السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

المقدسي، ضياء الدين

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ) تقديم فضيلة الدكتور أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَريم تحقيق أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة المُجَلَّدُ الأَوَّلُ الطَّهَارَةُ - الصَّلاَةُ النَّاشِر دَارُ مَاجِد عَسيرِي

بسم الله الرحمن الرحيم

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م الناشر دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - جده - 21412 ص. ب 15126 الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529 جوال 055323116 - وجوال 055623705 المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151

بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ شمس الدين الذهبي (¬1): وطالب الحديث اليوم ينبغي أن ينسخ أولاً "الجمع بين الصحيحين" و"أحكام عبد الحق" و"الضياء" ويُدمن النظر فيهم، ويُكثر من تحصيل تواليف البيهقي؛ فإنها نافعة، ولا أقل من مختصر كـ "الإلمام" ودرسه. ¬

_ (¬1) من رسالة "زغل العلم" (ص 12).

تقديم فضيلة الدكتور أحمد بن معبد عبد الكريم

تقديم فضيلة الدكتور أحمد بن معبد عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن كتب أحاديث الأحكام الشرعية لا تخفى أهميتها وشدة الحاجة إليها، حيث قام مؤلفوها بجمع أحاديثها من مصادرها الأصلية التي كانت متوافرة في عصر كل منهم، ومن أكثرها فائدة المؤلفات التي لم يقتصر مؤلفوها على أحاديث صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما، بل أضافوا إلى ذلك ما ذكر في غير الصحيحين مما اشترط مؤلفه الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وغير ذلك من المستخرجات والسنن والمسانيد وكتب علل الحديث والرجال وغيرها. وبذلك اشتملت تلك المؤلفات على ما تفرق في غيرها من أدلة العقائد والأحكام الشرعية. ومن هذه المؤلفات كتاب "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" لمؤلفه الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 643 هـ، الذي أقدمه لطلاب العلم والراغبين في معرفة أدلة السنة المطهرة للعبادات ومناشط الحياة الدنيا وجوانب الحياة الآخرة، وقد يتميز هذا الكتاب عن غيره من المؤلفات الأخرى في أحاديث الأحكام بميزات فصلها الأخ المحقق في دراسته عن الكتاب، ومن أهمها مكانة مؤلفه العلمية ومحتوياته، فمكانة مؤلفه المعتبرة بين أئمة عصره تجعل النفس تطمئن إلى ما اشتمل عليه الكتاب، وكذلك محتوياته قيمة من حيث نصوص الروايات الحديثية والكلام على أسانيدها ورواتها ومتونها وبيان درجاتها من الصحة وغيرها

على ضوء القواعد والآراء النقدية لأئمة الحديث والفقه المعتبرين. وقد اشتمل الكتاب أيضًا على نصوص وروايات غير قليلة تعتبر مصادرها الأصلية حتى الآن مفتقدة أو نسخها الخطية عزيزة المنال مثل السنن للأثرم وسعيد ابن منصور وبعض الروايات النقدية عن الإمام أحمد أو غيره. ثم إن هذا الكتاب يخرج الآن مطبوعًا لأول مرة حسب علمي، وقد قام الأخ الفاضل الشيخ حسين بن عكاشة -حفظه الله - بأعباء تحقيقه وتوثيق نصوصه بأقصى الطاقة والتعليق المفيد عليه دون إفراط ولا تفريط. ومحقق الكتاب الشيخ حسين يعتبر من أوائل من عرفتهم بالقاهرة عقب عودتي من الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحقيقه لكتاب "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري، ولاحظت حرصه على الدقة في تحقيق النصوص وعنايته بتوثيقها بالتخريج من المصادر مع التعليق بما تيسر له من الفوائد، وخبرته الجيدة بالمخطوطات، كما لمست من حسن خلقه وتواضعه ما أسأل الله أن يثبته عليه ويزيده منه، وأن يمنحه التوفيق والسداد في مستقبل حياته العلمية والعملية؛ حتى نرى على يديه من كنوز السنة ما لا تنتهي الحاجة إليه إلى يوم الدين. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه فقير رحمة ربه أحمد بن معبد عبد الكريم

مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] (¬1). {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1] (¬2). َ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب: 70 - 71] (¬3). أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (أما بعد، فإن أولى ما صُرفت إليه العناية، وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية، وتنافس المتنافسون فيه، وشمر إليه العاملون: العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين، الذي لا نجاة لأحد إلا به، ولا فلاح له في داريه إلا بالتعلق بسببه، الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صُرف عنه فقد ¬

_ (¬1) سورة آل عمران، الآية: 102. (¬2) سورة النساء، الآية: 1. (¬3) سورة الأحزاب، الآيتان: 70، 71.

خسر وحُرم؛ لأنه قطب السعادة الذي مدارها عليه، وآخِيَّة (¬1) الإيمان الذي مرجعه إليه، فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال، وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة إليه، ودالة لمن سلك فيها عليه، بعث رسوله بها مناديًّا، وأقامه على أعلامها داعيًا وإليها هاديًا؟ فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحًا واجتهادًا، ازداد من الله طردًا وإبعادًا، ذلك بأنه صدف عن الصراط المستقيم، وأعرض عن المنهج القويم، ووقف مع آراء الرجال، ورضي لنفسه بكثرة القيل والقال، وأخلد إلى أرض التقليد، وقنع أن يكون عيالاً على أمثاله من العبيد؛ لم يسلك من سبل العلم مناهجها، ولم يرتق في درجاته معارجها، ولا تألقت في خلده أنوار بوارقه، ولا بات قلبه يتقلب بين رياضه وحدائقه؛ لكنه ارتضع من ثدي من لم تطهر بالعصمة لبانه، وورد مشربًا آجنًا (¬2) طالما كدَّر قلب الوارد ولسانه، تضج منه الفروج والدماء والأموال، إلى من حلل الحلال وحرم الحرام، وتعج منه الحقوق إلى منزل الشرائع والأحكام، فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيًا، وكان قلبه حيًّا واعيًا، أن يرغب بنفسه عن أن يجعل كده وسعيه في نصرة من لا يملك له ضرًّا ولا نفعًا، وأن لا ينزلها في منازل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، فإن لله يومًا يخسر فيه المبطلون، ويربح فيه المحقون {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} [الفرقان: 27] (¬3)، ¬

_ (¬1) الآخِيَّة -بالمد والتشديد- حُبَيل أو عُوَيد يُعرض في الحائط ويُدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة وتشد فيه الدابة. النهاية (1/ 29). (¬2) الآجن: هو الماء المتغير الطعم واللون. النهاية (1/ 26). (¬3) سورة الفرقان، الآية: 27.

{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} (¬1) فما ظن من اتخذ غير الرسول إمامه، ونبذ سنته وراء ظهره، وجعل خواطر الرجال وآراءها بين عينيه وأمامه، فسيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خُرْثِيِّ (¬2) المتاع (¬3). ولما كان كتاب "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" للإمام الحافظ الحجة بقية السلف ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله رحمة واسعة- قد جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، بحيث يَصْدُق أنه يُقال فيه أنه (لم يَنْسج على بديع منواله، ولا حرَّر على شكله ومثاله، أحدٌ من الأئمة الأعلام، قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، وبلغ إلى غايةٍ في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة، تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار) (¬4) فقد كدتُ أطير فرحًا لما وقفت عليه في دار الكتاب المصرية وتحققت منه، وطال تعجبي أن يظل كتاب في غاية الأهمية مثله حبيس الأدراج لم يطبع إلى الآن، وقلت في نفسي لعله طُبع ولما ¬

_ (¬1) سورة الإسراء، الآية: 71. (¬2) الخُرْثِيُّ: أردأ المتاع والغنائم، وهي سَقَط البيت من المتاع. لسان العرب (2/ 1124). (¬3) من مقدمة الإمام ابن القيم لكتابه "تهذيب سنن أبي داود" (1/ 21 - 25). (¬4) من كلام الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني -رحمه الله- في مقدمة كتابه "نيل الأوطار" (1/ 2) يمدح كتاب "منتقى الأخبار" لشيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية -رحمه الله- وفي رأيي أن كتاب "الأحكام" للضياء أحق بهذه الأوصاف، فهو أوسع إحاطة من "المنتقى" وأدق ترتيبًا وتحريرًا، مع السلامة من الاعتراضات التي وجهت للمنتقى، وسيأتي بسط الكلام في المقارنة بين الكتابين في الباب الثاني -إن شاء الله تعالى.

أقف أنا عليه، ولم يكن من سبيل للتأكد من ذلك إلا سؤال أهل العلم، فاتصلت على الفور بفضيلة الدكتور الكريم/ أحمد بن معبد عبد الكريم -وهو أعلم من رأيت بالكتب: الموجود منها والمفقود، المطبوع منها والمخطوط- فأخبرني فضيلته أنه لا يعلم أن أحدًا يعمل فيه، وأنه لم يطبع بعد، وحثني على العمل على تحقيقه وإخراجه، جزاه الله عني خيرًا، ثم سألت بعد ذلك عدة من أهل العلم فأكدوا لي أنه لم يطبع، منهم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وفضيلة الشيخ أبو الفضل عبد المحسن الحسيني، وفضيلة الشيخ عادل بن محمد، جزاهم الله خيرًا. وعدت إلى نفسي أفكر في سبب عدم طبع هذا الكتاب إلى الآن مع عظم أهميته، فوجدت أن ذلك يرجع إلى سببين رئيسيين، هما: أولاً: ذُكر الكتاب في فهرس دار الكتاب وغيره من الفهارس باسم "أحكام الصبا" (¬1) فلم يفطن كثير من الناس إلى أنه هو "أحكام الضياء". ثانيًا: أن الكتاب قد أثرت الرطوبة فيه خصوصًا في المجلد الثاني فاختلط المداد بحيث لا يمكن قراءة أوراق كثيرة منه (¬2)، فمن يقف عليه سيمنعه ذلك من ¬

_ (¬1) بالصاد المهملة، والقصر، وكنت قرأت اسم الكتاب في الفهارس فلم أفطن له وظننت من عنوانه أنه كتاب من كتب الأدب، أو كتاب يتعلق بأحكام تربية الأولاد ونحوها، فلما عدت إلى منزلي جال خاطري في اسم الكتاب مرة ثانية، فإذا هو "أحكام الصبا في الحديث" والكتاب كبير الحجم يقع في أكثر من (650) ورقة؛ فوقع في نفسي أنه "أحكام الضياء" وأنه كُتب بتسهيل الهمزة، وأن إعجام الضاد لم يظهر بحكم تطاول السنين، فغدوت إلى دار الكتب وطلبت الكتاب؛ فتأكدت منه، وحمدت الله على توفيقه؛ فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. (¬2) سأرفق نماذج من الصور الضوئية لهذه الأوراق في نهاية هذه الدراسة -إن شاء الله تعالى- وسأذكر كيف وفقني الله لقراءة هذه الأوراق -بحيث لم يغب عليَّ منها=

العمل على تحقيقه وإخراجه للناس، والله أعلم. ثم اتفقت مع الأخوين الفاضلين: مجدي بن السيد أمين وأيمن بن سلامة ابن محمد أن نعمل معًا في الكتاب لضخامة حجمه، وبدأنا بتصوير الكتاب والعمل فيه، وكان ذلك من حوالي ثلاثة أعوام ونصف، وإنما تأخر الكتاب هذه الفترة الطويلة لانشغالي بعدة مشاريع علمية، طُبع منها "الأحكام الشرعية الكبرى" (¬1) للإمام الحافظ الفقيه عبد الحق الإشبيلي، وكتاب "تفسير القرآن العزيز" (¬2) للإمام القدوة الزاهد أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زَمَنِين القرطبي، و "شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأفعال" (¬3) لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، وغيرها. وقد بذلت في تحقيق الكتاب قصارى جهدي، وحرصت على إخراج الكتاب في أحسن صورة، ووضعت نصب عيني من اللحظة الأولى أن يكون الكتاب نافعًا لكل المسلمين، بمعنى أن يكون كتاب "أحكام الضياء" هو كتاب كل مسلم، يرجع إليه إذا احتاج إلى معرفة دليل أي مسألة عملية من السنة النبوية، ولذلك فقد حرصت على الإيجاز في التعليقات خصوصًا ما يتعلق منها بالكلام على الأسانيد وعلل الأحاديث، وأطلت في التعليقات التي تتعلق ¬

_ =بعون الله شيء في التوصيف العلمي للنسخة الخطية- إن شاء الله تعالى. (¬1) اقتسمت تحققه مع أخي أبي أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي، وطبع في دار الرشد بالرياض. (¬2) اشتركت في تحقيقه مع أخي محمد بن مصطفى الكنز، وطبع في مطبعة الفاروق الحديثة بالقاهرة. (¬3) طبع في دار ماجد عَسيرِي في جدة.

بشرح غريب الحديث، وتوضيح المواضع المشكلة، ودفع التعارض بين الروايات، وتوخيت في ذلك كله بساطة الأسلوب وسلاسة العبارة مع غزارة المادة العلمية، ولم أقل حرفًا من قِبَل نفسي، إنما نقلت من كلام أئمتنا السابقين -رحمهم الله أجمعين- ورددت الفضل إلى أهله -فإن من بركة العلم عزوه إلى أهله- فعزوت كل قول إلى قائله، ووثقت كل النقولات بذكر مصادرها ليرجع إليها من شاء. وأنا إذ أكتب هذه السطور، وقد أنهيت تحقيق الكتاب -بعون الله الملك الوهاب- تغمرني السعادة؛ لأن الله استعملني لخدمة دينه وسنة نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بتحقيق هذا الكتاب الجليل، ويسعدني أن أقدمه إلى المسلمين كافة؛ لينتفعوا به وينهلوا من علمه، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه، وكل من عمل فيه، ومن أعان على طبعه ونشره، وسائر المسلمين، إنه جواد كريم. وأنا إذ أقدمه بين يدي العلماء والمشايخ وطلبة العلم أرجو أن لا يبخلوا عليَّ بنصائحهم القيمة، واستدراكاتهم الصائبة، ونقدهم البناء، في سبيل خدمة سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وإخراج كتب السنة في أحسن صورة. وأرجو أن يتفضل عليَّ كل من كان عنده علم بوجود نسخ خطية أخرى للكتاب أو قطعة منه أن يتصل بي فورًا، وله مني جزيل الشكر، والدال على الخير كفاعله. وأكرر هنا دعاء المصنف الحافظ الضياء الذي دعا به في مقدمة الكتاب: أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، وأن ينفعنا به ومن كتبه

أو سمعه أو نظر فيه بفضله وكرمه؛ إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين. كتبه أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان القاهرة، التبين هاتف: 5011223

الباب الأول منهج العمل في تحقيق الكتاب

الباب الأول منهج العمل في تحقيق الكتاب

منهج العمل في تحقيق الكتاب

منهج العمل في تحقيق الكتاب اتخذت من نسخة دار الكتب أصلاً للعمل في الكتاب، ودفعتها إلى مجموعة من الإخوة لنسخها، ومنهم: مجدي بن السيد أمين، وأيمن بن سلامة بن محمد، وعبد الله بن سليمان، ومحمد بن زكي، وغيرهم جزاهم الله خيرًا. ثم قابلت النسوخ على الأصل مرة أخرى، بحيث كنت ممسكًا بالأصل ويُقرأ علي الكتاب، وقد كان يقرأ عليَّ نفس الإخوة الذين قاموا بالنسخ تقريبًا، وقابلت المواضع المشكلة على النسخة الخطية عدة مرات. نسقت بين فقرات الكتاب ووضعت علامات الترقيم المناسبة، ووضعت أرقام ورقات النسخة الخطية على حاشية الكتاب، مبينًا أوائل كل وجهٍ من الورقة. قام الأخ مجدي بن السيد أمين بترقيم أحاديث الكتاب. رقمت أبواب كل كتاب فقهي. قمنا بتوثيق نصوص الأحاديث من مصادرها الأصلية من كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، ومقابلة الأحاديث على مصادرها للتأكد من سلامتها من شوائب السقط والتحريف والتصحيف، وأثبتنا الخلافات الجوهرية، وقد عاونني في ذلك الإخوة الأفاضل: عبد الله بن سليمان ومجدي بن السيد أمين وأحمد ابن نبيل وغيرهم من إخواننا العاملين معنا جزاهم الله خيرًا. قمت عند وجود اختلاف بين ما هو موجود في النسخة الخطية وما هو موجود في الكتاب المطبوع المعزو إليه الحديث بمراجعة عدة نسخ للكتاب الواحد خصوصًا النسخ المتقنة والشروح التي تهتم بذكر فروق الروايات والنسخ المختلفة للكتاب الواحد.

فأمَّا "صحيح البخاري" فكنت أراجع النسخة المطبوعة مع فتح الباري، والنسخة السلطانية المتقنة المطبوعة عن نسخة الحافظ اليونيني، ونسخة الحافظ القسطلاني المدموجة مع شرحه "إرشاد الساري"، وما قيده الحافظ القاضي عياض من ألفاظ صحيح البخاري واختلاف رواياته في كتابه القيم "مشارق الأنوار" وما قيده الحافظ ابن حجر العسقلاني من ألفاظ صحيح البخاري واختلاف رواياته في شرحه "فتح الباري" وما قيده القسطلاني في شرحه من اختلاف روايات البخاري، فعند اختلاف لفظ البخاري الموجود في الأصل الخطي مع لفظه الموجود في النسخة المطبوعة مع فتح الباري -التي جرى عليها العزو لانتشارها بين طلبة العلم- كنت أراجع هذه الكتب قبل أن أصحح لفظًا، أو أضيف كلمة سقطت، أو أحذف كلمة تكررت، أو أنبِّه على سقط أو تحريف أو تكرار وقع في النسخة المطبوعة، أو أنبه على اختلاف روايات البخاري في هذا الموضع، ونحو هذا، وكان هذا منهجنا لكل كتب السنة بعد. أما "صحيح مسلم" فجرى العزو إلى النسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي، وراجعت النسخة المطبوعة مع شرح النووي، وكذلك ما قيده النووي -رحمه الله- في شرحه بالحروف من ضبط الألفاظ واختلاف الروايات، وما قيده القاضي عياض -رحمه الله - من ألفاظ صحيح مسلم واختلاف رواياته في كتابه "مشارق الأنوار". وأما "سنن أبي داود" فجرى العزو على النسخة التي حققها محمد محيي الدين عبد الحميد -رحمه الله- وراجعت النسخة المطبوعة بتحقيق محمد عوامة التي قوبلت على عدة نسخ خطية، وراجعت كذلك النسخة المطبوعة مع "عون المعبود" وما قيده الشارح من ألفاظ وروايات للسنن، وكذلك شرح العلامة ابن القيم -رحمه الله.

أما "سنن النسائي" فجرى العزو على النسخة التي حققها مكتب تحقيق التراث الإسلامي، وطبعتها دار المعرفة -وقد أحَلْنا في العزو إلى أرقام صفحات الطبعة القديمة المثبتة على حاشية هذه النسخة، تيسيرًا على طلبة العلم- راجعت ما قيده السيوطي والسندي بالحروف في حاشيتهما على السنن، وراجعت أيضًا "السنن الكبرى" بتحقيق البنداري وكسراوي. أما "جامع الترمذي" فجرى العزو على النسخة التي حقق منها مجلدين الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وأكملها محمد فؤاد عبد الباقي والحوت، وراجعت النسخ المطبوعة مع شرح الإمام ابن العربي "عارضة الأحوذي" والنسخة المطبوعة مع شرح المباركفوري "تحفة الأحوذي"، وما قيده بالحروف ابن العربي والمباركفوري. أما "سنن ابن ماجه" فجرى العزو على النسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي وراجعت النسخة المطبوعة مع شرح السندي، ورجعت إلى النسخة الخطية المحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم (522) حديث تيمور -وهي نسخة في غاية الصحة والإتقان- في مواضع، وكذلك رجعت إلى "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للبوصيري في مواضع. أما "موطأ الإمام مالك" فجرى العزو على النسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي، ورجعت إلى شرحيه "التمهيد" و"الاستذكار" لابن عبد البر في مواضع. أما "مسند الإمام أحمد" فجرى العزو على نسخة الطبعة الميمنية، ورجعت إلى النسخة التي طبعتها دار الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين في مواضع. وقد بذلت- بعون الله- في سبيل توثيق وضبط نص الأحاديث النبوية

الشريفة والآثار جهدًا كبيرًا في مراجعة كتب الأصول وشروحها، والحمد لله على توفيقه؛ فقد وفقني الله تعالى إلى ضبط نص الكتاب ضبطًا جيدًا، وقد أثرى هذا الجهد الكبير الكتاب بتعليقات نفيسة لأهل العلم على مواضع من الكتاب، فيها فوائد يُرحل إليها. وأما الأحاديث والآثار التي عزاها المؤلف -رحمه الله- إلى كتب مفقودة أو تعذر حصولنا عليها فقد عزوتها إلى أقرب المصادر المتاحة لديَّ من مصدرها الأصلي، وقابلتها عليه بنفس الطريقة السابقة. وأما الأحاديث التي ساقها المؤلف بإسناده فإن أغلبها يرويه المؤلف من طريق كتب معروفة -"المعجم الكبير" للطبراني، و"المعجم الصغير" له أيضًا، و "المسند" لأبي يعلى و "المعجم" له وكتب ابن أبي عاصم و "فوائد سمويه" و "تفسير ابن مردويه" وغيرها- وقد كان توثيقي لهذه الأحاديث بعدة أمور: أولاً: ضبط إسناد الضياء إلى هذا الكتاب، وسوف يأتي حصر هذه الأسانيد في الكلام على مصادر الكتاب المسندة في الباب الأول. ثانيًا: عزوت الحديث إلى موضعه من الكتاب الذي رواه الضياء من طريقه -إن وجدته- وقابلته عليه، فإن لم أجده خرجته من مصدر وسيط كـ "المطالب العالية" و"إتحاف الخيرة" بالنسبة لمسند أبي يعلى؛ لأن فيهما زوائد مسند أبي يعلى على الكتب الستة. ثالثًا: خرجت الحديث من مصادر أخرى روته من نفس الطريق، بحسب الحاجة إلى ذلك غير متوسع فيه، واللَّه المستعان. أما كلام أهل العلم على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا فما كان منه معزوًا إلى كتاب وثقته من هذا الكتاب (¬1) وما لم يكن معزوًا إلى كتاب وثقته من كتب ¬

_ (¬1) وذكرت اختلاف اللفظ -إن وجد- وربما أكملت كلام الإمام في الهامش إن كان يزيد=

الإمام نفسه، فإن لم يكن له كتب أو لم أجد النص عنه في كتبه المطبوعة وثقته من أقرب الكتب إليه ما استطعت إليه سبيلاً. وأما الكلام على الرواة توثيقًا وتجريحًا فما نقله المؤلف صريحًا عن الأئمة فقد وثقته من كتب الأئمة أنفسهم، فإن لم أجد فمن الكتب التي تُسند إليهم، فإن لم أجد فمن الكتب الجامعة كـ "تهذيب الكمال" للمزي و"ميزان الاعتدال" للذهبي، و"إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر، وما أطلقه المؤلف من الكلام في الرواة -كأن يقول: فلان ضعيف، أو فيه كلام، أو متكلم فيه- فمن كان من هؤلاء الرواة له ترجمة في "تهذيب الكمال" وثقت ترجمته بذكر موضع ترجمته في "تهذيب الكمال" فقط، ومن لم يكن منهم ذكرت موضع ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، ونحوهما. استوفيت عزو مواطن إحالات المؤلف -رحمه الله - في الكتاب. شرحت غريب الحديث ناقلاً عن كتب الغريب والمعاجم وكتب الشروح متوخيًا في ذلك سهولة الأسلوب وبساطة العبارة مع غزارة المادة العلمية، وقد كان اهتمامي بشرح الغريب في آخر الكتاب أكثر منه في أوله؛ وذلك لأن الكتب ¬

_ = المعنى وضوحًا، أو يُعطي حكماً زائداً، أو فيه زيادة فائدة، وإذا كانت الروايات قد اختلفت عن هذا الإمام ذكرت ذلك، وأكثر ما قابلني ذلك كان في كلام الإمام الترمذي، وقد جهدت جهدي في مقارنة كلام الترمذي فيما وقع لي من نسخ: وهي نسخة الشيخ شاكر ومن معه، ونسختي "عارضة الأحوذي"، ونسختي "تحفة الأحوذي" -لأن في كل شرح منهما نسختين منفصلتين، إحداهما مدموجة مع الشرح، والأخرى طُبعت أعالي الصفحات، وربما اختلفتا -بالإضافة إلى نسخة المزي التي نقلها في "تحفة الأشراف"، فأذكر ما في كل هذه النسخ عند اختلاف ما في الأصل الخطي عن ما في النسخة المطبوعة، كما صنعت في عملي في "الأحكام الشرعية الكبرى" للإمام الحافظ عبد الحق الإشبيلي، والحمد لله على توفيقه.

الفقهية الأولى -الطهارة والصلاة ونحوهما- كثيرة التداول بين طلبة العلم، في حين يقل تداول الكتب الفقهية التي تلي ذلك؛ وبالتالي تكثر الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح وبيان. ضبطت ما يُشكل من الأسماء والكنى والأنساب والألقاب ضبط قلمٍ، وربما ضبطت بعض المواضع ضبط حرفٍ للحاجة لذلك، ناقلاً ذلك عن أئمة هذا الفن. ضبطت ما يشكل من أسماء البلدان والمواضع، ونقلت عن أهل العلم تحديد هذه البلدان والمواضع، كما سطروه في كتب البلدان والشروح ونحوهما. وأما المواطن التي يُشكل معناها فقد نقلت عن أهل العلم ما يزيل إشكالها ويوضح معناها بأسهل عبارة وألخص إشارة -بحمد الله تعالى. ولما كان الحافظ الضياء -رحمه الله- قد سكت في الكتاب على بعض الأحاديث فلم يتكلم عليها بشيء، ولم ينقل فيها عن أحدٍ من أهل العلم شيئًا، ووجدته -رحمه الله- يذكر كثيرًا من هذه الأحاديث في كتابه "الأحاديث المختارة" فقد رأيت أن من المناسب عرض كل أحاديث الكتاب -غير أحاديث الصحيحين طبعًا- على الموجود من "الأحاديث المختارة" وعزو كل حديث وُجد في "الأحاديث المختارة" إليها، ونقل كلام المؤلف في "المختارة" على الأحاديث إن وُجد (¬1)، وقد لاقت هذه الخطوة من فضيلة الدكتور/ أحمد بن معبد عبد الكريم ترحيبًا، وأثنى عليها ثناءً حسنًا، جزاه الله خيرًا. ¬

_ (¬1) جرى العمل في العزو إلى "المختارة" على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: العزو إلى العشر مجلدات الأولى منها فقط، وكان هذا في الثلاث مجلدات الأولى من الأحكام- إلى آخر كتاب الصيام. المرحلة الثانية: العزو إلى الثلاث عشرة مجلدة المطبوعة، وكان هذا في المجلدتين الرابعة والخامسة، وكانت المجلدات الأولى قد أُعدت للطبع فلم نستطع تدارك ذلك في هوامش الكتاب، فتداركته في الاستدراكات آخر كل مجلدة منها.=

بقيت بعد ذلك بعض الأحاديث لم يتكلم عليها المؤلف بشيء ولم توجد في القطعة الموجودة من "الأحاديث المختارة" -مطبوعها ومخطوطها- وهي أحاديث قليلة إن قُورنت بحجم الكتاب، وقد نقلت على بعض هذه الأحاديث نتفًا من كلام أهل العلم تصحيحًا وتضعيفًا؛ بما يناسب المقام، وربما نقلت على غيرها كذلك نتفًا من كلام أهل العلم تصحيحًا وتضعيفًا، أما استيفاء الكلام على أحاديث الكتاب -مع ضعف الأدلة، وقلة الكتب المتاحة- فلا سبيل إليه. بهذا أكون قد انتهيت من ضبط نص الكتاب والتعليق عليه قدر ما أعطاني الله من علم وجهد، وقدر تفرغي للعمل فيه -بعون الله وتوفيقه- وقد تدارست هذا المنهج مع فضيلة الدكتور/ أحمد بن معبد عبد الكريم فرأى فضيلته أنه منهج مناسب لإخراج الكتاب. وتولى مهمة جمع الكتاب وتنضيد حروفه الأخ/ محمد عبد الفتاح جزاه الله خيرًا. ثم قمنا بمقابلة ما تم جمعه على المنسوخ مرة ثانية، ودُفع الكتاب بعد ذلك إلى الأخ/ وليد بن أحمد المراجع الأول -جزاء الله خيرًا- لمراجعة الرسم الإملائي وعلامات الترقيم ونحوها، وقد كان له الفضل في تنبيهي على بعض ¬

_ =المرحلة الثالثة: وتشمل التخريج على باقي نسخة "الأحاديث المختارة" الخطية -وهي إلى أثناء مسند عبد الله بن عَمرو بن العاص- بالإضافة إلى القطعة المطبوعة، وكان هذا في المجلدتين الرابعة والخامسة، واستدركته كذلك في الاستدراكات أواخر المجلدات الثلاث الأخرى. ولابد لي هنا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أخي الأكبر أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني على ما بذله في سبيل إحضار نسخة "الأحاديث المختارة" المطبوعة لي، وكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي الدكتور/ عبد الملك بن دهيش على تعاونه مع أخي أبي مصعب في ذلك، جزاهما الله عني خير الجزاء، وكذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى أخي الأكبر أبي ذر صبري بن عبد الخالق الشافعي الذي لفت انتباهي إلى القطعة الخطية المتبقية من "المختارة" جزاه الله خيرًا.

المواضع التي ندت عني في عملي الأول، جزاه الله خيرًا. ثم حرصًا على ضبط الكتاب بأقصى ما يمكن فقد قمت بمقابلته كاملاً مرة ثانية على النسخة الخطية. ثم كتبت مقدمة علمية للكتاب، قسمتها إلى: تقديم، وثلاثة أبواب: أما التقديم فذكرت فيه كلمة للعلامة ابن القيم عن أهمية السنة والحث على التمسك بها، ثم ذكرت قصتي مع الكتاب، وأشرت إلى أهميته وعملي فيه على سبيل الإجمال. وأما الباب الأول: "منهج العمل في الكتاب" فرسمت فيه المنهج التفصيلي للعمل في الكتاب منذ العثور على النسخة الخطية حتى صدوره بهذه الحلة البهية. وأما الباب الثاني: "الحافظ الضياء" فخصصته للكلام عن المؤلف الحافظ الضياء وقد قسمته إلى عدة فصول: الفصل الأول: مصادر ترجمة الضياء، وحاولت أن أجمع أكبر عدد من المصادر التي ترجمت له. الفصل الثاني: ترجمة الحافظ الضياء من "تاريخ الإسلام" للذهبي. الفصل الثالث: ثناء العلماء على الحافظ الضياء، من خلال مصادر ترجمته. الفصل الرابع: شيوخ الضياء في كتابنا هذا، جمعت هؤلاء الشيوخ ورتبتهم على حروف المعجم، وذكرت نبذة مختصرة في التعريف بكل واحدٍ منهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. الفصل الخامس: من مشاهير الحفاظ الذين رووا عن الحافظ الضياء ذكرت فيه تراجم بعض أعيان الحفاظ الذين رووا عن الحافظ الضياء. الفصل السادس: مؤلفات الحافظ الضياء، حاولت استقصاءها من خلال استقراء مصادر ترجمة الضياء وما كُتب عنه، ثم من خلال فهارس المخطوطات التي أُتيحت لي.

أما الباب الثالث: "أحكام الضياء" فخصصته للكلام عن كتابنا هذا "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام"، وقد قسمته إلى فصول أيضًا: الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه -رحمه الله- ذكرت فيه صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ودلائل هذه الصحة. الفصل الثاني: تحقيق اسم الكتاب وحجمه. الفصل الثالث: منهج الكتاب. الفصل الرابع: مصادر الكتاب. الفصل الخامس: أهمية الكتاب. الفصل السادس: مقارنة بين الكتاب و"منتقى الأخبار" لابن تيمية الجد. الفصل السابع: مقارنة بين الكتاب و"الأحكام الكبرى" للمحب الطبري. الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخة الخطية. وفي نهاية هذه المقدمة وضعت صورًا ضوئية لبعض أوراق النسخة الخطية. أما الفهارس فقد صنعنا فهارس لكل مجلد تشمل فهرسين: فهرس أطراف الأحاديث، وفهرس الموضوعات، وإنما وضعت فهارس الأطراف لكل مجلد لأنه كان قد تم الاتفاق مع الناشر على طبع الكتاب أجزاء؛ فتم صنع فهارس أطراف الأحاديث والآثار للمجلدات الثلاث الأولى، ثم تغير الاتفاق إلى طبع الكتاب كله معًا، فلم يكن بد من صدور الكتاب بهذه الفهارس، ثم كون الكتاب مرتبًا على الموضوعات الفقهية يجعل فهرس الأطراف لكل مجلدٍ أكثر يُسرٍ وسهولةٍ من دمجها في آخر الكتاب. وأما الفهارس العامة في آخر الكتاب فتشمل: 1 - فهرس الآيات القرآنية.

2 - فهرس أطراف الأحاديث المسندة مرتبة على مسانيد الصحابة والرواة عنهم. 3 - فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على حسب رواتها من الصحابة والتابعين ونحوهم، بحيث جمعنا أحاديث كل صحابي على حدة، ورتبنا الفهرس على الأسماء، ثم الكنى، ثم المبهمين، ثم النساء، ثم المراسيل ونحوها، مرتبين أسماء الرواة على ترتيب حروف المعجم، ورتبنا المبهمين على حسب الرواة عنهم. 4 - معجم الجرح والتعديل ذكرت فيه كل من ذُكر في الكتاب بما يفيد في معرفته أو جرحه أو تعديله، مرتبين على حروف المعجم. وقد صنع فهرس أطراف الأحاديث والآثار للمجلدات الأربع الأولى الأخ مجدي بن السيد أمين. وصنع فهرس أطراف الأحاديث والآثار للمجلد الخامس الأخ أيمن بن سلامة ابن محمد، وصنع فهارس الآيات القرآنية للمجدات الأربع الأولى مجدي بن السيد وصنع فهرس الآيات للمجلد الخامس أيمن بن سلامة. وصنعت أنا فهرس أطراف الأحاديث المسندة على مسانيد الصحابة، ومعجم الجرح والتعديل لمن ذكرهم الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام". وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور/ أحمد بن معبد عبد الكريم على تفضله بمناقشة منهج العمل معي، ثم مراجعته لجزء كبير من أول الكتاب، وإمدادي بملاحظاته القيمة حوله، ثم تفضله بالتقديم للكتاب، وتفضله بتصوير بعض تراجم شيوخ الضياء من "تاريخ الإسلام" لي، أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزل له الأجر والثواب، وأن يرفع درجته في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه عني وعن المسلمين خير الجزاء.

وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذه الموسوعة العلمية، سائلاً المولى أن يتقبل منهم عملهم هذا، وأن يجعله في موازين حسناتهم، وأخص بالشكر منهم أخي الأكبر/ أبو عبد الرحمن أسامة بن أحمد الذي عمل معي في آخر الكتاب من أول كتاب الجنايات، وكذلك أخص بالشكر الأخ الأكبر الأستاذ/ أحمد قطب -مدير إدارة المخطوطات بدار الكتب المصرية- على تعاونه معي؛ جزاه الله عني خيرًا، وكذلك أتقدم بجزيل الشكر للأخ الأكبر الدكتور/ رامي عبد الحسيب -مدير دار ماجد عَسيرِي للطباعة والنشر- على تعاونه معي، وحرصه على إخراج هذا الكتاب المبارك. جزى الله الجميع خير الجزاء، ووفقنا الله سبحانه وسدد خطانا في سبيل خدمة دينه وكتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. اللهم صلى على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين؛ إنك حميد مجيد. {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬1). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 286.

الباب الثاني الحافظ الضياء

الباب الثاني الحافظ الضياء الفصل الأول: مصادر ترجمة الحافظ الضياء. الفصل الثاني: ترجمة الحافظ الضياء للذهبي. الفصل الثالث: ثناء العلماء على الحافظ الضياء. الفصل الرابع: شيوخ الحافظ الضياء في كتابنا هذا. الفصل الخامس: من مشاهير الحفاظ الذين رووا الحافظ الضياء. الفصل السادس: مؤلفات الحافظ الضياء.

الفصل الأول مصادر ترجمة الحافظ الضياء

الفصل الأول مصادر ترجمة الحافظ الضياء (¬1) " الإشارة إلى وفيات الأعيان" للذهبي (ص 345). "الإعلام بوفيات الأعيان" للذهبي (ص 268). "الأعلام" للزركلي (6/ 255). "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" للبغدادي (2/ 33، 69). "البداية والنهاية" لابن كثير (17/ 284 - 285). "بديعة البيان في موت الأعيان" لابن ناصر الدين. "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان (4/ 96 - 97). "تاريخ الإسلام" للذهبي (17/ ق 233 - 236) (¬2). "التبيان لبديعة البيان" لابن ناصر الدين (ق 146 - أ). "تذكرة الحفاظ" للذهبي (4/ 1405 - 1406 رقم 1129). "الدارس في تاريخ المدارس" للنعيمي (2/ 191 - 195). "الدر المنضد في تراجم أصحاب الإمام أحمد" للعليمي (1/ 384 - 385 رقم 1061). "الدليل الشافي على المنهل الصافي" لابن تغري بردي (2/ 650 رقم 2335). "دول الإسلام" للذهبي (2/ 149). ¬

_ (¬1) رتبت هذه المصادر على ترتيب حروف المعجم. (¬2) مع مقابلته على النسخة المطبوعة من الكتاب.

"ديوان الإسلام" للغزي (3/ 217 - 218 رقم 1343). "ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد" للفاسي (1/ 170 رقم 300). "ذيل الروضتين" لأبي شامة (ص 177). "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب (2/ 236 - 240 رقم 345). "سير أعلام النبلاء" للذهبي (23/ 126 - 130). "شذرات الذهب" لابن العماد (5/ 224 - 226). "صلة التكملة لوفيات النقلة" للحسيني (ق 31 - ب). "طبقات الحفاظ" للسيوطي (497 - 498 رقم 1095). "العبر في خبر من عبر" للذهبي (3/ 248). "عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان" للعيني، نسخة دار الكتب الخطية، المجلد الثامن عشرة، نسخة غير مرقمة. "عقد الجمان وتذييل وفيات الأعيان" للزركشي (ق 283 - ب). "فوات الوفيات" للكتبي (3/ 426 - 427 رقم 477). "القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية" لابن طولون (1/ 76 - 79). "كشف الظنون" لحاجي خليفة (22، 1274، 1277، 1298، 1468، 1624، 1889، 2013). "مختصر تاريخ الإسلام" لابن الجزري (ق 395 - ب). "مختصر طبقات الحنابلة" للشطي (55 - 56). "مختصر طبقات علماء الحديث" لابن عبد الهادي (4/ 188 - 189 رقم 1108). "مشيخة الفخر بن البخاري" تخريج ابن الظاهري، وهو الشيخ الخامس والخمسون فيها.

"معجم المؤلفين" لكحالة (10/ 363 - 264). "المعين في طبقات المحدثين" للذهبي (203 رقم 2142). "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" لابن مفلح (2/ 450 - 451 رقم 997). "المقفي الكبير" للمقريزي (6/ 150 - 151 رقم 2613). "المنهح الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد" للعليمي (3/ 42 - 44 رقم 1045). "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي" لابن تغري بردي (3/ ق 204 ب-205أ). "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي أيضًا (6/ 313 - 314). "نزهة الأنام في تاريخ الإسلام" لابن دقاق (ق 65 ب- 66 أ). "نهاية السول في رواة الستة الأصول" لسبط ابن العجمي (ق 66 - ب). "هدية العارفين" للبغدادي (2/ 123). "الوافي بالوفيات" للصفدي (4/ 65 - 66). ويختلف حجم الترجمة في هذه الكتب من كتاب لآخر اختلافًا كبيرًا، وكذلك تختلف أهمية الترجمة فائدتها من كتاب لآخر، ولعل أفضل هذه التراجم وأهمها علي الإطلاق وأكثرها فائدة ترجمته في "تاريخ الإسلام" للذهبي (¬1)، ثم ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رحب (¬2)، ترجمته في ¬

_ (¬1) وقد استفاد من هذه الترجمة أغلب من جاء بعد الذهبي ونقلوا منها كالصفدي والكتبي غيرهما، واللَّه أعلم. (¬2) وقد استفاد من هذه الترجمة كذلك أغلب من جاء بعد ابن رحب ونقلوا منها كابن مفلح والنعيمي والعليمي غيرهم، والله أعلم.

"سير أعلام النبلاء" وقد وقع اختياري على ترجمته في "تاريخ الإسلام" كي تكون هي ترجمة الضياء في الفصل التالي. ومن الكتب الهامة في ترجمة الحافظ الضياء كتاب "التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام الحافظ ضياء الدين" للدكتور محمد مطيع الحافظ.

الفصل الثاني ترجمة الحافظ الضياء من "تاريخ الإسلام"

الفصل الثاني ترجمة الحافظ الضياء من "تاريخ الإسلام" قال الذهبي: محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل الحافظ الحُجَّة الإمام ضياء الدين، أبو عبد الله السعدي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، صاحب التصانيف النافعة. وُلد بالدير المبارك في سنة تسعٍ وستين وخمسمائة. وسمع من: أبي المعالي بن صابر، ومحمد بن أبي الصقر، وأبي المجد الفضل بن الحسين البانياسي، وأبي الحسين أحمد بن الموازيني، والخضر بن طاوس، ويحيى الثقفي، وأبي الفتح عمر بن علي الجويني، وابن صَدَقَة الحراني، وإسماعيل الجنزوي، وخلْق. ولَزِم الحافظ عبد الغني وتخرَّج به، وحفظ القرآن، وتفقَّه. ورحل أولاً إلى مصر سنة خمسٍ وتسعين، فسمع; أبا القاسم البوصيري، وإسماعيل بن ياسين، والأرتاحي، وبنت سعد الخير، وعلي بن حمزة، وجماعة. ورحل إلي بغداد بعد موت ابن كُليب، فلهذا روى عن أصحابه، وفاته الأخذ عنه. وقد أجاز له ابن كُليب ومن هو أكبر من ابن كُليب كشُهدَة، والسِّلفي. فسمع من: المبارك بن المعطوش -وهو أكبر شيخٍ له ببغداد- وأبي الفرج بن الجوزي، وعبد الله بن أبي المجد، والبقاء بن حنّد، وعبد الله بن أبي الفضل بن مزروع، وعبد الرحمن بن محمد ابن ملاح الشط، وطائفة من أصحاب قاضي المَرِسْتان، وابن الحُصين.

وعَرَض القرآن علي عبد الواحد بن سلطان. ثم دخل أصبهان بعد موت أبي المكارم بن اللبان، وسمع من: أبي جعفر الصيدلاني، وأبي القاسم عبد الواحد الصيدلاني، وخلف بن أحمد الفراء، والمفتي أسعد بن محمود العجلي؛ وأبي الفَخْر أسعد بن سعيد بن رَوْح، وأسعد بن أحمد الثقفي الضرير، وإدريس بن محمد السّاوالوَيْه، وزاهر بن أحمد الثّقفيّ -وهو أخو أسعد- والمؤيَّد ابن الأخوة، وعفيفة الفارقانيّة، وأبي زُرْعة عبد الله بن محمد اللفتواني، وخلق سواهم. وبهَمَذان من: عبد الباقي بن عثمان بن صالح، وجماعة. ورجع إلي دمشق بعد الستمائة؛ ثمّ رحل إلي أصبهان ثانيًا فأكثر بها وتزيَّد، وحصَّل شيئاً كثيراً من المسانيد والأجزاء. ورحل منها إلي نَيْسابور فدخلها ليلة وفاة منصور الفُرَاوي، فسمع من المؤيَّد الطُّوسيّ، وزينب الشعرية، والقاسم الصفار. ورحل إلي هَرَاة فأكثر بها عن أبي رَوْح عبد المعز، وجماعة. ورحل إلى مَرْو فأقام بها نحوًا من سنتين، وأكثر بها عن: أبي المظفَّر بن السمعاني، وجماعة. وسمع بحلب، وحرّان، والموصل. وقدِم دمشقَ بعد خمسة أعوام بعلمٍ كثير وكُتُب أُصُولٍ نفيسة فتح الله عليه بها هبةً ونسخًا وشِراءً. وسمع بمكة من أبي الفتوح بن الحصري، وغيره. ورجع ولزِم الاشتغال والنسخ والتصنيف، وسمع في خلال ذلك علي الشّيخ الموفَّق وبَابَتِه. وأجاز له: السِّلَفي، وشهدة، وأحمد بن علي بن الناعم، وأسعد بن يلدرك، تجَنَّي الوهْبَانيَّة، وابن شاتيل، وعبد الحقّ اليوسفي، وأخوه عبد الرحيم

اليوسفي، وعيسى الدوشابي، ومحمد بن نسيم العيشوني، ومسلم بن ثابت النحاس، وأبو شاكر السقلاطوني، وعبد الله بن بري النحوي، وأبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي، وخلق كثير. ذكره ابن الحاجب تلميذه، فقال: شيخنا أبو عبد الله شيخ وقته، ونسيج وحده علما وحفظا وثقة ودينا، من العلماء الربانين، وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي، كان شديد التحري في الرواية، ثقة فيما يؤديه، مجتهدا في العبادة، كثير الذكر، منقطعا عن الناس، متواضعا في ذات الله، صحيح الأصول، سهل العارية، ولقد سألت في رحلتي عن جماعة من العارفين بأحوال الرجال، فأطنبوا في حقه ومدحوه بالحفظ والزهد، حتى إنه لو تكلم في الجرح والتعديل لقبل منه، سألت أبا عبد الله البرزالي عنه فقال: حافظ ثقة، جبل دين. وذكره ابن النجار في "تاريخه" فقال: كتب وحصل الأصول، وسمعنا بقراءته الكثير، وأقام بهرة ومرو مدة، وكتب الكتب الكبار بهمة عالية، وجد واجتهاد، وتحقيق وإتقان، كتبت عنه بغداد ودمشق وبنيسابور، وهو حافظ متقن، ثبت حجة، عالم بالحديث والرجال، ورع تقي، زاهد عابد، محتاط في أكل الحلال، مجاهد في سبيل الله، ولعمري ما رأت عيناي مثله في نزاهته وعفته وحسن طريقته في طلب العلم، سألته عن مولده فقال: في جمادى الأولى سنة تسع وستين، ورأيت بخطه مولده في سادس جمادى الآخرة، فالله أعلم. قلت: الثاني هو الصحيح فإنه كذلك أخبر لعمر بن الحاجب (¬1). قلت: سمعت الحافظ أبا الحجاج المزي -وما رأيت مثله- يقول: الشيخ الضياء أعلم بالحديث والرجال من الحافظ عبد الغني، ولم يكن في وقته مثله. ¬

_ (¬1) وفي مشيخة الفخر بن البخاري: سئل رحمه الله عن مولده، فقال: في جمادى الآخرة من سنة تسع وستين وخمسمائة.

ذكر تصانيف الضياء

وحكى النجم بن الخبّاز عن العز عبد الرحمن بن محمد بن الحافظ قال: ما جاء بعد الدارقطني مثل شيخنا الضياء. وقال الشرف أبو المظفر بن النابلسي: ما رأيت مثل شيخنا الضياء. ذِكر تصانيف الضّياء كتاب "الأحكام" يعوز قليلاً في ثلاث مجلّدت "فضائل الأعمال" في مجلد، "الأحاديث المختارة" خرَّجَ منها تسعين جزءًا، وهي الأحاديث التي تصلُح أن يُحتَجَّ بها سوى ما في "الصحيحين"، خرّجها من مسموعاته، كتاب "فضائل الشّام" ثلاثة أجزاء، كتاب "فضائل القرآن" جزء، كتاب "الجنة"، كتاب "النّار"، كتاب "مناقب أصحاب الحديث"، كتاب "النهي عن سب الأصحاب"، كتاب "سِيرَ المقادسة" كالحافظ عبد الغنيّ، والشيخ الموفق، والشيخ أبي عمر، وغيرهم في عدة أجزاء، وله تصانيف كثيرة في أجزاء عديدة لا يحضرني ذكرها، وله مجاميع ومُنتخبات كثيرة، وله كتاب "الموافقات" في نيِّفٍ وخمسين جزءًا. وبنى مدرسةً على باب الجامع المظفَّري، وأعانه عليها بعض أهل الخير، وجعلها دار حديث، وأن يسمع فيها جماعة من الصبيان، ووقف بها كتبه وأجزاءه، وفيها من وقف الشيخ الموفق، والبهاء عبد الرحمن، والحافظ عبد الغني، وابن الحاجب، وابن سلام، وابن هامل، والشيخ علي الموصلي، وقد نُهِبت في نكْبة الصالحية -نوبةَ غازان- وراح منها شيء كثير، ثم تماثلت وتراجع حالها، وفيها -بحمد الله- الآن جملة نافعة للطلبة. وكان -رحمه الله- ملازمًا لجبل الصالحية، قل أن يدخل البلد أو يُحدّث به، ولا أعلم أحدًا سمع منه بالمدينة، وإنْ كان فنزر يسير.

أخذ عنه جماعة من شيوخه، وروى عنه: الحافظ أبو عبد الله البرزالي، والحافظ أبو عبد الله بن النجار، وجماعة (¬1). ومن شيوخنا: أبو العباس بن الظاهري، وأبو الفدا إسماعيل بن الفراء، والتقي أحمد بن مؤمن، والشيخ محمد بن حازم، والشيخ علي بن بقا، والنجم موسى الشقراوي، والنّجم إسماعيل بن الخباز، وداود بن حمزة، ومحمد بن علي ابن الموازيني، وعثمان الحمصي، والشهاب أحمد الدشتي، وأبو علي بن الخلال، وعيسى بن المطعم، وأبو بكر بن عبد الدائم، ومحمد ابن خطيب بيت الآبار، وزينب بنت عبد الله ابن الرضي، والقاضي المجد سالم بن أبي الهيجا، ومحمد ابن يوسف الذهبي، ومُسنِد الشام القاضي تقي الدين سليمان فأكثر عنه، فإنيّ سمعته يقول: سمعت من شيخنا الضياء ألف جزء. وقرأت بخط المحدث محمد بن الحسن بن سلام قال: محمد بن عبد الواحد شيخنا، ما رأيت مثله فيما اجتمع له، كان مقدَّمًا في علم الحديث، فكأن هذا العِلم قد انتهى إليه وسلم له، ونظر في الفقه وناظر فيه، وجمع بين فقه الحديث ومعانيه، وشدا طرفًا من الأدب وكثيرًا من اللغة والتفسير، وكان يحفظ القرآن واشتغل مدة به، وقرأ بالروايات على مشايخ عديدة، وكان يتلوه تلاوةً عذبة، وجمع كل هذا مع الورع التام والتقشف الزَّائد، والتعفف والقناعة والمروءة والعبادة الكثيرة، وظلف النَّفْس وتجنبها أحوال الدنيا ورعوناتها، والرفق بالغرباء والطلاب، والانقطاع عن الناس، وطول الروح على الفقير والغريب، وكان محبًّا ¬

_ (¬1) ذكر منهم الذهبي في السير (23/ 129) ممن لم يذكره هنا: ابن نقطة، وسيف الدين ابن المجد، وابن الأزهر الصريفيني، وشرف الدين بن النابلسي، وابني أخويه: الشيخ فخر الدين علي بن البخاري، والشيخ شمس الدين بن الكمال عبد الرحيم. وغيرهم. وسأفرد فصلاً لمشاهير الحفاظ الذين رووا عن الحافظ الضياء -إن شاء الله تعالى.

لمن يأخذ عنه، مكرمًا لمن يسمع عليه، وكان يُحرِّض على الاشتغال، ويعاون بإعارة الكتب، وكنت أسأله عن المشكلات فيجيبني أجوبةً شافية عجز عنها المتقدمون، ولم يدرك شأوها المتأخّرون، قرأتُ عليه الكثير، وما أفادني أحدٌ كإفادته، وكان ينبّهني على المهمات من العوالي، ويأمرني بسماعها، ويكرمني كثيرًا، وقرأت عليه "صحيح مسلم". كانت له أُرَيْضَة بباب الجامع ورِثها من أبيه، وكان يبني فيها قليلاً قليلاً على قدر طاقته، فيسر بناء كثيرًا منها بهمّته، وحُسْن قصده وإجابة دعوته، ونزل فيها المشتغلين بالفِقه والحديث؛ وكان ما يصل إليه من رفق يوصله إليهم ويصرفه عليهم، ورام بعض الكبار مساعدته ببناء مصنع للماء، فأبى ذلك، وقال: لا حاجة لنا في ماله. وكان من صغره إلى كِبره موصوفًا بالنُّسك، مشتغلاً بالعِلم. قلت: تُوفي يوم الإثنين الثّامن والعشرين من جمادى الآخرة، وله أربعٌ وسبعون سنة وأيام، رحمه الله ورضي عنه. اهـ.

الفصل الثالث ثناء العلماء على الحافظ الضياء

الفصل الثالث ثناء العلماء على الحافظ الضياء لقد أطبق أهل العلم على الثناء على الحافظ الضياء -رحمه الله- ولا أعلم أحدًا غمزه بشيء، وقد تقدم معنا باقة من ثناء الذهبي، وابن الحاجب، والبرزالي، وابن النجار، والمزي، والعز عبد الرحمن بن محمد بن الحافظ، والشرف بن النابلسي، والمحدث محمد بن الحسن بن سلام، وغيرهم على الحافظ الضياء، وأنا أنقل لك هنا باقة أخرى من الثناء العطر والذكر الحسن للحافظ الضياء -رحمه الله- رحمة واسعة. قال الإمام سيف الدين بن المجد (¬1) وذكر الحافظ الضياء: هو شيخنا الإمام العالم الحافظ الناقد عمدة النقلة. وقال أبو إسحاق الصريفيني (¬2): كان الحافظ الزاهد العابد ضياء الدين المقدسي رفيقي في السفر، وصاحبي في الحضر، وشاهدت من كثرة فوائده وكثرة حديثه وتبحره فيه. وقال الحافظ شرف الدين يوسف بن بدر (¬3): رحم الله شيخنا ابن عبد الواحد، كان عظيم الشأن في الحفظ ومعرفة الرجال، هو كان المشار إليه في علم صحيح الحديث وسقيمه، ما رأت عيني مثله. وقال الحسيني (¬4): الإمام الحافظ، سمع ببلده من جماعة كثيرة من شيوخها ¬

_ (¬1) نقله ابن عبد الهادي في "مختصر طبقات علماء الحديث" (4/ 189). (¬2) نقله ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (4/ 238). (¬3) نقله الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (23/ 128 - 129). (¬4) "صلة التكملة لوفيات النقلة" (ق 31 - ب) باختصار.

والقادمين إليها، ورحل إلى بغداد وأصبهان وخراسان، ودخل ديار مصر، وسمع من خلق كثير يشق حصرهم، وحدَّث بالكثير مدة، وخرَّج تخاريج كثيرة مفيدة، وصنف تصانيف حسنة، وكان أحد أئمة هذا الشأن، عارفًا بالرجال وأحوالهم، والحديث صحيحه وسقيمه، ورعًا متدينًا، طارحًا للتكلف. وقال ابن عبد الهادي (¬1) عنه: الإمام الحافظ الحجة الزاهد العابد محدث الشام ضياء الدين، صاحب التصانيف. وقال الذهبي (¬2) عنه: الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق المجود الحجة بقية السلف، صاحب التصانيف والرحلة الواسعة، بقي في الرحلة المشرقية مدة سنين، تخرج بالحافظ عبد الغني، وبرع في هذا الشأن، وكتب عن أقرانه ومن هو دونه، وحصَّل الأصول الكثيرة، وجرَّح وعدَّل، وصحَّح وعلَّل، وقيَّد وأهمل، مع الديانة والأمانة والتقوى والصيانة والورع والتواضع والصدق والإخلاص وصحة النقل، ولم يزل ملازمًا للعلم والرواية إلى أن مات، وتصانيفه نافعة مهذبة، أنشأ مدرسة إلى جانب الجامع المظفري، وكان يبني فيها بيده، ويتقنع باليسر، ويجتهد في فعل الخير ونشر السُّنة، وفيه تعبد وانجماع عن الناس، وكان كثير البر والمواساة، دائم التهجد، أمَّارًا بالمعروف، بهي المنظر، مليح الشيبة، محببًا إلى الموافق والمخالف، مشتغلاً بنفسه -رضي الله عنه. وقال الذهبي (¬3) أيضًا عنه: الإمام العالم الحافظ الحجة، محدث الشام، شيخ السنة، صاحب التصانيف النافعة، رحل مرتين إلى أصبهان، وسمع بها ما لا يُوصف كثرة، وحَصَّل أصولاً كثيرة، ونسخ وصنف، وصحح ولين، وجرَّح ¬

_ (¬1) "مختصر طبقات علماء الحديث" (4/ 188). (¬2) "سير أعلام النبلاء" (23/ 126 - 128) باختصار. (¬3) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1405) باختصار.

وعدَّل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن. وقال الذهبي (¬1) أيضًا: الشيخ الضياء الحافظ أحد الأعلام، أفنى عمره في هذا الشأن، مع الدين المتين والورع، والفضيلة التامة، والثقة والإتقان، انتفع الناس بتصانيفه، والمحدثون بكتبه، فاللَّه يرحمه ويرضى عنه. وقال الذهبي (¬2) أيضًا: الحافظ الضياء شيخ المحدثين. وقال ابن كثير (¬3) عنه: سمع الحديث، وكتب كثيراً وطوَّف، وجمع وصنف، وألَّف كتبًا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد، من ذلك كتاب "الأحكام" ولم يتمه، وكتاب "المختارة" وفيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من "مستدرك الحاكم" لو كملت، وله "فضائل الأعمال"، وغير ذلك من الكتب الحسنة الدالة على حفظه واطلاعه وتضلعه من علوم الحديث متنًا وإسنادًا، وكان رحمه الله في غاية العبادة والزهادة والورع والخير، وقد وقف كتبًا كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية التي وقفها على أصحابهم من المحدثين والفقهاء. وقال ابن رجب (¬4): الحافظ الكبير ضياء الدين، محدث عصره، ووحيد دهره، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والإسهاب (¬5) في أمره، رحل مرتين إلى أصبهان، وسمع بها ما لا يُوصف كثرة، وكتب بخطه الكثير، من الكتب الكبار وغيرها، ويقال: إنه كتب عن أزيد من خمسمائة شيخ، وحصل أصولاً ¬

_ (¬1) "العبر في خبر من عبر" (3/ 248) باختصار. (¬2) "دول الإسلام" (2/ 149). (¬3) "البداية والنهاية" (17/ 284) ونقل هذه الترجمة بنصها العلامة بدر الدين العيني في تاريخه "عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان" دون إشارة إلى ابن كثير. (¬4) "ذيل طبقات الحنابلة" (4/ 236 - 238) باختصار. (¬5) في "ذيل الطبقات" والاشتهار. والتصويب من "المنهج الأحمد" وغيره.

كثيرة، ومناقبه أكثر من أن تُحصر. وقال الزركشي (¬1): الحافظ الإمام ضياء الدين؛ لزم الحافظ عبد الغني، وفاق أبناء زمانه، ورحل وسمع في البلاد، وحصَّل أصولاً نفيسة. وقال ابن دقماق (¬2): الحافظ ضياء الدين كان إمامًا فاضلاً، زاهدًا عابدًا ورعًا، سمع الكثير من الحديث وأسمعه. وقال ابن الجزري (¬3): الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، الحافظ أحد الأعلام. وقال ابن ناصر الدين (¬4) عنه: محدث الشام وأحد الأئمة الأعلام، كان حافظًا عَلَمًا، حجة وحيدًا، ناقدًا نبيلاً، عمدة مقيِّدًا، جمع وصنف، وخرَّج وأِلَّف، وأفاد ونصح، وضعف وصحح، وجرَّح وعدَّل، ونقَّب وعلَّل، مع الورع والنزاهة، والعفة الدقيقة، والاجتهاد في العبادة، وكثرة الذكر، وحُسن الطريقة. وقال سبط ابن العجمي (¬5): محمد بن عبد الواحد صاحب الضيائية بسفح قاسيون الحنبلي، صاحب التصانيف المفيدة، وهو إمام حافظ، حجة زاهد، محدث الشام. وقال ابن مفلح (¬6): الحافظ الكبير ضياء الدين أبو عبد الله، محدث عصره، ووحيد دهره، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، يقال: إنه كتب عن أزيد من ¬

_ (¬1) "عقود الجمان" (ق 293 - ب) باختصار. (¬2) "نزهة الأنام" (ق 65 ب- 66 أ). (¬3) "مختصر تاريخ الإسلام" (ق 395 - ب). (¬4) "التبيان لبديعة البيان" (ق 146 - أ) باختصار. (¬5) "نهاية السول" (ق 66 - ب). (¬6) "المقصد الأرشد" (2/ 450).

خمسمائة شيخ، وحصَّل أصولاً كثيرة. وقال ابن تغري بردي (¬1) عنه: الحافظ الحجة صاحب التصانيف، حفظ القرآن وتفقه وحصَّل طرفًا من الأدب وكثيرًا من اللغة والتفسير. وقال ابن تغري بردي (¬2) أيضًا: الحافظ ضياء الدين صاحب التصانيف المشهورة، سمع الكثير، ورحل البلاد، وكتب وصنف، وحصَّل شيئًا كثيرًا من الأجزاء والمسانيد. وقال السيوطي (¬3) عنه: الإمام العالم الحافظ الحجة، محدث الشام، شيخ السنة، صاحب التصانيف، رحل وصنف، وصحح ولين، وجرح وعدل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن، جبلاً ثقة دينًا زاهدًا ورعًا. وقال الغزي (¬4): الإمام الحبر الحافظ الرحلة ضياء الدين. ¬

_ (¬1) "المنهل الصافي" (3/ ق 204 - ب). (¬2) "النجوم الزاهرة" (6/ 313 - 314). (¬3) "طبقات الحفاظ" (ص 497). (¬4) "ديوان الإسلام" (3/ 217).

الفصل الرابع شيوخ الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام"

الفصل الرابع شيوخ الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" إن شيوخ الحافظ الضياء من الكثرة بمكان حتى قال الحافظ ابن رجب (¬1) وغيره: يقال: إنه كتب عن أزيد من خمسمائة شيخ. اهـ. بل قال الشريف الحسيني (¬2): وسمع من خلق يشق حصرهم. اهـ. لذا سأكتفي في هذا الفصل بذكر شيوخه في كتاب "الأحكام" فقط. روى الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" عن ستة عشر شيخًا، منهم واحد فقد بالإجازة -وهو أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء الأصبهاني- ونقل عن شيخ واحد -وهو أبو الفرج بن الجوزي نقل من كتابه "التحقيق"- فمجموع شيوخه في كتاب "الأحكام" سبعة عشر شيخًا، هذه تراجمهم: 1 - أبو الفخر أسعد بن أبي الفتوح سعيد بن محمود بن محمد بن رَوحْ الأصبهاني التاجر (517 - 607): قال الذهبي (¬3): الشيخ الصالح المعمر مسند أصبهان. وقال ابن نقطة (¬4): سمع من فاطمة بنت عبد الله كتاب "المعجم الصغير" للطبراني وأكثر "المعجم الكبير" وسمع أيضًا من زاهر بن طاهر الشحامي، وسعيد ابن أبي الرجاء الصيرفي، سمعت منه بأصبهان، وسماعه صحيح، وهو آخر من حدَّث عن فاطمة سماعًا فيما نعلم، أخرج إلينا مولده في كتابٍ، وهو في ثاني ذي ¬

_ (¬1) "ذيل طبقات الحنابلة" (4/ 237). (¬2) "صلة التكملة" (ق 31 - ب). (¬3) "سير أعلام النبلاء" (12/ 491). (¬4) "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد" (215 رقم 256).

2 - أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلف العجلي الأصبهاني (515 - 600)

الحجة من سنة سبع عشرة وخمسمائة، وكان شيخًا صالحًا، صحيح السماع. اهـ. وقال الضياء في "ثبت مسموعاته" (¬1): توفي -رحمه الله- في يوم الخميس الرابع من ذي الحجة سنة سبع وستمائة، وهو آخر من روى عن فاطمة الجوزدانية فيما أعلم من الرجال. وقال الذهبي (¬2): انغلق بموته باب علو حديث الطبراني، وكان آخر من روى عنه بالإجازة الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الواسطي، وقد أكثر عنه الحافظ الضياء في تواليفه. اهـ. روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" خمسة أحاديث (16، 219، 1301، 3172، 6378) كلها من "المعجم الكبير" للطبراني، سمع منه بأصبهان. 2 - أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل محمود بن خلف العجلي الأصبهاني (515 - 600): قال الذهبي (¬3): الإمام العلاَّمة، مفتي العجم، منتخب الدين، الفقيه الشافعي الواعظ، ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة. وسمع من فاطمة الجوزدانية "المعجم الصغير" وبعض "الكبير" أو جميعه، وإسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ، وغانم بن أحمد وجماعة، وسمع ببغداد في الكهولة من ابن البطي. حدث عنه: أبو نزار ربيعة اليمني، والحافظ الضياء، وابن خليل، وجماعة. وأجاز لابن أبي الخير، وابن البخاري. ¬

_ (¬1) "ثبت المسموعات" (ص 78). (¬2) "سير أعلام النبلاء" (12/ 492). (¬3) "سير أعلام النبلاء" (12/ 402 - 403).

3 - أبو طالب الخضر بن هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن طاوس أبو طالب الدمشقي (492 - 578)

وكان من أئمة الشافعية؛ له تصانيف. قال ابن الدبيثي: كان زاهدًا له معرفة تامة بالمذهب، وكان يأكل من النسخ، وعليه كان المعتمد في الفتوى بأصبهان. وقال القاضي ابن خلكان: هو أحد الفقهاء الأعيان؛ له كتاب في شرح مشكلات "الوجيز" و"الوسيط" للغزالي، وكتاب "تتمة التتمة" توفي بأصبهان في الثاني والعشرين من صفر سنة ستمائة. وقال الحافظ الضياء: شيخنا هذا كان إمامًا مصنفًا، أملى ووعظ، ثم ترك الوعظ، جمع كتابًا سماه "آفات الوعاظ" سمعت منه "المعجم الصغير" للطبراني. اهـ. روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (414) من "المعجم الصغير" للطبراني، سمع منه. 3 - أبو طالب الخضر بن هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن طاوس أبو طالب الدمشقي (492 - 578): قرأ القرآن على أبي الوحش سُبَيْع بن قيراط صاحب أبي عليّ الأهوازيّ، وهو آخر من قرأ في الدّنيا عليه، وآخر من سمع من الشّريف أبي القاسم النّسيب، وأبي الحسن عليّ بن طاهر. ومولده في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة. وكان أبوه وجده من كبار المقرئين. روى عنه: أبو المواهب بن صَصْرى، وأخوه أبو القاسم. وقال أبو القاسم: تُوُفّي في ثامن شوّال. وروى عنه أيضًا: موفّق الدّين بن قُدَامة، والشّمس والضّياء ابنا عبد الواحد،

4 - أبو المجد زاهر بن أبي طاهر أحمد بن حامد بن أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني (521 - 607)

والبهاء عبد الرحمن، وزين الأُمَناء، وطائفة سواهم، وأحمد بن الحسن بن ريش، والعز النسابة، وإبراهيم بن الخشوعي (¬1). روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (774). 4 - أبو المجد زاهر بن أبي طاهر أحمد بن حامد بن أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني (521 - 607): قال الذهبي (¬2): الشيخ الجليل الصالح المسند المعمر. وقال ابن نقطة (¬3): سمع بالحضور من جعفر بن عبد الواحد الثقفي، وثنا عن أبي بكر محمد بن علي بن أبي ذر الصالحاني، وأبي الفرج سعيد بن أبي الرجاء المصيرفي، والحسين بن عبد الملك الخلال، وزاهر بن طاهر الشحامي، وقوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل الخوزي في جماعة، وأفاده أبوه وسمعه "مسند أبي يعلى الموصلي"، و"مسند محمد بن هارون الروياني" من أبي عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال، وكان شيخًا صالحًا، أضر على كبر، وكان صبورًا بالطلبة مكرمًا لهم -رحمه الله- أخذ له أبوه الإجازة في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، وتوفي يوم الأحد ثاني عشرين ذي القعدة من سنة سبع وستمائة بأصبهان. اهـ. روى الحافظ الضياء عنه عدة كتب (¬4)، وقال (¬5): توفي شيخنا زاهر بن أحمد الثقفي يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة سنة سبع وستمائة، ¬

_ (¬1) "تاريخ الإسلام" (40/ 257 - 258) وفيات سنة 578 هـ. (¬2) "سير أعلام النبلاء" (12/ 493). (¬3) "التقييد" (ص 273 رقم 337). (¬4) انظر "ثبت المسموعات" (52 - 60، 74، 169). (¬5) "ثبت المسموعات" (ص 58).

5 - أبو القاسم سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي الأصل البغدادي المؤدب (523 - 603)

ودفن يوم الاثنين، وهو آخر من روي -فيما أعلم- عن جعفر الثقفي، وأبي نصر القارئ، ومحمد بن سعدويه، وجماعة غيرهم. اهـ. روى عنه الحافظ الضياء في "الأحكام" حديثين (215، 2978) من "مسند أبي يعلى". 5 - أبو القاسم سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي الأصل البغدادي المؤدب (523 - 603): كان يؤدّب بقراح أبي الشّحم. سمع من: أبيه، وأبي بكر قاضي المارستان، وأبي القاسم ابن السَّمَرقنديّ، وأبي الحسن بن عبد السّلام الكاتب، وأجازَ له هِبَةُ الله بن الحُصَيْن. كتب عنه: أبو المحاسن عمر بن عليّ في أيام شُهْدَة. وروى عنه: الدّبَيْثِيّ، وابنُ خليل، والضّياءُ، والنّجيبُ عبدُ اللّطيف، والتّقّي اليَلْدانيُّ، وآخرون. وأجاز لابن أبي الخَيْر، وللشيخ شمس الدّين عبد الرحمن، وللكمال عبد الرحيم، وللفخر عليّ. وتوفي في ثاني ربيع الآخر، وله نيف وثمانون سنة (¬1). روى عنه الحافظ الضياء في "الأحكام" حديثًا واحدًا (4536). 6 - أبو حامد عبد الله بن مسلم بن ثابت بن زيد بن القاسم بن النخاس البغدادي الوكيل، ويعرف بابن جوالق (527 - 600): ولد سنة سبع وعشرين وخسمائة، وأسمعه أبوه الفقيه أبو عبد الله من القاضي الأنصاري، وأبي القاسم السمرقندي، وأبي منصور القزاز، وأبى البركات الأنماطي، وجماعة. ¬

_ (¬1) "تاريخ الإسلام" (43/ 114 - 115) وفيات سنة 603 هـ.

7 - أبو الفرج بن الجوزي (509 أو 510 - 597)

وحدَّث بالكثير. روى عنه: الدُّبيثيّ وقال: سمعتُ منه سنة ستٍّ وسبعين وخمسمائة، وابن خليل، والضّياء، واليَلْدانيّ،، وابن عبد الدّائم، والنّجيب عبد اللّطيف. وأجاز لابن أبي الخير، وشمس الدّين بن أبي عمر، والفخر عليّ، والكمال عبد الرحيم ابن عبد الملك. وكان يروي "تاريخ الخطيب"، سوى جزءين منه، عن القزّاز. تُوُفّي في العشرين من رمضان. وأبوه مسلم مخفّف، والنّخّاس بمعجمة (¬1). روى عنه الحافظ الضياء في "الأحكام" حديثًا وحدًا (860). 7 - أبو الفرج بن الجوزي (509 أو 510 - 597) (¬2): الإمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين عبد الرحمن ابن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن الجوزي البغدادي الحنبلي الواعظ المفسر صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم. وسمع في سنة تسع عشرة من ابن الحصين وأبي غالب بن البناء وخلق عدتهم سبعة وثمانون نفسًا، كتب بخطه ما لا يوصف كثرة. حدَّث عنه: الحافظ عبد الغني، والشيخ موفق الدين بن قدامة، وابن النجار، وابن خليل، والضياء وخلق سواهم. قال الذهبي: ما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. وكانت جنازته مشهودة، شيَّعه الخلائق يوم الجمعة ثالث عشر شهر رمضان ¬

_ (¬1) "تاريخ الإسلام" (42/ 439 - 440) وفيات سنة 600 هـ. (¬2) ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (21/ 365 - 384)، و"تذكرة الحفاظ" (4/ 1342 - 1348)، و"التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد" (343 - 344) وغيرها كثير.

8 - أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني

إلى مقبرة حرب سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وقد قارب التسعين. ذكره الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" مرة واحدة، فقال إثر حديث ابن عباس "الحدث حدثان ... " (450): ذكره شيخنا أبو الفرج بن الجوزي في كتاب "التحقيق" وقال: هذا حديث لا يصح، وبقية مدلس. اهـ. 8 - أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني: روى عنه الحافظ الضياء في "الأحكام" حديثًا واحدًا (5477). 9 - أبو الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البغدادي الأزجي (ت 604): قال الذهبي (¬1): عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان أبو الفضل الأزجي البيع المقرئ المعدل، قرأ القراءات الكثيرة على أبي محمد سبط الخياط، وأبي الكرم الشهرزوري، وسمع منهما ومن جماعة. وتصدر للإقراء، فقرأ عليه جماعة منهم الشيخ مجد الدين بن تيمية وإبراهيم ابن الخير. وحدَّث عنه: يوسف بن خليل، والضياء المقدسي، والنجيب عبد اللطيف. وكان صالحًا خيرًا بصيرًا بصناعة الإقراء عالي الإسناد. توفي في ربيع الأول سنة أربع وستمائة، ودُفن بباب حرب، وله ثلاث وثمانون سنة. اهـ. روى عنه الحافظ الضياء في "الأحكام" حديثين (527، 528) من كتاب "المصاحف" لابن أبي داود، سمع منه ببغداد. ¬

_ (¬1) "معرفة القراء الكبار" (2/ 584).

10 - أبو القاسم عبد الواحد بن القاسم بن الفضل الأصبهاني الصيدلاني (514 - 605)

10 - أبو القاسم عبد الواحد بن القاسم بن الفضل الأصبهاني الصيدلاني (514 - 605): قال الذهبي (¬1): الشيخ الجليل المسند الرُّحلة أبو القاسم الأصبهاني الصيدلاني سمع من أبيه، وجعفر بن عبد الواحد الثقفي، وفاطمة الجوزدانية، وإسماعيل الإخشيد، وابن أبي ذر الصالحاني، وسمع حضورًا من عبد الواحد الدشتج صاحب أبي نعيم، وعمر دهرًا؛ فإن مولده في ذي الحجة سنة أربع عشرة وخمسمائة. حدَّث عنه الحافظان الضياء وابن خليل، وجماعة، وأجاز للشيخ شمس الدين عبد الرحمن، والكمال عبد الرحيم، وأحمد بن أبي الخير، وأحمد بن شيبان، والفخر علي. تُوفي بأصبهان في جمادى الأولى سنة خمس وستمائة. اهـ. روى عنه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (863) من "المعجم الصغير" للطبراني. 11 - أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح حسين بن محمد بن خالويه الأصبهاني (509 - 603): قال الذهبي (¬2) الشيخ الصدوق العمر مسند الوقت، سبط حسين بن منده. ولد ليلة النحر سنة تسع وخمسمائة. وسمع حضورًا في الثالثة شيئًا كثيرًا من أبي علي، وكان يمكنه السماع منه فما اتفق، وحضر محمود بن إسماعيل الأشقر، وعبد الكريم بن علي فورجة، ¬

_ (¬1) "سير أعلام النبلاء" (21/ 435). (¬2) "سير أعلام النبلاء" (21/ 40 - 431).

وحمزة بن العباس، وعبد الجبار بن الفضل الأموي، وجعفر بن عبد الواحد الثقفي، وأبا عدنان محمد بن أبي نزار، وسمع من فاطمة بنت عبد الله "المعجم الكبير" للطبراني بكماله وهو ابن إحدى عشرة سنة، وتفرد بالرواية عن المذكورين سوى فاطمة. وكان يعرف بسلفة. روى عنه الشيخ الضياء فأكثر وبالغ، ومحمد بن عمر العثماني وعبد الله بن الحافظ، وبدل التبريزي، ومحمد بن أحمد الزنجاني، وابن خليل، وحسن بن يونس سبط داود بن معمر، وعبد الله بن يوسف بن اللمط، وأبو الخطاب بن دحية، وخلق. وأجاز لابن الدرجي وابن البخاري وابن شيبان، وطائفة. توفي في سلخ رجب سنة ثلاث وستمائة فيما قرأت بخط الضياء. اهـ. سمع منه الحافظ الضياء كتبًا كثيرة جدًّا (¬1). وروى عنه الحافظ في كتاب "الأحكام" عشرين حديثًا من عدة كتب كالآتي: ستة أحاديث من "فوائد سمويه" (742، 2308، 4451، 4452، 5015، 6329). ستة أحاديث من كتاب "الصوم" لابن أبي عاصم (3549، 3550، 3551، 3654، 3654 م، 3663). ثلاثة أحاديث من كتاب "الأموال" لابن أبي عاصم (5083، 5084، 5085). ¬

_ (¬1) انظر "ثبت المسموعات" (143، 147 - 150، 156، 158، 159، 161 - 165، 189 - 194، 200، 220 - 235، 239 - 241).

12 - أبو محمد عبد الله بن دهبل بن كاره الحريمي (ت 599)

حديثان من "المعجم الكبير" للطبراني (142، 2711). حديثان من "المعجم الأوسط" للطبراني (3388، 3583). حديث من كتاب آخر لابن أبي عاصم (6357). سمع منه الضياء بأصبهان. 12 - أبو محمد عبد الله بن دهبل بن كاره الحريمي (¬1) (ت 599) (¬2): ويقال: أبو عبد الله صالح بن دهبل بن كاره، أسمعه أبوه الكثير من القاضي أبي بكر الأنصاري، وأبي غالب ابن البناء، وطبقتهما، وحدَّث بالكثير، ولم يكن لأبيه ابن سواه، وسبب الاختلاف في اسمه أنه وُجد اسمه في طبقات السماع كثيرًا: عبد الله، وكان يُكتب له ذلك إذا لم يحضر معه أبوه، فإذا كان مع أبيه كتب له: أبو عبد الله صالح، تُوفي ببغداد في شهر رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة. روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثين (3603، 4385) سمع منه ببغداد. 13 - أبو بكر محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن حسين البغدادي البيع عُرف بابن مَشِّق (¬3) (533 - 605): قال الذهبي (¬4): الإمام الفاضل المحدث مفيد بغداد، ولد سنة 533، ¬

_ (¬1) بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء بعدهما الياء آخر الحروف، نسبة إلى الحريم الطاهري، محلة كبيرة ببغداد بالجانب الغربي منها. الأنساب (2/ 211). (¬2) ترجمته في "توضيح المشتبه" (4/ 42 - 43). (¬3) مَشِّق: بفتح الميم، وكسر الشين المعجمة المشددة، تليها قاف ساكنة. "توضيح المشتبه" (8/ 175). (¬4) "سير أعلام النبلاء" (21/ 440).

14 - أبو بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي المؤدب (ت 612)

وسمَّعه والده، ثم طلب بنفسه، سمع أبا بكر أحمد بن الأشقر، والقاضي محمد ابن عمر الأرموي، وسعيد بن البناء، وسعد الخير الأندلسي، فمن بعدهم. روى عنه: ابن النجار، والضياء، والنجيب عبد اللطيف، وطائفة، وأجاز للفخر علي ولإسماعيل العسقلاني. وكان صدوقًا متودِّداً جميل السيرة. قال الدبيثي: لم يرو إلا اليسير، وقد عمل "المعجم" وبلغت أثباته ست مجلدات، واختلط قبل موته بنحو من ثلاث سنين حتى كان لا يأتي بشيء على وجه الصحة؛ فتركه الناس. مات في حادى عشر شعبان سنة خمس وستمائة. اهـ. قلت: روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (2224)، سمع منه ببغداد. 14 - أبو بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي المؤدب (ت 612): قال الذهبي (¬1): المحدث المفيد أبو عبد الله (¬2) محمد بن محمد بن أبي القاسم المِلَنْجي (¬3) الأصبهاني القطان المؤدب، ولد نحو سنة أربعين. وسمع من إسماعيل الحمامي، ومحمد بن أبي نصر بن هاجر، وحج. ¬

_ (¬1) "سير أعلام النبلاء" (22/ 59 - 60). (¬2) قال الذهبي في "المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله ابن الدبيثي" (1/ 73): قلت: روى عنه الحافظان أبو عبد الله المقدسي وأبو عبد الله البرزالي، وروى عنه أيضًا أبو الحجاج الأدمي فكناه أبا عبد الله، وكان حافظًا مكثرًا، وكنياه- يعني: المقدسي والبرزالي- أبا بكر، ونسباه ابن أبي شكر التميمي. (¬3) قال ياقوت في "معجم البلدان" (5/ 226): مِلَنْج: بالكسر، ثم الفتح، ونون ساكنة وجيم، محلة بأصبهان، ينسب إليها محمد بن محمد بن أبي القاسم المؤذن أبو عبد الله الملنجي. اهـ.

15 - محمد بن محمود بن محمد بن أحمد الرويدشتي

وروى عنه ابن المفضل الحافظ -ومات قبله- والحافظ الضياء، وابن خليل، وأجاز لابن البخاري. وكان حافظًا مكثرًا، مكرمًا للطلبة، ذا مروءة، محبًّا للرواية. تُوفي في جُمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستمائة. اهـ. قلت: روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (2303) من كتاب "تفسير ابن مردويه"، سمع منه بأصبهان. 15 - محمد بن محمود بن محمد بن أحمد الرويدشتي: قال الضياء في "ثبت المسموعات" (ص 84): سمعت على الشيخ الإمام العالم أبي البركات محمد بن محمود بن محمد بن أحمد الرويدشتي "العوالي وعدد الناقلين" شيوخ الحافظ أبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش الحنبلي ... وسماعنا في نسخة الوقف للعلاء بن البهاء حسن، وسمع ذلك إبراهيم الصريفيني في ثلاث مجالس آخرها سلخ جمادي الأولى سنة ثمان وستمائة. اهـ. قلت: روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (1376) أظنه من كتب المحاملي، واللَّه أعلم، سمع منه بأصبهان. 16 - أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني (514 - 584): قال الذهبي (¬1): الشيخ المسند الجليل العالم. وقال (¬2): حضر في أول عمره على الحداد وجماعة، وسمع من جعفر بن ¬

_ (¬1) "سير أعلام النبلاء" (21/ 134). (¬2) "العبر في خبر من عبر" (3/ 89).

17 - أبو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم (ت 597 هـ)

عبد الواحد الثقفي وفاطمة الجوزدانية، وجده لأمه أبي القاسم (¬1) صاحب "الترغيب والترهيب" وروى الكثير بأصبهان والموصل وحلب ودمشق، توفي بنواحي همذان، وله سبعون سنة. اهـ. قلت: روى عنه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (662) من كتاب "الترغيب والترهيب" لأبي القاسم التيمي الأصبهاني. 17 - أبو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم (ت 597 هـ): قال الضياء في "المختارة" (7/ 252 رقم 2699): يُعرف بابن الطويلة. قلت: هو عبد الله بن أبي بكر المبارك بن هبة الله أبو محمد ابن الطّويلة الدَّارَقَزّيّ. قال الذهبي (¬2): سمع: ابن الحُصَيْن، وأبا القاسم بن الطّبر، وأبا المواهب ابن ملوك، والقاضي أبا بكر، وجماعة. والطّويلة لَقَبٌ لجدّه هبة الله بن محمد. روى عنه: الدُّبيثيّ، وابن خليل، والضّياء، واليَلْدانيّ، وابن عبد الدّائم، والنّجيب عبد اللّطيف، وغيرهم. وآخر من روى عنه بالإجازة الفخر بن البخاري توفي في تاسع رمضان، ويُعرف بابن الأخرس أيضًا. اهـ. روى عنه الحافظ الضياء في "الأحكام" حديثًا واحدًا (217) سمعه منه ببغداد. هذا آخر من وقفت عليه من شيوخ الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام". ¬

_ (¬1) وقال الذهبي في "السير": وعنده عنه كتاب "الترغيب والترهيب". (¬2) "تاريخ الإسلام" (42/ 285 - 286) وفيات سنة 597 هـ.

الفصل الخامس من مشاهير الحفاظ الذين رووا عن الحافظ الضياء

الفصل الخامس من مشاهير الحفاظ الذين رووا عن الحافظ الضياء لما كان إحصاء من روى عن الحافظ الضياء يتعذر جداً، فقد رأيت أن أترجم لبعض من ر وى عنه من مشاهير الحفاظ وأعيانهم: 1 - الحافظ المتقن العالم تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر ابن أحمد الصريفيني الحنبلي نزيل دمشق: مولده سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، وعني بهذا الشأن ورحل فيه إلى خراسان وأصبهان والشام والجزيرة، وصحب الحافظ عبد القادر الرهاوي وتخرج به، وسمع من: المؤيد الطوسي، وعبد العز الهروي، وعلي بن منصور الثقفي، وحنبل بن عبد الله الرصافي، وعمر بن طبرزذ، وأبي اليمن الكندي، وأبي محمد بن الأخضر وطبقتهم. روى عنه: الحافظ ضياء الدين المقدسي (¬1)، وابن الحلوانية، وأبو المجد بن العديم، والشيخ تاج الدين الفزاري، وأخوه، والشيخ زين الدين الفارقي، وأبو علي بن لخلال، والفخر بن عساكر وآخرون. قال الحافظ المنذري: كان ثقة حافظًا صالحًا له جموع حسنة لم يتمها. وقال الحافظ عز الدين ابن الحاجب: إمام ثبت صدوق، واسع الرواية، سخي النفس مع القلة، سافر الكثير، وكتب وأفاد، وكان يرجع إلى فقه وورع، سألت الشيخ الضياء عنه فقال: إمام حافظ ثقة حسن الصحبة له معرفة بالفقه. ¬

_ (¬1) فيكون كلاهما روى عن صاحبه.

2 - الإمام الحافظ الأوحد البارع الصالح سيف الدين أبو العباس أحمد بن المجد عيسى بن الشيخ موق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي

مات بدمشق في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وستمائة، وله ستون عامًا (¬1). 2 - الإمام الحافظ الأوحد البارع الصالح سيف الدين أبو العباس أحمد بن المجد عيسى بن الشيخ موق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي: مولده سنة خمس وستمائة، سمع من جده الكثير ومن أبي اليمن الكندي وأبي القاسم بن الحرستاني وجماعة، وتخرج بخاله الحافظ ضياء الدين وكتب العالي والنازل، وجمع وصنف، وكان ثقة حافظًا ذكيًّا متيقظًا مليح الخط عارفًا بهذا الشأن، عاملاً بالأثر صاحب عبادة وإنابة، وكان تام المروءة أمَّارًا بالمعروف، قوالاً بالحق، ولو طال عمره لساد أهل زمانه علماً وعملاً -فرحمه الله ورضى عنه- عاش ثمانيًا وثلاثين سنة، ومحاسنه جمة. قال الذهبي: وألف السيف -رحمه الله تعالى- مجلدًا كبيرًا في الرد على الحافظ محمد بن طاهر المقدسي لإباحته للسماع، وفي أماكن من كتاب ابن طاهر في "صفوة أهل التصوف" وقد اختصرت هذا الكتاب على مقدار الربع (¬2)، وانتفعت كثيرًا بتعاليق الحافظ سيف الدين (¬3). 3 - الإمام المحدث الحافظ الزاهد مفيد الجماعة ابن الظاهري جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن قيماز الحلبي مولى الملك الظاهر غازي ابن يوسف: مولده في شوال سنة ست وعشرين وستمائة بحلب. ¬

_ (¬1) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1433 - 1434) باختصار يسير. (¬2) وعندي هذا المختصر بخط الذهبي -رحمه الله. (¬3) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1446 - 1447) و"سير أعلام النبلاء" (23/ 118) بتصرف يسير.

4 - قاضي القضاة تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة أحمد بن عمر بن القدوة الإمام الشيخ أبي عمر المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

سمع من: ابن اللتي، والإربلي، وكريمة، وابن رواحة، وابن يعيش، وصفية الحموية، والضياء، المقدسي، وشعيب الزعفراني، ويوسف الساوي، والنشتري، وخلق كثير بحلب ودمشق والحرمين ومصر وماردين وحران والإسكندرية وحمص. وجمع أربعي البلدان، وكتب شيئًا كثيرًا، وخرج لجماعة كثيرة، سمع أولاده منه وأصحابه، وكان ثقة خيرًا حافظًا، سهل العبارة، مليح الانتخاب، خبيرًا بالموافقات؛ لا يُلحق في جودة الانتقاء، وقد تفقه لأبي حنيفة، وتلا بالسبع، وكان ذا وقار وسكينة وشكل تام ونفس زكية وكرم وحياء وتعفف وانقطاع قل من رأيت مثله، ما اشتغل بغير الحديث إلى أن مات، وشيوخه يبلغون سبعمائة شيخ. سمع منه الحافظ علم الدين أزيد من مائتي جزء، وأخذ عنه المزي والحلبي واليعمري والرحالون. توفي في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ست وتسعين وخمسمائة (¬1). 4 - قاضي القضاة تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة أحمد بن عمر بن القدوة الإمام الشيخ أبي عمر المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي: ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة. وحضر جميع الصحيح ورواه عن ابن الزبيدي، وسمع الكثير من ابن اللتي وجعفر الهمداني وكريمة والحافظ الضياء (¬2) وعدة، وأجاز له خلق، وقرأ بنفسه على الشيوخ سنة خمسين وستمائة وبعدها، وكتب الطباق، وبرع في المذهب، ¬

_ (¬1) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1479 - 1480) باختصار. (¬2) تقدم أن الحافظ الذهبي قال في ترجمة الضياء من "تاريخ الإسلام" قال: سمعته يقول: سمعت من شيخنا الضياء ألف جزء.

5 - الحافظ العالم المفيد علم الطلبة ابن الحاجب عز الدين أبو الفتح عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي

وتخرج بن الفقهاء، وروى الكثير، وتفرد في زمانه، وكان كيِّسًا متواضعًا حسن الأخلاق وافر الجلالة ذا تعبد وتهجد وإيثار. مات في ذي القعدة سنة 715 فجأة -رحمه الله. ولي القضاء فكان كلمة إجماع (¬1). 5 - الحافظ العالم المفيد علم الطلبة ابن الحاجب عز الدين أبو الفتح عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي: سمع وقت وفاة ابن ملاعب من هبة الله بن الخضر بن هبة الله بن طاوس، وموسى بن عبد الله وموسى بن عبد القادر وابن أبي لقمة وطبقتهم بدمشق، ومن الفتح بن عبد السلام وطبقته ببغداد، ومن عبد القوي بن الحباب ونحوه بمصر، وسمع بالإسكندرية وإربل والموصل وحلب والحرمين. وكتب العالي والنازل، وحصل الأصول، وعمل المعجم عن ألف ومائة وثمانين شيخًا، وعمل معجم الأماكن التي سمع بها، وبالغ في الطلب، وعمل الأربعين المصافحات. قال أبو محمد المنذري: يقال إنه لم يبلغ أربعين سنة، وكان فهمًا متيقظًا محصلاً. جمع مجاميع، وكانت له همة جيدة، شرع في تصنيف تاريخ لدمشق مذيلاً على تاريخ ابن عساكر. وذكره السيف بن المجد فقال: خرجه خالي الضياء، ثم طلب وسافر، سمع منه الزكي البرزالي، وأبو موسى الرعيني، والجمال ابن الصابوني، وانتقى كثيرًا على المشايخ. قال ابن المجد: رأيت ابن الحاجب حين قدم بغداد صام أول يوم قدمها لما قيل له: الفتح باق. وكان يصوم كثيرًا يستعين بن على الطلب، أقام ¬

_ (¬1) "المعجم المختص بالمحدثين" (104 - 105 رقم 122).

6 - الإمام الفقيه العالم المعمر رحلة الآفاق محدث الإسلام فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي

ببغداد أشهرًا لاونى ولا فتر، كان يسمع ويكتب، وكانوا يتعجبون منه ومن كثرة علمه. قرأت بخط الحافظ الضياء توفي في ثامن عشرين شعبان سنة ثلاثين وستمائة صاحبنا الشاب الحافظ عمر بن الحاجب بدمشق، ولم يببغ الأربعين. قال: وكان ديِّنًا خيرًا ثبتًا متيقظًا قد فهم وجمع. قلت: وممن سمع منه شيخه الحافظ إبراهيم الصريفيني، وكان جده الحاجب منصور بن مسرور حاجب صاحب بصرى أمين الدولة (¬1). 6 - الإمام الفقيه العالم المعمر رحلة الآفاق محدث الإسلام فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي: ولد في أول سنة ست وتسعين، وأجاز له من أصبهان أبو المكارم اللبان والكراني وخلق، ومن بغداد ابن الجوزي، ومن دمشق الخشوعي، وسمع من ابن طبرزذ الكثير، ومن حنبل المسند، ومن الكندي وابن الدنف، ومن القدس من الأوقي، وبمصر من ابن أبي الرداد وأبي البركات بن الحباب، وبالثغر من ظافر ابن شحم، وبحلب من ابن خليل، وبحمص من والده العلامة شمس الدين المشهور بالبخاري، وببغداد من عبد السلام الداهري. وكان فقيهًا عارفًا بالمذهب تفقه بالشيخ موفق الدين، وقرأ مقدمة نحو، وكان فصيحًا صادق اللهجة، يرد على الطلبة، مع الورع والتقوى والسكينة والجلالة، انفرد بعلو الإسناد وكثرة العوالي، وسمع منه عالم عظيم، وكان يسافر في التجارة مدة. توفي في ربيع الآخر سنة تسعين وستمائة (¬2). ¬

_ (¬1) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1455 - 1456). (¬2) "المعجم المختص بالمحدثين" (159 - 160 رقم 194).

7 - الإمام المحدث الزاهد العابد القدوة بقية السلف شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد أبو عبد الله بن الكمال المقدسي الصالحي الحنبلي

7 - الإمام المحدث الزاهد العابد القدوة بقية السلف شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد أبو عبد الله بن الكمال المقدسي الصالحي الحنبلي: ولد في ذي الحجة سنة سبع وستمائة. وحضر على القاضي أبي القاسم الحرستاني والكندي، وسمع من ابن ملاعب وابن أبي لقمة، والشيخ موفق الدين وابن البن والقزويني، ولازم عمه الحافظ ضياء الدين وتخرج به، وكتب الأجزاء، وانتخب وقرأ للمقادسة على الشيوخ، وتمم أحكام عمه، وكان شيخ الحديث بالضيائية له قدم راسخ في التقوى، ووقع في النفوس، روى الكثير. مات في جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وستمائة (¬1). 8 - الحافظ الإمام المتقن محدث العراق معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي الحنبلي ابن نقطة: ولد سنة نيف وسبعين وخمسمائة، وكان أبوه من صلحاء العراق، فطلب أبو بكر الحديث، وسمع من يحيى بن بوش، وفاته ابن كليب، ثم سمع سنة ستمائة من عبد الوهاب بن سكينة وابن طبرزذ وأبي الفتح المندائي فمن بعدهم ببغداد، وعفيفة الفارقانية وزاهر بن أحمد وأبي الفخر أسعد بن روح ومحمود بن أحمد المصري وطبقتهم بأصبهان، ومنصور الفراوي والمؤيد الطوسي بنيسابور، وعبد القادر الرهاوي بحران، والتاج الكندي وطبقته بدمشق، والافتخار الهاشمي بحلب، وعبد القوي بن الحباب بمصر، ومحمد بن عماد بالثغر، وخلائق. ونسخ الكثير، وحصَّل الأصول، وجمع وصنف، وبرع في هذا الشأن، ¬

_ (¬1) "المعجم المختص بالمحدثين" (239 - 240 رقم 296).

9 - الحافظ الإمام البارع مؤرخ العصر مفيد العراق محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن ابن النجار البغدادي صاحب التصانيف

سُئل الحافظ الضياء عنه، فقال: حافظ دين ثقة صاحب مروءة وكرم. وقال أبو عبد الله البرزالي: ثقة دين مفيد. وسُئل ابن نقطة عن نقطة فقال: هي جارية ربت جد أبي. قلت: روى عن الزكي المنذري والسيف بن المجد، وعبد الكريم بن منصور الأثري والشرف حسين بن إبراهيم الإربلي، وعثمان بن الحاجب، وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغني، وعز الدين أحمد بن إبراهيم الفاروتي، وابنه الليث بن نقطة. وهو مصنف كتاب "التقييد في رواة الكتب والمسانيد" وكتاب "المستدرك" على إكمال أبي نصر بن ماكولا يُنبئ بإمامته وحفظه، وكان متقنًا محققًا مليح الخط له سمت ووقار، وفيه دين وقناعة، قفا أثر والده في الزهد والتقشف، ولم ألق أحدًا يروي لي عنه. مات في الثاني والعشرين من صفر سنة تسع وعشرين وستمائة (¬1). 9 - الحافظ الإمام البارع مؤرخ العصر مفيد العراق محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن ابن النجار البغدادي صاحب التصانيف: ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، وسمع يحيى بن بوش وعبد المنعم بن كليب، وذاكر بن كامل والمبارك بن المعطوش وابن الجوزي وطبقتهم. وأول شيء سمع وله عشر سنين، وأول عنايته بالطلب وهو ابن خمس عشرة سنة، وتلا بالروايات الكثيرة على أبي أحمد بن سكينة وغيره، وسمع بأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة، وبنيسابور من المؤيد وزينب، وبهراة ¬

_ (¬1) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1412 - 1413).

10 - الإمام المفيد الحافظ الرحال محدث الشام زكي الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي

من أبي روح، وبدمشق من الحافظ ابن المفضل وخلائق. وجمع فأوعى، وكتب العالي والنازل، وخرج لغير واحد، وجمع "تاريخ مدينة السلام" وذيل به واستدرك على الخطيب وهو ثلاثمائة جزء، وكان من أعيان الحفاظ الثقات مع الدين والصيانة والنسك والفهم وسعة الرواية. حدث عنه أبو حامد بن الصابوني، وأبو العباس الفاروق وأبو بكر الشريشي، وأبو الحسن الغرافي، وأبو الحسن بن بلبان، وأبو عبد الله بن القزاز الحداني وآخرون، وبالإجازة أبو العباس بن الظاهري وتقي الدين الحنبلي وأبو المعالي بن البالسي. قال ابن الساعي: توفي في خامس شعبان سنة ثلاث وأربعين وستمائة، رحمه الله تعالى (¬1). 10 - الإمام المفيد الحافظ الرحال محدث الشام زكي الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي:- ولد تقريبًا في سنة سبع وسبعين وخمسمائة، وقدم للحج سنة اثنتين وستمائة، فأُلهم سماع العلم وكتابته، فسمع من الحافظ ابن المفضل وجماعة، وبمكة من زاهر بن رستم ويونس الهاشمي، وبدمشق من الكندي وطبقته، وبأصبهان من عين الشمس بنت الثقفي والموجودين، وبنيسابور من منصور والمؤيد وزينب، وبهراة من أبي روح عبد المعز البزار، وبمرو وهمذان وبغداد وحران وإربل والموصل. وكتب عمن دب ودرج ونسخ الكثير وعمل "المعجم الكبير" وخرج لخلق كثير، سكن دمشق وأعقب بها، وأم بمسجد فلوس مدة، وكان كيِّسًا متواضعًا ¬

_ (¬1) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1428 - 1429) باختصار.

11 - الإمام الحافظ الأديب مفيد الطلبة شرف الدين أبو الظفر يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن مفرج النابلسي الدمشقي الشافعي

بسامًا مفيدًا سهل العارية. قال زكي الدين المنذري: وفي ليلة الرابع عشر من شهر رمضان توفي الحافظ أبو عبد الله البرزالي بحماة، وهو في سن الكهولة. وقال: وكتب الكثير وخرج لجماعة، وكان يحفظ ويذاكر مذاكرة حسنة، صحبنا مدة بالقاهرة عند شيخنا ابن المفضل، وسمعت منه وسمع مني. قلت: روى عن أبو حامد بن الصابوني وعمر بن يعقوب الإربلي، وأبو المجد بن العديم، وجمال الدين محمد بن واصل، وأبو الفضل بن عساكر، ومحمد بن يوسف الذهبي، وأبو علي بن الخلال وغيرهم، وبرزالة قبيلة قليلة. توفي في رمضان المذكور سنة ست وثلاثين وستمائة (¬1). 11 - الإمام الحافظ الأديب مفيد الطلبة شرف الدين أبو الظفر يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن مفرج النابلسي الدمشقي الشافعي: ولد سنة ثلاث وستمائة، وأجاز له من العراق أبو الفتح المندائي وأبو حفص ابن طبرزذ، وجماعة، وسمع الكثير من ابن البن، وابن أبي المجد، والمجد القزويني، وأبي القاسم بن صصري، وزين الأمناء ونحوهم، وببغداد من عبد السلام الزهري، وعمر بن كرم، وابن القطيعي، وطبقتهم، وبحلب ومصر. وكتب الكثير، وجمع وصنف، وخطه طريقة حلوة معروفة، خرج لنفسه الموافقات، روى لنا عنه ابن أبي الفتح كتاب "شمائل الزهاد" لابن عقيل. روى عنه: الدمياطي، والنجم بن الخباز، وأبو الحسن بن العطار، وأبو الحسن ابن البصير، وطائفة، وقرأ عليه جملة كثيرة المحدث أبو إسحاق بن الكيال. ¬

_ (¬1) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1423 - 1424).

وكان ثقة حافظًا متيقظًا، حسن المذاكرة، مشهورًا بالحديث، حسن الديانة، رضي الأخلاق؛ له نظم رائق كثير، ولي مشيخة دار الحديث النورية. توفي في المحرم سنة إحدى وسبعين وستمائة (¬1). هذا آخر ما وقع عليه الاختيار من مشاهير الحفاظ الذين رووا عن الحافظ الضياء، والحمد لله رب العالمين. ¬

_ (¬1) "تذكرة الحفاظ" (4/ 1462 - 1463).

الفصل السادس مؤلفات الحافظ الضياء

الفصل السادس مؤلفات الحافظ الضياء لقد أثنى أهل العلم على مؤلفات الحافظ الضياء ثناءً حسنًا؛ فالشريف الحسيني يقول (¬1) عنه: وخرج تخاريج كثيرة مفيدة، وصنف تصانيف حسنة. اهـ. وابن عبد الهادي (¬2) وسبط ابن العجمي (¬3) يقولان عنه: صاحب التصانيف المفيدة. اهـ. والذهبي (¬4) يقول عنه: صاحب التصانيف النافعة. اهـ. ويقول الذهبي (¬5) أيضًا: وتصانيفه نافعة مهذبة. اهـ. وابن كثير (¬6) والعيني (¬7) يقولان عنه: وألف كتبًا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد، من ذلك كتاب "الأحكام" ولم يتمه، وكتاب "المختارة"، وفيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من "مستدرك الحاكم" لو كملت، وله "فضائل الأعمال" وغير ذلك من الكتب الحسنة الدالة على حفظه واطلاعه وتضلعه من علوم الحديث سندًا ومتنًا. اهـ. ولقد عَمَّ النفع بهذه الكتب؛ قال الذهبي (¬8): انتفع الناس بتصانيفه، والمحدثون بكتبه؛ فاللَّه يرحمه ويرضى عنه. اهـ. وهذه أسماء ما وقفت عليه من مؤلفات الحافظ الضياء مع بعض المعلومات ¬

_ (¬1) "صلة التكملة" (ق 31 - ب). (¬2) "مختصر طبقات علماء الحديث" (4/ 808). (¬3) "نهاية السول" (ق 66 - ب). (¬4) "تاريخ الإسلام" و"تذكرة الحفاظ" (4/ 1405). (¬5) "سير أعلام النبلاء" (23/ 12). (¬6) "البداية والنهاية" (13/ 181). (¬7) "عقد الجمان" وفيات سنة 643. (¬8) "العبر في خبر من عبر" (3/ 248).

1 - الأبدال في عشرة أجزاء

المفيدة عنها (¬1). 1 - الأبدال في عشرة أجزاء. رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى الضياء لكن لم يقع له منها السادس والعاشر "المعجم المفهرس" (314 رقم 1332) و"المجمع المؤسس" (1/ 293 رقم 214، 2/ 285 رقم 214 م، 2/ 408 رقم 214 م) وسماه في الموضع الثاني "الأبدال العوالي في شيوخ الشيخين". اتباع السنن واجتناب البدع=الأمر باتباع السنن 2 - أحاديث جمعها الحافظ الضياء بدون سند ولا تخريج، اتفق عليها الشيخان أو تفرد بها أحدهما من نسخة في الظاهرة مجموع 21 (61 - 81) بخط الحافظ الضياء (¬2). الأحاديث الإلهية=الإلهيات 3 - أحاديث الحرف والصوت ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. ورواه الحافظ ابن حجر بإسناده في "المجمع المؤسس" (2/ 434 رقم 1134) وسماه "ذكر الحروف والصوت". 4 - أحاديث عفان بن مسلم رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى الحافظ الضياء "المعجم المفهرس" (326 ¬

_ (¬1) ولقد كان حصر مؤلفات الحافظ الضياء في غاية الصعوبة لكثرتها، ولكون أكثرها عبارة عن أجزاء صغيرة، ولقد استفدت جدًّا من كتاب الدكتور محمد مطيع الحافظ -جزاه الله خيرًا- "التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام ضياء الدين" خصوصًا في وصف الأجزاء الحديثية الموجودة بدار الكتب الظاهرية. (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 319).

5 - أحاديث عن جماعة من مشايخ بغداد. أحسن الله جزاءهم

رقم 389) والروداني في "صلة الخلف" (ص 213). منه نسخة في الظاهرية، مجموع 124 (103 - 120) عليه سماع على المؤلف وبخطه في محرم سنة 632 هـ (¬1). 5 - أحاديث عن جماعة من مشايخ بغداد. أحسن الله جزاءهم. وهو مجموع فيه عدة منتقيات للحافظ الضياء سمعها على شيوخه، منه نسخة في الظاهرية، المجموع 46 (157 - 168) بخط الحافظ الضياء، ويحتوي هذا المجموع على: 1 - "المنتقى من الجزء الرابع من فوائد الأنماطي" (157 - 160 أ). 2 - مجلس من أمالي نعيم بن عبد الملك (160 أ- 161 ب). 3 - من مسند عبد الله بن مسعود من مسند أحمد (162 ب- 164 أ). 4 - المنتقى من الجزء الأول من حديث المخلص (164 أ- 165 ب). 5 - المنتقى من المجلس الأول والثاني من أمالي المحاملي (165 ب- 166 أ). 6 - أحاديث يرويها الضياء عن شيخه عمر بن طبرزذ (166 أ- 167 ب). 7 - المنتقى من جزء السنوري (167 ب- 168 أ). 8 - المنتقى من رفع الأيدي للبخاري (168 أ) (¬2). أحاديث عوالي=موافقات الأئمة الخمسة 6 - الأحاديث في صلاة الضحى رواه الروداني بإسناده في "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 135). 7 - الأحاديث المختارة أشهر كتب الحافظ الضياء على الإطلاق؛ قال الضياء في مقدمتها (1/ 69 - ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (312) و"المعجم الشامل" (1/ 34 رقم 180). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 312 - 314).

70): "فهذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم، إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقًا، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة، فنذكر بيان علتها حتى يُعرف ذلك". قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/ 426): بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره -كذا- خير من تصحيح الحاكم؛ فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬1) أيضًا: وهذا الحديث بما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما؛ فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل "صحيح الحاكم" فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة؛ فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. اهـ. وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام": خرَّج منها تسعين جزءًا، وهي الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين، خرجها من مسموعاته (¬2). وقال الذهبي في "السير" (23/ 128): وعمل نصفها في ست مجلدات. اهـ. وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (17/ 284) والعيني في "عقود الجمان": ¬

_ (¬1) نقله ابن عبد الهادي في "الصارم المنكى" (ص 160) من رسالة "الرد على الأخنائي" لشيخ الإسلام. (¬2) وأخذ هذه العبارة من الذهبي غير واحد، منهم الصفدي في "الوافي بالوفيات" (4/ 66) وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 205 - أ).

كتاب "المختارة" فيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كملت اهـ. وقال ابن رجب الحنبلي في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 238 - 239): كتاب "الأحاديث المختارة" وهي الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين، خرجها من مسموعاته، كتب منها تسعين جزءًا، ولم تكمل، قال بعض الأئمة: هي خير من صحيح الحاكم. اهـ. وقال ابن حجر في "المعجم المفهرس" (¬1) (ص 141 رقم 507): "المختارة" للضياء تشتمل على مسانيد العشرة في الصحابة -كذا- من أول حرف المعجم إلى آخر مسند عبد الله بن عمر، في ثلاثة وسبعين جزءًا، سوى مسند أنس، فإنه في ثلاثة عشر جزءًا، فذلك ستة وثمانون جزءًا. اهـ. وقال محمد بن جعفر الكتاني في "الرسالة المستطرفة" (ص 270): وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب، في ستة وثمانين جزءًا، ولم يكمل، التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له فيه إلا أحاديث يسيرة جدًّا تعقبت عليه، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وفي "اللآلئ": ذكر الزركشي في "تخريج الرافعي" أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. اهـ. وقد خرَّج تتمة "المختارة" الحافظ أبو بكر محمد بن المحب المقدسي الشهير بالصامت، وقد رآه بخط مصنفه ابن ناصر الدين الدمشقي، ونقل منه من مسند أبي حميد الساعدي، كما ذكر في "توضيح المشتبه" (5/ 61). ¬

_ (¬1) ونحوه في "المجمع المؤسس" (2/ 430 رقم 204م).

8 - الأحاديث المسلسلات

وللحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب "أطراف الأحاديث المختارة" في مجلد ضخم، وعلقه في رحلته إلى الشام سنة 802، كما ذكر السخاوي في "الجواهر والدرر" في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (1/ 102 - 103) وذكر السخاوي في "الجواهر والدرر" (1/ 90) أن هذا الكتاب كان من جملة ما غرق من كتب الحافظ ابن حجر في رحلته إلى اليمن سنة 806 هـ. وللحافظ الذهبي "منتقى من المختارة" في جزءين، رواه الحافظ ابن حجر بإسناده في "المجمع المؤسس" (1/ 293 رقم 215). وقد قام بتحقيق كتاب "الأحاديث المختارة" د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش بمكة، وطبع منه إلى الآن ثلاث عشرة مجلدًا، تحوي مسانيد العشرة، ومن أول حروف المعجم من الصحابة إلى آخر مسند أنس بن مالك ثم من أول مسند صعصعة إلى أثناء مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. وانظر النسخ الخطية من كتاب "المختارة" في "التنويه والتبيين" (ص 317 - 319) و"الفهرس الشامل" (1/ 42 رقم 264). 8 - الأحاديث المسلسلات رواه الروداني بإسناده، وسماه "مسلسلات الضياء" "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 388) الجزء الأول منها في الظاهرية مجموع 10 (1 - 8) بخط الحافظ الضياء، وعليه سماع سنة 636 هـ، وآخر سنة 640 هـ (¬1). 9 - أحاديث من كتاب المستدرك للحاكم ¬

_ (¬1) " التنويه والتبيين (ص 319) و"الفهرس الشامل" (1/ 43 رقم 282، 3/ 1397 رقم 278، 3/ 1436 رقم 577، 3/ 1455 رقم 649).

10 - أحاديث منتقاة على بعض مشايخه

منه نسخة بالظاهرية مجموع 95 (ق 191) ورقة واحدة. اختصره الضياء من المستدرك، اكتفى من المسند بالصحابي فقط، ثم يورد أول الحديث، ثم يذكر كلام الإمام الحاكم على الحديث (¬1). 10 - أحاديث منتقاة على بعض مشايخه منه نسخة بالظاهرية مجموع 17 (25 - 30) بخط الحافظ الضياء، وهو مجموع فيه: 1 - من حديث ابن منده -رحمه الله- (ق 25) على شيخه زاهر الأصبهاني سنة 606 هـ. 2 - من حديث طاهر بن نزار وحديث ابن كرامة (ق 26 أ) على شيخه عبد المحسن الطوسي سنة 605 هـ. 3 - أحاديث منتقاة على شيخه محمد بن أبي المكارم اليعقوبي سنة 606 هـ (ق 26 - 27). 4 - من حديث الطوسي على شيخه محمد بن علي الجرباذقاني سنة 606 هـ بالموصل (ق 28). 5 - من حديث الشيرازي على شيخه زهر سنة 606 هـ (ق 28 - 30) (¬2). 11 - أحاديث منتقاة عوالي من حديث أبي طاهر السلفي وأبي الفتح بن شاتيل وأبي السعادات بن زريق منه نسخة بالظاهرية مجموع 66 (231 - 237) وبخط الحافظ الضياء وعليه سماع سنة 617 هـ، 622 هـ، 624 هـ، 642 هـ. ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 321). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 320).

12 - أحاديث منتقاة من الجزء الرابع من أمالي المخلص

وهي أحاديث جمعها الحافظ الضياء وتلقاها عن شيوخه الثلاثة مكاتبة، وقد أجيز بها من السلفي وغيره (¬1). 12 - أحاديث منتقاة من الجزء الرابع من أمالي المخلص انتقاها الحافظ الضياء وقرأها على شيخه عبد الوهاب بن علي الصوفي منه نسخة في الظاهرية مجموع 21 (ق 204 - 205) بخط الحافظ الضياء (¬2). 13 - الأحاديث والحكايات أظنه هو الذي ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) باسم "الحكايات المستطرفات" وقال: أجزاء كثيرة فيها أحاديث مخرجة. منه أجزاء كثيرة بخط الحافظ الضياء في المكتبة الظاهرية (¬3). 14 - الأحكام: وهو كتابنا هذا، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الباب الثالث. أخبار أبي الحسين الزاهد= سيرة أبي الحسين الزاهد 15 - أخبار في مناقب عبد الله بن جعفر ذي الجناحين وهي أربعة أخبار ملحقة بآخر كتاب "المنتقى من أخبار الأصمعي" للضياء منه نسخة في الظاهرية (11060). طبع بدمشق بتحقيق د/ محمد مطيع الحافظ سنة 1987 م (¬4). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 320). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 321). (¬3) انظر تفصيل هذه الأجزاء في "التنويه والتبيين" (ص 314، 321 - 323)، "المعجم الشامل" (1/ 52 - 53 رقم 392). (¬4) "التنويه والتبيين" (ص 324).

16 - اختصار كتاب الألقاب للشيرازي

16 - اختصار كتاب الألقاب للشيرازي منه نسخة في غازي خسرو/ سراييفوا 1/ 386، 120 ورقة، ق 9 هـ (¬1). 17 - الاختصاص في أحوال الموقف والاقتصاص قرأ الحافظ ابن حجر منتقى منه على فاطمة بنت محمد التنوخية أم الحسن بإجازتها من عيسى المطعم، بسماعه من الضياء. وسماه الحافظ ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) "الموقف والاقتصاص" وقال: جزء. 18 - اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن كتبه الضياء لما ورد عليه كتاب من مدينة آمد أن رجلاً قدم إليهم أنكر هذه اللفظة في ذكر القرآن العزيز "أنه إلى الله تعالى يعود". منه نسخة بخط ابن أخت الحافظ الضياء: أحمد بن عيسى بن الإمام موفق الدين المقدسي، وسمعها على المؤلف في شعبان سنة 632 هـ، في الظاهرية عام 4506 (1 - 5) ق (¬2). طبع بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع، بالرياض بمكتبة الرشد عام 1409 هـ. 19 - اختيارات شعرية جمعها الحافظ الضياء مسندة عن شيوخه، منه نسخة بالظاهرية مجموع 71 (31 - 39) ق بخط الحافظ الضياء (¬3). ¬

_ (¬1) "الفهرس الشامل" (5/ 63 رقم 454). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 324). (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 325).

20 - الأربعون حديثا عن المشايخ العشرين عن الأصحاب الأربعين

وسيأتي جزء آخر باسم "مجموع حكم شعرية". 20 - الأربعون حديثًا عن المشايخ العشرين عن الأصحاب الأربعين ذكره بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (4/ 97) وذكر أن منه نسخة في لاندبرج بريل 177. 21 - الأربعون المنتقاة من مسند النساء من مسند أحمد عن كل امرأة حديث رواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء في "صلة الخلف" (ص 79). ومنه نسخة بالظاهرية مجموع 46 (124 - 142) ق بخط محمد بن عبد المنعم بن هامل تلميذ الضياء، وسمعها عليه في ذي الحجة سنة 633 هـ، "أربعون حديثًا وحديث من مسند الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل من مسند النساء الصحابيات عن كل امرأة حديث" (¬1). 22 - الإرشاد إلى بيان ما أشكل من المرسل في الإسناد ذكره الحافظ ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء كبير فيه فوائد جليلة. وقد وقف عليه الحافظ العلائي بخط الضياء وأودعه في كتابه "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" فرقه على التراجم، وقد صرح هو نفسه بذلك، فقال في "جامع التحصيل" (ص 141): ووقفت في هذا المعنى على جزء لطيف بخط الحافظ ضياء الدين المقدسي من جمعه فنقلت جميعه في هذا المعجم. اهـ. (¬2). 23 - الاستدراك على الحافظ عبد الغني في عزوه أحاديث في درر الأثر ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239)، وقال: جزء منه ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 325). (¬2) انظر "الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في باطن المجلدات" (18 - 19 رقم 44).

24 - أسماء البدريين

نسخة في الظاهرية، المجموع 1139 (159 - 163) (¬1). الاستدراك على المشايخ النبل=أوهام المشايخ النبل 24 - أسماء البدريين قال الذهبي في "السيرة النبوية" (1/ 359) أسماء من شهد بدرًا جمعها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد في جزء كبير فذكر من أُجمع عليه ومن اختلف فيه من البدريين، ورتبهم على حروف المعجم فبلغ عددهم ثلاثمائة وبضعة وثلاثين رجلاً، وإنما وقعت هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختلاف في بعضهم اهـ. وقال ابن كثير في "الفصول في سيرة الرسول" (ص 138 - 139) وهو يتكلم عن البدريين: ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فأفرد لهم جزءًا، وضمنه في أحكامه أيضًا. اهـ. وقد نقله الحافظ ابن كثير في تعداده لأسماء البدريين في "البداية والنهاية" (5/ 213 - 254) فقال: "وهذه تسمية من شهد بدرًا من المسلمين مرتبين على حروف المعجم وذلك من كتاب "الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي" ثم ذكرهم (¬2). 25 - أطراف الموضوعات لابن الجوزي ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: في جزءين. ¬

_ (¬1) فهرس "مجاميع الظاهرية" (1/ 309 - 310) و"الفهرس الشامل" (1/ 182 رقم 1023). (¬2) يستدرك هذا على كتاب "الإشارات".

26 - أفراد الصحيح

26 - أفراد الصحيح ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. 27 - الإلهيات ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: ثلاثة أجزاء. وذكره ابن كثير في "الفصول في سيرة الرسول" ص (406) باسم: مصنف في الأحاديث الإلهية. فبين لنا موضوعه رحمه الله رحمة واسعة. 28 - الأمر باتباع السنن واجتناب البدع ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: جزء. ورواه ابن حجر بإسناده إلى الضياء، "المجمع المؤسس" (2/ 431 رقم 1115)، و"المعجم المفهرس" (56 رقم 79). وكذلك رواه بإسناده إلى الضياء الروداني في "صلة الخلف" (ص 135) منه نسختان في الظاهرية لكن للأسف اختصر الناسخ الأسانيد ليسهل تناوله وسماعه وقراءته. الأولى عام 778 (171 - 179) ق، كتب سنة 768 هـ. والثانية: توحيد 52، عام 2961 (79 - 91) ق، كتب سنة 652 هـ، عن نسخة منقولة عن نسخة المؤلف تنقص الورقة قبل الأخيرة (¬1). وقد طبع الكتاب طبعتان: الأولى: بتحقيق محمد بدر القهوجي ومحمود الأرناؤوط، في دار ابن كثير بدمشق، عام 1987 م. والثانية: بتحقيق علي حسن علي عبد الحميد، بدار ابن القيم بالدمام سنة ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 326) "الفهرس الشامل" (1/ 17 - 18 رقم 27).

29 - الأمراض والكفارات والطب والرقيات

1409 هـ -1988 م. 29 - الأمراض والكفارات والطب والرقيات ذكره ابن رجب في الذيل (2/ 239). وذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص 169) وسماه "الطب النبوي" ورواه ابن حجر بإسناده وسماه "الطب النبوي" "المجمع المؤسس". (2/ 431 رقم 1117)، و"المعجم المفهرس" (65 رقم 128). والكتاب له عدة نسخ خطية منها: نسختان في دار الكتب المصرية. الأولى: 536 طب طلعت (21) ورقة. والثانية: 2 طب تيمور. وطبع الكتاب عدة طبعات آخرها بتحقيق الشيخ/ أبي إسحاق الحويني. 30 - أوهام المشايخ النبل أو الاستدراك على المشايخ النبل لابن عساكر (¬1) ذكره ابن رجب في الذيل (2/ 239) وسماه: "الاستدراك على المشايخ النبل" لابن عساكر، وقال: جزء. منه نسخة في الظاهرية مجموع 68 (1 - 6) ق، كتبها أحمد بن أسامة السوادي، وعليها سماع محمد بن عبد المنعم الحراني على الضياء سنة 631 هـ (¬2). ¬

_ (¬1) وقد ألف الحافظ أبو إسحاق الصريفيني جزءًا في الاستدراك على هذا الجزء، قال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 229 - 230): وقد وقفت على جزء صغير للحافظ الصريفيني استدركه على الحافظ ضياء الدين في الجزء الذي استدركه على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر في كتاب "ذكر المشايخ النبل" فاعتذر الصريفيني عن ابن عساكر، واستدرك على الضياء أسماء فاتت ابن عساكر لم يستدركها، وقد نبَّه الحافظ أبو الحجاج المزي على أوهام كثيرة فيها للصريفيني، بل بيَّن أن غالب ما استدركه وهم منه. (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 327)، و"الفهرس الشامل" (2/ 794 رقم 13). (3) "التنويه والتبيين" (ص 327)، و"الفهرس الشامل" (1/ 270 رقم 1528).

31 - كتاب الإيمان ومعاني الإسلام

وطبع الكتاب مع "المشايخ النبل" بتحقيق سكينة الشهابي بدمشق. وطبع مفردًا بتحقيق بدر بن محمد العماش بدار البخاري سنة 1413 هـ. 31 - كتاب الإيمان ومعاني الإسلام منه نسخة في الظاهرية، مجموع 21 (56 - 60) بخط الحافظ الضياء (¬1). قال محمد مطيع الحافظ: هو باب من كتاب الشافي "الجزء الثاني" وليس كتابًا قائمًا بذاته، يورد الضياء الأحاديث مخرجة دون إسناد. 32 - كتاب البعث قرأ ابن حجر منتقى منه على فاطمة بنت المنجا بإجازتها من التقي سليمان بن حمزة، بسماعه من الحافظ الضياء. "المعجم الفهرس" (124 رقم 469). ورواه الروداني بإسناده إلى الضياء "صلة الخلف" (ص 145). 33 - بلغة الطالب الحثيث من صحيح عوالي الحديث وهو عبارة عن مشيخة الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، خرجها له الحافظ الضياء ابن أخته. رواه الروداني بإسناده "صله الخلف بموصول السلف" (ص 144 - 145). وعندي منه جزآن. 34 - تجريد الأسماء ممن نزل الأرض المقدسة وقف عليه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي بخط الحافظ الضياء، ونقل منه في "توضيح المشتبه" (8/ 309، 9/ 52). 35 - تحريم الغيبة ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: جزء. ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 328).

36 - تخريج أحاديث كتاب فقهي في أحكام الطهارة والصلاة

36 - تخريج أحاديث كتاب فقهي في أحكام الطهارة والصلاة منه نسخة في الظاهرية مجموع 101 (318 - 325) بخط الضياء. ولعله جزء من كتاب "الشافي في السنن على أحاديث الكافي" (¬1) واللَّه أعلم. 37 - تخريج جزء لعبد الله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 643 هـ). قال ابن رجب في ترجمة عبد الله بن أبي عمر من "الذيل" (2/ 235): وخرج له الحافظ الضياء جزءًا عن جماعة من شيوخه. وكذا قال ابن مفلح في "المقصد الأرشد" (2/ 55). 38 - تساعيات مسلم رواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 164). منه نسخة في الظاهرية حديث 341 (51 - 56) بخط محمد بن عبد المنعم الحراني تلميذ المؤلف، وعليها سماعه على المؤلف في ذي القعدة سنة 631 هـ، باسم "جزء فيه أحاديث صحيحة مما رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينه تسعة نفر" (¬2). وحققه د. محمد مطيع الحافظ، وطبعه ضمن كتابه "التنويه والتبيين" (ص 379 - 390). 39 - ثبت المسموعات ذكره ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (8/ 185). منه جزآن في الظاهرية (¬3). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 345)، و"الفهرس الشامل" (1/ 375 رقم 357). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 328 - 329)، و"الفهرس الشامل" (1/ 470 رقم 98). (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 329)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1378 رقم 137).

40 - ثمانيات الضياء

الأول: مجموع 106 (54 - 67) بخط الضياء. الثاني: مجموع 92 (138 - 157) بخط الضياء أيضًا. وهذان الجزآن لا يمثلان تمام الثبت، بل لا يزال ناقصًا. وقد حققه د/ محمد مطيع الحافظ وطبع في دار البشائر الإسلامية، سنة 1420 هـ. 40 - ثمانيات الضياء ذكره السخاوي في "فتح المغيث شرح ألفية الحديث" (3/ 343). ورواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 196). 41 - جزء من المجموع هكذا عنونه الحافظ الضياء بخطه، وهو مجموعة أحاديث مسندة عن شيوخه بخطه في موضوعات شتى، وفيه كثير من الأحاديث عن فضائل بيت المقدس. منه نسخة في الظاهرية مجموع 15 (57 - 73) (¬1). 42 - حديث خبيب بن عدي الأنصاري وخريم بن أوس الطائي منه نسخة في الظاهرية، مجموع 85 (218 - 223) وعليها عدة سماعات على المؤلف (¬2). 43 - جزء في حديث القلتين قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (12/ 41 - 42): وأما ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 347)، و"الفهرس الشامل" (2/ 704 رقم 184). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 330، 343)، وفهرس المكتبة الظاهرية قسم التاريخ.

44 - الحكايات المقتبسة في كرامات مشايخ الأرض المقدسة

حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتج به، قد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. اهـ. حديث عفان=أحاديث عفان الحكايات المستطرفات=الأحاديث والحكايات 44 - الحكايات المقتبسة في كرامات مشايخ الأرض المقدسة يوجد منه الجزء الثالث في الظاهرية بخط الضياء، حديث 248 أو عام 1039 (91 - 101) فيه تراجم رجال من أهل بيت المقدس وذكر كراماتهم وفضائلهم، يبدأ بحرف الراء وينتهي بترجمة، عبد الله بن حسين البادرائي (¬1). 45 - الحكايات المنثورة في الظاهرية الجزء الثالث منه بخط الحافظ الضياء، مجموع 98 (143 - 152) وعليه سماع عليه سنة 630 هـ، وسماع آخر سنة 634 هـ وسماع ثالث سنة 635 هـ. وفيه حكايات وأخبار وأحاديث ووصايا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرويها الحافظ الضياء بأسانيده (¬2). 46 - خروج الترك ذكره الذهبي في "السير" (23/ 128) باسم: "قتال الترك"، وقال: جزء. ورواه الحافظ ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (124 رقم 466) و"المجمع المؤسس" (2/ 278 رقم 886) وسماه: "كتاب خروج الترك". ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 330)، و"الفهرس الشامل" (2/ 741 رقم 468). (¬2) نقله العجلوني في "كشف الخفا" (1/ 39) عن "الشذرة في الأحاديث المشتهرة".

47 - جزء فيه خمسون حديثا بغير إسناد

وقال ابن طولون (¬1): وجمع الحافظ الضياء المقدسي جزءًا في خروج الترك سمعته، وعززته بثان في خروج الأروام. ولما تكلم المناوي على حديث "اتركوا الترك ما تركوكم" في "فيض القدير" (1/ 117) قال: وقد جمع الضياء فيه جزءًا. 47 - جزء فيه خمسون حديثًا بغير إسناد منه نسخة في الظاهرية مجموع 52 (129 - 144) كتبه لنفسه أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد المقدسي. وهي أحاديث مخرجة بغير إسناد في حكم تارك الصلاة، وإثم من ترك الجمعة، ومن لا يتم الركوع والسجود، وحكم مانع الزكاة، وما ذكر في الخمر، ومتفرقات غيرها (¬2). 48 - دلائل النبوة ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239). 49 - الذب عن أبي القاسم الطبراني ذكره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (4/ 76) ونقل منه. ونقل منه الذهبي في ترجمة الطبراني من "تذكرة الحفاظ" (3/ 916). ورواه الروداني بإسناده في "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 243). ذكر الحوض=طرق حديث الحوض 50 - ذكر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر ذكره ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (2/ 17). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 330 - 331)، و"الفهرس الشامل" (2/ 765 رقم 61). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 331 - 332)، و"الفهرس الشامل" (2/ 1066 رقم 32).

51 - جزء فيه ذكر طرف من أحوال الشيخ الإمام العالم الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر المقدسي -رحمه الله-

ورواه الروداني بإسناده في "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 243). 51 - جزء فيه ذكر طرف من أحوال الشيخ الإمام العالم الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر المقدسي -رحمه الله- ومن روايته وأخباره وكراماته وما رئي له بعد موته وغير ذلك. رواه الروداني بإسناده وسماه "سيرة الشيخ أبي عمر" "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 265) ومنه نسخة بخط الحافظ الضياء مخرومة الوسط في الظاهرية، المجموع 83 (39 - 43)، وعليه سماع عليه سنة 619 هـ، وسماع آخر سنة 627هـ. ومنه نسخة في مكتبة شستربتي رقم 3369 (40 ب- 65). وقد اختصره أحد علماء القرن التاسع باسم "ذكر طرف من أحوال الشيخ الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي"، ومن هذا المختصر نسخة في الظاهرية، مجموع 9 (120 - 127) جاء في آخرها: "انتهى ملخصًا من خط جامعه الحافظ الضياء المقدسي -رحمه الله تعالى آمين آمين آمين - في يوم خامس عشر ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين وثمانمائة، اللَّهم أحسن عاقبتها". حقق الكتاب على نسختي الظاهرية د/ محمد مطيع الحافظ، ونشره بعنوان "فضائل الشيخ الإمام أبي عمر" ضمن كتابه "تاريخ المدرسة العمرية". ونشر الكتاب المختصر بعنوان "مناقب الشيخ أبو عمر -كذا- المقدسي" بتحقيق أبي يحيى عبد الله الكندري، طبعته دار ابن حزم بيروت 1418 هـ- 1997 (¬1). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 332)، و"الفهرس الشامل" (2/ 794 رقم 20).

52 - ذكر العقبة الأولى والثانية وذكر عمره - صلى الله عليه وسلم -

52 - ذكر العقبة الأولى والثانية وذكر عمره - صلى الله عليه وسلم - منه نسخة في الظاهرية، مجموع 85 (265 - 272) بخط الحافظ الضياء. 53 - ذكر ما أُعطي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - دون الأنبياء منه نسخة في الظاهرية، مجموع 110 (204 - 213) بخط الضياء، وعليه سماع عليه سنة 627 هـ (¬1). 54 - جزء فيه ذكر المصافحة وما ورد فيها من الأخبار من النبي المصطفى المختار - صلى الله عليه وسلم - ذكره الحافظ ابن حجر في "المجمع المؤسس" (2/ 278 رقم 887) وسماه "كتاب المصافحة" ورواه بإسناده. ومنه نسخة في الظاهرية بخط المؤلف، مجموع 83 (30 - 38) وعليها سماعات كثيرة عليه، ثم سماعات على من بعده من العلماء. قال د/ محمد مطيع الحافظ (¬2): قمت بتحقيقه، وهو قيد الطباعة. ومنه مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود (3/ 1/ 304 - 305 {4805} (و1 - 11) ضمن مجموع، 629 هـ بخط الضياء (¬3). 55 - ذم المسكر ذكر ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. وقال العجلوني في "كشف الخفا" (1/ 460): وقد صنف في ذم المسكر ابن أبي الدنيا ثم الضياء وآخرون. ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 332)، و"الفهرس الشامل" (2/ 795 رقم 26). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 333). (¬3) "الفهرس الشامل" (1/ 634 رقم 295).

56 - الذيل على أحاديث العطاردي

ورواه ابن حجر بإسناده "المجمع المؤسس" (2/ 278 رقم 884). ورواه الروداني بإسناده أيضًا "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 242) وقع في كتابه باسم: "ذم السكر". منه نسخة في شستربتي برقم (3854)، ورقة (47 - 49) نسخ 8 هـ، وعنها مصورة في جامعة الكويت، باسم "ذكر تحريم المسكر". 56 - الذيل على أحاديث العطاردي وذلك أن الحافظ الضياء لما روى جزء "أحاديث العطاردي" لأبي نعيم الأصبهاني خرَّج بإسناده عن شيوخه في المعنى زيادات في آخر الجزء، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "المجمع المؤسس" (2/ 428 رقم 1112). رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى الحافظ الضياء "المعجم المفهرس" (325 رقم 1383)، و"المجمع المؤسس" (2/ 428 رقم 1112). 57 - الرواة الأربعة عشر وهو جزء في الحديث لأربعة عشر راويًا من العبادلة من شيوخ البخاري أو مسلم أو غيرهما، يتصل سند الضياء إليهم، والجزء كالمستخرج على البخاري أو مسلم. منه نسخة في الظاهرية، مجموع 106 (110 - 135) بخط الحافظ الضياء، وعليها سماع عله سنة 637 هـ (¬1). 58 - الرواة عن البخاري ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. وذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (ص 237). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 333)، و"الفهرس الشامل" (1/ 31 رقم 142، 2/ 860 رقم 692).

59 - الرواة عن مسلم

ورواه الحافظ ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (175 رقم 689)، وروى منه منتقى "المجمع المؤسس" (2/ 433 رقم 1131). ورواه الروداني بإسناده "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 249). 59 - الرواة عن مسلم: ذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (ص 237). ورواه ابن حجر بإسناده إلى الضياء "المعجم المفهرس" (175 رقم 690) و"المجمع المؤسس" (2/ 432 رقم 1122). ورواه الروداني بإسناده إلى الضياء "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 212 - 213) منه نسختان في الظاهرية: الأولى: مجموع 52 (79 - 84). والثانية: مجموع 82 (143 - 148). حققه أبو يحيى عبد الله الكندري، وطبع بدار ابن حزم سنة 1416 هـ (¬1). 60 - الزيادات على الثلاثيات في مسند الإمام أحمد: تخريج محب الدين إسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسي. ذكرت ضمن الثلاثيات، منها نسخة في الظاهرية، مجموع 98 (173 - 201) عليها سماع سنة 735 هـ. وقد طبع بدمشق "شرح ثلاثيات الإمام أحمد" للسفاريني، وفيها ثلاثيات الإمام أحمد للضياء (¬2). 61 - زيادات على نزهة الحفاظ: كتاب "نزهة الحفاظ" لأبي موسى المديني قال ابن حجر (¬3): يشتمل على ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 334 - 335). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 335). (¬3) "المعجم المفهرس" (160 رقم 597).

62 - سبب هجرة المقادسة إلى دمشق وكرامات مشايخهم

رواة اتفقوا في الاسم والأب والجد ونحو ذلك مع تخريج أحاديث من طرفهم. اهـ. رواه الحافظ الضياء عن أبي عبد الله محمد بن مكي سماعاً عن أبي موسى المديني، ورواه عن أبي موسى مكاتبة، ثم زاد فيه زيادات، روى الحافظ ابن حجر الكتاب بإسناده إلى الضياء مع زيادات الحافظ الضياء (¬1). 62 - سبب هجرة المقادسة إلى دمشق وكرامات مشايخهم ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: نحو عشرة أجزاء، وأفرد لأكابرهم من العلماء لكل واحدٍ سيرة في أجزاء كثيرة. اهـ. لخصه محمد بن طولون الصالحين (ت 953) في كتابه "القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية" (1/ 66 - 83) (¬2). وفي المكتبة الظاهرية في المجموع 71 (90 - 100) بخط الضياء أخبار وكرامات ومنامات لأبي عمر محمد بن أحمد المقدسي، وأخيه الموفق عبد الله بن أحمد المقدسي، ومحمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي، والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، والحب إسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسي. ويمكن أن تكون هذه الأوراق من سيرة المقادسة للضياء (¬3). وانظر: "الحكايات المقتبسة في ذكر كرامات مشايخ الأرض المقدسة". وذكره الذهبي في السير (23/ 128) باسم "سيرة المقادسة" وقال: مجلد كبير. وكذا سماه في "تاريخ الإسلام". ¬

_ (¬1) "المعجم المفهرس" (160 رقم 597). (¬2) "الإشارات إلى أسماء الرسائل المدونة في بطون المجلدات والمجلات". (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 335).

63 - كتاب السنن الكبرى والصغرى

63 - كتاب السنن الكبرى والصغرى رواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء، "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 265). كذا ذكره الروداني واللَّه أعلم. وفي "الفهرس الشامل" (2/ 920 رقم 170): "من الأقوال النبوية" حافظ ضياء الدين (لعله: ضياء الدين المقدسي) العمومية/ استنابول 54 {1087/ 228} (251 ورقة) 1308 هـ. واللَّه تعالى أعلم. السيرة=من السيرة 64 - سيرة العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي منه نسخة في الظاهرية، رقم 3750 عام (89 - 97) بخط الحافظ الضياء، قال مفهرس دار الكتب الظاهرية: لعله لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحين الحنبلي المتوفي في دمشق سنة 619 - كذا- فخطها خطه (¬1). 65 - سيرة أبي الحسين الزاهد المقدسي (¬2) قال الذهبي في ترجمة أبي الحسين الزاهد من "السير" (20/ 381): ألف الحافظ الضياء سيرته في جزء أنبأني به الشيخ أبو عبد الله بن الكمال وغيره بسماعه منه. وقال السخاوي في "الجواهر والدرر" (¬3): جمع الضياء المقدسي الحافظ جزءًا في أخباره. ¬

_ (¬1) "فهرس التاريخ" (2/ 655). (¬2) هو الزاهد القدوة الولي أبو الحسين بن أبي عبد الله بن حمزة، ترجمته في "سير أعلام النبلاء " (20/ 381). (¬3) كما في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص 373 - 374).

66 - سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي

66 - سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي رواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء، وسماه "سيرة التقي عبد الغني المقدسي" "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 265). وقال الذهبي في "السير" (23/ 128): "سيرة شيخيه الحافظ عبد الغني والشيخ الموفق أربعة أجزاء. وقال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239): "سبب هجرة المقادسة إلى دمشق وكرامات مشايخهم" في نحو عشرة أجزاء، وأفرد لأكابرهم من العلماء لكل واحدٍ سيرة في أجزاء كثيرة. اهـ. سيرة الشيخ أبي عمر=ذكر طرف من أحوال الشيخ أبي عمر المقدسي سيرة المقادسة=سبب هجرة المقادسة 67 - سيرة الموفق بن قدامة ذكره الذهبي في "السير" (23/ 128) وابن مفلح في المقصد الأرشد (2/ 17) وقال: صنف الحافظ الضياء في مناقبه وسيرته جزأين. والسخاوي في "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" (¬1)، وقال: جمعها الضياء المقدسي في جزآين. 68 - الشافي في السنن على أحاديث الكافي رواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 274) ومنه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، المجموع 21 (1 - 55) في أربعة أجزاء (¬2). ¬

_ (¬1) كما في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص 373 - 374). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 336)، و"الفهرس الشامل" (2/ 935 رقم 3).

69 - شفاء العليل

قال الحافظ الضياء في مقدمته: "أما بعد، فإن أصحابنا -وفقهم الله تعالى- سألوني غير مرة أن أقف على الأحاديث التي في كتاب خالي الإمام الأوحد -أحسن الله جزاءه وبارك في عمره- فإن فيه أحاديث لم يعزها إلى كتاب، ومنها أحاديث ربما عزاها إلى بعض الكتب تحتاج إلى معاودة الكتب، وإنما وقع فيها الوهم -واللَّه أعلم- من الكتب والموضع التي نُقلت منه، فإنني قد وقفت على غير كتاب من الكتب التي قد صنفت وعزيت أحاديث إلى الكتب فرأيت في ذلك وهمًا كثيرًا -واللَّه أعلم- وإنني إذا عزيت الحديث إلى الصحيحين أو إلى أحدهما لم أعرج على غير ذلك من الكتب المذكورة". 69 - شفاء العليل ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. 70 - صفة الجنة ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (23/ 182) وقال في "السير": ثلاثة أجزاء. وذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: ثلاثة أجزاء. ورواه الروداني بإسناده "صلة الخلف بموصول السلف" (ص258). في الظاهرية الجزء الثالث منه، مجموع 1034 (77 - 89) قرئ على المؤلف سنة 626 هـ (¬1). وذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (4/ 97) منه نسخة في الفاتيكان فيدا (1459/ 5). 71 - صفة النار ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (23/ 128) وقال ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 337)، و"الفهرس الشامل" (2/ 1049 رقم 38).

72 - صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفة أخلاقه وسيرته وأدبه وخفض جناحه

في "السير" جزآن. وذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: جزآن. ورواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 285). 72 - صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفة أخلاقه وسيرته وأدبه وخفض جناحه رواية أبي علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري عن شيوخه، جمع الحافظ الضياء. منه نسخة في الظاهرية، مجموع 42 (183 - 189). 73 - الصفوة في التصوف ذكره الروداني في "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 287) فقال: كتاب "الصفوة في التصوف" للضياء المقدسي، به إلى الشهاب الحجار، عن أبي زرعة ابن المؤلف، عنه. اهـ. فظهر بهذا وجود خلل في كتاب "صلة الخلف" لأن الكتاب "صفوة التصوف" لابن طاهر المقدسي، ويرويه عنه ابنه أبو زرعة، وهو أحد الكتب التي انتقدت على ابن طاهر بشدة، وألف في الرد عليه السيف بن المجد مجلدًا كبيرًا، واختصره الحافظ الذهبي، وعندي مختصر الذهبي بخطه، فذكر هذا الكتاب في مؤلفات الحافظ الضياء خطئًا؛ وإنما ذكرته لأنبه عليه، واللَّه أعلم. الطب النبوي=الأمراض والكفارات والطب والرقيات 74 - طرق حديث الحوض النبوي ذكره الذهبي في "السير" (23/ 128) فقال: "ذكر الحوض" جزء. ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: جزء. وذكره الكتاني في "الرسالة المستطرفة".

75 - جزء فيه طرق حديث من أمسك شيطانا أو جنيا

ورواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى المؤلف "المعجم المفهرس" (124 رقم 475) و"المجمع المؤسس" (2/ 431 رقم 1118). ورواه الروداني بإسناده إلى المؤلف "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 211). 75 - جزء فيه طرق حديث من أمسك شيطانًا أو جنيًّا منه نسخة في جامعة ليدن (ص 23) ق 9 هـ (¬1). 76 - طرق حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث كان في الحائط (¬2) وما في معناه وهي روايات: بلال، وأبي موسى، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي مسعود عقبة بن عمرو. منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 82 (191 - 197) (¬3). 77 - العدة للكرب والشدة رواه الروداني بإسناده إلى الحافظ الضياء "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 354). ومنه نسخة في خزانة الأستاذ محمد الناصر الكتاني بالرباط، وعنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، بخط عثمان بن بلبان المقاتلي، سنة 717 هـ. جمع فيه الحافظ الضياء الأذكار والدعوات التي تقال عند الكروب والشدائد، ¬

_ (¬1) "الفهرس الشامل" (1/ 634 رقم 305). (¬2) وهو حديث معروف فيه تبشير النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- بالجنة، وفيه تبشير النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالجنة على بلوي تصيبه، فقال: الله المستعان. (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 338)، و"الفهرس الشامل" (2/ 1067 رقم 41).

78 - كتاب العلم أو ذكر من يخرج في طلب العلم

ورواها بأسانيده. وقد طُبع الكتاب في دار المشكاة بالقاهرة بتحقيق ياسر بن إبراهيم بن محمد، سنة 1414 هـ. 78 - كتاب العلم أو ذكر من يخرج في طلب العلم منه نسخة في الظاهرية، مجموع 21 ورقة واحدة برقم 60، بخط المؤلف الحافظ الضياء (¬1). 79 - عوالي الأسانيد رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى الحافظ الضياء "المجمع المؤسس" (2/ 432 رقم 1121). وفي الظاهرية "جزء فيه عوالي الأسانيد" مجموع 38 (176 - 186) بخط أبي بكر عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم المقدسي، وعليه سماع على المؤلف بخطه سنة 635 هـ (1). 80 - عوالي سعيد بن منصور رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى المؤلف "المجمع المؤسس" (2/ 433 رقم 1127). 81 - عوالي سليمان بن داود الهاشمي رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى المؤلف "المجمع المؤسس" (2/ 433 رقم 1129). 82 - عوالي أبي عاصم الضحاك بن مخلد رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى المؤلف "المجمع المؤسس" (2/ 433 رقم 1128). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 339)، و"الفهرس الشامل" (2/ 1092 رقم 108).

83 - عوالي عبد الرزاق

83 - عوالي عبد الرزاق رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى المؤلف "المعجم المفهرس" (319 رقم 1362)، و"المجمع المؤسس" (2/ 304 رقم 1062، 2/ 410 رقم 1062 م). وقال في "المعجم": في ستة أجزاء. ورواه الروداني بإسناده إلى المؤلف "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 301). 84 - عوالي عبد الله بن بكر وعبد الله بن نمير وأبي عبد الرحمن المقرئ رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى مؤلفه "المجمع المؤسس" (2/ 433 رقم 1126). 85 - جزء من عوالي الفخر بن البخاري قال ابن رجب في ترجمة الفخر بن البخاري من "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 325): وخرج له عمه الحافظ ضياء الدين جزءًا من عواليه. 86 - عوالي أبي نعيم الفضل بن دكين رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى مؤلفه "المجمع المؤسس" (2/ 433 رقم 1130). 87 - غرائب الصحيح وأفراده ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) في مؤلفات الحافظ الضياء فقال: "أفراد الصحيح" جزء، و"غرائبه" تسعة أجزاء. ورواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى المؤلف "المعجم المفهرس" (329 رقم 1406). ورواه الروداني بإسناده إلى المؤلف "صلة الخلف" (ص 309).

88 - فضائل الأعمال

وقال الحافظ ابن حجر (¬1): وأما قوله: "إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيح منها شيء" فليس كذلك، بل فيهما قدر مائتي حديث، قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد يسمى "غرائب الصحيح". 88 - فضائل الأعمال ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" وفي "السير" (23/ 128) وقال: مجلد. وذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: أربعة أجزاء. وهو كتاب مختصر جمعه الحافظ الضياء محذوف الأسانيد، وعزا كل حديث إلى من خرجه. وللكتاب عدد من النسخ الخطية في مكتبات العالم. وقد طبع الكتاب عدة طبعات. 89 - فضائل الجهاد ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. 90 - فضائل الشام ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" وقال: ثلاثة أجزاء. وذكره في "السير" (23/ 128) وقال: جزآن. وذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: ثلاثة أجزاء. وروى ابن حجر منتقى منه بإسناده "المجمع المؤسس" (2/ 433 رقم 1132). الجزء الثاني منه ويشتمل على فضائل بيت المقدس في الظاهرية، مجموع 48 (32 - 54) بخط المؤلف، وعليه سماعات على المؤلف كثيرة، أولها سنة ¬

_ (¬1) نقله السيوطي في "البحر الذي ذخر" (2/ 672).

91 - فضائل القرآن

632 هـ، وآخرها سنة 642 هـ (¬1). وطبع هذا الجزء بدار الفكر بدمشق سنة 1405 هـ بتحقيق/ محمد مطيع الحافظ. فضائل أبي عمر المقدسي= ذكر طرف من أحوال الشيخ أبي عمر 91 - فضائل القرآن ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"السير" (23/ 128) وقال: جزء. وذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: جزء. وروى الحافظ ابن حجر منه جزءًا منتقى "المعجم المفهرس" (111 رقم 386)، و"المجمع المؤسس" (2/ 434 رقم 1133). ورواه الروداني بإسناده إلى الضياء "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 317). ومنه نسخة في جامعة ليدن باسم "فضائل القرآن وثواب من تعلمه وعلمه" 44 ص، 866 هـ (¬2). وانتقى منه ابن طولون أربعين حديثًا (¬3). 92 - فضائل مكة ذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص 280). 93 - فضل الحديث وأهله أو مناقب أصحاب الحديث ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" باسم "مناقب أصحاب الحديث". ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 341). (¬2) "الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط، "علوم القرآن"، مخطوطات التفسير وعلومه (1/ 250). (¬3) "كشف الظنون" (1/ 54).

94 - فضل العشر والأضحية

وذكره في "السير" (23/ 128) باسم "مناقب المحدثين"، وقال: ثلاثة أجزاء. وذكره ابن رجب في "الذيل" باسم "مناقب أصحاب الحديث"، وقال: أربعة أجزاء. ورواه ابن حجر في "المجمع المؤسس" (2/ 431 رقم 1116)، وسماه "مناقب أصحاب الحديث". وفي الظاهرية مجموع 110 (140 - 145) بخط الحافظ الضياء جزء في فضل الحديث وأهله (¬1). 94 - فضل العشر والأضحية رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى المؤلف "المجمع المؤسس" (2/ 431 رقم 1119). 95 - فضل العلم ذكره الذهبي في "السير" (23/ 128) وقال: جزء. 96 - فوائد سمو المختار كذا ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1298)، ولا أظن إلا وهمًا، واللَّه أعلم. 97 - فوائد المنتقات العوالي ذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" (4/ 97) أن منه نسخة في لاندبرج بريل (183). قتال الترك=خروج الترك ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 342)، و"الفهرس الشامل" (2/ 1198 رقم 203).

98 - قصة موسى عليه السلام

98 - قصة موسى عليه السلام ذكره ابن رجب في الذيل (2/ 239)، وقال: جزء. 99 - كرامات الشيخ ذيال قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة الشيخ ذيال الزاهد (ت 614 هـ): ألف الحافظ الضياء جزءًا في كرامات الشيخ ذيال. وقال ابن مفلح في "المقصد الأرشد" (1/ 389) صنف الضياء جزءًا في كراماته. موجود منه في الظاهرية ورقة واحدة بخط الحافظ الضياء، المجموع 71 الورقة 90 (¬1). كرامات مشايخ الأرض المقدسة=الحكايات المقتبسة في كرامات مشايخ الأرض المقدسة 100 - كلام الأموات ذكره الحافظ ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: جزء. 101 - جزء في الكنى والأسماء منه نسخة في الظاهرية، مجموع 67 (238 - 250) وقد طمس القسم الأعلى من صفحاته بسبب الماء. قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله-: ليس فيه كبير فائدة. يشتمل قسم منه على الكنى، وقسم آخر على الأسماء (¬2). 102 - جزء مآخذ على كتاب ابن حبان وقف عليه الحافظ الذهبي بخط الضياء، ونقل منه عدة مآخذ في "سير أعلام ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 342 - 343). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 343)، و"الفهرس الشامل" (1/ 623 رقم 142).

103 - مجموع حكم شعرية

النبلاء" (16/ 98 - 102). ونقل منه أحد هذه المآخذ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (2/ 846 - 847). ونقل منه أحد هذه المآخذ أيضًا المناوي في "فيض القدير" (5/ 520) (¬1). 103 - مجموع حكم شعرية منه نسخة في الظاهرية، مجموع 88 (1 - 15) لعله بخط الضياء (¬2). 104 - مختصر تاريخ جرجان للسهمي ذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص 258). 105 - مختصر تاريخ هراة لأبي نصر الفامي ذكره السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص 284). 106 - مختصر القند في ذكر علماء سمرقند لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي ذكر السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" (ص256). 107 - مسند فضالة بن عبيد ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. 108 - مشايخ الإجازة الجزء الثالث منه في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 46 (266 - 276) (¬3). ¬

_ (¬1) من الملاحظ أن الحافظ الضياء يغلظ في الرد على ابن حبان في كتابنا هذا -رحمهما الله رحمة واسعة. (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 343)، و"الفهرس الشامل" (1/ 623 رقم 142). (¬3) "التنويه والتبيين" (ص534)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1473 رقم 703).

109 - مشيخه خطيب مردا

109 - مشيخه خطيب مردا رواه الكتاني بإسناده "فهرس الفهارس والأثبات" (2/ 643 رقم 321) وقال هو عماد الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الفتح خطيب مردا الحنبلي تخريج الضياء المقدسي. ورواها الحافظ ابن حجر بإسناده " المعجم المفهرس" (202 رقم 838) و"المجمع المؤسس" (1/ 560 رقم 475) لكن لم يصرح بأنها من تخريج الحافظ الضياء. 110 - من تعاليق الحافظ الضياء فيه أحاديث مسندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جزء من مشيخة النرسي، ثم حكايات وكرامات عن الشيخ أحمد بن قدامة. منه نسخة في الظاهرية، حديث 346 (193 - 204) (¬1). 111 - من حديث زاهر الشحامي وهي السداسيات منه نسخة بخط الحافظ الضياء، في الظاهرية، مجموع 107 (284 - 289) قرأه الضياء على المؤيد بن الإخوة في داره بأصبهان سنة 598 هـ (¬2). 112 - جزء فيه من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ مما وافق رواية الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -رحمه الله لعله هو "موافقات المقرئ" الآتي. منه نسخة في الظاهرية بخط محمد بن عبد المنعم بن هامل تلميذ المؤلف، وعليها سماع على المؤلف بخطه في سنة 633 هـ، مجموع 87 (170 - 185) (¬3). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 344)، و"فهرس مجاميع الظاهرية" (2/ 356 رقم 357). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 347). (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 348)، و"الفهرس الشامل" (2/ 708 رقم 239).

113 - جزء فيه من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي

حققه د/ عامر حسن صبري، وطبع بدار البشائر الإسلامية ببيروت سنة 1418 هـ. 113 - جزء فيه من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الأطرابلسي، وفيه صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجميل أخلاقه وأدبه وبشره وحسن سيرته في أمته رواية أبي علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري عن شيوخه، ومن حديث عنبة بن سعيد منه نسخة في الظاهرية، مجموع 41 (179 - 189) قرئت على ابن أخي الحافظ الضياء: محمد بن عبد الرحيم المقدسي سنة 656 هـ (¬1). 114 - جزء من حديث ضياء الدين المقدسي عن جماعة من شيوخه: مجموعة أحاديث أسندها الضياء عن شيوخه، وفي آخرها قصيدة في مدح الخلفاء الراشدين أنشدها الحكم بن معبد لنفسه. منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 68 (97 - 92) (¬2). 115 - جزء من حديثه الذي تلقاه عن شيوخه وفيه أخبار وأشعار عن الزهاد والصالحين، منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 76 (119 - 135) (¬3). 116 - من حديث أبي هريرة منه نسخة في الظاهرية، مجموع 88 (18 - 22) (¬4). ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 349). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 349)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1565 رقم 1109). (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 351)، و"الفهرس الشامل" (2/ 708 رقم 229). (¬4) "الفهرس الشامل" (3/ 1567 رقم 1132).

117 - من السيرة

117 - من السيرة منها نسخة في الظاهرية قطعة منها رقم 3821 (209 - 272) بخط الحافظ الضياء (¬1). 118 - من عوالي الحافظ ضياء الدين تخريجه من الموافقات في مشايخ الإمام أحمد منه نسخة في الظاهرية مقروءة على المؤلف، قرأها ابن أخيه أحمد بن عبد الرحيم المقدسي سنة 634 هـ بدار الحديث الضيائية، مجموع 16 (1 - 17) (¬2). 119 - من الموافقات العوالي منه نسخة في الظاهرية، المجموع 101 (126 - 127) (¬3). 120 - من كلام الحافظ ضياء الدين على شيء من أحاديث الجمع بين الصحيحين للحميدي منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 85 (177 - 185) (¬4). مناقب أصحاب الحديث=جزء في فضل الحديث وأهله 121 - مناقب جعفر بن أبي طالب منه نسخة في الظاهرية، مجموع 70 (88 - 94) بخط الحافظ الضياء. طبع ببغداد بتحقيق محمد حسن آل ياسين سنة 1969م. 122 - منتخب في الحث على طلب الحديث في الظاهرية ورقة واحدة منه عام 637، الورقة 18 (¬5). ¬

_ (¬1) "فهرس التاريخ" للظاهرية. (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 351)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1567 رقم 1141). (¬3) "الفهرس الشامل" (3/ 1582 رقم 1159). (¬4) "التنويه والتبيين" (ص 351). (¬5) "التنويه والتبيين" (ص534)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1564 رقم 1091).

123 - المنتقى من حديث الشيرازي ومن الجزء الأول من حديث إسماعيل ابن جعفر،

123 - المنتقى من حديث الشيرازي ومن الجزء الأول من حديث إسماعيل ابن جعفر، والمنتخب من حديث هارون بن سعيد الأيلي منه نسخة في الظاهرية، مجموع 17 (28 - 29) سمعه الضياء بأصبهان سنة 606 هـ، وسنة 607 هـ (¬1). 124 - المنتقى من الجزء الثاني من حديث الطوسي منه نسخة في الظاهرية، مجموع 17 (27 - 28) بخط الحافظ الضياء، آخره: آخر ما انتقيت من الجزء الثاني من حديث الطوسي، وأوله أول حديث كتبته هنا، وسمعت الجزء على أبي هاشم الحسين بن محمد بن محمد بن علي الجرباذقاني وحدي في داره بالليل في شعبان من سنة 606 هـ بأصبهان (¬2). 125 - جزء فيه المنتقى من حديث مكي ومن حديث إسماعيل المقرئ ومن حديث أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وغيرهم منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 42 (129 - 143) (¬3). 126 - المنتقى من حديث أبي نعيم الأزهري منه نسخة في الظاهرية، مجموع 107 (ورقة 283). سمعه الضياء على المؤيد بن الإخوة بداره بأصبهان سنة 598 هـ (¬4). حققه مشهور بن حسن آل سلمان، وطبعه ضمن مجموع في دار الخراز ودار ابن حزم، سنة 1422 هـ. ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 348). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 348)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1599 رقم 1296). (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 349)، و"الفهرس الشامل" (1/ 647 - 648 رقم 468). (¬4) "التنويه والتبيين" (ص 349)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1599 رقم 1302).

127 - المنتقى من كتاب الأربعين في شعب الدين

127 - المنتقى من كتاب الأربعين في شعب الدين جمع أبي القاسم علي بن الحسن بن محمد الصفار وهو منتقى من الجزء الثالث والرابع من "الأربعين"، منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 70 (44 - 51) وعليه سماع على الضياء سنة 626 هـ، وآخر سنة 640 هـ (¬1)، وزاد في "الفهرس الشامل" نسخة أخرى: الظاهرية، مجموع 124 (72 - 75) 739 هـ. 128 - جزء منتقى من الأحاديث الصحاح والحسان منه نسخة في الظاهرية، بخط محمد بن عبد المنعم بن هامل تلميذ المؤلف، وعليها سماع بخط المؤلف سنة 631 هـ، مجموع 92 (272 - 290) (¬2). ومنه نسخة في المكتبة الأزهرية، 305 مجاميع (15 - 26) (¬3). 129 - المنتقى من أخبار الأصمعي لعبد الله بن أحمد الربعي منه نسخة في الظاهرية برقم 11060 عام، في 14 ورقة. وحققه عز الدين التنوخي، ونشر بمجلة المجمع العلمي العربي في المجلد 13، ثم أفرده بعد ذلك. وحققه د/ محمد مطيع الحافظ، وطبع بدار طلاس بدمشق سنة 1987 م (2). 130 - المنتقى من الأربعين لعبد الخالق الشحامي ذكر الفاسي في "ذيل التقييد" (1/ 133) أن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المرداوي الصالحين حضر على عمر الكرماني مجالس المخلدي ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 350)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1597 رقم 1274). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص534)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1597 رقم 1271). (¬3) "فهرس المكتبة الأزهرية" (1/ 471).

131 - جزء منتقى من أمالي أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري

وينتقي الضياء من أربعين عبد الخالق الشحامي في الثاني من عمره، وهو آخر من روى عنه. 131 - جزء منتقى من أمالي أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رواية أبي الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم عن جده وفيه غير ذلك. منه نسخة في الظاهرية، بخط الحافظ الضياء، سمعها على أبي المظفر السمعاني سنة 609 هـ بمرو، حديث 344 (¬1). 132 - المنتقى من حديث أبي الحسن أحمد بن إبراهيم العبدوي منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، سمعها على المؤيد بن الإخوة سنة 598 بداره بأصبهان، مجموع 107 (280 - 283) (¬2). طبع ضمن مجموع بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان بدار الخراز ودار ابن حزم، سنة 1422 هـ. 133 - جزء منتقى من حديث الأمير أحمد بن خلف بن أحمد وغيره منه نسخة بخط الحافظ الضياء في الظاهرية، مجموع 92 (263 - 268) قرأه الحافظ الضياء على الإمام أبي الفتح عبد الوهاب بن برغش بن عبد الله المقرئ في شعبان سنة 601 هـ (2). 134 - المنتقى من حديث أبي علي الحسن بن أحمد بن يوسف الصوفي الأوقي منه نسخة بخط الحافظ الضياء في الظاهرية، مجموع 76 (194 - 198) ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 346)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1598 رقم 1290). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 347).

135 - المنتقى من الغيلانيات

وبآخرها سماع الضياء على شيخه الأوقي سنة 625 هـ بالمسجد الأقصى (¬1). وذكر الفاسي في "ذيل التقييد" (1/ 393) أن أحمد بن محمد بن أبي الزهر الهكاري سمعه على الفخر بن البخاري. 135 - المنتقى من الغيلانيات رواه الحافظ ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (332 رقم 1417) و"المجمع المؤسس" (2/ 69 رقم 581). وذكر ابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 294) أن محمد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي سمعه على الفخر بن البخاري (¬2). 136 - المنتقى من المسند رواه الحافظ ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (ص 131 رقم 476) و"المجمع المؤسس" (2/ 69 رقم 581). وذكر الفاسي في "ذيل التقييد" (1/ 393) أن أحمد بن محمد الهكاري سمعه على الفخر بن البخاري. وذكر ابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 294) أن محمد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي سمعه على الفخر بن البخاري (2). 137 - جزء منتقى من معجم مشايخ شيخنا أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسين السلمي -رحمه الله- ويشتمل على سبعة أجزاء قرأه الضياء على شيخه السلمي في شهر ربيع الآخر سنة 576 هـ. منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع 110 (213 - 224) سُمع على الضياء ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 347)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1599 رقم 1297). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 350).

138 - جزء منتقى مما سمعناه بمرو

في ذي الحجة سنة 627 هـ بالجامع المظفري (¬1). 138 - جزء منتقى مما سمعناه بمرو وهو مما سمعه الضياء على شيخه أبي الظفر السمعاني. منه نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، حديث 344 (1 - 142) (¬2). 139 - الموافقات ذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" فقال: وله كتاب "الموافقات" في نيف وخمسين جزءًا. وذكره في "السير" (23/ 128) وقال: في نحو ستين جزءًا. وذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) لكنه قال: جزء. وذكر قبله "الموبقات" وقال: أجزاء كثيرة. فاللَّه أعلم. ولعل كل ما سيأتي من كتب "الموافقات" إنما هي أجزاء من هذا الكتاب واللَّه أعلم. 140 - موافقات الأئمة الخمسة ذكر ابن طولون في "القلائد الجوهرية" (2/ 296) أن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر المقدسي سمعه على القاضي سليمان بن حمزة (¬3). وهي أحاديث اتفق البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي على إخراجها عن شيخ واحد، رواها الحافظ الضياء عن شيوخه بسند عالٍ، قال حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1889): وعدتها ثمانية أحاديث. منه ¬

_ (¬1) "التنويه والتبيين" (ص 350)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1601 - 1602 رقم 1328). (¬2) "التنويه والتبيين" (ص 350)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1597 رقم 1268). (¬3) "التنويه والتبيين" (ص 352).

141 - موافقات أحمد عن عبد الرزاق

نسختان في دار الكتب المصرية باسم "جزء فيه أحاديث عوالي من مسموعات الضياء": الأولى: ضمن مجموع برقم (2024) حديث. والثانية: منسوخة منها، برقم (25605 ب). ومنه نسخة في الظاهرية، مجموع 101 (126 - 128) وعليها سماع على الضياء سنة 641 هـ (¬1). وقد حققه د/ محمد مطيع الحافظ، وطبعه ضمن كتاب "التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام ضياء الدين". 141 - موافقات أحمد عن عبد الرزاق رواه ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (319 رقم 1364) وقال: في ستة أجزاء. وكذا رواه الروداني بإسناده "صلة الخلف بموصول السلف" (ص 390). 142 - موافقات روح بن عبادة رواه الحافظ ابن حجر بإسناده "المجمع المؤسس" (2/ 432 رقم 1124). 143 - موافقات سليمان بن حرب رواه ابن حجر بإسناده "المجمع المؤسس" (2/ 432 رقم 1123). 144 - موافقات أبي عاصم رواه ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (317 رقم 1350). ورواه الروداني بإسناده "صلة الخلف" (ص 391). 145 - موافقات عبد الله بن يزيد المقرئ ¬

_ (¬1) " التنويه والتبيين" (ص 352).

146 - موافقات مسدد

رواه ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (364 رقم 1559) و"المجمع المؤسس" (2/ 432 رقم 1125). ورواه الروداني بإسناده "صلة الخلف" (ص 213). وانظر "جزء فيه من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ". 146 - موافقات مسدد رواه ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (359 رقم 1530). ورواه الروداني بإسناده "صلة الخلف" (ص 391). 147 - موافقات مشايخ السنن الأربعة رواه الروداني بإسناده "صلة الخلف" (ص 391). 148 - موافقات حديث هشام بن عمار مما وافق رواية البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. منه نسخة في الظاهرية بخط محمد بن عبد المنعم بن هامل، وقرأه على الضياء سنة 634 هـ، مجموع 103 (34 - 59) (¬1). 149 - الموافقات كذا وقع في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: أجزاء كثيرة. وأخشى أن يكون تحريفًا. الموقف والاقتصاص=الاختصاص في أحوال الموقف والاقتصاص 150 - نصيحة الملك الأشرف (¬2) ¬

_ (¬1) " التنويه والتبيين" (ص 352)، و"الفهرس الشامل" (1/ 643 رقم 406). (¬2) هو صاحب دمشق السلطان الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى شاه أرمن ابن العادل (576 - 635 هـ) ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (22/ 122 - 127).

151 - النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب

وهي نصيحة جامعة، منها نسخة في الظاهرية بخط الحافظ الضياء، مجموع (104 - 110). وقد حققها علي حسن عبد الحميد، وطبعت في العدد الثالث من مجلة الحكمة الصادرة في 1/ 1/ 1415 هـ (ص 236 - 247). 151 - النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ذكره الذهبي في "السير" (23/ 128) وقال: جزء. وذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 239) وقال: جزء. ورواه الحافظ ابن حجر بإسناده "المعجم المفهرس" (56 رقم 79) و"المجمع المؤسس" (2/ 431 رقم 1120). ومنه نسخة في الظاهرية بخط تلميذ المؤلف: محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشتي، وسمعه على الضياء سنة 641 هـ، والسماع بخط الضياء، مجموع 101 (21 - 47) (¬1). وطبع طبعتان: الأولى: بتحقيق محيي الدين نجيب، ومراجعة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، بدار العروبة الكويت، ودار ابن العماد بيروت سنة 1413 هـ- 1992م. والثانية: بتحقيق محمد أحمد عاشور وجمال الكومي، بالدار الذهبية بالقاهرة، سنة 1994 م. وذكر علي حسن عبد الحميد في مجلة الحكمة العدد الثالث (ص 234) أنه تحت الطبع بتحقيق مشهور بن حسن. ¬

_ (¬1) التنويه والتبيين" (ص 353)، و"الفهرس الشامل" (3/ 1714 رقم 186).

152 - الهجرة إلى أرض الحبشة

152 - الهجرة إلى أرض الحبشة ذكره ابن رجب في "الذيل" (2/ 239) وقال: جزء. هذا آخر ما وقفت عليه من مؤلفات الحافظ الضياء بعد بذل الجهد في البحث والتنقيب، وذكر في "الفهرس الشامل" (1/ 22 رقم 61) من مؤلفات الضياءة: "الأجزاء الأخيرة من عدة مصنفات في الحديث" جامعة ليدن 442 (520 ص) فليراجع هذه المجموعة من استطاع أن يقف عليها، ومن وجد شيئًا -غير ما ذكرت- من مؤلفات الحافظ الضياء فليلحقه بموضعه المناسب له، والحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

الباب الثالث "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام"

الباب الثالث "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" المعروف بـ "أحكام الضياء" الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. الفصل الثاني: اسم الكتاب وحجمه. الفصل الثالث: منهج الضياء في كتاب "الأحكام". الفصل الرابع: مصادر الكتاب. الفصل الخامس: أهمية الكتاب. الفصل السادس: بين "أحكام الضياء" و"منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية. الفصل السابع: بين "أحكام الضياء" و"الأحكام الكبرى" للمحب الطبري. الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخة الخطية. ثم صور ضوئية لنماذج من النسخة الخطية.

الفصل الأول توثيق نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء

الفصل الأول توثيق نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء لا يتطرق أدنى شك في صحة نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء؛ ومن أدلة صحة هذه النسبة: 1 - ما ورد في مقدمة الكتاب فقد نسبه الناسخ إلى مؤلفه الحافظ الضياء فقال: "أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله ورضي عنه في كتابه". 2 - ما ورد في أثناء الكتاب من التصريح بذلك؛ كقول الناسخ في أول كتاب البيوع: "أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع". 3 - الأسانيد التي روى بها المؤلف الأحاديث المسندة في الكتاب هي أسانيد الحافظ الضياء وعن شيوخه المعروفين، وبعض هذه الأحاديث بعينها رواها الضياء بنفس الإسناد في كتابه "الأحاديث المختارة" وغيره. 4 - ما ورد في الوقفية المكتوبة على الورقة الأولى من المجلدتين الخطيتين التي تنص على تسمية الكتاب بـ "أحكام الضياء". 5 - نسب الكتاب للحافظ الضياء جمع كبير من أهل العلم منهم: الحافظ أبو الحسين اليونيني، في سؤال رفعه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي، ذكره تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 105 - 106). والحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (23/ 128) و"المعجم المختص بالمحدثين" (ص 200، 239) و"زغل العلم" (ص 12). والحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (17/ 284) و"الفصول في سيرة

الرسول" (ص 139). والعلامة الصفدي في "الوافي بالوفيات" (6/ 66). والعلامة الكتبي في "فوات الوفيات" (3/ 427). والحافظ ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 238). والعلامة الزركشي في "عقود الجمان" (ق 293 - ب). والحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 279، 355). والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 382) و"الدرر الكامنة" (4/ 476). والحافظ بدر الدين العيني في "عقد الجمان". والحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 176). والعلامة ابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 179 - أ، ق 205 - أ). وابن العماد في "شذرات الذهب" (5/ 406). والزركلي في "الأعلام" (6/ 255). وكحالة في "معجم المؤلفين" (10/ 263). وغيرهم كثير نسبوا أن للضياء كتاب "الأحكام" 6 - نقل من هذا الكتاب جمع كبير من أهل العلم في كتبهم، منهم: الحافظ ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" (2/ 685) من النسخة المطبوعة، وكذا في موضع آخر (1/ ق 74 - ب) من النسخة الخطية. والإمام الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 248 - 249). والعلامة جمال الدين المرداوي في "كفاية المستنقع" (ق 9 - أ، 18 - ب، 40 - ب). والحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 333، 2/ 90، 135، 146) و"البداية والنهاية" (5/ 213 - 214).

والحافظ مغلطاي بن قليح في "شرح سنن ابن ماجه" في عدة مواضع. والعلامة المنبجي الحنبلي في "تسلية أهل المصائب" (ص 82، 140) وفي "المصباح في أدعية المساء والصباح" (135). والحافظ ابن الملقن في كثير من كتبه مثل: "البدر المنير" (2/ 332، 3/ 130، 212، 215، 254)، ومواضع أخرى كثيرة في باقي الكتاب الذي لا يزال مخطوطًا، و"خلاصة البدر المنير" (1/ 60، 2/ 46، 113، 180، 300، 316) و"تحفة المحتاج" (1/ 178، 215، 505، 523، 2/ 323). والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 118، 120، 216) ومواضع أُخر، و"تغليق التعليق" (2/ 460 - 461). والحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 176). والحافظ برهان الدين الناجي في "عجالة الإملاء" (ص 322). والعلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 80). والعلامة ابن ضويان الحنبلي في "منار السبيل" في خصال الفطرة. وقد وقع النقل منه في "كشف الخفا" و"سبل السلام" و"نيل الأوطار" و"تحفة الأحوذي" وغيرها في مواضع نقلاً بواسطة كتاب آخر. وقد استفاد منه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتابه "تنقيح التحقيق" في مواطن كثيرة دون التصريح به، وقد كان للحافظ ابن عبد الهادي خصوصية بأحكام الضياء؛ فألف عليه "الأحكام الكبرى" المرتبة على أحكام الحافظ الضياء، قال ابن رجب (¬1): كمل منها سبع مجلدات. فأنت ترى أنه قد تواترت نسبة كتاب "الأحكام" للحافظ الضياء، وتواتر النقل منه بما لا يجعل مجالًا للشك في صحة نسبة الكتاب إلى الحافظ الضياء، والحمد للَّه رب العالمين. ¬

_ (¬1) "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 437).

الفصل الثاني اسم الكتاب وحجمه

الفصل الثاني اسم الكتاب وحجمه أولاُ: اسم الكتاب: اشتهر هذا الكتاب باسم "الأحكام" ذكره بهذا الاسم جماعة كثيرة من أهل العلم منهم: الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (23/ 128) و"زغل العلم" (ص 12). وابن كثير في "البداية والنهاية" (17/ 284) و"الفصول" (ص 139). والصفدي في "الوافي بالوفيات" (6/ 66). والكتبي في "فوات الوفيات" (3/ 427). والمنبجي الحنبلي في "تسلية أهل المصائب" (ص 82) و"المصباح" (135). وابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 238، 321). والزركشي في "عقود الجمان" (ق 293 - ب). وابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 279، 355) وغيره. وابن حجر في "الفتح" (7/ 382) و"الدرر الكامنة" (4/ 476) و"تغليق التعليق" (2/ 460) والعيني في "عقد الجمان". والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص 176). وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 179 - أ، ق 205 - أ). والناجي في "عجالة الإملاء" (ص 322). وابن العماد في "شذرات الذهب" (5/ 406).

ثانيا: حجم الكتاب

والزركلي في "الأعلام" (6/ 255). وكحالة في "معجم المؤلفين" (10/ 263). وسماه الذهبي في "المعجم المختص بالمحدثين" ص (200): "الأحكام الكبرى". وسماه ابن كثير في "البداية والنهاية" (5/ 213): "الأحكام الكبير". وسماه الحافظ أبو الحسين اليونيني: "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" فقال: وذكر شيخنا الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله- في كتابه المسمى بـ "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام". اهـ. نقله تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 105 - 106). فهذا ما وقفت عليه في تسمية الكتاب، وليس هذا -بحمد الله- اختلافًا؛ فالظاهر أن اسم الكتاب "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" ويدل على صحة ذلك قول المؤلف -رحمه الله- في مقدمة الكتاب: "أما بعد فقد سئلت غير مرة من أجل جمع أحاديث السنن والأحكام بغير إسنادٍ؛ لأجل الحفظ والمعرفة"، وقد صرح الحافظ اليونيني -وهو تلميذ الحافظ الضياء- بأن الكتاب مسمى بذلك، فمن سماه "الأحكام" فإنما اختصر الاسم، ومن سماه "الأحكام الكبرى" أو"الأحكام الكبير" فلعله جعل ذلك وصفًا لكبر حجم الكتاب، والله أعلم. ثانيًا: حجم الكتاب: قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" والصفدي في "الوافي بالوفيات" (4/ 66) وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 205 - أ): كتاب "الأحكام" يعوز قليلاً في ثلاث مجلدات. وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (23/ 128) والكتبي في "فوات

الوفيات" (3/ 427): كتاب "الأحكام" ولم يتم في ثلاث مجلدات. وقال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 238): كتاب "الأحكام" يعوز قليلاً في نحو عشرين جزءًا في ثلاث مجلدات. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (1/ 279): أحكام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد -المعروف بـ "الضياء المقدسي"- ولم يتمم كتابه، وصل فيه إلى أثناء الجهاد. فتحصَّل من كلام الأئمة أن الكتاب لم يتمه الضياء، وأنه يقع في ثلاث مجلدات، وأنه في نحو عشرين جزءًا، وأن المؤلف وصل فيه إلى أثناء الجهاد، وأن القدر الذي لم يتمه الحافظ الضياء قليل. والقدر الذي وصلنا من الكتاب مجلدتان كبيرتان، فيهما تسعة عشر جزءًا، ينتهي آخر كتاب الجنايات، قال الناسخ: يتلوه في الذي يليه كتاب الجهاد. اهـ. فعلى هذا فإن الجزء المفقود الذي لم نعثر عليه من الكتاب جزء صغير يحتوي على بعض كتاب الجهاد، مع العلم بأن المؤلف -رحمه الله- لما تكلم على المغازي ضم إلى الكتاب جزءًا له كان قد ألفه في أسماء البدريين، قال الحافظ ابن كثير في "الفصول في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -" (ص 138 - 139) وهو يتكلم عن البدريين: ومن أجَلَّ من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فأفرد لهم جزءًا، وضمنه في أحكامه أيضًا. اهـ. وقال الحافظ أبو الحسين اليونيني: ذكر شيخنا الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي -رحمه الله- في كتابه المسمى بـ "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" في كتاب غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - أسماء من شهد بدرًا، ورتب أسماءهم على حروف المعجم، وبيَّن ما وقع فيهم من الخلاف. اهـ. نقله السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 105 - 106).

وعلى طرة النسخة الخطية للمجلدتين جميعًا وقفية المقر الأشرف العالي السيفي صرغتمش (¬1) رأس نوبة الأمر الحمدارية الملكي الناصري، وفي الوقفية نص على أن النسخة جزءان فقط. وقد أتمم كتاب "الأحكام" الإمام المحدث الزاهد شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي أبو عبد الله بن الكمال (¬2) ابن أخي الحافظ الضياء، قال الذهبي في "المعجم المختص" (ص 239): لازم عمه الحافظ ضياء الدين وتخرج به، وكتب الأجزاء وانتخب وقرأ للمقادسة على الشيوخ وتمم أحكام عمه، وكان شيخ الحديث بالضيائية. اهـ. وكذا قال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 321). وقال الصفدي في "الوافي بالوفيات" (3/ 247) وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 179 - أ) وابن العماد في "شذرات الذهب" (5/ 406): وتمم تصنيف "الأحكام" الذي جمعه عمه الحافظ ضياء الدين. وقد كان للإمام شمس الدين بن الكمال اهتمام زائد بكتاب "الأحكام" لعمه الحافظ الضياء، قال الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (4/ 476) في ترجمة يوسف بن محمد بن منصور بن عمر الحوراني الكفري: نسخ "أحكام الضياء" وقرأه على ابن الكمال. اهـ. هذا آخر ما عندي من الكلام على حجم الكتاب بحول الملك الوهاب. ¬

_ (¬1) توفي سنة (759 هـ) ترجمته في "الدرر الكامنة" (2/ 206 - 207). (¬2) توفي سنة (688 هـ) ترجمته في "المعجم المختص بالمحدثين" (ص 239 - 240) و"الوافي بالوفيات (3/ 247) و"ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 320 - 322) و"المنهل الصافي" (3/ ق 179 - أ) و"الدارس في تاريخ المدارس" (2/ 96 - 97) و"شذرات الذهب" (5/ 405 - 406).

الفصل الثالث منهج الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام"

الفصل الثالث منهج الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" من خلال استقراء كتاب "الأحكام" يمكن رسم المعالم الرئيسية لمنهج الحافظ الضياء كالتالي: ألَّف الحافظ الضياء هذا الكتاب بناءً على رغبة أبناء زمانه وتكرار سؤالهم له؛ كما قال في مقدمة الكتاب: "أما بعد، فقد سُئلت غير مرة من أجل جمع أحاديث السنن والأحكام بغير إسنادٍ؛ لأجل الحفظ والمعرفة، والإشارة إلى من رواها من الأئمة الأعلام". بدأ الضياء كتابه بمقدمة وجيزة أثنى فيها على الله بما هو أهله، ثم شهد للَّه سبحانه بالوحدانية، وشهد لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة والاصطفاء على جميع الأنام، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من غير انقطاع ولا انعدام، ثم بيَّن الداعي إلى تأليف الكتاب، ثم أشار إلى بعض الخطوط العريضة في منهج تأليفه للكتاب، ثم ختمها باستمداد العون من الله تعالى، وسأل الله أن يجعله خالصًا وأن ينفع به؛ فقال: "وبالله التوفيق والعون، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، وأن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو نظر فيه بفضله وكرمه؛ إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل". انتقى الحافظ الضياء لكتابه من الأحاديث النبوية ألوفًا -انتقاء حافظ جهبذ واسع الاطلاع، وفقيه بارع محيط بالأحكام- من كتب الأئمة المشهورين والحافظ المصنفين كـ: الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم -سيأتي بيانهم في الفصل التالي. لم يرد الحافظ الضياء استقصاء أحاديث الأحكام، بل في كتاب "الأحاديث المختارة" أحاديث كثيرة في الأحكام لم يذكرها الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام"، والله أعلم.

رتب الحافظ الضياء كتابه على الموضوعات الفقهية، فقسم هذه الأحاديث إلى كتب فقهية، وهي: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب العتق، كتاب النكاح، كتاب الجنايات، كتاب الجهاد. ربما قسم بعض هذه الكتب إلى كتب فرعية فذكر مثلاً في كتاب الطهارة: كتاب التيمم، وكتاب الحيض، وذكر في كتاب الصلاة: كتاب الجمعة، وكتاب العيدين، وكتاب الكسوف، وكتاب الاستسقاء، وذكر في كتاب النكاح: كتاب الطلاق وكتاب اللعان، وكتاب النفقات. قسم بعد ذلك كل كتاب من هذه الكتب إلى أبواب فرعية -فأحسن التبويب وأجاد الترتيب- تقل هذه الأبواب وتكثر على حسب الأحكام الفقهية الفرعية في هذا الكتاب، وهذا بيان بتعداد الأبواب الفقهية لكل كتاب: كتاب الطهارة: (203) باب، كتاب الصلاة (539) بابًا، كتاب الجنائز (63) بابًا، كتاب الزكاة (63) بابًا، كتاب الصيام (78) بابًا، كتاب الاعتكاف (3) أبواب، كتاب الحج (144) بابًا، كتاب البيوع (129) بابًا، كتاب الوصايا (13) بابًا، كتاب الفرائض (19) بابًا، كتاب العتق (22) بابًا، كتاب النكاح (124) بابًا، كتاب الجنايات (91) بابًا. يختلف حجم الأبواب باختلاف عدد الأحاديث الواردة في كل باب قلة وكثرة، وقد رتب الحافظ الضياء الأحاديث في الأبواب الكبيرة ترتيبًا بديعًا، فذكر الأحاديث المتفق عليها أولاً، ثم ما رواه البخاري منفردًا بن عن مسلم، ثم ما رواه مسلم منفردًا به عن البخاري، ثم ما رواه غيرهما، وهذا هو منهجه في أغلب الكتاب، ولم يكن يقدم أحاديث غير الصحيحين على أحديثهما إلا إذا كانت أحاديث غير الصحيحين أوضح في الدلالة على حكم الباب من أحاديث

الصحيحين، فراعى الحافظ الضياء -رحمه الله- قوة الأسانيد وقوة الدلالة في ترتيب أحاديث الباب الواحد، واللَّه أعلم. بعد أن يبوب الضياء الباب المناسب للحديث ينقل الحديث من كتب الأصول بغير إسناد -كما ذكر في مقدمة كتابه- محافظًا محافظة دقيقة على لفظ الحديث، فإن تصرف فيه باختصار أو نحوه ذكر ذلك، ثم يعزو الحديث إلى الأصل الذي نقله منه، فإن عزا الحديث لأكثر من كتاب نبَّه على أن هذا لفظ فلان في الغالب وربما نبَّه على اختلاف الألفاظ كما قال في مقدمة الكتاب: "وربما جاء الحديث الواحد بألفاظٍ كثيرةٍ، فربما اقتصرت على رواية بعض الأئمة وذكرت أن ذلك لفظه، وربما نبهت على بعض الألفاظ". إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لم يذكر له راويًا غيرهما؛ لأن المقصود صحة الأخبار؛ كما قال في مقدمة الكتاب، لكن إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما وفي رواية غيرهما زيادة فائدةٍ أو حكم نبَّه على ذلك. وقد كان الحافظ الضياء يعمل على أطراف الصحيحين، وذكر "أطراف" أبي مسعود الدمشقي في كتابه عدة مرات، وذكر "الجمع بين الصحيحين" للحميدي عدة مرات، وربما استدرك عليهما بعض الألفاظ. إن كان الحديث في السنن الأربعة فإن الحافظ الضياء -رحمه الله- يستوفي العزو إليها مستخدمًا في ذلك طريقته المعروفة في العزو على أطراف الحديث -وهذه الطريقة تظهر جلية في كتابه "المختارة"؛ لأنه كتاب مسند- فبتتبعي لتخريج أحاديث الكتاب وضح لي جليًّا أن الحافظ الضياء يعمل على طريقة كتب الأطراف، بمعنى أن الحديث قد يكون مرويًا عن الصحابي الواحد من عدة طرق فإذا قال الحافظ الضياء: "رواه فلان وفلان" فهذا يعني: اتحاد الطريق -في الغالب الأعم- وهذه الطريقة طريقة علمية منهجية دقيقة، وظني أن الحافظ الضياء كان يستخدم كتاب "الإشراف على معرفة الأطراف" للحافظ أبي القاسم بن عساكر؛

وذلك لأني وجدت بعض الأحاديث التي استدركها الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه "تحفة الأشراف" من بعض الكتاب على الحافظ ابن عساكر، ونبَّه أن ابن عساكر لم يذكرها، هي مما يُستدرك على الحافظ الضياء أيضًا (¬1)، واللَّه أعلم. وكذلك مما يلفت الانتباه في هذا الكتاب دقة العزو إلى مسند الإمام أحمد، فمع ضخامة حجم المسند، وصعوبة استخراج الأحاديث منه خصوصًا في مسانيد الكثرين من الصحابة -ومع علمي بعدم وجود ترتيب للمسند، ولا أطراف مرتبة ولا فهارس (¬2) إلى زمن الحافظ الضياء- فإن عزو الحافظ الضياء للمسند كان في غاية الدقة حتى يخيل إليك أنه كان يحفظ مسند الإمام أحمد، أو أنه كان قد رتبه لنفسه، واللَّه أعلم. قد يكرر الحافظ الحديث الواحد في أكثر من مواضع لتعدد دلالته. ربما ذكر الحافظ بعض الأحاديث بأسانيدها من الكتب التي روتها، مثل الأحاديث (232، 861، 1706، 5075). إذا لم يكن الحديث في الكتب المشهورة ووقع للحافظ الضياء بإسناده فإنه يرويه بإسناده هو، كما قال في مقدمة الكتاب: "فإن جاء حديث لم يكن في هذه الكتب ذكرته بإسنادٍ إن وقع لي" وقد أفردت أطراف هذه الأحاديث التي رواها الضياء بإسناده في آخر الكتاب. إذا ذكر المؤلف حديثًا من خارج الصحيحين وكان لمن خرجه من الأئمة كلام على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا أو على رواته توثيقًا وتجريحًا فإن الحافظ الضياء ينقله عقب الحديث؛ فنقل الضياء أغلب كلام الترمذي على الأحاديث التي ذكرها ¬

_ (¬1) انظر الأحاديث (649، 1286، 1636) مثلاً. (¬2) إلا كتاب الحافظ ابن عساكر "ترتيب أسماء الصحابة في مسند الإمام أحمد".

في كتابه، ونقل كلام أبي داود والنسائي وابن ماجه -على قلته (¬1) - في سننهم على الأحاديث، وكذلك نقل كلام ابن خزيمة والدارقطني وابن شاهين والبيهقي وغيرهم على الأحاديث التي نقلها من كتبهم. إن لم يكن لمن أخرج الحديث من الأئمة كلام على الحديث ربما نقل الحافظ الضياء كلام غيره من الأئمة، مثل الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيان والدارقطني وغيرهم. تعقب الحافظ الضياء كلام بعض الأئمة على الأحاديث في مواضع كثيرة. تكلم الحافظ الضياء على كثيرٍ من أحاديث الكتاب تصحيحًا وتضعيفًا، فمن كلامه في التصحيح: "إسناده على شرط الصحيح". الأحاديث 43، 238، 644، 1700، 2048). "إسناده على رسم البخاري". الحديث (1734). "إسناده على شرط مسلم" (77، 2266). "إسناده هذا الحديث إسناد جيد" (237، 2212، 2594). "إسناده حسن" (146). "إسناده لا بأس به" (480). "هذا إسناد لا أرى بن بأسًا" (217). "لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا" (415). وأما كلامه في تضعيف الأحاديث فقليلاً ما كان يطلق الكلام بالتضعيف كقوله في إثر الحديث (219): "وقد رُوي هذا الحديث عن ربيعة بن أكثم بن ¬

_ (¬1) كنقله عن ابن ماجه توهيم الحديث رقم (33) ونقله عنه عن شيخه الإمام محمد بن يحيى الذهلي تضعيف الحديث رقم (1982).

سخبرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وإسناده ضعيف". وإنما كان يعدل في هذه الحالة إلى الكلام على الرواة، وسأفرد في آخر الكتاب معجمًا أجمع فيه -إن شاء الله- كل ما وقع في الكتاب من جرح أو تعديل للرواة. ولما كان استقصاء كل ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل يؤدي إلى تضخم حجم الكتاب جداً؛ فقد حرص الحافظ الضياء على أن يذكر ما يبين حال الراوي من حيث القبول أو الرد في أقل الكلمات؛ سواءً نقل ذلك من كلام الأئمة، أم قاله من قِبَل نفسه. لم يكن الحافظ الضياء ليقبل قول كل أحد في الرواة، بل كان يجمع كلام الأئمة في الراوي ويقارن بينه فيقبل المعتبر منه، ويرد ما يخالفه، وربما ناقش بعض الأئمة في قوله بما يظهر قوة الحافظ الضياء العلمية وسعة اطلاعه؛ فمثلاً قال الحافظ الضياء (5258): مبارك بن حسان وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي، قال الخطيب أبو بكر: حدثني محمد بن صدقة الموصلي أن أبا الفتح وضع حديثًا، وكان يضعفونه. قال الحافظ الضياء: فكيف يُقبل قول من هذا حاله؛ وقال الحافظ الضياء (820): الوليد بن عبد الله بن جميع قال أبو حاتم ابن حبان: لا يحتج به. وقل: قال يحيى بن معين ثقة، وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. وكذلك قال أبو زرعة، وقال أبو حازم الرازي: صالح في الحديث. ورواه م في صحيحه، وهؤلاء أعرف من ابن حبان، والله أعلم. إذا تكرر ذكر الراوي الواحد في الكتاب مرتين أو مرات فإما أن يقول الحافظ الضياء في الموطن الثاني منهما "وتقدم الكلام فيه" أو نحوها، وإما أن يذكر بعض ما قيل فيه في الموطن الثاني، وربما أطال في أحد المواضع أكثر من غيره؛ لذلك

فجمع كلام الحافظ الضياء على الراوي الواحد من كل المواضع التي يذكره فيها في غاية الأهمية والإفادة، واللَّه أعلم. وقد كان الحافظ الضياء أحيانًا يطلق ألفاظًا مثل "تُكلم فيه" أو"متكلم فيه" أو"فيه كلام" ويريد بذلك مطلق الكلام في الراوي؛ فربما كان الكلام شديدًا وربما كان غير ذلك، فعليك في هذه الحالة بمراجعة المطولات، ولم يكن من سبيل لتفصيل مثل هذا الكلام في الهوامش؛ لأن به يطول التكاب جدًّا، فأحلت القارئ على الكتاب المطولات مثل "تهذيب الكمال"؛ فربما يجمع الحافظ الضياء بين رجلين ويقول "فيهما كلام" فإذا بحثت وجدت أحدهما متكلمًا في حفظه، ووجدت الآخر متكلمًا في عدالته. سكت الحافظ الضياء عن بعض الأحاديث فلم يتكلم عليها بتصحيح ولا تضعيف، وكثير من هذه الأحاديث قد قواه الضياء نفسه بإيراده في كتابه "الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما" وقد حرصت على الربط بين الكتابين "الأحكام" و"المختارة" فخرجت كل حديث ذكره الضياء في "الأحكام" وذكره في "المختارة" من "المختارة" وعزوته إليها، فظهر الترابط الكبير بين الكتابين؛ فإنك ربما وجدت حديثًا في المختارة قد تكلم عليه الحافظ الضياء في "الأحكام"، وربما وجدته سكت عليه في "الأحكام" وتكلم عليه في "المختارة". ربما ذكر الحافظ الحديث الواحد في موضعين فتكلم عليه في أحد الموضعين وسكت عليه في الموضع الآخر؛ كحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا" ذكره الحافظ الضياء في الطهارة رقم (43) وقال: وإسناده عندي على شرط الصحيح. وذكره في الجنائز رقم (2804) وسكت عليه.

وحديث أنس "أن يهوديًّا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه" ذكره الحافظ في موضعين: في الطهارة رقم (77) وفي الهدايا رقم ()، وقال في الموضع الأول: "إسناده على شرط م" وسكت عليه في الموضع الثاني. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم ... "، وفيه: "ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؛ قال: لا، ولكن العامل إنما يُوفى أجره إذا قضى عمله". ذكره في الصيام رقم (3482) وسكت عليه، وذكره في البيوع رقم (5003) وضعفه بهشام بن أبي هشام. ربما ذكر الحافظ الضياء بعض أحاديث الباب وأشار إلى باقي أحاديث الباب؛ كما ذكر حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... " الحديث (933)، وذكر حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فُضلت على الأنبياء بست ... " الحديث (934) ثم قال: "وقد رُوي نحو هذا عن علي وحذيفة وأبي ذر وأبي أمامة وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن كعب وأنس بن مالك والسائب بن يزيد -رضي الله عنهم أجمعين" (¬1). ربما أحال الحافظ الضياء على حديث ذكره في باب آخر، سواءً كان هذا الحديث تقدم -وهو الغالب- أم سيأتي. أشار الحافظ الضياء إلى الجمع بين الأحاديث التي يُتوهم التعارض بينها في الظاهر، كما في الأحاديث (219، 546، 819، 1829، 4568). ربما أطال الحافظ في توجيه بعض الروايات وبيان وجهها، مثل الأحاديث ¬

_ (¬1) وكأن هذا الإجمال هو اختصار للجزء الذي ألفه الحافظ الضياء وسماه "ذكر ما أُعطي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - دون الأنبياء" الذي تقدم ذكره.

(635، 770، 1705). زيَّن الحافظ الضياء كتابه ببعض الفوائد الأصولية والحديثية واللغوية وغيرها كقوله: "وتفسير الصحابة كالمسند؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، والله أعلم" (443). "هذا من رواية الصحابة عن التابعين" (466). "قيل: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف" (381). "قد روى مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا" (805). "الجط: ماء في طريق البصرة". هذه هي المعالم الرئيسية لمنهج الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

الفصل الرابع مصادر كتاب "الأحكام"

الفصل الرابع مصادر كتاب "الأحكام" لقد تنوعت مصادر كتاب "الأحكام" تنوعًا كبيرًا، ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: مصادر النصوص: الأحاديث والآثار. القسم الثاني: مصادر التعليق على هذه النصوص. أما مصادر الأحاديث والآثار فهي كتب معروفة مصرح بأسماء أكثرها في الكتاب، أما مصادر التعليق على هذه الأحاديث والآثار، فإن بعضها معروف مصرح به، وكثير منها لا يمكن تحديده بدقة، بمعنى أن الحافظ الضياء ينقل عن عدد كبير من الأئمة تعليقات على الأحاديث والآثار؛ لا يمكن تحديد مصادر بعض هذه التعليقات تحديدًا دقيقًا؛ لذلك رأيت أن أرتب هذه المصادر على أسماء الأئمة النقاد الذين نقل الحافظ الضياء عنهم، مع الاعتراف أن بعض هؤلاء الأئمة ليس لهم كتب، إنما ينقل الحافظ الضياء كلامهم بواسطة كتب أخرى، واللَّه أعلم. أولاُ: مصادر الأحاديث والآثار: وهي مصادر النصوص التي بُني عليها الكتاب، ومن أجلها أُلِّف، وتنقسم هذه المصادر إلى قسمين أيضًا، هما: أ- مصادر الأحاديث والآثار المسندة. ب- مصادر الأحاديث والآثار التي ذكرها الحافظ الضياء بغير إسناده. فأما مصادر الأحاديث والآثار التي رواها الحافظ الضياء بإسناده فلم يُصرح

أ- مصادر الأحاديث والآثار المسندة

في كثير منها باسم الكتاب إنما ساق الحديث بإسناده، ومن خلال دراسة هذا الإسناد يمكن تحديد الكتاب، أما مصادر الأحاديث والآثار غير المسندة فقد صرح الحافظ الضياء بأسماء أغلبها؛ والحمد لله. أ- مصادر الأحاديث والآثار المسندة (وهي أحاديث قليلة ليست في الكتب المشهورة؛ فهي من الفوائد). 1 - كتاب "الأموال" لابن أبي عاصم. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ثلاثة أحاديث هي (5083، 5084، 5085) وصرح باسمه عند الحديث الأول منها. رواه الحافظ الضياء (¬1) عن أبي جعفر الصيدلاني، عن محمود الصيرفي، عن ابن شاذان، عن القباب، عن ابن أبي عاصم. ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا، واللَّه أعلم. 2 - كتاب "الترغيب والترهيب" لأبي القاسم التيمي الأصبهاني. روي منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (662). رواه الحافظ الضياء عن أبي الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي، عن جده الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني المؤلف. والكتاب مطبوع لكن لا تطوله يدي الآن. 3 - "التفسير المسند" لأبي بكر بن مردويه. روي منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (2303). رواه الحافظ الضياء (¬2) عن أبي بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي ¬

_ (¬1) سمعه الضياء في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء رابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. "ثبت المسموعات" (ص 241). (¬2) ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر، كما في "المعجم المفهرس" (11 رقم 374).

4 - كتاب "الصيام" لابن أبي عاصم.

المؤدب، عن أبي الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم بن عمر بن الحسن بن يونس، عن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، عن ابن مردويه. ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا، واللَّه أعلم. 4 - كتاب "الصيام" لابن أبي عاصم. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ستة أحاديث (3549، 3550، 3551، 3654، 3654 م، 3663). رواه الحافظ الضياء عن الصيدلاني، عن محمود الصيرفي، عن ابن شاذان، عن القباب، عن ابن أبي عاصم (¬1). وهذا الكتاب كسابقه لا أعلم عن وجوده شيئًا، والله أعلم. 5 - "غرائب حديث شعبة" للحافظ محمد بن المظفر. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (3603). رواه الحافظ الضياء عن عبد الله بن دهبل بن علي بن كاره الحريمي، عن أبي غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البناء، عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن المظفر بن موسى أبي الحسين الحافظ (¬2). وهذا الكتاب لا أعلم عن وجوده شيئًا أيضًا، واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) قرأه الضياء على الصيدلاني يوم الاثنين حادي عشر محرم سنة تسع وتسعين وخمسمائة "الثبت" (ص 161). (¬2) وروى الحافظ الضياء من هذا الكتاب في "الأحاديث المختارة" عدة أحاديث، منها (1/ 265 رقم 154، 2/ 75 رقم 453، 5/ 16 رقم 1471، 6/ 251 رقم 2268). وروى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد من هذا الكتاب في كتابه القيم "الإمام في جمع أحاديث الأحكام" (1/ ق-ب) حديثًا من هذا الكتاب ومنه عرفنا اسم الكتاب، واللَّه أعلم.

6 - " الفوائد" لسمويه إسماعيل بن عبد الله العبدي.

6 - " الفوائد" لسموّيه إسماعيل بن عبد الله العبدي. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ستة أحاديث (742، 2308، 4451، 4452، 5015، 6329). رواه الحافظ الضياء عن أبي جعفر الصيدلاني، عن أبي علي الحداد، عن أبي نعيم الحافظ، عن عبد الله بن جعفر بن فارس عن سمويه. وقد ذكر الحافظ الضياء هذا الكتاب في "ثبت مسموعاته" (ص 231) وقال: وهي تشمل على ثمانية أجزاء. ويوجد منه بعض الثالث في المكتبة الظاهرية، وعليه خط الذهبي، ولدي مصورة منه. 7 - كتاب "المسند" لأبي يعلى الموصلي: روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثين (215، 7978). رواه الحافظ الضياء عن زاهر بن أحمد الثقفي، عن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي والحسين بن عبد الملك الأديب، عن إبراهيم بن منصور سبط بحرويه، عن أبي بكر بن المقرئ، عن أبي يعلي. ومن المعلوم أن للحافظ أبي يعلى الموصلي مسندين: مسند كبير، وهو الذي يرويه عنه ابن المقرئ، ومسند صغير وهو الذي يرويه عنه أبو عمرو بن حمدان، وهو المطبوع المتداول الآن. 8 - كتاب "المصاحف" لابن أبي داود. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثين (527، 528). رواه الحافظ الضياء عن أبي الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البيع الأزجي، عن أبي الفضل الأرموي، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن

9 - " المعجم الأوسط" للطبراني.

محمد بن المسلمة، عن أبي عمرو عثمان بن محمد بن القاسم الأدمي، عن أبي بكر بن أبي داود. والكتاب مطبوع متداول. 9 - " المعجم الأوسط" للطبراني. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ثلاثة أحاديث (3388، 3583، 5477). رواه الحافظ الضياء عن أبي جعفر الصيدلاني سماعًا، وعن أبي العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء الأصبهاني إجازة، كليهما عن أبي علي الحداد عن أبي نعيم، عن الطبراني. والكتاب مطبوع متداول، وأحسن طبعاته، طبعة دار الحرمين بالقاهرة، بتحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله وأبي الفضل عبد الحسن الحسيني وغيرهما. 10 - " المعجم الصغير" للطبراني. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حدثيين (414، 863). رواه الحافظ الضياء عن أبي الفتوح بن خلف العجلي وغيره عن فاطمة الجوزدانية، ورواه عن أبي القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني عن جعفر ابن عبد الواحد الثقفي، كليهما عن أبي بكر بن ريذة، عن الطبراني. والكتاب مطبوع متداول، لكن طبعاته غير جيدة، واللَّه أعلم. 11 - " المعجم الكبير" للطبراني. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" سبعة أحاديث (16، 142، 219، 1301، 2711، 3172، 6378).

12 - " المعجم" لأبي يعلى الموصلي.

رواه الحافظ الضياء عن أبي الفخر أسعد بن سعيد بن روح وأبي جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزدانية، عن أبي بكر بن ريذة، عن الطبراني. والكتاب مطبوع متداول لكن بن نقص كبير، واللَّه أعلم. 12 - " المعجم" لأبي يعلى الموصلي. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (774). رواه الحافظ الضياء عن أبي طالب الخضر بن هبة الله بن طاوس، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي، عن أبي الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، عن أبي بكر الميانجي، عن أبي يعلى. وله به إسناد آخر، يرويه عن عائشة بنت معمر الأصبهانية، عن سعيد الصيرفي، عن أبي نصر الكسائي، عن ابن المقرئ، عن أبي يعلى. ذكره في ثبته (ص 87). والكتاب مطبوع متداول. هذه الكتب التي استطعت تحديدها، وهناك أربعة كتب لم أستطع أن أحددها، وهي: 13 - كتاب لابن أبي داود: روى الحافظ الضياء منه في كتاب "الأحكام" حديثين (4385، 4536) وقد يكونا من كتابين: الأول: رواه الحافظ الضياء عن أبي محمد عبد الله بن دهبل ابن كاره الحريمي، عن أبي محمد بن عبد الباقي، عن القاضي أبي يعلى بن الفراء، عن عيسى بن علي بن عيسي، عن أبي بكر بن أبي داود. والثاني: رواه الحافظ الضياء عن أبي القاسم سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي ببغداد، عن إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي، عن عبد الله

14 - كتاب لأبي بكر بن أبي عاصم.

ابن محمد الصريفيني، عن محمد بن عمر بن علي بن زنبور، عن أبي بكر بن أبي داود. 14 - كتاب لأبي بكر بن أبي عاصم. روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (6357). رواه الحافظ الضياء عن أبي جعفر الصيدلاني -فيما يرى- عن محمود الصيرفي، عن عبد الله بن شاذان، عن عبد الله بن محمد القباب، عن أبي بكر ابن أبي عاصم. وقد روى الحافظ الضياء بهذا الإسناد إلى ابن أبي عاصم عدة كتب كما في "ثبت المسموعات" (ص 217) وغيره، واللَّه أعلم. 15 - كتاب لأبي حفص بن شاهين: روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (860). يرويه الحافظ الضياء عن أبي حامد عبد الله بن مسلم بن ثابت ببغداد، عن أبي سعد أحمد بن محمد بن علي، عن أبي علي محمد بن وشاح بن عبد الله، عن أبي حفص بن شاهين. 16 - كتاب للمحاملي: روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (1376). رواه الحافظ الضياء عن أبي البركات محمد بن محمود بن محمد الرويدشتي بأصبهان، عن مسعود بن الحسن الثقفي؛ عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطيان، عن إبراهيم بن عبد الله بن خورشيذ قوله، عن المحاملي. وهناك حديثان لم أستطع تحديد من أي الكتب هما، ولم أستطع كذلك تحديد لمن من الأئمة المصنفين هذين الحديثين؛ فسأكتبهما هنا حتى ييسر الله لي

ب- مصادر الأحاديث والآثار التي ذكرها الحافظ الضياء بغير إسناد

معرفة من أي الكتب هما: الحديث الأول: قال الحافظ الضياء (217): أخبرنا أبو محمد بن أبي بكر بن القاسم -ببغداد- أن أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري أخبرهم، أبنا الحسن بن علي الجوهري، أبنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي، ثنا أبو محمد الدقيقي -هو عبد الله بن محمد بن يزيد- ثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، ثنا عيسى بن شعيب، عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يجزئ من السواك الأصابع". الحديث الثاني: قال الحافظ الضياء (2224): أخبرنا أبو بكر محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن مَسِّق -ببغداد- أن أبا أحمد بن المبارك بن أحمد بن بركة الكندي أخبرهم -قراءة عليه- أبنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني، أبنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أبنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني، ثنا إبراهيم -هو ابن الهيثم- أبنا محمد بن السري، أبنا الوليد بن مسلم، ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلَّم على من عند المنبر، فإذا صعد المنبر سلَّم على الناس - صلى الله عليه وسلم -". ب- مصادر الأحاديث والآثار التي ذكرها الحافظ الضياء بغير إسناد: 1 - كتاب "الأدب المفرد" للبخاري. ذكر منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (5093) والكتاب مطبوع عدة طبعات. 2 - كتاب "أطراف الصحيحين" لأبي مسعود الدمشقي. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب الأحكام حديثًا (1375) وربما ذكر منه فائدة أو تعقبًا أو غير ذلك انظر (4062، 4786، 6154).

3 - كتاب "الأفراد" للدارقطني.

ولا يزال هذا الكتاب مخطوطًا. 3 - كتاب "الأفراد" للدارقطني. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (2158)، وربما ذكر منه بعض الفوائد على الأحاديث. والكتاب قال عنه الحافظ ابن حجر في المعجم (228 رقم 985): في مائة جزء. يُوجد منه قطعة صغيرة في دار الكتب المصرية، وأجزاء منه مفرقة في عدة مكتبات وطبع "أطراف أحاديثه" لابن طاهر طبعة رديئة. 4 - كتاب "الأموال" لابن أبي عاصم. نقل منه الحافظ الضياء عدة أحاديث (5083، 5084، 5085، 5198 م). وذكر عدة أحاديث في الهدايا (5196، 5201، 5204، 5222، 5225، 5226، 5231) لعلها من كتاب "الأموال" أو من كتاب "البيوع" وربما يكون لابن أبي عاصم كتاب في الهدايا، والله أعلم. 5 - كتاب "الإيمان" لابن منده. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (2970) والكتاب مطبوع. 6 - كتاب "البيوع" لابن أبي عاصم. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" عدة أحاديث (4633، 4648، 4649، 4655، 4658 ... ). ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئاً. 7 - كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ثلاثة آثار (5797، 6395،

8 - كتاب "التحقيق في أحاديث التعليق" لابن الجوزي.

6396). وقد عزا الحافظ الضياء الحديث (5149) للبخاري خارج الصحيح، ولم أقف عليه، والله أعلم. 8 - كتاب "التحقيق في أحاديث التعليق" لابن الجوزي. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (450). والكتاب مطبوع عدة طبقات. 9 - كتاب "التفسير المسند" لابن مردويه. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" عدة أحاديث (2592، 2694، 2695، 2696، 3879، 4217). 10 - كتاب "التقاسيم والأنواع" لابن حبان. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" أحاديث كثيرة منها (414، 818، 992، 1008 ... ). والكتاب لم يطبع بعد، إنما طبع ترتيبه المسمى "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان" لابن بلبان. 11 - كتاب "التوبة والمثابة" لابن أبي عاصم. نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثين (6110، 6111) ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا. 12 - كتاب "الجامع" للترمذي. هو أحد الكتب الستة الأصول، وأحد الأصول التي اعتمد عليها الحافظ الضياء في بناء كتابه وتشييد أركانه؛ كما نص على ذلك في مقدمة الكتاب، وذكر منه أحاديث لا تُحصى، واللَّه أعلم.

13 - كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحميدي.

13 - كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحميدي. نقل منه الضياء بعض الأحاديث مثل (1261) ثم قال: كذا ذكره الحميدي، ولم أجده في صحيح البخاري، ولعله وجده في بعض النسخ، و (5185) وقال: فلعله كان في بعض النسخ كما ذكر. والكتاب مطبوع. 14 - كتاب "الدعاء" للطبراني. ذكر منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (304). والكتاب مطبوع. 15 - " زوائد المسند" لعبد الله بن الإمام أحمد. وهي أحاديث رواها عبد الله بن الإمام أحمد في ثنايا المسند عن غير أبيه، وقد ذكر منها الحافظ الضياء عدة أحاديث منها (7، 711، 847، 1706 ... ). وهذه الزوائد مطبوعة في ثنايا المسند، وأفردها الدكتور/ عامر حسن صبري. 16 - كتاب "السبق والرمي" لأبي الشيخ الأصبهاني. ذكر منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (5136). ولا أعلم عن وجود هذا الكتاب شيئًا (¬1). 17 - كتاب "السنن" لأبي بكر الأثرم. ذكر منه الحافظ الضياء أحاديث وآثارًا كثيرة منها (373، 394، 415، ¬

_ (¬1) سمع الضياء هذا الكتاب على المؤيد بن الإخوة في يوم الخميس ثالث عشر ذي القعدة من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. "ثبت المسموعات" (ص 123) ومن طريق الضياء رواه الحافظ ابن حجر "المعجم المفهرس" (81 رقم 215).

18 - كتاب "السنن" للدارقطني.

443، 536 ... ). كتاب "السنن" للترمذي="الجامع". 18 - كتاب "السنن" للدارقطني. هو أحد الكتب التي أكثر الحافظ الضياء النقل منها، وهو أحد الكتب الأصول التي اعتمدها المؤلف في تأليف كتاب "الأحكام" ونصَّ عليها في المقدمة. 19 - كتاب "السنن" لأبي داود. أحد الكتب الستة الأصول، جمع شتات أحاديث الأحكام، فهو أحد أهم الأصول التي اعتمدها الحافظ الضياء في تأليف كتاب "الأحكام"، وأكثر من النقل منه جدًّا، وكان غالبًا يختار لفظ "سنن أبي داود" في الأحاديث التي ينقلها من أكثر من كتاب، واستفاد الحافظ الضياء من تبويب "سنن أبي داود" وترتيبه كثيرًا. 20 - كتاب "السنن" لسعيد بن منصور. نقل منه الحافظ الضياء أحاديث وآثارًا كثيرة منها (110، 368، 535، 536، 606 ... ) وقد أكثر من نقل الآثار منه والمطبوع من الكتاب قطعة صغيرة، ولا أعلم عن باقيه شيئًا. 21 - كتاب "السنن" لابن ماجه. أحد الكتب الستة، وأحد الأصول التي نصَّ المؤلف على اعتمادها في بناء كتابه في مقدمة الكتاب، نقل منه المؤلف أحاديث كثيرًا جدًّا. 22 - كتاب "السنن" للنسائي "المجتبى". أحد الكتب الستة، وأحد الأصول التي نصَّ الحافظ الضياء على اعتمادها في بناء كتابه في مقدمة الكتاب، وقد أكثر المؤلف جدًّا من النقل منه، وربما نقل من "السنن الكبرى" للنسائي أيضًا.

23 - كتاب "السنن الكبرى" للبيهقي.

23 - كتاب "السنن الكبرى" للبيهقي. أحد أهم وأجمع كتب السنن، وأحد الأصول التي نص الحافظ الضياء على اعتمادها في بناء كتابه، لكن الملاحظ أن في النصف الثاني من "الأحكام" لم ينقل الحافظ الضياء منه شيئًا، وقد أكثر منه في النصف الأول من الكتاب. 24 - كتاب "السنن الكبرى" للنسائي. نقل منه الحافظ الضياء عدة أحاديث ليست في "المجتبى". 25 - كتاب "الشافي" لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال (¬1). نقل منه الحافظ الضياء حديثين (4891، 4892). 26 - كتاب "الشمائل المحمدية" للترمذي. نقل منه الحافظ الضياء ثلاثة أحاديث (2487، 2542، 4711). 27 - كتاب "الصحيح" للبخاري. أصح الكتب بعد كتاب الله، وهو الأصل الأول من كتب السنة الشرفة -على صحابها - صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة وأتم التسليم- لذا فقد أكثر الحافظ الضياء منه جدًا جدًا. كتاب "الصحيح" لابن حبان="التقاسيم والأنواع" 28 - كتاب "الصحيح" لابن خزيمة. نقل منه الحافظ الضياء أحاديث كثير منها (180، 644، 797، 818، 992 ... ) وقد طُبع منه نحو ربعه إلى أثناء الحج. ¬

_ (¬1) قال الذهبي في "السير" (16/ 144): كان كبير الشأن، من بحور العلم، له الباع الأطول في الفقه، ومن نظر في كتابه "الشافي" عرف محله من العلم لولا ما بشعه بغض بعض الأئمة، مع أنه ثقة فيما ينقل.

29 - كتاب "الصحيح" لأبي عوانة الإسفراييني.

29 - كتاب "الصحيح" لأبي عوانة الإسفراييني. قال الحافظ ابن حجر (¬1): وهو في الأصل كالمستخرج على مسلم، لكن زاد فيه زيادات كثيرة جدًّا من الطرق المفيدة، بل ومن الأحاديث المستقلة. اهـ. نقل منه الحافظ الضياء ثمانية أحاديث هي (2418، 2426، 2428، 2431، 2432، 2433، 2434، 2970). 30 - كتاب "الصلاة" المستخرج من "مصنف عبد الرزاق" (¬2) للأحاديث المسندة خاصة قال ابن حجر (¬3): وهو في ستة أجزاء. نقل منه الحافظ الضياء حديثين (802، 861). 31 - كتاب "الصيام" لابن أبي عاصم. نقل منه الضياء عدة أحاديث (2598، 3698، 3706، 3721، 3731، 3783، 3742). 32 - كتاب "عِشْرة النساء" للطبراني. نقل منه الحافظ الضياء حديثين (5489، 5739). ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا. 33 - كتاب "العلل" للدارقطني، نقل الحافظ الضياء منه حديثًا (4100)، ¬

_ (¬1) "إتحاف المهرة بأطراف الكتب العشرة" (1/ 159). (¬2) من الملاحظ أن الحافظ الضياء لم يعتمد مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة كمصدرين لكتابه مع عظم أهميتهما، وربما يعود ذلك إلى أنه لم يكن له بهما سند؛ إذ أغلب الكتب التي نقل منها الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" قد وقفت على إسناده بها إما في الجزء الموجود من "ثبت مسموعاته" أو في ثنايا ما وقفت عليه من كتبه، والله أعلم. (¬3) "المعجم المفهرس" (60 رقم 99).

34 - كتاب "عمل اليوم والليلة" للنسائي.

ونقل منه تعليقات على عدة أحاديث، منها تعليقًا على حديثين (4023، 6306). 34 - كتاب "عمل اليوم والليلة" للنسائي. وهو من جملة كتاب "السنن الكبرى" في رواية ابن الأحمر وابن سيار. نقل منه الحافظ الضياء عدة أحاديث (242، 1569، 1582، 2680، 2692، 2699، 2702، 2703، 3706). والكتاب مطبوع منفردًا وضمن السنن الكبرى. 35 - كتاب "عمل اليوم والليلة" لأبي بكر بن السني. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (3065) وأسنده من طريقه في "المختارة". والكتاب مطبوع عدة طبقات. 36 - كتاب "غريب الحديث" لابن قتيبة. قال ابن حجر (¬1): وهو ذيل على غريب أبي عبيد. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (2430) ونقل من فوائده (6064، 6240). والكتاب مطبوع طبعتين، وفيهما سقط، واللَّه أعلم. 37 - كتاب "فضائل رمضان" لابن شاهين. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (3209). والكتاب مطبوع طبعتين، وفيهما نقص، والله أعلم. 38 - كتاب "الفوائد" لتمام الرازي. ¬

_ (¬1) "المعجم المفهرس" (163 رقم 618).

39 - كتاب "الفوائد" لسمويه.

قال ابن حجر (¬1): في ثلاثين جزءًا. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (2797). والكتاب مطبوع. 39 - كتاب "الفوائد" لسمويه. كما روى منه الحافظ الضياء أحاديث بإسناده، نقل منه أحاديث بغير إسناد 862، 1435، 5015). 40 - كتاب حرملة بن يحيى. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (2801). 41 - كتاب "المراسيل" لأبي داود. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (5273). 42 - كتاب "المسائل" لإسحاق الكوسج. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (6134). 43 - كتاب "المسائل" لعبد الله بن الإمام أحمد. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (6121)، وعزا حديثًا مرسلاً لعبد الله أحمد (3913) لا أدري من أي كتبه هو. 44 - كتاب "المستخرج على صحيح البخاري" للبرقاني. نقل الحافظ الضياء منه حديثًا واحدًا (6397)، وعزا حديثًا آخر للبرقاني 4658) لا أعرف من أي كتب البرقاني هو، واللَّه أعلم. 45 - كتاب "المستدرك على الصحيحين" للحاكم. ¬

_ (¬1) " المعجم المفهرس" (251 رقم 1044).

46 - كتاب "المسند" للإمام أحمد بن حنبل.

نقل الحافظ الضياء منه ثلاثة أحاديث (876، 2271، 4655). 46 - كتاب "المسند" للإمام أحمد بن حنبل. أكبر المسانيد التي في أيدي المسلمين الآن، فهو يعد موسوعة علمية حديثية لا نظير لها الآن (¬1)، وهو أحد الكتب التي اعتمدها الحافظ الضياء أصولاً في تأليف كتابه وتشييد أركانه، كما نصَّ على ذلك في مقدمة كتابه، وأكثر جدًّا جدًّا من النقل منه. 47 - كتاب "المسند" لأحمد بن منيع. نقل الحافظ الضياء منه حديثين (4380، 5142). ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا (¬2). 48 - كتاب "المسند" للحميدي. نقل الحافظ الضياء منه حديثين (3174، 5898). 49 - كتاب "المسند" للروياني. نقل منه الحافظ الضياء حديثين (2687، 2783). ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (1/ 240 - 241): و"مسند أحمد" أدعى قوم فيه الصحة، وكذلك في شيوخه، وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفًا، والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئًا فشيئًا، وبقي منها بعده بقية. (¬2) وقد أدخل زوائد هذا الكتاب على الكتب الستة والمسند الحافظ ابن حجر في كتابه "المطالب العالية" وأدخل زوائده على الكتب الستة الحافظ البوصيري في كتابه "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة". وينطبق هذا الكلام على "المسند" لمحمد بن يحيى بن أبي عمر، الآتي برقم (52) و"مسند أبي يعلى الموصلي" رقم (54).

50 - كتاب "مسند الشافعي".

50 - كتاب "مسند الشافعي". من المعلوم أن الشافعي لم يؤلف هذا المسند قال الحافظ ابن حجر (¬1) وهو عبارة عن الأحاديث التي وقعت في مسموع أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان من كتاب "الأم" و"المبسوط" التقطها بعض النيسابوريين من الأبواب. نقل منه الحافظ الضياء أحاديث كثيرة، منها (2184، 2320، 2413، 2414، 3003 ... ). 51 - كتاب "مسند الطيالسي". ومن المعلوم كذلك أن هذا المسند لم يؤلفه الطيالسي، بل جُمع من رواية يونس بن حبيب عنه خاصة قال الذهبي (¬2): قال أبو بكر الخطيب: قال لنا أبو نعيم: صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود. نقل منه الحافظ الضياء ثلاثة أحاديث (2594، 4322، 5957). ¬

_ (¬1) "المعجم المفهرس" (39 رقم 12). وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1/ 238 - 239): إن الشافعي لم يعمل هذا المسند، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من "الأم" وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم التي كان انفرد بروايتها عن الربيع، وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند، ويكفي في الدلالة على ذلك قول إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة: إنه لا يُعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة لم يودعها الشافعي كتابه. وكم من سنة وردت عنه - صلى الله عليه وسلم - لا توجد في هذا المسند، ولم يرتب الذي جمع أحاديث الشافعي أحاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا على الأبواب، وهو قصور شديد، فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب "الأم" وغيرها كيف اتفق، ولذلك وقع فيها تكرار في كثير من المواضع، ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبًا فعليه بكتاب "معرفة السنن والآثار" للبيهقي، فإنه تتبع ذلك أتم تتبع، فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثًا إلا ذكره وأورده مرتبًا على أبواب الأحكام. اهـ. (¬2) "سير أعلام النبلاء" (9/ 382).

52 - كتاب "المسند" لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.

"المسند" لأبي عوانة="الصحيح" لأبي عوانة 52 - كتاب "المسند" لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. نقل منه الحافظ الضياء حديثين (4218، 5895). 53 - كتاب "المسند" للهيثم بن كليب الشاشي. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (4594). 54 - كتاب "المسند" لأبي يعلى الموصلي. نقل منه الحافظ الضياء عدة أحاديث (586، 1564، 3589، 3890، 4253، 4594، 5327، 5515). 55 - كتاب "المصاحف" لابن أبي داود. نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (2669). 56 - كتاب "المعجم الأوسط" للطبراني. نقل الحافظ الضياء منه أحاديث (79، 2846، 5648). 57 - كتاب "المعجم الصغير" للطبراني. نقل الحافظ الضياء منه أحاديث (805، 863، 2489). 58 - كتاب "المعجم الكبير" للطبراني. نقل الحافظ الضياء منه أحاديث كثيرة، منها (16، 373، 461، 480، 1517 ... ). 59 - كتاب "المناسك" (¬1) للطبراني. ¬

(¬1) قرأ الحافظ الضياء الجزء الأول من هذا الكتاب على أبي جعفر الصيدلاني يوم الاثنين سادس عشر شوال سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، وقرأ الثاني منه على الصيدلاني في يوم الأربعاء ثامن عشر شوال "ثبت المسموعات" (ص 229). ورواه الحافظ ابن حجر من طريق الحافظ الضياء. "المعجم المفهرس" (70 رقم 61).

60 - كتاب "المناسك" للدارقطني.

نقل الحافظ الضياء منه أحاديث (3894، 4303، 4343، 4378، 4381). ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا، واللَّه أعلم. 60 - كتاب "المناسك" للدارقطني. نقل الحافظ الضياء منه حديثًا واحدًا (4201) وأخشى أن يكون ذلك وهماً من الناسخ وأن يكون هو"المناسك" للطبراني؛ لأني لم أجد أحدًا نسب كتابًا بهذا الاسم للدارقطني، والله أعلم. 61 - كتاب "الموطأ" للإمام مالك نقل الحافظ الضياء منه أحاديث كثيرة منها (1320، 1361، 1377 ... ). 62 - كتاب "الهدايا" (¬1) لأبي إسحاق الحربي. نقل منه الحافظ الضياء عدة أحاديث (5201، 5203، 5204، 5216، 5222، 5223، 5225، 5231). ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا، واللَّه أعلم. 63 - كتاب "الوصايا والفرائض" (¬2) لابن أبي عاصم. نقل منه الحافظ الضياء عدة أحاديث (5270، 5284. 5315، 5327، 5353). ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا، واللَّه أعلم. هذا آخر ما وقفت عليه من الكتب التي نقل عنها الحافظ الضياء في كتابه "الأحكام" إلا ما سهوت عنه، والحمد للَّه رب العالمين. ¬

_ (¬1) رواه الحافظ ابن حجر بإسناده إلى الحربي "المعجم المفهرس" (ص 70 رقم 164). (¬2) رواه الحافظ الضياء بإسناده "ثبت المسموعات" (ص 162، 217).

ثانيا: الأئمة الذين نقل عنهم الحافظ الضياء في التعليق على الأحاديث والآثار

ثانيًا: الأئمة الذين نقل عنهم الحافظ الضياء في التعليق على الأحاديث والآثار (¬1): 1 - إبراهيم بن محمد بن عُبيد أبو مسعود الدمشقي نقل الحافظ الضياء عنه في عدة مواضع، منها (4062، 4786، 5277، 5775) من كتابه "أطراف الصحيحين" وربما تعقبه في بعض المواضع. 2 - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق السعدي الجوزجاني نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (319، 5223) من كتابه في أحوال الرجال. 3 - أحمد بن إسحاق بن أيوب أبو بكر الصبغي الفقيه نقل الحافظ الضياء عنه في موضع واحد (1276). 4 - أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي نقل الحافظ الضياء عنه في عدة مواضع منها (172، 774، 849، 1127، 1129، 1195 ... ). 5 - أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (5258). 6 - أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر البرقاني نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (2831). 7 - الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أكثر الحافظ الضياء من النقل عن الإمام أحمد كثيرًا في تعليل الأحاديث والكلام على الرواة، بل وفي بعض الأحيان في شرح غريب الحديث وقد نقل عن الإمام أحمد من عدة مسائل وروايات لأصحابه مثل مسائل عبد الله ابنه ¬

_ (¬1) كلهم أئمة أعلام؛ لذلك لم أترجم لهم، ولم أحل إلى مواضع تراجمهم.

8 - أحمد بن شعيب النسائي

ومسائل إسحاق بن منصور الكوسج وغيرهما. 8 - أحمد بن شعيب النسائي أكثر الحافظ الضياء من النقل عنه جدًّا، من ذلك (57، 102، 141، 446، 467 ... ) ونقل منه من "المجتبى" و"السنن الكبرى" و"الضعفاء والمتروكين". 9 - إسحاق بن راهويه نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (558). 10 - أيوب السختياني نقل الحافظ الضياء عنه في موضع واحد (1323). 11 - حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري أبو الوليد الفقيه نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (391). 12 - حماد بن أبي سليمان نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (6268) والنقل من سنن أبي داود. 13 - زائدة بن قدامة الثقفي نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (1323). 14 - الزبير بن بكار نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (3062) من معجم الطبراني الكبير. 15 - سفيان بن سعيد الثوري نقل عند الحافظ الضياء في مواضع (1323، 2655، 5223). 16 - سفيان بن عيينة نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (256). 17 - سليمان بن أحمد الطبراني

18 - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني

نقل عن الحافظ الضياء في مواضع منها (414، 18 - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني نقل عنه الحافظ الضياء في مواضع كثيرة، منها (141، 279، 374، 401، 429، 505، 569، ... ). 19 - شعبة بن الحجاج نقل عنه الحافظ الضياء في عدة مواضع (421، 795، 1323، 2157، 2885، 3721). 20 - الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (5810) من سنن الدارقطني. 21 - عامر الشعبي نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (1665). 22 - عبد الحق الإشبيلي نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (414) من كتاب "الأحكام" له (¬1). 23 - أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي المعروف بـ "دحيم" نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (3721). 24 - عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (450). 25 - عبد الرحمن بن مهدي ¬

_ (¬1) لعبد الحق أحكام ثلاثة: "الأحكام الصغرى" و"الأحكام الوسطى" و"الأحكام الكبرى" وكلها مطبوعة -بحمد الله- وما نقله الضياء عن عبد الحق موجود في ثلاثتها.

26 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني

نقل عنه الحافظ الضياء في مواضح (624 م، 855، 3496). 26 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني نقل عنه الحافظ الضياء في مواضح، منها (2052، 2985). 27 - عبد الله بن داود نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (1868) من سنن أبي داود. 28 - عبد الله بن الزبير الحميدي نقل عن الحافظ الضياء في موضع واحد (3174). 29 - عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (1415، 1740) من سنن الدارقطني. 30 - عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي نقل عنه الحافظ الضياء في موضح واحد (856) أنه روى في كتابه عن عبد الله بن صالح. 31 - أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني نقل عنه الحافظ الضياء في مواضع كثيرة، منها (47، 90، 114، 219، 305، 559، ... ) أغلبها نقلها من كتاب "الكامل" لابن عدي، وربما نقل عنه من "السنن الكبرى" للبيهقي. 32 - عبد الله بن المبارك نقل عنه في موضعين (624 م، 2047) الثاني منهما صفة صلاة التسبيح، نقلها من جامع الترمذي. 33 - عبد الله بن محمد بن زياد أبو بكر النيسابوري نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (3990، 5810).

34 - عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي

34 - عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (4841). 35 - عبد الله بن مسلم بن قتيبة نقل عن الحافظ "الضياء في موضعين (4064، 6240) من "غريب الحديث" له. 36 - عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي نقل عنه الحافظ الضياء في كثيرًا جدًّا، من ذلك (13، 298، 328، 377، 417، 420، ... ). 37 - عفان بن مسلم الصفار نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (678). 38 - علي بن الحسين أبو الحسن بن الجنيد نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (4885، 5223). 39 - علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن بن المديني نقل عنه الحافظ الضياء في مواضع كثيرة، منها (55، 238، 715، 805، 817، ... ). 40 - علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني أكثر الحافظ الضياء من النقل عنه جدًّا، من ذلك (12، 23، 23، 47، 60، 62، 63، 100، ... ) ونقل من كتاب "السنن" و"الضعفاء والمتروكين" و"العلل" و"الأفراد" للدارقطني. 41 - عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص بن شاهين نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (860، 3209).

42 - عمرو بن علي الفلاس

42 - عَمْرو بن علي الفلاس نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (305). 43 - الإمام مالك بن أنس الأصبحي نقل عنه الحافظ الضياء في عدة مواضع (288، 376، 1113، 4738). 44 - الإمام محمد بن إدريس الشافعي نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (4929). 45 - محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي أكثر الحافظ الضياء من النقل عنه جدِّا، من ذلك (52، 79، 114، 148، 219، 265، ... ). 46 - محمد بن إسحاق بن خزيمة نقل عنه الحافظ الضياء في عدة مواضع (644، 818، 819، 3483، 3485) من "صحيحه". 47 - محمد بن إسحاق بن منده نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (2970) من كتابه "الإيمان". 48 - محمد بن إسحاق بن يسار نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (1703) من "السيرة النبوية" لابن هشام. 49 - محمد بن إسماعيل البخاري أكثر الحافظ الضياء من النقل عنه جدًّا، من ذلك (57، 112، 234، 289، 290، 335، 377، ... ) نقل عنه من "الصحيح" و"التاريخ" و"الضعفاء" و"رفع اليدين في الصلاة" له، ونقل عن بواسطة "جامع الترمذي"

50 - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي

كثيرًا. 50 - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي نقل عنه الحافظ الضياء في مواضع كثيرة، منها (509، 839، 810، 819، 1318، ... ) نقل من "التقاسيم والأنواع" و"المجروحين" و"الثقات" له، لكن نقله عن "الثقات" يبدو أنه كان بواسطة حيث قال: "وحُكي عنه أبي حازم ابن حبان" فذكره (1318). 51 - محمد بن الحسين بن أحمد أبو الفتح الأزدي نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (4645، 5258) وانتقده فيهما. 52 - محمد بن عبد الله بن سليمان أبو جعفر الحضرمي المعروف بـ "مطين" نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (763). 53 - محمد بن عبد الله بن نمير نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (1421، 4768). 54 - محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي أكثر الحافظ الضياء من النقل عنه جدًّا جدًّا. 55 - محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبو أحمد الحاكم الكبير ذكره الحافظ الضياء في كتابه مرة واحدة، فقال (1112): أبو الوليد العدني لم أر له ذكرًا في "الكنى" لأبي أحمد الحاكم. 56 - محمد بن يحيى الذهلي نقل عنه الحافظ الضياء في مواضع (403، 1318، 1982). 57 - محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجه

58 - مسلم بن الحجاج النيسابوري

نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (33، 5783). 58 - مسلم بن الحجاج النيسابوري نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (1319) من "صحيحه". 59 - هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم اللالكائي الطبري نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (2222). 60 - يحيى بن آدم نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (3124) من سنن ابن ماجه. 61 - يحيى بن بكير نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (3062) من "المعجم الكبير" للطبراني. 62 - يحيى بن سعيد القطان نقل عنه الحافظ الضياء في عدة مواضع (447، 462، 624 م، 840، 855، 1113، 1960، 2135، 3663). 63 - يحيى بن معين أكثر الحافظ الضياء من النقل عنه جدًّا، من ذلك (13، 23، 100، 112، 210، 269، 298، ... ) ونقل من عدة سؤالات وروايات عنه، وكان يذكر اختلاف الروايات عنه في مواضع. 64 - يزيد بن هارون نقل عنه الحافظ الضياء في موضعين (542، 1954). 65 - يعقوب بن سفيان نقل عنه الحافظ الضياء في موضع واحد (1562) من "المعرفة والتاريخ" له. 66 - أبو داود

نقل عنه الحافظ الضياء عند الحديث (2380) تضعيف مسعود بن واصل، ولقد ضعف مسعودًا أبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني، فلم أعرف من أراد منهما؛ فذكرته هكذا. هؤلاء هم الأئمة الذين صرح الضياء بالنقل عنهم في التعليق على الأحاديث والآثار إلا من سهوت عنه، واللَّه أعلم (¬1). ¬

_ (¬1) فمن وجد شيئًا قد فاتني فليلحقه في مكانه، وليلتمس لي عذرًا فقد استغرق العمل في الكتاب فترة طويلة تشتت فيها البال وتزاحمت فيها المشاغل، ولقد كنت أجمع الفوائد في بطاقات، فتجمع لي منها مئات، عليها بنيت هذه الدراسة، فربما غاب عني بعضها، والله أعلم.

الفصل الخامس أهمية كتاب "الأحكام" للضياء

الفصل الخامس أهمية كتاب "الأحكام" للضياء لا شك أن لهذا الكتاب أهمية كبرى فهو من أحسن كتب أحاديث الأحكام ترتيبًا، وأبدعها تصنيفًا، وأدقها منهجًا وأكثرها نفعًا، ولذلك كثر ثناء أهل العلم عليه، وحثهم الطلبة على نسخه ومطالعته. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (¬1) عن كتاب "الإمام الجامع لأحاديث الأحكام" (¬2): ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات. اهـ. فشيخ الإسلام يقرر بقوله: "ما عمل أحد مثله" أهمية كتاب "الإمام" وأنه أفضل الكتب المصنفة في بابه، ويقرر كذلك أهمية كتاب الحافظ الضياء بقوله: "ولا الحافظ الضياء" فكأنه قد استقر فضل هذا الكتاب وأصبحت المقارنة إليه معيار التفاضل بين الكتب التي في بابه. والحافظ الذهبي يحث طلبة الحديث عليه فيقول (¬3): وطالب الحديث اليوم ينبغي أن ينسخ أولاً "الجمع بين الصحيحين" و"أحكام عبد الحق" و"الضياء" ويدمن النظر فيهم. اهـ. والحافظ ابن الملقن الشافعي يشهد أن كتاب "أحكام الضياء" أكثر كتب أحاديث الأحكام نفعًا، فيقول (¬4): أحكام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد ¬

_ (¬1) أسنده الأدفوي في "الطالع السعيد" (ص576) عن شيخين له سماهما، عن شيخ الإسلام ابن تيمية. (¬2) كتاب "الإمام" كتاب ذاع صيته، واستفاض الثناء عليه، وهو كتاب كبير جدًّا وللأسف الموجود منه مجلدة واحدة، وقد قربت من إنهاء تحقيقه، بحول الله وقوته. (¬3) من رسالة "زغل العلم" (ص 12). (¬4) "البدر المنير" (1/ 279).

الواحد المعروف بـ "الضياء المقدسي" ولم يتمم كتابه، وصل فيه إلى أثناء الجهاد، وهو أكثرها نفعًا. ويدل على أهميته أن أهل العلم قد أثنوا على مؤلفات الحافظ الضياء عامة ووصفوها بأنها كتب نافعة مهذبة، مفيدة حسنة، كثيرة الفوائد -كما تقدم- وأهم هذه المؤلفات "الأحاديث المختارة" و"الأحكام" فإن كانت "المختارة" أنفع لطلبة العلم؛ فإن "الأحكام" أنفع لعامة المسلمين، ورحم الله الذهبي إذ يقول (¬1) وهو يتحدث عن الضياء: انتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه، فالله يرحمه ويرضى عنه اهـ. ويدل على أهميته أيضًا تداول أهل العلم له وكثرة نقلهم منه، وممن وقفت على نقله منه (¬2): الحافظ ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" والحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" والحافظ ابن القيم، والحافظ مغلطاي بن قليج في "شرح سنن ابن ماجه" والحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" وغيره، والحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" وغيره، والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" وغيره، وغيرهم كثير. وترجع أهمية هذا الكتاب إلى عدة مميزات له منها: أ- أن مؤلفه الحافظ الضياء أمام مقدم في علم الحديث استفاض ثناء أهل العلم عليه -كما تقدم- وهو مع ذلك فقيه مقدم، أخذ الفقه عن خاله شيخ الإسلام أبي محمد بن قدامة وغيره، أَلَّف الكتاب وشيَّد أركانه، فجمع شمل أحاديث الأحكام أحسن جمع -جمع محدثٍ ماهرٍ وفقيهٍ بارع- وانتقاها أدق انتقاء، فلم يأخذ الأحاديث غثها وسمينها وصحيحها وسقيمها، ولم يذكر من الأحاديث الجمع على تركها حديثًا إلا تكلم عليه وبين علته، وأما الأحاديث ¬

_ (¬1) "العبر في خبر من عبر" (3/ 248). (¬2) سبق نقل هذه المواضع بالتفصيل في توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

التي يختلف فيها اجتهاد أهل العلم فقد نقل طرفًا من كلام أهل العلم عليها تصحيحًا وتضعيفًا وعلى رواتها توثيقًا وتجريحًا، وتكلم هو على كثيرٍ منها تصحيحًا وتضعيفًا، وعلى كثير من رواتها توثيقًا وتجريحًا. 2 - أنه مع هذا الانتقاء والتحري أحد أكبر كتب أحاديث الأحكام (¬1) حجمًا، فقد بلغت أحاديثه نحو ستة آلاف وأربعمائة حديث، ويُعتبر هو أكبر كتب أحاديث الأحكام المطبوعة إلى الآن حجمًا، واللَّه أعلم. 3 - أن الحافظ الضياء يحافظ على لفظ الحديث الذي يذكره محافظة دقيقة، فيذكر الحديث بلفظه، ويعزوه إلى الكتاب الذي نقله منه، وإذا عزا الحديث إلى عدة كتب نصَّ على أن هذا اللفظ لفلان -في الغالب. 4 - ندرة أوهام الكتاب في العزو، وذلك يرجع إلى عدم اعتماد وسائط في النقل من الكتب غالبًا، ولعل أغلب ما وقع في الكتاب من أوهام العزو وإنما وقع من الناسخ، والله أعلم. 5 - في الكتاب أحاديث ليست بالقليلة منقولة من أصول لا تنالها أيدينا الآن -إما لفقدانها أو لعدم طباعتها- وبعض هذه الأحاديث رواها الحافظ الضياء بإسناده هو. 6 - في الكتاب نقولات من الروايات النقدية عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة من كتبٍ لا تنالها أيدينا الآن إما لفقدانها أو لعدم طباعتها أيضًا. 7 - الكتاب من أحسن كتب أحاديث الأحكام ترتيبًا وأدقها تبويبًا، وقد صرح بحسن هذا الترتيب ودقة هذا التبويب تصريحًا فعليًا الحافظ ابن عبد الهادي ¬

_ (¬1) راجع كلمة سريعة عن نحو أربعين كتابًا من كتب أحاديث الأحكام في تقدمتي لكتاب "الأحكام الشرعية الكبرى" لعبد الحق الإشبيلي، طبع دار الرشد (1/ 14 - 25).

لما أَلَّف "الأحكام الكبرى" فرتبها على ترتيب أحكام الحافظ الضياء (¬1). 8 - الحافظ الضياء رتب كتابه على ترتيب كتب الفقه الحنبلي فهو يُعد بمثابة تخريج لأدلة الفقه الحنبلي من السنة المطهرة. فبهذه الميزات مع ما بُذل من تحقيق الكتاب وتوثيقه من جهدٍ كبيرٍ أرجو أن يصبح الكتاب كتاب كل مسلم، لا يستغني عنه عالم منتهى ولا طالب مبتدي، فيصبح تذكرة للمنتهى وتبصرة للمبتدي -بحمد الله وتوفيقه. ¬

_ (¬1) "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 437).

الفصل السادس بين "أحكام الضياء" و"منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية

الفصل السادس بين "أحكام الضياء" و"منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية لبيان أهمية كتاب "السنن والأحكام" للحافظ الضياء كان لا بد من مقارنته بالكتب المؤلفة في بابه، ولما نظرت إلى هذه الكتب وجدت أن أهم هذه الكتب وأقربها إلى أحكام الضياء ثلاثة كتب (¬1): "الأحكام الكبرى" للحافظ عبد الحق الإشبيلي، و"منتقى الأخبار" لشيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية، و"الأحكام الكبرى" للحافظ محب الدين الطبري، أما "الأحكام الكبرى" لعبد الحق فقد ذكرت في تقدمتي له 11/ 26 - 35 مميزاته ومنهجه بما أغنى عن إعادته هنا (¬2)، وأما "منتقى الأخبار" فأفردت للمقارنة بينه وبين "أحكام الضياء" هذا الفصل، وأما "الأحكام الكبرى" للمحب الطبري فسأفرد للمقارنة بينه وبين "أحكام الضياء الفصل التالي إن شاء الله تعالى. لا شك أن الكتابين من أحسن الكتب المصنفة في هذا الفن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬3) لما سُئل عن كتاب "الإمام" لابن دقيق العيد: "ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات" فقرنهما معًا. مؤلف "منتقى الأخبار" هو الحافظ عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ¬

_ (¬1) أعني الكتب التي وقفت عليها، وانظر لمعرفتها تقدمتي للأحكام الكبرى لعبد الحق (1/ 14 - 25). (¬2) وانظر مقارنة بين "الأحكام الكبرى" لعبد الحق و"الأحكام الوسطى" له في تقدمتي للأحكام الكبرى (1/ 47 - 53). (¬3) "الطالع السعيد" (ص576).

ابن تيمية الحراني (¬1) (590 - 652 هـ) قال ابن رجب (¬2): الفقيه الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، مجد الدين أبو البركات، شيخ الإسلام، وفقيه الوقت، وأحد الأعلام. المؤلفان الضياء المقدسي والمجد ابن تيمية من أعلام العصر من الحنابلة، وقد تعاصرا أزيد من خمسين سنة، والضياء أشهرهما في الحديث، والمجد أشهرهما في الفقه؛ لذا جاء "أحكام الضياء" أكثرهما فوائد حديثية، وجاء "المنتقى" أكثرهما فوائد فقهية. الكتابان بينهما كثير من أوجه الشبه، بحيث أنه يصعب المقارنة الدقيقة بينهما، خصوصًا وأني لم أقف على طبعة للمنتقى دقيقة الترقيم -أو قريبة من الدقة- سواءً للأحاديث أم للأبواب، وكذلك لم أقف على دراسة علمية للمنتقى يمكن الاعتماد عليها في هذا الباب لذلك سأكتفي في هذه المقارنة إلى إشارات سريعة، عسى الله أن ييسر لي كتابة مقارنة مفصلة بينهما فيما بعد بإذنه تعالى. الكتابان يتشابهان إلى حدٍّ كبير فترتيبهما على ترتيب كتب الفقه الحنبلي، بل يتشابهان إلى حد كبيرٍ في الأحاديث خصوصًا في الكتب الصغيرة حيث تقل الأحاديث والأبواب فيقل الفارق بينهما، وكلما زاد حجم الكتاب وزادت أحاديثه كلما زاد يتميز كتاب الحافظ الضياء. لا يمكن القطع باستفادة أحدهما من الآخر أو عدمها؛ لم أستطع تحديد أي الكتابين ألف أولاً، فعلى الرغم من كون الحافظ الضياء مات قبل المجد بن تيمية بنحو تسع سنين إلا أن هذا لا يعني أنه ألف كتابه أولاً، وقد قال ابن رجب (¬3) في ¬

_ (¬1) ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (23/ 291 - 293) و"ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 249 - 254) وغيرهما وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. (¬2) "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 249). (¬3) ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 252).

ترجمة المجد بن تيمية: "المنتقى من أحاديث الأحكام" وهو الكتاب المشهور، انتقاه من الأحكام الكبرى، ويقال: إن القاضي بهاء الدين بن شداد هو الذي طلب منه ذلك بحلب. اهـ. والقاضي بهاء الدين بن شداد مات سنة 632 هـ فالله أعلم أيهما ألف أولاً، وهل استفاد أحدهما من الآخر أم لا. كلاهما بدأ كتابه بمقدمة وجيزة، وهذه مقدمة المجد لكتابه قال (¬1): "الحمد للَّه الذي لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرًا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرًا ونذيرًا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي، وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني، واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد. والعلامة لما رواه البخاري ومسلم: أخرجاه، ولبقيتهم: رواه الخمسة، ولهم سبعتهم: رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم: متفق عليه، وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرت ضمن ذلك شيئًا يسيرًا من آثار الصحابة -رضي الله عنهم- ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابًا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل إنه جواد كريم". اهـ. ¬

_ (¬1) "المنتقى" مع شرحه "نيل الأوطار" (1/ 5 - 12).

أما الحافظ الضياء فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم يذكر له راويًا غيرهما لأن المقصود صحة الأخبار -كما قال في مقدمة كتابه- لكن قد يعزوه إلى غير الصحيحين لفائدة زائدة، واللَّه أعلم. ألف الحافظ الضياء كتابه فخرج أحاديث على "أطراف المسانيد" فجاء عزوه للأحاديث دقيقًا جدًّا، في حين أن الحافظ المجد بن تيمية تجد عليها استدراكات كثيرة خصوصًا في عزوه لأحاديث السنن، فتجد الشوكاني في أحاديث كثيرة يقول: ورواه غير المذكورين فلان وفلان أيضًا، ولا يتأتى هذا في كتاب الحافظ الضياء إلا في مواضع قليلة. الحافظ الضياء اهتم بألفاظ الأحاديث فساقها بنصها، وبيَّن لفظ من هو، وربما ذكر عدة ألفاظ للحديث الواحد زيادة في الفائدة، أما الحافظ المجد بن تيمية فإنه عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة وعزاه لها، ولم يذكر إلا لفظًا واحدًا، ولم يبَيِّن لفظ من هو، ولا من انفرد به، وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى أو زيادة أو نقصان، ولم يبين هو شيئًا من ذلك إلا في النزر اليسير (¬1)؛ لذلك جاء كتاب الحافظ الضياء أدق وأكثر فائدة. كتاب الحافظ المجد بن تيمية "المنتقى" قال الشوكاني (¬2): وقد ذكر جماعة من أئمة فن الحديث أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في الفن لولا عدم تعرض مؤلفه -رحمه الله- للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في ¬

_ (¬1) مقتبس من انتقاد الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه "الأحكام الوسطى" (1/ 68 - 69) لكتاب أبي القاسم الزيدوني في الأحكام. (¬2) "نيل الأوطار" (1/ 13).

الغالب. قال في "البدر المنير" (¬1) ما لفظه: "وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى بـ "المنتقى" هو كاسمه وما أحسن لو إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف، فيقول مثلاً "رواه أحمد" "رواه الدارقطني" "رواه أبو داود" ويكون ضعيفًا، وأشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبينًا ضعفه فيعزوه إليه دون بيان ضعفه، وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب أو جمعها في مصنف يستكمل فائدة الكتاب المذكور. انتهى. أما كتاب الحافظ الضياء "السنن والأحكام" فهو سالم من هذا الانتقاد -في غالب أحاديثه (¬2) - فقد أكثر من نقل كلام الأئمة على الأحاديث، وتكلم هو على أحاديث كثيرة. فالعيب الرئيسي لكتاب "المنتقى" هو عدم تعرضه لتصحيح أحاديث كثيرة أو تضعيفها، كما أن العيب الرئيسي لكتاب الحافظ الضياء فهو أنه لم يتم بل مات الضياء قبل إكماله، وإن كان الحافظ شمس الدين بن الكمال قد أتممه -كما سبق- لكن لم أقف على شيء من خبر هذا الكتاب، ولم يذكر عنه شيء في فهارس المكتبات التي وقفت عليها، واللَّه أعلم. الحافظ الضياء روى في كتابه أحاديث بإسناده هو -بلغت اثنين وأربعين حديثًا- إذ لم تكن هذه الأحاديث في الكتب المشهورة -كما نص على ذلك في مقدمة كتابه- أما كتاب الحافظ المجد فلم يرو فيه -فيما أحسب- ولا حديث بإسناده هو. ¬

_ (¬1) "البدر المنير" (1/ 280 - 281). (¬2) إذ هناك أحاديث سكت عليها الحافظ الضياء، وبعض هذه الأحاديث تكلم عليها الحافظ المجد في كتابه؛ فلكل فاضل تحرير، وفي كل فائدة، واللَّه أعلم.

مصادر كتاب الحافظ الضياء أكثر من مصادر كتاب الحافظ المجد بن تيمية، راجع الفصل الرابع من هذا الباب. كتاب الحافظ الضياء أكبر من ضعف حجم كتاب "المنتقى" وذلك يعود لعدة أمور: 1 - كثرة أحاديث كتاب الحافظ الضياء إذ بلغت نحو (6400) حديث غير المكررات. 2 - تمييز الحافظ الضياء لألفاظ الروايات المختلفة. 3 - كثرة الكلام على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وعلى الرواة توثيقًا وتجريحًا في كتاب الحافظ الضياء. 4 - إطالة الحافظ الضياء في مواطن عديدة الكلام في توجيه الروايات والجمع بين الروايات المتعارضة الظاهر منها. كتاب "المنتقى" شرحه غير واحد من أهل العلم، وقد اشتهر في هذه الأعصار شرح علامة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني المسمى بـ "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار". أما كتاب "أحكام الضياء" فلا أعلم أحدًا قام بشرحه، كل ما وقفت عليه أن الحافظ محمد بن عبد الهادي ألف "الأحكام الكبرى" على ترتيب أحكام الحافظ الضياء، وقد سبقت الإشارة إليه. كتاب "المنتقى" له نسخ خطية كثيرة، أما كتاب "أحكام الضياء" فلم أعثر له إلا على هذه النسخة الوحيدة، واللَّه أعلم. كتاب "المنتقى" طبع عدة طبعات منفردًا ومع شرحه "نيل الأوطار" أما كتاب "أحكام الضياء" فها نحن نخرجه لأول مرة، والحمد لله على توفيقه.

وفي نهاية هذه المقارنة السريعة استمع إلى كلمة رقيقة للعلامة الشوكاني يصف فيها كتاب "المنتقى" ولا يرتاب أحد بعد أن يرى كتاب الحافظ الضياء أنه يشارك المنتقى في فضائله ويفوقه في بعض هذه الفضائل، قال الشوكاني (¬1): "وبعد، فإنه لما كان الكتاب الموسوم بـ "المنتقى من الأخبار" في الأحكام مما لم ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام، قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار، وصار مرجعًا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لا سيما في هذه الديار وهذه الأعصار، فإنها تزاحمت على مورده أنظار المجتهدين، وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحثين من المحققين، وغدا ملجأ للنظار يأوون إليه، ومفزعًا للهاربين من رق التقليد يعولون عليه، وكان كثيرًا ما يتردد الناظرون في صحة بعض دلائله، ويتشكك الباحثون في الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستندات مسائله ... ". رحم الله الحافظين ضياء الدين المقدسي ومجد الدين بن تيمية وجزاهم الله خيرًا على هذين الكتابين القيمين. ¬

_ (¬1) "نيل الأوطار" (1/ 2).

الفصل السابع بين "أحكام الضياء" و"الأحكام الكبرى" للمحب الطبري

الفصل السابع بين "أحكام الضياء" و"الأحكام الكبرى" للمحب الطبري للمقارنة بين الكتابين أنقل لك مقدمة كتاب المحب؛ ليتبين لك منهجه، قال المحب الطبري: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه أتوكل، رب يسر وأعن. الحمد لله على النعم العميمة والمنن الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محيي العظام الرميمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الشريعة المستقيمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المكارم الكريمة، والأخلاق الوسيمة. وبعد، فقد وفق الله جل وعلا إلى تجريد أحاديث الأحكام على سبيل الإكثار مع الأحكام مرتباً لها على ترتيب كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في المذهب -لقرب تناولها، وكثرة التداول لها- وجمعت فيها ما ذكره الإمامان القاضي أبو محمد عبد الحق المالكي وأبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي، ثم تقربت الكتب الستة "موطأ مالك" رواية يحيى بن يحيى، و"صحيح البخاري"، و"صحيح مسلم"، و"جامع الترمذي"، و"سنن أبي داود"، و"سنن النسائي" ثم "سنن الشافعي" -رضي الله عنه- و"مسنده"، و"مختصر سنن الدارقطني" للحافظ المبارك بن الطفاح (¬1)، و"سنن سعيد بن منصور"، وكتاب ¬

_ (¬1) كذا في "الأصل" الخطي وأظنه المبارك بن الطباخ -بالباء الموحدة، والخاء المعجمة- وهو المحدث أبو محمد المبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد الطباخ نزيل مكة=

"التقاسيم والأنواع" لأبي حاتم محمد بن حبان البستي -وهو كتاب جليل القدر عظيم الخطر، جم الفوائد، غريب المقاصد، وهو معدود في الصحاح، قال شيخنا أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن الحافظ المعروف بابن الصلاح في كتاب "معرفة أنواع علوم الحديث": ويقرب من ذلك في الحكم صحيح أبي حاتم بن حبان البستي -رحمه الله- لوصفه بالصحيح -وكتاب "تجريد الصحاح" لرزين، وكتاب "جامع الأصول" لابن الأثير، و"جامع المسانيد" للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ترتيب أبي بكر الحلاوي، و"فوائد أبي القاسم تمام بن محمد الرازي"، و"مسند أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي"، وكتاب "الطب" لأبي نعيم الحافظ، وكتاب "معرفة الصحابة" لعلي بن الأثير، وكتاب "تاريخ مكة" لأبي الوليد الأزرقي، وغير ذلك من الكتب والأجزاء المشهورة، يُعرف ذلك بالتقري عند عزي كل حديث إلى كتابه، فزدت من ذلك على ما ذكراه أضعافًا كثيرة وعزيت كل حديث إلى أصله المخرج منه تقصيًا عن عهدته. فإذا قلت: أخرجاه. فهو ما خرجه الشيخان البخاري ومسلم. وإذا قلت: أخرجه السبعة. فالمراد الشيخان وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وإذا قلت: أخرجه الخمسة. فالمراد من سوى الشيخين ممن ذكرناه، وإذا قلت: أخرجه الأربعة. فالمراد من سوى ابن ماجه من الخمسة، وإذا قلت: أخرجه الثلاثة: فالمراد من سوى أحمد من الأربعة، وما كان من سنن ابن ماجه فهو منتزع من كتاب "أحكام الحنبلي" أو من "مختصر السنن" للحافظ عبد العظيم المنذري أو كان من "مسند أحمد" أو من "سنن الأثرم" فهو من "أحكام الحنبلي" أيضًا أو من "جامع المسانيد" المتقدم ذكره. ¬

_ =المكرمة، توفي في سنة خمس وسبعين وخمسمائة. ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 346) وغيره.

وما كان من "مسند البزار" أو من "مسند ابن أبي شيبة" أو من "سنن الطحاوي" فهو من "أحكام عبد الحق" أو من "كتاب الرقائق" له. وما كان غير ذلك فما كان من الكتب الستة فهو منتزع إما من كتابه -وهو الأكثر فيها سوى "الموطأ" و"سنن ابن ماجه"- أو من "شرح السنة" للبغوي أو من "مختصر السنن" للحافظ المنذري أو من "السنن والآثار" للبيهقي أو من كتابي الأحكام المتقدم ذكرهما أو من أحدهما. وما كان من غيرها فهو منتزع من كتابه إلا ما كان من "مسند الشافعي" فقد يكون منتزعًا منه وهو الأكثر، وقد يكون من أحكام الحنبلي أو من "السنن والآثار" للبيهقي. وما كان من شرح غريب فهو من "نهاية الغريب" للمبارك بن الأثير أو من "صحاح الجوهري" أو من "المعلم بفوائد مسلم" للمازري أو من "شرح السنة" للبغوي أو من "الإكمال" للقاضي عياض أو من "مشكل الصحيحين" لابن الجوزي أو من "مختصر السنن" للمنذري. وما كان من بيان أسماء الصحابة وأحوالهم فهو من "أسد الغابة" لعلي بن الأثير وكتاب "الاستيعاب" لابن عبد البر. وما كان من فقه أو خلاف للعلماء فهو من "معالم السنن" للخطابي أو من "شرح السنة" للبغوي أو من "المعلم" للمازري أو من "إكمال" عياض أو من "مشكل الصحيحين" لابن الجوزي أو من "مختصر السنن" للمنذري أو من كتب الفقه. وما كان من الرقائق فهو إما من "شرح السنة" للبغوي أو من كتاب عبد الحق في الرقائق. وقد استوعبنا ما فيه ونبهنا في آخر الكتاب على كل باب منه حيث ذكرناه

من كتابنا. فإن قيل: قد أكثرت في كتابك هذا من ذكر الأحاديث المطولة المشتملة على حُكم وغيره، وقد كان يمكنك الاقتصار على ذكر ما تضمن الحكم منها؛ فيلطف حجم الكتاب ويقرب تناول المقصود منه، فإنك إنما وضعته لتجريد الأحكام لا غير؟ قلنا: الجواب من وجوهٍ: الأول: امتثالاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرءًا سمع منَّا شيئًا فبلغه كما سمعه". الثاني: أنه قد يكون في غضون الحديث الطويل أحكام لا تظهر للجامع أو السامع في بادئ النظر، وإنما تستخرج بالفكر والتدبر، فذكرنا الحديث برمته احتياطًا رجاء أن يظهر للناظر فيه على التأني والفكر ما لا يظهر للجامع أو للسامع في حالته الراهنة. الثالث: أن في الوقوف على الحديث بكماله فوائد جمة: معرفة سبب الحكم واستزادة علم بقصتة معجبة ينشرح الصدر بالوقوف عليها، ولفظة غريبة ننبه على معناها، وإشكال نحله ونكشف مشكله، ومخالفة حديث آخر توهم التضاد فنجمع بينهما بقدر الإمكان، إلى غير ذلك من الفوائد المشتبهة للفرائد، واللَّه أسأل أن ينفع بن مؤلفه وطالبه وقارئه وكاتبه بمنِّه وطوله وقدرته وحوله. انتهى. وهذه إشارة سريعة إلى بعض نقاط المقارنة بينهما: أحكام الضياء اسمه "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" وأحكام المحب اسمه "غاية الأحكام لأحاديث الأحكام" أو"نهاية الإحكام في جمع أحاديث الأحكام" وكلا الاسمين ثابت في المجلد الأول من

النسخة الخطية للكتاب، ويقال له: "الأحكام الكبرى" أيضًا. مؤلف "غاية الإحكام لأحاديث الأحكام" هو الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين الطبري الشافعي (¬1) (615 - 694 هـ). قال الذهبي (¬2): أحمد بن عبد الله بن محمد الحافظ المفتي شيخ الحرم محب الدين أبي العباس الطبري ثم المكي الشافعي، مصنف "الأحكام الكبرى" كان عالمًا عاملاً جليل القدر عارفًا بالآثار، ومن نظر في "أحكامه" عرف محله من العلم والفقه، عاش ثمانين سنة. اهـ. كتاب الحافظ الضياء ألف أولاً، لكن الحافظ المحب الطبري لم يقف عليه فيما يبدو لي، والله أعلم. بدأ الضياء كتابه بمقدمة وجيزة بيَّن فيها السبب الداعي إلى تأليف كتابه، وبعض كتب الأصول التي انتقى منها الأحاديث وأشار إلى بعض الخطوط العريضة في منهجه، وبدأ المحب كتابه بمقدمة متوسطة بيَّن فيها الخطوط العريضة في منهجه، وبعض كتب الأصول التي اعتمدها، وبعض الكتب الوسيطة التي ينقل منها، وغير ذلك كما تقدم. جعل الضياء كتابه مقتصرًا على الأحكام الفقهية فقط؛ فبدأه بكتاب الطهارة، ثم الصلاة ثم الزكاة ... إلخ، بينما جعل المحب كتابه جامعًا في الحديث؛ فبدأه بكتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، وذكر فيه الرقائق وغيرها مما لم يذكره الضياء. ¬

_ (¬1) ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (4/ 1474 - 1475) و"المعجم المختص" (22 - 23 رقم 20)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (8/ 18)، و "شذرات الذهب" (5/ 425 - 426) وغيرها. (¬2) "المعجم المختص بالمحدثين" (ص 22).

رتب الضياء كتابه على ترتيب كتب الفقه الحنبلي، ورتب المحب كتابه على ترتيب كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في مذهب الشافعي. قسم الضياء كتابه إلى كتب فقهية، وربما قسم بعض الكتب إلى كتب فرعية، وقسم الكتب إلى أبواب، وقسم المحب كتابه إلى كتب، وربما قسم بعض الكتب إلى أبواب، وقسم الأبواب إلى أذكار، فمثلاً كتاب الطهارة، ذكر فيه باب المياه، ثم قسم باب المياه إلى: ذكر ماء البحر، ذكر ماء البئر والماء المتغير، ذكر ماء الثلج، ذكر المياة التي من الجنة، ذكر ما لا يحمل الخبث من الماء وتنجس سؤر السباغ ... إلخ. اقتصر الحافظ الضياء على ذكر الأحاديث والكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا، غير متوسع في الشروح والتعليقات، ولم يذكر الأحكام الفقهية واختلاف العلماء فيها، بينما توسع الحافظ المحب في الشروح والتعليقات، وترجم للصحابة الرواة، وذكر الأحكام الفقهية واختلاف العلماء فيها، فمثلاً حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الطهور شطر الإيمان، والحمد للَّه تملأ الميزان ... " هو أول حديث ذكره المحب في كتاب الطهارة واستغرق الكلام عليه ورقة كاملة، وحديث عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى ... " هو أول حديث ذكره المحب في فرائض الوضوء، واستغرق الكلام عليه أكثر من ورقة، فبهذا طال كتاب المحب جدًا. قال الحافظ الذهبي (¬1) في ترجمة المحب: "وعمل الأحكام الكبرى" في ست ¬

_ (¬1) "سير أعلام النبلاء" (17/ 178) من طبعة دار الفكر، وهذا الجزء ساقط من طبعة دار الرسالة.

مجلدات، تعب عليه، وأتى فيه بكل مليحة". اهـ. وقال ابن الملقن (¬1): "أحكام الحافظ محب الدين الطبري -نزيل مكة، شرفها الله تعالى- وهو أبسطها وأطولها". اتفق الحافظان الضياء والمحب في إيرادهما بعض الأحاديث الغرائب التي لا توجد في الكتب المشهورة مسندة بأسانيدهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الضياء فسأفرد لما أسنده من الأحاديث فهرسًا خاصًا في آخر الكتاب -إن شاء الله تعالى- وأما المحب فقد أسند -على سبيل المثال- حديثين في كتاب الطهارة. توسع الحافظ الضياء في الكلام على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وعلى الرواة توثيقًا وتجريحًا، مع أن كتابه منتقى نظيف الأسانيد، في حين قلَّ كلام الحافظ المحب على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وعلى الرواة توثيقًا وتجريحًا مع أن كتابه جامع فيه الغث والسمين؛ لذلك قال الحافظ ابن كثير في ترجمة المحب من "طبقات الفقهاء الشافعيين" (2/ 939): "مصنف الأحكام" المبسوطة، أجاد فيه وأفاد، وأكثر وأطنب، وجمع الصحيح والحسن، ولكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة، ولا ينبه على ضعفها" وقال اليافعي (¬2): "جمع فيه الصحاح والحسان، لكن ربما أورد الأحاديث المضعفة ولم يُبين". إبعاد النُّجعة والوهم في العزو نادرًا في كتاب الحافظ الضياء، أما كتاب الحافظ المحب فقد عابه بذلك بعض أهل العلم قال الناجي في "عجالة الإملاء" (ص 47): "ومن وقف على ما في "الأحكام" للمحب الطبري من الأوهام في العزو المتكرر إلى الصحيحين أو أحدهما وغيره رأى غاية العجب". ولعل سبب ¬

_ (¬1) "البدر المنير" (1/ 282). (¬2) نقله المباركافوري في مقدمة "تحفة الأحوذي" (1/ 271).

ذلك هو اعتماد الوسائط في العزو، والله أعلم. وعلى كل فقد أثنى على كتاب المحب أهل العلم، وقد تقدم ثناء الذهبي وابن كثير، وقال السبكي (¬1) في ترجمة المحب: "وصنف التصانيف الجيدة، منها في الحديث "الأحكام" الكتاب المشهور المبسوط، دل على فضل كبير". ولعلنا نراه مطبوعًا قريبًا إن شاء الله تعالى. ¬

_ (¬1) "طبقات الشافعية الكبرى" (8/ 9).

الفصل الثامن التوصيف العلمي للنسخة الخطية

الفصل الثامن التوصيف العلمي للنسخة الخطية هي نسخة وحيدة لا أعلم لها ثانية، من محفوظات دار الكتب المصرية، تحت رقم (906) حديث، في مجلدين: المجلد الأول: يبدأ بأول الكتاب، وينتهي بآخر كتاب الجنائز، وكتب الناسخ في آخره: آخر الجزء الثاني عشر، نجز الكتاب بحمد الله وعونه، والحمد للَّه وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، يتلوه في الجزء الثاني كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. اهـ. ويقع هذا المجلد في 276 ورقة، بالإضافة إلى ورقة الوقفية. المجلد الثاني: يبدأ بأول كتاب الزكاة وينتهي بآخر كتاب الجنايات، وكتب الناسخ في آخره: آخر الجزء التاسع عشر من هذه النسخة، يتلوه في الذي يليه كتاب الجهاد. اهـ. ويقع هذا المجلد في 376 ورقة بالإضافة إلى ورقة الوقفية. وهي نسخة منقولة عن أصل الحافظ الضياء المؤلف كما ذكر الناسخ في مواضع منها بعد الحديث رقم (368) وبعد الحديث رقم (1552)، ومقابلة عليها، يظهر ذلك من وجود التصريح بذلك في عدة مواضع منها بلفظ "بلغ مقابلة" ومن وجود إلحاقات واستدراكات مصحح عليها في الحواشي، ومن وجود علامة المقابلة ( O) في النسخة كلها. كتبت هذه النسخة بخط نسخ حسن إلا أن الناسخ -رحمه الله- كان يرسم الكلمات في بعض المواضع وفي أغلب المواضع كان العزو إلى الكتب الستة بالرموز، وهذه رموز النسخة.

خ: للبخاري. م: لمسلم. د: لأبي داود. ت: للترمذي. س: للنسائي. ق: لابن ماجه القزويني. وأغلب الظن أن هذه الرموز من وضع الناسخ؛ وضعها اختصارًا. وقع في النسخة بعض السقط من الكلمة إلى مثيلتها لعله من انتقال النظر، وقد حاولت استدراك هذا السقط قدر استطاعتي، والله أعلم. كان الناسخ يكتب بالنسبة لآل البيت "عليه السلام " فيقول: "عن فاطمة عليها السلام" "عن الحسن بن علي عليه السلام" "عن علي عليه السلام" ونحو ذلك، وقد أثبتها كما هي. أصاب بعض أوراق النسخة الخطية رطوبة شديدة -أو ماء- أثرت عليها فاختلط المداد بحيث أن بعض أجزائها أصبح لا يقرأ، وقد وفقني الله للتغلب على هذه المشكلة بأن وقفت على مصورة فيلمية من الكتاب فوجدتها أوضح قليلاً من المصورة الورقية، ثم وقفت على النسخة الأصلية للكتاب فإذا هي في غاية الوضوح فنقلت منها هذه المواضع -بعد أن بذلت في محاولة قراءتها من المصورة الورقية والمصورة الفيلمية وقتًا طويلاً- وكدت أطير فرحًا أن وفقني الله لذلك، فإن من يرى المصورة الورقية لهذه الأوراق سيقطع باستحالة قراءة هذه المواضع، وسأثبت صورًا لبعض هذه الأوراق في آخر هذه الدراسة؛ لترى صحة ما أقول، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات. النسخة مقسمة إلى أجزاء حديثية لكن أوائل وأواخر بعض الأجزاء لم تذكر في النسخة فقد ذكر فيها. آخر الجزء الأول من "الأصل" بخط مصنفه. بعد الحديث رقم (368). آخر الجزء الثاني من الأصل المنقول بخط مصنفه كما ذكر. بعد الحديث رقم (635).

آخر الجزء الرابع. بعد الحديث رقم (1207). آخر الجزء الخامس من الأصل الذي بخط مصنفه كما ذكر. بعد الحديث رقم (1552). آخر الجزء الثاني عشر. بعد الحديث رقم (3080). آخر الجزء التاسع عشرة من هذه النسخة. آخر الكتاب. على النسخة وقفية على المجلدين هذا نص ما على المجلد الأول: وقف وحبس وسبل وتصدق العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأشرف العالي السيفي صرغتمش رأس نوبة الأمر الحمدارية الملكي الناصري أسبغ الله ظلاله وختم بالصالحات أعماله جميع الجزء المبارك من "أحكام الضياء" للإمام محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله- من تجزئة جزأين على المشتغلين بالعلم الشريف وعلى المقيمين بالمدرسة الحنفية المجاورة لجامع طولون المنسوبة للمقر الأشرف المشار إليه أعلاه أحسن الله إليه وغفر له ولوالديه وللمسلمين لينتفعوا بذلك في الاشتغال والكتابة منه ليلاً ونهارًا ولا يمنع لمن يطالعه ومن يكتب منه، بحيث لا يخرج من المدرسة المذكورة ولا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يبدل ولا يغير وقفًا صحيحًا شرعيًّا قصد الواقف بهذا الوقف ابتغاء وجه الله العظيم تقبل الله منه {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)} [البقرة: 181] وهو حسبنا ونعيم الوكيل. اهـ. ومن العجب أن على ورقة الوقفية للمجلدين: "مستخرج من دشت صرغتمش" فمع ضخامة حجم المجلدين -أكثر من ستمائة وخمسين ورقة- ألقيا في المهملات، وسبب ذلك بسيط وهو أن لوحة العنوان للمجلدين قد فقدت؛ فألقيت النسخة بأكملها، والحمد للَّه أنه بقيت الوقفيه فأُخذ منها اسم الكتاب. هذا آخر ما تيسر من الكلام على التوصيف العلمي للنسخة الخطية، وهو آخر هذه الدراسة العلمية، والحمد للَّه رب العالمين.

صور ضوئية لبعض أوراق النسخة الخطية

وقفية صرغتميش على المجلد الأول

الورقة الأولى من المجلد الأول

الورقة الأخيرة من المجلد الأول

الورقة الأولى من المجلد الثاني

ورقة من المجلد الثاني يظهر فيها آثار الرطوبة الشديدة

ورقة أخرى من المجلد الثاني يظهر فيها آثار الرطوبة الشديدة

الورقة الأخيرة من المجلد الثاني

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ) تقديم فضيلة الدكتور أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم تحقيق أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة المُجَلَّدُ الأَوَّلُ الطَّهَارَةُ - الصَّلاَةُ النَّاشِر دَارُ مَاجِد عَسيرِي

بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله ورضي عنه- في كتابه قال: الحمد للَّه الذي شرفنا بالإسلام، وارتضاه لنا دينًا، وخصَّنا به، وذلك من تمام الإنعام، أحمده على جميع نعمه ما ظهر منها وما بطن في الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تُطَهِّر قائلها من جميع الآثام، وتُبوئه دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنام، والمخصوص بلواء الحمد والمقام، والمبعوث إلى كافّة الخلق بالسنن والأحكام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من غير انقطاع ولا انعدام. أما بعد: فقد سُئلت غير مرة من أجل جمع أحاديث السنن والأحكام بغير إسناد لأجل الحفظ والمعرفة، والإشارة إلى من رواها من الأئمة الأعلام، مثل: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبي بكر أحمد ابن الحسين البيهقي، وغيرهم، فإن كان الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما لم أذكر له راوياً غيرهما؛ لأن المقصود صحة الأخبار وربما جاء الحديث بألفاظ كثيرة فربما اقتصرت على رواية بعض الأئمة وذكرت أن ذلك لفظه، وربما نَبَّهت على بعض الألفاظ، فإن جاء حديث لم يكن في هذه الكتب ذكرته بإسنادٍ

إن وقع لي، وبالله التوفيق والعون، وأسأل الله -تعالى- أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، وأن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه، أو قرأه أو نظر فيه بفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ***

كتاب الطهارة

(1) كتاب الطهارة باب المياه 1 - باب ذكر ماء الثلج والبرد 1 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد" (¬1). 2 - وعن أبي هريرة نحوه (¬2). أخرجهما خ م 3 - وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "اللَّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد". أخرجه م (¬3). 4 - وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد". رواه م (¬4). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (11/ 180 رقم 6368)، وصحيح مسلم (4/ 2078 - 2079 رقم 589). (¬2) صحيح البخاري (2/ 265 رقم 744)، وصحيح مسلم (1/ 419 رقم 598). (¬3) صحيح مسلم (1/ 346 - 347 رقم 476). (¬4) صحيح مسلم (2/ 662 - 663 رقم 963).

2 - باب ذكر ماء البحر

2 - باب ذكر ماء البحر 5 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه الحل ميتته". أخرجه الإمام أحمد (¬1) وأبو د (¬2) ت (¬3) ق (¬4) س (¬5) وقال ت: حديث حسن صحيح. 6 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ق (¬8) والدارقطني (¬9). 3 - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به 7 - عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد .. " فذكر الحديث، وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 237، 393). (¬2) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 83). (¬3) جامع الترمذي (1/ 100 - 101 رقم 69). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 136 رقم 386). (¬5) سنن النسائي (1/ 98 رقم 159، 1/ 176 رقم 331، 7/ 236 رقم 4361). (¬6) صححه ابن حبان - موارد الظمآن (1/ 82 رقم 120). (¬7) المسند (3/ 373). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 137 رقم 388). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 34 رقم أ-3). (¬10) قال الحافظ جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأدلة المقنع" (رقم 2): رواه=

4 - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء

رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (¬1). 4 - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء 8 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) س (¬5) والدارقطني (¬6). وفي رواية لأحمد (¬7) وأبي داود (¬8) والدارقطني (¬9): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (¬10): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. 9 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (¬11) من النتن؟! فقال: ¬

_ =عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح. (¬1) زوائد المسند (1/ 76). (¬2) المسند (3/ 13). (¬3) سنن أبي داود (1/ 17 رقم 66). (¬4) جامع الترمذي (1/ 95 - 96 رقم 66). (¬5) سنن النسائي (1/ 174 رقم 325). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 29 - 30 رقم 10). (¬7) المسند (3/ 86). (¬8) سنن أبي داود (1/ 18 رقم 67). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 30 رقم 11). (¬10) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (1/ 205). (¬11) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

الماء لا ينجسه شيء". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) واللفظ له. 10 - وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: "سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي من بضاعة". رواه الإمام أحمد (¬3) والدارقطني (¬4)، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل. 11 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) -واللفظ له- د (¬7) ت (¬8) ق (¬9) والدارقطني (¬10). ¬________ =بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا. (¬1) المسند (3/ 15). (¬2) سنن النسائي (1/ 174 رقم 326). (¬3) المسند (5/ 337 - 338). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 32 رقم 17). (¬5) حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه. قلت: هو في موارد الظمآن (1/ 81 رقم 117، 118). (¬6) المسند (2/ 26 - 27، 38). (¬7) سنن أبي داود (1/ 17 رقم 63 - 65). (¬8) جامع الترمذي (1/ 97 رقم 67). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 172 رقم 517). والحديث في سنن النسائي (1/ 175 رقم 327) أيضًا. (¬10) سنن الدارقطني (1/ 13 - 21 رقم 1 - 15).

5 - باب في ذكر الماء الدائم الذي لا يجري

12 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث". رواه الدارقطني (¬1) وقال: كذا رواه القاسم -هو ابن عبد الله العمري- عن ابن المنكدر، عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ. 13 - عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماء لا ينجسه شيء". رواه الدارقطني (¬2)، من رواية فضيل بن سليمان، وقد تُكلم فيه: قال يحيى بن معين (¬3): ليس بثقة. وقال أبو زرعة (¬4): لين الحديث. وقد روى له خ م (¬5). 5 - باب في ذكر الماء الدائم الذي لا يجري 14 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، وقال مسلم: "ثم يغتسل منه". أخرجه خ (¬6) م (¬7). ولمسلم (¬8): "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال (¬9): كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 26 رقم 34). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 29 رقم 4). (¬3) تاريخ الدوري (4/ 229 رقم 4093). (¬4) الجرح والتعديل (7/ 73 رقم 413). (¬5) قال المزي في تهذيب الكمال (23/ 275): روى له الجماعة. (¬6) صحيح البخاري (1/ 412 رقم 239). (¬7) صحيح مسلم (1/ 235 رقم 282). (¬8) صحيح مسلم (1/ 236 رقم 283). (¬9) القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة، الراوي عن أبي هريرة.

6 - باب في الماء المسخن

وفي رواية: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". رواه د (¬1) ق (¬2) والإمام أحمد (¬3) س (¬4): "ثم يتوضأ منه". 15 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى أن يبال في الماء الراكد". رواه م (¬5). 6 - باب في الماء المسخن 16 - أخبرنا أسعد بن سعيد بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا {محمد بن عبد الله} (¬6)، أبنا سليمان بن أحمد، ثنا {سهل بن موسى} (¬7) شيران الرَّامَهُرْمُزي، حدثنا محمد بن مرزوق، ثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوّية، ثنا الهيثم بن رُزَيق المالكي {من بني} (¬8) مالك بن كعب بن سعد عاش مائة وسبع ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 27). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 344). (¬3) مسند أحمد (2/ 259، 265، 346، 362). (¬4) سنن النسائي (1/ 125 رقم 221). (¬5) صحيح مسلم (1/ 235 رقم 281). 16 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 215 - 216 رقم 1430). (¬6) انقلب في "الأصل" إلى عبد الله بن محمد. ومحمد بن عبد الله هو أبو بكر بن زيدة، راوي معجمي الطبراني: الكبير والصغير، ترجمته في السير (17/ 595 - 596) وهو في المختارة على الصواب. (¬7) انقلب في "الأصل" إلى موسى بن سهل. والتصويب من معجم الطبراني الكبير، وقد ذكر الطبراني شيخه سهل بن موسى شيران الرامهرمزي فيمن اسمه سهل من شيوخه في معجميه الصغير (1/ 172)، والأوسط (4/ 69)، وهو في المختارة على الصواب. (¬8) تحرفت في "الأصل" إلى: عن بُني. وكتب فوقها الناسخ: صح. والتصويب من معجم الطبراني، فقد ترجم ابن أبي حازم في الجرح والتعديل (9/ 83 - 84) للهيثم فقال: الهيثم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد عاش مائة وسبع عشرة سنة، روى عن أبيه عن الأسلع بن شريك، روى عنه الفضل بن أبي سوية المنقري، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ، وهو في المختارة على الصواب.

7 - باب ذكر طهارة الماء الفاضل من الوضوء والمستعمل في رفع الحدث

عشرة سنة -عن أبيه، عن الأسلع بن شريك قال: "كنت أرحل ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرحلة، وكرهت أن أرحل ناقته، وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلها، ووضعت أحجارًا فأسخنت بها ماء، فاغتسلت، ثم لحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال لي: يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيرت؟ فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها رحلها رجل من الأنصار. قال: ولم؟ فقلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القَرَّ على نفسي فأمرته أن يرحلها، ووضعت أحجارًا فأسخنت ماء واغتسلت به، فأنزل الله -عز وجل- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى قوله: {عَفُوًّا غَفُورًا} (¬1) " (¬2). رواه الطبراني في معجمه (¬3). 7 - باب ذكر طهارة الماء الفاضل من الوضوء والمستعمل في رفع الحدث 17 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه عليَّ، فعقلت، فقلت: يا رسول الله؛ لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض". أخرجه خ (¬4) م (¬5). ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 43. (¬2) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 26): والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف، وقد قيل أنه تفرد به. (¬3) المعجم الكبير (1/ 299 رقم 877). (¬4) صحيح البخاري (1/ 360 رقم 194). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1234 - 1236 رقم 1616).

18 - عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة (¬1)، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وَضوئه، فيتمسحون به". أخرجه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظ البخاري. 19 - عن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: "ذهبت بي خالتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وَضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زِرِّ الحَجَلة (¬4) ". رواه خ (¬5). 20 - عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- ذكر في حديث صلح الحديبية قال: "فواللَّه ما يتنخم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه". رواه خ (¬6). 21 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماء كان في يده". ¬

_ (¬1) الهاجرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار. النهاية (5/ 246). (¬2) صحيح البخاري (1/ 353 رقم 187). (¬3) صحيح مسلم (1/ 360 رقم 503). (¬4) الحَجَلَة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب، وتكون له أزرار كبار، وتجمع على حِجَال. النهاية (1/ 346). (¬5) صحيح البخاري (1/ 354 - 355 رقم 190). (¬6) صحيح البخاري (5/ 388 - 392 رقم 1731، 1732) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم معًا.

8 - باب في الماء إذا وقع فيه شيء من الطهارات ولم يغيره

رواه د (¬1). 8 - باب في الماء إِذا وقع فيه شيء من الطهارات ولم يغيره 22 - عن أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) س (¬5). 9 - باب في الماء المتغير 23 - عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (¬6). رواه ق (¬7) والدارقطني (¬8) وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية ابن صالح، وليس بالقوي. قال يحيى بن معين (¬9): رشدين ليس بشيء. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 32 رقم 130). (¬2) صححه ابن خزيمة (1/ 119 رقم 337) وابن حبان، موارد الظمآن (1/ 120 رقم 227). (¬3) المسند (6/ 342). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 134 رقم 378). (¬5) سنن النسائي (1/ 130 - 131 رقم 240). (¬6) قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 174 رقم 521). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 28 - 29 رقم 3). (¬9) تاريخ الدارمي (110 رقم 327).

10 - باب في ذكر الماء الذي تصيبه المرأة

10 - باب في ذكر الماء الذي تصيبه المرأة 24 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد". رواه خ (¬1) من حديث ابن عباس، ورواه م (¬2) عنه عن ميمونة. 25 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة". أخرجه خ (¬3) م (¬4). 26 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون -في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- جميعًا". أخرجه خ (¬5). 27 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد". رواه خ (¬6). 28 - عن أم صُبية الجهنية قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد في الوضوء". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 436 رقم 253). (¬2) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 322). (¬3) صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250). (¬4) صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321). (¬5) صحيح البخاري (1/ 357 رقم 193). (¬6) صحيح البخاري (1/ 446 رقم 264).

11 - باب ذكر فضل طهور المرأة

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3). 11 - باب ذكر فضل طهور المرأة 29 - عن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة". رواه م (¬4) ". 30 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - استحاضت من جنابة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا ينجسه شيء" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) من غير طريق، ورواه د (¬7) ت (¬8) ق (¬9) س (¬10): "الماء لا يجنب" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 30 م- وروى ابن ماجه (¬11) أيضًا عن ابن عباس "أن امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) المسند (6/ 366 - 367). (¬2) سنن أبي داود (1/ 20 رقم 78). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 135 رقم 382). (¬4) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 323). (¬5) حاشية: حديث ابن عباس هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وفيه: "فقالت: إني كنت جنبًا ... ". قلت: هو في الإحسان (4/ 36 - 57 رقم 1248). (¬6) المسند (1/ 235، 284، 308، 337). (¬7) سنن أبي داود (1/ 18 رقم 68). (¬8) جامع الترمذي (1/ 94 رقم 65). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 370). (¬10) سنن النسائي (1/ 173 رقم 324). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 371).

12 - باب في ذكر كراهية فضل طهور المرأة

اغتسلت من جنابة فتوضأ -أو اغتسل- النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضل وضوئها". 31 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل غسلها من الجنابة" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) والدارقطني (¬4). 12 - باب في ذكر كراهية فضل طهور المرأة 32 - عن الحكم بن عمرو الغفاري -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) س (¬9) ت (¬10) وقال: حديث حسن. وزاد فيه: "أو قال: بسؤرها". ورواه ق (¬11) "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة". 33 - عن عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل ¬

_ (¬1) قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عن ابن عباس بلا ميمونة. "علل ابن أبي حاتم" (1/ 43 رقم 95). (¬2) المسند (6/ 330). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 372). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 53 رقم 7). (¬5) حاشية: قال الترمذي في العلل الكبرى {40 رقم 32}: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وهذا هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن حلوان الغفاري، ولاه زياد خراسان توفي {سنة} خمسين، وقيل: إحدى وخمسين. (¬6) المسند (3/ 124، 5/ 66). (¬7) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 82). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 373). (¬9) سنن النسائي (1/ 179 رقم 342). (¬10) جامع الترمذي (1/ 93 رقم 64). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 373).

13 - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم

بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (¬1). رواه ق (¬2) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو. ورواه الدارقطني (¬3) وقال: خالفه شعبة، فرواه (¬4) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (¬5). 34 - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). 13 - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم 35 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". لفظ مسلم (¬8)، وعند البخاري (¬9): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". ¬

_ (¬1) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 374). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 116 - 117 رقم 1). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 117 رقم 2). (¬5) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. (¬6) المسند (4/ 111، 5/ 369). (¬7) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 81). (¬8) صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278). (¬9) صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162).

وفي رواية (¬1): "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده؛ فإنه لا يدري أين باتت" ذكر مسلم (¬2) إسناده. وروى ت (¬3) ق (¬4): "إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا"، وقال ت: حديث حسن صحيح. وروى د (¬5): "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات". 36 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها" (¬6) رواه ق (¬7). 37 - وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا علام وضعها" (¬8). ¬

_ (¬1) هي رواية الإمام أحمد في مسنده (2/ 271) قال: ثنا عبد الرزاق وابن بكر أنا ابن جري، أخبرني زياد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد -وقال ابن بكر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، فذكره .. (¬2) صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر به. (¬3) جامع الترمذي (1/ 36 رقم 24). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 138 - 139 رقم 393). (¬5) سنن أبي داود (1/ 25 رقم 103). (¬6) وصححه ابن خزيمة (1/ 75 رقم 146) ورواه الدارقطني في سننه (1/ 49 - 50 رقم 3) وقال: إسناد حسن. وأعله في "علله" (8/ 78 رقم 1419) وقال: لا يثبت والمحفوظ عن الزهري عن سعيد واْبي سلمة عن أبي هريرة. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 139 رقم 394). (¬8) رواه الدارقطني في سننه (1/ 49 رقم 2) وقال: إسناد حسن.

14 - باب ذكر سؤر الحائض وطهارة يدها وطهارة الجنب

رواه ق (¬1) أيضًا. 14 - باب ذكر سُؤْر الحائض وطهارة يدها وطهارة الجنب 38 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي- صلى الله عليه وسلم -، فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرّق العَرْق (¬2) وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيّ". رواه م (¬3). 39 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناوليني الخُمْرة (¬4) من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك". رواه م (¬5). 40 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. قالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته". رواه م (¬6) أيضًا. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 139 رقم 395). (¬2) العَرْقُ بالسكون: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية (3/ 22). (¬3) صحيح مسلم (1/ 245 - 246 رقم 300). (¬4) الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. النهاية (2/ 77). (¬5) صحيح مسلم (1/ 244 - 245 رقم 298). (¬6) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 299).

41 - عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض". رواه س (¬1). 42 - عن أبي هريرة "أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله؛ لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس" (¬2). أخرجه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظ مسلم. 42 م- قال البخاري (¬5): وقال ابن عباس: "المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا" (¬6). 43 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن ¬

_ (¬1) سنن النسائي (1/ 147 رقم 272). (¬2) حاشية: حديث أبي هريرة هذا رواه مسلم من طريق حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، كذا في عدة أصول و (كذا) في "الأطراف" وقد سقط من إسناده رجل بين حميد وأبي رافع، وهو بكر بن عبد الله المزني، كذلك خرجه (خ ت) د س ق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد في مسنده، وزعم أبو مسعود وخلف أن مسلمًا رواه (كذلك). قلت: هو ساقط من نسخة صحيح مسلم المطبوعة، قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 385): قلت: سقط "بكر بن عبد الله" في المسند عند م في أكثر النسخ من م، وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة، وكذا هي عندي بخط أبي الحسن المرادي الراوي عن الفراوي. قلت: انظر تقييد المهمل (3/ 807 - 808) وشرح العمدة لابن الملقن (2/ 6). (¬3) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 283). (¬4) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 371). (¬5) صحيح البخاري (3/ 150) كتاب الجنائز، باب غسل اليت ووضوئه بالماء والسدر. (¬6) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 152): وصله سعيد بن منصور، إسناده صحيح.

15 - باب الماء الذي يقع فيه الذباب وما لا دم له

المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا" (¬1). رواه الدارقطني (¬2) قال الحافظ -رحمه الله-: وإسناده عندي على شرط الصحيح، واللَّه أعلم. 44 - عن حذيفة -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: إن المسلم لا ينجس". رواه م (¬3). 15 - باب الماء الذي يقع فيه الذباب وما لا دم له 45 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء". رواه خ (¬4). 46 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (في) (¬5) أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء؛ فإذا وقع في الطعام ¬

_ (¬1) رواه الحاكم في المستدرك (1/ 385) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأسنده الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 460 - 461) من طريق الدارقطني، وذكر رواية الحاكم، ثم قال: وقال الضياء في "الأحكام": إسناده عندي على شرط الصحيح. قلت: وأخرجه في "المختارة" من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح؛ فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. اهـ. قلت: قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 306): والمعروف موقوف. (¬2) سنن الدارقطني (2/ 70 رقم 1). (¬3) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 372). (¬4) صحيح البخاري (6/ 414 رقم 3320 وطرفه في: 5782). (¬5) من سنن ابن ماجه.

16 - باب في سؤر الهر

فامقلوه (¬1) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4) ق (¬5)، وهذا لفظه وهو أتم. 47 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه". رواه الدارقطني (¬6) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي (¬7): مجهول. 16 - باب في سؤر الهر 48 - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬8). لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات". ¬

_ (¬1) أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلاً إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (4/ 347). (¬2) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 584 رقم 1355). (¬3) المسند (3/ 24، 67). (¬4) سنن النسائي (7/ 202 رقم 4273). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1159 رقم 3504). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 37 رقم 1). (¬7) الكامل (4/ 463) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ. (¬8) حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) س (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 49 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها. يعني الهرة" (¬6). أخرجه د (¬7) والدارقطني (¬8). 50 - وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها" (¬9). رواه الدارقطني (¬10). ¬

_ =من رواية غيره. وكذلك قاله الترمذي. اهـ. قلت: أبو الفتح القشيري هو شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وكلامه في "الإلمام" (8 - 9 رقم 10) و"الإمام" (1/ ق 22 - ب)، والحديث في صحيح ابن خزيمة (1/ 55 رقم 104) وموارد الظمآن (1/ 82 رقم 121). (¬1) المسند (5/ 303، 309). (¬2) سنن أبي داود (1/ 19 - 20 رقم 75). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 131 رقم 367). (¬4) سنن النسائي (1/ 54 - 55 رقم 68. 1/ 178 رقم 339). (¬5) جامع الترمذي (1/ 153 - 154 رقم 92). (¬6) حاشية: حديث عائشة هذا قال فيه الدارقطني: تفرد بن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن أمه. (¬7) سنن أبي داود (1/ 20 رقم 76). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 70 رقم 20). (¬9) قال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 269): وفي الإسناد الواقدي، وهو ضعيف. (¬10) سنن الدارقطني (1/ 70 رقم 21).

17 - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر

17 - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر 51 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". رواه خ (¬1) م (¬2). وفي لفظ لمسلم (¬3): "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات". وله (¬4): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". وفي رواية الترمذي (¬5): عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة". 52 - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 330 رقم 172). (¬2) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279). (¬3) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 89). (¬4) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 91). (¬5) جامع الترمذي (1/ 151 رقم 91). (¬6) حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. (¬7) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".

رواه الدارقطني (¬1)، قال أبو حاتم الرازي (¬2): هبيرة شبيه بالمجهولين. قال الحافظ أبو عبد الله: فقد صحح الترمذي (¬3) حديثين من طريقه (¬4). 53 - عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب". رواه م (¬5). 54 - عن ميمونة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط (¬6) لنا، فأمر بن فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل -عليه السلام - فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 65 رقم 12) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك. (¬2) الجرح والتعديل (9/ 110 رقم 458). (¬3) جامع الترمذي (3/ 161 رقم 795، 5/ 108 رقم 2808). (¬4) حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك. وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه. (¬5) صحيح مسلم (1/ 235 رقم 280). (¬6) هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (8/ 400). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1664 - 1665 رقم 2105).

18 - باب في نجاسة الحمر الأهلية

55 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور". رواه ق (¬1) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (¬2). 56 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور". أخرجه الدارقطني (¬3) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا. 57 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها". رواه الدارقطني (¬4) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري (¬5): عنده مناكير. وقال النسائي (¬6): هو ضعيف. 18 - باب في نجاسة الحمر الأهلية 58 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 173 رقم 519). (¬2) الجرح والتعديل (5/ 233 - 234 رقم 1107). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 31 رقم 12). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 62 رقم 2). (¬5) في التاريخ الكبير (1/ 271 - 272 رقم 873) والضعفاء الصغير (25 رقم 2): منكر الحديث. (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (39 رقم 2).

19 - باب في ذكر النبيذ

فقال: يا رسول الله، أُكلت الحمر. ثم جاء جاءٍ، فقال: يا رسول الله، أُفنيت الحمر. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس -أو نجس- قال: فأكفئت القدور بما فيها". أخرجه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ لمسلم. 19 - باب في ذكر النبيذ 59 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) -واللفظ له- والترمذي (¬6)، وقال: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وليس في رواية الترمذي" ليلة الجن" وعنده "فتوضأ منه". 60 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سَطِيحة (¬7). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تمرة طيبة وماء طهور، صب عليَّ. قال: فصببت عليه فتوضأ به". رواه ق (¬8) من رواية ابن لهيعة. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 156 رقم 2991). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1540 رقم 1940). (¬3) المسند (1/ 402، 449، 450، 458). (¬4) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 84). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 135 رقم 384). (¬6) جامع الترمذي (1/ 147 رقم 88). (¬7) السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وهي من أواني الماء. النهاية (2/ 365). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 135 - 136 رقم 385).

20 - باب في الماء المسخن بالشمس

ورواه الدارقطني (¬1) بنحوه عن ابن عباس، عن ابن مسعود، ومن رواية ابن لهيعة، وقال: ابن لهيعة لا يحتج بحديثه، وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، كذلك رواه علقمة وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عن عبد الله. 61 - قال علقمة: "أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ قال: لا". رواه م (¬2). 62 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء". رواه الدارقطني (¬3)، وقال: ووهم المسيب بن واضح في موضعين: في ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا إلى ابن عباس. 20 - باب في الماء المسخن بالشمس 63 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء (¬4)؛ فإنه يورث البرص". رواه الدارقطني (¬5) من طريق خالد بن إسماعيل، وعمرو بن محمد الأعسم، وقال: متروكان. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 76 رقم 10، 11). (¬2) صحيح مسلم (1/ 332 - 333 رقم 450). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 75 رقم 1). (¬4) تصغير حمراء، يريد بيضاء. النهاية (1/ 438). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 38 رقم 2، 3)، وقال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك، وعمرو ابن محمد الأعسم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري.

باب الآنية

باب الآنية 21 - باب في ذكر آنية الذهب والفضة 64 - عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (¬1). رواه خ (1) م (¬2). 65 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". أخرجاه (¬3) أيضًا. 66 - عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- قال: "أمرنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع" فذكر فيه "وآنية الفضة". رواه خ (¬4)، وقال مسلم (¬5): "وعن شرب بالفضة". وفي مسلم (¬6): "فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة". 67 - وعن أبي بردة قال: "انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- فقال لنا: إن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 98 رقم 5633). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1637 - 1638 رقم 2067). (¬3) صحيح البخاري (10/ 98 رقم 5634)، وصحيح مسلم (3/ 1634 - رقم 2065). (¬4) صحيح البخاري (10/ 98 - 99 رقم 5635). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1635 - 1636 رقم 2066). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1636 رقم 2066).

وأن يؤكل فيها، ونهى عن القَسِّى (¬1) والمِيثَرة (¬2) وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب الذهب " (¬3). 68 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (¬4). رواهما الدارقطني. 69 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-" أن قدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ". أخرجه خ (¬5) هكذا، ثم رواه (¬6) عن عاصم قال: "رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة". ¬_______ (¬1) القَسِّي: ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنيس، يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم، فأبدل من الزاي سينًا. النهاية (4/ 59 - 60). (¬2) المِيثَرة بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي وطيء لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. النهاية (5/ 150 - 151). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 41 رقم 2) وبعضه في صحيح مسلم (3/ 1659 - 1660 رقم 2078). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 40 رقم 1) وقال: إسناده حسن. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح" (1/ 321): وقال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. وقال شيخنا أبو العباس في الفتاوي: إسناده ضعيف. (¬5) صحيح البخاري (6/ 245 رقم 3109). (¬6) صحيح البخاري (10/ 101 رقم 5638).

قال الحافظ المقدسي -رحمه الله-: قيل إن الذي سلسله أنس بن مالك، والله أعلم. وفي رواية الإمام أحمد (¬1): "رأيت عند أنس قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ضبة من فضة". 70 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كانت قبيعة (¬2) سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضة". أخرجه د (¬3) س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن غريب. 71 - عن عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- "أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب". أخرجه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن. 72 - عن مزيدة العصري -رضي الله عنه- قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة". أخرجه ت (¬10)، وقال: حديث غريب. ¬

_ (¬1) المسند (3/ 139، 155، 259). 70 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 347 رقم 2375). (¬2) هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، النهاية (4/ 7). (¬3) سنن أبي داود (3/ 30 رقم 2583). (¬4) سنن النسائي (8/ 610 رقم 5389). (¬5) جامع الترمذي (4/ 173 - 174 رقم 1691). (¬6) المسند (5/ 23). (¬7) سنن أبي داود (4/ 92 رقم 4232 - 4234). (¬8) سنن النسائي (8/ 543 - 544 رقم 5176، 5177). (¬9) جامع الترمذي (4/ 211 رقم 1770). (¬10) جامع الترمذي (4/ 173 رقم 1690).

22 - باب في آنية الصفر يتلوه باب في آنية الحجارة

22 - باب في آنية الصفر (¬1) يتلوه باب في آنية الحجارة 73 - عن عبد الله بن زيد المازني قال: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تَوْر (¬2) من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويده مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، وغسل رجليه". أخرجه خ (¬3)، وقد أخرج م (¬4) حديث عبد الله، غير أنه لم يذكر التور. 74 - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تور من شَبَهٍ (¬5) ". رواه د (¬6). 75 - عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ في مِخْضَب (¬7) من صفر". رواه الإمام أحمد (¬8). 76 - عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- قال: "أصبت جرابًا من شحم يوم ¬

_ (¬1) الصفر: النحاس الجيد، وقيل: ضرب من النحاس، وقيل: ما صفر منه. لسان العرب: "مادة: صفر". (¬2) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، النهاية (1/ 199). (¬3) صحيح البخاري (1/ 361 رقم 197). (¬4) صحيح مسلم (1/ 210 - 211 رقم 235). (¬5) الشَّبه محركة: النحاس، ويكسر. القاموس المحيط. (¬6) سنن أبي داود (1/ 24 رقم 98، 99). (¬7) المخضب بالكسر: شبه المركن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب. النهاية (2/ 39). (¬8) المسند (6/ 324).

23 - باب ذكر جلود الميتة

خيبر، قال: فالتزمته، وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسمًا". رواه خ (¬1) م (¬2) لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "كنا محاصري قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت". 77 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن يهوديًا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة (¬3) فأجابه". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) وإسناده على شرط م، واللَّه أعلم. 78 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة". رواه خ (¬6) م (¬7)، وهو مختصر من حديث طويل. 23 - باب ذكر جلود الميتة 79 - عن عبد الله بن عُكَيْم الجهني -رضي الله عنه- قال: "أتانا كتاب ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 294 رقم 2153). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1393 رقم 1772). 77 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 86 - 87 رقم 2493 - 2495). (¬3) كل شيء من الأدهان مما يؤتدم بن إهالة، وقيل: هو ما أُذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسنخة المتغيرة الريح. النهاية (1/ 84). (¬4) المسند (3/ 210 - 211، 270). (¬5) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في سنن أبي داود، ويبدو أن الناسخ وضعها خطئًا؛ لأن المؤلف سيورد هذا الحديث في كتاب الهدايا، ويعزوه للإمام أحمد فقط، والله أعلم. (¬6) صحيح البخاري (1/ 533 - 534 رقم 3443). (¬7) صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (¬1) ولا عَصَب (¬2) " (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه، وقال (¬5): ما أصلح إسناده- د (¬6) ق (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن. 79م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" (¬10) قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب". وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي (¬11): لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. 80 - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قبة، فقال: ما ¬

_ (¬1) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (1/ 83). (¬2) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (3/ 245). (¬3) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص 94 - 95) والتمهيد (4/ 164)، والبدر المنير (2/ 394 - 411). (¬4) المسند (4/ 310، 311). (¬5) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 277). (¬6) سنن أبي داود (4/ 67 رقم 4127). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613). (¬8) سنن النسائي (7/ 197 - 198 رقم 4260، 4261). (¬9) جامع الترمذي (4/ 194 - 195 رقم 1729). (¬10) المعجم الأوسط (1/ 39 رقم 104). (¬11) الجرح والتعديل (7/ 79 رقم 447).

أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها". رواه الإمام أحمد (¬1) من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها. 81 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها". رواه خ (¬2) م (¬3)، وفي رواية لمسلم (¬4): "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". 82 - وروى الإمام أحمد (¬5) عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما قال الله -عز وجل-: (قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (¬6) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها (¬7) ودبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها". 83 - عن سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- قالت: "ماتت ¬

_ (¬1) المسند (6/ 437). (¬2) صحيح البخاري (3/ 416 رقم 1492 وأطرافه في: 2221، 5531، 5532). (¬3) صحيح مسلم (1/ 276 - 277 رقم 101). (¬4) صحيح مسلم (1/ 277 رقم 102). (¬5) المسند (1/ 327 - 328). (¬6) سورة الأنعام: الآية 145. (¬7) المَسْك -بسكون السين-: الجلد. النهاية (4/ 331).

لنا شاة فدبغنا مسكها فمازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا (¬1) ". رواه البخاري (¬2). 84 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " (إذا) (¬3) دبغ الإهاب فقد طهر". رواه م (¬4). 84م- وله (¬5) أيضًا عن عبد الرحمن بن وعلة قلت: " إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ونؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك (¬6). فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: دباغه طهوره ". 85 - عن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يستمتع بجلود الميتة رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ق (¬9) س (¬10). 86 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة، فقال: دباغها طهورها". ¬

_ (¬1) الشن: السقاء الخلق، وجمعه الشأن. النهاية (2/ 506). (¬2) صحيح البخاري (11/ 577 في رقم 6686). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) صحيح مسلم (1/ 277 رقم 105). (¬5) صحيح مسلم (1/ 278 رقم 106). (¬6) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية (5/ 169). (¬7) المسند (6/ 104، 153). (¬8) سنن أبي داود (4/ 66 رقم 4124). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3612). (¬10) سنن النسائي (7/ 176 رقم 4263).

رواه الإمام أحمد (¬1) -واللفظ له- س (¬2). ورواه الدارقطني (¬3) عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور كل أديم دباغه"، وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات. 87 - وعن سلمة بن محبق -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى، فقيل: إنها ميتة. فقال: ذكاة الأديم دباغه". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6). 88 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كنا نصيب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها، وكلها ميتة". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) واللفظ لأحمد. 89 - عن ميمونة -رضي الله عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهره الماء والقَرَظ (¬9) ". رواه الإمام أحمد (¬10) د (¬11) س (¬12) والدارقطني (¬13). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 155). (¬2) سنن النسائي (7/ 174 رقم 4256). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 27). (¬4) المسند (3/ 476، 5/ 6). (¬5) سنن أبي داود (4/ 66 رقم 4125). (¬6) سنن النسائي (7/ 173 - 174 رقم 4254). (¬7) المسند (3/ 327، 343، 379، 389). (¬8) سنن أبي داود (3/ 363 رقم 3838). (¬9) القرظ: ورق السَّلَم يدبغ به. النهاية (4/ 43). (¬10) المسند (6/ 334). (¬11) سنن أبي داود (4/ 66 - 67 رقم 4126). (¬12) سنن النسائي (7/ 174 - 175 رقم 4259). (¬13) سنن الدارقطني (1/ 45 رقم 11).

24 - باب ذكر جلود السباع

90 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت، ترابًا كان أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان بعد أن يريد صلاحه". رواه الدارقطني (¬1)، في إسناده معروف بن حسان، قال أبو حارتم الرازي (¬2): مجهول، وقال ابن عدي (¬3): منكر الحديث. 24 - باب ذكر جلود السباع 91 - عن أسامة بن عمير الهذلي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ت (¬6) س (¬7)، وزاد الترمذي: "أن تفترش". 92 - عن خالد بن معدان قال: "وقد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله، هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم". رواه د (¬8) س (¬9)، وهذا لفظه. 93 - عن أبي ريحانة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمور". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 19). (¬2) الجرح والتعديل (8/ 323 رقم 149). (¬3) الكامل (8/ 30) وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذا منكر بهذا الإسناد. 91 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 183 - 184 رقم 1394 - 1397). (¬4) المسند (5/ 74، 75). (¬5) سنن أبي داود (4/ 69 رقم 4132). (¬6) جامع الترمذي (4/ 212 رقم 1770 م) وصحح إرساله. (¬7) سنن النسائي (7/ 176 رقم 4264). (¬8) سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4131). (¬9) سنن النسائي (7/ 176 - 177 رقم 4266).

25 - باب طهارة الشعر والظفر

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3). 94 - وروى الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) عن معاوية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار". 95 - عن المقدام بن معدي كرب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب ومياثر النمور". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) س (¬9). 96 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر". رواه د (¬10). 25 - باب طهارة الشعر والظفر 97 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ شعره". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 134، 135). (¬2) سنن أبي داود (4/ 48 رقم 4049). (¬3) سنن ابن ماجه (5/ 1202 رقم 3655). (¬4) المسند (4/ 92، 193). (¬5) سنن أبي داود (4/ 93 رقم 4239). (¬6) سنن النسائي (8/ 161 رقم 5165). (¬7) المسند (4/ 131، 132). (¬8) سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4131). (¬9) سنن النسائي (7/ 176 رقم 4265). (¬10) سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4130).

26 - باب ذكر عظام الميتة

هكذا رواه خ (¬1)، ولفظ م (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلقه. فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس". 98 - عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: "أرسلني أهلي بقدح من ماء إلى أم سلمة، فجاء بجُلجُل (¬3) فيه شعر من شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان الإنسان إذا أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فنضحت له، فشرب منه، فاطلعت في الجُلجُل فرأيت شعرات حُمرًا". رواه خ (¬4). 99 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري "أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر، ورجل من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم (¬5) -يعني شعره". كذا رواه الإمام أحمد (¬6). 26 - باب ذكر عظام الميتة 100 - عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا ثوبان ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 328 رقم 171). (¬2) صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305). (¬3) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 3650 - 366): بجيمين مضمومتين بينهما لام، وآخره أخرى، هو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك، فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. (¬4) صحيح البخاري (10/ 364 رقم 5896). 99 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 384 - 385 رقم 353 - 355). (¬5) هو نبت يُخلط مع الوَسْمْة ويُصبغ بن الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة. النهاية (4/ 150). (¬6) المسند (4/ 42).

اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) من رواية حميد الشامي (¬3)، وسئل عنه أحمد (¬4) ويحيى بن معين (4) فقالا: لا نعرفه. 101 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) (¬5) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد (¬6) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل". رواه الدارقطني (¬7)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك. 102 - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء". رواه الدارقطني (¬8)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 275). (¬2) سنن أبي داود (4/ 87 رقم 4213). (¬3) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان. قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 192) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018، 1022) نقلاً عن أبيه. (¬4) الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018). (¬5) سورة الأنعام، الآية: 145. (¬6) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (4/ 21). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 48 رقم 23). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 47 رقم 19، 20).

باب التخلي

باب التخلي 27 - باب ذكر التباعد عند الحاجة 103 - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توارى عني، فقضى حاجته". رواه خ (¬1) م (¬2). 104 - عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب المذهب أبعد". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -واللفظ له- ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 105 - عن جابر بن عبد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد". رواه د (¬6) ق (¬7)؛ لفظ أبي د. 106 - عن عبد الرحمن بن قراد قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة أبعد". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 280 رقم 5799). (¬2) صحيح مسلم (1/ 229 رقم 274/ 77). (¬3) المسند (4/ 248). (¬4) سنن أبي داود (1/ 1 رقم 1). (¬5) جامع الترمذي (1/ 31 رقم 20). (¬6) سنن أبي داود (1/ 1 رقم 2). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 335).

28 - باب الرجل يتبوأ للحاجة

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) س (¬3). 107 - عن يعلى بن مرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد". رواه ق (¬4). 108 - وعن بلال بن الحارث -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد". رواه ق (¬5). 28 - باب الرجل يتبوأ للحاجة 109 - عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دَمْثًا (¬6) في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8)، من رواية أبي التياح، عن رجل -كان يصحب ابن عباس- لم يسمه، عن أبي موسى. 29 - باب ما يقول عند دخول الخلاء 110 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: اللَّهم ¬

_ (¬1) المسند (3/ 224، 443، 4/ 337). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 131 رقم 334). (¬3) سنن النسائي (1/ 24 رقم 16). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 120 رقم 333). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 336). (¬6) الدمث: الأرض السهلة الرخوة، والرمل الذي ليس بمتلبد. النهاية (2/ 132). (¬7) المسند (4/ 396، 396، 414). (¬8) سنن أبي داود (1/ 1 رقم 3).

إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". أخرجه خ (¬1) م (¬2)، ولسعيد بن منصور "بسم الله اللَّهم ... ". 111 - عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6). 112 - عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم". رواه ق (¬7)، من رواية عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. فأما عبيد الله فضعفه أحمد (¬8)، وقال يحيى بن معين (¬9): ليس بشيء. وأما علي فقال خ (¬10): منكر الحديث. وقال س (¬11): متروك. 113 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 292 رقم 142). (¬2) صحيح مسلم (1/ 283 رقم 375). (¬3) المسند (4/ 369، 373). (¬4) سنن أبي داود (1/ 2 رقم 6). (¬5) السنن الكبرى (6/ 23 - 24 رقم 9903 - 9906). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 108 رقم 296). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 109 رقم 299). (¬8) الجرح والتعديل (5/ 315 رقم 1499). (¬9) تاريخ الدوري (4/ 426 رقم 5107)، والجرح والتعديل (5/ 315 رقم 1499). (¬10) الضعفاء الصغير (167 رقم 255). (¬11) كتاب الضعفاء والمتروكين (180 رقم 455).

30 - باب في ذكر تغطية الرأس عند دخول الخلاء

"ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكَنِيف (¬1) أن يقول: بسم الله". رواه ق (¬2) ت (¬3) وقال: إسناده ليس بالقوي. 30 - باب في ذكر تغطية الرأس عند دخول الخلاء 114 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه". رواه البيهقي (¬4)، من رواية محمد بن يونس الكديمي، قال أبو أحمد بن عدي (¬5): لا أعلمه رواه غير الكديمي، وقد اتهم بوضع الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان (¬6): كان يضع الحديث على الثقات؛ لعله قد وضع أكثر من ألف حديث. 31 - باب الستر عند قضاء الحاجة 115 - عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- قال: "أردفني النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه، وكان أحب ما استتر بن لحاجته هدفًا أو حائش نخل (¬7) ". رواه م (¬8). 116 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل {فليستدبره} (¬9)، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني ¬

_ (¬1) كل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنيف. النهاية (4/ 205). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 109 رقم 297). (¬3) جامع الترمذي (2/ 503 رقم 606). (¬4) السنن الكبرى (1/ 96). (¬5) الكامل (7/ 553، 555). (¬6) كتاب المجروحين (2/ 313). (¬7) الهدف ما ارتفع من الأرض، والحائش البستان. شرح مسلم (2/ 409). (¬8) صحيح مسلم (1/ 268 - 269 رقم 342). (¬9) في "الأصل": يستتر به. والمثبت من سنن أبي داود.

32 - باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة

آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) د (¬3) واللفظ له. 117 - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض". رواه د (¬4) من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر، قال الحافظ: قد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد، عن ابن عمر. 118 - وعن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض". رواه ت (¬5)، ونبه على حديث ابن عمر قال: وكلا الحديثين مرسل؛ لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي. 32 - باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة 119 - عن عبد الله بن عمر قال: "مر رجل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه". رواه م (¬6). 120 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) المسند (2/ 371). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 121 - 122 رقم 337، 338). (¬3) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 35). (¬4) سنن أبي داود (1/ 4 رقم 14). (¬5) جامع الترمذي (1/ 21 رقم 14). (¬6) صحيح مسلم (1/ 128 رقم 370).

يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله -تعالى- يمقت على ذلك" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4). 121 - عن المهاجر بن قُنْفُذ -رضي الله عنه- "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله -تعالى- إلا على طهر -أو قال: على طهارة" (¬5). أخرجه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) س (¬9). 122 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ فإنك إن فعلت لم أرد عليك" (¬10). رواه ق (¬11). ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 54): رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقد اختلف في اسم الراوي له عن أبي سعيد، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب أنه عياض بن هلال. وروي مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير، قال أبو حاتم: وهو الصحيح، ورفعه وهم. (¬2) المسند (3/ 36). (¬3) سنن أبي داود (1/ 4 رقم 15). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 123 رقم 342). (¬5) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 107 رقم 189). (¬6) المسند (4/ 345، 5/ 80 - 81). (¬7) سنن أبي داود (1/ 5 رقم 17). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 126 رقم 350). (¬9) سنن النسائي (1/ 37 رقم 38). (¬10) قال أبو حاتم: لا أعلم روق هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد. علل ابن أبي حاتم (1/ 34 رقم 68) وكذلك قال ابن عدي في الكامل (8/ 420). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 126 رقم 352).

33 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

33 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة 123 - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض (¬1) قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله -عز وجل". أخرجه خ (¬2) م (¬3)، ولم يقل خ "ببول ولا غائط". 124 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م (¬4). 125 - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م (¬5). 126 - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول" (¬6). ¬

_ (¬1) أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (2/ 208). (¬2) صحيح البخاري (1/ 295 رقم 144). (¬3) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 264). (¬4) صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262). (¬5) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 265). (¬6) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 296): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.

34 - باب الرخصة في ذلك في البنيان

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3)، واللفظ لأحمد. 127 - عن عبد الله بن الحارث الزبيدي -رضي الله عنه- قال: "أنا أول من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. وأنا أول من حدَّث الناس بذلك" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6). 34 - باب الرخصة في ذلك في البنيان 128 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام". أخرجه خ (¬7) م (¬8)، واللفظ للبخاري. 129 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 210). (¬2) سنن أبي داود (1/ 3 رقم 10). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 116 رقم 319). 127 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 208 - 211 رقم 194 - 198). (¬4) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 86 رقم 133). (¬5) المسند (4/ 190، 191). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 115 رقم 317). (¬7) صحيح البخاري (1/ 297 رقم 145). (¬8) صحيح مسلم (1/ 225 رقم 266). (¬9) صححه ابن خزيمة (1/ 34 رقم 38)، وابن حبان - موارد الظمآن (1/ 87 رقم 134)، والحاكم (1/ 154).

35 - باب كراهية التخلي في الطرق والمواود والظل

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4)، واللفظ له ولأبي د. 130 - عن عراك عن عائشة قالت: "ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوا، حولوا مقعدي قبل القبلة" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7)، وقال أحمد (¬8): أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. سماه مرسلاً؛ لأن عراكًا لم يسمع من عائشة. 131 - عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس" (¬9). رواه د (¬10) والدارقطني (¬11). 35 - باب كراهية التخلي في الطرق والمواود والظل 132 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما ¬

_ (¬1) المسند (3/ 360). (¬2) سنن أبي داود (1/ 4 رقم 13). (¬3) جامع الترمذي (1/ 15 رقم 9)، وقال: حديثا حسن غريب. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 117 رقم 323). (¬5) قال البخاري: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. علل الترمذي الكبير (24 رقم 6)، وقال نحوه أبو حاتم الرازي، علل ابن أبي حاتم (1/ 29 رقم 50). (¬6) المسند (6/ 137، 184، 219، 227، 239). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 117 رقم 325). (¬8) في رواية الأثرم، كما في نصب الراية (2/ 106). (¬9) صححه ابن خزيمة (1/ 35 رقم 60)، والحاكم (1/ 154). (¬10) سنن أبي داود (1/ 3 - 4 رقم 11). (¬11) سنن الدارقطني (1/ 58 رقم 1) وقال الدارقطني: هذا حديث صحيح كلهم ثقات.

اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم". رواه م (¬1). 133 - عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد (¬2)، وقارعة الطريق، والظل" (¬3). رواه د (¬4) ق (¬5). 134 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظلٍ يُستظل فيه، أو في طريقٍ، أو في نقع ماءٍ" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) من طريق ابن هبيرة عمن سمع ابن عباس. 135 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والتعريس (¬8) على جواد (¬9) الطريق والصلاة عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن" (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 226 رقم 269). (¬2) أي: المجاري والطرق إلى الماء، وأحدها مَورِد. النهاية (5/ 173). (¬3) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المخير (1/ 44 رقم 123): رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر؛ لأن أبا سعيد هذا ثم يدرك معاذًا كما قاله المزي وغيره، وهو في نفسه مجهول، كما قاله ابن القطان. (¬4) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 26). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 119 رقم 328). (¬6) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 184 - 185): رواه أحمد، وفيه ضعف؛ لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم. (¬7) المسند (1/ 299). (¬8) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206). (¬9) واحدها: جادة، وهي سَواء الطريق ووسطه، وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابد من المرور عليها. النهاية (1/ 245). (¬10) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 140 رقم 133): هذا إسناد ضعيف.

36 - باب النهي عن البول في المستحم والخرق ونحوه

رواه ق (¬1). 36 - باب النهي عن البول في المستحم والخَرْق ونحوه 136 - عن عبد الله بن مُغَفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه -وفي رواية: ثم يتوضأ فيه- فإن عامة الوسواس منه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث غريب. 137 - عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) س (¬9). 138 - عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن". رواه الإمام أحمد (¬10) د (¬11) س (¬12). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 119 رقم 329). (¬2) المسند (5/ 56). (¬3) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 27). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 111 رقم 304). (¬5) سنن النسائي (1/ 34 رقم 36). (¬6) جامع الترمذي (1/ 32 رقم 21). (¬7) المسند (4/ 110). (¬8) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 28). (¬9) سنن النسائي (1/ 130 رقم 238). 138 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 401 - 402 رقم 374 - 375). (¬10) المسند (5/ 82). (¬11) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 29). (¬12) سنن النسائي (1/ 33 - 34 رقم 34).

37 - باب جواز البول في الآنية

37 - باب جواز البول في الآنية 139 - عن عائشة قالت: "يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي. لقد دعا بالطست يبول فيه، فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى". كذا رواه س (¬1)، ورواه خ (¬2) م (¬3) بنحوه. 140 - عن أُميمة بنت رُقيقة قالت: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير". رواه د (¬4) س (¬5). 38 - باب وضع الخاتم إِذا دخل الخلاء 141 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه". رواه ت (¬6) ق (¬7) س (¬8) د (¬9)، وقال: هذا حديث منكر، والوهم فيه من همام. وقال: س: هذا الحديث غير محفوظ. وقال ت: حديث حسن صحيح غريب. ¬

_ (¬1) سنن النسائي (1/ 32 - 33 رقم 33). (¬2) صحيح البخاري (5/ 42 رقم 2741). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1257 رقم 1636). (¬4) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 24). (¬5) سنن النسائي (1/ 31 رقم 32). (¬6) جامع الترمذي (4/ 201 رقم 1746). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 303). (¬8) سنن أبي داود (8/ 177 - 178 رقم 5228). (¬9) سنن أبي داود (1/ 5 رقم 19).

39 - باب كيف القعود على الحاجة

39 - باب كيف القعود على الحاجة 142 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم قراءة عليها، أبنا محمد بن عبد الله بن رِيْذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (¬1)، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، حدثنا زمعة ابن صالح، عن محمد بن أبي عبد الرحمن، زعم أن رجلاً حدثه من بني مدلج، قال: سمعت أبي يقول: "جاء سراقة بن مالك بن جعشم من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا. فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تَخْرَءُونَ؟ قال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى". رواه البيهقي (¬2) بنحوه. 40 - باب التنزه من البول 143 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله؛ لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا". رواه خ (¬3) م (¬4)، واللفظ للبخاري، وفي رواية له (¬5): "وما يعذبان في ¬

_ (¬1) المعجم الكبير (7/ 136 رقم 6605). (¬2) السنن الكبرى (1/ 96) من طريق ربيعة -كذا- عن محمد به. (¬3) صحيح البخاري (1/ 385 رقم 218). (¬4) صحيح مسلم (1/ 240 - 241 رقم 292). (¬5) صحيح البخاري (1/ 379 رقم 216).

كبير" ثم قال: "بلى، كان أحدهما ... " فذكره، وفي لفظ لمسلم: "لا يستنزه عن البول -أو من البول". 144 - عن عبد الرحمن ابن حسنة -رضي الله عنه- قال: "انطلقت أنا وعمرو ابن العاص إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره". قال منصور عن أبي وائل "جلد أحدهم" وقال عاصم، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "جسد أحدهم". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -واللفظ له- ق (¬3) س (¬4). 145 - عن أبي {بكرة} (¬5) -رضي الله عنه- قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7)، وهذا لفظه. 146 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثر عذاب القبر من البول". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9)، وإسناده حسن، وقال الإمام أحمد: "في البول". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 196). (¬2) سنن أبي داود (1/ 6 رقم 22). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 124 رقم 346). (¬4) سنن النسائي (1/ 26 - 28 رقم 30). (¬5) تحرفت في "الأصل" إلى: بكر. والتصويب من المسند وسنن ابن ماجه. (¬6) المسند (5/ 35، 36، 37). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 125 رقم 349). (¬8) المسند (2/ 326). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 125 رقم 348).

41 - باب الاستبراء بعد البول

147 - عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه". رواه الدرقطني (¬1). 41 - باب الاستبراء بعد البول 148 - عن يزداد -وقيل: ازداد- بن فساءة -مولى بحير بن ريسان اليماني- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم فليَنْتُر (¬2) ذكره ثلاث مرات". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4)، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬5): هو مرسل، سمعت أبي يقول ذلك. يعني: أنه ليس له صحبة. 42 - باب النهي عن البول قائمًا 149 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا". رواه الإمام أحمد (¬6) ت (¬7) س (¬8) ق (¬9)؛ لفظ الترمذي. وفي رواية أحمد: "ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا منذ أنزل عليه القرآن". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 127 رقم 2) وقال الدارقطني: المحفوظ مرسل. (¬2) النَّتْر: جذب فيه قوة وجفوة. النهاية (5/ 12). (¬3) المسند (4/ 347). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 118 رقم 326). (¬5) الجرح والتعديل (9/ 310 رقم 1340). (¬6) المسند (6/ 136، 192). (¬7) جامع الترمذي (1/ 17 رقم 12) وقال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. (¬8) سنن النسائي (1/ 25 - 26 رقم 29). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 307).

43 - باب الرخصة في ذلك للعذر

وفي رواية ق: "فلا تصدقوه، فأنا رأيته يبول قاعدًا". 150 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبول قائمًا، فقال: عمر، لا تبل قائمًا. فما بلت قائمًا بعد". رواه ق (¬1). 151 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائمًا". رواه أبو عبد الله بن ماجه (¬2). 43 - باب الرخصة في ذلك للعذر 152 - عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سُباطة (¬3) قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ". أخرجه خ (¬4) م (¬5)، واللفظ للبخاري، وليس في مسلم: "ثم دعا بماء فجئته بماء". 44 - باب الاستجمار والنهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار 153 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 308). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 309). (¬3) السُّباطة والكُناسة: الموضع الذي يُرمي فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها. النهاية (2/ 335). (¬4) صحيح البخاري (1/ 391 رقم 224). (¬5) صحيح مسلم (1/ 228 رقم 273).

رواه خ (¬1)، ورواه الإمام أحمد (¬2) والدارقطني (¬3)، وفي آخره: "ائتني بحجر" وفي لفظ الدارقطني: "ائتني بغيرها". 154 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "اتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرج لحاجته -فكان لا يلتفت- فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها (¬4) -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن". رواه خ (¬5). 154م- وقد تقدم (¬6) في حديث سلمان: "أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار". رواه م (¬7). 155 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار توٌّ (¬8)، ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". رواه م (¬9). 156 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 308 رقم 156). (¬2) المسند (1/ 338، 465). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 55 رقم 5). (¬4) أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله ويدفعه. النهاية (5/ 97). (¬5) صحيح البخاري (1/ 307 رقم 155). (¬6) الحديث رقم (124). (¬7) صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262). (¬8) التوٌّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا، وقيل أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجى بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (1/ 200 - 201). (¬9) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1300).

إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) والدارقطني (¬4)، وقال: إسناده حسن صحيح. وعنده: "تجزئه". 157 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا لكم مثل الوالد ... " وفيه: "وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) س (¬8). 158 - عن خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع". الإمام أحمد (¬9) د (¬10) ق (¬11). 159 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬12). 160 - عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أو لا يجد ¬

_ (¬1) المسند (6/ 108). (¬2) سنن أبي داود (1/ 10 رقم 40). (¬3) سنن النسائي (1/ 41 - 42 رقم 44). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 54 رقم 4). (¬5) المسند (2/ 247، 250). (¬6) سنن أبي داود (1/ 3 رقم 8). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 114 رقم 313). (¬8) سنن النسائي (1/ 38 رقم 40). (¬9) المسند (5/ 213، 214). (¬10) سنن أبي داود (1/ 11 رقم 41). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 114 رقم 315). (¬12) المسند (3/ 400).

45 - باب كراهية الاستجمار باليمين

أحدكم حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة (¬1) ". رواه الدارقطني (¬2)، وقال: إسناده حسن. 161 - عن طاوس قال: قال رسول الله: "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله -تعالى- فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني". رواه الدارقطني (¬3) كذا مرسلاً، وروى (¬4) بعضه مرفوعًا عن ابن عباس، وضعف من رفعه (¬5). 45 - باب كراهية الاستجمار باليمين 162 - عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء". رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7)، وهذا لفظه، وفي البخاري: "ولا يستنجي بيمينه". وقد تقدم حديث سلمان (¬8). ¬

_ (¬1) هي بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدُّبر. النهاية (2/ 357). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 10). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 57 رقم 12م، 13). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 57 رقم 12). (¬5) هو أحمد بن الحسن المضري، قال الدارقطني: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك. (¬6) صحيح البخاري (1/ 304 رقم 153). (¬7) صحيح مسلم (1/ 225 رقم 267). (¬8) الحديث رقم (124).

46 - باب ما يكره الاستجمار به

163 - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظه. 164 - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك". 46 - باب ما يكره الاستجمار به 165 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (¬5). وقد تقدم في حديث سلمان (¬6) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (¬7) في العظم والروث. 166 - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون ¬

_ (¬1) المسند (6/ 170، 265). (¬2) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 33). (¬3) المسند (6/ 287). (¬4) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 32). (¬5) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 263). (¬6) الحديث رقم (124). (¬7) الحديث رقم (154).

لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم". رواه م (¬1) من طريق الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود مجملاً، وذكر من طريق آخر قال الشعبي: "وسألوه الزاد ... " إلى آخره، فيكون آخره مرسلاً، واللَّه أعلم. 167 - عن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رويفع؛ لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته (¬2)، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - منه بريء". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5). 168 - عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة (¬6)، فإن الله -عز وجل- جعل لنا فيها رزقًا، قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬7). رواه د (¬8) -واللفظ له- والدارقطني (¬9) وقال: إسناد شامي ليس بشيء. وقيل: ليس بثابت. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 332 رقم 450). (¬2) قيل: هو معالجتها حتى تتعقد وتتجعد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب، فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبر وعُجبًا. النهاية (3/ 270). (¬3) المسند (4/ 108، 109). (¬4) سنن أبي داود (1/ 10 رقم 36). (¬5) سنن النسائي (8/ 135 - 136 رقم 5082). (¬6) الحممة: الفحمة، وجمعها حُمم. النهاية (1/ 444). (¬7) حاشية: حديث ابن مسعود هذا في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قلت: إسماعيل بن عياش ثقة، في حديثه عن غير الشاميين ضعف، وهذا من حديثه عن الشاميين، واللَّه أعلم. (¬8) سنن أبي داود (1/ 10 رقم 39). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 55 - 56 رقم 6).

169 - عن عبد الله بن مسعود "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة، فقال. لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء". رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية ابن لهيعة. 170 - عن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه وقال: أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة -وفي رواية: الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر". رواه الإمام أحمد (¬2). 171 - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بعظم أو بروث، وقال: إنهما لا يطهِّران" (¬3). رواه الدارقطني (¬4)، وقال: إسناد صحيح. 172 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم تجد حجرًا، ولا تستنجي بشيء قد استنجي بن مرة". رواه البيهقي (¬5)، في إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي (¬6)، قال البيهقي: تكلموا فيه، يروي عن قوم مجهولين، واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 457). (¬2) المسند (3/ 487). (¬3) حاشية: حديث أبي هريره في سنده يعقوب بن حميد، وهو ضعيف، عن سلمة بن رجاء، وهو ضعيف. (¬4) سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 9). (¬5) السنن الكبرى (1/ 112) وقال البيهقي: لم يثبت إسناده. (¬6) ترجمته في التهذيب (19/ 428 - 431).

47 - باب الاستجمار وتر

47 - باب الاستجمار وتر 173 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر". رواه خ (¬1) م (¬2). 174 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استجمر أحدكم فليوتر". رواه م (¬3). 175 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬4). 176 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن فلا حرج" (¬5). أخرجه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 315 رقم 161). (¬2) صحيح مسلم (1/ 212 رقم 237). (¬3) صحيح مسلم (1/ 213 رقم 239). (¬4) المسند (3/ 400). (¬5) حاشية: حديث أبي هريرة هذا قال فيه أبو عمر بن عبد البر: ليس إسناده بالقائم، فيه مجهولان. يعني: حصينًا الحبراني وأبا سعد الخير الحمصي، وممن ضعف الحديث أيضاً أبو محمد الإشبيلي وأبو محمد المنذري، وصححه ابن حبان. قلت: انظر الأحكام الوسطي (1/ 136) ومختصر السنن (1/ 35) والإحسان (4/ 257 - 258 رقم 1410). (¬6) المسند (2/ 371). (¬7) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 35). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 337).

48 - باب الاستنجاء بالماء

48 - باب الاستنجاء بالماء 177 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 178 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "مُرْنَ أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5) س (¬6)، وفي رواية أحمد: "يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحيي منهم"، وفي لفظ له (¬7): "وهو شفاء من الباسور" قال ت: حديث حسن صحيح. 179 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن - صلى الله عليه وسلم - " {نزلت هذه الآية} (¬8) في أهل قباء (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا) (¬9) قال: وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 203 رقم 150). (¬2) صحيح مسلم (1/ 227 رقم 271). (¬3) حاشية: حديث عائشة الذي صححه الترمذي رواه قتادة عن معاذة ولم يصح له سماع منها قاله ابن معين، وصححه ابن حبان بذكره إياه في صحيحه. قلت: قول يحيى في مراسيل ابن أبي حاتم (174 رقم 636) وذهب غيره إلى أنه سمع منها، وحديثه عنها في الصحيحين، واللَّه أعلم. والحديث في صحيح ابن حبان (4/ 290 - 291 رقم 1443). (¬4) المسند (6/ 113، 114، 120، 130، 171، 236). (¬5) جامع الترمذي (1/ 30 رقم 19). (¬6) سنن النسائي (1/ 42 - 43 رقم 46). (¬7) المسند (6/ 93). (¬8) من سنن أبي داود وجامع الترمذي، ونحوه في سنن ابن ماجه. (¬9) سورة التوبة، الآية: 108.

رواه د (¬1) ق (¬2) ت (¬3)، وقال: غريب من هذا الوجه. 180 - عن عويم بن ساعدة -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد قباء، فقال: إن الله -تعالى- قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في مسجد قباء، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: واللَّه يا رسول الله، ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا". رواه الإمام أحمد (¬4)، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (¬5). 181 - عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك -رضي الله عنهم- "أن هذه الآية نزلت فيهم: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (¬6)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الأنصار، قد أثنى الله عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجى بالماء. فقال: هو ذلك". رواه ق (¬7) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬8). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 11 رقم 44). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 128 رقم 357). (¬3) جامع الترمذي (5/ 262 رقم 3100). (¬4) المسند (3/ 422). (¬5) صحيح ابن خزيمة (1/ 45 رقم 83). (¬6) سورة التوبة، الآية: 108. 181 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 218 - 219 رقم 2231). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 127 رقم 355). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 62 رقم 2) وقال: عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي.

49 - باب في دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء

49 - باب في دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء 182 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا للجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين -أو ثلاثًا- ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض -أو الحائط-مرتين - أو ثلاثًا". كذا رواه خ (¬1)، وقال م (¬2): "ثم أفرغ على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا". 183 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور -أو ركوة- فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) - واللفظ لهما- ق (¬6). 184 - عن جرير بن عبد الله "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الغَيضة (¬7) فقضى حاجته، وأتاه جرير يإداوة من ماء، فاستنجى بها، ومسح يده بالتراب" (¬8). رواه س (¬9) ق (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 455 رقم 274). (¬2) صحيح مسلم (1/ 254 رقم 317). (¬3) حاشية: حديث أبي هريرة صححه أبو حاتم بن حبان، وأبو محمد الإشبيلي، وضعفه ابن القطان. (¬4) المسند (2/ 311، 454). (¬5) سنن أبي داود (1/ 12 رقم 45). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 128 رقم 358). (¬7) بفتح الغين المعجمة، موضع يجتمع فيه الأشجار. شرح ابن ماجه للسندي (1/ 148). (¬8) حاشية: حديث جرير في إسناده أبان بن عبد الله البجلي، قال يحيى: هو ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. قلت: ترجمته في التهذيب (2/ 14 - 16). (¬9) سنن النسائي (1/ 45 رقم 51) وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك -يعني: حديث أبي هريرة الآتي بعده- واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 359).

50 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

185 - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض". رواه س (¬1). 50 - باب ما يقول إِذا خرج من الخلاء 186 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الغائط قال: غفرانك" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن. وعنده: "إذا خرج من الخلاء". 187 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذي وعافاني" (¬8). رواه ق (¬9). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (1/ 44 - 45 رقم 50). (¬2) حاشية: حديث عائشة صححه ابن حبان، والذي قاله أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، ولا يُعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، وقال أبو حاتم: أصح ما في هذا الباب حديث عائشة. قلت: هو في الإحسان (4/ 291 رقم 1444) وكلام أبي حاتم في العلل لابنه (1/ 43 رقم 93). (¬3) المسند (6/ 155). (¬4) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 30). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 300). (¬6) سنن النسائي الكبرى (6/ 24 رقم 9907). (¬7) جامع الترمذي (1/ 12 رقم 7). (¬8) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 129 رقم 122): هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 301).

باب في ذكر السواك وغيره

باب في ذكر السواك وغيره 51 - باب السواك مع الوضوء 188 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء". أخرجه الإمام أحمد (¬1) س (¬2)، وفي لفظ لأحمد: "لأمرتهم مع كل وضوء بسواك". 189 - عن ابن عباس قال: "بت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام فتوضأ واستاك وهو يقول هذه الآية حتى فرغ منها: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ) (¬3)، ثم صلى ركعتين، ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه، ثم قام فتوضأ واستاك فصلى ركعتين، ثم نام، ثم قام، فتوضأ واستاك، وصلى ركعتين، وأوتر بثلاث". رواه س (¬4). 52 - باب السواك عند الصلاة 190 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬5). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 250، 258 - 259، 433). (¬2) السنن الكبرى (1/ 64 رقم 6). (¬3) سورة آل عمران، الآية: 190. (¬4) سنن النسائي (3/ 237 رقم 1704). (¬5) حاشية: حديث "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" روي عن ابن عمر أيضًا، وهو خطأ، وروي عن عبد الله بن عمرو وجابر وابن عباس، ذكرها محمد ابن طاهر المقدسي في الذخيرة، وضعفها. قلت: انظر ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (4/ 2006 - 2007).

أخرجه خ (¬1) م (¬2). 191 - عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 192 - عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". رواه الإمام أحمد (¬7). 193 - عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُمر بالسواك عند كل صلاة، ووُضع عنه الوضوء إلا من حدث". رواه الإمام أحمد (¬8) -واللفظ له- د (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 435 رقم 887). (¬2) صحيح مسلم (1/ 220 رقم 252). (¬3) المسند (4/ 114، 116، 5/ 193). (¬4) سنن أبي داود (1/ 12 رقم 47). (¬5) سنن النسائي الكبرى (2/ 197 رقم 3041). (¬6) جامع الترمذي (1/ 35 رقم 23). (¬7) المسند (1/ 80، 120). 193 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 265 - 266 رقم 227 - 228). (¬8) المسند (5/ 225). (¬9) سنن أبي داود (1/ 12 رقم 48).

53 - باب في ذكر السواك عند القيام من النوم

194 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا". أخرجه الإمام أحمد (¬1) من طريق محمد بن إسحاق قال: "ذكر الزهري". كأنه لم يسمعه منه. 195 - عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ركعتين، ركعتين ثم ينصرف فيستاك" (¬2). رواه ق (¬3) س (¬4). 53 - باب في ذكر السواك عند القيام من النوم 196 - عن حذيفة بن اليمان قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص (¬5) فاه بالسواك". أخرجه خ (¬6) م (¬7). 197 - عن ابن عباس قال: "بت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران (إِنّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض) حتى بلغ (فَقنَا عَذَابَ النّار) (¬8)، ثم رجع إلى البيت ¬

_ (¬1) المسند (6/ 272). 195 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 139 - 140 رقم 137 - 139). (¬2) حاشية: رواه ابن ماجه عن سفيان بن وكيع وهو متهم بالكذب، قاله أبو زرعة، وضعفه الدارقطني. قلت: تابعه قتيبة بن سعيد عند النسائي. (¬3) سنن ابن ماجه (6/ 101 رقم 288). (¬4) السنن الكبرى (1/ 424 رقم 1343). (¬5) أي: يدلك أسنانه ويُنقيها: وقيل: هو أن يستاك من سُفل إلى عُلو وأصل الشَّوص: الغَسل. النهاية (2/ 509). (¬6) صحيح البخاري (1/ 424 رقم 245). (¬7) صحيح مسلم (1/ 220 رقم 255). (¬8) سورة آل عمران، الآيتان: 190، 191.

54 - باب في ذكر الإكثار من التسوك

فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك، ثم قام فصلى". أخرجه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 198 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا استاك قبل أن يتوضأ" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) -واللفظ له- د (¬5). 199 - وعن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك" (¬6). رواه د (¬7). 200 - عن (عبد الله) (¬8) بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك". رواه الإمام أحمد (¬9). 54 - باب في ذكر الإِكثار من التسوك 251 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أكثرت عليكم في ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 83 رقم 4569). (¬2) صحيح مسلم (1/ 122 رقم 256). (¬3) حديث عائشة هذا في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. قلت: ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445). (¬4) المسند (6/ 161). (¬5) سنن أبي داود (1/ 15 رقم 57). (¬6) حديث عائشة هذا في سنده بهز بن حكيم، وفيه مقال. (¬7) سنن أبي داود (1/ 15 رقم 56). (¬8) تكررت في "الأصل". (¬9) المسند (2/ 117).

السواك". رواه خ (¬1). 202 - عن شريح بن هانئ قال: "سألت عائشة -رضي الله عنها- قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك". رواه م (¬2). 203 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أُمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل عليَّ به قرآن - أو وحي". رواه الإمام أحمد (¬3). 204 - عن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُمرت بالسواك حتى خشيت أن يُكتب عليَّ". رواه الإمام أحمد (¬4) أيضًا. 205 - عن تمام بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -أو أُتي- فقال: ما لي أراكم تأتوني قلحًا (¬5)؟ استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الصلاة" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 435 رقم 888). (¬2) صحيح مسلم (1/ 220 رقم 253). (¬3) المسند (1/ 237، 307). (¬4) المسند (3/ 490). (¬5) القَلَح: صفرة تعلو الأسنان، ووسخ يركبها، والرجل أقَلْح، والجمع: قُلْح، من قولهم للمتوسخ الثياب: قلح، وهو حث على استعمال السواك. النهاية (4/ 99). (¬6) حاشية: تمام بن عباس ليست له صحبة، قاله ابن السكن، وذكر أبو عمر أن له رؤية، وهذا الحديث في سنده أبو علي الصيقل، ضعف به ابن القطان هذا الحديث، قال: ورُوي أيضًا عن تمام عن أبيه وفي مسند أحمد: عن تمام بن قثم أو قثم بن تمام عن أبيه، قال: "أتيت النبي -عليه السلام ... " فذكر الحديث. قلت: انظر البدر المنير (3/ 187 - 192). (¬7) المسند (1/ 214).

55 - باب إن السواك مرضاة للرب عز وجل

55 - باب إِن السواك مرضاة للرب عز وجل 206 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3). 207 - وللإمام أحمد (¬4) مثله عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 208 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب -تبارك وتعالى". رواه الإمام أحمد (¬5) من حديث ابن لهيعة. 56 - باب في السواك للصائم 209 - عن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أُحصي يتسوك وهو صائم" (¬6). ¬

_ (¬1) حاشية قال البغوي في شرح السنة: حديث عائشة هذا حسن. رواه من طريق الأصم عن الربيع عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن إسحاق عن ابن أبي عتيق عنها، وذكره البخاري تعليقًا، وصححه ابن حبان وخرجه في كتابه، وكذلك الحاكم، وزعم القشيري أن ابن خزيمة خرجه أيضًا من طريق آخر. قلت: انظر شرح السنة (1/ 394) وصحيح البخاري (4/ 187) وصحيح ابن حبان (3/ 348 رقم 1067) ولم أجده في المستدرك، وانظر البدر المنير (3/ 69)، وصحيح ابن خزيمة (1/ 70 رقم 135). (¬2) المسند (6/ 47، 62، 124، 146). (¬3) سنن النسائي (1/ 10 رقم (5). (¬4) المسند (1/ 3، 10). (¬5) المسند (2/ 108). (¬6) حاشية: حديث عامر بن ربيعة فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه، قاله يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. قلت: ترجمته في التهذيب (13/ 500 - 506).

57 - باب دفع السواك إلى الأكبر والرخصة في تسويك اثنين بسواك واحد

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. 210 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خير خصال الصائم السواك" (¬4). رواه ق (¬5) من رواية مجالد، قال يحيى بن معين (¬6): لا يحتج بحديثه. وقال مرة (¬7): صالح. 57 - باب دفع السواك إِلى الأكبر والرخصة في تسويك اثنين بسواك واحد 211 - عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر. فدفعته إلى الأكبر منهما". رواه خ (¬8) م (¬9)، إلا أن خ قال: "وقال عفان" لم يذكر أنه حدثه به. 212 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستن، وعنده رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فأُوحي إليه في فضل السواك: أن كبر: أعط السواك أكبرهما" (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 445، 446). (¬2) سنن أبي داود (2/ 307 رقم 2364). (¬3) جامع الترمذي (3/ 104 رقم 725). (¬4) في هذا الحديث أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب، وهو ضعيف، قاله ابن معين. قلت: ترجمته في التهذيب (2/ 99 - 101). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 336 رقم 1677). (¬6) تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142). (¬7) تاريخ الدارمي (217 رقم 811). (¬8) صحيح البخاري (1/ 425 رقم 246). (¬9) صحيح مسلم (4/ 2298 رقم 3003). (¬10) حاشية: حديث عائشة هذا قال فيه أبو أحمد بن عدي: غير محفوظ، في سنده=

58 - باب فيما يتسوك به

رواه د (¬1). 213 - عن عائشة أنها قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ بن فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه". رواه د (¬2). 58 - باب فيما يتسوك به 214 - عن عائشة قالت: "تُوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وفي يومي وبين سَحْري (¬3) ونحري، و (كان أحدُنا يعوذه) (¬4) بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها، ودفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنًا، ثم ناولنيها فسقطت يده -أو سقطت من يده- فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة". أخرجه خ (¬5) وقد روى م (¬6) بعض هذا الحديث ولم يذكر فيه قصة السواك، والله أعلم. 215 - أخبرنا زاهر بن أحمد الثقفي، أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم قراءة عليه، أبنا إبراهيم بن منصور، أبنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ، أبنا ¬

_ =عبد الله بن محمد بن زاذان ولم يذكره المتقدمون، قلت: ذكره ابن أبي حاتم، وقال أبي: هو ضعيف الحديث. (¬1) سنن أبي داود (1/ 13 رقم 50). (¬2) سنن أبي داود (1/ 14 رقم 52). (¬3) السَّحْر: الرئة، أي: أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يُحاذي سحرها منه. النهاية (2/ 346). (¬4) في صحيح البخاري: كانت إحدانا تعوذه. (¬5) صحيح البخاري (7/ 751 رقم 4451). (¬6) صحيح مسلم (4/ 1893 رقم 2443).

59 - باب في التسوك بالأصابع

أبو يعلى الموصلي (¬1)، حدثنا أبو خيثمة، ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد، عن عاصم ابن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود قال: "كنت أجتني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكًا من أراك" (¬2). وقد رواه الإمام أحمد (¬3) عن ابن مسعود "أنه كان يجتني سواكًا لمن أراك". 59 - باب في التسوك بالأصابع 216 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه واحدة ... " وذكر باقيه ثم قال: "هكذا كان وضوء نبي الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬4). 217 - أخبرنا أبو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم ببغداد أن أبا بكر محمد ابن عبد الباقي بن محمد الأنصاري أخبرهم، أبنا الحسن بن علي الجوهري، أبنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي، ثنا أبو محمد الدقيقي -هو عبد الله بن محمد بن يزيد- ثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمِن، ثنا عيسى بن شعيب، عن عبد الله ابن المثنى الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئ من السواك الأصابع" (¬5). ¬

_ (¬1) مسند أبي يعلي (9/ 209 رقم 5310). (¬2) حاشية: هذا الحديث رجاله على شرط الصحيح. قلت: قد نقل ابن الملقن في البدر المنير (3/ 215) عن الحافظ الضياء نفسه في أحكامه أنه قال: رجاله على شرط الصحيح. (¬3) المسند (1/ 420 - 421). (¬4) المسند (1/ 78، 139). 217 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 252 رقم 2699، 2670). (¬5) حاشية: عيسى بن شعيب، وشيخه فيهما كلام.

60 - باب في وصف التسوك

وهذا إسناد لا أرى بن بأسًا، رواه البيهقي (¬1). 60 - باب في وصف التسوك 218 - عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع. والسواك في فيه، كأنه يتهوع". لفظ خ (¬2)، ولفظ م (¬3): "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطرف السواك على لسانه" حسب، وزاد فيه الإمام أحمد (¬4): "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفع سواكه". وقال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستن طولاً. والحديث لأحمد خ م من رواية حماد بن زيد عن غيلان بن جرير. 19 - أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا محمد بن ريذة، أبنا سليمان بن أحمد (¬5)، ثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن مَتُّويه الأصبهاني، قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي، ثنا اليمان بن عدي، ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضًا، ويشرب مصًّا، ويتنفس ثلاثًا ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ" (¬6). ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (1/ 40) من طريق محمد بن موسى به. (¬2) صحيح البخاري (1/ 423 رقم 244). (¬3) صحيح مسلم (1/ 220 رقم 254). (¬4) المسند (4/ 417). (¬5) هو الطبراني، والحديث في المعجم الكبير (1/ 47 - 48 رقم 1242). (¬6) حاشية: يحيى بن عثمان قال أبو زرعة: لين. وشيخه اليمان بن عدي ضعفه أحمد والدارقطني. قلت: انظر ترجمتيهما في التهذيب (31/ 459 - 462، 32/ 405 - 407).

61 - باب في إناء السواك

ليس بين الحديثين تعارض؛ فإن حديث أبي موسى يدل على أن تسوك اللسان والحلق طولاً، وحديث بهز يكون في الأسنان عرضًا، واللَّه أعلم. وثبيت بن كثير قال فيه ابن حبان (¬1): لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال ابن عدي (¬2): ضعفه أحمد بن حنبل. وقد روي هذا الحديث عن ربيعة بن أكثم بن سخبرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) وإسناده ضعيف أيضًا. 61 - باب في إِناء السواك 220 - عن عائشة قالت: "كنت (أضع) (¬4) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة آنية {من الليل} (¬5) مخمرة: إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه" (¬6). رواه ق (¬7). 221 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك بفضل وضوئه". ¬

_ (¬1) كتاب المجروحين (1/ 208). (¬2) لم أجده في الكامل، وقد نقله كذلك ابن الملقن في البدر المنير (3/ 127) وأظنه نقله من هنا، واللَّه أعلم. (¬3) رواه العقيلي في الضعفاء (3/ 229)، والبيهقي (1/ 40)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 395) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 1098 - 1099 رقم 2773) وقال العقيلي: لا يصح. (¬4) تحرفت في سنن ابن ماجه المطبوع إلى: أصنع. وهي في النسخة الخطية (1/ 77) على الصواب. (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 153 رقم 150): هذا إسناد ضعيف؛ حريش بن الخريت متفق على ضعفه. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 361، 2/ 1129 رقم 3412).

62 - باب في ذكر الفطرة

رواه الدارقطني (¬1). 62 - باب في ذكر الفطرة 222 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط". أخرجه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه. 223 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم". رواه خ (¬4) م (¬5) واللفظ للبخاري (¬6). 22 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتفاص (¬7) الماء". قال مصعب (¬8): ونسيت العاشرة إلا أن تكون "المضمضة". قال وكيع: انتفاص الماء يعني: الاستنجاء. رواه م (¬9). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 40 رقم 3، 4). (¬2) صحيح البخاري (10/ 347 رقم 5889). (¬3) صحيح مسلم (1/ 222 رقم 257/ 50). (¬4) صحيح البخاري (6/ 447 رقم 3356). (¬5) صحيح مسلم (4/ 1839 رقم 2370). (¬6) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري، إنما وقفت عليه في مسند أحمد (2/ 322). (¬7) في صحيح مسلم: انتقاص. بالقاف، قال ابن الأثير: المشهور الرواية بالقاف، وقيل: الصواب بالفاء، والمراد نضحه على الذَّكر. النهاية (5/ 97). (¬8) هو مصعب بن شيبة، أحد رواة هذا الحديث. (¬9) صحيح مسلم (1/ 223 رقم 261).

225 - عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الفطرة -أو الفطرة-: المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والاستحداد، والاختتان، والانتضاح" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) ق (¬4). 226 - عن أنس بن مالك قال: "وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة". رواه م (¬5). 227 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا المشركين: أحفْوا الشوارب، وأوفوا اللحى". رواه خ (¬6) م (¬7). وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه". 228 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) حاشية: قال أبو محمد المنذري في حديث عمار هذا: حديث سلمة بن محمد بن عمار ابن ياسر عن أبيه مرسل؛ لأن أباه ليست له صحبة، وحديثه عن جده عمار قال ابن معين: مرسل. وقال غيره: إنه لم ير جده. قلت: هو في مختصر السنن (1/ 43). (¬2) المسند (4/ 264). (¬3) سنن أبي داود (1/ 14 رقم 54). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 107 رقم 294). (¬5) صحيح مسلم (1/ 222 رقم 258). (¬6) صحيح البخاري (10/ 361 رقم 5892). (¬7) صحيح مسلم (1/ 222 رقم 259/ 54). (¬8) صحيح مسلم (1/ 222 رقم 260).

229 - عن أبي {أيوب} (¬1) -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من سنن المرسلين: {الحياء} (¬2) والتَعَطُّرُ، والسواك، والنكاح". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن غريب. 230 - عن سعيد بن جبير قال: "سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرك". رواه خ (¬5). 231 - عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يأخذ من شاربه فليس منا". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" إلى: "هريرة" والمثبت هو الصواب، فالحديث حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وفي مسنده ذكر الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك المزي في تحفة الأشراف (3/ 106 رقم 3499)، وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح رقم (5449)، إن شاء الله. (¬2) تشبه أن تكون في "الأصل": الختان. والمثبت من جامع الترمذي ومسند أحمد، فقد ضبطها الأئمة في رواية الترمذي ضبطين: "الحياء" بالياء والمد، والثاني، "الحناء" بالنون المشددة، وقال الحافظ ابن حجر: وأما لفظة: "الختان" فلم أرها في الترمذي. قلت: وصحح المزي "الختان" من حيث المعنى، ولورودها في رواية المحاملي عن شيخ الترمذي بها، وانظر تمام هذا البحث في عجالة الإملاء للحافظ الناجي (ص 80 - 84) وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح. (¬3) المسند (5/ 142). (¬4) جامع الترمذي (3/ 391 رقم 1080). (¬5) صحيح البخاري (11/ 91 رقم 6299). (¬6) المسند (4/ 366). (¬7) سنن النسائي (1/ 15 رقم 13، 8/ 129 - 130 رقم 5062). (¬8) جامع الترمذي (3/ 87 رقم 2761).

63 - باب فرائض الوضوء وسننه

232 - روى الإمام أحمد (¬1) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت عن عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده "أنه جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر. يقول: احلق". قال: وأخبرني آخر معه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن" (¬2). رواه د (¬3) عن {مخلد} (¬4) بن خالد، عن عبد الرزاق. 63 - باب فرائض الوضوء وسننه 233 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". أخرجه خ (¬5) م (¬6). 234 - عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها -وهو سعيد بن زيد بن عمرو، رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 415). (¬2) حاشية: هذا إسناد منقطع. (¬3) سنن أبي داود (1/ 98 رقم 356). (¬4) في "الأصل": محمد. والمثبت من سنن أبي داود، وهو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري أبو محمد العسقلاني، ترجمته في التهذيب (27/ 334 - 335). (¬5) صحيح البخاري (1/ 15 رقم 1). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1515 - 1516 رقم 1907). 234 - خرجه الضياء في المختارة (303/ 3 رقم 1104). (¬7) حاشية: هذا الحديث خرجه الشيخ الضياء في مستخرجه، وقال ابن القطان: هو ضعيف جدًّا. اهـ. قلت: انظر بيان الوهم والإيهام (3/ 313).

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) ت (¬3)، وقال: قال (محمد) (¬4) بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. يعني: هذا. وقال ت (¬5): قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. 235 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ق (¬9). 236 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". أخرجه الإمام أحمد (¬10) ق (¬11). 237 - عن أنس بن مالك قال: "نظر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا فلم يجدوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ها هنا ماء؟ فأتي به، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده في الإناء ¬

_ (¬1) المسند (4/ 70). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 140 رقم 398). (¬3) جامع الترمذي (1/ 37 - 38 رقم 25، 26). (¬4) في" الأصل": أحمد. والمثبت من جامع الترمذي، ومحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري، رحمه الله. (¬5) جامع الترمذي (1/ 38). (¬6) حاشية: حديث أبي هريرة هذا رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عنه. قال البخاري في التاريخ: ولا يُعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه. وحكى الأثرم عن أحمد: ليس في هذا حديث يثبت. قلت: انظر التاريخ الكبير (4/ 76) وتنقيح التحقيق (1/ 357 - 359). (¬7) المسند (2/ 418). (¬8) سنن أبي داود (1/ 25 رقم 101). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 140 رقم 399). (¬10) المسند (3/ 41). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 139 - 140 رقم 397).

الذي فيه الماء، ثم قال: توضئوا بسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابعه". رواه س (¬1) والدارقطني (¬2)، وهذا لفظه. قلت: وإسناد هذا الحديث إسناد جيد، ورواه الإمام أحمد (¬3) وزاد: "والقوم يتوضئون حتى توضئوا (عن) (¬4) آخرهم. قال ثابت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوًا من سبعين" (¬5). 238 - وقد روى الإمام أحمد (¬6) من رواية الأسود بن قيس عن نبيح العنزي أن جابر بن عبد الله قال: "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن يومئذ بضعة عشر ومائتين، فحضرت الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل في القوم من ماء؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء، قال: فصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قدح، وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحسن الوضوء، ثم انصرف وترك القدح فركب الناس القدح، يمسحوا يمسحوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على رسلكم. حين سمعهم يقولون ذلك. قال: فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفه في الماء والقدح، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسم الله، ثم قال: أسبغوا الوضوء. فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون -عيون الماء- يومئذ تخرج من بين أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رفعها حتى توضئوا أجمعون". نبيح العنزي قال علي بن المديني (¬7): مجهول. وقال أبو زرعة الرازي (¬8): ¬

_ (¬1) سنن النسائي (1/ 61 - 62 رقم 78). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 71 رقم 1). (¬3) المسند (3/ 165). (¬4) في"الأصل": من. والمثبت من المسند. (¬5) رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 74 رقم 144). (¬6) المسند (3/ 292). (¬7) تهذيب التهذيب (5/ 609). (¬8) الجرح والتعديل (8/ 508 رقم 2325).

64 - باب ذكر غسل اليد قبل أن يدخلها الإناء

كوفي ثقة، لم يرو عنه غير بن قيس. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله-: قد روى عنه أبو خالد الوالبي. 238 م- وقد روى (¬1) أيضًا من رواية سالم بن أبي الجعد قال: سمعت جابرًا قال: "أصابنا عطش فجهشنا (¬2) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فوضع يده في تور من ماء بين يديه، فجعل يثور (¬3) من خلال أصابعه كأنها عيون، قال: خذوا بسم الله. حتى وسعنا وكفانا". وقد روى خ (¬4) م (¬5) من رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر هذا الحديث بطرقه ولم يذكر فيه التسمية، وإسناده على شرط الصحيح. 239 - وقد روى م (¬6) في صحيحه من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد الله حديثًا فيه طول، وفيه "يا جابر، ناد بوضوء. فقلت: ألا وضوء ألا وضوء"، وفيه: "وقال: خذ يا جابر فصب عليَّ، وقل بسم الله. فصببت عليه، وقلت: بسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 64 - باب ذكر غسل اليد قبل أن يدخلها الإِناء قد تقدم (¬7) حديث أبي هريرة في الصحيحين (¬8). ¬

_ (¬1) مسند أحمد (3/ 365). (¬2) الجهش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع الصبي إلى أمه وأبيه، يقال: جَهَشْت وأجْهَشْت. النهاية (2/ 322). (¬3) أي: ينبع بقوة وشدة. النهاية (1/ 229). (¬4) صحيح البخاري (6/ 672 رقم 3576). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1484 رقم 1856). (¬6) صحيح مسلم (7/ 2304 رقم 3013). (¬7) الحديث رقم (35). (¬8) صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162)، وصحيح مسلم (1/ 233 رقم 278).

65 - باب صفة الوضوء

240 - عن أوس الثقفي -رضي الله عنه- "أنه {رأى} (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، فاستوكف ثلاثًا، قال: قلت: أي شيء استوكف ثلاثًا؟ قال: غسل يديه ثلاثًا". أخرجه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3). 241 - عن جابر بن عبد الله (¬4) قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا علام وضعها" (¬5). 242 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده -أو طافت يده" (¬6). 243 - وعن أبي هريرة (¬7) معناه. رواهن الدارقطني، وقال في كل حديث إسناد حسن. أو نحو هذا. 65 - باب صفة الوضوء تقدم حديث أبي هريرة في غسل اليِد عند القيام من نوم الليل (¬8). 244 - عن حمران مولى عثمان بن عفان "أن عثمان -رضي الله عنه- دعا ¬

_ (¬1) في "الأصل": أتى. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (4/ 10). (¬3) سنن النسائي (1/ 64 رقم 83). (¬4) حاشية: حديث جابر وابن عمر أيضًا تقدم ذكرهما. قلت: يعني: الحديثين (36) و (37). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 2). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 49 - 50 رقم 3). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 50 رقم 4). (¬8) الحديث رقم (35).

بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه، وقال خ (¬3): "ثم تمضمض واستنشق واستنثر". 245 - عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: "شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثلاثًا، بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ". وفي رواية: "فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة". وفي رواية: "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه". أخرجه خ (¬4) م (¬5) -، والزيادات لهما جميعًا، وزاد م (¬6): "وغسل رجليه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 311 - 312 رقم 159). (¬2) صحيح مسلم (4/ 201 - 205 رقم 226). (¬3) صحيح البخاري (1/ 320 رقم 164). (¬4) صحيح البخاري (1/ 347 رقم 185). (¬5) صحيح مسلم (1/ 210 - 211 رقم 235). (¬6) صحيح مسلم (1/ 211 رقم 236).

حتى أنقاهما". 246 - عن ابن عباس "أنه توضأ فغسل وجهه، فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة فجعل بها كذا، ثم أضافها إلى يده اليسرى فغسل بهما وجهه {ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى} (¬1) ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ". رواه خ (¬2). 247 - عن عبد خير قال: "أتانا علي -رضي الله عنه- وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأُتي بإناءٍ فيه ماءٌ وطستٍ، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ {فيه} (¬3) ثم غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه {مرة} (¬4) واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو هذا" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) د (¬8)، واللفظ له، وفي رواية الإمام أحمد: "ثم ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (1/ 290 رقم 140). (¬3) في "الأصل": منه. والمثبت من سنن أبي داود. 247 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 280 - 282 رقم 659، 660). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) حاشية: قال في شرح السنة: حديث عبد خير حسن صحيح. قلت: في شرح السنة (1/ 434): هذا حديث حسن. (¬6) المسند (1/ 139). (¬7) سنن النسائي (1/ 72 - 73 رقم 92). (¬8) سنن أبي داود (1/ 27 رقم 111).

66 - باب في المضمضمة والاستنشاق

مسح برأسه، فأشار بيده من مقدم رأسه إلى مؤخر رأسه، ولا أدري أردَّهما إلى مقدم رأسه أم لا". 66 - باب في المضمضمة والاستنشاق 248 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر". رواه خ (¬1) م (¬2). 249 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه". رواه خ (¬3) م (¬4). 250 - عن (سلمة) (¬5) بن قيس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن صحيح. 251 - عن لقيط بن صبرة -رضي الله عنه- قال: "قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162). (¬2) صحيح مسلم (2/ 211 رقم 237). (¬3) صحيح البخاري (6/ 391 رقم 3295). (¬4) صحيح مسلم (2/ 211 - 213 رقم 338). (¬5) تحرفت في "الأصل" إلى: مسلمة. والتصويب من المسند والسنن، وهو سلمة بن قيس الأشجعي، ترجمته في التهذيب (1/ 309 - 310). (¬6) المسند (4/ 313، 339). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 142 رقم 406). (¬8) سنن النسائي (1/ 67 رقم 89). (¬9) جامع الترمذي (1/ 40 رقم 27).

الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. وزاد أبو داود (¬7) في بعض رواياته: "إذا توضأت فمضمض". 252 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا" (¬8). رواه الإمام أحمد (¬9) د (¬10) ق (¬11). 253 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬12) س (¬13) والدارقطني (¬14). 254 - عن أبي هريرة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضضمة والاستنشاق". ¬

_ (¬1) حاشية: وصحح ابن حبان {الإحسان (3/ 332 - 333 رقم 1054)} أيضًا حديث لقيط. (¬2) المسند (4/ 33). (¬3) سنن أبي داود (1/ 35 - 36 رقم 142 - 144). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 35 - 36 رقم 142). (¬5) سنن النسائي (1/ 66 رقم 87). (¬6) جامع الترمذي (3/ 130 رقم 788). (¬7) سنن أبي داود (1/ 36 رقم 144). (¬8) حاشية: حديث ابن عباس هذا ضعفه أبو محمد الإشبيلي، وصححه ابن القطان. قلت: انظر الأحكام الوسطى (1/ 165) وبيان الوهم والإيهام) (5/ 316). (¬9) المسند (1/ 228، 315، 352). (¬10) سنن أبي داود (1/ 35 رقم 141). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 143 رقم 408). 253 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 280 - 283 رقم 659 - 661) (¬12) المسند (1/ 110، 113، 122، 139). (¬13) سنن النسائي (1/ 67 رقم 91). (¬14) سنن الدارقطني (1/ 90 رقم 2) مطولاً.

67 - باب في تخليل اللحية

رواه الدارقطني (¬1). 67 - باب في تخليل اللحية 255 - عن عثمان -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يخلل لحيته" (¬2). رواه ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. 256 - وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخلل لحيته". رواه ت (¬5) ق (¬6)، قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل: يعني هذا (¬7). 257 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بن لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي -عز وجل". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 116 رقم 10) وأعله الدارقطني بالإرسال. 255 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 471 - 472 رقم 346). (¬2) حاشية: قال محمد: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال: هو حسن. ذكره أبو عيسى في علله انتهى، سبب الاختلاف في هذا الحديث أنه من رواية عامر بن شقيق بن جمرة، وهو متكلم فيه، ومنهم من يوثقه، وقال ابن حزم: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه من طريق إسرائيل وليس بالقوي، عن عامر ابن شقيق بن جمرة وليس مشهورًا بقوة النقل. وصححه ابن حبان من رواية ابن جمرة ووثقه. قلت: انظر علل الترمذي (ص 33 رقم 19) والمحلي (2/ 36) وصحيح ابن حبان (3/ 363 رقم 1081). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 148 رقم 430). (¬4) جامع الترمذي (1/ 46 رقم 31). (¬5) جامع الترمذي (1/ 44 رقم 29). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 148 رقم 429). (¬7) حاشية: في مسند الحميدي: ثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان ابن بلال، عن عمار عن النبي -عليه السلام- فذكر حديث التخليل، وكذلك في الترمذي، فقد زال عنه ما علله بن هنا. اهـ. قلت: هو في مسند الحميدي (1/ 81 رقم 147).

68 - باب ذكر المأقين وتعاهدهما لاجتماع القذى فيهما

رواه د (¬1)، واللفظ له، وأخرج ق (¬2) بعضه في التخليل. 258 - عن عائشة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ خلل لحيته". رواه الإمام أحمد (¬3). 259 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ عرك (¬4) عارضيه (¬5) بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه من تحتها" (¬6). رواه الدارقطني (¬7)، وقال: الصواب موقوف "أن ابن عمر كان إذا توضأ ... ". 68 - باب ذكر المأقين (¬8) وتعاهدهما لاجتماع القذى (¬9) فيهما 260 - عن أبي أمامة الباهلي "أنه وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا ثلاثًا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح المأقين، وقال بأصبعيه". رواه الإمام أحمد (¬10)، وروى د (¬11) "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح المأقين". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 36 رقم 145). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 149 رقم 431). (¬3) المسند (6/ 234). (¬4) أي: دلك النهاية (3/ 222). (¬5) عارضا الإنسان: صفحتا خديه. النهاية (3/ 212). (¬6) رواه ابن ماجه (1/ 149 رقم 432). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 106 - 107 رقم 53). (¬8) مؤق العين مؤخرها، ومأقها مقدمها. النهاية (4/ 289). (¬9) القذى: جمع قذاة، وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. النهاية (4/ 30). (¬10) المسند (5/ 258). (¬11) سنن أبي داود (1/ 33 رقم 134).

69 - باب في ترتيب الوضوء وغسل المسترسل عن اللحية

69 - باب في ترتيب الوضوء وغسل المسترسل عن اللحية 261 - عن عمرو بن عبسة قال: "قلت: يا رسول الله، حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله -تعالى- إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه للَّه إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه". رواه م (¬1). وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد (¬2) وحديث علي بن أبي طالب (¬3) وذكر الترتيب في حديثيهما. 70 - باب في التيمن 262 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله". رواه خ (¬4) م (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832). (¬2) الحديث رقم (245). (¬3) الحديث رقم (247). (¬4) صحيح البخاري (1/ 324 رقم 168). (¬5) صحيح مسلم (1/ 226 رقم 268).

71 - باب إدخال المرفقين في الغسل

263 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيمانكم". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -واللفظ له- ق (¬3) ولم يذكر "إذا لبستم". 71 - باب إِدخال المرفقين في الغسل 264 - عن نعيم المجمر قال: "رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرْعَ في الساق، ثم غسل رجله اليسري حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من {إسباغ} (¬4) الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله". رواه م (¬5). 265 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه". أخرجه الدارقطني (¬6)، من رواية القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جده عن جابر. قال أحمد (6): ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي (¬7): متروك الحديث. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 354). (¬2) سنن أبي داود (4/ 70 رقم 4141). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 141 رقم 402). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 216 رقم 246). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 83 رقم 15). (¬7) الجرح والتعديل (7/ 119 رقم 678).

72 - باب في ذكر الوضوء المنكوس

266 - عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- قال: "هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر يديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه". رواه الدارقطني (¬1). 72 - باب في ذكر الوضوء المنكوس 267 - عن زياد مولى بني مخزوم قال: "قيل لعلي -عليه السلام- إن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء. فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمياسره" (¬2). 268 - وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي -عليه السلام-: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت" (¬3). 269 - عن أبي العبيدين (¬4) (عن) (¬5) عبد الله بن مسعود "أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال: لا بأس" (¬6). روى هذه الأحاديث الدارقطني، زياد مولى بني مخزوم قال يحيى بن معين (¬7): لا شيء (¬8). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 83 رقم 17). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 88 رقم 3). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 88 - 89 رقم 4). (¬4) حاشية: اسم أبي العبيدين معاوية بن سبرة بن حصين العامري، ويقال: معاوية بن حصين ابن سبرة السوائي الكوفي، مات سنة ثمان وتسعين ذكره في الثقات له. قلت: يعني: ابن حبان، وهو في الثقات (5/ 413). (¬5) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن الدارقطني. (¬6) سنن الدارقطني (1/ 89 رقم 8). (¬7) الجرح والتعديل (7/ 549 رقم 2480). (¬8) حاشية: زياد مولى بني مخزوم وثقه أبو حاتم البستي. قلت: ذكره في الثقات (4/ 259).

73 - باب في مسح الرأس والأذنين

73 - باب في مسح الرأس والأذنين 270 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني -رضي الله عنه- "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا، والأخرى ثلاثًا، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما". رواه م (¬1). 271 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وقال أحمد د: "وأذنيه مسحة واحدة". 272 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه لأبي داود والترمذي. 273 - وعنها "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ عندها، فرأيته مسح على رأسه مجاري ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 211 رقم 236). (¬2) المسند (1/ 268). (¬3) سنن أبي داود (1/ 32 - 33 رقم 133، 1/ 34 رقم 137). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 151 رقم 439). (¬5) جامع الترمذي (1/ 52 رقم 36). (¬6) المسند (6/ 359). (¬7) سنن أبي داود (1/ 32 رقم 129). (¬8) جامع الترمذي (1/ 49 رقم 34).

الشعر ما أقبل منه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) ت (¬3). وفي رواية: "مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما و (بطونهما) (¬4) ". رواه د (¬5). 274 - وعنها -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8). 275 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت عليًّا -رضي الله عنه- توضأ: فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه د (¬9)، ورواه س (¬10) من رواية الحسين بن علي عن أبيه: "ثم مسح برأسه مسحة واحدة". وقد تقدم (¬11) رواية أحمد (¬12) من رواية عبد خير: "فمسح برأسه مرة واحدة". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 359). (¬2) سنن أبي داود (1/ 31 - 32 رقم 128). (¬3) جامع الترمذي (1/ 48 رقم 33) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (¬4) في "الأصل": بطنوهما. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) سنن أبي داود (1/ 31 رقم 126). (¬6) المسند (6/ 359). (¬7) سنن أبي داود (1/ 32 رقم 131). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 115 رقم 441). 275 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 264 - 265 رقم 642). (¬9) سنن أبي داود (1/ 28 رقم 115). (¬10) سنن النسائي (1/ 69 - 70 رقم 95). وخرجه الضياء في المختارة (2/ 51 - 52 رقم 431) من طريق النسائي. (¬11) الحديث رقم (247). (¬12) المسند (1/ 154).

74 - باب مسح المرأة رأسها

276 - عن المقدام بن معدي كرب الكندي -رضي الله عنه- قال: "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء، فتوضأ: وغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2)، ولم يذكر أبو داود غسل الرجلين، وروى منه ق (¬3) مسح الأذنين. 74 - باب مسح المرأة رأسها 277 - عن سالم سبلان -وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره- "فأرتني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ قال: فمضمضت واستنثرت ثلاثًا، وغسلت وجهها ثلاثًا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثًا، واليسري ثلاثًا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم {أمرت يديها} (¬4) بأذنيها ثم مرت على الخدين". رواه س (¬5). 75 - باب مسح الرأس مرتين 278 - عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ: فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، وغسل رجليه مرتين، ومسح برأسه مرتين". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 132). (¬2) سنن أبي داود (1/ 30 رقم 121). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 151 رقم 442). (¬4) في "الأصل": مدر بيدها. والمثبت من سنن النسائي. (¬5) سنن النسائي (1/ 72 - 73 رقم 100).

76 - باب في مسح الرأس ثلاثا

رواه س (¬1). 76 - باب في مسح الرأس ثلاثًا 279 - عن حمران قال: "رأيت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- توضأ ... " وفيه: "ومسح رأسه ثلاثًا، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ هكذا وقال: من توضأ دون هذا كفاه". رواه د (¬2) والدارقطني (¬3) وقال د: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها: "ومسح رأسه" لم {يذكروا} (¬4) عددًا كما ذكروا في غيره. 280 - عن علي -رضي الله عنه- "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ثلاثًا ثلاثًا، وقال هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحببت أريكموه". رواه الدارقطني (¬5). قلت: وغالب الروايات عن علي "أنه مسح مرة واحدة". 77 - باب في مسح بعض الرأس 281 - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (1/ 72 رقم 99). 279 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 454 رقم 328). (¬2) سنن أبي داود (1/ 26 رقم 107). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 91 رقم 3). (¬4) في "الأصل" يذكر. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) سنن الدارقطني (1/ 92 رقم 6). (¬6) صحيح مسلم (1/ 123 رقم 274).

78 - باب الأذنين من الرأس

282 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، وعليه عمامة قِطْرية (¬1)، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة". رواه د (¬2). 78 - باب الأذنين من الرأس 283 - عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأذنان من الرأس". رواه ق (¬3). 284 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الأذنان من الرأس". رواه ق (¬4) والدارقطني (¬5). ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر (¬6) وابن عباس (¬7) وأبي أمامة (¬8) وعائشة (¬9) وأنس (¬10) وضعفها كلها، ولم يروه من طريق عبد الله بن زيد. ¬

_ (¬1) قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قَطَر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. النهاية (4/ 80). (¬2) سنن أبي داود (1/ 36 - 37 رقم 147) والحديث في سنن ابن ماجه (1/ 186 - 187 رقم 564). 282 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 239 رقم 2256). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 152 رقم 443). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 152 رقم 445). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 100 رقم 19، 1/ 102 رقم 32 - 34) وصوب إرساله. (¬6) سنن الدارقطني (1/ 97 - 98 رقم 1 - 10)، وقال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب عن ابن عمر من قوله. (¬7) سنن الدارقطني (1/ 98 - 99 رقم 11 - 14، 1/ 100 رقم 21 - 23، 1/ 101 رقم 26 - 30) صوب إرساله. (¬8) سنن الدارقطني (1/ 103 - 104 رقم 37 - 44). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 105 رقم 47). (¬10) سنن الدارقطني (1/ 104 رقم 45).

79 - باب مسح القذال والعنق

79 - باب مسح القذال (¬1) والعنق 285 - عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق". رواه الإمام أحمد (¬2) من رواية الليث بن أبي سليم، وهو مُتكلم فيه (¬3). 80 - باب تخليل الأصابع 286 - عن المستورد بن شداد -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره". ورواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6) -واللفظ له- والترمذي (¬7)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 287 - عن شقيق بن سلمة قال: "رأيت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- توضأ ... " فذكر الحديث، وفي آخره "وخلل أصابع قدميه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما فعلت". رواه الدارقطني (¬8). قال الحافظ -رحمه الله-: وهذا هو من الحديث الذي صححه الترمذي (¬9) في تخليل اللحية. ¬

_ (¬1) القذال: جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق فأس القفا. لسان العرب "قذل". (¬2) المسند (3/ 481). (¬3) ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288). (¬4) المسند (4/ 229). (¬5) سنن أبي داود (1/ 37 رقم 148). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 152 رقم 446). (¬7) جامع الترمذي (1/ 57 رقم 40). 287 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 469 - 471 رقم 343 - 345). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 86 رقم 13). (¬9) جامع الترمذي (1/ 46 رقم 31).

288 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) ت (¬3) وقال: حديث حسن غريب. وهو من رواية صالح مولى التوءمة، وقد ضعفه مالك (¬4). وقد تقدم حديث لقيط بن سبرة (¬5) بالأمر بتخليل الأصابع. 289 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار، ويل للأعقاب من النار". رواه الدارقطني (¬6)، من رواية عمر بن قيس، قال خ (¬7): منكر الحديث. وقال الدارقطني (¬8): ضعيف. 290 - عن أبي رافع -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ حرك خاتمه". ¬

_ (¬1) المسند (1/ 287). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 153 رقم 447). (¬3) سنن الترمذي (1/ 57 رقم 39). (¬4) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن عباسًا العنبري حدثنا عن بشر بن عمر قال: سألت مالكًا عن صالح مولى التوءمة، فقال: ليس بثقة. فقال أبي: كان مالك قد أدركه وقد اختلط، وهو كبير، من سمع منه قديمًا فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم بن بأسًا. ضعفاء العقيلي (2/ 205) وتهذيب الكمال (13/ 101). (¬5) الحديث رقم (251). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 95 رقم 2). (¬7) الضعفاء الصغير (163 رقم 249). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 101) وذكره البرقاني فيمن اتفق هو والدارقطني وابن حمكان على ترك حديثهم، في كتاب الضعفاء والمتروكين (298 رقم 378).

81 - باب في غسل الرجلين بغير عدد

رواه ق (¬1) والدارقطني (¬2)، ولفظ الدارقطني: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ وضوءًا حرك خاتمه في أصبعه". من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال خ (¬3): هو منكر الحديث. 81 - باب في غسل الرجلين بغير عدد 291 - عن معاوية "أنه توضأ للناس كما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، قال: فتوضأ ثلاثًا، وغسل رجليه بغير عدد". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5). 82 - باب الوضوء مرة مرة 292 - عن ابن عباس قال: "توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة". رواه خ (¬6). 83 - باب الوضوء مرتين مرتين 293 - عن عبد الله بن زيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين". {رواه خ (¬7). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 153 رقم 449). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 94 رقم 11) ورواه الدارقطني أيضًا (1/ 83 رقم 16) بلفظ ابن ماجه، وقال: معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا. (¬3) الكامل (8/ 207). (¬4) المسند (4/ 94). (¬5) سنن أبي داود (1/ 31 رقم 125). (¬6) صحيح البخاري (1/ 311 رقم 157). (¬7) صحيح البخاري (1/ 311 رقم 158).

84 - باب الوضوء ثلاثا

293 م- عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين"} (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4). وقال: حديث غريب حسن -وفي رواية: صحيح- والدارقطني (¬5). 84 - باب الوضوء ثلاثًا وقد تقدم حديث عثمان (¬6). 294 - عن أبي حيّة عن علي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬7) ت (¬8)، وقال: هذا أحسن شيء في الباب وأصح. ورواه د (¬9) س (¬10) بلفظ آخر. 295 - وروى ق (¬11) عن شقيق بن سلمة قال: "رأيت عثمان وعليًّا -رضي الله عنهما- يتوضآن ثلاثًا ثلاثًا ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 296 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" لعلها من انتقال نظر الناسخ، واجتهدت في إثباتها، واللَّه أعلم. (¬2) المسند (2/ 364). (¬3) سنن أبي داود (1/ 34 رقم 136). (¬4) جاء الترمذي (1/ 62 رقم 43). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 93 رقم 9). (¬6) الحديث رقم (244). 294 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 411 رقم 797). (¬7) المسند (1/ 12). (¬8) جامع الترمذي (1/ 63 رقم 44). (¬9) سنن أبي داود (1/ 28 - 29 رقم 116). (¬10) سنن النسائي (1/ 70 - 71 رقم 96). 295 - أخرجه الضياء في المختارة (2/ 119 رقم 492). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 413).

وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم -أو ظلم وأساء". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -واللفظ له- ق (¬3) س (¬4)، وفي رواية أحمد والنسائي "فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" وليس في رواية أحد منهم "أو نقص" غير أبي داود. 297 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء الذي لا بد منها، ومن توضأ اثنين فله كفلين من الأجر، ومن توضأ ثلاثًا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي". رواه الإمام أحمد (¬5). 298 - عن أبي بن كعب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء -أو قال: وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاةً- ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي". رواه ق (¬6). وهذا الحديث والذي قبله من رواية زيد العمي، قال أحمد (¬7): هو صالح. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 180). (¬2) سنن أبي داود (1/ 33 رقم 135). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 146 رقم 422). (¬4) سنن النسائي (1/ 88 رقم 140). (¬5) المسند (2/ 98). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 145 - 146 رقم 420). (¬7) الجرح والتعديل (3/ 560 - 561 رقم 2535).

85 - باب الإسراف في الوضوء

وقال ابن معين (¬1): ليس بشيء. وقال أبو زرعة (1): واهي الحديث ضعيف. 299 - عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن (ابن) (¬2) عمر "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -). رواه ق (¬3) س (¬4). 300 - عن عائشة وأبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا". رواه ق (¬5) أيضًا. 301 - عن أبي أمامة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغسل يديه ثلاثًا ثلاثًا، وتمضمض واستنشق ثلاثًا - ثلاثًا، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬6). 85 - باب الإِسراف في الوضوء 302 - عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن للوضوء شيطانًا، يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماء". رواه أحمد (¬7) ق (¬8) ت (¬9) -وقال: حديث غريب، وليس إسناده بالقوي- وابن خزيمة في صحيحه (¬10)، واللفظ للترمذي. ¬

_ (¬1) الجرح والتعديل (3/ 560 - 561 رقم 2535). (¬2) من سنن النسائي وابن ماجه وتحفة الأشراف (6/ 50 رقم 7458). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 414). (¬4) سنن النسائي (1/ 62 - 63 رقم 81). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 415). (¬6) المسند (5/ 257). 302 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 16 - 17 رقم 1247 - 1249) وقال: وخارجة بن مصعب فيه كلام كثير، وإنما ذكرناه لكون ابن خزيمة أخرجه. (¬7) المسند (3/ 136). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 146 رقم 421). (¬9) جامع الترمذي (1/ 84 - 85 رقم 57). (¬10) صحيح ابن خزيمة (1/ 63 - 64 رقم 122).

303 - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬1) -رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا الإسراف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) واللفظ له، وهو من حديث ابن لهيعة، وقد سبق القول فيه (¬4). 304 - عن عبد الله بن مغفل "أنه سمع ابنه يقول: اللَّهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ولم يذكر ابن ماجه الطهور، ورواه الطبراني أيضًا في كتاب الدعاء (¬8) له. 305 - عن عبد الله بن عُمَر -رضي الله عنهما- قال: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يتوضأ، فقال: لا تسرف؛ لا تسرف". رواه ق (¬9) من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم عن أبيه. ومحمد بن الفضل نسبه أحمد (¬10) ويحيى بن معين (¬11) إلى الكذب، وكذلك ¬

_ (¬1) في "الأصل": عُمَر. والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه. (¬2) المسند (2/ 122). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 147 رقم 425). (¬4) تحت حديث رقم (60). (¬5) المسند (4/ 86). (¬6) سنن أبي داود (1/ 24 رقم 96). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1271 رقم 3864). (¬8) كتاب الدعاء (38 رقم 58، 59). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 147 رقم 424). (¬10) تاريخ بغداد (3/ 150). (¬11) الجرح والتعديل (8/ 57 رقم 262) وتاريخ بغداد (3/ 151).

86 - باب في قدر ما يتوضأ به

غيرهما (¬1) وأبوه ضعفه الفلاس (¬2) وابن عدي (¬3). 86 - باب في قدر ما يتوضأ به 306 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع (¬4) إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد". رواه خ (¬5) م (¬6). 307 - عن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد". رواه م (¬7). 308 - وعن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) ق (¬10) س (¬11). ¬

_ (¬1) منهم الفلاس والنسائي وابن خراش والجوزجاني، كما في تاريخ بغداد (3/ 150 - 151) وتهذيب الكمال (26/ 282 - 284). (¬2) الجرح والتعديل (7/ 64 رقم 366). (¬3) الكامل (7/ 120 - 121) ولم يذكر فيه قدحًا غير أن ابنه روى عنه أحاديث مناكير، وقال: والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد. اهـ. قلت: وقال ابن معين فيه: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. كما في الجرح والتعديل (7/ 64 رقم 366) وتاريخ الدوري (4/ 358 رقم 4771). (¬4) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق. النهاية (3/ 60). (¬5) صحيح البخاري (1/ 364 رقم 201). (¬6) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 325). (¬7) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 326). (¬8) المسند (6/ 121، 234، 238 - 239، 249). (¬9) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 92). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 99 رقم 268). (¬11) سنن النسائي (1/ 179 - 180 رقم 345).

87 - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء

309 - عن أم عمارة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد". رواه د (¬1) س (¬2). 310 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء". رواه الإمام أحمد (¬3) 311 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء". رواه ت (¬4)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك. 87 - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء 312 - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه" (¬5). رواه ق (¬6). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 94). (¬2) سنن النسائي (1/ 58 رقم 74). (¬3) المسند (3/ 264). (¬4) جامع الترمذي (2/ 507 رقم 609). (¬5) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 154 رقم 151): هذا إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 362).

88 - باب الرخصة في المعاونة على الطهارة

88 - باب الرخصة في المعاونة على الطهارة 313 - عن المغيرة بن شعبة قال: "بينا أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة إذا نزل فقضى حاجته، ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظ مسلم. 314 - عن أسامة بن زيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، (أتصلي) (¬3)؟ قال: المصلى أمامك". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظ البخاري. 315 - عن صفوان بن عسال قال: "صببت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الماء في السفر والحضر في الوضوء". رواه ق (¬6). 316 - عن أم عياش -وكانت أمة لرقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7) قالت: "كنت أوضئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قائمة وهو قاعد". رواه ق (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 342 - 343 رقم 182). (¬2) صحيح مسلم (1/ 229 رقم 274/ 76). (¬3) في "الأصل": المصلى. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (1/ 342 رقم 181). (¬5) صحيح مسلم (2/ 934 رقم 1280). 315 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 46 - 47 رقم 36 - 38). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 138 رقم 391). (¬7) ترجمة أم عياش في التهذيب (35/ 377 - 378). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 138 رقم 392).

89 - باب المنديل بعد الوضوء

89 - باب المنديل بعد الوضوء 317 - عن عائشة قالت: "كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء". رواه ت (¬1)، وقال: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. 318 - عن معاذ بن جبل قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه". رواه ت (¬2)، وقال: حديث غريب، وإسناده ضعيف. 319 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه". رواه ق (¬3)، من رواية الوضين بن عطاء، قال أحمد (¬4): ما كان بن بأس. وقال السعدي (¬5): هو واهي الحديث. 90 - باب جواز الوضوء في المسجد 320 - عن أبي العالية عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حفظت لك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ في المسجد". ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (1/ 74 رقم 53). (¬2) جامع الترمذي (1/ 75 رقم 54). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 158 رقم 468). (¬4) العلل ومعرفة الرجال، وفي موضع آخر: ثقة ليس به بأس. وكذا في الجرح والتعديل (9/ 50 رقم 213). (¬5) أحوال الرجال (168 رقم 299).

91 - باب إسباغ الوضوء

رواه الإمام أحمد (¬1). 91 - باب إِسباغ الوضوء 321 - عن عبد الله بن عمرو قال: "تخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة -صلاة العصر- ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار". كذا رواه خ (¬2) ولمسلم (¬3) نحوه. 322 - وعن عبد الله بن (عَمْرو) (¬4) قال: "رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا -وهم عجال- فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء". رواه م (¬5). 323 - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً لم يغسل عقبيه، فقال: ويل للأعقاب من النار". رواه خ (¬6) م (¬7)، ولم يرو البخاري أوله. 324 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 364). (¬2) صحيح البخاري (1/ 319 رقم 163). (¬3) صحيح مسلم (1/ 214 رقم 241/ 27). (¬4) في "الأصل": عُمَر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 214 رقم 241/ 26). (¬6) صحيح البخاري (1/ 321 رقم 165). (¬7) صحيح مسلم (1/ 214 رقم 242).

رواه م (¬1). 325 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى". رواه م (¬2). 326 - عن أنس بن مالك "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فأحسن وضوءك". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) والدارقطني (¬6)، وقال: تفرد بن جرير بن حازم عن فتادة، وهو ثقة. 327 - عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8)، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. 328 - عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة -أو عن أخي أبي ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 213 رقم 240). (¬2) صحيح مسلم (1/ 215 رقم 243). 326 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 30 - 32 رقم 2415 - 2417). (¬3) المسند (3/ 146). (¬4) سنن أبي داود (1/ 44 رقم 173). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 218 رقم 665). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 108 رقم 5). (¬7) المسند (3/ 424). (¬8) سنن أبي داود (1/ 45 رقم 175).

أمامة- قال: "رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم -أو مثل موضع ظفر- لم يصبه الماء، قال: فجعل يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: فكان أحدهم ينظر فإذا رأى بعقبه موضعًا لم يصبه الماء أعاد وضوءه". رواه البيهقي في سننه (¬1). 329 - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3). 330 - عن معيقيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار". رواه الإمام أحمد (¬4). 331 - عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار". رواه ق (¬5). 332 - عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار". رواه الإمام أحمد (¬6) والدارقطني (¬7). ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (1/ 84). (¬2) المسند (3/ 316). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 130 رقم 454). (¬4) المسند (3/ 426، 5/ 425). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 155 رقم 455). 332 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 213 - 214 رقم 201 - 203). (¬6) المسند (4/ 119). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 95 رقم 1).

92 - باب في النضح بعد الوضوء

333 - عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيبًا - يكنى أبا (روح) (¬1) من ذي الكلاع "أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ بالروم، فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، أن أقوامًا منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء؛ فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء". كذا رواه الإمام أحمد (¬2)، ورواه (¬3) بنحوه من رواية شريك عن عبد الملك. ورواه (3) من رواية شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 92 - باب في النضح بعد الوضوء 334 - عن الحكم بن سفيان الثقفي "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم أخذ كفًا من ماء فنضح به فرجه". أخرجه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7)، وهذا لفظه. 335 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جاءنى جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح". رواه ق (¬8) ت (¬9) -واللفظ له- وقال: حديث غريب. ¬

_ (¬1) في "الأصل": رباح. والمثبت من المسند، وسيأتي على الصواب. (¬2) المسند (3/ 471 - 472). (¬3) المسند (3/ 471). (¬4) المسند (3/ 410، 4/ 179، 212). (¬5) سنن أبي داود (1/ 43 رقم 166). (¬6) سنن النسائي (1/ 86 رقم 135). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 461). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 463). (¬9) جامع الترمذي (1/ 71 رقم 50).

قال الحافظ -رحمه الله-: من حديث الحسن بن علي الهاشمي، وقال خ (¬1): هو منكر الحديث. 336 - عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "علمني جبريل- عليه السلام- الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3)، واللفظ له، وهو من حديث ابن لهيعة ورشدين ابن سعد. 337 - ورواه الإمام أحمد (¬4) من رواية ابن لهيعة أيضًا عن أسامة بن زيد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه في نضح الفرج بعد الوضوء. 338 - عن جابر بن عبد الله قال: "توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنضح فرجه". رواه ق (¬5). ¬

_ (¬1) الضعفاء الصغير (62 رقم 65). (¬2) المسند (5/ 203). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 462) ووقع الحديث في المطبوع من السنن ومصباح الزجاجة (1/ 184 رقم 189) عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة. وذكره المزي في التحفة (3/ 228 رقم 3745) في مسند زيد، ووقع في نسخة دار الكتب الخطية لسنن ابن ماجه (1/ 92) كما في "الأصل" ليس فيه عن أبيه فيكون الحديث من مسند أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال الحافظ ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم (1/ ق 90 - ب): هكذا رأيته في بعض النسخ، وكذا ذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، ولم يذكره الحافظ أبو القاسم في مسند أسامة، إنما ذكره في مسند أبيه زيد بن حارثة، وهو الصواب، ومما يقوي ذلك أن يعقوب بن سفيان رواه عن عبد الله بن يوسف -كما تقدم- وفيه عن زيد بن حارثة، وكذا وجدته في بعض النسخ القديمة بسنن ابن ماجه. اهـ. (¬4) المسند (4/ 116). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 464).

93 - باب ما يستحب من القول بعد الوضوء

339 - عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال ونضح فرجه". رواه الإمام أحمد (¬1). 93 - باب ما يستحب من القول بعد الوضوء 340 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". أخرجه م (¬2)، ورواه ت (¬3) بنحوه وزاد فيه بعد "رسوله": "اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) في بعض روايتهما: "فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء فقال ... " الحديث. 341 - عن زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل". ورواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7)، واللفظ له، وقد تقدم الكلام في زيد ¬

_ (¬1) المسند (4/ 69، 5/ 380). (¬2) صحيح مسلم (9/ 201 - 210 رقم 234). (¬3) جامع الترمذي (1/ 77 - 78 رقم 55). (¬4) المسند (4/ 145 - 146، 153). (¬5) سنن أبي داود (1/ 43 - 44 رقم 169، 170). (¬6) المسند (3/ 265). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 159 رقم 469).

94 - باب فضل من بات على وضوء

العمي (¬1). 42 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "من توضأ ففرغ من وضوءه (ثم) (¬2) قال: سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة". رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة (¬3) من قول أبي سعيد غير مرفوع. 94 - باب فضل من بات على وضوء 343 - عن البراء بن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللَّهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت". رواه خ (¬4) م (¬5)، ولفظه للبخاري. 95 - باب في ذكر الوضوء عند الغضب 344 - عن عطية السعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الغضب من ¬

_ (¬1) تحت الحديث رقم (298). (¬2) من سنن النسائي الكبرى. (¬3) السنن الكبرى (6/ 25 رقم 9911). (¬4) صحيح البخاري (11/ 112 رقم 6311). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2081 - 2082 رقم 2710).

96 - باب في فضائل الوضوء

الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ولفظه لأحمد. 96 - باب في فضائل الوضوء 345 - عن نعيم المجمر قال: "رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل". رواه خ (¬3) م (¬4)، ولفظه للبخاري، ولمسلم (¬5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنتم الغر (المحجلون) (¬6) يوم القيامة من إسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله". وله (¬7) أيضًا: سمعت خليلي يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث (يبلغ) (¬8) الوضوء". 346 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه (من جسده) (8) حتى تخرج من تحت أظفاره". رواه م (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 226). (¬2) سنن أبي داود (4/ 249 رقم 4784). (¬3) صحيح البخاري (1/ 283 رقم 136). (¬4) صحيح مسلم (1/ 216 رقم 246). (¬5) صحيح مسلم (1/ 216 رقم 246/ 34). (¬6) في "الأصل": المحجلين. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (1/ 219 رقم 250). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) صحيح مسلم (1/ 216 رقم 245).

347 - وعن حمران مولى عثمان قال: "أتيت عثمان بن عفان بوضوء، فتوضأ، ثم قال: إن أناسًا يتحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث لا أدري ما هي، ألا إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة". رواه م (¬1). 348 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- حتى يخرج نقيًّا من الذنوب". رواه م (¬2). 349 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن (شاء) (¬3) الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت (بعدك) (¬4) من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء، فأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن (¬5) رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقًا". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 207 رقم 229). (¬2) صحيح مسلم (1/ 215 رقم 244). (¬3) سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم. (¬4) في "الأصل": بعدك. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) أي: ليدفعن ويطردن. النهاية (2/ 172).

رواه م (¬1). 350 - عن عبد الله بن بُسْر (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. 351 - عن عبد الله بن مسعود قال: "قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك يوم القيامة؟ قال: هم غر محجلون بلق (¬5) من آثار الوضوء". رواه الإمام أحمد (¬6). 352 - وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: " (ألا) (¬7) أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط". رواه م (¬8). 53 - عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 218 رقم 249). 350 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 109 - 108 رقم 93 - 96). (¬2) تصحفت في "الأصل" إلى: بشر. بالشين المعجمة، والصواب "بسر" بضم الباء وسكون السين المهملة، كذا ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (1/ 269) والذهبي وابن ناصر الدين في التوضيح (1/ 521)، وهو على الصواب في المسند وجامع الترمذي، وسيأتي على الصواب. (¬3) المسند (4/ 189). (¬4) جامع الترمذي (2/ 505 - 506 رقم 607). (¬5) البَلَقُ: سواد وبياض. وقال ابن سيده: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. لسان العرب "بلق". (¬6) المسند (1/ 451 - 452). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) صحيح مسلم (1/ 219 رقم 251).

الإيمان، والحمد للَّه تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ- ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها". رواه م (¬1). 354 - عن عمرو بن عبسة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه، ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه للَّه، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه". رواه م (¬2) هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده (¬3) وفيه "كما أمره الله -تعالى" بعد غسل الرجلين. 355 - عن بريدة بن الحصيب قال: "أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بلالاً فقال: يا بلال، بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة (الجنة) (¬4) فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا رجل عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد؛ لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 203 رقم 223). (¬2) صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832). (¬3) المسند (4/ 112). (¬4) من المسند وجامع الترمذي.

الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بهما". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وهذا لفظه. 356 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الرب -عز وجل- للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي هذا فهو له". رواه الإمام أحمد (¬3). 357 - عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "استقيموا تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5)، واللفظ لأحمد. 358 - عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه ¬

_ (¬1) المسند (5/ 354). (¬2) جامع الترمذي (5/ 579 رقم 3689). (¬3) المسند (4/ 159، 201). (¬4) المسند (5/ 280). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 201 - 202 رقم 277).

97 - باب في فضل من توضأ على طهر

إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، وإن قعد قعد سالمًا" (¬1). 359 - وعن أبي أمامة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "أيما عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء، فيعد (¬2) ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة" (¬3). رواهما الإمام أحمد. 97 - باب في فضل من توضأ على طهر 360 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات". رواه د (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: هو إسناد ضعيف، هو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. 98 - باب في وجوب الوضوء للصلاة 361 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول (¬7) ". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) مسند أحمد (5/ 263). (¬2) في المسند: فبعدد. (¬3) المسند (5/ 254). (¬4) سنن أبي داود (1/ 16 رقم 62). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 170 - 171 رقم 512). (¬6) جامع الترمذي (1/ 87 رقم 59). (¬7) الغُلول: الخيانة والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية (3/ 380). (¬8) صحيح مسلم (1/ 204 رقم 224).

362 - عن أبي المليح عن أبيه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4). ¬

_ 362 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 186 - 188 رقم 1398 - 1403). (¬1) المسند (5/ 74، 75). (¬2) سنن أبي داود (1/ 16 رقم 59). (¬3) سنن النسائي (1/ 87 - 88 رقم 139، 5/ 56 - 57 رقم 2523). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 100 رقم 271).

99 - باب المسح على الخفين

99 - باب المسح على الخفين 363 - عن المغيرة بن شعبة قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما". أخرجه خ (¬1) م (¬2) لفظ البخاري. 364 - وعن المغيرة قال: "قلت: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على خفيه؟ فقال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان". رواه الدارقطني (¬3). 365 - عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خفيه". رواه خ (¬4) م (¬5) قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. واللفظ لمسلم. 366 - عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه مسح على الخفين". رواه خ (¬6). 100 - باب في المسح على الجوربين والنعلين والموقين 367 - عن المغيرة بن شعبة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 370 رقم 206). (¬2) صحيح مسلم (1/ 230 رقم 274). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 197 رقم 17). (¬4) صحيح البخاري (1/ 589 رقم 387). (¬5) صحيح مسلم (1/ 228 رقم 272). (¬6) صحيح البخاري (1/ 365 رقم 202).

101 - باب التوقيت في المسح

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح. 368 - عن بلال -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "امسحوا على النصيف (¬5) والموق (¬6) ". رواه سعيد بن منصور في سننه (¬7). آخر الجزء الأول من الأصل بخط مصنفه -رحمه الله. 101 - باب التوقيت في المسح 369 - عن شريح بن هانئ قال: "أتيت عائشة -رضي الله عنها- أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألناه، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم". رواه م (¬8). 370 - عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". رواه الإمام أحمد (¬9) س (¬10) ق (¬11) ت (¬12) - واللفظ له، وقال: حديث حسن ¬

_ (¬1) المسند (4/ 252). (¬2) سنن أبي داود (1/ 41 رقم 159). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 185 رقم 559). (¬4) جامع الترمذي (1/ 167 رقم 99). (¬5) النصيف: الخمار، وقيل: المِعجَر. النهاية (5/ 66). (¬6) المُوق: الخف، فارسي معرب. النهاية (4/ 372). (¬7) وعزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (1/ 236). (¬8) صحيح مسلم (1/ 232 رقم 276). 37 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 31 - 38 رقم 21 - 31). (¬9) المسند (4/ 239، 240). (¬10) سنن النسائي (1/ 83 - 84 رقم 126، 127). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 478). (¬12) جامع الترمذي (1/ 159 رقم 96).

صحيح- والدارقطني (¬1)، ولفظه: "كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن (أدخلناهما) (¬2) على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخعلها من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعها إلا من جنابة". رواه الإمام أحمد (¬3) باللفظين جميعًا. 371 - عن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -واللفظ له- ق (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن صحيح. 372 - عن عوف بن مالك الأشجعي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم". رواه الإمام أحمد (¬8) والدارقطني (¬9)، قال أحمد (¬10): هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها. 373 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه رخص ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 196 - 197 رقم 15). (¬2) في "الأصل": أدخلاهما. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬3) المسند (4/ 240). (¬4) المسند (5/ 213، 214، 215). (¬5) سنن أبي داود (1/ 40 رقم 157). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 183 رقم 553، 554). (¬7) جامع الترمذي (1/ 158 رقم 95). (¬8) المسند (6/ 27). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 197 رقم 18). (¬10) (نقله عنه غير واحد، منهم ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 520).

102 - باب في مسح ظاهر الخفين

للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (¬1). رواه الدارقطني (¬2)، ورواه أبو بكر الأثرم (¬3)، والطبراني (3)، فليس تالفًا (¬4). 374 - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم ما بدا لك". رواه د (¬5) ق (¬6)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي. 102 - باب في مسح ظاهر الخفين 375 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -واللفظ له- والدارقطني (¬9). ¬

_ (¬1) رواه ابن ماجه (1/ 184 رقم 556) وابن خزيمة (1/ 96 رقم 192) وابن حبان -موارد الظمآن (1/ 105 رقم 184) - ونقل الترمذي في العلل الكبير (ص55 رقم 67) عن البخاري قال: وحديث أبي بكرة حسن. (¬2) سنن الدارقطني (1/ 194 رقم 1، 2). (¬3) وعزاه لهما ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 526) أيضًا. (¬4) وحسنه البخاري، وصححه ابن خزيمة وابن حبان - كما تقدم. (¬5) سنن أبي داود (1/ 40 - 41 رقم 158). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 184 - 185 رقم 557). 375 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 283 - 284 رقم 662، 663). (¬7) المسند (1/ 95، 148). (¬8) سنن أبي داود (1/ 42 رقم 162). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 204 - 205 رقم 4).

103 - باب في مسح ظاهر الخف وأسفله

376 - عن المغيرة بن شعبة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على ظاهرهما". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) وهذا لفظه، وقال: حديث حسن، وهو من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة، عن المغيرة "على ظاهرهما" غيره. قلت: وعبد الرحمن هذا، قال يحيى بن معين (¬3) وأبو حاتم الرازي (3): لا يحتج به. ووثقه مالك (¬4). 103 - باب في مسح ظاهر الخف وأسفله 377 - عن المغيرة بن شعبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على أعلى الخف وأسفله". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8) وقال: هذا حديث معلول، وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حُدثت عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. لم يذكر فيه المغيرة. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 246 - 247، 254). (¬2) جامع الترمذي (1/ 165 رقم 98) والحديث رواه أبو داود (1/ 41 - 42 رقم 161) أيضًا. (¬3) الجرح والتعديل (5/ 252 رقم 120). (¬4) جامع الترمذي (4/ 205 رقم 1755). (¬5) المسند (4/ 251). (¬6) سنن أبي داود (1/ 42 رقم 165) وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 182 - 183 رقم 550). (¬8) جامع الترمذي (1/ 162 رقم 97).

104 - باب المسح على العمامة

104 - باب المسح على العمامة 378 - عن عمرو بن أمية الضمري قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه". رواه خ (¬1). 379 - عن المغيرة بن شعبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته"، وفي رواية: "ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه". رواه م (¬2). 380 - عن بلال -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار". رواه مسلم (¬3)، وفي رواية للإمام أحمد (¬4): "مسح على خفيه، وعلى خمار العمامة". وفي رواية (¬5): "فيمسح على العمامة، وعلى الخفين" وفي رواية له (¬6): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "امسحوا على الخفين والخمار". وفي رواية له (¬7): "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار". 381 - عن ثوبان قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب (¬8) والتساخين (¬9) ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 369 رقم 205). (¬2) صحيح مسلم (1/ 123 رقم 274). (¬3) صحيح مسلم (1/ 231 رقم 275). (¬4) المسند (6/ 12). (¬5) المسند (6/ 13 - 14). (¬6) المسند (6/ 13، 14). (¬7) المسند (6/ 15). (¬8) العصائب: كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. النهاية (3/ 244). (¬9) هي: الخفاف، وقيل: هي فارسية معربة. النهاية (1/ 189، 3/ 352).

105 - باب المسح على الجبائر

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). قيل: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف. 382 - وعن ثوبان قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين والخمار" وفي رواية: "على الخمار ثم على العمامة". رواه الإمام أحمد (¬3). 383 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه وعلى خماره (¬4) " (¬5). وقد تقدم حديث المغيرة في باب مسح الرأس (¬6). 105 - باب المسح على الجبائر 384 - عن علي بن أبي طالب قال: "انكسرت إحدى زندي (¬7) فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر". رواه ق (¬8) من رواية عمرو بن خالد كذبه أحمد (¬9) ويحيى (¬10) والدارقطني (¬11). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 277). (¬2) سنن أبي داود (1/ 36 رقم 146). (¬3) المسند (5/ 281). (¬4) يعني: عمامته. (¬5) سقط تخريج هذا الحديث من "الأصل" وقد رواه الإمام أحمد (5/ 439، 440)، وابن ماجه (1/ 186 رقم 563) والترمذي في العلل الكبير (56 رقم 71). (¬6) الحديث رقم (281). (¬7) الزَّنْد: موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان: الكوع والكرسوع. لسان العرب "زند". (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 215 رقم 657). (¬9) الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 268 - 269). (¬10) تاريخ الدوري (3/ 315 رقم 1502). (¬11) الضعفاء والمتروكون (309 رقم 403).

باب نواقض الطهارة

باب نواقض الطهارة 106 - باب الوضوء من الريح 385 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم "أنه شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه (أنه) (¬1) يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل (أو) (¬2) لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". رواه خ (¬3) م (¬4)، لفظ البخاري. 386 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط". رواه خ (¬5) م (¬6)، ولفظه للبخاري، وليس عند مسلم قول أبي هريرة. 387 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". أخرجه م (¬7). ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) في "الأصل": و. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ في الفتح (1/ 287): هو شك من الراوي، وكأنه من علي -يعني: ابن المديني- لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ "لا ينصرف" من غير شك. (¬3) صحيح البخاري (1/ 285 - 286 رقم 137). (¬4) صحيح مسلم (1/ 276 رقم 361). (¬5) صحيح البخاري (1/ 282 - 283 رقم 135). (¬6) صحيح مسلم (1/ 204 رقم 225). (¬7) صحيح مسلم (1/ 276 رقم 362).

388 - عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ت (¬3) س (¬4): 389 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6) ق (¬7). 390 - عن سلمى مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ". رواه الإمام أحمد (¬8). 391 - عن صفوان بن عسال قال: "رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن (من) (¬9) غائط أو بول أو ريح". رواه البيهقي (¬10) عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عن ¬

_ (¬1) المسند (1/ 86). (¬2) سنن أبي داود (1/ 263 - 264 رقم 1005). (¬3) جامع الترمذي (3/ 468 - 469 رقم 1164، 1166) وقال الترمذي: حديث حسن. (¬4) السنن الكبرى (5/ 324 - 325 رقم 9023، 9026). (¬5) المسند (2/ 410، 435، 471). (¬6) جامع الترمذي (1/ 109 رقم 74) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 172 رقم 515). (¬8) المسند (6/ 272). (¬9) من سنن البيهقي. (¬10) السنن الكبرى (1/ 114 - 115).

107 - باب الوضوء من الغائط والبول

عبد الله بن شيرويه، عن عبد الله بن هاشم، عن وكيع، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، عن صفوان. قال أبو الوليد: لم يقل: "أو ريح" غير مسعر. 107 - باب الوضوء من الغائط والبول 392 - عن عبد الله بن عباس قال: "كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لم أصل فأتوضأ". رواه م (¬1). عن صفوان بن عسال قد تقدم حديث "ولكن من غائط وبول ونوم" (¬2). 108 - باب الوضوء من المذي (¬3) 393 - عن علي -رضي الله عنه - قال: "كنت رجلاً مذاءً؛ فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله فقال: فيه الوضوء". رواه خ (¬4) م (¬5)، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لمسلم: "توضأ وانضح فرجك". 394 - عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 282 - 283 رقم 374). (¬2) الحديث رقم (370). (¬3) المَذْي: البلل اللزج الذي يخرج من الذَّكر عند ملاعبة النساء. النهاية (4/ 312). (¬4) صحيح البخاري (1/ 277 رقم 132). (¬5) صحيح مسلم (1/ 247 رقم 303).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أبو بكر الأثرم (¬5) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه". 395 - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7)، واللفظ لأحمد. 396 - عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9). 397 - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 485). (¬2) سنن أبي داود (1/ 54 رقم 210). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 506). (¬4) جامع الترمذي (1/ 197 - 198 رقم 115). (¬5) وعزاه له الجد ابن تيمية في النخقى (1/ 62). (¬6) المسند (4/ 6). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 505). 396 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 409 - 411 رقم 1206 - 1208). (¬8) المسند (5/ 117). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 507). 397 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 409 - 410 رقم 385).

109 - باب الوضوء من الاستحاضة

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4)، واللفظ لأبي داود. 398 - عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار -رضي الله عنهم- فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله) (¬5) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذاك المذي، إذا (وجده) (¬6) أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة" (¬7). 399 - وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يغسل ذكره ثم يتوضأ" (¬8). رواهما س. 109 - باب الوضوء من الاستحاضة 400 - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 342). (¬2) سنن أبي داود (1/ 54 - 55 رقم 211). (¬3) جامع الترمذي (1/ 240 رقم 133). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 651) ليس عنده هو والترمذي حديث الباب. (¬5) في "الأصل": أو نسيته فسأله. والمثبت من سنن النسائي. (¬6) في "الأصل": وجد. والمثبت من سنن النسائي. (¬7) سنن النسائي (1/ 213 - 214 رقم 434). (¬8) سنن النسائي (1/ 214 - 215 رقم 438).

110 - باب الوضوء من القيء والرعاف

أخرجه خ (¬1) م (¬2)، وزاد البخاري: وقال أبي -يعني عروة-: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". رواه الإمام أحمد (¬3) من رواية (حبيب بن أبي) (¬4) ثابت عن عروة، عن عائشة وفيه: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير". 401 - عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". رواه د (¬5) ت (¬6) ق (¬7)، قال أبو داود: وهو حديث ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به. 110 - باب الوضوء من القيء والرعاف 402 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء "أن النبي - صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) ت (¬10) س (¬11)، وقال الترمذي: وقد جود حسين ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 396 رقم 228). (¬2) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333). (¬3) المسند (6/ 204). (¬4) في "الأصل": عروة به. والتصويب من مسند أحمد. (¬5) سنن أبي داود (1/ 80 رقم 297). (¬6) جامع الترمذي (1/ 220 رقم 126). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 264 رقم 625). (¬8) المسند (6/ 443). (¬9) سنن أبي داود (2/ 310 - 311 رقم 2381). (¬10) جامع الترمذي (1/ 142 - 143 رقم 87). (¬11) سنن النسائي الكبرى (2/ 214 رقم 3121، 3122).

المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. 403 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس (¬1) فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى، ما لم يتكلم". رواه الدارقطني (¬2)، من رواية إسماعيل بن عياش مرفوعًا، ثم رواه (¬3) مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: قال لنا أبو بكر -يعني: النيسابوري- سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج (وهو) (¬4) مرسل، فأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء. 404 - عن سلمان قال: "رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سال من أنفي دم، فقال: أحدث وضوءًا". رواه الدارقطني (¬5) من رواية عمرو القرشي، ثم قال: هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث. قال أحمد بن حنبل (¬6) ويحيى بن معين (¬7): أبو خالد الواسطي كذاب. 405 - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعيد وضوءه، وليستقبل صلاته". ¬

_ (¬1) القَلَس بالتحريك -وقيل: بالسكون-: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. النهاية (4/ 100). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 153 رقم 11، 1/ 154 رقم 13، 15، 16) وقال الدارقطني: وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً. والله أعلم. (¬3) سنن الدارقطني (1/ 154 رقم 12، 13، 1/ 155 رقم 17 - 19). (¬4) من سنن الدارقطني. (¬5) سنن الدارقطني (1/ 156 رقم 23، 24). (¬6) ضعفاء العقيلي (3/ 268 - 269). (¬7) تاريخ الدوري (3/ 315 رقم 1502).

111 - باب فيمن لم ينو الوضوء من الجراحة

رواه الدارقطني (¬1) من رواية سليمان بن أرقم وقال: هو متروك. 406 - روى (¬2) عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما بقي من صلاته". رواه من رواية عمر بن رياح قال: هو متروك. 407 - روى (¬3) مثله عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي بكر الداهري، وهو متروك. 111 - باب فيمن لم ينو (¬4) الوضوء من الجراحة 408 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلاً، فقال: من رجل يكلؤنا. فانتدب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة (¬5) للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به (¬6) هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 152 - 153 رقم 8). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 156 - 157 رقم 25). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 30). (¬4) كذا في "الأصل" ولعل الصواب: ير. (¬5) الربيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. النهاية (2/ 179). (¬6) أي: علموا وأحسوا مكانه. النهاية (5/ 39).

قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد: "وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها". وروى خ (¬3) قال: ويذكر عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا. 409 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه". رواه الدارقطني (¬4)، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي (¬5). 410 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه". رواه الدارقطني (¬6) من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) المسند (3/ 343 - 344، 359). (¬2) سنن أبي داود (1/ 50 - 51 رقم 198). (¬3) صحيح البخاري (1/ 336) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. (¬4) سنن الدارقطني (1/ 151 - 152 رقم 2، 1/ 157 رقم 26). (¬5) لم أقف عليه، وانظر لسان الميزان (4/ 90، 179). وضعفه البيهقي في الخلافيات بصالح ابن مقاتل بن صالح، فأسند عن الدارقطني أنه قال: ليس بالقوي. (¬6) سنن الدارقطني (1/ 158 رقم 34).

112 - باب في ذكر الدم السائل

112 - باب في ذكر الدم السائل 411 - عن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الداري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الوضوء من كل دم سائل". رواه الدارقطني (¬1) وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، وفي إسناده: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد، قال: وهما مجهولان. 412 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوءًا، إلا أن يكون دمًا سائلاً". رواه الدارقطني (¬2) من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وقد سبق قول أحمد ويحيى بن معين فيه (¬3)، ومن رواية حجاج بن نصير وسفيان بن زياد وقد نسبهما إلى الضعف. 113 - باب في الوضوء من مس الذكر 413 - عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فليتوضأ". رواه الإمام أحمد (¬4) وهذا لفظه د (¬5) ق (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 27). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 28، 29). (¬3) تحت الحديث رقم (305). (¬4) المسند (1/ 406، 407). (¬5) سنن أبي داود (1/ 46 رقم 181). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 479). (¬7) سنن النسائي (1/ 100 - 101 رقم 163، 164). (¬8) جامع الترمذي (1/ 126 - 129 رقم 82 - 84).

وفي لفظ للإمام أحمد (¬1) س (¬2) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ويتوضأ من مس الذكر". وقال خ: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وفي لفظ لأحمد (¬3) والدارقطني (¬4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ". وقد روى الإمام أحمد (3) حديث بسرة، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ". رواه ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان، عن هشام، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فذكر الحديث، قال عروة: فسألت بسرة فصدقته. وقال الإمام أحمد: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، قال يحيى: فسألت هشامًا فقال: أخبرني أبي. قلت: فقد صح سماع عروة من بسرة، وسماع هشام من أبيه. 414 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء". رواه الإمام أحمد (¬5) والدارقطني (¬6)، وهو من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري، وقد تكلم في النوفلي غير واحد من الأئمة (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 407). (¬2) سنن النسائي (1/ 100 - 101 رقم 164). (¬3) المسند (6/ 406 - 407). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 146 رقم 1). (¬5) المسند (2/ 333). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 147 رقم 6). (¬7) ترجمته في التهذيب (32/ 196 - 200).

وقد ذكر الحافظ عبد الحق الأزدي المقرئ في كتاب "الأحكام" (¬1) له: أن أصبغ بأن الفرج رواه عن ابن القاسم، عن (نافع) (¬2) بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا، عن سعيد بن أبي سعيد. قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل، على ما قاله ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل (¬3) كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين (¬4) فقال: هو ثقة. 414 م- أخبرنا به الإمام أبو الفتوح بن خلف العجلي وغيره، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، قالت: أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان ابن أحمد الطبراني (¬5)، ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء". قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد. ¬

_ (¬1) الأحكام الصغرى (1/ 106 - 107) والوسطى (1/ 140) والكبرى (1/ 429) بتحقيقي لكنه نقله عن الحافظ ابن عبد البر، فقال: قال أبو عمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف، حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم ... إلخ. وهو في "الاستذكار" (1/ 311 - 312). قلت: وترجح لدي أن ذكر ابن عبد البر سقط من الناسخ؛ لأن ابن عبد الهادي نقله في التنقيح بسياق "الأصل" بذكر ابن عبد البر فيه، واللَّه أعلم. (¬2) تحرفت في "الأصل" إلى: نعيم. والتصويب من "الأحكام" و"الاستذكار" وسيأتي على الصواب. (¬3) الجرح والتعديل (8/ 456 رقم 2089). (¬4) تاريخ الدوري (3/ 190 رقم 851). (¬5) المعجم الصغير (1/ 42 - 43).

رواه أبو حاتم بن حبان (¬1). 415 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء". رواه ق (¬2) وأبو بكر أحمد بن محمد الطائي الأثرم (¬3)، ولفظه: "من مس ذكره فليتوضأ". لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا (¬4). 416 - عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه ق (¬5) من رواية إسحاق بن أبي فروة، وقد ضعفه جماعة من الأئمة (¬6). 417 - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ". رواه ق (¬7) وروي عن الإمام أحمد بن حنبل (¬8) أنه قال: حديث أم حبيبة حديث صحيح. وكذلك قال أبو زرعة الرازي (¬9)، وهو حديث مكحول عن عنبسة ¬

_ (¬1) موارد الظمآن (1/ 114 - 115 رقم 210). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 480). (¬3) وعزاه ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 460). (¬4) لكن أعله أبو حاتم الرازي وغيره بالإرسال انظر التنقيح (1/ 460) .. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 482). (¬6) ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 481). (¬8) ذكره الخلال في علله، كما في التلخيص (1/ 217) وغيره. (¬9) قاله الترمذي في جامعه (1/ 130) وقال في العلل الكبير (49 رقم 54): وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة، فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظًا. اهـ. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (212 - 213 رقم 798): سئل أبو زرعة عن حديث أم حبيبة في مس الفرج، فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا.

114 - باب الوضوء من مس المرأة فرجها

ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن) (¬1) أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت (¬2). 114 - باب الوضوء من مس المرأة فرجها 418 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". رواه الإمام أحمد (¬3) والدارقطني (¬4). 419 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة". رواه الدارقطني (¬5)، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف. 115 - باب في ترك الوضوء من مس الذكر 420 - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك". ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت. (¬2) جامع الترمذي (1/ 130). (¬3) المسند (2/ 223). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 147 رقم 8). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 147 - 148 رقم 9).

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) ت (¬3) ق (¬4) س (¬5) والدارقطني (¬6)، وزاد الدارقطني قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون مسجد المدينة قال: وهم ينقلون الحجارة قال: فقلت: يا رسول الله، ألا ننقل كما تنقلون. قال: لا ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به. قال: فجعلت أخلطه وينقلون". قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬7): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد ابن جابر -هذا- فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم بن حجة، ووهناه ولم يثبتاه. 421 - عن أبي أمامة الباهلي قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك". رواه ق (¬8) من رواية جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. قال شعبة (¬9) في جعفر: كان يكذب. وقال يحيى بن معين (¬10): ليس بثقة. وتركه أحمد (¬11)، والقاسم هو ابن عبد الرحمن، قال الإمام أحمد (¬12): منكر الحديث. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 22). (¬2) سنن أبي داود (1/ 46 رقم 182). (¬3) جامع الترمذي (1/ 131 رقم 85). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 163 رقم 483). (¬5) سنن النسائي (1/ 101 رقم 165). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 149 رقم 17). (¬7) علل ابن أبي حاتم (1/ 48 رقم 111). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 163 رقم 484). (¬9) ضعفاء العقيلي (1/ 183) والكامل لابن عدي (2/ 361) وانظر الجرح والتعديل (2/ 479 رقم 1949). (¬10) ضعفاء العقيلي (1/ 183) والكامل لابن عدي (2/ 361). (¬11) كتاب المجروحين (1/ 212). (¬12) كتاب المجروحين (2/ 212).

116 - باب الوضوء من النوم

116 - باب الوضوء من النوم 422 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله قال: "العين وكاء السه (¬1)؛ فمن نام فليتوضأ". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4)، وهذا لفظه. 423 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (إن) (¬5) العينين وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء". رواه عبد الله بن أحمد (¬6) وجادة في كتاب أبيه بخط يده وكان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، ورواه الدارقطني (¬7). 117 - باب في نوم القاعد 424 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم -يعني: عن العشاء الآخرة". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- م (¬9). ¬

_ 422 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 255 رقم 632). (¬1) السَّه: حلقة الدُّبر، ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كانت استه كالمشدودة الموكى عليها، فإذا نام انحل وكاؤها، النهاية (2/ 429 - 430). (¬2) المسند (1/ 111). (¬3) سنن أبي داود (1/ 52 رقم 203). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 477). (¬5) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند. (¬6) المسند (4/ 96 - 97). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 160 رقم 2). (¬8) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 570). (¬9) صحيح مسلم (1/ 442 رقم 639).

425 - عن ابن عباس -رضي الله عنه قال: "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا ... " وذكر بقيته. رواه خ (¬1) م (¬2). 426 - عن أنس بن مالك (قال) (¬3): "أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه حتى نام القوم -أو بعض القوم- ثم صلوا". رواه م (¬4)، وفي لفظ له: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون". 427 - وعن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون". رواه د (¬5). 428 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء". رواه الدارقطني (¬6)، من رواية يعقوب بن عطاء (¬7)، وقد ضعفه أحمد (¬8) ويحيى بن معين (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 571). (¬2) صحيح مسلم (1/ 444 رقم 642). (¬3) تحرفت في "الأصل" إلى: قالت. (¬4) صحيح مسلم (1/ 284 رقم 376). (¬5) سنن أبي داود (1/ 51 رقم 200). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 160 - 161 رقم 4). (¬7) رواه عنه عمر بن هارون وهو شر منه، تركه النسائي وغيره، وكذبه ابن معين، ترجمته في التهذيب (21/ 520 - 531). (¬8) الجرح والتعديل (9/ 211 رقم 882) قال: منكر الحديث. (¬9) الجرح والتعديل (9/ 211 رقم 882).

118 - باب نوم الساجد

118 - باب نوم الساجد 429 - عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) والدارقطني (¬4)، وقال أبو داود: هو حديث منكر؛ لم يروه إلا يزيد الدالاني. وقال ت: وقد رواه سعيد عن قتادة عن ابن عباس قوله لم يذكر أبا العالية ولم يرفعه. وقال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني، ولا يصح. 119 - باب في نوم القائم 430 - عن ابن عباس قال: "بتُّ ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأيقظيني. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى (حتى) (¬5) إني لأسمع نفسه راقدًا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 256). (¬2) سنن أبي داود (1/ 52 رقم 202). (¬3) جامع الترمذي (1/ 111 رقم 77). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 159 - 160 رقم 1). (¬5) في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (1/ 528 رقم 763/ 185).

120 - باب الوضوء من أكل لحوم الإبل

120 - باب الوضوء من أكل لحوم الإِبل 431 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا". رواه م (¬1). 432 - عن البراء بن عازب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا". رواه الإمام أحمد (¬2) -واللفظ له- د (¬3) ق (¬4) ت (¬5). وروي عن الإمام أحمد (¬6) قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر ابن سمرة (¬7). 121 - باب الوضوء من ألبان الإِبل 433 - عن أسيد بن حضير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: يتوضأ من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا يتوضأ من ألبانها". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360). (¬2) المسند (4/ 303). (¬3) سنن أبي داود (1/ 47 رقم 184). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 494). (¬5) جامع الترمذي (1/ 122 - 123 رقم 81) وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. (¬6) قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 349): ذكره الأثرم عن أحمد. (¬7) حاشية: وبنحو الذي روي عن أحمد -رحمه الله- قال إسحاق بن راهويه.

122 - باب الوضوء مما مست النار

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، من طريق الحجاج بن أرطاة، وقال الإمام أحمد (¬3) والدارقطني (¬4): لا يحتج به. 434 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل". رواه ق (¬5) من رواية عطاء بن السائب، وثقه يحيى بن معين (¬6) وأبو حاتم الرازي (¬7)، قيل: وعطاء اختلط في آخر عمره. قال أحمد (¬8): من سمع منه حديثًا لم يكن بشيء. 122 - باب الوضوء مما مست النار 435 - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضئوا مما مست النار" (¬9). 436 - عن أبي هريرة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضئوا مما مست النار" (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 352، 391). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 496). (¬3) انظر الجرح (3/ 156) والمجروحين (1/ 225) وسير النبلاء (7/ 73 - 74). (¬4) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5/ 347) والسنن (1/ 327). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 497). (¬6) الجرح والتعديل (6/ 334 رقم 1848). (¬7) الجرح والتعديل (6/ 334 رقم 1848) وفيه: محله الصدق قديمًا قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة. (¬8) الجرح التعديل (6/ 333 رقم 1848). (¬9) صحيح مسلم (1/ 272 رقم 351). (¬10) صحيح مسلم (1/ 272 - 273 رقم 352).

123 - باب ترك الوضوء مما مست النار

437 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضئوا مما مست النار" (¬1). رواها م. 123 - باب ترك الوضوء مما مست النار 438 - عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ". رواه (¬2) م (¬3). 439 - عن (عَمرو) (¬4) بن أمية الضمري قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتز (¬5) من كتف شاة فأكل منها، ثم دُعي إلى الصلاة، فقام إلى الصلاة وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ". رواه خ (¬6) م (¬7)، وهذا لفظه. 440 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت النار". رواه د (¬8) س (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 273 رقم 353). (¬2) صحيح البخاري (1/ 371 رقم 207). (¬3) صحيح مسلم (1/ 273 رقم 354). (¬4) في "الأصل": عمر. والتصويب من الصحيحين. (¬5) هو افتعل من الحَزِّ: القطع، ومنه الحُزة وهي القطعة من اللحم وغيره، وقيل الحز: القطع في غير إبانة. النهاية (1/ 377). (¬6) صحيح البخاري (2/ 190 رقم 675). (¬7) صحيح مسلم (1/ 273 رقم 355). (¬8) سنن أبي داود (1/ 49 رقم 192). (¬9) سنن النسائي (1/ 108 رقم 185).

124 - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة

124 - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬1) 441 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (¬2) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (¬3) الآية قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة". رواه ال مام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬5). 442 - وروى مالك (¬6)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) (¬7) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء". 443 - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء". رواهما أبو بكر الأثرم. ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 43، وسورة المائدة، الآية: 6. (¬2) في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد. (¬3) سورة هود، الآية: 114. (¬4) المسند (5/ 244). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 134 رقم 4). (¬6) الموطأ (1/ 67 رقم 64). (¬7) في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.

125 - باب ترك الوضوء من لمس الرجل امرأته بغير شهوة

قلت: وتفسير الصحابة كالمسند؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، واللَّه أعلم. 125 - باب ترك الوضوء من لمس الرجل امرأته بغير شهوة 444 - عن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". أخرجه خ (¬1) م (¬2)، وقد رواه النسائي (¬3)، وفيه: "مسني برجله". 445 - عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما مبسوطتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". رواه م (¬4). 126 - باب ما ذكر في القبلة 446 - عن إبراهيم التيمي، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها ولم يتوضأ". رواه د (¬5) س (¬6)، وقالا: إبراهيم لم يسمع من عائشة. وقال س: ليس ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 706 رقم 519). (¬2) صحيح مسلم (1/ 367 رقم 512). (¬3) سنن النسائي (1/ 101 - 102 رقم 166). (¬4) صحيح مسلم (1/ 352 رقم 486). (¬5) سنن أبي داود (1/ 45 رقم 178). (¬6) سنن النسائي (1/ 103 - 104 رقم 170).

127 - باب ما ذكر في القهقهة

في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً. 447 - عن حبيب، عن عروة، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". رواه د (¬1) ت (¬2)، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يضعف هذا الحديث. وقال د: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أنهما شبه لا شيء. يعني هذا الحديث وحديث آخر. وقال الترمذي: وليس يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. 127 - باب ما ذكر في القهقهة 448 - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: "بينا نحن نصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الوضوء كاملاً، وبإعادة الصلاة من أولها". رواه الدارقطني (¬3) من (طرق) (¬4) كثيرة، وضعف جميع طرقه، وقال: وإنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلاً. ورواه (¬5) من طرق مرسلاً. 128 - باب ذكر حدث اللسان 449 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم فقال في ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 46 رقم 179). (¬2) جامع الترمذي (1/ 133 رقم 86). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 161 - 162 رقم 1، 2). (¬4) في "الأصل": طريق. (¬5) سنن الدارقطني (1/ 163 - 171 رقم 5 - 44) وقال الدارقطني: رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياحي، وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن - صلى الله عليه وسلم - ولم يسم بينه وبينه رجلاً سمعه منه عنه، وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان عالمًا بأبي العالية وبالحسن، فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا.

129 - باب ما ذكر في الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يكفي للصلوات ما لم يوجد حدث

حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصحابه: تعال أقامرك. فليتصدق". رواه خ (¬1). 450 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء". ذكره شيخنا أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق (¬2)، وقال: هذا حديث لا يصح، وبقية يدلس. 129 - باب ما ذكر في الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يكفي للصلوات ما لم يوجد حدث 451 - عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". رواه خ (¬3). 452 - عن بريدة الأسلمي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر". رواه م (¬4). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (11/ 545 رقم 6650). (¬2) التحقيق (1/ 504) معلقًا، ووصله الجورقاني في الأباطيل (1/ 339 رقم 332) وقال: هذا حديث منكر. (¬3) صحيح البخاري (1/ 377 رقم 214). (¬4) صحيح مسلم (1/ 232 رقم 277).

453 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك". رواه الإمام أحمد (¬1)، وحديث عبد الله بن حنظلة تقدم في باب السواك (¬2). 454 - عن الفضل بن (مبشر) (¬3) قال: "رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه ق (¬4). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 238 - 259). (¬2) الحديث رقم (193). (¬3) في "الأصل": ميسرة. والمثبت سنن ابن ماجه، والفضل بن مبشر ترجمته في التهذيب (23/ 251 - 252). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 170 رقم 511).

باب ما يوجب الغسل

باب ما يوجب الغسل 130 - ذكر الغسل من المني 455 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها؟ ". وفي لفظ: "قالت: قلت: فضحت النساء". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. 456 - عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت "أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم (¬3) واستحيت من ذلك -فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا -أو سبق- يكون منه الشبه". رواه م (¬4). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 462 رقم 282). (¬2) صحيح مسلم (1/ 251 رقم 313). (¬3) قال النووي في شرح مسلم (2/ 355): هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجعل "فقالت أم سليمة" والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، الرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، واللَّه أعلم. (¬4) صحيح مسلم (1/ 250 رقم 311).

457 - ورواه (¬1) أيضًا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك". 458 - وروى م (¬2) أيضًا عن عائشة "أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (¬3). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه". 459 - عن خولة بنت (حكيم) (¬4) السلمية -وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم- "أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن) (¬5) الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 250 رقم 310). (¬2) صحيح مسلم (1/ 251 رقم 314). (¬3) قال النووي في شرح مسلم (2/ 359 - 360): هو بضم الهمزة، وفتح اللام المشددة، وإسكان التاء، هكذا الرواية فيه، ومعناه أصابتها الآلة -بفتح الهمزه وتشديد اللام- وهي الحربة. (¬4) في "الأصل": الحكم. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، وتكنى أم شريك، ترجمتها في التهذيب (35/ 164). (¬5) من المسند.

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ق (¬2) س (¬3). 460 - عن علي قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث صحيح. وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد س "فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء (¬9) فاغتسل" ولفظ أبي داود والنسائي أيضًا: "وإذا فضخت الماء فاغتسل". 461 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قال: "دخلت أم سليم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. قال: وهل ترى بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. قالوا: فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم فضحتينا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم أنا في حل أم في حرام". رواه سعيد بن منصور في سننه. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 409). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 971 رقم 602). (¬3) سنن النسائي (1/ 115 رقم 198). 460 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 53 - 54 رقم 432، 433). (¬4) المسند (1/ 87، 109). (¬5) سنن أبي داود (1/ 53 رقم 206). (¬6) سنن النسائي (1/ 111 - 112 رقم 193، 194). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 168 رقم 504). (¬8) جامع الترمذي (1/ 193 رقم 114). (¬9) أي: دفقه، يريد المني. النهاية (3/ 453).

131 - باب في النائم إذا وجد بللا ولا يذكر احتلاما

131 - باب في النائم إِذا وجد بللاً ولا يذكر احتلامًا 462 - عن عائشة قالت: "سئل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -واللفظ له- ق (¬3) ت (¬4)، وقال: إنما روى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر -يعني العمري- عن عبيد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ولم يذكر ق قول أم سليم. 132 - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين 463 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". (وزاد) (¬5) م: "و (إن) (¬6) لم ينزل". رواه خ (¬7) م (¬8). وروى د (¬9) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع ¬

_ (¬1) المسند (6/ 256). (¬2) سنن أبي داود (1/ 61 رحم 236). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 612). (¬4) جامع الترمذي (1/ 190 رقم 113). (¬5) في "الأصل": رواه. (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) صحيح البخاري (1/ 470 رقم 291). (¬8) صحيح مسلم (1/ 127 رقم 348). (¬9) سنن أبي داود (1/ 56 رقم 216).

وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل". 464 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". رواه م (¬1). 464 م- ورواه الترمذي (¬2) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا". وفي رواية له (¬3): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح. 465 - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) ق (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن صحيح. 46 - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 271 - 272 رقم 349). (¬2) جامع الترمذي (/ 180 - 181 رقم 108). (¬3) جامع الترمذي (1/ 182 رقم 109). 465 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 382 - 383 رقم 1177، 1178). (¬4) المسند (5/ 115 - 116). (¬5) سنن أبي داود (1/ 55 رقم 215). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 609). (¬7) جامع الترمذي (1/ 183 - 184 رقم 110).

133 - باب الأمر لمن أسلم بالغسل

رواه م (¬1)، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين -رضي الله عنهم- لأن جابر بن عبد الله صحابي، وأم كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها. 467 - عن رافع بن خديج قال: "ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي فقمت، ولم أنزل فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل". رواه الإمام أحمد (¬2) من رواية رشدين بن سعد، قال فيه يحيى بن معين (¬3): ليس بشيء. وقال س (¬4) متروك الحديث. وفيه: "عن بعض ولد رافع عن رافع" ولم يسمه. 468 - قال الزهري: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، فقال: نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني عائشة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل". رواه الدارقطني (¬5). 133 - باب الأمر لمن أسلم بالغسل 469 - عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 272 رقم 350). (¬2) المسند (4/ 143). (¬3) تاريخ الدارمي (110 رقم 327). (¬4) كتاب الضعفاء والمتروكين (107 رقم 212). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 126 - 127 رقم 2).

134 - باب فيمن لم ير الغسل واجبا على من أسلم

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 470 - عن أبي هريرة: "أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل". رواه الإمام أحمد (¬5) هكذا من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم (¬6) قول يحيى بن سعيد فيه، وفي خ (¬7) م (¬8) "أنه اغتسل" وليس فيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك. 134 - باب فيمن لم ير الغسل واجبًا على من أسلم 471 - عن عبد الله بن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم) (¬9) صدقة في أموالهم تؤخذ (من) (¬10) أغنيائهم وترد (على) (10) فقرائهم". رواه خ (¬11) م (¬12) وهذا لفظ البخاري. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 16). (¬2) سنن أبي داود (1/ 98 رقم 355). (¬3) سنن النسائي (1/ 109 رقم 188). (¬4) جامع الترمذي (2/ 502 - 503 رقم 605). (¬5) المسند (2/ 304). (¬6) تحت الحديث رقم (462). (¬7) صحيح البخاري (1/ 661 - 662 رقم 462). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1386 - 1387 رقم 1764). (¬9) من صحيح البخاري. (¬10) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. (¬11) صحيح البخاري (3/ 307 رقم 1395). (¬12) صحيح مسلم (1/ 50 رقم 19).

135 - باب الغسل من الإغماء

135 - باب الغسل من الإِغماء 472 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: بلى، ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء (¬1) فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي - صلى الله عليه وسلم - لعشاء الآخرة ... ". وذكر بقيته. أخرجه خ (¬2) م (¬3) لفظ البخاري. ذكر الغسل من الحيض والنفاس يأتي في بابه (¬4)، إن شاء الله، وكذلك غسل الجمعة (¬5) والعيدين (¬6). 136 - باب التستر للغسل وغيره 473 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/ 205): بضم النون بعدها مدة، أي: لينهض بجهد. (¬2) صحيح البخاري (2/ 302 رقم 687). (¬3) صحيح مسلم (1/ 311 - 315 رقم 418). (¬4) الباب رقم (180) من كتاب الطهارة، الأحاديث (603 - 605). (¬5) الباب رقم (396) من كتاب الصلاة. (¬6) الباب رقم (442) من كتاب الصلاة. (¬7) صحيح مسلم (1/ 266 رقم 338).

47 - عن أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله عنها- قالت: "ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره". رواه خ (¬1) م (¬2). 475 - عن ميمونة قالت: "وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء وسترته، فاغتسل" (¬3). 476 - عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني. فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره". رواه د (¬4) ق (¬5) س (¬6). 477 - عن مولى لعائشة -وفي رواية مولاة لعائشة- عن عائشة قالت: "ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه ق (¬7)، ومولاة عائشة لا يعلم من (هي) (¬8). 478 - عن يعلى بن أمية "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (¬9)، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله -جل ثناؤه- حيي ستير، يحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 461 رقم 280). (¬2) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 336). (¬3) سقط تخريج هذا الحديث من "الأصل" وقد رواه البخاري (1/ 431 رقم 249) ومسلم (1/ 266 رقم 337) واللفظ له. (¬4) سنن أبي داود (1/ 102 رقم 376). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 201 رقم 613). (¬6) سنن النسائي (1/ 126 رقم 224). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 217 رقم 662، 1/ 619 رقم 1922). (¬8) في "الأصل": هو. (¬9) البراز: هو الفضاء الواسع.

رواه د (¬1) س (¬2). 478 م- عن يعلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله -عز وجل- ستير؛ فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء". كذا رواه الإمام أحمد (¬3) 479 - عن جابر بن عبد الله قال: "لما بنيت الكعبة ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعباس ينقلان حجارةً، فقال العباس للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره" وفي رواية: "فسقط مغشيًا عليه. قال: فما رُئي (بعد) (¬4) ذلك اليوم عريانًا". رواه خ (¬5) م (¬6). 480 - عن العباس -رضي الله عنه- قال: "كنا ننقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت، وأفردت قريش رجلين رجلين، ينقلون الحجارة، والنساء ينقلن الشيد (¬7)، وكنت أنا وابن أخي، فكنا ننقل على رقابنا، وأزرنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس ائتزرنا، فبينا أنا أمشي ومحمد - صلى الله عليه وسلم - قدامي -ليس عليه إزار- خر فانبطح على وجهه، فجئت أسعى، وألقيت حجري، وهو ينظر إلى السماء فقلت: ما شأنك. فقام وأخذ إزاره، فقال: إني نهيت أن أمشي عريانًا. فقلت: اكتمها مخافة أن يقولوا مجنون". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 39 - 40 رقم 4012). (¬2) سنن النسائي (1/ 200 رقم 404). (¬3) المسند (4/ 224). (¬4) من الصحيحين. (¬5) صحيح البخاري (1/ 565 رقم 364). (¬6) صحيح مسلم (1/ 267 - 268 رقم 340). (¬7) الشيد: كل ما طليت به الحائط من جص وغيره. النهاية (2/ 517). 480 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 391 - 392 رقم 483).

137 - باب ما ذكر في الغسل عريانا

رواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه (¬1)، وإسناده لا بأس به، والحديث الذي قبله يشهد لصحته. 481 - عن المسور بن مخرمة قال: "أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع (أن) (¬2) أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة". رواه م (¬3). 137 - باب ما ذكر في الغسل عريانًا 82 - عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن موسى بن عمران -عليه السلام- كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء". رواه الإمام أحمد (¬4)، وعلي بن زيد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬5). 483 - وقد روى خ (¬6) م (¬7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى -عليه السلام- يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (¬8). ¬

_ (¬1) مسند العباس في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، والحديث في المختارة من طريق الطبراني. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 268 رقم 341). (¬4) المسند (3/ 262). (¬5) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445). (¬6) صحيح البخاري (1/ 458 - 459 رقم 278). (¬7) صحيح مسلم (1/ 267 رقم 339). (¬8) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 31): الأُدرة -بالفم- نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بيِّن الأدر، بفتح الهمزة والدال، وهي التي تُسميها الناس: القيلة.

138 - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة

قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (¬1) موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. (قالوا) (¬2): واللَّه ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا، قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة -أو سبعة- ضرب موسى بالحجر". لفظ م. 484 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أيوب -عليه السلام- يغتسل عريانًا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك". رواه خ (¬3). 138 - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة 485 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل (بالصاع إلى خمسة أمداد" رواه خ (¬4) م (¬5)، واللفظ له. 485 م- عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل) (¬6) من إناء هو الفرق من الجنابة". ¬

_ (¬1) أي: أسرع إسراعًا لا يرده شيء. النهاية (1/ 291). (¬2) في "الأصل": وقال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (6/ 484 رقم 3391). (¬4) صحيح البخاري (1/ 364 رقم 201). (¬5) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 325). (¬6) سقطت من "الأصل" -أظنها لانتقال نظر الناسخ- من "يغتسل" الأولى إلى الثانية، والله أعلم -فتداخل حديث أنس في حديث عائشة، ودل على ذلك أيضًا قول المؤلف بعد و"عنها" واجتهدت في إثباتها ليستقيم الأمر، والله أعلم.

رواه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ له، قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. 486 - وعنها "أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك". رواه م (¬3). 487 - عن سفينة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الجنابة، ويوضئه المد". رواه م (¬4). 488 - عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6)، قال أحمد: "يكون رطلين". 489 - عن موسى الجهني قال: "أتي مجاهد بقدح -حزرته (¬7) ثمانية أرطال- فقال: حدثتني عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا". رواه س (¬8). 490 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250). (¬2) صحيح مسلم (1/ 255 رقم 319). (¬3) صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321). (¬4) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 326). (¬5) المسند (3/ 179). (¬6) سنن أبي داود (1/ 23 - 24 رقم 95). (¬7) بمهملة، ثم زاي معجمة، ثم راء مهملة، أي: قدرته وخمنته. قاله السندي. (¬8) سنن النسائي (1/ 127 رقم 226).

139 - باب صفة الغسل من الجنابة

رواه الإمام (أحمد (¬1)) (¬2) د (¬3). 491 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ (بالمد) (¬4) ". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6). 139 - باب صفة الغسل من الجنابة 492 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ (¬7)، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه". رواه خ (¬8) م (¬9) وهذا لفظه، وفي لفظ له (¬10): "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا". وفي لفظ لهما (¬11): "ثم يخلل بيديه شعره" وفي لفظ للبخاري (¬12): "حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات". 493 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله ¬

_ (¬1) المسند (3/ 303). (¬2) سقطت من "الأصل". (¬3) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 93). (¬4) من المسند وسنن النسائي. (¬5) المسند (6/ 280). (¬6) سنن النسائي (1/ 180 رقم 346). (¬7) قال النووي في شرح مسلم (2/ 366): أي: أوصل البلل إلى جميعه. (¬8) صحيح البخاري (1/ 429 رقم 248). (¬9) صحيح مسلم (1/ 253 رقم 316). (¬10) صحيح مسلم (1/ 254 رقم 316/ 36). (¬11) صحيح البخاري (1/ 454 رقم 272) ولم أقف عليه في صحيح مسلم. (¬12) صحيح البخاري (1/ 454 رقم 272).

من الجنابة، فغسل كفيه مرتين -أو ثلاثة- ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه؛ وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده". وفي رواية: "وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه، وفي لفظ للبخاري (¬3) "وجعل ينفض الماء بيده" وفي رواية للبخاري (¬4) أيضًا "ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض (¬5) فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه" وفي رواية له (¬6): "ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه". 494 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال لي جابر بن عبد الله: "أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية- قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن (6): إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعرًا". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 431 رقم 249). (¬2) صحيح مسلم (1/ 254 رقم 317). (¬3) صحيح البخاري (1/ 455 رقم 274). (¬4) صحيح البخاري (1/ 442 رقم 259). (¬5) قال ابن حجر في الفتح (1/ 443): قوله: "ثم قال بيده الأرض" كذا في روايتنا، وللأكثر: "بيده على الأرض" وهو من إطلاق القول على الفعل. ثم قال: فيفسر "قال" هنا بضرب. (¬6) صحيح البخاري (1/ 439 رقم 257).

رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري، وليس في رواية مسلم: "ثم يفيض على سائر جسده" وعنده: "كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب". 495 - عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف". رواه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا. وأشار بيديه كلتاهما" (¬5) وفي (لفظ) (¬6) الإمام أحمد (¬7): فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي". 496 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل قال: كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب بيده على رأسه ثلاثًا. قال: إن شعري كثير. قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر وأطيب". رواه الإمام أحمد (¬8). 497 - عن شريح بن عبيد قال: "أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه؛ لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 438 رقم 256). (¬2) صحيح مسلم (1/ 259 رقم 329). (¬3) صحيح البخاري (1/ 437 رقم 254). (¬4) صحيح مسلم (1/ 259 رقم 327/ 55). (¬5) كذا على لغة إلزام المثنى الألف، وهذه الرواية قد حكاها ابن التين، انظر الفتح (1/ 437). (¬6) ليست في "الأصل". (¬7) المسند (4/ 81، 84، 85). (¬8) المسند (2/ 251).

140 - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا

رواه د (¬1)، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد (¬2): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي. 140 - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا 498 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق: "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (¬3). وروى د (¬4) "أن (امرأة) (¬5) جاءت إلى أم سلمة ... " بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك (¬6)، عند كل حفنة". 499 - عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، و (لما) (¬7) أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 66 رقم 255). (¬2) الكامل لابن عدي (1/ 472). (¬3) صحيح مسلم (1/ 592 - 260 رقم 330). (¬4) سنن أبي داود (1/ 66 رقم 252). (¬5) في "الأصل": المرأة. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) أي: اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز: العصر والكبس باليد. النهاية (3/ 385). (¬7) في صحيح مسلم: لا. وفي النسخة المطبوعة مع شرح النووي (2/ 381): ما.

141 - باب التيمن في الغسل

رواه م (¬1). 500 - وعن عائشة قالت: "لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا -فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا". رواه س (¬2). 501 - عن جميع بن عمير (التيمي) (¬3) قال: "انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة، فسألناها كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع عند غسله من الجنابة؟ فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رأسنا خمس مرات من أجل الضفر". رواه د (¬4) ق (¬5) س (¬6). 141 - باب التيمن في الغسل 502 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب (¬7)، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 260 رقم 331). (¬2) سنن النسائي (1/ 203 رقم 414). (¬3) تشبه أن تكون في "الأصل": البهز. والمثبت من سنن ابن ماجه، وفي سنن أبي داود: أحد بني تيم الله بن ثعلبة قلت: والنسبة إليها تيمي، الأنساب (1/ 498). (¬4) سنن أبي داود (1/ 603 رقم 241). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 190 رقم 574). (¬6) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (11/ 389 رقم 16053) للنسائي في الطهارة. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: قلت: ينبغي تحري هذا، فقد أنكره بعضهم، وقال: ليس هو في الطهارة. (¬7) الحلاب مختلف فيه هنا، انظر فتح الباري (1/ 440 - 442).

142 - باب وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة

رواه خ (¬1) م (¬2). 503 - عن عائشة قالت: "كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر". رواه خ (¬3). 142 - باب وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة 504 - عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. ثلاثًا، وكان يجز شعره". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- ق (¬6). 505 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر". رواه د (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وقال أبو داود: الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 439 - 44 رقم 258). (¬2) صحيح مسلم (1/ 255 رقم 318). (¬3) صحيح البخاري (1/ 458 رقم 277). 540 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 74 - 75 رقم 451 - 453). (¬4) المسند (1/ 94، 101). (¬5) سنن أبي داود (1/ 65 رقم 249). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 196 رقم 599). (¬7) سنن أبي داود (1/ 65 رقم 248). (¬8) جامع الترمذي (1/ 178 رقم 106).

143 - باب فيمن اغتسل فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء ماذا يصنع

506 - عن عائشة قالت: "أجمرت رأسي (¬1) إجمارًا شديدًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة، إن على كل شعرة جنابة". رواه الإمام أحمد (¬2) من رواية خصيف عن رجل غير مسمى عنها. وخصيف ضعفه غير واحد من الأئمة (¬3). 143 - باب فيمن اغتسل فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء ماذا يصنع 507 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك" (¬4). رواه ق (¬5). 508 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فقال بجمته فبلها عليها". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7)، من رواية أبي علي الرحبي، وقد ضعف ¬

_ (¬1) أي: جمعته وضفرته. النهاية (1/ 293). (¬2) المسند (6/ 110 - 111، 254). (¬3) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وقد وثقه غير واحدٍ أيضًا، انظر ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261). (¬4) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 240 رقم 252): هذا إسناد ضعيت؛ لضعف محمد بن عبيد الله. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 218 رقم 664). (¬6) المسند (1/ 243). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 217 رقم 663).

144 - باب غسل الرجل وامرأته جميعا

أحمد (¬1) وغيره (¬2) حديثه. 509 - عن ابن مسعود "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض (جسده) (¬3) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل ذلك المكان ثم يصلي". رواه البيهقي (¬4)، من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال البخاري (¬5): فيه نظر. وقال ابن حبان (¬6): يخطئ كثيرًا. وقال الدارقطني (¬7): ليس بالقوي. 144 - باب غسل الرجل وامرأته جميعًا 510 - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة". رواه خ (¬8) م (¬9)، وهذا لفظه. 511 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة". ¬

_ (¬1) الجرح والتعديل (3/ 63 رقم 286). (¬2) منهم يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي، انظر ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 467). (¬3) في "الأصل": يده. والمثبت من سنن البيهقي. (¬4) السنن الكبرى (1/ 184). (¬5) التاريخ الكبير (6/ 493 رقم 3089). (¬6) كتاب المجروحين (2/ 129). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 331). (¬8) صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250). (¬9) صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321).

145 - باب الغسل بفضل المرأة

رواه خ (¬1) م (¬2). 512 - عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد". رواه خ (¬3) م (¬4) غير أن البخاري رواه عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد" وقال: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما روى أبو نعيم. يعني: عن ابن عيينة كما روى هو. 513 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد". رواه خ (¬5) وقال: زاد وهب ومسلم -يعني: ابن إبراهيم-: "من الجنابة". 514 - عن علي قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد". رواه الإمام أحمد (¬6). 145 - باب الغسل بفضل المرأة 515 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 503 رقم 322). (¬2) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 324). (¬3) صحيح البخاري (1/ 436 رقم 253). (¬4) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 322). (¬5) صحيح البخاري (1/ 446 رقم 264). (¬6) المسند (1/ 77). (¬7) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 323).

146 - باب في التنشف من الغسل

146 - باب في التنشف من الغسل 516 - عن أم هانئ بنت أبي طالب "أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله، وهو بأعلى مكة. قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سُبحة الضحى". رواه م (¬1). 517 - عن قيس بن سعد قال: "أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوضعنا له ماء، فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية (¬2)، فاشتمل بها، فكأني انظر إلى أثر الوَرْس على عكنه". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4)، ورواه د (¬5) بلفظ آخر قال: "زارنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوُضع له، فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة (بوَرْس) (¬6) أو زعفران فاشتمل بها". 147 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتوضأ بعد الغسل 518 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتوضأ بعد الغسل". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8) س (¬9) ت (¬10)، وفي بعض رواياته قال: هذا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 266 رقم 336). (¬2) الوَرس: نبت أصفر يصبغ به، والورسية المصبوغة به، النهاية (5/ 173). (¬3) المسند (6/ 6 - 7). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 158 رقم 466). (¬5) سنن أبي داود (4/ 347 رقم 5185) مطولاً. (¬6) تحرفت في "الأصل" إلى: بروس. بتقديم الراء، وفي سنن أبي داود: بزعفران أو ورس. بتقديم الزعفران. (¬7) المسند (6/ 68). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 191 رقم 579). (¬9) سنن النسائي (1/ 137 رقم 252، 1/ 209 رقم 428). (¬10) جامع الترمذي (1/ 179 رقم 107).

148 - باب في طهارة الجنب

حديث حسن صحيح. 148 - باب في طهارة الجنب 519 - عن أبي هريرة "أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة -وهو جنب- فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 520 - عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: "إن المسلم لا ينجس". رواه م (¬3). 149 - باب في الجنب يذكر الله تعالى 521 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه". رواه م (¬4). 150 - باب في الجنب لا يقرأ القرآن 522 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 283 وطرفه في: 285). (¬2) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 371). (¬3) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 372). (¬4) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 373). 522 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 214 - 216 رقم 596 - 600).

يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4) س (¬5)؛ لفظ أبي داود، ولفظ حديث الترمذي: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا" وقال: حديث حسن صحيح. 523 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي؛ لا تقرأ القرآن وأنت جنب". رواه الدارقطني (¬6). 524 - عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن". رواه ق (¬7) ت (¬8)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش. قلت: وإسماعيل قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير حديثه بإسناد لا بأس به (¬9)، واللَّه أعلم. 525 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقرأ الحيض ولا النفساء من القرآن شيئًا". رواه الدارقطني (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 84، 107، 124). (¬2) سنن أبي داود (1/ 59 رقم 229). (¬3) جامع الترمذي (1/ 273 - 274 رقم 146). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 195 رقم 594). (¬5) سنن النسائي (1/ 157 - 158 رقم 265). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 118 - 119 رقم 7). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 196 رقم 596). (¬8) جامع الترمذي (1/ 236 رقم 131). (¬9) انظر تنقيح التحقيق (1/ 420 - 421). (¬10) سنن الدارقطني (2/ 87 رقم 7).

151 - باب نهي المحدث عن مس الصحف

151 - باب نهي المحدث عن مس الصحف 526 - عن عمرو بن حزم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بن مع عمرو بن حزم ... " فذكر الحديث، وفيه: "ولا يمس القرآن إلا طاهرًا". رواه الدارقطني (¬1). 526 م- وعنده (¬2): "لا يمس القرآن إلا طاهر". رواه البيهقي (¬3) من رواية سليمان بن موسى، قال البخاري (¬4): عنده مناكير. ووثقه يحيى بن معين (¬5). 527 - أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البيع ببغداد، أن أبا الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي أخبرهم". أبنا أبو جعفر (محمد ابن) (¬6) أحمد ابن محمد بن المسلمة، أبنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن القاسم الأدمي، ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، ثنا أحمد بن الحباب الحميري (ثنا) (¬7) أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشِتي (¬8)، ثنا محمد بن ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 122 رقم 6). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 121 رقم 3) عن ابن عمر، وأخشى أن يكون حدث سقط في "الأصل"، والله أعلم. (¬3) السنن الكبرى (1/ 88) عن ابن عمر. (¬4) الضعفاء الصغير (110 رقم 146). (¬5) تاريخ الدارمي (46 رقم 26، 117 رقم 360). (¬6) سقطت من "الأصل" وأبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المُسْلِمة ترجمته في السير (18/ 213 - 215). (¬7) سقطت من "الأصل" وفي كتاب المصاحف: "حدثنا" وأبو صالح الحكم بن المبارك ترجمته في التهذيب (7/ 131 - 133). (¬8) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الشين المعجمة، وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، هذه النسبة إلى خاشت، وهي قرية من قرى بلخ. الأنساب (2/ 309).

152 - باب في في دخول الجنب المسجد

راشد، عن إسماعيل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص قال: "كان فيما عهد إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تمس المصحف وأنت غير طاهر". 528 - وبه حدثنا عبد الله بن سليمان، ثنا أبو طاهر، ثنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد أنه قال: "كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت". كذا رواهما أبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتاب المصاحف (¬1)، وحديث عثمان بن أبي العاص في إسناده محمد بن راشد (¬2) وإسماعيل المكي (¬3) وفيهما كلام، وحديث مصعب بن سعد رواه مالك في الموطأ (¬4). 152 - باب في في دخول الجنب المسجد 529 - عن عائشة قالت: "جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه د (¬5). 530 - عن أم سلمة قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى ¬

_ (¬1) كتاب المصاحف لابن أبي داود (ص 211 - 212). (¬2) هو محمد بن راشد المكحولي، ترجمته في التهذيب (25/ 186 - 191). (¬3) هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري، ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204). (¬4) الموطأ (1/ 67 رقم 59). (¬5) سنن أبي داود (1/ 60 رقم 232).

153 - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إذا توضأ

بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض". رواه ق (¬1). 153 - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ 531 - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته". رواه م (¬2). 532 - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك". رواه م (¬3). 533 - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض". رواه س (¬4) وقد تقدمت هذه الأحاديث (¬5). 534 - روى الإمام أحمد (¬6) عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة -رضي ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 212 رقم 645). (¬2) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 299). (¬3) صحيح مسلم (1/ 244 - 245 رقم 298). (¬4) سنن النسائي (1/ 147 رقم 272). (¬5) الأحاديث (39 - 41). (¬6) المسند (2/ 70).

154 - باب في نوم الجنب وأكله وشربه

الله عنها-: (ناوليني) (¬1) الخمرة من المسجد. فقالت: إني قد أحدثت. فقال: أو حيضتك في يدك". 535 - عن جابر قال: "كان يمر أحدنا في المسجد جنبًا مجتازًا". رواه سعيد بن منصور (¬2). 536 - وعن عطاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضئوا وضوء الصلاة". رواه سعيد بن منصور (¬3) وأبو بكر الأثرم. 154 - باب في نوم الجنب وأكله وشربه 537 - عن عبد الله بن عمر "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد". رواه خ (¬4) م (¬5). 538 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة". رواه خ (¬6)، ولمسلم (¬7): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه (للصلاة) (¬8) ". ¬

_ (¬1) في "الأصل": وليني. والمثبت من المسند. (¬2) تفسير سعيد بن منصور (رقم 645). (¬3) تفسير سعيد بن منصور (رقم 646) وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 275): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. (¬4) صحيح البخاري (1/ 467 رقم 287). (¬5) صحيح مسلم (1/ 248 رقم 306). (¬6) صحيح البخاري (1/ 468 رقم 288). (¬7) صحيح مسلم (1/ 248 رقم 305). (¬8) من صحيح مسلم.

539 - عن أبي سعيد الخدري "أنه ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة فيريد أن ينام، فأمره أن يتوضأ ثم ينام". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2). 540 - عن عمار بن ياسر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل (أو) (¬3) شرب أو نام أن يتوضأ". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -واللفظ له- والترمذي (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 541 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ق (¬9) س (¬10)، وفي رواية للإمام أحمد والنسائي (¬11): "ثم يأكل أو يشرب". وفي رواية الإمام أحمد (¬12): "وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ثم أكل وشرب". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 55). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 193 رقم 586). (¬3) في "الأصل": "و" والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) المسند (4/ 320). (¬5) سنن أبي داود (1/ 57 - 58 رقم 225). (¬6) جامع الترمذي (2/ 511 - 512 رقم 613). (¬7) المسند (6/ 102). (¬8) سنن أبي داود (1/ 57 رقم 223). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 195 رقم 593). (¬10) سنن النسائي (1/ 138 - 139 رقم 256). (¬11) سنن النسائي (1/ 139 رقم 257). (¬12) المسند (6/ 118).

155 - باب في نوم الجنب بغير وضوء

155 - باب في نوم الجنب بغير وضوء 542 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4)، قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 543 - عن أم سلمة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجنب ثم ينام، ثم ينتبه ثم ينام". رواه الإمام أحمد (¬5). 156 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحدًا 544 - عن قتادة عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. فقلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطي قوة ثلاثين". رواه خ (¬6) من رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وسعيد بن أبي (عروبة) (¬7) ¬

_ (¬1) المسند (6/ 43، 106). (¬2) سنن أبي داود (1/ 58 رقم 228). (¬3) جامع الترمذي (1/ 202 رقم 118). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 192 رقم 581، 583). (¬5) المسند (6/ 298). (¬6) صحيح البخاري (1/ 449 رقم 268). (¬7) تحرفت في "الأصل" إلى: عروة.

157 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من كل امرأة غسلا

عن قتادة، فقال هشام: "وهن إحدى عشرة". وقال سعيد (¬1) "وله (يومئذٍ) (¬2) تسع". 545 - وعن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد". رواه م (¬3). 157 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من كل امرأة غسلاً 546 - عن أبي رافع "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6) س (¬7)؛ لفظ أبي داود. قلت -واللَّه أعلم-: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة، وذلك أخرى، والله أعلم. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 465 رقم 284). (¬2) في "الأصل": يوم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) صحيح مسلم (1/ 249 رقم 309). (¬4) المسند (6/ 8). (¬5) سنن أبي داود (1/ 56 رقم 219). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 194 رقم 590). (¬7) سنن النسائي الكبرى (3/ 329 رقم 9035).

158 - باب في الأمر بالوضوء قبل المعاودة

158 - باب في الأمر بالوضوء قبل المعاودة 547 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا". رواه م (¬1). 159 - باب في ذكر المعاودة بغير وضوء 548 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء". رواه الإمام أحمد (¬2). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 249 رقم 308). (¬2) المسند (6/ 224).

كتاب التيمم

كتاب التيمم قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬1) 160 - باب في سبب نزول آية التيمم 549 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه (على) (¬2) فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله -عز وجل- آية التيمم (فتيمموا) فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم: "فنام رسول الله ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 43، وسورة المائدة: الآية: 6. (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (1/ 514 رقم 334). (¬4) صحيح مسلم (1/ 279 رقم 367).

161 - باب في اختصاص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالتيمم

- صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح". 161 - باب في اختصاص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالتيمم 550 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة". رواه خ (¬1) م (¬2)؛ لفظ البخاري. 551 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون". رواه م (¬3). 552 - عن حذيفة بن اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء". رواه م (¬4). 553 - عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (فضلت) (¬5) على الأنبياء ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 519 رقم 335). (¬2) صحيح مسلم (1/ 370 - 371 رقم 521). (¬3) صحيح مسلم (1/ 371 رقم 523). (¬4) صحيح مسلم (1/ 137 رقم 522). (¬5) في "الأصل": فضلني. والمثبت من المسند.

-عليهم السلام- أو قال على الأمم -بأربع قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها لي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم". رواه الإمام أحمد (¬1)، ورى منه ت (¬2) قال: "إن الله فضلني على الأنبياء -أو قال:- أمتي على الأمم -وأحل لي الغنائم" وقال: حديث حسن صحيح. 554 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... ". وفيه: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4). 555 - وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن علي (¬5) وعن أبي موسى (¬6)، وفي رواية علي: "وجعل التراب لي طهورًا". 556 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مساجد وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبل يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم". رواه الإمام أحمد (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 248، 256). (¬2) جامع الترمذي (4/ 102 رقم 1553). (¬3) المسند (1/ 250، 301). (¬4) لم أقف عليه في جامع الترمذي، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 258) على أنه من الزوائد على الكتب الستة، واللَّه أعلم. (¬5) المسند (1/ 98، 158) وخرجه الضياء في المختارة (2/ 348 - 349 رقم 728، 729). (¬6) المسند (4/ 416). (¬7) المسند (2/ 222).

162 - باب صفة التيمم بضربة واحدة

162 - باب صفة التيمم بضربة واحدة 557 - عن عمار بن ياسر قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه". رواه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ له، وفي رواية البخاري: "وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه"، وفي لفظ له (¬3) أيضًا: "فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه". وفي لفظ للدارقطني (¬4): "ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين". وقال: لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، و (وقفه) (¬5) شعبة وزائدة وغيرهما. ورواه أبو بكر الأثرم: "ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرصغين" من رواية إبراهيم بن طهمان عن حصين. 163 - باب في التيمم بضربتين 558 - عن عمار بن ياسر "أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 528 رقم 338). (¬2) صحيح مسلم (1/ 280 رقم 368). (¬3) صحيح البخاري (1/ 543 رقم 347). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 183 رقم 33). (¬5) في "الأصل": وافقه. وهو تحريف، والتصويب من سنن الدارقطني.

لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) د (¬3)، وهذا لفظه. قال إسحاق بن راهويه (¬4): حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار "تيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب والآباط" ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن (عمارًا) (¬5) لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى بن عمار بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - 559 - عن ابن عمر قال: "مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سكة من السكك وقد خرج من غائط -أو بول- فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر". رواه د (¬6) من رواية محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو أحمد بن عدي (¬7): خالفه عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 320، 321). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 187 رقم 566). (¬3) سنن أبي داود (1/ 86 رقم 318). (¬4) جامع الترمذي (1/ 270 - 271). (¬5) في "الأصل": عمار. (¬6) سنن أبي داود (1/ 90 رقم 330). (¬7) الكامل (7/ 307).

164 - باب في تيمم الجنب ونحوه

قال يحيى بن معين (¬1) في العبدي: هو ضعيف. وفي رواية (¬2): ليس بشيء. وفي رواية (¬3): ليس به بأس. 565 - عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده عن الأسلع قال: "أراني كيف علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم أمر على لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض، فمسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما على الأخرى، ثم مسح ذراعيه". رواه الدارقطني (¬4). 561 - عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين". رواه البيهقي (¬5). 164 - باب في تيمم الجنب ونحوه 562 - عن عمران بن حصين قال: "كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك". رواه خ (¬6) م (¬7). ¬

_ (¬1) تاريخ الدوري (4/ 310 رقم 4537). (¬2) تاريخ الدوري (4/ 112 رقم 3422). (¬3) تاريحْ الدارمي (216 رقم 809). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 179 رقم 14). (¬5) السنن الكبرى (1/ 27). (¬6) صحيح البخاري (1/ 545 رقم 348). (¬7) صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).

165 - باب في تيمم الجنب إذا خاف البرد

536 - عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4) - واللفظ له: وقال: حديث حسن صحيح. 564 - عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرمل أربعة أشهر، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليك بالتراب. يعني: التيمم". رواه الإمام أحمد (¬5). 165 - باب في تيمم الجنب إِذا خاف البرد 565 - عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله -تعالى- يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (¬6). فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 155، 180). (¬2) سنن أبي داود (1/ 90 - 91 رقم 332). (¬3) سنن النسائي (1/ 171 رقم 321). (¬4) جامع الترمذي (1/ 211 - 212 رقم 124). (¬5) المسند (2/ 278، 352). (¬6) سورة النساء، الآية: 29.

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والدارقطني (¬3)، وفي لفظ له (¬4): "فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة". 566 - عن أبي ذر قال: "اجتويت (¬5) المدينة، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبل (فكنت) (¬6) فيها فخشيت أن أكون قد هلكت، فأتيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فلما رآني رحب بي، فقلت: هلك أبو ذر. قال: وما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فأمر لي بقدح فيه ماء يتخضخض (¬7)، فجيء به حتى وضع لي بين بعيري وبين الحائط، فأصب على رأسي، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا أبا ذر، إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك". رواه أبو بكر الأثرم (¬8). 567 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم". رواه الإمام أحمد (¬9)، من رواية حجاج بن أرطأة، وفيه كلام لغير واحد من الأئمة (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 203 - 204). (¬2) سنن أبي داود (1/ 92 رقم 334). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 178 رقم 12). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 179 رقم 13). (¬5) أي: أصابه الجَوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقه هواؤها واستوخمتها، ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيها وان كنت في نعمة. النهاية (1/ 318). (¬6) تشبه في "الأصل" أن تكون: فغلبت. والمثبت من المنتقى مع نيل الأوطار (1/ 259). (¬7) الخضخضة: التحريك. النهاية (2/ 39). (¬8) عزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (1/ 259). (¬9) المسند (2/ 225). (¬10) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).

166 - باب فيمن وجد ماء لا يكفي لجميع بدنه ليستعمل ما وجد ويتيمم لما بقي

166 - باب فيمن وجد ماء لا يكفي لجميع بدنه ليستعمل ما وجد ويتيمم لما بقي 568 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم". رواه خ (¬1) م (¬2). 167 - باب في المتيمم يجد الماء في الوقت بعد صلاته بالتيمم 569 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وُجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين". أخرجه د (¬3) س (¬4)، وقال أبو داود (يعني: مروي) (¬5) عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 168 - باب تيمم المجروح 570 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجرٌ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (13/ 264 رقم 7288). (¬2) صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1337). (¬3) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 338). (¬4) سنن النسائي (1/ 211 - 212 رقم 431). (¬5) كذا في "الأصل".

169 - باب التيمم لرد السلام

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". أخرجه د (¬1) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (¬2). 571 - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي. 169 - باب التيمم لرد السلام 572 - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام". رواه خ (¬6) م (¬7) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) (¬8) الليث بن سعد. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 336). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 189 - 190 رقم 3). (¬3) المسند (1/ 330). (¬4) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 337). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 189 رقم 572). (¬6) صحيح البخاري (1/ 525 - 526 رقم 337). (¬7) صحيح مسلم (1/ 128 رقم 369). (¬8) في صحيح مسلم: روى.

فذكر إسناده (¬1)، وعنده: "أبو الجهم" (¬2). 573 - عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب "أن رجلاً سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بال، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى قال بيده إلى الحائط -يعني: أنه تيمم". رواه الإمام أحمد (¬3) من طريق رجل لم يسم. 574 - عن عبد الله بن عمر قال: "مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط وبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، حتى إذا كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر". رواه د (¬4) والدارقطني (¬5)، وهذا لفظه، وقد تقدم هذا الحديث (¬6). ¬

_ (¬1) قال النووي في شرح مسلم (1/ 442): هكذا وقع في صحيح مسلم في جميع الروايات منقطعًا بين مسلم والليث، وهذا النوع يسمى: معلقًا. اهـ. وانظر تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني (3/ 799 - 807) وغرر الفوائد المجموعة للحافظ رشيد الدين العطار (117 - 123). (¬2) قال النووي في شرح مسلم (2/ 442 - 443): هكذا هو في مسلم، وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره: "أبو الجهيم" بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرها. (¬3) المسند (5/ 225). (¬4) سنن أبي داود (1/ 90 رقم 330). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 177 رقم 7). (¬6) تحت رقم (559).

كتاب الحيض

كتاب الحيض 170 - باب ترك الحائض الصلاة والصوم 575 - عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي". رواه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ للبخاري. 576 - عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى -أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا و (عقلنا) (¬3) يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. (قال) (¬4) فذلك من نقصان دينها". أخرجه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). 577 - وعن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه وفيه: "وتمكث الليالي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306). (¬2) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333). (¬3) تحرفت في "الأصل" وصوبتها من صحيح البخاري. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (1/ 483 رقم 304). (¬6) صحيح مسلم (1/ 87 رقم 80).

171 - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة

ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين". رواه م (¬1). 171 - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 578 - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "كنا نحيض مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فلا يأمرنا- أو قالت: فلا نفعله" ولمسلم (¬4): "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء". 172 - باب أن الحائض تطوف بالبيت 579 - عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى (إلا) (¬5) الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 86 - 87 رقم 79). (¬2) صحيح البخاري (1/ 501 رقم 321). (¬3) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 69). (¬4) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 67). (¬5) في "الأصل": إلى. والمثبت من الصحيحين.

173 - باب مباشرة الحيض

رواه خ (¬1) م (¬2). ذكر أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن تقدم في باب الجنابة (¬3). 173 - باب مباشرة الحيض 580 - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يُخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". رواه خ (¬4) -واللفظ له- ومسلم (¬5). 581 - عن أم سلمة قالت: "بينا أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في الخميلة حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة". أخرجاه (¬6) أيضًا. 582 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد (أن) (¬7) يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض". أخرجاه (¬8) أيضًا، ولفظه للبخاري. 583 - عن أنس بن مالك: "إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها -وفي رواية:- يجامعوهن -في البيوت، فسأل أصحاب النبي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 477 رقم 294). (¬2) صحيح مسلم (2/ 873 رقم 1211/ 119). (¬3) الحديثان (524، 525). (¬4) صحيح البخاري (1/ 481 رقم 299 - 301). (¬5) صحيح مسلم (1/ 244 رقم 297، 1/ 256 رقم 321). (¬6) صحيح البخاري (1/ 480 رقم 298) وصحيح مسلم (1/ 243 رقم 296). (¬7) من صحيح البخاري. (¬8) صحيح البخاري (1/ 483 رقم 303) وصحيح مسلم (1/ 243 رقم 294).

- صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله -تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... ) (¬1) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م (¬2). 584 - عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". رواه د (¬3). 585 - عن ميمونة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز به (¬4) ". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) د (¬7)، واللفظ له، وفي رواية: "محتجزة به". 586 - عن عمير مولى عمر -رضي الله عنه- قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا) (¬8): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن (قبلكم) (¬9) أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 222. (¬2) صحيح مسلم (1/ 246 رقم 302). (¬3) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 272). (¬4) أي: تشده على وسطها. النهاية (1/ 344). (¬5) المسند (6/ 332، 335، 336). (¬6) سنن النسائي (1/ 151 - 152 رقم 286). (¬7) سنن أبي داود (1/ 70 رقم 267). (¬8) في "الأصل": قال. (¬9) في "الأصل": قد لكم. والمثبت من إتحاف الخيرة وسنن البيهقي.

174 - باب جواز دخول الحائض المسجد

فما فوق الإزار وليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك". رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬1) والبيهقي في سننه (¬2). 587 - وروى البيهقي (2) أيضًا عن عبد الله بن سعد الأنصاري "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار". 174 - باب جواز دخول الحائض المسجد وقد تقدمت الأحاديث في دخول الجنب المسجد (¬3). 175 - باب في الأكل والشرب مع الحائض غيره 588 - عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن". أخرجه خ (¬4) م (¬5). 589 - عن عائشة أيضًا قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) كما في إتحاف الخيرة (1/ 402 - 403 رقم 730/ 3). (¬2) السنن الكبرى (1/ 312). 587 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 412/ رقم 390). (¬3) الباب (153) الأحاديث (531 - 534). (¬4) صحيح البخاري (1/ 479 رقم 297). (¬5) صحيح مسلم (1/ 246 رقم 301). (¬6) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 300).

176 - باب إثم من أتى حائضا

590 - عن عبد الله بن سعد قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض فقال: وا كلها". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن غريب. 176 - باب إِثم من أتى حائضًا 591 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم -". رواه ق (¬4) ت (¬5)، وليس عنده "فصدقه بما يقول" وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. قال الحافظ المصنف -رحمه الله-: وروي عن خ (¬6) قال: حكيم الأثرم بصري، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة "من (أتى كاهنًا) " (¬7) لا يتابع في حديثه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. 177 - باب كفارة إِتيان الحائض 592 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في الذي يأتي امرأته وهي حائض ¬

_ 590 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 409، 411 - 412 رقم 385، 389، 390). (¬1) المسند (4/ 342، 5/ 293). (¬2) سنن أبي داود (1/ 55 رقم 212). (¬3) جامع الترمذي (1/ 240 رقم 133). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 209 رقم 639). (¬5) جامع الترمذي (1/ 242 رقم 135). (¬6) التاريخ الكبير (3/ 16 - 17 رقم 67). (¬7) في "الأصل": أتاك هذا. والمثبت من التاريخ الكبير وتهذيب الكمال (7/ 208) ولعل المؤلف نقله من الكمال في أسماء الرجال لشيخه عبد الغني المقدسي.

قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) س (¬5)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار". 593 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار". رواه الإمام أحمد (¬6). 594 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار". رواه الإمام أحمد (¬7). 595 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار". رواه د (¬8) ت (¬9) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 230). (¬2) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 264). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 640). (¬4) جامع الترمذي (1/ 244 رقم 136). (¬5) السنن الكبرى (1/ 127 رقم 282). (¬6) المسند (1/ 306، 363). (¬7) المسند (1/ 367). (¬8) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 265). (¬9) جامع الترمذي (1/ 245 رقم 137).

178 - باب الصفرة والكدرة بعد الطهور

178 - باب الصفرة والكدرة بعد الطهور 596 - عن (أم) (¬1) عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهور شيئًا". رواه خ (¬2) د (¬3) لم يقل البخاري "بعد الطهور". 596 م- وذكر البخاري (¬4) بلا إسناد "وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (¬5). تريد بذلك الطهر من الحيضة" (¬6) و"بلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا. وعابت عليهن" (¬7). 179 - باب ذكر الأقراء 597 - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10). ¬

_ (¬1) في "الأصل": فاطمة. والمثبت من صحيح البخاري وسنن أبي داود. (¬2) صحيح البخاري (1/ 507 رقم 326). (¬3) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 307). (¬4) صحيح البخاري (1/ 500) كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره. (¬5) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة -التي تحتشي بها الحائض كأنها. قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية (4/ 71). (¬6) رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 97). (¬7) رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 98). (¬8) المسند (6/ 420، 463). (¬9) سنن أبي داود (1/ 72 رقم 280). (¬10) سنن النسائي (1/ 201 رقم 356).

598 - وعن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: "أتيت عائشة فقلت لها: أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام، وأن أكون من أهل النار، أمكث ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلي للَّه -عز وجل- صلاة. قالت: اجلسي حتى يجيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام، وأن تكون من أهل النار، تمكث ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي للَّه فيه صلاة. فقال: مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف، ثم تطهر عند كل صلاة. وتصلي فإنما ذلك ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض لها". رواه الإمام أحمد (¬1). 599 - عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحث عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال) (¬2): ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض له فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة". رواه الإمام أحمد (¬3) -واللفظ له- س (¬4) والدارقطني (¬5). 600 - عن أم سلمة قالت: "جاءت فاطمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض. قال: ليس ذلك الحيض، إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها، ثم لتغتسل ثم تستثفر بثوب ولتصلي". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 264). (¬2) في "الأصل": فقالت. والمثبت من المسند. (¬3) المسند (6/ 128 - 129). (¬4) سنن النسائي (1/ 183 رقم 354). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 206 رقم 1، 2).

180 - باب في أقل الحيض وأكثره

رواه الإمام أحمد (¬1). 180 - باب في أقل الحيض وأكثره 601 - عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم". رواه الدارقطني (¬2)، من رواية عبد الملك عن العلاء بن كثير. قال: وعبد الملك مجهول، والعلاء هو ضعيف الحديث (¬3). 602 - عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام". رواه الدارقطني (¬4) من رواية محمد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال. قال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف. 181 - باب صفة غسل الحيض 603 - عن عائشة "أن أسماء -وهي بنت شكل- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل ¬

_ (¬1) المسند (6/ 304). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 218 رقم 59، 60). (¬3) زاد في سنن الدارقطني: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا. وقال قبلها: لا يثبت، عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه. (¬4) سنن الدارقطني (1/ 219 رقم 61).

182 - باب في الحائض إذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة

الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين". رواه م (¬1)، وذكر خ (¬2) منه ذكر الفرصة والتطهر بها. 604 - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (¬3). 605 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي". رواه ق (¬4). 182 - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة 6"6 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 126 رقم 332). (¬2) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 314). (¬3) صحيح مسلم (1/ 260 رقم 330). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 641).

183 - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (¬1) قبل الفجر صلت المغرب والعشاء". 607 - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (1) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء". رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما (¬2). 183 - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض 608 - عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (¬3)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (¬4) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها" رواه خ (¬5) م (¬6). ¬

_ (¬1) في "الأصل": طهر. والمثبت هو الصواب، وقد نقله على الصواب المجد بن تيمية في المنتقى -كما في نيل الأوطار (1/ 281) - وقد روى أثر عبد الرحمن بن عوف عبد الرزاق في (1/ 333 رقم 1285) عن ابن جريج قال: حُدثت عن عبد الرحمن بن عوف به، وفيه: "طهرت" على الصواب. (¬2) عزاه لهما المجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل (1/ 281). (¬3) العصب: برود يمانية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة. النهاية (3/ 245). (¬4) قال النووي في شرح مسلم (6/ 314): النبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست -بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء- وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم؛ لا للتطيب، والله أعلم. (¬5) صحيح البخاري (1/ 492 رقم 313). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1127 - 1128 رقم 938).

184 - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

وقد تقدم (¬1) في باب صفة غسل الحائض: "ثم (تأخذ) (¬2) فرصة ممسكة فتطهر بها". 184 - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 609 - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق". رواه د (¬3) س (¬4). 185 - باب أحكام المستحاضة 610 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه خ (¬5). 611 - وروى م (¬6) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة -ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه ليست بالحيضة، ¬

_ (¬1) الحديث رقم (603). (¬2) في "الأصل": "تا". فقط، والمثبت هو الصواب، كما تقدم. (¬3) سنن أبي داود (1/ 75 رقم 286). (¬4) سنن النسائي (1/ 123 رقم 215). (¬5) صحيح البخاري (1/ 508 رقم 327). (¬6) صحيح مسلم (3/ 263 رقم 334/ 64).

ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل من مركن (¬1) في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتى تعلو حمرة الدم الماء". قال ابن شهاب: فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندًا، لو سمعت بهذه الفتيا، والله إن كانت لتبكي؛ لأنها كانت (لا) (¬2) تصلي. 612 - عن عائشة أنها قالت: "استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض. فقال: ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة" (¬3). قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. 612 م- وفي رواية: " (إن) (¬4) أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف- شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم، فقال لها: امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة" (¬5). رواه م. 613 - عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي". ¬

_ (¬1) المركن -بكسر الميم-: الإجانة التي يغسل فيها الثياب. النهاية (2/ 260). (¬2) من صحيح مسلم، وبها يستقيم الكلام. (¬3) صحيح مسلم (1/ 263 رقم 334/ 66). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 264 رقم 66/ 334).

رواه خ (¬1)، وفي رواية له (¬2): "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". 614 - وروى مسلم (¬3) عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". 615 - عن عائشة قالت: "اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي". رواه خ (¬4). 616 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) س (¬7) د (¬8)، واللفظ له. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 507 رقم 325). (¬2) صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306). (¬3) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333). (¬4) صحيح البخاري (1/ 490 رقم 310). (¬5) المسند (6/ 293، 320، 322). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 204 رقم 623). (¬7) سنن النسائي (1/ 119 - 120 رقم 208، 1/ 182 - 183 رقم 352، 353). (¬8) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 274).

617 - عن عمران بن طلحة بن عبيد الله عن أمة حمنة بنت جحش قالت: "كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: أنعت لك الكرسف (فإنه يذهب الدم) (¬1) قالت: هو أكثر من ذلك، (قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك) (1) قال: فاتخذي ثوبًا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي (أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة) (¬2) وأيامها، وصومي وصلي؛ فإن ذلك يجزئك، فكذلك فافعلي كما يحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على (أن تؤخرين الظهر وتعجلين) (¬3) العصر ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو (أعجب) (¬4) الأمرين إليَّ". ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) في جامع الترمذي: أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة. وذكر الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- أنه أثبتها كذلك من نسخة الشيخ محمد عابد السندي، وأن هذا هو الصواب، وأن في سائر الأصول: أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة كما هنا. (¬3) في جامع الترمذي: أن توخري الظهر وتعجلي. بإعمال أن، وما في "الأصل" على لغة من يرفع الفعل بعد أن حملا على أختها قال ابن مالك في ألفيته: وبعضهم أهمل أن حملا على ... ما أختها حيث استحقت عملاً وانظر بحث الشيخ أحمد شاكر في هذا في شرح الترمذي (1/ 176 - 177). (¬4) تشبه أن تكون في "الأصل": يحجب. والمثبت من جامع الترمذي.

186 - باب ذكر الوضوء للمستحاضة

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) د (¬3) ت (¬4) -واللفظ (له) (¬5) - وقال: حديث حسن صحيح. 618 - عن عائشة "أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) د (¬8)، وهذا لفظه. 619 - عن أسماء، بنت عميس قالت: "قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله، هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدًا، وتغتسل للفجر غسلاً، وتوضأ فيما بين ذلك". رواه د (¬9) والدارقطني (¬10). 186 - باب ذكر الوضوء للمستحاضة 62 - عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) المسند (6/ 381 - 382، 439). (¬2) سنن أبي داود (1/ 76 - 77 رقم 287). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 205 - 206 رقم 627). (¬4) جامع الترمذي (1/ 221 - 225 رقم 128). (¬5) ليست في "الأصل". (¬6) المسند (9/ 116، 139، 172). (¬7) سنن النسائي (1/ 122 رقم 213، 1/ 184 رقم 358). (¬8) سنن أبي داود (1/ 79 رقم 295). (¬9) سنن أبي داود (1/ 79 - 80 رقم 296). (¬10) سنن الدارقطني (1/ 215 - 216 رقم 53).

187 - باب في وطء المستحاضة

فذكر خبرها ثم قال: "وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. لفظ الإمام أحمد: قالت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا رسول الله إني استحضت. قال دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وصلي". 621 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي". رواه د (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقد ضعف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان، وجد عدي قال يحيى بن معين: اسمه دينار. 187 - باب في وطء المستحاضة 622 - عن حمنة بنت جحش "أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها" (¬6). 623 - وعن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة (تستحاض فكان زوجها يغشاها" (¬7). رواهما د. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 42، 262). (¬2) سنن أبي داود (1/ 80 رقم 298). (¬3) جامع الترمذي (1/ 217 - 218 رقم 125). (¬4) سنن أبي داود (1/ 80 رقم 297). (¬5) جامع الترمذي (1/ 220 رقم 126). (¬6) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 310). (¬7) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 309).

188 - باب حكم النفاس

وتقدم عن عائشة (¬1): أن أم حبيبة) (¬2) بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وعن عمران بن طلحة بن عبيد الله (¬3) عن أمه حمنة بنت جحش. فهي إذًا زوجة طلحة بن عبيد الله. وقد تقدم في حديث أبي أمامة، في باب أقل الحيض وأكثره (¬4)، في ذكر الاستحاضة: "ويأتيها زوجها". 188 - باب حكم النفاس 624 - عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا (بالوَرْس) (¬5) من الكَلَف (¬6) ". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ق (¬9) ت (¬10) -وهذا لفظه- وقال: لا نعرفه إلا من حديث مسة. يعني: الأزدية. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: "كانت النفساء على عهد رسول الله ¬

_ (¬1) الحديث رقم (612). (¬2) سقطت من "الأصل" ربما لانتقال نظر الناسخ، واجتهدت في إثباتها، واللَّه أعلم. (¬3) الحديث رقم (617). (¬4) الحديث رقم (601). (¬5) في "الأصل": بالروس. بتقديم الراء على الواو، وهو تحريف، والورس: نبت أصفر يصبغ به، كما تقدم ذكره تحت حديث رقم (517). (¬6) الكَلَف: حمرة كدرة تعلو الوجه، وقيل: لون بين السواد والحمرة. لسان العرب "مادة: كلف". (¬7) المسند (6/ 300، 304، 309 - 310). (¬8) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 311). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 648). (¬10) جامع الترمذي (1/ 256 رقم 139).

- صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا -أو أربعين ليلة". 24 - وعن الأزدية -وهي مسة- قالت: "حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة (بن) (¬1) جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض. فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء (صلاة) (¬2) النفاس". رواه د (¬3). وروى الدارقطني (¬4) عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنها سألته كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك". رواه من رواية عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله العرزمي عن أبيه، ومحمد بن عُبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير واحد: متروك الحديث (¬5). وتركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وابن معين، وروى عنه شعبة وسفيان. 625 - عن أنس بن مالك قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت النفساء أربعون يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك". رواه ق (¬6) والدارقطني (¬7)، من رواية سلام بن سليم الطويل (¬8)، قال: ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت!!. (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (1/ 83 - 84 رقم 312). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 223 رقم 80). (¬5) قال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه. وقال الحاكم في المدخل: متروك الحديث بلا خلاف. ترجمته في التهذيب (26/ 41 - 44). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 69). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 220 رقم 66). (¬8) في سنن ابن ماجه: سلام بن سليم -أو سلم. شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص. كذا فيه، وأبو الحسن هو ابن سلمة راوي سنن ابن ماجه، وبنى على ذلك البوصيري في=

هو ضعيف. ¬

_ =زوائد ابن ماجه (1/ 232 رقم 244) فقالت: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات" ظنًا منه أن سلام بن سليم في الإسناد هو أبو الأحوص الكوفي، وهو وهم، فالحديث حديث سلام ابن سليم الطويل، وهو أحد مناكيره، ذكره ابن عدي في ترجمته (4/ 310)، وذكره المزي في ترجمته من التهذيب (12/ 280 - 281) وقال: روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد. ثم أسنده بعلو، بل لقد نص الدارقطني في سننه عقب روايته على تفرده به، فقال: لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث. وذكر المزي في التحفة (1/ 193 رقم 690) هذا الحديث في ترجمة سلام بن سليم الطويل المدائني عن حميد عن أنس، واللَّه أعلم.

189 - باب أحكام النجاسات

189 - باب أحكام النجاسات تقدم حديث أبي هريرة (¬1) في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل (¬2)، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل (¬3). 190 - باب في بول الآدمي 626 - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُزْرِموه (¬4)، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر) (¬5)، إنما هي لذكر الله -عز وجل- والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر (رجلاً) (¬6) من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه (¬7) عليه". رواه خ (¬8) م (¬9)، واللفظ له. ¬

_ (¬1) الحديث رقم (51). (¬2) الحديث رقم (53). (¬3) الحديث رقم (35). (¬4) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (2/ 301). (¬5) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) قال النووي في شرح مسلم (2/ 320): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم. (¬8) صحيح البخاري (1/ 385 رقم 219). (¬9) صحيح مسلم (1/ 236 - 237 رقم 285).

627 - عن أبي هريرة قال: "دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين. ثم قال: اللَّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدًا. فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لقد تحجرت واسعًا. ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلوًا من ماءٍ -أو سجلاً من ماءٍ". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظ أحمد. 628 - وقد روى خ (¬3) أن أبا هريرة قال: "قام أعرابي (فبال) (¬4) في المسجد قال: فتناوله الناس فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماءٍ -أو ذنوبًا من ماءٍ- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين". 629 - وروى (¬5) أيضًا عن أبي هريرة قال: "قام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا. فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لقد تحجرت واسعًا. يريد رحمة الله تعالى". 630 - عن عبد الله بن عمر قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7)، من رواية أيوب بن جابر، قال يجيى بن ¬

_ (¬1) المسند (2/ 239). (¬2) سنن أبي داود (1/ 103 رقم 380). (¬3) صحيح البخاري (1/ 386 رقم 220). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (10/ 452 رقم 6010). (¬6) المسند (2/ 109). (¬7) سنن أبي داود (1/ 64 - 65 رقم 247).

191 - باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام

معين (¬1): ليس بشيء. وقال أبو زرعة الرازي (¬2): واهي الحديث. 191 - باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 631 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماءٍ فأتبعه بوله، ولم يغسله". أخرج خ (¬3) م (¬4)، واللفظ له. 632 - عن أم قيس بنت محصن: "أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فبال في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله غسلاً". أخرجاه (¬5) أيضًا، ولفظه لمسلم. 633 - عن علي بن أبي طالب أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الرضيع: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) -وقال: حديث حسن- ق (¬9)، وهذا لفظه. 634 - عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتي بحسن أو حسين، ¬

_ (¬1) تاريخ الدوري (4/ 87 رقم 3279). (¬2) الجرح والتعديل (2/ 243 رقم 862). (¬3) صحيح البخاري (1/ 389 رقم 222). (¬4) صحيح مسلم (1/ 237 رقم 286). (¬5) البخاري (1/ 390 رقم 223) ومسلم (1/ 238 رقم 287). 633 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 126 - 127 رقم 495 - 497). (¬6) المسند (1/ 76، 97، 137). (¬7) سنن أبي داود (1/ 103 رقم 377). (¬8) جامع الترمذي (2/ 509 - 510 رقم 610). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 174 - 175 رقم 525).

192 - باب [بول] ما يؤكل لحمه

فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل (من) (¬1) بول الجارية، ويرش من بول الغلام". رواه ق (¬2) س (¬3) د (¬4)، وهذا لفظه. 635 - عن لبابة بنت الحارث قالت: "كان الحسين بن علي -رضي الله عنهما- في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال عليه، فقلت: البس ثوبك وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬6). آخر الجزء الثاني من الأصل المنقول، بخط مصنفه كما ذكر. 192 - باب [بول] (¬7) ما يؤكل لحمه 636 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرابض الغنم، قبل أن يبنى المسجد". رواه خ (¬8) م (¬9). 637 - عن عبد الله بن مسعود "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عند البيت، ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 175 رقم 526). (¬3) سنن النسائي (1/ 158 رقم 303). (¬4) سنن أبي داود (1/ 102 رقم 376). (¬5) المسند (6/ 339). (¬6) سنن أبي ماجه (1/ 174 رقم 522). (¬7) ليست في "الأصل". (¬8) صحيح البخاري (1/ 627 رقم 429). (¬9) صحيح مسلم (1/ 373 رقم 524).

وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى (¬1) جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا (أنظر) (¬2) لا أغير شيئًا؛ لو كانت لي مَنعة (¬3). قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته (عن) (¬4) ظهره فرفع رأسه قال: اللهم عليك بقريش. ثلاث مرات فشق (عليهم) (¬5) إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرعى في القليب، قليب بدر". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7)، وفيه رواية للبخاري (¬8): "فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها" وفيه: "فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض" وذكر السابع قال: "وعمارة بن الوليد". ¬

_ (¬1) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه. النهاية (2/ 396). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) قال القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 306): بفتح النون وسكونها، أي: لو كانت لي قوة -أو جمع مانع- لطرحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكة عشيرة، لكونه هذليًا حليفًا، وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارًا. (¬4) في "الأصل": على. المثبت من صحيح البخاري. (¬5) في "الأصل": عليه. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (1/ 416 رقم 240). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1418 رقم 1794). (¬8) صحيح البخاري (1/ 707 رقم 520).

638 - عن أنس قال: "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها". رواه خ (¬1) م (¬2)؛ لفظ البخاري. 639 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا". رواه م (¬3). 640 - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5). 641 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. 642 - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما) (¬9) أكل لحمه فلا بأس ببوله". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 400 رقم 233). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1296 رقم 1671). (¬3) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360). (¬4) المسند (4/ 288، 303). (¬5) سنن أبي داود (1/ 47 رقم 184، 1/ 133 رقم 493). (¬6) المسند (2/ 451، 491، 509). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 253 - 254 رقم 768). (¬8) جامع الترمذي (2/ 180 - 181 رقم 348). (¬9) في "الأصل": لا. والمثبت من سنن الدارقطني.

رواه الدارقطني (¬1) من رواية عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء، وقال: ضعيفان. 643 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببول ما أكل لحمه". رواه الدارقطني (¬2) من رواية سوار بن مصعب، وقال: هو متروك، وبعضهم يقلب اسمه فيقول: مصعب بن سوار. 644 - عن عبد الله بن عباس قال: "قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر". رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (¬3). قلت: وإسناده على شرط الصحيح. قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده، فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماءٍ طاهرٍ يغسل موضع النجس منه، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 128 رقم 4) وقال الدارقطني: لا يثبت. (¬2) سنن الدارقطني (1/ 128 رقم 3). 644 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 278 - 280 رقم 168، 169). (¬3) صحيح ابن خزيمة (1/ 52 - 53 رقم 101).

193 - باب ذكر المني

النفس بشرب الماء النجس، إذ الله -جل وعلا- قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، إذا خيف التلف إن لم يأكل (ذلك، والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه، مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماءٍ نجس، إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه) (¬1)، فأما أن يجعل ماءً نجسًا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز، ولا واسع لأحد أن يفعله. 193 - باب ذكر المني 645 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا انظر إلى أثر الغسل فيه". رواه خ (¬2)؛ (¬3)، وهذا لفظه. وفي رواية لمسلم (¬4) عن عائشة "لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه". وله (¬5) أيضًا عنها: "لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري". 646 - عن معاوية بن أبي سفيان "أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل ¬

_ (¬1) من صحيح ابن خزيمة. (¬2) صحيح البخاري (1/ 397 رقم 229). (¬3) صحيح مسلم (1/ 239 رقم 289). (¬4) صحيح مسلم (1/ 238 رقم 288). (¬5) صحيح مسلم (1/ 239 - 240 رقم 290).

194 - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) س (¬4). 647 - عن ابن عباس قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة". رواه الدارقطني (¬5)، وقال: ولم (يرفعه) (¬6) غير إسحاق الأزرق عن شريك (¬7). وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة (¬8). 194 - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله 648 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه (¬9) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه". رواه خ (¬10) م (¬11). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 325، 426 - 427). (¬2) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540). (¬4) سنن النسائي (1/ 155 رقم 293). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 124 رقم 1). (¬6) في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني. (¬7) زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في حفظه شيء. (¬8) الأحاديث (393 - 399). (¬9) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره. النهاية (4/ 40). (¬10) صحيح البخاري (1/ 395 رقم 227). (¬11) صحيح مسلم (1/ 240 رقم 291).

195 - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح

649 - عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2). 195 - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح 650 - عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5). 651 - عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة (¬6) رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. ¬

_ (¬1) رواه أبو داود (1/ 100 رقم 365) قال الحافظ الزي في تحفة الأشراف (10/ 295 رقم 14286): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. (¬2) المسند (2/ 364). (¬3) المسند (6/ 355، 356). (¬4) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 363). (¬5) سنن النسائي (1/ 154 - 155 رقم 291). (¬6) الحقيبة: كالبرذعة تتخذ للحلس والقتب. لسان العرب، مادة (حقب).

196 - باب حكم ثوب الحائض وإن كان فيه لمعة دم

قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر رضخ (¬1) لنا من الفيء. قالت (¬2): وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). 196 - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم 652 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه". رواه م (¬5). 653 - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي". رواه الإمام أحمد (¬6). 654 - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ¬

_ (¬1) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (2/ 288). (¬2) القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية -رضي الله عنها- كما في المسند وسنن أبي داود. (¬3) المسند (6/ 380). (¬4) سنن أبي داود (1/ 84 رقم 33). (¬5) صحيح مسلم (1/ 367 رقم 514). (¬6) المسند (5/ 400).

197 - باب هل يصلى في لحف النساء أم لا

يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إليَّ. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها (¬1) إليه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار وهي عليه". رواه د (¬2). 197 - باب هل يصلَّى في لحف النساء أم لا 654 م- عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شعرنا -أو لحفنا". قال عبيد الله -يعني: ابن معاذ-: شك أبي. رواه د (¬3) ت (¬4) س (¬5)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديثًا حسن صحيح. 198 - باب ذكر نجاسة الفأرة إِذا ماتت 655 - عن ميمونة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم". رواه (¬6). 656 - عن أبي هريرة قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تموت في السمن، ¬

_ (¬1) أي: فأرجعتها، من حار يحور إذا رجع. النهاية (1/ 458). (¬2) سنن أبي داود (1/ 105 - 106 رقم 388). (¬3) سنن أبي داود (1/ 101 رقم 367، 1/ 174 رقم 645). (¬4) جامع الترمذي (2/ 496 رقم 600). (¬5) سنن النسائي (6/ 218 - 217 رقم 5381). (¬6) صحيح البخاريَ (1/ 409 رقم 235).

199 - باب حكم المواضع القذرة

قال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 199 - باب حكم المواضع القذرة 657 - عن أم ولد عبد الرحمن بن عوف (¬3) "أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهره ما بعده". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ت (¬6) ق (¬7). 658 - عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: "قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه". رواه د (¬8) ق (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 232 - 233، 265). (¬2) سنن أبي داود (3/ 364 رقم 3842). (¬3) كذا في جامع الترمذي -واللفظ له- وفي المسند وسنني أبي داود وابن ماجه: أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذي في جامعه (1/ 268): وإنما هو "عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة" وهذا الصحيح. (¬4) المسند (6/ 290، 316). (¬5) سنن أبي داود (1/ 104 رقم 383). (¬6) جامع الترمذي (1/ 266 رقم 143). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 177 رقم 531). (¬8) سنن أبي داود (1/ 104 رقم 384). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 177 رقم 533).

200 - باب الأذى يصيب الخف والنعل

200 - باب الأذى يصيب الخف والنعل 659 - عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" وفي رواية: "إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 201 - باب نجاسة المسكر 660 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شراب أسكر فهو حرام". رواه خ (¬3) م (¬4). 661 - عن أنس بن مالك قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلاً، قال: لا". رواه م (¬5). 662 - أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي بدمشق، أن جدنا الحافظ أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل أخبركم -قراءة عليه- أبنا أحمد ابن علي بن خلف، أبنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن القاسم المؤدب ببغداد، ثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، ثنا إدريس بن علي الرازي، ثنا يحيى بن الضريس، ثنا سفيان، عن (¬6) محمد بن ¬

_ (¬1) رواه أبو داود عن الإمام أحمد، ولم أعثر عليه في المسند، واللَّه أعلم. (¬2) سنن أبي داود (1/ 105 رقم 385، 386). (¬3) صحيح البخاري (1/ 421 رقم 242). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1585 رقم 2001). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1573 رقم 1983). (¬6) زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة، والحديث في أسباب النزول للواحدي (ص 142) من طريق الحاكم به، وليست فيه هذه الزيادة، ومحمد بن سوقة هو أبو بكر الكوفي العابد، ترجمته في التهذيب (25/ 333 - 336).

202 - باب ذكر البزاق واللعاب والنخاط من الآدميين والإبل

سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب، ألا وإن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقدت من بيع الخمر مالاً، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. وأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) (¬1). والخبيث الحرام". 202 - باب ذكر البزاق واللعاب والنخاط من الآدميين والإِبل 663 - عن أنس بن مالك قال: "بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه". رواه خ (¬2). 664 - وعن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه ققام فحكه بيده ... " فذكره (¬3)، وقال فيه: "فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرفة ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض". رواه خ (¬4). ¬

_ (¬1) سورة المائدة، الآية: 100. (¬2) صحيح البخاري (1/ 420 رقم 241). (¬3) أي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة" ولم يسبق ذكره، فأخشى أن يكون وقع سقط في "الأصل" واللَّه أعلم. (¬4) صحيح البخاري (1/ 605 رقم 405).

203 - باب مس الميتة أنها لا تنجس إذا كانت غير رطبة

665 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد ... " فذكره (¬1) وفيه: "فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض". رواه م (¬2). 666 - عن أبي هريرة قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حامل الحسن بن علي على عاتقه، ولعابه يسيل عليه". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4). 667 - عن عمرو بن خارجة قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها (¬5)، ولعابها يسيل بين كتفي ... " وذكر بقية الحديث. رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ق (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن صحيح. 203 - باب مس الميتة أنها لا تنجس إِذا كانت غير رطبة 668 - عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالسوق داخلاً من بعض ¬

_ (¬1) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه". (¬2) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 550). (¬3) المسند (2/ 279، 406، 447، 467). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 216 رقم 658). (¬5) أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض. النهاية (4/ 72). (¬6) المسند (4/ 186، 238). (¬7) سنن النسائي (6/ 247 رقم 3644). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712). (¬9) جامع الترمذي (4/ 377 - 378 رقم 2121).

العالية، والناس كنفتيه (¬1)، فمر بجدي أسك (¬2) ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: واللَّه، لو كان حيًّا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: واللَّه، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم". رواه م (¬3). 669 - عن عبد الله بن مسعود قال: "أُمرنا أن لا نكفت شعرًا ولا ثوبًا، ولا نتوضأ من موطئ". رواه د (¬4) ق (¬5). ¬

_ (¬1) أي: أحاطوا به من جانبيه. النهاية (4/ 205). (¬2) أي: مصطلم الأذنين مقطوعهما. النهاية (2/ 384). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2272 رقم 2957). (¬4) سنن أبي داود (1/ 53 رقم 204). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 331 رقم 1041).

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة 1 - باب وجوب الصلاة ومتى فرضت 670 - عن أنس بن مالك ذكر حديث الإسراء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "فرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ... ". وذكر الحديث حتى قال: "يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة (لكل) (¬1) صلاة عشر". رواه م (¬2). وقد رواه خ م عن أبي ذر (¬3) ومالك بن صعصعة (¬4) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث الإسراء، وذكر الصلاة بنحو هذا. 671 - عن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر". رواه خ (¬5) م (¬6)، وفي مسلم: "إن الصلاة أول ما فرضت". وفي رواية الإمام أحمد (¬7): "كان أول ما افترض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 145 - 146 رقم 162). (¬3) صحيح البخاري (1/ 547 - 548 رقم 349)، وصحيح مسلم (1/ 148 - 149 رقم 163). (¬4) صحيح البخاري (6/ 348 - 350 رقم 3207) وصحيح مسلم (1/ 149 - 151 رقم 164). (¬5) صحيح البخاري (1/ 553 رقم 350). (¬6) صحيح مسلم (1/ 478 رقم 685). (¬7) المسند (6/ 272).

(لصلاة) (¬1) ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر". 672 - عن طلحة بن عبيد الله قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوعَّ. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وصيام شهر رمضان. قال: هل عليّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفلح إن صدق". رواه خ (¬2) م (¬3). 673 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". رواه خ (¬4) م (¬5). 674 - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن جلوس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم (عقله) (¬6) ثم قال لهم: أيكم ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) صحيح البخاري (1/ 130 - 131 رقم 46). (¬3) صحيح مسلم (1/ 40 - 41 رقم 11). (¬4) صحيح البخاري (1/ 64 رقم 8). (¬5) صحيح مسلم (1/ 45 رقم 16). (¬6) في "الأصل": علقه. بتقديم اللام، والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر:=

محمد؟ -والنبي - صلى الله عليه وسلم - متكئ بين ظهرانيهم- فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد الطلب. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن عليّ في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آللَّه أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللَّهم نعم. فقال: أنشدك باللَّه، آللَّه أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه آللَّه أمرك. أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه آللَّه أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسيها على فقرائنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر". رواه خ (¬1)، ورواه م (¬2) بنحوه، وزاد فيه ذكر الحج وقال: "والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لئن صدق ليدخلن الجنة". 675 - عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه". ¬

_ -"عقله" بتخفيف القاف، أي: شد على ساق الجمل -بعد أن تثني ركبته- حبلاً. فتح الباري (1/ 182). (¬1) صحيح البخاري (1/ 179 رقم 63). (¬2) صحيح مسلم (14/ 1 - 42 رقم 12). 675 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 364 - 366 رقم 447 - 450).

2 - باب في جواز قتال تارك الصلاة

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) د (¬4)، وهذا لفظه (¬5) 2 - باب في جواز قتال تارك الصلاة 676 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله". رواه خ (¬6) م (¬7)، وليس عند مسلم: "إلا بحق الإسلام". 677 - عن أنس بن مالك قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة". رواه س (¬8) من رواية عمران بن (داود) (¬9) أبو العوام، وقد ضعفه يحيى بن ¬

_ (¬1) المسند (5/ 317). (¬2) سنن النسائي (1/ 229 - 230 رقم 460). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 448 - 449 رقم 1401). (¬4) سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1420). (¬5) قلت: بل هو لفظ الإمام أحمد، واللَّه أعلم. (¬6) صحيح البخاري (1/ 94 - 95 رقم 25). (¬7) صحيح مسلم (1/ 53 رقم 22). (¬8) سنن النسائي (6/ 6 - 7 رقم 3094، 7/ 76 - 77 رقم 3979) وقال النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. (¬9) في "الأصل": داود. والمثبت هو الصواب، آخره راء، عمراد بن داور القطاد ترجمته في التهذيب (22/ 328 - 331).

3 - باب في تكفير تارك الصلاة

معين (¬1) والنسائي (¬2)، ووثقه عفان بن مسلم الصفار (¬3). 678 - عن سعيد بن كثير بن عبيد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله -عز وجل". رواه الإمام أحمد (¬4) والدارقطني (¬5)، وعنده: "فإذا فعلوا ذلك حرمت (علي) (¬6) دماؤهم". 3 - باب في تكفير تارك الصلاة 679 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر -أو الشرك- ترك الصلاة". رواه م (¬7). 680 - عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9) س (¬10) ت (¬11)، وقال: حديث حسن ¬

_ (¬1) تاريخ الدوري (4/ 157 رقم 3687). (¬2) كتاب الضعفاء والمتروكين (192 رقم 502). (¬3) الكامل لابن عدي (6/ 162). (¬4) المسند (2/ 345). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 89 رقم 3). (¬6) في "الأصل": عليهم. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬7) صحيح مسلم (1/ 88 رقم 82). (¬8) المسند (5/ 346، 355). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 342 رقم 1079). (¬10) سنن النسائي (1/ 231 - 232 رقم 462). (¬11) جامع الترمذي (5/ 15 رقم 2621).

4 - باب فيمن سقطت الصلاة عنه

صحيح غريب. 681 - عن مكحول عن أم أيمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تترك الصلاة متعمدًا؛ فإنه من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله". رواه الإمام أحمد (¬1). 682 - عن عبد الله بن (عمرو) (¬2) -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف". رواه الإمام أحمد (¬3)، وقد روي: "لم تكن له نورًا ولا برهانًا"، وذكر أُبي ابن خلف مع من تقدم لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اشتد غضب الله على من قتل نبيًّا أو قتله نبي" (¬4) ولم يقتُل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غيرَه. 4 - باب فيمن سقطت الصلاة عنه 683 - عن ابن عباس "أن عمر -رضي الله عنه- أتي بمجنونة قد زنت -وهي حبلى- فأراد رجمها، فقال له علي -عليه السلام-: أما بلغك أن القلم قد وضع ¬

_ (¬1) المسند (6/ 142). (¬2) في "الأصل": عمر. والتصويب من المسند؛ فقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وسيأتي على الصواب تحت رقم (1186). (¬3) المسند (2/ 169). (¬4) روى مسلم (3/ 1417 رقم 1793) عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل". 683 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 228 - 229 رقم 607، 608).

عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ". رواه الإمام أحمد (¬1) -بنحوه- د (¬2) ت (¬3) س (¬4). 684 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل -أو يفيق". رواه د (¬5) ق (¬6) س (¬7). ¬

_ (¬1) لم أجده في المسند من حديث ابن عباس عن علي -ولم يعزه له الضياء في المختارة- إنما وجدته فيه (1/ 154 - 155، 158) من حديث أبي ظبيان عن علي، والله أعلم. (¬2) سنن أبي داود (4/ 140 رقم 4399 - 4401). (¬3) جامع الترمذي (4/ 24 رقم 1423) معلقًا، ووصله من طريق الحسن عن علي، ثم قال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي، وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعًا منه. وخرجه الضياء في المختارة (2/ 41 - 42 رقم 415) عن الحسن عن علي، وقال: قيل إنه لم يسمع منه. (¬4) سنن النسائي الكبرى (4/ 323 رقم 7343) وصحح وقفه. (¬5) سنن أبي داود (4/ 139 - 140 رقم 4398). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 658 رقم 1042). (¬7) سنن النسائي (6/ 156 رقم 4332).

باب في أوقات الصلاة.

باب في أوقات الصلاة. 5 - باب وقت الظهر 685 - عن سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأبي على أبي (برزة) (¬1) الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير -التي تدعونها الأولى- حين تدحض (¬2) الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة -ونسيت ما قال في المغرب- (وكان) (¬3) يستحب أن يؤخر العشاء -التي تدعونها العتمة- وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة". رواه خ (¬4) م (¬5). 686 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا (وجبت) (¬6) والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس" (¬7). ¬

_ (¬1) في "الأصل": بردة. والتصويب من الصحيحين. (¬2) أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (2/ 104). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) صحيح البخاري (2/ 33 رقم 547) واللفظ له. (¬5) صحيح مسلم (1/ 447 رقم 647). (¬6) في "الأصل": وجدت. والتصويب من الصحيحين، قال النووي في شرح مسلم (3/ 328 - 329): وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط -كما سبق- وحذف ذكر الشمس للعلم بها، كقوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب). (¬7) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية (3/ 377).

6 - باب في صلاة الظهر في شدة الحر

أخرجاه (¬1) أيضًا. 687 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين زاغت (¬2) الشمس فصلى الظهر". رواه خ (¬3) م (¬4). 6 - باب في صلاة الظهر في شدة الحر 688 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه". رواه خ (¬5) م (¬6)، واللفظ له. 689 - عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: يصلي الظهر إذا دحضت (¬7) الشمس". رواه م (¬8). 690 - عن خباب بن الأرت قال: "أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: في الظهر؟ قال: نعم. (قلت) (¬9): أفي تعجيلها؟ قال نعم". ¬

_ (¬1) البخاري (2/ 49 رقم 560) ومسلم (1/ 446 - 447 رقم 646) واللفظ له. (¬2) أي: مالت. النهاية (2/ 324). (¬3) صحيح البخاري (2/ 27 رقم 540) واللفظ له. (¬4) صحيح مسلم (4/ 1832 رقم 2359/ 136). (¬5) صحيح البخاري (1/ 587 رقم 385). (¬6) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 620). (¬7) أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (2/ 104). (¬8) صحيح مسلم (1/ 432 رقم 618). (¬9) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم.

7 - باب تأخير الظهر في شدة الحر

رواه م (¬1). 691 - عن جابر بن عبد الله قال: "كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها؛ لشدة الحر". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4). 692 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كانت قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصيف ثلاثة أقدام (إلى خمسة أقدام) (¬5)، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام". رواه د (¬6) س (¬7). 693 - عن أم سلمة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تعجيلاً للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه". رواه الإمام أحمد (¬8) ت (¬9). 7 - باب تأخير الظهر في شدة الحر 694 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضًا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 619). (¬2) المسند (3/ 327). (¬3) سنن أبي داود (1/ 110 رقم 399) واللفظ له. (¬4) سنن النسائي (2/ 204 رقم 1080). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (1/ 110 رقم 400) واللفظ له. (¬7) سنن النسائي (1/ 250 - 251 رقم 502). (¬8) المسند (6/ 289، 310). (¬9) جامع الترمذي (1/ 302 - 303 رقم 161 - 163).

فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير". رواه خ (¬1) م (¬2). 695 - عن أبي ذر الغفاري قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سفر فأرأد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد. ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول (¬3)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". رواه خ (¬4) م (¬5)، واللفظ للبخاري. 696 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم". رواه خ (¬6). 697 - عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم". رواه خ (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 23 رقم 537) واللفظ له. (¬2) صحيح مسلم (1/ 430 رقم 615). (¬3) الفيء -بفتح الفاء، وسكون الياء، بعدها همز-: هو ما بعد الزوال من الظل، والتلول جمع تل -بقح المثناة، وتشديد اللام- كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك. فتح الباري (2/ 26). (¬4) صحيح البخاري (2/ 25 رقم 539). (¬5) صحيح مسلم (1/ 143 رقم 616). (¬6) صحيح البخاري (2/ 23 رقم 338). (¬7) صحيح البخاري (2/ 20 رقم 534).

8 - باب وقت العصر

698 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة". رواه خ (¬1). 699 - عن موسى أبي العلاء، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو (ما) (¬2) بقي منه". رواه الإمام أحمد (¬3). 700 - عن المغيرة بن شعبة قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) والبيهقي (¬6)، وقال: قال أبو عيسى الترمذي -فيما بلغني عنه-: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فعدَّه محفوظًا. 8 - باب وقت العصر 701 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، ثم يظهر الفيء بعد". رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 451 رقم 609). (¬2) من مسند أحمد. 699 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 231 رقم 2671، 2672). (¬3) المسند (3/ 160). (¬4) المسند (4/ 250). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 223 رقم 680). (¬6) سنن البيهقي الكبرى (1/ 439). (¬7) صحيح البخاري (2/ 31 رقم 546). (¬8) صحيح مسلم (1/ 426 رقم 611).

702 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حيَّة، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة". رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي رواية لهما (¬3): "إلى قباء". وفي رواية للبخاري (1): "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه". 703 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم (ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كنا نصلي) (¬4) معه". أخرجاه (¬5) جميعًا. 704 - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي العصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ (فآكل) (¬6) لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس". رواه خ (¬7) م (¬8). 705 - عن العلاء بن عبد الرحمن "أنه دخل على أنس بن مالك في داره ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 35 رقم 550) واللفظ له. (¬2) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 621). (¬3) البخاري (2/ 35 رقم 551) ومسلم (4341 رقم 621/ 193). (¬4) سقطت من "الأصل" وأثبتها من الصحيحين. (¬5) البخاري (2/ 33 رقم 549) ومسلم (1/ 432 رقم 623). (¬6) في الصحيحين: فنأكل. (¬7) صحيح البخاري (5/ 153 رقم 2485). (¬8) صحيح مسلم (1/ 435 رقم 625) واللفظ له.

9 - باب إثم من فاتته صلاة العصر

بالبصرة، حين انصرف من الظهر -وداره بجنب المسجد- فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً". رواه م (¬1). 706 - عن أنس بن مالك قال: "صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا، ونحب أن تحضرها. (قال: نعم) (¬2) فانطلق، وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس". رواه م (¬3). 707 - عن أبي الأبيض عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس بيضاء مُحَلِّقة (¬4) ". رواه الإمام أحمد (¬5). 9 - باب إِثم من فاتته صلاة العصر 708 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 434 رقم 622). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 435 رقم 624). (¬4) أي: مرتفعة، والتحليق: الارتفاع. النهاية (1/ 426). (¬5) المسند (3/ 131، 169، 184، 232).

10 - باب في ذكر الصلاة الوسطى

رواه خ (¬1) م (¬2). 709 - عن أبي المليح قال: "كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله". رواه خ (¬3). 10 - باب في ذكر الصلاة الوسطى وذكر الاختلاف في ذلك 710 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب -وهو قاعد على فُرضة (¬4) من فُرض الخندق-: "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم- أو قال: قبورهم وبطونهم- نارًا". وفي رواية (¬5): "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، ما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس". رواه خ (¬6) م (¬7)، وهذا لفظه. ولمسلم (¬8) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 37 رقم 552). (¬2) صحيح مسلم (1/ 435 رقم 626). (¬3) صحيح البخاري (2/ 39 رقم 553). (¬4) فرضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه، والجمع: فُرَض. النهاية (3/ 433). (¬5) صحيح مسلم (1/ 436 رقم 627/ 202). (¬6) صحيح البخاري (8/ 43 رقم 4533). (¬7) صحيح مسلم (1/ 437 رقم 627/ 204). (¬8) صحيح مسلم (1/ 437 رقم 627/ 205).

الوسطى -صلاة العصر- ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا. ثم صلاها بين العشاءين: بين المغرب والعشاء". 711 - وعن علي -عليه السلام- قال: "كنا نراها الفجر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي صلاة العصر. يعني: الصلاة الوسطى". رواه عبد الله بن أحمد (¬1) فيما زاده في مسند أبيه عن غيره. 712 - عن عبد الله بن مسعود قال: "حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس -أو اصفرت- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شغلونا عن الصلاة الوسطى -صلاة العصر- ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا (أو) (¬2) حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا". رواه م (¬3). 713 - عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) (¬4). قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليَّ: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للَّه قانتين". قالت عائشة: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬5). 714 - عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب قال: "نزلت هذه الآية: ¬

_ (¬1) زوائد المسند (1/ 122). (¬2) في "الأصل": "و". والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 437 رقم 628). (¬4) سورة البقرة، الآية: 238. (¬5) صحيح مسلم (1/ 437 - 438 رقم 629).

"حافظوا على الصلوات وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1)، فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له: هي إذًا صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيت نزلت وكيف نسخها الله واللَّه أعلم". رواه م (¬2). 715 - عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال في صلاة الوسطى: صلاة العصر". ورواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4)، وقال: قال محمد -يعني البخاري-: قال علي بن عبد الله -هو ابن المديني-: حديثَ الحسن عن سمرة حديث صحيح، وقد سمع منه وقال ت: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن (¬5). ورواية الإمام أحمد قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر". وفي رواية له (¬6): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن صلاة الوسطى قال: هي العصر". وفي لفظ له (¬7): "إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1) وسماها لنا (أنها) (¬8) هي صلاة العصر". ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 238. (¬2) صحيح مسلم (1/ 438 رقم 630). (¬3) المسند (5/ 12، 13). (¬4) جامع الترمذي (1/ 340 - 341 رقم 182). (¬5) ورواه الترمذي في التفسير أيضًا (5/ 202 رقم 2983) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (¬6) المسند (5/ 7). (¬7) المسند (5/ 8). (¬8) في المسند: إنما.

716 - عن زيد بن ثابت قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها، فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3). 717 - عن الزبرقان بن عمرو بن أمية "أن رهطًا من قريش مرّ بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم، وفي تجارتهم، فأنزل الله -عز وجل-: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (1). قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم". رواه الإمام أحمد (¬4)، وقيل: إن الزبرقان لم يلق أسامة (¬5). 718 - عن عبد الله بن عباس قال: "أدلج (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى". ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 238. (¬2) المسند (5/ 183). (¬3) سنن أبي داود (1/ 112 رقم 411). (¬4) المسند (5/ 206). (¬5) قال المزي في ترجمة الزبرقان من التهذيب (9/ 285): ولم يسمع منه. (¬6) أَدْلج -بالتخفيف- إذا سار أول الليل، وادَّلج -بالتشديد- إذا سار من آخره. النهاية (2/ 129).

11 - باب فيمن أدرك سجدة من العصر

رواه س (¬1). 719 - عن أبي بصرة الغفاري قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر بالمخمص (¬2)، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. والشاهد النجم". رواه م (¬3). 11 - باب فيمن أدرك سجدة من العصر 720 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5). 12 - باب وقت المغرب 721 - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله". رواه خ (¬6) م (¬7). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (1/ 298 - 299 رقم 624). (¬2) المخمص -بخاء معجمة-: طريق في جبل عير إلى مكة. معجم البلدان (5/ 87). (¬3) صحيح مسلم (1/ 568 رقم 830). (¬4) صحيح البخاري (2/ 45 - 46 رقم 556). (¬5) صحيح مسلم (1/ 425 رقم 608). (¬6) صحيح البخاري (2/ 49 رقم 559). (¬7) صحيح مسلم (1/ 441 رقم 637).

722 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب إذا توارت بالحجاب". رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري (¬3). 723 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (ثم نرمي) (¬4) فيرى أحدنا موضع نبله". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). 724 - وعن جابر بن عبد الله قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل". رواه الإمام أحمد (¬7). 725 - عن مرثد بن عبد الله قال: "قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ: لا تزال أمتي بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 49 رقم 561). (¬2) صحيح مسلم (1/ 144 رقم 636). (¬3) كتب بعدها الناسخ: "باب وقت المغرب" ثم كتب فوقها "معاد" فحذفتها. (¬4) من سنن أبي داود. 723 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 34 - 35 رقم 1637، 1638). (¬5) المسند (4/ 113، 189، 205). (¬6) سنن أبي داود (1/ 113 رقم 416). (¬7) المسند (3/ 331، 382). (¬8) المسند (4/ 147، 5/ 417، 421 - 422). (¬9) سنن أبي داود (1/ 113 - 114 رقم 418) واللفظ له.

13 - باب وقت عشاء الآخرة

726 - عن العباس بن (عبد) (¬1) الطلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب (حتى) (¬2) تشتبك النجوم". رواه ق (¬3). 727 - عن السائب بن يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم". رواه الإمام أحمد (¬4). 728 - عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. (قال: وتقول) (¬5) الأعراب هي العشاء". رواه خ (¬6). 13 - باب وقت عشاء الآخرة 729 - عن أنس بن مالك قال: "أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها". أخرجه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ 726 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 383 رقم 473). (¬1) سقطت "الأصل". (¬2) في "الأصل": يعني. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 225 رقم 689). (¬4) المسند (3/ 449). (¬5) في "الأصل": ويقال. والمثبت من صحيح البخاري -النسخة المدمجة في شرح الحافظ ابن حجر، بخلاف المطبوعة معها مفردة ففيها: "قال الأعراب وتقول" وانظر إرشاد الساري (1/ 501). (¬6) صحيح البخاري (2/ 52 رقم 563). (¬7) صحيح البخاري (2/ 62 رقم 572) واللفظ له. (¬8) صحيح مسلم (1/ 443 رقم 640).

730 - عن عبد الله بن عمر قال: "مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده -فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك- فقال حين خرج: إنكم لتنتظرن (¬1) صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى". رواه م (¬2)، وروى خ (¬3) نحوه، وليس فيه: "لصليت بهم هذه الساعة". 731 - عن عبد الله بن عباس قال: "أعتم (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ليلة) (¬5) بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: الصلاة. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأني انظر إليه (الآن) (5) يقطر رأسه ماءً، واضعًا يده على رأسه فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا". رواه خ (¬6) م (¬7). 732 - عن عائشة قالت: "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها من (أهل الإسلام أحد) (¬8) غيركم. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون فيما بين أن ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: لتنتظرون. (¬2) صحيح مسلم (1/ 442 رقم 639). (¬3) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 570). (¬4) أعتم: أي: دخل في عتمة الليل، وهي ظلمته. النهاية (3/ 180 - 181). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 571) واللفظ له. (¬7) صحيح مسلم (1/ 444 رقم 642). (¬8) في صحيح البخاري: "أهل الأرض". ولم يذكر القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 504) غيره.

يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2)، وزاد م: "وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس". وفي لفظ له (¬3): "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ذهب عامة الليل، وحتى) (¬4) نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي". ولم يذكر مسلم "قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول". وروى النسائي (¬5) الحديث، وعنده بعد قوله "بالمدينة": "ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل". 733 - عن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤخر عشاء الآخرة". رواه م (¬6). 734 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل". رواه م (¬7). 735 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 59 رقم 569). (¬2) صحيح مسلم (1/ 441 رقم 638). (¬3) صحيح مسلم (1/ 442 رقم 219/ 638). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) سنن النسائي (1/ 267 رقم 534). (¬6) صحيح مسلم (1/ 445 رقم 643). (¬7) صحيح مسلم (1/ 445 رقم 644).

رواه ق (¬1). 736 - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها (لسقوط) (¬2) القمر لثالثة". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) س (¬6). 737 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه". أخرجه ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح". ورواه الإمام أحمد (¬9) وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول". 738 - عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 231 رقم 705). (¬2) في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة. (¬3) المسند (4/ 274). (¬4) سنن أبي داود (1/ 114 رقم 419). (¬5) جامع الترمذي (1/ 306 رقم 165، 166). (¬6) سنن النسائي (1/ 264 - 265 رقم 527، 528). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 691). (¬8) جامع الترمذي (1/ 310 - 311 رقم 167) واللفظ له. (¬9) المسند (2/ 509).

14 - باب في كراهية السمر بعد العشاء

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) س (¬4). 739 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". رواه الدارقطني (¬5) مسندًا، وموقوفاً من قول ابن عمر. 14 - باب في كراهية السمر بعد العشاء تقدم حديث أبي برزة (¬6) في الكراهة في الحديث بعدها. 740 - عن ابن مسعود قال: "جدب (¬7) لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السمر بعد العشاء". رواه ق (¬8). 74 - عن خيثمة، عن رجل من قومه، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سمر بعد الصلاة -يعني: العشاء الآخرة- إلا لأحد رجلين مصلي أو مسافر". رواه الإمام أحمد (¬9). 742 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي ¬

_ (¬1) المسند (3/ 5). (¬2) سنن أبي داود (1/ 114 - 115 رقم 422). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 693). (¬4) سنن النسائي (1/ 268 رقم 537). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 269 رقم 3، 4). (¬6) الحديث رقم (685). (¬7) أي: ذمه وعابه. النهاية (1/ 243) وقال ابن ماجه في سننه (1/ 140) -من نسخة دار الكتب الخطية-: يعني زجرنا عنه، نهانا عنه. (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 230 رقم 703). (¬9) المسند (1/ 379).

15 - باب جواز السمر بعدها للحاجة

الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه، وهو حاضر- أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله (¬1) الأنصاري عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا (سمر) (¬2) إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس". 15 - باب جواز السمر بعدها للحاجة 743 - عن ابن عباس قال: "رقدت في بيت ميمونة فتحدث - صلى الله عليه وسلم - مع أهله ساعة ثم رقد ... " وذكر الحديث. رواه خ (¬3) م (¬4)، وقال: "رقدت" وقال خ: "بِتُّ". 744 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع ¬

_ (¬1) إسماعيل بن عبد الله هو أبو بشر العبدي الأصبهاني، المعروف بـ "سَمّويه"، يروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين والحميدي وطبقتهم، فلا أشك أنه حدث سقط بعده في الإسناد، فسقط راويان أو أكثر، والحديث رواه أبو يعلى (8/ 289 رقم 4879) عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الله الأنصاري، عن عائشة موقوفًا. وقال البخاري في الكنى (ص 48 - 49 رقم 417): قال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح أن أبا عبد الله حدثه عن عائشة قالت: "السهر في ثلاث: لعروس، أو مسافر، أو متهجد من الليل". ثم وجدت فضيلة الشيخ الألباني -رحمه الله- عزاه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 563) إلى سمويه في الفوائد (38/ 2) من طريق معاوية بن صالح عن أبي عبد الله الأنصاري عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عرس". ثم وفقني الله للوقوف على هذا الجزء من فوائد سمويه وهو"بعض الثالث من فوائد سمويه" برواية الحافظ الضياء بإسناده هنا إلى سمويه، وفيه قال سمويه: (ثنا) عبد الله بن الزبير، ثنا ابن وهب عن معاوية به. وموضع المعكوفة لم يظهر لعيب في التصوير. (¬2) في "الأصل": سهر. وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 1) كما أثبته، وعزاه للضياء في أحكامه، وكذا نقله ابن رجب في فتح الباري (3/ 390) من فوائد سمويه. (¬3) صحيح البخاري (8/ 83 - 84 رقم 4569). (¬4) صحيح مسلم (1/ 530 رقم 763/ 190).

16 - باب وقت الفجر

أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما .. " الحديث. رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) س (¬3). 16 - باب وقت الفجر 745 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس". رواه خ (¬4) م (¬5). 746 - عن أبي الربيع الحبطي قال: "كنت مع ابن عمر قلت: يا أبا عبد الرحمن، إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانًا تسفر. قال: كذاك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها". رواه الإمام أحمد (¬6). 747 - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم -أو أعظم للأجر". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ق (¬9) س (¬10) ت (¬11)، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 26، 34). (¬2) جامع الترمذي (1/ 315 رقم 169) وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن. (¬3) سنن النسائي الكبرى (5/ 71 رقم 8257). (¬4) صحيح البخاري (2/ 65 رقم 578). (¬5) صحيح مسلم (1/ 445 - 446 رقم 645). (¬6) المسند (2/ 135 - 136). (¬7) المسند (3/ 465، 4/ 140، 142). (¬8) سنن أبي داود (1/ 115 رقم 424). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 221 رقم 672). (¬10) سنن النسائي (1/ 272 رقم 547). (¬11) جامع الترمذي (1/ 289 رقم 154).

748 - عن أنس بن مالك قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالاً حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين -أو قال: هذين- وقت". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2)، واللفظ لأحمد. 749 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك (ركعة) (¬3) من العصر قبل أن تغرب (الشمس) (3) فقد أدرك العصر". أخرجه خ (¬4) م (¬5). 750 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي للركعة". رواه (م (¬6)) (¬7). 751 - عن طلق بن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر". ¬

_ 748 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 21 - 23 رقم 1973 - 1976). (¬1) المسند (3/ 113). (¬2) سنن النسائي (1/ 271 رقم 543). (¬3) من الصحيحين. (¬4) صحيح البخاري (2/ 67 رقم 579). (¬5) صحيح مسلم (1/ 424 رقم 608). (¬6) صحيح مسلم (1/ 424 رقم 609). (¬7) سقطت من "الأصل". 751 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 158 - 159 رقم 168، 69).

17 - باب جامع مواقيت الصلاة

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذالفظه- د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن. 17 - باب جامع مواقيت الصلاة تقدم في أول الباب حديث أبي برزة (¬4) وحديث جابر (¬5). 752 - عن عبد الله بن (عمرو) (¬6) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما (لم) (¬7) تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان" (¬8). وفي لفظ (¬9): "ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق". وفي لفظ (¬10): "ووقت المغرب ما لم يسقط (ثور الشفق) (¬11) ". وفي لفظ (¬12) أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن ¬

_ (¬1) المسند (4/ 23). (¬2) سنن أبي داود (2/ 304 رقم 2348). (¬3) جامع الترمذي (3/ 85 رقم 705). (¬4) الحديث رقم (685). (¬5) الحديث رقم (686). (¬6) في "الأصل": عمر. والتصويب من صحيح مسلم. (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) صحيح مسلم (1/ 427 رقم 173/ 612). (¬9) صحيح مسلم (1/ 427 - 428 رقم 612/ 174). (¬10) صحيح مسلم (1/ 427 رقم 612/ 172). (¬11) أي: انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع. النهاية (1/ 229). (¬12) صحيح مسلم (1/ 426 رقم 612/ 117).

يطلع قرن الشمس الأول". رواه م بهذه الألفاظ. 753 - عن بريدة الأسلمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين -يعني اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها فأنعم (¬1) أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم". رواه م (¬2). 754 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان ¬

_ (¬1) أي: أطال الإبراد وأخر الصلاة. النهاية (5/ 83). (¬2) صحيح مسلم (1/ 428 رقم 613).

عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين". رواه م (¬1). 755 - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّني جبريل -عليه السلام- عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر في الأولى (منهما) (¬2) حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس فأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين (غاب) (¬3) الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء (مثليه) (¬4) ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ت (¬7) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. 756 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن للصلاة أولاً وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 429 رقم 614). (¬2) في "الأصل": منها. والمثبت سنن جامع الترمذي. (¬3) من جامع الترمذي. (¬4) في "الأصل": مثله. والمثبت من جامع الترمذي. (¬5) المسند (1/ 333). (¬6) سنن أبي داود (7/ 101 رقم 393). (¬7) جامع الترمذي (1/ 278 - 280 رقم 149).

أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس". رواه الإمام أحمد (¬1) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ورواه ت (¬2) عن هناد، عن ابن فضيل، عن الأعمش فذكره. 757 - ورواه (¬3) عن هناد، عن أبي أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: "كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخرًا .. " فذكر نحوه. قال الترمذي: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، وحديث ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه. 758 - عن جابر بن عبد الله قال: "جاء جبريل -عليه السلام- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين مالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر. حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح فقال: قم يا محمد فصل. فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد (فصل) (¬4) فصلى الظهر، ثم جاءه. حين كان فيء الرجل مثليه ¬

_ (¬1) المسند (2/ 232). (¬2) جامع الترمذي (1/ 283 رقم 151). (¬3) جامع الترمذي (1/ 284). (¬4) من سنن النسائي.

فقال: قم يا محمد فصل. فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس -وقتًا واحدًا لم يَزُل عنه- فقال: قم فصل. فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل (الأول) (¬1) فقال: قم فصل. فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدًّا فقال: قم فصل. فصلى الصبح، ثم قال: ما بين هذين وقتين كله". (رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4) وقال حديث ابن عباس حديث) (¬5) حسن. قال محمد -يعني البخاري-: أصح شيء (في المواقيت حديث جابر) (5). 759 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفر، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر". ¬

_ (¬1) من سنن النسائي. (¬2) المسند (3/ 330 - 331). (¬3) سنن النسائي (1/ 262 - 263 رقم 525) والكبرى (1/ 471 رقم 1508) واللفظ للكبرى. (¬4) جامع الترمذي (1/ 281 رقم 150). (¬5) أصابها طمس شديد في "الأصل" وكذلك أغلب كلمات الحديث الذي يليها، واجتهدت في إثبات ما أثبته بما يوافق منهج الكتاب، واللَّه المستعان.

رواه د (¬1) من رواية أسامة بن زيد الليثي، قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن الزهري (¬2) معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. قال أبو عبد الله الحافظ: وأسامة بن زيد الليثي روي عن الإمام أحمد (أنه قال (¬3)) (¬4): روى عن نافع أحاديث مناكير. وقال س (¬5) والدارقطني (¬6): ليس بالقوي. واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين، فقال مرة (¬7): ثقة صالح. ومرة (¬8): ترك حديثه بأخرة. وروى له م في صحيحه (¬9). 760 - عن أبي صدقة عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين (صلاتيكم) (¬10) هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على أثره: ويصلي الفجر إلى أن ينفسح (¬11) البصر". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 107 - 108 رقم 394). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة مفسدة للمعنى. (¬3) الجرح والتعديل (2/ 284 رقم 1031). (¬4) في "الأصل": و. (¬5) كذا نقله ابن عدي في الكامل (2/ 77) والذي في الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص54 رقم 53): ليس بثقة. (¬6) لم أقت عليه. (¬7) هذه رواية أبي يعلى عن ابن معين الكامل (2/ 77). (¬8) لم أقف على هذه الرواية عن ابن معين، والمعروف أن يحيى بن سعيد القطان هو الذي ترك أسامة بن زيد بأخرة، قاله الإمام أحمد -كما في الجرح والتعديل (2/ 284 رقم 1031) وغيره- والفلاس والدارقطني. (¬9) قال المزي في التهذيب (2/ 350 - 351): استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون. 760 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 167 - 168 رقم 2171، 2172). (¬10) في "الأصل: صلاتك. والمثبت من سنن النسائي. (¬11) قال السيوطي والسندي: أي: يتسع.

18 - باب في فضل الوقت الأول

رواه س (¬1). 18 - باب في فضل الوقت الأول 761 - عن عبد الله بن مسعود قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله -عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني". رواه خ (¬2) م (¬3). 762 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله". رواه ت (¬4) والدارقطني (¬5)، من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم (¬6) القول فيه (¬7). 763 - عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (1/ 273 رقم 551). (¬2) صحيح البخاري (2/ 12 رقم 527). (¬3) صحيح مسلم (1/ 90 رقم 85). (¬4) جامع الترمذي (1/ 321 رقم 172) وقال الترمذي: هذا حديث غريب. (¬5) سنن الدارقطني (1/ 249 رقم 20). (¬6) تحت الحديث رقم (462). (¬7) قلت: لكن علة الحديث يعقوب بن الوليد الراوي عن العمري، قال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 435): هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه للوضع، نعوذ بالله من الخذلان.

رواه الدارقطني (¬1)، من رواية الحسين بن حميد بن الربيع، وقد كذبه مطين (¬2). 764 - عن أبي محذورة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله". رواه الدارقطني (¬3)، من رواية إبراهيم بن زكريا العبدي شامي، وقد تكلم فيه وجعله في جملة الضعفاء (¬4). 765 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا علي، ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفواً". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6)، وذكر منه ق (¬7) ذكر الجنازة. 766 - عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن أهل بيته، عن جدته أم فروة "أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لأول وقتها". هكذا رواه الإمام أحمد (¬8). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 249 رقم 21). (¬2) الكامل (3/ 244). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 249 - 250 رقم 22). (¬4) سقط من "الأصل" ذكر اسم الإمام الذي تكلم في إبراهيم هذا، ولعله ابن عدي؛ فقد قال في الكامل (1/ 412): حدث عن الثقات بالبواطيل. وذكر له هذا الحديث مع حديثين آخرين ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن زكريا، هذه كلها أو عامتها غير محفوظة، وتبين الضعف على رواية حديثه، وهو من جملة الضعفاء. (¬5) المسند (1/ 105). (¬6) جامع الترمذي (1/ 320 رقم 171) وقال: هذا حديث غريب حسن. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 476 رقم 1486). 765 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 313 - 315 رقم 691 - 693). (¬8) المسند (6/ 440).

19 - باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها

ورواه د (¬1) وعنده: عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم (فروة) (¬2). وفي رواية ت (¬3): عن القاسم عن عمته أم فروة، ولم يقل: "عن بعض أمهاته". وقال: لا يروى إلا من حديث العمري، وليس بالقوي في الحديث، واضطربوا في هذا الحديث. 19 - باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها 767 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي) (¬4) ". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6) ولفظه: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها". ولمسلم (¬7) أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (4) ". 768 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه (الكَرَى) (¬8) عَرَّس (¬9)، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل (¬10)، فصلى بلال ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 115 - 116 رقم 426). (¬2) في "الأصل": ورقة. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) جامع الترمذي (1/ 319 - 320 رقم 170). (¬4) سورة طه، الآية: 14. (¬5) صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597). (¬6) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684/ 315). (¬7) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684/ 316). (¬8) من صحيح مسلم، والكرى: أي النوم. النهاية (4/ 170). (¬9) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206). (¬10) أي: أرقبه واحفظه واحرسه. النهاية (4/ 194).

ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر (¬1) فغلبت بلالًا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولهم استيقاظًا ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ -بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكر، فإن الله تعالى قال: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (¬2) ". رواه م (¬3). 769 - عن عمران بن حصين قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فأدلجنا (¬4) ليلتنا، حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، قال: فكان أول (من) (¬5) استيقظ منا أبو بكر -رضي الله عنه- وكنا لا نوقظ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - من منامه إذا نام حتى يستيقظ -ثم استيقظ عمر -رضي الله عنه- فقام عند نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت (قال) (¬6): ارتحلوا. فسار بنا حتى (إذا) (¬7) ابيضت الشمس، نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: ¬

_ (¬1) أي: مستقبله. (¬2) سورة طه، الآية: 14. (¬3) صحيح مسلم (1/ 147 رقم 680). (¬4) الدلجه: سير الليل. النهاية (2/ 129). (¬5) في "الأصل": ما. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) من صحيح مسلم.

يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشًا شديدًا، فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين (¬1)، فقلنا: أين الماء؟ قالت. أيهاه أيهاه (¬2) لا ماء لكم. قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئًا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مؤتمة (¬3) لها صبيان أيتام، فأمر براويتها (¬4) فأنيخت فمج في العزلاوين (¬5) العلياوين، ثم بعث براويتها، فشربنا ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسَّلنا صاحبنا، غير أنا لم نسق بعيرًا وهي (تكاد) (¬6) تنضرج (¬7) من الماء -يعني: المزادتين- ثم قال: هاتوا ما كان عندكم. فجمعنا لها من كسر وتمر، وصر لها صرة، فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أنا لم نَرْزأ (¬8) من مائك شيئًا، وإنما الله سقانا. فلما أتت ¬

_ (¬1) المزادة: معروفة، وهي أكبر من القربة، والمزادتان حمل البعير، سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. قاله النووي في شرح مسلم (3/ 379). (¬2) هكذا هو في الأصول، وهو بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه، كما قالت بعده: "لا ماء لكم" أي: ليس لكم ماء حاضر ولا قريب. قاله النووي أيضًا. (¬3) بضم الميم وكسر التاء، أي: ذات أيتام. قاله النووي أيضًا. (¬4) الراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء. قاله النووي. (¬5) العزلاء: فم المزادة الأسفل. النهاية (3/ 231). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) أي تنشق، وهو بفتح التاء وإسكان النون وفتح الضاد المعجمة وبالجيم، وروي بتاء أخرى بدل النون، وهو بمعناه، والأول هو الأشهر. قاله النووي في شرح مسلم (3/ 380). (¬8) بنون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي ثم همزة، أي: لم ننقص من مائك شيئًا. قاله النووي.

(أهلها) (¬1) قالت: لقد رأيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت (¬2). فهدى الله ذلك الصرم (¬3) بتلك المرأة، فأسلمت وأسملوا". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه. 770 - عن أبي قتادة قال: "ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومهم عن الصلاة، قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من (لم يصل) (¬6) الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها". كذا رواه م (¬7). وقيل: إن قوله: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" وهم من عبد الله بن رباح -الذي روى عن أبي قتادة- أو من أحد الرواة في إسناد حديثه، والله أعلم. وفي آخر حديث أبي قتادة: قال عبد الله بن رباح: "إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدًا حفظه كما حفظته. ¬

_ (¬1) في "الأصل": أهل. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) قال أهل اللغة: هو بمعنى كيت وكيت، وكذا وكذا. قاله النووي. (¬3) الصرم: الجماعة ينزلون يإبلهم ناحية على ماء. النهاية (3/ 26). (¬4) صحيح البخاري (1/ 533 - 534 رقم 344). (¬5) صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682). (¬6) في "الأصل": يصلي. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (1/ 72 - 73 رقم 681).

وحكي عن خ (¬1) أنه قال: لا يتابع في قوله: "فليصل إذا ذكرها ولوقتها من الغد". 771 - وقد روى الإمام أحمد (¬2) عن عمران بن حصين قال: "سرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان في آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ حتى (أيقظتنا الشمس) (¬3) فجعل الرجل (منا) (¬4) يقوم دهشًا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم -تبارك وتعالى- عن الربا ويقبله منكم". وفي هذا دليل على ما قال البخاري؛ لأن عمران بن حصين كان حاضرًا ولم يذكر ما قال عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في إعادة الصلاة، واللَّه أعلم. 772 - عن عبد الله بن مسعود قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية ليلاً فنزلنا (دهاسًا) (¬5) من الأرض، فقال: من يكلؤنا؟ قال بلال: أنا. قال: إذاً تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان، فيهم عمر، فقال: أهضبوا (¬6). فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا، ¬

_ (¬1) التاريخ الكبير (5/ 84 رقم 231). (¬2) المسند (4/ 144). (¬3) في المسند: أيقظنا حر الشمس. (¬4) من المسند. (¬5) في "الأصل": دهاشًا. بالشين المعجمة، والمثبت من المسند، والدهاس: ما سهل ولان من الأرض؛ ولم يبلغ أن يكون رملاً. النهاية (2/ 145). (¬6) أي: تكلموا وامضوا، يقال: هضب في الحديث وأهضب إذا اندفع فيه، كرهوا أن يوقظوه - صلى الله عليه وسلم - فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. النهاية (5/ 265).

20 - باب فيمن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو يصلي أخرى

قال: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) س (¬3). 773 - عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: "أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس -أو بعضها- فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى". رواه س (¬4). 20 - باب فيمن نسي صلاة فلم يذكرها إِلا وهو يصلي أخرى 774 - أخبرنا أبو طالب الخضر بن هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن طاوس -بدمشق- أن أبا الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي أخبرهم -قراءة عليه- أبنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، قال: قُرئ على القاضي أبي بكر يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس الميانجي -وأنا حاضر أسمع- قيل له: أخبركم أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (¬5) -قراءة عليه- ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام (¬6) فإذا فرغ من صلاته ¬

_ (¬1) المسند (1/ 386). (¬2) سنن أبي داود (1/ 122 رقم 447). (¬3) سنن النسائي الكبرى (5/ 267 - 268 رقم 8853). (¬4) سنن النسائي (1/ 298 - 299 رقم 624). (¬5) المطالب العالية (1/ 201 رقم 460) وإتحاف الخيرة (2/ 239 رقم 1418). (¬6) زاد في المطالب والإتحاف بعدها: "فليصل مع الإمام".

21 - باب في ترتيب قضاء الفوائت

فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام". قيل: تفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. قلت: وسعيد روى عنه مسلم (¬1)، ووثقه يحيى بن معين (¬2)، وتكلم فيه ابن حبان (¬3)، ولا يلتفت إلى كلام ابن حبان مع تعديل من هو أعلم منه وأثبت، واللَّه أعلم. ورواه البيهقي (¬4) وقال: تفرد به أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا. والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا، كذا رواه غير إبراهيم عن سعيد. ورواه من طريق مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر موقوفًا. 775 - وروى البيهقي (¬5) أيضًا من طريق بقية عن عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي". قال ابن عدي (¬6): عمر بن أبي عمر مجهول، لا أعلم يروي عنه غير بقية. 21 - باب في ترتيب قضاء الفوائت 776 - عن جابر بن عبد الله "أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: واللَّه ما صليتها. قال: فقمنا إلى ¬

_ (¬1) قال المزي في التهذيب (10/ 532): روى له البخاري في أفعال العباد، والباقون سوى الترمذي. (¬2) تاريخ الدارمي (125 رقم 388). (¬3) كتاب المجروحين (1/ 319). (¬4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 221). (¬5) سنن البيهقي الكبري (2/ 222). (¬6) الكامل (6/ 45) وقال في أول ترجمته: ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات.

بُطْحان (¬1)، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب". رواه خ (¬2) م (¬3). 777 - عن أبي سعيد الخدري قال: "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله- عز وجل-: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} (¬4) قال: فدعا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام صلاة الظهر، فصلاها وأحسن صلاتها -كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها- كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن يُنزل اللَّه في صلاة الخوف (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) (¬5) ". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7)، ولفظه لأحمد. 778 - عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه: "إن المشركين شغلوا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء". ¬

_ (¬1) بالضم ثم السكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وهو وادٍ بالمدينة. معجم البلدان (1/ 529). (¬2) صحيح البخاري (2/ 82 رقم 596). (¬3) صحيح مسلم (1/ 438 رقم 631). (¬4) سورة الأحزاب، الآية: 25. (¬5) سورة البقرة، الآية: 239. (¬6) المسند (3/ 49). (¬7) سنن النسائي (2/ 17 رقم 660).

22 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة

رواه ت (¬1) س (¬2)، واللفظ للترمذي، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. 22 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة 779 - عن سبرة بن معبد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن. 780 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) والدارقطني (¬9) من رواية سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي، قال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، يُعتبر به. ثم قال: يحدث عنه وكيع يخطئ في اسمه، فيقول: داود بن سوار. 781 - عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال لامرأة: "متى يصلي الصبي؟ ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (1/ 337 رقم 179). (¬2) سنن النسائي (2/ 17 - 18 رقم 661). (¬3) المسند (4/ 404). (¬4) سنن أبي داود (1/ 133 رقم 494). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 230 رقم 1). (¬6) جامع الدارمي (2/ 259 رقم 407). (¬7) المسند (2/ 180، 187). (¬8) سنن أبي داود (1/ 133 رقم 495). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 230 رقم 2).

فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة". رواه د (¬1). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 134 رقم 497).

باب الأذان

باب الأذان 23 - ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة 782 - عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". رواه خ (¬1) م (¬2)، زاد البخاري: "إلا الإقامة". 783 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال، قم فناد بالصلاة". أخرجا (¬3) أيضًا، وفي لفظ م: "ينادي بها أحد"، وقال بعضهم: "قرنًا مثل قرن اليهود". 784 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 98 رقم 650، 606). (¬2) صحيح مسلم (1/ 286 رقم 378). (¬3) البخاري (2/ 93 رقم 604) ومسلم (1/ 285 رقم 377). 784 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 373 - 377 رقم 344 - 347).

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي علي الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: (ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة) (¬1): الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله؛ فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فللَّه الحمد". أخرجه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- ق (¬4)، وأخرج الترمذي (¬5) بعضه، وقال: حديث حسن صحيح. وزاد أحمد: "فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم. قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر". 785 - عن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين ¬

_ (¬1) في سنن أبي داود: "وتقول إذا أقمت الصلاة". (¬2) المسند (4/ 42 - 43). (¬3) سنن أبي داود (1/ 135 - 136 رقم 499). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 232 - 233 رقم 706). (¬5) جامع الترمذي (1/ 358 - 359 رقم 189).

24 - باب الترجيع في الأذان

مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3)، ولفظه لأبي داود. 786 - عن سعد القرظ -مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم- "أن أذان بلال كان مثى مثني وإقامته مفردة". رواه ق (¬4) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬5). 787 - عن أبي رافع قال: "رأيت بلالًا يؤذن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى، ويقيم واحدة". رواه ق (¬6) والدارقطني (¬7). 788 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة فرد". رواه الدارقطني (¬8). 24 - باب الترجيع في الأذان 789 - عن أبي محذورة "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ¬

_ (¬1) المسند (2/ 85، 87). (¬2) سنن أبي داود (1/ 141 رقم 510). (¬3) سنن النسائي (2/ 3 رقم 627). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 241 رقم 731). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 236 رقم 1). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 242 رقم 732) واللفظ له. (¬7) سنن الدارقطني (1/ 241 رقم 28). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 241 رقم 25).

أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". كذا رواه م (¬1) وقد أخرجه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5) وذكر التكبير في أوله أربعًا، وفي رواية الإمام أحمد في آخره: "والإقامة مثنى مثنى بالترجيع". 790 - عن عبد الله بن محيريز -وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام- "فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال: نعم، قال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه تهزؤًا، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلينا قومًا، فأقعدونا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إليَّ القوم كلهم، وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، وقال لي: قم فأذن. فقمت ولا شيء أكره إليَّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التأذين هو بنفسه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر (¬7) أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 287 رقم 379). (¬2) المسند (3/ 408). (¬3) سنن أبي داود (1/ 136 رقم 500). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 235 رقم 709). (¬5) سنن النسائي (2/ 6 - 8 رقم 632). (¬6) من سنن ابن ماجه. (¬7) زاد الناسخ بعدها: الله أكبر. وهي زيادة مقحمة.

25 - باب في تثنية الإقامة

قال لي: ارفع فمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه (من بين يديه) (¬1) على كبده حتى بلغت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بارك الله لك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: نعم (قد) (¬2) أمرتك. فذهب كل شيء كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فأذنت معه بالصلاة (على) (¬3) أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) ق (¬6)، وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد س: "عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 25 - باب في تثنية الإِقامة 791 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: "كان أذان ¬

_ (¬1) كذا في "الأصل" ونسخة دار الكتاب الخطية من سنن ابن ماجه (1/ 142)، وفي مصباح الزجاجة (1/ 250 رقم 262): من بين تدنيه ثم. وفي سنن ابن ماجه المطبوعة والنسخة التي مع شرح السندي (1/ 242) ثم على ثدييه ثم. (¬2) في "الأصل": قال. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬3) في سنن ابن ماجه: عن. وفي نسخة دار الكتب الخطية من السنن (1/ 143) "على" كما في "الأصل". (¬4) المسند (3/ 409). (¬5) سنن النسائي (2/ 5 - 6 رقم 631). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 234 - 235 رقم 708).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة". رواه ت (¬1) وقال: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. 792 - عن أبي محذورة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع (عشرة) (¬2) كلمة، والإقامة سبع (عشرة) (2) كلمة، الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر (الله أكبر) (¬3) أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". رواه د (¬4) ق (¬5) س (¬6)، وروى منه ت (¬7): "الأذان تسع (عشرة) (2) كلمة، والإقامة سبع (عشرة) (2) كلمة" وقال: حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- د (¬9) س (¬10) في حديث أبي محذورة: ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (1/ 371 رقم 194). (¬2) في "الأصل" عشر. والمثبت من السنن. (¬3) سقطت من "الأصل". (¬4) سنن أبي داود (1/ 137 رقم 502) واللفظ له. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 235 رقم 709). (¬6) سنن النسائي (2/ 4 - 5 رقم 630). (¬7) جامع الترمذي (1/ 367 رقم 192). (¬8) المسند (3/ 408). (¬9) سنن أبي داود (1/ 136 رقم 500). (¬10) سنن النسائي (2/ 13 - 14 رقم 646).

26 - باب ذكر أن المؤذن يلتفت يمينا وشمالا في الأذان ويجعل أصبعيه في أذنيه

"فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". 26 - باب ذكر أن المؤذن يلتفت يمينًا وشمالاً في الأذان ويجعل أصبعيه في أذنيه 793 - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أنه رأى بلالًا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وهاهنا -يقول يمينًا وشمالًا- يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح". رواه خ (¬1) م (¬2)، ورواه د (¬3)، وفيه "فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر". وفي رواية أحمد (¬4) ت (¬5): "رأيت بلالًا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولابن ماجه (¬6): "فاستدار في أذانه، وجعل أصبعيه في أذنيه". 794 - عن سعد القرظ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك". رواه ق (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 135 رقم 634). (¬2) صحيح مسلم (1/ 360 رقم 503). (¬3) سنن أبي داود (1/ 143 - 144 رقم 520). (¬4) المسند (4/ 308). (¬5) جامع الترمذي (1/ 375 - 376 رقم 197). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 711). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 710).

27 - باب في التثويب في صلاة الفجر

27 - باب في التثويب في صلاة الفجر 795 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) ق (¬3)، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم. (يقال) (¬4): إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم. وأبو إسرائيل ليس بذلك القوي. قلت: والحسن بن عمارة كذبه شعبة (¬5)، ورواه الدارقطني (¬6) من حديث أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسن الموصلي الزجاج قال أبو حاتم الرازي (¬7): لا يحتج به. 795 م- وقد تقدم في حديث عبد الله بن زيد (¬8) في ذكر الأذان "فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم. قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة الفجر". رواه الإمام أحمد (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 14). (¬2) جامع الترمذي (1/ 378 رقم 198). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 237 رقم 715) واللفظ له. (¬4) في جامع الترمذي: قال. (¬5) الجرح والتعديل (3/ 27 رقم 116). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 243 رقم 41). (¬7) الجرح والتعديل (5/ 227 رقم 1071). (¬8) الحديث رقم (784). (¬9) المسند (4/ 42 - 43).

28 - باب رفع الصوت بالأذان وأن يؤذن على مكان مرتفع وذكر الأذان وهو راكب

796 - وعن سعيد بن بن المسيب عن بلال "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم -مرتين- فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك". رواه ق (¬1)، وقد تقدم في حديث أبي محذورة (¬2). 797 - عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: "من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم". رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬3). 28 - باب رفع الصوت بالأذان وأن يؤذن على مكان مرتفع وذكر الأذان وهو راكب 798 - عن عبد الله بن عبد الرحمن (بن) (¬4) أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني "أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهدت له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬5). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 237 رقم 716). (¬2) الحديث رقم (791). (¬3) صحيح ابن خزيمة (1/ 202 رقم 386). 797 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 160 رقم 2589). (¬4) تحرفت في "الأصل" إلى: "عن" والتصويب من صحيح البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ترجمته في التهذيب (15/ 208). (¬5) صحيح البخاري (2/ 140 رقم 906).

799 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) وعنده: "ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة، ويكفر عنه ما بينهما". وعند الإمام أحمد: "يُصدقه كل رطب ويابس سمعه، وللشاهد عليه خمس وعشرون درجة". وعنده وعند أبي داود: "مدى صوته". 799 م- وقد تقدم في حديث عبد الله بن زيد (¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "قم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتًا منك". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8). 800 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يغفر للمؤذن مدَّ صوته، ويشهد له كل رطب ويابس يسمع صوته". رواه الإمام أحمد (¬9). 801 - عن عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- عن امرأة من بني النجار قالت: ¬

_ (¬1) المسند (2/ 429، 458). (¬2) سنن أبي داود (1/ 142 رقم 515). (¬3) سنن النسائي (2/ 12 - 13 رقم 644). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 240 رقم 724). (¬5) الحديث رقم (783). (¬6) المسند (4/ 42 - 43). (¬7) سنن أبي داود (1/ 135 - 136 رقم 499). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 232 رقم 706). (¬9) المسند (2/ 136).

29 - باب الكلام في الأذان

"كان بيتي أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن، قالت: واللَّه ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات". رواه د (¬1). 802 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال لي: أذن يا أخا صداء. فأذنت وأنا على راحلتي". رواه عبد الرزاق في كتاب الصلاة (¬2) من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفيه كلام (¬3). 802 م- وفي حديث يعلى بن مرة "أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير فانتهوا إلى مضيق" وفيه: "فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) على راحلته ... " الحديث. رواه ت (¬5)، وهو يأتي إن شاء الله فيما بعد (¬6). 29 - باب الكلام في الأذان 803 - عن عبد الله بن الحارث قال: "خطبنا ابن عباس في يوم ذي ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 143 رقم 519). (¬2) المصنف (1/ 470 - 471 رقم 1817). (¬3) ترجمته في تهذيب الكمال (17/ 102 - 110). (¬4) أي أمر المؤذن فأذن؛ ففي لفظ مسند أحمد (4/ 173 - 174): "فأمر المؤذن فأذن وأقام". (¬5) جامع الترمذي (2/ 266 - 267 رقم 411) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. (¬6) الحديث رقم (1142).

30 - باب تعاهد أوقات الأذان

ردغ (¬1)، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل هذا من هو خير مني، وإنها عزمة". رواه خ (¬2) م (¬3). 804 - عن نعيم (بن) (¬4) النحام قال: "كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومن قعد فلا حرج. فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج". هكذا رواه البيهقي (¬5)، ورواه الإمام أحمد (¬6) قال: "سمعت مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة باردة وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم. ثم سألت عنها، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمره بذلك". 30 - باب تعاهد أوقات الأذان 805 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين". ¬

_ (¬1) الردغة: بسكون الدال وفتحها، طين ووحل كثير، وتجمع على رَدغ ورِداغ. النهاية (2/ 215). (¬2) صحيح البخاري (2/ 116 رقم 616). (¬3) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699). (¬4) من سنن البيهقي ومسند أحمد. (¬5) سنن البيهقي الكبرى (1/ 398). (¬6) المسند (4/ 220).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) وقال: رواه الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى أسباط عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. وروى نافع بن سليمان عن محمد ابن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث. وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. وسمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت (حديث) (¬4) أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. وقد رواه الإمام أحمد (¬5) عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة. وقد روى م بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا (¬6). ورواه أبو القاسم الطبراني (¬7) عن فضيل بن محمد الملطي، عن موسى بن داود الضبي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. 806 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام، وعفا عن المؤذنين". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 284، 419). (¬2) سنن أبي داود (1/ 143 رقم 517). (¬3) جامع الترمذي (1/ 402 رقم 207). (¬4) من جامع الترمذي. (¬5) المسند (2/ 419). (¬6) انظرها في تحفة الأشراف (9/ 410 - 412 رقم 12699 - 12716). (¬7) المعجم الصغير (1/ 265) وقال الطبراني: لم يروه عن أبي إسحاق إلا زهير، تفرد به موسى بن داود.

31 - باب فيمن ينبغي له أن يؤذن

رواه الإمام أحمد (¬1). 807 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صيامهم وصلاتهم". رواه ق (¬2)، من رواية مروان بن سالم، قال أحمد (¬3): ليس بثقة. 31 - باب فيمن ينبغي له أن يؤذن 808 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم". رواه د (¬4) ق (¬5). 809 - عن أبي محذورة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون". رواه البيهقي (¬6) من رواية يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام (¬7). 32 - باب الترسل في الأذان 810 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: "يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحْدُر (¬8)، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ ¬

_ (¬1) المسند (6/ 65). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 714 رقم 712). (¬3) الجرح والتعديل (8/ 275 رقم 1255). (¬4) سنن أبي داود (1/ 161 رقم 590). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 240 رقم 726). (¬6) سنن البيهقي الكبرى (1/ 426). (¬7) ترجمته في التهذيب (31/ 419 - 434). (¬8) أي: أسرع النهاية (1/ 353).

33 - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها

الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر (¬1) إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى (تروني) (¬2) ". رواه ت (¬3)، وقال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم -هو صاحب السقاء- وهو إسناد مجهول. 811 - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة (¬4) ". رواه الدارقطني (¬5)، وفي إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى بن معين (¬6): ليس بثقة. 812 - وذكره (¬7) عن عمر بن الخطاب من قوله. 33 - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها 813 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له. أصبحت أصبحت". رواه خ (¬8) م (¬9). ¬

_ (¬1) هو الذي يحتاج إلى الغائط. النهاية (3/ 247). (¬2) في "الأصل": يؤذن. والمثبت من جامع الترمذي. (¬3) جامع الترمذي (1/ 373 - 374 رقم 195، 196). (¬4) أي: نخففها ونترك الإطالة فيها. النهاية (1/ 356). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 238 رقم 9). (¬6) تاريخ الدوري (3/ 367 رقم 1782). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 238 رقم 10). (¬8) صحيح البخاري (2/ 120 رقم 620). (¬9) صحيح مسلم (2/ 768 رقم 1092).

814 - عن القاسم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". أخرجه (¬1) م (¬2). 815 - عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر -أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله". رواه خ (¬3) م (¬4)، واللفظ للبخاري. 816 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض (¬5) -لعمود الصبح- حتى يستطير (¬6) ". رواه م (¬7). 817 - عن عبد الله بن عمر: "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد نام". رواه د (¬8)، وقال: ورواه الدراوردي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 123 رقم 623). (¬2) صحيح مسلم (2/ 768 رقم 1092). (¬3) صحيح البخاري (2/ 123 رقم 621). (¬4) صحيح مسلم (2/ 768 - 769 رقم 1093). (¬5) في صحيح مسلم: البياض. (¬6) زاد في صحيح مسلم بعدها: هكذا. (¬7) صحيح مسلم (2/ 769 - 770 رقم 1490). (¬8) سنن أبي داود (1/ 146 - 147 رقم 532).

قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعود ... " وذكر نحوه، وقال: هذا أصح من ذلك. وذكر ت (¬1) لفظ الحديث وقال: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وذكر عن علي بن المديني أنه قال هو غير محفوظ. 818 - عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3)، وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬4) وأبو حاتم بن حبان في كتاب الأنواع والتقاسيم (¬5). قال ابن خزيمة: هذا خبر قد اختلف فيه -يعني: على خبيب بن عبد الرحمن- رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال: "ابن أم مكتوم -أو بلال- ينادي بليل". رواه الإمام أحمد (¬6) أيضًا. 819 - وروى ابن خزيمة (¬7) أيضا عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر" (¬8). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (1/ 394 - 395). (¬2) سنن النسائي (1/ 10 - 11 رقم 639) المرفوع منه. (¬3) المسند (6/ 433). (¬4) صحيح ابن خزيمة (1/ 210 رقم 404). (¬5) الإحسان (8/ 252 رقم 3474). (¬6) المسند (6/ 433). (¬7) صحيح ابن خزيمة (1/ 211 رقم 406). (¬8) وقال بعده ابن خزيمة: وروى شبيهًا بهذا المعنى أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة. ثم=

34 - باب الأذان للنساء

وقال: وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين (ابن) (¬1) أم مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالًا أن يؤذن أولاً بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن (أم) (1) مكتوم فأذن بعده بالنهار فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار، فكانت مقالة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذن بليل" في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بالليل، وكانت مقالته - صلى الله عليه وسلم -: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل" في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن (أم) (1) مكتوم، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم الناس في كلا الوقتين أن أذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابًا وأن أذان الثاني إنما يمنع (الطعام والشراب) (¬2) إذ هو بنهار لا بليل. وقال أبو حاتم بن حبان: ليس بين الخبرين تضاد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جعل الليل بين بلال وبين ابن أم مكتوم نوبًا أو ما هذا معناه. وهذا وهم منه وغفلة؛ لأنه لم يقل كما قال شيخه ابن خزيمة. 34 - باب الأذان للنساء 820 - عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري "وكانت قد جمعت القرآن وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أن تؤم أهل (دارها) (¬3) وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها". ¬

_ =رواه بإسنادين (1/ 211 - 212 رقم 407، 408) ثم قال: أمر خبر أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فإن فيه نظر؛ لأني على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود. (¬1) سقطت من "الأصل". (¬2) في "الأصل": الطعم والشرب. والمثبت من صحيح ابن خزيمة (¬3) في "الأصل": دارهما. والمثبت من المسند.

35 - باب الأذان للصلاة الفائتة

رواه الإمام أحمد (¬1) ورواه د (¬2) وعنده: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها، وجعل لها (مؤذنًا) (¬3) يؤذن (وأمرها) (¬4) أن تؤم أهل دارها". رواه البيهقي (¬5) وعنده: "وأمر أن يؤذن لها ويقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض". وحديثها من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع، قال أبو حاتم بن حبان (¬6): لا يحتج به. وقل: قال يحيى بن معين (¬7): ثقة. وقال الإمام أحمد (7): ليس به بأس. وكذلك قال أبو زرعة (7)، وقال أبو حاتم الرازي (7): صالح في الحديث. ورواه م في صحيحه (¬8)، وهؤلاء أعرف من ابن حبان (¬9)، واللَّه أعلم. 35 - باب الأذان للصلاة الفائتة 821 - عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: "سرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال ¬

_ (¬1) المسند (6/ 405). (¬2) سنن أبي داود (1/ 161 - 162 رقم 592). (¬3) في "الأصل": مؤذن. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) سنن البيهقي الكبرى (1/ 604). (¬6) كتاب المجروحين (3/ 78 - 79) ونص كلامه: كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به. (¬7) الجرح والتعديل (9/ 8 رقم 34). (¬8) يعني: روى للوليد، قال المزي في التهذيب (31/ 37): روى له البخاري في الأدب والباقون سوى ابن ماجه. (¬9) وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 492)، ولم يفرد ابن حبان بالكلام في الوليد، فقد قال العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 317): في حديثه اضطراب. ونقل الذهبي في الميزان (4/ 337) عن الحاكم قوله: لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى.

بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت عليَّ نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قم فأذن الناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت (¬1) قام فصلى". رواه خ (¬2). 822 - وعن أبي قتادة قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء -إن شاء الله- غدًا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير حتى ابهار (¬3) الليل وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور (¬4) الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد (ينجفل) (¬5) فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبا (¬6) قتادة. قال: ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 81): وزنه افعال، بتشديد اللام، مثل احمار وابهار، أي: صفت، وقيل: إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين، فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له: أبيض. (¬2) صحيح البخاري (2/ 79 - 80 رقم 595). (¬3) أي انتصف، وبُهرة كل شيء وسطه. النهاية (1/ 165). (¬4) أي: ذهب أكثره، كما يتهور البناء إذا تهدم. النهاية (5/ 281). (¬5) في "الأصل": ينهل. والمثبت من صحيح مسلم، وينجفل: أي ينقلب عن راحلته ويسقط. النهاية (1/ 279). (¬6) كذا في "الأصل" على لغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف، وهي لغة مشهورة، وفي صحيح مسلم: "أبو" على العبادة.

متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت بن نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى عن الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب، ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، قال: فمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا. فركبنا. فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءًا دون وضوءٍ. قال: وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين. ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم". رواه م (¬1). 823 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى أدركنا الكرى عرس ... " فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالًا فأذن (¬2) وأقام وصلى". رواه د (¬3) وقال: لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان (العطار) (¬4) عن معمر. وقد ذكر مسلم (¬5) الحديث وذكر الإقامة ولم يذكر الأذان. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 472 - 474 رقم 681). (¬2) في "الأصل": وأذن. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (1/ 119 رقم 436). (¬4) في "الأصل": العطاردي. والمثبت من سنن أبي داود، وأبان العطار هو أبان بن يزيد أبو يزيد البصري، ترجمته في التهذيب (2/ 24 - 26). (¬5) صحيح مسلم (1/ 471 - 472 رقم 680).

824 - عن ذي مخمر الحبشي -وقيل: إنه ابن أخي النجاشي، وكان رجلاً من الحبشة يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف فكان يفعل ذلك لقلة الزاد، فقال له قائل: يا رسول الله، لقد انقطع الناس وراءك. فحبس، وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم: هل لكم أن نهجع هجعة -أو قال له قائل- فنزل ونزلوا، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا، جعلني الله فداك. فأعطاني خطام ناقته، فقال: هاك، لا تكونن لكع. قال: فأخذت بخطام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخطام ناقتي، فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعيان، فإني كذاك أنظر إليهما حتى أخذني النوم، فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي، فاستيقظت فنظرت يمينًا وشمالًا، وإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد، فأخذت بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيت أدنى القوم فأيقظته، فقلت له: أصليتم؟ قال: لا. فأيقظ الناس بعضهم بعضًا حتى استيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا بلال، هل في الميضأة ماء -يعني: الإداوة-؟ قال: نعم -يعني: جعلني الله فداك- فأتاه بوضوء فتوضأ لم يلت منه التراب، فأمر بلالًا فأذن، ثم (قام) (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمر فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل، فقال له قائل: يا نبي الله، أفرطنا؟ قال: لا، قبض الله -عز وجل- أرواحنا وقد ردها إلينا، وقد صلينا". رواه الإمام أحمد (¬2)، وروى منه د (¬3) قصة الوضوء والأذان والصلاة. 825 - عن عمرو بن أمية الضمري قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال: ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضئوا، وصلوا ركعتي الفجر، ¬

_ (¬1) في "الأصل": وأقام. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (4/ 90 - 91). (¬3) سنن أبي داود (1/ 121 - 122 رقم 445).

ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، لم يستيقظوا، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالركعتين فركعهما، ثم أقام الصلاة فصلى" لم يذكر الأذان ولا الإقامة. 826 - عن جبير بن مطعم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سفرٍ له: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة -صلاة الصبح؟ قال بلال: أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، فقاموا، فقال: توضئوا. ثم أذن بلال فصلى ركعتين، وصلوا ركعتي الفجر (ثم صلوا) (¬3) الفجر". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5)، وهذا لفظه. 827 - عن عمران بن حصين: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنًا فأذن، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) وهذا لفظه. 828 - عن عبد الله بن مسعود قال: "سرنا ليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقلت: يا رسول الله، لو أمسستنا الأرض فنمنا، ورعت ركابنا. قال: ففعل. قال: فقال: ¬

_ (¬1) المسند (4/ 139، 5/ 287 - 288). (¬2) سنن أبي داود (1/ 121 رقم 444). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) المسند (4/ 18). (¬5) سنن النسائي (1/ 298 رقم 623). (¬6) المسند (4/ 431). (¬7) سنن أبي داود (1/ 121 رقم 443).

36 - باب الأذان للجمع بين الصلاتين

ليحرسنا بعضكم. قال عبد الله: فقلت: أنا أحرسكم. قال: فأدركني النوم فنمت فلم أستيقظ إلا والشمس طالعة. ولم يستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بكلامنا، قال: فأمر بلالًا (فنادى) (¬1) ثم أقام الصلاة، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬2). 829 - عن بريد (¬3) بن أبي مريم عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنام، ونام الناس، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بالناس، ثم حدثنا ما هو كائن حتى تقوم الساعة". رواه س (¬4). 36 - باب الأذان للجمع بين الصلاتين 830 - عن أسامة بن زيد قال: "دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما". رواه خ (¬5) م (¬6). ¬

_ (¬1) في المسند: فأذن. (¬2) المسند (1/ 450). (¬3) في "الأصل": بريدة (¬4) سنن النسائي (1/ 297 رقم 620). (¬5) صحيح البخاري (3/ 610 رقم 1672). (¬6) صحيح مسلم (2/ 934 رقم 1280/ 276).

37 - باب الجمع بين الصلاتين بإقامة

831 - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين". رواه م (¬1). 832 - عن عبد الله بن عمر قال: "جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع (كل واحدة) (¬2) منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما". رواه خ (¬3). 833 - عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله: "إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا (أن) (¬7) أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. 37 - باب الجمع بين الصلاتين بإِقامة 834 - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 886 رقم 1218). (¬2) في "الأصل": بين كل واحد. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (3/ 611 رقم 1673). (¬4) المسند (1/ 375، 423). (¬5) سنن النسائي (2/ 17 - 18 رقم 661). (¬6) جامع الترمذي (1/ 337 رقم 179). (¬7) من جامع الترمذي. (¬8) صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1288/ 290).

38 - باب المؤذنين في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وفي رواية لأبي داود (¬1): "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر (¬2) واحدة منهما". وفي رواية: "لم يناد في كل واحدة منهما". 835 - وعن عبد الله بن مالك "أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا في هذا المكان". رواه د (¬3) ت (¬4)، وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. 38 - باب المؤذنين في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 836 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى". رواه خ (¬5) م (¬6). 837 - ولهما (¬7) عن عائشة نحوه. وقد تقدم حديث أبي محذورة (¬8) بأذانه بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبأميره بمكة. 838 - عن سعد بن عائذ -ويعرف بسعد القرظ- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا سعد، إذا لم تر بلالًا معي فأذن، ومسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، وقال: بارك الله ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 191 - 192 رقم 1928). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": كل. (¬3) سنن أبي داود (2/ 192 رقم 1929). (¬4) جامع الترمذي (3/ 235 رقم 887). (¬5) صحيح البخاري (2/ 118 رقم 617). (¬6) صحيح مسلم (1/ 287 رقم 380) واللفظ له. (¬7) البخاري (2/ 123 رقم 623)، ومسلم (1/ 287 رقم 380). (¬8) الحديث رقم (789).

فيك، إذا لم تر بلالًا معي فأذن. قال: فأذن سعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباء ثلاث مرات، قال: ولما استأذن بلال عمر بن الخطاب في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله قال له عمر: إلى من أدفع الأذان يا بلال؟ قال: إلى سعد فإنه قد أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباء. فدعا عمر سعدًا فقال له: الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك. وأعطاه عمر العنزة -التي كان يحمل بلال للنبي صلى الله عليه وسلم- فقال: امش بها بين يدي كما كان بلال يمشي بها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تركزها بالمصلى. ففعل". رواه الدارقطني (¬1). 839 - عن ابن عباس قال: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذن يطرب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحًا سهلاً وإلا فلا تؤذن". رواه الدارقطني (¬2)، من رواية إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن ابن جريج، قال ابن عدي (¬3): حدث عن الثقات بمناكير. وقال أبو حاتم بن حبان (¬4): لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. وقال الدارقطني (¬5): ضعيف الحديث. ولم يتكلم على هذا الحديث في كتابه بشيء. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 236 رقم 1). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 239 رقم 11). (¬3) الكامل (1/ 550) وقال ابن عدي في نهاية ترجمته: لم أر لإسحاق بن أبي يحيى من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل، ومقدار ما رأيته مناكير. (¬4) كتاب المجروحين (1/ 137) وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، ويأتي عن الأئمة المرضيين ما هو من حديث الضعفاء والكذابين. ثم روى له حديث "الأذان سمح سهل" -الذي هنا- ثم قال: وليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) وقال في "الضعفاء والمتروكين" (145 رقم 96): "منكر الحديث".

39 - باب من أذن فهو يقيم

39 - باب من أذن فهو يقيم 840 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4)، قال: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل، يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. 40 - باب في جواز الإِقامة لغير المؤذن 841 - عن عبد الله بن زيد قال: "أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا، قال: فأُرِيَ عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: ألقه على بلال. فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت (أريده) (¬5). قال: فأقم أنت". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 169). (¬2) سنن أبي داود (1/ 142 رقم 514). (¬3) سنن ابن لماجه (1/ 237 رقم 717). (¬4) جامع الترمذي (1/ 383 - 384 رقم 199). (¬5) في "الأصل": أريته. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) المسند (4/ 42). (¬7) سنن أبي داود (1/ 141 - 142 رقم 512) واللفظ له.

41 - باب في كراهية الأذان بغير وضوء

41 - باب في كراهية الأذان بغير وضوء 842 - عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يؤذن إلا متوضئ" (¬1). 843 - وعن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ" (¬2). رواهما، قال: وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. 42 - باب في كراهية المؤذن يأخذ على الأذان أجرًا 844 - عن عثمان بن أبي العاص قال: "يا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) س (¬6). وفي رواية: "إن آخر ما عهد إليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". رواه ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن. ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (1/ 389 رقم 200). (¬2) جامع الترمذي (1/ 390 رقم 201). (¬3) المسند (4/ 21). (¬4) سنن أبي داود (1/ 146 رقم 531). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 316 رقم 987). (¬6) سنن النسائي (2/ 23 رقم 671). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 714). (¬8) جامع الترمذي (1/ 409 - 410 رقم 209).

43 - باب أن الإمام أملك بالإقامة وذكر الفصل بين الأذان والإقامة

43 - باب أن الإِمام أملك بالإِقامة وذكر الفصل بين الأذان والإِقامة 845 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة". رواه خ (¬1) م (¬2) ولفظه للبخاري. 846 - عن جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام حين يراه". رواه م (¬3). 847 - عن أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل". رواه عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند عن غير أبيه (¬4). وقد تقدم حديث جابر بن عبد الله (¬5) في باب الترسل في الأذان. 848 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو المؤمنين- واحدة ... " فذكر الحديث، وفيه: "فجاء رجل من الأنصار فقال: رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 129 رقم 626). (¬2) صحيح مسلم (8/ 501 رقم 736). (¬3) صحيح مسلم (1/ 423 رقم 606). (¬4) زوائد المسند (5/ 143). (¬5) الحديث رقم (810)

44 - باب كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان إلا من عذر

الصلاة. ولولا أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانًا غير نائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد أراك الله خيرًا". رواه د (¬1). 849 - عن علي قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة". رواه البيهقي (¬2)، قال: وقد روي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس بمحفوظ. 44 - باب كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان إِلا من عذر 850 - عن أبي الشعثاء -واسمه سليم بن أسود الحاربي- قال: "كنا قعودًا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -" (¬3). وفي رواية (¬4): "سمعت أبا هريرة ورأى رجلاً يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -". رواه م. 45 - باب في فضل الأذان والمؤذنين قد تقدم في باب رفع الصوت بالأذان حديث أبي سعيد (¬5)، وحديث ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 138 - 139 رقم 506). (¬2) سنن البيهقي الكبرى (2/ 19). (¬3) صحيح مسلم (1/ 453 - 454 رقم 655/ 258). (¬4) صحيح مسلم (1/ 454 رقم 655/ 259). (¬5) الحديث رقم (797).

لأبي هريرة (¬1) وحديث ابن عمر (¬2) -رضي الله عنهم. 851 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في (التهجير) (¬3) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا". رواه خ (¬4) م (¬5). 852 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة". رواه م (¬6). 853 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغير إذا طلع الفجر، وكان يتسمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى". رواه م (¬7). 854 - عن عبد الله بن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض ¬

_ (¬1) الحديث رقم (798). (¬2) الحديث رقم (799). (¬3) تشبه أن تكون في "الأصل": التجهير. بتقديم الجيم، والمثبت من الصحيحين، والتهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه، يقال: هجَّر يُهجَّر تهجيرًا، فهو مهجِّر، وهي لغة حجازية، أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة. النهاية (5/ 246). (¬4) صحيح البخاري (2/ 114 رقم 615). (¬5) صحيح مسلم (5/ 321 رقم 437). (¬6) صحيح مسلم (1/ 290 رقم 387). (¬7) صحيح مسلم (1/ 288 رقم 382).

أسفاره سمعنا مناديًا ينادي: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من النار. قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى (بها) (¬1) ". رواه الإمام أحمد (¬2). 855 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أذن سبع سنين محتسبًا كتب له براءة من النار". رواه ق (¬3) ت (¬4) من رواية جابر بن يزيد الجعفي، وقد تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. 856 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أذن ثنتي (عشرة) (¬5) سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، ولكل إقامة ثلاثون حسنة". رواه ق (¬6) والدارقطني (¬7) من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬8)، وقد قيل أن خ روى عنه (¬9)، وروى عنه الدارمي في كتابه. 857 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يعجب ربك ¬

_ (¬1) في "الأصل": بهما. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (1/ 604 - 704). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 240 رقم 727). (¬4) جامع الترمذي (1/ 400 رقم 206) وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب، وجابر الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. (¬5) في "الأصل": عشر. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 241 رقم 728). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 240 رقم 24). (¬8) ترجمته في التهذيب (15/ 98 - 109). (¬9) قال ذلك الكلاباذي وأبو علي الغساني، ونصره المزي في التهذيب (15/ 113 - 115).

من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله -عز وجل-: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 858 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أم قومًا وهم به راضون، ورجل يؤذن في كل يوم خمس صلوات، وعبد أدى حق الله وحق مواليه". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث (غريب) (¬6). 859 - عن البراء بن عازب أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، و (المؤذن) (¬7) يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه". رواه الإمام أحمد (¬8) س (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 145، 157 - 158). (¬2) سنن أبي داود (2/ 4 رقم 1203). (¬3) سنن النسائي (2/ 19 - 20 رقم 665). (¬4) المسند (2/ 26). (¬5) جامع الترمذي (4/ 312 رقم 1986، 4/ 601 رقم 2566). (¬6) في جامع الترمذي في الموضعين وعارضة الأحوذي (8/ 154، 10/ 39) وتحفة الأشراف (5/ 344 رقم 6718) وتحفة الأحوذي (6/ 121 رقم 2052، 7/ 289 رقم 2692): حسن غريب. (¬7) في "الأصل": المؤذنون. والمثبت من المسند وسنن النسائي. (¬8) المسند (4/ 284). (¬9) سنن النسائي (2/ 13 رقم 645).

860 - روى أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، ثنا يحيى بن محمد ابن صاعد، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله -عز وجل". قال ابن شاهين وهو حديث غريب صحيح (¬1). أخبرنا أبو حامد عبد الله بن مسلم بن ثابت ببغداد، أن أبا سعد أحمد بن محمد بن علي أخبرهم، ثنا أبو علي محمد بن وشاح بن عبد الله، أبنا أبو حفص عمر بن شاهين، به. 861 - وروى عبد الرزاق بن همام في كتاب الصلاة (¬2) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الرجل بأرض قِي (¬3) فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه". 862 - عن أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من عبد أذن في أرض في فتبقى شجرة ولا مدرة ولا تراب، ولا شيء إلا استحلى البكاء لقلة ذكر الله في ذلك المكان". رواه أبو بشر إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمويه الأصبهاني في ¬

_ (¬1) وصححه الحاكم أيضًا في المستدرك (1/ 51)، وقال البزار: والحديث إنما يُعرف بعبد الجبار، والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء. كشف الاستار (1/ 186 رقم 366) وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 379): تفرد به عبد الجبار بن العلاء، بإسناده هكذا، وهو ثقة. (¬2) المصنف (1/ 510 - 511 رقم 1955). (¬3) القِي: بالكسر والتشديد، فعل من القواء، وهي الأرض القفر الخالية. النهاية (4/ 36).

46 - باب ما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول

فوائده (¬1). 863 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أذن في قرية أمنها الله من عذابه ذلك اليوم". أبنا به أبو القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني بأصبهان، أن جعفر بن عبد الواحد الثقفي أخبرهم، أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (¬2)، ثنا صالح بن شعيب أبو شعيب الزاهد، ثنا بكر بن محمد القرشي، ثنا عبد الرحمن بن معد بن عثمان بن سعد المؤذن (عن) (¬3) صفوان بن سليم، عن أنس. 46 - باب ما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول 864 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن". أخرجه خ (¬4) م (¬5). 865 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال حين يسمع ¬

_ (¬1) رواه عن عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا الصعق بن حزن، عن شميط بن عجلان، قال: حدث مؤذن بني عدي، عن أبي برزة. ومن طريق سمويه رواه أبو نعيم في الحلية (3/ 132 - 133) وعنه الخطيب في الموضح (1/ 121) إلا أن شيخ سمويه في الحلية وقع هكذا "عبد الله بن المبارك" فليصحح، والله أعلم. (¬2) المعجم الصغير (1/ 179) والحديث في الأوسط (4/ 83 رقم 3671) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا عبد الرحمن بن سعد، تفرد به بكر بن محمد. (¬3) تحرفت في "الأصل" إلى: غير. والتصويب من المعجمين الصغير والأوسط. (¬4) صحيح البخاري (2/ 108 رقم 611). (¬5) صحيح مسلم (1/ 288 رقم 383).

النداء: اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت (¬1) محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة". رواه خ (¬2). 866 - عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال: "سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال معاوية: وأنا. فلما أن قضى التأذين. قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا المجلس من المنبر حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي" (¬3) وفي رواية (¬4): "أنه لما قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول". رواه خ. 867 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": سيدنا. وهي زيادة مقحمة لم ترد في شيء من روايات هذا الحديث، والله أعلم. (¬2) صحيح البخاري (2/ 112 رقم 614). (¬3) صحيح البخاري (2/ 460 رقم 914). (¬4) صحيح البخاري (2/ 108 رقم 613) بإسناد فيد راوٍ مبهم، قال ابن حجر في الفتح (2/ 111): وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه.

لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. دخل الجنة". رواه م (¬1). 868 - عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا. غفر له ذنبه". رواه م (¬2). 869 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة". رواه م (¬3). 870 - عن عبد الله بن عمرو: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه". رواه د (¬4) س (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 289 رقم 385). (¬2) صحيح مسلم (1/ 290 رقم 386). (¬3) صحيح مسلم (1/ 288 - 289 رقم 384). (¬4) سنن أبي داود (1/ 144 رقم 524). (¬5) سنن النسائي الكبرى (6/ 16 رقم 9872).

871 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال حين ينادي النادي: اللَّهم رب هذه الدعوة القائمة، والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضًا لا سخط بعده (استجاب) (¬1) الله له دعوته". رواه الإمام أحمد (¬2). 872 - عن أبي هريرة قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام بلال ينادي فلما سكت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قال مثل هذا يقينًا دخل الجنة". رواه س (¬3). 873 - عن أم سلمة قالت: "علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب: اللَّهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي". رواه ت (¬4) د (¬5) -واللفظ له- وقال ت: حديث غريب. 874 - عن أبي أمامة -أو عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- "أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أقامها الله وأدامها". وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. رواه د (¬6)، وفي إسناده رجل لم يسم. 875 - عن أبي عيسى الأسواري قال: "كان ابن عمر إذا سمع الأذان قال: اللَّهم رب هذه الدعوة المستجابة، المستجاب لها، دعوة الحق، وكلمة التقوى توفني ¬

_ (¬1) في "الأصل": استخلف. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (3/ 337). (¬3) سنن النسائي (2/ 23 - 24 رقم 673). (¬4) جامع الترمذي (5/ 536 رقم 3589). (¬5) سنن أبي داود (1/ 146 رقم 530). (¬6) سنن أبي داود (1/ 145 رقم 528).

47 - باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

عليها، وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملاً يوم القيامة". رواه البيهقي (¬1). 876 - قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: وقد روي هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي أمامة، وقد رواه الحاكم في المستدرك (¬2) غير أنه من رواية عفير بن معدان، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬3). 47 - باب في الدعاء بين الأذان والإِقامة 877 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن. 878 - عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما يرد على داع دعوته: عند حضور النداء، والصف في سبيل الله -عز وجل". رواه د (¬8) بنحوه. ¬

_ (¬1) سنن البيهقي الكبرى (1/ 411). (¬2) المستدرك (1/ 546 - 547) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عفير واهٍ جدًا. (¬3) ترجمته في التهذيب (20/ 176 - 178). 877 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 391 - 393 رقم 1561 - 1563). (¬4) المسئد (3/ 119). (¬5) سنن أبي داود (1/ 144 رقم 521). (¬6) سنن النسائي الكبرى (6/ 22 رقم 9896، 9897). (¬7) جامع الترمذي (1/ 415 - 416 رقم 212، 5/ 538 رقم 3594، 3595). (¬8) سنن أبي داود (3/ 21 رقم 2540).

48 - باب تباعد الشيطان عند سماع الأذان

48 - باب تباعد الشيطان عند سماع الأذان 879 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي بالنداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا واذكر كذا -لما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى". رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري. 880 - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء". قال سليمان: (فسألته) (¬3) عن الروحاء، قال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً. رواه م (¬4). 881 - عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة"، وفي رواية: "إنه يؤذن بالصلاة". رواه أحمد (¬5) د (¬6)، واللفظ لأحمد. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 101 رقم 806). (¬2) صحيح مسلم (1/ 129 رقم 389). (¬3) في "الأصل": فسألت. والمثبت من صحيح مسلم، والسائل هو سليمان بن مهران الأعمش، سأل أبا سفيان طلحة بن نافع الراوي عن جابر، والله أعلم. (¬4) صحيح مسلم (1/ 290 رقم 388). (¬5) المسند (5/ 192 - 193). (¬6) سنن أبي داود (4/ 327 رقم 5101).

49 - باب استحواذ الشيطان على أهل المكان الذي لا يؤذن فيه

49 - باب استحواذ الشيطان على أهل المكان الذي لا يؤذن فيه 882 - عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب يأكل القاصية". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 196، 6/ 446). (¬2) سنن أبي داود (1/ 150 رقم 547). (¬3) سنن النسائي (2/ 106 - 107 رقم 846).

50 - باب في فضل بناء المساجد

أبواب المساجد 50 - باب في فضل بناء المساجد 883 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من بنى مسجدًا -قال بكير (¬1): حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله- بنى الله له مثله في الجنة". رواه خ (¬2) م (¬3). 884 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من بنى مسجدًا يذكر فيه اسم الله، بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه ق (¬4). 885 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى مسجدًا من ماله بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه ق (¬5). 886 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى مسجدًا كمَفْحَص قَطاة (¬6) أو أصغر بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه ق (¬7). ¬

_ (¬1) هو ابن عبد الله بن الأشج، أحد رجال المسند. (¬2) صحيح البخاري (1/ 648 رقم 450). (¬3) صحيح مسلم (1/ 378 رقم 533). 844 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 356 - 359 رقم 244 - 248). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 243 رقم 735). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 243 رقم 737). (¬6) القطا: طائر معروف، واحدته قطاة، ومفحصها هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض. النهاية (3/ 415). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 244 رقم 738).

51 - باب إن أحب البلاد إلى الله عز وجل المساجد

887 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه ت (¬1). 888 - عن عمرو بن عبسة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى مسجدًا يذكر الله -عز وجل- فيه، بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه س (¬2). 889 - عن أبي قتادة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم قد أسسوا مسجدًا ليبنوه قال: أوسعوه تملئوه. قال: فأوسعوه" (¬3). رواه البيهقي (¬4) من رواية محمد بن درهم، وقد تكلم فيه يحيى بن معين (¬5) وأبو حاتم الرازي (¬6) والدارقطني (¬7). 51 - باب إِن أحب البلاد إِلى الله عز وجل المساجد 890 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (2/ 135 رقم 319). (¬2) سنن النسائي (2/ 31 رقم 687). (¬3) رواه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 280 - 281 رقم 1320). (¬4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 439). (¬5) تاريخ الدوري (4/ 112 رقم 3420، 4/ 169 رقم 3763). (¬6) لم يذكر ابن أبي حاتم في الجرح (7/ 249 رقم 1366) عن أبيه فيه كلامًا، والله أعلم. (¬7) سؤالات البرقاني، وعنه الخطيب في تاريخه (5/ 269) وقال الدارقطني: والحديث غير ثابت. (¬8) صحيح مسلم (1/ 464 رقم 671).

52 - باب في تشييد المساجد والمباهاة بها

52 - باب في تشييد المساجد والمباهاة بها 891 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) س (¬4). 892 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم". رواه ق (¬5). 893 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى". رواه د (¬6). 894 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراكم تستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها". رواه ق (¬7) من رواية ليث بن أبي سليم (¬8)، وقد تكلم فيه (¬9). ¬

_ 891 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 222 - 224 رقم 2235 - 2239). (¬1) المسند (3/ 134، 145، 152، 320، 383). (¬2) سنن أبي داود (1/ 123 رقم 449). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 244 رقم 739). (¬4) سنن النسائي (2/ 31 - 32 رقم 688). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 244 - 245 رقم 741) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 262 رقم 278): هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وقد اتهم. (¬6) سنن أبي داود (1/ 122 رقم 448). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 244 رقم 740). (¬8) ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288). (¬9) وفي الإسناد من هو أضعف من ليث بكثير، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 262 رقم 277): هذا إسناد ضعيف، فيه ليث -وهو ابن أبي سليم- ضعيف، وجبارة بن=

53 - باب في اتخاذ المساجد في الدور

53 - باب في اتخاذ المساجد في الدور 895 - عن عائشة قالت: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدور (¬1) وأن تنظف وتطيب". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وذكره مسندًا ومرسلاً، وقال في المرسل: هذا أصح. 896 - عن سمرة بن جندب "أنه كتب إلى بنيه: أما بعد فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها ونطهرها". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) وهذا لفظه، ورواية الإمام أحمد: "أن نتخذ المساجد في دورنا، وأمرنا أن ننظفها". 54 - باب في إِماطة الأذى عن المسجد 897 - عن أبي هريرة "أن رجلاً أسود -أو امرأة سوداء- كان يقم المسجد، فمات فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، فقالوا: مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره -أو قال: قبرها- فأتى قبره فصلى (عليها) (¬8) ". ¬

_ = المغلس وهو كذاب. (¬1) يعني: القبائل. قاله سفيان بن عيينة، رواه عنه الترمذي. (¬2) المسند (6/ 279). (¬3) سنن أبي داود (1/ 124 رقم 455). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 250 رقم 758). (¬5) جامع الترمذي (2/ 489 - 490 رقم 594 - 596). (¬6) المسند (5/ 17). (¬7) سنن أبي داود (1/ 125 رقم 456). (¬8) في الصحيح المطبوع: عليه. وفي إرشاد الساري (1/ 448): عليها. كما هنا.

55 - باب ما يكره فعله وقوله في المسجد

رواه خ (¬1) -واللفظ له- ومسلم (¬2). 898 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عرضت عليَّ أجور أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليَّ ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن -أو آية- أوتيها رجل ثم نسيها". رواه د (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 899 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أخرج أذىً من المسجد بنى الله له بيتًا في الجنة" (¬5). رواه ق (¬6). 55 - باب ما يكره فعله وقوله في المسجد 900 - عن بريدة "أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له". رواه م (¬7). 901 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا (يردها) (¬8) الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 658 رقم 458). (¬2) صحيح مسلم (2/ 659 رقم 956). (¬3) سنن أبي داود (1/ 126 رقم 461). (¬4) جامع الترمذي (5/ 163 - 164 رقم 2916). (¬5) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 267 رقم 285): هذا إسناد ضعيف، مسلم -هو ابن يسار- لم يسمع من أبي سعيد، ومحمد -يعني: ابن صالح المدني- فيه لين. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 250 رقم 757). (¬7) صحيح مسلم (1/ 397 رقم 569). (¬8) في صحيح مسلم: ردها.

رواه م (¬1). 902 - عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: لا وجدت". رواه س (¬2). 903 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وقال: حديث حسن- ق (¬7) واللفظ له، ولفظ الإمام أحمد: "عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة". 904 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خصال لا ينبغين (¬8) في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض (¬9) فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 397 رقم 568). (¬2) سنن النسائي (2/ 48 - 49 رقم 716). (¬3) المسند (2/ 179). (¬4) سنن أبي داود (1/ 283 رقم 1079). (¬5) سنن النسائي (2/ 48 رقم 714). (¬6) جامع الترمذي (2/ 139 رقم 322). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 749). (¬8) كذا في نسخة دار الكتب الخطية من سنن ابن ماجه (1/ 149) ونسخة السندي التي عليها شرحه (1/ 253) قال السندي: بصيغة جمع للإناث من الانبغاء، وفي بعض النسخ: "لا تنبغي" التأنيث للوحدة. اهـ. وفي نسخة سنن ابن ماجه المطبوعة مع شرح السندي ونسخة محمد فؤاد عبد الباقي: تنبغي. (¬9) قال السندي: هكذا في بعض الأصول المعتمدة، بنون ثم موحدة ثم ضاد معجمة، من أنبضت القوس، وأنبضت بالوتر إذا شددته ثم أرسلته، وفي بعض النسخ: "ولا يقبض" من القبض، بالقاف موضع النون.

يمر فيه بلحم نِيء (¬1)، ولا يضرب فيه حد، ولا يقص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا". رواه ق (¬2) من طريق زيد بن جبيرة (¬3) قد تكلم فيه من قبل حفظه. 905 - عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم (¬4) وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر (¬5)، وجمروها (¬6) في الجمع". رواه ق (¬7) من رواية الحارث بن نبهان (¬8)، قال فيه يحيى بن معين (¬9): لا يكتب حديثه؛ ليس بشيء. 906 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك". رواه ت (¬10) وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) هو الذي لم يطبخ، أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج. النهاية (5/ 140). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 748). (¬3) ترجمته في التهذيب (10/ 34 - 35) والكلام فيه شديد. (¬4) كذا في نسخة دار الكتب من سنن ابن ماجه (1/ 149) وزوائد ابن ماجه (1/ 265 رقم 272)، وفي نسختي السندي (1/ 253) ومحمد فؤاد عبد الباقي: شراركم. (¬5) قال السندي: المطاهر: محل يتوضأ فيها المحتاج ويتقضي حاجته. (¬6) قال السندي: وجمروها: من التجمير، أي: بخروها. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 750). (¬8) وشيخه عتبة بن يقظان قال النسائي: غير ثقة. ترجمته في التهذيب (19/ 326 - 327). (¬9) تاريخ الدوري (4/ 88 رقم 3285، 4/ 281 رقم 4382). (¬10) جامع الترمذي (3/ 610 - 611 رقم 1321).

56 - باب ذكر إنشاد الشعر واللعان في المسجد

907 - عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها". رواه الإمام أحمد (¬1). 56 - باب ذكر إِنشاد الشعر واللعان في المسجد 908 - عن أبي هريرة "أن عمر -رضي الله عنه- مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أجب عني، اللَّهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم". رواه خ (¬2) م (¬3). 909 - عن جابر بن سمرة قال: "شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر، وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5). 910 - عن سهل بن سعد "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد". رواه خ (¬6) م (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 434). (¬2) صحيح البخاري (1/ 652 رقم 453). (¬3) صحيح مسلم (14/ 1932 - 1933 رقم 2485). (¬4) رواه الترمذي (5/ 128 - 129 رقم 2850) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (¬5) المسند (5/ 19). (¬6) صحيح البخاري (1/ 617 رقم 423) واللفظ له. (¬7) صحيح مسلم (2/ 1129 - 1130 رقم 1492).

57 - باب في ذكر السؤال في المسجد

57 - باب في ذكر السؤال في المسجد 911 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه". رواه د (¬1). 58 - باب كراهية ما يلهي المصلي في المسجد 912 - عن أنس بن مالك قال: "كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أميطي عني قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي". رواه خ (¬2). 913 - عن عثمان بن طلحة -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، دعاه بعد دخوله الكعبة، فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما (فخمرهما) (¬3) فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 127 رقم 1670). (¬2) صحيح البخاري (1/ 577 رقم 374). (¬3) من المسند. (¬4) المسند (4/ 68، 5/ 380) واللفظ له. (¬5) سنن أبي داود (2/ 215 رقم 2030).

59 - باب فيمن مر في المسجد ومعه سهام

59 - باب فيمن مر في المسجد ومعه سهام 914 - عن جابر بن عبد الله قال: "مر رجل في المسجد ومعه سهام له، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك بنصالها". رواه خ (¬1) م (¬2). 915 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه؛ لا يعقر مسلمًا". رواه خ (¬3) م (¬4)، واللفظ للبخاري. 60 - باب في ذكر البزاق والنخامة في المسجد وما كفارة من فعله 916 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها". رواه خ (¬5) م (¬6). 917 - وللبخاري (¬7) عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة؛ فشق ذلك عليه حتى رُئي في وجهه، فقام فحكه بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 650 رقم 451) واللفظ له. (¬2) صحيح مسلم (4/ 2018 - 2019 رقم 2614). (¬3) صحيح البخاري (1/ 651 رقم 452). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2019 رقم 2615). (¬5) صحيح البخاري (1/ 609 رقم 415). (¬6) صحيح مسلم (1/ 390 رقم 552). (¬7) صحيح البخاري (1/ 605 رقم 405).

فإنه يناجي ربه -عز وجل -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزق أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا". 918 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في جدار القبلة مخاطًا - (أو) (¬1) بزاقًا أو نخامة- فحكه". رواه خ (¬2) م (¬3). 919 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه -عز وجل- فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه، وفي البخاري: "عن يساره أو تحت قدمه". 920 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله -عز وجل- ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها". رواه خ (¬6). 921 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى". ¬

_ (¬1) في "الأصل": "و" والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (1/ 607 رقم 407) واللفظ له. (¬3) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 549). (¬4) صحيح البخاري (1/ 906 رقم 413). (¬5) صحيح مسلم (1/ 390 رقم 551). (¬6) صحيح البخاري (1/ 610 رقم 416).

رواه (¬1) م (¬2). 922 - عن أبي سعيد وأبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". رواه خ (¬3) م (¬4). 923 - عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عُرِضَتْ علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن". رواه م (¬5). 924 - عن عبد الله بن الشخير: "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى". رواه م (¬6). 925 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب (أحدكم) (¬7) أن يستقبل فينخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فلينخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم -وهو ابن مهران- فتفل في ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 606 رقم 406). (¬2) صحيح مسلم (1/ 388 رقم 547). (¬3) صحيح البخاري (1/ 608 رقم 410، 411). (¬4) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 548) واللفظ له. (¬5) صحيح مسلم (1/ 390 رقم 553). (¬6) صحيح مسلم (1/ 390 - 391 رقم 554). (¬7) من صحيح مسلم.

61 - باب في بسط الحصى في المسجد

ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال أبو هريرة: كأني انظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد ثوبه بعضه على بعض". رواه م (¬1). 61 - باب في بسط الحصى في المسجد 926 - عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث البصري -قرابة ابن سيرين- قال: "سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى (في) (¬2) ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: ما أحسن (هذا) (¬3) ". رواه د (¬4). 927 - وروى (¬5) أيضًا عن ابن إسحاق، عن أبي بدر شجاع بن الوليد، عن شريك، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد". 62 - باب الخلوق في المسجد 928 - عن جابر بن عبد الله قال: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يده عرجون ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ (قال: فخشعنا، ثم قال: أيكم يحب أن يُعرض الله ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 550). (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (1/ 125 رقم 458). (¬5) سنن أبي داود (1/ 125 رقم 460).

عنه) (¬1)؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله، قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة؛ فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال: أروني عبيرًا (¬2)، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في (راحته) (¬3) فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم المخلوق في مساجدكم". رواه م (¬4). 929 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحسن هذا". رواه ق (¬5) س (¬6). 930 - عن عبد الله بن عمر قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في المسجد) (¬7) فرأى (في القبلة) (7) نخامة، فلما قضى صلاته قال: إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه ¬

_ (¬1) تكررت في صحيح مسلم. (¬2) قال النووي في شرح مسلم (10/ 465): قال أبو عبيد: العبير -بفتح العين وكسر الموحدة- عند العرب هو الزعفران وحده. وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع الزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي. والخلوق -بفتح الخاء- هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران، وهو العبير على تفسير الأصمعي، وهو ظاهر الحديث، فإنه أمر بإحضار عبير، فأحضر خلوقًا، فلو لم يكن هو هو لم يكن ممتثلًا. (¬3) في "الأصل": راحلته. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (3/ 2304 - 2304 رقم 3008). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 251 رقم 762). (¬6) سنن النسائي (2/ 52 - 53 رقم 727). (¬7) من المسند.

63 - باب في إسراج المساجد

يناجي ربه تبارك وتعالى، وإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه، فلا (يتنخمن) (¬1) أحدكم في القبلة ولا عن يمينه، ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه". رواه الإمام أحمد (¬2). 63 - باب في إِسراج المساجد 931 - عن ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- قال: فإن لم تأتوه وتصلوا فيه؛ فابعثوا بزيت يسرج في قناديله". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5)، ولفظ الإمام أحمد: قال: "يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه -أو (يأتيه) (¬6) - قال: فليهد إليه زيتًا يسرج فيه؛ فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه". 64 - باب أي مسجد وضع في الأرض أول وأن الأرض فكلها مسجد 932 - عن أبي ذر قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم ¬

_ (¬1) في "الأصل": يتنحن. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (2/ 34 - 35). (¬3) المسند (6/ 463). (¬4) سنن أبي داود (1/ 125 رقم 457). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 451 رقم 1407). (¬6) في "الأصل": أتيه. والمثبت من المسند.

بينهما؟ قال: أربعون عامًا، ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركك الصلاة فصل، فإنه مسجد". رواه خ (¬1) م (¬2). 933 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 934 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فُضلت على الأنبياء بست؛ أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون". رواه م (¬5). وقد روي نحو هذا عن علي (¬6) وحذيفة (¬7) وأبي ذر (¬8) وأبي أمامة (¬9) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 469 رقم 3366). (¬2) صحيح مسلم (1/ 370 رقم 520). (¬3) صحيح البخاري (1/ 519 رقم 335). (¬4) صحيح مسلم (1/ 370 - 371 رقم 521). (¬5) صحيح مسلم (1/ 137 رقم 523). (¬6) رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (555). (¬7) رواه مسلم، وتقدم برقم (552). (¬8) رواه الإمام أحمد (5/ 145، 162) وصححه ابن حبان (14/ 375 رقم 6462). (¬9) رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (553).

65 - باب كراهية الصلاة في المقبرة والحمام ونحوهما

وأبي موسى (¬1) وابن عمر (¬2) وابن عباس (¬3) وابن كعب (¬4) وأنس بن مالك (¬5) والسائب بن يزيد (¬6) -رضي الله عنهم أجمعين. 65 - باب كراهية الصلاة في المقبرة والحمام ونحوهما 935 - عن عائشة -رضي الله عنها- "أن أم سلمة ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة، يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح -أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله -عز وجل". رواه خ (¬7) م (¬8)، واللفظ للبخاري، وقد روياه (¬9): "أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها". 936 - عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: "لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (555). (¬2) رواه البزار والطبراني، كما في مجمع الزوائد (1/ 261). (¬3) رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (554). (¬4) لم أقف عليه الآن. (¬5) رواه ابن الجارود في المنتقى (124) ومن طريقه الضياء في المختارة (5/ 42 - 43 رقم 1653) مختصرًا، ورواه الضياء (5/ 43 رقم 1654، 1655) مطولًا. (¬6) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 154 - 155 رقم 6674). قلت: وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو، رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (556). وعن عوف بن مالك رواه ابن حبان (14/ 390 رقم 6399). (¬7) صحيح البخاري (1/ 633 رقم 434). (¬8) صحيح مسلم (1/ 375 - 376 رقم 528). (¬9) البخاري (1/ 624 رقم 427)، ومسلم (1/ 375 - 376 رقم 528).

لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا". رواه خ (¬1) م (¬2) وليس عنده: "بها". 537 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". رواه خ (¬3) م (¬4)، وفي لفظ لمسلم (¬5): "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 938 - عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك". رواه م (¬6). 939 - عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 633 - 634 رقم 435، 436). (¬2) صحيح مسلم (1/ 377 رقم 531). (¬3) صحيح البخاري (1/ 634 رقم 437). (¬4) صحيح مسلم (1/ 376 - 377 رقم 530). (¬5) صحيح مسلم (1/ 377 رقم 530/ 21). (¬6) صحيح مسلم (1/ 377 - 378 رقم 532). (¬7) صحيح مسلم (2/ 668 رقم 972).

940 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4). 941 - عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن. 942 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله". رواه ق (¬10) ت (¬11) واللفظ له، وقال: ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقال ت: وقد روى الليث هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) المسند (3/ 83). (¬2) سنن أبي داود (1/ 132 - 133 رقم 492). (¬3) جامع الترمذي (2/ 131 رقم 317) وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. ثم ذكر بعض هذا الاضطراب، وصحح كونه مرسلاً. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 246 رقم 745). (¬5) المسند (1/ 229، 287). (¬6) سنن أبي داود (3/ 218 رقم 3236). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 502 رقم 1575). (¬8) سنن النسائي (4/ 94 - 95 رقم 2042). (¬9) جامع الترمذي (2/ 136 رقم 320). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 246 رقم 746). (¬11) جامع الترمذي (2/ 177 - 178 رقم 346، 347).

66 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها

مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 943 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة (¬1) الطريق". رواه ق (¬2) من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر. قلت: فأسقط العمري من الرواية. 66 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها 944 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا". رواه م (¬3). 945 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 946 - عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل". ¬

_ (¬1) المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (4/ 301). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 26 رقم 747). (¬3) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360). (¬4) المسند (2/ 451، 491، 509). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 252 - 253 رقم 768). (¬6) جامع الترمذي (1/ 180 - 181 رقم 348).

67 - باب جواز التطوع في الكعبة

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3). 67 - باب جواز التطوع في الكعبة 947 - عن عبد الله بن عمر قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته، هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين". رواه خ (¬4) م (¬5)، وفي لفظ لهما (¬6): "فسألت بلالًا حين خرج، ما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودين عن يمينه، وعمودًا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه -وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة- ثم صلى". وللبخاري (¬7): "هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في (الكعبة) (¬8)؟ قال: (نعم) (¬9) ركعتين بين الساريتين، عن يسارك (¬10) إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 54، 55، 56، 85، 86). (¬2) سنن النسائي (2/ 56 رقم 734). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 253 رقم 769). (¬4) صحيح البخاري (1/ 688 رقم 504). (¬5) صحيح مسلم (2/ 966 - 977 رقم 1329). (¬6) البخاري (1/ 688 - 689 رقم 505)، ومسلم (2/ 966 رقم 1329/ 388). (¬7) صحيح البخاري (1/ 596 رقم 397). (¬8) في "الأصل": الكعبتين!!. (¬9) من صحيح البخاري. (¬10) هذه رواية أبي ذر عن الكشميهني، وهي أنسب لقوله: "إذا دخلت" ولغيره: "يساره". انظر إرشاد الساري (1/ 414).

68 - باب جواز الصلاة في السفينة

ولمسلم (¬1): قال: "بين العمودين تلقاء وجهه"، وفي لفظ له (¬2): "بين العمودين المتقدمين". 68 - باب جواز الصلاة في السفينة 948 - عن ابن عمر قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينة، قال (صل) (¬3) قائمًا؛ إلا أن تخاف الغرق". رواه الدارقطني (¬4). 948م- ورواه (¬5) أيضًا عن ابن عمر، عن جعفر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصلي قائمًا إلا أن يخشى الغرق". قال الدارقطني: يعني في السفينة. 949 - ورواه (¬6) عن ابن عباس قال: لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، قال: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق". في إسناد حديث ابن عباس؛ حسين بن علوان، قال (¬7): متروك. 69 - باب جواز الصلاة في المقبرة إِذا نبشت 950 - عن أنس بن مالك قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فنزل بأعلى المدينة في ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 966 رقم 1329/ 389). (¬2) صحيح مسلم (2/ 967 رقم 1329/ 391). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) سنن الدارقطني (1/ 395 رقم 4). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 394 رقم 2) وقال الدارقطني: فيه رجل مجهول. (¬6) سنن الدارقطني (1/ 394 رقم 3). (¬7) يعني: الدارقطني عقب الحديث في السنن.

حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى ملإ بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف، فكأني أنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وأبو بكر -رضي الله عنه- ردفه وملأ بنى النجار حوله، حتى ألقى (بفناء) (¬1) أبي أيوب، فكان يحب أن يصلي حيث أدركتة الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني (¬2) بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. (فقال أنس:) (¬3) فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه (¬4) الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر، وهم يرتجزون، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم، وهو يقول: اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة". روه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظ البخاري. 951 - عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: "انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا، فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه، فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نجمل لبنة لبنة وعمار ¬

_ (¬1) في "الأصل": ببناء. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) أي: قرروا معي ثمنه وبيعونيه بالثمن، يقال: ثامنت الرجل البيع أثامنه، إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه. النهاية (1/ 223). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) تثنية عِضادة -بكسر العين- قال صاحب العين: أعضاد كل شيء ما يشده من حواليه، وعضادتا الباب ما كان عليهما يغلق الباب إذا أصفق. إرشاد الساري (1/ 431). (¬5) صحيح البخاري (1/ 624 رقم 428). (¬6) صحيح مسلم (1/ 373 - 374 رقم 524).

70 - باب اتخاذ المسجد مكان البيعة ونحوها

لبنتين لبنتين، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فنفض (¬1) التراب عنه ويقول: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن". رواه خ (¬2). 70 - باب اتخاذ المسجد مكان البيعة ونحوها 952 - عن عثمان بن أبي العاص "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتخذ مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم". رواه د (¬3). 953 - عن طلق بن علي قال: "خرجنا وفدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه، وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكانها بهذا الماء، واتخذوها مسجدًا. قلنا: إن البلد بعيد، والحر شديد، والماء ينشف. فقال: مدوه من الماء، فإنه لا يزيده إلا طيبًا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، ثم نضحنا مكانها، واتخذناها مسجدًا". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5)، واللفظ له. 71 - باب في نوم الرجال في المسجد 954 - عن عبد الله بن عمر "أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد ¬

_ (¬1) هذه رواية أبي الوقت وابن عساكر، بصيغة الماضي، وللأصيلي وعزاها في الفتح للكشميهني: فجعل ينفض. إرشاد الساري (1/ 441). (¬2) صحيح البخاري (1/ - 644 رقم 447). (¬3) سنن أبي داود (1/ 123 رقم 450). 953 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 162 - 164 رقم 175، 176). (¬4) المسند (4/ 23). (¬5) سنن النسائي (2/ 38 - 39 رقم 700).

النبي - صلى الله عليه وسلم -". كذا رواه خ (¬1)، ورواه م (¬2) بنحوه. 955 - عن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت فاطمة فلم يجد عليًّا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم (يَقِل) (¬3) عندي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مضطجع، وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحه عنه، ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب". رواه خ (¬4) م (¬5). 956 - عن أبي هريرة قال: "لقد رأيت سبعين من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ (نصف) (¬6) الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته". رواه خ (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 637 رقم 440). (¬2) صحيح مسلم (4/ 1927 - 1928 رقم 2479). (¬3) من الصحيحين، ويَقِل -بفتح التحتانية وكسر القاف- من القيلولة، وهو نوم نصف النهار. فتح الباري (1/ 638). (¬4) صحيح البخاري (1/ 637 رقم 441). (¬5) صحيح مسلم (4/ 1874 - 1875 رقم 2409). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (1/ 638 - 639 رقم 442).

72 - باب في المريض يكون في المسجد واتخاذ الخيمة فيه

72 - باب في المريض يكون في المسجد واتخاذ الخيمة فيه 957 - عن عائشة قالت: "أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل (¬1) فضرب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد، يعوده من قريب، فلم يرعهم (¬2) -وفي المسجد معه خيمة من بني غفار- إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو (¬3) جرحه دمًا، فمات منها -رضي الله عنه-". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه (¬6). 73 - باب المرأة تكون في المسجد 958 - عن عائشة: "أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح (¬7) أحمر من سيور (¬8)، قالت: فوضعته -أو وقع منها- فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحمًا فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني، ¬

_ (¬1) الأكحل: عرق في وسط الذراع. النهاية (3/ 154). (¬2) أي: يفزعهم، وقيل: أي يفجؤهم ويأتيهم بغتة. انظر الفتح (1/ 663). (¬3) أي: يسيل، يقال: غذا الجرح يغذو إذا دام سيلانه. النهاية (3/ 347). (¬4) صحيح البخاري (1/ 663 رقم 463). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1389 - 1390 رقم 1769). (¬6) هذا لفظ البخاري. (¬7) الوشاح: شيء ينسج عريضًا من أديم، وربما رُصِّع بالجواهر والخرز، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. النهاية (5/ 187). (¬8) جمع سير، وهو ما يقد من الجلد. إرشاد الساري (1/ 436).

74 - باب في دخول المشرك وأهل الذمة المسجد

حتى فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلمت، قالت عائشة: فكان له خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث (هي) (¬1) عندي قالت: فلا تجلس عندي مجلسًا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ... إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك؛ لا تقعدي معي مقعدًا إلا قلت هذا؟! قالت: فحدثتني بهذا الحديث". رواه خ (¬2). 74 - باب في دخول المشرك وأهل الذمة المسجد 959 - عن أبي هريرة قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خيلاً قِبَل نجد، فجائت برجل من بني حنيفة -يقال له: ثمامة بن أثال-فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل -وفي رواية: نجل (¬3) - قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله". أخرجه (¬4) م (¬5) أطول من هذا. 960 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك، إلا أهل العهد وخدمهم". ¬

_ (¬1) ليست في الصحيح. (¬2) صحيح البخاري (1/ 635 رقم 439). (¬3) قال ابن حجر في الفتح (1/ 663): في النسخة المقروءة على أبي الوقت بالجيم، وصوبها بعضهم، وقال: والنجل: الماء القليل النابع، وقيل: البخاري. (¬4) صحيح البخاري (1/ 661 - 662 رقم 462). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1386 - 1387 رقم 1764).

75 - باب في دخول البعير المسجد

رواه الإمام أحمد (¬1). 961 - عن عثمان بن أبي العاص: "أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزلهم المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم". رواه د (¬2). 962 - عن جبير بن مطعم: "أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فدى المشركين وما أسلم يومئذٍ، فدخلت المسجد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب فقرأ بالطور، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن". رواه الإمام أحمد (¬3). وقد تقدم حديث أنس بن مالك في وجوب الصلاة (¬4). 75 - باب في دخول البعير المسجد 963 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن". رواه خ (¬5) م (¬6). 964 - عن أم سلمة قالت: "شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: "الطور وكتاب مسطور". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 392). (¬2) سنن أبي داود (3/ 163 رقم 3026). (¬3) المسند (4/ 85). (¬4) الحديث رقم (674). (¬5) صحيح البخاري (3/ 573 رقم 1632). (¬6) صحيح مسلم (2/ 926 رقم 1272).

76 - باب الاجتماع في المسجد والتحلق فيه

رواه خ (¬1) م (¬2). 965 - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن جلوس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله .. " ثم ذكر الحديث، قد تقدم في وجوب الصلاة (¬3)، رواه خ (¬4). 76 - باب الاجتماع في المسجد والتحلق فيه 966 - عن أبي واقد الليثي قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا أخبركم عن الثلاثة، أما أحدهما: فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه". رواه خ (¬5) م (¬6). 77 - باب جواز الأكل في المسجد 967 - عن عبد الله بن الحارث قال: "أكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شواء في المسجد، ثم أقيمت الصلاة فضربنا أيدينا في الحصى ثم (قمنا) (¬7) فصلينا ولم نتوضأ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 664 رقم 464). (¬2) صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1276). (¬3) الحديث رقم (674). (¬4) صحيح البخاري (1/ 1790 رقم 63). (¬5) صحيح البخاري (1/ 188 رقم 66). (¬6) صحيح مسلم (4/ 1713 رقم 2176). (¬7) في "الأصل": فقمنا. والمثبت من المسند.

78 - باب الاستلقاء في المسجد

رواه الإمام أحمد (¬1). 968 - وعنه: "كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الخبز واللحم". رواه ق (¬2). 78 - باب الاستلقاء في المسجد 969 - عن عباد بن تميم، عن عمه -وهو عبد الله بن زيد- "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى". وعن سعيد بن المسيب: "كان عمر وعثمان -رضي الله عنهما- يفعلان ذلك". رواه خ (¬3) م (¬4)، وليس في مسلم قول سعيد بن المسيب. 79 - باب كراهية رفع الصوت في المسجد 970 - عن السائب بن يزيد قال: "كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: اذهب فائتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما -أو من أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬5). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 190). 968 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 206 - 208 رقم 190 - 193). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1097 رقم 3300). (¬3) صحيح البخاري (1/ 671 رقم 475). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1662 رقم 2100). (¬5) صحيح البخاري (1/ 667 - 668 رقم 470).

80 - باب في كراهية منع النساء المساجد وكراهية الطيب [لهن] إذا خرجن إليها

80 - باب في كراهية منع النساء المساجد وكراهية الطيب [لهن] (¬1) إِذا خرجن إِليها 971 - عن عبد الله بن عمر أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". رواه خ (¬2) م (¬3). وللإمام أحمد (¬4) د (¬5): "لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن". 972 - عن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا". رواه م (¬6). 973 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". رواه م (¬7). 974 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها، لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها ¬

_ (¬1) في "الأصل": لهما!! (¬2) صحيح البخاري (2/ 444 رقم 900). (¬3) صحيح مسلم (1/ 327 رقم 442). (¬4) المسند (2/ 76). (¬5) سنن أبي داود (1/ 155 رقم 567). (¬6) صحيح مسلم (1/ 328 رقم 443). (¬7) صحيح مسلم (1/ 328 رقم 444).

من الجنابة". رواه الإمام أحمد (¬1) -واللفظ له- د (¬2) ق (¬3). 975 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان". رواه ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 976 - عن عبد الله -أيضًا- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها". رواه د (¬5). 977 - عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير صلاة النساء في قعر بيوتهن". رواه الإمام أحمد (¬6) من رواية ابن لهيعة. 978 - عن عمرة عن عائشة قالت: "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت (¬7) لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 444). (¬2) سنن أبي داود (4/ 79 رقم 4174، 4175). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1326 رقم 4002). (¬4) جامع الترمذي (3/ 476 رقم 1173). (¬5) سنن أبي داود (1/ 156 رقم 570). (¬6) المسند (6/ 301). (¬7) القائل هو يحيى بن سعيد الأنصاري، الراوي عن عمرة. (¬8) صحيح البخاري (2/ 406 رقم 869). (¬9) صحيح مسلم (1/ 329 رقم 445).

81 - باب الكراهية لمن أكل الثوم والبصل والكراث أن يأتي المسجد

979 - عن أم حميد الساعدي "أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله -عز وجل-" (¬1). 81 - باب الكراهية لمن أكل الثوم والبصل والكراث أن يأتي المسجد 980 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين مسجدنا". رواه خ (¬2) م (¬3) واللفظ له، ورواية البخاري: "فلا يقربن مسجدنا". 981 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحًا فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي". رواه خ (¬4) م (¬5)، وفي رواية لمسلم (¬6): "من أكل البصل والثوم والكراث ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد (6/ 371) وصححه ابن خزيمة (3/ 95 رقم 1689) وابن حبان (5/ 595 - 596 رقم 2217). (¬2) صحيح البخاري (2/ 394 رقم 853). (¬3) صحيح مسلم (1/ 393 رقم 561). (¬4) صحيح البخاري (2/ 395 رقم 855). (¬5) صحيح مسلم (1/ 394 - 395 رقم 564). (¬6) صحيح مسلم (1/ 395 رقم 564/ 74).

82 - ذكر جواز أكله للعذر

فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى (من) (¬1) ما يتأذى منه بنو آدم". 982 - عن أنس: "أنه سئل عن الثوم، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا". رواه خ (¬2) م (¬3) وهذا لفظه. 983 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أنه خطب يوم الجمعة، قال: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم؛ لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخًا". رواه م (¬4). 984 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أكل هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم". رواه م (¬5). 82 - ذكر جواز أكله للعذر 985 - عن المغيرة بن شعبة قال: "انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فوجد مني ريح الثوم، فقال: من أكل الثوم؟ قال: فأخذت يده، فأدخلتها، فوجد صدري معصوبًا، قال: إن لك عذرًا". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (2/ 395 رقم 856). (¬3) صحيح مسلم (1/ 394 رقم 562). (¬4) صحيح مسلم (1/ 396 رقم 567). (¬5) صحيح مسلم (1/ 394 رقم 563).

83 - باب كراهية مكث الجنب في المسجد

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) ولفظه: قال: "أكلت ثومًا فأتيت مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سُبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ريح الثوم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها -أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذرًا". 83 - باب كراهية مكث الجنب في المسجد 986 - عن عطاء بن يسار عن ابن عباس "في قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (¬3) لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه، ولا تجلس". رواه البيهقي (¬4). 987 - وروى (4) عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: "رخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا". 988 - وروى (4) عن سلم العلوي عن أنس بن مالك "في قوله تعالى: (وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) (3) قال: يجتاز ويجلس". 84 - باب لا صلاة لجار المسجد إِلا في المسجد 989 - عن جابر بن عبد الله قال: "فقد النبي - صلى الله عليه وسلم - قومًا في صلاة فقال: ما ¬

_ (¬1) المسند (4/ 249). (¬2) سنن أبي داود (3/ 361 رقم 3826). (¬3) سورة النساء، الآية: 43. (¬4) سنن البيهقي الكبري (2/ 443).

85 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

خلفكم عن الصلاة؟ فقالوا: لحاء (¬1) كان بيننا. فقال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬2). 990 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد" (¬3). رواهما الدارقطني، وفي إسناد حديث أبي هريرة سليمان بن داود اليمامي، وقد تكلم فيه يحيى بن معين (¬4) وقال: ليس بشيء. 85 - باب ما يقول إِذا دخل المسجد 991 - عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللَّهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك". رواه م (¬5) كذا بالشك، ورواه س (¬6) عنهما. 992 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليقل: اللَّهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم". ¬

_ (¬1) أي: نزاع وخصام. النهاية (4/ 243). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 419 - 420 رقم 1). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 420 رقم 2). (¬4) الكامل (4/ 271). (¬5) صحيح مسلم (1/ 494 رقم 713). (¬6) سنن النسائي (2/ 53 رقم 728).

رواه ق (¬1) وابن خزيمة في صحيحه (¬2) وابن حبان في كتابه (¬3). 993 - عن فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد صلى على محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى. 994 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم". رواه د (¬7). 994 م- قال خ (¬8): "وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج بدأ برجله اليسرى". 995 - عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك أنه كان يقول: "من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت تبدأ برجلك اليسرى". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 254 رقم 773). (¬2) صحيح ابن خزيمة (1/ 231 رقم 252، 4/ 210 رقم 2706). (¬3) موارد الظمآن (1/ 159 رقم 321). (¬4) المسند (6/ 282، 283). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 532 - 254 رقم 771). (¬6) جامع الترمذي (2/ 127 - 128 رقم 314، 315). (¬7) سنن أبي داود (1/ 127 رقم 466). (¬8) صحيح البخاري (1/ 623) باب التيمن في دخول المسجد وغيره.

86 - باب فضل المشي إلى المساجد

رواه البيهقي (¬1). 86 - باب فضل المشي إِلى المساجد 996 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله (¬2) من الجنة كلما غدا أو راح". رواه خ (¬3) م (¬4) ولفظه للبخاري، وعند مسلم: "له نزلاً". 997 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشًى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام". وفي رواية: "حتى يصليها مع الإمام في جماعة". رواه خ (¬5) م (¬6). 998 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله -تعالى- ليقضي فريضة من فرائض الله -عز وجل- كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة". رواه م (¬7). 999 - عن جابر بن عبد الله قال: "كانت ديارنا نائية من المسجد، فأردنا أن نبيع ¬

_ (¬1) سنن البيهقي الكبرى (2/ 442) وقال: تفرد به شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي، وليس بالقوي. (¬2) النزل: قرى الضيف. النهاية (5/ 43). (¬3) صحيح البخاري (2/ 173 رقم 662). (¬4) صحيح مسلم (1/ 463 رقم 669). (¬5) صحيح البخاري (2/ 161 رقم 651). (¬6) صحيح مسلم (1/ 460 رقم 662). (¬7) صحيح مسلم (1/ 462 رقم 666).

87 - باب فضل المشي إلى المسجد في الظلام

بيوتنا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لكم بكل خطوة درجة". رواه م (¬1). 1000 - عن أُبي بن كعب قال: "كان رجل لا أعلم أحدًا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له -أو قلت له-: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء- قال: ما (أحب) (¬2) أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذ رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد جمع الله لك ذلك كله". رواه م (¬3). وفي رواية له (¬4). "كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 1001 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7). 87 - باب فضل المشي إِلى المسجد في الظلام 1002 - عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 461 رقم 664). (¬2) في صحيح مسلم: يسرني. (¬3) صحيح مسلم (1/ 460 - 461 رقم 663/ 278). (¬4) صحيح مسلم (1/ 146 رقم 663). (¬5) المسند (2/ 351، 428). (¬6) سنن أبي داود (1/ 152 رقم 556). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 257 رقم 782).

88 - باب في لزوم المسجد وانتظار الصلاة

بالنور التام يوم القيامة". رواه د (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث غريب. 1003 - عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليَبْشَر (¬3) المشاءون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة". رواه ق (¬4). 1004 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المشاءون إلى المساجد في الظُّلَم أولئك الخواضون في رحمة الله تعالى". رواه ق (¬5). 88 - باب في لزوم المسجد وانتظار الصلاة 1005 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم اغفر له، اللَّهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7). 1006 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 154 رقم 561). (¬2) جامع الترمذي (1/ 435 رقم 223). (¬3) أي: ليفرح وليسر. النهاية (1/ 129). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 256 رقم 780). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 256 رقم 779). (¬6) صحيح البخاري (2/ 167 رقم 659). (¬7) صحيح مسلم (1/ 459 رقم 649).

المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه". رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري. 1007 - (عمن حميد قال:) (¬3) "سئل أنس: هل اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: نعم، أَخَّر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى، فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص (¬4) خاتمه". رواه خ (¬5). 1008 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله -عز وجل-: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ) (¬6) الآية". رواه الإمام أحمد (¬7) ت (¬8) -وقال: حديث حسن غريب- ق (¬9) وابن حبان (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 344 رقم 1423). (¬2) صحيح مسلم (2/ 715 رقم 1031). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) الوبيص: البريق. النهاية (5/ 146). (¬5) صحيح البخاري (2/ 173 رقم 661). (¬6) سورة التوبة، الآية: 18. (¬7) المسند (3/ 68، 76). (¬8) جامع الترمذي (5/ 14 رقم 2617). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 263 رقم 802). (¬10) موارد الظمآن (1/ 155 رقم 310).

1009 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش (¬1) الله إليه، ما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم" (¬2). رواه ق (¬3). 1010 - عن عبد الله بن عمرو قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرعًا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى". رواه ق (¬4)، ورواه الإمام أحمد (¬5) بنحوه. ¬

_ (¬1) البش: اللطف في المسألة، والإقبال على الرجل، وقيل: هو أن يضحك له ويلقاه لقاءً جميلاً، والمعنيان متقاربان. لسان العرب، مادة: بشش. (¬2) صححه ابن خزيمة (2/ 379 رقم 1503) وابن حبان - موارد الظمآن (1/ 155 رقم 309) - والحاكم (1/ 213). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 262 رقم 800) والحديث في المسند (2/ 328، 453). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 262 رقم 801). (¬5) المسند (2/ 186 - 187، 197).

باب شرائط الصلاة

باب شرائط الصلاة 89 - الشرط الأول لا تجزئ صلاة بغير طهور 1011 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 1012 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه م (¬3). 1013 - عن أسامة بن عمير الهذلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6) س (¬7). وقد تقدم هذان الحديثان (¬8). 90 - الثاني الطهارة من النجاسات 1014 - عن أبي سعيد الخدري قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 282 - 283 رقم 135). (¬2) صحيح مسلم (1/ 204 رقم 225). (¬3) صحيح مسلم (1/ 204 رقم 224). 1013 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 186 - 188 رقم 1398 - 1430). (¬4) المسند (5/ 74، 75). (¬5) سنن أبي داود (1/ 16 رقم 59). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 100 رقم 271). (¬7) سنن النسائي (1/ 87 - 88 رقم 139، 5/ 56 - 57 رقم 2523). (¬8) الحديثان (361، 362).

خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظه. 1015 - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6). 1016 - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي) (¬7) - صلى الله عليه وسلم - أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9). وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 20، 92). (¬2) سنن أبي داود (1/ 175 رقم 650). (¬3) المسند (6/ 325، 426). (¬4) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366). (¬5) سنن النسائي (1/ 155 رقم 293). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540). (¬7) كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما روايتان في المسند. (¬8) المسند (5/ 89، 97) واللفظ له. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 180 رقم 542). (¬10) انظر الأحاديث (939 - 945).

91 - باب في جواز الصلاة وهو حامل الآدمي

91 - باب في جواز الصلاة وهو حامل الآدمي 1017 - عن أبي قتادة الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها". رواه خ (¬1) م (¬2). 1018 - عن أبي هريرة قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته، ثم (أقعدهما) (¬3) على فخذيه، قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة فقال: الحقا بأمكما. فمكث ضؤها حتى دخلا". رواه الإمام أحمد (¬4). 92 - الثالث: ستر العوروة 1019 - عن عمر بن أبي سلمة "أن (النبي) (¬5) - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد، وقد خالف (بين) (¬6) طرفيه" (¬7) وفي رواية (¬8): "واضعًا طرفيه على عاتقيه". رواه خ م. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 307 رقم 516). (¬2) صحيح مسلم (1/ 385 رقم 543). (¬3) في "الأصل": أقعد أحدهما. والمثبت من المسند. (¬4) المسند (2/ 513). (¬5) أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: رسول الله. (¬6) أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: عن. قلت: وسياق الحديث للبخاري، والمثبت لفظه في هذا الموضع والذي سبقه. (¬7) صحيح البخاري (1/ 558 رقم 354)، وصحيح مسلم (1/ 368 - 369 رقم 517). (¬8) صحيح البخاري (1/ 559 رقم 356)، وصحيح مسلم (1/ 368 رقم 517/ 278).

1020 - عن أبي هريرة "أن سائلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في الثوب الواحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولكلكم ثوبان"!. رواه خ (¬1) م (¬2). 1021 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". رواه خ (¬3) م (¬4)، وعنده: "عاتقيه"، وللبخاري (¬5): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه". 1022 - وروى الإمام أحمد (¬6) عن جابر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه". 1023 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السُّرى (¬7) يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب (¬8) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 561 رقم 358). (¬2) صحيح مسلم (1/ 67). (¬3) صحيح البخاري (1/ 561 رقم 359). (¬4) صحيح مسلم (1/ 368 رقم 359). (¬5) صحيح البخاري (1/ 562 رقم 360). (¬6) المسند (3/ 343، 352). (¬7) السُّرى: السير بالليل، أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت. النهاية (2/ 364). (¬8) هذه رواية أبي ذر وكريمة بالرفع، على أن كان تامة فلا تحتاج إلى خبر، قاله ابن حجر والبرماوي والعيني والزركشي، نقله عنهم القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 391) وفي رواية غير أبي ذر وكريمة للصحيح: "ثوبًا" على العبادة.

يعني: ضاق- قال فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به". رواه خ (¬1) بهذا اللفظ، ورواه م (¬2)، ولفظه: "إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاشدده على حقوك". 1024 - عن محمد بن المنكدر قال: "دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحب أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي هكذا". رواه ص (¬3). 1025 - عن جابر بن عبد الله قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب". روه خ (¬4) م (¬5) وزاد م: "في ثوب واحد متوشحًا به". 1026 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك، ثم صل، فإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك، ثم صل على غير رداء". رواه الإمام أحمد (¬6). 1027 - عن سلمة بن الأكوع قال: "قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 563 رقم 361). (¬2) صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518). (¬3) صحيح البخاري (1/ 370 رقم 370). (¬4) صحيح البخاري (1/ 558 رقم 353). (¬5) صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518). (¬6) المسند (3/ 335).

93 - باب الصلاة في القميص

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 1028 - عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلبب (¬4) (به) (¬5) ". رواه ق (¬6). 1029 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فاللَّه تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ت (¬9). 93 - باب الصلاة في القميص 0103 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "لم يكن ثوب أحب إلى ¬

_ (¬1) المسند (4/ 49، 54). (¬2) سنن أبي داود (1/ 170 - 171 رقم 632). (¬3) سنن النسائي (2/ 70 رقم 764). (¬4) كذا في "الأصل" ونسخة دار الكتب الخطية للسنن، بالرفع، وفي طبعة سنن ابن ماجه وشرح السندي (1/ 325): "متلببًا" بالنصب، قال ابن الأثير: أي: متحزمًا به عند صدره، يقال تلبب بثوبه إذا جمعه عليه. النهاية (4/ 223). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 334 رقم 1051). (¬7) المسند (3/ 5 - 4). (¬8) سنن أبي داود (4/ 40 - 41 رقم 4017). (¬9) جامع الترمذي (5/ 90 رقم 2769، 5/ 102 رقم 2794)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

94 - باب جواز الصلاة في الإزار الضيق الذي تبدو منه العورة إذا لم يجد غيره

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قميص". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن غريب. 1031 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في قميص". رواه د (¬5)، وعبد الرحمن هو ابن أبي مليكة، وهو متكلم فيه (¬6). 94 - باب جواز الصلاة في الإِزار الضيق الذي تبدو منه العورة إِذا لم يجد غيره 1032 - عن سهل بن سعد قال: "كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا". رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 317). (¬2) سنن أبي داود (4/ 43 رقم 4025). (¬3) سنن النسائي الكبرى (5/ 482 رقم 9668). (¬4) جامع الترمذي (4/ 208 رقم 1762 - 1764). (¬5) سنن أبي داود (1/ 171 رقم 633). (¬6) ترجمته في التهذيب (16/ 553 - 555). وقال المزي: روى له الترمذي وابن ماجه. ولم يذكر روايته عن جابر، مع أن المزي -رحمه الله- ذكر هذا الحديث في التحفة (2/ 214 رقم 2379) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن جابر، فيستدرك على التهذيب رواية عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر، ورواية أبي داود في سننه له، والله أعلم. (¬7) صحيح البخاري (1/ 563 رقم 362). (¬8) صحيح مسلم (1/ 326 رقم 441).

95 - باب في [من] جمع ثوبه كراهية أن تبدو عورته

1033 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان منكن تؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم. كراهية أن يرين عورات الرجال". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) وهذا لفظه، وفي رواية الإمام أحمد: "من ضيق ثياب الرجال". 95 - باب في [من] (¬3) جمع ثوبه كراهية أن تبدو عورته 1034 - عن أبي هريرة قال: "رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة وإما كساء، قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمع (¬4) بيده كراهية أن تبدو (¬5) عورته". رواه خ (¬6). 96 - باب ما تصلي فيه المرأة وذكر عورتها 1035 - عن أم سلمة "أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها". رواه د (¬7) وقد رواه غير واحد من الأئمة فوقفوه على أم سلمة من قولها. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 348). (¬2) سنن أبي داود (1/ 325 رقم 851). (¬3) ليست في "الأصل". (¬4) في صحيح البخاري: فيجمعه. (¬5) في صحيح البخاري: تُرى. (¬6) صحيح البخاري (1/ 638 - 639 رقم 442). (¬7) سنن أبي داود (1/ 173 رقم 640).

97 - باب ذكر الفخذ من الرجال والإماء

1036 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقبل الله -عز وجل- صلاة حائض إلا بخمار". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن. 1037 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا. فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه". رواه س (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 1038 - وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: "قلت: فكيف بالنساء يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرًا. قلت: إذًا ينكشف عنهن. قال: فذراع لا يزدن (عنه) (¬7) ". 1039 - عن عائشة قالت: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (¬8) الوجه والكفان". رواه البيهقي (¬9). 97 - باب ذكر الفخذ من الرجال والإِماء 1040 - عن جرهد -هو ابن رزاح- الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: ¬

_ (¬1) المسند (6/ 150، 218، 259). (¬2) سنن أبي داود (1/ 173 رقم 641). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 214 - 215 رقم 655). (¬4) جامع الترمذي (2/ 215 رقم 377). (¬5) سنن النسائي (8/ 208 - 209 رقم 5351). (¬6) جامع الترمذي (4/ 195 رقم 1731). (¬7) في المسند: عليه. (¬8) سورة النور، الآية: 31. (¬9) سنن البيهقي الكبرى (2/ 226).

"غط فخذك؛ فإن الفخذ من العورة". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) د (¬3)، وقال (¬4): حديث حسن. 1041 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". رواه د (¬5) ق (¬6). 1042 - عن محمد بن جحش "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على معمر بفناء المسجد كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خمر فخذك يا معمر؛ فإن الفخذ عورة". رواه الإمام أحمد (¬7). 1043 - عن ابن عباس قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذك، وإن فخذ الرجل من عورته" (¬8). رواه الإمام أحمد (¬9). 1044 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته -أو أجيره- فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة ¬

_ (¬1) المسند (3/ 478). (¬2) جامع الترمذي (5/ 102 - 103 رقم 2795، 2797، 2798). (¬3) سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4014). (¬4) يعني: الترمذي. 1041 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 145 - 146 رقم 515، 516). (¬5) سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4015) وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 469 رقم 1460). (¬7) المسند (5/ 289، 291). (¬8) رواه الترمذي (5/ 103 رقم 2796) مختصرًا. (¬9) المسند (1/ 275).

98 - باب ما روي بخلاف ذلك

إلى ركبته عورة. يريد: الأمة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والدارقطني (¬3)، وفي رواية الإمام أحمد: "فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" ولفظ د: "فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة". وهو من رواية سوار بن داود، وثقه يحيى بن معين (¬4)، وقال الدارقطني (¬5): لا يتايع على أحاديثه، يُعتبر به. 98 - باب ما روي بخلاف ذلك 1045 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذ نبي الله، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثًا". رواه خ (¬6) م (¬7) وفي رواية: "فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -". قال خ (¬8): ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الفخذ عورة" وقال أنس: "حسر) (¬9) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه" وحديث ¬

_ (¬1) المسند (2/ 187). (¬2) سنن أبي داود (4/ 64 رقم 4113، 4114). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 230 - 231 رقم 2، 3). (¬4) الجرح والتعديل (4/ 372 - 373 رقم 1176). (¬5) سؤالات البرقاني (35 رقم 210). (¬6) صحيح البخاري (1/ 572 رقم 371). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1426 - 1427 رقم 1365). (¬8) صحيح البخاري (1/ 570) باب ما يذكر في الفخذ. (¬9) من صحيح البخاري.

أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. 1046 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذيه -أو ساقيه- فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسوى ثيابه، قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم (تهتش) (¬1) له، ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة". رواه م (¬2)، وروى الإمام أحمد (¬3) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ... " فذكر الحديث. 1047 - وروى الإمام أحمد (¬4) أيضًا عن حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما- قالت: "دخل عليَّ رسول الله ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر يستأذن، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هيئته ... " فذكر نحو حديث عائشة، وفيه: " (ثم جاء) (¬5) عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فاستأذن فتجلل بثوبه ثم أذن له". ¬

_ (¬1) في الأصل": تهشش. والمثبت من صحيح مسلم، قال النووي في شرح مسلم (9/ 272): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "تهتش بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ الطارئة بحذفها، وكذا ذكره القاضي: ... قال أهل اللغة: الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء. (¬2) صحيح مسلم (4/ 1866 رقم 2401). (¬3) المسند (6/ 62). (¬4) المسند (6/ 288). (¬5) في "الأصل": فلما استأذن. والمثبت من المسند.

99 - باب ذكر الركبتين والسرة

99 - باب ذكر الركبتين والسرة 1048 - عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل أبو بكر -رضي الله عنه- آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما صاحبكم فقد غامر ... " فذكر الحديث. رواه خ (¬1). 1049 - عن أبي موسى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه -أو ركبته- فلما دخل عثمان -رضي الله عنه- غطاها". رواه خ (¬2). 1050 - عن عبد الله بن عمرو قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرعًا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى". رواه ق (¬3)، ورواه الإمام أحمد (¬4)، وقد تقدم هذا الحديث (¬5). 1051 - عن عمير بن إسحاق قال: "كنت مع الحسن بن علي -رضي الله عنهما- فلقينا أبو هريرة، فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 22 رقم 3661). (¬2) صحيح البخاري (7/ 25 رقم 3674). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 262 رقم 801). (¬4) المسند (2/ 186 - 187، 197). (¬5) الحديث رقم (1010).

100 - باب في لبس الحرير وافتراشه وتحريمه هو والذهب على الرجال و [حله] للنساء

رواه الإمام أحمد (¬1). 100 - باب في لبس الحرير وافتراشه وتحريمه هو والذهب على الرجال و [حله] (¬2) للنساء 1052 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". رواه خ (¬3) م (¬4). 1053 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة". رواه خ (¬5) م (¬6)، واللفظ للبخاري. 1054 - عن عقبة بن عامر قال: "أهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوج (¬7) حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين". رواه خ (¬8) م (¬9). 1055 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كساني رسول الله ¬

_ (¬1) المسند (2/ 255). (¬2) ليست في "الأصل". (¬3) صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5834). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1641 - 1642 رقم 2069/ 11). (¬5) صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5833). (¬6) صحيح مسلم (5/ 1643 رقم 2073). (¬7) هو القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية (3/ 423). (¬8) صحيح البخاري (10/ 280 رقم 5801). (¬9) صحيح مسلم (3/ 1646 رقم 2075).

- صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء (¬1)، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي". رواه خ (¬2) م (¬3) واللفظ له (¬4). 1056 - عن عبد الله بن الزبير قال: قال محمد - صلى الله عليه وسلم -: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". رواه خ (¬5). 1057 - عن حذيفة قال: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه". رواه خ (¬6). 1058 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلوس (على) (¬7) المياثر، قال علي: أما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف (¬8) الأرْجُوان". رواه م (¬9). ¬

_ (¬1) السيراء -بكسر السين وفتح الياء والمد-: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. النهاية (2/ 433). (¬2) صحيح البخاري (10/ 803 رقم 5840). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1645 رقم 2071/ 19). (¬4) وهو لفظ البخاري أيضًا. (¬5) صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5833). (¬6) صحيح البخاري (10/ 340 رقم 5837). (¬7) في "الأصل": عن والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة، والقطائف: جمع قطيفة، وهو كساء له خمل، والأرجوان: صبغ أحمر. النهاية (4/ 84، 2/ 206). (¬9) صحيح مسلم (3/ 1659 رقم 2078/ 64).

101 - باب فيما يجوز من لبس الحرير

1059 - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ (¬1). 1060 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5). 1061 - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. 101 - باب فيما يجوز من لبس الحرير 1062 - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (¬9) أنه يعني الأعلام". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 309 رقم 5842). 1060 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 206 - 208 رقم 588 - 591). (¬2) المسند (1/ 96، 115). (¬3) سنن أبي داود (4/ 50 رقم 4057). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 1189 رقم 3595). (¬5) سنن النسائي (8/ 160 رقم 5159، 5160). (¬6) المسند (4/ 392، 393، 394، 407). (¬7) سنن النسائي (8/ 160 - 161 رقم 5162). (¬8) جامع الترمذي (4/ 189 رقم 1720). (¬9) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (3/ 181).

رواه خ (¬1) م (¬2). ولمسلم (¬3) عن عمر قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربع". 1063 - عن ابن عباس أنه قال: "إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب (الحرير) (¬4) المصمت (¬5)، أما العلم وسَدَى (¬6) الثوب فليس به بأس". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8). 1064 - عن أسماء بنت أبي بكر "أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية (¬9) لها لبنة (¬10) ديباج، وفرجيها مكفوفين (¬11) بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 295 - 296 رقم 5828). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1643 رقم 2069/ 14). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1643 - 1644 رقم 2069/ 15). (¬4) من المسند. (¬5) هو الثوب الذي جميعه حرير لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. النهاية (3/ 52). (¬6) السدى المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل ما مد منه، واحدته سداة. لسان العرب، مادة: سدا. (¬7) المسند (1/ 313). (¬8) سنن أبي داود (4/ 49 - 50 رقم 4055). (¬9) الطيالسة: جمع طيسان، وهو ضرب من الأكسية، والكسروانية نسبة إلى كسرى ملك الفرس. انظر اللسان "مادة: طلس" وشرح النووي. (¬10) قال النووي في شرح مسلم (8/ 357): بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة والغريب، قالوا: وهي رقعة في جيب القميص. هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم. (¬11) قال النووي: كذا وقع في جميع النسخ: "وفرجها مكفوفين" وهما منصوبان بفعل محذوف، أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة -بضم الكاف- وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين.

102 - باب في جواز لبس الحرير للحاجة

- صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها". رواه م (¬1)، ورواه الإمام أحمد (¬2) وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) (¬3) من ديباج كسرواني". 102 - باب في جواز لبس الحرير للحاجة 1065 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما". رواه خ (¬4) م (¬5)، وفي البخاري (¬6) "شكيا (¬7) - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة". 103 - باب النهي عن اشتمال الصماء 1066 - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه". رواه خ (¬8) م (¬9)، وفي لفظ للبخاري (¬10): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1641 رقم 2069/ 15). (¬2) المسند (6/ 347 - 348). (¬3) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬4) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2919). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1646 - 1647 رقم 2076). (¬6) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2920). (¬7) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (5/ 103). (¬8) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5821). (¬9) صحيح مسلم (3/ 1151 - 1152 رقم 1511) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط. (¬10) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584).

بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء". فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. وفي لفظ للإمام أحمد (¬1): "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) (¬2) يخالف بطرفيه على عاتقيه". 1067 - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء". رواه خ (¬3) م (¬4)، وفي لفظ للبخاري (¬5): "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء". 1068 - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين (¬6): اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 319). (¬2) من المسند. (¬3) صحيح البخاري (1/ 568 رقم 367). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1152 رقم 1512). (¬5) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5822) بنحوه. (¬6) في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان. (¬7) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5820).

104 - باب ذكر النهي عن السدل وتغطية الفم في الصلاة

1069 - عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره". رواه م (¬1). 104 - باب ذكر النهي عن السدل (¬2) وتغطية الفم في الصلاة 1070 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5)، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه". 1071 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د (¬6). 1072 - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1661 رقم 2099/ 72). (¬2) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (2/ 355). (¬3) المسند (2/ 295، 341). (¬4) سنن أبي داود (1/ 174 رقم 643). (¬5) جامع الترمذي (2/ 217 رقم 378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان. (¬6) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 637). (¬7) المسند (4/ 67، 5/ 379). (¬8) سنن النسائي (8/ 207 - 208 رقم 5347).

105 - باب ما ذكر في الثوب المغصوب

1073 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) (¬1) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (¬2) والبيهقي (¬3). 1074 - وروى (¬4) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد". 105 - باب ما ذكر في الثوب المغصوب 1075 - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6)، وفي إسناده رجل غير معروف. 106 - باب كراهية كف الثوب والشعر 1076 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف (¬7) شعرًا ولا ثوبًا". ¬

_ (¬1) في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 635). (¬3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235 - 236). (¬4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235). (¬5) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (1/ 734). (¬6) المسند (2/ 98). (¬7) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (4/ 190).

107 - الباب الرابع من الشرائط الوقت

رواه خ (¬1) م (¬2). 1077 - عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص (¬3) من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله (وأقر له الآخر) (¬4) فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول:) (¬5) إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف". رواه م (¬6). 1078 - عن أبي سعيد "أنه رأى أبا رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بحسن بن علي وهو يصلي قائمًا -وقد غرز ضفرة في (قفاه) (¬7) - فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبًا، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذلك كفل الشيطان. يعني: مقعد الشيطان، يعني: مغرز ضفره". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) -واللفظ له- ت (¬10) ق (¬11). 107 - الباب الرابع من الشرائط الوقت وقد تقدمت أحاديث الأوقات ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 349 رقم 816). (¬2) صحيح مسلم (1/ 354 - 355 رقم 490). (¬3) أصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية (3/ 277). (¬4) ليست في صحيح مسلم المطبوع. (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (1/ 355 رقم 492). (¬7) في "الأصل": قبا. والمثبت من سنن أبي داود. (¬8) المسند (6/ 8، 391) بمعناه. (¬9) سنن أبي داود (1/ 174 رقم 646). (¬10) جامع الترمذي (2/ 223 - 224 رقم 384) وقال الترمذي: حديث حسن. (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 331 رقم 1042).

108 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

108 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 1079 - عن ابن عباس قال: "شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عندي عمر- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب". رواه خ (¬1) م (¬2). 1080 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان". رواه خ (¬3) م (¬4). 1081 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تَبْرُز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. 1082 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس". رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 69 رقم 581). (¬2) صحيح مسلم (1/ 566 - 567 رقم 826). (¬3) صحيح البخاري (2/ 69 رقم 582). (¬4) صحيح مسلم (1/ 567 - 568 رقم 828). (¬5) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 583). (¬6) صحيح مسلم (1/ 568 رقم 829). (¬7) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584). (¬8) صحيح مسلم (1/ 566 رقم 825).

1083 - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". رواه خ (¬1) م (¬2). 1084 - عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن (و) (¬3) أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (حتى تزول) (¬4) وحين تضيف (¬5) الشمس للغروب (حتى تغرب) (¬6) ". رواه م (¬7). 1085 - عن (عمرو) (¬8) بن عبسة السلمي قال: "قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تُسجَر (¬9) جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 73 رقم 586). (¬2) صحيح مسلم (1/ 567 رقم 827). (¬3) في صحيح مسلم: أو. (¬4) في صحيح مسلم: حتى تميل الشمس. (¬5) أي: تميل. النهاية (3/ 108). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (1/ 568 - 569 رقم 831). (¬8) في "الأصل": عمر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬9) أي: توقد. النهاية (2/ 343).

تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار". رواه م (¬1). وفي رواية الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) ق (¬4): "يا رسول الله، علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف الليل الآخر (فصل) (¬5) فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم (أنهه) (¬6) حتى تطلع الشمس وما دامت الجحفة حتى (تنتشر) " (¬7) وفي لفظ ق: "فصل ما بدا لك حتى تطلع الشمس". 1086 - عن حفصة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين". كذا رواه م (¬8) بهذا اللفظ، وقد رواه خ (¬9) بلفظ آخر. 1087 - عن يسار مولى ابن عمر قال: "رآني ابن عمر وأنا أُصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا (سجدتان) (¬10) ". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832). (¬2) المسند (4/ 111 - 112). (¬3) سنن أبي داود (2/ 25 رقم 1277). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 396 رقم 1251). (¬5) في المسند: أفضل. (¬6) في "الأصل": الهه. المثبت من المسند، وقوله "أنهه" بمعنى: انته، وقد أنهى الرجل إذا انتهى. النهاية (5/ 139). (¬7) في "الأصل": تشتد. والمثبت من المسند. (¬8) صحيح مسلم (1/ 500 رقم 723). (¬9) صحيح البخاري (2/ 120 رقم 618). (¬10) كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن أبي داود: "سجدتين" على العبادة.

109 - باب ذكر الصلاة يوم الجمعة نصف النهار

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث غريب. 1088 - عن علي بن أبي طالب- وضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة وكعتين إلا الفجر والعصر". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). 109 - باب ذكر الصلاة يوم الجمعة نصف النهار 1089 - عن ليث (عن) (¬7) مجاهد عن أبي الخليل، عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " (أنه كره) (¬8) الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". رواه د (¬9)، وقال: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. 110 - باب صلاة الفائتة في وقت النهي 1090 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة أو نام عنها ¬

_ (¬1) المسند (2/ 104). (¬2) سنن أبي داود (2/ 25 رقم 1278). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 86 رقم 235). (¬4) جامع الترمذي (2/ 278 - 280 رقم 419). (¬5) المسند (1/ 124). 1088 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 149 - 151 رقم 521 - 526). (¬6) سنن أبي داود (2/ 24 رقم 1275). (¬7) في "الأصل": به. والمثبت من سنن أبي داود. (¬8) من سنن أبي داود. (¬9) سنن أبي داود (1/ 284 رقم 1083).

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. 1091 - عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه". رواه خ (¬3) م (¬4). 1092 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا (كانت) (¬5) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون) (¬6) الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة". رواه م (¬7). 1093 - عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597). (¬2) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684). (¬3) صحيح البخاري (2/ 226 رقم 700). (¬4) صحيح مسلم (1/ 339 - 340 رقم 465). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (1/ 448 رقم 648).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه للإمام أحمد، وفي لفظة (1): "فإذا هو برجلين من وراء الناس". وفي لفظ آخر له (¬5): "في آخر المسجد" وفي بعض ألفاظه (1) "ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت يده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك"، وفي لفظ له (1) "يصلي بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح -أو الفجر- قال: ثم انحرف جالسًا واستقبل الناس بوجهه فإذا هو برجلين". 1094 - عن عبد الله بن مسعود قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجمل صلاتك معهم سبحة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7)، وهذا لفظه. ورواه الإمام أحمد (¬8) س (¬9) ق (¬10) بلفظ آخر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 161). (¬2) سنن أبي داود (1/ 157 رقم 575، 576). (¬3) سنن النسائي (2/ 112 - 113 رقم 857). (¬4) جامع الترمذي (1/ 24 رقم 219). (¬5) المسند (4/ 160 - 161). (¬6) المسند (1/ 160 - 161). (¬7) سنن أبي داود (1/ 117 رقم 431). (¬8) المسند (1/ 379). (¬9) سنن النسائي (2/ 75 - 76 رقم 778). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1255).

1095 - عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظه، وفي لفظ الإمام أحمد: "واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا". 1096 - عن محجن قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقيمت الصلاة فجلست، فلما صلى قال لي: ألست بمسلم؟ قلت: بلى. قال: فما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: قلت: صليت في أهلي. قال: فصل مع الناس، ولو كنت قد صليت في أهلك". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4). 1097 - عن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة". رواه الإمام أحمد (¬5). 1098 - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء رجل وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. ¬

_ 1095 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 317 - 318 رقم 381 - 384). (¬1) المسند (5/ 314). (¬2) سنن أبي داود (1/ 118 رقم 433). (¬3) المسند (4/ 34) واللفظ له. (¬4) سنن النسائي (2/ 112 رقم 856). (¬5) المسند (4/ 124). (¬6) المسند (3/ 5، 45، 64، 85). (¬7) سنن أبي داود (1/ 157 رقم 574). (¬8) جامع الترمذي (1/ 427 - 429 رقم 220).

111 - باب في الركعتين بعد العصر

1099 - عن أنس "أن رجلاً جاء وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام يصلي وحده، فقال: من يتجر على هذا فيصلي معه؟ ". رواه الدارقطني (¬1). 1100 - عن عصمة بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلى الظهر وقعد في المسجد، إذ دخل رجل يصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه". رواه الدارقطني (¬2)، من رواية الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي (¬3): هو مجهول، وأحاديثه منكرة (¬4). 111 - باب في الركعتين بعد العصر 1101 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: "إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني: الركعتين بعد العصر". رواه خ (¬5). 1102 - عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقالوا) (¬6): اقرأ (عليها) (¬7) السلام منا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 276 رقم 2). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 277 - 278 رقم 3). (¬3) الجرح والتعديل (7/ 69 رقم 391). (¬4) زاد في الجرح والتعديل: يحدث بالأباطيل. (¬5) صحيح البخاري (2/ 73 رقم 587). (¬6) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) في "الأصل": عليهما. والمثبت من صحيح مسلم.

أنك تصليها، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال: فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها، ثم رأيته يصليها، أما حين صلاها؛ فإنه صلى العصر ثم دخل -وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار- فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغَلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان بعد العصر". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 1103 - عن عروة قالت عائشة: "ابن أختي (ما) (¬3) ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط". رواه خ (¬4) م (¬5). 1104 - وعنها قالت: "ركعتان لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد صلاة العصر". روياه (¬6) أيضًا. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 126 رقم 1233). (¬2) صحيح مسلم (1/ 571 رقم 834). (¬3) سقطت من "الأصل" وأثبتها من الصحيحين. (¬4) صحيح البخاري (2/ 77 رقم 591) واللفظ له. (¬5) صحيح مسلم (1/ 572 رقم 835/ 299). (¬6) البخاري (2/ 77 رقم 592) -واللفظ له- ومسلم (1/ 572 رقم 835/ 300).

112 - باب إعادة ركعتي الصبح بعدها

1105 - وعن أبي سلمة "أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها". رواه م (¬1). 1106 - عن أم سلمة قالت: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن. قلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا". رواه الإمام أحمد (¬2). 1107 - عن ابن عباس قال: "إنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما". رواه ت (¬3) وقال: حديث حسن. قال: وقد روي عن غير واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه صلى بعد العصر ركعتين" وهذا خلاف ما روي "أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". وحديث ابن عباس أصح حيث قال: "لم يعد لهما". 112 - باب إِعادة ركعتي الصبح بعدها 1108 - عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 572 رقم 835/ 298). (¬2) المسند (6/ 315). (¬3) جامع الترمذي (1/ 345 رقم 184).

113 - باب الأمر بإعادة ركعتي الصبح بعد طلوع الشمس

الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) ت (¬4)، قال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. ولفظ ت: "قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذًا". 113 - باب الأمر بإِعادة ركعتي الصبح بعد طلوع الشمس 1109 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس". رواه ت (¬5)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 114 - باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 1110 - عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من الليل والنهار". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) س (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 447). (¬2) سنن أبي داود (2/ 22 رقم 1267). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 365 رقم 1154). (¬4) جامع الترمذي (2/ 284 - 285 رقم 422). (¬5) جامع الترمذي (2/ 287 رقم 423). (¬6) المسند (4/ 80، 81، 84). (¬7) سنن أبي داود (2/ 180 رقم 1894). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1254). (¬9) سنن النسائي (1/ 284 رقم 584). (¬10) جامع الترمذي (3/ 220 رقم 868).

1111 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا صلى عند هذا البيت أية ساعة شاء من ليل ونهار". رواه الدارقطني (¬1). 1112 - وروى (¬2) أيضًا من رواية أبي الوليد العدني، عن رجاء أبي سعيد، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني (عبد المطلب -أو يا بني) (¬3) عبد مناف- لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون". رواه أبو الوليد العدني لم أر له ذكرًا في "الكنى" لأبي أحمد الحاكم، ورجاء ابن الحارث أبو سعيد المكي ضعفه يحيى بن معين (¬4). 1113 - عن أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة -يقال له: عبد الله- عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحرم -يعني: الصلاة- إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة". رواه البيهقي (¬5)، ورواه (5) أيضًا من رواية الإمام الشافعي، عن إبراهيم (بن) (¬6) محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة. وإبراهيم ابن محمد هو الأسلمي، وقد كذبه مالك بن أنس (¬7) ويحيى بن سعيد (7) ويحيى ابن معين (7). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 424 رقم 3). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 425 - 426 رقم 10). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) الجرح والتعديل (3/ 501 - 502 رقم 2269). (¬5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 464). (¬6) تحرفت في "الأصل" إلى: عن. (¬7) الجرح والتعديل (1/ 126 - 127 رقم 390).

1114 - عن عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى الركعتين قبل غروب الشمس، فقيل: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها". رواه البيهقي (¬1)، وما روى خلاف ذلك. 1115 - عن عطاء بن أبي رباح، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- "أن ناسًا طافوا بعد الصبح، ثم قعدوا إلى [المذكر] (¬2) حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون". رواه خ (¬3). 1116 - وروى مالك في الموطأ (¬4) عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين". 1117 - رواه البيهقي (¬5) من رواية ابن أبي نجيح عن أبيه قال: "قدم علينا أبو سعيد الخدري وطاف بعد الصبح، فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا؟ ¬

_ (¬1) سنن البيهقي الكبرى. (¬2) في "الأصل" الذكر. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 572): بالمعجمة وتشديد الكاف، أي: الواعظ، ضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف، بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال وأرادت موضع الذكر، إما الحجر وإما الحجر. اهـ. قال ابن الأثير: الذكر: موضع الذكر، كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر. (¬3) صحيح البخاري (3/ 570 رقم 1628). (¬4) الموطأ (1/ 380 رقم 117). (¬5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 464).

115 - باب ما ذكر أن الصلاة لا تصلى في يوم مرتين

فجلس حتى طلعت الشمس، ثم صلى". 115 - باب ما ذكر أن الصلاة لا تصلى في يوم مرتين 1118 - عن سليمان مولى ميمونة قال: "أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والنسائي (¬3) وابن خزيمة في صحيحه (¬4) وابن حبان (¬5) والدارقطني (¬6). 116 - باب في وقت الوتر 1119 - عن خارجة بن حذافة قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث غريب. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 19، 41). (¬2) سنن أبي داود (1/ 158 رقم 579). (¬3) سنن النسائي (2/ 113 - 114 رقم 859). (¬4) صحيح ابن خزيمة (3/ 69 رقم 1641). (¬5) صحيح ابن حبان (6/ 155 - 156 رقم 2395). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 415 رقم 1). (¬7) سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع، انظر إتحاف المهرة (4/ 348 - 349). (¬8) سنن أبي داود (2/ 61 رقم 1418). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 369 - 370 رقم 1168). (¬10) جامع الترمذي (2/ 314 رقم 452).

117 - الشرط الخامس استقبال القبلة

1120 - عن أبي بصرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله زادكم صلاة". وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الفجر". رواه الإمام أحمد (¬1). 117 - الشرط الخامس استقبال القبلة 1121 - عن عبد الله بن عمر قال: "بينا الناس بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة". رواه خ (¬2) م (¬3). 1122 - عن البراء بن عازب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده -أو قال: أخواله- من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا -أو سبعة عشرًا شهرًا- وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبل البيت، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد باللَّه لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبل مكة. فداروا كما هم قِبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله -عز وجل-: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكمْ) (¬4) " (¬5). وفي لفظ: "وقال السفهاءُ من الناس -وهم اليهود-: (مَا وَلاَّهم عَن ¬

_ (¬1) المسند (6/ 7، 397). (¬2) صحيح البخاري (1/ 603 رقم 403). (¬3) صحيح مسلم (1/ 375 رقم 526). (¬4) سورة البقرة، الآية: 143. (¬5) صحيح البخاري (1/ 598 رقم 399).

قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (¬1) ". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظ البخاري. 1123 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬4) فمر رجل من بني سلمة -وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة- فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو القبلة". رواه م (¬5). 1124 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم انصرف إلى الكعبة". رواه الإمام أحمد (¬6). 1125 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا (تخفروا) (¬7) الله في ذمته". ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 142. (¬2) صحيح البخاري (1/ 118 رقم 40). (¬3) صحيح مسلم (1/ 374 رقم 525). (¬4) سورة البقرة، الآية: 144. (¬5) صحيح مسلم (1/ 375 رقم 527). (¬6) المسند (1/ 325). (¬7) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 592): قوله: "فلا تخفروا" بالضم من الرباعي، أي: لا تغدروا، يقال: أخفرت إذا=

118 - باب ذكر أن ما بين المشرق والمغرب قبلة

رواه خ (¬1). 118 - باب ذكر أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 1126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه ق (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن صحيح. 1127 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الدارقطني (¬4) والبيهقي (¬5)، قال: والمشهور عن ابن عمر عن عمر من قوله. 119 - باب الصلاة في الغيم من غير معرفة القبلة 1128 - عن عامر بن ربيعة قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ) (¬6) ". رواه ق (¬7) والدارقطني (¬8) ت (¬9)، وقال: ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من ¬

_ =غدرت، وخفرت إذا حميت، ويقال: إن الهمزة في أخفرت للإزالة، أي: تركت حمايته. (¬1) صحيح البخاري (1/ 592 رقم 391). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 323 رقم 1011). (¬3) جامع الترمذي (2/ 171 رقم 342 - 344). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 270 رقم 1، 2). (¬5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 11). (¬6) سورة البقرة، الآية: 115. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 326 رقم 1020). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 272 رقم 5 - 7). (¬9) جامع الترمذي (2/ 176 رقم 345).

120 - باب لا تقبل دلالة الكافر في القبلة ولا غيرها

حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد السمان يضعف في الحديث. 1129 - عن عطاء (عن) (¬1) جابر قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير -أو سرية- فأصابنا غيم، فتحيرنا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أجزأت صلاتكم". رواه البيهقي (¬2)، وقال: تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان. 120 - باب لا تقبل دلالة الكافر في القبلة ولا غيرها 1130 - عن أبي نملة الأنصاري -رضي الله عنه- "أنه بينا هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقًّا لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، واللفظ لأحمد، أبو نملة اسمه عمار بن معاذ ابن زرارة. 121 - باب في صلاة الخوف لغير القبلة 1131 - عن نافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ... " فذكرها ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" إلى: بن. (¬2) سنن البيهقي الكبرى (2/ 11). (¬3) المسند (4/ 136). (¬4) سنن أبي داود (3/ 318 رقم 3644).

122 - باب في صلاة الطالب للعدو

وفيه: "إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله ذكره إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬1). 122 - باب في صلاة الطالب للعدو 1132 - عن عبد الله بن أنيس قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي -وكان نحو عرفة وعرفات- فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضر صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. قال: إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3)، وهذا لفظه. 123 - باب في صلاة النافلة في السفر إِلى غير القبلة 1133 - عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به". رواه خ (¬4) م (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 46 - 47 رقم 4535). (¬2) المسند (3/ 496). (¬3) سنن أبي داود (2/ 18 رقم 1249). (¬4) صحيح البخاري (2/ 667 رقم 1093). (¬5) صحيح مسلم (1/ 488 رقم 701).

وفي رواية البخاري (¬1): "يومئ برأسه قبل أي وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة". 1134 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله". رواه خ (¬2) م (¬3). 1134م- ولهما (¬4) عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله". ولمسلم (¬5): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: ثم تلا ابن عمر (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (¬6)، وقال: في هذا نزلت". وله (¬7): عنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر". 1135 - عن أنس بن سيرين قال: "استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لم أفعله". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1097). (¬2) صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1096). (¬3) صحيح مسلم (1/ 486 - 487 رقم 700). (¬4) البخاري (2/ 668 رقم 1095)، ومسلم (1/ 486 رقم 700/ 31). (¬5) صحيح مسلم (2/ 486 - 487 رقم 700/ 33، 34). (¬6) سورة البقرة، الآية: 115. (¬7) صحيح مسلم (2/ 487 رقم 700/ 35).

124 - باب في استقبال القبلة بالدابة المركوب عليها عند الإحرام

رواه خ (¬1) م (¬2). 1136 - عن جابر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قبل المشرق متطوعًا". رواه خ (¬3)، وله (¬4) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة". 1137 - وعنه قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع". رواه د (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 1137 م - وروى الإمام أحمد (¬7) عن جابر قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته (فجئت) (¬8) وهو يسير على راحلته، وجهه من قبل المشرق، وهو يومى إيماء، فكلمته فلم يرد عليَّ فلما انصرف قال: إني كنت أصلي". 124 - باب في استقبال القبلة بالدابة المركوب عليها عند الإِحرام 1138 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 671 رقم 1100). (¬2) صحيح مسلم (1/ 488 رقم 702). (¬3) صحيح البخاري (7/ 494 رقم 4140). (¬4) صحيح البخاري (2/ 667 رقم 1094). (¬5) سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1227). (¬6) جامع الترمذي (2/ 182 رقم 351). (¬7) المسند (3/ 379). (¬8) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند.

125 - باب في النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة

استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظه. 125 - باب في النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة 1139 - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته". لفظ خ (¬3) م (¬4): "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". 1140 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة". رواه خ (¬5). وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (¬6) -من رواية خ (¬7) -: "ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة". 1141 - عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 203). (¬2) سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1225). (¬3) صحيح البخاري (2/ 567 رقم 1000). (¬4) صحيح مسلم (1/ 487 رقم 700/ 39). (¬5) صحيح البخاري (2/ 670 رقم 1099). (¬6) الحديث رقم (1133). (¬7) صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1097).

126 - باب في الصلاة على الدابة في المطر

قال محمد بن شعيب: هذا في المكتوبة. رواه د (¬1). 126 - باب في الصلاة على الدابة في المطر 1142 - عن يعلى بن مرة: "أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير، فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة أسفل منهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى لهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) -وقال: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح- وهذا لفظ حديث ت، ولفظ حديث الإمام أحمد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤذن فأذن وأقام -أو أقام- ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه". 1143 - عن أنس بن سيرين "أنه كان مع أنس بن مالك بالجط فحضرت الصلاة فأمهم أنس على ظهر دابته، يومئ إيماء، وذلك في ماء وطين". رواه سعيد بن منصور في سننه، الجط: ماء في طريق البصرة (¬4). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1228). (¬2) المسند (4/ 173 - 174). (¬3) جامع الترمذي (2/ 266 - 267 رقم 411). (¬4) قال ياقوت في معجم البلدان (2/ 164): جَطَّا -بالفتح، وتشديد الطاء، والقصر- اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة، عليه قرى ونخل كثير.

127 - باب الإيماء بالركوع والسجود للعاجز عنهما

127 - باب الإِيماء بالركوع والسجود للعاجز عنهما 1144 - عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها. فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك". رواه البيهقي (¬1) 1145 - عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا". كذا رواه مالك في الموطأ (¬2)، وقد رواه بعضهم فرفعه وفيه ضعف (¬3). 1146 - عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة -أعوده وهو مريض، فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها، فانتزعها منه عبد الله، وقال: اسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع". رواه البيهقي (¬4)، وقد رواه سعيد بن منصور في سننه نحوًا (من) (¬5) هذا وفيه: "فوجده يصلي على عود". ¬

_ (¬1) سنن البيهقي الكبرى (2/ 306). (¬2) الموطأ (1/ 158 رقم 74). (¬3) قال البيهقي في السنن الكبرى (2/ 306): رواه عبد الله بن عامر عن نافع مرفوعاً، وليس بشيء. (¬4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 307). (¬5) ليست في "الأصل".

128 - باب السجود على الوسادة

128 - باب السجود على الوسادة 1147 - عن مجزأة بن زاهر عن رجل منهم من أصحاب الشجرة -اسمه أُهبان ابن أوس- "وكان اشتكى ركبتيه، فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة". رواه خ (¬1). 1148 - وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي عن الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسجد على وسادة من أدم من (رمدها) (¬2) ". رواه البيهقي (¬3)، ورواه من غير رواية الشافعي أيضًا بمعناه. 129 - الشرط السادس النية 1149 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". رواه خ (¬4) م (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 516 رقم 4174). (¬2) في سنن البيهقي: رمد بها. (¬3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 307). (¬4) صحيح البخاري (1/ 15 رقم 1). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1515 - 1516 رقم 1907).

130 - باب في فضائل الصلوات

130 - باب في فضائل الصلوات 1150 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه (شيء) (¬1)؟ قالوا: لا يَبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقول (¬4) يُبقي ذلك من درنه؟ قالوا: لا يُبقي من درنه شيئًا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا". 1151 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الصلوات كمثل نهر جارٍ غَمْرٍ (¬5) على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن". رواه م (¬6). 1152 - عن عبد الله بن مسعود: "أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأنزل الله -عز وجل-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (2/ 14 - 15 رقم 528). (¬3) صحيح مسلم (1/ 462 - 463 رقم 667). (¬4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 115): كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب، والمعنى ما تقول يا أيها السامع. (¬5) الغمر -بفتح الغين وسكون الميم- الكثير، أي: يغمر من دخله ويغطيه. النهاية (3/ 383). (¬6) صحيح مسلم (1/ 463 رقم 668).

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (¬1)، فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم". رواه خ (¬2) م (¬3)، ولفظه للبخاري. 1153 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر". رواه م (¬4). 1154 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من أمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله". رواه م (¬5). 1155 - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى البردين (¬6) دخل الجنة". رواه خ (¬7) م (¬8). 1156 - عن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يلج ¬

_ (¬1) سورة هود، الآية: 114. (¬2) صحيح البخاري (2/ 12 رقم 526). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2115 - 2116 رقم 2763). (¬4) صحيح مسلم (1/ 209 رقم 233). (¬5) صحيح مسلم (1/ 206 رقم 228). (¬6) البردان والأبردان: الغداة والعشي. النهاية (1/ 114). (¬7) صحيح البخاري (2/ 63 رقم 574). (¬8) صحيح مسلم (1/ 440 رقم 635).

131 - باب في فضل صلاة الجماعة

النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني: الفجر والعصر". رواه م (¬1). 1157 - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء". رواه م (¬2). 1158 - عن عاصم بن سفيان الثقفي "أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده (أبو) (¬3) أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غُفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على (أيسر) (¬4) من ذلك إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) س (¬7). 131 - باب في فضل صلاة الجماعة 1159 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 440 رقم 634). (¬2) صحيح مسلم (1/ 454 رقم 657) بنحوه. (¬3) تحرفت في "الأصل" إلى: ابن. (¬4) في "الأصل": أسد. والمثبت من المسند وسنني ابن ماجه والنسائي. (¬5) المسند (5/ 423). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 446 - 447 رقم 1396). (¬7) سنن النسائي (1/ 90 - 91 رقم 141).

رواه خ (¬1) م (¬2). 1160 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد -لا يخرجه إلا الصلاة- لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة". رواه خ (¬3) م (¬4)؛ لفظ البخاري. 1161 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في (التهجير) (¬5) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا". رواه خ (¬6) م (¬7)، ولفظه للبخاري. 1162 - عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة". رواه خ (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 645). (¬2) صحيح مسلم (1/ 450 رقم 650). (¬3) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 647). (¬4) صحيح مسلم (1/ 449 - 450 رقم 649). (¬5) في "الأصل": التجهير. والمثبت من الصحيحين. (¬6) صحيح البخاري (2/ 114 رقم 615). (¬7) صحيح مسلم (5/ 321 رقم 437). (¬8) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 646).

1163 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". رواه م (¬1). 1164 - عن ابن مسعود أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده (خمسة) (¬2) وعشرين ضعفًا، كلها مثل صلاته". رواه الإمام أحمد (¬3). 1165 - عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنْصِبُه (¬4) إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين". رواه د (¬5). 1165م - عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم ... " وذكر باقيه بنحوه، وقال أبو أُمامة: "الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله". رواه الإمام أحمد (¬6)، من رواية القاسم بن عبد الرحمن، وفيه كلام (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 454 رقم 656). (¬2) في "الأصل" خمسًا. والمثبت من المسند. (¬3) المسند (1/ 376). (¬4) أي: لا يتعبه. النهاية (5/ 62). (¬5) سنن أبي داود (1/ 153 رقم 558). (¬6) المسند (5/ 268). (¬7) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391).

1166 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له عتقًا من النار". رواه ق (¬1)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير (واحد) (¬2) ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش غير أن النسخة التي عندنا: "الظهر". 1167 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة". رواه د (¬3) من رواية هلال بن ميمون، وقال د: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة ... " وساق الحديث. قال أبو أحمد بن عدي (¬4): هلال بن ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال الحافظ أبو عبد الله -رحمه الله-: أوله رواه خ (¬5) كما قدمناه (¬6). 1168 - عن أبيّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 261 رقم 898). (¬2) ليست في "الأصل" وانظر ترجمة إسماعيل بن عياش في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬3) سنن أبي داود (1/ 153 رقم 560). (¬4) الكامل (8/ 426). (¬5) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 646). (¬6) الحديث رقم (1162). 1168 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 397 - 404 رقم 1195 - 1201).

132 - باب فيمن أتى المسجد فلم يدرك الصلاة

الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله -عز وجل". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4). 132 - باب فيمن أتى المسجد فلم يدرك الصلاة 1169 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله -عز وجل- مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من (أجرهم) (¬5) شيئًا". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- والنسائي (¬8)، وعند الإمام أحمد س: "من أجورهم". 133 - باب في فضل انتظار الصلاة 1169 م- تقدم حديث أبي هريرة (¬9) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "فإذا ¬

_ (¬1) المسند (5/ 140). (¬2) سنن أبي داود (1/ 151 - 152 رقم 554). (¬3) سنن النسائي (2/ 104 - 105 رقم 842). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 259 رقم 790). (¬5) في "الأصل": أجورهم. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) المسند (2/ 380). (¬7) سنن أبي داود (1/ 154 - 155 رقم 564). (¬8) سنن النسائي (2/ 104 - 105 رقم 845). (¬9) الحديث رقم (1160).

134 - باب التشديد في ترك المساجد

صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة" وفي رواية: "ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة". رواه خ (¬1) م (¬2)، وزاد: "اللهم تب عليه". 1170 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط". رواه م (¬3). 134 - باب التشديد في ترك المساجد 1171 - عن أبي هريرة أن رسول الله - قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا (¬4) سمينًا أو مرماتين (¬5) حسنتبن لشهد العشاء". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 647). (¬2) صحيح مسلم (1/ 449 - 450 رقم 649). (¬3) صحيح مسلم (1/ 219 رقم 251). (¬4) العرق -بفتح العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف- قطعة لحم. قاله الأصمعي، انظر الفتح (2/ 152). (¬5) المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل: المرماة -بالكسر- السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: "لو دعي إلى مرماتين أو عرق". وقال أبو عبيد: هذا=

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2)، وليس عنده: "أو مرماتين حسنتين". 1172 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". أخرجاه (¬3) أيضًا وهذا لفظ م. والإمام أحمد (¬4) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار". 1173 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "من سره أن يلقى الله -عز وجل- غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم -كما يصلي هذا المتخلف في بيته- لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف". ¬

_ =حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة، يريد به حقارته. النهاية (2/ 269 - 270). (¬1) صحيح البخاري (2/ 148 رقم 644). (¬2) صحيح مسلم (1/ 451 رقم 651). (¬3) البخاري (2/ 165 رقم 657)، ومسلم (1/ 451 - 452 رقم 651/ 252). (¬4) المسند (2/ 367).

في لفظ: وقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه". رواه م (¬1). 1174 - عن أبي هريرة قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب". رواه م (¬2). 1175 - عن ابن أم مكتوم: "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل (لي) (¬3) رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال: لا أجد لك رخصة" (¬4). 1175 م- وعن ابن أم مكتوم قال: " (يا) (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا" (¬6). رواهما د، وروى الإمام أحمد (¬7) الأول: "لا أجد لك رخصة" وكذلك ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 453 رقم 654). (¬2) صحيح مسلم (1/ 452 رقم 653). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (1/ 151 رقم 552). (¬5) في "الأصل": لي. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (1/ 151 رقم 553). (¬7) المسند (3/ 423).

ق (¬1)، وروى الثاني النسائي (¬2). وروى الإمام أحمد (¬3) عن ابن أم مكتوم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا حرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجرًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فائتها". 1176 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". رواه د (¬4) -واللفظ له- ق (¬5) وأبو حاتم البستي (¬6) بنحوه. 1177 - عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم". رواه ق (¬7). 1178 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوًا". رواه ق (¬8) أيضًا. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 792). (¬2) سنن النسائي (2/ 109 - 110 رقم 850). (¬3) المسند (3/ 423). (¬4) سنن أبي داود (1/ 151 رقم 551). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 793). (¬6) موارد الظمآن (1/ 195 رقم 426). 1177 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 97 - 98 رقم 1310، 1311) وأشار إلى انقطاعه. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 795). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 261 رقم 796).

135 - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد

135 - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد 1179 - عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) (¬1) ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: "يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم". 1179 م - ولهما أيضًا (¬4) "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) (¬5) ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال" وهذا لفظ م. 1180 - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم (¬6) فتمشوا (في) (¬7) الطين والدحض (¬8) ". ¬

_ (¬1) غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (3/ 414 - 415). (¬2) صحيح البخاري (2/ 133 رقم 632). (¬3) صحيح مسلم (1/ 484 رقم 697). (¬4) البخاري (2/ 184 رقم 666)، ومسلم (1/ 484 رقم 697/ 23). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) قال النووي في شرح مسلم (3/ 398): هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو الشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم. (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) أي: الزَّلَق. النهاية (2/ 104).

رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي رواية لهما (¬3) "قد فعله من هو خير مني. يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -". وفي رواية لمسلم (¬4): "أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم مطير". 1181 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله". رواه م (¬5). 1182 - عن أبي المليح بن أسامة قال: "خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن صلوا في رحالكم" (¬6). 1182 م - وعن أبي المليح عن أبيه "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال" (6). هكذا رواهما الإمام أحمد، وقد روى ذلك د (¬7) س (¬8) ق (¬9) بمعناه. 1183 - عن نعيم (بن) (¬10) النحام قال: "سمعت مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة باردة، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 446 رقم 901). (¬2) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699). (¬3) البخاري (2/ 184 رقم 668)، ومسلم (1/ 485 رقم 699/ 27). (¬4) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 28/ 699). (¬5) صحيح مسلم (1/ 484 - 485 رقم 698). 1182 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 189 - 191 رقم 1404 - 1407). (¬6) المسند (5/ 74). (¬7) سنن أبي داود (1/ 278 رقم 1057). (¬8) سنن النسائي (2/ 111 رقم 853). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 302 رقم 936). (¬10) من المسند.

136 - باب إثم من فرط في الصلاة

وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم. فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم. ثم سألت عنها فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمره بذلك". رواه الإمام أحمد (¬1). 1184 - عن سمرة -هو ابن جندب- "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال". رواه الإمام أحمد (¬2). 136 - باب إِثم من فرط في الصلاة 1185 - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب -عز وجل- انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 1186 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ¬

_ (¬1) المسند (4/ 220). (¬2) المسند (5/ 8، 13، 15، 19، 22، 74). (¬3) المسند (2/ 290، 425). (¬4) سنن النسائي (1/ 232 رقم 464). (¬5) جامع الترمذي (2/ 269 - 270 رقم 413).

137 - باب كراهية الاستعجال إلى الصلاة

ابن خلف". رواه الإمام أحمد (¬1)، وقد تقدم هذا الحديث (¬2). 137 - باب كراهية الاستعجال إِلى الصلاة 1187 - عن أبي قتادة قال: "بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". رواه خ (¬3) م (¬4). 1188 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة فعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظ خ، وفي لفظ لمسلم (¬7): "صل ما أدركت، ثم اقض ما سبقك". ورواه الإمام أحمد (¬8)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: "وما فاتكم فاقضوا". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 169). (¬2) تحت رقم (682). (¬3) صحيح البخاري (2/ 137 رقم 635). (¬4) صحيح مسلم (1/ 142 - 422 رقم 603). (¬5) صحيح البخاري (2/ 138 رقم 636). (¬6) صحيح مسلم (1/ 420 - 421 رقم 602). (¬7) صحيح مسلم (1/ 421 رقم 206/ 154). (¬8) المسند (2/ 238).

138 - باب كراهية التشبيك إذا خرج إلي الصلاة

ورواه م (¬1)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعَمْرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة، مدرجًا (فيما قبله) (¬2) على لفظ يونس بن يزيد، عن الزهري ولم يذكر لفظه: "فاقضوا". ورواه د (¬3) من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ائتوا (الصلاة) (¬4) وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم". قال د: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض" وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه "فأتموا" و"اقضوا" اختلف عنه. ورواه البيهقي (¬5) من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: "واقضوا ما فاتكم". قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة. 138 - باب كراهية التشبيك إِذا خرج إِلي الصلاة 1189 - عن كعب بن عجرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) -واللفظ له- ق (¬9)، وفي رواية للإمام ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 420 رقم 206/ 151). (¬2) كذا في "الأصل" والذي في صحيح مسلم إدراج هذا الإسناد والذي يليه على لفظ يونس الذي يليهما، والله أعلم. (¬3) سنن أبي داود (1/ 156 - 157 رقم 573). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 297 - 298). (¬6) المسند (2/ 124، 242). (¬7) سنن أبي داود (1/ 154 رقم 562). (¬8) جامع الترمذي (2/ 228 رقم 386). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 310 رقم 967).

139 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

أحمد (¬1): "دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك؛ فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة". 139 - باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة 1190 - عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول (¬2): ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 1191 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". رواه م (¬5). 1192 - عن عبد الله بن سرجس قال: "دخل رجل المسجد -ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة- فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 243 - 244). (¬2) قال النووي في شرح مسلم (3/ 416): هكذا هو في الأصل: "أحطنا نقول لا وهو صحيح، وفيه محذوف، تقديره أحطنا به. (¬3) صحيح البخاري (2/ 174 رقم 663). (¬4) صحيح مسلم (1/ 493 - 494 رقم 711). (¬5) صحيح مسلم (1/ 493 رقم 710).

140 - باب متى يقوم الإمام و [المأمومون] إلى الصلاة

رواه م (¬1). 140 - باب متى يقوم الإِمام و [المأمومون] (¬2) إِلى الصلاة 1193 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني". رواه خ (¬3) م (¬4)، وللبخاري: "تروني وعليكم السكينة"، ولمسلم: "تروني قد خرجت". 1194 - عن أبي هريرة قال: " (رأيت الصلاة) (¬5) تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم إلى مقامه". رواه م (¬6). 1195 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر". رواه البيهقي (¬7)، وقال: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان ابن معين يضعفه (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 494 رقم 712). (¬2) في "الأصل": المأمومين. (¬3) صحيح البخاري (2/ 141 رقم 637). (¬4) صحيح مسلم (1/ 422 رقم 604). (¬5) في صحيح مسلم: إن الصلاة كانت. (¬6) صحيح مسلم (1/ 422 - 423 رقم 605). (¬7) سنن البيهقي الكبرى (2/ 22). (¬8) الجرح والتعديل (3/ 165 رقم 703).

141 - باب في كلام الإمام بعد الإقامة مع من له حاجة

141 - باب في كلام الإِمام بعد الإِقامة مع من له حاجة 1196 - عن أنس قال: "أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم". رواه ض (¬1) م (¬2). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 146 رقم 642). (¬2) صحيح مسلم (1/ 284 رقم 376).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ استدراك لما كان العمل في الكتاب قد استغرق وقتًا طويلاً ظهر لي بعد تمام بعض المجلدات وتجهيزها للطبع بعض الفوائد، وطبع بعض أجزاء كتاب "الأحاديث المختارة" للحافظ الضياء وحصلت على النسخة الخطية لأجزاء أخرى منها، رأيت أن أضع هذه الفوائد هنا في هذا الاستدراك إتمامًا للفائدة، إلى أن يتم وضعها في محلها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. (ص 7) قال الحافظ الضياء: "قال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح" قلت: قال الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 24): نقل أبو الحسن الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. (ص 8) حديث القلتين 11 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 168 - 169، 5/ ق 171 - 172) ورد على ابن عبد البر تضعيفه لهذا الحديث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 41 - 42): وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. اهـ. (ص 15) حديث ابن عباس مرفوعًا "إن الماء لا ينجسه شيء" 30 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 11 - 15 رقم 1 - 6). (ص 18) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها" 36 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 153). (ص 20) حديث ابن عباس مرفوعًا "لا تنجسوا موتاكم ... " 43 - خرجه

الضياء في المختارة (11/ 246 رقم 245). (ص 35) حديث ابن عباس "ماتت شاة لسودة بنت زمعة ... " 82 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 94 - 96 رقم 111 - 113). (ص 46) حديث ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" 117 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 196 - أ) من طريق الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، ونقل عن ابن حبان قوله: هذا حديث غريب غريب -كذا- من حديث ابن عمر، ما رواه إلا الأعمش، ولم يسمع الأعمش من القاسم بن محمد غير هذا الحديث ... (ص 72) حديث ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ تخلى ثم استاك" 200 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 204 ب). (ص 73) حديث ابن عباس في السواك 203 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 493 - 495 رقم 479 - 482). (ص 87) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ... " 242 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 153). (ص 92) حديث أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه ... " 257 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 259 - 260 - 261 رقم 2708 - 2710). (ص 97) حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" 271 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 260 رقم 263). (ص 107) حديث ابن عمر "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ورفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" 299 - خرجه الضياء في المختار (5/ ق 204 - ب). (ص 165) قول عروة: "نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -" أي: ينبغي لهم. النهاية (5/ 129) وقد تحرفت في سنن الدارقطني المطبوع إلى "قول الناس" وهي في نسخنا الخطية من السنن على الصواب. (ص 208) حديث عمير مولى عمر عن عمر 586 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 374 - 376 رقم 260، 261). (ص 269) حديث أبي الربيع الحبطي عن ابن عمر 746 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 252 - ب) ووقع فيه "أبو الربيع الحنظلي" بخط الحافظ الضياء، فلعل ما في "الأصل" تحريفًا، والله أعلم. (ص 277) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ... " 762 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 333 - ب) ونقل عن الدارقطني أنه وهم. (ص 284) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ... " 774 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 234 - ب). (ص 290) حديث ابن عمر "إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين ... " 785 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 402). (ص 298) حديث ابن عمر مرفوعاً "يغفر للمؤذن مدَّ صوته ... " 800 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 199 - ب). (ص 203) حديث ابن عباس مرفوعًا "ليؤذن لكم خياركم ... " 808 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 325 - 326 رقم 328 - 329). (ص 316) حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي أمره أن يلقي الأذان على بلال، وأمره أن يقيم هو 841 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 377 رقم 347). (ص 323) حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا "إن خيار عباد الله الذين

يراعون الشمس والقمر ... " 860 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 103 - 105 رقم 170 - 172). (ص 332) حديث أنس مرفوعًا "من بنى للَّه مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا ... " سكت عليه الترمذي؛ لكن أشار إلى ضعفه إشارة لطيفة بذكره المتن قبل السند، واللَّه أعلم. (ص 343) حديث ابن عمر في الصلاة على الحصى 926 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 162 - أ). (ص 344) حديث أنس في قصة المرأة الأنصارية التي حكت النخامة من قبلة المسجد وضعت مكانها خلوقًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحسن هذا" 929 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 57 - 58 رقم 2032، 2033). (ص 397) حديث ابن عمر مرفوعًا "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتان" 1087 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 245 - 246). (ص 404) حديث ابن عباس في الركعتين بعد العصر، 1107 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 267 - 269 رقم 277 - 279). (ص 411) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" 1127 - خرجه الضياء في المختارة: (5/ ق 233 - ب). (ص 413) حديث عبد الله بن أنيس في صلاة الطالب للعدو 1132 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 28 - 30 رقم 12 - 13). (ص 415) حديث أنس في صلاة النبي التطوع على الراحلة 1138 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 210 - 212 رقم 1838 - 1841). تمت الاستدراكات بحمد الله تعالى.

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ) تقديم فضيلة الدكتور أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم تحقيق أَبِي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة المُجَلَّدُ الثَّانِي صِفَةُ الصَّلَاةِ - صَلَاةُ الاسْتِفْتَاءِ النَّاشِر دَارُ مَاجِد عَسيرِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى الناشر دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - جده - 21412 ص. ب 15126 الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529 جوال 055323116 وجوال 055623705 المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151

باب صفة الصلاة

باب صفة الصلاة 142 - ذكر صلاة القائم والقاعد والنائم 1197 - عن عمران بن حصين قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" (¬1). 1198 - وعنه قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقالْ من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" (¬2). رواهما خ. 1199 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا (ورجلاه) (¬3) مما يلي القبلة". رواه الدارقطني (¬4). 143 - باب الصفوف 1200 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سووا صفوفكم؛ فإن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 684 رقم 1117). (¬2) صحيح البخاري (2/ 683 رقم 1116). (¬3) في "الأصل": رجليه. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬4) سنن الدارقطني (2/ 42 - 43 رقم 1).

تسوية الصف من تمام الصلاة". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 1201 - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم". رواه خ (¬3) م (¬4)، ولمسلم (¬5): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلاً باديًا صدره من الصف، فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم". 1202 - وعن النعمان قال: "أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم -ثلاثًا- والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬8). 1203 - وروى د (¬9) عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 244 رقم 723). (¬2) صحيح مسلم (1/ 324 رقم 433). (¬3) صحيح البخاري (2/ 242 رقم 717). (¬4) صحيح مسلم (1/ 324 رقم 436/ 127). (¬5) صحيح مسلم (1/ 324 رقم 436/ 28). (¬6) المسند (2/ 276). (¬7) سنن أبي داود (1/ 178 رقم 662). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 282 - 283 رقم 1). (¬9) سنن أبي داود (1/ 178 رقم 665).

144 - باب في التفات الإمام يمينا وشمالا وأمره للناس بتسوية الصفوف

صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر". 1204 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة". رواه م (¬1). 144 - باب في التفات الإِمام يمينًا وشمالاً وأمره للناس بتسوية الصفوف 1205 - عن أنس بن مالك قال: "أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا (فإني) (¬2) أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه" (¬3). رواه خ (¬4). 1206 - عن محمد بن السائب -صاحب المقصورة- قال: "صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا، فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا، واللَّه. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، ثم التفت فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم". رواه د (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 324 رقم 435). (¬2) في "الأصل": وإني. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) وقعت هذه الجملة من أول قول أنس "وكان أحدنا" إلى هنا في صحيح البخاري في لفظ آخر للحديث (2/ 247 رقم 725). والله أعلم. (¬4) صحيح البخاري (2/ 243 رقم 719). (¬5) سنن أبي داود (1/ 179 رقم 669).

145 - باب في رص الصفوف وإتمام الصف المقدم

1207 - وعن حميد عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة، قال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله، ثم يقول: (استووا) (¬1) وتعادلوا" (¬2). رواه الدارقطني (¬3). آخر الجزء الرابع 145 - باب في رص الصفوف وإِتمام الصف المقدم 1208 - عن جابر بن سمرة قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟! فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف". رواه م (¬4). 1209 - عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رصوا صفوفكم وقاربوا بينها و (حاذوا بالأعناق) (¬5) فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحَذَف (¬6) ". ¬

_ (¬1) تكررت في سنن الدارقطني. 1207 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 104 - 105 رقم 2092 - 2093). (¬2) رواه الحاكم في المستدرك (1/ 244) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. (¬3) سنن الدارقطني (1/ 287 رقم 15). (¬4) صحيح مسلم (1/ 322 رقم 430). 1209 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 40 - 43 رقم 2432 - 2436). (¬5) في "الأصل": حاذلوا الأعناق. والمثبت من المسند وسنني أبي داود والنسائي، قال السندي في حاشية سنن النسائي: قيل: الظاهر أن الباء زائدة، والمعنى: اجعلوا بعض الأعناق في مقابلة بعض. (¬6) هي الغنم الصغار الحجازية، واحدتها حذفة -بالتحريك- وقيل: هي صغار جرد، ليس لها آذان ولا أذناب، يجاء بها من جرش اليمن. النهاية (1/ 356).

146 - باب في فضل من وصل صفا وذكر من قطعه

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 1210 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6). 146 - باب في فضل من وصل صفًّا وذكر من قطعه 1211 - عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشياطين، ومن وصل صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8)، وروى منه س (¬9) آخره من قوله: "من وصل صفًا". 1212 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف". رواه الإمام أحمد (¬10) ق (¬11)، وزاد: "من سد فرجة رفعه الله بها درجة" (¬12). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 260، 283). (¬2) سنن أبي داود (1/ 179 رقم 667). (¬3) سنن النسائي (2/ 92 رقم 814). 1210 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 348 - 351 رقم 2376 - 2380). (¬4) المسند (3/ 132، 233). (¬5) سنن أبي داود (1/ 180 رقم 671). (¬6) سنن النسائي (2/ 93 رقم 817). (¬7) المسند (2/ 97 - 98). (¬8) سنن أبي داود (1/ 178 - 179 رقم 666). (¬9) سنن النسائي (2/ 93 رقم 818). (¬10) المسند (6/ 67، 160). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 318 رقم 995). (¬12) ورواه بهذه الزيادة الإمام أحمد أيضًا (6/ 89).

147 - باب ذكر الصف الأول والصف الآخر

147 - باب ذكر الصف الأول والصف الآخر 1213 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه". رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي لفظ لمسلم (¬3): "لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة". 1214 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها". رواه م (¬4). 1215 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله -عز وجل". رواه م (¬5). 1216 - عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، و (انتظار) (¬6) الصلاة بعد الصلاة، ما منكم رجل خرج من بيته متطهرًا، فيصلي مع المسلمين الصلاة، ثم يجلس في المجلس ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 163 رقم 653). (¬2) صحيح مسلم (1/ 325 رقم 437). (¬3) صحيح مسلم (1/ 326 رقم 439). (¬4) صحيح مسلم (1/ 326 رقم 440). (¬5) صحيح مسلم (5/ 321 رقم 438). (¬6) في "الأصل": انتار. والمثبت من المسند.

ينتظر الصلاة الأخرى (إلا) (¬1) أن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللَّهم ارحمه. فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم و (أقيموها) (¬2) وسدوا الفرج، فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا قال إمامكم: الله أكبر. فقولوا: الله أكبر. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم، يا معشر النساء إذا سجد الرجال (فاغضضن) (¬3) أبصاركن لا ترين عورة الرجال من ضيق الإزار" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5). 1217 - عن ابن عباس قال: "كانت امرأة تصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسناء من أحسن الناس، قال: فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ) (¬6) ". رواه ت (¬7) س (¬8) -وهذا لفظه- ق (¬9). 1218 - عن البراء بن عازب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخلل الصف من ¬

_ (¬1) ليست في المسند. (¬2) في "الأصل" أقيموا. والمثبت من المسند. (¬3) في "الأصل": فاغضن. والمثبت من المسند. (¬4) رواه ابن ماجه مفرقًا مختصرًا (1/ 148 رقم 427، 1/ 284 رقم 877). (¬5) المسند (3/ 3). (¬6) سورة الحجر، الآية: 24. (¬7) جامع الترمذي (5/ 276 - 277 رقم 3122) وصحح إرساله. (¬8) سنن النسائي (2/ 118 رقم 869). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 332 رقم 1046).

ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله -عز وجل- وملائكته يصلون على (الصف الأول) (¬1) ". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4)، واللفظ لأبي داود. 1219 - عن العرباض بن سارية: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للصف المقدم ثلاثًا، والثاني مرة". رواه ق (¬5) س (¬6). 1220 - عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله -عز وجل- وملائكته يصلون على الصف الأول -أو الصفوف الأُول". رواه الإمام أحمد (¬7). 1221 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار". رواه ق (¬8). 1222 - عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول". رواه ق (¬9). ¬

_ (¬1) في سنن أبي داود: "الصفوف الأُول". (¬2) المسند (4/ 285). (¬3) سنن أبي داود (1/ 178 رقم 664). (¬4) سنن النسائي (2/ 89 - 90 رقم 810). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 318 رقم 996). (¬6) سنن النسائي (2/ 92 - 93 رقم 816). (¬7) المسند (4/ 268 - 269، 285، 304). (¬8) كذا وقع الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، بل وجدته في سنن أبي داود (1/ 181 رقم 679) واللَّه أعلم. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 319 رقم 999). 1222 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 124 رقم 925) ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله.

148 - باب في قدر ما بين المصلي وبين السترة

148 - باب في قدر ما بين المصلي وبين السترة 1223 - عن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة" (¬1). 1224 - وعن سلمة بن الأكوع قال: "كان جدار المسجد عند المنبر، ما (كانت) (¬2) الشاة تجوزها" (¬3). رواهما البخاري. 149 - باب فيمن يستحب أن يلي الإِمام من الناس 1225 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم -ثلاثًا- وإياكم وهيشات (¬4) الأسواق". رواه م (¬5). 1226 - عن أبي مسعود قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافًا". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 684 رقم 496) والحديث في صحيح مسلم (1/ 364 رقم 580) أيضًا. (¬2) في صحيح البخاري: كادت. (¬3) صحيح البخاري (1/ 684 رقم 497) والحديث في صحيح مسلم (1/ 364 رقم 263) بنحو حديث سهل. (¬4) أي: فتنها وهَيْجها. النهاية (5/ 282). (¬5) صحيح مسلم (1/ 323 رقم 432/ 123). (¬6) صحيح مسلم (1/ 323 رقم 432/ 122).

1227 - عن قيس بن عباد قال: "قدمت المدينة للقي أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وما كان فيهم رجل ألقاه أحب إليَّ من أُبي -هو ابن كعب- فأقيمت الصلاة فخرج عمر مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم، فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، فلما صلى قال: يا بني لا يسوءك الله، إني لم آت الذي أتيت (¬1) (بجهالة) (¬2) ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: (كونوا) (¬3) في الصف الذي يليني. وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها (¬4) إلى شيء متوحها إليه، قال: فسمعته يقول: هلك أهل (العقدة) (¬5) ورب الكعبة، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من (يهلكون) (¬6) من المسلمين. وإذا هو أُبيّ". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) وابن خزيمة في صحيحه (¬9)، واللفظ للإمام أحمد. 1228 - عن أنس بن مالك قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليأخذوا عنه". ¬

_ 1227 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 29 - 31 رقم 1257 - 1259). (¬1) في المسند: لم ائت الذي أتيتك. (¬2) بياض في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬3) في "الأصل": كفوا. والمثبت من المسند. (¬4) أي: مدت أعناقها نحوه. النهاية (4/ 291). (¬5) في "الأصل": القعدة. والمثبت من المسند، ويريد بالعقدة: البيعة العقودة للولاة. النهاية (3/ 270). (¬6) في "الأصل": يهاج كون. والمثبت من المسند. (¬7) المسند (5/ 140). (¬8) سنن النسائي (2/ 88 رقم 807). (¬9) صحيح ابن خزيمة (3/ 33 رقم 1573). 1228 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 285 - 289 رقم 1922 - 1929).

150 - باب في ميامن الصفوف ومياسرها

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3)، وعند الإمام أحمد (¬4): "ليحفظوا عنه". 150 - باب في ميامن الصفوف ومياسرها 1229 - عن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحببت أن أكون عن يمينه" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) س (¬9)، وهذا لفظه. 1230 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف". رواه د (¬10) ق (¬11). 1231 - عن ابن عمر قال: "قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ميسرة المسجد تعطلت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عمر ميسرة المسجد (كُتب) (¬12) له كفلان من الأجر". رواه ق (¬13)، من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم القول فيه (¬14). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 10، 199). (¬2) السنن الكبرى (5/ 84 رقم 8311). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 313 رقم 977). (¬4) المسند (3/ 263). (¬5) رواه مسلم في صحيحه (1/ 492 - 493 رقم 709). (¬6) المسند (4/ 290، 304). (¬7) سنن أبي داود (1/ 167 رقم 615). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 321 رقم 1006). (¬9) سنن النسائي (2/ 94 رقم 821). (¬10) سنن أبي داود (1/ 181 رقم 676). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 321 رقم 1005). (¬12) في "الأصل": كتب الله. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬13) سنن ابن ماجه (1/ 321 رقم 1007). (¬14) تحت الحديث رقم (285).

151 - باب مقام الصبيان والنساء من الصفوف

151 - باب مقام الصبيان والنساء من الصفوف 1232 - عن أبي مالك الأشعري قال: "ألا أحدثكم بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ (قال: فأقام) (¬1) الصلاة فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم، ثم صلى". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3)، وزاد أحمد: "والنساء خلف الغلمان". 152 - باب الصفوف بين السواري 1233 - عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودًا عن يمينه، وعمودًا عن يساره، وثلاثة أعمد وراءه -وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة- ثم صلى". وفي رواية: "وعمودين عن يمينه". رواه خ (¬4) م (¬5) -لفظ البخاري- وقد تقدم هذا الحديث في ذكر الصلاة في الكعبة (¬6). 1234 - عن عبد الحميد بن محمود قال: "صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ (¬1) في "الأصل": كاذ إذا أقام. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) المسند (5/ 341 - 342، 343، 344). (¬3) سنن أبي داود (1/ 181 رقم 677). (¬4) صحيح البخاري (1/ 688 - 689 رقم 505). (¬5) صحيح مسلم (2/ 966 رقم 1329). (¬6) الحديث رقم (947). 1234 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 267 - 268 رقم 2287 - 2289).

153 - باب الاثنان جماعة

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن. 1235 - عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردًا". رواه ق (¬5). 153 - باب الاثنان جماعة 1236 - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اثنان فما فوقهما جماعة". رواه ق (¬6) 154 - باب مقام الإِمام من الصف 1237 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وسطوا (الإمام) (¬7) وسدوا الخلل". رواه د (¬8). 1238 - عن سمرة بن جندب قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 131). (¬2) سنن أبي داود (1/ 180 رقم 673). (¬3) سنن النسائي (2/ 94 رقم 820). (¬4) جامع الترمذي (1/ 443 رقم 229). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 320 رقم 1002). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 312 رقم 972). (¬7) من سنن أبي داود. (¬8) سنن أبي داود (1/ 182 رقم 681).

155 - باب صلاة الرجل وحده خلف الصف

رواه ت (¬1)، وقال: حديث غريب، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وقال: قد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم (¬2). 239 - وفي مسلم (¬3) من حديث جابر بن عبد الله "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وجبار بن صخر، قال: فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه". وسيأتي الحديث -إن شاء الله- بتمامه فيما بعد (¬4). 155 - باب صلاة الرجل وحده خلف الصف 1240 - عن وابصة بن معبد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن. 1241 - عن علي بن شيبان قال: "خرجنا حتى قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا خلفه قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلاً فردًا خلف الصف، فوقف عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حين انصرف، قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف". رواه الإمام أحمد (¬9) ق (¬10) -وهذا لفظه- وفي رواية الإمام أحمد أنه قال: ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (1/ 452 - 453 رقم 233). (¬2) ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204). (¬3) صحيح مسلم (5/ 2304 - 2306 رقم 3010). (¬4) الحديث رقم (1247). (¬5) المسند (4/ 227 - 228). (¬6) سنن أبي داود (1/ 182 رقم 682). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 321 رقم 1004). (¬8) جامع الترمذي (1/ 448 رقم 231). (¬9) المسند (4/ 23). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 320 رقم 1003).

156 - باب في جواز صلاة المرأة وحدها خلف الصف

"صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرف، فرأى رجلاً يصلي فردًا خلف الصف، فوقف نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف". 156 - باب في جواز صلاة المرأة وحدها خلف الصف 1242 - عن أنس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا". رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري. 1243 - وعن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبامرأة، فجعله عن يمينه والمرأة خلفه". رواه م (¬3). 1244 - عن ابن عباس قال: "صليت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5). 157 - باب في ركوع المأموم في دون الصف 1245 - عن أبي بكرة: "أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 480 رقم 871). (¬2) صحيح مسلم (1/ 457 رقم 658). (¬3) صحيح مسلم (1/ 458 رقم 660/ 269). (¬4) المسند (1/ 302). (¬5) سنن النسائي (2/ 86 رقم 803، 2/ 104 رقم 840).

158 - باب إذا قام المأموم عن يسار الإمام

رواه خ (¬1)، وفي رواية للإمام أحمد (¬2) د (¬3): "إن أبا بكرة جاء ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك اللَّه حرصًا ولا تعد". 158 - باب إِذا قام المأموم عن يسار الإِمام 1246 - عن ابن عباس قال: "صليت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه". روا خ (¬4) م (¬5). 1247 - عن جابر بن عبد الله قال: "سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان عُشَيْشية (¬6) ودنونا من مياه العرب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يتقدمنا فيمدر (¬7) الحوض فيشرب ويسقينا؟ قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر، فنزعنا في الحوض سجلاً -أو سجلين- ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه (¬8)، فكان أول طالع علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وفيه: "ثم جاء رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ فيه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهب جبار ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 312 رقم 783). (¬2) المسند (5/ 39، 45، 46). (¬3) سنن أبي داود (1/ 182 - 183 رقم 684). (¬4) صحيح البخاري (1/ 256 رقم 117). (¬5) صحيح مسلم (1/ 525 - 526 رقم 763). (¬6) تصغير عشية على غير قياس. النهاية (3/ 243). (¬7) أي: يطينه ويصلحه. النهاية (4/ 309). (¬8) أي ملأناه. النهاية (3/ 482) وشرح مسلم (10/ 467).

ابن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي ... "، "ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه". رواه م (¬1). 1248 - وعن جابر بن عبد الله قال: "كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فانتهينا إلى مشرعة (¬2)، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشرعت، قال: ثم ذهب لحاجته، ووضعت له وضوءًا، قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد، خالف بين طرفيه، فقمت خلفه، فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه". رواه م (¬3)، وفي رواية الإمام أحمد (¬4): "فقمت إلى جنبه عن يساره، فنهاني فجعلني عن يمينه". 1249 - عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال: "دخلت أنا وعمي علقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، ثم قام بيننا وصففنا صفًا واحدًا، قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا كانوا ثلاثة". كذا رواه الإمام أحمد (¬5)، ورواه د (¬6) س (¬7) بنحوه، وقد روى م (¬8) نحوه ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 2305 - 2306 رقم 3010). (¬2) الشرعة: الموضع الذي يُنحدر إلى الماء منها. لسان العرب، مادة: شرع. (¬3) صحيح مسلم (1/ 532 رقم 766). (¬4) المسند (3/ 351). (¬5) المسند (1/ 459). (¬6) سنن أبي داود (1/ 166 - 167 رقم 613). (¬7) سنن النسائي (2/ 84 رقم 798). (¬8) صحيح مسلم (1/ 378 - 379 رقم 534).

159 - باب التكبير في الصلاة

ولم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتي في باب التطبيق في الصلاة (¬1). 159 - باب التكبير في الصلاة 1250 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه، غير أنه قال: "من المثنى بعد الجلوس". 1251 - وعن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد عليه السلام، فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. ثلاثًا (فقال) (¬4): والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". رواه خ (¬5) م (¬6)، واللفظ للبخاري. ¬

_ (¬1) الحديث رقم (13820). (¬2) صحيح البخاري (2/ 318 رقم 789). (¬3) صحيح مسلم (1/ 293 - 294 رقم 392). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 323 رقم 793). (¬6) صحيح مسلم (1/ 298 رقم 397).

1252 - عن مطرف قال: "صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة أخذ عمران بيدي، ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -. رواه خ (¬1) م (¬2). 1253 - عن عكرمة قال: "صليت خلف شيخ بمكة، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت: لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 1254 - وعن عكرمة قال: "رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل رفع وخفض، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس قال: أو ليس تلك صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ لا أم لك" (¬4). رواهما خ. 1255 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 316 رقم 786). (¬2) صحيح مسلم (1/ 295 رقم 393) واللفظ له. (¬3) صحيح البخاري (2/ 317 رقم 388). (¬4) صحيح البخاري (2/ 316 رقم 387). 1255 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 341 - 342 رقم 718، 719). (¬5) المسند (1/ 123). (¬6) سنن أبي داود (1/ 16 رقم 61). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 275). (¬8) جامع الترمذي (1/ 8 - 9 رقم 3).

160 - باب جهر الإمام بالتكبير

هذا الباب وأحسن، قال: وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث. 1256 - عن واسع بن حبان: "أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: الله أكبر. كلما وضع وكلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله. عن يساره". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2). 12 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح. 160 - باب جهر الإِمام بالتكبير 1258 - عن فليح عن سعيد بن الحارث قال: "اشتكى أبو هريرة -أو غاب- فصلى أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين افتتح، وحين ركع، وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده. وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قضى صلاته على ذلك، فلما انصرف قيل له: قد ¬

_ (¬1) المسند (2/ 152) واللفظ له. (¬2) سنن النسائي (3/ 62 رقم 1319). (¬3) المسند (1/ 386، 394، 418، 426 - 427، 442). (¬4) سنن النسائي (2/ 205 رقم 1082، 2/ 230 رقم 1141، 2/ 233 رقم 1148، 3/ 62 رقم 1318). (¬5) جامع الترمذي (2/ 34 رقم 253).

161 - باب في تكبير المأموم أنه بعد تكبير الإمام

اختلف الناس على صلاتك. فخرج حتى قام عند المنبر، فقال: أيها الناس، إني واللَّه ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا يصلي". رواه الإمام أحمد (¬1) بنحوه، وهكذا رواه البيهقي (¬2)، وقال: رواه خ في الصحيح، عن يحيى بن صالح عن فليح. قلت: وقد وهم البيهقي في ذلك، وإنما روى خ (¬3) عن يحيى بن صالح، عن فليح، عن سعيد بن الحارث قال: "صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. لم يزد خ على هذا، وهذه الزيادة قوله: "حين افتتح، وحين رفع، وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده" زيادة حسنة، رواها البيهقي بإسناد جيد، لكنها ليست في خ. 161 - باب في تكبير المأموم أنه بعد تكبير الإِمام 1259 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون". رواه خ (¬4) م (¬5). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 18). (¬2) السنن الكبرى (2/ 18). (¬3) صحيح البخاري (2/ 354 رقم 825). (¬4) صحيح البخاري (2/ 244 رقم 722). (¬5) صحيح مسلم (1/ 309 - 310 رقم 414).

عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإمام: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (¬1). رواه البيهقي (¬2)، وروى ق (¬3): "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد". 1261 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صُرع من فرسه، فجحش (¬4) شقه -أو كتفه- وآلى من نساءه شهرًا، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسًا، وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا، ولا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع". رواه خ (¬5)، كذا ذكره الحميدي، ولم أجده في البخاري: "ولا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع" ولعله وجده في بعض النسخ. 1262 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد (3/ 3) وتقدم برقم (1216). (¬2) السنن الكبرى (2/ 16). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 284 رقم 877). (¬4) أي: انخدش جلده. النهاية (1/ 241). (¬5) صحيح البخاري (1/ 581 رقم 378). (¬6) المسند (2/ 341). (¬7) سنن أبي داود (1/ 164 رقم 603).

162 - باب في إسماع بعض المأمومين التكبير إذا كان الإمام لا يبلغهم الصوت

162 - باب في إِسماع بعض المأمومين التكبير إِذا كان الإِمام لا يبلغهم الصوت 1263 - عن عائشة قالت: "لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه -أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف (¬1)، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقلت مثله، فقال في الثالثة -أو الرابعة-: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل. فصلى، وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يُهادَى (¬2) بين رجلين -كأني انظر إليه يخط برجليه الأرض- فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلي، فتأخر (أبو بكر -رضي الله عنه-) (¬3) وقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5)، وفي روايته: "جاء بلال يؤذنه بالصلاة" وعنده "وأبو بكر يسمعهم التكبير". 1264 - عن جابر قال: "اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره". رواه م (¬6)، وفي لفظ له (¬7): "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر، يسمعنا". ¬

_ (¬1) أي: سريع البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق. النهاية (1/ 48). (¬2) أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (5/ 255). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (2/ 238 رقم 712). (¬5) صحيح مسلم (1/ 313 - 314 رقم 418/ 95، 96). (¬6) صحيح مسلم (9/ 301 رقم 413/ 84). (¬7) صحيح مسلم (1/ 309 رقم 413/ 85).

163 - باب في ترك إتمام التكبير

163 - باب في ترك إِتمام التكبير 1265 - عن عبد الرحمن بن أبزى: "أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يتم التكبير. يعني: إذا خفض وإذا رفع". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2)، وعنده: "وكان لا يتم التكبير" حسب. 164 - باب رفع اليدين 1266 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في (السجود) (¬3) ". رواه خ (¬4) م (¬5). 1267 - وعن ابن عمر "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود". رواه ح (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 406، 407). (¬2) سنن أبي داود (1/ 221 - 222 رقم 837). (¬3) في "الأصل": المسجد. من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (2/ 255 رقم 735) واللفظ له. (¬5) صحيح مسلم (1/ 292 رقم 390). (¬6) صحيح البخاري (2/ 259 رقم 738).

1268 - وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬1). 1269 - وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبر". رواه م (¬2). 1270 - عن أبي قلابة "أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر، ثم رفع يديه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هكذا". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه، وفي رواية لمسلم (¬5) أيضًا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أُذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فعل مثل ذلك". وفي لفظ له (¬6) أيضًا: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه". 1271 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 259 - 260 رقم 739). (¬2) صحيح مسلم (1/ 292 - 293 رقم 390). (¬3) صحيح البخاري (2/ 257 رقم 837). (¬4) صحيح مسلم (1/ 293 رقم 391/ 24). (¬5) صحيح مسلم (1/ 293 رقم 391/ 25). (¬6) صحيح مسلم (1/ 293 رقم 391/ 26).

يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -واللفظ له- ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. 1272 - عن وائل بن حجر قال: "قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كيف يصلي، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) فاستقبل القبلة فكبر، فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا. وحلق (بِشرُ) (¬6) الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -واللفظ له- س (¬9) ق (¬10)، وفي رواية لأبي داود (¬11) والنسائي: "رفع يديه حيال أذنيه قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون ¬

_ (¬1) المسند (1/ 93). (¬2) سنن أبي داود (1/ 198 رقم 744، 1/ 202 رقم 761). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 280 - 281 رقم 864). (¬4) جامع الترمذي (5/ 454 - 455 رقم 3423). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) من سنن أبي داود، وبشر هو ابن المفضل. أحد رجال الإسناد. (¬7) المسند (4/ 316، 317، 318، 319). (¬8) سنن أبي داود (1/ 193 رقم 726، 1/ 251 رقم 957). (¬9) سنن النسائي (2/ 586 - 587 رقم 1158). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 281 رقم 867). (¬11) سنن أبي داود (1/ 193 - 194 رقم 728) واللفظ له.

أيديهم إلى صدورهم، (في افتتاح الصلاة) (¬1) وعليهم برانس (¬2) وأكسية". وللإمام أحمد (¬3): "ورفع يديه حين كبر". ولأبي داود (¬4): "أنه أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى إبهاماه أذنيه، ثم كبر". 1273 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا". رواه الإمام أحمد (¬5) -واللفظ له- د (¬6) س (¬7). قال خ في كتاب "رفع اليدين" (¬8) له: قد روينا عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، فمنهم: أبو قتادة الأنصاري، وأبو أسيد الساعدي البدري، ومحمد بن مسلمة البدري، وسهل بن سعد الساعدي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، وأنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حميد الساعدي -رضي الله عنهم. قال البيهقي (¬9): وقد رويناه عن هؤلاء (و) (¬10) عن أبي بكر الصديق ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دُرَّاعة أو جبَّة أو مِمْطر أو غيره. النهاية (1/ 122). (¬3) المسند (4/ 317). (¬4) سنن أبي داود (1/ 192 - 193 رقم 724). (¬5) المسند (2/ 375، 500). (¬6) سنن أبي داود (1/ 200 رقم 753). (¬7) سنن النسائي (2/ 123 - 124 رقم 882). والحديث رواه الترمذي (2/ 6 رقم 240) أيضًا. (¬8) كتاب رفع اليدين (ص56 - 59) وعنه البيهقي في سننه (2/ 74 - 75). (¬9) السنن الكبرى (2/ 75). (¬10) من السنن الكبرى.

165 - باب من قال إن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب

وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن جابر البياضي، رضي الله عنهم. 165 - باب من قال إِن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب 412 - عن عبد الله بن مسعود قال: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصلى فرفع يديه في أول مرة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن. لفظ أبي داود، وقال الترمذي (¬5): وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع -وذكر (حديث) (¬6) الزهري عن سالم عن أبيه- ولم يثبت حديث ابن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع إلا في أول مرة". 1275 - عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه (¬7) حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9)، وقال: هذا حديث ليس بصحيح. قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد (¬10)، وطريق آخر فيه محمد ابن أبي ليلى (¬11)، وكلاهما قد ضعفا. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 388، 441 - 442). (¬2) سنن أبي داود (1/ 199 رقم 748، 1/ 200 رقم 751) وقال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. (¬3) سنن النسائي (2/ 182 رقم 1025، 2/ 195 رقم 1057). (¬4) جامع الترمذي (2/ 40 رقم 257). (¬5) جامع الترمذي (2/ 138). (¬6) من جامع الترمذي. (¬7) من سنن أبي داود. (¬8) المسند (4/ 282، 301، 302). (¬9) سنن أبي داود (1/ 200 رقم 749، 750، 752). (¬10) ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140). (¬11) ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).

1276 - وروى الدارقطني (¬1) عن جرير، عن حصين بن عبد الرحمن قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عَمرو بن مرة قال: صلينا في مسجد الحضرميين، فحدثني علقمة بن وائل، عن أبيه: "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حين يفتتح (الصلاة) (¬2)، وإذا ركع وإذا سجد" فقال إبراهيم: ما أرى أباه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ذلك اليوم الواحد، فحفظ ذلك، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه. ثم قال إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه (¬3): هذه علة لا تسوي سماعها؛ لأن رفع اليدين صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم عن الصحابة والتابعين، وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين لما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد، وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وتركه من التطبيق، ونسي كيفية قيام اثنين خلف الإمام، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفيه جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف كان يقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنثَى) (¬4) وإذا جاز على عبد الله أن ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين (¬5)؟! ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 291 رقم 13). (¬2) من سنن الدارقطني. (¬3) رواه البيهقي عن الحاكم عنه، السنن الكبرى (2/ 81). (¬4) سورة الليل، الآية: 3، وفي "الأصل": ومن. (¬5) انظر منافشة ابن التركماني لهذا الكلام في الجوهر النقي (2/ 80 - 82).

166 - باب وضع اليمين على الشمال

166 - باب وضع اليمين على الشمال 1277 - عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه (اليسرى) (¬1) في الصلاة. قال أبو حاتم؟ لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬2). 1278 - عن وائل بن حجر: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة (كبر) (¬3) - (وصفهما) (¬4) حيال أذنيه- ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فرفع، فلما قال: سمع الله لمن حمده. رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه". رواه م (¬5). 1279 - عن عبد الله بن مسعود: "أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على يده اليمنى، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى". رواه د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7) س (¬8) والدارقطني (¬9). 1285 - عن هلب الطائي قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (2/ 262 رقم 7430). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) في صحيح مسلم: وصف همام. وهمام أحاء رجال المسند. (¬5) صحيح مسلم (1/ 301 رقم 401). (¬6) سنن أبي داود (1/ 200 - 201 رقم 755). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 266 رقم 811). (¬8) سنن النسائي (2/ 126 رقم 887). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 286 - 287 رقم 12).

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) والدارقطني (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. ورواية الإمام أحمد: "ورأيته يضع هذه على صدره. وصف يحيى -هو ابن سعيد- اليمنى على اليسرى فوق المفصل". 1281 - عن جابر قال: "مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى". رواه الإمام أحمد (¬5) والدارقطني (¬6). 1282 - عن الحارث بن غطيف -أو غطيف بن الحارث- قال: "ما نسيت من الاشياء لم أنس أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يمينه على شماله في الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬7). 1283 - عن عبد الله بن الزبير قال: "صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة". رواه د (¬8). 1284 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور، ونعجل الإفطار، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة". رواه الدارقطني (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 226، 227). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 266 رقم 809). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 285 رقم 7). (¬4) جامع الترمذي (2/ 32 رقم 252). (¬5) المسند (3/ 381). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 287 رقم 13). (¬7) المسند (4/ 105، 5/ 290). (¬8) سنن أبي داود (1/ 200 رقم 754). (¬9) سنن الدارقطني (1/ 284 رقم 4).

167 - باب في وضع اليدين فوق السرة أو تحتها

167 - باب في وضع اليدين فوق السرة أو تحتها 1285 - عن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره". رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬1). وقد تقدم حديث هلب في الباب قبله (¬2). 1286 - عن (علي) (¬3) -عليه السلام- أنه قال: "من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة" (¬4). رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬5) عن غير أبيه والدارقطني (¬6) والبيهقي (¬7)، من رواية عبد الرحمن بن إسحاق -أبو (¬8) شيبة الواسطي- قال فيه الإمام أحمد (¬9): ليس بشيء، منكر الحديث. وقال يحيى (¬10) س (¬11): ضعيف. وقال يحيى (¬12) - في رواية-: متروك. ¬

_ (¬1) صحيح ابن خزيمة (1/ 243 رقم 479). (¬2) الحديث رقم (1279). 1286 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 386 - 387 رقم 771، 772). (¬3) تحرفت في "الأصل" إلى: الحارث. والتصويب من المسند وسنن الدارقطني وغيرهما. (¬4) رواه أبو داود (1/ 201 رقم 756) وقال المزي في تحفة الأشراف (7/ 457 رقم 10314): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسة وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. (¬5) زوائد المسند (1/ 110). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 286 رقم 9، 10). (¬7) السنن الكبرى (2/ 31). (¬8) كذا في "الأصل": وهو صواب على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو" والله أعلم. (¬9) الجرح والتعديل (5/ 213 رقم 1001). (¬10) تاريخ الدوري (3/ 325 رقم 1559، 3/ 391 رقم 1902). (¬11) كتاب الضعفاء والمتروكين (157 رقم 375). (¬12) الكامل (5/ 495).

168 - باب استفتاح الصلاة والاستعاذة

168 - باب استفتاح الصلاة والاستعاذة 1287 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة -قال: أحسبه قال: هنية- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهم نقني من خطاياي ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 1288 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللَّهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا (إنه) (¬3) لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللَّهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللَّهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللَّهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 265 رقم 744). (¬2) صحيح مسلم (9/ 411 رقم 598). (¬3) من صحيح مسلم.

وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت". رواه م (¬1). 1289 - عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي (¬2) لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللَّهم اهدني لأحسن الأخلاق، وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، ولا يقي سيئها إلا أنت. رواه س (¬3) -وهذا لفظه- والدارقظني (¬4)، وعنده; ومحياي مماتي" (¬5). 1290 - عن عبدة: "أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك (¬6)، ولا إله غيرك". رواه م (¬7). 1291 - قال الأسود: "رأيت عمر حين افتتح الصلاة كبر، ثم قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالي جدك ... " إلى آخره، "ثم يتعوذ". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 534 - 536 رقم 771). (¬2) زاد في سنن النسائي بعدها: "مماتي" وسيأتي قول المصنف أنها في رواية الدارقطني، وكأنها لم تقع له في سنن النسائي، والله أعلم. (¬3) سنن النسائي (3/ 129 رقم 895). (¬4) سنن الدارقظني (1/ 298 رقم 3). (¬5) وكذا هو في نسخة سنن النسائي المطبوعة. (¬6) أي: علا جلالك وعظمتك. النهاية (1/ 244). (¬7) صحيح مسلم (1/ 299 رقم 399).

رواه الدارقطني (¬1). 1292 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: الله أكبر كبيرًا. ثم يقول: أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: قد تُكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال: قال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 1293 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". رواه د (¬7) ق (¬8) ت (¬9) والدارقطني (¬10)، وقال أبو داود: ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام (¬11). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 300 رقم 10، 11). (¬2) المسند (3/ 50). (¬3) سنن أبي داود (1/ 206 رقم 775) وقال أبو داود: وهدا الحديث يقولون: هو عن علي ابن علي عن الحسن مرسلاً، الوهم من ابن جعفر. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 264 رقم 804). (¬5) سنن النسائي (2/ 131 - 132 رقم 898، 899). (¬6) جامع الترمذي (2/ 9 - 10 رقم 242). (¬7) سنن أبي داود (1/ 206 رقم 776). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 265 رقم 806). (¬9) جامع الترمذي (2/ 11 رقم 243). (¬10) سنن الدارقطني (1/ 299 رقم 5). (¬11) زاد في سنن أبي داود بعدها: وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة، لم يذكروا فيه شيئًا من هذا.

قال الحافظ أبو عبد الله: رواه د عن حسين بن عيسى، عن طلق بن غنام، عن عبد السلام بن حرب الملائي، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة. وما علمت فيهم مجروحًا، ورواية ت ق من رواية حارثة بن أبي الرجال، قال ت: وحارثة قد تُكلم فيه من قبل حفظه (¬1). 1294 - عن جبير بن مطعم "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة، فقال: الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الحمد للَّه كثيرًا، الحمد لله كثيرًا (الحمد للَّه كثيرًا) (¬2) وسبحان (الله) (¬3) بكرة وأصيلاً -ثلاثًا- أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. فقال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) - وهذه لفظه- ق (¬6). 1295 - عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر". رواه ق (¬7) -وهذا لفظه- والبيهقي (¬8)، وفي رواية: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة". قال عطاء: "فهمزه الموتة ... " وذكر باقيه. 1296 - عن رجل أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: "كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (5/ 313 - 316). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) سقط لفظ الجلالة من "الأصل". (¬4) المسند (4/ 82 - 83، 85). (¬5) سنن أبي داود (1/ 203 رقم 764). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 265 رقم 807). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 266 رقم 808). (¬8) السنن الكبرى (2/ 36).

169 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

إلى الصلاة كبر -ثلاث مرات- ثم قال: لا إله إلا الله -ثلاث مرات- سبحان الله وبحمده -ثلاث مرات- ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". رواه الإمام أحمد (¬1) من طريق يعلى بن عطاء عن رجل -وفي رواية: عن شيخ من أهل دمشق- أنه سمع أبا أمامة. 1297 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية، قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن حصين، فقال: كذب سمرة. فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب، فقال: صدق سمرة". رواه الإمام أحمد (¬2) -واللفظ له- د (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن. وفي رواية أبي داود: "سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (¬6) وفي آخره: "إن سمرة قد حفظ". 169 - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 1298 - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬7) ". رواه خ (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 253). (¬2) المسند (5/ 15). (¬3) سنن أبي داود (1/ 207 رقم 779). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 275 رقم 844). (¬5) جامع الترمذي (2/ 30 - 31 رقم 251). (¬6) سورة الفاتحة، الآية: 7. (¬7) سورة الفاتحة، الآية: 1. (¬8) صحيح البخاري (2/ 265 رقم 743).

1299 - وعن أنس قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". رواه م (¬1)، وفي لفظ له (¬2): "صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬3) لا يذكرون "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" في أول قراءة ولا في آخرها". وروى الدارقطني (¬4): "فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم". 1300 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (3) ". رواه م (¬5). 1301 - أخبرنا أسعد بن سعيد بن محمود -بأصبهان- أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان (بن أحمد الطبراني، ثنا عبد الله بن وهيب الغزي، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا المعتمر بن سليمان) (¬6) على أبيه عن الحسن عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-". رواه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الأَرْزُناني (¬7) -قال الراوي عنه: الثقة ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 299 رقم 399/ 50). (¬2) صحيح مسلم (1/ 299 رقم 399/ 52). (¬3) سورة الفاتحة، الآية: 1. (¬4) سنن الدارقطني (1/ 314 - 315 رقم 1). (¬5) صحيح مسلم (1/ 357 - 358 رقم 498). 1301 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 250 رقم 1878). (¬6) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المختارة، والحديث في المعجم الكبير للطبراني (1/ 255 - 256 رقم 739). (¬7) بفتح الألف، وسكون الراء، وضم الزاي، وبالألف الساكنة بين النونين، هذه النسبة إلى أرزنان، وهي من قرى أصفهان. اللباب (1/ 42).

170 - باب في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم

المأمون- عن عبد الله بن وهيب بإسناده مثله (¬1). 1302 - عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه -قال: وقل من رأيت رجلاً أشد عليه في الإسلام حدثًا منه- فسمعني وأنا أقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم"، فقال: أي بني إياك والحدث؛ فإني صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلاً منهم يقوله، فإذا قرأت فقل: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن. ولفظ الإمام أحمد: "وأنا أقرأ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (2) فلما انصرفت، قال: يا بني، إياك والحدث في الإسلام؛ فإني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر، وخلف عمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم". ولم أو رجلاً قط أبغض إليه الحدث منه". وقد سمى بعض الرواة ابن عبد الله بن مغفل فقال: عن يزيد (بن) (¬7) عبد الله ابن مغفل عن أبيه، فذكر الحديث. 170 - باب في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم 1303 - عن أنس: "أنه سئل عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كانت مدًا. ثم قرأ ¬

_ (¬1) خرجه الضياء في المختارة (5/ 249 - 250 رقم 1877) من هذا الطريق. (¬2) سورة الفاتحة، الآية: 1. (¬3) المسند (5/ 55). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 267 - 268 رقم 815). (¬5) سنن النسائي (2/ 135 رقم 907). (¬6) جامع الترمذي (2/ 12 - 13 رقم 244). (¬7) تحرفت في "الأصل" إلى: عن.

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يمد "بسم" ويمد "الرحمن" ويمد "الرحيم". رواه خ (¬1). 1304 - وعن أنس قال: "بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت عليَّ آنفًا سورة، فقرأ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)) أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم". رواه م (¬2). 1305 - عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة: "أنها سئلت عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)) (¬3) ". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5)، وفي لفظ الإمام أحمد: "إن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت توصف (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) حرفًا حرفًا، قراءة بطيئة". قطع عفان ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 709 رقم 5046). (¬2) صحيح مسلم (1/ 300 رقم 400). (¬3) سورة الفاتحة، الآيات: 1 - 4. (¬4) المسند (6/ 302). (¬5) سنن أبي داود (4/ 37 رقم 4001) وهذا الحديث رواه الترمذي (5/ 170 رقم 2927) وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وحديث الليث أصح.

171 - باب في ذكر قراءة الفاتحة

قراءته. يعني: شيخه. 1306 - عن عبد الله بن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته بـ (بسم الله الرحمن الرحيم). رواه الدارقطني (¬1) ت (¬2)، وقال: ليس إسناده بذاك. 171 - باب في ذكر قراءة الفاتحة 1307 - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن (لم) (¬3) يقرأ بأم القرآن". وفي رواية: "بفاتحة الكتاب". رواه خ (¬4) م (¬5). 1308 - عن (أبي هريرة عن) (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -ثلاثًا- غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي: فإذا قال العبد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قال الله: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قال: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إليَّ عبدي. وإذا قال: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين) قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وإذا قال: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 304 رقم 8). (¬2) جامع الترمذي (2/ 14 رقم 245). (¬3) من الصحيحين. (¬4) صحيح البخاري (2/ 276 رقم 756). (¬5) صحيح مسلم (1/ 295 رقم 394). (¬6) سقطت من "الأصل".

الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". رواه م (¬1). 1309 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3). 1310 - عن أبي هريرة قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ت (¬6). 1311 - عن عبادة بن الصامت قال: "كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، هذًّا (¬7) يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه د (¬8) ت (¬9) -وقال: حديث حسن- والدارقطني (¬10)، وقال: هذا إسناد حسن. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 296 رقم 395). (¬2) المسند (3/ 3، 45، 97). (¬3) سنن أبي داود (1/ 216 رقم 818). (¬4) المسند (2/ 428). (¬5) سنن أبي داود (1/ 216 رقم 819، 820). (¬6) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أقف على هذا الحديث في جامع الترمذي متصلاً، إنما علقه الترمذي فقال: وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: "أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب". جامع الترمذي (2/ 121 - 122). (¬7) الهذ: السرعة. (¬8) سنن أبي داود (1/ 217 رقم 823). (¬9) جامع الترمذي (2/ 116 - 117 رقم 311). (¬10) سنن الدارقطني (1/ 318 رقم 5).

1312 - وعن عبادة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع) (¬1) القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة) (¬2) إلا بأم القرآن". رواه د (¬3) -واللفظ له- س (¬4) والدارقطني (¬5) -وله (¬6) أيضًا: "لا (تجزئ) (¬7) صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم. 1313 - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه". رواه الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- ق (¬9) س (¬10)، وقال: (هذا خطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬11) وإنما هو من قول (أبي) (¬12) الدرداء (¬13). ¬

_ (¬1) في سنن أبي داود: ينازعني. (¬2) ليست في السنن. (¬3) سنن أبي داود (1/ 217 - 218 رقم 824). (¬4) سنن النسائي (2/ 141 رقم 919). (¬5) سنن الدارقطني (1/ 320 رقم 12). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 321 - 322 رقم 17) وقال: هذا إسناد صحيح. (¬7) في "الأصل": تجوز. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬8) المسند (5/ 197). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 274 - 275 رقم 842). (¬10) سنن النسائي (2/ 142 رقم 922). (¬11) في سنن النسائي: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ. (¬12) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي. (¬13) قلت: يفهم من هذا أن النسائي أعل الحديث بالوقف، وليس كذلك، إنما أعلَّ النسائي=

172 - باب في الاقتصار على فاتحة الكتاب

172 - باب في الاقتصار على فاتحة الكتاب 1314 - عن أبي هريرة قال: "في كل صلاة يُقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، ولما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير". رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري، ولفظ مسلم: "وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك". 1315 - عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب". رواه البيهقي (¬3)، من رواية حنظلة السدوسي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬4). ¬

_ =زيادة في الحديث لم يذكرها المؤلف هنا، وهذا لفظ النسائي عن أبي الدرداء: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليَّ وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" فالنسائي أعلَّ لفظة "فالتفت إليَّ .. " يبينه أن النسائي روى الحديث في السنن الكبرى (1/ 320 - 321 رقم 995) وفيه: "فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ" ثم قال: خولف زيد ابن حباب في قوله: "فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ". وكذا قال الدارقطني في علله (6/ 217 - 218 رقم 1084) وسننه (1/ 332 - 333 رقم 29، 30) والبيهقي في سننه الكبرى (2/ 162 - 163) والله أعلم. (¬1) صحيح البخاري (2/ 294 رقم 772). (¬2) صحيح مسلم (1/ 297 رقم 395). (¬3) سنن البيهقي (2/ 16 - 62). (¬4) ترجمته في التهذيب (7/ 447 - 451).

173 - باب في ترك القراءة فيما جهر فيه الإمام

173 - باب في ترك القراءة فيما جهر فيه الإِمام 1316 - عن أبي موسى: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبين لنا سننًا، وعلمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". رواه م (¬1). 1317 - عن عطاء بن يسار: "أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيءٍ". رواه م (¬2). 1318 - عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ قال رجل: نعم، يا رسول الله. قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن، ابن أكيمة اسمه عمارة بن أكيمة، ويقال: عمار. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 303 - 304 رقم 404). (¬2) صحيح مسلم (6/ 401 رقم 577). (¬3) المسند (2/ 284، 285، 301، 302، 487). (¬4) سنن أبي داود (1/ 218 رقم 826) واللفظ له. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 276 رقم 848). (¬6) سنن النسائي (2/ 140 - 141 رقم 918). (¬7) جامع الترمذي (2/ 118 - 119 رقم 312).

وروي أن قوله: "فانتهى الناس عن القراءة ... " إلى آخره من قول الزهري، قال د: سمعت محمد بن يحيى (بن) (¬1) فارس قال: قوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري وروي عن خ نحو ذلك، قال البيهقي (¬2): ابن أكيمة رجل مجهول، لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده، ولم يحدث عنه غير الزهري. قال الحافظ أبو عبد الله: وقد قال أبو حاتم الرازي (¬3) فيه: صحيح الحديث، حديثه مقبول. وحُكي عن أبي حازم البستي (¬4) أنه قال: روى عنه الزهري وسعيد ابن أبي هلال وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة بن عمرو. 1319 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) س (¬8)، قيل لمسلم بن الحجاج (¬9): حديث أبي هريرة هو صحيح -يعني: "وإذا قرأ فأنصتوا؟ "- قال: عندي صحيح. فقيل له: (لم) (¬10) لم تضعه ها هنا -يعني: في كتابه-؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه. 1320 - عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلى ركعة ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" إلى: أن. (¬2) السنن الكبرى (2/ 159). (¬3) الجرح والتعديل (6/ 362 رقم 2002). (¬4) الثقات (5/ 243). (¬5) المسند (2/ 376). (¬6) سنن أبي داود (1/ 165 رقم 604) وقال أبو داود: وهذه الزيادة: "وإذا قرأ فانصتوا" ليست بمحفوظة. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 276 رقم 846). (¬8) سنن النسائي (2/ 141 - 142 رقم 920). (¬9) صحيح مسلم (1/ 304). (¬10) في "الأصل": لو. والمثبت من صحيح مسلم.

لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام". رواه مالك في الموطأ (¬1). 1321 - وروى (¬2) أيضًا عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام". 1322 - عن أبي وائل: "أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذاك الإمام". رواه البيهقي (¬3). 1323 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة". رواه ق (¬4)، من رواية جابر (الجعفي) (¬5) وقد كذبه أيوب (¬6) وزائدة (¬7)، وقال يحيى بن معين (¬8): لا يكتب حديثه، ولا كرامة، ليس بشيء. وقد وثقه الثوري (¬9) وشعبة (¬10)، وروى د (¬11) عن الإمام أحمد قال: لم يتكلم في جابر في حديثه؛ ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 96 رقم 38). (¬2) الموطأ (1/ 97 رقم 43). (¬3) السنن الكبرى (2/ 160). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 277 رقم 850). (¬5) تحرفت في "الأصل" والمثبت هو الصواب. (¬6) كتاب المجروحين (1/ 208). (¬7) تاريخ الدوري (3/ 296 رقم 1399) وكتاب المجروحين (1/ 209). (¬8) تاريخ الدوري (3/ 286 رقم 1356، 3/ 364 رقم 1769). (¬9) التهذيب (4/ 467). (¬10) الجرح والتعديل (2/ 497 رقم 2043). (¬11) لم أجده في القطعة المطبوعة من سؤالات أبي داود، وانظر إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (3/ 142) ثم وجدت الدارقطني أسنده عن أبي داود في سننه (1/ 379).

174 - باب كراهية رفع المأموم صوته خلف الإمام

إنما تكلم فيه لرأيه. وقال د: وليس عندي بالقوي في حديثه. وقال س (¬1): متروك. 174 - باب كراهية رفع المأموم صوته خلف الإِمام 1324 - عن عمران بن حصين: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ "سبح اسم ربك الأعلى" فلما انصرف قال: أيكم قرأ -أو أيكم القارئ؟ - قال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (¬2) ". رواه م (¬3). 1325 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كانوا يقرءون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: خلطتم عليَّ القرآن". رواه الإمام أحمد (¬4). 175 - باب التأمين 1326 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". رواه خ (¬5) م (¬6). وفي رواية لمسلم (¬7): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين. قالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ¬

_ (¬1) كتاب الضعفاء والمتروكين (71 رقم 100). (¬2) أي: نازعنيها. النهاية (2/ 59). (¬3) صحيح مسلم (1/ 299 رقم 398). (¬4) المسند (1/ 451). (¬5) صحيح البخاري (2/ 311 رقم 782). (¬6) صحيح مسلم (1/ 307 رقم 410). (¬7) صحيح مسلم (1/ 307 رقم 410/ 74).

ما تقدم من ذنبه". وفي رواية للإمام أحمد (¬1): "فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين". 1327 - عن وائل بن حجر قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (غَيْرِ الْمَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (¬2)، فقال: آمين. مدَّ بها صوته". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) -وقال: حديث حسن- وفي رواية د: "ورفع بها صوته". رواه سفيان الثوري هكذا "مدّ ورفع"، ورواه شعبة: "وخفض بها صوته". قال ت: وسمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصح من (حديث) (¬6) شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث. وقال: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. ورواه ق (¬7) قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قال: (وَلا الضَّالِّينَ) قال: آمين. فسمعناها منه"، وليس هو من رواية سفيان ولا شعبة. ورواه الدارقطني (¬8): "يرفع صوته بآمين إذا قرأ: (غَيْرِ الْمَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) ". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 233، 270). (¬2) سورة الفاتحة، الآية: 7. (¬3) المسند (4/ 315 - 316). (¬4) سنن أبي داود (1/ 246 رقم 932). (¬5) جامع الترمذي (2/ 27 رقم 248). (¬6) في "الأصل": حديثه. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 278 رقم 855). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 334 رقم 2).

1328 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تلا: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (¬1) قال: آمين. حتى يسمع من يليه من الصف الأول". رواه د (¬2) ق (¬3)، وزاد: "فيرتج بها المسجد". 1329 - وروى الدارقطني (¬4) عن أبي هريرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال: آمين" وقال: هذا إسناد حسن. 1330 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على الإسلام (¬5) والتأمين". رواه ق (¬6). 1331 - وعن عائشة وذكرت اليهود وفيه: "فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله -عز وجل- لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله -عز وجل- (لها) (¬7) وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين". رواه الإمام أحمد (¬8). 1332 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول: آمين، فأكثروا من قول آمين". رواه ق (¬9)، وهو من رواية طلحة بن عمرو، وقد تكلم فيه غير واحد من ¬

_ (¬1) سورة الفاتحة، الآية: 7. (¬2) سنن أبي داود (1/ 246 رقم 934). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 278 رقم 853). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 335 رقم 7). (¬5) في سنن ابن ماجه: السلام. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 278 رقم 856). (¬7) من المسند. (¬8) المسند (6/ 134 - 135). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 279 رقم 857).

176 - باب وجوب تعلم القرآن والسنة

أهل العلم (¬1). 1333 - عن أبي عثمان عن بلال أنه قال: "يا رسول الله، لا تسبقني بآمين". رواه د (¬2)، وقيل: إن أبا عثمان لم يدرك بلالًا. 176 - باب وجوب تعلم القرآن والسنة 1334 - عن أنس: "أن أهل اليمن قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه (الأمة) (¬3) ". رواه م (¬4). 1335 - وعن أنس قال: "جاء ناس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ابعث معنا رجالًا يعلمونا القرآن والسنة، فبعث معهم سبعين رجلاً". الحديث. رواه م (¬5). 1336 - عن مالك بن الحويرث قال: "قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في (حين) (¬6) كذا، وصلاةكذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم". رواه خ (¬7) م (¬8). واللفظ للبخاري. ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (13/ 427 - 430). (¬2) سنن أبي داود (1/ 246 رقم 937). (¬3) في "الأصل": الآية. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (4/ 1881 رقم 2419). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1511 رقم 677). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) صحيح البخاري (2/ 200 رقم 685). (¬8) صحيح مسلم (1/ 465 - 466 رقم 674).

1337 - عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تعلموا القرآن، فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه، ولا تجفوا (¬1) عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به". رواه الإمام أحمد (¬2). 1338 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرءوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). 1339 - عن سهل بن سعد الساعدي قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا ونحن نقترئ، فقال: الحمد للَّه، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرءوه قبل أن يقرأه (أقوام) (¬5) يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). 1340 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا (به) (¬8) فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتًا من المخاض في العقل". ¬

_ (¬1) أي: تعاهدوه ولا تَبْعُدوا عن تلاوته. النهاية (1/ 281). (¬2) المسند (3/ 428، 444). (¬3) المسند (3/ 397). (¬4) سنن أبي داود (1/ 220 رقم 830). (¬5) في "الأصل": أوام. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) المسند (5/ 338). (¬7) سنن أبي داود (1/ 220 رقم 831). (¬8) من المسند.

177 - باب ما يقول من لم يحسن شيئا من القرآن

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2)، وفي لفظ لهما (¬3): "واقتنوه" بدل "تعاهدوه". 177 - باب ما يقول من لم يحسن شيئًا من القرآن 1341 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل: سبحان الله والحمد للَّه ولا إله إلا الله واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه. قال: يا رسول الله، هذا للَّه -عز وجل- فما لي؟ قال: قل: اللَّهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما هذا فقد ملأ يده من الخير". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6). 1342 - عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقه ثم جاء فسلم فرد عليه، وقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فرد عليه، وقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. قال مرتين -أو ثلاثًا- فقال له في الثالثة -أو في الرابعة-: والذي بعثك بالحق لقد اجتهدت في نفسي فعلمني وأرني. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله، ¬

_ (¬1) المسند (4/ 146). (¬2) سنن النسائي الكبرى (5/ 21 رقم 8049). (¬3) المسند (4/ 150، 153) وسنن النسائي الكبرى (5/ 18 - 19 رقم 8035). (¬4) المسند (4/ 353، 356، 382). (¬5) سنن أبي داود (1/ 220 رقم 832). (¬6) سنن النسائي (2/ 142 - 143 رقم 923).

178 - باب القراءة في صلاة الظهر والعصر والإسرار بالقراءة فيهما

ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن (كان) (¬1) معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله -عز وجل- وكبره وهلله". رواه د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن. 178 - باب القراءة في صلاة الظهر والعصر والإِسرار بالقراءة فيهما 1343 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى". رواه م (¬4). 1344 - عن أبي قتادة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "فكان يطول الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية". ولمسلم بنحوه. وفي رواية لأبي داود (¬7): قال: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى". ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (1/ 228 رقم 861). (¬3) جامع الترمذي (2/ 100 - 102 رقم 302). (¬4) صحيح مسلم (5/ 331 رقم 454). (¬5) صحيح البخاري (2/ 284 - 285 رقم 759). (¬6) صحيح مسلم (1/ 333 رقم 451). (¬7) سنن أبي داود (1/ 212 رقم 800).

1345 - عن جابر بن سمرة قال: "قال عمر لسعد -هو ابن أبي وقاص- قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: ذلك الظن بك -أو ذاك ظني بك". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 1346 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نحزر (¬3) قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر (قدر قراءة) (¬4) "الم تنزيل السجدة" وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك". وفي رواية (¬5) بدل: "تنزيل السجدة" (قدر) (¬6) ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر (خمس) (¬7) عشرة آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة، وفي الأخريين قدر نصف ذلك". رواه م (¬8). 1347 - عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر بـ "الليل إذا ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 293 - 294 رقم 770). (¬2) صحيح مسلم (5/ 331 رقم 453). (¬3) الحزر: التقدير والخرص. لسان العرب: "مادة: حزر". (¬4) في "الأصل": قلت. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 334 رقم 452/ 157). (¬6) في "الأصل": قلت. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) في "الأصل": خمسة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) صحيح مسلم (1/ 334 رقم 452).

يغشى" وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك". رواه م (¬1). 1348 - وعنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الصبح بأطول من ذلك". رواه م (¬2). 1349 - وعن جابر بن سمرة قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر "السماء ذاتِ البروج" و"السماء والطارقِ" ونحوهما من (السور) (¬3) ". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- ت (¬6) س (¬7)، وقال الترمذي: حديث حسن. 1350 - عن أبي معمر -هو عبد الله بن سخبرة- قلت لخباب: "أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته". رواه خ (¬8). 1351 - عن البراء بن عازب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة "لقمان" و"الذاريات". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 337 رقم 459). (¬2) صحيح مسلم (1/ 338 رقم 460). (¬3) في "الأصل": الصور. بالصاد. (¬4) المسند (5/ 103، 106، 108). (¬5) سنن أبي داود (1/ 213 رقم 805). (¬6) جامع الترمذي (2/ 110 - 111 رقم 307). (¬7) سنن النسائي (2/ 166 رقم 978). (¬8) صحيح البخاري (2/ 285 رقم 760).

رواه ق (¬1) س (¬2). 1352 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ "تنزيل السجدة". رواه د (¬3). 1353 - عن أنس قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين (السورتين) (¬4) في الركعتين بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية". رواه س (¬5). 1354 - عن عبد الله بن أبي أوفى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7)، من رواية رجل لم يسمه عن (ابن) (¬8) أبي أوفى. وقد سمى بعض الرواة هذا الرجل طرفة (الحضرمي) (¬9). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 271 رقم 830). (¬2) سنن النسائي (2/ 163 رقم 970). (¬3) سنن أبي داود (1/ 214 رقم 807). (¬4) في "الأصل": الصورتين. بالصاد. 1353 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 289 رقم 2746). (¬5) سنن النسائي (2/ 163 - 164 رقم 971). (¬6) المسند (4/ 356). (¬7) سنن أبي داود (1/ 212 - 213 رقم 802). (¬8) سقطت من "الأصل". (¬9) في "الأصل": الحضرم. والمثبت هو الصواب، وقد نقل هذا القول عن الحافظ الضياء ابنُ حجر في النكت الظراف (4/ 291) وتهذيب التهذيب (3/ 11)، وقد روى هذا الحديث البيهقي في سننه الكبرى (2/ 66) ثم قال: يقال هذا الرجل هو طرفة الحضرمي. ثم أسنده من طريق آخر، سُمي فيه طرفة الحضرمي، وانظر ترجمة طرفة الحضرمي في الثقات (4/ 398) وميزان الاعتدال (2/ 335) وتهذيب التهذيب (3/ 11) ولسان الميزان (4/ 210).

179 - باب القراءة في المغرب

179 - باب القراءة في المغرب 1355 - عن جبير بن مطعم قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بـ "الطور" في المغرب". رواه خ (¬1) م (¬2). وقال البخاري: "قرأ في المغرب بـ "الطور". 1356 - عن ابن عباس أنه قال: "إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ "والمرسلات عرفًا" فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في المغرب". رواه خ (¬3) م (¬4). 1357 - عن مروان بن الحكم قال: "قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصارٍ -يعني: المفصل- وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بطُوْل الطوليين (¬5) ". رواه خ (¬6)، "سئل ابن أبي مليكة: ما طول الطوليين؟ فقال من قبل نفسه: "المائدة" و"الأعراف" (¬7). 1358 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة المغرب بسورة "الأعراف" فرقها في ركعتين" (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 289 رقم 765). (¬2) صحيح مسلم (1/ 338 رقم 463). (¬3) صحيح البخاري (2/ 287 رقم 763). (¬4) صحيح مسلم (1/ 338 رقم 462). (¬5) رواية الأكثر: "بطولى الطوليين" قال الحافظ في الفتح (2/ 289): أي: بأطول السورتين الطويلتين، وطولى تأنيث أطول، والطوليين بتحتانيتين تثنية طولى، وهذه رواية الأكثر، ووقع في رواية كريمة: "بطُوْل" بضم الطاء وسكون الواو. (¬6) صحيح البخاري (2/ 287 رقم 764). (¬7) رواه أبو داود (1/ 215 رقم 812). (¬8) سنن النسائي (2/ 170 رقم 990).

180 - باب القراءة في العشاء

1359 - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة المغرب بـ "الدخان" (¬1). رواهما س. 1360 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب: "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه ق (¬2). 1361 - عن أبي عبد الله الصنابحي: "أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- فصلى وراء أبي بكر المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (¬3) ". رواه مالك في الوطأ (¬4). 180 - باب القراءة في العشاء 1362 - عن البراء بن عازب قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العشاء "والتين والزيتون" وما سمعت أحدًا أحسن صوتًا منه -أو قراءة". رواه خ (¬5) م (¬6)، ولفظه للبخاري. ¬

_ (¬1) سنن النسائي (2/ 169 رقم 987). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 272 رقم 833). (¬3) سورة آل عمران، الآية: 8. (¬4) الموطأ (1/ 92 رقم 25). (¬5) صحيح البخاري (2/ 293 رقم 769). (¬6) صحيح مسلم (1/ 339 رقم 464).

1363 - عن أبي رافع قال: "صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: "إذا السماء انشقت" فسجد فقلت له (¬1)، قال: سجدت خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه". رواه خ (¬2) م (¬3). 1364 - عن جابر قال: "كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم أتى قومه، فأمهم فافتتح بسورة "البقرة" فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا واللَّه، ولآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنه. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح (¬4) نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح "البقرة". فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بـ "الشمس وضحاها" و"سبح اسم ربك الأعلى" و"اقرأ باسم ربك" و"الليل إذا يغشى". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. 1365 - عن بريدة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العشاء الآخرة بـ "والشمس وضُحاهَا" ونحوها من السور". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن. ¬

_ (¬1) أي: في شأن السجدة، يعني سألته عن حكمها. قاله ابن حجر في الفتح (2/ 292). (¬2) صحيح البخاري (2/ 292 رقم 766). (¬3) صحيح مسلم (1/ 407 رقم 578). (¬4) النواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح. النهاية (5/ 69). (¬5) صحيح البخاري (2/ 226 رقم 700). (¬6) صحيح مسلم (1/ 339 - 340 رقم 465). (¬7) المسند (5/ 354). (¬8) سنن النسائي (2/ 173 رقم 998). (¬9) جامع الترمذي (2/ 114 رقم 309).

181 - باب القراءة في الفجر

181 - باب القراءة في الفجر 1366 - عن أبي (برزة) (¬1) الأسلمي قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين -أو إحداهما- ما بين الستين إلى المائة". رواه خ (¬2) م (¬3)، ولفظه للبخاري. 1367 - عن عبد الله بن السائب قال: "صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح بمكة فاستفتح سورة "المؤمنين" حتى جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع". رواه م (¬4)، وذكره خ (¬5) بغير إسناده. 1368 - عن قطبة بن مالك: "سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر: "والنخل باسقات لها طلع نضيد" وربما قال: "قَ". رواه م (¬6). 1369 - عن جابر بن سمرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر بـ "قَ والقرآن المجيد" وكان صلاته بعد (تخفيفًا) (¬7) ". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) في "الأصل": بريدة. والمثبت من الصحيحين. (¬2) صحيح البخاري (2/ 294 رقم 771). (¬3) صحيح مسلم (1/ 338 رقم 461). (¬4) صحيح مسلم (1/ 336 رقم 455). (¬5) صحيح البخاري (2/ 298) باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. (¬6) صحيح مسلم (1/ 336 رقم 457). (¬7) تحرفت في "الأصل": والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) صحيح مسلم (1/ 337 رقم 458).

182 - باب تكرير السورة في ركعتين

1370 - عن عمرو بن حريث: "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر "والليل إِذا عسعس". رواه م (¬1). 1371 - عن عقبة بن عامر قال: "كنت أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقته، قال: فقال لي: ألا أعلمك سورتين لم تقرأ بمثلهما؟ قلت: بلى. فعلمني: "قلْ أَعُوذُ (بِرَبِّ) (¬2) النَّاسِ" و"قلْ أَغوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ" فلم يرني أعجبت بهما، فلما نزل الصبح فقرأ بهما، ثم قال لي: كيف رأيت يا عقبة؟! ". وفي لفظ: "ألا أعلمك خير سورتين قُرئتا؟ قلت: بلى. قال: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" و"قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" فلما نزل صلى بهما الغداة، قال: كيف ترى يا عقبة؟! ". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) س (¬5). 182 - باب تكرير السورة في ركعتين 1372 - عن (معاذ) (¬6) بن عبد الله الجهني أن رجلاً من جهينة أخبره: "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: "إذا زُلزِلتِ الأرضُ" في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدًا". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 336 رقم 456). (¬2) سقطت من "الأصل". (¬3) المسند (4/ 144، 149 - 150، 153). (¬4) سنن أبي داود (2/ 73 رقم 1462). (¬5) سنن النسائي (8/ 252 - 253 رقم 5451). (¬6) في "الأصل": حماد. والمثبت من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (1/ 215 - 216 رقم 816).

183 - باب قراءة سورتين في ركعة وتفريق السورة في ركعتين

183 - باب قراءة سورتين في ركعة وتفريق السورة في ركعتين 1373 - عن أبي وائل قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود قال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذًّا كهذ الشعر، لقد عرفتُ النظائر التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن -فذكر عشرين سورة من المفصل- سورتين في ركعة". رواه خ (¬1) م (¬2). 1374 - عن أنس قال: "كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يُقرأ به افتتح بـ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أحدٌ" حتى يفرغ لهم منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم فكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة". رواه خ (¬3) تعليقًا بغير إسناد، ورواه ت (¬4) مختصرًا وقال: حديث (صحيح غريب) (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 298 رقم 775). (¬2) صحيح مسلم (1/ 563 رقم 722). (¬3) صحيح البخاري (2/ 298 رقم 774 م). (¬4) جامع الترمذي (5/ 156 رقم 2901) به. (¬5) في جامع الترمذي: حسن غريب صحيح. وفي تحفة الأحوذي (8/ 213 رقم 3065) وتحفة الأشراف (1/ 147 رقم 457): حسن غريب.

1375 - عن عبد الله بن شقيق: "قلت لعائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي جالساً؟ قالت: نعم، بعدما حطمه (¬1) الناس، وكان يقرن بين السورتين من المفصل". ذكر أبو مسعود الدمشقي صاحب الأطراف أن مسلمًا رواه، وليس في صحيح مسلم (¬2) الذي عندنا قوله: "وكان يقرن بين السورتين من المفصل" ولعله وجده في بعض النسخ، أو هو سهو منه واللَّه أعلم. 1375 م- وقد روى الإمام أحمد (¬3) عن عبد الله بن شقيق قال: "قلت لعائشة: (هل) (¬4) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السورتين (¬5) في (ركعة) (¬6)؟ قالت: المفصل". 1376 - أخبرنا أبو البركات محمد بن محمود بن محمد بن أحمد الرُّوَيْدَشتي (¬7) بأصبهان، أن مسعود بن الحسن الثقفي أخبرهم، أبنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطيان، أبنا إبراهيم بن عبد الله بن خورشيذ قوله، ثنا أبو عبد الله ¬

_ (¬1) يقال: حطم فلانًا أهلُه إذا كبر فيهم، كأنهم بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخًا محطومًا. النهاية (1/ 403). (¬2) صحيح مسلم (1/ 506 رقم 732) بغير الزيادة. (¬3) المسند (6/ 204). (¬4) تكررت في "الأصل" والذي في المسند "أكان" بهمزة الاستفهام بدل "هل"، وروى أبو أو (2/ 28 رقم 1292) وابن خزيمة (1/ 270 - 271 رقم 539) هذا الحديث وعندهما "هل كان" كما في "الأصل"، والله أعلم. (¬5) في المسند وصحيح ابن خزيمة: "السور" بالجمع. (¬6) في "الأصل": ركعتين. والمثبت من المسند. (¬7) بضم الراء، وفتح الواو، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح الدال المهملة، وسكون الشين المعجمة، وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، هذه النسبة إلى رويدشت، وهي من قرى أصبهان. قاله السمعاني في الأنساب (3/ 107) وانظر معجم البلدان (3/ 119).

184 - باب في تخفيف القراءة

الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا محمد بن معاوية بن مالج، ثنا محمد -يعني: ابن سلمة- عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يقرأ السورتين والثلاث من القصار في الركعة الواحدة من المكتوبة، ويقسم السورة الطويلة بين الركعتين من المكتوبة". هذا من فعل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما. 1377 - وروى مالك في الموطأ (¬1) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من المفصل، في صلاة الفريضة". 1377 م- وقد تقدم حديث عائشة في القراءة في المغرب (¬2): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة (¬3) المغرب بسورة "الأعراف" فرقها في الركعتين". 184 - باب في تخفيف القراءة 1378 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة". رواه د (¬4). 1379 - عن عبد الله بن عمر قال: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بـ "الصافات". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6). ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 92 - 93 رقم 26). (¬2) الحديث رقم (1358). (¬3) في "الأصل": سورة. وقد تقدم على الصواب. (¬4) سنن أبي داود (1/ 215 رقم 814). (¬5) المسند (2/ 26، 40، 157). (¬6) سنن النسائي (2/ 95 رقم 825).

185 - باب ذكر التطبيق في الصلاة وذكر نسخه

1380 - عن (سليمان) (¬1) بن يسار عن أبي هريرة قال: "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل". رواه س (¬2) ق (¬3). 1381 - عن زيد بن أسلم قال: "دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية هلمي لي وضوءًا، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إمامكم هذا. قال زيد: كان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود". رواه س (¬4). 185 - باب ذكر التطبيق في الصلاة وذكر نسخه 1382 - عن علقمة والأسود قالا: "أتينا ابن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها (¬5) إلى شَرَق الموتى (¬6)، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ¬

_ (¬1) في "الأصل": سلمان. والمثبت من سنني النسائي وابن ماجه، وسيأتي على الصواب. (¬2) سنن النسائي (2/ 167 - 168 رقم 981، 982). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 720 - 721 رقم 827). (¬4) سنن النسائي (2/ 166 - 167 رقم 980). (¬5) أي: يضيقون وقتها بتأخيرها، يقال: وخنقت الوقت أخنقه إذا أخرته وضيقته، وهم في خُناق الموت أي: في ضيق. النهاية (2/ 85). (¬6) قال النووي في شرح مسلم (3/ 180): وشرق الموتى -بفتح الشين والراء- قال ابن=

ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا وإذا كنتم أكثر من ذلك (¬1) فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه (بين) (¬2) فخذيه وليحن (¬3) وليطبق بين كفيه، فلكأني انظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراهم". رواه م (¬4). 1383 - عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: "صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب". رواه خ (¬5) م (¬6). 1384 - عن أبي حميد الساعدي: "أنه كان جالسًا في نفرٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (¬7) ظهره، فإذا رفع ¬

_ =الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت -وهو آخر النهار- إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني: أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرًا ثم يموت. (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) في صحيح مسلم: على. (¬3) في صحيح مسلم: ليجنأ. قال القاضي عياض: روي: "وليجنأ" وروي "وليحن" بالحاء المهملة؟ قال: وهذه رواية أكثر شيوخنا، وكلاهما صحيح، ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع. اهـ. من شرح مسلم للنووي (3/ 182). (¬4) صحيح مسلم (1/ 378 - 379 رقم 534). (¬5) صحيح البخاري (2/ 319 رقم 790). (¬6) صحيح مسلم (1/ 380 رقم 535). (¬7) أي: ثناه إلى الأرض، وأصل الهصر: أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. النهاية (5/ 264).

186 - باب إدراك الإمام في الركوع

رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل (بأطراف أصابع) (¬1) رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته". رواه خ (¬2). 1385 - عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "قال لنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إن الركب قد سنت لكم؛ فخذوا بالركب". رواه س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح. 186 - باب إدراك الإِمام في الركوع 1386 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". رواه د (¬5)، من رواية يحيى بن أبي سليمان المديني، قال خ (¬6): منكر الحديث. 1387 - عن عبد العزيز بن رفيع، عن شيخ من الأنصار قال: "جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسمع (خفق) (¬7) نعليه فلما انصرف قال: أيكم دخل؟ قال ¬

_ (¬1) في "الأصل": بالطواف. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (2/ 355 - 356 رقم 828). 1385 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 260 - 261 رقم 149، 150). (¬3) سنن النسائي (2/ 185 رقم 1033، 1034). (¬4) جامع الترمذي (2/ 43 رقم 258). (¬5) سنن أبي داود (1/ 236 رقم 893). (¬6) الكامل لابن عدي (9/ 82). (¬7) في "الأصل": خنق. والمثبت من السنن الكبرى، وخفق النعل أي: صوته. النهاية (2/ 56).

الرجل: أنا يا رسول الله: قال: وكيف وجدتنا؟ قال: سجودًا فسجدت. قال: هكذا فافعلوا (إذا وجدتموه قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا فافعلوا) (¬1) كما تجدونه ولا تعتدوا بالسجدة إذا لم تدركوا الركعة". رواه البيهقي (¬2). 1388 - عن هبيرة عن علي، وعن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، قالا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام". رواه ت (¬3)، وقال: هذا حديث غريب. 1389 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها؛ قبل أن يقيم الإمام صلبه". رواه البيهقي (¬4)، قال أبو أحمد بن عدي (¬5): هذه الزيادة "قبل أن يقيم الإمام صلبه" يقولها يحيى بن حميد، وهو مصري، قال خ: لا يتابع في حديثه. 1390 - وروى البيهقي (¬6) عن ابن مسعود قال: "من لم يدرك الإمام راكعًا لم يدرك تلك الركعة". 1391 - وروى (6) أيضًا عن ابن عمر أنه كان يقول: "من أدرك الإمام راكعًا -فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه- فقد أدرك تلك الركعة". ¬

_ (¬1) من السنن الكبرى. (¬2) السنن الكبرى (2/ 296). (¬3) جامع الترمذي (2/ 485 - 486 رقم 591). (¬4) السنن الكبرى (2/ 89). (¬5) الكامل (9/ 78). (¬6) السنن الكبرى (2/ 90).

187 - باب ما يقول في ركوعه وسجوده

1392 - وروى (¬1) أيضًا نحوه عن زيد بن ثابت. 1393 - عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب الزهري قال: "كان ابن عمر وزيد ابن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع (كبرا) (¬2) تكبيرة ويركعان بها". رواه سعيد بن منصور (¬3)، قلت: وابن شهاب لم يسمع من ابن عمر، ولا من زيد بن ثابت. 1394 - عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: "إن أدركتهم ركوعًا أو (سجوداً) (¬4) أو جلوسًا تكبر تكبيرتين". رواه البيهقي (¬5)، من رواية الوليد بن مسلم قال: إن بعضهم أخبرني، عن حماد، عن أبي وائل. 187 - باب ما يقول في ركوعه وسجوده 513 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللَّهم وبحمدك، اللَّهم اغفر لي". رواه خ (¬6) م (¬7). 1396 - وعن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح". ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 90). (¬2) في "الأصل": كبر. (¬3) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 91). (¬4) في "الأصل": سجدوا. والمثبت من السنن الكبرى. (¬5) السنن الكبرى (2/ 91). (¬6) صحيح البخاري (2/ 328 رقم 794). (¬7) صحيح مسلم (1/ 350 رقم 484).

رواه م (¬1). 1397 - وعن عائشة قالت: "افتقدت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست، ثم رجعت فإذا هو راكع -أو ساجد- يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر". رواه م (¬2). 1398 - عن حذيفة قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام قيامًا طويلاً قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبًا من قيامه". رواه م (¬3). وقد تقدم حديث علي (¬4) -عليه السلام، الذي في باب الاستفتاح- ما يقول في الركوع والسجود، رواه م (¬5). 1399 - عن عقبة بن عامر قال: "لما نزلت (فَسبِّحْ بِاسْمِ رَبّكَ الْعَظِيمِ (¬6)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 353 رقم 487). (¬2) صحيح مسلم (1/ 351 - 352 رقم 485). (¬3) صحيح مسلم (1/ 536 رقم 772). (¬4) الحديث رقم (1288). (¬5) صحيح مسلم (1/ 534 - 536 رقم 771). (¬6) سورة الواقعة، الآيتان: 74، 96.

الأَعْلَى) (¬1) قال: اجعلوها في سجودكم". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4)، وزاد أبو داود (¬5): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده -ثلاثًا". وقال: وهذه الزيادة يخاف أن لا تكون محفوظة. 1400 - عن عوف بن مالك الأشجعي قال: "قمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام فقرأ بسورة "البقرة" لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بـ "آل عمران"، ثم قرأ سورة سورة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8). 1401 - عن محمد بن مسلمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام يصلي تطوعًا يقول إذا ركع: اللَّهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين". رواه س (¬9). ¬

_ (¬1) سورة الأعلى، الآية: 1. (¬2) المسند (4/ 155). (¬3) سنن أبي داود (1/ 230 رقم 869). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 287 رقم 887). (¬5) سنن أبي داود (1/ 230 رقم 870). (¬6) المسند (6/ 24). (¬7) سنن أبي داود (1/ 230 رقم 783). (¬8) سنن النسائي (2/ 191 رقم 1048). (¬9) سنن النسائي (2/ 192 - 193 رقم 1051).

188 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

1402 - وروى (¬1) أيضًا عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربي، خشع قلبي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي للَّه رب العالمين". 1403 - عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه". رواه ق (¬2) ت (¬3)، وقال: ليس إسناده بمتصلٍ، عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود. 1404 - عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: "لما أنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللَّهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم. ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬4)، وأبو عبيدة قيل: لم يسمع من عبد الله. 188 - باب ما يقول إِذا رفع رأسه من الركوع 1405 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (2/ 192 رقم 1050). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 287 رقم 890). (¬3) جامع الترمذي (2/ 46 رقم 261). (¬4) المسند (1/ 394).

رواه خ (¬1) م (¬2). 1406 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر". رواه خ (¬3). 1407 - عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: "كنا نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول". رواه خ (¬4). 1408 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللَّهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللَّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللَّهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ". رواه م (¬5). 1409 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، والأرض، وملء ما شئت من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 330 رقم 796). (¬2) صحيح مسلم (1/ 306 رقم 409). (¬3) صحيح البخاري (2/ 329 رقم 795). (¬4) صحيح البخاري (2/ 332 رقم 799). (¬5) صحيح مسلم (1/ 346 رقم 476).

شيء بعد، أهل (الثناء) (¬1) والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللَّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (¬2) ". رواه م (¬3). 1410 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللَّهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". رواه م (¬4). 1411 - عن أبي جحيفة قال: "ذُكرت الجدود عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فقال رجل: جد فلان في الخيل. وقال آخر: جد فلان في الإبل. وقال آخر: جد فلان في الغنم. وقال آخر: جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (صلاته) (¬5) ورفع رأسه من آخر الركعة فقال: اللَّهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوته بـ "الجد" ليعلموا أنه ليس كما يقولون". رواه ق (¬6). ¬

_ (¬1) في "الأصل": السماء. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) أي: لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. النهاية (1/ 244). (¬3) صحيح مسلم (1/ 347 رقم 477). (¬4) صحيح مسلم (1/ 347 رقم 478). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 284 رقم 879).

189 - باب مقدار الوقوف بعد الرفع من الركوع والسجود

189 - باب مقدار الوقوف بعد الرفع من الركوع والسجود 1412 - عن ثابت عن أنس قال: "إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي". رواه خ (¬1) م (¬2). 190 - باب التساوي بين الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه 1413 - عن البراء بن عازب قال: "كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبًا من السواء". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه، ولفظة البخاري: "كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء". 191 - باب جواز تطويل السجدة للعذر 1414 - عن عبد الله بن شداد -هو ابن الهاد- عن أبيه قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنًا -أو حسينًا- ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 336 رقم 800). (¬2) صحيح مسلم (1/ 344 رقم 472). (¬3) صحيح البخاري (2/ 336 رقم 801). (¬4) صحيح مسلم (1/ 343 رقم 471).

192 - باب هل يضع يديه إذا سجد قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه

النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، قال: فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر وأنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) -وهذا لفظه- وفي رواية الإمام أحمد: "إحدى صلاتي العشي -الظهر أو العصر- وهو حامل الحسن -أو الحسين ... " وعنده: "بين ظهراني صلاتك"، وعنده: "وحدث أمر- أو أنه يوحى إليك". 192 - باب هل يضع يديه إِذا سجد قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه 1415 - عن وائل بن حجر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه". رواه د (¬3) ت (¬4) س (¬5) ق (¬6) والدارقطني (¬7)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) المسند (3/ 493، 6/ 467). (¬2) سنن النسائي (2/ 229 - 230 رقم 1140). (¬3) سنن أبي داود (1/ 222 رقم 838). (¬4) جامع الترمذي (2/ 56 رقم 268). (¬5) سنن النسائي (2/ 207 - 208 رقم 1088). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 286 رقم 882). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 435 رقم 6).

وفي رواية لأبي داود (¬1): "وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه". قال الدارقطني: قال ابن أبي داود: "وضع ركبتيه قبل يديه" تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، واللَّه أعلم. 1416 - عن أنس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه". رواه الدارقطني (¬2)، وقال: تفرد به إسماعيل بن العلاء. 1417 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" (¬3). رواه د (¬4) س (¬5). 1418 - عن عبد الله بن (سعيد) (¬6) المقبري عن جده عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الجمل". رواه البيهقي (¬7)، وقال: إلا أن عبد الله بن (سعيد) (6) المقبري ضعيف. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 222 رقم 839). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 35 رقم 7). (¬3) رواه الترمذي (2/ 57 - 58 رقم 269) وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. (¬4) سنن أبي داود (1/ 222 رقم 840، 841). (¬5) سنن النسائي (2/ 206 - 207 رقم 1089، 1090). (¬6) في "الأصل": سعد. والمثبت من سنن البيهقي. (¬7) السنن الكبرى (2/ 100).

1419 - عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه". رواه الدارقطني (¬1). 1420 - عن ابن عمر: "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك". رواه ابن خزيمة في صحيحه (¬2)، وقال: ذكر الدليل على أن الأمر بوضع (اليدين) (¬3) عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. 1421 - وروى من طريق (إبراهيم بن إسماعيل) (¬4) بن يحيى بن سلمة بن كهيل (حدثني أبي) (¬5) عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: "كنا (نضع) (5) اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فإن يحيى بن سلمة بن كهيل قال خ (¬6): في حديثه مناكير. وقال ابن نمير (¬7): ليس ممن يكتب حديثه. وقال ابن معين (¬8): ليس بشيء، لا يُكتب حديثه. وقال س (¬9): متروك الحديث. والمشهور عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق الذي تقدم ذكره (¬10). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 344 رقم 2). (¬2) صحيح ابن خزيمة (1/ 318 - 319 رقم 627، 628). (¬3) في "الأصل": الدين. والمثبت من صحيح ابن خزيمة. (¬4) في "الأصل": السعيد بن إبراهيم. والمثبت من صحيح ابن خزيمة. (¬5) من صحيح ابن خزيمة. (¬6) الضعفاء الصغير (251 رقم 397) والتاريخ الكبير (8/ 278 رقم 2989). (¬7) كتاب المجروحين (3/ 113) وزاد: وكان يحدث عن أبيه أحاديث ليس لها أصول. (¬8) تاريخ الدوري (3/ 277 رقم 1325، 3/ 314 رقم 1494). (¬9) كتاب الضعفاء والمتروكين (250 رقم 662). (¬10) الحديث رقم (1383).

193 - باب متى يسجد المأموم

193 - باب متى يسجد المأموم 1422 - عن البراء: "أنهم كانوا يصلون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا ركع (ركعوا) (¬1) وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده. لم نزل قيامًا حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض، ثم نتبعه". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه. 194 - باب كيف السجود 1423 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت (¬4) الثياب والشعر". رواه خ (¬5) م (¬6)؛ لفظ البخاري. 1424 - عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا (سجد) (¬7) العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) في "الأصل": ركوعًا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (1/ 212 رقم 690). (¬3) صحيح مسلم (1/ 345 رقم 474). (¬4) أي: نضمها ونجمعها من الانتشار، يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية (4/ 184). (¬5) صحيح البخاري (2/ 344 رقم 809). (¬6) صحيح مسلم (1/ 354 رقم 490). (¬7) في "الاَّول": سد. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) صحيح مسلم (1/ 355 رقم 491).

1425 - عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك". رواه م (¬1). 1426 - عن أبي إسحاق قال: "وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، وقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4)، وهذا لفظ أبي داود، وفي رواية للإمام أحمد: عن البراء: "أنه وصف السجود، وقال: فبسط كفيه ورفع عجيزته وخَوَّى (¬5)، وقال: هكذا سجد النبي - صلى الله عليه وسلم -". 1427 - وعن البراء بن عازب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على أليتي الكف". رواه الإمام أحمد (¬6). 1428 - وعن البراء قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى جَخَّى (¬7) ". رواه س (¬8). 1429 - وعن البراء قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع بسط ظهره، وإذا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 356 رقم 494). (¬2) المسند (4/ 303). (¬3) سنن أبي داود (1/ 236 رقم 896). (¬4) سنن النسائي (2/ 212 رقم 1103). (¬5) أي: جافى بطنه عن الأرض ورفعها، وجافى عضديه عن جنجيه، حتى يَخْوَى ما بين ذلك. النهاية (2/ 90). (¬6) المسند (4/ 294). (¬7) أي: فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه، ورفع بطنه عن الأرض، النهاية (1/ 242). (¬8) سنن النسائي (2/ 212 رقم 1104).

195 - باب في ذكر السجود على الأنف

سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج (¬1) ". رواه البيهقي (¬2). 1430 - عن وائل بن حجر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه". رواه البيهقي (¬3). 195 - باب في ذكر السجود على الأنف قد تقدم حديث ابن عباس: "وأشار بيده إلى أنفه" (¬4) 1431 - عن أبي سعيد قال: "اعتكفنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر الحديث، وفيه: قال: "من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماء وطين". وفي آخره: "فلقد رأيته على أنفه وأرنبته (¬5) أثر الماء والطين". رواه خ (¬6) م (¬7)، ولفظه للبخاري. 1432 - عن أبي حميد الساعدي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض، ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه". ¬

_ (¬1) التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. النهاية (1/ 412). (¬2) السنن الكبرى (2/ 113). (¬3) السنن الكبرى (2/ 112). (¬4) الحديث رقم (1423). (¬5) الأرنبة: طرت الأنف. النهاية (1/ 41). (¬6) صحيح البخاري (4/ 331 - 332 رقم 2040). (¬7) صحيح مسلم (2/ 824 رقم 1167).

196 - باب الكشف عن الجبهة في السجود

رواه د (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث حسن صحيح. 1433 - عن وائل بن حجر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على الأرض، واضعًا جبهته وأنفه في سجوده". رواه الإمام أحمد (¬3). 1434 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأى رجلاً يصلي ما يصيب أنفه من الأرض فقال: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يمس الجبين". رواه الدارقطني (¬4)، وقال: الصواب عن عكرمة مرسلاً. 1435 - وروى إسماعيل بن عبد الله -المعروف بـ "سمويه"- في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض؛ فإنكم قد أُمرتم بذلك". 196 - باب الكشف عن الجبهة في السجود 1436 - عن خباب بن الأرت قال: "شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا". رواه البيهقي (¬5)، وقد رواه م (¬6) وليس فيه: "في جباهنا وأكفنا". 1437 - عن علي -عليه السلام- قال: "إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 194 رقم 730). (¬2) جامع الترمذي (2/ 59 رقم 270، 2/ 105 رقم 304). (¬3) المسند (4/ 315، 317). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 348 رقم 3). (¬5) السنن الكبرى (1/ 105، 107). (¬6) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 619).

197 - باب جواز السجود على الثوب وغيره

عن جبهته". 1438 - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض". 1439 - وعن عبادة بن الصامت: "أنه كان إذا قام في الصلاة حسر العمامة عن جبهته". (رواهم) (¬1) البيهقي (¬2). 197 - باب جواز السجود على الثوب وغيره 1440 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه، وقد تقدم هذا الحديث (¬5). 1441 - عن ابن عباس قال: "لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد". رواه الإمام أحمد (¬6)، وهو من رواية الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وقد ضعفه يحيى بن معين (¬7)، وفي رواية (¬8): ليس به بأس، يُكتب ¬

_ (¬1) في "الأصل": رواهما. (¬2) السنن الكبرى (2/ 105). (¬3) صحيح البخاري (1/ 587 رقم 385). (¬4) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 620). (¬5) تحت رقم (688). (¬6) المسند (1/ 265). (¬7) تاريخ الدارمي (95 رقم 257) والجرح والتعديل (3/ 57 رقم 258). (¬8) الكامل (3/ 214).

198 - باب التجافي في السجود

حديثه. وقال س (¬1): متروك الحديث. 1442 - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به، يضع يديه عليه يقيه برد الحصى". رواه ق (¬2). 1442 م - ورواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: "جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعًا يديه على ثوبه إذا سجد". وعبد الله ليس له صحبة، والصواب الأول. 1443 - عن هشام عن الحسن قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته". رواه البيهقي (¬5). 198 - باب التجافي في السجود 1444 - عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى (فرج) (¬6) بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه". ¬

_ (¬1) كتاب الضعفاء والمتروكين (85 رقم 147). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 329 رقم 1032). (¬3) المسند (4/ 334 - 335). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 328 رقم 1031). (¬5) السنن الكبرى (2/ 106). (¬6) تكررت في "الأصل".

رواه خ (¬1) م (¬2). 1445 - عن ميمونة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد لو شاءت بهمة (¬3) أن تمر بين يديه لمرت" (¬4). وفي رواية: "خَوَّى بيديه -يعني: جنح- حتى يرى وضح إبطيه من (ورائه) (¬5) وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى". رواه م (¬6). 1446 - عن عبد الله بن أقرم الخزاعي قال: "كنت مع أبي بالقاع من (نمرة) (¬7) فمرت ركبة، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي، فكنت انظر إلى عُفرتي (¬8) إبطيه إذا سجد. أي: بياضه". رواه ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث حسن. 1447 - عن ابن عباس قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلفه فرأيت (بياض) (¬11) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 591 رقم 390). (¬2) صحيح مسلم (1/ 356 رقم 495). (¬3) البهمة: ولد الضأن الذكر والأنثى. النهاية (1/ 168). (¬4) صحيح مسلم (1/ 357 رقم 496). (¬5) في "الأصل": رواية. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (1/ 357 رقم 497). 1446 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 405 - 407 رقم 500 - 504). (¬7) في "الأصل": مرة. والمثبت من سنن ابن ماجه وجامع الترمذي، ونمرة موضع معروف بعرفة. (¬8) العُفرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عفر الأرض، وهو وجهها. النهاية (3/ 126). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 285 رقم 881). (¬10) جامع الترمذي (2/ 62 رقم 274) والحديث في المسند (4/ 35) وسنن النسائي (2/ 213 رقم 1107) أيضًا. (¬11) في "الأصل": بيضاض. والمثبت من سنن أبي داود.

199 - باب ما يقول في السجود مع ما تقدم

إبطيه، وهو مجخٍ (¬1) قد فرَّج يديه". رواه د (¬2). 1448 - عن ابن جزء صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كنا لنأوي (¬3) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذ سجد". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6)، ولفظه لأحمد. 1449 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه". رواه الإمام أحمد (¬7)، وروي عن أبي زرىة الرازي قال: هو صحيح. 199 - باب ما يقول في السجود مع ما تقدم 1450 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في سجوده: اللَّهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره". رواه م (¬8). 1451 - عن ابن عباس قال: "كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر -رضي الله عنه- ... " فذكر الحديث، وفيه: "فأما الركوع ¬

_ (¬1) جخَّ أي: فتح عضديه عن جنجيه، وجافاهما عنهما. النهاية (1/ 243). (¬2) سنن أبي داود (1/ 237 رقم 899) والحديث في المسند (1/ 267، 292، 302، 305، 316، 343، 354، 362، 364، 365). 1448 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 71 - 73 رقم 1290 - 1294). (¬3) أي: نرق له ونرثي. والنهاية (1/ 82). (¬4) المسند (4/ 342، 5/ 30 - 31). (¬5) سنن أبي داود (1/ 237 رقم 900). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 287 رقم 886). (¬7) المسند (3/ 294). (¬8) صحيح مسلم (1/ 350 رقم 483).

فعظموا فيه الرب -عز وجل- وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء (فقمن) (¬1) أن يستجاب لكم". رواه م (¬2). 1452 - عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه، (وهو في المسجد) (¬3) -وهما منصوبتان- وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". رواه م (¬4)، وقد تقدم حديث علي (¬5) -عليه السلام- في باب الاستفتاح. 1453 - عن ابن عباس ذكر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل وفيه: "فجعل يقول في صلاته -أو في سجوده-: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا وعن شمالي نورًا، وأمامي نورًا وخلفي نورًا، وفوقي نورًا وتحتي نورًا، واجعل لي نورًا -أو قال: اجعلني نورًا". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) في "الأصل": فيمن. والمثبت من صحيح مسلم، قال ابن الأثير: قَمَنٌ وقَمِنٌ وقمين: أي: خليق وجدير. النهاية (4/ 111). (¬2) صحيح مسلم (1/ 348 رقم 479). (¬3) حاشية. كذا كان في "الأصل" بخط الحافظ: "وهو في المسجد" والصواب: "وهو في السجود". قلت: الذي في "الأصل" هو الصواب الموافق للفظ صحيح مسلم، وقولها: "وهو في المسجد" أي: في السجود، أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته. وانظر حاشية صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (1/ 352 رقم 486). (¬5) الحديث رقم (1288). (¬6) صحيح مسلم (5/ 521 رقم 763).

200 - باب في مقدار السجود

1454 - عن محمد بن مسلمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من الليل يصلي تطوعًا قال إذا سجد: اللَّهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، اللَّهم أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين". روه س (¬1). 1455 - وروى (¬2) أيضًا عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في سجوده: اللَّهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي ... " وباقيه مثل حديث محمد بن مسلمة. 200 - باب في مقدار السجود 1456 - عن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى -يعني: عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات". رواه د (¬3) س (¬4). 1457 - عن الجريري، عن السعدي، عن أبيه - (أو) (¬5) عمه- قال: " (رمقت) (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: ¬

_ (¬1) سنن النسائي (2/ 221 - 222 رقم 1127). (¬2) سنن النسائي (2/ 221 رقم 1126). 1456 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 145 - 146 رقم 2140 - 2142). (¬3) سنن أبي داود (1/ 234 رقم 888). (¬4) سنن النسائي (2/ 224 - 225 رقم 1134). (¬5) كذا في سنن أبي داود، وفي المسند: عن. (¬6) في "الأصل": ترمقت. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.

201 - باب في وضع اليدين في السجود

سبحان الله وبحمده. ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 201 - باب في وضع اليدين في السجود 1458 - عن ابن عمر رفعه قال: "اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5). 1459 - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليضع كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصى" (¬6). 1460 - وعنه أن عبد الله كان يقول: "من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه" (¬7). رواهما مالك في الموطأ. 202 - باب الاستعانة بالركب في السجود 1461 - عن أبي هريرة قال: "اشتكى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مشقة السجود ¬

_ (¬1) المسند (5/ 271). (¬2) سنن أبي داود (1/ 234 رقم 885). (¬3) المسند (2/ 6). (¬4) سنن أبي داود (1/ 235 رقم 892). (¬5) سنن النسائي (2/ 207 رقم 1091). (¬6) الموطأ (1/ 154 رقم 59). (¬7) الموطأ (1/ 154 رقم 60).

203 - باب أين يضع جبهته إذا سجد

عليهم، قال: استعينوا بالركب. قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3)، وقول ابن عجلان عند الإمام أحمد. 1462 - عن أبي عبد الرحمن (السلمي) (¬4) قال: قال لنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إن الركب قد سنت لكم؛ فخذوا بالركب". رواه ت (¬5). وقال: حديث حسن صحيح. وقد تقدم (في) (¬6) الركوع. 203 - باب أين يضع جبهته إِذا سجد 1463 - عن وائل بن حجر: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة ... " فذكر الحديث، وفيه: "فلما سجد سجد بين كفيه". رواه م (¬7). 1464 - عن أبي إسحاق قال: "قلت: للبراء بن عازب: أين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع وجهه إذا سجد؟ قال: بين كفيه". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 339، 417). (¬2) سنن أبي داود (1/ 237 رقم 902). (¬3) جامع الترمذي (2/ 77 - 78 رقم 286) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. 1462 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 260 - 261 رقم 149، 150). (¬4) تحرفت في "الأصل": إلى: السهمي. (¬5) جامع الترمذي (2/ 43 رقم 258). (¬6) ليست في "الأصل" والحديث تقدم برقم (1385). (¬7) صحيح مسلم (1/ 301 رقم 401).

204 - باب لا يفترش ذراعيه في السجود

رواه ت (¬1) وقال: حديث حسن غريب. 204 - باب لا يفترش ذراعيه في السجود 1465 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". رواه خ (¬2) م (¬3). 1466 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬4) فكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه (¬5)، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عُقبة (¬6) الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (2/ 60 رقم 271). (¬2) صحيح البخاري (2/ 351 رقم 822). (¬3) صحيح مسلم (1/ 355 رقم 493). (¬4) سورة الفاتحة، الآية: 1. (¬5) أي: لم يرفعه ولم يخفضه خفضًا بليغًا، بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب. شرح مسلم (3/ 114). (¬6) فسر أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كما يفترش الكلب وغيره من السباع. شرح مسلم (3/ 114). (¬7) صحيح مسلم (1/ 357 رقم 498).

205 - باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود

1467 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". رواه ت (¬1) ق (¬2)، وقال ت: حديث حسن صحيح. 205 - باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود 1468 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد". رواه م (¬3). 1469 - عن ابن عباس قال: "كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الستارة- والناس صفوف خلف أبي بكر -رضي الله عنه- فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها السلم أو تُرى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب -عز وجل- وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم". رواه م (¬4). 206 - باب نصب القدمين في السجود 1469 م - تقدم حديث عائشة (¬5): "فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وفيه: "فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (2/ 65 - 66 رقم 275). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 288 رقم 891). (¬3) صحيح مسلم (1/ 348 رقم 480). (¬4) صحيح مسلم (1/ 348 رقم 479). (¬5) الحديث رقم (1452). (¬6) صحيح مسلم (1/ 352 رقم 486).

207 - باب كراهية الإقعاء بين السجدتين

1470 - عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين". رواه ت (¬1)، وقال: رواية يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن عامر بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. وهذا أصح. 207 - باب كراهية الإِقعاء بين السجدتين 1471 - عن علي -عليه السلام- قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تُقع بين السجدتين". رواق (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. 1472 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقع ما يُقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض". رواه ق (¬4)، من رواية العلاء أبي محمد، وقد ضعفه بعض الأئمة (¬5). 1473 - عن سمرة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعتدل في (الجلوس) (¬6) وأن لا نستوفز (¬7) ". ¬

_ 1470 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 180 - 181 رقم 973 - 974) ونقل عن الدارقطني أن المرسل أشبه. (¬1) جامع الترمذي (2/ 67 رقم 277). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 289 رقم 894). (¬3) جامع الترمذي (2/ 72 رقم 282). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 289 رقم 896). (¬5) ضعفوه تضعيفًا شديدًا، حتى قال علي بن المديني: كان يضع الحديث. ترجمته في التهذيب (22/ 506 - 508). (¬6) في "الأصل": السجود. والمثبت من المسند. (¬7) استوفز في قعدته: إذا قعد قعودًا منتصبًا غير مطمئن. لسان العرب "مادة: وفز".

208 - باب في جواز ذلك

رواه الإمام أحمد (¬1). 1474 - عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب". رواه الإمام أحمد (¬2) والبيهقي (¬3)، وعنده: "وإقعاء كإقعاء القرد" وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام فيه (¬4). 1474م- وروى البيهقي (3) عن أبي عبيدة -هو معمر بن المثنى- أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه، ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. 1475 - عن سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة" (¬5). 1476 - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك" (¬6). رواهما البيهقي. 208 - باب في جواز ذلك 1477 - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي ¬

_ (¬1) المسند (5/ 10). (¬2) المسند (2/ 311). (¬3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 120). (¬4) تحت الحديث رقم (285). (¬5) السنن الكبرى (2/ 120). (¬6) السنن الكبري (2/ 120) وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد ابن سلمة.

209 - باب ما يقول بين السجدتين

السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: هي سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬1). 209 - باب ما يقول بين السجدتين 1478 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين: اللَّهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني". رواه د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -وقال: حديث غريب- وعند د: "وعافني" بدل: "واجبرني" وعند ق: "وارفعني" بدل: "واهدني". 1479 - عن حذيفة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي". رواه أبو داود (¬5) وابن ماجه (¬6) والنسائي (¬7). 210 - باب كيف ينهض من السجود ومن رأى رفع اليدين في ذلك 1480 - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 280 رقم 536). 1478 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 133 - 135 رقم 130 - 132). (¬2) سنن أبي داود (1/ 224 رقم 850). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 290 رقم 898). (¬4) جامع الترمذي (2/ 76 رقم 284). (¬5) سنن أبي داود (1/ 231 رقم 874). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 289 رقم 897). (¬7) سنن النسائي (2/ 199 - 200 رقم 1068، 2/ 231 رقم 1144).

يديه. ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬1). 1481 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من (الركعتين) (¬2) رفع يديه كذلك وكبر". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -واللفظ له- ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 1482 - عن أبي حميد الساعدي ذكر صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "حتى إذا قام من (السجدتين) (¬7) كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة". رواه د (¬8). 1483 - عن مالك بن الحويرث الليثي: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا". رواه خ (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 259 - 260 رقم 739). (¬2) في سنن أبي داود: "السجدتين". (¬3) المسند (1/ 93). (¬4) سنن أبي داود (1/ 198 رقم 744، 1/ 202 - 203 رقم 761). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 280 - 281 رقم 864). (¬6) جامع الترمذي (5/ 454 رقم 3423). (¬7) في سنن أبي داود: "الركعتين". (¬8) سنن أبي داود (1/ 192 رقم 730). (¬9) صحيح البخاري (2/ 352 رقم 823).

1484 - عن وائل بن حجر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر حديث الصلاة قال: "فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه". رواه د (¬1). 1485 - عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه". رواه ت (¬2)، وقال: خالد بن إياس يقال له: ابن إلياس؛ هو ضعيف عند أهل الحديث (¬3). قلت: وصالح مولى التوءمة مُتكلم فيه (¬4). 1486 - عن (عبد الرحمن) (¬5) بن يزيد: "أنه رأى عبد الله بن مسعود (ينهض) (¬6) على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حين يقضي السجود" (¬7). 1487 - وعن عطية العوفي قال: "رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة" (¬8). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 196 رقم 736). (¬2) جامع الترمذي (2/ 80 رقم 288). (¬3) ترجمته في التهذيب (8/ 29 - 34). (¬4) ترجمته في التهذيب (13/ 99 - 104). (¬5) في "الأصل": عبد الله. والمثبت من سنن البيهقي، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، ترجمته في التهذيب (18/ 12 - 14). (¬6) في "الأصل" تشبه أن تكون "يقرأ" والمثبت من سنن البيهقي. (¬7) السنن الكبرى (2/ 125 - 126). (¬8) السنن الكبرى (2/ 125).

211 - باب ذكر أنه لا يسكت في أول الركعة الثانية وأنه يجهر بالتكبير

رواهما البيهقي، وقال: هو عن ابن مسعود صحيح، وعطية العوفي لا يُحتج به. 211 - باب ذكر أنه لا يسكت في أول الركعة الثانية وأنه يجهر بالتكبير 1488 - عن سعيد بن الحارث قال: "صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: (هكذا) (¬1) رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬2). 1489 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (¬3) ولم يسكت". رواه م (¬4). 212 - باب القعود للتشهد وذكر الإشارة بالسبابة 1490 - عن عبد الله بن عبد الله بن عمر "أنه كان يري ما عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته -وأنا يومئذ حديث السن- فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما (السنة) (¬5) أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسري. فقلت: ¬

_ (¬1) في "الأصل": هذا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (2/ 354 رقم 825). (¬3) سورة الفاتحة، الآية: 1. (¬4) صحيح مسلم (1/ 419 رقم 599) معلقًا، وهو أحد الأحاديث القليلة المعلقة في صحيح مسلم. (¬5) في صحيح البخاري: سنة الصلاة.

إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجليَّ لا تحملاني". رواه خ (¬1) س (¬2) عنه قال: "من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله (بأصابعه) (¬3) القبلة، والجلوس على اليسرى". 1491 - عن ميمونة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد خوى (بيديه -يعني: جنَّح) (¬4) حتى يرى وضح إبطيه من (ورائه) (¬5) فإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى". رواه م (¬6). 1492 - عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بأصبعه السبابة" (¬7). وفي رواية: "وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام". رواه م (¬8). 1493 - عن عبد الله بن الزبير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه (اليسرى) (¬9) بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 355 رقم 827). (¬2) سنن النسائي (2/ 235 - 236 رقم 1157). (¬3) في سنن النسائي: بأصابعها. (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) في "الأصل" رواية. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (1/ 357 رقم 497). (¬7) صحيح مسلم (1/ 408 رقم 580/ 115). (¬8) صحيح مسلم (1/ 408 - 409 رقغ 580/ 116). (¬9) من صحيح مسلم.

ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى". رواه م (¬1)، وفي رواية الإمام أحمد (¬2) د (¬3): "ولم يجاوز بصره إشارته" قال د: "ولا يجاوز". س (¬4): "كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بأصبعه". 1494 - عن نمير الخزاعي قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا". رواه الإمام أحمد (¬5) فى (¬6) ق (¬7) س (¬8). 1495 - عن كثير بن زيد (عن نافع) (¬9) قال: "كان عبد اللَّه بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، وقال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: لهي أشد على الشيطان من الحديد. يعني: السبابة". رواه الإمام أحمد (¬10)، كثير بن زيد اختلفت (الروايات) (¬11) فيه عن يحيى بن معين، ففي رواية (¬12) وثقه، وفي رواية (¬13) ضعفه، وقال أبو زرعة (¬14): لين. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 408 رقم 579). (¬2) المسند (4/ 3). (¬3) سنن أبي داود (1/ 260 رقم 990). (¬4) سنن النسائي (2/ 237 رقم 1160). (¬5) المسند (3/ 471). (¬6) سنن أبي داود (1/ 260 رقم 991). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 295 رقم 911). (¬8) سنن النسائي (3/ 38 رقم 1270). (¬9) من المسند. (¬10) المسند (2/ 199). (¬11) في "الأصل": الروايا به. (¬12) في رواية ابن أبي مريم عنه: كثير بن زيد ثقة. الكامل (7/ 204). (¬13) في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بذاك القوي. الجرح والتعديل (7/ 151 رقم 841). (¬14) الجرح والتعديل (7/ 151 رقم 841) ونصه: صدوق فيه لين.

1496 - عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: "صليت في مسجد (بني) (¬1) غفار، فلما جلست في صلاتي افترشت فخذي اليسرى، ونصبت صدر قدمي اليمنى، ووضعت يدي اليمنى على فخذي اليمنى ونصبت أصبعي السبابة، قال فرآني خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري -وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- وأنا أصنع ذلك، فلما انصرفت من صلاتي، قال: أي بني، لم نصبت أصبعك هكذا؟ قال: فقلت له: رأيت الناس يصنعون ذلك، قال: فإنك قد أصبت، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى صنع ذلك. فكان المشركون يقولون: إنما يصنع هذا محمد بأصبعه يسحر بها. وكذبوا إنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك يوحد بها ربه -عز وجل". رواه الإمام أحمد (¬2). 1497 - عن أبي قتادة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصلاة وضع (يمينه) (¬3) على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه". رواه الإمام أحمد (¬4). 1498 - عن عباس بن سهل قال: "اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. " وفيه: قال: "ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما و (وتَّر) (¬5) يديه فتجافى عن جنبيه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (4/ 57). (¬3) في "الأصل": يديه. والمثبت من المسند. (¬4) المسند (5/ 297). (¬5) في "الأصل": وتد. والمثبت من سنن أبي داود وجامع الترمذي.

213 - باب في التشهد

عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى فأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه". رواه د (¬1)، وروى ت (¬2) بعضه، وقال: حديث حسن صحيح. 1499 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هكذا الإخلاص -يشير بأصبعه التي تلي الإبهام- وهذا الدعاء -فرفع يديه حذو منكبيه- وهذا الابتهال -فرفع يديه مدًّا". رواه د (¬3) والبيهقي (¬4) -وهذا لفظ حديثه- وروياه مرفوعًا وموقوفًا. 213 - باب في التشهد 1500 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -فإنكم إذا (قلتموها) (¬5) أصابت كل عبد (للَّه) (¬6) صالح في السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 196 رقم 734). (¬2) جامع الترمذي (2/ 45 - 46 رقم 260، 2/ 59 رقم 270، 2/ 86 رقم 293). (¬3) سنن أبي داود (2/ 79 رقم 1489 - 1491). (¬4) السنن الكبرى (2/ 133). (¬5) في "الأصل": قلتموا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) من صحيح البخاري.

رواه خ (¬1) م (¬2)؛ لفظ البخاري. ولمسلم (¬3): "كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: إن الله هو السلام". وللبخاري (¬4): قال: "كنا إذا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام". 1501 - عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". رواه م (¬5). 1502 - عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: "صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم (القوم) (¬6)، ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال: لعلك يا حطان قلتها، قلت: ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني (¬7) بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبين لنا سنتنا ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 363 رقم 831). (¬2) صحيح مسلم (1/ 130 - 302 رقم 402). (¬3) صحيح مسلم (1/ 301 - 302 رقم 402/ 55). (¬4) صحيح البخاري (2/ 373 رقم 835). (¬5) صحيح مسلم (1/ 302 - 303 رقم 403). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) بكعت الرجل بكعًا: إذا استقبلته بما يكره، وهو نحو التقريع. النهاية (1/ 149).

وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: (غَيْرِ الْمَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضالِّينَ) (¬1) فقولوا: آمين. يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم فيرفع قبلكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله -تعالى- قال على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتلك بتلك، وإذا (كان) (¬2) عند القعدة (فليكن) (¬3) من (أول) (¬4) قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات للَّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". رواه م (¬5). 1503 - عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد: "التحيات للَّه، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته -السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله) (¬6) قال: قال ابن عمر: وزدت فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) سورة الفاتحة، الآية: 7. (¬2) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) في "الأصل": فليقل. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 303 - 304 رقم 404). (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (1/ 255 رقم 971).

1504 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وباللَّه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة، وأعوذ باللَّه من النار". رواه ق (¬1) س (¬2). 1505 - عن سمرة بن جندب: "أما بعد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وسط الصلاة -أو حين انقضائها- فابدءوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك للَّه، ثم سلموا على اليمنى، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم". رواه د (¬3). 1506 - عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: "أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر -وهو يعلم الناس التشهد- يقول: قولوا: التحيات لله الزاكيات للَّه (الصلوات الطيبات) (¬4) لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". رواه مالك في الموطأ (¬5). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 292 رقم 902). (¬2) سنن النسائي (2/ 243 رقم 1174). (¬3) سنن أبي داود (1/ 256 - 257 رقم 975). (¬4) في الموطأ: الطيبات الصلوات. (¬5) الموطأ (1/ 100 - 101 رقم 53).

214 - باب التشهد في كل ركعتين

1507 - عن القاسم بن محمد. "أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم". رواه مالك في الموطأ (¬1) أيضًا. 214 - باب التشهد في كل ركعتين تقدم حديث عائشة (¬2) -الذي رواه م (¬3) - وفيه: "كان يقول في كل ركعتين التحية". 1508 - عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أُعطي فواتح الخير وجوامعه وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع بن ربه -عز وجل". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5). 215 - باب تخفيف القعود في التشهد الأول 1509 - عن أبي عبيدة عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنه ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 101 رقم 55). (¬2) الحديث رقم (1466). (¬3) صحيح مسلم (1/ 357 رقم 275). (¬4) المسند (1/ 437). (¬5) سنن النسائي (2/ 238 رقم 1162).

216 - باب في إخفاء التشهد

على الرضف (¬1)، قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم". رواه د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن (¬5). 216 - باب في إِخفاء التشهد 1510 - عن عبد الله بن مسعود قال: "من السنة أن يُخفى التشهد". رواه د (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن غريب. 217 - باب في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 1511 - عن ابن أبي ليلى قال: "لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ (خرج) (¬8) علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". رواه خ (¬9) م (¬10)، وهذا لفظه، وفي رواية (¬11): "وبارك" ولم يقل: "اللَّهم". ¬

_ (¬1) الرضف: الحجارة المحماة على النار، واحدتها رضفة. النهاية (2/ 231). (¬2) سنن أبي داود (1/ 261 رقم 995). (¬3) سنن النسائي (2/ 243 رقم 1175). (¬4) جامع الترمذي (2/ 202 رقم 366) والحديث في المسند (1/ 386، 410، 428، 436، 460). (¬5) زاد الترمذي: إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. (¬6) سنن أبي داود (1/ 259 رقم 986). (¬7) جامع الترمذي (2/ 84 - 85 رقم 291). (¬8) في "الأصل": خرج. والمثبت من صحيح مسلم. (¬9) صحيح البخاري (6/ 469 - 470 رقم 3370). (¬10) صحيح مسلم (5/ 301 رقم 406/ 66). (¬11) صحيح مسلم (1/ 306 - 307 رقم 406/ 65، 68).

1512 - عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: "يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللَّهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته ما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 1513 - عن أبي سعيد الخدري قال: "قلنا يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللَّهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم". رواه (خ (¬3)) (¬4). 1514 - عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم -ونحن في مجلس سعد بن عبادة- فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم -حتى تمنينا أنه لم يسأله- ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قولوا: اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم". رواه م (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 469 رقم 3369). (¬2) صحيح مسلم (1/ 306 رقم 407). (¬3) صحيح البخاري (8/ 392 - 393 رقم 4798). (¬4) سقط الرمز من "الأصل". (¬5) صحيح مسلم (1/ 305 رقم 405).

1515 - عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عجل هذا. ثم دعاه فقال له -أو لغيره-: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بعد بما شاء". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث (صحيح) (¬5). 1516 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل: اللَّهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". رواه د (¬6). 1517 - عن أُبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء (له ولا وضوء) (¬7) لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار". رواه أبو القاسم الطبراني في المعجم (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 18). (¬2) سنن أبي داود (2/ 77 رقم 1481). (¬3) سنن النسائي (3/ 44 - 45 رقم 1283). (¬4) جامع الترمذي (5/ 482 - 483 رقم 3477). (¬5) كذا في تحفة الأشراف (8/ 261 رقم 11031) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (13/ 21) وتحفة الأحوذي (9/ 451 رقم 3546). حسن صحيح. (¬6) سنن أبي داود (1/ 258 رقم 982). (¬7) من معجم الطبراني. (¬8) المعجم الكبير (6/ 121 رقم 5699).

218 - باب ما ذكر من الدعاء في الصلاة

1518 - عن يحيى بن السباق، عن رجل من أهل الحارث، عن ابن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدًا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". رواه البيهقي (¬1). 1519 - عن عبد الله بن مسعود قال: "إذا صليتم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحسنوا الصلاة؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا، قال: قولوا: اللَّهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، وقائد الخير ورسول الرحمة، اللَّهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد". رواه ابن ماجه (¬2). 218 - باب ما ذكر من الدعاء في الصلاة 1520 - عن أبي بكر الصديق: "أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم". ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 379). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 293 - 294 رقم 906).

رواه خ (¬1) م (¬2). 1521 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللَّه من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. ولفظ البخاري: قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو: اللهم إني أعوذ بك (من عذاب) (¬5) القبر ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال". وفي رواية لمسلم (¬6): "إذا فرغ أحدكم (من) (¬7) التشهد الأخير فليتعوذ باللَّه من أربع ... " فذكره. 1522 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللَّهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف". رواه خ (¬8) م (¬9)؛ لفظ البخاري. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 370 رقم 834). (¬2) صحيح مسلم (4/ 2078 رقم 2705). (¬3) صحيح البخاري (3/ 284 رقم 1377). (¬4) صحيح مسلم (2/ 411 رقم 588). (¬5) تكررت في "الأصل". (¬6) صحيح مسلم (2/ 411 رقم 588/ 130). (¬7) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) صحيح البخاري (2/ 369 - 370 رقم 832). (¬9) صحيح مسلم (2/ 411 رقم 589).

1523 - عن عائشة قالت: "ما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة بعد أن أنزلت عليه: "إذَا جَاءَ نَصْرُ الله والفَتح" إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي". رواه خ (¬1) م (¬2). 1524 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللَّهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ (¬3) بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات". رواه م (¬4). 1525 - عن فروة بن نوفل قال: "قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بن في صلاته، فقالت: نعم، كان يقول: اللَّهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل". رواه م (¬5) س (¬6)، وهذا لفظه، وليس في م: "في صلاته". 1526 - عن محجن بن الأدرع قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته، وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال: قد غفر له. ثلاثاً". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 328 رقم 794). (¬2) صحيح مسلم (1/ 351 رقم 484). (¬3) فيه التفات من الجمع إلى المفرد، واللَّه أعلم. (¬4) صحيح مسلم (1/ 413 رقم 590). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2085 رقم 2716). (¬6) سنن النسائي (3/ 56 رقم 1406).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 1527 - عن شداد بن أوس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتنا -أو قال: في دبر صلاتنا- اللَّهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5)، وعنده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في صلاته ... " فذكره. 1528 - عن عمار بن ياسر: "أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو به، اللَّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني (إذا كانت) (¬6) الوفاة خيرًا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زينَّا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 338). (¬2) سنن أبي داود (1/ 259 رقم 985). (¬3) سنن النسائي (3/ 52 رقم 1300). (¬4) المسند (4/ 125). (¬5) سنن النسائي (3/ 54 رقم 1303). (¬6) تكررت في الأصل". (¬7) المسند (4/ 264). (¬8) سنن النسائي (3/ 55 رقم 1305).

219 - باب التسليم

1529 - عن عبيد بن القعقاع قال: "رمق رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته: اللَّهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري (¬1) وبارك لي فيما رزقتني". رواه الإمام أحمد (¬2). 1530 - عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤم عبد قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) ت (¬6) -وقال: حديث حسن- لفظ ابن ماجه. 219 - باب التسليم 1531 - عن أبي معمر: "أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله -يعني: ابن مسعود- أنَّى عَلِقَها (¬7)؟ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله". رواه م (¬8) والإمام أحمد (¬9)، ولأبي داود (¬10) -وهذا لفظه- ت (¬11) س (¬12) ¬

_ (¬1) في "الأصل" والموضع الثاني من المسند: ذاتي. والمثبت من الموضع الأول من المسند، واللَّه أعلم. (¬2) المسند (4/ 63، 5/ 375). (¬3) المسند (5/ 280). (¬4) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 90). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 298 رقم 923). (¬6) جامع الترمذي (2/ 189 رقم 357). (¬7) أي: من أين تعلمها، وممن أخذها. النهاية (3/ 288). (¬8) صحيح مسلم (1/ 409 رقم 581). (¬9) المسند (1/ 444). (¬10) سنن أبي داود (1/ 261 - 262 رقم 996). (¬11) جامع الترمذي (2/ 89 رقم 295). (¬12) سنن النسائي (3/ 63 رقم 1321).

ق (¬1) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله". وقال ت: حديث حسن صحيح. 1532 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: "كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يسلم) (¬2) عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده". رواه م (¬3). 1533 - عن سهل بن سعد الأنصاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن يساره، حتى يُرى بياض خديه". رواه الإمام أحمد (¬4). 1534 - عن وائل -هو ابن حجر- قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله (وبركاته) (¬5) ". رواه د (¬6). 1535 - عن أبي موسى قال: "صلى بنا علي -عليه السلام- يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإما أن نكون نسيناها (وإما أن نكون تركناها) (¬7)، ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 296 رقم 914). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 409 رقم 582). (¬4) المسند (5/ 338). (¬5) ليست في سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (1/ 262 رقم 997). (¬7) من سنن ابن ماجه.

220 - باب من روى تسليمة واحدة

يسلم عن يمينه وعن شماله". رواه ق (¬1). 1536 - عن حذيفة بن اليمان قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى يُرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله". رواه ق (¬2). 220 - باب من روى تسليمة واحدة 1537 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله -عز وجل- ويدعو، ويسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4)، وهذا لفظه، وزاد الإمام أحمد: "ثم يسلم ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 296 رقم 917). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 296 رقم 916) ووقع فيه: "عن عمار بن ياسر" بدل "عن حذيفة" وفي نسخة دار الكتب الخطية من سنن ابن ماجه (1/ 197): "عن عمار بن ياسر" وكتب على الحاشية: "حذيفة خ" أي في نسخة أخرى عن حذيفة، وقال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 920): وفي بعض النسخ الصحيحة "عمار بن ياسر" بدل "حذيفة" وهو سهو. اهـ. وذكره المزي في مسند حذيفة من التحفة (3/ 43 رقم 3356) وانظر النكت الظراف (7/ 476 رقم 10355) ومصباح الزجاجة (1/ 316 رقم 334). (¬3) المسند (6/ 236). (¬4) سنن النسائي (3/ 240 رقم 1718).

تسليمة واحدة: السلام عليكم. يرفع بها صوته حتى يوقظنا". 1538 - عن سهل بن سعد الساعدي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه". رواه ق (¬1)، من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، قال خ (¬2): منكر الحديث. وقال س (¬3): متروك الحديث. 1539 - عن سلمة بن الأكوع قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فسلم مرة وا حدة". رواه ق (¬4)، من رواية يحيى بن راشد البصري، قال يحيى بن معين (¬5): ليس بشيء. وقال س (¬6): ضعيف. 0154 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه" (¬7). رواه ق (¬8) ت (¬9)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 297 رقم 918). (¬2) الضعفاء الصغير (161 رقم 243). (¬3) كتاب الضعفاء والمتروكين (166 رقم 407). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 297 رقم 920). (¬5) الجرح والتعديل (9/ 143 رقم 603). (¬6) الكامل (9/ 47). (¬7) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر، هو عن عائشة موقوف. علل الحديث (1/ 148 رقم 414). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 297 رقم 919). (¬9) جامع الترمذي (2/ 90 - 91 رقم 296).

221 - باب في حذف السلام

221 - باب في حذف السلام (¬1) 1541 - عن أبي هريرة قال: "حذف السلام سنة". قال ابن المبارك: أن لا يمده مدًّا. رواه د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن صحيح. 222 - باب كراهية الإشارة بالسلام باليد 1542 - عن جابر بن سمرة قال: "كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله. (السلام عليكم ورحمة الله) (¬4) وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علام تومئون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله" (¬5). وفي لفظ (¬6): "كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم. السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده". رواه م. 223 - باب فيمن أحدث في التشهد قبل السلام 1543 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحدث -يعني ¬

_ (¬1) أي: تخفيفه وترك الإطالة فيه. النهاية (1/ 356). (¬2) سنن أبي داود (1/ 263 رقم 1004). (¬3) جامع الترمذي (2/ 93 - 94 رقم 297). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 322 رقم 431/ 120). (¬6) صحيح مسلم (1/ 322 - 323 رقم 431/ 121).

الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت، صلاته". رواه د (¬1) ت (¬2)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده. قلت: وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬3). 1544 - عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه - قال: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (¬4). روى علي بن سعيد (¬5) قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. قلت: فحديث علي: "من قعد مقدار التشهد"، فقال: لا يصح. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو. 1545 - عن عبد الله بن زيد قال: "شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا". رواه خ (¬6) م (¬7). 1546 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأُشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬8). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 167 رقم 617). (¬2) جامع الترمذي (2/ 261 رقم 408). (¬3) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110). (¬4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 173) وقال: عاصم بن ضمرة ليس بالقوي. (¬5) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 140). (¬6) صحيح البخاري (1/ 285 - 286 رقم 137). (¬7) صحيح مسلم (1/ 276 رقم 361). 1547 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 341 - 342 رقم 718 - 719). (¬8) رواه مسلم (1/ 276 رقم 362).

رواه د (¬1) ت (¬2)، واللفظ لأبي داود. 1547 - عن علي -عليه السلام- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 1548 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه تم لينصرف". رواه د (¬6) ق (¬7). كذا رواه مرفوعًا ابن جريج والفضل بن موسى السيناني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأرسله الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إن المرسل أصح. واللَّه أعلم. 1549 - عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) -وهذا لفظه- س (¬10) ت (¬11)، وقال: حديث حسن. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 45 رقم 177). (¬2) جامع الترمذي (1/ 109 رقم 75) وقال: حديث حسن صحيح. (¬3) المسند (1/ 123، 129). (¬4) سنن أبي داود (6/ 11 رقم 61، 1/ 167 - 168 رقم 618). (¬5) جامع الترمذي (1/ 8 - 9 رقم 3). (¬6) سنن أبي داود (1/ 291 رقم 114). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 386 رقم 1222). (¬8) سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع. (¬9) سنن أبي داود (1/ 263 - 264 رقم 1005). (¬10) السنن الكبرى (5/ 324 - 325 رقم 9023 - 9026)، (¬11) جامع الترمذي (3/ 468 رقم 1164، 3/ 469 رقم 1166).

224 - باب جامع في صفة الصلاة

1550 - عن (حملة) (¬1) بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد". رواه البيهقي (¬2). 224 - باب جامع في صفة الصلاة 1551 - عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته -وهو في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهم أبو قتادة بن ربعي- يقول: "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا له: ما كنت أقدمنا صحبة، ولا أكثرنا له تباعة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع (يديه) (¬3) حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر. فركع، ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم رفع، واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم هوى ساجدًا، وقال: الله أكبر. ثم جافى وفتح عضديه عن بطنه (وفتح أصابع رجليه) (¬4) ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل (حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدًا، وقال: الله أكبر. ثم ثنى رجله وقعد عليها) (4) حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه -كما صنع حين افتتح الصلاة- ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي، وحملة بن عبد -الرحمن هو العكي، ترجمته في التاريخ الكبير (3/ 131 رقم 443) والجرح والتعديل (3/ 316 رقم 1414) والثقات (4/ 193)، وذكر له البخاري هذا الأثر في ترجمته. (¬2) السنن الكبرى (2/ 39). (¬3) في "الأصل": يده. والمثبت من المسند. (¬4) من المسند.

التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) بنحوه، وروى س (¬4) بعضه. وفي رواية د (¬5) ت (¬6) ق (¬7): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية لأبي داود (¬8): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك". وفي رواية له (¬9) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) (¬10) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة". وله (¬11): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة". ¬

_ (¬1) رواه البخاري (2/ 355 - 356 رقم 828) أيضًا. (¬2) المسند (5/ 424). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 337 - 338 رقم 1061). (¬4) سنن النسائي (2/ 187 رقم 1038، 2/ 210 - 211 رقم 110، 2/ 3 - 3 رقم- 1180، 3/ 34 رقم 1261). (¬5) سنن أبي داود (1/ 194 - 195 رقم 730). (¬6) جامع الترمذي (2/ 105 رقم 304، 305). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 280 رقم 862). (¬8) سنن أبي داود (1/ 195 رقم 733). (¬9) سنن أبي داود (1/ 195 رقم 731). (¬10) في "الأصل": متقطع. والمثبت من سنن أبي داود. (¬11) سنن أبي داود (1/ 195 رقم 732).

1552 - عن سالم البراد قال: "أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود، فقلنا: حدثنا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. فقام حتى استقر كل شيء منه، (ثم كبر وسجد، ووضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه) (¬1) ثم رفع رأسه، فجلس حتى استقر كل شيء منه (فسجد فوضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه) (¬2) ففعل مثل ذلك أيضًا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5). وفي بعض روايات الإمام أحمد (¬6): "ألا أصلي بكم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي؟ قال: فقام فكبر، ورفع يديه، ثم ركع". وفي رواية له (¬7) أيضًا: "فصلى بنا أربع ركعات". آخر الجزء الخامس من الأصل الذي بخط مصنفه كما ذكر. ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) ليست في سنن أبي داود. (¬3) المسند (14/ 119، 120، 5/ 274). (¬4) سنن أبي داود (1/ 228 رقم 863). (¬5) سنن النسائي (2/ 186 رقم 1036). (¬6) المسند (5/ 274). (¬7) المسند (4/ 120).

225 - باب مقدار ما يقعد الإمام بعده السلام

225 - باب مقدار ما يقعد الإِمام بعده السلام 1553 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللَّهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". رواه م (¬1). 1554 - عن ثوبان قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام". رواه م (¬2). 1555 - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرًا حتى ينصرفن أن يدركهن أحد من القوم". رواه خ (¬3). 226 - باب إِقبال الإِمام بوجهه على المأمومين بعده الصلاة 1556 - عن أنس بن مالك قال: "أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الصلاة) (¬4) ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه، فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة". رواه خ (¬5) م (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 414 رقم 592). (¬2) صحيح مسلم (1/ 414 رقم 391). (¬3) صحيح البخاري (2/ 375 رقم 837، 2/ 389 رقم 849، 2/ 480 رقم 871، 2/ 409 رقم 875) بنحوه، وفيه أن تعليل سرعة الانصراف سنن كلام الزهري، ولم أقف عليه في صحيح البخاري بلفظ الكتاب هنا، والله أعلم. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (2/ 388 رقم 847) واللفظ له. (¬6) صحيح مسلم (1/ 443 رقم 640).

1557 - عن سمرة بن جندب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه". أخرجه خ (¬1) م (¬2)، وعند مسلم: "إذا صلى الصبح". 1558 - عن زيد بن خالد الجهني قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وقال: وأما من قال: بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب". رواه خ (¬3) م (¬4). 1559 - عن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه". رواه م (¬5). 1560 - عن يزيد بن الأسود قال: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح -أو الفجر- قال: ثم انحرف جالسًا واستقبل الناس بوجهه". وفي لفظ: "ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت يده فمسحت بها وجهي، فوجدتها أبرد من الثلج، وأطيب ريحًا من المسك". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 388 رقم 845). (¬2) صحيح مسلم (4/ 1781 رقم 2275). (¬3) صحيح البخاري (2/ 388 رقم 846). (¬4) صحيح مسلم (1/ 83 رقم 71). (¬5) صحيح مسلم (1/ 492 رقم 709).

227 - باب ذكر ما يقرأ من القرآن بعد الصلاة

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2)، وقد أخرج س (¬3) ت (¬4) طرفًا منه، وقال ت: حديث حسن صحيح. 1561 - عن أبي جحيفة السوائي قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة، فأتي بوضوء فجعل الناس يأخذون من وضوئه فيمسحون به، فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة (¬5)، وقام الناس فجعلوا يأخذون يده يمسحون بها وجوههم، فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسك - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬6)، وأخرج م (¬7) أوله إلى قوله: "عنزة". 227 - باب ذكر ما يقرأ من القرآن بعد الصلاة 1562 - عن محمد بن حمير قال: حدثني محمد بن زياد (الألهاني) (¬8) قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ "آية الكرسي" و"قل هو الله أحد" دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت" (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 116). (¬2) سنن أبي داود (1/ 167 رقم 614). (¬3) سنن النسائي (2/ 112 - 113 رقم 857، 3/ 67 رقم 1333). (¬4) جامع الترمذي (1/ 424 رقم 219). (¬5) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعُكَّازة قريب منها. النهاية (3/ 308). (¬6) صحيح البخاري (1/ 353 رقم 187، 6/ 653 رقم 3553). (¬7) صحيح مسلم (1/ 360 - 361 رقم 503). (¬8) تحرفت في "الأصل" إلى: الألباني. والمثبت من معجم الطبراني، والألهاني -بفتح الألف، وسكون اللام، وفتح الهاء، وفي آخره النون- نسبة إلى ألهان بن مالك أخي همدان بن مالك، كما في الأنساب (1/ 205) واللباب (1/ 83). (¬9) رواه النسائي في السنن الكبرى (6/ 30 رقم 9928) مقتصرًا على ذكر آية الكرسي فقط.

رواه الطبراني في كتاب المعجم الكبير (¬1) تفرد به محمد بن حمير، وقد تكلم فيه أبو حاتم الرازي (¬2)، قال: لا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان (¬3): ليس بالقوي، قلت: وقد وثقه يحيى بن معين (¬4)، وروى له: خ في صحيحه (¬5). 1563 - عن عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى". رواه الطبراني (¬6) أيضًا. 1564 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله، وأدى دينا خفيًّا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات "قل هو الله أحد". فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله. قال: أو إحداهن". رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬7) وفي إسناده عمر بن نبهان، وقد تكلم فيه بعضهم (¬8). ¬

_ (¬1) المعجم الكبير (8/ 1340 رقم 7532). (¬2) الجرح والتعديل (7/ 240 رقم 1315). (¬3) المعرفة والتاريخ (2/ 309). (¬4) تاريخ الدارمي (205 رقم 759). (¬5) قال المزي في التهذيب (25/ 119) روى له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. (¬6) المعجم الكبير (3/ 85 رقم 2733). (¬7) مسند أبي يعلى (3/ 332 رقم 1794). (¬8) ترجمته في التهذيب (21/ 515 - 517).

228 - باب الذكر بعد الصلاة

1565 - عن عقبة بن عامر قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث غريب (¬5). 228 - باب الذكر بعد الصلاة 1566 - عن أبي معبد مولى ابن عباس (أن ابن عباس أخبره) (¬6) "أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عباس. كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" (¬7). وفي رواية: "كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير" (¬8). رواه خ م. 1567 - عن أبي هريرة قال: "جاء الفقراء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 155، 201). (¬2) سنن أبي داود (2/ 86 رقم 1523). (¬3) سنن النسائي (3/ 68 رقم 1335). (¬4) جامع الترمذي (5/ 157 رقم 2903). (¬5) كذا في تحفة الأشراف (7/ 312 رقم: 994) وتحفة الأحوذي (8/ 215 رقم 3067)، وفي جامع الترمذي والنسخة المطبوعة أعلى تحفة الأحوذي: حسن غريب. ولذلك قال المباركفوري: وفي بعض النسخ "حسن غريب". (¬6) من الصحيحين. (¬7) صحيح البخاري (2/ 378 رقم 841) وصحيح مسلم (1/ 410 رقم 583/ 122). (¬8) صحيح البخاري (2/ 378 رقم 842) -واللفظ له- وصحيح مسلم (1/ 410 رقم 583/ 120، 121).

قال: (ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم) (¬1) ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين قال سُمي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثًا وثلاثين، ونحمد ثلاثًا وثلاثين، ونكبر أربعًا وثلاثين فرجعت إليه -يعني إلى أبي صالح- فقال: تقول: سبحان الله والحمد للَّه واللَّه أكبر، حتى تكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون". رواه خ (¬2) م (¬3)، واللفظ للبخاري، وفي رواية م: "أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"، وذكر قول سُمي بمعنى ما تقدم ولم يذكر خ رجوعهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقولهم: "سمع إخواننا". 1568 - عن ابن عمر: "أن رجلاً رأى فيما يرى النائم قيل له: أي شيء أمركم ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري: "ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم" قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 381) قوله: "ألا أحدثكم بما إن أخذتم به" في رواية الأصيلي: "بأمر إن أخذتم" وكذا للإسماعيلي، وسقط قوله: "بما" من أكثر الروايات، وكذا قوله: "به" وقد فسر الساقط في الرواية الأخرى. (¬2) صحيح البخاري (2/ 378 رقم 843). (¬3) صحيح مسلم (1/ 416 رقم 595).

نبيكم -عليه السلام-؟ قال: أمرنا أن نسبح ثلاثًا وثلاثين، ونحمد ثلاثًا وثلاثين، ونكبر أربعًا وثلاثين، فتلك مائة، قال: سبحوا خمسًا وعشرين، واحمدوا خمسًا وعشرين، وكبروا خمسًا وعشرين، وهللوا خمسًا وعشرين، فتلك مائة. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افعلوا كما قال الأنصاري". روه س (¬1). 1569 - عن زيد بن ثابت قال: "أُمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، ونحمد ثلاثًا وثلاثين تحميدة، ونكبر أربعًا وثلاثين تكبيرة. قال: فرأى رجل في المنام فقال: أمرتم بثلاث وثلاثين تسبيحة، وثلاث وثلاثين تحميدة، وأربع وثلاثين تكبيرة، فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها خمسًا وعشرين؟ فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: قد رأيتم فافعلوا. أو نحو ذلك". رواه الإمام أحمد (¬2)، س في كتاب عمل يوم وليلة (¬3)، وفي سننه (¬4) بنحوه. 1570 - عن وراد كاتب المغيرة قال: أملى عليَّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللَّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". روه خ (¬5) م (¬6). 1571 - عن سعد بن أبي وقاص: "أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات -كما ¬

_ (¬1) سنن النسائي (3/ 76 رقم 1350). (¬2) المسند (5/ 190). (¬3) السنن الكبرى (6/ 47 رقم 9985). (¬4) سنن النسائي (3/ 76 رقم 1349). (¬5) صحيح البخاري (2/ 378 رقم 844). (¬6) صحيح مسلم (1/ 414 رقم 593).

يعلم المعلم الغلمان الكتابة- ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللَّهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر". رواه خ (¬1). 1572 - عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور (¬2) بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضل أموالهم، وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدكرون من كان قبلكم، وتسبقون من جاء (بعدكم) (¬3)، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا، وتحمدون عشرًا، وتكبرون عشرًا". رواه خ (¬4). 1573 - عن أبي الزبير قال: "كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلل بهن دبر كل صلاة". رواه م (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 43 رقم 2822). (¬2) الدثور: جمع دَثْرٍ، وهو المال الكثير، ويقع على الواحد والاثنين والجميع. النهاية (2/ 100). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (11/ 136 - 137 رقم 6329). (¬5) صحيح مسلم (1/ 415 رقم 594).

1574 - عن كعب بن عجرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "معقبات لا يخيب قائلهن -أو فاعلهن- دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وتلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة". رواه م (¬1). 1575 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فذلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر". رواه م (¬2). 1576 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من الصلاة قال: اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، وما أسرفت، وأما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت". هكذا رواه د (¬3)، وقد تقدم (¬4) في رواية م (¬5) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوله بين التشهد والتسليم" وفي رواية (¬6) أيضًا: "أنه يقوله بعد السلام". 1577 - عن زيد بن أرقم قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول دبر كل صلاة: اللَّهم ربنا ورب كل (شيء) (¬7) أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 418 رقم 596). (¬2) صحيح مسلم (1/ 418 رقم 597). (¬3) سنن أبي داود (1/ 201 - 202 رقم 760، 2/ 83 رقم 1509). (¬4) الحديث رقم (1288). (¬5) صحيح مسلم (1/ 534 - 536 رقم 771/ 201). (¬6) صحيح مسلم (1/ 536 رقم 771/ 202). (¬7) في "الأصل": شهيد. والمثبت من سنن أبي داود.

لك، اللَّهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد (أن) (¬1) محمدًا عبدك ورسولك، اللَّهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللَّهم ربنا ورب كل شيء، اجلعني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر". أخرجه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- وعند الإمام أحمد: "الله الأكبر الأكبر" في المواضع. 1578 - عن معاذ بن جبل: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وقال: يا معاذ، واللَّه إني لأحبك. (فقال:) (¬4) أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللَّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -وهذا لفظه- س (¬7). 1579 - عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال في دبر صلاة الفجر -وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات، كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ للذنب (¬8) أن يدركه في ¬

_ (¬1) في "الأصل": أنا. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) المسند (4/ 369). (¬3) سنن أبي داود (2/ 83 رقم 1508). (¬4) في "الأصل": وقال. ووضعت بعد قوله: "أوصيك" والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) المسند (5/ 244، 247). (¬6) سنن أبي داود (2/ 86 رقم 1522). (¬7) سنن النسائي (3/ 53 رقم 1302). (¬8) في سنن النسائي وجامع الترمذي: لذنب.

ذلك اليوم إلا الشرك باللَّه". رواه س (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث حسن غريب صحيح. 1580 - عن أم سلمة "أن فاطمة جاءت إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - تشتكي إليه الخدمة، قالت: يا رسول الله، واللَّه لقد مجلت يداي من الرحى، أطحن مرة، وأعجن مرة. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن يرزقك الله شيئًا يأتك، وسأدلك على خير من ذلك، إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثًا وثلاثين، وكبري الله ثلاثًا وثلاثين، واحمدي الله أربعًا وثلاثين، فذلك مائة، فهو خير لك من الخادم، وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات بعد صلاة الصبح، وعشر مرات بعد صلاة المغرب، فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات، وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل، ولا (يحل) (¬3) لذنب كسب ذلك اليوم أن (يدركه) (¬4) إلا أن يكون الشرك، وهو حرسك ما بين (أن) (¬5) تقوليه (غدوة) (5) إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء". رواه الإمام أحمد (¬6). 1581 - عن أم سلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الصبح حين يسلم يقول: اللَّهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلاً". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8). ¬

_ (¬1) سنن النسائي الكبرى (6/ 37 رقم 9955). (¬2) جامع الترمذي (5/ 481 رقم 3474). (¬3) في "الأصل": يحد. والمثبت من المسند. (¬4) في "الأصل": يكبته. والمثبت من المسند. (¬5) من المسند. (¬6) المسند (6/ 298). (¬7) المسند (6/ 294، 305، 318، 322). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 298 رقم 925).

229 - باب في عقد التسبيح بالأنامل وعده بالشيء

1582 - عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات". رواه ت (¬1)، وقال: حديث حسن. ورواه س في كتاب عمل يوم وليلة (¬2). 1583 - عن عبد الله بن عَمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خصلتان لا يحافظ عليها رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسيران، ومن يعمل بهما قليل. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: أن تحمد الله وتسبحه وتكبره في دبر كل صلاة عشرًا عشرًا، وإذا أويت إلى مضجعك تسبح الله وتحمده وتكبره مائة مرة، فذلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان وخمسمائة في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة. قالوا: وكيف من يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها حتى يقوم، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال: ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقدهن بيده" وفي رواية: "فإذا وضع جنبه يسبح الله -تعالى- ثلاثًا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثًا وثلاثين، ويكبره أربعًا وثلاثين، فذلك مائة باللسان". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) -بنحوه- ت (¬6) - بنحوه- وقال: حديث حسن صحيح. 229 - باب في عقد التسبيح بالأنامل وعده بالشيء 1584 - عن عبد الله بن عمرو قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيمينه". ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (5/ 492 رقم 3499). (¬2) السنن الكبرى (6/ 32 رقم 9936). (¬3) المسند (2/ 160، 204). (¬4) سنن أبي داود (2/ 81 رقم 1502، 4/ 316 رقم 5065). (¬5) سنن النسائي (3/ 74 - 75 رقم 1347). (¬6) جامع الترمذي (5/ 445 رقم 3410).

رواه د (¬1) ت (¬2) - ولم يقل: "بيمينه" وقال: حديث غريب (¬3). 1585 - عن سعد بن أبي وقاص: "أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة وبين يديها نوى -أو حصى- تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا- أو أفضل- سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، واللَّه أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك". رواه د (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن غريب. 1586 - عن يسيرة -وكانت من المهاجرات- قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا نساء المؤمنين، عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل؛ فإنهن مسئولات مستنطقات". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8)، واللفظ للإمام أحمد. 1587 - عن صفية قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يدي (أربعة آلاف) (¬9) نواة أسبح بها فقال: لقد سبحت بهذه، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 81 رقم 1502). (¬2) جامع الترمذي (5/ 446 رقم 3411، 5/ 486 - 487 رقم 3486). (¬3) كذا في تحفة الأشراف (6/ 296 رقم 8637): وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (13/ 25) وتحفة الأحوذي (9/ 358 رقم 3472، 9/ 458 رقم 3553): حسن غريب. 1585 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 902 - 211 رقم 1010، 1101). (¬4) سنن أبي داود (2/ 80 رقم 1500). (¬5) جامع الترمذي (5/ 525 رقم 3586). (¬6) المسند (6/ 370). (¬7) سنن أبي داود (2/ 81 رقم 1501). (¬8) جامع الترمذي (5/ 533 رقم 3583) وقال: هذا حديث غريب. (¬9) في "الأصل": أربع ألف. والمثبت من جامع الترمذي، وهو جاري على تذكير النوى.

230 - باب في إخفاء الذكر

فقالت: علمني. قال: قولي: سبحان الله عدد خلقه". رواه ت (¬1)، وقال: حديث غريب. 1588 - عن مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أسر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن تكلم: اللَّهم أجرني من النار -سبع مرات- فإنك إذا قلت ذاك (ثم) (¬2) من (في) (¬3) ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح مثل ذلك، فإنك إن من من يومك كتب لك جوار منها". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5)، وهذا لفظه. 230 - باب في إِخفاء الذكر 1589 - عن عائشة قالت: "في قوله (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا) (¬6): في الدعاء". رواه خ (¬7) م (¬8) بنحوه. 1590 - وروى خ (¬9) م (¬10) عن ابن عباس قال: "نزلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة، وكان إذا رفع صوته سمع المشركون ذلك، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (5/ 519 رقم 3554). (¬2) في "الأصل". فإنك إن. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) في "الأصل": فمن. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) المسند (4/ 234). (¬5) سنن أبي داود (4/ 320 رقم 5079). (¬6) سورة الإسراء، الآية: 110. (¬7) صحيح البخاري (8/ 257 رقم 4723). (¬8) صحيح مسلم (1/ 329 - 330 رقم 447). (¬9) صحيح البخاري (8/ 257 رقم 722). (¬10) صحيح مسلم (1/ 329 رقم 446).

231 - باب ما ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [يقعد] بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

قال الله: (وَلا تَجهَر بِصَلاتكَ)، حتي يسمع المشركونِ (وَلا تُخَافِتْ بِهَا) هو عن أصحابك فلا تسمعهم (وابتَغِ بينَ ذَلِكَ سَبِيلاُ) (¬1) قال: من الجهر والمخافتة". 231 - باب ما ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [يقعد] (¬2) بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 1591 - عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس حسنًا (¬3) ". رواه م (¬4). 1592 - عن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة، وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة، وصلاتهم عليه: اللَّهم اغفر له، اللَّهم ارحمه". رواه الإمام أحمد (¬5). 1593 - عن أبي أمامة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أقعد من حين يصلى الصبح إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، ولأن أقعد من حين يصلى العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب". ¬

_ (¬1) سورة الإسراء، الآية: 110. (¬2) في "الأصل": يعقد. (¬3) أي: طلوعًا حسنًا، أي: مرتفعة. شرح مسلم (3/ 357). (¬4) صحيح مسلم (1/ 464 رقم 463/ 287). 1592 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 196 - 197 رقم 578، 579). (¬5) المسند (1/ 147).

232 - باب الانصراف من الصلاة

رواه الإمام أحمد (¬1) بنحوه. 1594 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "من قال في دبر صلاة الغداة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. مائة مرة، قبل أن يثني رجليه كان يومئذ أفضل أهل الأرض إلا من قال مثل ما قال، أو زاد على ما قال". رواه الطبراني في كتاب المعجم (¬2). 232 - باب الانصراف من الصلاة 1595 - عن عبد الله بن مسعود قال: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًّا عليه لا ينصرف إلا عن يمينه؛ لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ينصرف عن يساره". رواه خ (¬3) م (¬4). 1596 - عن أنس قال: "أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه". رواه م (¬5). 1597 - عن هُلب الطائي: "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصرف عن شقيه عليه السلام". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) ق (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 261). (¬2) المعجم الكبير (8/ 336 رقم 8075). (¬3) صحيح البخاري (1/ 393 رقم 852). (¬4) صحيح مسلم (1/ 492 رقم 707). (¬5) صحيح مسلم (1/ 492 رقم 708). (¬6) المسند (5/ 226، 227). (¬7) سنن أبي داود (1/ 273 رقم 1041). (¬8) جامع الترمذي (1/ 98 - 99 رقم 301). وقال الترمذي: حديث هلب حديث حسن. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 300 رقم 929).

233 - باب ما ذكر أن الإمام والمأموم لا يتطوعان في المكان الذي صلينا فيه المكتوبة

1598 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، وهذا لفظه. 1599 - عن أنس بن مالك قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف؛ فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار". رواه م (¬3). 233 - باب ما ذكر أن الإِمام والمأموم لا يتطوعان في المكان الذي صلينا فيه المكتوبة 1600 - عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت (وراءه) (¬4) الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك". رواه م (¬5). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 174، 178، 179، 190). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 300 رقم 931). (¬3) صحيح مسلم (1/ 320 رقم 426). (¬4) في صحيح مسلم: معه. (¬5) صحيح مسلم (1/ 602 رقم 883).

1601 - عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول". رواه د (¬1) ق (¬2) وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. 1602 - عن عباد بن عبد الله قال: سمعت عليًّا يقول: "إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه (يصلي تطوعًا) (¬3) حتى ينحرف أو يفصل بكلام". رواه البيهقي (¬4). 1603 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. يعني: في السبحة". رواه أبو داود (¬5) ق (¬6)، من رواية ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد، فأما ليث فقال أبو حاتم (¬7) وأبو زرعة (7) الرازيان: لا يشتغل به، وهو مضطرب الحديث. وأما الحجاج فقال أبو حاتم (¬8): هو مجهول. 1604 - وقال خ (¬9): وقال لنا آدم: ثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة" وفعله القاسم، ويُذكر عن ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 167 رقم 616). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 459 رقم 1428). (¬3) من سنن البيهقي. (¬4) السنن الكبرى (2/ 191). (¬5) سنن أبي داود (1/ 264 رقم 1006). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 458 رقم 1427). (¬7) الجرح والتعديل (7/ 179 رقم 1014). (¬8) الجرح والتعديل (3/ 163 رقم 696). (¬9) صحيح البخاري (2/ 389 رقم 848).

234 - باب ذكر القنوت في الفريضة وأنه بعد الركوع

أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح. 234 - باب ذكر القنوت في الفريضة وأنه بعد الركوع 1605 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركعة في صلاة شهرًا إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللَّهم نج الوليد بن الوليد، اللَّهم نج سلمة بن هشام، اللَّهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللَّهم اشدد وطأتك على مضر، اللَّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الدعاء لهم بعد، فقلت: أُرَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ترك الدعاء لهم قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 1606 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه". رواه خ (¬3) م (¬4). 1607 - عن ابن عمر: "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللَّهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ) إلى قوله: (فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (¬5) ". رواه خ (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 74 رقم 4560). (¬2) صحيح مسلم (1/ 467 رقم 675/ 295). (¬3) صحيح البخاري (7/ 445 رقم 4098). (¬4) صحيح مسلم (1/ 469 رقم 677/ 304). (¬5) سورة آل عمران، الآية: 128. (¬6) صحيح البخاري (8/ 74 - 75 رقم 4559).

1608 - وعن أنس بن مالك قال: "كان القنوت في المغرب والفجر". رواه خ (¬1). 1609 - عن خفاف بن إيماء الغفاري قال: "ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رفع رأسه، فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسله (¬2)، اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان. ثم وقع ساجدًا. قال خُفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك". رواه م (¬3). 1610 - عن ابن عباس قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة، إذ قال: سمع الله لمن حمده. من الركعة الأخيرة يدعو عليهم، على حي من بني سليم: على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5)، وزاد الإمام أحمد: "أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت". 1611 - عن أبي مجلز قال: "صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت؟ قال: ما أحفظه عن أحد من أصحابنا". رواه البيهقي (¬6). 1612 - عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: "يا أبة إنك قد صليت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 568 رقم 1004). (¬2) في صحيح مسلم: ورسوله. (¬3) صحيح مسلم (1/ 470 رقم 679). (¬4) المسند (1/ 301 - 302). (¬5) سنن أبي داود (2/ 68 رقم 1443). (¬6) السنن الكبرى (2/ 213).

235 - باب ما جاء فيمن يسابق الإمام

خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- ها هنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح. 1613 - عن أنس بن مالك قال: "ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا". رواه الإمام أحمد (¬5) والدارقطني (¬6). 1614 - عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: "إن القنوت في صلاة الفجر بدعة". رواه الدارقطني (¬7). 235 - باب ما جاء فيمن يسابق الإِمام 1615 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار". رواه خ (¬8) م (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 472، 6/ 394). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 393 رقم 1241). (¬3) سنن النسائي (2/ 204 رقم 1079). (¬4) جامع الترمذي (2/ 252 - 253 رقم 402، 403). 1613 - خرجه الضياء المختارة (6/ 129 - 130 رقم 2127، 2128). (¬5) المسند (3/ 162). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 39 رقم 9 - 11). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 41 رقم 21). (¬8) صحيح البخاري (2/ 214 رقم 691). (¬9) صحيح مسلم (1/ 320 - 321 رقم 427).

236 - باب فيمن لا يتم الركوع والسجود

1616 - وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: و (ولا الضالين) (¬1) فقولوا: آمين. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد". رواه م (¬2)، وقد تقدم حديث أنس بن مالك (¬3) في الانصراف من الصلاة. 1617 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت، تدركوني به إذا رفعت إني قد بَدَّنْتُ". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6). 236 - باب فيمن لا يتم الركوع والسجود تقدم حديث أبي هريرة في باب التكبير (¬7) 1618 - عن زيد بن وهب قال: "رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت، ولو مت من على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - صلى الله عليه وسلم -. رواه خ (¬8). 1619 - عن رفاعة بن رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو جالس في المسجد يومًا -قال رفاعة: ونحن معه-: إذ جاء رجل كالبدوي، فصلى فأخفّ صلاته، ¬

_ (¬1) سورة الفاتحة، الآية: 7. (¬2) صحيح مسلم (1/ 310 رقم 415). (¬3) الحديث رقم (1599). (¬4) المسند (4/ 92). (¬5) سنن أبي داود (1/ 68 رقم 619). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 309 رقم 963). (¬7) الحديث رقم (1251). (¬8) صحيح البخاري (2/ 321 رقم 791).

ثم انصرف فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين -أو ثلاثًا- كل ذلك يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وعليك، فارجع فصل، فإنك لم تصل. فخاف الناس وكَبُرَ عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله به، تم تشهد فأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فأحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعًا، ثم اعتدل قائمًا، ثم اسجد فاعتدل ساجدًا، ثم اجلس فاطمئن جالسًا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك. قال: وكان هذا أهون عليهم من (الأولى) (¬1) أنه من انتقص من ذلك شيئًا أنتقص من صلاته، ولم تذهب كلها". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وفي رواية أبي داود (¬7) "وتقرأ (بما شئت) (¬8) من القرآن، ثم تقول: الله أكبر". وعنده (¬9): " (فإن كان معك) (¬10) قرآن فاقرأ به". وفي رواية الإمام أحمد: "إذا ¬

_ (¬1) في "الأصل": أولى. والمثبت من بعض نسخ الترمذي، وفي بعضها: الأول. (¬2) المسند (4/ 340). (¬3) سنن أبي داود (1/ 226 - 228 رقم 857 - 861). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 156 رقم 460). (¬5) سنن النسائي (2/ 193 رقم 1052، 2/ 225 - 226 رقم 1135، 3/ 59 - 60 رقم 1312، 1313). (¬6) جامع الترمذي (2/ 100 - 102 رقم 302). (¬7) سنن أبي داود (2/ 226 - 227 رقم 857). (¬8) في سنن أبي داود: "بما تيسر" وهو اختلاف في روايات السنن، انظر طبعة عوامة للسنن (1/ 538 رقم 853). (¬9) سنن أبي داود (1/ 228 رقم 861). (¬10) من سنن أبي داود.

أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة، ثم كبر". وفي لفظ له أيضًا قال: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، وإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة". 1620 - عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح. 1621 - عن عبد الرحمن بن شبل قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) س (¬9). 1622 - عن علي بن شيبان قال: "خرجنا حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلاته -يعني: صلبه- في ¬

_ (¬1) المسند (4/ 119، 122). (¬2) سنن أبي داود (1/ 226 رقم 855). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 282 رقم 870). (¬4) سنن النسائي (2/ 183 رقم 1026، 2/ 214 رقم 1110). (¬5) جامع الترمذي (2/ 51 رقم 265). (¬6) المسند (3/ 428). (¬7) سنن أبي داود (1/ 228 رقم 862). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 459 رقم 1429). (¬9) سنن النسائي (2/ 214 - 213 رقم 1111).

الركوع والسجود- فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: يا معشر المسلمين؛ لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) ورواية الإمام أحمد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده". 1623 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده". رواه الإمام أحمد (¬3). 1624 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها [أو] (¬4) قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". رواه الإمام أحمد (¬5). 1625 - عن أبي عبد الله الأشعري قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي، فجعل (يركع) (¬6) وينقر في سجوده، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه، فقال: ترون هذا؟ لو مات هذا مات على غير ملة محمد - صلى الله عليه وسلم - ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي (يصلي ¬

_ (¬1) المسند (4/ 23) بنحو رواية ابن ماجه. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 282 رقم 871). (¬3) المسند (2/ 525). (¬4) من المسند. (¬5) المسند (5/ 310). (¬6) كذا في "الأصل" وصحيح ابن خزيمة، وفي سنن البيهقي (2/ 89) -وقد روى الحديث من طريق شيخ شيخ ابن خزيمة-: لا يركع. وفي معجم الطبراني الكبير (4/ 115 رقم 3840): لا يتم ركوعه.

237 - باب فيمن لا يكمل الصلاة

ولا يركع) (¬1) وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فما يغنيان عنه، فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، فأتموا الركوع والسجود. قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد ابن أبي سفيان، كل هؤلاء سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". روى منه ابن ماجه (¬2): "ويل للأعقاب من النار" ورواه بكماله أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬3). 1626 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل (فيها) (¬4) صلبه في الركوع والسجود". رواه البيهقي (¬5)، وقال: تفرد به يحيى بن أبي بكير. 237 - باب فيمن لا يكمل الصلاة 1627 - عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله -عز وجل-: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع (فتكملوا) (¬6) بها فريضته؟ ثم الزكاة ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على (حسب) (¬7) ذلك". ¬

_ (¬1) في صحيح ابن خزيمة: يركع. وفي سنن البيهقي كما هنا. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 155 رقم 455). (¬3) صحيح ابن خزيمة (1/ 332 - 333 رقم 665). (¬4) من سنن البيهقي. (¬5) السنن الكبرى (2/ 88 - 89). (¬6) في "الأصل": فتكملون. والمثبت من المسند. (¬7) في "الأصل": حساب. والمثبت من المسند.

238 - باب كراهية الالتفات في الصلاة

رواه الإمام أحمد (¬1). 1628 - ورواه (¬2) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي هريرة (¬3). 1629 - وداود (¬4) (عن) (¬5) زرارة عن تميم الداري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه البيهقي (¬6) من رواية حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري (¬7). 238 - باب كراهية الالتفات في الصلاة 1630 - عن عائشة أنها قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في ¬

_ (¬1) المسند (4/ 65، 103، 5/ 377). (¬2) المسند (4/ 103). (¬3) وله عن أبي هريرة طرق أخر منها: يحيى بن يعمر عن أبي هريرة، رواه النسائي (1/ 233 - 234 رقم 466). أنس بن حكيم عن أبي هريرة، رواه أبو داود (1/ 229 رقم 864) وابن ماجه (1/ 458 رقم 1425). الحسن عن رجل عن أبي هريرة، رواه أبو داود (1/ 229 رقم 865) وابن ماجه (1/ 458 رقم 1426). حريث بن قبيصة عن أبي هريرة، رواه النسائي (1/ 232 رقم 464) والترمذي (2/ 269 - 270 رقم 413) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأبو رافع عن أبي هريرة، رواه النسائي (1/ 232 - 233 رقم 465). (¬4) المسند (4/ 103) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن داود بن أبي هند عن زرارة. (¬5) تحرفت في "الأصل" إلى: بن. (¬6) السنن الكبرى (2/ 387). (¬7) رواه أبو داود (1/ 229 رقم 864) وابن ماجه (1/ 458 رقم 1425) من هذا الطريق.

الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". رواه خ (¬1). 1631 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال الله -عز وجل- مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4). 1632 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد (ففي) (¬5) التطوع لا في الفريضة". رواه ت (¬6)، وقال: حديث (حسن صحيح) (¬7). 1633 - عن الحارث الأشعري أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله أمر يحيى بن زكريا- صلى الله عليهما- بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ... " وفيه: "وآمركم بالصلاة؛ فإن الله -عز وجل- ينصب وجهه (لوجه) (¬8) عبده ما لم يلتفت؛ فإذا صليتم فلا تلتفتوا". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 273 رقم 751). (¬2) المسند (5/ 172). (¬3) سنن أبي داود (1/ 239 رقم 909). (¬4) سنن النسائي (3/ 8 رقم 1194). (¬5) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي. (¬6) جامع الترمذي (2/ 484 رقم 589). (¬7) كذا في تحفة الأشراف (1/ 226 رقم 865)، وفي جامع الترمذي: حسن غريب. وفي عارضة الأحوذي (3/ 72) وتحفة الأحوذي (3/ 197 رقم 586): حسن. وقد استبعد الحافظ ابن حجر تصحيح هذا الإسناد في النكت الظراف (1/ 227) وقال: فإنه لا يقع ممن له أدنى معرفة بالحديث. (¬8) في "الأصل": لوجهة. والمثبت من المسند وجامع الترمذي.

239 - باب في جواز الالتفات للعذر

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2). 239 - باب في جواز الالتفات للعذر 1634 - عن جابر بن عبد الله قال: "اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قيامًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". رواه م (¬3). 1635 - عن سهل بن سعد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاة، فلما أكثر الناس التصفيق (التفت) (¬4) فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ¬

_ (¬1) المسند (4/ 130، 202). (¬2) جامع الترمذي (5/ 136 - 138 رقم 2863، 2864) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. (¬3) صحيح مسلم (1/ 309 رقم 413). (¬4) من صحيح البخاري.

240 - باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟! من نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظ البخاري. 1636 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه". رواه س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث غريب. 1637 - عن سهل بن الحنظلية قال: "ثوب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله "-صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب". رواه د (¬5)، قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب (من أجل الحرس) (¬6). 240 - باب كراهية رفع البصر إِلى السماء في الصلاة 1638 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم". رواه خ (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 196 رقم 684). (¬2) صحيح مسلم (1/ 316 - 317 رقم 421). (¬3) سنن النسائي (9/ 3 - 10 رقم 1200). (¬4) جامع الترمذي (2/ 482 - 483 رقم 587، 588) والحديث رواه أبو داود - في رواية أبي الطيب بن الأشناني، وصحح إرساله، ذكره المزي في التحفة (5/ 117 - 118 رقم 6014)، وقال: وحديث د في رواية أبي الطيب بن الأشناني، ولم يذكره أبو القاسم. (¬5) سنن أبي داود (1/ 241 رقم 916). (¬6) في سنن أبي داود: من الليل يحرس. (¬7) صحيح البخاري (2/ 272 رقم 750).

241 - باب كراهية النظر إلى ما يشغل المصلى

1639 - عن جابر بن سمرة قال: "أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا رافعي أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم". رواه م (¬1). 1640 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع -يعني في الصلاة". رواه ق (¬2). 1641 - عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " (إذا كان) (¬3) أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع (¬4) بصره". رواه س (¬5). 241 - باب كراهية النظر إِلى ما يشغل المصلى 1642 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا. بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 132 رقم 428). وروى مسلم في صحيحه (1/ 321 رقم 429) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم -عند الدعاء في الصلاة- إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم". (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 332 رقم 1043). (¬3) من سنن النسائي. (¬4) أي: يُختلس، يقال: المعت بالشيء: إذا اختلسته واختطفته بسرعة. النهاية (4/ 271). (¬5) سنن النسائي (3/ 7 رقم 1193).

242 - باب ذكر الخشوع في الصلاة

بأَنْبِجانية (¬1) أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا (عن) (¬2) صلاتي". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 1643 - عن أنس قال: "كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي". رواه خ (¬5). 242 - باب ذكر الخشوع في الصلاة 1644 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هل ترون قبلتي ها هنا؟ واللَّه لا (يخفى) (¬6) عليّ ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم (وراء ظهري) (¬7) ". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9). 1645 - عن عقبة بن عامر قال: "كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها (¬10) بعشي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يحدث الناس، فأدركت من ¬

_ (¬1) هو كساء يتخذ من الصوف، وله خمل ولا علم له، وهو من أدون الثياب الغليظة. النهاية (1/ 73). (¬2) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (1/ 575 - 576 رقم 373). (¬4) صحيح مسلم (1/ 391 - 392 رقم 556). (¬5) صحيح البخاري (1/ 577 رقم 374). (¬6) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) لأبوي ذر والوقت والأصيلي: "من وراء ظهري" قاله القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 76) وفي "الأصل": وراء ظهر. (¬8) صحيح البخاري (2/ 263 رقم 741). (¬9) صحيح مسلم (1/ 319 رقم 424). (¬10) أي: رددتها إلى المُراح، وهو الموضع الذي تأوي إليه ليلاً. النهاية (2/ 273 - 274).

قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة". رواه م (¬1). 1646 - عن عمرو بن عبسة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر فضل الوضوء وفي آخره: "فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه للَّه، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه". رواه م (¬2). 1647 - عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله". رواه م (¬3)، وقد تقدم في حديثه (¬4): "وصلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه" في صفة الوضوء. 1648 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "أن عمارًا صلى ركعتين، فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان، ألا أراك قد خففتهما؟ قال: هل نقصت من حدودهما شيئًا؟ قال: لا، ولكن خففتهما. قال: إني بادرت بهما السهو، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الرجل ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها. حتى انتهى إلى آخر العدد". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 209 - 210 رقم 234). (¬2) صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832). (¬3) صحيح مسلم (1/ 206 رقم 228). (¬4) الحديث رقم (244).

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2). 1649 - عن أبي اليسر -صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف، فالثلث والربع والخمس. حتى بلغ العشر". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4). 1650 - عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (الصلاة) (¬5) مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك -يقول: ترفعهما- إلى ربك مستقبلاً بهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب. فمن لم يفعل ذلك. فقال فيه قولاً شديدًا". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- ت (¬7). 1651 - ورواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ق (¬11) والدارقطني (¬12) من رواية ¬

_ (¬1) المسند (4/ 319). (¬2) سنن النسائي الكبرى (1/ 211 رقم 611). (¬3) المسند (3/ 427). (¬4) سنن النسائي الكبرى (1/ 212 رقم 613، 614). (¬5) من المسند. (¬6) االمسند (1/ 211). (¬7) جامع الترمذي (2/ 225 - 226 رقم 385) ونقل عن البخاري تصحيحه، وتخطئته لحديث المطلب -ويقال: عبد المطلب- الآتي. (¬8) المسند (4/ 167). (¬9) سنن أبي داود (2/ 29 رقم 1296). (¬10) السنن الكبرى (1/ 212 رقم 615). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 419 رقم 1325) وفيه: "المطلب بن أبي وداعة. (¬12) سنن الدارقطني (1/ 418 رقم 4).

عبد المطلب بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي آخره: "فمن لم يفعل ذلك فهي خداج". 1652 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "أنه سئل عن قول الله تعالى: (والَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) (¬1) قال: الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك". رواه البيهقي (¬2). 1653 - عن مجاهد قال: "كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر -رضي الله عنهما- كان كذلك، قال: وكان يقال: ذلك الخشوع في الصلاة". رواه البيهقي (¬3). 1654 - عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. "في قوله تعالى: (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ) (¬4) قال: السمت الحسن". رواه البيهقي (¬5). 1655 - عن منصور قال: "قلت لمجاهد: (سِيمَاهم فِي وُجُوهِهِم مِّن أَثَرِ السُّجُودِ) (4) هو أثر السجود في (وجه) (¬6) الإنسان: قال: ألا إن أحدهم يكون بين عينيه مثل ركبة العنز، وهو كما شاء الله -يعني: من الشر- ولكنه الخشوع". رواه البيهقي (¬7). ¬

_ (¬1) سورة المؤمنون، الآية: 2. (¬2) السنن الكبرى (2/ 279). (¬3) السنن الكبرى (2/ 280). (¬4) سورة الفتح، الآية: 29. (¬5) السنن الكبرى (2/ 286). (¬6) في "الأصل": وجهة. والمثبت من سنن البيهقي. (¬7) السنن الكبرى (2/ 287).

243 - باب كراهية أن يصلي الرجل مختصرا

243 - باب كراهية أن يصلي الرجل مختصرًا 656 - عن أبي هريرة قال: "نُهي أن يصلي الرجل مختصرًا". رواه خ (¬1) كذا، ورواه م (¬2) "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قال بعض الأئمة: يضع يده على خاصرته. 1657 - عن زياد بن صبيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5). 244 - باب الاعتماد على اليد في الصلاة 1658 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7)، وفي بعض رواياته (¬8): عن ابن عمر: "أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". وفي رواية له (¬9): "تلك صلاة المغضوب عليهم". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 106 رقم 1219). (¬2) صحيح مسلم (1/ 387 رقم 545). (¬3) المسند (2/ 30، 106). (¬4) سنن أبي داود (1/ 237 رقم 903). (¬5) سنن النسائي (2/ 127 - 128 رقم 890). (¬6) المسند (2/ 116، 147). (¬7) سنن أبي داود (1/ 260 - 261 رقم 992 - 994). (¬8) سنن أبي داود (1/ 261 رقم 994). (¬9) صحيح البخاري (3/ 95 رقم 1207).

245 - باب في تسوية التراب ومسح الجبهة في الصلاة

245 - باب في تسوية التراب ومسح الجبهة في الصلاة 1659 - عن معيقيب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلاً فواحدة". رواه خ (¬1) م (¬2). 1660 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه". رواه الإمام أحمد (¬3) (¬4) ت (¬5) ق (¬6) س (¬7)، وفي لفظ للإمام أحمد (¬8): "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة أو دع". 1661 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة". رواه الإمام أحمد (¬9). 1662 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الجفاء أن يكثر ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 95 رقم 1207). (¬2) صحيح مسلم (1/ 387 رقم 546). (¬3) المسند (5/ 149، 150، 179). (¬4) سنن أبي داود (1/ 249 رقم 945). (¬5) جامع الترمذي (2/ 219 رقم 379) وقال الترمذي: حديث حسن. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 327 رقم 1027). (¬7) سنن النسائي (3/ 6 رقم 1190). (¬8) المسند (5/ 163). (¬9) المسند (3/ 328، 384، 393).

246 - باب في صف القدمين في الصلاة

الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته". رواه ق (¬1). 246 - باب في صف القدمين في الصلاة 1663 - عن أبي عبيدة: "أن عبد الله -هو ابن مسعود- رأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه، فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل". روه س (¬2)، وقد قيل: إن أبا عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. 1664 - عن عبد الله بن الزبير قال: "صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة". رواه د (¬3). 247 - باب كراهية تفقع الأصابع في الصلاة 1665 - عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (لا) (¬4) تفقع أصابعك وأنت في الصلاة". رواه ق (¬5)، من رواية الحارث بن عبد الله الأعور -عن علي- وقد نسبه الشعبي (¬6) وغيره إلى الكذب (¬7). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 309 - 310 رقم 964). (¬2) سنن النسائي (2/ 128 رقم 891، 892). (¬3) سنن أبي داود (1/ 200 رقم 754). (¬4) من سنن ابن ماجه. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 310 رقم 965). (¬6) الجرح والتعديل (3/ 78 رقم 363). (¬7) راجع ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253).

248 - باب كراهية تغطية الفم في الصلاة

1666 - عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "إن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة". رواه الإمام أحمد (¬1)، من رواية ابن لهيعة (¬2) عن (زبان) (¬3) بن فائد (¬4)، وفيهما كلام، ورواه البيهقي (¬5) من رواية الليث بن سعد، عن زبان. 248 - باب كراهية تغطية الفم في الصلاة 1667 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغطي الرجل فاه في الصلاة". رواه د (¬6) ق (¬7)، من رواية الحسن بن ذكوان، ضعفه يحيى بن معين (¬8) س (¬9) والدارقطني (¬10)، وقد روى له البخاري (¬11). 249 - باب كراهية تشبيك الأصابع في الصلاة 1668 - عن كعب بن عجرة. "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قد شبك ¬

_ (¬1) المسند (3/ 438). (¬2) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 530). (¬3) تحرفت في "الأصل" إلى: زياد. (¬4) ترجمته في التهذيب (9/ 281 - 283). (¬5) السنن الكبرى (2/ 289) وقال البيهقي: وزبان بن فائد غير قوي. (¬6) سنن أبي داود (1/ 174 رقم 643). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 310 رقم 966). (¬8) الجرح والتعديل (3/ 13 رقم 43). (¬9) كتاب الضعفاء والمتروكين (88 رقم 154). (¬10) العلل (3/ 39). (¬11) قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص 416): روى له البخاري حديثًا واحدًا ... ولهذا الحديث شواهد كثيرة.

أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) ق (¬3) -بهذا اللفظ- ورواية الإمام أحمد: قال: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي: يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة" ورواية ت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة". 1669 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يشبكن؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه". رواه الإمام أحمد (¬4). 0167 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنت في المسجد فلا تجعلن أصابعك هكذا تشبكها". رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬5). 1671 - وقد روى في حديث أبي هريرة في سجود السهو فذكر الحديث، وفيه: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فوضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه". رواه خ (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 243 - 244). (¬2) جامع الترمذي (2/ 228 رقم 386). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 310 رقم 967). (¬4) المسند (3/ 43). (¬5) صحيح ابن خزيمة (1/ 226 - 227 رقم 439). (¬6) صحيح البخاري (1/ 674 رقم 482).

250 - باب ذكر النفخ في الصلاة

250 - باب ذكر النفخ في الصلاة 1672 - عن أم سلمة قالت: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - غلامًا لنا -يقال له: أفلح- إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح، ترب وجهك". رواه ت (¬1)، من رواية ميمون (¬2) أبي حمزة، وقال: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذلك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم. 1673 - عن عبد الله بن عمرو: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ في صلاة الكسوف". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5). 1674 - عن ابن عباس قال: "النفخ في الصلاة كلام". رواه (¬6) سعيد بن منصور في سننه (¬7). 251 - باب كراهية الكلام في الصلاة 1675 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا (نسلم) (¬8) على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت (¬9) عليه، فلم يرد عليَّ (¬10)، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (2/ 220 - 221 رقم 381، 382). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة، وميمون أبو حمزة هو ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي، ترجمته في التهذيب (29/ 237 - 243). (¬3) المسند (2/ 159، 163، 188، 198). (¬4) سنن أبي داود (1/ 310 رقم 1194). (¬5) سنن النسائي (3/ 137 - 139 رقم 1481). (¬6) زاد بعدها في "الأصل": "أبو" وهي زيادة مقحمة. (¬7) وعزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (2/ 323). (¬8) من صحيح مسلم، ومثله في صحيح البخاري. (¬9) في صحيح مسلم: سلمنا. (¬10) في صحيح مسلم: علينا.

إن في الصلاة شغلاً". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 1676 - عن جابر بن عبد الله قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة له فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه فلم يرد عليَّ، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد عليَّ أني أبطأت عليه، ثم سلمت فلم يرد عليَّ، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد عليَّ، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجهًا إلى غير القبلة". رواه خ (¬3) م (¬4)، ولفظه للبخاري. 1677 - عن زيد بن أرقم قال: "إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (¬5) فأمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام". رواه خ (¬6) م (¬7)، وليس في البخاري: "نهينا عن الكلام" وفي رواية للترمذي (¬8): "كنا نتكلم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 87 رقم 1199). (¬2) صحيح مسلم (1/ 382 رقم 538). (¬3) صحيح البخاري (3/ 104 رقم 1217). (¬4) صحيح مسلم (10/ 383 رقم 540). (¬5) سورة البقرة، الآية: 238. (¬6) صحيح البخاري (3/ 88 رقم 1200). (¬7) صحيح مسلم (1/ 383 رقم 539). (¬8) جامع الترمذي (2/ 236 رقم 405، 5/ 203 رقم 2986) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

252 - باب فيمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فيها

252 - باب فيمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام فيها 1678 - عن معاوية بن الحكم السلمي قال: "بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، (ما لكم) (¬1) تنظرون إليَّ. فجعلوا يضربون بأيديهم على (أفخاذهم) (¬2). فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه؛ فوالله ما (كهرني) (¬3) ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون؛ لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعَظَّم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت. في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أعتقها، فإنها مؤمنة". رواه م (¬4). ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: ما شأنكم. (¬2) في "الأصل": أخفافهم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) في "الأصل": كرهني. والمثبت من صحيح مسلم؛ والكهر: الانتهار، وقد كهره يكهره: إذا زبره واستقبله بوجه عبوس. النهاية (4/ 212). (¬4) صحيح مسلم (1/ 381 - 382 رقم 537).

253 - باب كراهية البزاق في الصلاة في القبلة أو عن يمين المصلي

1679 - عن أبي هريرة قال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللَّهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعًا. يريد رحمة الله". رواه خ (¬1). 1680 - عن (عائشة) (¬2) قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النعاس؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه". رواه خ (¬3) م (¬4). 1681 - عن أبي الزبير عن جابر قال: "التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة:" (¬5). رواه البيهقي (¬6)، وقال: هذا هو المحفوظ -يعني أنه من قول جابر- وقد رفعه ثابت بن محمد الزاهد، وهو وهم. 253 - باب كراهية البزاق في الصلاة في القبلة أو عن يمين المصلي 1682 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق قبل ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 386 رقم 220). (¬2) من الصحيحين. (¬3) صحيح البخاري (1/ 375 رقم 212). (¬4) صحيح مسلم (1/ 542 رقم 786). (¬5) القرقرة: الضحك العالي. النهاية (4/ 48). (¬6) السنن الكبرى (2/ 251).

وجهه، فإن الله -عز وجل- قبل وجهه إذا صلى". رواه خ (¬1) م (¬2). 1683 - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". رواه خ (¬3) م (¬4). 1684 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه؛ فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه". رواه خ (¬5) م (¬6). 1685 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يُستقبل فيتنخع في وجهه، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض". رواه م (¬7). 1686 - عن عبد الله بن الشخير: "أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فتنخع، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 606 رقم 604). (¬2) صحيح مسلم (1/ 388 رقم 547). (¬3) صحيح البخاري (1/ 706 رقم 804). (¬4) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 548). (¬5) صحيح البخاري (1/ 506 رقم 504). (¬6) صحيح مسلم (1/ 390 رقم 551). (¬7) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 550).

254 - باب ذكر التثاؤب في الصلاة

فدلكها بنعله اليسرى". رواه م (¬1). 1687 - عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا صليت فلا (تبزقن) (¬2) بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن صحيح. لفظ ابن ماجه، وفي رواية الإمام أحمد: "ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغًا، وإلا فتحت قدمك ثم ادلكه". 254 - باب ذكر التثاؤب في الصلاة 1688 - عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬8) قال: "التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم (¬9) ما استطاع". رواء م (¬10)، وقد رواه ت (¬11) وفيه: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان" وقال حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 390 رقم 554). 1687 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 121 - 124 رقم 134 - 139). (¬2) في "الأصل": تبزق فيه. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬3) المسند (6/ 396). (¬4) سنن أبي داود (1/ 129 رقم 478). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 326 رقم 1021). (¬6) سنن النسائي (2/ 52 رقم 725). (¬7) جامع الترمذي (2/ 460 رقم 571). (¬8) من صحيح مسلم، ونحوه في جامع الترمذي. (¬9) أي: ليحبسه مهما أمكنه. النهاية (4/ 178). (¬10) صحيح مسلم (4/ 2293 رقم 2994). (¬11) جامع الترمذي (2/ 206 رقم 371).

255 - باب كراهية الصلاة وهو حاقن

1689 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل". رواه م (¬1). 255 - باب كراهية الصلاة وهو حاقن 1690 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان". رواه م (¬2). 1691 - عن عبد الله بن أرقم: "أنه خرج حاجًا -أو معتمرًا- ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة: -صلاة الصبح- ثم قال: ليتقدم أحدكم -وذهب الخلاء- فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن صحيح. 1692 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقِن (¬8) حتى يتخفف". رواه س (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 2293 رقم 2995). (¬2) صحيح مسلم (1/ 393 رقم 560). 1691 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 400 - 430 رقم 494 - 499). (¬3) المسند (3/ 483، 4/ 35). (¬4) سنن أبي داود (1/ 22 رقم 88). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 202 رقم 616). (¬6) سنن النسائي (2/ 110 - 111 رقم 851). (¬7) جامع الترمذي (1/ 262 رقم 142). (¬8) الحقن والحاقن: هو الذي حبس بوله، كالحاقب للغائط. النهاية (1/ 476). (¬9) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في سنن النسائي، بل في سنن أبي داود (1/ 23 رقم 91) منفردًا به عن باقي الكتب الستة، كما في تحفة الأشراف (10/ 435 رقم 14879).

256 - باب إذا حضرت الصلاة والعشاء

1693 - وعن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. رواه د (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث حسن. 1694 - عن علي -عليه السلام- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد في بطنه رزءًا فلينصرف حتى يفرغ من حاجته، ثم يعود إلى صلاته". رواه الإمام أحمد (¬3). 256 - باب إِذا حضرت الصلاة والعشاء 1695 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه". رواه خ (¬4) م (¬5). 1696 - عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم". رواه خ (¬6) م (¬7). 1697 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وضع العَشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء". رواه خ (¬8) م (¬9). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 22 رقم 90). (¬2) جامع الترمذي (2/ 189 رقم 357). (¬3) المسند (1/ 88، 99). (¬4) صحيح البخاري (2/ 187 رقم 673). (¬5) صحيح مسلم (1/ 392 رقم 559). (¬6) صحيح البخاري (2/ 187 رقم 672). (¬7) صحيح مسلم (1/ 392 رقم 557). (¬8) صحيح البخاري (2/ 186 رقم 671). (¬9) صحيح مسلم (1/ 392 رقم 558).

باب سجود السهو

باب سجود السهو 257 - ذكر من سلم قبل تمام صلاته 1698 - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاة العشي -قال محمد: وأكثر ظني العصر- ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان (¬1) الناس، فقالوا: قصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذو (¬2) اليدين (فقال) (¬3): أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده -أو أطول- ثم رفع رأسه فكبر (ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر) (¬4) ". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6) وفي لفظ للبخاري (¬7) "قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة -وفي القوم ¬

_ (¬1) السرعان -بفتح السين والراء- أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويُقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. النهاية (2/ 361). (¬2) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 367): وللأربعة: "ذا اليدين". (¬3) في "الأصل": فقالوا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 119 رقم 1229). (¬6) صحيح مسلم (3/ 401 - 404 رقم 573). (¬7) صحيح البخاري.

أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يده طول، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر، وسجد مثل سجوده -أو أطول- ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول. نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم". وفي رواية مسلم (¬1): "فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - يمينًا وشمالًا، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر سجد، ثم كبر ورفع. قال: وأُخبرت عن عمران ابن حصين أنه قال: وسلم". وفي بعض روايات مسلم (¬2): "صلاة العصر" بغير شك. ورواه د (¬3): "فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القوم فقال: أصدق دْو اليدين؟ فأومئوا أي نعم، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامه فصلى ركعتين الباقيتين ثم سلم ... ". وذكر بقيته، قال د: ولم يذكر "فأومئوا" إلا حماد بن زيد. 1699 - عن عمران بن حصين: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام رجل يقال له: الخرباق -وكان في يديه طول- فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 401 رقم 97/ 573). (¬2) صحيح مسلم (4/ 401 رقم 99/ 573). (¬3) سنن أبي داود (1/ 264 - 263 رقم 1008).

رواه م (¬1)، ولأبي داود (¬2) ت (¬3): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (صلى) (¬4) بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". قال ت: حديث حسن غريب. 1700 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سها، فسلم في الركعتين، فقال له رجل -يقال له: ذو اليدين- يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إنك صليت ركعتين. قال: أكما يقول دْو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو". رواه د (¬5) ق (¬6) -وهذا لفظه- وإسناده على شرط الصحيح، والله أعلم. 1701 - عن عطاء: "أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين، ونهض يستلم الحجر، فسبح القوم، فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين، قال: فذكر ذلك لابن عباس، فقال: ما أماط عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬7). 1702 - عن معاوية بن حديج: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يومًا، فسلم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه. فمر بي. فقلت: هذا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 401 - 405 رقم 574). (¬2) سنن أبي داود (1/ 273 رقم 1039). (¬3) جامع الترمذي (2/ 240 - 241 رقم 395). (¬4) في "الأصل": فصلى. والمثبت من سنن أبي داود وجامع الترمذي. (¬5) سنن أبي داود (1/ 267 رقم 1017). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 383 رقم 1213). (¬7) المسند (1/ 351).

258 - باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام الذي تقدم ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره

هو. (فقالوا) (¬1): هذا طلحة بن عبيد الله". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -واللفظ له- س (¬4)، وعند الإمام أحمد: "فسلم وانصرف، وقد بقي من الصلاة ركعة". 258 - باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام الذي تقدم ناسخًا لحديث أبي هريرة وغيره (¬5) وذلك لتقدم حديث عبد الله وتأخير حديث أبي هريرة وغيره؛ فإن عبد الله ابن مسعود رجع من أرض الحبشة قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقصته كانت قبل الهجرة. 1703 - عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال: "بعثنا رسول الله -رضي الله عنه - إلى النجاشي، ونحن ثمانون رجلاً، ومعنا جعفر بن أبي طالب ... ". فذكر الحديث في دخولهم على النجاشي، وفي آخره: "فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرًا". رواه البيهقي (¬6) من مسخد أبي داود الطيالسي (¬7). وذكر عبد الملك بن هشام في "السيرة" (¬8) عن زياد بن عبد الله البكائي عن ¬

_ (¬1) في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) المسند (6/ 140). (¬3) سنن أبي داود (1/ 269 رقم 1023). (¬4) سنن النسائي (2/ 18 - 19 رقم 663). (¬5) انظر مناقشة ابن التركماني لهذا الفصل في الجوهر النقي (2/ 360 - 369). (¬6) السنن الكبرى (2/ 361). (¬7) مسند الطيالسي (46 رقم 346). (¬8) السيرة النبوية (2/ 229).

محمد بن إسحاق قال: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -الذين خرجوا إلى أرض الحبشة- إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك (حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من) (¬1) إسلام أهل مكة كان باطلاً، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيًا، فكان (ممن) (¬2) قدم (مكة) (1) منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرًا وأحدًا .. فذكر منهم عبد الله بن مسعود، وإسلام أبي هريرة كان متأخرًا، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر. 1704 - عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يقول: "قدمت المدينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، ورجل من بني غفار يؤم الناس". رواه البيهقي (¬3). 1705 - وروى خ (¬4) من رواية الزهري عن عنبسة بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة قال: "قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بخيبر بعدما افتتحوها". وقد روى حديث السهو عمران بن حصين وكان إسلام عمران بعد بدر، وحديث معاوية بن حديج أيضًا في السهو، وقد قيل أنه أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين، وحديث زيد بن أرقم- الذي تقدم في الكلام في الصلاة (¬5): "أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (¬6) قال: فأمرنا بالسكوت" وزيد بن أرقم من الأنصار من أهل المدينة فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه متقدمًا ثم أذن فيه، ثم نهى عنه لما نزلت الآية، ويحتمل أن يكون ¬

_ (¬1) من السيرة النبوية لابن هشام. (¬2) في "الأصل": من. والمثبت من السيرة النبوية. (¬3) السنن الكبرى (2/ 363). (¬4) صحيح البخاري (6/ 47 رقم 2827). (¬5) الحديث رقم (1677). (¬6) سورة البقرة، الآية: 238.

حديث زيد بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم يبلغهم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما نزلت الآية انتهوا، واللَّه أعلم. وإنما جاء ذلك فيمن غلط في ذكر ذي اليدين، فقال: ذو الشمالين. فظن أنه هو، فقال: هذا كان قبل بدر. لظنه أن القائل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذو الشمالين، وهما اثنان وأن ذا الشمالين بن عمر بن نضلة من بني غيشان حليف لبني زهرة من خزاعة قتل يوم بدر، وذو اليدين اسمه خرباق، ويكنى أبا الغربان، بقي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - مدة، وهو الذي روى عنه في حديث السهو. 1706 - فروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في "المسند" (¬1) عن نصر بن علي عن (معدي) (¬2) بن سليمان -ثقة- قال: أتيت مطيرًا لأسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته، فإذا هو شيخ كبير لا ينفذ الحديث من الكبر، فقال: ابنه شعيث: (¬3) بلى يا أبت حدثتنى أن ذا اليدين لقيك بذي (خشب) (¬4) فحدثك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر ركعتين ثم سلم، فخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة -وفي القوم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة ولا نسيت، ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال: ما يقول دْو اليدين؟ فقالا: صدق يا ¬

_ (¬1) المسند (4/ 77). (¬2) في "الأصل": مهدي. والمثبت من المسند، ومعدي بن سليمان أبو سليمان صاحب الطعام ضعفه البخاري وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، ترجمته في التهذيب (28/ 258 - 259). (¬3) في مسند أحمد: شعيب. بالباء الموحدة، وهو تصحيف، فقد ضبطها ابن ماكولا في الإكمال (5/ 59): بالثاء المعجمة بثلاث. (¬4) في "الأصل": خششب. بالشين المكررة، والمثبت من المسند، وخشب -بضمتين- راد على مسيرة ليلة من المدينة، له ذكر كثير في الحديث والمغازي، ويقال له: ذو خشب. النهاية (2/ 32) وانظر معجم البلدان (2/ 426).

259 - باب وجوب إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وفي غيرها

رسول الله. فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثاب الناس، وصلى بهم ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو". رواه عبد الله (¬1) أيضًا عن محمد بن المثنى عن (معدي) (¬2) بن سليمان عن شعيب بن مطير، (عن أبيه مطير، ومطير) (¬3) حاضر يصدقه بمقالته. وقد صح في خ (¬4) م (¬5) من حديث أبي هريرة: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي" فلا يحتمل مع هذا (أن) (¬6) يكون هو ذو (¬7) الشمالين. 259 - باب وجوب إِجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وفي غيرها 1707 - عن أبي سعيد بن المعلى قال: "كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله -عز وجلّ- {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (¬8)؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: (الحمد للَّه رب العالمين) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ¬

_ (¬1) المسند (4/ 77). (¬2) في "الأصل": مهدي. وفي المسند: معدل. وتقدم الصواب. (¬3) من المسند. (¬4) صحيح البخاري (3/ 119 رقم 1229). (¬5) صحيح مسلم (3/ 401 رقم 573). (¬6) في "الأصل": أين. (¬7) كذا في "الأصل". (¬8) سورة الأنفال: الآية: 24.

260 - باب إذا ترك التشهد الأول

أوتيته" (¬1)، وفي لفظ (¬2): "فلم آته حتى صليت ثم أتيته". رواه خ. 1708 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أُبيُّ. وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: فلم تجد فيما أوحي إليَّ أن (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لما يحييكم) (¬3)؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته". رواه س (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. 260 - باب إِذا ترك التشهد الأول 1709 - عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 6 - 7 رقم 4474). (¬2) صحيح البخاري (8/ 158 رقم 46473). (¬3) سورة الأنفال، الآية: 24. (¬4) سنن النسائي (2/ 139 رقم 913). (¬5) جامع الترمذي (5/ 143 رقم 2875).

ذلك". رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي رواية لهما (¬3): "يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم". 1710 - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام (الإمام) (¬4) من الركعتين، فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) -وهذا لفظه- وهو من رواية جابر الجعفي، وقد تقدم القول فيه (¬8). 1710 م- وروى الإمام أحمد (¬9) من رواية يزيد بن هارون، عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح بن من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ورواه ت (¬10) د (¬11) -وهذا لفظه- قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 111 رقم 1225). (¬2) صحيح مسلم (1/ 399 رقم 570). (¬3) صحيح البخاري (3/ 111 رقم 1224) وصحيح مسلم (1/ 399 رقم 570/ 86). (¬4) في سنن ابن ماجه: أحدكم. (¬5) المسند (4/ 253 - 254). (¬6) سنن أبي داود (1/ 272 رقم 1036) وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 381 رقم 1208). (¬8) تحت الحديث رقم (855، 1323). (¬9) المسند (4/ 247). (¬10) جامع الترمذي (2/ 201 رقم 365). (¬11) سنن أبي داود (1/ 272 رقم 1037).

الركعتين، قلنا: سبحان الله. قال: سبحان الله. ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع كما صنعت" وقال ت: حديث حسن صحيح. قال د: ورواه أبو عميس عن ثابت ابن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة ... " مثل حديث زياد بن علاقة، قال د: أبو عميس أخو المسعودي، وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة بن شعبة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعير بن عبد العزيز. قال أبو داود: هذا فيمن قام من اثنتين (ثم) (¬1) سجدوا بعدما سلموا. 1711 - عن محمد بن يوسف مولى عثمان قال: سمعت أبي يحدث: "أن معاوية صلى بهم فقام في الركعتين وعليه الجلوس، فسبح الناس به، فأبى أن يجلس، حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يصلي". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) والدارقطني (¬4)، واللفظ له. 1712 - عن عبد الرحمن بن شماسة المهري يقول: "صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله، سبحان الله. فلم يجلس ومضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم قال: إني سمعتكم آنفًا تقولون: سبحان الله. لكيما أجلس، لكن السنة الذي صنعت". ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) المسند (4/ 100). (¬3) سنن النسائي (3/ 33 - 34 رقم 1259). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 375 رقم 4).

261 - باب إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى

رواه البيهقي (¬1). 261 - باب إِذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى 713 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثُوِّب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا -لما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل إن (¬2) يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه خ (¬3) م (¬4). 1714 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شبه على أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال: أحدثت. فليقل في نفسه: كذبت. حتى يسمع صوتًا بأذنه، أو يجد ريحًا بأنفه، وإذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- د (¬6) ق (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث ¬

_ (¬1) السنن الكلابري (2/ 344). (¬2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 124 - 125): "إن" بكسر الهمزة، وهي نافية. (¬3) صحيح البخاري (3/ 124 رقم 1231). (¬4) صحيح مسلم (1/ 398 رقم 389). (¬5) المسند (3/ 37). (¬6) سنن أبي داود (1/ 270 رقم 1029). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 380 رقم 1204). (¬8) سنن النسائي (3/ 27 - 28 رقم 1238). (¬9) جامع الترمذي (2/ 243 رقم 396).

262 - باب إذا شك في صلاته أنه يبني على اليقين

1715 - عن عبد الله بن جعفر أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3)، من رواية مصعب بن شيبة، قال الإمام أحمد (¬4): وروى مناكير. وقال س (¬5): منكر الحديث. 1716 - عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8)، من رواية إسماعيل بن عياش (¬9) وزهير بن سالم العنسي (¬10)، وكلاهما قد تُكلم فيه. 262 - باب إِذا شك في صلاته أنه يبني على اليقين 1717 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؛ أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا؛ شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان". رواه م (¬11). ¬

_ 1715 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 182 - 184 رقم 163 - 166). (¬1) المسند (1/ 205 - 206). (¬2) سنن أبي داود (1/ 271 رقم 1033). (¬3) سنن النسائي (3/ 30 رقم 1249). (¬4) الجرح والتعديل (8/ 305 رقم 1409). (¬5) سنن النسائي (8/ 128). (¬6) المسند (5/ 280). (¬7) سنن أبي داود (1/ 272 - 273 رقم 1038). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 385 رقم 1219). (¬9) تقدم الكلام عليه تحت الأحاديث أرقام (403، 497، 524، 1166). (¬10) ترجمته في التهذيب (9/ 604 - 704). (¬11) صحيح مسلم (1/ 400 رقم 571).

1718 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى سجدتي السهو: المرغمتين". رواه د (¬1). 1719 - عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن علي اثنتين، و [إن] (¬2) لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن علي ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد: "وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة". 1720 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7)، قال الإمام أحمد: يعني -فيما أُرى- أن لا تسلم (ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته) (¬8) فينصرف وهو (فيها) (¬9) شاك (¬10). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 269 رقم 1025). 1719 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 197 - 199 رقم 899 - 900). (¬2) من بعض نسخ جامع الترمذي، وفي بعضها: فإن. (¬3) المسند (1/ 190). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 381 - 382 رقم 1209). (¬5) جامع الترمذي (2/ 244 - 245 رقم 398). (¬6) رواه عنه أبو داود، ولم أجده في المسند. (¬7) سنن أبي داود (1/ 244 رقم 928). (¬8) من سنن أبي داود، وقد نقلها عن الإمام أحمد. (¬9) في "الأصل": فيه، والمثبت من سنن أبي داود. (¬10) قال ابن الأثير في النهاية (3/ 356 - 357): الغرار: النقصان، وغرار النوم: قلته، ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم، "والتسليم" يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفًا على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفًا=

263 - باب إذا صلى خمسا وذكر التحري في الصلاة وذكر السجود بعد الكلام

263 - باب إِذا صلى خمسًا وذكر التحري في الصلاة وذكر السجود بعد الكلام 1721 - عن عبد الله بن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا؟ صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم". رواه خ (¬1) م (¬2)، ولم يقل مسلم: "بعدما سلم"، وفي رواية لهما (¬3) قال: قال عبد الله: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال إبراهيم: زاد أو نقص -فلما سلم، قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدثين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين". رواه خ م، وفي رواية البخاري: "ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". وفي رواية مسلم (¬4): "فليتحر الذي يرى أنه الصواب". ¬

_ = على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة؛ لامن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز. اهـ. قلت: من صور الغرار في الصلاة أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين وينصرف الشك، كما نقل المؤلف عن الإمام أحمد -رحمه الله- ومن أجل هذا المعنى ذكر المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا، واللَّه أعلم. (¬1) صحيح البخاري (3/ 112 رقم 1226). (¬2) صحيح مسلم (1/ 401 رقم 572/ 19). (¬3) صحيح البخاري (1/ 600 رقم 401) وصحيح مسلم (1/ 400 رقم 572/ 89). (¬4) صحيح مسلم (1/ 140 رقم 572).

264 - باب ليس على المأموم لسهو

1722 - عن عبد اللَّه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد سجدتي السهو بعد السلام وا لكلام". رواه م (¬1). 264 - باب ليس على المأموم لسهو 1723 - عن عمر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه". رواه الدارقطني (¬2)، من رواية خارجة بن مصعب، قال يحيى بن معين (¬3): ليس بثقة. وفي رواية (¬4): ليس بشي". 265 - باب ما يفعل المأموم إِذا سها إِمامه وغير ذلك من التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 1724 - عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء". رواه خ (¬5) م (¬6). 1725 - عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "التسبيح للرجال، ¬

_ (¬1) صحجح مسلم (1/ 402 رقم 572/ 95). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 377 رقم 1). (¬3) تاريخ الدوري (3/ 356 رقم 1726). (¬4) تاريخ الدوري (3/ 419 رقم 2049) وتاريخ الدارمي (106 رقم 309). (¬5) صحيح البخاري (2/ 196 رقم 684). (¬6) صحيح مسلم (1/ 316 رقم 421).

266 - باب ما يجوز فعله في الصلاة

والتصفيق للنساء". رواه خ (¬1) م (¬2). 1726 - عن (علي) (¬3) قال: " (كانت لي ساعة من) (¬4) السحر أدخل فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان قائمًا يصلي سبح بي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- س (¬6) ق (¬7). 717 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق". رواه البيهقي (¬8). 266 - باب ما يجوز فعله في الصلاة 1728 - عن أبي قتادة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامه -بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن ربيع- فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 93 رقم 1230). (¬2) صحيح مسلم (1/ 318 رقم 422). (¬3) في "الأصل": ابن عمر. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، ولم أجد لابن عمر حديثًا في هذا المعنى، واللَّه أعلم. (¬4) في "الأصل": رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والمثبت من المسند. (¬5) المسند (1/ 77). (¬6) سنن النسائي (3/ 12 رقم 1210 - 1212). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1222 رقم 3708). (¬8) السنن الكبرى (2/ 247).

رواه خ (¬1) م (¬2)، وله (¬3): "حملها على عنقه". 1729 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه". رواه خ (¬4) م (¬5). 1730 - عن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح". رواه خ (¬6) م (¬7). 1731 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشيطان عرض لي فشد علي (ليقطع) (¬8) الصلاة عليَّ، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان: رب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرده الله خاسئًا". رواه خ (¬9) م (¬10)؛ لفظ البخاري، وقوله: "ذعته" أي: خنقته (¬11). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 703 رقم 516). (¬2) صحيح مسلم (1/ 385 رقم 543/ 41) واللفظ له. (¬3) صحيح مسلم (1/ 386 رقم 543/ 43). (¬4) صحيح البخاري (1/ 587 رقم 385). (¬5) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 620). (¬6) صحيح البخاري (1/ 586 رقم 382). (¬7) صحيح مسلم (1/ 366 رقم 512). (¬8) في "الأصل": القطع. والمثبت من صحيح البخاري. (¬9) صحيح البخاري (3/ 97 رقم 1210). (¬10) صحيح مسلم (1/ 384 رقم 541). (¬11) والدَّعت والدَّعت - بالذال والدال: الدفع العنيف. النهاية (2/ 160).

1732 - عن أبي الدرداء قال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعناه يقول: أعوذ باللَّه منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله. ثلاثًا، وبسط يده كانه يتناول شيئًا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعه (¬1) تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ باللَّه منك. ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر -ثلاث مرات- ثم أردت أخذه، وواللَّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب بن ولدان أهل المدينة". رواه م (¬2). 1733 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي صلاة الصبح -وهو خلفه- فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين -الإبهام والتي تليها- ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطًا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل". رواه الإمام أحمد (¬3)، وروى د (¬4) بعضه. 1734 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فأتاه الشيطان، فأخذه فصرعه فخنقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقًا حتى يراه الناس". رواه س (¬5)، وإسناده على رسم البخاري. ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: نسمعك. (¬2) صحيح مسلم (1/ 385 رقم 542). (¬3) المسند (3/ 82 - 83). (¬4) سنن أبي داود (1/ 186 رقم 699). (¬5) السنن الكبرى (6/ 442 - 443 رقم 11439).

267 - باب ذكر الإشارة في الصلاة

267 - باب ذكر الإِشارة في الصلاة قد تقدم حديث أم سلمة (¬1) في ذكر الركعتين بعد العصر أنها قالت للجارية: "فإن أشار إليك فتأخري ... " الحديث. 1735 - عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال: إنك سلمت عليَّ آنفًا وأنا أصلي. وهو موجه حينئذٍ قبل المشرق". رواه م (¬2). 1736 - عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). 1737 - عن صهيب أنه قال: "مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه، فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن. 1738 - عن عبد الله بن عمر قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار يسلموا عليه -وهو يصلي- قال: فقلت لبلال: كيف ¬

_ (¬1) الحديث رقم (1102). (¬2) صحيح مسلم (1/ 383 رقم 540). 1736 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 173 - 175 رقم 2603 - 2607). (¬3) المسند (3/ 138). (¬4) سنن أبي داود (1/ 248 رقم 943). (¬5) المسند (4/ 332). (¬6) سنن أبي داود (1/ 243 رقم 925). (¬7) سنن النسائي (3/ 5 رقم 1185). (¬8) جامع الترمذي (2/ 203 - 204 رقم 367).

268 - باب ما يجوز فعله في الصلاة من قتل الحية والعقرب وغير ذلك

رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا (وبسط كفه) (¬1) وبسط جعفر -يعني: ابن عوف- كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4)، ولفظه: "كان يشير بيده". وقال: حديث حسن صحيح. 1739 - عن عبد الله بن مسعود قال: "لما قدمت من الحبشة أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلمت عليه فأومأ برأسه". رواه البيهقي (¬5). 1740 - عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته". رواه الدارقطني (¬6)، وقال: قال لنا ابن أبي داود -رحمه الله-: أبو غطفان هذا رجل مجهول، والصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 268 - باب ما يجوز فعله في الصلاة من قتل الحية والعقرب وغير ذلك 1741 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الأسودين في ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) المسند (6/ 12). (¬3) سنن أبي داود (1/ 243 - 244 رقم 927). (¬4) جامع الترمذي (2/ 204 رقم 368). (¬5) السنن الكبرى (2/ 260). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 83 رقم 2).

الصلاة: الحية والعقرب". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح. 1742 - عن عبد الله بن عباس قال: "انخسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام قيامًا طويلاً ... " فذكر الحديث وفيه: "قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت (¬6). فقال: إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودًا، ولو (أخذته) (¬7) لأكلتم منه ما بقيت الدنيا". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9). 1743 - عن عائشة قالت: "خسفت الشمس فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ قراءة طويلة ... " فذكر الحديث، وفيه: "لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت (¬10) أريد أن آخذ قطفًا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا، حين رأيتموني تأخرت". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 233، 248، 255، 284، 473، 275). (¬2) سنن أبي داود (1/ 242 رقم 921). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 394 رقم 1245). (¬4) سنن النسائي (3/ 10 رقم 1201، 1202). (¬5) جامع الترمذي (2/ 233 - 234 رقم 390). (¬6) أي: أحجمت وتأخرت إلى وراء. النهاية (4/ 180). (¬7) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: أصبته. (¬8) صحيح البخاري (2/ 627 - 628 رقم 1025). (¬9) صحيح مسلم (2/ 626 رقم 907). (¬10) في رواية الكشميهني والحموي: "رأيته" بإثبات الضمير، ولمسلم: "لقد رأيتني" قال ابن حجر: وهو أوجه، والأول صواب أيضًا، وعليه فالضمير المنصوب محذوف لدلالة ما تقدم عليه، والمعنى أبصرت ما أبصرت حال كوني. انظر إرشاد الساري (2/ 358) وفتح الباري (3/ 100).

269 - باب الاعتماد على الشيء في الصلاة

رواه خ (¬1) م (¬2)؛ لفظ البخاري. 1744 - عن سهل بن سعد قال: "أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعت هذا الموضع، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي". رواه خ (¬3) م (¬4). 1745 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه. وذكر أن الباب كان في القبلة". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن غريب. 269 - باب الاعتماد على الشيء في الصلاة 1746 - عن الأزرق بن قيس قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية (¬9)، فبينا أنا ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 98 رقم 1212). (¬2) صحيح مسلم (2/ 619 رقم 901). (¬3) صحيح البخاري (2/ 461 رقم 917). (¬4) صحيح مسلم (1/ 386 - 387 رقم 544). (¬5) المسند (6/ 31، 183، 234). (¬6) سنن أبي داود (1/ 242 رقم 922). (¬7) سنن النسائي (3/ 11 رقم 1205). (¬8) جامع الترمذي (2/ 497 رقم 601). (¬9) الحرورية: جماعة من الخوارج خالفوا عليّا -رضي الله عنه- كان أول اجتماعهم بحروراء، -وهو موضع على ميلين من الكوفة- فنسبوا إليه. الأنساب (2/ 207).

270 - باب ما ذكر من الوسوسة والتفكر في الصلاة

على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي -قال: وجعل رجل من الخوارج يقول: اللَّهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف قال: إني سمعت قولكم، وإني قد غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست أو سبع غزوات أو ثمان (¬1)، وشهدت تيسير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها تذهب إلى مألفها فيشق عليَّ". رواه خ (¬2). 1747 - عن أم قيس بنت محصن: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه". رواه د (¬3). 270 - باب ما ذكر من الوسوسة والتفكر في الصلاة 1748 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إن اللَّه تجاوز لأمتي ما حدثت أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به"، وفي رواية: "ما لم يعمل أو يتكلم به". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه. 1749 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نودي بالصلاة أدبر ¬

_ (¬1) بغير ياء ولا تنوين، وللحموي والمستملي "ثمانيَ" بياء مفتوحة من غير تنوين، وللكشميهني "ثمانيًا". انظر إرشاد الساري (2/ 357) وفتح الباري (3/ 99). (¬2) صحيح البخاري (3/ 97 - 98 رقم 1211). (¬3) سنن أبي داود (1/ 249 رقم 948). (¬4) صحيح البخاري (5/ 190 رقم 2528). (¬5) صحيح مسلم (1/ 116 - 117 رقم 127).

271 - ذكر صر القملة للمصلي في ثوبه

الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه خ (¬1) م (¬2). 1749 م- وقال البخاري (¬3) بغير إسناد: قال عمر -رضي الله عنه-: "إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة" (¬4). 1750 - عن عقبة بن الحارث قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فلما سلم قام سريعًا، دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم من سرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن يمسي -أو يبيت- عندنا فأمرت بقسمته". رواه خ (¬5). 271 - ذكر صرِّ القملة للمصلي في ثوبه 1751 - عن الحضرمي بن لاحق (عن) (¬6) رجل من الأنصار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها في المسجد". (كذا) (¬7) رواه الإمام أحمد (¬8)، ورواه البيهقي (¬9): "إذا وجد أحدكم القملة ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 101 رقم 608). (¬2) صحيح مسلم (1/ 129 رقم 389). (¬3) صحيح البخاري (3/ 107) باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. (¬4) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قاله ابن حجر في الفتح (3/ 108). (¬5) صحيح البخاري (3/ 107 - 108 رقم 1221). (¬6) من المسند. (¬7) تحرفت في "الأصل"، والمثبت أقرب للصواب. (¬8) المسند (5/ 410). (¬9) السنن الكبرى (2/ 294).

272 - باب في مس اللحية في الصلاة

وهو يصلي فلا يقتلها، ولكن يصرها حتى يصلي". 272 - باب في مس اللحية في الصلاة 1752 - عن عمرو بن حريث قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وربما مسح لحيته وهو يصلي". رواه البيهقي (¬1). 273 - باب ذكر التنحنح في الصلاة 1753 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كان لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغًا أذن لي". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) س (¬4) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "كان لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح". 274 - باب ذكر البكاء في الصلاة قال الله -عز وجل-: (خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) (¬5). 1754 - عن ابن عمر قال: "لما اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه قيل له (في) (¬6) ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 264). (¬2) المسند (1/ 80). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1222 رقم 3708). (¬4) سنن النسائي (3/ 12 رقم 1210). (¬5) سورة مريم، الآية: 58. (¬6) من صحيح البخاري.

الصلاة. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل (أسيف) (¬1) وهو إذا قرأ غلبه البكاء ... " الحديث. رواه خ (¬2). 1755 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه: "مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت أنا: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يُسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 1756 - عن عبد الله بن الشخير قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي صدره أزيز (¬5) كأزيز المرجل من البكاء". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8)، وعنده: "وقال: يعني: يبكي". ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري: رقيق. والأسيف: سريع البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق. النهاية (1/ 48). (¬2) صحيح البخاري (2/ 193 رقم 682). (¬3) صحيح البخاري (2/ 241 رقم 716). (¬4) صحيح مسلم (1/ 311 رقم 418). 1756 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 462 - 464 رقم 436 - 443). (¬5) أي خنين من الخوف -بالخاء المعجمة- وهو صوت البكاء، وقيل: هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. النهاية (1/ 45). (¬6) المسند (4/ 25، 26). (¬7) سنن أبي داود (1/ 238 رقم 904). (¬8) سنن النسائي (3/ 13 رقم 1213).

275 - باب ذكر التحميد في الصلاة

275 - باب ذكر التحميد في الصلاة 1757 - عن عبد الله بن عمر قال: "بينما نحن نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رجل: الله أكبر كبيراً، والحمد للَّه كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا قلتها يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولوهن". رواه م (¬1). 1758 - عن رفاعة بن رافع قال: "صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطست، فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف، فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال: والذي نفسي بيده؟ لقد ابتدرتها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها". رواه د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن. 1758 م- وقد روى (¬5) عن رفاعة بن رافع قال: "كنا نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 420 رقم 601). (¬2) سنن أبي داود (1/ 204 رقم 77). (¬3) سنن النسائي (2/ 145 رقم 93). (¬4) جامع الترمذي (2/ 254 - 255 رقم 404). (¬5) صحيح البخاري (2/ 332 رقم 799).

276 - باب ذكر الدعاء في الصلاة والتعوذ

الحمد حمدًا كثيرًا طيباً مباركًا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول". 1759 - عن عامر بن ربيعة قال: "عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى ربنا، وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من القائل الكلمة؟ فسكت الشاب ثم قال: من القائل الكلمة، فإنه لم يقل بأسًا؟ فقال: يا رسول الله، أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرًا. قال: مما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره". رواه د (¬1). 1760 - عن وائل بن حجر قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: الحمد للَّه كثيراً طيبًا مباركًا فيه. فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من القائل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. فقال: لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهها دون العرش" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3). 276 - باب ذكر الدعاء في الصلاة والتعوذ 1760 م- تقدم حديث حذيفة (¬4)، وفيه قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ... " وفيه: "يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ". رواه م (¬5). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 205 - 206 رقم 774). (¬2) رواه النسائي (2/ 145 - 146 رقم 931) وابن ماجه (2/ 1249 - 1250 رقم 3802). (¬3) المسند (4/ 317). (¬4) الحديث رقم (1398). (¬5) صحيح مسلم (1/ 536 - 537 رقم 772).

1761 - عن عوف بن مالك قال: "قمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدأ فاستاك ثم توضأ، ثم قام يصلي، وقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم (سورة سورة) (¬1) ففعل مثل ذلك". رواه الإمام أحمد في (¬2) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬3) س (¬4)، وعنده: "ثم سجد بقدر ركوعه". ولم يذكر أبو داود الوضوء والسواك. 1762 - عن عائشة قالت: "كنت أقوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة التمام، وكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله -عز وجل- واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله -عز وجل- ورغب إليه". رقم؟ اه الإمام أحمد (¬5). 1763 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة -ليست بفريضة- فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7). ¬

_ (¬1) هذا لفظ سنن أبي داود، وفي المسند: "سورة" فقط. (¬2) المسند (6/ 24). (¬3) سنن أبي داود (1/ 230 - 231 رقم 873). (¬4) سنن النسائي (2/ 223 رقم 1131). (¬5) المسند (6/ 92، 119). (¬6) رواه أبو داود (1/ 333 رقم 881) وابن ماجه (1/ 429 - 430 رقم 1352). (¬7) المسند (4/ 347).

277 - باب ذكر الإمامة في المصحف

1764 - عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابيًا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من قرأ منكم "بالتين والزيتون" فانتهى إلى آخرها (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (¬1) فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: "لا أقسم بيوم القيامة" فانتهى إلى: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْييِ الْمَوْتَى) (¬2) فليقل: بلى. ومن قرأ "والمرسلات" فبلغ: (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (¬3) فليقل: آمنا باللَّه. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وانظر لعله، قال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظه، لقد حججت ستين حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه". رواه د (¬4). 1765 - عن موسى بن أبي عائشة قال: "كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْييِ الْمَوْتَى) (2) قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه د (¬5). 277 - باب ذكر الإِمامة في المصحف 1766 - عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان". رواه البيهقي (¬6). ¬

_ (¬1) سورة التين، الآية: 8. (¬2) سورة القيامة، الآية: 40. (¬3) سورة المرسلات، الآية: 50. (¬4) سنن أبي داود (1/ 334 رقم 887). (¬5) سنن أبي داود (1/ 333 - 334 رقم 884). (¬6) السنن الكبرى (2/ 253).

278 - باب جماع الإمامة

278 - باب جماع الإِمامة 1767 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم". رواه خ (¬1). 1768 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3)، وليس عند أبي داود: "وأتم الصلاة". 1769 - عن أبي حازم قال: "كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل هذا ولك من القدم ما لك؟! قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الإمام ضامن؛ فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء -يعني: فعليه ولا عليهم". رواه ق (¬4). 279 - باب في الإِمام إِذا ذكر أن عليه جنابة 1770 - عن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقدم وهو جنب فقال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 219 رقم 694). (¬2) المسند (4/ 145، 154، 156، 201). (¬3) سنن أبي داود (1/ 158 رقم 580). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 314 رقم 981).

280 - باب كراهية التدافع على الإمامة

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2)، وفي لفظ للبخاري (¬3) أيضًا: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف (¬4) رأسه ماء، وقد اغتسل". وفي رواية ق (¬5) قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا" وفي آخره: "إني خرجت إليكم جنبًا، وإني نسيت حتى قمت في الصلاة". 1771 - عن أبي بكرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، وإني كنت جنبًا". رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7). 280 - باب كراهية التدافع على الإِمامة 1772 - عن سلاَّمة بنت الحر -أخت خرشة بن الحر الفزاري- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد، لا يجدون إمامًا يصلي بهم". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) ق (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 144 - 145 رقم 640). (¬2) صحيح مسلم (1/ 422 - 423 رقم 605). (¬3) صحيح البخاري (2/ 143 رقم 639). (¬4) أي: يقطر. النهاية (5/ 75). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 385 رقم 1220). (¬6) المسند (5/ 41، 45). (¬7) سنن أبي داود (1/ 60 رقم 233، 234). (¬8) المسند (6/ 381). (¬9) سنن أبي داود (1/ 158 - 159 رقم 581). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 314 رقم 982).

281 - باب من أحق بالإمامة

281 - باب من أحق بالإمامة 1773 - عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" وفي رواية: "فليؤمهم اكبرهم سنًّا" بدل "سلمًا". رواه م (¬1). 1774 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". رواه م (¬2). 1775 - عن مالك بن الحويرث قال: "أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا رفيقًا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم". قال الحذاء (¬3): وكانا متقاربين في القراءة. رواه خ (¬4) م (¬5) -واللفظ له- وزاد البخاري بعد "مروهم": "وصلوا كما رأيتموني أصلي" وليس عند البخاري قول خالد الحذاء. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 465 رقم 673). (¬2) صحيح مسلم (1/ 464 رقم 672). (¬3) إنما قال خالد الحذاء هذا بعد رواية أخرى فيها يقول مالك بن الحويرث: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب لي" كما في صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (2/ 130 رقم 628). (¬5) صحيح مسلم (1/ 465 - 466 رقم 674).

282 - باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته

1776 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليؤذن لكم خياركم، وليؤمنكم) (¬1) قراؤكم". رواه د (¬2) ق (¬3). 282 - باب صلاة الإِمام خلف رجل من رعيته 1777 - عن المغيرة بن شعبة قال: "تخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال: معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كُم الجبة فأخرج يده من تحث الجبة، وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب (وركبت) (¬4) فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا". رواه م (¬5)، ولأبي داود (¬6) قال: "فصليت أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه ركعة، فلما سلم قام فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئًا". 1778 - عن عائشة قالت: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا". رواه س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ¬

_ (¬1) في سنني أبي داود وابن ماجه: ليؤمكم. (¬2) سنن أبي داود (1/ 161 رقم 590). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 240 رقم 726). (¬4) تحرفت في "الأصل" إلى: كنت. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 230 رقم 274/ 81). (¬6) سنن أبي داود (1/ 38 - 39 رقم 152). (¬7) سنن النسائي (2/ 80 رقم 785). (¬8) جامع الترمذي (2/ 196 رقم 362) واللفظ له.

283 - باب إمامة أهل الدين والعلم والفضل

1779 - عن أنس بن مالك قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوبٍ متوشحًا به". رواه س (¬1) ت (¬2) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح. 283 - باب إِمامة أهل الدين والعلم والفضل 1780 - عن عبد الله بن مسعود قال: "لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر -رضي الله عنهم- فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أبا بكر يصلي بالناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر -رضي الله عنه- قالوا: نعوذ باللَّه أن نتقدم أبا بكر". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4)، وفي رواية الإمام أحمد: "أن يؤم الناس". 1781 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم -عز وجل". رواه الدارقطني (¬5). 284 - باب إِمامة الأعمى 1782 - عن محمود بن الربيع الأنصاري: "أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه -وهو أعمى- وأنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى. ¬

_ 1779 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 85 - 87 رقم 1760 - 1790). (¬1) سنن النسائي (2/ 79 رقم 784). (¬2) جامع الترمذي (2/ 197 - 198 رقم 363). (¬3) المسند (1/ 21، 396، 405). (¬4) سنن النسائي (2/ 74 - 75 رقم 776). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 87 - 88 رقم 10).

285 - باب إمامة المولى والعبد

فجاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬1)، وروى مسلم (¬2) حديث عتبان وفيه: "يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي ... " الحديث. 1783 - عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى" (¬3)، وفي رواية (¬4): "على المدينة مرتين". رواه الإمام أحمد (¬5) د، وهذا لفظه. 285 - باب إِمامة المولى والعبد 1784 - عن عبد الله بن عمر قال: "لما قدم المهاجرون الأولون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا". رواه خ (¬6)، وفي رواية (¬7) له: "كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد قباء (وفيهم أبو بكرو) (¬8) عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد (و) (¬9) عامر بن ربيعة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 184 رقم 667). (¬2) صحيح مسلم (1/ 455 - 456 رقم 33/ 263). 1783 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 91 - 92 رقم 2501 - 2504). (¬3) سنن أبي داود (1/ 162 رقم 595). (¬4) سنن أبي داود (3/ 131 رقم 2931). (¬5) المسند (3/ 132). (¬6) صحيح البخاري (2/ 216 رقم 692). (¬7) صحيح البخاري (13/ 179 رقم 7175). (¬8) في "الأصل": فيها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬9) في "الأصل": به. والمثبت من صحيح البخاري.

286 - باب إمامة الصبي

1785 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه خ (¬1). 286 - باب إِمامة الصبي 1786 - عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: "كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان نسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه كذا، وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يُغْرَى (¬2) في صدري، وكانت العرب تَلَوَّم (¬3) بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي يإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم واللَّه من عند النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 216 رقم 693). (¬2) بضم التحتانية، وسكون الغين المعجمة، وفتح الراء، من التغرية، أي: كأنما يلصق في صدري، وللإسماعيلي في مستخرجه: "يغرى" بغين معجمة وراء ثقيلة، أي: يلصق بالغراء، ورجحها عياض، ولأبي ذر عن الكشميهني: "يقر" بقاف مفتوحة وراء مشددة من القرار، وفي رواية عن الكشميهني: "يقرى" بزيادة ألف مقصورة من التقرية، أي: يجمع، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي -ونسبها الحافظ للأكثر-: "يقرأ" بسكون القاف آخره همزة مضمومة من القراءة. إرشاد الساري (2/ 398) وفتح الباري (3/ 617). (¬3) أي: تنتظر، أراد تتلوم، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا، وهو كثير في كلامهم. النهاية (4/ 278).

287 - باب إمامة المسافر بالمقيم

علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص". كذا رواه خ (¬1). 1787 - عن ابن مسعود قال: "لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود". 1788 - وعن ابن عباس قال: "لا يؤم الغلام حتى يحتلم". رواهما أبو بكر الأثرم (¬2). 287 - باب إِمامة المسافر بالمقيم 1789 - عن عمران بن حصين قال: "ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخرتين؛ فإنا سفر". رواه الإمام أحمد (¬3). 1790 - عن سالم بن عبد الله أعن أبيه (¬4): "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر". رواه مالك (¬5) في الموطأ، ورواه (5) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 616 رقم 4302). (¬2) عزاهما له المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 165). (¬3) المسند (4/ 430). (¬4) من الموطأ. (¬5) الموطأ (1/ 144 رقم 19).

288 - باب إمامة النساء

الخطاب مثل ذلك. 288 - باب إِمامة النساء 1791 - عن (أم) (¬1) ورقة بنت نوفل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما غزا بدرًا قالت قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم؛ لعل الله -عز وجل- يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله -عز وجل- يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة، قال. وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى تتخذ في دارها مؤذنًا فأذن لها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، وكانت دبرت غلامًا لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما. فأمر بهما فصُلبا، فكانا أول مصلوبين بالمدينة". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها في كل جمعة، وأنها قالت: يا نبي الله -يوم بدر- أتأذن فأخرج معك أمرض مرضاكم وأداوي جرحاكم، لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: قري فإن الله -عز وجل- يهدي لك شهادة. وكانت أعتقت جارية لها وغلامًا عن دبر منها، فطال عليهما فغماها في قطيفة حتى ماتت، وهربا، فأتي عمر فقيل: إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها وهربا. فقام عمر -رضي الله عنه- في الناس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزور أم ورقة، يقول: انطلقوا نزور الشهيدة. وإن فلانة جاريتها وفلانًا غلامها ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) المسند (6/ 405). (¬3) سنن أبي داود (1/ 161 رقم 591).

289 - باب إمامة الزائر

غماها ثم هربا فلا يؤوهما أحد، ومن وجدهما فليأت بهما، فأتي بهما فصلبا، فكانا أول مصلوبين، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها". 1792 - عن ريطة الحنفية قالت: "أمَّتنا عائشة، فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة" (¬1). 1793 - عن حجيرة بنت حصن -أو حصين- قالت: "أمَّتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا" (¬2). رواهما الدارقطني. 289 - باب إِمامة الزائر 1794 - عن مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسين. 290 - باب ما روي في رضاء المأمومين بالإِمام وإِذنهم (¬7) 1795 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 404 رقم 2). (¬2) سنن الدارقطني (1/ 405 رقم 3). (¬3) المسند (3/ 436، 5/ 53). (¬4) سنن أبي داود (1/ 162 - 163 رقم 596). (¬5) سنن النسائي (2/ 79 - 80 رقم 786). (¬6) جامع الترمذي (2/ 187 رقم 336). (¬7) تشبه أن تكون في "الأصل": بإذنهم.

291 - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون

عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قومًا وهم له (راضون) (¬1) ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة". رواه ت (¬2). 1796 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم". رواه د (¬3). 291 - باب في رجل يؤم القوم وهم له كارهون 1797 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررًا". رواه د (¬4) ق (¬5)، من رواية عبد الرحمن الأفريقي، وقد تقدم القول فيه (¬6)، وفي رواية ق: "يفوته الوقت". 1798 - عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (حتى يرجع) (¬7)، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم ¬

_ (¬1) في "الأصل": راجعون. والمثبت من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث تحت رقم (858). (¬2) جامع الترمذي (4/ 312 رقم 1986) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. (¬3) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 91). (¬4) سنن أبي داود (1/ 162 رقم 593). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 311 رقم 970). (¬6) تحت الحديث رقم (840). (¬7) من جامع الترمذي.

292 - باب إمامة الأعرابي والفاجر والجائر

وهم له كارهون". رواه ت (¬1)، وقال: حديث حسن غريب. 1799 - عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان". رواه ق (¬2). 292 - باب إِمامة الأعرابي والفاجر والجائر 1800 - عن عبد الله بن عدي بن الخيار: "أنه دخل على عثمان -وهو محصور- فقال: (إنك) (¬3) إمام العامة، وقد نزل بك ما ترى، وهو يصلي لنا إمام فتنة (وأنا أتحرج) (¬4) من الصلاة معه؟ فقال له عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم". (رواه) (¬5) البخاري، قال لنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي، فذكره. 1801 - عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي مع الخشبية (¬6) والخوارج في زمن ابن الزبير، وهم يقتتلون، فقيل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء، وبعضهم يقتل بعضًا؟! فقال: من قال: حي على الصلاة، أجبته، ومن قال: حي على الفلاح، ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (2/ 193 رقم 360). 1799 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 374 - 376 رقم 400 - 401). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 311 رقم 971). (¬3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) في صحيح البخاري: ونتحرج. (¬5) في "الأصل": وقواه. والمثبت أقرب للصواب، واللَّه أعلم. (¬6) هم أصحاب المختار بن عبيد. النهاية (2/ 33).

293 - باب كراهية أن يقوم الإمام في مكان أرفع من المأمومين

أجبته. ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله، قلت: لا". رواه سعيد بن منصور. 1802 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال: لا إله إلا الله". رواه الدارقطني (¬1). 1803 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته: "ولا تؤمَّنَّ امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه". رواه ق (¬2)، من رواية عبد الله بن محمد العدوي (¬3) عن علي بن زيد (¬4)، وكلاهما متكلم فيه. 1804 - عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برًّا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر". رواه د (¬5) والدارقطني (¬6)، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. 293 - باب كراهية أن يقوم الإِمام في مكان أرفع من المأمومين 1805 - عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل: "أنه كان مع عمار ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 56 رقم 4). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 343 رقم 1081). (¬3) ترجمته في التهذيب (16/ 120 - 103). (¬4) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445). (¬5) سنن أبي داود (1/ 162 رقم 594). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 56 رقم 6).

294 - باب صلاة المتيمم بالمتوضئين

ابن ياسر بالمدائن، وأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة وأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أم الرجل القوم فلا (يقم) (¬1) في مكان أرفع من مقامهم. أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي". رواه د (¬2). 1806 - عن همام: "أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني". رواه د (¬3). 1807 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الإمام فوق الشيء والناس خلفه -يعني أسفل منه". رواه الدارقطني (¬4). 294 - باب صلاة المتيمم بالمتوضئين 1808 - عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة -في غزاة ذي السلاسل- فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي (الصبح) (¬5) فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله -عز وجل- ¬

_ (¬1) في "الأصل": يقيم. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (1/ 163 رقم 598). (¬3) سنن أبي داود (1/ 163 رقم 597). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 88 رقم 1). (¬5) من المسند وسنن أبي داود.

295 - باب إذا صلى هل يجوز أن يؤم قوما بتلك الصلاة

يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفسَكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكم رَحِيمًا) (¬1) فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئاً". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3)، وقد تقدم في التيمم (¬4). 295 - باب إِذا صلى هل يجوز أن يؤم قومًا بتلك الصلاة 1809 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يأتي قومه فيصلي بهم". رواه خ (¬5) م (¬6)، وقد تقدم (¬7) أيضًا. 296 - باب صلاة الإِمام قاعدًا وغير الإِمام 1810 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأوذن (¬8)، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك فلا يستطيع أن يصلي بالناس، و (أعاد فأعادوا له، وأعاد الثالثة) (¬9) فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس. فخرج أبو بكر -رضي الله عنه- فصلى، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 29. (¬2) المسند (4/ 203 - 204). (¬3) سنن أبي داود (1/ 92 رقم 334). (¬4) الحديث رقم (565). (¬5) صحيح البخاري (2/ 238 رقم 711). (¬6) صحيح مسلم (1/ 339 رقم 465). (¬7) تحت رقم (1364). (¬8) هذه رواية الأصيلي، ولغيره: "فأذن" كما في إرشاد الساري (2/ 35). (¬9) في "الأصل": وأعادوا له وعاد الثانية. والمثبت من صحيح البخاري.

نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس بصلاة أبي بكر" (¬1). وفي رواية (¬2): "والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد". رواه خ-وهذا لفظه- ومسلم (¬3). 1811 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسًا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون". رواه خ (¬4) م (¬5). 1812 - عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقط من فرسه فجحشت ساقه -أو كتفه- وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مشربة له درجها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرًا. فقال: الشهر تسع وعشرون". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 178 رقم 664). (¬2) صحيح البخاري (2/ 203 رقم 687). (¬3) صحيح مسلم (1/ 311 - 312 رقم 418). (¬4) صحيح البخاري (2/ 204 رقم 689). (¬5) صحيح مسلم (1/ 308 رقم 411).

رواه خ (¬1) عن محمد بن عبد الرحيم، عن يزيد بن هارون، عن حميد. 1813 - عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انفكت قدمه، فقعد في مشربة له، درجها من جذوع، وآلى من نسائه شهرًا، فآتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم، فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا معه قعودًا. قال: ونزل في تسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرًا. قال: الشهر تسع وعشرون". رواه الإمام أحمد (¬2) عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس. والحديث الذي تقدم الذي رواه خ م من رواية الزهري عن أنس بن مالك. 1814 - عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". رواه خ (¬3) م (¬4). 1815 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهم ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 581 رقم 378). (¬2) المسند (3/ 200). (¬3) صحيح البخاري (2/ 203 - 204 رقم 688). (¬4) صحيح مسلم (1/ 309 رقم 412). (¬5) صحيح البخاري (2/ 244 رقم 722). (¬6) صحيح مسلم (1/ 309 - 310 رقم 414).

1816 - عن جابر بن عبد الله أنه قال: "اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، وصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم فقال: إن كدتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". رواه م (¬1). 1817 - عن عبد الله بن عمرو قال: حُدثت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدثت يا رسول الله، أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم". رواه م (¬2)، ورواه د (¬3): "فوضعت يدي على رأسي". 1818 - عن عائشة قالت: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كَبِرَ قرأ جالسًا، وإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5)، وفي رواية لهما (¬6): "ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 309 رقم 413). (¬2) صحيح مسلم (1/ 507 رقم 735). (¬3) سنن داود (1/ 250 رقم 950). (¬4) صحيح البخاري (3/ 40 رقم 1148). (¬5) صحيح مسلم (1/ 505 رقم 7313). (¬6) صحيح البخاري (2/ 348 رقم 1118) وصحيح مسلم (5/ 501 رقم 731/ 112).

297 - باب كيف يصلي القاعد

1819 - عن عبد الله بن شقيق قال. "قلت لعائشة: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما حطمه الناس". رواه م (¬1). 1820 - عن عائشة قالت: "لما بدَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثقل كان أكثر صلاته جالسًا". رواه م (¬2). 1821 - عن حفصة أنها قالت: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في سبحته قاعدًا، كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها". رواه م (¬3). 1822 - عن جابر بن سمرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى صلى قاعدًا". رواه م (¬4). وقد تقدم حديث عمران بن حصين (¬5) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا". 297 - باب كيف يصلي القاعد 1823 - عن عائشة قالت: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 506 رقم 732/ 115). (¬2) صحيح مسلم (1/ 506 رقم 732/ 117). (¬3) صحيح مسلم (1/ 507 رقم 733). (¬4) صحيح مسلم (1/ 507 رقم 734). (¬5) الحديث رقم (1197).

298 - باب الأمر بالتخفيف على الناس

رواه الدارقطني (¬1) س (¬2)، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا غير أبي داود -هو الحفري- وهو ثقة. قال الحافظ أبو عبد الله: هذا رواه محمد بن سعيد بن الأصبهاني -كما رواه الحفري- عن حفص بن غياث. 1824 - عن حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله -يعني. أحمد بن حنبل- ثنا عمر بن علي، قال: سمعت حميد الطويل قال: "رأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه" قال أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد-: لا أعلم أني سمعته إلا منه (¬3). رواه البيهقي (¬4). 298 - باب الأمر بالتخفيف على الناس 1825 - عن أبي مسعود: "أن رجلاً قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما يصلي بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذو (¬5) الحاجة". رواه خ (¬6) م (¬7)، وفي رواية للبخاري (¬8): "فإن فيهم المريض والضعيف ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 397 رقم 3). (¬2) سنن النسائي (3/ 224 رقم 1660) وزاد: ولا أحسب هذا الحديث إلا خطئًا، واللَّه تعالى أعلم. (¬3) في سنن البيهقي زيادة: وكان عباد يرويه لا يقول فيه: متربعًا. (¬4) السنن الكبرى (2/ 305). (¬5) هذه رواية القابسي، ولغيره: "ذا" كما في النسخة السلطانية (1/ 34). (¬6) صحيح البخاري (2/ 231 رقم 702). (¬7) صحيح مسلم (1/ 340 رقم 466). (¬8) صحيح البخاري (1/ 224 رقم 90).

وذو الحاجة". 1826 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أم أحدكم الناس (فليخفف) (¬1) فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء". رواه خ (¬2) م (¬3)، واللفظ له. 1827 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذًا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذًا نال منه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه معاذًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفتان أنت -أو قال: أفاتن أنت، ثلاث مرار- فلولا صليت بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"الشمس وضحاها" و"الليل إذا يغشى" فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5). 1828 - عن بريدة قال: "إن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء، فقرأ فيها: "اقتربت الساعة" فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولاً شديدًا، فأتى الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في نخلي، وخفق على الماء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صل بـ "الشمس وضحاها" ونحوها من السور". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (2/ 233 رقم 703). (¬3) صحيح مسلم (1/ 134 رقم 467). (¬4) صحيح البخاري (2/ 234 رقم 705). (¬5) صحيح مسلم (1/ 339 رقم 465).

رواه الإمام أحمد (¬1). 1829 - وروى الإمام أحمد (¬2): عن أنس بن مالك قال: "كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد (ليصلي) (¬3) مع القوم، فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته، ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال: فجاء حرام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -ومعاذ عنده- فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلاً لي فدخلت المسجد لأصلي (مع) (¬4) القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: (أفتان أنت) (¬5) لا تطول بهم، اقرأب "سبح اسم ربك الأعلى" و"الشمس وضحاها" ونحوهما". في حديث جابر: "أن معاذًا قرأ بسورة البقرة أو النساء" وفي حديث بريدة "قرأ بـ "اقتربت الساعة" فيحتمل أن يكون فعل ذلك معاذ غير مرة، ويحتمل أن يكون قرأ في الركعة الأولى بالبقرة، وفي الثانية: بـ "اقتربت الساعة"، والله أعلم. 1830 - عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن - صلى الله عليه وسلم - رجل من بني سلمة يقال له: سليم- "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ بن جبل لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن ¬

_ (¬1) المسند (5/ 355). 1829 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 279 - 281 رقم 2292، 2293). (¬2) المسند (3/ 124). (¬3) من المسند. (¬4) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬5) تكررت في المسند مرتين.

تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، واللَّه ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل تفسير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة، ونعوذ به من النار. قال سليم: سترون غدًا إذا التقى القوم إن شاء الله. قال: والناس (يتجهزون) (¬1) إلى أحدٍ، فخرج وكان في الشهداء رحمه الله". أخرجه الإمام أحمد (¬2)، وهذا ما يدل على أن قضية معاذ كانت غير واحدة، واللَّه أعلم. 1831 - عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أُمَّ قومك. قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا. قال: ادنه. فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أُمَّ قومك، فمن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء". رواه م (¬3)، وفي رواية (¬4): "إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة". 1832 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها". رواه خ (¬5) م (¬6)، وفي روايته: "يوجز الصلاة ويتم". ¬

_ (¬1) في "الأصل": يتخيرون. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (5/ 74). (¬3) صحيح مسلم (1/ 341 - 342 رقم 468/ 186). (¬4) صحيح مسلم (1/ 342 رقم 468/ 187). (¬5) صحيح البخاري (2/ 235 رقم 607). (¬6) صحيح مسلم (1/ 342 رقم 469).

299 - باب في تخفيف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي

299 - باب في تخفيف الصلاة إِذا سمع بكاء الصبي 1833 - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 1834 - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء إمام قط أخف (صلاة ولا أتم من) (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه". رواه خ (¬4)، وروى م (¬5) أوله. 1835 - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه". رواه خ (¬6). 300 - باب ذكر الفتح على الإِمام في الصلاة 1836 - عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 236 رقم 790). (¬2) صحيح مسلم (1/ 343 رقم 470). (¬3) في "الأصل": "ولا أتم من صلاة" والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (2/ 236 رقم 708). (¬5) صحيح مسلم (1/ 342 رقم 469). (¬6) صحيح البخاري (2/ 236 رقم 707). (¬7) سنن أبي داود (1/ 239 رقم 907).

1837 - عن مسور بن يزيد المالكي: قال "شهدت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلا أذكرتينها؟ قال: كنت أراها نسخت". رواه عبد الله بن الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ولفظ عبد الله بن الإمام أحمد قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. قال: فهلا أذكرتنيها؟! ". 1838 - عن علي -عليه السلام- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، من رواية الحارث عن علي، والحارث كذبه غير واحد من الأئمة (¬5)، وليس عند الإمام أحمد: "في الصلاة". 1839 - وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أراه عن علي -عليه السلام- قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه". رواه الدارقطني (¬6). 1840 - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الفجر فترك آية، فقال: في القوم أبيُّ بن كعب؟ فقال: يا رسول الله، أنسخت آية كذا وكذا أم نسيتها؟ فضحك، وقال: بل نسيتها". ¬

_ (¬1) زوائد المسند (4/ 74). (¬2) سنن أبي داود (1/ 238 رقم 907). (¬3) المسند (1/ 146). (¬4) سنن أبي داود (1/ 239 رقم 908) وقال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها. (¬5) ترجمته في التهذيب (5/ 244، 253). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 400 رقم 4).

301 - باب جواز الصلاة في النعال

رواه س (¬1)، وقد روي أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب (¬2). وأظنه الصواب، واللَّه أعلم. 1841 - وعن أبي سلمة عن أبي بن كعب قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة فقرأ سورة، فأسقط آية منها، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، آية كذا وكذا أنسخت؟ قال: لا. قلت: فإنك لم تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها". رواه الدارقطني (¬3). 1842 - عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة". رواه الدارقطني (¬4). 1843 - عن أبي عبد الرحمن -هو السلمي- عن علي -عليه السلام- قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته". رواه سعيد بن منصور. 301 - باب جواز الصلاة في النعال 1844 - عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: "سألت أنس بن مالك أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم". رواه خ (¬5) م (¬6). ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (5/ 67 رقم 8240). (¬2) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 123) وابن خزيمة في صحيحه (3/ 73 رقم 1647) والضياء في المختارة (3/ 429 - 430 رقم 1229 - 1231). (¬3) سنن الدارقطني (1/ 400 رقم 5). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 400 - 401 رقم 6). (¬5) صحيح البخاري (1/ 589 رقم 386). (¬6) صحيح مسلم (1/ 391 رقم 555).

302 - باب الصلاة على الحصير

1845 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: لقد "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، وزاد: "في الخفين" (¬3). 1846 - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بها أحدًا ليخلعهما (¬4) بين رجليه وليصل فيهما". رواه د (¬5). 1847 - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". رواه د (¬6). 1848 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيًا ومنتعلاً". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8). 302 - باب الصلاة على الحصير 1849 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: "أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبِسَ (¬9) فنضحته بماء، ¬

_ (¬1) المسند (1/ 461). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 330 رقم 1039). (¬3) وهذه الزيادة في المسند أيضًا. (¬4) في سنن أبي داود: ليجعلهما. (¬5) سنن أبي داود (1/ 176 رقم 655). (¬6) سنن أبي داود (1/ 176 رقم 652). (¬7) المسند (2/ 174، 178، 179، 190، 206). (¬8) سنن أبي داود (1/ 176 رقم 653). (¬9) أي: افترش. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 349).

303 - باب الصلاة على الخمرة والفروة المدبوغة والبساط

فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم انصرف". رواه خ (¬1) م (¬2). 1850 - عن أبي سعيد الخدري: "أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، ورأيته يصلي في ثوب متوشحًا به". رواه م (¬3). 1851 - عن أنس بن مالك قال: "قال رجل من الأنصار -وكان ضخمًا- للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان بن الجارود لأنس: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم". رواه البخاري (¬4). 303 - باب الصلاة على الخمرة والفروة المدبوغة والبساط 1852 - عن ميمونة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة". رواه خ (¬5) م (¬6)، ولفظ البخاري: "أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 582 - 583 رقم 380). (¬2) صحيح مسلم (1/ 457 رقم 658). (¬3) صحيح مسلم (1/ 369 رقم 519). (¬4) صحيح البخاري (3/ 68 رقم 1179). (¬5) صحيح البخاري (1/ 512 رقم 333). (¬6) صحيح مسلم (1/ 458 رقم 513).

304 - باب سترة المصلي والمقدار ما بينه وبين السترة

مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه". 1853 - عن أم سلمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخمرة". رواه الإمام أحمد (¬1). 1854 - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا تصلي". رواه الإمام أحمد (¬2). 1855 - عن المغيرة بن شعبة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). 1856 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على بساط". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6). 304 - باب سترة المصلي والمقدار ما بينه وبين السترة 1857 - عن سهل بن سعد قال: "كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ¬

_ (¬1) المسند (6/ 302). (¬2) المسند (5/ 400). (¬3) المسند (4/ 254). (¬4) سنن أبي داود (1/ 177 رقم 659) واللفظ له. (¬5) المسند (1/ 232، 273). (¬6) سنن ابن ساجه (1/ 328 رقم 1030).

305 - باب الأمر بالدنو من السترة

ممر الشاة". رواه خ (¬1) م (¬2). 1858 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كان جدار المسجد عند المنبر، ما (كانت) (¬3) الشاة تجوزها". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5): "وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة". 305 - باب الأمر بالدنو من السترة 1859 - عن سهل بن أبي حثمة يبلغ بن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8). 1860 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها". رواه د (¬9) ق (¬10). 306 - باب إِذا صلى إِلى سترة أين يجعلها منه 1861 - عن المقداد بن الأسود قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى عود ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 684 رقم 496). (¬2) صحيح مسلم (1/ 364 رقم 508). (¬3) في صحيح البخاري: كادت. (¬4) صحيح البخاري (1/ 684 رقم 497). (¬5) صحيح مسلم (1/ 364 رقم 509). (¬6) المسند (4/ 2). (¬7) سنن أبي داود (1/ 185 رقم 695). (¬8) سنن النسائي (2/ 62 - 63 رقم 747). (¬9) سنن أبي داود (1/ 186 رقم 698). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 307 رقم 954).

307 - باب الصلاة إلى الحربة

ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن -أو الأيسر- ولا يصمد له صمدًا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 307 - باب الصلاة إِلى الحربة 1862 - عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء". رواه خ (¬3) م (¬4). 1863 - عن أبي جحيفة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عنزة- الظهر والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار". وفي رواية: "وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها". رواه خ (¬5) م (¬6). 308 - باب الصلاة إِلى الأُسطوانة 1864 - عن يزيد بن أبي عبيد قال: "كنت آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي عند الأسطوانة التي عندها المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى الصلاة عندها". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 4). (¬2) سنن أبي داود (1/ 184 - 185 رقم 693). (¬3) صحيح البخاري (1/ 687 رقم 494). (¬4) صحيح مسلم (1/ 359 رقم 501). (¬5) صحيح البخاري (1/ 683 رقم 495). (¬6) صحيح مسلم (1/ 136 رقم 503).

309 - باب الصلاة إلى الراحلة أو الرحل

رواه خ (¬1) م (¬2). 309 - باب الصلاة إِلى الراحلة أو الرحل 1865 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخره- وكان ابن عمر يفعله". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4)، وليس عنده: "قلت: أفرأيت ... " إلى آخره. 1866 - عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر من وراء ذلك". رواه م (¬5). 1867 - عن عائشة أنها قالت: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل". رواه م (¬6). 310 - باب الصلاة إِلى العصى والسهم والخط 1868 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 687 رقم 502). (¬2) صحيح مسلم (1/ 364 - 365 رقم 509). (¬3) صحيح البخاري (1/ 691 رقم 507). (¬4) صحيح مسلم (1/ 359 رقم 502). (¬5) صحيح مسلم (1/ 358 رقم 499). (¬6) صحيح مسلم (1/ 358 - 359 رقم 500).

311 - باب أمر المصلي برد من مر بين يديه

تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطَّا، ثم لا يضره ما مر أمامه". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3)، قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل -رحمه الله- سئل عن الخط غير مرة، فقال: هكذا. يعني عرضًا مثل الهلال. وقال: قال ابن داود: الخط بالطول. 1869 - عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم". رواه الإمام أحمد (¬4). 311 - باب أمر المصلي برد من مر بين يديه 1870 - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان". رواه خ (¬5) م (¬6). 1871 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 249). (¬2) سنن أبي داود (1/ 184 رقم 689). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 303 رقم 943). (¬4) المسند (3/ 404). (¬5) صحيح البخاري (1/ 693 رقم 905). (¬6) صحيح مسلم (1/ 362 رقم 505). (¬7) صحيح مسلم (1/ 363 رقم 506).

312 - باب كراهية المرور بين يدي المصلي

312 - باب كراهية المرور بين يدي المصلي 1872 - عن أبي جهيم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة. رواه خ (¬1) م (¬2). 1873 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطأ". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4). 313 - باب ما ذكر في مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي وغير ذلك 1874 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان". رواه م (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 696 رقم 510). (¬2) صحيح مسلم (1/ 363 - 364 رقم 507). (¬3) المسند (2/ 371). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 304 رقم 946). (¬5) صحيح مسلم (1/ 365 رقم 510).

1875 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". رواه م (¬1). 1876 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض". رواه د (¬2) س (¬3) ق (¬4)، رفعه شعبة، ووقفه سعيد وهمام وهشام عن قتادة (¬5). 1877 - عن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع (الصلاة) (¬6) المرأة والكلب والحمار". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8). 1878 - عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته (الكلب و) (¬9) الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر". رواه د (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 365 - 366 رقم 511). 1876 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 517 - 519 رقم 500 - 501). (¬2) سنن أبي داود (1/ 187 رقم 703). (¬3) سنن النسائي (2/ 64 رقم 750). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 305 رقم 949). (¬5) قاله أبو داود في سننه. (¬6) من المسند وسنن ابن ماجه. (¬7) المسند (4/ 86). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 306 رقم 951). (¬9) من سنن أبي داود. (¬10) سنن أبي داود (1/ 187 رقم 704) واستنكره أبو داود، وراجع كلامه عليه في السنن.

1879 - عن يزيد بن نمران قال: "رأيت رجلاً بتبوك مقعدًا فقال: مررت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: اللَّهم اقطع أثره. فما مشيت عليها بعد". رواه د (¬1). 1880 - عن سعيد بن غزوان عن أبيه: "أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره؟ فقال: سأحدثك حديثًا فلا تحدث بن ما سمعت أني حي، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا. ثم صلى إليها، فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره. فما قمت عليها إلى يومي هذا". رواه د (¬2) أيضًا. 1881 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه". رواه د (¬3). 1882 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة -يعني: (فصلى) (¬4) إلى جدار- فاتخذه قبلة -ونحن خلفه- فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 188 رقم 705). (¬2) سنن أبي داود (1/ 188 رقم 707). (¬3) سنن أبي داود (1/ 189 رقم 709). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) المسند (2/ 196). (¬6) سنن أبي داود (1/ 188 رقم 708).

314 - باب النهي عن الصلاة إلى القبور

1883 - عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أعلى الوادي، نريد أن نصلي، قد قام وقمنا، إذ خرج حمار من شعب أبي دُبٍّ شعب أبي موسى، فأمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكبر، وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده". رواه الإمام أحمد (¬1)، وهو منقطع فإن عمرًا لم يسمع من جده عبد الله. 314 - باب النهي عن الصلاة إِلى القبور 1884 - عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها". رواه م (¬2). 315 باب الصلاة إِلى المتحدثين والنيام 1885 - عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له -يعني: عمر بن عبد العزيز- حدثني عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا خلف النائم، ولا (المتحدثين) (¬3) ". رواه ق (¬4) د (¬5)، وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا أمثلها، وهو ضعيف أيضًا. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 203 - 404). (¬2) صحيح مسلم (2/ 668 رقم 972). (¬3) في سنن أبي داود. المتحدث. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 308 رقم 959). (¬5) سنن أبي داود (1/ 185 رقم 694).

316 - باب ما روي فيه الرخصة من ذلك

316 - باب ما روي فيه الرخصة من ذلك 1886 - عن مسروق عن عائشة: "ذكر عندها ما يقطع الصلاة فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو (لي) (¬1) الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنسل من قبل رجليه". رواه خ (¬2) م (¬3). 1887 - وروى الإمام أحمد (¬4) عن علي -عليه السلام- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة". 1888 - عن عبد الله بن عباس أنه قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يؤمئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر (ذلك عليَّ) (¬5) أحد". رواه خ (¬6) م (¬7). 1889 - وعن ابن عباس قال: "جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فنزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت ¬

_ (¬1) في "الأصل": له. والمثبت من الصحيحين. (¬2) صحيح البخاري (1/ 700 رقم 514). (¬3) صحيح مسلم (1/ 366 رقم 512). 1887 - خرجه الضياء في المختارة (20/ 2 - 21 رقم 400، 401). (¬4) المسند (1/ 99). (¬5) في "الأصل": على ذلك. والمثبت من الصحيحين. (¬6) صحيح البخاري (1/ 680 - 681 رقم 493). (¬7) صحيح مسلم (1/ 136 رقم 504).

جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) -لفظ أبي داود- ولفظ الإمام أحمد: "فأخذتا ركبتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرع (¬4) بينهما، ولم ينصرف" وقال س: "فأخذتا بركبتيه، ففرع بينهما ولم ينصرف". 1890 - عن الفضل بن عباس قال: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية لنا- ومعه عباس- فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) س (¬7) -لفظ أبي داود- ورواية الإمام أحمد س قال: "زار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا". 1891 - وعن أم سلمة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله -أو عمر- فقال: بيده هكذا، قال: فرجع. قالت: فمرت ابنة أبي سلمة فقال بيده هكذا، قالت: فمضت فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هن أغلب". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9)، وفي رواية ابن ماجه: "فمرت زينب بنت أم سلمة". ¬

_ (¬1) المسند (1/ 134). (¬2) سنن أبي داود (1/ 190 رقم 716، 717). (¬3) سنن النسائي (2/ 65 رقم 753). (¬4) أي: حجز وفرَّق. النهاية (3/ 436). (¬5) المسند (1/ 211). (¬6) سنن أبي داود (1/ 191 رقم 718). (¬7) سنن النسائي (2/ 65 رقم 753). (¬8) المسند (6/ 294). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 305 رقم 948).

1892 - عن المطلب بن أبي وداعة: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة". قال سفيان: "ليس بينه وبين الكعبة سترة". وقال (¬1): كان ابن جري (أخبرنا عنه، قال: أخبرنا) (¬2) كثير، عن أبيه. فسألته، فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي. رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5) س (¬6). 1893 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاء؛ ليس (بين) (¬7) يديه شيء". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9). 1894 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله (¬10) فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من المسبح آنفًا؟ سبحان الله (وبحمده) (¬11) قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: لا يقطع الصلاة شيء". رواه الدارقطني (¬12). ¬

_ (¬1) أي: سفيان، صرح باسمه في سنن أبي داود. (¬2) في "الأصل": "أبنا قال". والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) المسند (6/ 399). (¬4) سنن أبي داود (2/ 211 رقم 2016). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 986 رقم 2958). (¬6) سنن النسائي (2/ 67 رقم 757). (¬7) من المسند. (¬8) المسند (1/ 224). (¬9) سنن أبي داود (1/ 187 - 188 رقم 709) بلفظ آخر. (¬10) زاد في سنن الدارقطني: "سبحان الله" ثالثة. (¬11) ليست في سنن الدارقطني. (¬12) سنن الدارقطني (1/ 367 رقم 3).

317 - باب في جماع السنن

1895 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان". رواه د (¬1)، من رواية مجالد بن سعيد، قال يحيى بن معين (¬2): لا يحتج بحديثه. 1896 - عن عكرمة قال: "سئل ابن عباس وقيل له: أيقطع الكلب والحمار والمرآة الصلاة؟ فقال ابن عباس: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) (¬3) فما يقطع هذا؟ ولكنه يُكره". رواه البيهقي (¬4). 317 - باب في جماع السنن 1897 - عن ابن عمر قال: "حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يُدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6)، وفي رواية لمسلم (¬7): قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين"، وفي رواية لهما (¬8): ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 191 رقم 719). (¬2) تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142). (¬3) سورة فاطر، الآية: 10. (¬4) السنن الكبرى (2/ 279). (¬5) صحيح البخاري (3/ 70 رقم 1180، 1181). (¬6) صحيح مسلم (1/ 504 رقم 739). (¬7) صحيح مسلم (1/ 500 رقم 723/ 88). (¬8) صحيح البخاري (3/ 59 رقم 1169) وصحيح مسلم (2/ 601 رقم 882/ 72).

"وركعتين بعد الجمعة في بيته". 1898 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة". رواه خ (¬1). 1899 - وعنها قالت: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسًا، وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدًا". رواه خ (¬2). 1900 - عن عبد الله بن شقيق قال: "سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تطوعه. قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، و (كان) (¬3) يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائمًا، وليلًا طويلاً قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين". رواه م (¬4). 1901 - وعن عائشة قالت: "لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 70 رقم 1180). (¬2) صحيح البخاري (3/ 51 رقم 1159). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح مسلم (1/ 504 رقم 730). (¬5) صحيح البخاري (3/ 55 رقم 1163). (¬6) صحيح مسلم (1/ 501 رقم 724/ 94).

1902 - وعن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب". رواه خ (¬1) م (¬2). 1903 - وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". رواه م (¬3). 1904 - وعنها قالت: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر". رواه م (¬4) بهذا اللفظ. 1905 - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. 1906 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر: "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه م (¬7). 1907 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدعوا ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 55 - 56 رقم 1165). (¬2) صحيح مسلم (1/ 501 رقم 724/ 92). (¬3) صحيح مسلم (1/ 150 رقم 725). (¬4) صحيح مسلم (1/ 501 رقم 724/ 95). (¬5) صحيح البخاري (3/ 53 رقم 1161). (¬6) صحيح مسلم (1/ 500 رقم 724/ 90). (¬7) صحيح مسلم (1/ 502 رقم 726).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 1908 - عن ابن عمر قال: "رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يقرأ في الركعتين قبل الفجر: "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن. 1909 - عن بلال: "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالًا بأمر سألته عنه، حتى فضحه الصبح (¬7)، وأصبح جدًّا، قال: فقام بلال فاَذنه بالصلاة، وتابع بين أذانه، فلم يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما خرج فصلى بالناس أخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدًا، ثم إنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك قد أصبحت جدًا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 405). (¬2) سنن أبي داود (2/ 20 رقم 1258). (¬3) المسند (2/ 24، 35، 58، 94، 95، 99). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 363 رقم 1149). (¬5) سنن النسائي (2/ 170 رقم 991). (¬6) جامع الترمذي (2/ 276 رقم 417). (¬7) أي: دهمته فُضحة الصبح، وهي بياضه، والأفضح: الأبيض ليس بشديد البياض، وقيل: فضحه: أي كشفه وبينه للأعين بضوئه، ويروى بالصاد المهملة، وهو بمعناه، وقيل: معناه أنه لا تبين الصبح جدًا ظهرت غفلته عن الوقت، فصار كما يفتضح بعيب ظهر منه. النهاية (3/ 453). (¬8) المسند (6/ 14). (¬9) سنن أبي داود (2/ 19 - 20 رقم 1257).

318 - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

1910 - عن (عائشة) (¬1) قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان هما تقرأهما في ركعتي الفجر "قل هو الله أحد" و"قل يا أيها الكافرون". رواه ق (¬2). 1911 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ركعتي الفجر (في) (¬3) الأولى: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَينَا) (¬4) الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: (آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (¬5) ". رواه م (¬6). 318 - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1912 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن". رواه خ (¬7). 1913 - وروى مسلم (¬8) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن ابن ماجه. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 363 رقم 1150). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) سورة البقرة، الآية: 136. (¬5) سورة آل عمران، الآية: 52. (¬6) صحيح مسلم (1/ 502 رقم 727). (¬7) صحيح البخاري (3/ 52 رقم 1160). (¬8) صحيح مسلم (8/ 501 رقم 736).

319 - ذكر الاثنتى [عشرة] ركعة

عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة". 1914 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ولفظه: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه". 319 - ذكر الاثنتى [عشرة] (¬4) ركعة 1915 - عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى اثنتى عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" وفي رواية: "تطوعًا". رواه م (¬5)، وقد روى الترمذي (¬6) هذا الحديث، وفيه: "أربعًا قبل الظهر، (وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء) (¬7) وركعتين قبل صلاة الفجر" قال س (¬8): "قبل الصبح"، وقال ت: حديث حسن صحيح. وذكر النسائي: "ركعتين قبل العصر" بدل: "ركعتين بعد العشاء". 1916 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ثابر على اثنتى عشرة ¬

_ (¬1) المسند (2/ 415). (¬2) سنن أبي داود (2/ 21 رقم 1261). (¬3) جامع الترمذي (2/ 281 رقم 420). (¬4) في "الأصل": عشر. (¬5) صحيح مسلم (1/ 502 - 503 رقم 728). (¬6) جامع الترمذي (2/ 274 رقم 415). (¬7) سقطت من "الأصل" وأثبتها من جامع الترمذي. (¬8) سنن النسائي (3/ 261 - 262 رقم 1800 - 1802).

ركعة من السُّنَّةِ بني له بيت في الجنة: أربع قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر" (¬1). رواه ق (¬2). 1917 - روى (¬3) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له (¬4) بيت في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين -أظنه قال:- قبل العصر، وركعتين بعد المغرب- أظنه قال:- وركعتين بعد عشاء الآخرة". 1918 - وعن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 1919 - عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم؛ تفتح لهن أبواب السماء". ¬

_ (¬1) رواه النسائي (3/ 260 - 261 رقم 1793، 1794) والترمذي (2/ 273 رقم 414) وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 361 رقم 1140). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 361 - 362 رقم 1142). (¬4) زاد بعدها في "الأصل": في. وهي زيادة مقحمة. (¬5) المسند (6/ 325، 326، 426). (¬6) سنن أبي داود (2/ 23 رقم 1269). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 367 رقم 1160) (¬8) سنن النسائي (3/ 265 رقم 1813). (¬9) جامع الترمذي (2/ 292 - 293 رقم 428).

رواه الإمام أحمد (¬1) بنحوه -وزاد فيه: "فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح"، وهو عن غير عبيدة بن معتب، وأبو داود (¬2) ق (¬3)، وقال د: عبيدة يعني: ابن معتب- ضعيف. هو في إسناده. 1920 - عن عبد الله بن السائب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس (قبل الظهر) (¬4) وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب. 1921 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها". رواه ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن غريب. وهذا لفظه، ورواية ق: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر". 1922 - عن علي بن أبي طالب قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين". رواه ت (¬9)، حديث حسن. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 416 - 417). (¬2) سنن أبي داود (2/ 23 رقم 1270). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 365 - 366 رقم 1157). (¬4) من جامع الترمذي. (¬5) المسند (3/ 411). (¬6) جامع الترمذي (2/ 342 - 343 رقم 478). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 366 رقم 1158). (¬8) جامع الترمذي (2/ 291 رقم 426). 1922 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 142 - 143 رقم 513، 514). (¬9) جامع الترمذي (2/ 289 رقم 424) وقال الترمذي: حديث حسن.

320 - ذكر الصلاة قبل العصر

1923 - عن أبي ظبيان حصين بن جندب الجنبي: "أنه أرسل إلى عائشة: أي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعًا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود". رواه ق (¬1). 320 - ذكر الصلاة قبل العصر 1924 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن (تبعهم) (¬2) من المسلمين والمؤمنين". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 1925 - عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن غريب. 321 - ذكر جماع التطوع بالنهار 1926 - عن علي -رضي الله عنه-: "أنه سئل عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 365 رقم 1156). (¬2) في "الأصل": بينهم. والمثبت من المسند وجامع الترمذي. 1924 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 142 - 143 رقم 514). (¬3) المسند (1/ 85، 160). (¬4) جامع الترمذي (2/ 294 رقم 429). (¬5) المسند (2/ 117). (¬6) سنن أبي داود (2/ 23 رقم 271). (¬7) جامع الترمذي (2/ 295 - 296 رقم 430).

322 - ذكر الركعتين بعد العصر

بالنهار، فقال: كان يصلي ست (عشرة) (¬1) ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا (كصلاة) (¬2) العصر ركعتين، وكان يصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا كصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات". رواه الإمام أحمد (¬3). 1926 م- ورواه (¬4) أيضًا عن عاصم بن ضمرة قال: "سألنا عليًّا -عليه السلام- عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك؟ قال: كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صل أربعًا، ويصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المؤمنين والمرسلين". 322 - ذكر الركعتين بعد العصر قد تقدمت (¬5) 323 - ذكر الركعتين قبل صلاة المغرب 1927 - عن عبد الله المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل (صلاة) (¬6) المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس سنة". ¬

_ (¬1) في "الأصل": عشر. (¬2) في "الأصل": صلاة. والمثبت من المسند. (¬3) المسند (1/ 142). 1926 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 142 رقم 513). (¬4) المسند (1/ 160). (¬5) الأحاديث (1101 - 1107). (¬6) من صحيح البخاري.

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ورواية م (¬2) عن عبد الله بن مغفل المزني قال: "بين كل أذانين صلاة -قالها ثلاثاً- قال في الثالثة: لمن شاء"، وفي رواية له (2) أيضًا. "قال في الرابعة: لمن شاء". 1928 - عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: "أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل". رواه خ (¬3). 1929 - عن أنس بن مالك قال: "لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب". رواه خ (¬4). 1930 - وعن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب. فقلت له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها؟ قال: كان يرانا نصليها فلم يأمرنا ولم ينهنا". رواه م (¬5). 1931 - وعن أنس بن مالك قال: "كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري (فركعوا ركعتين) (¬6) حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 71 رقم 1183). (¬2) صحيح مسلم (1/ 573 رقم 538). (¬3) صحيح البخاري (3/ 71 رقم 1184). (¬4) صحيح البخاري (1/ 688 رقم 503). (¬5) صحيح مسلم (1/ 573 رقم 836). (¬6) في صحيح مسلم: فيركعون ركعتين ركعتين.

324 - ذكر الركعتين بعد المغرب أين تصليا وما يقرأ فيهما

فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما". رواه مسلم (¬1). 324 - ذكر الركعتين بعد المغرب أين تصليا وما يقرأ فيهما تقدم في حديث ابن عمر (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها في بيته". 1932 - عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "ما أحصي ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الغداة بـ "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث غريب. 1933 - عن كعب بن عجرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت". رواه د (¬5) -وهذا لفظه- والترمذي (¬6) - وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه- والنسائي (¬7). 1934 - عن رافع بن خديج قال: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في (مسجدنا) (¬8). قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 573 رقم 837). (¬2) الحديث رقم (1897). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 369 رقم 1166). (¬4) جامع الترمذي (2/ 296 - 297 رقم 431). (¬5) سنن أبي داود (2/ 31 رقم 1300). (¬6) جامع الترمذي (2/ 500 - 501 رقم 604). (¬7) سنن النسائي (3/ 220 رقم 1599). (¬8) في "الأصل": مسجد تام. والمثبت من سنن ابن ماجه.

325 - ذكر التطوع بعد المغرب

رواه ق (¬1)، من رواية عبد الوهاب بن الضحاك (¬2) عن إسماعيل بن عياش (¬3)، وكلاهما ضعيف. 1935 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد". رواه د (¬4)، مسند ومرسل. 325 - ذكر التطوع بعد المغرب 1936 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى بعد المغرب ست ركعات -لم يتكلم فيما بينهن بسوء- عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة". رواه ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث. وضعفه جدًّا. 1937 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة؛ بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه ق (¬7)، من رواية يعقوب بن الوليد المدني، وقد كذبه الإمام أحمد (¬8) ويحيى (¬9). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 368 رقم 1165). (¬2) ترجمته في التهذيب (18/ 494 - 497). (¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬4) سنن أبي داود (2/ 31 رقم 1301، 1302). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 369 رقم 1167). (¬6) جامع الترمذي (2/ 298 - 299 رقم 435). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 437 رقم 1373). (¬8) الجرح والتعديل (9/ 216 رقم 903). (¬9) في رواية ابن الغلابي عنه، تاريخ بغداد (14/ 266).

326 - باب الصلاة بعد العشاء

326 - باب الصلاة بعد العشاء 1938 - عن ابن عباس قال: "بتُّ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - عندها في ليلتها، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام، ثم قال: نام الغليم -أو كلمة تشبهها- ثم قام، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو خطيطه- ثم رجع إلى الصلاة". رواه خ (¬1). 1939 - عن شريح بن هانئ عن عائشة قال: "سألتها عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل عليَّ الأولى أربع ركعات -أو ست ركعات- ولقد مطرنا بالليل فطرحنا له نطعًا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقيًا الأرض بشيء من ثيابه قط". رواه هكذا د (¬2). 1940 - عن عبد الله بن الزبير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات، وأوتر بسجدة ثم نام، حتى يصلي بعد صلاته بالليل". رواه الإمام أحمد (¬3). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 256 رقم 117). (¬2) سنن أبي داود (2/ 31 رقم 1303). (¬3) المسند (4/ 4).

327 - باب فضل صلاة النافلة في البيوت

327 - باب فضل صلاة النافلة في البيوت 1941 - عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا". رواه خ (¬1) م (¬2). 1942 - عن زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". رواه خ (¬3) م (¬4). 1943 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا". رواه مسلم (¬5). 328 - باب صلاة النافلة في جماعة 1944 - عن محمود بن الربيع -وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها من (دلوٍ) (¬6) كانت في دارهم- قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري -ثم أحد بني سالم- قال: "كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أنكرت بصري فإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 630 رقم 432). (¬2) صحيح مسلم (1/ 538 رقم 777). (¬3) صحيح البخاري (2/ 251 رقم 731). (¬4) صحيح مسلم (1/ 539 - 540 رقم 781). (¬5) صحيح مسلم (1/ 539 رقم 778). (¬6) في "الأصل": داو. والمثبت من صحيح البخاري.

فصليت في بيتي، مكانًا أتخذه مسجدًا. فقال: أفعل، إن شاء الله. فغدا عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر -رضي الله عنه- معه بعدما اشتد (النهار) (¬1) فاستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب (أن) (¬2) أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصفنا خلفه، ثم سلم، وسلمنا حين سلم". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). ¬

_ (¬1) في "الأصل": النار. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) صحيح البخاري (2/ 376 - 377 رقم 839، 840). (¬4) صحيح مسلم (1/ 336 رقم 455).

باب جماع صلاة الوتر

باب جماع صلاة الوتر 329 - باب الأمر بالوتر 1945 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن غريب. 1946 - عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وتر يحب الوتر" فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك". رواه د (¬6) ق (¬7). 1947 - عن خارجة بن حذافة العدوي قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث غريب. ¬

_ 1945 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 136 رقم 503، 504). (¬1) المسند (1/ 110). (¬2) سنن أبي داود (2/ 61 رقم 1416). (¬3) سنن النسائي (3/ 228 - 229 رقم 1674). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 370 رقم 1169). (¬5) جامع الترمذي (2/ 316 رقم 453). (¬6) سنن أبي داود (2/ 61 رقم 1417). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 370 رقم 1170). (¬8) سقط هذا الحديث من المسند المطبوع، انظر إتحاف الهرة (4/ 348 - 349). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 369 - 370 رقم 1168). (¬10) جامع الترمذي (2/ 314 رقم 452).

1948 - عن أبي بصرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -تعالى- أمدكم صلاة -وهي الوتر- فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الفجر". رواه الإمام أحمد (¬1). 1949 - (وروى (¬2)) (¬3) عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن (أبيه) (¬4) عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر. فكان عمرو بن شعيب يرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر". المثنى بن الصباح ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5). 1950 - عن بريدة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا". رواه د (¬6)، من رواية عبيد الله بن عبد الله العتكي، قال خ (¬7): عنده مناكير. وقال س (¬8): ضعيف. وقال يحيى بن معين (¬9): ثقة. وقال أبو حاتم الرازي (¬10): صالح الحديث. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 7، 397). (¬2) المسند (2/ 205 - 206). (¬3) سقطت من "الأصل". (¬4) في "الأصل": عبد الله. والمثبت من المسند. (¬5) ترجمته في التهذيب (27/ 302 - 702). (¬6) سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1419). (¬7) الضعفاء الصغير (146 رقم 2133). (¬8) كتاب الضعافاء والمتروكين (155 رقم 368). (¬9) تاريخ الدوري (4/ 362 رقم 4795). (¬10) الجرح والتعديل (5/ 322 رقم 1529) وزاد: وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يُحوَّل.

330 - باب أن الوتر ليس بفريضة

1951 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يوتر فليس منا". رواه الإمام أحمد (¬1). 330 - باب أن الوتر ليس بفريضة 1952 - عن ابن محيريز عن رجل من بني كنانة -يقال له: المخدجي- قال: "كان بالشام رجل -يقال له: أبو محمد- قال: الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة، فقلت: إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا جاء وله عند الله عهدًا أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن استخفافًا جاء ولا عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬3) س (¬4) ق (¬5). 1952 م- وفي حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- قال. "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجف ... " -وفيه: "فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع ... " الحديث. رواه خ (¬6) م (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 443). (¬2) المد (5/ 315 - 316، 319). (¬3) سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1420). (¬4) سنن النسائي (1/ 248 - 249 رقم 460). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 448 - 449 رقم 1401). (¬6) صحيح البخاري (1/ 130 - 131 رقم 46). (¬7) صحيح مسلم (1/ 40 - 41 رقم 11).

1953 - عن علي -عليه السلام- قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة الصلاة، ولكن سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن. و (عند) (¬4) ابن ماجه: " (إن الوتر ليس) (¬5) بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر". 1954 - عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث هن عليَّ فرائض، وهن لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى". رواه البيهقي (¬6)، وقال: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حيَّة ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. 955 - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله -عز وجل- زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر". قال العباس بن الوليد: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سلام -محدث أهل الشام- وهو صدوق الحديث، ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس بصاحب حديث. كذا رواه البيهقي (¬7). ¬

_ 1953 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 137 - 138 رقم 505 - 510). (¬1) المسند (1/ 98، 107، 115، 120). (¬2) سنن النسائي (3/ 229 رقم 1675). (¬3) جامع الترمذي (2/ 316 رقم 453). (¬4) في "الأصل": عن. والحديث في سنن ابن ماجه (1/ 370 رقم 1169). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) السنن الكبرى (2/ 468). (¬7) السنن الكبرى (2/ 469).

231 - باب الوتر بواحدة

231 - باب الوتر بواحدة 1956 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يصلي) (¬1) فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر -وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن- قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه. 1957 - عن عبد الله بن عمر: "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى". رواه خ (¬4) م (¬5). 332 - باب الوتر بثلاث وما يقرأ فيهن 1958 - عن أُبيِّ بن كعب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) س (¬9)، وزادس: "ولا يسلم إلا في ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (3/ 55 رقم 1164). (¬3) صحيح مسلم (1/ 508 رقم 736). (¬4) صحيح البخاري (3/ 25 رقم 1137). (¬5) صحيح مسلم (1/ 516 رقم 749). 1958 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 418 - 422 رقم 1215 - 1221). (¬6) لم أجده من رواية الإمام أحمد، إنما رواه عبد الله بن أحمد (5/ 123) عن غير أبيه، واللَّه أعلم. (¬7) سنن أبي داود (2/ 63 رقم 1423). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 370 رقم 1171). (¬9) سنن النسائي (3/ 235 - 236 رقم 1698 - 1700).

(آخرهن) (¬1) ". 1959 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) ق (¬4) س (¬5). 1960 - عن عبد العزيز بن جريج قال: "سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بـ "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية: "قل يا أيها الكافرون" وفي الثالثة: "قل هو الله أحد" و"المعوذتين". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) والدارقطني (¬8) ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث حسن غريب. وهو من رواية خصيف بن عبد الرحمن الحراني، وقد ضعفه يحيى القطان (¬11) وأحمد بن حنبل (11). ¬

_ (¬1) تكررت في "الأصل". 1959 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 319 - 323 رقم 341 - 347). (¬2) المسند (1/ 299، 300، 305، 316، 372). (¬3) جامع الترمذي (2/ 325 - 326 رقم 462). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 371 رقم 1172). (¬5) سنن النسائي (3/ 236 رقم 1701، 1702). (¬6) المسند (6/ 227). (¬7) سنن أبي داود (2/ 63 رقم 1424). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 34 - 35 رقم 17، 18) عن عمرة عن عائشة. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 371 رقم 1173). (¬10) جامع الترمذي (2/ 326 رقم 463). (¬11) الجرح والتعديل (3/ 403 رقم 1847).

233 - باب الوتر بخمس وسبع

1961 - عن عبد الرحمن بن أبزى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2). 1962 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن: "قل هو الله أحد". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4) -وهذا لفظه- من رواية الحارث عن علي، وقد تقدم القول فيه (¬5)، ورواية الإمام أحمد: "يقرأ في الركعة الأولى: "ألهاكم التكاثر" و"إنا أنزلناه في ليلة القدر" و"إذا زلزلت الأرض" (وفي الركعة) (¬6) الثانية "والعصر" و"إذا جاء نصر الله والفتح" و"إنا أعطيناك الكوثر" وفي الركعة الثالثة "قل يا أيها الكافرون" و"تبت" و"قل هو الله أحد". 233 - باب الوتر بخمس وسبع 1963 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها". رواه م (¬7). 1964 - عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق على ¬

_ (¬1) المسند (3/ 406، 407). (¬2) سنن النسائي (3/ 244 رقم 1730). (¬3) المسند (1/ 89). (¬4) جامع الترمذي (2/ 323 رقم 460). (¬5) تحت الحديث رقم (1471، 1665). (¬6) تكررت في "الأصل". (¬7) صحيح مسلم (8/ 501 رقم 737).

كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء". 1965 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب". رواه الدارقطني (¬5)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات. 1966 - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن. 1967 - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم". رواه الإمام أحمد (¬9) س (¬10) ق (¬11)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 418). (¬2) سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1422). (¬3) سنن النسائي (3/ 238 رقم 1710). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 376 رقم 1190). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 24 - 25 رقم 1). (¬6) المسند (6/ 322). (¬7) سنن النسائي (3/ 238 رقم 1707). (¬8) جامع الترمذي (2/ 319 - 320 رقم 457). (¬9) المسند (6/ 290، 310، 321). (¬10) سنن النسائي (3/ 239 رقم 1714). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 376 رقم 1192).

334 - باب الوتر قبل النوم

334 - باب الوتر قبل النوم 1968 - عن أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 1969 - عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: "أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن. ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر". رواه م (¬3). 1970 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل". رواه م (¬4). 1971 - عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر أول الليل، وقال لعمر -رضي الله عنهما-: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا (بالحزم) (¬5). وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة". رواه د (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 68 رقم 1178). (¬2) صحيح مسلم (1/ 499 رقم 721). (¬3) صحيح مسلم (1/ 499 رقم 722). (¬4) صحيح مسلم (1/ 520 رقم 755). (¬5) في "الأصل": بالحذر. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (2/ 66 رقم 1434).

335 - باب الوتر آخر الليل

1972 - وروى ق (¬1) من حديث جابر بن عبد الله نحوه. 1973 - عن أبي ذر قال: "أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدًا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3). 335 - باب الوتر آخر الليل 1974 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. 1975 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا". أخرجه خ (¬6) م (¬7). 1976 - عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا". رواه م (¬8). 1977 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي صلاته بالليل، وهي ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 379 رقم 1202). (¬2) المسند (5/ 173). (¬3) سنن النسائي (4/ 217 - 218 رقم 2403). (¬4) صحيح البخاري (2/ 564 رقم 996). (¬5) صحيح مسلم (1/ 512 رقم 745). (¬6) صحيح البخاري (2/ 566 رقم 998). (¬7) صحيح مسلم (1/ 517 رقم 751). (¬8) صحيح مسلم (1/ 519 رقم 754).

معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت" (¬1). 1977م - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فإذا (بقي) (¬2) الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة" (¬3). رواهما م. 1978 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بادروا الصبح بالوتر" (¬4). رواه د (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 1979 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة بالليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر". رواه ت (¬7)، وقال: سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ. وقال: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وتر بعد صلاة الصبح". 1980 - عن علي قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر (في) (¬8) أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره". رواه الإمام أحمد (¬9) ق (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 511 رقم 744/ 135) والحديث في صحيح البخاري (2/ 565 رقم 997) أيضًا. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 151 رقم 744/ 134). (¬4) رواه مسلم (1/ 517 رقم 750) أيضًا. (¬5) سنن أبي داود (2/ 66 رقم 1436). (¬6) جامع الترمذي (2/ 331 - 332 رقم 467). (¬7) جامع الترمذي (2/ 332 رقم 469). 1980 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 155 - 157 رقم 530 - 534). (¬8) من المسند. (¬9) المسند (1/ 78) واللفظ له. (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 375 رقم 1186).

336 - باب فيمن نام عن الوتر أو نسيه

1981 - وعن (أبي) (¬1) مسعود عقبة بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره". رواه الإمام أحمد (¬2). 336 - باب فيمن نام عن الوتر أو نسيه 1982 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر". رواه د (¬3) ق (¬4) ت (¬5) متصلاً، ومرسلاً من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: هذا أصح. وحكى ابن ماجه عن محمد بن يحيى -بعد رواية حديث أبي سعيد إلى (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا"- قال: هذا الحديث دليل أن حديث عبد الرحمن واهي. 337 - باب الفصل بين الشفع والوتر وذكر ترك الفصل 1983 - عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليمةٍ فيسمعناها". رواه الإمام أحمد (¬7). 1984 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاثٍ لا يفصل فيهن". ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" والمثبت من المسند. (¬2) المسند (5/ 272). (¬3) سنن أبي داود (2/ 65 رقم 1431). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 375 رقم 1188). (¬5) جامع الترمذي (2/ 330 رقم 465، 466). (¬6) كذا في "الأصل"، يعني: مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬7) المسند (2/ 76).

338 - باب الوتر في السفر على الراحلة

رواه الإمام أحمد (¬1)، وروى النسائي (¬2): "كان لا يسلم في ركعتي الوتر". وروى (¬3) أيضًا عن أبي بن كعب -وقد تقدم (¬4) - "لا يسلم إلا في آخرهن". 338 - باب الوتر في السفر على الراحلة 1985 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). 339 - باب لا وتران في ليلة وذكر نقض الوتر 1986 - عن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا وتران (¬7) في ليلة". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ت (¬11)، وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 155 - 156). (¬2) سنن النسائي (3/ 234 - 235 رقم 1697). (¬3) سنن النسائي (3/ 235 - 236 رقم 1700). (¬4) تحت رقم (1958). (¬5) صحيح البخاري (2/ 567 رقم 100). (¬6) صحيح مسلم (1/ 487 رقم 700). 1986 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 156 - 157 رقم 166 - 167). (¬7) قال السندي في حاشية سنن النسائي: "لا وتران" أي: لا يجتمع وتران، أو لا يجوز وتران في ليلة؛ بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوهما، وليست لا نافية للجنس، وإلا لكان "لا وترين" بالياء؛ لأن الاسم بعد لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به، ونصب التثنية بالياء، إلا أن يكون هاهنا حكاية، فيكون الرفع للحكاية، وقال السيوطي: على لغة من ينصب المثنى بالألف. (¬8) المسند (4/ 23). (¬9) سنن أبي داود (2/ 67 رقم 1439). (¬10) سنن النسائي (3/ 229 - 230 رقم 1678). (¬11) جامع الترمذي (2/ 333 - 334 رقم 470).

340 - باب ذكر القنوت قبل الركوع وبعده

1987 - عن ابن عمر: "أنه كان إذا سُئل عن الوتر، قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر". رواه الإمام أحمد (¬1). 340 - باب ذكر القنوت قبل الركوع وبعده 1988 - عن عاصم قال: "سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال (¬2) قد كان (القنوت. قلت) (2) قبل الركوع وبعده؟ قال: قبله. قال: كان فلان أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع؟ قال: كذب، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 1989 - عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن أنس بن مالك: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله". رواه خ (¬5) م (¬6). 1990 - عن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس: "قنت رسول الله في صلاة ¬

_ (¬1) المسند (2/ 135). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (2/ 568 رقم 1002). (¬4) صحيح مسلم (1/ 469 رقم 677). (¬5) صحيح البخاري (7/ 450 رقم 4094). (¬6) صحيح مسلم (1/ 468 رقم 677/ 299).

341 - باب رفع اليدين في الدعاء

الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرًا". رواه خ (¬1) م (¬2). 1991 - وعن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية". رواه م (¬3). 1992 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال قبل أن يسجد: اللَّهم نج عياش بن أبي ربيعة والوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين". رواه خ (¬4). 1993 - (عن أنس بن مالك) (¬5) قال: "كنا نقنت قبل الركوع وبعده". رواه ق (¬6). 341 - باب رفع اليدين في الدعاء 1994 - عن أنس بن مالك قال: "أصاب الناس سنة (¬7) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا أن يسقينا، فرفع رسول الله ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 568 رقم 1001). (¬2) صحيح مسلم (1/ 468 رقم 677/ 298). (¬3) صحيح مسلم (1/ 468 - 469 رقم 677/ 300). (¬4) صحيح البخاري (8/ 113 رقم 4598). (¬5) في "الأصل" قال. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 374 رقم 1183). (¬7) السنة: الجدب، يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأُقحطوا. النهاية (2/ 413).

- صلى الله عليه وسلم - يديه، وما في السماء قَزَعَة (¬1)، قال: فثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ... " فذكر بقية الحديث. رواه خ (¬2) م (¬3)، وقد رواه من غير (طريق) (¬4) وفيه: "رفع اليدين". 1995 - وعن أنس في قصة القراء وقتلهم قال: "فقال أنس: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم. يعني: على الذين قتلوهم". رواه البيهقي (¬5). 1996 - عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين". رواه الإمام أحمد (¬6) موقوفاً ومرفوعًا، ورواه د (¬7) ق (¬8) ت (¬9) مرفوعًا، وقال: حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. قلت: والذي رفعه جعفر بن ميمون، والذي وقفه سليمان التيمي، وقد رفعه محمد بن الزبرقان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 1997 - عن أبي عثمان النهدي: "صليت خلف عمر بن الخطاب -رضي الله ¬

_ (¬1) أي: قطعة من الغيم، وجمعها: قزع. النهاية (4/ 59). (¬2) صحيح البخاري (2/ 479 رقم 933). (¬3) صحيح مسلم (4/ 612 رقم 897/ 90). (¬4) في "الأصل": طرق. (¬5) السنن الكبرى (2/ 211). (¬6) المسند (5/ 438). (¬7) سنن أبي داود (2/ 78 رقم 1488). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 1271 رقم 3865). (¬9) جامع الترمذي (5/ 520 رقم 3556).

342 - باب ما يقال في قنوت الوتر

عنه- فقرأ ثمانين آية من البقرة، وقنت بعد الركوع، ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط". رواه البيهقي (¬1). 342 - باب ما يقال في قنوت الوتر 1998 - عن الحسن بن علي قال: "علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللَّهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، (إنك) (¬2) لا يذل من واليت، وتباركت ربنا وتعاليت". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) ق (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن ولا نعرف (عن) (¬8) النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت شيئًا أحسن من هذا. رواه البيهقي (¬9)، و (زاد) (¬10) فيه بعد "واليت": "ولا (يعز) (¬11) من عاديت". 1999 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 212) وقال: وهذا عن عمر -رضي الله عنه- صحيح. (¬2) في المسند: "إنه". (¬3) المسند (1/ 199). (¬4) سنن أبي داود (2/ 63 رقم 1425). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 372 - 373 رقم 1178). (¬6) سنن النسائي (3/ 248 رقم 1744). (¬7) جامع الترمذي (2/ 328 رقم 464). (¬8) في "الأصل": على. والمثبت من جامع الترمذي. (¬9) السنن الكبرى (2/ 209). (¬10) في "الأصل": زادت. (¬11) في "الأصل": يعرف. والمثبت من السنن الكبرى. 1999 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 251 - 253 رقم 627 - 631).

(كان) (¬1) يقول في آخر وتره: اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن غريب. 2000 - عن عبيد بن عمير: "أن عمر -رضي الله عنه- قنت بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللَّهم العن كفرة أهل الكتاب؛ الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللَّهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، ونزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللَّهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللَّهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نخشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار (ملحق) (¬7) ". كذا رواه البيهقي (¬8). 2001 - وروى (¬9) أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى قال: (صليت) (¬10) خلف ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود، واللفظ له. (¬2) المسند (1/ 96، 118). (¬3) سنن أبي داود (2/ 64 رقم 1427). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 373 رقم 1179). (¬5) سنن النسائي (3/ 248 - 249 رقم 1746). (¬6) جامع الترمذي (5/ 524 رقم 3566). (¬7) من سنن البيهقي. (¬8) السنن الكبرى (2/ 210 - 211). (¬9) السنن الكبرى (2/ 211). (¬10) من السنن الكبرى.

343 - باب ذكر التأمين على دعاء الإمام

عمر -رضي الله عنه- صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق، اللَّهم إنا نستعينك. ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع من يكفرك". وقال البيهقي: كذا قال: "قبل الركوع" وهو وإن كان إسنادًا صحيحًا فمن روى عن عمر (فيرويه) (¬1) "بعد الركوع" أكثر، فقدت رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب، والعدد أولى بالحفظ من الواحد. 343 - باب ذكر التأمين على دعاء الإِمام 2002 - عن ابن عباس قال: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، قال: سمع الله لمن حمده. من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- وقد تقدم هذا الحديث (¬4). 344 - باب ذكر مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 2003 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا (تدع) (¬5) بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك". ¬

_ (¬1) في سنن البيهقي: قنوته. (¬2) المسند (1/ 130 - 302). (¬3) سنن أبي داود (2/ 68 رقم 1443). (¬4) تحت رقم (1610). (¬5) في "الأصل": تدعوا. والمثبت من سنن ابن ماجه.

رواه د (¬1) ق (¬2) -وهذا لفظه- من رواية صالح بن حسان (¬3)، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال د: رُوي هذا الخبر من غير وجه عن محمد بن كعب -يعني: عن ابن عباس- وكلها واهية، وهذا أمثلها، وهو ضعيف. 2004 - عن يزيد بن أخت النمر الكندي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان) (¬4) إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) من رواية ابن لهيعة. 2005 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه". رواه ت (¬7)، وقال: حديث غريب (¬8) لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى تفرد به. قلت: وحماد بن عيسى الجهني ضعفه غير واحد من الأئمة (¬9). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 78 رقم 1485). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1272 رقم 3866). (¬3) ترجمته في التهذيب (13/ 28 - 31). (¬4) من المسند وسنن أبي داود. (¬5) المسند (4/ 221) وقال عبد الله بن أحمد: وقد خالفوا قتيبة في إسناد هذا الحديث، وأبي حسب قتيبة وهم فيه، يقولون: عن خلاد بن السائب عن أبيه. (¬6) كذا وقع الرمز في "الأصل" وهذا الحديث انفرد به أبو داود (2/ 79 رقم 1492) كما في تحفة الأشراف (9/ 106 رقم 11828). (¬7) جامع الترمذي (5/ 432 - 433 رقم 3386). (¬8) كذا في تحفة الأشراف (8/ 59 رقم 10531) وتحفة الأحوذي (9/ 328 رقم 3446)، ووقع في جامع الترمذي: صحيح غريب. (¬9) ترجمته في التهذيب (7/ 280 - 281).

345 - باب ما يقال بعد الوتر

345 - باب ما يقال بعد الوتر 2006 - عن أبي بن كعب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات". رواه د (¬1) س (¬2) لم يقل أبو داود: "ثلاث مرات" وعند النسائي: "يطيل في آخرهن". 2007 - عن عبد الرحمن بن أبزى: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" وكان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس -ثلاثاً- ويرفع صوته بالثالثة". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4)، واللفظ له. 346 - باب الركعتين بعد الوتر جالسًا 2008 - عن أبي سلمة قال: "سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يصلي ثلاث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح". رواه م (¬5). 2009 - عن أم سلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الوتر ركعتين (¬6) وهو ¬

_ 2006 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 421 - 422 رقم 1220، 1221). (¬1) سنن أبي داود (2/ 65 رقم 1430). (¬2) سنن النسائي (3/ 235 رقم 1698). (¬3) المسند (3/ 406 - 407). (¬4) سنن النسائي (3/ 244 - 245 رقم 1731). (¬5) صحيح مسلم (1/ 509 رقم 738). (¬6) زاد بعدها في "الأصل": وقال: روي. وهي زيادة مقحمة.

جالس". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) -وهذا لفظه- ت (¬3)، ولفظه: "كان يصلي بعد الوتر ركعتين" وقال: رُوي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحدٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 2010 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس عشاء الآخرة ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات، يسوي بين القراءة فيهن والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع رأسه". رواه الإمام أحمد (¬4). 2010 م- وروى س (¬5): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بسبع، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، يمرأ فيهما بـ "إذا زلزلت" و"قل يا أيها الكافرون". 2011 - (عن أبي غالب عن أبي أمامة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس") (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7)، أبو غالب اسمه حزوَّر البصري، ضعفه س (¬8) وابن ¬

_ (¬1) المسند (6/ 298 - 299). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 377 رقم 1195). (¬3) جامع الترمذي (2/ 335 رقم 471). (¬4) المسند (6/ 235). (¬5) كذا وقع الرمز في "الأصل" ولم أجده في سنن النسائي بهذا اللفظ، والذي فيه (3/ 242 رقم 1721، 1722) ليس فيه ذكر ما يقرأ في الركعتين، وهو في رواية ابن خزيمة (2/ 158 رقم 1104)، واللَّه أعلم. (¬6) ألحق الناسخ هذا الحديث بالحاشية لكن وضع علامة اللحق بعد قوله "يصلي ركعتين وهو جالس" في لفظ حديث عائشة الأول، فاختل الكلام، فرددته إلى موضعه، واللَّه أعلم. (¬7) المسند (5/ 260، 269). (¬8) كتاب الضعفاء والمتروكين (262 رقم 696).

باب في صلاة الضحى

حبان البستي (¬1)، وقال يحيى بن معين (¬2): صالح الحديث. ووثقه الدارقطني (¬3)، وفي رواية (3): يُعتبر به. 2012 - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، يقرأ في الركعة الأولى بـ "أم القرآن" و"إذا زلزلت"، وفي الآخرة بـ "أم القرآن" و"قل يا أيها الكافرون". رواه الدارقطني (¬4). باب في صلاة الضحى 347 - ذكر صلاة الضحى ركعتين 2013 - عن أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد". رواه خ (¬5) م (¬6). 2014 - وعن أبي الدرداء نحوه. رواه مسلم (¬7). 2015 - عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصبح على كل سُلامى (¬8) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ¬

_ (¬1) كتاب المجروحين (1/ 267). (¬2) الجرح والتعديل (3/ 316 رقم 1411). (¬3) سؤالات البرقاني (26 رقم 115). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 41 رقم 19). (¬5) صحيح البخاري (3/ 68 رقم 1178). (¬6) صحيح مسلم (1/ 499 رقم 721). (¬7) صحيح مسلم (1/ 499 رقم 722). (¬8) السُّلامى: جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويُجمع على سُلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان وقيل: السُّلامى كل عظم مجوف من صغار العظام، والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. النهاية (2/ 396).

ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". رواه م (¬1). 2016 - عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرًا كفر له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبد البحر". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3). 2017 - عن بريدة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5). 2018 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "من حافظ على شفعة (¬6) الضحى غفر له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر". رواه ق (¬7) ت، (¬8) وقال: وقد روى غير واحد من الأئمة هذا الحديث عن (النهاس) (¬9) بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 498 - 499 رقم 720). (¬2) المسند (4/ 438 - 439). (¬3) سنن أبي داود (2/ 27 رقم 1287). (¬4) المسند (5/ 354). (¬5) سنن أبي داود (4/ 361 - 362 رقم 5242). (¬6) يعني: ركعتي الضحى، من الشَّفع: الزوج، ويروى بالفتح والضم كالغَرفة والغُرفة، وإنما سماها شفعة لأنها أكثر من واحدة. النهاية (2/ 485). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 440 رقم 1382). (¬8) جامع الترمذي (2/ 31 رقم 476). (¬9) في "الأصل": مرهاس. والمثبت من جامع الترمذي.

348 - ذكر الضحى أربع ركعات

قلت: وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬1). 348 - ذكر الضحى أربع ركعات 2019 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء اللَّه". رواه م (¬2). 2020 - عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يقول الله -عز وجل-: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره". أخرجه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). 2021 - ورواه الإمام أحمد (¬5) بنحوه. عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 2022 - عن أبي الدرداء وأبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (عن الله -عز وجل-) (¬6) أنه قال: "ابن آدم (اركع لي) (¬7) أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره". رواه ت (¬8)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (30/ 28 - 31). (¬2) صحيح مسلم (1/ 497 رقم 719). (¬3) المسند (5/ 287). (¬4) سنن أبي داود (2/ 27 - 28 رقم 1289). (¬5) (4/ 153، 201). (¬6) من جامع الترمذي. (¬7) في "الأصل": تعجزني من. والمثبت من جامع الترمذي. (¬8) جامع الترمذي (2/ 340 رقم 475).

349 - ذكر صلاة الضحى ثمان ركعات

349 - ذكر صلاة الضحى ثمان ركعات 2023 - عن أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله عنها- قالت: "ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسملت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبًا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 350 - ذكر صلاة الضحى باثنتي [عشرة] (¬3) ركعة 2024 - عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من عبد مسلم يصلي (للَّه) (¬4) في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بني الله له بيتًا في الجنة". رواه م (¬5). 2025 - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة من ذهب". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 559 - 560 رقم 357). (¬2) صحيح مسلم (1/ 498 رقم 336). (¬3) في "الأصل": عشر. (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 503 رقم 728).

351 - وقت صلاة الضحى

رواه ق (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث غريب. 2026 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بُني له بيت في الجنة". رواه الإمام أحمد (¬3). 351 - وقت صلاة الضحى 2027 - عن زيد بن أرقم: "رأى قومًا يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الأوابين (¬4) حين ترمض الفصال". رواه م (¬5) وقوله: "ترمض الفصال" في شدة الحر، واللَّه أعلم. 352 - باب الصلاة عقيب الطهور 2028 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دَفَّ (¬6) نعليك بين يديَّ في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة (من) (¬7) ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كُتب لي أن أصلي". رواه خ (¬8) م (¬9) -ولفظه للبخاري- وفي رواية مسلم: "حدثني بأرجى عمل ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 439 رقم 1380). (¬2) جامع الترمذي (2/ 337 رقم 473). (¬3) المسند (4/ 413). (¬4) الأوابين جمع أواب، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: المسيح. النهاية (1/ 79). (¬5) صحيح مسلم (1/ 515 - 516 رقم 7483). (¬6) بفتح الدال المهملة والفاء المشددة أي: صوت مشيك فيهما. إرشاد الساري (2/ 326). (¬7) ليست في صحيح البخاري. (¬8) صحيح البخاري (3/ 41 رقم 1149). (¬9) صحيح مسلم (4/ 1910 رقم 2458).

353 - باب في تحية المسجد

عملته، عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورًا تامًا، في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كُتب لي أن أصلي". 2029 - وعن بريدة قال: "أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بلالًا، فقال: يا بلال، بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك ... " وذكر الحديث، وفيه قال: "فقال لبلال: بم سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بهذا". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقد تقدم بطوله (¬3). 353 - باب في تحية المسجد 2030 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". رواه خ (¬4) م (¬5). 2031 - عن جابر بن عبد الله قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 354). (¬2) جامع الترمذي (5/ 579 رقم 3689). (¬3) تحت رقم (355). (¬4) صحيح البخاري (1/ 640 رقم 444). (¬5) صحيح مسلم (1/ 495 رقم 714).

354 - باب في سجود الشكر

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 2032 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". رواه ق (¬3). 2033 - عن أبي ذر قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصل. قال: فقمت فصليت، ثم جلست قال: يا أبا ذر، تعوذ باللَّه من شر شياطين الإنس والجن، قال: فقلت يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5). 354 - باب في سجود الشكر 2034 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوجه نحو صدقته فدخل، فاستقبل القبلة فخر ساجدًا، فأطال السجود حتى ظننت أن الله -عز وجل- قبض نفسه فيها، فدنوت منه، ثم جلست، فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلت عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قل: يا رسول الله، سجدتَ سجدة خشيت أن يكون الله -عز وجل- قد قبض نفسك فيها. فقال: جبريل- عليه السلام- أناني وبشرني، فقال: إن الله -عز وجل- يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت للَّه -عز وجل- شكرًا". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 639 رقم 443). (¬2) صحيح مسلم (1/ 495 رقم 715). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 323 رقم 1012). (¬4) المسند (5/ 178، 189). (¬5) سنن النسائي (8/ 275 رقم 5522).

رواه الإمام أحمد (¬1). 2035 - عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من عزوزا نزل، ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدًا، فمكث طويلًا، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرَّ ساجدًا، قال: إني سألت ربي -عز وجل- وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي؛ فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي؛ فخررت ساجدًا لربي شكرًا، ثم رفعت رأسي فأعطاني الثلث الآخر؛ فخررت ساجدًا لربي". رواه د (¬2)، ورأيت بعضهم ضبطه عزوزا (¬3)، وبعضهم ضبطه عزورا، واللَّه أعلم بالصواب. 2036 - عن بكار بن عبد العزيز (قال: سمعت أبي يحدث) (¬4) عن أبي بكرة: "أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (أتاه) (¬5) بشير (يبشر) (¬6) بظفر جندٍ له على عدوهم -ورأسه ¬

_ (¬1) المسند (1/ 119). 2035 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 179 - 180 رقم 972). (¬2) سنن أبي داود (3/ 89 رقم 2775). (¬3) قال البكري في معجم ما استعجم (3/ 203): عزوزاء -بفتح أوله، وضم ثانيه، بعده واو وزاي أخرى- موضع بين مكة والمدينة، روى أصحاب أبي داود عنه -ولم يختلفوا- في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة نريد المدينة فلما كان قريبًا من عزوزاء نزل ثم رفع يديه، فدعا الله ساعة ثم خر ساجدًا" وأنا أظنه تصحيفًا وأنه "فلما كان قريبًا من عزور" المتقدم ذكره، وهو قريب من مكة، فإني (لا) أعلم عزوزاء إلا في هذا الحديث. (¬4) من المسند، ونحوه في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. (¬5) من المسند. (¬6) في المسند: يبشره.

في حجر عائشة- فقام فخرَّ ساجدًا". رواه الإمام أحمد (¬1) بهذا اللفظ، ورواه د (¬2) ت (¬3) ق (¬4)، ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لقاه أمر يسره -أو بُشر به- خرَّ ساجدًا شكرًا لله -تبارك وتعالى". بكار بن عبد العزيز تكلم فيه يحيى بن معين (¬5)، وقال ابن عدي (¬6): أرجو أنه لا بأس به. 2037 - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بُشِّر بحاجةٍ فخر ساجدًا". رواه ق (¬7)، من رواية ابن لهيعة. 2038 - عن البراء قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأمره أن يقفل خالدًا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي وصفنا صفًا واحدًا، ثم تقدم بين أيدينا، فقرأ عليهم كتاب رسول الله، فأسلمت همدان جميعًا، فكتب علي -رضي الله عنه- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب خرَّ ساجدًا، ثم رفع رأسه، فقال: السلام على همدان، السلام ¬

_ (¬1) المسند (5/ 45). (¬2) سنن أبي داود (3/ 89 رقم 2774). (¬3) جامع الترمذي (4/ 120 رقم 1578) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر، وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 446 رقم 1394). (¬5) الجرح والتعديل (2/ 408 رقم 1604). (¬6) الكامل (2/ 219) وزاد: وهو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 445 رقم 1392).

355 - باب السجود عند الآيات

على همدان". رواه البيهقي (¬1)، وقال: أخرج خ (¬2) صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث (¬3) على شرطه. قلت: وآخر ما روى البخاري: "فكنت فيمن عقب معه، قال: فغنمت أواقي ذوات عدد". 2039 - وفي توبة كعب بن مالك قال: "فخررت ساجدًا، وعلمت أنه قد جاء الفرج". رواه خ (¬4) م (¬5). 2040 - و"سجد علي -عليه السلام- حين وجد ذا الثدية في الخوارج". رواه الإمام أحمد (¬6). 2041 - و"سجد أبو بكر -رضي الله عنه- حين جاءه قتل مسيلمة". رواه سعيد بن منصور (¬7). 355 - باب السجود عند الآيات 2042 - عن عكرمة قال: "قيل لابن عباس: ماتت فلانة -بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم- فخر ساجدًا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟! فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آيةٍ أعظم من ذهاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه د (¬8). ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 369). (¬2) صحيح البخاري (7/ 663 رقم 4349). (¬3) زاد في سنن البيهقي المطبوع: صحيح. (¬4) صحيح البخاري (7/ 663 رقم 4349). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2120 رقم 2769). (¬6) المسند (1/ 107 - 108، 147). (¬7) وعزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 106). (¬8) سنن أبي داود (1/ 311 رقم 1197).

356 - باب صلاة الاستخارة

356 - باب صلاة الاستخارة 2043 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم (أحدكم) (¬1) بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللَّهم إني أستخيرك بعلمك، و (أستقدرك) (¬2) بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته". رواه خ (¬3)، ورواه الترمذي (¬4) عن الشيخ الذي روى عنه خ، وعنده: "ثم أرضني به" وعند د (¬5): "ثم رضني به". 2044 - عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اكتم الخطبة، تم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب الله لك، ثم أحمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن رأيت لي في فلانة -تسميها باسمها- خيرًا في ديني ودنياي وآخرتي (فاقدرها لي) (¬6) وإن ¬

_ (¬1) في "الأصل": أحدهم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (3/ 58 رقم 1166). (¬4) جامع الترمذي (2/ 345 رقم 480). (¬5) سنن أبي داود (2/ 89 - 90 رقم 1538). (¬6) من صحيح ابن خزيمة والإحسان.

357 - باب صلاة الحاجة

كان غيرها خيرًا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها -أو فاقدرها لي". رواه الإمام أحمد (¬1) وابن خزيمة في صحيحه (¬2) وابن حبان في كتابه (¬3). 357 - باب صلاة الحاجة 2045 - عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي (أوفى) (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له حاجة إلى الله -تعالى- أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، ثم ليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين". رواه ق (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث غريب وفي إسناده مقال، وفائد بن عبد الرحمن هو أبو الورقاء، يضعف في الحديث. 358 - باب صلاة التسبيح 2046 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال إذا ¬

_ (¬1) المسند (5/ 423). (¬2) صحيح ابن خزيمة (2/ 226 رقم 1220). (¬3) الإحسان (9/ 348 رقم 4040) وموارد الظمآن (1/ 300 رقم 685). (¬4) في "الأصل": آدم. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 441 رقم 1384). (¬6) جامع الترمذي (2/ 344 رقم 479).

أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله، واللَّه أكبر. خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس و (سبعون) (¬1)، في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة". رواه د (¬2) ق (¬3) وابن خزيمة في صحيحه (¬4)، ورواه الطبراني في المعجم (¬5)، وفي آخره: "فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج (¬6) غفر الله لك". 2047 - عن أبي رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعباس: "يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر، والحمد للَّه، وسبحان الله، ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشراً، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك ¬

_ (¬1) في "الأصل": سبعين. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (2/ 29 - 30 رقم 1297). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 443 رقم 1387). (¬4) صحيح ابن خزيمة (2/ 223 رقم 1216) وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد شيء. ثم قال: ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلاً، لم يقل فيه "عن ابن عباس". حدثناه محمد بن رافع، نا إبراهيم بن الحكم. (¬5) المعجم الكبير (11/ 243 - 244 رقم 11622). (¬6) العالج: هو ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض. النهاية (3/ 287).

فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها. عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا قبل أن تقوم، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفر الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع يقولها في كل يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال له: قلها في سنة". رواه ق (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث غريب من حديث أبي رافع، وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمر والفضل (ابن) (¬3) العباس. قلت: وهو من رواية موسى بن عبيدة، وقد تكلم فيه، وضعفه غير واحد من الأئمة (¬4). وقال الترمذي: وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء، وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم (صلاة التسبيح) (¬5) وذكروا الفضل فيه. وروى الترمذي (¬6) عن أحمد بن عبدة عن أبي وهب قال: "سألت عبد الله ابن المبارك عن الصلاة التي يُسبح فيها، قال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم تقول خمس عشرة مرة: سبحان الله، والحمد للَّه، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ثم يتعوذ، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقرأ عشر مرات سبحان الله، والحمد للَّه، ولا إله إلا الله، واللَّه أكبر. ثم يركع فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 442 رقم 1386). (¬2) جامع الترمذي (2/ 350 - 351 رقم 482). (¬3) سقطت من "الأصل" والمثبت من جامع الترمذي (2/ 348). (¬4) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114). (¬5) من جامع الترمذي. (¬6) جامع الترمذي (2/ 348 - 349).

359 - باب سجود القرآن

فيقولها عشرًا، ثم يسجد فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرًا، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرًا، يصلي أربع ركعات على هذا، فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة بخمس عشرة، ثم يقرأ، ثم يسبح عشرًا، فإن صلى ليلاً فأحب أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهارًا فإن شاء سلم، وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز -هو ابن أبي رزمة- عن عبد الله قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثاً، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبدة. وثنا وهب بن (¬1) زمعة، أخبرني عبد العزيز -هو ابن أبي رزمة- قال: قلت لعبد الله بن المبارك إن سها فيها أيسبح في سجدتي السهو عشرًا عشرًا؟ قال: لا، إنما هي ثلاثمائة تسبيحة. 2048 - عن أنس بن مالك: "أن أم سليم غدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبري الله عشرًا، وسبحي الله عشرًا، واحمديه عشرًا ثم سلي ما شئت، يقول: نعم نعم". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن غريب. وإسناده على رسم الصحيح. 359 - باب سجود القرآن 2049 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قرأ ابن آدم السجدة ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": أبي. وهي زيادة مقحمة لم ترد في جامع الترمذي. 2048 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 353 - 355 رقم 1515 - 1518). (¬2) المسند (3/ 120). (¬3) سنن النسائي (3/ 51 رقم 1298). (¬4) جامع الترمذي (2/ 347 رقم 481).

360 - ذكر التكبير للسجدة

اعتزل الشيطان يبكي يقول: (يا ويلي) (¬1) أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار". رواه م (¬2). 2050 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد، ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 2051 - وعنه قال: "ربما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانًا يسجد فيه، في غير صلاة". رواه خ (¬5) م (¬6) -وهذا لفظه- ولفظ خ "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما (يجد) (¬7) أحدنا لجبهته موضعًا يسجد فيه". 360 - ذكر التكبير للسجدة 2052 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، بالسجدة كبر وسجد وسجدنا". رواه د (¬8) قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: يا ويله. (¬2) صحيح مسلم (1/ 87 رقم 81). (¬3) صحيح البخاري (2/ 647 رقم 1075). (¬4) صحيح مسلم (1/ 405 رقم 575/ 103). (¬5) صحيح البخاري (2/ 648 رقم 1076). (¬6) صحيح مسلم (1/ 405 رقم 575/ 104). (¬7) في "الأصل": كان. والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) سنن أبي داود (2/ 60 رقم 1412).

361 - باب عدد سجود القرآن

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله-: وهو من رواية عبد الله بن عمر عن نافع، وهو متكلم فيه (¬1). 361 - باب عدد سجود القرآن 2053 - عن أبي الدرداء قال: "سجدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سجدة، ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، وسجدة الفرقان، وسليمان سورة النمل، والسجدة، وص، وسجدة الحواميم". رواه ق (¬2). قال أبو داود السجستاني (¬3): رُوي عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إحدى عشرة سجدة" وإسناده واهٍ. 362 - ذكر سجدتي الحج 2054 - عن عمرو بن العاص: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتين". رواه ق (¬4) د (¬5)، وعنده: "وفي سورة الحج سجدتين". 2055 - عن عاقبة بن عامر قال: "قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما". ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (15/ 327 - 332). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 335 رقم 1056). (¬3) سنن أبي داود (2/ 58). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 335 رقم 1057). (¬5) سنن أبي داود (2/ 58 رقم 1401).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ت (¬3)، وقال: ليس إسناده بالقوي. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي -رحمه الله-: وهو من رواية ابن لهيعة، ولفظ الإمام أحمد: "أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما". 2056 - عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي -عليه السلام-: "أنه كان يسجد في الحج سجدتين". 2057 - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سجد في الحج سجدتين، وقال: إن هذه سورة فضلت على سائر القرآن بسجدتين". رواهما سعيد بن منصور. 2058 - عن عبد الله بن ثعلبة قال: "رأيت عمر سجد في الحج سجدتين، قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح". رواه الدارقطني (¬4). 2059 - عن نافع: "وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين". رواه البيهقي (¬5)، قال: وروي (¬6) عن علي وعبد الله بن مسعود وعمار وأبي موسى وأبي الدرداء: "أنهم كانوا يسجدون في الحج سجدتين" وروي عن ابن عباس قال: "في سورة الحج سجدتان". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 151، 155). (¬2) سنن أبي داود (2/ 58 رقم 1402). (¬3) جامع الترمذي (2/ 470 - 471 رقم 578). (¬4) سنن الدارقطني (1/ 408 رقم 10). (¬5) السنن الكبرى (2/ 317). (¬6) السنن الكبرى (2/ 317 - 318).

363 - ذكر سجدة "الم تنزيل السجدة"

363 - ذكر سجدة "الم تنزيل السجدة" 2060 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعه: "الم تنزيل" و"هل أتى على الإنسان". رواه خ (¬1) م (¬2) -وهذا لفظه- ورواية البخاري: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر "الم تنزيل" السجدة و"هل أتى على الإنسان". عن من الدهر 2061 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة "الم تنزيل" السجدة و"هل أتى على الإنسان". رواه م (¬3). 364 - سجدة ص 2062 - عن ابن عباس قال: "ص" ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها". رواه خ (¬4). 2063 - وعن مجاهد: "أنه سأل ابن عباس أفي "ص" سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: (وَوَهَبْنَا لَهُ) إلى قوله: (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) (¬5) قال هو منهم" زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد "قلت لابن عباس، فقال: نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ممن أمر أن يقتدى بهم". رواه خ (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 439 رقم 891). (¬2) صحيح مسلم (2/ 599 رقم 880). (¬3) صحيح مسلم (2/ 599 رقم 879). (¬4) صحيح البخاري (2/ 643 رقم 1069). (¬5) سورة الأنعام، الآيات: 84: 90. (¬6) صحيح البخاري (8/ 405 رقم 4806، 4807).

365 - ذكر سجدة النجم

2064 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في "ص"". رواه الدارقطني (¬1). 2065 - عن أبي سعيد الخدري قال: "قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر "ص"، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن (¬2) الناس للسجود فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا". رواه د (¬3). 2066 - وعن أبي سعيد قال: "رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة "ص" فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء بحضرتي انقلب ساجدًا، قال: فقصصتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يسجد بها". رواه الإمام أحمد (¬4). 365 - ذكر سجدة النجم 2067 - عن عبد الله- هو ابن مسعود- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قرأ "والنجم" بمكة فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخًا أخذ كفًّا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرًا". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه غير أنه لم يقل: "بمكة" وهو في البخاري وفيه: ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (1/ 406 رقم 1). (¬2) التشزن: التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له، مأخوذ من عرض الشيء وجانبه، كأن المتشزن يدع الطمأنينة في جلوسه، ويقعد مستوفرًا على جانب. النهاية (2/ 471). (¬3) سنن أبي داود (2/ 59 رقم 1410). (¬4) المسند (3/ 84). (¬5) صحيح البخاري (2/ 641 رقم 1067). (¬6) صحيح مسلم (1/ 405 رقم 576).

366 - ذكر السجود في (إذا السماء انشقت) (اقرأ باسم ربك)

"وسجد من معه". 2068 - وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس". رواه خ (¬1). 2069 - عن زيد بن ثابت: "قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - "والنجم" فلم يسجد فيها". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3). 2070 - عن المطلب بن أبي وداعة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم وسجد الناس معه. قال المطلب: ولم أسجد معهم. وهو يومئذ مشرك. قال المطلب: ولا أدع السجود فيها أبدًا". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5). 2071 - عن أبي هريرة قال: "سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بآخر النجم، والجن والإنس والشجر". رواه الدارقطني (¬6). 366 - ذكر السجود في (إِذا السماء انشقت) (اقرأ باسم ربك) 2072 - عن أبي رافع قال: "صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: (إِذا السماء ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 644 رقم 1071). (¬2) صحيح البخاري (2/ 645 رقم 1073). (¬3) صحيح مسلم (1/ 406 رقم 577). (¬4) المسند (3/ 420). (¬5) سنن النسائي (2/ 159 - 160 رقم 957). (¬6) سنن الدارقطني (1/ 409 رقم 11).

367 - باب سجود الراكب

انشقت) فسجد فيها، فقلت له: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه". رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده: "ما هذه السجدة". 2073 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن أبا هريرة قرأ لهم (إِذا السماء انشقت) فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 2074 - ورواه م (¬5) عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: "سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في "إِذا السماء انشقت" و"اقرأ باسم ربك". 2075 - ورواه (¬6) أيضًا عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: "سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في " [إِذا] (¬7) السماء انشقت" و"اقرأ باسم ربك". 367 - باب سجود الراكب 2076 - عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب يسجد على يده". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 651 رقم 1078). (¬2) صحيح مسلم (7/ 401 رقم 578/ 110). (¬3) صحيح البخاري (2/ 647 رقم 1074). (¬4) صحيح مسلم (1/ 406 رقم 578). (¬5) صحيح مسلم (1/ 406 رقم 578/ 108). (¬6) صحيح مسلم (7/ 401 رقم 578/ 109). (¬7) من صحيح مسلم.

368 - باب ذكر أن السجود ليس بفرض

رواه د (¬1)، ومصعب بن ثابت تكلم فيه الإمام (¬2) ويحيى بن معين (¬3). 368 - باب ذكر أن السجود ليس بفرض 2077 - عن ربيعة بن عبد الله بن الزبير (¬4) قال أبو بكر -هو ابن أبي مليكة-: وكان ربيعة من خيار الناس- "عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر"، وزاد نافع عن ابن عمرة "إن الله -عز وجل- لم يفرض السجود إلا أن نشاء". رواه بالزيادة خ (¬5). 369 - باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح 2078 - عن أبي تميية الهجيمي قال: "كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني ابن عمر فلم أنته -ثلاث مرار- ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر (¬6) وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 60 رقم 1411). (¬2) يعني: الإمام أحمد بن حنبل، وكلامه في العلل ومعرفة الرجال. (¬3) تاريخ الدارمي (208 رقم 774). (¬4) زاد في "الأصل": عن نافع. وهي زيادة مقحمة؛ لم ترد في الصحيح. (¬5) صحيح البخاري (2/ 648 - 649 رقم 1770). (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (2/ 61 رقم 1415).

370 - باب إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع ولا يسجد إلا وهو طاهر

370 - باب إِذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع ولا يسجد إِلا وهو طاهر تقدم حديث زيد بن ثابت (¬1) قال: "قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (النجم) فلم يسجد فيها". رواه د (¬2) أيضًا، قال أبو داود: "كان زيد الإمام فلم يسجد". 2079 - وقال ابن مسعود لتميم بن (حَذْلم) (¬3) وهو غلام فقرأ عليه سجدة، فقال: "اسجد فإنك إمامنا فيها". رواه سعيد بن منصور (¬4) عن إسماعيل بن عياش (¬5) عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة (¬6)، وكلاهما تكلم فيه. 2080 - عن عطاء بن يسار قال: "بلغني أن رجلاً قرأ بآية من القرآن فيها سجدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فسجد الرجل، وسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - معه، ثم قرأ آخر آية فيها سجدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتظر الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يسجد، فقال الرجل: يا رسول الله، قرأت السجدة فلم تسجد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنتَ إمامًا فلو سجدت سجدت معك". رواه البيهقي (¬7). 2081 - عن ابن عمر أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر". ¬

_ (¬1) الحديث رقم (2069). (¬2) سنن أبي داود (2/ 58 رقم 1404، 1405). (¬3) في "الأصل": حزم. وهو خطأ، وانظر ترجمته في التهذيب (4/ 328 - 329)، والإكمال لابن ماكولا (2/ 405). (¬4) عزاه له ابن حجر في التغليق (2/ 410) بإسناد آخر، وقد علقه البخاري في صحيحه (2/ 647). (¬5) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬6) ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454). (¬7) السنن الكبرى (2/ 324).

371 - باب ما يقال في سجود القرآن

رواه البيهقي (¬1) 371 - باب ما يقال في سجود القرآن 2082 - عن أبي العالية عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في سجود القرآن بالليل -يقول في السجدة مرارًا-: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ت (¬5) -وقال: حديث صحيح (¬6) - والدارقطني (¬7) والبيهقي (¬8) وزاد فيه: "فتبارك الله أحسن الخالقين". 2083 - وقد روى مسلم (¬9) في حديث علي -عليه السلام- في باب الاستفتاح (¬10) - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة ... " فذكر الحديث، وفيه: "إذا سجد قال: اللَّهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين". ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 325). (¬2) المسند (6/ 217). (¬3) سنن أبي داود (2/ 60 رقم 1414). (¬4) سنن النسائي (2/ 222 رقم 1128). (¬5) جامع الترمذي (2/ 474 رقم 580، 5/ 456 رقم 3425). (¬6) كذا في تحفة الأشراف (11/ 398 رقم 16083) وفي جامع الترمذي، وعارضة الأحوذي (3/ 61) وتحفة الأحوذي (3/ 183 رقم 577، 9/ 384 رقم 3485): حسن صحيح. (¬7) سنن الدارقطني (1/ 406 رقم 2). (¬8) السنن الكبرى (2/ 325). (¬9) صحيح مسلم (1/ 534 - 536 رقم 771). (¬10) تقدم رقم (1288).

372 - باب

2084 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللَّهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وضع عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس: فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة". رواه ت (¬1) -وهذا لفظه- وقال: حديث غريب من حديث ابن عباس. ورواه ق (¬2) وعنده "اللَّهم احطط عني بها وزرًا" ورواه الطبراني (¬3) وفيه: "وكأني قرأت سورة "السجدة" فسجدت". ورواه ابن حبان البستي (¬4)، والبيهقي (¬5)، وعنده: "فقرأت "ص"". 372 - باب 2085 - عن ابن مسعود: "أنه كان يسجد في "الأعراف" و"بني إسرائيل" و"النجم" و"إذا السماء انشقت" و"اقرأ باسم ربك" وكان يقول: إن ركع في آخر السورة أجزأه ذلك من السجود، وإن شاء سجد عند السجدة، ثم قام فقرأ سورة أخرى". رواه سعيد بن منصور. 2086 - وروي عن علي -عليه السلام- قال: "عزائم السجود. "الم تنزيل" ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (2/ 472 - 473 رقم 579، 5/ 455 - 456 رقم 3424). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 334 رقم 1053). (¬3) المعجم الكبير (11/ 129 رقم 11262). (¬4) موارد الظمآن (1/ 330 رقم 691) والإحسان (6/ 473 - 474 رقم 2768). (¬5) السنن الكبري (2/ 320).

السجدة و"حم" السجدة و"النجم" و"اقرأ باسم ربك"". 2087 - وروي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "سألت ابن مسعود عن السجدة تكون في آخر السورة أيسجد بها أو يركع؟ فقال عبد الله: إن لم يكن بينك وبين السجدة غير الركوع شإنه قريب".

373 - باب قصر الصلاة

373 - باب قصر الصلاة 2088 - عن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر". قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان -رضي الله عنهما". رواه خ (¬1) م (¬2). 2089 - عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفتُمْ أَن يَفْتِنَكُم الَّذِينَ كَفَروا) (¬3) فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". رواه مسلم (¬4). 2090 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته". رواه الإمام أحمد (¬5). 2091 - وعن أمية بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: "إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله -تبارك وتعالى- بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئًا، وإنما نفعل كما رأينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يفعل". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 663 رقم 1090). (¬2) صحيح مسلم (1/ 478 رقم 685). (¬3) سورة النساء، الآية: 101. (¬4) صحيح مسلم (1/ 478 رقم 686). (¬5) المسند (2/ 108).

رواه الإمام أحمد (¬1)، ومالك (¬2) س (¬3) -واللفظ له- ق (¬4) وابن خزيمة في صحيحه (¬5) وابن حبان البستي (¬6). 2092 - عن يحيى بن أبي إسحاق سمعت أنسًا يقول: "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا" رواه خ (¬7) م (¬8)، ولفظه للبخاري. 2093 - عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس قال: "صليت الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين". كذا رواه خ (¬9)، ورواه م (¬10) قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين". 2094 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 65 - 66، 94، 148). (¬2) الموطأ (1/ 142 رقم 7). (¬3) سنن النسائي (3/ 132 رقم 1433). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 339 رقم 1066). (¬5) صحيح ابن خزيمة (2/ 72 رقم 946). (¬6) موارد الظمآن (1/ 239 رقم 542). (¬7) صحيح البخاري (2/ 653 رقم 1081). (¬8) صحيح مسلم (1/ 481 رقم 693). (¬9) صحيح البخاري (2/ 663 رقم 1089). (¬10) صحيح مسلم (1/ 480 رقم 690).

رواه خ (¬1) م (¬2). 2095 - عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين". رواه خ (¬3) م (¬4)، وقال: حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبد الله بن عمر ابن الخطاب لأمه. ولفظه لمسلم. 2096 - عن نافع عن عبد الله قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرًا من خلافته ثم أتمها". رواه خ (¬5) م (¬6) - ولفظه للبخاري- ولفظ مسلم قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإن صلى وحده صلاها ركعتين". 2097 - عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمان سنين -أو قال ست سنين- قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين. قال: لو فعلت لأتممت الصلاة". رواه م (¬7) بهذا اللفظ، وروى البخاري (¬8) قال: "صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 656 رقم 1084). (¬2) صحيح مسلم (1/ 483 رقم 695). (¬3) صحيح البخاري (2/ 655 رقم 1083). (¬4) صحيح مسلم (1/ 483 رقم 696). (¬5) صحيح البخاري (2/ 655 رقم 1082). (¬6) صحيح مسلم (1/ 482 رقم 694/ 17). (¬7) صحيح مسلم (1/ 483 رقم 694/ 18). (¬8) صحيح البخاري (2/ 672 رقم 1102).

374 - باب في كم تقصر الصلاة

فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- كذلك". 2098 - وعنه قال: " (سافر) (¬1) ابن عمر فقال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر، قال الله -عز وجل-: (لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (¬2) " (¬3). 374 - باب في كم تقصر الصلاة 2099 - عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: "سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو ثلاثة فراسخ، شعبة الشاك- صلى ركعتين". رواه م (¬4). 2100 - عن جبير بن نفير قال: "خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على (رأس) (¬5) سبعة عشر -أو ثمانية عشر- ميلاً فصلى ركعتين فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل". وقال (¬6) عن ابن السمط وقال: "أنه (أتى) (5) أرضًا يقال لها: دومين، من حمص على رأس ثمانية عشر ميلاً". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) في "الأصل": سئل. والمثبت من صحيح البخاري، واللفظ له. (¬2) سورة الأحزاب، الآية: 21. (¬3) رواه البخاري (2/ 672 رقم 1101) ومسلم (1/ 480 رقم 689). (¬4) صحيح مسلم (1/ 481 رقم 691). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) أي: ساقه مسلم بإسناد آخر وقال، واللَّه أعلم. (¬7) صحيح مسلم (1/ 481 رقم 692).

375 - باب كم إقامة المسافر يقصر الصلاة

2101 - عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام". رواه مالك في الموطأ (¬1). 2102 - وروى (¬2) عنه: "كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع (مكثًا) (¬3) وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة". 375 - باب كم إِقامة المسافر يقصر الصلاة 2103 - عن ابن عباس قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا". رواه خ (¬4). 2104 - عن جابر قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). 2105 - عن عمران بن حصين قال: "ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة، يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخرتين فإنا سفر. ثم غزا حنينًا والطائف فصلى ركعتين ركعتين، ثم رجع إلى جعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر وحججت واعتمرت، ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 143 رقم 13). (¬2) الموطأ (1/ 144 رقم 16). (¬3) من الموطأ. (¬4) صحيح البخاري (2/ 653 رقم 1080). (¬5) المسند (3/ 295). (¬6) سنن أبي داود (2/ 11 رقم 1235).

376 - باب في إتمام المسافر الصلاة

فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر -رضي الله عنه- فصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب، ومع عثمان صدرًا من إمارته ركعتين إلا المغرب، ثم إن عثمان -رضي الله عنه- صلى بعد ذلك أربعًا". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬2) إلى قوله: "فإنا سفر". 2106 - عن عبد الرحمن بن أبي ذباب "أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهل ببلد فليصل صلاة المقيم". رواه الإمام أحمد (¬3). 376 - باب في إِتمام المسافر الصلاة 2107 - عن عائشة "أنها اعتمرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرتُ وأتممتُ وأفطرتُ وصمتُ. فقال: أحسنت يا عائشة. وما عاب عليَّ). رواه س (¬4). 2108 - وروى الدارقطني (¬5): "خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة رمضان فأفطرَ وصمتُ، وقصرَ وأتممتُ". وقال: إسناد حسن. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 430). (¬2) سنن أبي داود (2/ 9 - 10 رقم 1229). 2106 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 504 - 505 رقم 372 - 374). (¬3) المسند (1/ 62). (¬4) سنن النسائي (3/ 122 رقم 1455). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 188 رقم 39).

377 - باب الجمع بين الصلاتين

2109 - ورورى الدارقطني (¬1) أيضاً عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم". 377 - باب الجمع بين الصلاتين 2110 - عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب". رواه خ (¬2) م (¬3)، ولمسلم (¬4) قال: "إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما". 2111 - عن سالم، عن عبد الله بن عمر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يفعله إذا أعجله السير". كذا أخرجه خ (¬5)، ورواه م (¬6)، ولم يذكر قول سالم. 2112 - عن معاذ بن جبل: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ترحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، وإن غابت الشمس (قبل) (¬7) ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 189 رقم 44). (¬2) صحيح البخاري (2/ 678 رقم 1111). (¬3) صحيح مسلم (1/ 489 رقم 704). (¬4) صحيح مسلم (1/ 489 رقم 704/ 47). (¬5) صحيح البخاري (2/ 666 رقم 1091). (¬6) صحيح مسلم (1/ 489 رقم 703). (¬7) في "الأصل": ثم. والمثبت من سنن أبي داود.

378 - باب في ذكر الجمع في الحضر لأجل المطر وغيره

أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- والترمذي (¬3)، قال: وحديث معاذ حديث حسن غريب. وقال أبو داود: رواه هشام بن عروة، عن حسين بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحو حديث المفضل. يعني حديث معاذ. قلت: وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس تكلم فيه علي بن المديني (¬4) والنسائي (¬5). 378 - باب في ذكر الجمع في الحضر لأجل المطر وغيره 2113 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء". أخرجه خ (¬6) م (¬7)، وفي لفظ لمسلم (¬8). "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 241 - 242). (¬2) سنن أبي داود (2/ 5 رقم 1208). (¬3) جامع الترمذي (2/ 438 - 439 رقم 553). (¬4) قال: تركت حديثه. نقله البخاري في التاريخ الكبير (2/ 388 رقم 2872). (¬5) قال: متروك الحديث. كتاب الضعفاء والمتروكين (85 رقم 147). (¬6) صحيح البخاري (2/ 29 رقم 543). (¬7) صحيح مسلم (1/ 491 رقم 705/ 56). (¬8) صحيح مسلم (1/ 490 - 491 رقم 705).

ورواه مالك في الموطأ (¬1): "في غير خوف ولا سفر" قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 2114 - وروى مالك (¬2) أيضًا عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم". 2115 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "إن من السنة إذا كان يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء". رواه أبو بكر الأثرم في سننه. 2116 - عن حمنة بنت جحش قالت: "كنت أستحاض حيضة شديدة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره ... " فذكر الحديث، وفيه ذكر الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم في باب الاستحاضة (¬3) 2117 - وحديث عائشة: "أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -واللفظ له- س (¬6). 2118 - وروى أبو داود (¬7) والدارقطني (¬8) عن أسماء بنت عميس قالت: "قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت كذا وكذا فلم تصل ... "، وذكر الحديث، وفيه ذكر الجمع. ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 141 رقم 4). (¬2) الموطأ (1/ 141 رقم 5). (¬3) الحديث رقم (617). (¬4) المسند (6/ 119، 139، 172). (¬5) سنن أبي داود (1/ 79 رقم 295). (¬6) سنن النسائي (1/ 122 رقم 213، 1/ 184 رقم 358). (¬7) سنن أبي داود (1/ 79 - 80 رقم 296). (¬8) سنن الدارقطني (1/ 215 - 216 رقم 53).

379 - باب صلاة الخوف

379 - باب صلاة الخوف 2119 - عن عبد الله بن عمر قال: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا فقامت طائفة (معه تصلي) (¬1) وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3)، ولفظه قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة". 2120 - عن ابن عباس قال: "قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضًا". رواه خ (¬4) س (¬5) وعنده: "ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم"، وعنده: "والناس كلهم في صلاة يكبرون". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (2/ 497 رقم 942). (¬3) صحيح مسلم (1/ 574 رقم 839). (¬4) صحيح البخاري (2/ 502 رقم 944). (¬5) سنن النسائي (3/ 169 - 170 رقم 1533).

380 - صفة أخرى من صلاة الخوف

380 - صفة أخرى من صلاة الخوف 2121 - عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم (سلم) (¬1) " (¬2). 381 - [صفة] (¬3) أخرى من صلاة الخوف 2122 - عن (صالح بن خوات عمن صلى) (¬4) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف "أنَّ طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم". رواهما خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) في "الأصل": صلى. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (7/ 486 رقم 4131) وصحيح مسلم (1/ 575 رقم 841). (¬3) بياض في "الأصل". (¬4) في "الأصل": "جابر -هو ابن عبد الله- قال: أقبلنا" والمثبت من صحيح مسلم، ونحوه في صحيح البخاري، وسيأتي حديث جابر بعده إن شاء الله. (¬5) صحيح البخاري (7/ 486 رقم 4129). (¬6) صحيح مسلم (1/ 575 - 576 رقم 842).

382 - صفة أخرى من صلاة الخوف

382 - صفة أخرى من صلاة الخوف 2123 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فجاء رجل من المشركين، وسيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله فاخترطه، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتخافني؟ قال: لا. قال: (فمن) (¬1) يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، وللقوم ركعتان". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه. 383 - صفة أخرى من صلاة الخوف وهي مثل التي قبل إلا أن فيها ذكر السلام في كل ركعتين. 2124 - عن أبي بكرة قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوفٍ الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى (بهم) (¬4) ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا ولأصحابه ركعتين ركعتين". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) د (¬7)، واللفظ له. ¬

_ (¬1) في "الأصل": فما. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (7/ 491 رقم 4136). (¬3) صحيح مسلم (1/ 576 رقم 843). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) المسند (5/ 39، 49). (¬6) سنن النسائي (2/ 103 رقم 835، 3/ 178 رقم 1550، 3/ 179 رقم 1554). (¬7) سنن أبي داود (2/ 17 رقم 1248).

384 - صفة أخرى من صلاة الخوف

384 - صفة أخرى من صلاة الخوف 2125 - عن جابر بن عبد الله قال: "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود (وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر) (¬1) وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه -الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى- وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمنا جميعًا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم". رواه م (¬2). 2126 - عن (أبي) (¬3) عياش الزرقي قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غِرَّةً (¬4)، ولقد أصبنا منهم غفلة. قال المشركون: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. فنزلت -يعني: صلاة ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 574 - 575 رقم 480). (¬3) في "الأصل": ابن: والمثبت من المسند وسنني أبي داود والنسائي. (¬4) قال السدي في حاشية سنن النسائي: "غِرَّة" بكسر غين معجمة، وتشديد راء، أي: غفلة في صلاة الظهر، يريدون فلو حملنا عليهم كان أحسن.

385 - صفة أخرى من صلاة الخوف

الخوف- بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر ففرقنا فرقتين، فرقة تصلي مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، ثم ركع (فركع) (¬1) هؤلاء وأولئك جميعًا، ثم سجد الذين يلونه، وتأخر هؤلاء -الذين يلونه- وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعًا الثانية، بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين -يعني: يلونه- ثم (تأخروا فقاموا) (¬2) في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5)، واللفظ له. 385 - صفة أخرى من صلاة الخوف 2127 - عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". رواه م (¬6). 2128 - عن ثعلبة بن زهدم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا". رواه د (¬7) -وهذا لفظه- والنسائي (¬8) وعنده "فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة ¬

_ (¬1) من سنن النسائي. (¬2) في "الأصل": تأخر وقام. والمثبت من سنن النسائي. (¬3) المسند (4/ 59 - 60). (¬4) سنن أبي داود (2/ 11 - 12 رقم 1236). (¬5) سنن النسائي (3/ 177 - 178 رقم 1549). (¬6) صحيح مسلم (1/ 479 رقم 687). (¬7) سنن أبي داود (2/ 16 - 17 رقم 1246). (¬8) سنن النسائي (3/ 168 رقم 1529).

فصف الناس خلفه صفين: صفًا خلفه وصفًا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا". 2129 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نازلًا بين ضجنان (¬1) وعسفان (¬2) محاصرًا المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاتهم هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل -عليه السلام- فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم، قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم، فيصلي بهم ركعة، ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة فيكون لهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة ركعة، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان". رواه س (¬3) -وهذا لفظه- والترمذي (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح. 2130 - عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، فصلى لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6). ¬

_ (¬1) ضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (3/ 514 - 515). (¬2) عسفان: بضم أوله، وسكون ثانيه، ثم فاء، وآخره نون، قال أبو منصور: عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان (4/ 137). (¬3) سنن النسائي (3/ 174 رقم 1543). (¬4) جامع الترمذي (5/ 227 رقم 3035). (¬5) المسند (3/ 298). (¬6) سنن النسائي (3/ 174 - 175 رقم 1544).

386 - صفة أخرى من صلاة الخوف

2131 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين: صف خلفه، وصف موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا". رواه س (¬1). 386 - صفة أخرى من صلاة الخوف 2132 - عن مروان: "أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ قال: نعم. فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا جميعًا -الذين معه والذين مقابلي العدو- ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلموا جميعًا، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -واللفظ له- س (¬4). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (3/ 169 رقم 1532). (¬2) المسند (3/ 320). (¬3) سنن أبي داود (2/ 14 رقم 1240). (¬4) سنن النسائي (3/ 173 - 174 رقم 1542).

387 - صفة [أخرى] من صلاة الخوف

2133 - عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- حدثته بهذه القصة قالت: "كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع ورفعوا، ثم مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا، ثم سجدوا لأنفسهم الثانية، ثم (قاموا) (¬1) فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا (فكبروا) (¬2)، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجدوا معه، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا فصلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركع وركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعًا كأسرع الإسراع جاهدًا لا يألون سراعًا، ثم سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلموا، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شاركه الناس في الصلاة كلها". رواه د (¬3). 387 - صفة [أخرى] (¬4) من صلاة الخوف 2134 - عن ابن عباس قال: "ما كانت صلاة الخوف إلا (سجدتين) (¬5) كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبًا قامت طائفة منهم وهم جميعًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجدت معه طائفة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاموا معه جميعًا، ثم ركع وركعوا معه جميعًا، ثم سجد فسجد الذين كانوا قيامًا أول مرة، فلما جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قيامًا لأنفسهم، ثم جلسوا، جمعهم ¬

_ (¬1) في "الأصل": قام. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) في "الأصل": فكبر. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (2/ 15 رقم 1242). (¬4) ليست في "الأصل". (¬5) من سنن النسائي.

389 - باب صلاة الخوف راجلا وراكبا

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتسليم". رواه س (¬1). 388 - صفة أخرى من صلاة الخوف 2135 - عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: "صلى (بنا) (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فقاموا صفًا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ركعة) (2)، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا (فقاموا) (2) مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا". رواه د (¬3)، أبو عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وخصيف ضعفه يحيى القطان (¬4) وأحمد بن حنبل (4). 389 - باب صلاة الخوف راجلاً وراكبًا 2136 - عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة (ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة) (¬5) ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكبر من ذلك فصل راكبًا (و) (¬6) قائمًا تومئ إيماءً". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (3/ 170 رقم 1534). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (2/ 16 رقم 1244). (¬4) الجرح والتعديل (3/ 403 رقم 1848). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) في صحيح مسلم: "أو".

390 - باب صلاة الطالب للعدو وتأخير الصلاة

رواه م (¬1)، وروى البخاري (¬2) عن ابن عمر نحوًا من قول مجاهد إذا اختلطوا قيامًا (¬3). وزاد ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإن كانوا أكثر من ذلك صلوا قيامًا وركبانًا". 390 - باب صلاة الطالب للعدو وتأخير الصلاة 2137 - عن عبد الله بن أنيس قال: "بعثني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي -وكان نحو عرنة وعرفات- فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بينى وبينه ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. قال: إني في ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5)، وهذا لفظه. 2138 - عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدًا منهم". كذا رواه خ (¬6)، ورواه م (¬7)، ولفظه: قال: "نادى فينا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 574 رقم 839). (¬2) صحيح البخاري (2/ 500 رقم 943). (¬3) راجع فتح الباري (2/ 501). (¬4) المسند (3/ 496). (¬5) سنن أبي داود (2/ 18 رقم 1249). (¬6) صحيح البخاري (7/ 471 رقم 4119). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1391 رقم 1770).

انصرف عن الأحزاب: أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدًا من الفريقين". في رواية البخاري: "العصر" وفي رواية مسلم "الظهر" وإسنادهما فيه واحد.

كتاب الجمعة

كتاب الجمعة 391 - باب فرض الجمعة 2139 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 2140 - عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق" وفي رواية واصل -يعني ابن عبد الأعلى- "المقضي بينهم". رواه م (¬3)، وواصل هو شيخه. 2141 - عن طارف بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض". رواه د (¬4) -وقال: طارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا- ورواه الدارقطني (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 412 رقم 876). (¬2) صحيح مسلم (2/ 585 رقم 855). (¬3) صحيح مسلم (2/ 386 رقم 856). (¬4) سنن أبي داود (1/ 280 رقم 1067). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 3 رقم 2).

2142 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسافر جمعة". رواه الدارقطني (¬1). 2143 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله -عز وجل- عنه، واللَّه غني حميد". رواه الدارقطني (¬2) عن ابن لهيعة. 2144 - عن أم عطية قالت: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر، فقام (على الباب) (¬3) فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز". رواه د (¬4) وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬5) وأبو حاتم البستي (¬6)، واللفظ لأبي داود. 2145 - عن جابر بن عبد الله قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا (واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا) (¬7) من عامي هذا إلى يوم القيامة إليه، ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 4 رقم 4). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 3 رقم 1). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (1/ 269 رقم 1139). (¬5) صحيح ابن خزيمة (3/ 112 رقم 1722). (¬6) موارد الظمآن (1/ 32 رقم 15). (¬7) من سنن ابن ماجه.

392 - باب الجمعة في القرى

فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها أو جحودًا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأةٌ رجلاً، ولا أعرابي مهاجرًا، ألا ولا يؤمن فاجرٌ مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه". رواه ق (¬1). قلت: وهو من رواية عبد الله بن محمد العدوي (¬2) عن علي بن زيد بن جدعان (¬3)، وكلاهما قد نُسب إلى الضعف. 392 - باب الجمعة في القرى 2146 - عن ابن عباس قال: "إن أول جمعة جمعت -بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين". رواه خ (¬4). ولأبي داود (¬5): "إن أول جمعة جمعت في الإسلام -بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة- جمعة جمعت بجواثاء (¬6) قرية من قرى البحرين". وفي لفظ له: "قرية من قرى عبد القيس". 2147 - عن أبي هريرة قال: "إن أول جمعة جمعت -بعد جمعة جمعت ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 343 رقم 1081). (¬2) ترجمته في التهذيب (16/ 102 - 103). (¬3) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445). (¬4) صحيح البخاري (2/ 441 رقم 892). (¬5) سنن أبي داود (1/ 280 رقم 1068). (¬6) بضم الجيم، وبين الألفين ثاء مثلثة، تمد وتقصر. معجم البلدان (2/ 202).

393 - باب التشديد عن التخلف عن الجمعة

(مع) (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة- جمعت بجواثاء بالبحرين، قرية لعبد القيس". رواه س (¬2). 2148 - عن أبي هريرة: "أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من البحرين يسألونه عن الجمعة، فكتب إليهم: أجمعوا حيثما كنتم". رواه سعيد بن منصور. 2149 - وروى عن علي -رضي الله عنه- قال: "لا جمعة ولا تشريق (¬3) إلا في مصر جامع". 393 - باب التشديد عن التخلف عن الجمعة 2150 - عن ابن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (بالنار) (¬4) ". رواه م (¬5). 2151 - عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) ق (¬9) س (¬10) -وهذا لفظه- وقال بعضهم: ¬

_ (¬1) في "الأصل": بعد. والمثبت من سنن النسائي. (¬2) سنن النسائي (3/ 88 رقم 1367 م). (¬3) أراد صلاة العيد، ويقال لموضعها: الشرق. النهاية (2/ 464). (¬4) ليست في صحيح مسلم المطبوع. (¬5) صحيح مسلم (1/ 452 رقم 652). (¬6) المسند (3/ 424). (¬7) سنن أبي داود (1/ 277 رقم 1052). (¬8) جامع الترمذي (2/ 373 رقم 500) وقال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 357 رقم 1125). (¬10) سنن النسائي (3/ 88 رقم 1368).

"تهاونًا بها طبع الله على قلبه". 2152 - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طُبع على قلبه". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3)، وعندهما: "طبع الله على قلبه". 2153 - عن حفصة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (رواح الجمعة) (¬4) واجب على كل محتلم" (¬5). رواه س (¬6). 2154 - عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير (ضرورة) (¬7) طبع على قلبه". رواه الإمام أحمد (¬8). 2155 - عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار". رواه الإمام أحمد (¬9) د (¬10) س (¬11) ق (¬12). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 332). (¬2) سنن النسائي (3/ 88 رقم 1368 م). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 357 رقم 1126). (¬4) في "الأصل": "من ترك الجمعة ثلاث" ثم ضرب عليها الناسخ، ولم يثبت الصواب، والمثبت من سنن النسائي. (¬5) رواه أبو داود (1/ 94 رقم 342). (¬6) سنن النسائي. (3/ 89 رقم 1370). (¬7) في "الأصل": سفر. والمثبت من المسند. (¬8) المسند (5/ 300). (¬9) المسند (5/ 8، 14). (¬10) سنن أبي داود (1/ 277 رقم 1053). (¬11) سنن النسائي (3/ 89 رقم 1371). (¬12) سنن ابن ماجه (1/ 357 - 358 رقم 1128).

394 - باب السفر يوم الجمعة

ورواه (¬1) أيضًا مرسلاً -لم يذكر سمرة-: "فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع". 2156 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبَة (¬2) من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه (الكلأ) (¬3) فيرتفع تم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه". رواه ق (¬4). 394 - باب السفر يوم الجمعة 2157 - عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه، وقال: أتخلف فأصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ألحقهم. فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6)، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من (مقسم) (¬7) إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة. وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 277 رقم/ 1054). (¬2) أي: جماعة منها. النهاية (3/ 4). (¬3) في "الأصل": الكلام. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 357 رقم 1127). (¬5) المسند (1/ 224، 236). (¬6) جامع الترمذي (2/ 405 رقم 527). (¬7) في "الأصل": شعبة. والمثبت من جامع الترمذي.

395 - باب العذر [في] ترك الجمعة

2158 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره". رواه الدارقطني في "الأفراد" (¬1) من حديث ابن لهيعة. 395 - باب العذر [في] (¬2) ترك الجمعة 2159 - عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطيرة إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا من ذلك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدَّحْض" (¬3). رواه خ (¬4) م (¬5)، وفي رواية لهما (¬6): "قد فعله من هو خير مني -يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -". وفي رواية لمسلم (¬7): "أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير". 2160 - عن أبي المليح عن أبيه: "أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم". ¬

_ (¬1) أطراف الغرائب والأفراد (3/ 440 رقم 3201) وقال الدارقطني: غريب من حديث نافع عنه، تفرد به بكير، وعنه عبد الله بن لهيعة. (¬2) في "الأصل": و. (¬3) أي: الزلق. النهاية (2/ 104). (¬4) صحيح البخاري (2/ 446 رقم 901). (¬5) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699). (¬6) صحيح البخاري (2/ 184 رقم 668) وصحيح مسلم (1/ 485 رقم 699/ 27). (¬7) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699/ 28).

396 - باب الغسل يوم الجمعة

رواه د (¬1) بهذا اللفظ: "في يوم جمعة". 2161 - عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: "دعي ابن عمر إلى سعيد بن زيد -وهو يموت- وهو يستجمر للجمعة، فأتاه وتركا الجمعة". رواه سعيد بن منصور. 396 - باب الغسل يوم الجمعة 2162 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3). 2163 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". رواه خ (¬4) م (¬5). 2164 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق للَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده". رواه م (¬6). ¬

_ 2160 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 189 - 191 رقم 1404 - 1407) بغير لفظ "في يوم جمعة". (¬1) سنن أبي داود (1/ 278 رقم 1059). (¬2) صحيح البخاري (2/ 415 رقم 877). (¬3) صحيح مسلم (2/ 579 رقم 844). (¬4) صحيح البخاري (2/ 415 رقم 879). (¬5) صحيح مسلم (2/ 580 رقم 846). (¬6) صحيح مسلم (2/ 582 رقم 849).

397 - باب ترك الغسل يوم الجمعة

2165 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) -وهذا لفظه- وأبو حاتم البستي (¬3). 2166 - عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم يقول: "من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ت (¬6) ق (¬7) س (¬8)، وقال الترمذي: حديث حسن. 397 - باب ترك الغسل يوم الجمعة 2167 - عن أبي هريرة قال: "بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فعرض بن عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت أن توضأت، ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضًا؟ ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا جاء احدكم إلى الجمعة فليغتسل". رواه خ (¬9) م (¬10) -وهذا لفظه- وفي رواية البخاري: "إذ دخل رجل" ولم ¬

_ (¬1) المسند (3/ 304). (¬2) سنن النسائي (3/ 93 رقم 1377). (¬3) موارد الظمآن (1/ 245 رقم 558). (¬4) المسند (4/ 9، 10، 104). (¬5) سنن أبي داود (1/ 95 رقم 345، 346). (¬6) جامع الترمذي (2/ 368 رقم 496). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 346 رقم 1087). (¬8) سنن النسائي (3/ 95 - 96 رقم 1380، 3/ 97 رقم 1383). (¬9) صحيح البخاري (2/ 430 رقم 882). (¬10) صحيح مسلم (2/ 580 رقم 845).

يسم عثمان. 2168 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا". رواه م (¬1). 2169 - عن عائشة أنها قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم (من) (¬2) العوالي، فيأتون في العباء ويصبهم الغبار، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهو عندي - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (¬3). 2169 م- وعنها أنها قالت: "كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة" (¬4). رواهما خ م، واللفظ له. 2170 - عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن. وقال ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 857). (¬2) في "الأصل": وفي. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (2/ 449 رقم 903) وصحيح مسلم (2/ 581 رقم 847). (¬4) صحيح البخاري (2/ 447 رقم 902) وصحيح مسلم (2/ 581 رقم 847). (¬5) المسند (5/ 8، 11، 15، 16، 22). (¬6) سنن أبي داود (1/ 97 رقم 354). (¬7) سنن النسائي (3/ 94 رقم 1379). (¬8) جامع الترمذي (2/ 369 رقم 497).

398 - باب الطيب والسواك يوم الجمعة وتجمير المسجد

النسائي: الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. 2171 - عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه ق (¬1)، ويزيد بن أبان الرقاشي تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬2). قلت: وقد رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك (¬3). 398 - باب الطيب والسواك يوم الجمعة وتجمير المسجد 2172 - عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له (ما) (¬4) بينه وبين الجمعة الأخرى". (رواه) (¬5) خ (¬6). 2173 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 347 رقم 1091). (¬2) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77). (¬3) رواه الضياء في المختارة (5/ 50 رقم 1666). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) في "الأصل": راها. (¬6) صحيح البخاري (2/ 430 - 431 رقم 883). (¬7) صحيح مسلم (2/ 581 رقم 846).

399 - باب اللبس يوم الجمعة

2174 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبًا -إن كان عنده- ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخط أحداً ولم يؤذ، وركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين". رواه الإمام أحمد (¬1). 2175 - عن نعيم بن عبد الله المجمر: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر أن يجمر المسجد -مسجد المدينة- كل يوم جمعة حين ينتصف النهار". رواه سعيد بن منصور. 399 - باب اللبس يوم الجمعة 2176 - عن عبد الله بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حلةً سيراء (¬2) عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة". ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله (كسوتنيها) (¬3) وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخًا له بمكة مشركاً". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 198). (¬2) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 433): السيراء -بكسر السين، وفتح الياء، والمد-: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فعلاء من السير: القدّ، هكذا يروى على الصفة، وقال بعض المتأخرين: إنما هو "حلة سيراء" على الإضافة، واحتج بأن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة ولكن اسماً، وشرح السيراء بالحرير الصافي، ومعناه حلة حرير. (¬3) في "الأصل": كسيتينها. والمثبت من صحيح البخاري.

400 - باب كراهية التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

رواه خ (¬1) بهذا اللفظ، ورواه م (¬2) بلفظ آخر. 2177 - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب -إن كان له- ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى". رواه الإمام أحمد (¬3). 2178 - عن عبد الله بن سلام: "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر في يوم الجمعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته". رواه د (¬4) ق (¬5)، وهذا لفظه. 2179 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته". رواه ق (¬6). 400 - باب كراهية التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 2180 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 434 رقم 886). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1638 رقم 2068). (¬3) المسند (5/ 420 - 421). (¬4) سنن أبي داود (1/ 282 رقم 1078). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 348 رقم 1095). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 349 رقم 1096).

401 - باب ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة

عن الشرى والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) س (¬4) ق (¬5)، ولم يذكر الضالة. 401 - باب ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة 2181 - عن ابن عمر: "أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك". رواه د (¬6). 2182 - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". رواه د (¬7)، قال: وهو مرسل. 2183 - عن حجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يركع من قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن". رواه ق (¬8)، عطية (¬9) وحجاج (¬10) ضعيفان (¬11). ¬

_ (¬1) رواه الترمذي (2/ 139 رقم 322) أيضًا، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. (¬2) المسند (2/ 179). (¬3) سنن أبي داود (1/ 283 رقم 1079). (¬4) سنن النسائي (2/ 47 - 48 رقم 713). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 749، 1/ 359 رقم 1133). (¬6) سنن أبي داود (1/ 294 رقم 1128). (¬7) سنن أبي داود (1/ 284 رقم 1083). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 358 رقم 1129). (¬9) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149). (¬10) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬11) ودونهما من هو شر منهما، وهو مبشر بن عبيد الكوفي، قال الإمام أحمد: يضع=

402 - باب فضل الجمعة

2184 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صلاة نصف النهار حتى تزول الشمس (إلا يوم الجمعة) (¬1) ". رواه الشافعي في مسنده (¬2) عن إبراهيم بن محمد، -وهو ابن أبي يحيى- وقد ضعف (¬3). 402 - باب فضل الجمعة 2185 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح (¬4) فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". رواه خ (¬5) م (¬6). 2186 - وروى النسائي (¬7) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم، والناس فيه كرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم دجاجة، وكرجل قدم ¬

_ - الحديث. وقد تفرد عن الحجاج بهذا الحديث، كما قال ابن عدي في الكامل (8/ 166). (¬1) من مسند الشافعي. (¬2) مسند الشافعي (ص 63). (¬3) ترجمته في التهذيب (2/ 184 - 191). (¬4) زاد أصحاب الموطأ عن مالك "في الساعة الأولى" قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 426). (¬5) صحيح البخاري (2/ 425 - 426 رقم 881) واللفظ له. (¬6) صحيح مسلم (2/ 582 رقم 850). (¬7) سنن النسائي (3/ 98 - 99 رقم 1386).

عصفورًا، ورجل قدم بيضة". 2187 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". رواه مسلم (¬1). 2188 - عن أوس بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم -عليه السلام- وفيه قبض، وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليَّ. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -أي: يقولون: قد بليت-؟ فقال: الله -عز وجل- حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ق (¬5). 2189 - عن أم عثمان قالت: سمعت عليًّا -عليه السلام- على منبر الكوفة يقول: "إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث -أو الربائث (¬6) - ويثبطونهم (عن) (¬7) الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 585 رقم 854). (¬2) المسند (4/ 8). (¬3) سنن أبي داود (1/ 275 رقم 1047). (¬4) سنن النسائي (3/ 91 - 92 رقم 1373). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 345 رقم 1085). (¬6) قال ابن الأثير: الربائث: جمع ربيثة، وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن مهامه، وقد جاء في بعض الروايات: "يرمون الناس بالترابيث" قال الخطابي: وليس بشيء. قلت: يجوز -إن صحت الرواية- أن يكون جمع تربيثة، وهي المرة الواحدة من التربيث، تقول: ربثته تربيثًا وتربيثة واحدة، مثل قدمته تقديمًا وتقديمة واحدة. النهاية (2/ 182). (¬7) في "الأصل": يوم. والمثبت من سنن أبي داود.

أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر (فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر) (¬1) فلغا فلم ينصت كان له كفل من وزر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صهٍ. فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيئًا. ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك". رواه د (¬2) وقال: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: "الربائث" وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء. قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية عطاء الخراساني، وقد تكلم فيه (¬3). 2190 - عن علقمة قال: "خرجت مع عبد الله إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الناس يجلسون من الله -عز وجل- يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول والثاني والثالث. ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد". رواه ق (¬4). 2191 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة؛ فإنه مشهود (تشهده) (¬5) الملائكة، وإن أحداً لن يصلي عليَّ إلا عرضت عليَّ صلاته حتى يفرغ منها". ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (1/ 276 - 277 رقم 1051). (¬3) ترجمته في التهذيب (20/ 106 - 117). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 348 رقم 1094). (¬5) في "الأصل": تشهد. والمثبت من سنن ابن ماجه.

رواه ق (¬1). 2192 - عن سلمان الفارسي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه (أباكم) (¬2) قال: (لكني) (¬3) أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن ظهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة". رواه الإمام أحمد (¬4) -رحمه الله. 2193 - عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله -عز وجل- فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبدُ شيئًا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة". رواه ق (¬5). 2194 - عن عطاء الخراساني قال: كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها، أن تكون كفارة للجمعة التي (تليها) " (¬6). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 524 رقم 1637). (¬2) في "الأصل": أبو بكر. والمثبت من المسند. (¬3) في "الأصل": لكن. والمثبت في المسند. (¬4) المسند (5/ 439). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 344 رقم 1084). (¬6) في المسند: قبلها.

403 - باب ذكر الساعة في يوم الجمعة

رواه الإمام أحمد (¬1)، قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي -رضي الله عنه-: وعطاء تكلم فيه بعض الأئمة (¬2). 403 - باب ذكر الساعة في يوم الجمعة 2195 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله -عز وجل- شيئًا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها". رواه خ (¬3) م (¬4)، وزاد: "يزهدها" وفي رواية له (¬5): "وهي ساعة خفيفة". 2196 - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: "أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة". رواه م (¬6). 2197 - عن عمرو بن عوف المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها". رواه ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 75). (¬2) ترجمته في التهذيب (20/ 106 - 117). (¬3) صحيح البخاري (2/ 482 رقم 935). (¬4) صحيح مسلم (2/ 583 - 584 رقم 852/ 14). (¬5) صحيح مسلم (2/ 584 رقم 852/ 15). (¬6) صحيح مسلم (2/ 584 رقم 853). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 360 رقم 1138). (¬8) جامع الترمذي (2/ 361 رقم 490).

2198 - عن أبي هريرة قال: "قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم -عليه السلام- وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له". رواه الإمام أحمد (¬1). 2199 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر". رواه الإمام أحمد (¬2). 2200 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن ناسًا من أصحاب رسول الله اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة". رواه سعيد بن منصور (¬3). 2201 - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوم الجمعة ثنتا عشرة -يريد: ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آثاه الله -عز وجل- فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر". رواه د (¬4) س (¬5). 2202 - عن عبد الله بن سلام قال: "قلت -ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس-: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله -عز وجل- فيها شيئًا إلا قضى له حاجته: قال عبد الله: فأشار إليَّ رسول الله ¬

_ (¬1) المسند (2/ 311). (¬2) المسند (2/ 272). (¬3) وعزاه له ابن القيم في زاد المعاد (1/ 379). (¬4) سنن أبي داود (1/ 275 رقم 1048). (¬5) سنن النسائي (3/ 99 - 100 رقم 1388).

404 - باب قدر من تنعقد به الجمعة

-صلى الله عليه وسلم- أو بعض ساعة، فقلت: صدقت أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى إن العبد (¬1) المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة". رواه ق (¬2). 404 - باب قدر من تنعقد به الجمعة 2203 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجائت عير من الشام فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) (¬3) ". رواه خ (¬4) م (¬5)، وزادت "حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فيهم أبو بكر وعمر" وفي رواية له (¬6) أيضًا: "أنا فيهم". 2204 - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره- عن أبيه كعب بن مالك: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء يوم الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت (¬7) من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له: ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 360 - 361 رقم 1139). (¬3) سورة الجمعة، الآية: 11. (¬4) صحيح البخاري (2/ 490 رقم 936). (¬5) صحيح مسلم (2/ 590 رقم 863/ 38). (¬6) صحيح مسلم (2/ 590 رقم 863/ 37). (¬7) الهَزْم -بالفتح ثم السكون-: ما اطمأن من الأرض، والنبيت بطن من الأنصار، وانظر معجم البلدان (5/ 465 - 466).

نقيع الخَضِمات (¬1). قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال له: أربعون". رواه د (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) والدارقطني (¬4). 2205 - عن جابر بن عبد الله قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر، وذلك أنهم جماعة". رواه الدارقطني (¬5) من رواية خصيف، وقد ضعفه جماعة من الأئمة (¬6). 2206 - عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي لفظ: "إلا ثلاثة رابعهم إمامهم". رواه الدارقطني (¬7)، وضعف طرقه كلها. 2207 - عن أبي أمامة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (على) (¬8) الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك". ¬

_ (¬1) الخضمات: بالفتح، ثم الكسر، جمع خضمة، ونقيع الخضمات موضع قرب المدينة. مراصد الاطلاع (1/ 472). (¬2) سنن أبي داود (1/ 280 - 281 رقم 1069). (¬3) سنن ابن ساجه (1/ 343 - 344 رقم 1082). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 5 - 6 رقم 7). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 3 - 4 رقم 1). (¬6) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون، ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261)، وروى هذا الحديث عن خصيف عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، وهو شر من خصيف بكثير، قال عنه الإمام أحمد: اضرب على أحاديثه، هي كذب. أو قال: موضوعة. كما في الجرح (5/ 388 رقم 1806) واللَّه أعلم. (¬7) سنن الدارقطني (2/ 7 - 9 رقم - 3). (¬8) من سنن الدارقطني.

405 - باب من أي موضع تؤتى الجمعة

رواه الدارقطني (¬1)، من رواية جعفر بن الزبير (¬2) عن القاسم بن عبد الرحمن (¬3)، وقد ضُعِّفا جميعًا. 405 - باب من أي موضع تؤتى الجمعة 2208 - عن عائشة أنها قالت: "كان الناس ينتابون (¬4) الجمعة من منازلهم ومن العَوَالي (¬5) ". رواه خ (¬6) م (¬7). 2209 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من سمع النداء". رواه د (¬8) والدارقطني (¬9)، وقال د: (روى) (¬10) هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه (وإنما) (10) أسنده قبيصة. 2210 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله". رواه ت (¬11) وقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 4 رقم 2). (¬2) ترجمته في التهذيب (5/ 32 - 38). (¬3) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 491). (¬4) يقال: نابه ينوبه نوبًا وانتابه، إذا قصده مرة بعد مرة. النهاية (5/ 123). (¬5) العوالي -بالفتح، جمع العالي، ضد السافل- ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وذلك أدناها، وأبعدها ثمانية. معجم البلدان (4/ 187). (¬6) صحيح البخاري (2/ 447 رقم 902). (¬7) صحيح مسلم (2/ 581 رقم 847). (¬8) سنن أبي داود (1/ 278 رقم 1056). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 6 رقم 2). (¬10) من سنن أبي داود. (¬11) جامع الترمذي (2/ 376 رقم 502).

حنبل، فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال أحمد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟! قلت: نعم -فذكر هذا الحديث- قال: فغضب عليَّ أحمد بن حنبل، وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئًا، وضعفه (لحال) (¬1) إسناده. 2211 - وروى ت (¬2) من رواية ثور عن رجل من أهل قباء عن أبيه -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء". قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. 2213 - عن ابن عمر قال: "إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) ". رواه ق (¬4)، وإسناده إسناد جيد. 2213 - و"كان أنس في قصره أحيانًا يجمع، وأحيانًا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين" (¬5). رواه خ (¬6) معلقًا (بلا إسناد) (¬7). ¬

_ (¬1) في "الأصل": حال. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) جامع الترمذي (2/ 374 - 375 رقم 501). (¬3) زاد في سنن ابن ماجه: "يوم الجمعة". (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 356 رقم 1124). (¬5) قال الحافظ ابن حجر (2/ 448): قوله: "وكان أنس .. " إلى قوله: "لا يجمع" وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا. أهـ. وراجع باقي كلامه هناك. (¬6) صحيح البخاري (2/ 447) باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. (¬7) في "الأصل": بالإسناد.

406 - باب فضل المشى إلى الجمعة

406 - باب فضل المشى إِلى الجمعة 2214 - عن (عباية) (¬1) بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار". رواه خ (¬2)، أبو عبس هو عبد الله بن جبر. وقد تقدم حديث أوس (¬3): "من مشى ولم يركب". 407 - باب وقت الجمعة 2215 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس". رواه خ (¬4). 2216 - وعن أنس بن مالك قال: "كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة". رواه خ (¬5). 2217 - وعن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بَكَّرَ بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة -يعني: الجمعة". أخرجه خ (¬6). ¬

_ (¬1) في "الأصل": عباد. والمثبت من صحيح البخاري، وعباية بن رفاعة هو أبو رفاعة عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري، ترجمته في التهذيب (14/ 268). (¬2) صحيح البخاري (2/ 453 رقم 907). (¬3) الحديث رقم (2166). (¬4) صحيح البخاري (2/ 449 رقم 904). (¬5) صحيح البخاري (2/ 449 رقم 905). (¬6) صحيح البخاري (2/ 451 - 452 رقم 906).

2218 - عن سهل -هو ابن سعد- قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬1) وليس عنده: "في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬2) بتمامه. 2219 - عن سهل قال: "كانت لنا امرأة تجعل على أربعاء (¬3) في مزرعة لها سِلْق (¬4)، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه (¬5) وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك" (¬6). وفي لفظ (¬7): "وتُكَرْكِر (¬8) عليه حبات شعير، واللَّه ما ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 496 رقم 941). (¬2) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 859). (¬3) الربيع: النهر الصغير، والأرْبِعاء: جمعه. النهاية (2/ 188). (¬4) في صحيح البخاري المطبوع: "سلقًا" بالنصب على المفعولية، قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 194): ولأبي ذر وعزاها القاضي عياض للأصيلي -كما في اليونينية- "سلق" بالرفع، وهو يرد على العيني وغيره حيث زعم أن الرواية لم تجئ بالرفع، بل بالنصب قطعًا، ووجهها عياض -كما في الفرع- بأن يكون مفعولًا لم يسم فاعله لتجعل -أو تُحقل- الضم الأول مبنيًّا للمفعول، أو أن الكلام تم بقوله: "في مزرعة"، ثم استأنت "لها" فيكون "سلق" مبتدأ خبره "لها" مقدم. (¬5) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 194): بفتع العين، وسكون الراء المهملتين، بعدها قاف، ثم هاء ضمير، اللحم الذي على العظم، أي: كانت أصول السلق عوض اللحم، وللكشميهني -كما في الفتح- "غَرِقة" بفتح الغين المعجمة، وكسر الراء، وبعد القاف هاء تأنيث، يعني: أن السلق يغرق في المرق لشدة نضجه، ولأبي الوقت والأصيلي: "غرفه" بالغين المعجمة المفتوحة، والراء الساكنة، وبالفاء، أي: مرقه الذي يغرف، قال الزركشي: وليس بشيء. (¬6) صحيح البخاري (2/ 494 - 495 رقم 938). (¬7) صحيح البخاري (9/ 455 رقم 5403، 11/ 35 رقم 6248). (¬8) أي: تطحن. النهاية (4/ 165).

فيه شحم ولا ودك (¬1) ". رواه خ، والمعروف: غراقه (¬2). 2220 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به". رواه خ (¬3) -واللفظ له- م (¬4)، ولفظه: "فنرجع ولا نجد للحيطان فيئًا نستظل به". وفي لفظ له (¬5): قال: "كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء". 2221 - عن جابر بن عبد الله قال: " (كنا) (¬6) نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فنريح نواضحنا". قال حسن (¬7): فقلت لجعفر: في أي ساعة ذلك؟ قال: زوال الشمس". رواه م (¬8). 2222 - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر -رضي الله عنه- فكانت صلاته، وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر -رضي الله عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان -رضي الله عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال ¬

_ (¬1) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه. النهاية (5/ 169). (¬2) القاف غير منقوطة في "الأصل" ويحتمل أن تكون فاءً، واللَّه أعلم. (¬3) صحيح البخاري (7/ 514 رقم 4168). (¬4) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 860/ 32). (¬5) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 860/ 31). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) حسن هو ابن عياش، وجعفر هو ابن محمد، وهما من رجال الإسناد. (¬8) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 858).

408 - باب سلام الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة

النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره". رواه الدارقطني (¬1). قلت: عبد الله بن سيدان السلمي من أهل الربذة، يروي عن أبي بكر الصديق وأبي ذر وحذيفة -رضي الله عنهم- قال البخاري (¬2): لا يتابع في حديثه. وقال هبة الله الطبري: مجهول، لا تقوم بروايته حجة. 408 - باب سلام الإِمام إِذا صعد المنبر يوم الجمعة 2223 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صعد المنبر سلم". رواه ق (¬3) من رواية ابن لهيعة. 2224 - أخبرنا أبو بكر محمد بن المبارك بن محمد بن أحمد بن مَشِّق -ببغداد- أن أبا أحمد بن المبارك بن أحمد بن بركة الكندي أخبرهم -قراءة عليه- أبنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني، أبنا أبو علي الحسن بن أحمد ابن إبراهيم بن شاذان، أبنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني، ثنا إبراهيم -هو ابن الهيثم- أبنا محمد بن أبي السري، أبنا (¬4) الوليد بن مسلم، ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 17 رقم 1). (¬2) التاريخ الكبير (5/ 110 رقم 328). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 352 رقم 1109). (¬4) زاد بعدها في "الأصل": "أبو" وهي زيادة مقحمة، والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 381 رقم 6677) من طريق محمد بن أبي السري به، ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 445) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/ 205) وابن عساكر في تاريخ دمشق (47/ 322 - 323 رقم 10237) من طريق الوليد به، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عيسى بن عبد الله، تفرد به الوليد بن مسلم، ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث يرويها الوليد بن مسلم عن عيسى الأنصاري.

409 - باب الأذان للجمعة

ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر، فإذا صعد المنبر سلم على الناس - صلى الله عليه وسلم -". 409 - باب الأذان للجمعة 2225 - عن السائب بن يزيد قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث (¬1) على الزوراء (¬2) (فثبت الأمر على ذلك) (¬3) " (¬4) وفي لفظ (¬5): "ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - (مؤذن) (¬6) غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر". رواه خ. 2226 - وعن السائب بن يزيد قال: "كان بلال يؤذن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 177): سماه ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة. (¬2) قال البخاري -في رواية أبي ذر-: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، وقال ياقوت: الزوراء: دار عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالمدينة. معجم البلدان (3/ 175). (¬3) هذه الجملة لم تقع في هذه الرواية في صحيح البخاري، إنما وقعت في رواية أخرى نحو هذه، صحيح البخاري (2/ 461 رقم 916). (¬4) صحيح البخاري (2/ 457 رقم 912). (¬5) صحيح البخاري (2/ 459 رقم 913). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) المسند (3/ 449، 450). (¬8) سنن النسائي (3/ 101 رقم 1393).

410 - باب الخطبة على المنبر

ولأبي داود (¬1) قال: "كان يؤذن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر". 2227 - عن سعد القرظ قال: "كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك" (¬2). رواه ق (¬3). 410 - باب الخطبة على المنبر 2228 - عن أبي حازم بن دينار: "أن رجالًا أتوا سهل (بن سعد) (¬4) الساعدي وقد امتروا في المنبر (مم) عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: واللَّه إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس (عليه) (4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فلانة -امرأة قد سماها سهل- مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طَرْفاء (¬5) الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليها، وكبر وهو عليها، ثم ركع هو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 285 رقم 1088). (¬2) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره ها هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة هذا القدر، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. النهاية (2/ 467 - 468). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 350 رقم 1101). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) بفتح الطاء، وسكون الراء المهملتين، وبعد الراء فاء ممدودة، شجر من شجر البادية. إرشاد الساري (2/ 180).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 2229 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان جذع يقوم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العِشار (¬3)، حتى نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده عليه". رواه خ (¬4)، وفي لفظ له (¬5): "إن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه؛ فإن غلامي نجار؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له المنبر، فلما كان يوم الجمعة رقاه، فصاحت النخلة، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - فضمها". 2230 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسحه" (¬6). وفي رواية (¬7): "فالتزمه". رواه خ. 2231 - وعن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرًا يا رسول الله يجمع -أو يحمل- عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرًا (مرقاتين) (¬8) ". رواه د (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 461 رقم 917). (¬2) صحيح مسلم (2/ 386 رقم 544). (¬3) العِشار، جمع عُشراء -بالضم ثم الفتح- وهي الناقة الحامل التي مضى لها عثرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. (¬4) صحيح البخاري (2/ 461 رقم 918). (¬5) صحح البخاري (4/ 373 رقم 2095، 6/ 696 رقم 3584) بنحوه. (¬6) صحيح البخاري (6/ 696 رقم 3583). (¬7) هذه الرواية لم أقف عليها في صحيح البخاري، إنما وجدتها عند الترمذي (2/ 379 رقم 505)، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. (¬8) في "الأصل": قاتين. والمثبت من سنن أبي داود. (¬9) سنن أبي داود (1/ 284 رقم 1081).

411 - باب موضع المنبر

411 - باب موضع المنبر 2232 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كان جدار المسجد عند المنبر، ما كادت الشاة تجوزه (¬1) ". رواه خ (¬2) م (¬3). 412 - باب الجلوس إِذا صعد المنبر 2233 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ -أراه المؤذن- ثم يقوم فيخطب، (ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب) (¬4) ". رواه د (¬5). 413 - باب الخطبة قائمًا والقعدة بين الخطبتين 2234 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن" (¬6). 2234 م- وعنه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8). 2235 - عن جابر بن سمرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا، ثم ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري: "تجوزها". قال ابن حجر في الفتح (1/ 685): قوله "تجوزها" ولبعضهم "أن تجوزها" أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدر. (¬2) صحيح البخاري (1/ 684 رقم 497). (¬3) صحيح مسلم (1/ 364 رقم 920). (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) سنن أبي داود (1/ 286 رقم 1092). (¬6) صحيح البخاري (2/ 466 رقم 920). (¬7) صحيح البخاري (2/ 471 رقم 928). (¬8) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 861).

414 - باب استقبال الناس الإمام إذا خطب والدنو منه

يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد واللَّه صليت معه أكثر من ألفي صلاة". رواه م (¬1). 2235 م- وله (¬2) عنه قال: "كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، (يقرأ) (¬3) القرآن؛ ويذكر الناس". والإمام أحمد (¬4) د (¬5) ص (¬6): "يخطب قائمًا، ثم يقعد قعدة لا يتكلم". 2236 - عن كعب بن عجرة قال: "دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا؟! وقد قال اللَّه -تبارك وتعالى-: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (¬7) ". رواه م (¬8). 414 - باب استقبال الناس الإِمام إِذا خطب والدنو منه 2237 - عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله". رواه خ (¬9) م (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 35/ 862). (¬2) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 34/ 862). (¬3) في "الأصل": بعد. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) المسند (5/ 86، 87، 88، 102، 106، 107). (¬5) سنن أبي داود (1/ 286 رقم 1095). (¬6) سنن النسائي (3/ 110 رقم 1416). (¬7) سورة الجمعة، الآية: 11. (¬8) صحيح مسلم (2/ 591 رقم 864). (¬9) صحيح البخاري (2/ 467 رقم 921). (¬10) صحيح مسلم (2/ 728 - 729 رقم 1052).

415 - باب الخطبة على قوس أو عصا

2238 - عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -واللفظ له- ولفظ الإمام أحمد: "احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة وإنه لمن أهلها". 2239 - عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم". رواه ق (¬3). 2240 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا". رواه ت (¬4)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. 415 - باب الخطبة على قوس أو عصا 2241 - عن الحكم بن حزن الكلفي قال: "وفدت إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة -أو تاسع تسعة- فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير. فأمر بنا وأمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذلك دون، فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام متوكئًا على عصا -أو قوس- فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، ¬

_ (¬1) المسند (5/ 10) وبلفظ أبي داود (5/ 11). (¬2) سنن أبي داود (1/ 289 - 290 رقم 1108). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 360 رقم 1136). (¬4) جامع الترمذي (3/ 383 رقم 509).

416 - باب الإنصات للخطبة وترك اللغو

إنكم لن تطيقوا -أو لن تفعلوا- كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2)، وهذا لفظه. 2242 - عن سعد -هو المعروف بالقرظ- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب الجمعة خطب على عصا". رواه ق (¬3). 416 - باب الإنصات للخطبة وترك اللغو 2243 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا". رواه م (¬4). وفي لفظ له (¬5): "من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام". 2244 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت". رواه خ (¬6) م (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 212). (¬2) سنن داود (1/ 287 رقم 1096). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 351 - 352 رقم 1107). (¬4) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 857/ 27). (¬5) صحيح مسلم (2/ 587 رقم 857/ 26). (¬6) صحيح البخاري (2/ 480 رقم 934). (¬7) صحيح مسلم (2/ 583 رقم 851).

2245 - عن سلمان قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أُمر، ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، وينصت حتى يقضي صلاته، إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة". رواه س (¬1)، وقد تقدم (¬2) حديث سلمان في ذكر الطيب وفي ذكر الإنصات، أخرجه خ (¬3). 2246 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول: أنصت. ليس له جمعة". رواه الإمام أحمد (¬4). 2247 - عن أُبي بن كعب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ يوم الجمعة "تبارك" -وهو قائم- فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء -أو أبو ذر- يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة، إني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك وأخبره الذي قال أُبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق أُبي". رواه ق (¬5) ورواه عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند (¬6) عن غير أبيه، ¬

_ (¬1) سنن النسائي (3/ 104 رقم 1402). (¬2) تقدم برقم (2172). (¬3) صحيح البخاري (2/ 430 - 431 رقم 883). (¬4) المسند (1/ 230). 2247 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 344 رقم 1139). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 352 - 353 رقم 1111). (¬6) المسند (5/ 143).

وفيه: "قرأ يوم الجمعة "براءة" بدل "تبارك"، وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه. 2248 - وقد روى الإمام أحمد (¬1) عن أبي الدرداء قال: "جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا على المنبر، فخطب الناس وتلا آية -وإلى جنبي أُبي بن كعب- فقلت له: يا أُبي، متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي أُبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئته فأخبرته، فقلت: أي رسول الله، إنك تلوت آية، وإلى جنبي أُبي بن كعب، فسألته متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزلتَ زعم أُبي أني ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت. فقال: صدق أُبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ". 2249 - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله -عز وجل -إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ (أحدًا) (¬3) فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله -عز وجل- يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (¬4) ". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 198). (¬2) في "الأصل": عُمَر. والمثبت هو الصواب، والحديث في المسند وسنن أبي داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬3) "الأصل": أحد. والمثبت من المسند وسنن أبي داود. (¬4) سورة الأنعام: 160. (¬5) المسند (2/ 181، 214). (¬6) سنن أبي داود (1/ 291 رقم 1113).

417 - باب في ذكر الخطيب

2250 - عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: "أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا، فلم يتكلم أحد". رواه مالك في الموطأ (¬1). 417 - باب في ذكر الخطيب 2251 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -واللفظ له- وفي لفظٍ: "الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ت (¬7). 2252 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 110 رقم 7). (¬2) أي: مقطوع اليد، من الجَذْم: القطع. النهاية (1/ 251). (¬3) المسند (2/ 359). (¬4) سنن أبي داود (4/ 261 رقم 4840). (¬5) المسند (2/ 302). (¬6) سنن أبي داود (4/ 261 رقم 4841). (¬7) جامع الترمذي (3/ 414 رقم 6011)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا (¬1) فإليَّ وعليَّ". رواه م (¬2). وفي لفظ له (¬3): "كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (يوم الجمعة) (¬4) يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته" وفي لفظ (¬5): "يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله". رواه النسائي (¬6)، وزاد فيه بعد: "ضلالة": "وكل ضلالة في النار". 2253 - عن ابن عباس: "أن ضمادًا قدم مكة فكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح (¬7)، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا مضل له، ومن ¬

_ (¬1) الضَّياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسُمي العيال بالمصدر، كما تقول: من مات وترك فقْرًا: أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع، كجائع وجياع. النهاية (3/ 107). (¬2) صحيح مسلم (2/ 592 رقم 867). (¬3) صحيح مسلم (2/ 592 رقم 867/ 44). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 593 رقم 867/ 45). (¬6) سنن النسائي (3/ 188 - 189 رقم 1577). (¬7) المراد بالريح هنا: المجنون ومس الجن، وفي غير رواية مسلم: "يرقي من الأرواح" أي: الجن، سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس، فهم كالروح والريح. قاله النووي في شرح مسلم (4/ 165).

يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات، قال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن قاعوس (¬1) البحر، قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعة؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد". رواه م (¬2). 2254 - عن ابن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تشهد قال: الحمد للَّه نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا". رواه د (¬3). ¬

_ (¬1) قال النووي في شرح مسلم (4/ 165 - 166): قال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها: "قاعوس" بالقاف والعين، قال: ووقع عند أبي محمد بن سعيد: "تاعوس" بالتاء المثناة فوق، قال: ورواه بعضهم: "ناعوس" بالنون والعين، قال: وذكر أبو مسعود الدمشقي في "أطراف الصحيحين" والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" "قاموس" بالقاف والميم. قال بعضهم. هو الصواب، قال أبو عبيد: قاموس البحر: وسطه، وقال ابن دريد: لجته. وقال الحربي: قاموس البحر: قعره. وقال شيخنا أبو الحسين: "قاعوس البحر" بالقاف والعين صحيح: بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تطامن الظهر وتعمقه، فيرجع إلى عمق البحر ولجته. (¬2) صحيح مسلم (2/ 593 - 594 رقم 868). (¬3) سنن أبي داود (1/ 287 رقم 1097).

418 - باب إقصار الخطب والقصد فيها

2255 - عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: "لقد كان تنورنا وتنُّور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدًا سنتين -أو سنة، أو بعض سنة- ما أخذت "ق والقرآن المجيد" إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس". رواه م (¬1). 2256 - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله" قال بعض الرواة فيه: "فقد غوى". رواه م (¬2). 418 - باب إِقصار الخطب والقصد فيها 2257 - عن أبي وائل قال: "خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئنة (¬3) من فقهه. فأطيلوا الصلاة، وقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا". رواه م (¬4). 2258 - عن جابر بن سمرة قال: "كنت أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانت صلاته قصدًا (¬5)، وخطبته قصدًا". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (5/ 592 رقم 873). (¬2) صحيح مسلم (2/ 594 رقم 870). (¬3) أي أن ذلك مما يُعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء شهو مئنة له. النهاية (4/ 290). (¬4) صحيح مسلم (2/ 594 رقم 869). (¬5) القصد: هو الوسط بين الطرفين. النهاية (4/ 67). (¬6) صحيح مسلم (2/ 591 رقم 866).

419 - باب أمر الإمام وهو يخطب لمن دخل ولم يصل أن يصلي ركعتين

2259 - وعن جابر بن سمرة السوائي قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات". رواه د (¬1). 2260 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل (الصلاة) (¬2) ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي علي الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة". رواه س (¬3) وأبو حاتم البستي (¬4). 419 - باب أمر الإِمام وهو يخطب لمن دخل ولم يصل أن يصلي ركعتين 2261 - عن جابر بن عبد الله قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين". رواه خ (¬5) م (¬6). 2261 - وعن جابر بن عبد الله قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم (فاركعهما" (¬7). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 289 رقم 1107). (¬2) في "الأصل": الصلوات. والمثبت من سنن النسائي والموارد. (¬3) سنن النسائي (3/ 108 - 109 رقم 1413). (¬4) موارد الظمآن (2/ 949 رقم 2129). (¬5) صحيح البخاري (2/ 473 رقم 930). (¬6) صحيح مسلم (2/ 596 رقم 875). (¬7) صحيح مسلم (2/ 597 رقم 875/ 58).

420 - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله ثم يتمها

2262 م- وعنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم) (¬1) فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (¬2). رواهما م. 2263 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين". رواه م (¬3). 2264 - عن جابر وأبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما". رواه د (¬4) ق (¬5)، وعنده: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما". 420 - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله ثم يتمها 2265 - عن أبي رفاعة -واسمه (تميم) (¬6) بن أسد العدوي- قال: "انتهيت إلى ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 597 رقم 587/ 95). (¬3) صحيح مسلم (2/ 596 رقم 875/ 57). (¬4) سنن أبي داود (1/ 291 رقم 1116). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 353 - 354 رقم 1114). (¬6) تشبه أن تكون في "الأصل": "زيد" وأبو رفاعة العدوي هو تميم بن أسد -وقيل: ابن أسيد- ترجمته في التهذيب (33/ 314 - 315).

النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وترك خطبته حتى انتهى إليَّ، فأتي بكرسي -حسبت قوائمه حديدًا- قال: فقعد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها". رواه م (¬1). 2266 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد بهما ثم قال: صدق الله: (إِنَّمَا أَمْوالُكُمْ وَأَولادكمْ فِتنَةٌ) (¬2) رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة". رواه الإمام أحمد (¬3). وفي رواية: "أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله: (إِنَّمَا أَمْوالُكُمْ وَأَولادُكمْ فِتنَةٌ) نظرت (إلى) (¬4) هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما". رواه د (¬5) - اللفظ المتقدم له- ق (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 597 رقم 876). (¬2) سورة التغابن، الآية: 15. (¬3) المسند (5/ 354). (¬4) سقطت من "الأصل". (¬5) سنن أبي داود (1/ 290 رقم 1109). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1190 رقم 3600). (¬7) سنن النسائي (3/ 108 رقم 1412، 3/ 192 رقم 1584). (¬8) جامع الترمذي (5/ 616 - 617 رقم 3774).

421 - باب الإمام يكلم الرجل في خطبته

غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. قلت: وإسناده على رسم مسلم. 421 - باب الإِمام يكلم الرجل في خطبته 2267 - عن جابر قال: "لما استوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود". رواه د (¬1)، وقال: هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 422 - باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 2268 - عن أنس بن مالك قال: "أصاب الناسَ سنةٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، وقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه -وما نرى في السماء قَزَعَة (¬2) - فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتي ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي -أو قال: غيره- فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللَّهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت، وصارت المدينة مثل (الجَوْبة) (¬3) فسأل الوادي قناة شهرًا، ولم يجيء أحد ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 286 رقم 1091). (¬2) أي: قطعة من الغيم، وجمعها قزع. النهاية (4/ 59). (¬3) في "الأصل": الجون. والمثبت من صحيح البخاري، الجَوْبة: هي الحفرة المستديرة=

423 - باب الأمر بالصدقة يوم الجمعة

من ناحية إلا حدث بالجود". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 423 - باب الأمر بالصدقة يوم الجمعة 2269 - عن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية والنبي - صلى الله عليه وسلم - (على المنبر) (¬3) فدعاه فأمره (ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره) (3) أن يصلي ركعتين، ثم قال: تصدقوا. (ففعلوا) (3) فأعطاه ثوبين مما تصدقوا به، تم قال: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، فانتهره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة (¬4) فدعوته فرجوت أن (تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا. فتصدقوا فأعطيته ثوبين) (¬5) مما تصدقوا، ثم قلت: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك. وانتهره". رواه الإمام أحمد (¬6) بهذا اللفظ، ورواه س (¬7) بنحوه، وروى منه د (¬8) ¬

_ =الواسعة، وكل منفتق بلا بناء جوبة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة. النهاية (1/ 310). (¬1) صحيح البخاري (2/ 479 - 480 رقم 933). (¬2) صحيح مسلم (4/ 612 رقم 897). (¬3) من المسند. (¬4) أي: رث اللبسة. النهاية (1/ 110). (¬5) في "الأصل" تشبه أن تكون "تفنطوه" والمثبت من المسند. (¬6) المسند (3/ 25). (¬7) سنن النسائي (5/ 63 رقم 2535). (¬8) سنن أبي داود (2/ 128 - 129 رقم 1675).

424 - باب إشارة الخطيب بأصبعه المسبحة

مختصرًا في ذكر الثوبين، وروى منه ق (¬1) "جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين" (وروى منه ت (¬2) "أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذةٍ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة) (¬3) فأمره فصلى ركعتين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب"، وقال: حديث حسن صحيِح. 424 - باب إشارة الخطيب بأصبعه المسبحة 2270 - عن عمارة بن رويبة قال: "رأى بشر به، مروان على المنبر رافعًا (يديه) (¬4) فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بأصبعه المسبحة". رواه م (¬5). 2271 - عن سهل بن سعد قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهرًا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا -وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) والحاكم في المستدرك (¬8)، وأبو حاتم بن حبان البستي (¬9). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 353 رقم 1113). (¬2) جامع الترمذي (2/ 385 رقم 511). (¬3) ليست في "الأصل" والسياق يدل على سقوطها، واجتهدت في إثباتها، والله أعلم. (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 595 رقم 874). (¬6) المسند (5/ 337). (¬7) سنن أبي داود (1/ 289 رقم 1105). (¬8) المستدرك (1/ 535 - 536) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. (¬9) موارد الظمآن (2/ 183 رقم 2440) والإحسان (3/ 165 - 166 رقم 883).

425 - باب كلام الإمام بعد نزوله من المنبر

425 - باب كلام الإِمام بعد نزوله من المنبر 2272 - عن جرير بن حاتم، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه، فيقوم معه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يقضي حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) س (¬4) ق (¬5). وقال أبو داود: والحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حاتم. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير، سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: وهم جرير في هذا، والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: "أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث هو هذا، وجرير ربما يهم في الشيء، وهو صدوق. 426 - باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 322 - عن أبي الزاهرية قال: "كنا مع عبد الله بن بسر -صاحب النبي صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس (فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس (¬6) يوم الجمعة -والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب- فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اجلس فقد آذيت". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 119، 127، 213). (¬2) سنن أبي داود (1/ 292 رقم 1120). (¬3) جامع الترمذي (2/ 394 رقم 517). (¬4) سنن النسائي (3/ 310 رقم 1418). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 354 رقم 1117). (¬6) من سنن أبي داود.

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) وزاد الإمام أحمد: "وآنيت" (¬4). 2274 - عن أرقم بن أبي أرقم المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه (في) (¬5) النار". رواه الإمام أحمد (¬6). 2275 - عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب- فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اجلس) (¬7) فقد آذيت وآنيت". رواه ق (¬8)، من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬9). 2276 - عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تخطى (رقاب) (¬10) الناس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى النار". رواه ت (¬11) ق (¬12) هو من رواية (رشدين) (¬13) بن سعد عن زبان (ابن) (¬14) ¬

_ (¬1) المسند (4/ 188، 190). (¬2) سنن أبي داود (1/ 292 رقم 1118). (¬3) سنن النسائي (3/ 103 رقم 1398). (¬4) أي: أخرت المجيء وأبطأت. النهاية (1/ 78). (¬5) في "الأصل": إلى. والمثبت من المسند. (¬6) المسند (3/ 417). (¬7) من سنن ابن ماجه. (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 354 رقم 1115). (¬9) ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204). (¬10) من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه. (¬11) جامع الترمذي (2/ 388 - 389 رقم 313). (¬12) سنن ابن ماجه (1/ 354 رقم 1116). (¬13) في "الأصل": رشيدين. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وسيأتي على الصواب. (¬14) في "الأصل": عن. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.

427 - باب في الرجل ينعس والإمام يخطب

فائد، أما رشدين فقد ضعفه يحيى بن معين (¬1)، وقال ابن حبان (¬2): لا يحتج به. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، وضعفه من قبل حفظه. 2277 - عن علقمة بن الحارث قال: "صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة العصر، ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس (إلى) (¬3) بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئاً من تبرٍ كان عندنا، فكرهث أن يحبسني، فأمرت بقسمته". رواه خ (¬4)، وله (¬5): "فكرهت أن أبيته فقسمته". 427 - باب في الرجل ينعس والإِمام يخطب 2278 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره". رواه الإمام أحمد (¬6) (¬7) -وهذا لفظه- ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) تاريخ الدارمي (110 رقم 327). (¬2) الظاهر أنه سقط من "الأصل" باقي الكلام على رشدين بن سعد ثم ذكر زبان بن فائد، أما ابن حبان فقال في رشدين بن سعد: كان ممن يجيب في كل ما يسأل، ويقرأ كل ما يدفع إليه سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه، ويقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه. كتاب المجروحين (1/ 299)، وقال ابن حبان في زبان بن فائد: منكر الحديث جدًّا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به. كتاب المجروحين (1/ 309 - 310). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) صحيح البخاري (2/ 392 رقم 851). (¬5) صحيح البخاري (3/ 351 رقم 1430). (¬6) المسند (22/ 2، 32، 135). (¬7) سنن أبي داود (1/ 292 رقم 1119). (¬8) جامع الترمذي (2/ 404 رقم 526).

428 - باب في الرجل أحق بمجلسه

428 - باب في الرجل أحق بمجلسه 2279 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا". رواه خ (¬1) م (¬2)، وزاد: "كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه". 0228 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به". رواه م (¬3). 2281 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا". رواه م (¬4). 2282 - عن وهب بن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرجل أحق بمجلسه، وإن قام منه ثم رجع فهو أحق به". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 456 رقم 911). (¬2) صحيح مسلم (4/ 1714 رقم 2177). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1715 رقم 2179). (¬4) صحيح مسلم (5/ 1714 رقم 2178). (¬5) المسند (3/ 422). (¬6) جامع الترمذي (5/ 83 رقم 2751).

429 - باب ذكر الاحتباء والإمام يخطب

429 - باب ذكر الاحتباء والإِمام يخطب 2283 - عن (سهل بن معاذ) (¬1) عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن. 2284 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاحتباء يوم الجيعة -يعني والإمام يخطب". رواء ق (¬5). 2285 - عن يعلى بن شداد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب". رواه د (¬6)، قال: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل ابن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن نسي. ¬

_ (¬1) في "الأصل": معاذ بن سهل. وهو قلب، والمثبت من المسند وجامع الترمذي وسنن أبي داود. (¬2) المسند (3/ 439). (¬3) سنن أبي داود (1/ 290 رقم 1110). (¬4) جامع الترمذي (2/ 90 ص رقم 514). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 359 رقم 1134). (¬6) سنن أبي داود (1/ 290 رقم 1111).

430 - باب عدد صلاة الجمعة

430 - باب عدد صلاة الجمعة 2286 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر -هو ابن الخطاب-: "صلاة الجمعة ركعتان (وصلاة) (¬1) الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) س (¬4)، وقال: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عمر. 431 - باب إِذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 2287 - عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: "شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) س (¬7) ق (¬8). 2288 - عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم ¬

_ 2286 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 346 - 347 رقم 238 - 240). (¬1) تكررت في "الأصل". (¬2) المسند (1/ 37). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 338 رقم 1063). (¬4) سنن النسائي (3/ 111 رقم 1419). (¬5) المسند (4/ 372). (¬6) سنن أبي داود (1/ 281 رقم 1070). (¬7) سنن النسائي (3/ 194 رقم 1590). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 415 رقم 1310).

432 - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة

جمعة أول النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر". رواه د (¬1). 2289 - وروى النسائي (¬2) عن وهب بن كيسان قال: "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب (فأطال الخطبة) (¬3) ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة". 2290 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد اجتمع في يومكم عيدان؛ فمن شاء أجزأه من (الجمعة) (¬4) وإنا مجمعون". رواه د (¬5) ق (¬6). 432 - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة 2291 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل) السجدة و (هل أتى على الإِنسان حين من الدهر) وأن النبي ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 281 رقم 1071، 1072). (¬2) سنن النسائي (3/ 194 - 195 رقم 1591). (¬3) من سنن النسائي. (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) سنن أبي داود (1/ 281 رقم 1073). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 416 رقم 1311).

- صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة "الجمعة" و"المنافقين". رواه م (¬1). 2292 - عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية". قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضًا في الصلاتين". رواه م (¬2). 2293 - عن عبد الله بن أبي رافع قال: "استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: "إذا جاءك المنافقون"، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما يوم الجمعة". رواه م (¬3). 2294 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6). 2295 - عن أبي عنبة الخولاني: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الجمعة بـ "سبح ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 599 رقم 879). (¬2) صحيح مسلم (2/ 598 رقم 878). (¬3) صحيح مسلم (2/ 597 - 598 رقم 877). (¬4) المسند (5/ 13، 14). (¬5) سنن أبي داود (1/ 293 رقم 1125). (¬6) سنن النسائي (3/ 112 رقم 1421).

433 - باب فيمن أدرك ركعة من الجمعة

اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية". رواه ق (¬1)، وقيل: ليس لأبي عنبة صحبة (¬2). 433 - باب فيمن أدرك ركعة من الجمعة 2296 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى". رواه ق (¬3) والدارقطني (¬4) وزاد: "فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا". وهو من رواية (ياسين) (¬5) بن معاذ (¬6) وصالح بن أبي الأخضر (¬7) وسليمان بن أبي داود الحراني (¬8)، وثلاثتهم متكلم فيه. أعني: رواية الدارقطني. 2297 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة". رواه (الدارقطني) (¬9) (¬10). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 355 رقم 1120). (¬2) ترجمته في التهذيب (34/ 149 - 153). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 356 رقم 1121). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 10 - 12 رقم 3، 6، 9، 10). (¬5) في "الأصل": بشير. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬6) ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 312 - 313). (¬7) ترجمته في التهذيب (13/ 8 - 16). (¬8) ترجمته في الجرح والتعديل (4/ 115 - 116 رقم 501، 4/ 120 رقم 520). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 12 رقم 12) وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية. (¬10) سقطت من "الأصل".

434 - باب الصلاة بعد الجمعة

434 - باب الصلاة بعد الجمعة 2298 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته". رواه خ (¬1) م (¬2). 2299 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا". رواه م (¬3). 2300 - عن عطاء عن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك". رواه د (¬4). 2301 - عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "علمنا عبد الله بن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا علي -عليه السلام- علمنا أن نصلي (ستًّا) (¬5) ". رواه سعيد بن منصور. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 493 رقم 937). (¬2) صحيح مسلم (2/ 600 رقم 882). (¬3) صحيح مسلم (2/ 600 رقم 881). (¬4) سنن أبي داود (1/ 294 رقم 1130). (¬5) في "الأصل": "شيئًا بالشين والياء، وهو تصحيف، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 41 رقم 3) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "قدم علينا ابن مسعود، فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا على أمرنا أن نصلي ستًّا، فأخذنا بقول=

435 - باب في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

2302 - عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة (¬1) فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة (بصلاة) (¬2) حتى نتكلم أو نخرج". رواه م (¬3). 435 - باب في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 2303 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي المؤدب -بأصبهان- أن أبا الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم بن عمر بن الحسن بن يونس أخبرهم -قراءة عليه- (أنا) (¬4) أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، أبنا أبو بكر أحمد ¬

_ =علي، وتركنا قول عبد الله. قال: "كنا نصلي ركعتين، ثم أربعًا". ونحوه في مصنف عبد الرزاق (3/ 247 رقم 5525)، وذكره ابن رجب في فتح الباري (5/ 535) بلفظ سعيد بن منصور. (¬1) المقصورة: الحجرة المبنية في المسجد، قيل: أول من عملها معاوية بن أبي سفيان عن ضربه الخارجي، انظر شرح مسلم (4/ 180). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 601 رقم 883). (¬4) سقطت من "الأصل" ولابد منها، وهذا هو إسناد الضياء لتفسير ابن مردويه، وقد روى منه بهذا الإسناد في المجلد الأول من المختارة أربعة أحاديث (169، 171، 214، 290)، وقد روى ابن حجر تفسير ابن مردويه من طريق الضياء بهذا الإسناد، كما في المعجم المفهرس (110 رقم 374). وروى الضياء في المختارة (2/ 49 - 50 رقم 429، 430) عن علي موقوفًا ومرفوعًا -والمرفوع من تفسير ابن مردويه أيضاً- "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عُصم منه".

ابن موسى بن مردويه، ثنا محمد بن علي بن يزيد بن سنان، ثنا إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد المقدسي، ثنا محمد بن خالد البصري، ثنا خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين" (¬1). 2304 - عن أبي سعيد الخدري قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق". رواه سعيد بن منصور (¬2) موقوفًا. ¬

_ (¬1) قال ابن كثير في تفسيره (5/ 131): رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب، وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (1/ 523): رواه الضياء في أحكامه من حديث ابن مردويه أحمد بن موسى بسند فيه من لا أعرفه. (¬2) عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ 131).

كتاب العيدين

كتاب العيدين 305 - عن أنس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله -عز وجل- قد أبدلكما بهما خيرًا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3). 436 - باب اللبس في العيدين 2306 - عن ابن عمر قال: "وجد عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له. وأرسلت إليَّ بهذه الجبة؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تبيعها وتصيب بها حاجتك". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 2307 - عن أبي رمثة قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، وعليه بردان ¬

_ 2305 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 274 - 276 رقم 1980 - 1912). (¬1) المسند (3/ 103، 178، 235، 250). (¬2) سنن أبي داود (1/ 295، رقم 1134). (¬3) سنن النسائي (3/ 179 - 180 رقم 1555). (¬4) صحيح البخاري (2/ 509 رقم 948). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1639 - 1640 رقم 2068).

أخضران" (¬1). رواه س (¬2). 2308 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني -بأصبهان- أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -وهو حاضر- أبنا (أبو نعيم أحمد بن عبد الله أبنا) (¬3) عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله -يعرف بـ "سمويه"- ثنا عمرو بن عثمان، ثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة". 2309 - وعن جابر بن عبد الله قال: "كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - (حلة) (¬4) يلبسها في العيدين وفي الجمعة". رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬5) من طريق حفص عن حجاج، وأظنه حجاج بن أبي عثمان (¬6)، والله أعلم. ¬

_ (¬1) وروى أبو داود (4/ 52 رقم 4065) والترمذي (5/ 110 رقم 2812) عنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه بردان أخضران". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. (¬2) سنن النسائي (3/ 185 رقم 1571). (¬3) سقطت من "الأصل" ولا بد من إثباتها -كما مر في حديث آخر من "فوائد سمويه" (رقم 742) وكما هو ثابت في إسناد القطعة الموجودة من هذه الفوائد (ق 1 - أ) فإن بين ميلاد أبي علي الحداد ووفاة عبد الله بن جعفر بن فارس أكثر من سبعين سنة، ولد أبو علي سنة تسع عشرة وأربعمائة، ومات عبد الله بن جعفر سنة ست وأربعين وثلاثمائة، واللَّه أعلم. (¬4) في صحيح ابن خزيمة: جبة. (¬5) صحيح ابن خزيمة (3/ 132 رقم 1766). (¬6) قلت: رواه البيهقي في سننه (3/ 247) من طريق مسدد عن حفص بن غياث عن حجاج ابن أرطأة به؛ لهذا ذهب غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1/ 291 رقم 737) والبوصيري في إتحاف الخيرة (2/ 324 رقم 1588) إلى أن الحجاج هو الحجاج بن أرطاة، وحفص هو ابن غياث، روى عن حجاج بن أرطأة، ولم يذكر=

437 - باب المشي إلى العيد

437 - باب المشي إِلى العيد 2310 - عن الحارث عن علي -رضي الله عنه- قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا، وأن يأكل قبل أن يخرج". رواه ت (¬1)، وقال: حديث حسن. قلت: والحارث من جملة الضعفاء (¬2). 2310 م- وروى ق (¬3) -من روايته أيضًا- قال: "من السنة أن تمشي إلى العيد". 2311 - عن سعد القرظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع ماشيًا". رواه ق (¬4) من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال الإمام أحمد (¬5): لا يساوي حديثه شيئًا حرقناه ليس هو ممن يروى عنه، كان كذابًا. وقال أبو زرعة (¬6) والنسائي (¬7) والدارقطني (¬8): متروك. 2312 - عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: "أن رسول الله ¬

_ =المزي في التهذيب له رواية عن حجاج بن أبي عثمان، وحجاج بن أبي عثمان ثقة، ترجمته في التهذيب (5/ 443 - 444)، وحجاج بن أرطأة ضعيف، ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬1) جامع الترمذي (2/ 410 رقم 530). (¬2) ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 411 رقم 1296). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 411 رقم 1294). (¬5) العلل ومعرفة الرجال (1/ 226). (¬6) الجرح التعديل (5/ 253 رقم 1202). (¬7) كتاب الضعفاء والمتروكين (156 رقم 373). (¬8) الضعفاء والمتروكين (271 رقم 332).

438 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

- صلى الله عليه وسلم - كان يأتي العيد ماشيًا". رواه ق (¬1)، من رواية مندل بن علي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬2). 438 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 2313 - عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات". وقال مرجا بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويأكلهن وترًا". رواه خ (¬3). 2314 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) ت (¬6) والدارقطني (¬7)، وعنده: "وكان لا يأكل يوم النحر (شيئًا) (¬8) حتى يرجع فيأكل من أضحيته". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 411 رقم 1297). (¬2) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499). (¬3) صحيح البخاري (2/ 517 رقم 953). (¬4) المسند (5/ 352، 360). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 558 رقم 1756). (¬6) جامع الترمذي (2/ 426 رقم 542) وقال الترمذي: حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب. (¬7) سنن الدارقطني (2/ 45 رقم 7). (¬8) من سنن الدارقطني.

439 - باب التكبير في العيد

439 - باب التكبير في العيد قال الله -عز وجل-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (¬1). 2315 - عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: "سألت أنس بن مالك -ونحن غاديان من مني إلى عرفة- عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه". رواه خ (¬2) م (¬3). 2316 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى". رواه الدارقطني (¬4)، من رواية موسى بن محمد بن عطاء (¬5) عن الوليد بن محمد الموقري (¬6)، وكلاهما نسب إلى الكذب. 2317 - عن أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض (فيكن) (¬7) خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- م (¬9)، ولفظه قالت: "كنا نؤمر بالخروج في ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 185. (¬2) صحيح البخاري (2/ 534 - 535 رقم 970). (¬3) صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1285). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 44 رقم 6). (¬5) ترجمته في الجرح والتعديل (8/ 161). (¬6) ترجمته في التهذيب (31/ 76 - 81). (¬7) في "الأصل": فيكبرن. والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) صحيح البخاري (2/ 535 رقم 971). (¬9) صحيح مسلم (6/ 602 رقم 890).

440 - باب وقت الخروج إلى العيد

العيدين والمخبأة والبكر، قالت: الحيض يخرجن (فيكن) (¬1) خلف الناس، يكبرن مع الناس". قال البخاري (¬2): وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مني تكبيراً، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلاة، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، وتلك الأيام جميعًا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. 2318 - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس". رواه سعيد بن منصور. 440 - باب وقت الخروج إِلى العيد 2319 - عن يزيد بن خمير الرحبي قال: "خرج عبد ألله بن بسر -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنْ كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح". رواه د (¬3) ق (¬4). 2320 - رورى الشافعي (¬5) عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني (أبو) (¬6) ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (2/ 534) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. (¬3) سنن أبي داود (1/ 295 - 296 رقم 1135). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 418 رقم 1317). (¬5) مسند الشافعي (ص 74). (¬6) في "الأصل" ومسند الشافعي: "ابن" وهو تحريف، والتصويب من الأم (1/ 232)،=

441 - باب الخروج إلى العيدين في طريق والرجوع في غيره وذكر الخروج إلى المصلى

الحويرث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم -وهو بنجران- أن أعجل (الأضحى) (¬1) وأخر الفطر، وذكَّر الناس". وهذا مرسل، وإبراهيم بن محمد ضعيف. 441 - باب الخروج إِلى العيدين في طريق والرجوع في غيره وذكر الخروج إِلى المصلى 2321 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى". رواه خ (¬2). 2322 - عن بكر بن مبشر الأنصاري قال: "كنت أغدو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يوم الفطر والأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي إلى المصلى، فنصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا". رواه د (¬3). 2323 - عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق". رواه خ (¬4). ¬

_ =ورواه البيهقي في المعرفة (3/ 33 رقم 1878)، والسنن الكبرى (3/ 282)، وفيه "أبو" على الصواب، وأبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية الزرقي، ترجمته في التهذيب (17/ 414، 417)، وقال البيهقي في السنن: هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. (¬1) في "الأصل": الأضاحي. والمثبت من مسند الشافعي. (¬2) صحيح البخاري (2/ 520 رقم 956). (¬3) سنن أبي داود (1/ 301 رقم 1158). (¬4) صحيح البخاري (2/ 547 رقم 986).

2324 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره". رواه خ (¬1) معلقًا عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة -يعني: مثل حديث جابر الذي قبله- قال: وحديث جابر أصح. ورواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث غريب (¬4). 2325 - عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر". رواه د (¬5) ق (¬6). 2326 - عن سعد -هو المعروف بالقرظ-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى العيدين سلك على (دار) (¬7) سعيد بن أبي العاص، ثم على أصحاب الفسطاط، ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق، ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط" (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 547) وفيه سكت، راجع تحفة الأشراف (2/ 179 - 180) والفتح (2/ 548 - 549) وإرشاد الساري (2/ 226) وشرح الترمذي للشيخ أحمد شاكر (2/ 425). (¬2) المسند (2/ 338). (¬3) جامع الترمذي (2/ 424 رقم 541). (¬4) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (3/ 11) وتحفة الأشراف (9/ 466 رقم 12937) وتحفة الأحوذي (3/ 96 رقم 539): حسن غريب. (¬5) سنن أبي داود (1/ 300 رقم 1156). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 412 رقم 1299). (¬7) في "الأصل": داري. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬8) البلاط: موضع بالمدينة مبلَّط بالحجارة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سوق المدينة. معجم البلدان (1/ 565).

442 - باب الاغتسال في العيدين

رواه ق (¬1). 2327 - وروى (¬2) أيضًا عن أبي رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي العيد ماشيًا، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه". هو من رواية مندل بن علي، وقد تُكلِّم فيه (¬3). 442 - باب الاغتسال في العيدين 2328 - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق (¬4) عن جبارة بن مغلس، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5). 2329 - عن الفاكه بن سعد -وكانت له صحبة-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام". رواه ق (¬6) وعبد الله بن الإمام أحمد (¬7) عن غير أبيه، من رواية يوسف بن خالد (السمتي) (¬8) قال يحيى بن معين (¬9): كذاب خبيث، رجل سوء. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 411 - 412 رقم 1298). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 412 رقم 1300). (¬3) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 417 رقم 1315). (¬5) ترجمته في التهذيب (4/ 489 - 493). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 417 رقم 1316). (¬7) زوائد المسند (4/ 78). (¬8) في "الأصل": السهمي. وهو تحريف، قال ابن أبي حاتم: يقال: إنما سمي السمتي للحيته وسمته. الجرح (9/ 221) والأنساب (3/ 294). (¬9) الجرح والتعديل (9/ 221 رقم 925).

443 - باب الصلاة إلى العنزة وحملها بين يدي الإمام

2330 - وروى مالك في الموطأ (¬1) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (إلى المصلى) (¬2) ". 443 - باب الصلاة إِلى العنزة وحملها بين يدي الإِمام 2331 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى، والعَنَزَة بين يديه تُحمل، وتُنصب بالمصلى بين يديه، فصلى (¬3) إليها" (¬4). وفي لفظ (¬5): "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬6). 2332 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بالمصلى مستترًا بحربة". رواه س (¬7) ق (¬8)، وهذا لفظه. 444 - باب الخطبة بعد صلاة العيد 2333 - عن ابن عباس قال: "شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 165 رقم 2). (¬2) من الموطأ. (¬3) بالفاء وفتح اللام بصيغة الماضي، وهي رواية أبي ذر، وفي رواية: "فيصلي" وفي ثالثة لأبي ذر والأصيلي عن الحموي والكشميهني: "نصلي" بنون الجماعة. إرشاد الساري (2/ 220). (¬4) صحيح البخاري (2/ 537 رقم 973). (¬5) صحيح البخاري (2/ 537 رقم 972). (¬6) صحيح مسلم (1/ 359 رقم 501). 2332 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 269 - 270 رقم 2720 - 2723). (¬7) السنن الكبرى (1/ 546 رقم 1770). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 414 رقم 1306).

وعمر وعثمان -رضوان الله عليهم- فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم (يخطب) (¬1) قال: فنزل نبي الله، كأني انظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء -ومعه بلال- فقال: (يَا أَيُّهَاْ النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) (¬2) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة -لم يجبه غيرها منهن-: نعم يا نبي الله -لا يدري حينئذ من هي- قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم فدى لَكُنَّ أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ (¬3) والخوازم في ثوب بلال" (¬4). وفي لفظ (¬5): "ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، قال: فأتاهن، فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة -وبلال قائل بثوبه- فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص (¬6) والشيء". رواه خ (¬7) م -وهذا لفظه- وفي رواية البخاري: "لا يدري حسن من هي" وهو في الإسناد حسن بن مسلم بدل: "حينئذ" (¬8). 2334 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) سورة الممتحنة، الآية: 12. (¬3) فَتَخ بفتحتين جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تُلبس في الأيدي، وربما وُضعت في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، وتجمع أيضًا على فتخات وفتاخ. النهاية (3/ 408). (¬4) صحيح مسلم (2/ 602 رقم 1/ 884). (¬5) صحيح مسلم (2/ 602 رقم 2/ 884). (¬6) الخُرص -بالضم والكسر- الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. النهاية (2/ 22). (¬7) صحيح البخاري (2/ 541 رقم 979). (¬8) قال النووي في شرح مسلم (4/ 182 - 183): هكذا وقع في جميع نسخ مسلم: "حينئذ" وكذا ناقله القاضي عن جميع النسخ، قال هو وغيره: وهو تصحيف=

قبل الخطبة". رواه خ (¬1) م (¬2). 2335 - عن عطاء عن جابر بن عبد الله يقول: سمعته يقول: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة" (¬3). 2335م- وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (¬4). 2336 - وعن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فبدأ (بالصلاة) (¬5) ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط -يعني: ثوبه- يلقي فيه النساء صدقة". قلت (¬6) لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت لعطاء: أترى حقًّا على الإمام (الآن) (¬7) أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا. ¬

_ =وصوابه: "لا يدري حسن من هي" وهو حسن بن مسلم راويه عن طاوس عن ابن عباس، ووقع في البخاري على الصواب -من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق-: "لا يدري حسن". قلت: ويحتمل تصحيح "حينئذ" ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن بثيابهن لا يدري من هي. اهـ. (¬1) صحيح البخاري (2/ 525 رقم 963). (¬2) صحيح مسلم (5/ 602 رقم 888). (¬3) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 958). (¬4) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 960). (¬5) في "الأصل": بالخطبة. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) القائل هو ابن جريج الراوي عن عطاء. (¬7) في "الأصل": إلا. والمثبت من صحيح البخاري.

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، وفي لفظ لمسلم (¬3): "وقال: تصدقن؛ إن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة -من سفلة (¬4) النساء، سفعاء (¬5) الخدين- فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن". 2337 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى (صلاته) (¬6) وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه (¬7) فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، كان يقول: تصدقوا، تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرًا مروان ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 961، 2/ 540 - 541 رقم 978). (¬2) صحيح مسلم (3/ 602 رقم 885). (¬3) صحيح مسلم (2/ 603 - 604 رقم 4/ 830). (¬4) كذا في "الأصل" وفي صحيح مسلم: "سِطة". قال النووي في شرح مسلم (4/ 186 - 187): هكذا هو في النسخ "سطة" بكسر السين وفتح الطاء المخففة، وفي بعض النسخ "واسطة النساء" قال القاضي: معناه من خيارهن، والوسط: العدل والخيار. قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه "من سفلة النساء" وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي، وفي رواية لابن أبي شيبة: "امرأة ليست من علية النساء" وهذا ضد التفسير الأول. ويعضده قوله بعد: "سفعاء الخدين". هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعوه من تغير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء -كما فسره هو- بل المراد امرأة من وسط النساء، جالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطًا وسطة أي: توسطتهم اهـ. (¬5) السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر. النهاية (2/ 374). (¬6) في "الأصل": صلاة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) في صحيح مسلم: مصلاهم.

حتى أتينا المصلي، فإذا كثير بن الصلت قد بني منبرًا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني (يده) (¬1) كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجره (إلى) (¬2) الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد (قد) (¬3) ترك ما تعلم، قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات، ثم انصرف". رواه خ (¬4) م (¬5) -وهذا لفظه- ورواية البخاري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ (به) (¬6) الصلاة، ثم يخطب فيقوم مقابل الناس -والناس جلوس على صفوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرج مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة". 2338 - عن طارق بن شهاب قال: "أخرج مروان المنبر في يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم العيد، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: ¬

_ (¬1) في "الأصل": به. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) في صحيح مسلم: نحو. (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (2/ 520 رقم 956). (¬5) صحيح مسلم (5/ 602 رقم 889). (¬6) في "الأصل": فيه. والمثبت من صحيح البخاري.

445 - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام

أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (¬1). 445 - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام 2339 - عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم أضحى". رواه خ (¬2) م (¬3). 2340 - عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان". رواه م (¬4). 446 - باب لا يصلي قبل العيد ولا بعده 2341 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها (¬5) ". رواه خ (¬6) م (¬7)، وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى -أو فطر- ¬

_ (¬1) رواه مسلم (1/ 69 رقم 49). (¬2) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 960). (¬3) صحيح مسلم (4/ 602 رقم 886). (¬4) صحيح مسلم (4/ 602 رقم 887). (¬5) هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومَحْلب وسكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (2/ 349). (¬6) صحيح البخاري (2/ 525 - 526 رقم 964) واللفظ له. (¬7) صحيح مسلم (6/ 602 رقم 884).

447 - باب خروج النساء في العيد

فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها". 2342 - عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر (أن) (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن صحيح. 2343 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد". رواه ق (¬4). 2344 - وروى (¬5) عن أبي سعيد الخدري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". 447 - باب خروج النساء في العيد 2345 - عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (¬6)، والحيض، وذوات الخدور (¬7)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها ¬

_ (¬1) من المسند وجامع الترمذي. (¬2) المسند (2/ 57). (¬3) جامع الترمذي (2/ 418 - 419 رقم 538). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 410 رقم 1292). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 410 رقم 1293). (¬6) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق. النهاية (3/ 179). (¬7) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. النهاية (2/ 13).

448 - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين

جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها". رواه خ (¬1) م (¬2) -واللفظ له- وقد تقدم باقي حديثها في باب التكبير في العيد (¬3). 2346 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بناته ونساءه في العيدين". رواه ق (¬4)، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه (¬5). 448 - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين 2347 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، ولم يصل قبلها ولا بعدها". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- وقال: أنا أذهب إلى هذا. وروى د (¬7) قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". وروى ق (¬8): عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كبر في صلاة العيدين (سبعًا وخمسًا) (¬9) ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 504 رقم 324). (¬2) صحيح مسلم (2/ 606 رقم 883). (¬3) الحديث رقم (2317). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 415 رقم 1309). (¬5) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬6) المسند (2/ 180). (¬7) سنن أبي داود (1/ 299 رقم 1151). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 407 رقم 1278). (¬9) في "الأصل": سبع وخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.

2348 - عن كثير بن عبد الله -هو ابن عمرو بن عوف- (عن أبيه عن جده) (¬1): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة". رواه ت (¬2) وقال: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه ابن ماجه (¬3): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة". قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال الإمام أحمد (¬4): لا يساوي حديثه شيئًا. وضرب على حديثه في المسند، ولم يحدث به. وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء (¬5). 2349 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا سوى (تكبير) (¬6) الركوع". رواه د (¬7) -وهذا لفظه- ورواه ق (¬8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى (تكبير) (6) الركوع". وهو من رواية ابن لهيعة. ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) جامع الترمذي (2/ 416 رقم 536). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 407 رقم 1279). (¬4) العلل ومعرفة الرجال (2/ 162 رقم 1495). (¬5) ترجمته في التهذيب (24/ 136 - 140). (¬6) في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه: تكبيرتي. (¬7) سنن أبي داود (1/ 299 رقم 1149، 1150). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 407 رقم 1280).

449 - باب ما يقرأ في العيدين

2350 - وروى الدارقطني (¬1) من رواية ابن لهيعة (¬2) حديث عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبير الاستفتاح، ويقرأ بـ "قاف والقرآن المجيد" و"اقتربت الساعة". 2351 - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد -مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثني أبي، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة". رواه ق (¬3) والدارقطني (¬4)، ولم يقل: "قبل القراءة" وزاد: "وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة". 2352 - عن ابن عمر: "أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد". رواه أبو بكر الأثرم. 449 - باب ما يقرأ في العيدين 2353 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ "قاف والقرآن المجيد" و"اقتربت الساعة وانشق القمر". رواه م (¬5) أبو واقد اسمه الحارث بن عوف. 2354 - عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية". قال: وإذا ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 46 رقم 12). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": "و". وهي زيادة مقحمة فيما أرى. (¬3) سنن ابن ماجه (7/ 401 رقم 1277). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 47 رقم 19). (¬5) صحيح مسلم (7/ 602 رقم 891).

450 - باب الجلوس للخطبة

اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضًا في الصلاتين". رواه م (¬1). 2355 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في (العيد) (¬2) بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية". رواه ق (¬3). من رواية موسى بن عبيدة، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬4). 2356 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين ب "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية". رواه الإمام أحمد (¬5). 450 - باب الجلوس للخطبة 2357 - عن عبد الله بن السائب قال: "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". رواه د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7) س (¬8)، وقال أبو داود: هذا مرسل (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 598 رقم 878). (¬2) في سنن ابن ماجه: "العيدين". (¬3) سنن ابن ماجه (8/ 401 رقم 1283). (¬4) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114). (¬5) المسند (5/ 14). (¬6) سنن أبي داود (1/ 300 رقم 1155). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 410 رقم 1290). (¬8) سنن النسائي (3/ 185 رقم 1570). (¬9) يعني: أن الصواب مرسل، قال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. نقله المزي في التحفة (4/ 347 رقم 5315).

451 - باب الخطبة قائما

451 - باب الخطبة قائمًا تقدم في باب الجمعة حديث ابن عمر (¬1) وجابر بن سمرة (¬2) وكعب بن عجرة (¬3). 452 - باب الخطبة على البعير وغير ذلك 2358 - عن أبي كامل الأحمسي قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على ناقته، وحبشي آخذ بخطام الناقة". رواه ق (¬4) س (¬5)، واللفظ له. 2359 - عن سلمة بن نبيط عن أبيه: "أنه حج، فقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب على بعير". رواه ق (¬6). 2360 - عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي (مردفي) (¬7) خلفه على حمار، وأنا صغير فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بمنى على ناقته العضباء" (¬8). ¬

_ (¬1) الحديث رقم (2234). (¬2) الحديث رقم (2235). (¬3) الحديث رقم (2236). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 408 رقم 1284، 1285). (¬5) سنن النسائي (3/ 185 رقم 1572). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1286). (¬7) في "الأصل": مردف. والمثبت من المسند. (¬8) رواه أبو داود (2/ 198 رقم 1954) والنسائي في الكبرى (2/ 443 رقم 4095) وابن خزيمة (4/ 310 رقم 2953).

453 - باب إعلام الإمام المأمومين في خطبته ما يجب عليهم

رواه الإمام أحمد (¬1). 2361 - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني (أبي) (¬2) عن أبيه عن جده (قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين". رواه ق (¬4). 2362 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر -أو أضحى- فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام". رواه ق (¬5). 2363 - عن يزيد بن البراء عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نول قوسًا فخطب عليه". رواه د (¬6)، وهو من رواية أبي جناب، وقد ضعفه بعضهم، واسمه يحيى بن أبي حيَّة الكلبي (¬7). 453 - باب إِعلام الإِمام المأمومين في خطبته ما يجب عليهم 2364 - عن الحسن: "أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من كان ها هنا من أهل المدينة قوموا ¬

_ (¬1) المسند (5/ 7). (¬2) في "الأصل": أبيه. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬3) من سنن ابن ماجه. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1287). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1289). (¬6) سنن أبي داود (1/ 298 رقم 1145). (¬7) ترجمته في التهذيب (31/ 284 - 290).

إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم (لا) (¬1) يعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع (من برًّا) (1) أو صاع من تمر أو شعير". رواه د (¬2) س (¬3)، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس. 2365 - عن البراء قال: "خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: إن أول مما نبدأ (به) (¬4) في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله؛ ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها -أو قال: اذبحها و (لن) (¬5) تجزي جذعة عن أحد بعدك" (¬6). وفي لفظ (¬7): "واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬8). ¬

_ (¬1) من سنن النسائي. (¬2) سنن أبي داود (2/ 114 - 115 رقم 1622). (¬3) سنن النسائي (3/ 190 رقم 1579) واللفظ له. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (2/ 529 رقم 968). (¬7) صحيح البخاري (2/ 546 رقم 983). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1553 رقم 1961).

454 - باب كراهية حمل السلاح في العيد والحرم

2366 - عن أنس بن مالك قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال: بهم خصاصة، وإما قال: فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إليَّ من شاتي لحم. فرخص له فيها". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 2367 - عن جندب قال: " (صلى رسول الله) (¬3) - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 454 - باب كراهية حمل السلاح في العيد والحرم 2368 - عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها -بمنى- فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو (نعلم) (¬6) من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم" (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 546 رقم 984). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1554 رقم 1962). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (2/ 547 رقم 985). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1551 رقم 1960). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (2/ 527 رقم 966).

455 - باب في الضرب بالدف يوم العيد وغير ذلك من اللعب

وفي لفظ (¬1) قال: "من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني: الحجاج". رواه خ. 2369 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو". رواه ق (¬2). 455 - باب في الضرب بالدف يوم العيد وغير ذلك من اللعب 2370 - عن عائشة: "أن أبا بكر -رضي الله عنهما- دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان -والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه- فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه. فقال: في دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد وتلك أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسترني وأنا انظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر -رضي الله عنه- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعهم، أمنًا بني (أرفدة) (¬3). يعني من الأمن" (¬4). وفي لفظ (¬5): قالت: "دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم -وعندي جاريتان تغنيان ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 527 رقم 967). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 417 رقم 1314). (¬3) في "الأصل": رفدة. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر في الفتح (2/ 515). بفتح الهمزة، وسكون الراء، وكسر الفاء، وقد تفتح، قيل: هو لقب للحبشة، وقيل: هو اسم جنس لهم، وقيل: اسم جدهم الأكبر، وقيل: المعنى: يا بني الإماء. (¬4) صحيح البخاري (2/ 550 رقم 987، 988). (¬5) صحيح البخاري (2/ 510 رقم 949، 950).

456 - باب إذا علم العيد آخر النهار وغيره

بغناء بعاث- فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأقبل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما غفل غمزتهما. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: دونكم بني أرفدة. حتى إذا مللت. قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي". رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (¬1). 2371 - (عن عامر قال:) (¬2) "شهد عياض الأشعري عيدًا بالأنبار، فقال: ما لي لَا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه ق (¬3). 2372 - وروى (¬4) عن قيس بن سعد: "ما كان شيء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقلس له يوم الفطر". التقليس: اللعب. 456 - باب إذا علم العيد آخر النهار وغيره 2373 - عن (أبي) (¬5) عمير بن أنس عن عمومة له، من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن ركبا جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 607 - 610 رقم 892). (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 413 رقم 1302). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 413 رقم 1303). (¬5) من سنن أبي داود وغيره.

457 - باب فيمن فاتته صلاة العيد

فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) - وهذا لفظه- ق (¬3) س (¬4). 2374 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". رواه د (¬5) ق (¬6) ت (¬7)، وزاد في أوله: "الصوم يوم تصومون" وقال: حديث حسن غريب. 2375 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس". رواه ت (¬8)، وقال: حديث حسن غريب صحيح. 457 - باب فيمن فاتته صلاة العيد 2376 - عن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس قال: "كان إذا كان منزله (بالطف) (¬9) فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه ¬

_ (¬1) المسند (5/ 57، 58). (¬2) سنن أبي داود (1/ 300 رقم 1157). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 529 رقم 1653). (¬4) سنن النسائي (3/ 180 رقم 1306). (¬5) سنن أبي داود (2/ 297 رقم 2324). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 531 رقم 1660). (¬7) جامع الترمذي (3/ 80 رقم 697). (¬8) جامع الترمذي (3/ 165 رقم 802). (¬9) في "الأصل": بلطف. والطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان مقتل الحسين. قاله ياقوت في معجم البلدان (4/ 40) والأثر رواه عبد الله بن أحمد في مسائله -كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (6/ 176) - عن أبيه،=

458 - باب فضل أيام العشر والتعبد فيها وأيام التشريق

عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر، ويكبر بهم كتكبيرهم، فكان يكبر ركعتين يكبر فيهما تسعًا خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة". رواه سعيد بن منصور. 2377 - وروى عن ابن مسعود قال: "من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعًا" (¬1). 458 - باب فضل أيام العشر والتعبد فيها وأيام التشريق 2378 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه -يعني أيام العشر- (قالوا) (¬2): ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخطر بفسه وماله فلم يرجع بشيء". رواه خ (¬3). 2379 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من أيام أعظم عند الله - تعالى- ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد". رواه الإمام أحمد (¬4). ¬

_ =عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر به، وفيه "بالطف" على الصواب. (¬1) قال ابن حجر في الفتح (2/ 550): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. اهـ. وقال ابن رجب في فتح الباري له (6/ 171): واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة. (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) صحيح البخاري (2/ 530 رقم 969). (¬4) المسند (2/ 75).

459 - باب صفة التكبير وإلى أي وقت يكبر

2380 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ما من أيام أحب إلى الله -عز وجل- أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن اليوم من صيامها يعدل صيام سنة، وليلة منها بليلة القدر". رواه ق (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل. قلت: ومسعود بن واصل ضعفه أبو داود (¬3). 2381 - عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء". رواه م (¬4). 2382 - عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للَّه -عز وجل". رواه م (¬5). 459 - باب صفة التكبير وإِلى أي وقت يكبر 2383 - (قال) (¬6) ابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات" (¬7) أيام العشر، ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 551 رقم 1728). (¬2) جامع الترمذي (3/ 131 رقم 738). (¬3) ضعفه أبو داود الطيالسي، قاله الدارقطني في العلل (9/ 200 رقم 1719)، وكذا ضعفه أبو داود السجستاني فقال: ليس بذاك. سؤالات الآجري (2/ 63 رقم 1139) واللَّه أعلم. (¬4) صحيح مسلم (2/ 982 - 983 رقم 1348). (¬5) صحيح مسلم (2/ 800 رقم 1141). (¬6) في "الأصل": عن قال. (¬7) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 215 - 216): "واذكروا الله في أيام معلومات"=

والأيام المعدودات أيام التشريق". 2383 م- وكان ابن عمر و (أبو) (¬1) هريرة -رضي الله عنهم- يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم". كذا ذكره خ (¬2). 2384 - عن علي وعمار -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق". رواه الدارقطني (¬3). 2385 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات" (¬4). ¬

_ =باللام رواية كريمة وابن شبويه، وهي خلاف التلاوة؛ لأنها في سورة البقرة (معدودات) بالدال، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "ويذكروا الله في أيام معدودات" بالدال وهي مخالافة للتلاوة أيضًا؛ لأنها وإن كانت موافقة لآية البقرة في "معدودات" بالدال لكنها مخالفة لها من حيث التعبير بفعل الأمر، موافقة لآية الحج في التعبير بالمضارع؛ لكن تلك آية الحج (معلومات) باللام، مع إثبات اسم في قوله: (ويذكروا اسم الله) ولأبي ذر أيضًا عن الكشميهني -مما في الفتح والعمدة-: "ويذكروا الله في أيام معلومات" باللام بلفظ سورة الحج، لكنه حدف لفظ اسم، وبالجملة فليس في هذه الروايات الثلاثة ما يوافق التلاوة، ومن ثم استشكلت، وأجيب بأنه لم يقصد بها التلاوة وإنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس إنما أراد تفسير المعدودات والمعلومات، نعم في فرع اليونينية مما رقم له بعلامة أبي ذر عن الكشميهني: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) باللام، وهذا موافق لما في الحج. (¬1) في "الأصل": أبي. والمثبت سنن صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (2/ 530) باب فضل العمل في أيام التشريق. (¬3) سنن الدارقطني (2/ 49 رقم 26). (¬4) رواه الدارقطني (2/ 49 رقم 27).

والحديثان من رواية عمرو بن شمر (¬1) عن جابر الجعفي (¬2)، وهما قد ضعفا. 2386 - وروى (¬3) أيضًا من طريقهما عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، واللَّه أكبر (الله أكبر) (¬4) وللَّه الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق". 2387 - وروى (¬5) عن سعيد بن أبي هند عن جابر بن عبد الله: "سمعه يكبر في الصلوات أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر (اللَّه أكبر) (4) ثلاثًا". 2387 م- وعن (¬6) داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مثله. ¬

_ (¬1) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (6/ 344 رقم 2583) والجرح والتعديل (6/ 239 - 240). (¬2) ترجمته في التهذيب (4/ 465 - 472). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 50 رقم 29). (¬4) من سنن الدارقطني. (¬5) سنن الدارقطني (2/ 50 - 51 رقم 32). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 50 - 51 رقم 32) أيضًا.

كتاب الكسوف

كتاب الكسوف 460 - الأمر بالصلاة والدعاء في الكسوف 2388 - عن ابن عمر: "أنه كان يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا". رواه خ (¬1) م (¬2). 2389 - عن أبي مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا". رواه خ (¬3) م (¬4)، ولفظه عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم". وفي لفظ له (¬5): "انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم". 2390 - عن المغيرة بن شعبة قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 611 رقم 1042). (¬2) صحيح مسلم (2/ 630 رقم 914) واللفظ له. (¬3) صحيح البخاري (2/ 611 رقم 1401). (¬4) صحيح مسلم (2/ 628 رقم 911). (¬5) صحيح مسلم (2/ 628 رقم 911/ 23).

461 - باب الآمر بصلاة الكسوف جماعة

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف". رواه خ (¬1) م (¬2)، وعند البخاري: "وصلوا حتى تنجلي"، وليس عند مسلم: "فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم". ا239 - عن أبي بكرة (¬3) قال: "خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب (¬4) إليه الناس، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وذلك أن ابنًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (مات) (¬5) يقال له إبراهيم فقال الناس (في ذلك) (5) ". رواه خ (¬6). 461 - باب الآمر بصلاة الكسوف جماعة 2392 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: "لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: الصلاة جامعة. فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. قالت عائشة: ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط أطول منه". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 636 رقم 1060). (¬2) صحيح مسلم (2/ 630 رقم 915). (¬3) في "الأصل": هريرة. والمثبت من صحيح البخاري، ولأبي هريرة حديث في صلاة الكسوف، انفرد بإخراجه النسائي في سننه (3/ 139 - 140 رقم 1482). واللَّه أعلم. (¬4) أي: رجع. النهاية (1/ 227). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (2/ 637 رقم 1063).

462 - باب صفة صلاة الكسوف

رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 462 - باب صفة صلاة الكسوف 2393 - عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثلما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته (فإذا رأيتم) (¬3) ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، واللَّه ما من أحد أغير من الله -عز وجل- أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، واللَّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5) وفي رواية (¬6): "ثم سجد، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال (القيام) (¬7)، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلت الشمس". وفي آخره: "ألا هل بلَّغت". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 626 رقم 1051). (¬2) صحيح مسلم (2/ 627 - 628 رقم 910). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) صحيح البخاري (2/ 615 رقم 1044). (¬5) صحيح مسلم (2/ 618 - 621 رقم 901). (¬6) صحيح مسلم (2/ 618 رقم 901/ 1). (¬7) من صحيح مسلم.

وفي لفظٍ له (¬1): "أما بعد، فإن الشمس" وفي آخره. "ثم رفع يديه فقال: اللَّهم هل بلَّغت". 2394 - عن عائشة قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد، فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلاً، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة". وقال أيضًا: "فصلوا حتى يُفرَّج (¬2) عنكم". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت في مقاسي هذا كل شيء وُعِدتُم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم -وفي رواية-: أتقدم- ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي، وهو الذي سيب السوائب". رواه خ (¬3) إلى قوله: "فافزعوا إلى الصلاة" ورواه م (¬4) بتمامه، وهذا لفظه. 2395 - وعن عائشة: "أن يهودية جاءت تسألها، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيعذَّب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 619 رقم 901/ 2). (¬2) في صحيح مسلم: "يُفرِّج الله". (¬3) صحيح البخاري (2/ 620 رقم 1046). (¬4) صحيح مسلم (2/ 619 رقم 901/ 3).

- صلى الله عليه وسلم -: عائذًا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة مركبًا فكسفت الشمس فرجع ضحًى، فمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، فقام قيامًا طويلاً، ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع وقام قيامًا طويلاً، وهو دون قيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد سجودًا طويلاً، ثم قام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم قام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم سجد، وهو دون السجود الأول، ثم انصرف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، ولم يذكر السجود وما بعده، وعنده: "ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر". 396 - وعن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 2397 - عن عبد الله بن عباس قال: "انخسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام قيامًا طويلاً نحوًا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع فقام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قيامًا طويلاً، وهو دون ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 625 رقم 1049، 1050). (¬2) صحيح مسلم (2/ 162 - 622 رقم 903). (¬3) صحيح البخاري (2/ 638 - 639 رقم 1066). (¬4) صحيح مسلم (2/ 620 رقم 901/ 5).

القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم قام قيامًا طويلاً، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئًا في مقامك، ثم رأيناك تكَعْكَعْت (¬1). فقال: إني رأيت الجنة؛ فتناولت عنقودًا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأُريت النار، فلم أر منظرًا اليوم قط (أفظع) (¬2) ورأيت (أكثر أهلها) (¬3) النساء. (قالوا: بم يا رسول الله؟) (¬4) قال. بكفرهن. قالوا: أيكفرن باللَّه؟ قال: يكفر العشير ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط". رواه خ (4) -وهذا لفظه- م (¬5). 2398 - عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "أتيت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون -فإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن (¬6) نعم، قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي (الماء) (¬7)، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما ¬

_ (¬1) أي: أحجمت وتأخرت إلى وراء، النهاية (4/ 180). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) في "الأصل": أكثرها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (2/ 627 - 628 رقم 1250). (¬5) صحيح مسلم (2/ 662 رقم 907). (¬6) هذه رواية الكشميهني -من رواة صحيح البخاري- بنون بدل الياء، ولغيره "أي" بالياء كما في الفتح (2/ 632) وإرشاد الساري (2/ 274). (¬7) من صحيح البخاري.

من شيء كنت لم (أره) (¬1) إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إليَّ أنكم تفتنون في القبور مثل -أو قريبًا من- فتنة الدجال -لا أدري أيتهما قالت أسماء-: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن -لا أدري (أي) (1) ذلك قالت أسماء- فيقول: محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحًا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا (¬2)، وأما المنافق أو المرتاب -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4). وفي لفظ: "فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد". أخرجاه (¬5) أيضًا، ولفظه للبخاري، وزاد (¬6): "قالت: لقد (أمر) (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس". ولمسلم (¬8) "قالت: فزع النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا -قالت: تعني يوم كسفت الشمس -فأخذ (درعًا) (¬9) حتى أُدرك بردائه فقام (الناس) (¬10) قيامًا طويلاً؛ لو أن إنسانًا أتى ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) في صحيح البخاري: "لموقنًا" قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 274): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: "لمؤمنًا". (¬3) صحيح البخاري (2/ 631 - 632 رقم 1053). (¬4) صحيح مسلم (2/ 624 رقم 905). (¬5) صحيح البخاري (2/ 636 رقم 1061) وصحيح مسلم (2/ 624 رقم 905). (¬6) صحيح البخاري (2/ 632 رقم 1054). (¬7) في "الأصل": أمرني. والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) صحيح مسلم (2/ 625 رقم 906). (¬9) من صحيح مسلم. (¬10) في صحيح مسلم: للناس.

لم يشعر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركع ما حدث أنه ركع، من طول القيام". وفي لفظ له (¬1): "فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى أسقم مني". وفي لفظ له (¬2): "فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، فقمت معه، فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة، فأقول: هذه أضعف مني فأقوم، فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام، حتى لو (¬3) أن رجلاً جاء خُيِّل إليه أنه لم يركع". 2399 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف، فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع (ثم رفع) (¬4) ثم سجد فأطال السجود ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود (4)، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم (رفع، ثم) (¬5) سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب أو (¬6) أنا معهم؟ فإذا امرأة -حسبت أنه قال-: تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ (قال) (¬7): ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 625 رقم 906/ 15). (¬2) صحيح مسلم (2/ 625 - 626 رقم 906/ 16). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) من صحيح البخاري، وانظر إرشاد الساري (2/ 78). (¬6) قال ابن حجر في الفتح (2/ 270): "أو أنا معهم" كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مقدر، وفي رواية كريمة بحذف همزة الاستفهام، وهي مقدرة. (¬7) في صحيح البخاري: قالوا.

حبستها حتى ماتت جوعًا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل -قال نافع: حسبت أنه قال:- من خَشيثس -أو خَشاش (¬1) - الأرض". رواه خ (¬2). 2400 - عن جابر بن عبد الله قال: "خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في يوم شديد الحر- فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوًا من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: إنه عرض عليَّ كل شيء تولجونه، فعرضت عليَّ الجنة حتى لو تناولت منها قطفًا أخذته -أو قال: تناولت منها قطفًا فقصرت يدي عنه- وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذَّب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قُصْبه (¬3) في النار، وأنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم. وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي". رواه م (¬4). 2401 - عن أبي موسى قال: "خسفت الشمس فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعًا؛ يخشى أن تكون الساعة حتى (أتى) (¬5) المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط ¬

_ (¬1) أي هوامها وحشراتها، الواحدة خشاشة، وفي رواية: "من خشيشها" وهي بمعناه. النهاية (2/ 33). (¬2) صحيح البخاري (2/ 270 رقم 745). (¬3) القُصب -بالضم- المعى، وجمعه أقصاب، وقيل: القصب اسم للأمعاء كلها، وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. النهاية (4/ 67). (¬4) صحيح مسلم (2/ 622 رقم 904). (¬5) من صحيح مسلم.

يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى دعائه وذكره واستغفاره". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 2402 - عن عبد الرحمن بن سمرة -وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت أرتمي (¬3) بأسهمٍ لي بالمدينة في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كسفت الشمس فنبذتها، فقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث -وفي لفظ: يحدث- لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويهلل ويحمد ويكبر ويدعو. حتى حُسِر عنها، قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين". رواه م (¬4). 2403 - عن الحكم بن عتيبة، عن رجل يدعى حنشًا، عن علي -عليه السلام- قال: "كسفت الشمس فصلى علي للناس فقرأ "ياسين" أو نحوها، ثم ركع نحوًا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضًا، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام أيضًا قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر ذلك أيضًا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 634 رقم 1950). (¬2) صحيح مسلم (2/ 628 رقم 912). (¬3) يقال: رميت بالسهم رميًا، وارتميت وتراميت تراميًا، وراميت مراماة، إذا رميت بالسهام عن القسي، وقيل: خرجت أرتمي إذا رميت القنص، وأترمى إذا خرجت ترمي في الأهداف ونحوه. النهاية (2/ 268 - 269). (¬4) صحيح مسلم (2/ 629 رقم 913).

463 - باب جواز صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين

الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل". رواه الإمام أحمد (¬1). قال الحافظ أبو عبد الله: وحنش هو ابن المعتمر الكناني الصنعاني، قال البخاري (¬2): يتكلمون في حديثه. وقال النسائي (¬3): ليس بالقوي. 463 - باب جواز صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين 2404 - عن عائشة: "أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام قيامًا شديدًا، يقوم قائمًا ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ركعتين في ثلاث ركعات، وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال: الله أكبر. ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله حتى ينجليا". رواه م (¬4). 2405 - عن جابر قال: "انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليهما، فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبي - صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ ¬

_ (¬1) المسند (1/ 143). (¬2) التاريخ الكبير (3/ 99 رقم 342). (¬3) كتاب الضعفاء والمتروكين (91 رقم 168). (¬4) صحيح مسلم (2/ 620 - 621 رقم 901/ 6).

قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود، فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات؛ ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوًا من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتعدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت (¬1) الشمس، فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار؛ كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم (تدعها) (¬2) تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه". رواه م (¬3). 2406 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " (أنه صلى) (¬4) في كسوف قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد، والأخرى مثلها". رواه م (¬5)، وفي لفظةٍ له (¬6): "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين كسفت الشمس ¬

_ (¬1) أي: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، قاله النووي. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 623 - / 624 رقم 904/ 10). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 627 رقم 909). (¬6) صحيح مسلم (2/ 627 رقم 908).

464 - صفة أخرى بصلاة الكسوف

(ثمان) (¬1) ركعات في أربع سجدات". وعن علي -رضي الله عنه- مثل ذلك. 2407 - عن أُبي بن كعب قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم، فقرأ بسورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها". رواه د (¬2) وعبد الله بن أحمد في المسند (¬3) عن غير أبيه، وعنده: "فقرأ بسورة" في الموضعين. 464 - صفة أخرى بصلاة الكسوف 2408 - عن ثعلبة بن عباد العبدي -من أهل البصرة- قال: "شهدت يومًا خطبة لسمرة بن جندب، فذكر في خطبته حديثًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا -على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين -أو ثلاثة- في عين الناظر اسودت حتى آضت (¬4) كأنها تنومة (¬5)، قال: قال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن في شأن هذه الشمس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمته حديثًا. قال: فدفعنا (إلى المسجد) (¬6) فإذا هو بارز، قال: ووافقنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى الناس، فاستقدم ¬

_ (¬1) تشبه أن تكون في "الأصل": ثلاث. والمثبت من صحيح مسلم. 2407 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 348 - 349 رقم 1141، 1142). (¬2) سنن أبي داود (1/ 307 - 308 رقم 1182). (¬3) زوائد المسند (5/ 134). (¬4) أي: رجعت وصارت. النهاية (1/ 53). (¬5) هي نوع من نبات الأرض، فيها وفي ثمرها سواد قليل. النهاية (1/ 199). (¬6) من المسند.

فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا، ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا، قال: ثم سجد كأطول ما سجد في صلاة قط لا نسمع له صوتًا، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، قال: فسلم فحمد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله، ثم قال: أيها الناس، أنشدتكم باللَّه، إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي -عز وجل- لما (¬1) أخبرتموني ذلك. فقام رجال فقالوا: نشهد أنك بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك. (ثم سكتوا) (¬2) ثم قال: أما بعد، فإن رجالًا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال (هذه) (¬3) النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا ولكنهما آيات من آيات الله -تبارك وتعالى- يعتبر بها عباده فينظر من يحدث له منهم (توبة) (¬4)، وايم الله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لا قوه في أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا، آخرهم الأعور الدجال، ممسوح العين اليسرى، كأنها عين أبي تحيى (¬5) -لشيخ حينئذٍ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة -رضي الله عنها- وأنه قال: متى خرج- أَو قال: متى يخرج -فسوف ¬

_ (¬1) في المسند بعدها: "فبلغت رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ، وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك". (¬2) من المسند. (¬3) في "الأصل": هذا. والمثبت من المسند. (¬4) من المسند. (¬5) أبو تِحْيَى الأنصاري، قيده الخطيب البغدادي وأبو عبد الله الصوري وغيرهما بفتح أوله، وقيدَه ابن ماكولا والذهبي بكسر أوله، وقال أبو الفضل بن ناصر: أصحاب الحديث يقولون: "تحيى" بكسر التاء، وأهل اللغة يقولون: "تحيى" بفتح التاء. انظر الإكمال (1/ 502) وتوضيح المشتبه (2/ 13).

يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر -أو قال: سوف يظهر- على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت القدس، فيزلزلون زلزالًا شديدًا، ثم يهلكه الله -تبارك وتعالى- وجنوده حتى إن جذم الحائط -أو قال: أصل الحائط- وأصل الشجرة لينادي -أو قال: يقول- يا مؤمن - (أو قال) (¬1) يا مسلم- هذا يهودي -أو قال: هذا كافر- تعال فاقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرًا؟ وحتى (تزول) (¬2) جبال عن مراتبها، ثم على أثر ذلك القبض. قال: ثم شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها". كذا رواه الإمام أحمد (¬3)، وروى أبو داود (¬4) والنسائي (¬5) أوله، (وروى منه ت (¬6): "صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في كسوف لا نسمع له صوتًا"، وقالا: حديث غريب حسن صحيح) (¬7). 2409 - عن قبيصة الهلالي قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) في "الأصل": تروا. والمثبت من المسند. (¬3) المسند (5/ 16). (¬4) سنن أبي داود (1/ 308 رقم 184). (¬5) سنن النسائي (3/ 40 - 141 رقم 1483) (4/ 148 - 149 رقم 1494، (4/ 152 رقم 1500). (¬6) جامع الترمذي (2/ 451 رقم 562). (¬7) وضعت في "الأصل" بعد حديث قبيصة التالي، وموضعها الصحيح هنا، فلم يرو الترمذي لقبيصة شيئًا، لا في الكسوف ولا في غيره، كما في تحفة الأشراف (8/ 274 - 276). واللَّه أعلم.

فخرج فزعًا يجر ثوبه -وأنا معه يومئذ بالمدينة- فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت الشمس، فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله -عز وجل- بها فإذا رأيتموها فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة" (¬1). وفي لفظ: "أن الشمس كسفت حتى بدت النجوم" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (2) - واللفظ له، "وله: "حتى بدت النجوم"- س (¬4). 2410 - عن عبد الله بن عمرو قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة وقام الذين معه، فقام (قائمًا) (¬5) فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه و (جلس) (¬6) فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقام، فصنع في الركعة الثانية مثلما صنع في الأولى من القيام والركوع والسجود (والجلوس) (¬7)، فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي، ويقول: لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. ثم رفع رأسه، وانجلت الشمس، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله، والذي نفس محمد بيده، لقد أُدْنِيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (1/ 308 - 309 رقم 1185). (¬2) سنن أبي داود (9/ 301 رقم 1186). (¬3) المسند (5/ 60 - 61). (¬4) سنن النسائي (3/ 144 - 145 رقم 1485، 1486). (¬5) في سنن النسائي: قيامًا. (¬6) في "الأصل": سجد. والمثبت من سنن النسائي. (¬7) من سنن النسائي.

من قطوفها، ولقد أُدنيتْ النار مني (حتى) (¬1) لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم، حتى رأيت فيها امرأة من حمير -وفي لفظ (¬2): امرأة سوداء طويلة- تُعذَّب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت؛ فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت، فإذا ولت تنهش أليتها، وحتى رأيت فيها صاحب السبتتين أخا بني الدعداع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار، حتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه (متكئًا على محجنه) (1) في النار، ويقول: إنما سرق المحجن". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -ولم يذكر آخره- س (¬5)، واللفظ له. 2411 - عن النعمان بن بشير قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج يجر ثوبه فزعًا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: إن ناسًا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، إن الله -عز وجل- إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث (صلاة) (1) صليتموها من المكتوبة". رواه الإمام أحمد (¬6) ولفظه: "كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فكان يصلي ركعتين ثم يسأل، ثم يصلي ركعتين ثم يسأل، حتى انجلت الشمس، قال: فقال: إن ناسًا من أهل الجاهلية يقولون -أو يزعمون- أن الشمس ¬

_ (¬1) من سنن النسائي. (¬2) سنن النسائي (3/ 149 - 150 رقم 1495). (¬3) المسند (2/ 159، 188). (¬4) سنن أبي داود (1/ 310 - 311 رقم 1194). (¬5) سنن النسائي (3/ 137 - 139 رقم 1481). (¬6) المسند (4/ 267، 269).

والقمر إذا انكسف واحد منهما فإنما ينكسف لموت عظيم من عظماء أهل الأرض، وإن ذلك ليس كذلك، ولكنهما خلقان (كذلك) (¬1) من خلق الله، فإذا تجلى الله -عز وجل- لشيء من خلقه خشع له". وروى منه أبو داود (¬2): "كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت". ورواه النسائي (¬3)، ولفظه الذي ذكرناه، ورواه ابن ماجه (¬4) كنحو رواية النسائي، وآخره: "خشع له". ولم يقل: "ولكنهما آيتان من آيات الله". 2412 - عن أبي هريرة قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام فصلى للناس، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، وهو دون السجود الأول، ثم قام فصلى ركعتين، وفعل فيهما مثل ذلك، ثم سجد سجدتين، يفعل فيهما مثل ذلك، حتى فرغ من صلاته، تم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله -عز وجل- وإلى الصلاة". رواه س (¬5) كذا ثم قال: "فصلى ركعتين، وفعل فيهما مثل ذلك". ¬

_ (¬1) ليست في المسند. (¬2) سنن أبي داود (1/ 310 رقم 1193). (¬3) سنن النسائي (3/ 141 - 144 رقم 1484). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 401 رقم 1262). (¬5) سنن النسائي (3/ 139 - 140 رقم 1482).

465 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

2413 - عن الحسن (عن) (¬1) ابن عباس: "أن القمر كسف -وابن عباس بالبصرة- فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة (ركعتان) (¬2) ثم ركب فخطبنا، وقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وقال: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئًا منها خاسفًا فليكن فزعكم إلى الله". رواه الإمام الشافعي (¬3) -رحمه الله- عن إبراهيم بن محمد، وهو متكلم فيه (¬4)، والحسن قيل: لم يسمع من ابن عباس (¬5). 2414 - وروى (¬6) أيضًا عن إبراهيم بن محمد من رواية عبد الله بن صفوان قال: "رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس والقمر ركعتين، في كل ركعة (ركعتان) (¬7) ". 465 - باب الصلاة عند الظُّلْمة ونحوها 2415 - عن عبيد الله بن النضر قال: حدثني أبي قال: "كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك، قال: فأتيت أنسًا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة" (¬8). ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" والمثبت من مسند الشافعي ومعرفة السنن والآثار. (¬2) في "الأصل": ركعتين. والمثبت من مسند الشافعي. (¬3) مسند الشافعي (ص 78) ومعرفة السنن والآثار (3/ 89 - 90 رقم 1992). (¬4) ترجمته في التهذيب (2/ 184 - 191). (¬5) قاله الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهم، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 33 - 34 رقم 97 - 101). (¬6) مسند الشافعي (ص 79) ومعرفة السنن والآثار (3/ 77 - 78 رقم 1977، 1978). (¬7) في "الأصل": ركعتين. والمثبت من مسند الشافعي. (¬8) رواه أبو داود (1/ 311 رقم 1196).

كتاب الاستسقاء

كتاب الاستسقاء 2416 - عن عائشة قالت: "شكا الناس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قحوط المطر، فأمر بمنبره فوضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر - صلى الله عليه وسلم - وحمد الله -عز وجل- ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله -عز وجل- أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب (العالمين) (¬1) الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللَّهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قرة وبلاغًا إلى حين. ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى (بدا) (¬2) بياض إبطيه، ثم حوَّل إلى الناس ظهره، وقلب -أو حوَّل- رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله -عز وجل- فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن (¬3) ضحك - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجده، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله". رواه د (¬4). 2417 - عن عبد الله بن المازني قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى (فاستسقى) (¬5) وحول رداءه حين استقبل القبلة، وصلى ركعتين" (¬6) وفي لفظ (¬7): ¬

_ (¬1) سنن سنن أبي داود. (¬2) في "الأصل": يرى. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) الكِنُّ: ما يَرُدُّ الحر والبرد من الأبنية والمساكن. النهاية (4/ 206). (¬4) سنن أبي داود (1/ 304 رقم 1173). (¬5) في "الأصل": يستسقي. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (2/ 611 رقم 894/ 1). (¬7) صحيح مسلم (2/ 611 رقم 894/ 2).

"وقلب رداءه" وفي لفظ (¬1): "فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله". رواه خ (¬2) م-وهذا لفظه- وفي البخاري (¬3): "ثم صلى (ركعتين) (¬4) جهر فيهما بالقراءة". وله (¬5): "فقام فدعا الله قائمًا، ثم توجه قبَل القبلة، وحول رداءه (فأُسقوا) (¬6) ". وفي لفظ له (¬7): قال سفيان: وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. وسفيان هو في الإسناد. 2417م- ورواه الإمام أحمد (¬8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى، وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه، فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن". وله (8) أيضًا: " (إن) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استسقى لنا أطال الدعاء، وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه، فقلب ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه". وروى ذكر الخميصة د (¬9) س (¬10) بنحوه. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 611 رقم 894/ 4). (¬2) صحيح البخاري (2/ 578 رقم 1012). (¬3) صحيح البخاري (2/ 597 رقم 1024). (¬4) في "الأصل": لنا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (2/ 595 رقم 1023). (¬6) تحرفت في "الأصل". والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (2/ 598 رقم 1027). (¬8) المسند (4/ 14). (¬9) سنن أبي داود (1/ 302 رقم 1164). (¬10) سنن النسائي (3/ 173 رقم 1506).

2418 - عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: "أرسلني أمير من الأمراء (إلى ابن عباس) (¬1) أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواضعًا متبذلًا (¬2) متخشعًا مترسلاً متضرعًا (¬3)، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) س (¬6) ق (¬7) -كرواية الإمام أحمد- ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه (¬9) وأبو حاتم البستي في كتابه (¬10). وفي رواية أبي داود: "متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى فرقى على المنبر، فلم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد". 2419 - عن طلحة قال: "أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ "سبح اسم ربك الأعلى" وقرأ في الثانية "هل أتاك ¬

_ (¬1) من المسند والسنن. (¬2) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع النهاية (1/ 111). (¬3) التضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة. النهاية (3/ 85). (¬4) المسند (1/ 355). (¬5) سنن أبي داود (1/ 302 رقم 1165). (¬6) سنن النسائي (3/ 156 رقم 1505). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 403 رقم 1266). (¬8) جامع الترمذي (2/ 445 رقم 558، 559). (¬9) صحيح أبي عوانة (2/ 122 - 123 رقم 2524). (¬10) موارد الظمآن (1/ 268 رقم 630).

466 - ذكر أن صلاة الاستسقاء لا يؤذن لها ولا يقام لها

حديث الغاشية" وكبر فيها خمس تكبيرات". رواه الدارقطني (¬1). 466 - ذكر أن صلاة الاستسقاء لا يؤذن لها ولا يقام لها 2420 - عن أبي إسحاق قال: "خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج البراء ابن عازب وزيد بن أرقم، فاستسقي فقام لهم على رجليه -على غير منبر- فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يُؤذن ولم يُقم". قال أبو إسحاق: وروى (¬2) عن عبد الله بن يزيد (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه خ (¬4). 2421 - عن أبي هريرة قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم حول رداءه؛ فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 66 رقم 4). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": عن. وهي زيادة مقحمة. (¬3) في صحيح البخاري: "ورأى عبد الله بن يزيد النبي - صلى الله عليه وسلم -". قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 596): كذا للأكثر، وللحموي وحده "وروى عبد الله بن يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" ثم وجدته كذلك في نسخة الضغاني، فإن كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه، والأظهر أن مراده أنه روى في الجملة فيوافق قوله: "رأى" لأن كلاًّ منهما يثبت له الصحبة، أما سماع هذا الحديث فلا. (¬4) صحيح البخاري (2/ 595 رقم 1022). (¬5) المسند (2/ 326). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 403 - 404 رقم 1268).

467 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

467 - باب رفع اليدين في الاستسقاء 2422 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ فإنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 2423 - وعن أنس بن مالك: "أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلكت العيال، هلكت الناس. فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه (يدعو) (¬3) ورفع الناس أيديهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعون، قال: فما خرجنا من المسجد حتى مُطِرنا، فما زلنا نُمَطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، بشق (¬4) المسافر ومنع الطريق". رواه خ (¬5) بهذا اللفظ. 2424 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة -من باب كان نحو دار القضاء- ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، ثم قال: اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا. قال: لا واللَّه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة (وما) (¬6) بيننا وبين سَلْع (¬7) من بيت ولا دار، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 600 - 601 رقم 1301). (¬2) صحيح مسلم (2/ 612 رقم 893). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) قال البخاري: أي انسد. وقال ابن دريد: بشق: أسرع، مثل بشك، وقيل: معناه تأخر، وقيل: حُبس، وقيل: ملَّ، قيل: ضعَّف. النهاية (1/ 130). (¬5) صحيح البخاري (2/ 599 رقم 1920). (¬6) تكررت في "الأصل". (¬7) سَلعْ: جبل بسوق المدينة. معجم البلدان (3/ 268).

قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا واللَّه ما رأينا الشمس سبتًا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام (¬1) والظراب (¬2) وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس". قال شريك: فسألت أنس (بن مالك) (¬3) أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري (¬4). وفي لفظ (¬5): "من باب كان وجاه المنبر"، وفيه: "هلكت المواشي"، وفيه: "فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اللَّهم اسقنا، اللَّهم اسقنا، اللَّهم اسقنا. قال أنس: فلا واللَّه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًا". وفي آخره: "على الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجر". رواه خ -واللفظ له- م (¬6)، وفي لفظ لهما (¬7): "اللَّهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، حتى صارت المدينة ¬

_ (¬1) الإكام -بالكسر- جمع أكمة، وهي الرابية، وتجمع الإكام على أكم، والأكم على آكام. النهاية (1/ 59). (¬2) الظراب: الجبال الصغار، واحدها: ظَرِب، بوزن كَتِف. النهاية (3/ 156). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (2/ 589 رقم 1014). (¬5) صحيح البخاري (2/ 581 - 582 رقم 1013). (¬6) صحيح مسلم (2/ 612 - 614 رقم 897). (¬7) صحيح البخاري (3/ 602 - 604 رقم 1033)، وصحيح مسلم (2/ 614 رقم 897/ 9).

مثل الجوبة (¬1)، حتى سأل الوادي قناة شهرًا، فلم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود". وفي لفظ أيضًا: "وتكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر المدينة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل (¬2) ". لفظ خ (¬3) م (¬4) نحوه. 2425 - عن عمير مولى آبي اللحم "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي عند أحجار الزيت -قريب من الزوراء- قائمًا يدعو يستسقي رافعًا يديه قبل وجهه، لا يجاوز بهما رأسه". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -واللفظ له- ورواه ت (¬7) س (¬8) عن عمير مولى آبي اللحم (عن آبي اللحم) (¬9). 2426 - عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: "استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اللَّهم اسقنا. فقال أبو لبابة: يا رسول الله، إن التمر في المربد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا فيسد ثعلب مربده (¬10) بإزاره. قال: ¬

_ (¬1) الجَوْبة: الحفرة المستديرة الواسعة، وكل منفتق بلا بناء جَوْبَة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة. النهاية (1/ 310). (¬2) يريد أن الغيم تقشع عنها واستدار بآفاقها. النهاية (4/ 197). (¬3) صحيح البخاري (2/ 595 رقم 1201). (¬4) صحيح مسلم (2/ 614 - 615 رقم 897/ 10). (¬5) المسند (5/ 223). (¬6) سنن أبي داود (1/ 303 رقم 1168). (¬7) جامع الترمذي (2/ 443 رقم 557) وقال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث "عن آبي اللحم" ولا نعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث الواحد. (¬8) سنن النسائي (3/ 158 - 159 رقم 1513). (¬9) من سنني الترمذي والنسائي. (¬10) المربد: موضع يجفف فيه التمر، وثعلبه: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. النهاية (1/ 213).

468 - باب في صفة ما يدعى به في الاستسقاء

وما نرى في السماء سحابًا، قال: فأمطرت، قال: فاجتمعوا إلى أبي لبابة، فقالوا: إنها إن تقلع حين تقوم عريانًا فتسد ثعلب مربدك بإزارك؛ كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ففعل فاستهلت السماء". رواه أبو عوانة الإسفراييني (¬1). 468 - باب في صفة ما يدعى به في الاستسقاء 2427 - عن جابر بن عبد الله قال: "أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بواكي (¬2)، فقال: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا (¬3)، مريعًا (¬4) نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء". رواه د (¬5). 2428 - عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راعي ولا يخطر لهم فحل (¬6). فصعد المنبر فحمد الله، ثم قال: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا سريعًا طبقًا (¬7) غدقًا (¬8) ¬

_ (¬1) صحيح أبي عوانة (2/ 120 رقم 2515). (¬2) كذا في سنن أبي داود بالباء الموحدة، ورجح الخطابي في معالم السنن وابن الأثير في النهاية (5/ 218) "يواكئ" بالياء المثناة، وهذا الموضع يحتاج إلى بحث وتدقيق، واللَّه أعلم. (¬3) يقال: مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبًا. النهاية (4/ 313). (¬4) المريع: المُخْصب الناجع. النهاية (4/ 320). (¬5) سنن أبي داود (1/ 303 رقم 1169). (¬6) أي: ما يحرك ذنبه هزالًا لشدة القحط والجدب، يقال: خطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحطَّه، وإنما يفعل ذلك عند الشبع والسمن. النهاية (2/ 46). (¬7) أي: مالئًا للأرض مغطيًا لها. يقال: غيث طبق أي عام واسع. النهاية (3/ 113). (¬8) الغدق -بفتح الدال- المطر الكبار القطر. النهاية (3/ 345).

عاجلاً غير رائث (¬1). ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا". رواه ق (¬2) وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني في صحيحه (¬3). 2429 - عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب: "يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحذر. قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، استسق الله -عز وجل- فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده، فقال: اللَّهم اسقنا غيثًا (مريئًا) (¬4) مريعًا طبقًا عاجلاً غير رائث نافعًا غير ضار. قال: قال: (فما جمعوا) (¬5) حتى أجيبوا (¬6). قال: فأتوا فشكوا إليه المطر، فقالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب ينقطع يمينًا وشمالًا". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8) -وهذا لفظه- وعند الإمام أحمد: "أحيوا" بدل " أجيبوا". 2430 - عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج للاستسقاء، فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و"سبح اسم ربك الأعلى" وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب "وهل أتاك حديث الغاشية" فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه، وقلب رداءه، ¬

_ (¬1) أي: غير بطيء متأخر، راث علينا خبر فلان يريث إذا أبطأ. النهاية (2/ 287). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 404 - 405 رقم 1270). (¬3) صحيح أبي عوانة (2/ 120 رقم 2516). (¬4) من سنن ابن ماجه. (¬5) في "الأصل": فاجتمعوا. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) في سنن ابن ماجه: أحيوا. (¬7) المسند (4/ 235، 236). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 404 رقم 1269).

ثم جثا على ركبتيه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال: اللَّهم اسقنا وأغثنا، اللَّهم اسقنا غيثًا مغيثًا، رحبًا ربيعًا، وجدًا طبقًا، غدقًا مغدقًا، مربعًا (¬1) عامًّا، هنيئًا مريئًا، مريعًا مرتعًا، وابلاً سابلاً (¬2)، مسبلاً مجللاً، ديمًا دررًا (¬3)، نافعًا غير ضار، عاجلاً غير رائث، غيثًا اللهم تحصي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغًا للحاضر منا والباد، اللَّهم أنزل علينا في أرضنا زينتها، وأنزل علينا في أرضنا سكنها، اللَّهم أنزل علينا من السماء ماءً طهورًا فأحصي به بلدة ميتًا، واسقه مما خلقت لنا أنعامًا وأناسي كثيرًا". رواه ابن قتيبة في "غريب الحديث" (¬4) من طريق مجاشع بن عمرو (¬5) عن ابن لهيعة (¬6)، وكلاهما متكلم فيه. 2431 - عن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل واديًا (دهسًا) (¬7) لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى الفلاة فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيًّا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي ¬

_ (¬1) أي: عامًّا يغني عن الارتياد والنجعة، فالناس يربعون حيث شاءوا أي: يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلام. النهاية (2/ 188) وفي "الأصل" تشبه أن تكون "موبعًا" بالواو. (¬2) أي: هاطلاً غزيراً، يقال: أسبل المطر والدمع إذا هطلا. النهاية (2/ 340). (¬3) هو جمع درَّة، يقال للسحاب: درة أي: صب واندقاق، وقيل: الدرر الدارُّ كقوله تعالى: {دينًا قيمًا} أي: قائمًا. النهاية (2/ 112). (¬4) لم أجده في غريب الحديث لابن قتيبة، والحديث رواه الطبراني في الأوسط (7/ 320 - 321 رقم 7619) من هذا الطريق. (¬5) ترجمته في الجرح (8/ 390 رقم 1785) والكامل (8/ 217 - 218) وغيرهما. (¬6) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503). (¬7) في "الأصل": دهشًا. بالشين المعجمة، والدهاس والدهس: ما سهل ولان من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رملاً. النهاية (2/ 145).

- صلى الله عليه وسلم - فقال: أو قالوها، عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه، وقال: اللَّهم جللنا سحابًا (كثيفًا) (¬1) قصيفًا، دلوقًا حلوقًا، ضحوكًا زبرجًا (¬2) تمطرنا منه رذاذًا قطقِطَا (¬3) سجلاً (¬4) بُعاقًا (¬5)، يا ذا الجلال والإكرام. فما رد يديه من دعائه حتى أَظلتنا السحاب التي وصف، تتلون في كل صفة وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفعم (¬6) السيلُ الواديَ وشرب الناس (من) (¬7) الوادي فارتووا". رواه أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه (¬8). 2432 - وروى أبو عوانة (¬9) أيضًا عن سمرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استسقى قال: اللَّهم أنزل على أرضنا زينتك وسكنها". 2433 - ورواه (¬10) أيضا: عن (جعفر) (¬11) بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نستسقي، فصلى بنا ركعتين، ثم قلب رداءه ¬

_ (¬1) في "الأصل": كسفًا. والمثبت من صحيح أبي عوانة. (¬2) الزبرج: السحاب الرقيق فيه حمرة. العجم الوسيط (1/ 402). (¬3) القطْقِط: المطر المتتابع، والقطقط: صغار البَرَد. المعجم الوسيط (2/ 776). (¬4) السَّجْل: الصب، يقال: سجلت الماء سجلا إذا صببته صبًا متصلاً. النهاية (2/ 344). (¬5) البُعاق -بالضم-: المطر الكثير الغزير الواسع. النهاية (1/ 141). (¬6) أي: ملأه. النهاية (3/ 460). (¬7) من صحيح أبي عوانة. (¬8) صحيح أبي عوانة (2/ 119 رقم 2514). (¬9) صحيح أبي عوانة (2/ 122 رقم 2523). (¬10) صحيح أبي عوانة (2/ 123 - 124 رقم 2528). (¬11) في "الأصل": حفص. والمثبت من صحيح أبي عوانة، وجعفر بن عمرو بن حريث ترجمته في التهذيب (5/ 69 - 70) وسيأتي على الصواب.

ورفع يديه، فقال: اللهم ضاحت (¬1) (جبالنا) (¬2) واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، معطي الخيرات من أماكنها، ومنزل الرحمة من معادنها، ومجري البركات على أهلها بالغيث المغيث، أنت المستغفر الغفار فنستغفرك للحامات من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام خطايانا، اللهم فأرسل السماء علينا مدرارًا، واصل بالغيث، واكفًا من تحت عرشك حيث ينفعنا، ويعود علينا غيثا (مغيثًا) (¬3) عامًّا طبقًا مجللاً غدقًا خصيبًا رايعًا ممرع النبات". هو من حديث المسيب بن شريك عن جعفر بن عمرو، وقد تكلم في المسيب غير واحد من الأئمة (¬4). 2434 - وروى (¬5) أيضًا عن عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد "أن قومًا شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قحط المطر، قال: فقال: اجثوا على الركب، ثم قولوا: يا رب يا رب. قال: ففعلوا، فسُقوا حتى أحبوا أن (يكشف) (¬6) عنهم". 2435 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استسقى، قال: اللَّهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت". رواه د (¬7)، ومن رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ¬

_ (¬1) ضاحت البلاد ونحوها ضيحًا: خلت جدبًا. المعجم الوسيط (1/ 567). (¬2) في "الأصل": جبالها. والمثبت من صحيح أبي عوانة. (¬3) من صحيح أبي عوانة. (¬4) ترجمته في الجرح والتعديل (8/ 294 رقم 1353). (¬5) صحيح أبي عوانة (2/ 124 رقم 2530). (¬6) في صحيح أبي عوانة: يكف. (¬7) سنن أبي داود (1/ 305 رقم 1176).

469 - باب منه

عن أبيه عن جده. قال أبو داود: وهذا لفظ حديث مالك. 2436 - عن الشعبي قال: "خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح (¬1) السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) (¬2) الآية". رواه سعيد بن منصور. 469 - باب منه 2437 - عن عبد الله بن دينار: "وسمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجههِ ... ثِمال (¬3) اليتامى عصمة للأراملِ وقال عمرو بن حمزة: ثنا سالم عن أبيه: "وربما ذكرت قول الشاعر -وأنا انظر إلى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب-: وأبيض يستسقى الغمام بوجههِ ... ثِمال اليتامى عصمة للأراملِ وهو قول أبي طالب". رواه خ (¬4). 2438 - عن أنس (أن) (¬5) عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "كان إذا ¬

_ (¬1) قال أبو عُبيد في غريب الحديث (2/ 32 - 33): المجاديح واحده مجدح، وهو كل نجم من النجوم ... والذي يراد من هذا الحديث أنه جعل الاستغفار استسقاء بتأول قول الله تبارك وتعالى {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} وإنما نرى أن عمر تكلم بهذا على أنها كلمة جارية على ألسنة العرب، ليس على تحقيق الأنواء، ولا على التصديق بها. (¬2) سورة هود، الآية: 52. (¬3) الثمال -بالكسر- الملجأ والغياث، وقيل: هو المعظم في الشدة. النهاية (1/ 222). (¬4) صحيح البخاري (2/ 574 رقم 1008، 1009). (¬5) في "الأصل": بن. والمثبت من صحيح البخاري.

470 - ذكر استشفاع المشركين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند القحط

قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- فقال: اللَّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا (¬1) فاسقنا. فيسقون". رواه خ (¬2). 2439 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خرج نبي من الأنبياء يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم، من أجل شأن النملة". رواه الدارقطني (¬3). 470 - ذكر استشفاع المشركين إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند القحط 2440 - عن ابن مسعود قال: "إن قريشًا أبطئوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله. فقرأ: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} (¬4)، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله: (يَوْمَ نَبْطِش) (¬5) يوم بدر، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسقوا الغيث فأطبقت ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 575): "وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس: "أن عمر استسقى بالمصلى، فقال للعباس: قم فاستسق. فقام العباس ... " فذكر الحديث، فتبين بهذا أن في القصة المذكورة أن العباس كان مسئولًا، وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك. (¬2) صحيح البخاري (2/ 574 رقم 1010). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 66 رقم 1). (¬4) سورة الدخان، الآية: 10. (¬5) سورة الدخان، الآية: 16.

471 - باب

عليهم سبعًا، وشكا الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه، فسُقوا الناس حولهم" (¬1). وفي لفظ (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى من الناس إدبارًا قال: اللَّهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمرنا بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله -عز وجل-: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} إلي قوله {عَائِدُونَ (15) يوْمَ نَبطِشُ البَطْشَةَ} (¬3) يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام، وآية الروم". رواه خ-وهذا لفظه- م (¬4). 471 - باب 2441 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرَّ به، وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابًا سلط على أمتي. ويقول: إذا رأى المطر: رحمة" (¬5). ولفظ لفظ (¬6) "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عصفت الريح قال: اللَّهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 592 رقم 1020). (¬2) صحيح البخاري (2/ 572 رقم 1007). (¬3) سورة الدخان، الآيات: 10 - 16. (¬4) صحيح مسلم (4/ 2155 - 2156 رقم 2798). (¬5) صحيح مسلم (2/ 616 رقم 899/ 14). (¬6) صحيح مسلم (2/ 616 رقم 899/ 15).

فيها، وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك (في وجهه. قالت) (¬1) عائشة فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} (¬2) ". رواه خ (¬3) م، وهذا لفظه. 2442 - ولهما (¬4) - واللفظ لمسلم- عن عائشة أنها قالت: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته (¬5) (إنما كان يبتسم) (1)، قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: (هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا) (¬6) ". 2443 - وعن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى المطر قال: صيبًا نافعًا". رواه خ (¬7). 2444 - عن أنس قال: "أصابنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطر فحسر ثوبه ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) سورة الأحقاف، الآية: 24. (¬3) صحيح البخاري (6/ 347 رقم 3206). (¬4) صحيح البخاري (8/ 441 رقم 4828، 4829)، وصحيح مسلم (2/ 616 - 617 رقم 899/ 16). (¬5) اللَّهوات: جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية (4/ 284). (¬6) سورة الأحقاف، الآية: 24. (¬7) صحيح البخاري (2/ 601 - 602 رقم 1023).

حتى أصابه من المطر، فقلت: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه". رواه م (¬1). 2445 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نصرت بالصَّبا (¬2)، وأهلكت عاد بِالدَّبُورِ". رواه خ (¬3) م (¬4). 2446 - عن أنس بن مالك قال: "رأيت الريح الشديدة إذا (هبت) (¬5) عرف ذلك في وجه النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬6). 2447 - عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: "صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح بالحديبية -على إثر سماء كانت من الليلة- فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 615 رقم 898). (¬2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 605). بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة، يقال لها: القبول- بفتح القاف- لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور، وهي التي أهلكت بها قوم عاد. (¬3) صحيح البخاري (2/ 604 رقم 1053). (¬4) صحيح مسلم (2/ 617 رقم 900). (¬5) في "الأصل": ذهبت. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (2/ 604 رقم 1034).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 2448 - عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ما تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر". رواه خ (¬3) له. 2449 - عن علي -عليه السلام- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَتَجْعَلونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) (¬4) قال: "شكركم (تقولون) (¬5) مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا". رواه الإمام أحمد (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن غريب (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 606 - 607 رقم 1038). (¬2) صحيح مسلم (1/ 83 - 84 رقم 71). (¬3) صحيح البخاري (2/ 906 رقم 1039). 2449 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 191 رقم 571). (¬4) سورة الواقعة، الآية: 82. (¬5) من جامع الترمذي، واللفظ له. (¬6) المسند (1/ 108، 131). (¬7) جامع الترمذي (5/ 374 رقم 3295). (¬8) كذا في تحفة الأشراف (7/ 402 رقم 10173) وتحفة الأحوذي (9/ 182 رقم 3349)، وفي جامع الترمذي: حسن غريب صحيح.

تم المجلد الثاني بحمد اللَّه يتلوه -إن شاء اللَّه- في المجلد الثالث باب التحريض على قيام الليل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ استدراك (ص 9) حديث ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا الصفوف ... " 1211 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 193 - أ). (ص 14) حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "كونوا في الصف الذي يليني ... " 1227 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 29 - 31 رقم 1257 - 1259). (ص 19) حديث ابن عباس "صليت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه" 1244 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 247 - 248 رقم 278، 279). (ص53) حديث عبد اللَّه بن الزبير "صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة" 1283 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 301 رقم 257). (ص35) حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور" 1284 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 208 - 209 رقم 200، 201). (ص 46) حديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم" 1311 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 339 - 341 رقم 411 - 414). (ص57) حديث ابن أبي أوفى في الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئًا من القرآن 1341 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 101 - 102 رقم 166 - 169). (ص 63) حديث ابن عمر "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو اللَّه أحد" 1360 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 136

- أ) ونقل عن الدارقطني أن أحد رواته لا يتابع عليه. (ص 69) حديث ابن عمر "إن كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بـ "الصافات" 1379 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 145 - أ). (ص 90) حديث ابن عباس "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلفه فرأيت بياض إبطيه، وهو مجخ قد فرج يديه" 1447 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 490 - 493 رقم 473 - 478). (ص 94) حديث ابن عمر رفعه "اليدان تسجدان كما يسجد الوجه ... " 1458 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 209 - ب). (ص 107) حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هكذا الإخلاص. يشير بأصبعه التي تلي الإبهام ... " 1499 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 486 - 487 رقم 468 - 470). (ص 109) حديث ابن عمر في التشهد 1503 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 197 ب). (ص512) حديث علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور ... " 1547 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 341 - 342 رقم 718 - 719). (ص 140) حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص في التسبيح دبر الصلوات 1583 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 244 - 245). (ص 140) حديث عبد اللَّه بن عمرو في عقد النبي التسبيح بيمينه 1584 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 245 - ب). (ص 148) حديث ابن عباس "قنت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ... " 1610 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 297/ 299 رقم 294 - 298). (ص 158) حديث ابن عباس "كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يلتفت في صلاته يمينًا

وشمالًا، ولا يلوي عنقه" 1636 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 297 - 299 رقم 294 - 298). (ص 159) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع" 1640 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 152 - 153). (ص 164) حديث ابن عمر في النهي عن الصلب في الصلاة 1657 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 184 رقم 292، 293). (ص 166) حديث ابن الزبير "صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة" 1664 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 301 رقم 257). (ص 179) حديث ابن عمر في سجود السهو 1700 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 229 - ب). (ص 179) حديث ابن عباس في السهو وفيه قصة ابن الزبير 1701 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 222 - 224 رقم 217، 218). (ص 189) حديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى سجدتي السهو المرغمتين" 1718 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 119 - 120 رقم 145، 146) ونقل تضعيف الأئمة لعبد اللَّه بن كيسان راويه. (ص 192) حديث علي "كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " 1726 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 373 - 274 رقم 757). (ص 201) حديث علي "كان لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة آتيه فيها ... " 1753 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 373 - 374 رقم 757). (ص 204) حديث عامر بن ربيعة 1759 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 189 رقم 215). (ص 210) حديث أبن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "ليؤذن لكم خياركم ... " 1776 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 325 - 326 رقم 328،

329) وقال: قال الدارقطني: تفرد به حسين بن عيسى -أخو سليم المقرئ- عن الحكم. (ص 219) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا على من قال لا إله إلا اللَّه، وصلوا وراء كل من قال لا إله إلا الله" 1802 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 232 - ب). (ص 230) حديث ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا ... " 1836 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 147 - ب). (ص 235) حديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على بساط" 1856 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 17 رقم 16). (ص 250) حديث ابن عمر "رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يقرأ في الركعتين قبل الفجر "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" 1908 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 196 - ب). (ص 254) حديث عبد اللَّه بن السائب "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ... " 1920 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 394 - 395 رقم 366، 367). (ص 255) حديث ابن عمر "رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا" 1925 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 204 - أ). (ص 259) حديث ابن عباس "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد" 1935 - خرجه الضياء في المختارة (10 - 101 - 102 رقم 97 - 99). (ص 260) حديث عبد الله بن الزبير "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات ... " 1940 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 338 - 339 رقم 305 - 306).

(ص256) حديث عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد ... " 1952 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 364 - 366 رقم 447 - 450). (ص258) حديث أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، يقرأ في الركعة الأولى ... "، قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر -يعني: ابن أبي داود- هذه سنة تفرد بها أهل البصرة، وحفظها أهل الشام. (ص 294) حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" 2042 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 321 - 323 رقم 323، 324). ورواه الترمذي (5/ 665 رقم 3891) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (ص 296) حديث ابن عباس في صلاة التسبيح 2046 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 326 - 329 رقم 330 - 332). (ص 312) حديث ابن عمر في قصر الصلاة في السفر 2091 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 137 - 138 رقم 219 - 221). (ص 330) حديث عبد اللَّه بن أنيس في صلاة الطالب للعدو 2137 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 28 - 30 رقم 12 - 13). (ص 344) حديث عبد اللَّه بن سلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته" 2178 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 450 - 451 رقم 422، 423). (ص 351) حديث عبد اللَّه بن سلام في ساعة الإجابة يوم الجمعة 2202 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 443 - 445 رقم 417 - 419). (ص 373) حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، ويقل اللغو ... " 2260 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 230 رقم 208، 209).

(ص 379) حديث عبد الله بن بسر فيمن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة 2273 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 48 - 50 رقم 23 - 26). (384) حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن الزبير وابن عباس في اجتماع الجمعة والعيد 2288 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 190 - 191 رقم 178). (ص 387) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة" 2297 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 152 - ب). (ص 389) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور ... " 2303 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 220 - أ). (ص 396) "عن يزيد بن جبير الرحبي" كذا وقع في "الأصل" والصواب: "يزيد بن خمير" كما في سنني أبي داود وابن ماجه، ويزيد بن خمير ترجمته في التهذيب (32/ 116 - 119). (ص 410) حديث عبد الله بن السائب "شهدت مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - العيد ... " 2357 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 388 - 389 رقم 358 - 360) ونقل عن النسائي قوله: هذا خطأ، والصواب مرسل. (ص 412) حديث جابر "خرج رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام" قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 422): هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم، وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف. (ص 443) حديث ابن عباس في صلاة الاستسقاء 2418 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 501 - 503 رقم 486 - 489). (ص 448) حديث ابن عباس في الدعاء في الاستسقاء 2418 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 527 - 528 رقم 510، 511). تمت -بحمد الله تعالى- استدراكات المجلد الثاني.

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ) تقديم فضيلة الدكتور أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم تحقيق أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة المُجَلَّدُ الثَّالِثُ قِيَامُ اللَّيْلِ - الصِّيَاَمُ النَّاشِر دَارُ مَاجِد عَسيرِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م الناشر دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - جده -21412 ص. ب 15126 الإدارة- 6651648 - فاكس 6657529 جوال 055323116 وجوال 055623705 المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151

471 - باب التحريض علي قيام الليل

471 - باب التحريض علي قيام الليل 2450 - عن أم سلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استيقظ ليلة، فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يا رُبَّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة". رواه خ (¬1). 2451 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طرقه وفاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، ولم يرجع إليَّ شيئًا، ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه، وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً". رواه خ (¬2) -واللفظ له- م (¬3). 2452 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل". رواه خ (¬4) م (¬5). 2453 - عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وكنت غلامًا شاباً عزبًا، وكنت أنام في المسجد -على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فرأيت كأن ملكين أخذاني، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطيِّ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 13 رقم 1126). (¬2) صحيح البخاري (3/ 13 رقم 1127). (¬3) صحيح مسلم (1/ 537 - 538 رقم 775). (¬4) صحيح البخاري (3/ 45 رقم 1152). (¬5) صحيح مسلم (2/ 814 رقم 1159).

البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك، فقال لي: لم تُرعَ. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً". رواه خ (¬1) م (¬2) -واللفظ له- وفي بعض ألفاظ البخاري (¬3): "لم ترع، خليا عنه". 2454 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان". رواه خ (¬4) م (¬5). 2455 - عن عبد الله -هو ابن مسعود-: "ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه -أو قال: أذنه". رواه خ (¬6) م (¬7) وهذا لفظه. 2456 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله رجلاً قام من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 8 - 9 رقم 1121). (¬2) صحيح مسلم (14/ 927 - 1928 رقم 2479). (¬3) صحيح البخاري (3/ 48 رقم 1156). (¬4) صحيح البخاري (3/ 30 رقم 1142). (¬5) صحيح مسلم (1/ 538 رقم 776). (¬6) صحيح البخاري (3/ 34 رقم 1144). (¬7) صحيح مسلم (1/ 537 رقم 774).

الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" (¬1). رواه د (¬2) ق (¬3). 2457 - عن عبد الله بن سلام قال: "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة انجفل (¬4) الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن صحيح. 2458 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". رواه م (¬8). 2459 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كُتب من القانتين، ومن قام بألف آيةكتب من المقنطرين (¬9) ". ¬

_ (¬1) رواه النسائي (3/ 19 - 20 رقم 1609) أيضًا. (¬2) سنن أبي داود (2/ 33 رقم 1308). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 424 رقم 1336). (¬4) أي: ذهبوا مسرعين نحوه. النهاية (2/ 279). (¬5) المسند (5/ 154). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 423 رقم 1334. 2/ 1083 رقم 3251). (¬7) جامع الترمذي (4/ 562 - 563 رقم 2485). (¬8) صحيح مسلم (2/ 821 رقم 1163). (¬9) أي: أعطي قنطارًا من الأجر. النهاية (4/ 113).

رواه أبو داود (¬1). 2460 - عن حذيفة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه (¬2) أمرٌ صلى". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). 2461 - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ الرجل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين، كتبا من الذاكرين والذاكرات". رواه د (¬5) س (¬6) ق (¬7) واللفظ له. 2462 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قالت أم سليمان ابن داود لسليمان: يا بني، لا تكثر النوم بالليل؛ فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة". رواه ق (¬8)، من رواية يوسف بن محمد بن المنكدر، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬9). 2463 - عن عبد الله بن أبي القيس قال: قالت عائشة: "لا تدع قيام الليل؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا". رواه د (¬10). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 57 رقم 1398). (¬2) أي: إذا نزل به مهم أو أصابه غم. النهاية (1/ 377). (¬3) المسند (5/ 388). (¬4) سنن أبي داود (2/ 35 رقم 1319). (¬5) سنن أبي داود (2/ 33 رقم 1309). (¬6) السنن الكبرى (1/ 413 رقم 1310). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 423 - 424 رقم 1335). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 442 رقم 1332). (¬9) ترجمته في التهذيب (32/ 456 - 457). (¬10) سنن أبي داود (2/ 32 رقم 1307).

472 - باب التسوك بالليل

472 - باب التسوك بالليل 2464 - عن حذيفة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص (¬1) فاه بالسواك". رواه خ (¬2) م (¬3). 2465 - وعن حذيفة قال: "كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل". رواه س (¬4). 2466 - عن عائشة: "أن سعد بن هشام سألها عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ". رواه م (¬5). 473 - باب ذكر ما يستفتح به قيام الليل 2467 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يتهجد قال: اللَّهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، ¬

_ (¬1) أي: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو، وأصل الشوص: الغسل. النهاية (2/ 509). (¬2) صحيح البخاري (1/ 424 رقم 245). (¬3) صحيح مسلم (1/ 220 رقم 255). (¬4) سنن النسائي (3/ 212 رقم 1622). (¬5) صحيح مسلم (1/ 512 - 514 رقم 746).

والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللَّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت -أو لا إله غيرك". قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: "ولا حول ولا قوة إلا باللَّه". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). وفي لفظ لهما (¬3): "أنت رب السماوات والأرض" بدل "لك ملك السماوات والأرض" وفي آخره: "أنت إلهي، لا إله إلا أنت". وفي لفظ مسلم: إ أنت قيام السماوات والأرض". وللنسائي (¬4) وفي آخره: "ولا حول ولا قوة إلا بالله". وعند ابن ماجه (¬5): "ولا حول ولا قوة إلا بك". 2468 - عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تعارَّ (¬6) من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد للَّه، وسبحان الله، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي -أو دعا- استجيب له، فإن توضأ (¬7) قبلت صلاته". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 5 رقم 1120). (¬2) صحيح مسلم (1/ 532 - 533 رقم 769). (¬3) صحيح البخاري (3/ 432 - 433 رقم 7442)، وصحيح مسلم (1/ 532 - 533 رقم 769). (¬4) سنن النسائي (3/ 209 - 210 رقم 1618). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 430 - 431 رقم 1355). (¬6) أي: هبَّ من نومه واستيقظ. النهاية (1/ 190). (¬7) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 49): في رواية أبي ذر وأبي الوقت: "فإن توضأ وصلى".

رواه خ (¬1). 2469 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: "سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". رواه م (¬2). 2470 - عن عاصم بن حميد قال: "سألت عائشة ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح به قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر عشرًا، ويحمد عشرًا، ويسبح عشرًا، ويستغفر عشرًا، ويقول: اللهم اغفر لي واهدني (وارزقني) (¬3) وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6) -وهذا لفظه- س (¬7). 2471 - عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: "كنت أبيت عند حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: (سبحان الله رب العالمين. الهوي، ثم يقول) (¬8): سبحان الله وبحمده الهوي (¬9) ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 47 - 48 رقم 1154). (¬2) صحيح مسلم (1/ 534 رقم 770). (¬3) من سنن ابن ماجه. (¬4) المسند (6/ 143) عن ربيعة الجرشي عن عائشة. (¬5) سنن أبي داود (1/ 203 - 204 رقم 766). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 431 رقم 1356). (¬7) سنن النسائي (3/ 208 - 209 رقم 1616). (¬8) من المسند وسنن النسائي وابن ماجه. (¬9) الهَوي -بالفتح- الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. النهاية (5/ 285).

474 - باب إذا قام من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ونحوه

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 2472 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين". رواه م (¬6). 2473 - وعن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه م (¬7) أيضًا. 474 - باب إِذا قام من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ونحوه 2474 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإنَّ أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب (يستغفر) (¬8) فيسب نفسه". رواه خ (¬9) م (¬10). 2475 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول فليضطجع". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 57). (¬2) سنن أبي داود (2/ 35 رقم 1320) بلفظ آخر. (¬3) سنن النسائي (3/ 208 - 209 رقم 1617). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 1276 - 1277 رقم 3879). (¬5) جامع الترمذي (5/ 448 رقم 1316). (¬6) صحيح مسلم (1/ 532 رقم 768). (¬7) صحيح مسلم (1/ 532 رقم 767). (¬8) في "الأصل": فيستغفر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬9) صحيح البخاري (1/ 375 رقم 212). (¬10) صحيح مسلم (1/ 542 - 543 رقم 786) واللفظ له.

رواه م (¬1). 2476 - عن أنس قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المسجد) (¬2) وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا؟ قالوا: زينب تصلي، فإذا كَسلت -أو فترت- أمسكت به. فقال: حلوه، فليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل -أو فتر- فليقعد". رواه خ (¬3) م (¬4) -واللفظ له- ورواه د (¬5) من طريقين فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، حمنة بنت جحش تصلي، فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتصلِّ ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس". والطريق الآخر: "قالوا: لزينب". 2477 - عن عروة أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: "أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرَّت بها -وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا (يسأم) (¬6) الله حتى تسأموا" (¬7). وفي لفظ (¬8): "لا يمل حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه" (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 543 رقم 787). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (3/ 43 رقم 1150). (¬4) صحيح مسلم (1/ 541 - 542 رقم 784). (¬5) سنن أبي داود (2/ 33 - 34 رقم 1312). (¬6) في "الأصل": يسأموا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (1/ 542 رقم 785). (¬8) صحيح مسلم (1/ 542 رقم 785/ 221). (¬9) أي: لا يمل الله إذا مللتم؛ فإن العرب تقول: هذا الفرس لا يُسبق حتى تُسبق الخيل. يعني لا يُسبق إذا سبقت الخيل؛ إذ لو كان معناه يُسبق إذا سبقت الخيل لم يكن له مزية. انظر: شرح مشكل الآثار (2/ 118)، وفتح الباري (1/ 126).

رواه خ (¬1) م، وهذا لفظه. 2478 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه، وإن قل". رواه خ (¬2) م (¬3). 2479 - وأخرجا (¬4) من رواية علقمة قال: "سألت أم المؤمنين عائشة قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختص شيئًا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة (¬5)، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستطيع". لفظ مسلم. 2480 - عن عبد الله بن عَمْرو قال: "قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت هجمت عينك، ونفهت (¬6) نفسك، وإن لنفسك حقًّا، ولأهلك حقًّا، فصم وأفطر، ونم وقم". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8)، وفي لفظ للبخاري (¬9): "فإن لعينك (عليك ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 124 رقم 43). (¬2) صحيح البخاري (11/ 300 رقم 6465). (¬3) صحيح مسلم (1/ 541 رقم 782/ 216). (¬4) صحيح البخاري (11/ 300 رقم 6466)، ومسلم (1/ 541 رقم 783/ 217). (¬5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 305): "ديمة"، بكسر الدال المهملة، وسكون التحتانية، أي دائمًا، والديمة في الأصل المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق، ثم استعمل في غيره، وأصلها الواو فانقلبت بالكسرة قبلها ياء. (¬6) أي: أعيت وكلت. النهاية (5/ 100). (¬7) صحيح البخاري (3/ 46 رقم 1153). (¬8) صحيح مسلم (2/ 812 رقم 1159). (¬9) صحيح البخاري (4/ 256 رقم 1975).

حقًّا، وإن لزوجك (عليك) (¬1) حقًّا، وإن لزورك عليك حقاً". ولمسلم (¬2) نحوه. 2481 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل -أو مرض- صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرًا متتابعًا إلا رمضان". رواه م (¬3). 2482 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن حزبه -أو شيء منه- فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل". رواه م (¬4). 2483 - عن أبي الدرداء يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى فراشه -وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل- فغلبته عينه حتى أصبح؛ كُتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه". رواه ق (¬5) س (¬6). 2484 - عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نومه إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح مسلم (2/ 813 رقم 1159/ 182). (¬3) صحيح مسلم (1/ 515 رقم 746/ 141). (¬4) صحيح مسلم (1/ 515 رقم 747). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 426 - 427 رقم 1344). (¬6) سنن النسائي (3/ 258 رقم 1786)، وقال النسائي: خالفه سفيان. يعني: فجعله عن أبي ذر أو أبي الدرداء موقوفًا. (¬7) سنن أبي داود (2/ 34 رقم 1314).

475 - باب ذكر قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - واجتهاده

ورواه س (¬1) عن (¬2) سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها، كان ذلك صدقة تصدق الله عليه، وكتب له أجر صلاته". 475 - باب ذكر قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - واجتهاده 2485 - عن المغيرة قال: " (إنْ) (¬3) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقوم -أو ليصلي- حتى ترم (¬4) قدماه -أو ساقاه- فيقال له، فيقول: أفلا أكون عبداً شكورًا". رواه خ (¬5) (وفي) (¬6) لفظ: "فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبداً شكورًا. رواه خ (¬7) م (¬8). 2486 - عن عائشة -رضي الله عنها- "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. فلما كثر لحمه صلى جالساً، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ، ثم ركع". رواه خ (¬9) -وهذا لفظه- م (¬10). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (3/ 258 رقم 1784). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": أبي. وهي زيادة مقحمة. (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) أي: انتفخت من طول قيامه في صلاة الليل، يقال: وَرِمَ يَرِمُ، والقياس: يورم، وهو أحد ما جاء على هذا البناء. النهاية (5/ 177). (¬5) صحيح البخاري (3/ 19 رقم 1130). (¬6) في "الأصل": عن. (¬7) صحيح البخاري (8/ 448 رقم 4836). (¬8) صحيح مسلم (4/ 2171 رقم 2819). (¬9) صحيح البخاري (8/ 448 رقم 4837). (¬10) صحيح مسلم (4/ 2172 رقم 2820).

476 - باب كيف صلاة الليل

2487 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا". رواه ق (¬1) ت في كتاب الشمائل (¬2). 2488 - وروى س (¬3) عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم حتى ترم (¬4) قدماه". 2489 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل حتى ترم قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا". رواه سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الصغير (¬5). 476 - باب كيف صلاة الليل 2490 - عن عبد الله بن عمر قال: "إن رجلاً قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة". رواه خ (¬6) م (¬7). 2491 - وعنه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 456 رقم 1420). (¬2) الشمائل المحمدية (ص 222 - 223 رقم 263، 264). (¬3) سنن النسائي (3/ 219 رقم 1644). (¬4) أي: تشقق. النهاية (2/ 309) وقد وقع هذا التفسير في بعض روايات سنن النسائي. (¬5) المعجم الصغير (1/ 118). (¬6) صحيح البخاري (3/ 25 رقم 1137). (¬7) صحيح مسلم (1/ 516 رقم 749/ 146).

بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة (كأن) (¬1) الأذان بأذنه". أخرجاه (¬2) أيضًا، واللفظ لمسلم. 2492 - عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره "أنه بات عند ميمونة -رضي الله عنها، وهي خالته- قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (و) (¬3) أهله في طولها، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتصف الليل -أو قبله بقليل، أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن (¬4) معلقة فتوضأ منها، فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثلما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذهبت فقمت إلى جنبه -وفي لفظ: فقمت عن يساره- فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده اليمنى على رأسي وأخذ (بأذني) (¬5) اليمنى يفتلها فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح" (¬6). وفي لفظ (¬7): "فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة، ثم نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نفخ -وكان إذا نام نفخ- ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم يتوضأ". وفي لفظ (¬8): ثم احتبى، حتى إني لأسمع نفسه راقدًا، فلما تبين له الفجر ¬

_ (¬1) في "الأصل": فإن. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (2/ 564 رقم 995) وصحيح مسلم (1/ 519 رقم 749/ 157). (¬3) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) أي: قربة. النهاية (2/ 506). (¬5) في "الأصل": بيده. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (1/ 525 - 526 رقم 763). (¬7) صحيح مسلم (1/ 527 رقم 763/ 184). (¬8) صحيح مسلم (1/ 528 رقم 763/ 185).

صلى ركعتين خفيفتين". قال سفيان: فهذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة؛ لأنه بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه. وفي لفظ (¬1): "فتكاملت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ -وكنا نعرفه إذا نام بنفخه- ثم خرج إلى الصلاة فصلى" (وفي لفظ) (¬2): "ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ليلتئذٍ) (¬3) تسع عشرة كلمة، قال سلمة: حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتي عشرة كلمة، ونسيت ما بقي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نوراً، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نوراً ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا". وفي لفظ (1): "وفوقي نورًا، وتحتي نوراً، واجعل لي نورًا -أو قال: اجعلني نوراً". قال كريب (¬4) وسبعًا في التابوت (¬5)، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر: "عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين". أخرجه خ (¬6) م، وهذا كله لفظه. وفي رواية البخاري (¬7): "قلنا (¬8) لعمرو -يعني: ابن دينار-: إن ناسًا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 528 - 529 رقم 763/ 187). (¬2) ليست في "الأصل" وهذا اللفظ في صحيح مسلم (1/ 529 - 530 رقم 763/ 189). (¬3) في "الأصل": ليلتين. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (1/ 525 - 526 رقم 763/ 181). (¬5) أراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه، كالقلب والكبد وغيرهما، تشبيهاً بالصندوق الذي يُحرز فيه المتاع، أي: أنه مكنون موضوع في الصندوق. النهاية (1/ 179). (¬6) صحيح البخاري (1/ 256 رقم 117). (¬7) صحيح البخاري (1/ 287 - 288 رقم 138). (¬8) القائل هو سفيان بن عيينة.

يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد ابن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ {يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} (¬1) ". وفي لفظ لمسلم (¬2): "أنه رقد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فاستيقظ فتسوك وتوضأ، وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} (¬3). فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين، أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات، ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نورًا". وله (¬4) من رواية عطاء عن ابن عباس فذكر الوضوء: "ثم قمت إلى شقه الأيسر، فأخذ بيدي من وراء ظهره، يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم". وله (¬5) من رواية أبي المتوكل علي بن داود الناجي أن ابن عباس حدثه: "أنه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ¬

_ (¬1) سورة الصافات، الآية: 102. (¬2) صحيح مسلم (1/ 530 رقم 763/ 191). (¬3) سورة آل عمران، الآيات: 190 - 200. (¬4) صحيح مسلم (1/ 531 رقم 763/ 192). (¬5) صحيح مسلم (1/ 122 رقم 256).

وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) حتى بلغ (فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (¬1) ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، (ثم قام فصلى، ثم اضطجع) (¬2)، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى". وعنده (¬3): "فقمت فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أتنبه له". وعند البخاري (¬4): "أن يرى أني كنت أتقيه (¬5) ". 2493 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (قالت) (¬6): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، ثم يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة". رواه م (¬7) بهذا اللفظ. 2494 - عن حميد أنه سمع أنسًا يقول: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئًا، وكان لا تشاء أن ¬

_ (¬1) سورة آل عمران، الآيتان: 190 - 191. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 525 - 526 رقم 763). (¬4) صحيح البخاري (11/ 119 رقم 6316). (¬5) قال ابن حجر في الفتح (11/ 120): "أتَّقيه" بمثناة ثقيلة، وقاف مكسورة، كذا للنسفي وطائفة، قال الخطابي: أي أرتقبه، وفي رواية بتخفيف النون، وتشديد القاف، ثم موحدة، من التنقيب والتفتيش، وفي رواية القابسي: "أبغيه" بسكون الموحدة، بعدها معجمة مكسورة، ثم تحتانية، أي: أطلبه، والأكثر "أرقبه" وهي أوجه. اهـ. وانظر النهاية (1/ 147) وإرشاد الساري (9/ 183 - 184) ففيهما روايات أخر. (¬6) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (1/ 508 رقم 736/ 122).

باب جماع صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل

تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا (نائمًا إلا) (¬1) رأيته". رواه خ (¬2). 2495 - عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: "لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة. فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة". رواه م (¬3). 2496 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ركعتين، ثم ينصرف فيستاك". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) ق (¬6)، ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين ركعتين". باب جماع صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل 477 - ذكر ما كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل النوم 2497 - عن ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 27 رقم 1141). (¬3) صحيح مسلم (1/ 531 - 532 رقم 765). 2496 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 139 - 140 رقم 137 - 139). (¬4) المسند (1/ 218). (¬5) السنن الكبرى (1/ 424 رقم 1343). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ في 418 رقم 1321).

478 - باب عدد ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل

- صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو قال: خطيطه (¬1) - ثم خرج إلى الصلاة". رواه خ (¬2). 2498 - عن زرارة بن أوفى "أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله، ويركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه وينام". رواه د (¬3). 2499 - عن شريح بن هانئ عن عائشة -رضي الله عنها- قال: "سألتها عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل علي الأولى أربع ركعات -أو ست ركعات- ولقد مطرنا مرةً بالليل فطرحنا له نطعًا، فكأني انظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقياً الأرض بشيء من ثيابه قط". رواه د (¬4). 478 - باب عدد ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل 2500 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فيركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه النادي للصلاة". ¬

_ (¬1) الخطيط قريب من الغطيط، وهو صوت النائم، والخاء والغين متقاربان. النهاية (2/ 48). (¬2) صحيح البخاري (1/ 256 رقم 117). (¬3) سنن أبي داود (2/ 42 رقم 1346). (¬4) سنن أبي داود (2/ 31 رقم 1303).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين". 2501 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي". رواه خ (¬3) م (¬4). 2502 - وعن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها" (¬5). وفي لفظ (¬6): "ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر". كذا رواه م. 2502 م- وروى خ (¬7): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 10 - 11 رقم 1123). (¬2) صحيح مسلم (1/ 508 رقم 736). (¬3) صحيح البخاري (3/ 40 رقم 1147). (¬4) صحيح مسلم (1/ 509 رقم 738). (¬5) صحيح مسلم (1/ 508 رقم 737). (¬6) صحيح مسلم (1/ 509 رقم 737/ 124). (¬7) صحيح البخاري (3/ 55 رقم 1164).

2503 - وعن مسروق: "سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل، فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة، سوى ركعتي الفجر". رواه خ (¬1). 2504 - وروى (¬2) أيضًا عن أبي سلمة عن عائشة قالت: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالساً، وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبداً". 2505 - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "كان (¬3) صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة ركعة. يعني من الليل". رواه خ (¬4) م (¬5). 2506 - وعن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: "كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة". رواه خ (¬6) م (¬7)، واللفظ له. 2507 - عن زرارة: "أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 25 رقم 1139). (¬2) صحيح البخاري (3/ 51 رقم 1159). (¬3) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 318): ولأبي ذر "كانت"، قلت: وهي لفظة الصحيح المطبوعة. (¬4) صحيح البخاري (3/ 25 رقم 1138) واللفظ له. (¬5) صحيح مسلم (1/ 531 رقم 764). (¬6) صحيح البخاري (3/ 26 رقم 1140). (¬7) صحيح مسلم (1/ 510 رقم 738/ 128).

فقدم المدينة، فأراد أن يبيع عقارًا له بها، فيجعله في السلاح والكراع (¬1)، ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسًا من أهل المدينة، فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك في حياة النبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: أليس لكم فيَّ أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته -وقد كان طلقها- وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من؟ قال: عائشة؟ فائتها فسَلها، ثم ائتني. فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح (فاستلحقته) (¬2) إليها، فقال: ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا، فأبت فيهما إلا مضيًّا. قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة، فاستأذنا عليها، فأذنت لنا، فدخلنا عليها، فقالت: أحكيم؟ فعرفته، فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرًا -قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد- فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خُلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي، فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: ألست تقرأ "يا أيها المزمل"؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله -تعالى- افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله ¬

_ (¬1) الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية (4/ 165). (¬2) في "الأصل": فاستحلقته. والمثبت من صحيح مسلم.

- صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني، وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرًا كاملاً غير رمضان. قال: وانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها". رواه م (¬1). 2508 - عن زرارة بن أوفى: "أن عائشة سُئلت عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه، وينام وطهوره مغطى عند رأسه، وسواكه موضوع، حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي ثماني ركعات، فيقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن، وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة، ولا يسلم، ويقرأ في التاسعة، ثم يقعد فيدعو ما شاء الله أن يدعو، ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة، يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد (ثم يقرأ الثانية، فيركع ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 512 - 514 رقم 746).

ويسجد وهو قاعد) (¬1) ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف، فلم تزل تلك صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بَدَّن، فنقص من التسع ثنتين فجعلها إلى الست والسبع، وركعتيه (وهو قاعد) (1) حتى قبض على ذلك - صلى الله عليه وسلم -". رواه د (¬2). 2509 - عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قلت -وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-: واللَّه لأرقبهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاةٍ حتى أرى فعله، (فلما) (¬3) صلى صلاة العشاء -وهي العتمة- اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هويًّا من الليل، ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: (ربنا ما خلقت هذا باطلاً) حتى بلغ (إِنك لا تخلف الميعاد) (¬4)، ثم أهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فراشه فاستل منه سواكًا، ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن، ثم قام فصلى، حتى قلت: قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع، حتى قلت: قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة، وقال مثلما قال، ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات قبل الفجر. رواه س (¬5). 2510 - عن عامر الشعبي قال: "سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل (فقالا) (¬6): ثلاث عشرة ركعة، منها ثمان، ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر. ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (2/ 42 رقم 1346). (¬3) في "الأصل": ثم. والمثبت من سنن النسائي. (¬4) سورة آل عمران، الآيات: 191 - 194. (¬5) سنن النسائي (3/ 213 رقم 1625). (¬6) في "الأصل": فقال. بالإفراد، والمثبت من سنن ابن ماجه.

479 - باب متى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الليل

رواه ق (¬1). 2511 - عن عبد الله بن أبي قيس قال: "سألت عائشة: بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر؟ (قالت) (¬2) بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع وكان لا يدع ركعتين" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4). 479 - باب متى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الليل 2511 م- تقدم في حديث ابن عباس (¬5): "حتى انتصف الليل -أو قبله بقليل، أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 2512 - عن مسروق قال: "سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ". رواه خ (¬6) -واللفظ له- م (¬7)، وعنده: "كان إذا سمع الصارخ قام فصلى". 2513 - عن الأسود قال: "سألت عائشة كيف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت بن حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 433 رقم 1361). (¬2) في "الأصل": قال. والمثبت من المسند وسنن أبي داود. (¬3) رواه أبو داود (2/ 46 رقم 1362) أيضًا. (¬4) المسند (6/ 149). (¬5) الحديث رقم (2492). (¬6) صحيح البخاري (3/ 21 رقم 1132). (¬7) صحيح مسلم (1/ 511 رقم 741).

480 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخص بعض الليالي بالقيام

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) وعنده قالت: "كان ينام أول الليل ويحي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب -ولا والله ما قالت: قام- وأفاض عليه الماء -ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد- وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين". 2514 - عن عائشة قالت: "ما ألقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسَّحَر الأعلى في بيتي -أو عندي- (إلا نائمًا) (¬3) ". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه. 2515 - وعن عائشة قالت: "إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليوقظه الله -عز وجل- بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من (حزبه) (¬6) ". رواه د (¬7). 480 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخص بعض الليالي بالقيام 2516 - عن مسروق عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر شدَّ مئزره (¬8)، وأحيى ليله، وأيقظ أهله". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 39 رقم 1146). (¬2) صحيح مسلم (1/ 510 رقم 739). (¬3) في "الأصل": أو قائمًا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (3/ 21 رقم 1133). (¬5) صحيح مسلم (1/ 511 رقم 742). (¬6) في "الأصل": جزؤه. والمثبت من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (2/ 35 رقم 1316). (¬8) المئزر: الإزار، وكنى بشدّه عن اعتزال النساء، وقيل: أراد تشميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي: تشمرت له. النهاية (1/ 44).

رواه خ (¬1) م (¬2) ولفظه: "إذا دخل العشر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وجدّ وشدّ المئزر". 2517 - عن خباب بن الأرت -وكان قد شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- "أنه (رأى) (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلة صلالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي -عز وجل- فيها ثلاث خصال، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم، فأعطانيها، وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوًّا من غيرنا، فأعطانيها، وسألته أن لا يلبسنا شيعًا، فمنعنيها". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) -وهذا لفظه- ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 2518 - عن جسرة بنت دجاجة: "أنها انطلقت معتمرة، فانتهت إلى الربذة، فسمعت أبا ذر يقول: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت (خلفه) (¬7) فأومأ إليَّ بيمينه، فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 316 رقم 2024). (¬2) صحيح مسلم (2/ 823 رقم 1174). (¬3) في سنن النسائي: راقب. (¬4) المسند (5/ 108 - 109). (¬5) سنن النسائي (3/ 217 رقم 1637). (¬6) جامع الترمذي (4/ 409 رقم 2175). (¬7) في "الأصل": أخلفه. والمثبت من المسند.

وخلفه، فأومأ إليه بشماله، فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا، يُصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة، فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سَلْهُ ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ (فقال) (¬1) ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إليَّ. فقلت: بأبي أنت وأمي، قمت بآية من القرآن ومعك القرآن؛ لو فعل بعضنا هذا وجدنا عليه؟ قال: دعوت لأمتي. قال: فماذا أُجبت -أو ماذا رُدّ عليك-؟ قال: أُجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة .. قال: أفلا أبشر النَّاس؟ قال: بلى. قال: فانطلقت (معنقًا) (¬2) قريبًا من قذفة بحجر، فقال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بها نكلوا (¬3) عن العبادة. فناداه أن ارجع. فرجع، وتلك الآية: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬4) " (¬5). 2519 - وعن أبى ذر قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (4) فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها، وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي -عز وجل- الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا" (¬6). ¬

_ (¬1) في "الأصل": فكان. والمثبت من المسند. (¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند، والمعنق: السريع. النهاية (3/ 310). (¬3) نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونَكِل يَنْكَل، إذا امتنع. النهاية (5/ 116). (¬4) سورة المائدة، الآية: 118. (¬5) المسند (5/ 170). (¬6) المسند (5/ 149).

481 - باب في طول الصلاة بالليل

رواه الإمام أحمد بهاتين الطريقتين جميعًا، رواه س (¬1) ق (¬2) مختصرًا من غير قول أبي ذر. 481 - باب في طول الصلاة بالليل 2520 - عن أبي وائل عن عبد الله قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوءٍ، قلنا: ما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬3) م (¬4)، ولفظه: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطال حتى هممت بأمر سوء، قال: قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه". 2521 - عن حذيفة قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم (قام) (¬5) طويلاً قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبًا من قيامه". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (2/ 177 رقم 1009). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 429 رقم 1350). (¬3) صحيح البخاري (3/ 24 رقم 1135). (¬4) صحيح مسلم (1/ 537 رقم 773). (¬5) تحرفت في "الأصل". والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (1/ 536 - 537 رقم 772). (1/ ق 219 - 1/ 1

482 - باب في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدا

2522 - وعن حذيفة: "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم. مثلما كان قائمًا، ثم جلس يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. مثلما كان قائمًا، فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة". رواه س (¬1). 2523 - عن جابر بن عبد الله قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت (¬2) ". رواه م (¬3). 2524 - عن عبد الله بن حبشي (الخثعمي) (¬4): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الصلاة أفضل؟ قال: طول (القيام (¬5) " (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8). 482 - باب في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا 2525 - عن عروة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها أخبرته: "أنها ¬

_ (¬1) سنن النسائي (3/ 226 رقم 1664) وقال النسائي: هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة ابن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاً، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة. (¬2) أي: طول القيام، كما في الحديث التالي، وانظر النهاية (4/ 111). (¬3) صحيح مسلم (1/ 520 رقم 756). (¬4) في "الأصل": الخطمي. والمثبت من المسند وسنن أبي داود. 2524 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 235 - 236 رقم 213 - 214). (¬5) تكررت في "الأصل". (¬6) رواه النسائي (5/ 58 - 59 رقم 2525) أيضاً. (¬7) المسند (3/ 141 - 412). (¬8) سنن أبي داود (2/ 36 رقم 1325).

لم تر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين -أو أربعين- آية، ثم ركع". رواه خ (¬1) -واللفظ له- م (¬2). 2526 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين -أو أربعين- آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم يسجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع". أخرجاه (¬3) أيضًا، واللفظ للبخاري. 2527 - عن عمرة عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية". رواه م (¬4). 2528 - عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليلاً طويلاً، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا" (¬5). وفي لفظ (¬6): "سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل، فقالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائمًا، وليلاً طويلاً قاعدًا، وكان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 686 رقم 1118). (¬2) صحيح مسلم (1/ 505 رقم 731). (¬3) صحيح البخاري (2/ 686 رقم 1119)، وصحيح مسلم (1/ 505 رقم 731/ 112). (¬4) صحيح مسلم (5/ 501 - 506 رقم 731/ 113). (¬5) صحيح مسلم (1/ 504 رقم 730). (¬6) صحيح مسلم (1/ 505 رقم 730/ 901).

وإذا قرأ قاعدًا (ركع قاعدًا) (¬1) " وفي لفظ (¬2) "فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا". رواه م. 2529 - وعن عبد الله بن شقيق قال: "قلت لعائشة: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه (¬3) الناس". رواه م (¬4). 2530 - وروى (¬5) أيضًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة أخبرته "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس". 2531 - وروى (¬6) عن عروة عن عائشة قالت: "لما بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثقل كان أكثر صلاته جالسًا". 2532 - وروى (¬7) عن حفصة أيضًا قالت: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (صلى) (¬8) في سبحته قاعدًا، حتى كان قبل وفاته بعام واحد -أو اثنين- وكان يصلي في سبحته قاعدًا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها". 2533 - وروى (¬9) عن جابر بن سمرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى صلى ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 505 رقم 730/ 110). (¬3) يقال: حطم فلانًا أهله إذا كبر فيهم، كأنهم بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخًا محطومًا. النهاية (1/ 403). (¬4) صحيح مسلم (1/ 506 رقم 732). (¬5) صحيح مسلم (1/ 506 رقم 732/ 116). (¬6) صحيح مسلم (1/ 506 رقم 732/ 117). (¬7) صحيح مسلم (1/ 507 رقم 733). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) صحيح مسلم (1/ 507 رقم 734).

قاعداً". 2534 - عن أم سلمة قالت: "ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كان أكثر صلاته قاعدًا إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) س (¬3)، وهذا لفظه. 2535 - وعن عبد الله بن شقيق عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا". رواه س (¬4)، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود -يعني: الحفري- وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، واللَّه أعلم. 2536 - عن عمران بن حصين -وكان مَبْسورًا (¬5) - قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد". رواه خ (¬6). 2537 - عن عبد الله بن عَمْرو قال: "حُدثت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: مالك يا عبد الله بن (عَمْرو) (¬7)؟ فقلت: حُدِّثتُ يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة. وأنت تصلي قاعدًا! قال: ¬

_ (¬1) المسند (6/ 304، 305، 319، 321، 322). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 387 رقم 1225). (¬3) سنن النسائي (3/ 222 رقم 1654). (¬4) سنن النسائي (3/ 224 رقم 1660). (¬5) أي: به بواسير، وهي المرض المعروف. النهاية (1/ 126). (¬6) صحيح البخاري (2/ 680 - 681 رقم 1115). (¬7) في "الأصل": عمر. والمثبت من صحيح مسلم.

483 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل

أجل، ولكني لست كأحد منكم". رواه م (¬1). 483 - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 2538 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، كنت أسقطت من سورة كذا وكذا". رواه خ (¬2) م (¬3)، وفي رواية للبخاري (¬4): "أسقطتهن". ولمسلم (¬5) أيضًا: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمع قراءة رجل في المسجد، فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أُنسيتها". 2539 - عن أبي قتادة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض (من) (¬6) صوته، ومر بعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- وهو يصلي رافعًا صوته، قال: فلما اجتمعا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك. قال: فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا بكر، ارفع (من) (6) صوتك شيئًا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئًا". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 507 رقم 735). (¬2) صحيح البخاري (8/ 705 رقم 5042). (¬3) صحيح مسلم (1/ 543 رقم 788). (¬4) صحيح البخاري (5/ 312 رقم 2655). (¬5) صحيح مسلم (1/ 543 رقم 788/ 225). (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (2/ 37 رقم 1329).

2540 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة لم يذكر: "فقال لأبي بكر: ارفع (من صوتك) (¬1) شيئًا. وقال لعمر: اخفض شيئًا" زاد: "وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة (ومن هذه السورة) (1). قال: كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلكم قد أصاب". رواه د (¬2). 2541 - عن علي -عليه السلام- قال: "كان أبو بكر يخافت بصوته إذا قرأ، وكان عمر يجهر بقراءته، وكان عمار إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لأبي بكر: لِمَ تخافت؟ قال: إني لأسمع من أناجي. وقال لعمر: لِمَ تجهر بقراءتك؟ قال: أقرع الشيطان وأوقظ الوسنان. وقال لعمار: لمَ تأخذ من هَذه السورة وهذه؟ قال: أسمعتني أخلط به ما ليس منه؟ قال: لا. قَال: (فكله) (¬3) طيب". رواه الإمام أحمد (¬4). 2542 - عن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - على قدر ما يسمعه من في الحجرة، وهو في البيت". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ت في كتاب الشمائل (¬7). 2543 - عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال: "كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (2/ 37 - 38 رقم 1330). 2541 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 397 - 399 رقم 785 - 787). (¬3) في "الأصل": فكلمه. والمثبت من المسند. (¬4) المسند (1/ 109). (¬5) المسند (1/ 271). (¬6) سنن أبي داود (2/ 37 رقم 1327). (¬7) الشمائل المحمدية (261 - 262 رقم 322).

بالليل يوفع طورًا ويخفض طورًا". رواه د (¬1)، وقال: أبو خالد الوالبي اسمه هرمز. 2544 - عن عبد الله بن أبي قيس قال: "سألت عائشة -رضي الله عنها- كيف كانت قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل أيجهر أو يُسرُّ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر، وربما أسر". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3). 2545 - عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: "كنت أسمع قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل وأنا على عريشي". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5)، وزاد الإمام أحمد: "عريشي هذا. وهو عند الكعبة". 2546 - وعن غطيف بن الحارث قال: "أتيت عائشة، فقلت: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر، وربما خَفَتَ. قلت: الله أكبر، الحمد للَّه الذي جعل في الأمر سعة". رواه د (¬6) ق (¬7). 2547 - عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة" (¬8). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 37 رقم 1328). (¬2) المسند (6/ 149). (¬3) سنن النسائي (3/ 224 رقم 1661). (¬4) المسند (6/ 341 - 342، 343، 424). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 429 رقم 1349). (¬6) سنن أبي داود (1/ 58 رقم 226). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 430 رقم 1354). (¬8) رواه الترمذي (5/ 165 رقم 2919) وقال: هذا حديث حسن غريب.

484 - باب فضل كثرة السجود

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 2548 - عن أبي سعيد قال: "اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، وقال: ألا كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم على بعض في القراءة -أو قال: في الصلاة". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5). 2549 - عن الحارث عن علي -عليه السلام-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يرفع صوته في القراءة قبل العشاء وبعدها، يغلط أصحابه وهم يصلون". رواه الإمام أحمد (¬6)، والحارث تُكلِّم فيه (¬7). 484 - باب فضل كثرة السجود 2550 - عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: "كنت أبيت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة (قال) (¬8): أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود". رواه م (¬9). 2551 - وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: "لقيت ثوبان مولى رسول الله ¬

_ (¬1) المسند (4/ 151، 158، 201). (¬2) سنن أبي داود (2/ 38 رقم 1333). (¬3) سنن النسائي (3/ 225 رقم 1662). (¬4) المسند (3/ 54). (¬5) سنن أبي داود (2/ 38 رقم 1332). (¬6) المسند (1/ 87 - 88). (¬7) ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) صحيح مسلم (1/ 353 رقم 489).

- صلى الله عليه وسلم -، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة -أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله -عز وجل- فسكت، ثم (سألته) (¬1) فسكت، ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة". قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثلما قال لي ثوبان. رواه م (¬2). 2552 - عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود". رواه ق (¬3). 2553 - (عن) (¬4) أبي فاطمة قال: "قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأحمله. قال عليك بالسجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة". رواه ق (¬5). قد تقدم (¬6) "أفضل الصلاة طول القنوت" فذكر بعض أهل العلم (أن (¬7) ¬

_ (¬1) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 353 رقم 488). 2552 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 321 - 322 رقم 387 - 390). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 457 رقم 1424). (¬4) ليست في "الأصل". (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 457 رقم 1422). (¬6) الحديث رقم (2523). (¬7) تكررت في "الأصل".

485 - باب الأمر بصلاة النافلة في البيوت

طول الصلاة بالليل، وكثرة السجود بالنهار. 485 - باب الأمر بصلاة النافلة في البيوت 2554 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؛ ولا تتخذوها قبورًا". رواه خ (¬1) م (¬2). 2555 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً". رواه م (¬3). 2556 - ورواه الإمام (أحمد) (¬4) ق (¬5) عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. 2557 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة". رواه م (¬6). 2558 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل البيت الذي يذكر الله فيه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 630 رقم 432). (¬2) صحيح مسلم (1/ 538 رقم 777). (¬3) صحيح مسلم (1/ 538 رقم 778). (¬4) ليست في "الأصل" والحديث في المسند (3/ 15، 59). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 438 رقم 1376). (¬6) صحيح مسلم (1/ 538 رقم 780).

والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت". رواه خ (¬1) م (¬2). 2559 - عن زيد بن ثابت قال: "احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجيرة بخصيفة -أو حصير- فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها، قال: فتبع إليه رجال، وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم، قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا (¬3) الباب، فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغضبًا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه، وفي لفظ: "لو كتب عليكم ما قُمتم به". 2560 - عن كعب بن عجرة قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذه الصلاة في البيوت". رواه د (¬6) س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 2561 - (عن عاصم بن عمرو، قال) (¬9): خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (11/ 212 رقم 6407). (¬2) صحيح مسلم (1/ 538 رقم 779). (¬3) أي: رموه بالحصباء، وهي الحصى الصغار. (¬4) صحيح البخاري (10/ 534 رقم 6113). (¬5) صحيح مسلم (1/ 539 - 540 رقم 781). (¬6) سنن أبي داود (2/ 31 رقم 1300). (¬7) سنن النسائي (3/ 198 - 199 رقم 1599). (¬8) جامع الترمذي (2/ 500 - 501 رقم 604). (¬9) من سنن ابن ماجه.

486 - باب في فضل الدعاء والصلاة في آخر الليل

فلما قدموا عليه فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر -رضي الله عنه-: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور؛ فنوروا بيوتكم". رواه ق (¬1). 2562 - عن عبد الله بن سعد قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إليَّ من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3). 486 - باب في فضل الدعاء والصلاة في آخر الليل 2563 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: أحب الصلاة إلى الله -عز وجل- صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله -تعالى- صيام داود، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا". رواه خ (¬4) م (¬5). 2564 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 437 - 438 رقم 1375). 2562 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 409 - 411 رقم 385 - 388). (¬2) المسند (4/ 342). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 439 رقم 1378). (¬4) صحيح البخاري (3/ 20 رقم 1131). (¬5) صحيح مسلم (2/ 816 رقم 1159/ 190).

رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده: "يتنزل ربنا". 2565 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب (له) (¬3)، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر". رواه م (¬4). 2566 - وروى (¬5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مضى شطر الليل -أو ثلثاه- ينزل الله -تبارك وتعالى- إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يُعطى، هل من داعٍ يُستجاب له، هل من مستغفر يُغفَر له. حتى ينفجر الصبح". 2567 - وروى (¬6) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ينزل الله -عز وجل- إلى السماء شطر الليل -أو لثلث الليل الآخر- فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه. ثم يبسط يديه تبارك وتعالى، يقول: من يقرض غير عديم (¬7) ولا ظلوم". 2568 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 35 - 36 رقم 1145). (¬2) صحيح مسلم (1/ 521 رقم 758/ 178). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (1/ 522 رقم 758/ 169). (¬5) صحيح مسلم (1/ 522 رقم 758/ 170). (¬6) صحيح مسلم (1/ 522 رقم 758/ 171). (¬7) العديم: الذي لا شيء عنده، فعيل بمعنى مفعول. النهاية (3/ 192).

487 - باب في قيام شهر رمضان

إياه، وذلك كل ليلة". رواه م (¬1). 487 - باب في قيام شهر رمضان 2569 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب في قيام رمضان -من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة- فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر -رضي الله عنهما- على ذلك". رواه بهذا اللفظ م (¬2). وروى خ (¬3) م (¬4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من (ذنبه) (¬5) ". وفي رواية البخاري "قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر -رضي الله عنهما". 2570 - وقال (¬6) بعد هذا: وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 521 رقم 757). (¬2) صحيح مسلم (1/ 523 رقم 759/ 174). (¬3) صحيح البخاري (4/ 294 رقم 2009). (¬4) صحيح مسلم (1/ 523 رقم 759/ 173). (¬5) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من الصحيحين. (¬6) صحيح البخاري (4/ 294 - 295 رقم 2010).

الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى -والناس يصلون بصلاة قارئهم- قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل- فكان الناس يقومون أوله". 2571 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا؛ فاجتمع أكثر منهم، فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا؛ فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف عليَّ مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك. رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، وعنده: "فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطفق رجال منهم يقولون: الصلاة. فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خرج لصلاة الفجر". وذكر بقيته. ولأبي داود (¬3): "أيها الناس، أما والله ما بِتُّ ليلتي هذه غافلًا ولا خفي عليَّ مكانكم". 2571م- وقد تقدم حديث عائشة (¬4): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 294 رقم 2012). (¬2) صحيح مسلم (1/ 524 رقم 761). (¬3) سنن أبي داود (2/ 50 رقم 1374). (¬4) الحديث رقم (2516).

شد مئزره، وأحيى ليله، وأيقظ أهله". 2572 - عن أبي ذر قال: "صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة. (قال) (¬1): فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشيت أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) - وقال: حديث حسن صحيح- وأبو حاتم البستي (¬7). 2573 - عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي، وهم يصلون بصلاته. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصابوا، ونعم ما صنعوا". رواه د (¬8)، وقال: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف. 2574 - عن النعمان بن بشير قال: "قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) المسند (5/ 159، 163). (¬3) سنن أبي داود (2/ 50 رقم 1375). (¬4) سنن النسائي (3/ 83 - 84 رقم 1363)، (3/ 202 - 203 رقم 1604). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 420 - 421 رقم 1327). (¬6) جامع الترمذي (3/ 169 رقم 806). (¬7) الإحسان (6/ 288 رقم 2547). (¬8) سنن أبي داود (2/ 50 - 51 رقم 1377).

488 - ذكر عدد ما صلي في ومضان على عهد عمر وضي الله عنه

ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2). 2575 - عن النضر بن شيبان قال: لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت: حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان. قال: نعم حدثني أبي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر شهر رمضان فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه؛ فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". رواه الإمام حمد (¬3) س (¬4) ق (¬5)، وهذا لفظه. 488 - ذكر عدد ما صلي في ومضان على عهد عمر وضي الله عنه 2576 - عن السائب بن يزيد قال: "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمئين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- من شدة القيام". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 272). (¬2) سنن النسائي (3/ 203 رقم 1605). 2575 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 105 - 106 رقم 906 - 908). (¬3) المسند (1/ 191، 194 - 195). (¬4) سنن النسائي (4/ 158 رقم 2209) وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 421 رقم 1328).

489 - ذكر قدر قراءتهم في شهر ومضان

رواه البيهقي (¬1). 2577 - وروى (1) أيضًا من طريق ابن بكير، عن (مالك) (¬2) عن يزيد بن رومان قال: "كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة" (¬3). قال: ويمكن الجمع بين الروايتين: كانوا يقومون بعشرين، ويوترون بثلاث، والله أعلم. 2578 - وروى (¬4) (عن) (¬5) أبي عبد الرحمن السلمي عن علي -رضي الله عنه-: "دعا القراء في رمضان، فأمر منهم رجلاً يصلي بالناس عشرين ركعة، قال: وكان علي -عليه السلام- يوتر بهم". 489 - ذكر قدر قراءتهم في شهر ومضان 2579 - عن أبي عثمان النهدي قال: "دعا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بثلاثة قراء فاستقرأهم، فأمر أسرعهم قراءةً أن يقرأ للناس ثلاثين آية، وأوسطهم أن يقرأ خمسًا وعشرين، وأمر أبطاهم أن يقرأ عشرين آية". ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 496). (¬2) في "الأصل": نافع. والمثبت من سنن البيهقي، والحديث في الموطأ (1/ 114 رقم 5). قبل هذين الأثرين في سنن البيهقي (2/ 496) من طريق ابن بكير عن مالك -وهو في الموطأ (1/ 114 رقم 4) - عن محمد بن يوسف -ابن أخت السائب- عن السائب بن يزيد أنه قال: "أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس إحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر". (¬3) ثم جمع البيهقي بين هذه الآثار فقال: ويمكن الجمع بين الروايتين، فإنهم كانوا يقومون إحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين، ويوترون بثلاث، والله أعلم. (¬4) السنن الكبرى (2/ 496). (¬5) ليست في "الأصل".

490 - ذكر أن عمر وعليا كانا يجعلان للرجال إماما وللنساء إماما

رواه البيهقي (¬1) أيضًا. 490 - ذكر أن عمر وعليًّا كانا يجعلان للرجال إِمامًا وللنساء إِمامًا 2580 - عن هشام بن عروة عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب جمع الناس على قيام شهر رمضان (الرجال) (¬2) على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة" (¬3). 2581 - وعن عرفجة الثقفي قال: "كان علي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إماماً. قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء" (¬4). رواهما البيهقي. 491 - باب فضل قيام ليلة القدر وفي أي وقت من السحر تتحرى 2582 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". رواه خ (¬5) م (¬6). ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 497). (¬2) من سنن البيهقي. (¬3) السنن الكبرى (2/ 493 - 494). (¬4) السنن الكبرى (2/ 494). (¬5) صحيح البخاري (1/ 113 رقم 35). (¬6) صحيح مسلم (1/ 523 رقم 759).

2583 - عن ابن عمر: "أن رجالاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرى رؤياكم قد تواطت (¬1) في السبع الأواخر، فمن كان متحرياً فليتحرها في السبع الأواخر". رواه خ (¬2). 2584 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور (¬3) في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان". أخرجاه (¬4) أيضًا، واللفظ خ. وله (¬5) أيضًا عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تحروا ليلة القدر من الوتر في العشر الأواخر من رمضان". 2585 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى". رواه خ (¬6). 2586 - عن عبادة بن الصامت قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى (¬7) رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان (فرفعت) (¬8) وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة". ¬

_ (¬1) هكذا رُوي بترك الهمز، وهو من المواطأة: الموافقة، وحقيقته كان كلاًّ منهما وطئ ما وطئه الآخر. النهاية (5/ 202)، وفي صحيح البخاري: "تواطأت" بالهمز. (¬2) صحيح البخاري (4/ 301 رقم 2015). (¬3) أي: يعتكف. النهاية (1/ 313). (¬4) صحيح البخاري (4/ 306 رقم 2020)، وصحيح مسلم (2/ 828 رقم 1169). (¬5) صحيح البخاري (4/ 305 رقم 2017). (¬6) صحيح البخاري (4/ 306 رقم 2021). (¬7) أي: تنازعا، يقال: لاحيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته. النهاية (4/ 243). (¬8) في "الأصل": فوقعت. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 315):) "فرفعت" أي: من قلبي، فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين. اهـ. وذكر أقوالًا أخرى.

باب ذكر الاختلاف في ليلة القدر

رواه خ (¬1). 2587 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فَنُسِّيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر (¬2) " وقال حرملة: "فَنَسِيتها". رواه مسلم (¬3) عن أبي الطاهر وحرملة. باب ذكر الاختلاف في ليلة القدر 492 - ذكر من روى أنها ليلة سبع عشرة من شهر رمضان 2588 - عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين. ثم سكت". رواه د (¬4). 493 - ذكر من روى أنها ليلة إِحدى وعشرين 2589 - عن أبي سعيد الخدري قال: "اعتكفنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، وقال: إني أريت ليلة القدر، ثم أُنسيتها -أو نَسيتها- فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في الماء ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 314 رقم 2023). (¬2) أي: البواقي، جمع غابر. النهاية (3/ 337). (¬3) صحيح مسلم (2/ 824 رقم 1166). (¬4) سنن أبي داود (2/ 53 رقم 1384).

494 - ذكر من روى أنها ليلة ثلاث وعشرين

والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، وفي بعض ألفاظه (¬3): "اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها (¬4) حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أُتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه، قال: وإني أريتها (ليلة) (¬5) وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف (¬6) المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه (¬7) فيها الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين، من العشر الأواخر". 494 - ذكر من روى أنها ليلة ثلاث وعشرين 2590 - عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 301 رقم 2016). (¬2) صحيح مسلم (2/ 824 - 827 رقم 1167). (¬3) صحيح مسلم (2/ 825 رقم 1167/ 215). (¬4) السدة هي: ظلة على باب أو ما أشبهها، لتقي الباب من المطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: هي الساحة. الفائق في غريب الحديث. (¬5) في "الأصل": الليلة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) أي: قطر ماء المطر من سقفه. شرح صحيح مسلم (5/ 167). (¬7) أي: أرنبته، وطرفه من مقدمه. النهاية (2/ 271).

495 - ذكر من روى أنها ليلة أربع وعشرين

قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين (¬1) ". رواه م (¬2). 495 - ذكر من روى أنها ليلة أربع وعشرين 2591 - عن أبي الخير عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة ضحَّى، فأقبل راكب فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منذ خمس. قلت (¬3) ما سبقك إلا بخمس! هل سمعت في ليلة القدر شيئًا؟ قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول السبع من العشر الأواخر". رواه خ (¬4). 2592 - وعن بلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين". رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه (¬5) وأبو بكر بن مردويه في تفسيره من رواية ابن لهيعة، من رواية الصنابحي عن بلال (¬6). 2593 - وروى البخاري (¬7) حديث ابن عباس -الذي تقدم في ليلة القدر (¬8) - ¬

_ (¬1) قال النووي في شرح مسلم (5/ 171): هكذا في معظم النسخ، وفي بعضها: "ثلاث وعشرون"، وهذا ظاهر، والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورًا، أي ليلة ثلاث وعشرين. (¬2) صحيح مسلم (2/ 827 رقم 1168). (¬3) القائل هو أبو الخير، والمقول له الصنابحي، فتح الباري (7/ 759). (¬4) صحيح البخاري (7/ 759 رقم 4470). (¬5) المعجم الكبير (1/ 360 رقم 1102). (¬6) والحديث رواه الإمام أحمد (6/ 12) من هذا الطريق أيضًا. (¬7) صحيح البخاري (4/ 306 رقم 2022). (¬8) الحديث رقم (2585).

496 - ذكر من روى أنها ليلة سبع وعشرين

وقال: تابعه عبد الوهاب عن أيوب، وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: "التمسوها في أربع وعشرين" موقوف. 2594 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين". رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (¬1) إسناده إسناد جيد. 496 - ذكر من روى أنها ليلة سبع وعشرين 2595 - عن زر بن حبيش قال: "سألت أبي بن كعب، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله، أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة -أو بالآية- التي أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها". رواه م (¬2)، وفي لفظ (¬3): "وواللَّه إني لأعلم أي ليلة هي، هي التي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقيامها (هي) (¬4) ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها". 2596 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين -أو قال: تحروها ليلة سبع وعشرين -يعني: ليلة القدر". ¬

_ (¬1) مسند الطيالسي (288 رقم 1167). (¬2) صحيح مسلم (2/ 828 رقم 762). (¬3) صحيح مسلم (1/ 545 - 546 رقم 762/ 179). (¬4) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح مسلم.

497 - صفة ليلة القدر

رواه الإمام أحمد (¬1). 2597 - عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر قال: "ليلة سبع وعشرين". رواه د (¬2). 497 - صفة ليلة القدر 2598 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني أُريت ليلة القدر ثم أُنسيتها، وهي في العشر الأواخر من لياليها، وهي ليلة طلقة (¬3) بلجة (¬4)، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمراً، لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها". رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل. 498 - باب ذكر ليلة القدر في كل رمضان 2599 - عن عبد الله بن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وأنا أسمع- عن ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان". رواه د (¬5)، وقال: رواه سفيان وشعبة، عن أبي إسحاق (موقوفًا على) (¬6) ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 27). (¬2) سنن أبي داود (2/ 53 رقم 1386). (¬3) أي: سهلة طيبة، يقال: يوم طلق، وليلة طلق وطلقة إذا لم يكن فيها حر ولا برد يؤذيان. النهاية (3/ 134). (¬4) أي: مُشرقة، والبُلْجة -بالضم والفتح- ضوء الصبح. النهاية (1/ 151). (¬5) سنن أبي داود (2/ 53 - 54 رقم 1387). (¬6) في "الأصل": مرفوعًا عن. والمثبت من سنن أبي داود.

باب في ذكر فضائل القرآن

باب في ذكر فضائل القرآن 499 - ذكر تعاهد القرآن 2600 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المُعَقَّلة (¬1)، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت". رواه خ (¬2) م (¬3)، وزاد مسلم (¬4) في رواية: "وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه". 2601 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بئس ما لأحدهم يقول: نَسيت آية كيت وكيت. بل هو نُسي، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا (¬5) من صدور الرجال من النعم بعقلها (¬6) ". رواه خ (¬7) م (¬8)، وهذا لفظه. 2602 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتًا (¬9) من الإبل في عقلها". ¬

_ (¬1) أي: المشدودة بالعقال -أي: الحبل- والتشديد فيه للتكثير. النهاية (3/ 281). (¬2) صحيح البخاري (8/ 697 رقم 5031). (¬3) صحيح مسلم (1/ 543 رقم 789). (¬4) صحيح مسلم (1/ 544 رقم 789/ 227). (¬5) أي: أشد خروجًا، يقال: تفصيت من الأمر تفصيًا: إذا خرجت منه وتخلصت. النهاية (3/ 452). (¬6) وقع في هذه الرواية "بعقلها" والمراد برواية الباء "من" كما في قوله تعالى (عينًا يشرب بها عباد الله). شرح صحيح مسلم. (¬7) صحيح البخاري (8/ 697 رقم 5032). (¬8) صحيح مسلم (1/ 544 رقم 790). (¬9) التفلت والإفلات والانفلات: التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث. النهاية (3/ 467).

500 - ذكر اغتباط صاحب القرآن

أخرجاه (¬1)؛ لفظ مسلم، وعند البخاري: "فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من الإبل من عقلها". 500 - ذكر اغتباط صاحب القرآن 2603 - عن سالم عن أبيه -هو عبد الله بن عمر- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل والنهار". رواه خ (¬2) - م (¬3). 2604 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان، فعملت ما يعمل. ورجل آتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل". رواه خ (¬4). 2605 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها". رواه خ (¬5) م (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 697 رقم 5033)، وصحيح مسلم (1/ 545 رقم 791). (¬2) صحيح البخاري (8/ 691 رقم 5025). (¬3) صحيح مسلم (1/ 558 رقم 815). (¬4) صحيح البخاري (8/ 691 رقم 5026). (¬5) صحيح البخاري (1/ 199 رقم 173). (¬6) صحيح مسلم (1/ 559 رقم 816).

501 - ذكر أن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين

501 - ذكر أن الله تعالى يرفع بالقرآن أقوامًا ويضع به آخرين 2606 - عن عامر بن واثلة -أو نافع بن الحارث-: "أن نافع بن الحارث لقي عمر بعسفان -وكان عمر يستعمله على مكة- فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى (قال: ومن ابن أبزى) (¬1). قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ كتاب الله -عز وجل- وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم - صلى الله عليه وسلم - قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين". أخرجه م (¬2). 502 - ذكر الوصاة بكتاب الله تعالى 2607 - عن طلحة -هو ابن (مصرف) (¬3) - قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى آوصى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا. فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية، أُمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 555 رقم 817). (¬3) تحرفت في "الأصل": والمثبت في صحيح مسلم، وهو الصواب. (¬4) صحيح البخاري (8/ 685 رقم 5022). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1256 رقم 1634).

503 - فضل من تعلم القرآن وعلمه

503 - فضل من تعلم القرآن وعلمه 2608 - عن أبي (¬1) عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه" (¬2). وفي لفظ (¬3) قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج وذلك الذي أقعدني مقعدي. رواه خ. 2609 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". رواه ت (¬4)، وقال: لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث عبد الرحمن ابن إسحاق. قلت: وعبد الرحمن متكلم فيه (¬5). 2610 - عن عقبة بن عامر قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان (¬6) -أو إلى العقيق (¬7) - فيأتي منه بناقتين كوماوين (¬8) من غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذاك. ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (8/ 692 رقم 5028). (¬3) صحيح البخاري (8/ 692 رقم 5027). (¬4) جامع الترمذي (5/ 161 رقم 2909). (¬5) ترجمته في التهذيب (16/ 515 - 518). (¬6) بالضم ثم السكون، وهو واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة، وهي العقيق وبطحان وقناة. معجم البلدان (1/ 529). (¬7) بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو وادٍ بالمدينة. معجم البلدان (4/ 156 - 157). (¬8) كوماء: أي: مشرفة السنام عاليته. النهاية (4/ 211).

504 - فضل الماهر بالقرآن وذكر الذي هو عليه شاق

قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم -أو يقرأ- آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له (من ثلاث) (¬1)، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل". رواه م (¬2). 2611 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر؛ لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة". رواه ق (¬3). 504 - فضل الماهر بالقرآن وذكر الذي هو عليه شاق 2612 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران". وفي لفظ: "والذي يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه. 505 - ذكر ما لتالي القرآن ونزول السكينة عليه 2613 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللُّه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله -عز وجل- فيمن عنده". أخرجه م (¬6). ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 552 رقم 803). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 79 رقم 219). (¬4) صحيح البخاري (8/ 560 رقم 4937). (¬5) صحيح مسلم (1/ 549 رقم 798). (¬6) صحيح مسلم (4/ 2074 رقم 2699).

2614 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات (¬1) عظام سمان (قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان) (¬2) ". رواه م (¬3). 2615 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول "الم" حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف". رواه ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 2616 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلِّهِ. فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه. فيرضى عنه، فيقال له: اقرأه وارقه، ويزاد بكل آية حسنة" مرفوع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه ت (¬5)، وقال: هذا صحيح. 2617 - عن أبي أمامة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تقرب العبد إلى (اللَّه) (¬6) بمثل ما خرج منه". قال أبو النضر: يعني القرآن. رواه ت (¬7)، وقال: حديث غريب. ¬

_ (¬1) الخلفة -بفتح الخاء وكسر اللام-: الحامل من النوق، وتجمع على خلفات وخلائف. النهاية (2/ 68). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 552 رقم 802). (¬4) جامع الترمذي (5/ 161 رقم 2910). (¬5) جامع الترمذي (5/ 163 رقم 2915). (¬6) سقط لفظ الجلالة من "الأصل". (¬7) جامع الترمذي (5/ 162 رقم 12911).

2618 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارْق و (رتل) (¬1) كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح. 2619 - عن معاذ الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ القرآن وعمل بما فيه أُلبس والداه تاجًا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا". رواه الإمام أحمد (¬6) - وعنده: "بالذي عمل به"- د (¬7). 2620 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله، وحرم حرامه، أدخله الله الجنة، وشفعه في عشرة من أهله، كلهم قد وجبت له النار". رواه ق (¬8) - وليس عنده: "فاستظهره، وحل حلاله، وحرم حرامه"- ت (¬9)، وقال: حديث غريب. 2621 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعلموا القرآن واقرءوه وارقدوا، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكًا يفوح ¬

_ (¬1) في "الأصل": قيل. هو تحريف. (¬2) المسند (2/ 192). (¬3) سنن أبي داود (2/ 13 رقم 1464). (¬4) السنن الكبرى (5/ 22 رقم 8056). (¬5) جامع الترمذي (5/ 163 رقم 2914). (¬6) المسند (3/ 440). (¬7) سنن أبي داود (2/ 70 رقم 1453). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 78 رقم 216). (¬9) جامع الترمذي (5/ 158 رقم 2905).

ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك". رواه س (¬1) ق (¬2) -وهذا لفظه- ت (¬3)، وقال: حديث حسن. 2622 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه". رواه ت (¬4)، وقال: حديث حسن غريب. 2623 - عن ابن عباس قال: "قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، فكلما حل ارتحل". رواه ت (¬5)، وقال: حديث غريب. 2624 - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القرآن شافع مشفع، وما حل (¬6) مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار". رواه أبو حاتم البستي (¬7). ¬

_ (¬1) سنن النسائي الكبرى (5/ 227 رقم 8749). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 78 رقم 217). (¬3) جامع الترمذي (5/ 144 رقم 2876). (¬4) جامع الترمذي (5/ 169 رقم 2926). (¬5) جامع الترمذي (5/ 181 رقم 4948). (¬6) أي: خصم مجادل مصدق، وقيل: ساع مصدق، من قولهم: محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان، يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة، ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. النهاية (4/ 303). (¬7) الإحسان (1/ 331 - 332 رقم 124).

506 - ذكر مثل قارئ القرآن

506 - ذكر مثل قارئ القرآن 2625 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي يقرأ القرآن كمثل أترجَّة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها". رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي لفظ قال: "المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به". وفيه: "والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به". 507 - ذكر أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 2626 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4). 508 - ذكر حسن الصوت بالقرآن والجهر به 2627 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - يتغنى بالقرآن (¬5). وقال صاحب له: يريد يجهر به" (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 683 رقم 5020). (¬2) صحيح مسلم (1/ 549 رقم 797). (¬3) رواه النسائي في السنن الكبرى (5/ 17 رقم 8031). (¬4) المسند (3/ 127، 242). (¬5) أي: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، أي يتلوه يجهر به. النهاية (1/ 33). (¬6) صحيح البخاري (8/ 686 رقم 5023).

وفي لفظ (¬1): "أن يتغنى بالقرآن" قال سفيان: تفسيره: ويسغني به. رواه خ- وهذا لفظه- م (¬2)، وعنده: "يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به". وفي لفظ له (¬3): "ما أذن الله (لشيء) (¬4) كإذنه لنبي يتغى بالقرآن، يجهر به". 2628 - عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عبد الله بن قيس -أو الأشعري- أعطي مزمارًا من مزامير داود". رواه م (¬5). 2629 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى: "لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود". رواه م (¬6) -وهذا لفظه- خ (¬7)، وعنده قال له: "يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود". 2630 - عن فضالة بن عبيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للَّه -عز وجل- أشد أذانًا (إلى) (¬8) الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة (¬9) إلى قينته". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 686 رقم 5024). (¬2) صحيح مسلم (1/ 545 رقم 792/ 233). (¬3) صحيح مسلم (1/ 545 رقم 792/ 234). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (1/ 546 رقم 793). (¬6) صحيح مسلم (1/ 546 رقم 793). (¬7) صحيح البخاري (8/ 710 رقم 5048). (¬8) من المسند وسنن ابن ماجه. (¬9) القينة: الأمة غنت أو لم تغن، والماشطة، وكثيرًا ما تطلق على المغنية في الإماء، وجمعها: قينات. النهاية (4/ 135).

509 - ذكر نزول السكينة والملائكة عند القراءة

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2). 509 - ذكر نزول السكينة والملائكة عند القراءة 2631 - عن أبي سعيد الخدري "أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ في مربده (¬3) إذ جالت (¬4) فرسه، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ فجالت أيضًا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمتُ إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي، فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريباً منها خشيت أن تطأه، ورأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم". رواه م (¬5)، ورواه خ (¬6) بنحوه معلقًا، وعنده: "بينما هو يقرأ سورة البقرة". 2632 - عن البراء قال: "كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو (وجعل) (¬7) فرسه ينفر منها، ¬

_ (¬1) المسند (6/ 19، 20). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 425 رقم 1340). (¬3) المربد: الموضع الذي تُحبس فيه الإبل والغنم. النهاية (2/ 182). (¬4) يقال: جال واجتال؛ إذا ذهب وجاء. النهاية (1/ 317). (¬5) صحيح مسلم (1/ 548 - 549 رقم 796/ 242). (¬6) صحيح البخاري (8/ 680 رقم 5018). (¬7) في "الأصل": فجعلت. والمثبت من الصحيحين.

510 - ذكر التغني بالقرآن

فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك (له) (¬1) فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3) وعنده: "فرس مربوط" وعنده: "للقرآن". 510 - ذكر التغني بالقرآن 2633 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (ليس منا) (¬4) من لم يتغن بالقرآن" زاد غيره: "يجهر به". رواه خ (¬5). 2634 - عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". رواه الإمام أحمد (¬6) -عن وكيع، قال وكيع: يعني: يستغني بن- د (¬7). 2635 - عن أبي لبابة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"، قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. الراوي عن (ابن) (¬8) أبي مليكة ¬

_ (¬1) من الصحيحين. (¬2) صحيح البخاري (8/ 674 رقم 5011). (¬3) صحيح مسلم (1/ 247 رقم 795). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (13/ 510 رقم 7527). 2634 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 172 - 173 رقم 969 - 971). (¬6) المسند (1/ 172). (¬7) سنن أبي داود (2/ 74 رقم 1469). (¬8) من سنن أبي داود.

511 - ما ذكر كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -

عبد الجبار بن الورد. رواه د (¬1). 511 - ما ذكر كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - 2636 - عن قتادة قال: "سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان يمد مدًا" (¬2). وفي لفظ (¬3) قال: "سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كانت مداً يمد (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد (بسم الله) ويمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) رواهما خ. 2637 - عن أم سلمة "أنها سئلت عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ت (¬7) -ولم يذكر التسمية- وقال حديث غريب، وليس إسناده بمتصل. 2638 - وعن يعلى بن مملك: "أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 74 - 75 رقم 1471). (¬2) صحيح البخاري (8/ 709 رقم 5045). (¬3) صحيح البخاري (8/ 709 رقم 5046). (¬4) سورة الفاتحة، الآيات: 1 - 4. (¬5) المسند (6/ 302). (¬6) سنن أبي داود (4/ 37 رقم 4001). (¬7) جامع الترمذي (5/ 170 رقم 2927).

512 - ذكر الترجيع في القراءة

قدر ما ينام، ثم ينام قدر ما صلى، حتى يصبح. ونعتت لهم قراءته، فإذا هي قراءة مفسرة حرفًا حرفًا". أخرجه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 512 - ذكر الترجيع في القراءة 2639 - عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال: "قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة سورة "الفتح" فرجع فيها. قال معاوية: لو شئت أحكي لكم قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - لفعلت (¬5) ". وفي لفظ (¬6) قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على ناقته -أو جمله- وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قراءة (بينة) (¬7) وهو يرجع". وفي لفظ (¬8): "ثم قرأ معاوية قراءة ابن مغفل، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل على النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: آآ آثلاث مرات". القائل لمعاوية: شعبة. رواه خ -وهذا لفظه- م (¬9)، وليس عنده قول شعبة لمعاوية. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 294، 300). (¬2) سنن أبي داود (2/ 73 - 74 رقم 1466). (¬3) سنن النسائي (2/ 118 رقم 1021). (¬4) جامع الترمذي (5/ 167 رقم 2923). (¬5) صحيح البخاري (8/ 447 رقم 4835). (¬6) صحيح البخاري (8/ 710 رقم 5047). (¬7) في صحيح البخاري: لينة يقرأ. (¬8) صحيح البخاري (13/ 521 رقم 7540). (¬9) صحيح مسلم (1/ 547 رقم 237).

513 - ذكر البكاء عند القراءة

513 - ذكر البكاء عند القراءة 2640 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرأ عليَّ القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أنزل! قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت "النساء" حتى إذا بلغت {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} (¬1) رفعت رأسي -أو غمزني رجل (في) (¬2) جنبي، فرفعت رأسي- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دموعه تسيل". رواه خ (¬3) م (¬4) -وهذا لفظه- وفي رواية البخاري بعد "شهيد": "قال: حسبك الآن. فالتفتُّ إليه، فإذا عيناه تذرفان". 514 - ذكر قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أُبي بن كعب 2641 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك: "لم يكن الذين كفروا" قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 41. (¬2) في صحيح مسلم: إلى. (¬3) صحيح البخاري (8/ 712 رقم 5050). (¬4) صحيح مسلم (1/ 551 رقم 800). (¬5) صحيح البخاري (8/ 597 رقم 4959). (¬6) صحيح مسلم (1/ 550 رقم 799).

515 - ذكر [قول] المقروء عليه للقارئ أحسنت

515 - ذكر [قول] (¬1) المقروء عليه للقارئ أحسنت 2642 - عن عبد الله -يعني: ابن مسعود- قال: "كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ (علينا. فقرأت) (¬2) عليهم سورة "يوسف". قال: فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، قال: فقلت: أتشرب الخمر، وتُكذَّب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 516 - كراهية الاختلاف في القرآن 2643 - عن جندب بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6). 2644 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أنه سمع رجلاً يقرأ آية سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - (قرأ) (¬7) خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كلاكما محسن، فاقرآ -أكبر علمي قال- فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم" (¬8). ¬

_ (¬1) في "الأصل": القول. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (8/ 663 رقم 5001). (¬4) صحيح مسلم (1/ 551 - 552 رقم 801). (¬5) صحيح البخاري (8/ 719 - 720 رقم 5061). (¬6) صحيح مسلم (4/ 2053، 2054 رقم 2667). (¬7) بياض في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) أي أهلكهم الخلاف، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 721): في رواية المستملي "فأهلكوا" وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة "فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف".

517 - ذكر في كم يقرأ القرآن

كذا رواه خ (¬1). 2645 - عن عبد الله بن عَمرو قال: "هجَّرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب". رواه م (¬2). 517 - ذكر في كم يقرأ القرآن 2646 - عن عبد الله بن عمرو قال: "أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كَنَّته (¬3) فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتش لنا كنفًا (¬4) منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - (فقال) (¬5) القني به. فلقيته بعد، فقال: كيف تصوم؟ قلت (¬6): كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم من كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يومًا. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. قال: فليتني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 720 رقم 5062). (¬2) صحيح مسلم (4/ 2053 رقم 2666). (¬3) الكنة: امرأة الابن وامرأة الأخ، والمراد هنا امرأة الابن. النهاية (4/ 206). (¬4) أي: لم يُدخل يده معها، كما يُدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمرها، وأكثر ما يروى بفتح الكاف والنون، ومن الكَنَف وهو الجانب، تعني أنه لم يقربها. النهاية (4/ 204 - 205). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) لأبي ذر: قلت أصوم. إرشاد الساري (7/ 483).

أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السُّبْع من القرآن بالنهار، والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالنيل، فإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام (مثلهن) (¬1) كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وقال بعضهم في (ثلاث وفي خمس) (¬2) وأكثرهم على سبع (¬3). وفي لفظ (¬4): "اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك". رواه بكماله خ، وهذا لفظه، وروى مسلم (¬5) الحديث بنحوه، واللفظ الآخر مثله. 2647 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قرأ القرآن في أقل من ثلاثٍ لم يفقه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث حسن صحيح. 2648 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لي: "اقرأ القرآن في كل ثلاث". ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري. (¬2) في رواية أبي ذر: "ثلاث أو في سبع". الفتح (8/ 715) وعزاها القسطلاني لأبي الوقت. إرشاد الساري (7/ 484). (¬3) صحيح البخاري (8/ 712 - 713 رقم 5052). (¬4) صحيح البخاري (8/ 713 رقم 5053). (¬5) صحيح مسلم (2/ 814 رقم 1159/ 184). (¬6) المسند (2/ 164، 193، 194). (¬7) سنن أبي داود (2/ 56 رقم 1394). (¬8) السنن الكبرى (5/ 25 رقم 8067). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 428 رقم 1347). (¬10) جامع الترمذي (5/ 182 رقم 2949).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 2649 - تعن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم. وكان يقرؤه حتى توفي". رواه الإمام أحمد (¬3) من رواية ابن لهيعة. 2650 - عن أوس بن حذيفة قال: "قدمنا على- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني مالك في قبة له، قال: كان كل ليلةٍ يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائمًا على رجله حتى يرواح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول: لا سواء كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، نُدالُ عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ (عن) (¬4) الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة. قال: إنه طرأ (¬5) عليَّ جزئي من القرآن فكرهت أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تحزبون القرآن؟ (قالوا) (¬6): ثلاث، وخمس، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 198). (¬2) سنن أبي داود (2/ 54 رقم 1391). (¬3) سقط هذا الحديث مع ترجمة الصحابي من مسند أحمد المطبوع، انظر المسند الجامع (7/ 8 رقم 4798). (¬4) في "الأصل": عند. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) أي: ورد وأقبل، يقال: طرأ يطرأ -مهموزاً- إذا جاء مفاجأة، كأنه فجئه الوقت الذي كان يؤدي فيه ورده من القراءة، أو جعل ابتداءه فيه طروءًا منه عليه، وقد يترك الهمز فيقال: طرا يطرو طرؤا. النهاية (3/ 117). (¬6) في "الأصل": قال. والمثبت من سنن أبي داود.

518 - ذكر أن القرآن أنزل على سبعة أحرف

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3)، وفي رواية الإمام أحمد " (قالوا) " (¬4): نحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل من قاف حتى يختم". ورواه الطبراني في معجمه (¬5): "فسألت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحزب القرآن؟ فقالوا: كان يحزبه ثلاثاً وخمسًا ... ". فذكره. 518 - ذكر أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 2651 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان -في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم- فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة ولم يقرئنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكدت أساوره (¬6) في الصلاة، فانتظرته حتى سلم فلببته (¬7) بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك، فانطلقت به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقوده، فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ (سورة) (¬8) "الفرقان" (على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان) (8). فقال: يا هشام، اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هكذا ¬

_ (¬1) المسند (4/ 9، 343). (¬2) سنن أبي داود (2/ 55 - 56 رقم 1393). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 427 - 428 رقم 1345). (¬4) في "الأصل": قال. والمثبت من المسند. (¬5) المعجم الكبير (1/ 220 - 221 رقم 599). (¬6) أي: أواثبه وأقاتله. النهاية (2/ 420). (¬7) بفتح اللام، وبموحدتين الأولى مشددة وتخفف، والأخرى ساكنة، أي: جمعت عليه ثيابه عند لبته. إرشاد السارى (7/ 478). (¬8) من صحيح البخاري.

أُنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هكذا أنزلت (ثم قال) (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن القرآن) (¬2) أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4). 2652 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقرأني جبريل على (حرف) (¬5) فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف". رواه خ (¬6) م (¬7). 2653 - عن أبي بن كعب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند أضاة (¬8) بني غفارٍ، فأتاه جبريل -عليه السلام- فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفٍ. فقال: أسأل الله -عز وجل- معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته (و) (¬9) إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثالثة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله -عز وجل- معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة، فقال: إن الله -عز وجل- يأمرك أن ¬

_ (¬1) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (8/ 705 رقم 5041). (¬4) صحيح مسلم (1/ 560 رقم 818). (¬5) في "الأصل": حروف. والمثبت من الصحيح. (¬6) صحيح البخاري (8/ 639 رقم 4991). (¬7) صحيح مسلم (1/ 561 رقم 819). (¬8) الأضاة -بوزن الحصاة-: الغدير، وجمعها أضًى وإضاء كأكم وإكام. النهاية (1/ 53). (¬9) من صحيح مسلم.

تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرفٍ (قرءوا عليه فقد أصابوا) (¬1) ". رواه م (¬2). 2654 - وروى (¬3) أيضًا عن أبي بن كعب قال: "كنت في المسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضيا (الصلاة) (¬4) دخلنا جميعًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ (قراءة) (4) سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرآ، فحسن النبي - صلى الله عليه وسلم - شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية (¬5) فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاً، وكأنما أنظر إلى الله -عز وجل- فرقاً، فقال لي: يا أُبي أُرسل إليَّ أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إليَّ الثانية: اقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إليَّ الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردةٍ رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليَّ الخلق كلهم حتى إبراهيم -عليه السلام". 2655 - عن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقيت جبريل -عليه السلام- عند أحجار المراء فقال: يا جبريل، إني أُرسلتُ إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قط. قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف". ¬

_ (¬1) في "الأصل": قرئ عليه فقد أصاب. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 562 - 563 رقم 820/ 274). (¬3) صحيح مسلم (1/ 561 - 562 رقم 820/ 273). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) معناه وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان غافلاً أو متشككًا، فوسوس لي الشيطان الجزم بالتكذيب. قاله النووى.

519 - ذكر القراء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -

رواه الإمام أحمد (¬1)، وفي رواية (¬2): "لقد لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل بأحجار المراء، فقال: إن من أُمتك الضعيف فمن قرأ على حرفٍ فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه". هذه الرواية من رواية إبراهيم بن مهاجر، وقد تُكلم فيه (¬3)، ورواه عنه سفيان الثوري، وقال: لا بأس به. 519 - ذكر القراء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 2656 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله، وسالم، ومعاذ، وأُبيِّ بن كعب". رواه خ (¬4) م (¬5)، وفي لفظٍ (¬6): "عبد الله بن مسعود، وسالم مولى (أبي) (¬7) حذيفة، (وأبي بن كعب) (7) ومعاذ بن جبل". 2657 - عن قتادة قال: "سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد". رواه خ (¬8) م (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 400). (¬2) المسند (5/ 401). (¬3) ترجمته في التهذيب (2/ 211 - 214). (¬4) صحيح البخاري (8/ 663 رقم 4999). (¬5) صحيح مسلم (4/ 1913 رقم 2464/ 116). (¬6) صحيح البخاري (7/ 128 رقم 3760)، وصحيح مسلم (4/ 1914 رقم 2464/ 118). (¬7) من الصحيحين. (¬8) صحيح البخاري (8/ 664 رقم 5003). (¬9) صحيح مسلم (4/ 1914 - 1915 رقم 2465/ 120).

2658 - وعن أنس قال: "مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال ونحنُ ورثناه". رواه خ (¬1). 2659 - عن ابن عباسٍ قال: قال عمر: "أُبيٌّ أقرؤنا (وأقضانا علي) (¬2) وإنا لندع من لحن أُبي، وأبيٌّ يقول: أخذته من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا أتركه لشيء، قال الله -عز وجل-: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (¬3). رواه خ (¬4). 2660 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 664 رقم 5004). (¬2) ليست في رواية الصحيح المطبوع، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 671): كذا للأكثر، وبه جزم المزي في "الأطراف" فقال: ليس في رواية صدقة ذكر علي، قلت: وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري، فأول الحديث عنده: "علي أقضانا، وأبي اْقرؤنا، وقد ألحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر علي، وليس بجيد، لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار روايته، وقد تقدم في تفسير البقرة (8/ 16 - 17 رقم 4481) عن عمرو بن علي عن يحيى القطان بسنده هذا، وفيه ذكر علي عند الجميع.

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) وأبو حاتم بن حبان (¬4). 2661 - عن عبد الله بن عمرو قال: "كنت أصوم الدهر، واْقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإما أرسل إليَّ فأتيته، فقال لي: ألم أُخبر أنك تصوم الدهر، وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك لا الخير ... " وذكر الحديث. رواه م (¬5). 2662 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "جمعت القرآن فقرأته في ليلة ... " وذكر الحديث. رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ق (¬8). 2663 - عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: "كانت قد جمعت القرآن، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها". ¬

_ =تفصيل الكلام عليه في تخريجي "لفضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان" رواية عبد الله ابن الإمام أحمد رقم (97) وللحافظ محمد بن عبد الهادي -تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية- رسالة في الكلام على هذا الحديث وبيان علله، قد انتهيت -بحمد الله- من تحقيقها. (¬1) المسند (3/ 184، 281). (¬2) سنن النسائي الكبرى (5/ 67 رقم 8242، 5/ 78 رقم 8287). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 55 رقم 154). (¬4) موارد الظمآن (2/ 995 رقم 2218)، والإحسان (16/ 74 رقم 7131، 16/ 85 - 86 رقم 3137، 16/ 238 رقم 7252). (¬5) صحيح مسلم (13/ 82 رقم 1159/ 182). (¬6) المسند (2/ 163). (¬7) السنن الكبرى (5/ 24 رقم 8064). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 428 رقم 1346).

520 - ذكر كتبة القرآن وجمعه

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2). 520 - ذكر كتبة القرآن وجمعه قال الله -عز وجل-: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} (¬3)، وقال الله -عز وجل-: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلامٌ وَالْبَحْر يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (¬4). 2664 - عن زيد بن ثابتٍ قال: "بينما نحن حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نؤلِّفُ القرآن من الرقاع، إذ قال: طوبى للشام. قيل: يا رسول الله، ولم ذلك؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث غريب، إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. قلت: وقد رواه غير يحيى بن أيوب بنحوه. 2665 - وعن زيد بن ثابت قال: "أرسل إليَّ أبو بكر -رضي الله عنه- مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عنده، فقال: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرَّ (¬7) يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استَحرَّ ¬

_ (¬1) المسند (6/ 405). (¬2) سنن أبي داود (1/ 161 - 162 رقم 5912). (¬3) سورة الكهف، الآية: 109. (¬4) سورة لقمان، الآية: 27. (¬5) المسند (5/ 185). (¬6) جامع الترمذي (5/ 690 رقم 3954). (¬7) أي: اشتد وكثر، وهو استغفل من الحر: الشدَّة. النهاية (1/ 364).

القتل بالقراء بالمواطن فيذهب بكثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يُراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت (تكتبُ) (¬1) الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله (لو) (¬2) كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما أمرني بن من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو واللَّه خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدري أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعهُ من العُسُب (¬3) واللخاف (¬4) وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ... } (¬5) حتى خاتمة براءة، فكانت الصُّحفُ عند أبي بكر حتى توفاه اللَّهَ، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر". رواه خ (¬6). 2666 - عن أنس بن مالك: "أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام على فتح أرمينية (¬7) وأذْرَبيجان (¬8) مع أهل العراق، فأفزع حذيفة ¬

_ (¬1) في "الأصل": أكتب. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) في "الأصل": لقد. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) العسب: جريد النخل، وجمعه عُسُب بضمتين. النهاية (3/ 234). (¬4) هي جمع لخفة، وهي حجارة بيض رقاق. النهاية (4/ 244). (¬5) سورة التوبة، الآيتان: 128، 129. (¬6) صحيح البخاري (8/ 627 رقم 4986). (¬7) بكسر أوله ويفتح، وسكون ثانيه، وكسر الميم، وياء ساكنة، وكسر النون، وياء خفيفة مفتوحة، اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال. معجم البلدان (1/ 191). (¬8) بالفتح، ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، وجيم، وقد فتح=

اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمانُ إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القُرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق" (¬1). 2667 - قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت، (قال) (¬2) "فقدت آية من الأحزاب -حين نسخنا المصحف- قد كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقوا مَا عَاهَدوا اللَّهَ عَلَيْهِ) (¬3) فألحقناها في سورتها في المصحف" (¬4). رواه خ، وفي لفظ (¬5): "مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته بشهادة رجلين". ¬

_ =قوم الذال وسكنوا الراء، ومد آخرون الهمزة مع ذلك، وهو إقليم واسع. معجم البلدان (1/ 155 - 156). (¬1) صحيح البخاري (7/ 627 رقم 4987). (¬2) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) سورة الأحزاب، الآية: 23. (¬4) صحيح البخاري (8/ 627 رقم 4988). (¬5) صحيح البخاري (8/ 377 - 378 رقم 4784).

وفي لفظ له (¬1): قال ابن شهاب: اختلفوا يومئذ قى التابوت، فقال زيد: التابوتة. وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت، فرع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت؛ فإنه بلسان قريش". 2668 - عن عبد العزيز بن رفيع قال: "دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل: أترك النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه، فقاله: ما ترك لا ما بين الدفتين". رواه خ (¬2). 2669 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو". رواه خ (¬3) م (¬4)، وزاد: "فإني أخاف أن يناله العدو". ورواه أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني في كتاب "المصاحف" (¬5) بطرق كثيرة فيها: "نهى أن يُسافر بالمصاحف إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو". وفي لفظ (¬6): "أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو". 2670 - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن القرآن جعل في إهاب (¬7) ثم ألقي في النار ما احترق". رواه الإمام أحمد (¬8). ¬

_ (¬1) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري، وهو في جامع الترمذي (5/ 266 رقم 3104) بنحوه، والله أعلم. (¬2) صحيح البخاري (8/ 682 رقم 5019). (¬3) صحيح البخاري (6/ 155 رقم 2990). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1490 رقم 1869). (¬5) كتاب المصاحف ص (205 - 210). (¬6) كتاب المصاحف ص (205). (¬7) الإهاب هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا. النهاية (1/ 83). (¬8) المسند (4/ 151).

باب في فضائل القرآن

باب في فضائل القرآن 521 - فضل الفاتحة 2671 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم". رواه خ (¬1). 2672 - عن أبي سعيد بن المعلى قال: "كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أُصلي. فقال: ألم يقل الله - عز وجل-: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) (¬2)؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: "الحمد للَّه رب العالمين" هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته". رواه خ (¬3). 2673 - عن أبي سعيد الخدري: "أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب، (فاستضافوهم) (¬4) فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؛ فإن سيد الحي لديغ -أو مصاب-؟ فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل فأعطي قطيعًا من الغنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: ما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوها، واضربوا (لي) (¬5) بسهم معكم"، وفي لفظ: ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 232 رقم 2703). (¬2) سورة الأنفال، الآية: 24. (¬3) صحيح البخاري (8/ 6 - 7 رقم 4474). (¬4) في "الأصل": فاستضافوا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) من صحيح مسلم.

"يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل". رواه خ (¬1) م (¬2) -وهذا لفظه- وفي رواية البخاري: "كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإنَّ نفرنا غيب (¬3) فهل منكم راق؟ فقام معها رجل قال: ما كنا نأبِنُه (¬4) برقيةٍ، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبنًا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ أكنت ترقي؟ قال: لا، فما رقيت لا بأم الكتاب. قلنا له: لا تحدثوا حتى نأتي -أو نسأل - النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: وما كان يُدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم". 2674 - عن ابن عباس: "أن نفرًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيه لديغ -أو سليم- (¬5) فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلاً لديغًا -أو سليمًا- فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاءِ إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً. حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله". أخرجه البخاري (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 671 رقم 5007). (¬2) صحيح مسلم (4/ 1727 رقم 2201). (¬3) أي: إن رجالنا غائبون، والغَيَب -بالتحريك- جمع غائب، كخادم وخدم. النهاية (3/ 399). (¬4) أي: ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك. النهاية (1/ 17). (¬5) السليم: اللديغ، يقال: سلمته الحية: أي لدغته، وقيل: إنما سمي سليماً تفاؤلاً بالسلامة، كما قيل للفلاة المهلكة: مفارة. النهاية (2/ 396). (¬6) صحيح البخاري (10/ 209 رقم 5737).

522 - فضل سورة البقرة

522 - فضل سورة البقرة 2675 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا؛ فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان". أخرجه م (¬1). 2676 - عن سهل ين سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارًا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام". رواه الطبراني (¬2) وابن حبان البستي (¬3). 523 - فضل آية الكرسي 2677 - عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: (اللهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) قال: فضرب في صدري، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر". رواه م (¬4). 2678 - عن أبي هريرة قال: "وكلني النبي - صلى الله عليه وسلم - (بحفظ) (¬5) زكاة رمضان .. " وذكر الحديث "فأتاني آتٍ وجعل يحفو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " فقص الحديث "فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 539 رقم 212). (¬2) المعجم الكبير (6/ 163 رقم 5864). (¬3) موارد الظمآن (2/ 773 رقم 1727). (¬4) صحيح مسلم (1/ 556 رقم 810). (¬5) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.

كذا رواه خ (¬1)، وقد رواه بطوله عن عثمان بن الهيثم، ولم يذكر سماعه منه، بل قال: وقال عثمان بن الهيثم. 2679 - عن أبي أيوب (¬2): "أنه كان في سهوة له، فكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (قال: فجاءت) (¬3) فقال لها فأخذها، فقالت له: إني لا أعود. فأرسلها فجاء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها فقالت: إني لا أعود، فأرسلتها. فقال: إنها عائدة. فأخذها مرتين -أو ثلاثاً- كل ذلك تقول: لا أعود، ويجيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: ما فعل أسيرك؟ فيقول: أخذتها فتقول: لا أعود، فيقول لي: إنها عائدة. فأخذها فقالت: أرسلني وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء، آية الكرسي. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: صدقت وهي كذوب". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن غريب. 2680 - عن أبي بن كعب قال: "كان لي جرن من تمر، فكان ينقص فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: لا بل جني. قال: فناولني يدك. فناوله يده، فإذا يده يد كلب، وشعره شعر كلب. قال: هكذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 386 - 387 رقم 3275). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": له. وهي زيادة مقحمة. (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) المسند (5/ 423). (¬5) جامع الترمذي (5/ 146 رقم 2880). 2680 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 33 - 37 رقم 1260 - 1262).

524 - ذكر آخر البقرة

فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (¬1) من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: صدق الخبيث". رواه س في كتاب عمل يوم وليلة (¬2) بنحوه. وقد ذكر نحو هذه الأحاديث عن معاذ بن جبل وزيد بن ثابتٍ وأبي أسيد الساعدي (¬3). 524 - ذكر آخر البقرة 2681 - عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه". رواه خ (¬4) م (¬5). 2682 - عن ابن عباس قال: "بينا جبريل -عليه السلام- قاعد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع نقيضًا (¬6) من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط لا اليوم، فسلم (فقال) (¬7): أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 255. (¬2) السنن الكبرى (6/ 239 رقم 10796، 10797). (¬3) قال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 568): وقد ورد نحو من هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى بجمع ذلك الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا -رحمه الله- في كتابها "مكائد الشيطان". (¬4) صحيح البخاري (8/ 672 رقم 509). (¬5) صحيح مسلم (1/ 554 - 555 رقم 807). (¬6) النقيض: الصوت، ونقيض المحامل: صوتها، ونقيض السقف: تحريك خشبه. النهاية (5/ 107). (¬7) في صحيح مسلم: وقال.

525 - ذكر البقرة وآل عمران

الكتاب، وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرأ بحرفٍ منها إلا أعطيته". أخرجه م (¬1). 2683 - عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان". وفي رواية: "فلا تقرآن". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- ت (¬3)، وقال: حديث غريب. 525 - ذكر البقرة وآل عمران 2684 - عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول "اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرءوا الزهراوين (¬4): البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان (¬5)، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة". قال معاوية -هو ابن سلام: بلغني أن البطلة: السحرة. رواه م (¬6). 2685 - عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 554 رقم 806). (¬2) المسند (4/ 274). (¬3) جامع الترمذي (5/ 147 رقم 2882). (¬4) أي: المنيرتان، واحدتهما زهراء. النهاية (2/ 321). (¬5) الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. النهاية (3/ 403). (¬6) صحيح مسلم (1/ 553 رقم 804).

عمران. وضرب لهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق (¬1)، أو كأنهما حزقان (¬2) من طير (صواف) (¬3) تحاجان عن صاحبهما". رواه م (¬4). 2686 - عن معقل بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكًا، واستخرجت {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (¬5) من تحت العرش، فوصلت بسورة البقرة". رواه الإمام أحمد (¬6). 2687 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران؛ فإنهما الزهراوان، يظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو فرقان من طيرٍ صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة -حين ينشق عنه قبره- كالرجل الشاحب (¬7)، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه (حلتين) (¬8) لا يقوم لهما أهل الدنيا، ¬

_ (¬1) الشرق ها هنا: الضوء، وهو الشمس والشق أيضًا. النهاية (2/ 464). (¬2) الحزق والحزيقة: الجماعة من كل شيء، ويُروى بالخاء والراء. النهاية (1/ 378). (¬3) في "الأصل": صاف. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (1/ 554 رقم 805). (¬5) سورة البقرة، الآية: 255. (¬6) المسند (5/ 26). (¬7) الشاحب: المتغير اللون والجسم، لعارض من سفر أو مرض ونحوهما، وقد شحب يشحب شحوبًا. النهاية (2/ 448). (¬8) في "الأصل": حلتان. والمثبت من المسند.

526 - ذكر فضل الكهف

فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. وهو في صعود ما دام (يقرأ) (¬1) هذًّا كان أو ترتيلاً". كذا رواه الإمام أحمد (¬2)، وروى منه ق (¬3) "يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك، وأظمأت نهارك". ورواه محمد بن هارون الروياني في مسنده (¬4)، وعنده: "وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا اليوم لك من وراء كل تجارة"، وعنده: حلتان لا تقوم لهما الدنيا". 526 - ذكر فضل الكهف 2688 - عن أبي الدرداء أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال"، وقال شعبة: "من آخر الكهف. رواه م (¬5). 2689 - وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عُصم من فتنة الدجال". رواه ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 2690 - عن النواس بن سمعان الكلابي قال: "ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال ذات غداة ... "، وذكر الحديث، وفيه "فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (5/ 348). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1242 رقم 3781). (¬4) لم أجده في الجزء المطبوع من مسند الروياني، وأحاديث بريدة فيه (1/ 61 - 96) وقد رواه أبو الفضل الرازي في "فضائل القرآن" (157 - 158 رقم 129، 130) من طريق الروياني. (¬5) صحيح مسلم (1/ 555 - 556 رقم 809). (¬6) جامع الترمذي (5/ 149 رقم 2886).

527 - ذكر فضل يس

الكهف". رواه م (¬1). وقد تقدم في كتاب الجمعة (¬2). 527 - ذكر فضل يَس 2691 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لكل شيء قلبًا، وقلب القرآن يَس، ومن قرأ يَس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات". رواه ت (¬3) وقال: حديث غريب. 2692 - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرءوا يَس على موتاكم". "رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6) س في كتاب عمل يوم وليلة (¬7)، وزاد الإمام أحمد: "ويَس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله -تبارك وتعالى- والدار الآخرة لا غفر له". 528 - ذكر فضل الدخان 2693 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ حَم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك". رواه ت (¬8) وقال: حديث غريب. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 2250 - 2255 رقم 2937). (¬2) يعني: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديثان (2303، 2304) والله أعلم. (¬3) جامع الترمذي (5/ 149 - 150 رقم 2887). (¬4) المسند (5/ 26). (¬5) سنن أبي داود (3/ 191 رقم 3121). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 465 - 466 رقم 1448). (¬7) السنن الكبرى (6/ 265 رقم 10913). (¬8) جامع الترمذي (5/ 150 رقم 2888).

529 - ذكر فضل الواقعة

529 - ذكر فضل الواقعة 2694 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لا تصيبه فاقة أبدًا. وكان ابن مسعود يأمر بناته أن يقرأن بها كل ليلة" (¬1). 2695 - وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قرأ الواقعة كل ليلة لم يفتقر" (1). 2696 - وعن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سورة الواقعة سورة الغنى؛ قاقرءوها وعلموها أولادكم؛ فإنهم لا يفتقرون إن شاء الله". (رواهما) (¬2) أبو بكر بن مردويه في تفسيره. 530 - ذكر آخر سورة الحشر 2697 - عن معقل بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي (كان) (¬3) بتلك المنزلة". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث غريب. 531 - ذكر فضل سورة تبارك الملك 2698 - عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خباءه على ¬

_ (¬1) قال الإمام أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. انظر العلل المتناهية (1/ 112 - 113 رقم 151) وتخريج أحاديث الكشاف (3/ 411 - 414 رقم 1295): (¬2) كذا في "الأصل". (¬3) من المسند. (¬4) المسند (5/ 26). (¬5) جامع الترمذي (5/ 167 رقم 2922).

532 - ذكر "إذا زلزلت" و"قل يا أيها الكافرون"

قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة "الملك" حتى ختمها (فأتى) (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، وإذا قبر (فإذا فيه) (¬2) إنسان يقرأ "تبارك" حتى ختمها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر". رواه ت (¬3)، وقال: حديث غريب. 2699 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ". رواه (ت) (¬4) وقال: حديث حسن. ورواه س في كتاب عمل يوم وليلة (¬5). 532 - ذكر "إِذا زلزلت" و"قل يا أيها الكافرون" 2700 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ "إذا زلزلت" عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ "قل يا أيها الكافرون" عدلت له بربع القرآن" (¬6). 2701 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زلزلت" تعدل نصف القرآن و"قل يا أيها الكافرون" تعدل ربع القرآن" (¬7). رواهما ت، وقال عنهما: غريب. 2752 - عن نوفل الأشجعي: "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ¬

_ (¬1) في "الأصل": فأتوا. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) من جامع الترمذي. (¬3) جامع الترمذي (5/ 151 رقم 2890). (¬4) في "الأصل": "د" والحديث في جامع الترمذي (5/ 151 رقم 2891). (¬5) السنن الكبرى (6/ 178 رقم 10546). (¬6) جامع الترمذي (5/ 152 رقم 2893). (¬7) جامع الترمذي (5/ 153 رقم 2894).

533 - فضل قراءة سورة من القرآن عند النوم

علمني شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال: اقرأ" (قل) (¬1) يا أيها الكافرون" فإنها براءة من الشرك". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) س في كتاب عمل يوم وليلة (¬5). 533 - فضل قراءة سورة من القرآن عند النوم 2703 - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكًا، فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب". رواه الإمام أحمد (¬6) ت (¬7) س في كتاب عمل يوم وليلةٍ (¬8). 534 - فضل سورة الإِخلاص 2704 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن" (¬9). رواه خ (¬10). ¬

_ (¬1) ليست في "الأصل". (¬2) المسند (5/ 456). (¬3) سنن أبي داود (4/ 313 رقم 5055). (¬4) جامع الترمذي (5/ 442 رقم 3403). (¬5) السنن الكبرى (6/ 524 رقم 11709). (¬6) المسند (4/ 125). (¬7) جامع الترمذي (5/ 443 - 444 رقم 3407)، وقال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. (¬8) السنن الكبرى (6/ 203 رقم 10648). (¬9) عند الإسماعيلي: "فقال: يقرأ "قل هو الله أحد" فهي ثلث القرآن" فكأن رواية البخاري بالمعنى، ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين. قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 678). (¬10) صحيح البخاري (8/ 676 رقم 5015).

2705 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ "قل هو الله أحد" يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له -وكأن الرجل يتقالها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن". رواه خ (¬1) 2705م- وروى (¬2) عن أبي سعيد عن أخيه قتادة بن النعمان نحوه. قتادة هو أخو أبي سعيد من أمه. 2706 - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: "قل هو الله أحد" تعدل ثلث القرآن". رواه م (¬3)، وفي لفظ له (¬4): "قال: إن الله -عز وجل- جزء القرآن ثلاثة أجزاء فجعل "قل هو الله أحد" جزءًا من أجزاء القرآن". 2707 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "قل هو الله أحد" (ثم دخل) (¬5)، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن". رواه م (¬6). 2708 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 676 رقم 5013). (¬2) صحيح البخاري (8/ 676 رقم 5014). (¬3) صحيح مسلم (1/ 556 رقم 811/ 259). (¬4) صحيح مسلم (1/ 556 رقم 811/ 260). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (1/ 557 رقم 812).

لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ "قل هو الله أحد"، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن -عز وجل- فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخبروه أن الله يحبه". أخرجه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 2709 - عن أنس: "أن رجلاً كان يلزم قراءة "قل هو الله أحد" في الصلاة مع كل سورة، وهو يؤم أصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلزمك هذه السورة؟ قال: إني أحبها. قال: حبها أدخلك الجنة". رواه خ (¬3) أطول من هذا تعليقًا -وقد سبق في القراءة في الصلاة (¬4) ورواه ت (¬5)، وقال: حديث صحيح غريب. 2710 - وعن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ كل يوم مائتي مرة "قل هو الله أحد" محي عنه ذنوب خمسين سنة، إلا أن يكون عليه دين. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه فقرأ "قل هو الله أحد" مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي، ادخل على يمينك الجنة". رواه ت (¬6)، وقال: حديث غريب. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (13/ 360 رقم 7375). (¬2) صحيح مسلم (1/ 557 رقم 813). (¬3) صحيح البخاري (2/ 298 رقم 774). (¬4) الحديث رقم (1374). (¬5) جامع الترمذي (5/ 156 رقم 2901). (¬6) جامع الترمذي (5/ 154 - 155 رقم 2898).

535 - ذكر المعوذتين

2711 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني -بأصبهان- أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان ابن أحمد الطبراني، ثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي، ثنا عثمان بن الهيثم، ثنا محبوب بن هلال المزني (¬1)، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: "نزل جبريل -عليه السلام- على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية المزني -رضي الله عنه- أتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحيه فلم تبق شجرة ولا أكمة (¬2) إلا تضعضعت (¬3)، ورفع له سريره حتى نظر إليه فصلى عليه، وخلفه صفان من الملائكة، كل صف سبعون ألفًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل -عليه السلام-: يا جبريل ما بلغ هذا هذه المنزلة من الله تعالى؟ قال: بحبه "قل هو الله أحد" وقراءته إياها جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كل حال". كذا رواه الطبراني في معجمه (¬4)، ورواه (¬5) أيضًا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان غازيًا بتبوك فأتاه جبريل ... " وذكر الحديث. 535 - ذكر المعوذتين 2712 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألم تر آيات أنزلت عليّ الليلة لم ير مثلهن (قط) (¬6) "قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس". ¬

_ (¬1) قال الذهبي في الميزان (3/ 442): محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة، لا يُعرف، وحديثه منكر. (¬2) الأكمة: الرابية، وجمعها إكام بالكسر. النهاية (1/ 59). (¬3) أي: خضعت وذلت. النهاية (3/ 88). (¬4) المعجم الكبير (19/ 428 - 429 رقم 1040). (¬5) المعجم الكبير (19/ 429 رقم 1041). (¬6) من صحيح مسلم.

رواه م (¬1). 2713 - عن عبد الله بن خبيب الأنصاري قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي بنا، فأدركناه، فقال: قل. فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال (قل) (¬2) "قل هو الله أحد" و"المعوذتين" حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ولفظ الإمام أحمد: "تصبح ثلاثًا يكفيك كل يوم مرتين". 2714 - عن عقبة بن عامر قال: "كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عقبة قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ فسكت عني ثم قال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، فقلت: اللهم اردده عليَّ. فقال: يا عقبة، قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ فقال: "قل أعوذ برب الفلق" فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ فقال: "قل أعوذ برب الناس" فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "ألا أخبرك ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 558 رقم 814). 2713 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 287 - 288 رقم 248 - 250). (¬2) من جامع الترمذي. (¬3) المسند (5/ 312). (¬4) سنن أبي داود (4/ 321 - 322 رقم 5082). (¬5) سنن النسائي (8/ 250 - 251 رقم 5443). (¬6) جامع الترمذي (5/ 530 رقم 3575) واللفظ له. (¬7) المسند (4/ 144). (¬8) سنن النسائي (8/ 253 - 254 رقم 5453).

536 - ذكر من لم يكن في جوفه شيء من القرآن

بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: بلى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل أعوذ برب الناس" و"قل أعوذ برب الفلق" هاتين السورتين". وفي لفظ (¬1): "لن تقرأ شيئًا أبلغ عند الله من "قل أعوذ برب الفلق". وفي لفظ (¬2): "لم يقرأ سورة أحب إلى الله -عز وجل- ولا أبلغ عنده من "قل أعوذ برب الفلق". 2715 - عن ابن عابس الجهني قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس). رواه الإمام أحمد (¬3). 2716 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس"، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مراتٍ". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 536 - ذكر من لم يكن في جوفه شيء من القرآن 2717 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي ليس في جوفه ¬

_ (¬1) المسند (4/ 149). (¬2) المسند (4/ 155). (¬3) المسند (4/ 153). (¬4) صحيح البخاري (8/ 679 - 680 رقم 5017). (¬5) لم أجده في صحيح مسلم بهذا السياق، ولم يعزه له المزي في تحفة الأشراف (12/ 60 - 61 رقم 16537)، وفي صحيح مسلم (4/ 1723 رقم 2192) حديث آخر لعائشة بنحوه، والله أعلم.

537 - ذكر من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه

شيء من القرآن كالبيت الخرب". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث حسن صحيح. 537 - ذكر من حفظ شيئًا من القرآن ثم نسيه 2718 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عرضت عليَّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليَّ ذنوب أُمني، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن -أو آية- أعطيها رجل ثم نسيها". رواه د (¬3). 538 - ذكر من يرفض القرآن 2719 - عن سمرة بن جندب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ (¬4) رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل به مرة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ قالا لي: انطلق ¬

_ 2717 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 536 - 537 رقم 524 - 526). (¬1) المسند (1/ 223). (¬2) جامع الترمذي (5/ 162 رقم 2913). (¬3) سنن أبي داود (1/ 126 رقم 461). (¬4) الثلغ: الشدخ، وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ. النهاية (1/ 220).

539 - ذكر كراهية سؤال الناس بالقرآن

انطلق ... " فذكر الحديث "قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبًا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه (¬1)، وينام عن الصلاة المكتوبة". رواه خ (¬2). 539 - ذكر كراهية سؤال الناس بالقرآن 2720 - عن عمران بن حصين: "أنه مرَّ على قاصٍّ قرأ ثم سأل، فاسترجع، وقال: سمعت رسول الله يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله -عز وجل- (به) (¬3) فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون الناس به". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5). آخر الجزء الثامن من أجزاء مصنفه ¬

_ (¬1) قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء -وهو القرآن- عوقب في أشرف أعضائه -وهو الرأس. من فتح الباري (12/ 464). (¬2) صحيح البخاري (12/ 457 - 458 رقم 7047). (¬3) من المسند وجامع الترمذي. (¬4) المسند (4/ 439). (¬5) جامع الترمذي (5/ 164 رقم 2917)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز 1 - الأمر بعيادة المريض 2721 - عن البراء قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق" (¬1). رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3). 2722 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس". رواه خ (¬4) م (¬5)، ورواه ق (¬6) وزاد: "وتشميت العاطس إذا حمد اللَّه". 2723 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني (¬7) ". رواه خ (¬8). ¬

_ (¬1) سقط من هذا الحديث الخصلة السابعة، وهي "ركوب المياثر"، وقد ذكرها البخاري في الأشربة (10/ 117 رقم 5650) وفي اللباس (10/ 327 رقم 5863)، وهي ثابتة في رواية مسلم، وانظر فتح الباري (3/ 135) وإرشاد الساري (2/ 375). (¬2) صحيح البخاري (3/ 135 رقم 1239). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1635 - 1636 رقم 2066). (¬4) صحيح البخاري (3/ 135 رقم 1240). (¬5) صحيح مسلم (4/ 1704 رقم 2568). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 461 - 462 رقم 1435). (¬7) العاني: الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو، وهو عان، والمرأة عانية، وجمعها عوان. النهاية (3/ 314). (¬8) صحيح البخاري (10/ 117 رقم 5649).

2724 - عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع (¬1). "قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها" (¬2). رواه م. 2725 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله -عز وجل- يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم نسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي". رواه م (¬3). 2726 - عن علي -رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يقول: "ما من مسلم يعود مسلمًا لا ابتعث الله له (سبعين) (¬4) ألف ملك يصلون عليه، أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل حتى يصبح" (¬5). وفي لفظ (¬6): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا عاد الرجل أخاه المسلم، ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 1989 رقم 2568/ 41). (¬2) صحيح مسلم (4/ 1989 رقم 2568/ 42). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1990 رقم 2569). 2726 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 260 - 261 رقم 637، 638). (¬4) في "الأصل": سبعون. والمثبت من المسند. (¬5) المسند (1/ 118). (¬6) المسند (6/ 81).

مشى في خِرافة الجنة (¬1) حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلي عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساءً صلي عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬2)، ولفظ ق (¬3) يقول: "من أتى أخاه المسلم عائداً، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غداة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلي عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح". 2727 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عاد مريضًا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً". رواه ت (¬4) ق (¬5). 2728 - عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته -أو يده- ويسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة". رواه الإمام أحمد (¬6)، وفي إسناده غير واحد متكلم فيه (¬7). 2729 - عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى (يرجع) (¬8) فإذا جلس اغتمس فيها". ¬

_ (¬1) أي في اجتناء ثمرها، يقال: خَرَفْت النخلة أخرُفها خَرْفًا وخِرافًا. النهاية (2/ 24). (¬2) سنن أبي داود (3/ 185 - 186 رقم 3099). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 463 - 464 رقم 1442). (¬4) جامع الترمذي (4/ 320 - 321 رقم 2008) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 464 رقم 1443) واللفظ له. (¬6) المسند (5/ 259 - 260). (¬7) هم: عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم بن محمد. (¬8) في "الأصل": يجلس. والمثبت من المسند.

رواه الإمام أحمد (¬1). 2730 - عن أبي مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3). 2731 - عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عودوا المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة". رواه الإمام أحمد (¬4) وابن حبان البستي (¬5). 2732 - عن عبد الله بن عمر قال: "كنا جلوسًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه -ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص- نمشي في تلك السباخ (¬6) حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله، حتى دنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الذين معه". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 304). (¬2) المسند (5/ 272 - 273). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 461 رقم 1434). (¬4) المسند (3/ 23). (¬5) موارد الظمآن (1/ 311 رقم 709). (¬6) السباخ: جمع سَبَخة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر. النهاية (2/ 333). (¬7) صحيح مسلم (2/ 637 رقم 925).

2 - باب في عيادة أهل الكتاب والمشركين وعرض الإسلام عليهم

2 - باب في عيادة أهل الكتاب والمشركين وعرض الإِسلام عليهم 2733 - عن أنس قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه -وهو- عنده- فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: الحمد للَّه الذي أنقذه من النار". رواه خ (¬1). 2734 - عن سعيد (بن) (¬2) المسيب عن أبيه أخبره: "أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد (عنده) (¬3) أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب: أي عم، قل: لا إله لا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله لا الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما واللَّه لأستغفرن لك ما لم أُنْه عنك. فأنزل الله -عز وجل-: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (¬4) ". وفي لفظ: "فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا} ". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 259 رقم 1356). (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) سورة التوبة، الآية: 113. (¬5) صحيح البخاري (3/ 263 رقم 1360). (¬6) صحيح مسلم (1/ 54 رقم 24).

3 - ذكر فضل دعاء المريض

3 - ذكر فضل دعاء المريض 2735 - عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة". رواه ق (¬1)، وقيل: إن ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب (¬2). 4 - الأمر بالوصية 2736 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4)، وزاد: "قال ابن عمر: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي". 5 - كراهية تمني الموت 2737 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍّ نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". رواه خ (¬5) م (¬6)، وفي البخاري "أحد منكم الموت". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 463 رقم 1441). (¬2) قال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: ميمون بن مهران عن حكيم بن حزام؟ قال: لا، من أين لقيه؟ لم يرو إلا عن ابن عباس وابن عمر. المراسيل لابن أبي حاتم (206 - 207 رقم 768). (¬3) صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2738). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1249 - 1250 رقم 1627). (¬5) صحيح البخاري (10/ 132 رقم 5671). (¬6) صحيح مسلم (64/ 204 رقم 2680).

6 - الأمر بحسن الظن بالله -عز وجل- عند الموت

2738 - عن قيس (¬1) قال: "أتيت خبابًا، وقد اكتوى سبعًا في بطنه، قال: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به". رواه خ (¬2) م (¬3). 2739 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمن أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه (إنه) (¬4) إذا مات أحدكم انقطع (عمله) (¬5) وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا". رواه م (¬6). 2740 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتمنوا الموت؛ فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله -عز وجل- الإنابة (¬7) ". رواه الإمام أحمد (¬8). 6 - الأمر بحسن الظن باللَّه -عز وجل- عند الموت 2741 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله". ¬

_ (¬1) هو ابن أبي حاتم. (¬2) صحيح البخاري (11/ 154 رقم 6349، 6350). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2064 رقم 2681). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) في "الأصل": أمله. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (4/ 2065 رقم 2682). (¬7) الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة، يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب، إذا أقبل ورجع. النهاية (5/ 123). (¬8) المسند (3/ 332).

7 - ما جاء في التشديد عند الموت

رواه م (¬1). 2742 - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على شاب -وهو في الموت- قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف" (¬2). رواه ق (¬3) ت (¬4) -واللفظ له- وقال: حديث غريب (¬5). 7 - ما جاء في التشديد عند الموت 2743 - عن عائشة أنها قالت: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالموت -وعنده قدح فيه ماء- وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على غمرات -أو سكرات- الموت" (¬6). رواه ت (¬7) -وهذا لفظه- ق (¬8)، قال الترمذي حديث غريب (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 2205 - 2206 رقم 2877). 2742 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 413 - 415 رقم 1587 - 1589). (¬2) رواه النسائي في الكبرى (6/ 262 رقم 10901). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1423 رقم 4261). (¬4) جامع الترمذي (3/ 311 رقم 983). (¬5) كذا في تحفة الأحوذي (4/ 58 رقم 987) وتحفة الأشراف (1/ 104 رقم 262) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 205) حسن غريب وتتمة كلام الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. (¬6) رواه النسائي في الكبرى (6/ 269 رقم 10932). (¬7) جامع الترمذي (3/ 308 رقم 978). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 518 - 519 رقم 1623). (¬9) كذا في تحفة الأحوذي (4/ 56 رقم 984) وتحفة الأشراف (12/ 286 رقم 17556) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 202): حسن غريب.

8 - باب في تلقين الميت

2744 - عن عائشة قالت: "ما أغبط أحدًا بهون موت (¬1) بعد الذي رأيت من شدة موت النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه ت (¬2). 2745 - عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن يموت بعرق الجبين". رواه س (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن. 8 - باب في تلقين الميت 2746 - عن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم لا إله لا الله". رواه م (¬6). 2747 - عن عبد الله بن جعفر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم: ¬

_ (¬1) أي: لا أفرح لأحد ولا أتمنى لأحد سهولة الموت، لأنها لما رأت شدة وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء العاقبة، وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات، وإلا لكان - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس به، فأصبحت لا تكره شدة الموت لأحد، ولا تغبط أحداً يموت من غير شدة. انظر تحفة الأحوذي (4/ 56 رقم 985). قال الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (4/ 201 - 202): إن الباري سبحانه بقدرته وحكمته يخفف إخراج الروح من الجسد ومفارقتها ويشددها بحسب ما يكون عنده من أحوال العبد، فتارة يشددها عذابًا، وذلك على الكافر، وتارة يشددها كفارة، وذلك على المذنب، وتارة يشددها حجة على الخلق وتسلية وقدوة وأسوة، كما لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شدة الموت. (¬2) جامع الترمذي (3/ 309 رقم 979). (¬3) سنن النسائي (4/ 5 - 6 رقم 1827، 1828). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 467 رقم 1452). (¬5) جامع الترمذي (3/ 310 - 311 رقم 982). (¬6) صحيح مسلم (1/ 632 رقم 916، 917).

لا إله لا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد للَّه رب العالمين. (قالوا) (¬1) يا رسول الله، كيف (للأحياء) (¬2) قال: أجود وأجود". رواه ق (¬3). 2748 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أتاني آت من ربي (فأخبرني) (¬4) -أو قال: بشرني- أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6). 2749 - عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وهو يعلم أن لا إله لا الله دخل الجنة". رواه م (¬7). 2750 - عن معاذ بن جبل قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان آخر قوله لا إله لا الله دخل الجنة". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) وعنده: "آخر كلامه". ¬

_ (¬1) في "الأصل": قال. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬2) في "الأصل": الأحياء. والمثبت من سنن ابن ماجه، قال السندي في شرح سنن ابن ماجه (1/ 441): قوله: "كيف للأحياء" أي: كيف هذا التلقين للأحياء. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 465 رقم 1446). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 132 رقم 1237). (¬6) صحيح مسلم (1/ 94 - 95 رقم 94). (¬7) صحيح مسلم (1/ 55 رقم 26). (¬8) المسند (5/ 233، 247). (¬9) سنن أبي داود (3/ 190 رقم 3116).

9 - ذكر تطهير ثياب الميت قبل موته

9 - ذكر تطهير ثياب الميت قبل موته 2751 - عن أبي سعيد الخدري: "أنه (¬1) لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الميت يبعث في ثيابه (التي) (¬2) يموت فيها". رواه د (¬3) وأبو حاتم البستي (¬4). 10 - ذكر تعاهد المريض عانته 2752 - عن أبي هريرة قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية عينًا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت ... " فذكر الحديث، وفيه: "وبقي خبيب بن عدي وزيد بن (الدثنة) (¬5) حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل، فكان قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيراً، حتى إذا اجتمعوا على قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث فأعارته ليستحد بها ... " وذكر بقية الحديث. رواه خ (¬6). 11 - باب ما يقرأ به عند الميت وما يقال عنده وتغميض عينيه 2753 - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرءوا "يس" ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": قال. وهي زيادة مقحمة. (¬2) في "الأصل": الذي. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (3/ 190 رقم 3114) واللفظ له. (¬4) موارد الظمآن (2/ 1161 رقم 2575). (¬5) غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (7/ 437 - 438 رقم 4086).

على موتاكم". رواه د (¬1) ق (¬2). وروى أحمد (¬3): "يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة لا غفر له؛ فاقرءوها على موتاكم". 2754 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرتم المريض -أو الميت- فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللَّهم اغفر لي وله، وأعقبني منه (عقبى) (¬4) حسنة. قالت: فقلت، فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمد - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬5). 2755 - وعن أم سلمة قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره (¬6)، فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض يتبعه البصر. فضج (¬7) ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في (المهديين) (¬8) واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 191 رقم 3121). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 465 - 466 رقم 1448). (¬3) المسند (5/ 26). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 633 رقم 919). (¬6) أي: انفتح. النهاية (2/ 491). (¬7) الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. النهاية (3/ 74). (¬8) في "الأصل": المهتدين. والمثبت من صحيح مسلم.

12 - ذكر تسجية الميت وذكر تقبيله والنظر إليه

فيه" (¬1). وفي لفظ (¬2): "واخلفه في تركته". رواه م. 2756 - عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرتم موتاكم، فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيراً؛ فإنه يُؤمن على ما قال أهل البيت" (¬3). 2757 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره (¬4)؟ (قالوا: بلى) (¬5) قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه". رواه م (¬6). 12 - ذكر تسجية الميت وذكر تقبيله والنظر إِليه 2758 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سجي (ببرد) (¬7) حبرة". رواه خ (¬8) م (¬9). 2759 - وعنها قالت: "أقبل أبو بكر -رضي الله عنه- على فرسه من مسكنه ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 634 رقم 920/ 7). (¬2) صحيح مسلم (2/ 634 رقم 920/ 8). (¬3) رواه الإمام أحمد (4/ 125) وابن ماجه (1/ 467 - 468 رقم 1455). (¬4) شخوص البصر: ارتفاع الأجفان إلى فوق، وتحديد النظر وانزعاجه. التهاية (2/ 450). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (2/ 635 رقم 921). (¬7) غير واضحة في: "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: "بثوب". (¬8) صحيح البخاري (3/ 137 رقم 1241). (¬9) صحيح مسلم (2/ 651 رقم 942).

بالسُّنح (¬1) حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. فتيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجًّى ببردة حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبَّله، ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر (خرج) (¬2) وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس. فأبى فقال: اجلس. فأبى، فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم (يعبد) (2) محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله -عز وجل- حي لا يموت، قال الله -عز وجل-: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} إلى (الشَّاكِرِينَ) (¬3). والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر -رضي الله عنه- فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر لا يتلوها". رواه خ (¬4). 2760 - وروى (¬5) عنها وعن ابن عباس: "أن أبا بكر قبَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته". 2761 - وعن عائشة قالت: "قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه". ¬

_ (¬1) السُّنْح: بضم أوله، وسكون ثانيه، آخره حاء مهملة، إحدى محال المدينة، كان بها منزل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وهي في طرف من أطراف المدينة، وبينها وبين منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميل. معجم البلدان (3/ 301). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) سورة آل عمران، الآية: 144. (¬4) صحيح البخاري (3/ 136 - 137 رقم 1241، 1242). (¬5) صحيح البخاري (10/ 175 رقم 5709، 5710، 5711).

13 - باب ذكر الدين على الميت

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -وقال: حديث حسن صحيح- ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي (أو) (¬5) قال: عيناه تهراقان (¬6) ". ولفظ أبي داود: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل". 2762 - عن جابر بن عبد الله قال: "لما قتل أبي جعلت أكشف الثياب عن وجهه، أبكي وينهوني، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تبكين أو لا تبكين، لا زالت الملاتكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8). 13 - باب ذكر الدين على الميت 2763 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نفس المؤمن (معلقة) (¬9) بدينه حتى يُقضى عنه". رواه الإمام أحمد (¬10) ق (¬11) ت (¬12)، وقال: حديث حسن. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 43، 55 - 56). (¬2) سنن أبي داود (3/ 201 رقم 3163). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 468 رقم 1456). (¬4) جامع الترمذي (3/ 314 - 315 رقم 989). (¬5) في "الأصل": "و". والمثبت من جامع الترمذي. (¬6) في جامع الترمذي: تذرفان. (¬7) صحيح البخاري (3/ 137 رقم 1243). (¬8) صحيح مسلم (4/ 1917 - 1918 رقم 2471). (¬9) في "الأصل": معلق. (¬10) المسند (2/ 440، 475). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 806 رقم 2413). (¬12) جامع الترمذي (3/ 389 - 390 رقم 1078، 1079).

2764 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بجنازة فقالوا: صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. (فصلى عليها) (¬1) ثم أتي بجنازة أخرى، قالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أُتي بالثالثة، قالوا: صل عليها. قال: (هل) (1) ترك شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه (فصلى) (¬2) عليه". رواه خ (¬3). 2765 - عن سمرة بن جندب قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح، فقال: ها هنا أحد من بني فلان؟ قالوا: نعم. قال: فإن صاحبكم يحبس على باب الجنة في دين عليه". رواه الإمام أحمد (¬4)، د (¬5) س (¬6). وفي لفظٍ لأحمد (¬7) أيضًا: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فقال: أها هنا من بني فلان أحد؟ قالها ثلاثاً. فقام رجل فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك لا لخير، إن فلانًا -لرجل منهم مات- إنه مأسور بدينه. قال: لقد رأيت أهله ومن يتحزن له قضوا عنه، حتى ما ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) في "الأصل": لي. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (4/ 545 رقم 2289). (¬4) المسند (5/ 11). (¬5) سنن أبي داود (3/ 246 رقم 3341). (¬6) سنن النسائي (7/ 315 رقم 4699). (¬7) المسند (5/ 20).

جاء أحد يطلبه بشيء". 2766 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها -بعد الكبائر التي نهى عنها- أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء". رواه الإمام أحمد (¬1). 2767 - عن (سعد) (¬2) بن الأطول: "أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأته (¬3) وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5). 2768 - عن جابر قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز -عند مقام جبريل، عليه السلام- ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فجاء (معنا) (¬6) خطى، ثم قال لعلي -رضي الله عنه -: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، فقال له رجل منا -يقال له: أبو قتادة-: يا رسول الله، هما عليَّ. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هما عليك وفي مالك، وحق الرجل عليك، والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي أبا قتادة (يقول) (6): ما صنعت في ¬

_ (¬1) المسند (4/ 392). (¬2) في "الأصل": سعيد. والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، وسعد بن الأطول صحابي ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، ترجمته في التهذيب (10/ 250 - 251). (¬3) في المسند وسنن ابن ماجه: امرأة. (¬4) المسند (5/ 7). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 813 رقم 2433). (¬6) من سنن الدارقطني.

14 - الأمر بالتعجيل بالميت

الدينارين؟ حتى كان آخر ذلك، قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده". رواه الإمام أحمد (¬1) والدارقطني (¬2)، واللفظ له. 2769 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجال ويسأل عن دينه، فإن قيل: عليه دين. كف عن الصلاة عليه، وإن قيل: ليس عليه دين. صلى عليها، وأُتي بجنازة، فلما قام ليكبر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه هل على صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران. فعدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: صلوا على صاحبكم. فقال عليٌّ: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه، ثم قال لعلي: جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين لا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان ميت، فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم: هذا لعلي -رضي الله عنه- خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة". رواه الدارقطني (¬3). 2770 - وروى (¬4) أيضًا عن أبي سعيد الخدري نحوه، وفيه أن عليًّا قال: "أنا ضامن لدينه". 14 - الأمر بالتعجيل بالميت 2771 - عن حصين بن وحوح: "أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا؛ فإنه ¬

_ (¬1) المسند (3/ 330). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 79 رقم 293). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 46 - 47 رقم 194). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 78 - 79 رقم 293).

15 - باب غسل الميت

لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله". رواه د (¬1). 15 - باب غسل الميت 2772 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة، ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: ليله أقربكم (منه) (¬2) إن كان يعلم، فإن (كان لا يعلم) (¬3) فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة". رواه الإمام أحمد (¬4). 2773 - عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة". رواه خ (¬5) م (¬6). 2774 - عن علي -رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتًا وكفنه وحنطه (وحمله) (¬7) وصلى عليه، ولم يفش عليه ما رأى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه". رواه ق (¬8)، وفي إسناده عمرو بن خالد، وهو متكلم فيه (¬9). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 200 رقم 3159). (¬2) من المسند. (¬3) في "الأصل": لم يكن عنده. والمثبت من المسند. (¬4) المسند (6/ 119 - 120). (¬5) صحيح البخاري (5/ 116 رقم 2442). (¬6) صحيح مسلم (4/ 1996 رقم 2580). (¬7) من سنن ابن ماجه. (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 469 - 470 رقم 1462). (¬9) ترجمته في التهذيب (21/ 603 - 607).

2775 - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم". رواه ت (¬1)، وقال: حديث غريب. 2776 - عن أم عطية قالت: "دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافوراً -أو شيئًا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه (¬2)، وقال: أشعرنها (¬3) إياه" (¬4). وفي رواية (¬5) "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". وفي لفظ (¬6): "لما ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وفي لفظ (¬7): "قالت: فضفرنا ثلاثاً ثلاثًا قرنيها وناصيتها". رواه خ (¬8) م، وفي لفظ للبخاري (¬9): "ضفرنا شعر بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها"، وعنده: "ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك". 2777 - وروى أبو داود (¬10) من رواية محمد بن سيرين: "أنه كان يأخذ الغسل ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 339 رقم 1019). (¬2) أي: إزاره، والأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة. النهاية (1/ 417). (¬3) أي: اجعلنه شعارها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره. النهاية (2/ 480). (¬4) صحيح مسلم (2/ 646 - 647 رقم 939/ 36). (¬5) صحيح مسلم (2/ 648 رقم 939/ 42، 43). (¬6) صحيح مسلم (2/ 648 رقم 939/ 40). (¬7) صحيح البخاري (2/ 648 رقم 939/ 41). (¬8) صحيح البخاري (3/ 150 رقم 1253). (¬9) صحيح البخاري (3/ 160 - 161 رقم 1263). (¬10) سنن أبي داود (3/ 198 رقم 3147).

عن أم عطية، يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور". 2778 - عن عائشة تقول: "لما أرادوا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما ندري أنجرِّد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت -لا يدرون من هو-: أن غسلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه وعليه (ثيابه) (¬1) يصبون الماء من فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3)، واللفظ له. 2779 - عن علي -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبرز فخذك) (¬4) ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". رواه د (¬5) ق (¬6)، وهو رواية ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت، في رواية أبي داود عن ابن جريج قال: "أُخبرت عن حبيب" فكأنه لم يسمعه منه، والله أعلم. 2780 - عن بريدة قال: "لما أخذوا في غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناداهم. منادٍ من ¬

_ (¬1) في سنن أبي داود: قميصه. (¬2) المسند (6/ 267). (¬3) سنن أبي داود (3/ 196 - 197 رقم 3141). 2279 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 145 - 146 رقم 515، 516). (¬4) في "الأصل": تجددوا. والمثبت من سنن ابن ماجه، وفي سنن أبي داود نحوه. (¬5) سنن أبي داود (3/ 196 رقم 3140، 4/ 40 رقم 4015) وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 469 رقم 1460).

الداخل: لا تنزعوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه". رواه ق (¬1). 2781 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "لما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب يلتمس (منه ما يلتمس) (¬2) من الميت فلم يجده، فقال: بأبي الطيب (طبت) (2) حيًّا و (طبت) (2) ميتًا". رواه ق (¬3). 2782 - وروى (¬4) عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أنا مت (فاغسلوني بسبع) (¬5) قرب من بئري، بئر غرس". 2783 - عن أبي بن كعب قال: "إن آدم - صلى الله عليه وسلم - لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا (يطلبون له) (¬6) فاستقبلتهم الملائكة، ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفئوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون، وما تطلبون -أو ما تريدون- وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. فقالوا: ارجعوا، فقد قضي (قضاء) (¬7) أبيكم. فجاءوا، فلما رأتهم ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 471 رقم 1466). 2781 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 102 رقم 476) ونقل عن الدارقطني تصحيح إرساله. (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 471 رقم 1467). 2782 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 182 - 183 رقم 562). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 471 رقم 1468). (¬5) في "الأصل": فاغسلن بثلاث. والمثبت من سنن ابن ماجه. 2783 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 18 - 20 رقم 1250، 1251). (¬6) في "الأصل": يطلبونه. والمثبت من المسند والمختارة. (¬7) من المسند والمختارة.

16 - ذكر غسل المحرم

حواء عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي -تبارك وتعالى- فقبضوه، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه (¬1)، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم". رواه عبد الله بن أحمد (¬2) عن غير أبيه كذا (موقوفًا) (¬3). 2783 م- وقد روى أبو بكر الروياني في مسنده (¬4) عن أُبيٍّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لما توفي آدم ألحد له، وغسلته الملائكة بالماء وترًا وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده". قال الشيخ -رحمه الله-: وهو من رواية روح بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬5)، والمشهور غير مرفوع، والله أعلم. 16 - ذكر غسل المحرم 2784 - عن ابن عباس قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته (¬6) -أو قال: فأقعصته (¬7) - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) زاد في المسند بعدها: "التراب". (¬2) المسند (5/ 136). (¬3) في "الأصل": مرفوعًا. (¬4) مسند أُبي غير موجود في القطعة المطبوعة من مسند الروياني، واستدركه المحقق في ذيله (3/ 31) من المختارة. 2783م- خرجه الضياء في المختارة (4/ 20 رقم 1252) من طريق الروياني، وقال هناك عن روح ما قاله هنا. (¬5) ترجمته في التهذيب (9/ 231 - 233). (¬6) أي: هشمته، يقال: أقصع القملة إذا هشمها. (¬7) القعص أن يضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعاً. النهاية (4/ 88).

17 - باب في غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله - عز وجل- يبعثه يوم القيامة ملبيًا". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 17 - باب في غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها 2785 - عن عائشة قالت: "رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وا رأساه. (ثم قال) (¬3): ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك ودفنتك". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬6). تقدم حديث عائشة (¬7): "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نساؤه". 2786 - عن أسماء بنت عميس: "أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها". رواه الدارقطني (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 163 رقم 1266). (¬2) صحيح مسلم (2/ 865 رقم 1206). (¬3) في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬4) المسند (6/ 228). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 470 رقم 1465). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 74 رقم 11 - 13). (¬7) تحت رقم (2778). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 79 رقم 12).

18 - باب ترك غسل الشهداء

18 - باب ترك غسل الشهداء 2787 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحد، ثم يقول: أيهما كان أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم (يغسلهم) (¬1) ". رواه خ (¬2). 2788 - وللإمام أحمد (¬3): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكًا يوم القيامة. ولم يصل عليهم". 2789 - وعن جابر قال: "رُمي رجل بسهم في صدره -أو في حلقه- فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه د (¬4). 2790 - وروى (¬5) عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم". 2791 - وروى (¬6) عن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم". ¬

_ (¬1) في "الأصل": يغسلوه. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 252 رقم 1347). (¬3) المسند (3/ 299). (¬4) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3133). (¬5) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3134). (¬6) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3135).

2792 - عن أنس قال: "افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة. وقالت الخزرج: منا أربعة. قال الأوس: منا من اهتز له عرش الرحمن: سعد بن معاذ، ومنا من عدلت شهادته شهادة رجلين: خزيمة بن ثابت، ومنا من غسلته الملائكة: حنظلة بن الراهب، ومنا من (حمى) (¬1) لحمه الدبر: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. وقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجمعه غيرهم: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي". رواه سليمان الطبراني (¬2). 2793 - وروى (¬3) أيضًا عن ابن عباس قال: "أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة (بن) (¬4) الراهب، وهما جنبان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأيت الملائكة تغسلهما". وقد روى البخاري الذين جمعوا القرآن، وقد تقدم ذكره (¬5). 2794 - وقد رُوي: "أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله؟ فقالوا: إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال" (¬6). ¬

_ (¬1) من المعجم الكبير. 2792 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 137 - 138 رقم 2570 - 2571). (¬2) المعجم الكبير (4/ 10 رقم 3488). (¬3) المعجم الكبير (11/ 391 رقم 12094). (¬4) من المعجم الكبير. (¬5) الحديث رقم (2658). (¬6) رواه ابن حبان - الإحسان (15/ 495 - 496 رقم 7025) - والحاكم (3/ 204 - 205) والبيهقي (4/ 15) عن عبد الله بن الزبير، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

19 - باب فيمن ارتد عليه سلاحه وهو شهيد لا يغسل

19 - باب فيمن ارتد عليه سلاحه وهو شهيد لا يغسل 2795 - عن سلمة بن الأكوع قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر ... " وذكر الحديث، وفيه: "فلما تصاف القوم، كان سيف عامر -هو ابن الأكوع- فيه قصر، فتناول يهودياً ليضربه، فرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبته فمات منها، فلما قفلوا رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاحبًا (¬1) ساكتًا، قال سلمة -وهو آخذ بيدي-: فقلت: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرًا حبط عمله. فقال: من قاله؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن الحضير. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذب من قاله، إن له لأجرين -وجمع بين أصبعيه- إنه لجاهد (¬2) مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ورواه م (¬4) بنحوه. 2796 - عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس، فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد". رواه د (¬6). ¬

_ (¬1) الشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفرٍ أو مرض ونحوهما. النهاية (2/ 448). (¬2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 534): قال ابن دريد: رجل جاهد أي: جاد في أموره. وقال ابن التين: الجاهد من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله. (¬3) صحيح البخاري (1/ 553 - 554 رقم 6148). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1427 - 1429 رقم 1802). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (3/ 21 رقم 2539).

20 - ذكر المرأة إذا ماتت مع الرجال

20 - ذكر المرأة إِذا ماتت مع الرجال 2797 - عن أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تُيمم كما ييمم صاحب الصعيد". رواه تمام الرازي في فوائده (¬1)، أيوب بن مدرك الحنفي الشامي الدمشقي عن مكحول، قال يحيى بن معين (¬2): كذاب ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي (¬3) س (¬4) والدارقطني (¬5): متروك. 21 - ذكر الغسل من غسل الميت وغيره 2798 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت". رواه د (¬6) من رواية مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب. قال الإمام أحمد (¬7): روى أحاديث مناكير. 2799 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء" (¬8). ¬

_ (¬1) فوائد تمام (2/ 95 رقم 1230). (¬2) تاريخ الدروي (4/ 88 رقم 3280) والجرح والتعديل (2/ 258 رقم 925). (¬3) الجرح والتعديل (2/ 258 - 259 رقم 925). (¬4) كتاب الضعفاء والمتروكين (150 رقم 27). (¬5) الضعفاء والمتروكون (151 رقم 110). (¬6) سنن أبي داود (1/ 96 رقم 348). (¬7) الجرح والتعديل (8/ 305 رقم 1409). (¬8) المسند (2/ 272 - 273) والحديث رواه الترمذي (3/ 318 رقم 993) وابن ماجه (1/ 470 رقم 1463).

2800 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتًا فليغتسل" (¬1). فيه عن رجل غير مسمى، رواه الإمام أحمد. 2801 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل من الغسل، والوضوء من الحمل". رواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، وأسامة تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم (¬2). 2802 - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". رواه د (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4)، وقال: حديث حسن. وهذا روي عن أبي هريرة موقوفًا، وقال أبو داود: هذا منسوخ. 2803 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". رواه الدارقطني (¬5). 2804 - وروى (¬6) أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 280). (¬2) ترجمته في التهذيب (2/ 347 - 351) وقال المزي: استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون. (¬3) سنن أبي داود (3/ 201 رقم 3161، 3162). (¬4) جامع الترمذي (3/ 318 - 319 رقم 993). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 76 رقم 4). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 70 رقم 1).

22 - باب في ذكر الكفن

22 - باب في ذكر الكفن 2805 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه قُبض فكُفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه". رواه م (¬1). 2806 - عن أبي قتادة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه". رواه ق (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث غريب. 2807 - عن عائشة قالت: "كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية (¬4) من كرسف؛ ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال: لو رضيها الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها" (¬5). وفي لفظ (¬6): قالت: "أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمنية كانت لعبد الله ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 651 رقم 943). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 473 رقم 1474). (¬3) جامع الترمذي (3/ 320 رقم 995). (¬4) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 347): يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول، وهو القصَّار؛ لأنه يسحلها: أي يغسلها، أو إلى سَحول وهي قرية باليمن، وأما الضم فهو جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضاً. (¬5) صحيح مسلم (2/ 649 - 650 رقم 941/ 45). (¬6) صحيح مسلم (2/ 650 رقم 941/ 46).

ابن أبي بكر، ثم نزعت (عنه) (¬1) ". رواه خ (¬2) م -واللفظ له- ولم يذكر البخاري الحلة. قد تقدم كفن المحرم في ثوبيه (¬3). 2808 - عن خباب قال: "هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلتمس وجه الله -عز وجل- فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت (¬4) له ثمرته فهو يهدبها (¬5)، قُتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا (بردة) (¬6) إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه من الإذخر". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8)، وعنده: "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة". وفي لفظ الإمام أحمد (¬9): "لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر". ¬

_ (¬1) في "الأصل": عنها. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (3/ 161 - 162 رقم 1264). (¬3) الحديث رقم (2784). (¬4) أينع الثمر يونع، وينع يينع، فهو مونع ويانع، إذا أدرك ونضج، وأينع أكثر استعمالاً. النهاية (5/ 302 - 303). (¬5) أي: يجنيها. النهاية (5/ 250). (¬6) في "الأصل": بردًا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (3/ 170 رقم 1276). (¬8) صحيح مسلم (2/ 649 رقم 940). (¬9) المسند (6/ 395 - 396).

2809 - عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم: "أن عبد الرحمن بن عوف أُتي بطعام -وكان صائمًا- فقال: قُتل مصعب بن عمير -وهو خير مني- كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة -أو رجل آخر- خير مني فلم يوجد ما يكفن فيه لا بردة؛ لقد خشيت أن نكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام". رواه خ (¬1). 2810 - عن ابن عمر: "أن عبد الله بن أُبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه، فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر -رضي الله عنه- فقال: أليس الله -عز وجل- نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، قال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (¬2) فصلى عليه فنزلت: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (¬3) ". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 2811 - عن عَمْرو سمع جابرًا قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 168 رقم 1274). (¬2) سورة التوبة، الآية: 80. (¬3) سورة التوبة، الآية: 84. (¬4) صحيح البخاري (3/ 165 رقم 1269). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2141 رقم 2774). (¬6) صحيح البخاري (3/ 165 رقم 1270). (¬7) صحيح مسلم (4/ 2140 رقم 2773).

2812 - عن سهل -هو ابن سعد- "أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة منسوجة فيها حاشيتاها، تدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم (قالت) (¬1) نسجتها بيدي فجئت (لأكسوكها) (¬2) فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكسينها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها، ثم سألته وعلمت أنه (ما) (¬3) يرد. قال: إني والله ما سألته (لألبسها) (¬4) إنما سألته لتكون كفني قال سهل: فكانت كفنه". رواه خ (¬5). 2813 - عن أنس بن مالك قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة يوم أحد، فوقف عليه فرآه قد مثل به، قال: لولا أن تجد صفية في نفسها، لتركته حتى تأكله العافية، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال: ثم دعا بنمرة فكفنه بها، فكانت إذا مُدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، قال: فأكثر القتلى وقلت الثياب، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عنهم أيهم أكثرهم قرآنًا، فيقدمه إلى القبلة، قال: فدفنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل عليهم". رواه د (¬6) ت (¬7) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) في "الأصل": لأكسوها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) في صحيح البخاري: "لا". قال الحافظ في الفتح (3/ 172): قوله: "إنه لا يرد" كذا وقع هنا بحذف المفعول، وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ: "لا يرد سائلاً" ونحوه في رواية يعقوب في البيوع، وفي رواية أبي غسان في الأدب: "لا يسأل شيئًا فيمنعه". (¬4) في "الأصل": لألبسه. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 170 - 171 رقم 1277). (¬6) سنن أبي داود (3/ 195 - 196 رقم 3136). (¬7) جامع الترمذي (3/ 335 - 336 رقم 1016).

2814 - عن جابر قال: "كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمزة في ثوب (واحد) (¬1) قال جابر: ذلك الثوب نمرة". رواه الإمام أحمد (¬2). 2815 - عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه كفنها، يناولنا ثوباً ثوبًا". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، وهذا لفظه. 2816 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. 2817 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم" (¬9). ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (3/ 357). (¬3) المسند (6/ 380). (¬4) سنن أبي داود (3/ 200 رقم 3157). 2816 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 97 - 101 رقم 199 - 206). (¬5) المسند (1/ 247، 274، 328). (¬6) سنن أبي داود (4/ 8 رقم 3878، 4/ 51 رقم 4061). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 473 رقم 1472، 2/ 1181 رقم 3566). (¬8) جامع الترمذي (3/ 319 - 320 رقم 994). (¬9) المسند (5/ 10) وسنن النسائي (4/ 34 رقم 1895).

وفي لفظ (¬1) قال: "البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم". رواه الإمام أحمد س. 2818 - عن عائشة: "أن أبا بكر نظر إلى ثوب كان يمرض فيه به (ردع) (¬2) من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، وكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو المهلة (¬3) ". رواه خ (¬4). 2819 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "لا تغال (في كفن الميت) (¬5) فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يُسلَبه سلبًا سريعًا". رواه د (¬6). 2820 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أجمرتم (¬7) الميت فأجمروه ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 13) وسنن النسائي (8/ 205 رقم 5337). (¬2) في "الأصل": درع. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن الأثير في النهاية (2/ 215): ثوب رديع: مصبوغ بالزعفران، ومنه حديث عائشة "كفن أبو بكر في ثلاثة أثواب أحدها به ردع من زعفران" أي: لطخ لم يعمه كله. (¬3) المهلة -بضم الميم وكسرها وفتحها- القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. النهاية (4/ 375). (¬4) صحيح البخاري (3/ 297 رقم 1387). 2819 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 170 رقم 548). (¬5) في سنن أبي داود: لي في كفن. (¬6) سنن أبي داود (3/ 199 رقم 3154). (¬7) أي: إذا بخرتموه بالطيب. النهاية (1/ 293). (¬8) المسند (3/ 331).

23 - باب الصلاة على الجنازة

23 - باب الصلاة على الجنازة 2821 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة". رواه خ (¬1). 2822 - عن أبي أمامة -هو (ابن) (¬2) سهل بن حنيف- أنه قال: "السنة في الصلاة على الجنازة؛ أن يقرأ في (التكبير) (¬3) الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة". رواه س (¬4). 2823 - عن أم شريك الأنصارية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب". رواه ق (¬5). 2824 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات". رواه خ (¬6) م (¬7)، وفي لفظ لهما (¬8): "فقال: استغفروا لأخيكم". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 242 رقم 1335). (¬2) ليست في "الأصل": وأبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، وفي مسنده ذكر المزي هذا الحديث في التحفة (1/ 67 رقم 138). (¬3) في "الأصل": تكبير. والمثبت من سنن النسائي. (¬4) سنن النسائي (4/ 75 رقم 1988). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 479 - 480 رقم 1496). (¬6) صحيح البخاري (3/ 240 رقم 1333). (¬7) صحيح مسلم (2/ 656 رقم 951/ 62). (¬8) صحيح البخاري (3/ 236 رقم 1327)، وصحيح مسلم (2/ 657 رقم 951/ 63).

2825 - عن جابر -هو ابن عبد الله-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكبر أربعًا". رواه خ (¬1) م (¬2). وللبخاري (¬3): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث". وله (¬4): "قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه. (قال: فصففنا) (¬5) فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف". ولمسلم (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مات اليوم (عبد لله صالح) (¬7) -أصحمة- (فقمنا) (¬8) وصلى عليه". وله (¬9): "إن أخًا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فقمنا فصففنا صفين". 2826 - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخًا لكم -وفي لفظ: إن أخاكم- قد مات، فقوموا فصلوا عليه. يعني: النجاشي". رواه م (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 240 رقم 1334). (¬2) صحيح مسلم (2/ 657 رقم 952/ 64). (¬3) صحيح البخاري (3/ 221 رقم 1317). (¬4) صحيح البخاري (3/ 222 رقم 1320). (¬5) في "الأصل": وإن قال: فصفها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) صحيح مسلم (2/ 657 رقم 952/ 65). (¬7) في "الأصل": عبداً لله صالحاً على. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) في صحيح مسلم: فقام فأمنا. (¬9) صحيح مسلم (2/ 657 رقم 952/ 66). (¬10) صحيح مسلم (2/ 657 - 658 رقم 953).

2827 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة". رواه الدارقطني (¬1). 2828 - وروى عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فوضع يده اليمنى على اليسرى". رواه ت (¬2)، وقال: حديث غريب. هو من رواية يزيد بن سنان الرهاوي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬3). 2829 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها". رواه م (¬4)، زيد هو ابن أرقم. 2830 - عن حذيفة: "أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا، ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صلى على جنازة فكبر خمسًا". رواه الإمام أحمد (¬5)، والدارقطني (¬6) نحوه. 2831 - عن ابن معقل -هو عبد الله بن مقرن المزني-: "أن عليًّا -رضي الله عنه- كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد (بدرًا) (¬7) ". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 77 رقم 3). (¬2) جامع الترمذي (3/ 388 رقم 1077). (¬3) ترجمته في التهذيب (32/ 155 - 159). (¬4) صحيح مسلم (2/ 659 رقم 957). (¬5) المسند (5/ 406). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 73 رقم 9). (¬7) تحرفت في "الأصل" إلى: زيد. والمثبت من صحيح البخاري.

كذا رواه خ (¬1) من رواية ابن عيينة بلا عدد، وقال البرقاني لم يبين البخاري عدد التكبير، وهو عند ابن عيينة بإسناده وفيه: "أنه كبر ستًّا". 2832 - رواه الدارقطني (¬2) عن عبد خير عن علي -رضي الله عنه-: "أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب محمد خمسًا، وعلى سائر الناس أربعاً". 2833 - عن (الحكم) (¬3) بن عتيبة أنه قال: "كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً وستًا وسبعًا". رواه سعيد بن منصور. 2834 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد: سهل وأخيه". رواه م (¬4)، وفي لفظ له (¬5): "ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهل بن بيضاء إلا في جوف المسجد". قال مسلم: سهل بن دعدٍ هو ابن البيضاء، أمه بيضاء. 2835 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبر دفن ليلاً، فقال: متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل؛ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 368 رقم 4004). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 73 رقم 7). (¬3) في "الأصل": الحكيم. بزيادة ياء بعد الكاف، وهو خطأ، والحكم بن عتيبة ترجمته في التهذيب (7/ 114 - 120). (¬4) صحيح مسلم (2/ 669 رقم 973/ 101). (¬5) صحيح مسلم (2/ 668 رقم 973/ 100).

فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه" (¬1). وفي لفظ (¬2) "أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعًا". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬3)، وعنده: "انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه، وكبر أربعًا" وليس عنده: "منبوذ". 2836 - عن أبي هريرة: "أن امرأة سوداء كانت تقم (¬4) المسجد -أو شاب- ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها -أو عنه- فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني. قال: فكأنهم صغر وا أمرها -أو أمره- فقال: دلوني على قبره. فدلوه، فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم". رواه خ (¬5) وليس عنده ما بعده (¬6). 2837 - وروى الدارقطني (¬7) -نحو هذا الحديث- عن أنس بن مالك: "أن رجلاً كان ينظف المسجد فمات، فدفن ليلاً، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبر، فقال: (انطلقوا) (¬8) إلى قبره. فانطلق وانطلق به إلى قبره، فقال: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله -عز وجل- ينورها بصلاتي عليها. فأتى القبر فصلى عليه". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 225 رقم 1321). (¬2) صحيح البخاري (3/ 222 رقم 1319). (¬3) صحيح مسلم (2/ 658 رقم 68). (¬4) أي: تكنسه، والقمامة: الكناسة، والمقمة: المكنسة. النهاية (4/ 110). (¬5) صحيح البخاري (3/ 243 رقم 1337). (¬6) كذا في "الأصل" وفيه سقط ظاهر، والحديث رواه مسلم (2/ 659 رقم 956) واللفظ له، وليس عند البخاري: "إن هذه القبور ... " إلى آخره. 2837 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 117 - 118 رقم 1742، 1743). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 77 رقم 4). (¬8) في "الأصل": اطلبوا. والمثبت من سنن الدارقطني.

2838 - عن يزيد بن ثابت -وكان أكبر من زيد- قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما ورد البقيع، فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه (فقالوا:) (¬1) فلانة. قال: فعرفها، وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلاً صائماً، فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا. لا أعرفن ما مات فيكم ميت ما كنت بين أظهركم، لا آذنتموني به؟ فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعًا". رواه ق (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3). 2839 - عن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها؛ فقام عليها (¬4) وسطها". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6)، وله (¬7): "صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم (كعب) (¬8) ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها وسطها". 2840 - عن سعيد بن المسيب: "أن أم (سعد) (¬9) ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر". رواه ت (¬10)، قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا مرسل. ¬

_ (¬1) في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 489 رقم 1528). (¬3) سنن النسائي (4/ 84 - 85 رقم 2021). (¬4) زاد في "الأصل": على. وهي زيادة لم ترد في صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 239 رقم 1331، 1332). (¬6) صحيح مسلم (2/ 664 رقم 964/ 88). (¬7) صحيح مسلم (2/ 664 رقم 964/ 87). (¬8) في "الأصل": حبيب. والمثبت من صحيح مسلم. (¬9) في "الأصل": سعيد. والمثبت من جامع الترمذي. (¬10) جامع الترمذي (3/ 356 رقم 1038).

2841 - عن أبي غالب قال: "صليت مع أنس بن مالك على جنازة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. قال: فلما فرغ قال: احفظوا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن واختلف في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم: اسمه نافع، ويقال: رافع. 2842 - عن عمار مولى الحارث بن نوفل: "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، (فأنكرت) (¬5) ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة". رواه س (¬6) د (¬7)، وهذا لفظه. 2843 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت بعد موته بثلاث" (¬8). 2844 - وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى (على) (¬9) قبر بعد شهر" (¬10). رواهما الدارقطني، وقال: تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره. يعني: الحديث الآخر. ¬

_ (¬1) المسند (3/ 118، 204). (¬2) سنن أبي داود (3/ 208 رقم 3194). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 479 رقم 1494). (¬4) جامع الترمذي (3/ 352 رقم 1034). (¬5) في "الأصل": فأنكر. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) سنْن النسائي (4/ 71 رقم 1976). (¬7) سنن أبي داود (3/ 208 رقم 3193). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 78 رقم 7). (¬9) من سنن الدارقطني. (¬10) سنن الدارقطني (2/ 78 رقم 8).

24 - باب كراهية الصلاة على الجنازة بين القبور

2845 - عن نافع عن ابن عمر: "أنه صلى على سبع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، وصفهم صفًّا واحدًا، ووضع جنازة أم كلثوم بنت علي -امرأة عمر بن الخطاب- وابن لها -يقال له: زيد بن عمر- والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: السنة هكذا". رواه الدارقطني (¬1). 24 - باب كراهية الصلاة على الجنازة بين القبور 2846 - عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور". رواه الطبراني في المعجم الأوسط (¬2)، قال الشيخ -رحمه الله-: لا بأس ب سنا ده. 25 - باب ترك الصلاة على الشهيد 2847 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم". رواه خ (¬3). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 79 رقم 13). (¬2) المعجم الأوسط (6/ 6 رقم 5631). (¬3) صحيح البخاري (3/ 248 رقم 1343).

26 - ذكر الصلاة على الشهداء

2848 - عن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم". رواه د (¬1). 26 - ذكر الصلاة على الشهداء 2849 - عن عقبة بن عامر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا فصلى على (أهل) (¬2) أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني واللَّه لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وإني واللَّه لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظ البخاري، وله (¬5): صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات"، وفي آخره: "وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وآخر حديث مسلم: "وكانت آخر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر". 2850 - عن شداد بن الهاد: "أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك؟ فأوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فقسمه، قسم له فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهره فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3135). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (3/ 248 - 249 رقم 1344). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1795 رقم 2296). (¬5) صحيح البخاري (7/ 404 رقم 4042).

27 - باب في الدعاء في الصلاة للميت

- صلى الله عليه وسلم -. فأخذه فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا -وأشار إلى حلقه- بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلاً ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك". رواه س (¬1). 27 - باب في الدعاء في الصلاة للميت 2851 - عن عوف بن مالك قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، و (أبدله) (¬2) داراً خيرًا من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت؛ لدعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك الميت" (¬3). وفي لفظ (¬4): "وقه فتنه القبر وعذاب النار". رواه م. 2852 - عن أبي هريرة قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فقال: اللهم ¬

_ (¬1) سنن النسائي (4/ 60 - 61 رقم 1952). (¬2) في "الأصل": أبدل له. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 662 رقم 963/ 85). (¬4) صحيح مسلم (2/ 663 رقم 963/ 86).

اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييت منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) ت (¬4) وعندهم: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان"، وما بعده لأبي داود وابن ماجه. 2853 - عن واثلة بن الأسقع قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل من المسلمين، فأسمعه يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم". رواه د (¬5) ق (¬6) -وهذا لفظه- وعند أبي داود: "فسمعته يقول" وعنده: "الوفاء والحمد" والباقي مثله. 2854 - عن علي بن شماخ قال: "شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. قال: كلام كان بينهما قبل ذلك -قال أبو هريرة: اللَّهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 368). (¬2) سنن أبي داود (3/ 211 رقم 3201). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 480 رقم 1498). (¬4) جامع الترمذي (3/ 343 - 344 رقم 1024). (¬5) سنن أبي داود (3/ 211 رقم 3202). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 480 - 481 رقم 1499).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد قال: "سمعته يقول: أنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها". 2855 - عن أبي قتادة: "أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت، فسمعه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا". رواه الإمام أحمد (¬3). 2856 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء". رواه د (¬4) ق (¬5). 2857 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما) (¬6) من ميت يصلي (عليه) (6) أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه". قال (¬7): فحدثت به شعيب بن الحبحاب، فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه م (¬8). 2858 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً يشركون باللَّه شيئًا إلا ¬

_ (¬1) المسند (2/ 256). (¬2) سنن أبي داود (3/ 210 رقم 320) (¬3) المسند (5/ 308). (¬4) سنن أبي داود (3/ 210 رقم 3199). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 480 رقم 1497). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) القائل هو سلام بن أبي مطيع. (¬8) صحيح مسلم (2/ 654 رقم 947).

شفعهم الله فيه". رواه م (¬1). 2859 - عن أنس بن مالك قال: "مُرَّ بجنازة فأثني عليها خير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير، فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أثنتيم عليه خيرًا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض". رواه خ (¬2) م (¬3) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "مر بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرًّا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًّا فوجبت له النار، ثم قال: أنتم شهداء الله -عز وجل- في الأرض". 2860 - عن أبي قتادة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر عليه جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر مستراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب". رواه خ (¬4) م (¬5)، واللفظ له. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 655 رقم 948). (¬2) صحيح البخاري (3/ 370 رقم 1367). (¬3) صحيح مسلم (2/ 655 رقم 949). (¬4) صحيح البخاري (11/ 369 رقم 6512، 6513). (¬5) صحيح مسلم (2/ 656 رقم 950).

2861 - عن أبي الأسود قال: "قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فمرت به جنازة، فأثني على صاحبها خيرًا (¬1) فقال عمر: وجبت له. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر: وجبت. ثم مر (بالثالثة) (¬2) فأثني على صاحبها شرًا فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد". رواه خ (¬3). 2862 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه، وغفرت له ما لا يعلمون". رواه الإمام أحمد (¬4). 2863 - عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: "كان مالك بن هبيرة إذا صلى على الجنازة فتَقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 272): كذا في جميع الأصول "خيراً" بالنصب، وكذا "شرًّا". اهـ. وانظر توجيهات العلماء لهذا الموضع في الفتح. (¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (3/ 271 رقم 1368). (¬4) المسند (3/ 242). (¬5) المسند (4/ 79). (¬6) سنن أبي داود (3/ 202 رقم 3166). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 478 رقم 1490). (¬8) جامع الترمذي (3/ 347 رقم 1028).

28 - الصلاة على الطفل

2864 - عن أبي هريرة قال: "مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرًّا، فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ق (¬4) بنحوه. 28 - الصلاة على الطفل 2865 - عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن صحيح. 2866 - وروى الإمام أحمد (¬8) د (¬9) عن المغيرة بن شعبة -وهذا لفظه- رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". وروى منه ق (¬10) سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الطفل يصلى عليه". 2867 - وروى (¬11) عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على أطفالكم؛ ¬

_ (¬1) المسند (2/ 466، 470). (¬2) سنن أبي داود (3/ 218 رقم 3233). (¬3) سنن النسائي (4/ 50 رقم 1932). (¬4) سنن ابن ماجه (3/ 352 رقم 1932). (¬5) المسند (4/ 247، 248، 252). (¬6) سنن النسائي (4/ 51 رقم 1941، 4/ 58 رقم 1947). (¬7) جامع الترمذي (3/ 350 رقم 1031). (¬8) المسند (4/ 249). (¬9) سنن أبي داود (3/ 205 رقم 3180). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 483 رقم 1507). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 483 رقم 1509).

29 - ذكر الصلاة على المقتول في الحد

فإنهم من أفراطكم". 2868 - عن جابر -هو ابن عبد الله- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا (يورث ولا يرث) (¬1) حتى يستهل". رواه ت (¬2) من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬3). 2868م- وروى ق (¬4) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث". هو من رواية الربيع بن بدرٍ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5). وقيل: يصلى على الطفل إذا نفخ فيه الروح، استهل أو لم يستهل. 2869 - عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح". رواه خ (¬6) م (¬7)، واللفظ له. 29 - ذكر الصلاة على المقتول في الحد 2870 - عن جابر: "أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا، ¬

_ (¬1) في جامع الترمذي: "يرث ولا يورث". (¬2) جامع الترمذي (3/ 350 رقم 1032). (¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204). (¬4) سنن ابن ماجه (3/ 198 - 204). (¬5) ترجمته في التهذيب (9/ 63 - 66). (¬6) صحيح البخاري (11/ 486 رقم 6594). (¬7) صحيح مسلم (4/ 2036 رقم 2643).

فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبك جنون؟ قال: لا. قال: آحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فرَّ فأُدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرًا وصلى عليه". رواه خ (¬1) كذا من رواية معمر عن الزهري. وقال: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: "فصلى عليه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ت (¬5) "ولم يصل عليه"، وقال الترمذي: حديث صحيح. 2871 - عن عمران بن حصين: "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدًا فأقمه عليّ. فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. ففعل وأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - (فشدت) (¬6) عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال: لقد تابت توبة لو قُسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل أن جادت بنفسها للَّه". رواه م (¬7). 2872 - وروى (¬8) أيضًا عن بريدة: "أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (12/ 132 رقم 6820). (¬2) المسند (3/ 323). (¬3) سنن أبي داود (4/ 148 رقم 4430). (¬4) سنن النسائي (4/ 63 رقم 1955). (¬5) جامع الترمذي (4/ 28 رقم 1429). (¬6) في "الأصل": فكشفت. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (3/ 1324 رقم 1696). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1323 - 1324 رقم 1695/ 23).

30 - باب ترك الصلاة على من قتل نفسه والغال

- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فرده الثانية ... "، وذكر بقية الحديث "قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وأنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله؛ لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فواللَّه إني لحبلى ... " فذكر الحديث، وفيه: "فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها، فقال: مهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها، ودفنت". 30 - باب ترك الصلاة على من قتل نفسه والغال 2873 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ (¬1) بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً، ومن شرب سمًّا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلدًا فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه. 2874 - عن جابر بن سمرة قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه". رواه م (¬4). ¬

_ (¬1) يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجأً إذا ضربته بها. النهاية (5/ 152). (¬2) صحيح البخاري (3/ 268 رقم 1365). (¬3) صحيح مسلم (1/ 103 رقم 109). (¬4) صحيح مسلم (2/ 672 رقم 978).

31 - باب حمل الجنازة

2875 - عن زيد بن خالد الجهني: "أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجه القوم لذلك، فلما رأى الذي منهم قال: إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4). 31 - باب حمل الجنازة 2876 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق". رواه خ (¬5). 2877 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7)، وعنده: " تقدمونها عليه"، وفي لفظ له (¬8): "قربتموها إلي الخير". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 114، 5/ 192). (¬2) سنن أبي داود (3/ 68 رقم 2710). (¬3) سنن النسائي (3/ 64 رقم 1958). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 950 رقم 2848). (¬5) صحيح البخاري (3/ 217 رقم 1314). (¬6) صحيح البخاري (3/ 218 رقم 1315). (¬7) صحيح مسلم (2/ 165 - 652 رقم 944/ 50). (¬8) صحيح مسلم (2/ 652 رقم 944/ 51).

2878 - عن علي -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا علي، ثلاثة لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2)، وروى منه ق (¬3) ذكر الجنازة. 2879 - عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه: "أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيًا خفيفًا، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه، قال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرمل رملاً". كذا رواه د (¬4). ورواه (¬5) أيضًا "في جنازة عبد الرحمن بن سمرة". 2880 - وروى الإمام أحمد (¬6) قال: "خرجت في جنازة عبد الرحمن قال: فجعل رجال من أهله يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقابهم ويقولون: رويدًا (بارك الله) (¬7) فيكم. قال: فلحقنا أبو بكرة من طريق المربد، فلما رأى أولئك وما يصنعون حمل عليهم ببغلته، وأهوى لهم بالسوط، وقال: خلوا، والذي كرم وجه (أبي) (¬8) القاسم - صلى الله عليه وسلم - لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنا لنكاد أن نرمل بها". رواه س (¬9) كذلك وعنده: "يرملونها رملاً". ¬

_ (¬1) المسند (1/ 105). 2878 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 313 - 315 رقم 691 - 693). (¬2) جامع الترمذي (1/ 320 رقم 171) وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 476 رقم 1486). (¬4) سنن أبي داود (3/ 205 رقم 3182). (¬5) سنن أبي داود (3/ 205 رقم 3183). (¬6) المسند (5/ 38). (¬7) في "الأصل": "بارك" فقط. والمثبت من المسند. (¬8) في "الأصل": أبو. والمثبت من المسند. (¬9) سنن النسائي (4/ 42 - 43 رقم 1911).

2881 - عن ابن مسعود: "سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب (¬1) إن يكون خيرًا تعجل إليه، وإن يكون غير ذلك فبعدًا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منا من تقدمها". رواه د (¬2) ق (¬3) ت (¬4). وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. 2882 - عن أبي موسى: "مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يسرعون بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتكون عليكم السكينة". رواه الإمام أحمد (¬5). 2883 - عن ابن مسعود أنه قال: "إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع؛ فإنه من السنة". رواه سعيد بن منصور. 2884 - وروى ق (¬6) عن ابن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع". 2885 - عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها". رواه ت (¬7)، وقال: حديث غريب، رواه بعضهم ولم يرفعه، وأبو (المهزم) (¬8) ¬

_ (¬1) الخبب: ضرب من العدو. والنهاية (2/ 3). (¬2) سنن أبي داود (3/ 206 رقم 3184). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 476 رقم 1484). (¬4) جامع الترمذي (3/ 332 رقم 1011). (¬5) المسند (4/ 403). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 474 رقم 1478). (¬7) جامع الترمذي (3/ 359 رقم 1041). (¬8) في "الأصل": الهرم. والمثبت من جامع الترمذي، وأبو المهزم ترجمته في التهذيب (34/ 327 - 329).

32 - باب فضل الصلاة على الجنازة وفضل اتباعها

اسمه يزيد بن سفيان، ضعفه شعبة. 32 - باب فضل الصلاة على الجنازة وفضل اتباعها 2886 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين". رواه خ (¬1) م (¬2)، وله (¬3): "حتى توضع في اللحد". وفي لفظ (¬4): "حتى توضع في القبر"، وفي لفظ لمسلم (¬5): "أصغرهما مثل أحد". 2887 - وعن نافع قال: حدث ابن عمر: أن أبا هريرة يقول: "من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت -يعني: عائشة (¬6) أبا هريرة؛ فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- ورواه م (¬8) بمعناه. 2888 - عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) قال: "من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان. سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 233 رقم 1325). (¬2) صحيح مسلم (2/ 652 رقم 945). (¬3) صحيح مسلم (2/ 652 - 653 رقم 945). (¬4) صحيح مسلم (2/ 653 رقم 945/ 54). (¬5) صحيح مسلم (2/ 653 رقم 945/ 53). (¬6) زاد بعدها في "الأصل": "أن" وهي زيادة مقحمة ليست في الصحيح. (¬7) صحيح البخاري (3/ 229 رقم 1323، 1324). (¬8) صحيح مسلم (2/ 653 رقم 945). (¬9) من صحيح مسلم.

القيراط فقال: مثل أحد". رواه م (¬1). 2889 - عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3). 2890 - ورويا (¬4) عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط". واللفظ للنسائي. 2891 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال: لا إله لا الله، وصلوا وراء من قال: لا إله لا الله". رواه الدارقطني (¬5). 2892 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عودوا المريض، واتبعوا الجنائز؛ تذكركم الآخرة". رواه الإمام أحمد (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 654 رقم 946). (¬2) المسند (4/ 294). (¬3) سنن النسائي (4/ 54 - 55 رقم 1939). (¬4) المسند (4/ 86، 5/ 75) وسنن النسائي (4/ 55 رقم 8940). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 56 رقم 3 - 5). (¬6) المسند (3/ 48).

33 - باب في القيام للجنازة

33 - باب في القيام للجنازة 2893 - عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع" (¬1). وفي لفظ (¬2): قال: "إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه". رواه خ (¬3) م، وهذا لفظه. 2894 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع". رواه خ (¬4) م (¬5). قال د (¬6): (روى) (¬7) هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: "حتى توضع بالأرض". ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: "حتى توضع في اللحد". وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 2895 - عن جابر بن عبد الله قال: "مر بنا جنازة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! قال: فإذا رأيتم الجنازة فقوموا". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 659 رقم 958/ 73). (¬2) صحيح مسلم (2/ 659 رقم 958/ 74). (¬3) صحيح البخاري (3/ 212 رقم 1307). (¬4) صحيح البخاري (3/ 213 رقم 1310). (¬5) صحيح مسلم (2/ 660 رقم 959). (¬6) سنن أبي داود (3/ 203 - 204 رقم 3173). (¬7) من سنن أبي داود.

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) وعنده: فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فَزَغٌ؛ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا". وله (¬3): "قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت". 2896 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمَروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض -أي: من أهل الذمة- فقالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسًا؟! ". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 2897 - عن أنس: "أن جنازة مرت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي! فقال: إنما قمنا للملائكة". رواه س (¬6). 2898 - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬7): "أنه سأل رجلٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قال: نعم، قوموا لها؛ فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس". رواه الإمام أحمد (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 214 رقم 1311). (¬2) صحيح مسلم (2/ 660 رقم 960/ 78). (¬3) صحيح مسلم (2/ 166 رقم 960/ 79). (¬4) صحيح البخاري (3/ 214 رقم 1312). (¬5) صحيح مسلم (2/ 661 رقم 961). 2897 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 130 - 131 رقم 2563). (¬6) سنن النسائي (4/ 47 - 48 رقم 1928). (¬7) في "الأصل": عُمَر. والمثبت من المسند. (¬8) المسند (2/ 168).

34 - ترك القيام للجنازة

34 - ترك القيام للجنازة 2899 - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: "رآني نافع بن جبير -ونحن في جنازة- قائماً -وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة- فقال: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد" (¬1). وفي لفظ (¬2): "قام فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة". رواه م. 2900 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلمًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي -رضي الله عنه-: ما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط غير مرة (برجل) (¬3) من اليهود كانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم، فإذا نُهي انتهى، فما عاد لها بعد" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5)، وليث هو ابن أبي سليم، وفيه كلام (¬6)، غير أن الذي رواه م من طريق مسعود بن الحكم عن علي شاهدًا له. 2901 - عن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 662 - 662 رقم 82/ 962). (¬2) صحيح مسلم (2/ 166 رقم 84/ 962). (¬3) من المسند. (¬4) رواه النسائي (4/ 46 رقم 1922) وليس في إسناده ليث. (¬5) المسند (4/ 413). (¬6) ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288).

35 - باب المشي مع الجنازة

فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: خالفوهم". رواه د (¬1) ق (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: بشر بن نافع ليس بالقوي في الحديث. 2902 - عن ابن سيرين قال: "مُر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - لها؟ قال ابن عباس: قام ثم قعد". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5). 35 - باب المشي مع الجنازة 2903 - عن ابن عمر: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) ق (¬9). 2904 - وقال الترمذي (¬10) -بعد روايته متصلاً- وعن عبد بن حميد (عن) (¬11) عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكره، قال ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 204 رقم 3176). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 493 رقم 1545). (¬3) جامع الترمذي (3/ 340 رقم 1020). (¬4) المسند (1/ 200). (¬5) سنن النسائي (4/ 47 رقم 1924). (¬6) المسند (1/ 200، 201، 337). (¬7) سنن أبي داود (3/ 205 رقم 3179). (¬8) جامع الترمذي (3/ 329 رقم 1007، 1008). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 475 رقم 1482). (¬10) جامع الترمذي (3/ 330 رقم 1009). (¬11) تحرفت في "الأصل" إلى "بن".

الزهري: وأخبرني سالم: "أن أباه كان يمشي أمام الجنازة". قال: وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. 2905 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- يمشون أمام الجنازة". رواه ق (¬1) ت (¬2)، وقال: سألت محمدًا عن هذا؟ فقال: أخطأ فيه محمد ابن بكر، وإنما يروى هذا عن الزهري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " به. قال بعض الحفاظ: قد رواه أبو زرعة وهب الله بن راشد عن يونس كذلك وأسنده أيضًا. 2906 - عن عبد الله بن يسار: "أن عمرو بن حريث عاد الحسن بن علي، فقال له علي: أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها؟ فقال له عمرو: إنك لست بربي فتصرف قلبي حيث شئت. قال علي: أما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي إليك النصيحة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من مسلم عاد أخاه إلا (ابتعث الله) (¬3) له سبعين ألف ملك يصلون عليه من أي ساعات النهار كان حتى يمسي، ومن أي ساعات الليل حتى يصبح. قال له عمرو: فكيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها أو خلفها؟ فقال علي: إن فضل المشي خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة. قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 475 رقم 1483). (¬2) جامع الترمذي (3/ 331 رقم 1010) وقال الترمذي: وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. 2906 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 312 - 320 رقم 698، 699). (¬3) في "الأصل": "ابتعث" فقط، والمثبت من المسند.

وعمر يمشيان أمام الجنازة. قال علي: إنهما كرها أن يخرجا الناس". رواه الإمام أحمد (¬1). قد تقدم حديث المغيرة بن شعبة (¬2) في الصلاة على الطفل: "والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريناً منها". 2907 - عن جابر بن سمرة قال: "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بفرس معروري (¬3) فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله" (¬4). وفي لفظ (¬5): "ثم أتي بفرس عرى فعقله رجل، فركبه فجعل يوقص (¬6) به- ونحن نتبعه نسعى خلفه- قال: فقال رجل من القوم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كم) (¬7) من عذق معلق -أو مُدلَّى- في الجنة لابن الدحداح". أو قال شعبة: "لأبي الدحاح". رواه م، ت (¬8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتبع جنازة ابن الدحداح ماشياً، ورجع على فرس" وقال: حديث حسن. 2908 - عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأى رسول - صلى الله عليه وسلم - ناسًا ركبانًا على دوابهم في جنازة، فقال: ألا تستحيون من ملائكة الله، يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان". ¬

_ (¬1) المسند (1/ 97). (¬2) الحديث رقم (2866). (¬3) أي: لا سرج عليه ولا غيره. النهاية (3/ 225). (¬4) صحيح مسلم (2/ 664 رقم 89/ 965). (¬5) صحيح مسلم (2/ 665 رقم 965). (¬6) أي: ينزو ويثب ويقارب الخطو. النهاية (5/ 214). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) جامع الترمذي (3/ 334 رقم 1013).

رواه ق (¬1) ت (¬2)، وقال: قد روي عن ثوبان موقف. قال الشيخ -رحمه الله-: وهو من رواية (أبي) (¬3) بكر بن أبي مريم، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم (¬4). 2908 م- وقد روى د (¬5) نحوه بإسناد جيد عن ثوبان: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت". 2909 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانة". رواه الإمام أحمد (¬6). 2910 - عن أبي بردة قال: "أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت، فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه ق (¬7). 2910 م- وروى الإمام أحمد (¬8) فقال: "إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي، ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئًا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 475 رقم 1480). (¬2) جامع الترمذي (3/ 333 رقم 1012) وقال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفاً، قال محمد: الموقوف منه أصح. (¬3) في "الأصل": أبو. (¬4) ترجمته في التهذيب (33/ 108 - 111). (¬5) سنن أبي داود (3/ 204 رقم 3177). (¬6) المسند (2/ 92). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 477 رقم 1487). (¬8) المسند (4/ 397).

36 - باب في اتباع النساء الجنائز

على قبري بناءً وأشهدكم أني بريء من (كل) (¬1) حالقة (¬2) أو صالقة (¬3) أو خارقة. قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 2911 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ولا يمشي بين يديها". رواه د (¬4) من طريق رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة، غير معروفَين. 36 - باب في اتباع النساء الجنائز 2912 - عن أم عطية قالت: "نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا". رواه خ (¬5) م (¬6). 2913 - عن علي -رضي الله عنه- قال: " خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا نسوة جلوس، قال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة. قال:. هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات". رواه ق (¬7). ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وقيل: هي التي تحلق وجهها للزينة. النهاية (1/ 427). (¬3) هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح. النهاية (3/ 48). (¬4) سنن أبي داود (3/ 203 رقم 3171). (¬5) صحيح البخاري (3/ 173 رقم 1278). (¬6) صحيح مسلم (2/ 646 رقم 938). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 502 - 503 رقم 1578).

37 - باب في النهي عن الدفن في بعض الأوقات

2914 - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬1) قال: "بينما نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أبصر امرأة -لا نظن أنه عرفها- فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فرحمت إليهم وعزيتهم بميتهم، قال: لعلك بلغت معهم الكُدى (¬2)؟ قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) -وهذا لفظه- وقال: ربيعة -يعني: ابن سيف- ضعيف. وقال البخاري (¬6): عنده مناكير. 37 - باب في النهي عن الدفن في بعض الأوقات 2915 - عن عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم (قائم) (¬7) الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) في "الأصل": عمر. والمثبت من المسند وسنن أبي داود والنسائي. (¬2) أراد المقابر، وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة. النهاية (4/ 156). (¬3) المسند (2/ 168 - 169، 223). (¬4) سنن أبي داود (3/ 192 رقم 3123). (¬5) سنن النسائي (4/ 27 - 28 رقم 1879). (¬6) التاريخ الكبير (3/ 290 رقم 987). (¬7) في "الأصل": قائمة. والمثبت من صحيح مسلم، والمراد قيام الشمس وقت الزوال. النهاية (4/ 125). (¬8) صحيح مسلم (1/ 568 - 569 رقم 831).

38 - باب في دفن الموتى وإعماق القبر وذكر اللحد وغير ذلك

38 - باب في دفن الموتى وإِعماق القبر وذكر اللحد وغير ذلك 2916 - عن ابن عباس قال: "لما أن أرادوا أن يحفروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- وكان يضرح كضريح أهل مكة -وبعثوا إلى أبي طلحة- وكان (هو الذي) (¬1) يحفر لأهل المدينة، وكان يلحد -فبعثوا إليهما رسولين، وقالوا: اللَّهم خر لرسولك. فوجدوا أبا طلحة، ولم يجدوا أبا عبيدة، فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسالًا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا دخلوا النساء، حتى إذا فرغوا دخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد، لقد اختلف المسلمون في المكان (الذي) (¬2) يحفر له، فقال قائلون: يدفن في مسجده. وقال قائلون: يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال: فرفعوا فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الليل من ليلة الأربعاء ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابنا العباس وشقران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنهم- قال أوس بن خولى -وهو أبو ليلى- لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-: (أنشدك الله) (¬3) وحظنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال له علي: أنزل. فكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فدفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. فدفنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ (¬1) في "الأصل": الذي هو. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن ابن ماجه.

رواه ق (¬1) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬2) وفي بعض الروايات عن يحيى بن معين (¬3) قال: لا بأس به يُكتب حديثه. 2917 - عن عبد الله بن الحارث قال: "اعتمرت مع علي بن أبي طالب في زمان عمر -أو زمان عثمان فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع، فسكبت له فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق، فقالوا: يا أبا الحسن جئناك نسأل عن أمر نحب أن تخبرنا عنه، قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: أجل، عن ذلك جئناك نسألك. قال: أحدث الناس عهدًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قثم بن العباس". رواه الإمام أحمد (¬4). 2918 - عن عائشة قالت: "لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ما نسيته قال: ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه". رواه ت (¬5)، وقال: حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضعَّف من قبل حفظه. وقال: رواه ابن عباس عن أبي بكر. 2919 - عن هشام بن عامر قال: "جاءت الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 520 - 521 رقم 1628). (¬2) ترجمته في التهذيب (6/ 383 - 386). (¬3) هي رواية ابن أبي مريم عن ابن معين، عند ابن عدي في الكامل (3/ 214). 2917 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 186 رقم 565). (¬4) المسند (1/ 101). (¬5) جامع الترمذي (3/ 338 رقم 1018).

أحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر؟ فقال: احفروا وأوسعوا وعمقوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيهم يُقدم؟ قال: أكثرهم قرآنًا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح. وروى ق (¬5) بعضه: "احفروا وأوسعوا وأحسنوا" حسب. وفي رواية الإمام أحمد والنسائي: "قتل أبي يوم أحد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان أكثرهم قرآنًا فقدم". 2920 - عن رجل من الأنصار قال: "خرجنا في جنازة، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حفير القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: وسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). 2921 - عن (أبي أمامة) (¬8) قال: "لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} (¬9) قال: ثم لا أدري قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة ¬

_ (¬1) المسند (4/ 19 - 20). (¬2) سنن أبي داود (3/ 214 رقم 3215 - 3217). (¬3) سنن النسائي (4/ 83 - 84 رقم 2017). (¬4) جامع الترمذي (4/ 185 رقم 1713). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 497 رقم 1560). (¬6) المسند (5/ 408). (¬7) سنن أبي داود (3/ 244 رقم 3332). (¬8) في "الأصل": أسامة. والمثبت من المسند. (¬9) سورة طه، الآية: 55.

رسول الله، أم لا، فلما بني عليها لحدها طفق يطرح إليهم الجَبوب (¬1)، ويقول: سدوا خلال اللبن، ثم قال: أما إن هذا ليس بشيء ولكنه يطيب بنفس الحي". رواه الإمام أحمد (¬2) من رواية عبيد الله بن زحر (¬3)، عن علي بن (يزيد) (¬4) عن القاسم (¬5)، وثلاثتهم متكلم فيه. 2922 - عن عامر بن (سعد) (¬6) بن أبي وقاص: "أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: (اتخذوا) (¬7) لي لحدًا وانصبوا عليّ اللبن نصبًا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬8). 2923 - عن أنس قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرّح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد، فلحدوا النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬9)، ق (¬10)، وهذا لفظه. 2924 - عن عائشة قالت: "لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اللحد والشق، حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا -وفي ¬

_ (¬1) الجَبوب -بالفتح- الأرض الغليظة، وقيل هو المدر، واحدتها جبوبة. النهاية (1/ 324). (¬2) المسند (5/ 254). (¬3) ترجمته في التهذيب (19/ 36 - 39). (¬4) في "الأصل": زيد. والمثبت من المسند، وهو علي بن يزيد الألهاني، ترجمته في التهذيب (21/ 178 - 182). (¬5) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391). (¬6) في "الأصل": سعيد. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) في صحيح مسلم: الحدوا. (¬8) صحيح مسلم (2/ 665 رقم 966). (¬9) المسند (3/ 139). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 496 رقم 1557).

رواية: لا تصيحوا- عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيًّا ولا ميتًا -أو كلمة نحوها- فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعًا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه ق (¬1) من رواية عبد الرحمن بن أبي مليكة، وقد تقدم قول الترمذي فيه (¬2). 2925 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسر عظم الميت ككسره حيًّا". رواه د (¬3) ق (¬4). 2926 - عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم". رواه ق (¬5). 2927 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا، والشق لغيرنا". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ت (¬8) س (¬9) ق (¬10)، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 497 رقم 1558). (¬2) تحت حديث رقم (2918). (¬3) سنن أبي داود (3/ 212 رقم 3207). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 516 رقم 1616). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 516 رقم 1617). (¬6) المسند (4/ 357، 359، 363). (¬7) سنن أبي داود (3/ 213 رقم 3208). (¬8) جامع الترمذي (3/ 363 رقم 1045). (¬9) سنن النسائي (4/ 80 رقم 2008). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 496 رقم 1554).

2928 - عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا، والشق لغيرنا". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) من رواية أبي اليقظان عثمان بن عمير البجلي ضعفه غير واحد من الأئمة (¬3). وفي رواية الإمام أحمد من روايته: "والشق لأهل الكتاب". وقد رواه الإمام أحمد (¬4) أيضًا: "والشق لغيرنا"، من رواية أبي جناب يحيى ابن أبي حية (¬5)، والحجاج بن أرطاة (¬6)، وكلاهما قد ضعف حديثه. 2929 - عن أبي إسحاق قال: "أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة". رواه د (¬7) وسعيد بن منصور، وزاد: "ثم قال: انشطوا الثوب؛ فإنما يُصنع هذا بالنساء". 2930 - عن عامر قال: "غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - علي والفضل وأسامة بن زيد، وأدخلوه قبره، وقال: وحدثني مرحب -أو ابن أبي مرحب- أنهم دخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله" (¬8). 2931 - وعن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر ¬

_ (¬1) المسند (4/ 362 - 363). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 496 رقم 1555). (¬3) ترجمته في التهذيب (19/ 469 - 472). (¬4) المسند (4/ 357 - 359، 358). (¬5) ترجمته في التهذيب (31/ 284 - 290). (¬6) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬7) سنن أبي داود (3/ 213 رقم 3211). (¬8) سنن أبي داود (3/ 213 رقم 3209).

النبي - صلى الله عليه وسلم - كأني انظر إليهم أربعة". رواه د (¬1). 2932 - عن أنس قال: "شهدنا بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. (فنزل في قبرها فقبرها) (¬2) ". قال ابن المبارك: أراه يعني الذنب. (ليقترفوا) (¬3): ليكتسبوا. رواه خ (¬4). 2932م- وعن أنس " (أن رقية) (¬5) لما ماتت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان بن عفان القبر". رواه الإمام أحمد (¬6). 2933 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وفي لفظ لابن ماجه: "وفي سبيل الله". والترمذي: "بسم الله وباللَّه". وقالا جميعًا: "وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8)، واللفظ المقدم له- ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 213 رقم 3210). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) سورة الأنعام، الآية: 113. (¬4) صحيح البخاري (3/ 248 رقم 1342). (¬5) في "الأصل": وفيه. والمثبت من المسند. (¬6) المسند (3/ 229). (¬7) المسند (2/ 59، 69، 127 - 128). (¬8) سنن أبي داود (3/ 214 رقم 3213). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 494 - 495 رقم 1550). (¬10) جامع الترمذي (3/ 364 رقم 1046).

حسن غريب. 2933م- ولابن ماجه (¬1) عن سعيد بن المسيب قال: "حضرت ابن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما أخذ في تسوية اللبن قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللَّهم جاف الأرض عن جنبيها، وصعد روحها، ولقها منك رضواناً. قلت: يا ابن عمر، أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم قلته برأيك؟ قال: إني إذًا لقادر على القول، بل سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". هو من رواية حماد بن عبد الرحمن الكلبي، قال أبو حاتم الرازي (¬2): هو مجهول، منكر الحديث. 2934 - وروى ابن ماجه (¬3) من رواية عطية عن أبي سعيد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالًا وعطية قد تُكلم فيه (¬4). 2935 - وروى (¬5) أيضًا عن أبي رافع قال: "سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعداً، ورش على قبره ماءً". وهو من رواية (مندل) (¬6) بن علي؛ وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬7). 2936 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تبع جنازة، فحمل من علوها، وحثا في قبرها، وقعد حتى يؤذن له، آب بقيراطين من الأجر، كل قيراط ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 495 رقم 1553). (¬2) الجرح والتعديل (3/ 143 رقم 628). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 495 رقم 1552). (¬4) ترجمته في التهذيب (7/ 280 - 281). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 495 رقم 1551). (¬6) في "الأصل": مندا. وهو تحريف، والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬7) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499).

مثل أحد". رواه الإمام أحمد (¬1). 2937 - (وروى ابن ماجه (¬2)) (¬3) عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا قبل رأسه ثلاثًا". 2938 - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: "الذي ألحد قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال جعفر: وأخبر أن ابن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر". رواه ت (¬4)، وقال: حديث حسن غريب. 2939 - عن ابن عباس قال: "جعل في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء". رواه م (¬5). 2940 - عن البراء بن عازب قال: "بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ بصر بجماعة، فقال: علام ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل: على قبر (يحفرون له) (¬6)، قال: ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى إلى القبر فحثا عليه، قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا، قال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا" (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 320 - 321). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 499 رقم 1565). (¬3) وضعها الناسخ قبل الحديث السابق، والصواب أن موضعها هنا، والله أعلم. (¬4) جامع الترمذي (3/ 365 رقم 1047). (¬5) صحيح مسلم (2/ 665 رقم 967). (¬6) في المسند: يحفرونه. (¬7) رواه ابن ماجه (2/ 1403 رقم 4195).

رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية أبي رجاء عبد الله بن واقد الهروي، قال ابن عدي (¬2): مظلم الحديث. وقد وثقه الإمام أحمد (¬3) ويحيى بن معين (¬4)، وقال أبو زرعة الرازي (4): لم يكن به بأس. 2941 - عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: "ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته". وفي لفظ: "ولا صورة إلا طمستها". رواه م (¬5). 2942 - عن ثمامة بن شفي قال: "كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس (¬6)، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها". رواه م (¬7). 2943 - عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه". رواه م (¬8)، وفي رواية لأبي داود (¬9) والترمذي (¬10): "وأن يكتب عليها"، زاد ¬

_ (¬1) المسند (4/ 294). (¬2) الكامل (5/ 419). (¬3) الجرح والتعديل (5/ 191 رقم 882). (¬4) تاريخ الدارمي (75 رقم 170) والجرح والتعديل (5/ 191 رقم 882). (¬5) صحيح مسلم (2/ 666 رقم 969). (¬6) رودس: جزيرة مقابل الإسكندرية في البحر، وهي أول بلاد إفرنجة. معجم البلدان (3/ 90). (¬7) صحيح مسلم (2/ 666 رقم 968). (¬8) صحيح مسلم (2/ 667 رقم 970). (¬9) سنن أبي داود (3/ 216 رقم 3226). (¬10) جامع الترمذي (3/ 368 رقم 1052).

الترمذي: "وأن توطأ"، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: "يكتب عليه، أو يزاد عليه". وروى ابن ماجه (¬1): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تقصيص القبور (¬2)، وأن يكتب على القبر شيء، وأن يبنى على القبر". 2944 - عن سفيان التمار: "أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنماً" (¬3). رواه خ (¬4). 2945 - عن القاسم قال: "دخلت على عائشة فقلت: يا أُمَّهْ اكشفي لي عن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور (لا) (¬5) مشرفة ولا لاطية، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء". رواه د (¬6). 2946 - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة". رواه ق (¬7). 2947 - عن المطلب قال: "لما مات عثمان بن مظعون أخرج (بجنازته) (¬8) فدفن، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 498 رقم 1562، 1563). (¬2) هو بناؤها بالقصة، وهي الجِص. النهاية (4/ 71). (¬3) أي: مرتفعًا، وسنام كل شيء أعلاه. النهاية (2/ 409). (¬4) صحيح البخاري (3/ 300) كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، بعد الحديث رقم (1390). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (3/ 215 رقم 3220). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 498 رقم 1561). (¬8) في "الأصل": بجنازة. والمثبت من سنن أبي داود.

- صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه -قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حسر عنهما- ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". رواه د (¬1). 2948 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" (¬2). 2949 - عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلسوا على (القبور) (¬3) ولا تصلوا إليها". رواه م (¬4). 2950 - عن عمرو بن حزم قال: "رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئًا على قبر، فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر - (أو) (¬5) لا تؤذه"، وفي لفظ: "ولا يؤذك". رواه الإمام أحمد (¬6). 2951 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (لأن أمشي) (¬7) على جمر أو سيف أو أخصف نعلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط (القبور) (¬8) قضيت حاجتي أو وسط السوق". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 212 رقم 3206). (¬2) صحيح مسلم (2/ 667 رقم 971). (¬3) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (2/ 668 رقم 972). (¬5) في "الأصل": و. (¬6) سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع، انظر إتحاف المهرة (12/ 465 رقم 15924) والله أعلم. (¬7) في "الأصل": لأمشي. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬8) في "الأصل": القبر إذا قال. والمثبت من سنن ابن ماجه.

رواه ق (¬1). 2952 - عن بشير بن نهيك، عن بشير (مولى) (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما اسمك؟ فقال: زحم. فقال: بل أنت بشير- قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبر من المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً -ثلاثاً- ثم مر بقبور المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا. وحانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة؛ فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلعهما فرمى بهما". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5) ق (¬6). 2953 - عن سعيد بن عبد الله (الأزدي) (¬7) قال: "شهدت أبا أمامة وهو في النزع، فقال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة؛ فإنه يسمعه فلا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة (فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة. فإنه يقول: أرشدنا) (¬8) رحمك الله. ولكن لا تسمعون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله لا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك رضيت باللَّه ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 499 رقم 1566). (¬2) في "الأصل": أن. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) المسند (5/ 83، 84، 224). (¬4) سنن أبي داود (3/ 217 رقم 3230). (¬5) سنن النسائي (4/ 96 رقم 2047). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 499 - 500 رقم 1568). (¬7) في المعجم الكبير: الأودي. (¬8) من معجم الطبراني الكبير.

39 - باب الدفن بالليل

ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته. فيكون الله حجَّته (¬1) دونهما. فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: تنسبه إلى حواء". رواه سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير (¬2) من رواية إسماعيل بن عياش (¬3) وقد تُكلم فيه. 2954 - عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب و (حكيم) (¬4) بن عمير قالوا: "إذا سوي على الميت قبره، وانصرف الناس عنه، كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله -ثلاث مرات- قل: ربي الله، وديني الإسلام، ونبى محمد - صلى الله عليه وسلم -. ثم ينصرف". رواه سعيد بن منصور. 39 - باب الدفن بالليل 2955 - تقدم (¬5) في حديث جابر بن عبد الله: "زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) كذا في "الأصل" وفي المعجم الكبير: "حجيجه". (¬2) المعجم الكبير (8/ 298 - 299 رقم 7979). (¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬4) في "الأصل": حكم. والمثبت هو الصواب، وهو حكيم بن عمير بن الأحوص أبو الأحوص الشامي الحمصي، ترجمته في التهذيب (7/ 199 - 200) ووقع في منتقى الأخبار (2/ 106 رقم 1918) على الصواب، والله أعلم. (¬5) الحديث رقم (2805). (¬6) صحيح مسلم (2/ 651 رقم 943).

2956 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقبر دفن ليلاً، فقال: متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل؛ فكرهنا أن نوقظك. فقال: فصففنا -قال ابن عباس: وأنا فيهم- فصلى عليه". رواه خ (¬1). 2957 - عن عائشة قالت: "ما علمنا بدفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء". قال محمد بن إسحاق: والمساحي: المرور. رواه الإمام أحمد (¬2). 2958 - وروى خ (¬3) في حديث عن عائشة قالت: "دخلت على أبي بكر فقال: في كم كفنتم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة، وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: يوم الاثنين، قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل" وفيه ذكر الكفن، وآخره: "فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح". 2959 - عن جابر بن عبد الله قال: "رأى ناس نارًا في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر، وإذا هو يقول: "ناولوني صاحبكم. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر" (¬4). 2960 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل قبرًا ليلاً، فأسرج له سراج ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 225 رقم 1321). (¬2) المسند (6/ 62). (¬3) صحيح البخاري (3/ 297 رقم 1387). (¬4) رواه أبو داود (3/ 201 رقم 3164).

40 - ذكر دفن الكفار

(فأخذه) (¬1) من قبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهًا تلاءً للقرآن. وكبر عليه أربعًا". رواه ت (¬2) وقال: حديث حسن. 40 - ذكر دفن الكفار 2961 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "لما مات أبو طالب أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال: انطلق فراره، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني. قال: فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات، ما أحب أن لي منهن ما عرض من شيء". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) س (¬5)، وفي لفظ لأحمد (¬6) أيضًا: "فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: فكان علي إذا غسل الميت اغتسل". 41 - باب النهي عن اتخاذ المساجد على القبور 2962 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا". ¬

_ (¬1) في "الأصل": فأخذ. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) جامع الترمذي (3/ 372 رقم 1057). 2961 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 362 - 364 رقم 745 - 747). (¬3) المسند (1/ 113). (¬4) سنن أبي داود (3/ 214 رقم 3214). (¬5) سنن النسائي (1/ 110 رقم 190). (¬6) المسند (1/ 103).

رواه خ (¬1) م (¬2). 2963 - وعن عائشة قالت: "لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر بعض نسائه (كنيسة) (¬3) رأتها بأرض الحبشة، يقال لها: مارية -وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة- فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 2964 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". رواه خ (¬6) م (¬7). 2965 - عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: "لما (نُزل) (¬8) برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذرهم ما صنعوا". رواه خ (¬9) م (¬10). 2966 - وعن ابن عباس قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 238 رقم 1330). (¬2) صحيح مسلم (1/ 376 رقم 529). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) صحيح البخاري (3/ 247 رقم 1341). (¬5) صحيح مسلم (1/ 375 رقم 528). (¬6) صحيح البخاري (1/ 634 رقم 437). (¬7) صحيح مسلم (1/ 376 رقم 530). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) صحيح البخاري (3/ 300 رقم 1390). (¬10) صحيح مسلم (1/ 377 رقم 531).

42 - باب القعود والموعظة عند القبر وذكر المسألة في القبر

(عليها) (¬1) المساجد والسرج". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) س (¬5). 2967 - عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". رواه الإمام أحمد (¬6). 42 - باب القعود والموعظة عند القبر وذكر المسألة في القبر 2968 - عن علي -رضي اللَّة عنه- قال: "كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فجعل ينكت (بمخصرته) (¬7)، ثم قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ (قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة) (¬8) ثم قرأ: ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) المسند (1/ 229، 287، 324، 337). (¬3) سنن أبي داود (3/ 218 رقم 3236). (¬4) جامع الترمذي (2/ 136 رقم 320) وقال الترمذي: حديث حسن. (¬5) سنن النسائي (4/ 95 رقم 2042). (¬6) المسند (5/ 184). (¬7) في "الأصل": بمخصرة. والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) من صحيح البخاري.

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ... } (¬1) الآية". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3). 2969 - عن أبي هريرة قال: "إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، فذكر من ريح طيبها وذكر المسك، قال: فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فتنطلق به إلى ربه -عز وجل- ثم تقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، وذكر من نتنها وذكر لعن، فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال: فيقال: انطلقوا بها إلى آخر الآجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ريطة كانت عليه على أنفه هكذا". رواه م (¬4). 2970 - عن زاذان عن البراء بن عازب قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القبر، وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير، وهو يلحد له، فقال: أعوذ باللَّه من عذاب القبر- ثلاث مرات- ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطاع من الدنيا، نزلت (إليه) (¬5) الملائكة كان على وجوههم الشمس مع كل واحد منهم كفن وحنوط فيجلسون منه مد بصره، حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل (ملك) (¬6) في السماء وفتحت أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم ¬

_ (¬1) سورة الليل، الآيتان: 5، 6. (¬2) صحيح البخاري (3/ 267 رقم 1362). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2039 رقم 2647). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2202 رقم 2872). (¬5) في "الأصل": إليهم. والمثبت من المسند. (¬6) من المسند.

يدعون الله أن (يعرج) (¬1) بروحه من قبلهم، فإذا عرجوا بروحه قالوا: رب، عبدك فلان، فيقول: أرجعوه، فإني عهدت إليهم أن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، فيأتيه آت فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فينتهره، فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن،- فذلك حين يقول الله -عز وجل-: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (¬2)، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد - صلى الله عليه وسلم -. فيقول له: صدقت. ثم يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول له: أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم. فيقول: وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، كنت والله سريعًا في طاعة الله، بطيئًا عن معصية الله، فجزاك الله خيرًا، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد، فينزعوا روحه كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل، وتنزع نفسه مع العروق، يلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من قبلهم، فإذا عرج روحه قالوا: رب، فلان عبدك. قال: أرجعوه، فإني عهدت إليهم أن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا، قال: فيأتيه آت فيقول: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فيقول له: لا أدري. فيقول: لا دريت ولا تلوت. فيأتيه آت ¬

_ (¬1) في "الأصل": يخرج. والمثبت من المسند. (¬2) سورة إبراهيم، الآية: 27.

قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم. فيقول: فأنت بشرك الله بالشر، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، كنت بطيئاً عن طاعة الله، سريعاً في معصية الله، فجزاك الله شرًّا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابًا، فيضربه ضربة، فيصير ترابًا، ثم يعيده الله -عز وجل- كما كان، ثم يضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء بن عازب: ثم يفتح له باب من النار، ويمهد من فرش النار". رواه الإمام أحمد (¬1). 2970م- ورواه (¬2) من طريق آخر، وفيه: "حتى (يجلسوا) (¬3) منه (مد) (¬4) البصر، ثم يجيء ملك الموت -عليه السلام- حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم (يدعوها) (¬5) في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، فلا يمرون -يعني بها- على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان. بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله -عز وجل-: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ¬

_ (¬1) المسند (4/ 295 - 296). (¬2) المسند (4/ 287 - 288). (¬3) في "الأصل": يخلوا. والمثبت من المسند. (¬4) من المسند. (¬5) في "الأصل": يدعها. والمثبت من المسند.

وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادى أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا وعدك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يا رب أقم الساعة، رب أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه (معهم) (¬1) المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك (الموت) (1) حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط (من) (1) الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ويصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقول: فلان ابن فلان. بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له، فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " {لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} (¬2)، فيقول الله -عز وجل-: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحًا، ثم قرأ: (وَمَن ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) سورة الأعراف، الآية: 40.

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (¬1) فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء: أن كذب؛ فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا وعدك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: يا رب لا تقم الساعة". رواه د (¬2) بطوله بنحوه (¬3) س (¬4) ق (¬5) أوله، ورواه (أبو) (¬6) عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني في صحيحه (¬7) نحوه، وعنده: عن أبي عمر زاذان الكندي، قال: سمعت البراء بن عازب. ورواه أبو عبد الله بن منده في كتاب "الإيمان" (¬8) بطوله، وقال: هذا متصل الإسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء (¬9). ¬

_ (¬1) سورة الحج، الآية: 31. (¬2) سنن أبي داود (4/ 239 رقم 4753، 4754). (¬3) زاد بعدها في "الأصل": يقول. (¬4) سنن النسائي (4/ 78 رقم 2000). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 494 رقم 1548، 1549). (¬6) في "الأصل": ابن. وهو تحريف. (¬7) لم أجده في صحيح أبي عوانة المطبوع، وهو في إتحاف المهرة (2/ 459 رقم 2063). (¬8) كتاب الإيمان (2/ 962 - 965 رقم 1064). (¬9) زاد ابن منده: وكذلك رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن عمرو، والمنهال أخرج عند البخاري ما تفرد به، وزاذان أخرج عن مسلم، وهو ثابت على رسم الجماعة، وروي هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وأنس بن مالك وعائشة -رضي الله عنهم.

وقيل: إن زاذان لم يسمع من البراء، وفي رواية الإسفراييني: قال: سمعت البراء" واللَّه أعلم بالصواب. 2971 - عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " (إذا أُقعد) (¬1) المؤمن في قبره أتي ثم (¬2) شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (¬3) ". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5) ولفظه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} (3) قال: "نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} (3). 2972 - عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه؛ إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال: فيقال له: انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة. قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: فيراهما جميعًا". قال قتادة: وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا، ويُملأ عليه خضرًا إلى يوم يبعثون". رواه خ (¬6) م (¬7) -واللفظ له- وعند البخاري: "قال قتادة: وذكر لنا (أنه) (¬8) ¬

_ (¬1) في "الأصل": قعد. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) زاد بعدها في "الأصل": لم. (¬3) سورة إبراهيم، الآية: 27. (¬4) صحيح البخاري (3/ 274 رقم 1369). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2301 رقم 2871). (¬6) صحيح البخاري (3/ 275 رقم 1374). (¬7) صحيح مسلم (4/ 2200 رقم 2870). (¬8) من صحيح البخاري.

يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس: وأما المنافق -أو الكافر- فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين". 2973 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم -أتاه ملكان أسودان أزرقان- يقال لأحدهما: المنكر، والآخر: النكير- فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو: عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم (يفسح) (¬1) له في قبره (سبعون) (¬2) ذراعًا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك". رواه ت (¬3)، وقال: حديث حسن غريب. 2974 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة". رواه خ (¬4) م (¬5). ¬

_ (¬1) في "الأصل": يفتح. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) في "الأصل": سبعين. والمثبت من جامع الترمذي. (¬3) جامع الترمذي (3/ 383 رقم 1071). (¬4) صحيح البخاري (3/ 286 رقم 1379). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2199 رقم 2866).

43 - باب ذكر الأنبياء عليهم السلام في قبورهم

2975 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأى ما فسح له في قبره فيقول: دعوني أبشر أهلي. فيقال له: اسكن". رواه الإمام أحمد (¬1). 2976 - عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله -عز وجل- في جسده يوم القيامة " (¬2). وفي لفظ (¬3): "إنما نسمة المؤمن". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- ت (¬4) س (¬5) ق (¬6)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 43 - باب ذكر الأنبياء عليهم السلام في قبورهم 2977 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مررت على موسى ليلة أسري يى عند الكثيب (¬7) الأحمر، وهو قائم يصلي في قبره". رواه م (¬8). 2978 - أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي، أن الحسين بن عبد الملك الأديب أخبرهم، أبنا إبراهيم بن منصور سبط بحرويه- أبنا أبو بكر محمد بن ¬

_ (¬1) المسند (3/ 331). (¬2) المسند (3/ 455). (¬3) المسند (3/ 455، 460). (¬4) جامع الترمذي (4/ 151 رقم 1641). (¬5) سنن النسائي (4/ 108 رقم 2072). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 466 رقم 1449، 2/ 1428 رقم 4271). (¬7) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. النهاية (4/ 152). (¬8) صحيح مسلم (4/ 1845 رقم 2375).

44 - باب في عذاب القبر والتعوذ منه

إبراهيم بن المقرئ، أبنا أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (¬1)، ثنا أبو الجهم الأزرق ابن علي، ثنا يحيى بن أبي بكر، ثنا (المستلم) (¬2) بن سعيد، عن الحجاج، عن ثابت البناني، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون". شاهده حديث أنس الذي تقدم. 2979 - عن عثمان -هو ابن عفان -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل". رواه د (¬3). 44 - باب في عذاب القبر والتعوذ منه 2980 - عن أبي أيوب قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما غربت الشمس فسمع صوتًا، فقال: يهود تعذب في قبورها". رواه خ (¬4) م (¬5). 2981 - عن زيد بن ثابت قال: "بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في حائط لبني النجار على بغلة له، ونحن معه، إذ حادت به وكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة -أو خمسة، أو ¬

_ (¬1) مسند أبي يعلى (6/ 147 رقم 3425). (¬2) في "الأصل": المسلم. والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي، ترجمته في التهذيب (27/ 429 - 432). 2979 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 523 رقم 388). (¬3) سنن أبي داود (3/ 215 رقم 3221). (¬4) صحيح البخاري (3/ 284 رقم 1375). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2200 رقم 2869).

أربعة- فقال: من يعرف أصحاب هذا الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: متى مات هؤلاء؟ قال: قالوا: في الإشراك، فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن (لا) (¬1) تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا باللَّه من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. (قالوا) (¬2): نعوذ بالله من فتنة الدجال". رواه م (¬3). 2982 - عن عائشة: "أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عذاب القبر؟ قال: نعم عذاب القبر (¬4). قالت عائشة: فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، وقال: عذاب القبر حق". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6)، وفي لفظ (¬7): "إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها". 2983 - عن أم خالد بنت خالد قالت: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من عذاب ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (4/ 6199 رقم 2867). (¬4) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 279): كذا للأكثر، زاد الحموي والمستملي: "حق" وليس بجيد. (¬5) صحيح البخاري (3/ 274 رقم 1372). (¬6) صحيح مسلم (1/ 411 رقم 586). (¬7) صحيح البخاري (11/ 178 رقم 6366).

45 - باب ضمة القبر

القبر". رواه خ (¬1). 45 - باب ضمة القبر 2984 - عن (ابن) (¬2) عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة؛ لقد ضُم ضمة ثم فرج عنه". رواه س (¬3). 46 - باب كراهية الذبح عند القبور وأن يصنعوا لهم طعامًا 2985 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عقر في الإسلام". رواه الإمام أحمد (¬4) -في حديث هذا منه- د (¬5) ت (¬6) -لفظه من الحديث-، وهي في الحديث الذي هذا لفظ منه -وقال: حديث حسن صحيح غريب- وابن حبان البستي (¬7). وفي رواية أبي داود: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 284 رقم 1376). (¬2) من سنن النسائي. (¬3) سنن النسائي (4/ 100 - 101 رقم 2054). 2985 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 165 - 167 رقم 1786 - 1787) مطولاً. (¬4) المسند (3/ 197). (¬5) سنن أبي داود (3/ 216 رقم 3222). (¬6) جامع الترمذي (4/ 131 رقم 1601) بلفظ: "من انتهب فليس منا". (¬7) موارد الظمآن (1/ 323 رقم 738).

47 - الأمر بصنعة الطعام لأهل الميت

2986 - عن جرير بن عبد الله قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، ولم يقل: "بعد دفنه". 47 - الأمر بصنعة الطعام لأهل الميت 2987 - عن عبد الله بن جعفر قال: "لما نُعي جعفر حين قُتل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) ق (¬6). 2988 - عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهله، فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8)، وهذا لفظه. 48 - باب كراهية النعي 2989 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والنعي؛ فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالميت". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 204). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 514 رقم 1612). 2987 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 166 - 167 رقم 141 - 143). (¬3) المسند (1/ 205). (¬4) سنن أبي داود (3/ 195 رقم 3132). (¬5) جامع الترمذي (3/ 323 رقم 998) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 514 رقم 1610). (¬7) المسند (6/ 370). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 514 رقم 1611).

49 - باب في الصدقة على الميت

رواه ت (¬1)، وقال: حديث غريب. 2990 - عن حذيفة قال: إذا مت (فلا) (¬2) تؤذنوا بي أحدًا؛ إني أخاف أن يكون نعيًا، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) ينهى عن النعي". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وعند ابن ماجه: "كان حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً؛ إني أخاف أن يكون نعياً، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذني هاتين ينهى عن النعي". قال الترمذي: حديث حسن (¬7). ورواه الإمام أحمد (¬8) أيضًا كرواية ابن ماجه ولم يقل: "بأذني هاتين". 49 - باب في الصدقة على الميت 2991 - عن عائشة: "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". رواه خ (¬9) م (¬10). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 312 رقم 984). (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) زاد بعدها في "الأصل": يقول. وليست هذه الزيادة في جامع الترمذي. (¬4) المسند (5/ 385). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 474 رقم 1476). (¬6) جامع الترمذي (3/ 313 رقم 986). (¬7) كذا في تحفة الأشراف (3/ 22 رقم 3303) وتحفة الأحوذي (4/ 59 رقم 989) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 207): حسن صحيح. (¬8) المسند (5/ 406). (¬9) صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760). (¬10) صحيح مسلم (2/ 696 رقم 1004).

2992 - عن ابن عباس: "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً (¬1) فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها". رواه خ (¬2)، وفي لفظ (¬3): "أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها". 2993 - عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفر عنه إن تصدقت عليه؟ قال: نعم". رواه م (¬4). 2994 - عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ (قال) (¬5): الماء. فحفر بئرًا، وقال: هذه لأم سعد". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- س (¬8)، وروى ق (¬9) منه: "قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء". 2995 - عن عبد الله بن عمرو: " (أن) (¬10) العاص بن وائل نذر من الجاهلية أن ¬

_ (¬1) أي: بستانًا من نخل. النهاية (2/ 24). (¬2) صحيح البخاري (5/ 465 رقم 2770). (¬3) صحيح البخاري (5/ 453 رقم 2756). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1254 رقم 1630). (¬5) تكررت في "الأصل". (¬6) المسند (5/ 284، 6/ 7). (¬7) سنن أبي داود (2/ 130 رقم 1681). (¬8) سنن النسائي (6/ 254 رقم 3666). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 1214 رقم 3684). (¬10) في "الأصل": به. والمثبت من المسند.

50 - باب ما يلحق الميت بعد موته

ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين، وأن عمرًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: أمَّا أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك". رواه الإمام أحمد (¬1). 50 - باب ما يلحق الميت بعد موته 2996 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". أخرجه م (¬2). 2997 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه -أو (¬3) نشره- أو ولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجداً بناه، أو بينًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أكراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته" (¬4). رواه ق (¬5). 51 - باب فضل الاسترجاع عند المصيبة 2998 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة -يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في ¬

_ (¬1) المسند (2/ 181 - 182). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1255 رقم 1631). (¬3) في سنن ابن ماجه: "و". (¬4) صححه ابن خزيمة (4/ 121 رقم 2490). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 88 رقم 242).

مصيبتي وأخلف لي خيراً منها (إلا أجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها) (¬1)، قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬2). 2999 - عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول الله -عز وجل-: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابًا دون الجنة". رواه ق (¬3) من رواية إسماعيل بن عياش (¬4) والقاسم بن عبد الرحمن (¬5)، وكلاهما قد تُكلم فيه. 3000 - عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعًا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7). 3001 - عن أنس بن مالك قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتت باب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 163 رقم 918). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 509 رقم 1597). (¬4) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬5) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391). (¬6) المسند (1/ 201). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 510 رقم 1600).

52 - باب فيمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة

رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظ البخاري. 3002 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أيها الناس أيما أحد من الناس -أو من المؤمنين- أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته (بي) (¬3) عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي". رواه ق (¬4)، من رواية موسى بن عبيدة (¬5)، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 3003 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاءت التعزية، سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل ما فات، فبالله فثقوا وإياه فارجوا؛ فإن المصاب من حرم الثواب". رواه الإمام الشافعي (¬6). 52 - باب فيمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 3004 - عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". رواه الإمام أحمد (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث غريب؛ ليس إسناده بمتصل، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 177 رقم 1283). (¬2) صحيح مسلم (2/ 637 رقم 626). (¬3) من سنن ابن ماجه. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 510 رقم 1599). (¬5) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114). (¬6) مسند الشافعي (ص 361). (¬7) المسند (2/ 169). (¬8) جامع الترمذي (3/ 386 رقم 1074).

53 - باب أجر من عزى مصابا

ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الله الحبلي عن عبد الله بن عمرو، لا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عَمْرو. ورواه الإمام أحمد (¬1) في (¬2) فتنة القبر من رواية أبي قبيل المصري قال: سمعت عبد الله بن عمرو. 53 - باب أجر من عزى مصابًا 3005 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عزى مصابًا فله مثل أجره". رواه ق (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث غريب. 3006 - عن عمرو بن حزم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله -عز وجل- من حلل الكرامة يوم القيامة". رواه ق (¬5). 3007 - عن (أبي) (¬6) برزة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عزى ثكلى (¬7) كسي بردًا في الجنة". رواه ت (¬8)، وقال: حديث غريب، وليس إسناده بالقوي. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 176، 220). (¬2) كذا في "الأصل" ولعلها: "وفي". (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 511 رقم 1602). (¬4) جامع الترمذي (3/ 385 رقم 1073). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 511 رقم 1601). (¬6) من جامع الترمذي. (¬7) الثُّكل: فقد الولد، وامرأة ثاكل وثكلى، ورجل ثاكل وثكلان. النهاية (1/ 217). (¬8) جامع الترمذي (3/ 387 - 388 رقم 1076).

54 - باب ذكر البكاء

54 - باب ذكر البكاء 3008 - عن ابن عمر قال: "اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غاشيةٍ (¬1)، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى القوم بكاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3)، وعنده: "وجده في غشيته، فقال: أقد قضى؟ ". 3009 - عن أسامة بن زيد قال: "كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها -أو ابنًا لها- في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن اللَّه -عز وجل- ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرُفع إليه الصبي ونفسه تقعقع (¬4) كأنها في شنة ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذه يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عبادة الرحماء". ¬

_ (¬1) في الصحيح المطبوع: "غاشية أهله" قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 209): وسقط لفظ "أهله" من أكثر الروايات. (¬2) صحيح البخاري (3/ 209 رقم 1304). (¬3) صحيح مسلم (2/ 636 رقم 924). (¬4) أي: تضطرب وتتحرك، أراد كلما صار إلى حالٍ لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقربه من الموت. النهاية (4/ 88).

رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 3010 - عن جابر بن عبد الله قال: "لما قُتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وينهوني، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رقم فعتموه". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4)، وعنده: فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهوني، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني". 3011 - عن أنس بن مالك قال: "شهدنا بنتًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر. قال: فرأيت عينيه تدمع فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها". رواه خ (¬5). 3012 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ... " فذكر الحديث، قال أنس: "لقد رأيته يكيد بنفسه (¬6) بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدمعت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا بك يا إبراهيم لمحزونون". رواه م (¬7) بهذا اللفظ. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 180 رقم 1284). (¬2) صحيح مسلم (2/ 635 رقم 923). (¬3) صحيح البخاري (3/ 194 رقم 1293). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1917 - 1918 رقم 2471). (¬5) صحيح البخاري (3/ 180 رقم 1285). (¬6) أي: يجود بها، يريد النزع. النهاية (4/ 216). (¬7) صحيح مسلم (7/ 1804 - 1808 رقم 2315).

وعند البخاري (¬1): "ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذرفان، فقال له عبد الرحمن: وأنت يا رسول الله! فقال: (يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال - صلى الله عليه وسلم -:) (¬2) إن العين تدمع، والقلب يحزن وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون". 3013 - عن جابر بن عبد الله قال: "أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعه في حجره، فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي، أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة الشيطان". رواه ت (¬3)، وقال: حديث حسن. 3014 - عن أنس بن مالك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أخذ الراية زيد فأصيب، فم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب -وإن عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتذرفان- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له". رواه خ (¬4). 3015 - عن أسماء بنت يزيد قالت: "لما توفي ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبراهيم بكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال (له) (¬5) المعزي -إما أبو بكر، وإما عمر-: أنت أحق من عظم لله حقه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 602 رقم 3013). (¬2) حدث في هذه العبارة تقدم وتأخير وسقط في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) جامع الترمذي (3/ 328 رقم 1005) وقال الترمذي: وفي الحديث كلام أكثر من هذا. (¬4) صحيح البخاري (3/ 139 - 140 رقم 1246). (¬5) في "الأصل": أن. والمثبت من سنن ابن ماجه.

ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق، وموعود جامع، وأن الآخر تابع الأول؛ لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون". رواه ق (¬1). 3016 - عن ابن عباس قال: "ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، وقال: مهلًا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله -عز وجل- ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان". رواه الإمام أحمد (¬2). 3017 - وروى (¬3) عن عائشة: "أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفسي بيده (إني) (¬4) لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي". 3018 - عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بنساء عبد الأشهل تبكي هلكاهن يوم أحد، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ويحهن ما انقلبن بعد! مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6)، وهذا لفظه. 3019 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في جنازة فرأى عمر امرأة ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 506 رقم 1589). (¬2) المسند (1/ 237 - 238). (¬3) المسند (6/ 142). (¬4) من المسند. (¬5) المسند (2/ 40، 84، 92). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 507 رقم 1591).

55 - باب النهي عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك

فصاح بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعها يا عمر؛ فإن العين دامعة، والنفس ذاهبة، والعهد قريب" (¬1). رواه ق (¬2). 3020 - عن جابر بن عتيك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة يبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعهن، فإذا وجب لا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5) ق (¬6). 55 - باب النهي عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك 3021 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) رواه النسائي (4/ 19 رقم 1858). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 505 رقم 1587). (¬3) المسند (5/ 446). (¬4) سنن أبي داود (3/ 188 رقم 3111). (¬5) سنن النسائي (4/ 13 - 14 رقم 1845). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 937 رقم 2803) وليس فيه هذا اللفظ. (¬7) صحيح البخاري (3/ 195 رقم 1294). (¬8) صحيح مسلم (1/ 99 رقم 103).

3022 - عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: "وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله (¬1)، فلم يستطع أن يرد (عليها) (¬2) شيئاً، فلما أفاق قال: إني بريء ممن برئ منه محمد - صلى الله عليه وسلم -، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة (¬3) والحالقة والشاقة". رواه خ (¬4) م (¬5) عن الحكم بن موسي، إلا أن البخاري لم يذكر أنه حدثه به قال: وقال الحكم بن موسى. فهو عنده معلق. 3023 - عن أم عطية قالت: "أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الييعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة -امرأة معاذ- وامرأتان -أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7). 3024 - عن أبي مالك الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) زاد مسلم: "فصاحت". (¬2) في "الأصل": عليه. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) الصَّلْق: الصوت الشديد، يريد رفعه في المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح، ويقال بالسين. النهاية (3/ 48). (¬4) صحيح البخاري (3/ 197 رقم 1296). (¬5) صحيح مسلم (1/ 100 رقم 104). (¬6) صحيح البخاري (3/ 210 رقم 1306). (¬7) صحيح مسلم (5/ 642 رقم 936). (¬8) صحيح مسلم (2/ 644 رقم 934).

3025 - عن عائشة قالت: "لما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَتْلُ زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف فيه الحزن، قالت: وأنا انظر إليه من صائر الباب (¬1) -شق الباب- فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر -وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن- فذهب فأتاه، فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبتنا يا رسول الله، فزعمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " اذهب فاحث في أفواههن التراب، قالت عائشة: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله، وما تركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العناء". ورواه خ (¬2) م (¬3)، بهذا اللفظ. 3026 - عن عبيد بن عمير قالت أم سلمة: "لما مات أبو سلمة قالت: غريب في أرض غربة؛ لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيئت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتًا أخرجه الله منه. مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبك". رواه م (¬4). 3027 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النياحة على الميت من أمر الجاهلية؛ فإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار". ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 199): "صائر الباب" بالمهملة والتحتانية، وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب، وهو بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه. (¬2) صحيح البخاري (3/ 198 رقم 1299). (¬3) صحيح مسلم (2/ 644 رقم 935). (¬4) صحيح مسلم (2/ 635 رقم 922).

56 - باب ذكر عذاب الميت بالنياحة عليه

رواه ق (¬1) من رواية عمر بن راشد اليمامي قد ضعفه غير واحد (¬2). 3028 - عن أبي أمامة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور". رواه ق (¬3). 3029 - عن أبي سعيد الخدري قال: " (لعن) (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة". رواه د (¬5) من رواية عطية العوفي (¬6)، وقد تكلم فيه. 56 - باب ذكر عذاب الميت بالنياحة عليه 3030 - عن عمر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". رواه خ (¬7) م (¬8). 3031 - عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: "توفيت بنت لعثمان بمكة، وجئنا نشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما -أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي- فقال عبد الله بن ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 504 رقم 1582). (¬2) ترجمته في التهذيب (21/ 340 - 343). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 505 رقم 1585). (¬4) في "الأصل": نهى. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) سنن أبي داود (3/ 193 رقم 3128). (¬6) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149). (¬7) صحيح البخاري (3/ 181 رقم 1290). (¬8) صحيح مسلم (2/ 639 رقم 927/ 17).

عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء، فإن وسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث، قال. صدرت مع عمر من مكة، حتى إذا كنا بالبيداء إذ هو بركب تحت ظل سمرة (¬1)، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعه لي، فرجعت إلى صهيب، فقلت: ارتحل فالحق أمير (¬2) المؤمنين، فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي، يقول: وا آخاه (وا أخاه) (¬3) فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله ليزيد الكافر (عذابًا) (¬4) ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن: (وَلا تَزِر وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (¬5). قال ابن عباس عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى، قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر شيئًا". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7). 3032 - عن المغيرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد؛ من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي ¬

_ (¬1) السمرة واحدة السّمُر، وهو ضرب من شجر الطلح. النهاية (2/ 399). (¬2) في صحيح البخاري: بأمير. وهي رواية أبي ذر عن الكشميهني، ولغيره أمير. إرشاد الساري (2/ 403). (¬3) في صحيح البخاري: وا صاحباه. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) سورة فاطر، الآية: 18. (¬6) صحيح البخاري (3/ 180 - 181 رقم 1286 - 1288). (¬7) صحيح مسلم (2/ 641 - 642 رقم 927 - 929).

- صلى الله عليه وسلم - يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه م (¬2). 3033 - عن عائشة: "ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي، قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية يُبكى عليها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 3034 - عن عروة قال: "ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت: وَهَلَ، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه يعذب بخطيئته -أو بذنبه- وإن أهله ليبكون عليه الآن. وذلك مثل قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على القليب يوم بدر، وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول. وقد وَهِل، إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت: (إِنَّكَ لا تُسْمِع الْمَوْتَى) (¬5)، (وَمَا أَنتَ بِمسْمِعٍ من فِي الْقُبورِ) (¬6)، تقول حين تبوءوا مقعدهم من النار". رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 191 رقم 1291). (¬2) صحيح مسلم (2/ 643 - 644 رقم 933). (¬3) صحيح البخاري (3/ 181 رقم 1289). (¬4) صحيح مسلم (2/ 643 رقم 932/ 27). (¬5) سورة النمل، الآية: 80. (¬6) سورة فاطر، الآية: 22. (¬7) صحيح البخاري (7/ 351 رقم 3978، 3979). (¬8) صحيح مسلم (2/ 643 رقم 932).

3035 - عن النعمان بن بشير قال: "أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته تبكي: وا جبلاه وا كذا وا كذا -تعدد عليه- فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟! فلما مات لم تبك عليه". رواه خ (¬1). 3036 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت". رواه م (¬2). 3037 - عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: وا عضداه، وا ناصراه، وا كسباه؛ جبذ الميت، فقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها". رواه الإمام أحمد (¬3). 3037 م- وروى الترمذي (¬4) عن أبي موسى أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من (ميت) (¬5) يموت فيقوم (باكيه) (¬6) فيقول: وا جبلاه وا سيداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا (كنت) (¬7)؟! ". وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 589 رقم 4267، 4268). (¬2) صحيح مسلم (1/ 82 رقم 121). (¬3) المسند (4/ 414). (¬4) جامع الترمذي (3/ 326 - 327 رقم 1003). (¬5) من جامع الترمذي. (¬6) في "الأصل": باكيهم. والمثبت من جامع الترمذي. (¬7) في "الأصل": أنت. والمثبت من جامع الترمذي.

57 - باب النهي عن سب الأموات

3038 - عن أنس بن مالك قال: "لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وا كرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات، قالت: يا أبتاه أجاب ربًّا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: (يا أنس) (¬1) أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (التراب) (1) ". رواه خ (¬2). 3039 - وعن (عائشة) (¬3): "أن أبا بكر الصديق دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته فدخل فمه بين عينيه، ووضع يده على صدغيه، وقال: وانبياه وا (خليلاه) (¬4) وا صفياه". رواه الإمام أحمد (¬5). 57 - باب النهي عن سب الأموات 3040 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا". رواه خ (¬6). 3041 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8). ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (7/ 755 رقم 4462). (¬3) في "الأصل": أنس. ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من مسند أحمد. (¬4) في "الأصل": جبلاه، والمثبت من المسند. (¬5) المسند (6/ 13). (¬6) صحيح البخاري (3/ 304 رقم 1393). (¬7) المسند (1/ 300). (¬8) سنن النسائي (8/ 33 رقم 4789).

58 - باب زيارة القبور

3042 - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2). 58 - باب زيارة القبور 3043 - عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما كان ليلتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدًا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللَّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد". رواه مسلم (¬3). 3044 - وعن عائشة قالت: "ألا أحدثكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعني؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي (التي) (¬4) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدًا، وانتعل رويدًا، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه (¬5) رويدًا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري (¬6)، ثم انطلقت على أثره حتى أتى البقيع، فقام فأطال ¬

_ (¬1) المسند (4/ 252). (¬2) جامع الترمذي (4/ 310 رقم 1982) وذكر أن بعضهم زاد في إسناده رجلاً مبهمًا. (¬3) صحيح مسلم (2/ 669 رقم 974). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) بالجيم، أي: أغلقه. شرح صحيح مسلم (4/ 310). (¬6) قال النووي في شرح مسلم (4/ 310): هكذا هو في الأصول: "إزاري" بغير باء في أوله، وكأنه بمعنى لبست إزاري؛ فلهذا عدي بنفسه.

القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف، فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت، فدخل فقال: مالك يا عائش حشيا رابية (¬1)؟ قلت: لا شيء. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته، قال: فأنت السواد الذي رأيتك أمامي؟ قلت: نعم (فلهزني في صدري لهزة) (¬2) أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت: مهما يكتمه الناس يعلمه الله، نعم (¬3)، قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول (لهم) (¬4) يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". رواه م (¬5). ¬

_ (¬1) قال النووي: حشيا: بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصور معناه، قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتوتره، يقال: امرأة حشيا وحشية، ورجل حشيان وحشٍ، قيل: أصله من أصاب الربو حشاه، وقوله: "رابية" أي: مرتفعة البطن. (¬2) في صحيح مسلم: "فلهدني في صدري لهدة" بالدال، قال النووي في شرح مسلم: وروي "فلهزني" بالزاي وهما متقاربان، قال أهل اللغة: يقال لهده ولهّده- بتخفيف الهاء وتشديدها- أي: دفعه، ويقال لهزه: إذا ضربه بجمع كفه في صدره، ويقرب منهما لكزه ووكزه. (¬3) قال النووي: هكذا هو في الأصول، وهو صحيح، وكأنها لما قالت: "مهما يكتم الناس يعلمه الله" صدقت نفسها فقالت: "نعم". (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 669 - 671 رقم 974).

3045 - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار -وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار- من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية". رواه م (¬1). 3046 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا". رواه م (¬2). وللإمام أحمد (¬3) س (¬4): "ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُجرًا (¬5) ". 3047 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" (¬6). 3048 - وعنه قال: "زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 671 رقم 975). (¬2) صحيح مسلم (2/ 672 رقم 977). (¬3) المسند (5/ 350، 356، 357). (¬4) سنن النسائي (4/ 89 رقم 2032). (¬5) أي: فحشاً، يقال: أهجر في منطقه يُهْجِر إهجاراً، إذا أفحش، وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي. النهاية (5/ 245). (¬6) صحيح مسلم (1/ 672 رقم 976/ 105).

فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت" (¬1). رواه مسلم. 3049 - عن علي -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة". رواه الإمام أحمد (¬2). 3050 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". رواه مسلم (¬3). 3051 - عن ابن عباس قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب. 3052 - وعن عائشة قالت: "فقدته تعني: النبي صلى الله عليه وسلم -فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم". رواه ق (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 672 رقم 976/ 108). (¬2) المسند (1/ 145). (¬3) صحيح مسلم (1/ 218 رقم 249). (¬4) لم أقف عليه في المسند، والله أعلم. (¬5) جامع الترمذي (3/ 369 رقم 1053). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 493 رقم 1546).

59 - باب زيارة النساء القبور

3053 - عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة". رواه ق (¬1). 3054 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن فيها عبرة". رواه الإمام أحمد (¬2). 59 - باب زيارة النساء القبور 3055 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور" (¬3). صحيح. تقدم حديث ابن عباس في باب اتخاذ المساجد على القبور (¬4)، وفيه: "لعن الله زائرات القبور". 3056 - عن حسان بن (ثابت) (¬5) قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7). 3057 - عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحُبشي (¬8) قال: فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 501 رقم 1571). (¬2) المسند (3/ 38). (¬3) رواه الترمذي (3/ 371 رقم 1056)، وابن ماجه (1/ 502 رقم 1576)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬4) الحديث رقم (2966). (¬5) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن ابن ماجه. (¬6) المسند (3/ 442). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 502 رقم 1574). (¬8) حُبشي: بالضم ثم سكون، والشين المعجمة والياء المشددة، جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك. معجم البلدان (2/ 247).

60 - باب في حمل الميت من موضع إلى موضع آخر وذكر إخراج الميت بعد دفنه

ابن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جديمة حقبةً ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت: واللَّه لو حضرتك ما دفنت لا حيث من، ولو شهدتك ما زرتك". رواه ت (¬1). 3058 - وروى أبو بكر الأثرم (¬2) عن (ابن) (¬3) أبي مليكة: "أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها". 3059 - وروى ق (¬4) عن (ابن) (3) أبي مليكة عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في زيارة القبور". 60 - باب في حمل الميت من موضع إِلى موضع آخر وذكر إِخراج الميت بعد دفنه 3060 - عن جابر بن عبد الله قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أُبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فاللَّه أعلم، وكان كسا عباسًا قميصًا". قال سفيان: فيرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 371 رقم 1055). (¬2) عزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (4/ 110). (¬3) من سنن ابن ماجه والمنتقى، وهو عبد الله بن أبي مليكة كما تقدم. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 500 رقم 1570).

رواه خ (¬1). 3061 - وعن جابر قال: "دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة" (¬2). وفي لفظ (¬3): "فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم (وضعته هنية) (¬4) غير أذنه". أخرجه خ. ولأبي داود (¬5): "فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض". 3062 - عن جابر بن عبد الله قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا ناقلوا إلى المدينة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث حسن صحيح. وروى أبو القاسم الطبراني (¬11)، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه قال: توفي سعد بن أبي وقاص وهو ابن ثلاث وثمانين، ومات على عشرة أميال في المدينة، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة، وكان مروان الوالي عليها. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 254 رقم 1350). (¬2) صحيح البخاري (3/ 255 رقم 1352). (¬3) صحيح البخاري (3/ 254 - 255 رقم 1351). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) سنن أبي داود (3/ 218 رقم 3232). (¬6) المسند (3/ 308). (¬7) سنن أبي داود (3/ 202 رقم 3165). (¬8) سنن النسائي (4/ 79 رقم 2003). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 486 رقم 1516). (¬10) جامع الترمذي (4/ 187 رقم 1717). (¬11) المعجم الكبير (1/ 139 رقم 300).

61 - باب في زيارة قبر الكافر

وكذلك ذكره (¬1) عن الزبير بن بكار ويحيى بن بكير وقالا: مات سعد بن أبي وقاص بالعقيق. قال الزبير: في قصره. قال يحيى بن بكير (¬2): توفي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بالعقيق ودفن بالمدينة. 3063 - عن شريح بن عبيد الحضرمي: "أن رجالًا قبروا صاحبًا لهم؛ لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنًا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه، فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط، ثم صلي عليه". رواه سعيد بن منصور. 61 - باب في زيارة قبر الكافر تقدم زيارة (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه (¬4). 3064 - عن سالم عن أبيه قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد، وقال: لقد كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما مررت بقبر كافرٍ إلا بشرته بالنار". رواه ق (¬5). ¬

_ (¬1) المعجم الكبير (1/ 139 رقم 302، 303). (¬2) المعجم الكبير (1/ 149 رقم 340). (¬3) زاد الناسخ بعدها كلمة "قبر" وهي زيادة مقحمة. (¬4) الحديثان (3047، 3048). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 501 رقم 1573).

62 - باب في ذكر من توفي له أطفال

3065 - وقد روي مثله عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه أبو بكر أحمد بن السني في كتاب عمل يوم وليلة (¬1). 62 - باب في ذكر من توفي له أطفال 3066 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من الناس من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث (¬2) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 3067 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثه من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم". رواه خ (¬5) م (¬6)، وزاد البخاري (¬7): "لم يبلغوا الحنث" تعليقًا. 3068 - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه، تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعن يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من (ولدها ¬

_ 3065 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 204 رقم 1005) من طريق ابن السني، ونقل عن الدارقطني تصويب إرساله. (¬1) عمل اليوم والليلة (280 رقم 595). (¬2) أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم، فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم، وقال الجوهري: بلغ الغلام الحنث: أي المعصية والطاعة. النهاية (1/ 449). (¬3) صحيح البخاري (3/ 142 رقم 1248). (¬4) لم أقف عليه في صحيح مسلم. ولم يعزه له المزي في التحفة (1/ 377). (¬5) صحيح البخاري (3/ 142 رقم 1251). (¬6) صحيح مسلم (4/ 2028 رقم 2632). (¬7) صحيح البخاري (3/ 142 رقم 1250).

ثلالة إلا كانوا) (¬1) لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين، واثنين (واثنين) (¬2) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "واثنين، واثنين، واثنين". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 3069 - عن أبي هريرة قال: "أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي لها، فقالت: يا رسول الله، ادع الله له، فلقد دفنت ثلاثة. فقال: دفنتي ثلاثة؟ قالت: نعم، قال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار (¬5) " (¬6). 3070 - عن أبي حسان قال: "قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بحديث) (¬7) تطيب (به) (7) أنفسنا عن موتانا، قال: قال: نعم صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه -أو قال: أبويه- فيأخذ بثوبه -أو قال: بيده- كما أخذ أنا بصَنِفة (¬8) ثوبك (هذا) (7) فلا يتناهى -أو قال: ينتهي- حتى يدخله الله وأباه الجنة". رواه مسلم (¬9). 3071 - عن عتبة بن عبدٍ السلمي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا تلقوه من أبواب الجنة ¬

_ (¬1) في "الأصل": "من ولد إلا كان" والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (1/ 236 رقم 101). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2028 - 2029 رقم 2633). (¬5) أي: لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرها ويؤمنك دخولها. النهاية (1/ 404). (¬6) صحيح مسلم (4/ 2030 رقم 2636). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) صنفة الإزار -بكسر النون- طرفه مما يلي طرَّته. النهاية (3/ 56). (¬9) صحيح مسلم (4/ 2029 رقم 2635).

الثمانية يدخل من أيها شاء". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2). 3072 - عن أبي عبيدة عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصينًا من النار. فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب -أبو المنذر سيد القراء- قدمت واحدًا. قال: وواحد". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وزاد الإمام أحمد: ولكن ذلك في أول صدمة". 3073 - عن ابن عباس أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " (من) (¬6) كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهم الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي، لن يصابوا بمثلي". رواه ت (¬7)، وقال: حديث غريب (¬8) لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 183). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 512 رقم 1604). (¬3) المسند (1/ 429). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 512 رقم 1606). (¬5) جامع الترمذي (3/ 375 رقم 1061). (¬6) من جامع الترمذي. (¬7) جامع الترمذي (3/ 376 رقم 1062). (¬8) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 283) وتحفة الأشراف (4/ 470 رقم 5679): حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي (4/ 171 رقم 1068): حسن صحيح غريب.

قال الشيخ -رحمه الله-: عبد ربه بن بارق تكلم فيه يحيى بن معين (¬1)، وقال الإمام أحمد (¬2): ما به بأس. 3074 - عن ابن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أوجب صاحب الثلاثة. قال معاذ: وذو الاثنين يا رسول الله؟ قال: وذو الاثنين". رواه الإمام أحمد (¬3). 3075 - وروى (¬4) عن ابن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب النساء فقال لهن: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة إلا أدخلها الله الجنة -عز وجل- فقالت أجلهن امرأة: يا رسول الله، وصاحبة الاثنين في الجنة؟ (قال: وصاحبة الاثنين في الجنة) (¬5) ". 3076 - وروى (¬6) عن أم سليم -وهي أم أنس بن مالك- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته. قالها ثلاثًا. قيل: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان". 3077 - عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، ومنهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده من بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة (يذكر ابنه فيحزن عليه) (¬7) ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما لي لا أرى فلانًا؟ قالوا: يا رسول الله بنيه الذي رأيته ¬

_ (¬1) تاريخ الدوري (4/ 224 رقم 4075) والجرح والتعديل (6/ 43 رقم 220). (¬2) الجرح والتعديل (6/ 43 رقم قم 220). (¬3) المسند (5/ 230، 237). (¬4) المسند (1/ 421). (¬5) من المسند. (¬6) المسند (6/ 431). (¬7) في سنن النسائي: "لذكر ابنه، فحزن عليه".

63 - باب ذكر السقط

هلك، فلقيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن بنيه، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه، ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدًا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه (لك) (¬1)؟ فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي أحب لي. قال: فذلك لك". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "فقال رجل: يا رسول الله، له خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم". 3078 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله -عز وجل-: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: لتبنوا له بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد". رواه الإمام أحمد (¬4). 63 - باب ذكر السقط 3079 - عن معاذ -هو ابن جبل- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله -عز وجل- الجنة بفضل رحمته إياهما. قالوا: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قالوا: وواحد؟ قال: أو واحد. ثم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته". رواه الإمام أحمد (¬5)، وروى ق (¬6) منه ذكر السقط. ¬

_ (¬1) في "الأصل": له. والمثبت من سنن النسائي. (¬2) المسند (3/ 436، 5/ 34 - 35). (¬3) سنن النسائي (4/ 118 رقم 2087). (¬4) المسند (4/ 415). (¬5) المسند (5/ 124). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 513 رقم 1609).

3080 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن السقط ليراغم (¬1) ربه إذا دخل أبواه النار، فيقال له: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة (فيخرجهما) (¬2) بسرره حتى يدخلهما الجنة". رواه ق (¬3). ¬

_ (¬1) أي: يغاضبه. النهاية (2/ 239). (¬2) في سنن ابن ماجه: فيجرهما. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 513 رقم 1608). ثم كتب الناسخ بعد ذلك: آخر الجزء الثاني عشر. نجز الكتاب بحمد الله وعونه. والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. يتلوه في الجزء الثاني "كتاب الزكاة" إن شاء الله تعالى.

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن كتاب الزكاة 3081 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله -تعالى- قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". رواه خ (¬1) وهذا لفظه. 3082 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللُّه وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". رواه خ (¬2) م (¬3). 3083 - عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 303 رقم 1395)، والحديث في صحيح مسلم (1/ 50 - 51 رقم 19) أيضًا. (¬2) صحيح البخاري (1/ 64 رقم 8). (¬3) صحيح مسلم (1/ 45 رقم 16) واللفظ له.

والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى (رسول) (¬1) الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله -عز وجل- شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه، وعنده (¬3) أيضًا: "عقالاً"- م (¬4) وعنده: عقالاً حسب. 3084 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. 3085 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله -عز وجل". رواه الدارقطني (¬7). 3086 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت من عددهن -لأصابع يديه- ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأً لا أعقل شيئًا إلا ما علمني الله ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بم ¬

_ (¬1) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 308 رقم 1399، 1400). (¬3) صحيح البخاري (13/ 264 رقم 7284، 7285). (¬4) صحيح مسلم (1/ 51 - 52 رقم 20). (¬5) صحيح البخاري (1/ 94 - 95 رقم 25). (¬6) صحيح مسلم (1/ 52 - 53 رقم 22). (¬7) سنن الدارقطني (1/ 231 - 232 رقم 1).

باب ما يجب فيه الزكاة

بعثك ربك إلينا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: تقول: أسلمت وجهي إلى الله (وتخليت) (¬1) وتقيم الصلاة (وتؤتي الزكاة) (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4)، وهذا لفظه. باب ما يجب فيه الزكاة 1 - ذكر زكاة الذهب والورق 3087 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود (¬5) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة". رواه خ (¬6) م (¬7)، وفي لفظٍ له: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" وفي لفظ له بدل "التمر": "ثمر" بالثاء المثلثة. 3088 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوسق ستون صاعًا". ¬

_ (¬1) من سنن النسائي. (¬2) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي، ومن أجلها أورد المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث هنا. (¬3) مسند أحمد (4/ 446 - 447، 5/ 3، 4). (¬4) سنن النسائي (5/ 7 رقم 2435). (¬5) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إناثاً. النهاية (2/ 171). (¬6) صحيح البخاري (3/ 318 - 319 رقم 1405) وأطرافه في (1447، 1459، 1484). (¬7) صحيح مسلم (2/ 673 - 675 رقم 979).

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، ولأبي داود (¬3): "والوسق ستون مختومًا". 3089 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوسق ستون صاعاً". رواه ق (¬4) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5). 3090 - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة". رواه م (¬6). 3091 - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة (¬7) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها". رواه خ (¬8). ¬

_ (¬1) مسند أحمد (3/ 83). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 586 رقم 1832). (¬3) سنن أبي داود (2/ 94 رقم 1559) قال أبو داود: أبو البختري -راوي الحديث عندهم جميعاً عن أبي سعيد- لم يسمع من أبي سعيد. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 587 رقم 1833). (¬5) ترجمته في التهذيب (26/ 41 - 44). (¬6) صحيح مسلم (2/ 675 رقم 980). (¬7) الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة. (¬8) صحيح البخاري (3/ 371 - 372 رقم 1454).

3092 - عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول". رواه د (¬1). 3093 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬2)، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ت (¬5). 3093م- وروى ق (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬7) ". رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي. قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 100 - 101 رقم 1573). 3093 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 140 - 141 رقم 511 - 512). (¬2) في "الأصل": درهم. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) مسند أحمد (1/ 92). (¬4) سنن أبي داود (2/ 101 رقم 1574). (¬5) جامع الترمذي (3/ 16 رقم 620) ورواه النسائي (5/ 37 رقم 2476، 2477) أيضًا. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 570 رقم 1790). (¬7) في "الأصل": "درهم درهم" والمثبت من سنن ابن ماجه.

عن الحارث، عن علي: قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما. 3094 - عن ابن عمر وعائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا (ديناراً) (¬1) ". رواه ق (¬2) والدارقطني (¬3)، وهو من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية) (¬4) الأنصاري المدني، ضعفه س (¬5). 3095 - وروى (¬6) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". هو من رواية حارثة بن محمد بن عبد الرحمن، وقد تكلم فيه غير واحد (¬7). 3096 - عن صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيبًا المالكي قال: "قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن. فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهم، ومن كل كذا وكذا شاة (شاة) (¬8) ومن (كل) (8) كذا وكذا بعيراً، كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله ¬

_ (¬1) من سنن ابن ماجه. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 571 رقم 1791). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 92 رقم 1). (¬4) في "الأصل": حارثة. بالحاء والثاء المثلثة، وهو تصحيف، انظر الاكمال لابن ماكولا (2/ 4). (¬5) كتاب الضعفاء والمتروكين (39 رقم 1). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 571 رقم 1792). (¬7) ترجمته في التهذيب (5/ 313 - 316). (¬8) من سنن أبي داود.

2 - باب الزكاة في أموال اليتامى

- صلى الله عليه وسلم - وذكر أشياء نحو هذا" (¬1). حبيب هو ابن فضالة -وقيل: ابن أبي فضالة- المالكي. 2 - باب الزكاة في أموال اليتامى 3097 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". رواه ت (¬2) والدارقطني (¬3)، وقال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يُضعف في الحديث. ورواه الدارقطني (¬4) أيضا من طريق عبيد بن إسحاق العطار (¬5) عن مندل ابن علي (¬6)، وكلاهما قد ضعف. 3098 - وروى (¬7) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ابتغوا بأموال اليتامى، ولا تأكلها الصدقة". 3099 - وعن عبيد بن عمير أن عمر قال: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة": (¬8). 3100 - وعن نافع: "أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه ¬

_ (¬1) رواه أبو داود (2/ 94 رقم 1561). (¬2) جامع الترمذي (3/ 32 رقم 641). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 109 - 110 رقم 1). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 110 رقم 2). (¬5) ترجمته في الجرح والتعديل (5/ 401 - 402 رقم 1859). (¬6) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 110 رقم 4). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 2).

3 - باب زكاة الإبل والغنم والبقر

مضاربة" (¬1). 3101 - عن صلت المكي عن ابن أبي رافع قال: "كانت أموالهم عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص، فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة، فأتوا عليًّا، فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه". رواه الدارقطني (¬2). 3 - باب زكاة الإِبل والغنم والبقر 3102 - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله به رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (¬3) أنثى، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 3). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 110 رقم 5). (¬3) المخاض: اسم للنوق الحوامل، واحدتها خَلِفَة، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، وإن لم تكن حاملاً، وقيل: هو الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي، وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأن الواحد لا يكون ابن نوق، وإنما يكون ابن ناقة واحدة، والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقتٍ ما، وقد حملت النوق التي وضعن مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملًا، فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورة أمها، وإنما سُمي ابن مخاض في السنة الثانية لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدها، فهي تحمل في السنة الثانية وتمخض، فيكون ولدها ابن مخاض. النهاية (4/ 306).

لبون (¬1) أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة (¬2) طروقة الفحل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (¬3)، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة (ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا ذادت على عشرين ومائة) (¬4) ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم من سائمتها (¬5) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثة شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي هذا الكتاب: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ¬

_ (¬1) بنت اللبون وابن اللبون من الإبل ما أتى عليه ستتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته. النهاية (4/ 228). (¬2) الحِق والحقة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمي بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. النهاية (1/ 415). (¬3) الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شاباً فتياً، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف في بعض هذا التقدير. النهاية (1/ 250). (¬4) سقط من الأصل، وأثبتها من صحيح البخاري. (¬5) السائمة من الماشية: الراعية، يقال: سامت تسوم سَومًا، وأسمتها أنا. النهاية (2/ 4).

الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن (بلغت) (¬1) عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويُعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (¬2) ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". رواه خ (¬3) وهو مقطع في كتابه فجمعناه. 3103 - عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قُبض، وعمر حتى قُبض، وكان فيه (في) (¬4) خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زدات ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زدات فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ¬

_ (¬1) تكررت في "الأصل". (¬2) العَوار -بالفتح- العيب، وقد يُضم. النهاية (3/ 318). (¬3) صحيح البخاري (3/ 365 - 366 رقم 1448، 3/ 368 رقم 1450، 3/ 369 رقم 1451، 3/ 370 - 371 رقم 1453، 3/ 371 - 372 رقم 1454، 3/ 376 رقم 1455). (¬4) من جامع الترمذي.

ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثاً: ثلث جياد، وثلث أوساط، وثلث شرار. وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. 3103م- عن ابن شهاب قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر .. " فذكر الحديث قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ (تسعًا) (¬4) وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة (ففيها أربع بنات لبون، ¬

_ (¬1) المسند (2/ 14). (¬2) سنن أبي داود (2/ 98 رقم 1568). (¬3) جامع الترمذي (6/ 13 - 19 رقم 621). (¬4) في "الأصل": تسع. والمثبت من سنن أبي داود.

حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة) (¬1) فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقه حتى تبلغ (تسعًا) (¬2) وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ (تسعًا) (2) وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السِّنَّين وجدت أخذت" وفي سائمة الغنم نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: "لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق". رواه د (¬3). 3104 - عن (بهز) (¬4) بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا -عز وجل- ليس لآل محمد منها شيء" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6): "فأنا آخذها وشطر إبله". 3105 - عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة. فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما ¬

_ (¬1) كما سنن أبي داود. (¬2) في "الأصل": تسع. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (2/ 98 - 99 رقم 1570). (¬4) في "الأصل": وهب. والمثبت من المسند. (¬5) رواه أبو داود (2/ 101 رقم 1575) والنسائي (5/ 15 - 17 رقم 2443، 5/ 25 رقم 2448)، وصححه ابن خزيمة (4/ 18 - 19 رقم 2266). (¬6) المسند (5/ 4).

بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذاك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعاً، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعاً، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاً. وزعم أن الأوقاص (¬1) لا فريضة فيها". رواه الإمام أحمد (¬2). قال الحافظ -رحمه الله-: قوله في هذا الحديث: "فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه نظر؛ فإن الإمام أحمد (¬3) قد روى في حديث معاذ من رواية عاصم ابن حميد السكوني: "أن معاذاً لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن خرج معه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوصيه -ومعاذ راكب، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي تحت راحلته- فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعًا (¬4) لفراق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. 3106 - وروى مالك بن أنس في الموطأ (¬5) عن حميد بن قيس، عن طاوس ¬

_ (¬1) الأوقاص: جمع وَقَص -بالتحريك- وهو ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة، وقيل: هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين، ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل. النهاية (5/ 214). (¬2) المسند (5/ 240). (¬3) المسند (5/ 235). (¬4) أي: فزعًا. النهاية (1/ 274). (¬5) الموطأ (1/ 227 رقم 24).

اليماني: "أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، قال: ولم (أسمع) (¬1) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل". 3107 - عن معاذ قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله (مغافر) (¬2)، وأمرني أن آخذ من (كل) (2) أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا حوليًّا، وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) ت (¬5) س (¬6) ق (¬7)، وقال الترمذي: حديث حسن. ولم يذكروا قوله "حوليًّا" وما بعده إلا النسائي (¬8) فقد روى "وأمرني فيما سقت السماء ... " إلى آخره. وعند أبي داود (¬9): "أو عدله من المغافر - ثياب تكون باليمن". 3107 م- وعند النسائي (¬10) قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين ففيها عجل تابع جذع -أو جذعة- ¬

_ (¬1) في "الأصل": يسمع. والمثبت من الموطأ. (¬2) من المسند. (¬3) المسند (5/ 233). (¬4) سنن أبي داود (2/ 101 - 102 رقم 1576 - 1578). (¬5) جامع الترمذي (3/ 20 رقم 623). (¬6) سنن النسائي (5/ 26 - 27 رقم 2449، 2451). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 576 - 577 رقم 1803). (¬8) سنن النسائي (5/ 42 رقم 2489). (¬9) سنن أبي داود (2/ 101 رقم 1576). (¬10) سنن النسائي (5/ 27 رقم 2452).

حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة". 3108 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة". رواه الدارقطني (¬1) وقال: كذا قال غالب القطان، وهو عندي غالب بن عبيد الله، والله أعلم. 3109 - وروى (¬2) أيضاً عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس في البقر العوامل شيء". وهو من رواية الحارث عن علي. رواه عاصم بن ضمرة عن علي قوله (¬3). 3110 - وروى (¬4) عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء". 3111 - عن سعر -هو ابن ديسم- قال: "إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولاً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها، ممتلئة محضاً (¬5) وشحماً، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع (¬6)، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 103 رقم 1). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 103 رقم 3) من رواية أبي إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي. (¬3) رواه الدارقطني (2/ 103 رقم 4). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 103 رقم 5). (¬5) أي: سمينة كثيرة اللبن، المحض في اللغة: اللبن الخالص، غير مشوب بشيء، النهاية (5/ 302 - 303). (¬6) الشافع: هي التي معها ولدها، سميت به لأن ولدها شفعها وشفعته هي، فصارا شفعًا،=

نأخذ شافعًا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها. فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) وعند الإمام أحمد: "هذه الشافع الحامل"، وعند النسائي: "هذه الشافع، والشافع: الحامل". 3112 - عن سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فجلست إليه وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذها. فأبى أن يأخذها". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) س (¬6) ق (¬7). 3112م- وفي رواية أبي داود قال: "فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء. قال: قلت: يا أبا صالح: ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -قال: فأبى أن يقبلها. قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله". ¬

_ =وقيل شاة شافع إذا كان في بطنها ولدها ويتلوها آخر، وقوله في هذه الرواية "هذه شاة الشافع" بالإضافة، كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع. النهاية (2/ 485). (¬1) المسند (3/ 414، 415). (¬2) سنن أبي داود (2/ 103 رقم 1581). (¬3) سنن النسائي (5/ 32 - 33 رقم 2461). (¬4) المسند (4/ 315). (¬5) سنن أبي داود (2/ 102 - 103 رقم 1579، 1580). (¬6) سنن النسائي (5/ 29 - 30 رقم 2456). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 576 رقم 1801).

3113 - عن (عمارة بن عمرو) (¬1) بن حزم عن أبي بن كعب قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا على بلي وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم من قضاعة، قال: فصدقتهم حتى مررت بآخر رجل منهم -وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قال: فلما جمع إليَّ ما له لم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض، يعني: فأخبرته أنها صدقته، قال: فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وايم الله ما قام في مالي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رسول له قط قبلك، وما كنت لأقرض الله -تبارك وتعالى- ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة (فتية) (¬2) سمينة (فخذها) (¬3) قال: فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريب؛ فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ -قال- فافعل؛ فإن قبله منك قبله، وإن رده عليك رده. قال: فإني فاعل. قال: فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض عليَّ، حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي -وايم الله ما قام في مالي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رسوله قط قبله- فجمعت له مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه إلا ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها، فأبى عليَّ ذلك، وقال: ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك الله فيه. قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة". ¬

_ 3113 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 24 - 28 رقم 1254 - 1256). (¬1) في "الأصل": عمار بن عمر. والمثبت من المسند، وعمارة بن عمرو بن حزم ترجمته في التهذيب (12/ 254 - 256)، وهو في المختارة على الصواب، والله أعلم. (¬2) من المسند، وستأتي. (¬3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) وأبو حاتم بن حبان (¬3). 3113م- وروى عبد الله بن الإمام أحمد في المسند (¬4) بإسناد عن غير أبيه، عن (عمارة) (¬5) بن حزم عن أبي بن كعب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه مصدقًا ... " فذكر نحو حديث أبيه، وزاد فيه: "قال عمارة: وقد وليت صدقاتهم في زمن معاوية فأخذت من ذلك (الرجل) (¬6) ثلاثين حقة، لألف وخمسمائة بعير عليه". 3114 - عن عبد الله بن معاوية الغاضري -من غاضرة قيس- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة (عليه) (¬7) كل عام ولا يعطي الهرم ولا الدرنة (¬8) ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة (¬9)، ولكن من وسط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره". رواه د (¬10). 3115 - عن سفيان بن عبد الله الثقفي: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ¬

_ (¬1) المسند (5/ 142). (¬2) سنن أبي داود (2/ 104 رقم 1583). (¬3) موارد الظمآن (1/ 353 - 354 رقم 796). (¬4) المسند (5/ 142). (¬5) في "الأصل": عمرو. والمثبت من المسند، وهو عمارة بن عمرو بن حزم كما تقدم، وسيأتي على الصواب. (¬6) في "الأصل": الرجلين. والمثبت من المسند. (¬7) في "الأصل": عليك. والمثبت من سنن أبي داود، والرافدة فاعلة من الرفد، وهو الإعانة، يقال: رفدته أرفده إذا أعنته، أي: تعينه نفسه على أدائها. النهاية (2/ 241). (¬8) أي: الجرباء، وأصله من الوسخ. النهاية (2/ 115). (¬9) أي: رذال المال، وقيل: صغاره وشراره. النهاية (2/ 460). (¬10) سنن أبي داود (3/ 102 - 104 رقم 1582).

4 - ذكر الخلطة

بعثه مصدقاً، وكان يَعُدُّ (على الناس) (¬1) بالسخل (فقالوا) (¬2): تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئاً. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له، فقال له عمر: نعم، فعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة (¬3) ولا الرُّبَّى (¬4) ولا الماخض (¬5) ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء (¬6) المال (¬7) وخياره". رواه مالك بن أنس في الموطأ (¬8). 4 - ذكر الخلطة 3116 - عن السائب بن يزيد قال: "صحبت سعد بن أبي وقاص، فذكر كلامًا، فقال: إني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل". رواه الدارقطني (¬9) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم الكلام فيه (¬10). ¬

_ (¬1) من الموطأ. (¬2) في "الأصل": فقال. والمثبت من الموطأ. (¬3) قال الإمام مالك في الموطأ: الأكولة هي شاة اللحم التي تُسمن لتأكل. (¬4) الرُّبَّى: التي تُربي في البيت من الغنم لأجل اللبن، وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وجمعها رُباب بالضم. النهاية (2/ 180). (¬5) الماخض: هي التي أخذها المخاض، والمخاض: المطلق عند الولادة، يقال: مخضت الشاة مخضًا ومخاضًا ومخاضًا، إذا دنا نتاجها. النهاية (4/ 306). (¬6) الغذاء: السخال الصغار، وأحدها: غَذِي. النهاية (3/ 348). (¬7) في الموطأ: غذاء الغنم. (¬8) الموطأ (1/ 231 رقم 26). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 104 رقم 1). (¬10) تحت الحديث رقم (60).

5 - باب أين تصدق الأموال

3116م- وقد تقدم (¬1) في حديث أنس الذي كتبه له أبو بكر -رضي الله عنه-: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5). 5 - باب أين تصدق الأموال 3117 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جلب (¬6) ولا جنب (¬7)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". رواه د (¬8)، وروى الإمام أحمد (¬9) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤخذ (¬10) صدقات المسلمين على مياههم". ¬

_ (¬1) الحديث رقم (3102). (¬2) رواه البخاري (3/ 368 - 369 رقم 1450، 1451). (¬3) المسند (1/ 11 - 12). (¬4) سنن أبي داود (2/ 103 - 104 رقم 1580). (¬5) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في جامع الترمذي، ولم يعزه له المزي في التحفة (5/ 284 - 286 رقم 6582)، بل عزاه للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. والحديث في سنن النسائي (5/ 27 - 29 رقم 2454) وسنن ابن ماجه (1/ 575 رقم 1800) والله أعلم. (¬6) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. النهاية (1/ 281). (¬7) الجنب في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تُحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية (1/ 303). (¬8) سنن أبي داود (2/ 107 رقم 1591). (¬9) المسند (2/ 184 - 185). (¬10) في المسند: تؤخذ.

6 - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة

6 - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة 3118 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة". وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". ولأبي داود (¬3): "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق". 3118م- وقد تقدم حديث علي (¬4) -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق". 3119 - عن عمر -رضي الله عنه-: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي -رضي الله عنه- فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك". رواه الإمام أحمد (¬5). 3120 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: ما أنزل ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 383 رقم 1463، 1464). (¬2) صحيح مسلم (2/ 675 - 676 رقم 982). (¬3) سنن أبي داود (2/ 101 رقم 1574). (¬4) الحديث رقم (3093). (¬5) المسند (1/ 14).

7 - باب زكاة الزروع والثمار

عليَّ فيها (شيء) (¬1) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} (¬2) ". رواه م (¬3). 7 - باب زكاة الزروع والثمار تقدم حديث أبي سعيد الخدري (¬4) في "باب ما يجب فيه الزكاة". 3121 - عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (¬5) العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر". رواه خ (¬6)، ولأبي داود (¬7): "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً (¬8) العشر". 3122 - عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة". رواه م (¬9). ¬

_ (¬1) في "الأصل": شيئًا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) سورة الزلزلة، الآيتان: 7، 8. (¬3) صحيح مسلم (2/ 680 - 684 رقم 987). (¬4) الحديث رقم (3087). (¬5) العثري: هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: هو العذي، وقيل: هو ما يُسقى سيحًا، والاْول أشهر. النهاية (3/ 182). (¬6) صحيح البخاري (3/ 407 رقم 1483). (¬7) سنن أبي داود (2/ 108 رقم 1596). (¬8) البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها، قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. النهاية (1/ 141). (¬9) صحيح مسلم (2/ 675 رقم 980).

3123 - وروى (¬1) أيضًا عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالسانية (¬2) نصف العشر". 3124 - عن معاذ قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4)، هو عنده: "سقت السماء أو سقي بعلاً العشر". قال يحيى بن آدم: البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، و (العثري) (¬5) ما زرع للسحاب خاصة ليس يصيبه إلا المطر، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء؛ فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين أو الست، يحتمل ترك السقي، فهذا البعل، والسيل ماء الوادي إذا سأل، والغيل (سيل) (¬6) دون سيل. كذا رواه ق (¬7). 3125 - وعن معاذ بن جبل: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر". رواه د (¬8) ق (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 675 رقم 981). (¬2) السانية: الناقة التي يُستقى عليها. النهاية (2/ 415). (¬3) المسند (5/ 230، 233). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 581 رقم 1818). (¬5) في "الأصل": العشري. بالشين والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) في "الأصل": سيلاً. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 581) بعد حديث معاذ السابق. (¬8) سنن أبي داود (2/ 109 رقم 1599). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 580 رقم 1814).

8 - باب خرص النخل والعنب

3126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر". رواه ت (¬1) ق (¬2). 3127 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة". رواه ق (¬3)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تقدم الكلام فيه (¬4). 8 - باب خرص النخل (¬5) والعنب 3128 - عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا خرصتم فجدوا (¬6) ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ت (¬9) س (¬10). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 31 رقم 639)، ومال الترمذي إلى تصحيح إرساله. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 580 - 581 رقم 1816). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 580 رقم 1815). (¬4) تحت الحديث رقم (403). (¬5) خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بالظن، والاسم الخرص بالكسر. النهاية (2/ 22 - 23). (¬6) الجداد -بالفتح والكسر- صرام النخل: وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدًا. النهاية (1/ 244). (¬7) المسند (4/ 2، 3). (¬8) سنن أبي داود (2/ 110 رقم 1605). (¬9) جامع الترمذي (3/ 35 رقم 643). (¬10) سنن النسائي (5/ 42 - 43 رقم 2490).

3129 - عن عائشة أنها قالت -وهي تذكر شأن خيبر-: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص حين يطيب قبل أن يؤكل منه". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والدارقطني (¬3)، وزاد هو والإمام أحمد: "ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تُؤكل الثمار وتُفرق". وروى ت (¬4) حديث عتاب بن أسيد قال: وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح. قال الحافظ أبو عبد الله: قال ابن جريج: "أُخبرت عن ابن شهاب". يعني: أنه لم يسمعه منه. 3130 - عن ابن عمر قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل فصالحوه .. " فذكر الحديث، وفيه: "فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السحت؟! والله لقد جئتكم من أحب الناس إليَّ، ولأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألاَّ أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 163). (¬2) سنن أبي داود (2/ 110 رقم 1606). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 134 رقم 25، 26). (¬4) جامع الترمذي (3/ 36 رقم 644).

9 - باب ما لا يجوز إخراجه من التمر في الصدقة

رواه خ (¬1) تعليقًا، وأبو حاتم البستي (¬2). 3131 - عن عتاب بن أسيد قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمراً". رواه د (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن غريب. 3132 - وعن عتاب بن أسيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم". رواه ت (¬5) ق (¬6). 9 - باب ما لا يجوز إِخراجه من التمر في الصدقة 3133 - عن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وبيده عصا -وقد علق رجل منا حشفًا (¬7) - فطعن العصا في ذلك القِنو (¬8) وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 385) كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. (¬2) موارد الظمآن (2/ 743 - 746 رقم 1697)، والإحسان (11/ 607 - 609 رقم 5199). (¬3) سنن أبي داود (2/ 110 رقم 1603، 1604)، وقال أبو داود: وسعيد -يعني ابن المسيب- لم يسمع من عتاب شيئاً. (¬4) جامع الترمذي (3/ 36 رقم 644). (¬5) جامع الترمذي (3/ 36 رقم 644). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 582 رقم 1819). (¬7) الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. النهاية (1/ 391). (¬8) القنو: العِذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء. النهاية (4/ 116).

10 - باب زكاة العسل

رواه د (¬1) س (¬2) ق (¬3). 3134 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله -عز وجل-: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) (¬4) قال: هو الجعرور (¬5) ولون حبيق (¬6) فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تؤخذ في الصدقة". رواه د (¬7) س (¬8)، وهذا لفظه. 10 - باب زكاة العسل 3135 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العسل: "في كل عشرة أزقاق زق". رواه ت (¬9) وقال: في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء. 3136 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء هلال -أحد بني مُتْعَان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي وادٍ له- يقال له: سَلَبة- فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب- ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 111 رقم 1608). (¬2) سنن النسائي (5/ 43 - 44 رقم 2492). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 583 رقم 182). (¬4) سورة البقرة، الآية: 267. (¬5) الجعرور: ضرب من الدقل، يَحمل رطبًا صغاراً لا خير فيه. النهاية (1/ 276). (¬6) هو نوع من أنواع التمر رديء، منسوب إلى ابن حُبيق، وهو اسم رجل، وقد يقال له: بنات حبيق، وهو تمر أغبر صغير مع طول فيه. النهاية (1/ 331). (¬7) سنن أبي داود (2/ 110 - 111 رقم 1607) عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه. (¬8) سنن النسائي (5/ 43 رقم 2491). (¬9) جامع الترمذي (3/ 24 رقم 629).

رضي الله عنه- كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء". رواه د (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2)، وزاد أبو داود (¬3) قال: من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي. قال: وكان يحمي لهم واديين. (زاد) (¬4) فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمى لهم وادييهم". 3137 - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن) (¬5) عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "أخذ من العسل العشر". رواه ق (¬6). 3138 - عن أبي سيارة المتعي (¬7) قال: قلت: "يا رسول الله، إن لي نحلاً قال: أدِّ العشر. قلت: يا رسول الله، احمها لي. فحماها لي". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 109 رقم 1600). (¬2) سنن النسائي (5/ 46 رقم 2498). (¬3) سنن أبي داود (2/ 109 رقم 1601). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) تكررت في "الأصل". (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 584 رقم 1824). (¬7) المتعي: بضم الميم والتاء ثالث الحروف وفي آخرها عين مهملة، هذه النسبة إلى مُتُع، وهو بطن من فهم -فيما يظن السمعاني- ينسب إليه أبو سيارة عامر بن هلال المتعي، كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -، والكتاب عند بني عمه. اللباب في تهذيب الأنساب (3/ 161) ووقع في سنن ابن ماجه: المتقي. بالقاف. (¬8) المسند (4/ 236). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 584 رقم 1823).

11 - باب زكاة الركاز والمعدن

3139 - عن سعد بن أبي ذباب قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل (واستعملني عليهم) (¬1) واستعملني أبو بكر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته؛ فأدوا زكاة العسل. قالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر -رضي الله عنه- فباعه وجعله في صدقات المسلمين". كذا رواه الطبراني (¬2)، ورواه الإمام أحمد (¬3) إلى قوله: "ثم استعملني عمر بعده". ورواه الإمام الشافعي (¬4) -رضي الله عنه-. 11 - باب زكاة الركاز والمعدن 3140 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جرحها جُبار (¬5)، والبئر جُبار والمعدن جبار، وفي الركاز (¬6) الخمس". رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) من معجم الطبراني الكبير. (¬2) المعجم الكبير (6/ 43 رقم 5458). (¬3) المسند (4/ 79). (¬4) مسند الشافعي (ص 92). (¬5) الجبار: الهدر، والعجماء: الدابة. النهاية (1/ 236). (¬6) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. النهاية (2/ 258). (¬7) صحيح البخاري (3/ 426 رقم 1499). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1334 رقم 1710).

12 - باب العروض إذا كانت للتجارة

3141 - وروى س (¬1): "أنه سئل عن اللقطة ... " وفي آخره: وفي الركاز الخمس". 3142 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (¬2) (القبلية) (¬3) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم". رواه مالك في الموطأ (¬4). 3143 - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً -رضي الله عنه- فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (¬5) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها". رواه سعيد بن منصور. 12 - باب العروض إِذا كانت للتجارة 3144 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 44 رقم 2493). (¬2) المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (3/ 192). (¬3) في "الأصل": القبيلة. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (4/ 10): القبلية منسوبة إلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو المحفوظ في الحديث. (¬4) الموطأ (1/ 219 رقم 8). (¬5) أصابها طمس في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي (4/ 156).

13 - باب في المال المستفاد

رواه د (¬1). 3145 - وروى الدارقطني (¬2) عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) (¬3) تلاد (¬4) له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع". 3146 - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل". رواه سعيد بن منصور. 13 - باب في المال المستفاد 3147 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". رواه ق (¬5) والدارقطني (¬6) من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬7). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 95 رقم 1562). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 127 - 128 رقم 9). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) التلاد: المال الأصلي القديم. المعجم الوسيط (1/ 90). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 571 رقم 1792). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 90 - 91 رقم 3). (¬7) ترجمته في التهذيب (5/ 313 - 316).

3148 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول". رواه ت (¬1)، ورواه (¬2) عن ابن عمر موقوفًا من قوله، قال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن (زيد) (¬3) بن أسلم -يعني: الذي تقدم- وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما. وقد رواه الدارقطني (¬4) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (و) (¬5) من حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية بقية عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع/ عنه. وقال: رواه معتمر وغيره عن (عبيد الله) (¬6) موقوفًا. 3149 - ورواه (¬7) أيضًا عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". وهو من رواية حسان بن سياه عن ثابت، وقد ضعفه الدارقطني (¬8) وابن عدي (¬9). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 25 - 26 رقم 631). (¬2) جامع الترمذي (3/ 26 رقم 632). (¬3) في "الأصل": عبد الرحمن. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب. (¬4) سنن الدارقطني (2/ 90 رقم 1). (¬5) ليست في الأصل. (¬6) في "الأصل": عبد الله. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬7) سنن الدارقطني (2/ 91 رقم 5). (¬8) ميزان الاعتدال (1/ 478 رقم 1806). (¬9) الكامل (3/ 248 - 253) وذكر له هذا الحديث من مناكيره.

14 - باب ما ذكر في الحلي

3150 - ورواه (¬1) من رواية علي (1) -رضي الله عنه- وابن عمر (¬2) عنهما- موقوفًا. 14 - باب ما ذكر في الحلي 3151 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها -وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: (فخلعتهما) (¬3) فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما للَّه ولرسوله". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -واللفظ له- ت (¬6) س (¬7)، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: "ليس في الحلي زكاة". ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 91 رقم 6). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 92 رقم 8). (¬3) في "الأصل": فحذفتها. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) المسند (2/ 178، 204، 208). (¬5) سنن أبي داود (2/ 95 رقم 1563). (¬6) جامع الترمذي (3/ 29 - 30 رقم 637). (¬7) سنن النسائي (5/ 38 رقم 2478). وانظر تحفة الأشراف (6/ 309 رقم 8682).

3152 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فَتَخات (¬1) من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا -أو ما شاء الله- قال: هو حسبك من النار". رواه د (¬2). 3153 - عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحًا (¬3) من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي، فليس بكنز". رواه د (¬4) من رواية عتاب بن بشير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5)، وروى الدارقطني (¬6) هذه الأحاديث الثلاثة. 3154 - وروى (¬7) عن أنس بن مالك: "أنه سئل عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة". 3155 - وروى (¬8) عن نافع قال: "كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصدق بألف دينار، فيجعل لها من ذلك حليًّا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة". ¬

_ (¬1) جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تُلبس في الأيدي. النهاية (3/ 408). (¬2) سنن أبي داود (2/ 95 - 96 رقم 1565). (¬3) نوع من الحُلي يُعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها وضح. النهاية (5/ 196). (¬4) سنن أبي د اود (2/ 95 رقم 1564). (¬5) ترجمته في التهذيب (19/ 286 - 289). (¬6) روى الدارقطني حديث عائشة (2/ 105 - 106 رقم 1)، وروى حديث أم سلمة (2/ 105 رقم 1)، وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2/ 112 رقم 7). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 6). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 7).

15 - باب رضي المصدق

3156 - وعنه (¬1) أن ابن عمر قال: "لا زكاة في الحلي". 3157 - وروي (¬2) عن أسماء بنت أبي بكر: أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، نحوًا من خمسين ألف" (¬3). 15 - باب رضي المُصَدِّق (¬4) 3158 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم سترون بعدي أثرة (¬5) وأمورًا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم". رواه خ (¬6) م (¬7)، وهذا لفظه. 3159 - عن وائل بن حجر قال: "سأل سلمة بن يزيد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا (فما تأمرنا) (¬8)؟. فقال: اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا". رواه م (¬9). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 8). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 109 رقم 10). (¬3) قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- يقول: في زكاة الحلي عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون فيه زكاة، وهم: أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 1421). (¬4) هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. النهاية (3/ 18). (¬5) الأثرة -بفتح الهمزة والثاء- الاسم من آثر يُؤثر إيثارًا إذا أعطى، أراد أنه يُستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء، والاستئثار: الانفراد بالشيء. النهاية (1/ 22). (¬6) صحيح البخاري (6/ 708 رقم 3603). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1472 رقم 1843). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) صحيح مسلم (3/ 1474 رقم 1846).

3160 - عن جرير بن عبد الله قال: "جاء ناسٌ من الأعراب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن أناساً من المصدقين يأتونا فيظلمونا. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو عني راض". رواه م (¬1). 3161 - عن بشير بن الخصاصية قال "قلنا: يا رسول الله، إن أهل الصدقة (يعتدون) (¬2) علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما (يعتدون) (2)؟ فقال: لا". رواه د (¬3). 3162 - عن جابر بن عتيك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا (لكم) (¬4) ". رواه د (¬5) وهو من رواية أبي الغصن. قال أبو داود: أبو الغصن هو (¬6) ثابت ابن قيس بن الغصن. قال الحافظ أبو عبد الله: وقد وثقه الإمام أحمد (¬7)، وضعفه يحيى بن معين في رواية (¬8)، وفي رواية قال (¬9): ليس به بأس. وقال ابن حبان (8): لا يحتج ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 685 - 686 رقم 989). (¬2) في "الأصل": يعتذرون. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (2/ 105 رقم 1587). (¬4) في "الأصل": عليكم. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) سنن أبي داود (2/ 105 رقم 1588). (¬6) زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة. (¬7) الجرح والتعديل (2/ 456 رقم 1840). (¬8) كتاب المجروحين (1/ 206). (¬9) تاريخ الدوري (3/ 181 رقم 808).

16 - باب ما جاء في عمال الصدقة

بخبره إذا لم يتابعه غيره. 16 - باب ما جاء في عمال الصدقة 3163 - عن أبي حميد الساعدي قال: "استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من الأزد على صدقات بني سليم، يُدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبة، قال: هذا ما لكم، وهذا هدية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؛ إن كنت صادقًا. ثم قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته؛ إن كان صادقًا، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء (¬1)، أو بقرة لها خوار (¬2)، أو شاة تَيْعِر (¬3)، ثم رفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه، قال: اللهم هل بلغت. بصر عيني، ومسمع أذني". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه. 3164 - عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل من الأنصار -كأني أنظر إليه- فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله ¬

_ (¬1) الرغاء: صوت الإبل. النهاية (2/ 240). (¬2) الخوار: صوت البقر. النهاية (2/ 87). (¬3) يقال: يَعَرَت العنز تيعِر -بالكسر- يُعاراً -بالضم- أي: صاحت. النهاية (5/ 297). (¬4) صحيح البخاري (13/ 175 رقم 7174). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1463 - 1464 رقم 1832/ 27).

الآن، من استعملناه منكم على عمل ليجيء بقليله وكثيره فما أُوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى". رواه م (¬1). 3165 - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيتها". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن (¬6). 3166 - عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول". رواه د (¬7). 3167 - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يومًا الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يذكر غلول الصدقة: أنه من غل منها بعير -أو شاة- أتي به يوم القيامة يحمله". رواه ق (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1465 رقم 1833). (¬2) المسند (4/ 143، 465). (¬3) سنن أبي داود (3/ 132 رقم 2936). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 578 رقم 1809). (¬5) جامع الترمذي (3/ 37 رقم 645). (¬6) كذا في عارضة الأحوذي (3/ 145)، وتحفة الأشراف (3/ 157 رقم 3583)، وتحفة الأحوذي (3/ 308 رقم 640)، وفي جامع الترمذي: حسن صحيح. (¬7) سنن أبي داود (3/ 134 رقم 2943). 3167 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 258 رقم 148). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 579 رقم 1810).

17 - باب في إعطاء الصدقة

17 - باب في إِعطاء الصدقة 3168 - عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال: حدثني أبي: "أن عمران بن حصين استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟! أخذناه من حيث (كنا) (¬1) نأخذه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضعناه حيث كنا نضعه". رواه د (¬2) ق (¬3) -وهذا لفظه- وفي رواية أبي داود: "أن زيادًا -أو بعض الأمراء- بعث عمران بن حصين على الصدقة". 3169 - عن أبي جحيفة قال: "قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلامًا (يتيمًا) (¬4) فأعطاني منها قلوصًا". رواه ت (¬5)، وقال: حديث حسن. 3170 - عن طاوس قال: "في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف (¬6) إلى مخلاف فإن صدقته وعشرة يرد إلى مخلافه". رواه سعيد بن منصور. 3171 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المعتدي في الصدقة كمانعها". ¬

_ (¬1) من سنن ابن ماجه. (¬2) سنن أبي داود (2/ 115 - 116 رقم 1625). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 579 رقم 1811). (¬4) من جامع الترمذي. (¬5) جامع الترمذي (3/ 40 رقم 649). (¬6) المخلاف في اليمن كالرُّستاق في العراق، وجمعه المخاليف، أراد أنه يؤدي صدقته إلى عشيرته التي كان يؤدي إليها. النهاية (2/ 70).

18 - باب كراهية حبس الصدقة

رواه د (¬1) ق (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث غريب، وهو من رواية سعد بن سنان، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬4). 3172 - أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، ثنا (عُمَر) (¬5) بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس (عن) (¬6) جرير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المعتدي في الصدقة كمانعها". كذا أخرجه الطبراني في معجمه (¬7). 18 - باب كراهية حبس الصدقة 3173 - عن عقبة بن الحارث قال: "صلى رسول الله-، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت -أو قيل له- فقال: كنت خلفت في البيت تبرًا (¬8) من الصدقة؟ فكرهت أن أبيته فقسمته". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 105 رقم 1585). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 578 رقم 1808). (¬3) جامع الترمذي (3/ 38 رقم 646). (¬4) ترجمته في التهذيب (10/ 265 - 268). (¬5) في "الأصل": عمرو. والمثبت من المعجم الكبير، وهو عمر بن علي بن عطاء المقدمي، ترجمته في التهذيب (21/ 470 - 474). (¬6) تحرفت في "الأصل" إلى: ابن. والمثبت من معجم الطبراني الكبير، وهو الصواب؛ قيس هو ابن أبي حاتم، وجرير هو ابن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-. (¬7) المعجم الكبير (2/ 306 رقم 2275). (¬8) التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعًا ومجازًا. النهاية (1/ 179).

19 - باب تعجيل الزكاة

رواه خ (¬1). 3174 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته". رواه الإمام الشافعي (¬2) والحميدي في مسنده (¬3)، وقال: يكون قد وجبت عليك في مالك صدقة فلا تخرجها؛ فيهلك الحرامُ الحلالَ. 19 - باب تعجيل الزكاة 3175 - عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس -عم النبي صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقير فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله -عز وجل- وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". رواه خ (¬4) م (¬5) -وهذا لفظه- وليس في رواية البخاري ذكر عمر، وعنده: "وأما العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها"، وليس عنده قوله لعمر: "أما شعرت ... " إلى آخره. 3176 - عن علي -رضي الله عنه-: "أن العباس- رضوان الله عليه- سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص في ذلك". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 351 رقم 1430). (¬2) مسند الشافعي (ص 99). (¬3) مسند الحميدي (1/ 115 رقم 237). (¬4) صحيح البخاري (3/ 388 رقم 1468). (¬5) صحيح مسلم (2/ 676 - 677 رقم 983). 3176 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 35 رقم 411).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4)، وقال أبو داود: رواه هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: حديث هشيم أصح. 3177 - وعن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام". رواه ت (¬5) - وقال: وقد رُوي هذا الحديث عن الحكم بن عُتيبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل- والدارقطني (¬6). 3178 - وروى (¬7) عن طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا إلى مال؛ فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين". وقال: اختلفوا على الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل. 3179 - وروى (¬8) عن ابن عباس قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر ساعياً (¬9)، فأتى ¬

_ (¬1) المسند (1/ 104). (¬2) سنن أبي داود (2/ 115 رقم 1624). (¬3) جامع الترمذي (3/ 63 رقم 678). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 572 رقم 1795). 3177 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 33 - 34 رقم 410). (¬5) جامع الترمذي (3/ 63 رقم 679). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 124 رقم 5). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 124 رقم 6). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 124 رقم 7). (¬9) الساعي: عامل الزكاة. النهاية (2/ 369).

20 - باب ما ذكر في الخضراوات

العباس يطلب صدقة ماله، قال: فأغلظ له العباس، فخرج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن العباس قد أسفلنا زكاة ماله العام والعام المقبل". 20 - باب ما ذكر في الخضراوات 3180 - عن معاذ: "أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضراوات -وهي البقول- فقال: ليس فيها شيء". رواه- ت (¬1) وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. 3181 - وروى الدارقطني (¬2) عن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضراوات زكاة". 3182 - ورواه (¬3) عن موسى بن طلحة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة". 3183 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة". رواه الدارقطني (¬4)، من رواية صالح بن موسى، هو ابن عبد الله بن إسحاق ابن طلحة بن عبيد الله الكوفي، قال فيه يحيى بن معين (¬5): ليس بشيء. وقال ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 30 رقم 638). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 97 رقم 10). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 97 - 99 رقم 13). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 95 رقم 2). (¬5) تاريخ الدوري (3/ 220 رقم 1020).

البخاري (¬1): منكر الحديث. وقال النسائي (¬2): متروك الحديث. 3184 - عن جابر بن عبد الله قال: "لم تكن المقاثي (¬3) فيما جاء به معاذ، إنما أخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب، وليس في المقاثي شيء، وقد كان يكون عندنا المقثأة تخرج عشر آلاف فلا يكون فيها شيء". رواه الدارقطني (¬4) من رواية عدي بن الفضل، قال يحيى بن معين (¬5): ليس بثقة. وقال أبو حاتم الرازي (¬6): متروك الحديث. 3185 - عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضروات زكاة". رواه الدارقطني (¬7)، من رواية محمد بن جابر، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬8). 3186 - عن موسى بن طلحة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الخضراوات صدقة". رواه الدارقطني (¬9)، من رواية مروان بن محمد السنجاري، قال ابن حبان (¬10): ¬

_ (¬1) التاريخ الكبير (4/ 291 رقم 2864). (¬2) كتاب الضعفاء والمتروكين (136 رقم 314). (¬3) المقاثي جمع المقثأة، وهي الموضع الذي يزرع فيها القثاء. المعجم الوسيط (2/ 742). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 100 رقم 25). (¬5) تاريخ الدارمي (163 رقم 578). (¬6) الجرح والتعديل (7/ 4 رقم 11). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 96 رقم 5). (¬8) ترجمته في التهذيب (24/ 564 - 569). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 96 رقم 6). (¬10) كتاب المجروحين (3/ 14).

21 - باب زكاة الدين

يروي المناكير، لا يحل الاحتجاج به. وقال الدارقطني (¬1): هذا شيخ لأهل نصيبين ذاهب الحديث. قال الحافظ: وهذه الأحاديث لم يتكلم عليها الدارقطني في كتابه بشيء. 21 - باب زكاة الدَّين 3187 - عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجلٌ عمر، فقال: يأتي أوان زكاتي وعليَّ دَين ولي دَين. فأمره أن يزكي الدَّين". رواه سعيد بن منصور. 3188 - وروى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم". 3189 - وروى: "أن عليًّا -رضي الله عنه- سئل عن رجل له دين أيزكيه؟ قال: إن كان صادقًا فليؤديه (¬2) إذا قبضه لما مضى". 22 - باب ليس على المسلمين جزية 3190 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) (ت (¬5)) (¬6)، وقال: حديث ابن عباس قد روي ¬

_ (¬1) ميزان الاعتدال (4/ 92 رقم 8434). (¬2) كذا في الأصل. (¬3) المسند (1/ 223، 285). (¬4) سنن أبي داود (3/ 171 رقم 3053) مختصرًا. (¬5) جامع الترمذي (3/ 27 رقم 633، 634). (¬6) سقطت من الأصل، ودل عليها الكلام بعدها؛ فهو كلام الترمذي.

23 - باب في ذكر العشر والخراج

عن (¬1) قابوس عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل. 23 - باب في ذكر العشر والخراج 3191 - عن العلاء بن الحضرمي قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى البحرين، وإلى (هجر) (¬2) فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يُسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج". رواه ق (¬3). 24 - باب ما يقال عند إِخراج الزكاة 3192 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللَّهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللَّهم صل على آل أبي أوفى". رواه خ (¬4) م (¬5). 3193 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها؛ أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا". رواه ق (¬6). ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": "أبي" وهي زيادة مقحمة، وهو قابوس بن أبي ظبيان. (¬2) من سنن ابن ماجه (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 586 رقم 1831). (¬4) صحيح البخاري (3/ 423 رقم 1497). (¬5) صحيح مسلم (6/ 752 - 757 رقم 1078). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 572 - 573 رقم 1797).

25 - باب في دفع الزكاة إلى نائب الإمام

25 - باب في دفع الزكاة إِلى نائب الإِمام 3194 - عن أنس بن مالك: "أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله؛ فلك أجرها، وإثمها على من بدلها". رواه الإمام أحمد (¬1). 3195 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك". رواه ق (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن غريب. 3196 - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: "اجتمع عندي نفقة فيها صدقة، فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمروني جميعاً أن أدفعها إليهم، ما اختلف عليَّ منهم واحد". وفي لفظ: "سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابرًا وأبا سعيد وأبا هريرة، فقلت: هذا السلطان يصنع ما ترون، فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم، فادفعها". رواه سعيد بن منصور. 3197 - وروى: "أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تؤدي زكاتها إلى السلطان". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 136). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 570 رقم 1788). (¬3) جامع الترمذي (3/ 13 - 14 رقم 618).

26 - باب كراهية أن يشتري المرء من الصدقة التي أخرجها من ماله

26 - باب كراهية أن يشتري المرء من الصدقة التي أخرجها من ماله 3198 - عن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأصابه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (¬1) ". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3). وفي رواية للبخاري (¬4): "أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك (¬5) أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة". وفي لفظ لمسلم (¬6): "أنه حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً فوقفه الرجل يبيعه، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تبتعه ولا ترجع في صدقتك". ¬

_ (¬1) الفاء للتعليل، أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه، وفي رواية للشيخين: "كالكلب يعود في قيئه"، فشبه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويراً للتهجين وتنفيراً منه. إرشاد الساري (3/ 75). (¬2) صحيح البخاري (3/ 413 رقم 1490). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1239 رقم 1620). (¬4) صحيح البخاري (3/ 413 رقم 1489). (¬5) في صحيح البخاري: "لا يترك" قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 74): وهذه رواية أبي ذر كما قاله في فتح الباري وغيره، ولغير أبي ذر بحذف حرف النفي. (¬6) لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ، إنما هو فيه بنحوه. 3199 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 64 - 65 رقم 869 - 871).

27 - باب وسم الصدقة

3199 - عن الزبير بن العوام: "أن رجلاً حمل على فرس يقال لها: غمرة -أو غمراء- قال: فوجد فرسًا -أو مهرًا (¬1) - فنسبت إلى تلك الفرس فنُهي عنها". رواه الإمام أحمد (¬2)، وهذا لفظه (¬3). 27 - باب وسم (¬4) الصدقة 3200 - عن أنس بن مالك قال: "غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة". رواه خ (¬5) م (¬6)، وللإمام أحمد (¬7): "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنمًا في آذانها". 3201 - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: "إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: أمن نعم الجزية هي، أم من نعم الصدقة؟ قال. فقلت: من نعم الجزية، إن عليها وسم الجزية". رواه مالك بن أنس في الموطأ (¬8). ¬

_ (¬1) زاد بعدها في المسند: "يباع" وقد رواه الضياء في المختارة من طريق المسند بدونها، كما هنا. (¬2) المسند (1/ 164). (¬3) ورواه ابن ماجه (2/ 8 رقم 2393) وعزاه له الضياء في المختارة. (¬4) يقال: وسمه يسمه سمّه ووسمًا إذا أثر فيه بكي، والميسم: الحديدة التي يكوى بها، وأصله موسم فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. النهاية (5/ 186). (¬5) صحيح البخاري (3/ 429 رقم 1502). (¬6) صحيح مسلم (4/ 1909 - 1910 رقم 2144). (¬7) المسند (س/ 169، 259). (¬8) الموطأ (1/ 241 - 242 رقم 44).

28 - باب صدقة الفطر

28 - باب صدقة الفطر 3202 - عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (¬1) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3)، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر". وعند البخاري (¬4): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". ولأبي داود (¬5): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". 3203 - وروى مالك في الموطأ (¬6) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى) (¬7) الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة". 3204 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (¬8) أو صاعًا من زبيب". ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": "والمملوك" وهي زيادة مقحمة، والله أعلم. (¬2) صحيح البخاري (3/ 430 رقم 1503). (¬3) صحيح مسلم (2/ 677 - 678 رقم 984). (¬4) صحيح البخاري (3/ 439 رقم 511). (¬5) سنن أبي داود (2/ 111 رقم 1610). (¬6) الموطأ (1/ 246 رقم 55). (¬7) من الموطأ. (¬8) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية (1/ 57).

رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي لفظ للبخاري (¬3): قال: "كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية -وجاءت السمراء- فقال: أرى مدًّا من هذا يعدل مدين". وفي لفظ (¬4) قال: "كنا نخرج في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعًا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". ولفظ مسلم (¬5): قال: "كنا نُخرج -إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً -أو معتمرًا- فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت". ورواه د (¬6) في بعض ألفاظه: "أو صاع حنطة" قال: ليس بمحفوظ. وروى (¬7) أيضًا قال: زاد سفيان -هو ابن عيينة-: "أو صاعًا من دقيق" قال، حامد -هو ابن يحيى، الراوي عن سفيان- فأنكروا عليه فتركه سفيان. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 434 رقم 1506). (¬2) صحيح مسلم (2/ 678 رقم 985/ 17). (¬3) صحيح البخاري (3/ 436 رقم 1508). (¬4) صحيح البخاري (3/ 438 - 439 رقم 1510). (¬5) صحيح مسلم (2/ 678 رقم 985/ 18). (¬6) سنن أبي داود (2/ 113 رقم 1616). (¬7) سنن أبي داود (2/ 113 رقم 1618).

قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. رواه س (¬1) من رواية سفيان فقال: "دقيق أو سُلت" (¬2). 3205 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر أو سُلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر -رضي الله عنه- وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء". رواه د (¬3). 3206 - وروى س (¬4) عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: "صاعاً من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا منْ شعير، أو صاعًا من سلت". قال الحافظ: لم يرفعه، وابن سيرين قيل: لم يلق ابن عباس. 3207 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". رواه د (¬5) ق (¬6). 3208 - عن قيس بن سعد قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 52 رقم 2513). (¬2) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح. النهاية (2/ 388). (¬3) سنن أبي داود (2/ 112 رقم 1614). (¬4) سنن النسائي (5/ 50 - 51 رقم 2508). (¬5) سنن أبي داود (2/ 111 رقم 1609). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 584 رقم 1827).

29 - باب من روى نصف صاع من قمح

تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3). 3209 - عن جرير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلى الله -عز وجل- إلا بزكاة الفطر". رواه أبو حفص عمر بن شاهين في "فضائل رمضان" (¬4) وقال: هذا حديث غريب جيد الإسناد. 29 - باب من روى نصف صاع من قمح 3210 - عن عبد الله بن ثعلبة -أو ثعلبة بن عبد الله- بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صاع من بر -أو قمح- على كل اثنين، صغير أو كبير، حرٍّ أو مملوك، ذكر أو أنثى (غني أو فقير) (¬5) أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- وفي رواية الإمام أحمد: عن أبي ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه. وفي رواية: عن عبد الله بن ثعلبة العذري قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 6). (¬2) سنن النسائي (5/ 49 - 50 رقم 2506). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 584 رقم 1828). (¬4) لم أجده في "فضائل رمضان" المطبوع بتحقيق بدر البدر ضمن مجموع، ولا المطبوع مفردًا بتحقيق سمير الزهيري. والله أعلم. (¬5) ليست في سنن أبي داود. (¬6) المسند (5/ 432). (¬7) سنن أبي داود (2/ 114 رقم 619).

وفي رواية لأبي داود (¬1): عن ثعلبة بن عبد الله -أو قال عبد الله بن ثعلبة- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 3211 - عن الحسن قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا، قال: من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم؛ فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاع من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح، على كل حر أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي -رضي الله عنه- رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء". رواه د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3)، وعنده: "فقال علي: أما إذا وسع الله فأوسعوا، اجعلوا صاعًا من بر وغيره". قيل: إن الحسن لم يسمع من ابن عباس، والله أعلم. 3212 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبد، صغيرٍ أو كبيرٍ، مدان من قمح، أو سواه صاعًا من طعام". رواه ت (¬4)، وقال: حسن غريب. 3213 - عن ابن عمر أنه قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَمْرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، أو صاعًا من تمر". رواه الدارقطني (¬5)، من رواية سليمان بن موسى، قال الحافظ: وقد وثقه ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 114 رقم 1620). (¬2) سنن أبي داود (2/ 114 - 115 رقم 1622). (¬3) سنن النسائي (5/ 52 - 53 رقم 2514). (¬4) جامع الترمذي (3/ 60 رقم 674). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 145 رقم 28)،

30 - باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الصدقة

بعضهم، وتكلم فيه بعضهم (¬1). 30 - باب ذكر الأصناف الذين تُدفع إِليهم الصدقة قال الله -تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬2). 3214 - عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: "تحملت حمالة، وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة (¬3) اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة- حتى يقوم (¬4) ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة- فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن يا قبيصة سُحت (¬5)، يأكلها صاحبها سُحتًا". ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (12/ 92 - 98). (¬2) سورة التوبة، الآية: 60. (¬3) هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة، والجمع: جوائح. النهاية (1/ 311 - 312). (¬4) قال النووي في شرح مسلم (4/ 433): هكذا هو في جميع النسخ "حتى يقوم ثلاثة" وهو صحيح أي يقومون بهذا الأمر، فيقولون: لقد أصابته فاقه. (¬5) السُّحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يَسْحَت البركة: أي يذهبها. النهاية (2/ 345). وقد وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم: "سحتًا" منصوبة، قال النووي: هكذا في جميع النسخ: "سحتًا" ورواية غير مسلم: "سحت" وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار، أي: أعتقده سحتًا، أو يُؤكل سحتاً، واللَّه أعلم.

رواه م (¬1). 3215 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنًى يغنيه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئًا". رواه خ (¬2) م (¬3) -وهذا لفظه- وفي لفظ لهما (¬4) - واللفظ لمسلم أيضًا-: "إن المسكين المتعفف، اقرءوا إن شئتم (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) (¬5) ". 3216 - عن عبد الله بن السعدي: "أنه قدم على عمر -رضي الله عنه- في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أعطيت العمالة كرهتها. فقلت: بلى. قال عمر: (ما) (¬6) تريد إلى ذلك. فقلت: إن لي أفراسًا وأعبدًا، وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل؛ فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالاً: فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8)، وأخرجاه (¬9) من رواية سالم بن عبد الله بن ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 722 رقم 1044). (¬2) صحيح البخاري (3/ 399 رقم 1479). (¬3) صحيح مسلم (2/ 719 رقم 1039/ 101). (¬4) البخاري (8/ 50 رقم 4539)، ومسلم (2/ 719 رقم 1039/ 102). (¬5) سورة البقرة، الآية: 273. (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (13/ 160 رقم 7163). (¬8) صحيح مسلم (2/ 723 - 724 رقم 1045/ 112). (¬9) البخاري (3/ 395 رقم 1473)، ومسلم (2/ 723 رقم 1045/ 110، 111).

عمر عن أبيه عن عمر يقول: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء ... " فذكر بنحوه. 3217 - وروى مسلم (¬1) عن سالم عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي عمر العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله، أفقر إليه مني. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذه فتموله -أو تصدق به- فما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرف (¬2) ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدًا شيئًا، ولا يرد شيئًا أعطيه". جعله في هذه الرواية من حديث ابن عمر، وزاد قول سالم. 3218 - عن أنس بن مالك: "أن ناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين -حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي رجالًا من قريش المائة من الإبل- فقالوا: يغفر الله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدث ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له: فقهاء الأنصار أما ذوو رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئًا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله. رضينا. قال: فإنكم ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 723 رقم 1045/ 111). (¬2) يقال: أشرفت الشيء: أي علوته، وأشرفت عليه: اطلعت عليه من فوق، أراد ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه. النهاية (2/ 462).

ستجدون أَثَرة (¬1) شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا: سنصبر". رواه خ (¬2) م (¬3) وهذه رواية يونس، عن الزهري، عن أنس. ورواه أيضًا مسلم (¬4) من رواية صالح عن ابن شهاب، وفيه: قال أنس: "فلم نصبر". ورواه البخاري (¬5) من رواية معمر عن الزهري، قال أنس: "فلم يصبروا". 3219 - وعن أنس بن مالك قال: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنصار، فقال: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ابن أخت القوم منهم. فقال: إن قريشًا حديث (¬6) عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بيوتكم، لو سلك الناس واديًا وسلك الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصاري". وأخرجاه أيضًا (¬7)، وهذا لفظ مسلم. ¬

_ (¬1) الأثَرة -بفتح الهمزة والثاء- الاسم من آثر يؤثر إيثارًا إذا أعطى، أراد أنه يُستأثر عليكم فيُفضل غيركم في نصيبه من الفيء، والاستئثار: الانفراد بالشيء. النهاية (1/ 22). (¬2) صحيح البخاري (10/ 325 - 326 رقم 5860) معلقًا مختصرًا، وانظر التحفة (1/ 399 رقم 1561). (¬3) صحيح مسلم (2/ 733 - 734 رقم 1059). (¬4) صحيح مسلم (2/ 734 رقم 1059/ 132). (¬5) صحيح البخاري (7/ 649 - 650 رقم 4331). (¬6) قال ابن حجر في الفتح (7/ 651): كذا وقع بالإفراد في الصحيحين والمعروف "حديثو عهد"، وكتبها الدمياطي بخطه "حديثو عهد" وفيه نظر، وقد وقع عند الإسماعيلي: "إن قريشًا كانوا قريبي عهد". (¬7) البخاري (7/ 650 رقم 4334)، ومسلم (2/ 735 رقم 1059/ 133).

3220 - عن عبد الله بن زيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح حنينًا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ ويقولون: الله ورسوله أمَنُّ. فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمَنُّ. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا. (وكذا) (¬1). لأشياء عددها فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإبل، وتذهبون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رحالكم؟ الأنصار شعار (¬2) والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض". أخرجاه (¬3) أيضًا، واللفظ لمسلم. 3221 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "لما كان يوم حنين آثر النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسًا، أعطى الأقرع مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسًا، فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله -عز وجل- فقلت: لأخبرن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي لفظ: لآتين النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيته وهو في ملأ فساررته، فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5)، وعنده: "وأعطى أناسًا من أشراف العرب ¬

_ (¬1) من صحح مسلم. (¬2) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، أي: أنتم الخاصة والبطانة، والدثار: الثوب الذي فوق الشعار. النهاية (2/ 480). (¬3) البخاري (7/ 644 رقم 4330)، ومسلم (2/ 738 - 739 رقم 1061). (¬4) صحيح البخاري (7/ 652 رقم 4335، 4336). (¬5) صحيح مسلم (2/ 739 رقم 1062).

وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عُدل فيها، وما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: واللَّه لأخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فأتيته فأخبرته بما قال، قال: فتغير وجهه حتى كان كالصِّرف (¬1)، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثًا". وفي لفظ له (¬2) أيضًا: "فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فساررته، فغضب من ذلك غضبًا شديدًا، واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال: (ثم قال) (¬3): قد أوذي (موسى بأكثر) (¬4) من هذا فصبر". 3222 - عن رافع بن خديج قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب وصفون بن أمية وعُيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: أتجعل نَهْبِي ونَهْبَ العُبيْـ ... دِ بَيْنَ عُيَينَةَ والأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ ولا حَابِسٌ ... يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دَونَ امرئٍ مِنْهُمَا ... ومَنْ تَخْفِضِ اليَوْمَ لا يُرْفَعِ قال: فأتم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة" (¬5). وفي لفظ (¬6): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم حنين، فأعطى أبا سفيان مائة من الإبل ... " وساق الحديث بنحوه وزاد: "وأعطى علقمة بن علاثة مائة". ¬

_ (¬1) هو بالكسر، شجر أحمر يدبغ به الأديم. النهاية (3/ 24). (¬2) صحيح مسلم (2/ 739 رقم 1062/ 141). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) في "الأصل": أكثر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 737 - 738 رقم 1060). (¬6) صحيح مسلم (2/ 738 رقم 1060/ 138).

رواه م. 3223 - عن ابن شهاب قال: "غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: واللَّه لقد أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس" (¬1). 3224 - عن أبي سعيد الخدري قال: "بعث علي وهو باليمن بذهبية في تبرها (¬2) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري -ثم أحد بني كلاب- وزيد الخير الطائي -ثم أحد بني نبهان- قال: فغضبت قريش، فقالوا: يعطي صناديد نجد (¬3) ويدعنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم، فجاء رجل -كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس:- فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله -يرون أنه خالد بن الوليد- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من ضِئضِئ (¬4) هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز ¬

_ (¬1) رواه مسلم (4/ 1806 رقم 2313). (¬2) في صحيح مسلم: "بذهبة في تربتها"، قال النووي في شرح مسلم (5/ 19): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، "بذهبة" بفتح الذال، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي، قال: وفي رواية ابن ماهان "بذهيبة" على التصغير. (¬3) هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، الواحد صنديد، وكل عظيم غالب: صنديد. النهاية (3/ 55). (¬4) الضِئضِئ: الأصل، يقال: ضئضئ صدق، وضؤضؤ صدق، وحكى بعضهم ضئضيء=

حناجرههم (¬1)، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد (¬2) ". رواه خ (¬3) م (¬4) -وهذا لفظه- وفي لفظ (¬5): "فبلغ ذللك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً. قال: فقام رجل -غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللّحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار- فقال: يا رسول الله، اتق الله. فقال: ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم. قال: ثم (نظر إليه) (¬6) وهو مقفٍّ فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود". ¬

_ =بوزن قنديل، يريد أنه يخرج من نسله وعقبه، ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه. النهاية (3/ 69). (¬1) قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم، ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف، والثاني: معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يُتقبل. شرح مسلم (5/ 18). (¬2) أي: قتلا عامًّا مستأصلاً، كما قال تعالى: (فهل ترى لهم من باقية). شرح مسلم (5/ 21). (¬3) صحيح البخاري (6/ 433 - 434 رقم 3344). (¬4) صحيح مسلم (1/ 742 - 742 رقم 1064/ 143). (¬5) صحيح مسلم (2/ 742 رقم 1064/ 144). (¬6) في "الأصل": ولى. والمثبت من صحيح مسلم.

وفي لفظ (¬1): "فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. ثم أدبر فقام إليه خالد -سيف الله- فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ليًا رطبًا. وقال: قال عمارة -يعني: ابن القعقاع- حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود". وفي لفطٍ (¬2): عن أبي سعيد الخدري قال: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة -وهو رجل من بني تميم- فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت (¬3) إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله (¬4) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه (¬5) فلا (يوجد) (¬6) فيه شيء، ثم ينظر إلى نَضِيِّهِ (¬7) فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، قال: (ثم) (¬8) ينظر إلى قُذَذِهِ (¬9) ولا يوجد فيه شيء سبق الفرثِ ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 743 رقم 1064/ 145). (¬2) صحيح مسلم (2/ 744 - 745 رقم 1064/ 148). (¬3) رُوي بفتح التاء في "خبتَ وخسرت" وبضمها فيهما، ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح لقد خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل، والفتح أشهر، والله أعلم. شرح مسلم (5/ 17). (¬4) النصل: حديدة السهم. شرح مسلم (5/ 24). (¬5) الرصاف: عقب يلوى على مدخل النصل من السهم. النهاية (2/ 227). (¬6) في "الأصل": ينظر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) النضي: نصل السهم، وقيل: هو السهم قبل أن ينحت إذا كان قِدْحًا، وهو أولى؛ لأنه قد جاء في الحديث ذكر النصل بعد النضي. النهاية (5/ 73). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) القُذذ: ريش السهم، واحدتها: قُذَّة. النهاية (4/ 28).

والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، (أو) (¬1) مثل البضعةَ تدردر (¬2)، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشهد أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قاتلهم (وأنا) (¬3) معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأُتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الذي نعت". رواه خ (¬4) م، وهذه ألفاظ مسلم. وأخرجاه (¬5) أيضًا، وفي آخره: "فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفُوقَة هل علق (بها) (3) من الدم شيء". لفظ مسلم أيضًا. 3225 - عن مقسم (بن) (¬6) أبي القاسم -مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل- قال: "خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يطوف بالبيت -معلقًا نعليه بيده- فقلنا له: هل حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، أقبل رجل من بني تميم -يقال له: ذو الخويصرة- فوقف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يعطي الناس، قال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: ويحك إن لم ¬

_ (¬1) في "الأصل": و. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) البضعة بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم، وتدردر معناه تضطرب وتذهب وتجيء. شرح مسلم (5/ 25). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (6/ 714 - 715 رقم 3610). (¬5) البخاري (11/ 295 - 296 رقم 6931) ومسلم (2/ 743 - 744 رقم 1064/ 164). (¬6) تحرفت في "الأصل" إلى: "عن".

يكن العدل عندي فعند من يكون؟! قال عمر بن الخطاب: ألا نقتله. قال: لا، دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم". رواه الإمام أحمد (¬1). 3226 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ (ذلك وفاء) (¬2) دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". رواه م (¬3). 3227 - عن أم معقل قالت: "لما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله ... " فذكر الحديث وفيه: "فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج في سبيل الله". رواه د (¬4). 3228 - وروى (¬5) أيضاً عن ابن عباس قال: "أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجَّني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله ¬

_ (¬1) المسند (2/ 219). (¬2) في "الأصل": كوفاء. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1191 رقم 1556). (¬4) سنن أبي داود (2/ 204 - 205 رقم 1989). (¬5) سنن أبي داود (2/ 205 رقم 1990).

31 - باب ذكر من تحل له الصدقة وإن كان غنيا

- صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله". 31 - باب ذكر من تحل له الصدقة وإِن كان غنيًّا 3229 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لخمسة) (¬1) لعامل عليها، أو لغازي في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4)، وهذا لفظه. 3230 - عن أم عطية قالت: "بعث إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نُسَيْبَةَ بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها قد بلغت محلها". رواه خ (¬5) م (¬6)، واللفظ له. 3231 - عن عائشة قالت: "كانت في بريرة ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية ¬

_ (¬1) في "الأصل": لخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬2) المسند (3/ 56). (¬3) سنن أبي داود (2/ 119 رقم 1635 - 1637). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 589 - 590 رقم 1841). (¬5) صحيح البخاري (3/ 363 رقم 1446). (¬6) صحيح مسلم (2/ 756 رقم 1076).

32 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

فكلوه". أخرجاه (¬1)، واللفظ لمسلم. 3232 - عن أنس بن مالك قال: "أهدت بريرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا تُصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية". أخرجاه (¬2) -وهذا لفظ مسلم- ولفظ خ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلحم تُصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية". 32 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها 3233 - عن بريدة قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث". رواه مسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، وعنده: "وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة". 3234 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثاً غيري. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت صدقتك، ورجعت عليك حديقتك". رواه الإمام أحمد (¬5) (ق (¬6)) (¬7). ¬

_ (¬1) البخاري (3/ 416 رقم 1493)، ومسلم (2/ 755 رقم 1075). (¬2) البخاري (3/ 417 رقم 1495)، ومسلم (2/ 755 رقم 1074). (¬3) صحيح مسلم (2/ 805 رقم 1149). (¬4) سنن أبي داود (2/ 124 رقم 1656)، (3/ 116 رقم 2877)، (3/ 237 رقم 3309). (¬5) المسند (2/ 185) واللفظ له. (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 800 رقم 2395). (¬7) لم تظهر لعيب في التصوير، وأثبتها من تحفة الأشراف (6/ 324 رقم 8744).

33 - باب ذكر تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته

33 - باب ذكر تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته 3235 - عن أبي هريرة قال: "أخذ الحسن بن علي -رضي الله عنهما- تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كخ كخ (¬1). لا يطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة". رواه خ (¬2) م (¬3)، وعنده: "كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة". 3236 - عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة، فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها". أخرجاه (¬4) أيضًا. 3237 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". رواه م (¬5). 3238 - عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: "اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين -قال لي وللفضل بن عباس- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلماه فأمَّرَهما على هذه الصدقات، فأديا ما ¬

_ (¬1) بفتح الكاف وكسرها، وسكون المعجمة مثقلاً ومخففاً، وبكسر الخاء منونةٍ وغير منونة؛ فيخرج من ذلك ست لغات، والثانية توكيد للأولى، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يُستقذر. فتح الباري (3/ 415). (¬2) صحيح البخاري (3/ 414 رقم 1491). (¬3) صحيح مسلم (2/ 751 رقم 1069). (¬4) البخاري (4/ 344 رقم 2055)، ومسلم (2/ 752 رقم 1071). (¬5) صحيح مسلم (2/ 751 رقم 1070).

يؤدي الناس، وأصابا ما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب (فوقف) (¬1) عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي: لا تفعلا، فواللَّه ما هو بفاعل. فانتحاه (¬2) ربيعة بن الحارث، فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما نفسناه (¬3) عليك. قال علي: أرسلوهما فانطلقا، واضطجع (علي) (¬4). قال: فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا، ثم قال: أخرجا ما تُصَرِّران (¬5). ثم دخل ودخلنا عليه -وهو يومئذ عند زينب بنت جحش- قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله، أنت أبرُّ الناس، وأوصل الناس، وقد بلغْنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك (ما) (¬6) يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلاً، حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تُلْمِع (¬7) إلينا (من) (4) وراء الحجاب ألا تكلماه، قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءاه، فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك -للفضل بن العباس- فأنكحه، وقال لنوفل ابن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك -لي- فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق ¬

_ (¬1) في "الأصل": فوقفا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) هو بالحاء، ومعناه عرض له وقصده. قاله النووي في شرح مسلم (5/ 38). (¬3) بكسر الفاء، أي: ما حسدناك ذلك. قاله النووي في شرح مسلم (5/ 39). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) بضم التاء، وفتح الصاد، وكسر الراء، وبعدها راء أخرى، ومعناه تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته فقد صررته. قاله النووي. (¬6) في صحيح مسلم: كما. (¬7) بضم التاء، وإسكان اللام، وكسر الميم، ويجوز فتح التاء والميم، يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. قاله النووي (5/ 40).

عنهما من الخمس كذا وكذا" (¬1). قال الزهري: ولم يسمه لي. وفي لفظ (¬2): "فألقى عليٌّ رداءه ثم اضطجع عليه، وقال: أنا أبو حسنٍ القرمُ (¬3)، والله لا أَرِيم (¬4) مكاني حتى يرجع إليكما أبناؤكما بحور (¬5) ما بعثتما به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما، وقال في الحديث: "ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". رواه م. 3239 - عن جبير بن مطعم قال: "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". رواه خ (¬6). 3240 - عن أبي رافع: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من (أنفسهم) (¬7)، وإنا لا تحل لنا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 752 - 753 رقم 1072/ 167). (¬2) صحيح مسلم (4/ 752 رقم 1072/ 168). (¬3) هو بتنوين حسن، وأما القرم فبالراء مرفوع، وهو السيد، وأصله فحل الإبل، قال الخطابي معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل، هذا أصح الأوجه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا. قاله النووي في شرح مسلم (5/ 41). (¬4) بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: لا أفارقه. قاله النووي أيضًا. (¬5) هو بفتح الحاء المهملة، أي: بجواب ذلك، قال الهروي في تفسيره: يقال: كلمته فما ردّ علي حورًا ولا حويرًا: أي جوابًا، قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة، وأصل الحور الرجوع إلى النقص. قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث. شرح مسلم (5/ 42). (¬6) صحيح البخاري (6/ 281 رقم 3140). (¬7) في "الأصل": أنفسكم. والمثبت من سنن أبي داود.

الصدقة" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح. 3241 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها". رواه م (¬5). 3242 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بشيء سأل: أصدقة أو هدية؟ فإن قالوا: صدقة، لم يأكل، وإن قالوا: هدية، أكل". رواه الإمام أحمد (¬6) ت (¬7) -واللفظ (له) (¬8) - س (¬9)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 3243 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تحت جنبه تمرة من الليل، فأكلها، فلم ينم تلك الليلة، فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت البارحة. قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر ¬

_ (¬1) رواه النسائي (5/ 107 رقم 2611) وصححه ابن خزيمة (4/ 57 رقم 2344). (¬2) المسند (6/ 8، 10، 390). (¬3) سنن أبي داود (2/ 123 رقم 1650). (¬4) جامع الترمذي (3/ 46 رقم 657). (¬5) صحيح مسلم (6/ 752 رقم 1077). (¬6) المسند (5/ 5). (¬7) جامع الترمذي (3/ 45 رقم 656). (¬8) ليست في "الأصل". (¬9) سنن النسائي (5/ 107 رقم 2612).

34 - باب ذكر من لا تحل له الصدقة

الصدقة؛ فخشيت أن يكون منه". رواه الإمام أحمد (¬1). 34 - باب ذكر من لا تحل له الصدقة 3244 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش (¬2) -أو خدوش، أو كدوح (¬3) - في وجهه. فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- ت (¬6) س (¬7) ق (¬8)، وقال الترمذي: حديث حسن. 3245 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله قيمة أوقية فقد (ألحف) (¬9). فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية". وفي بعض ألفاظه: "خير من أربعين درهمًا، فرجعت ولم أسأله". وفي لفظ: "وكانت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهمًا". رواه الإمام أحمد (¬10) د (¬11) -وهذا لفظه- س (¬12). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 193). (¬2) الخموش: الخدوش، وزنًا ومعنى. النهاية (2/ 80). (¬3) الكدوح: الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدوح. النهاية (2/ 155). (¬4) المسند (1/ 388). (¬5) سنن أبي داود (2/ 116 رقم 1626). (¬6) جامع الترمذي (3/ 40 - 41 رقم 650). (¬7) سنن النسائي (5/ 97 رقم 2591). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 589 رقم 1840). (¬9) في "الأصل": ألحد. والمثبت من سنن أبي داود. (¬10) المسند (3/ 29). (¬11) سنن أبي داود (2/ 116 - 117 رقم 1628). (¬12) سنن النسائي (5/ 98 رقم 2594).

3246 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله أربعون درهمًا فهو ملحف". رواه س (¬1). 3247 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن. 3248 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ق (¬8). 3249 - عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: "نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسله لنا شيئاً نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدت عنده رجلاً يسأله، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي مَن شئت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يغضب عليَّ أن لا أجد ما أُعطي، من سأل منكم وله أوقية -أو عدلها- فقد سأل ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 98 رقم 2593). (¬2) المرة: القوة والشدة، والسوي: الصحيح الأعضاء. النهاية (4/ 316). (¬3) المسند (2/ 164، 192). (¬4) سنن أبي داود (2/ 118 رقم 1634). (¬5) جامع الترمذي (3/ 42 رقم 652). (¬6) المسند (2/ 377، 389). (¬7) سنن النسائي (5/ 99 رقم 2596). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 589 رقم 1839).

إلحافاً. قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية -والأوقية أربعون درهمًا- قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعير وزبيب، فقسم لنا منه -أو كما قال- حتى أغنانا الله -عز وجل". رواه د (¬1) س (¬2). 3250 - عن حبشي بن جنادة السلولي قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع -وهو واقف عرفة- أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع (¬3) أو غرم مفظع (¬4)، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورضفاً (¬5) يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر". رواه ت (¬6) وقال: حديث غريب من هذا الوجه. قال الحافظ أبو عبد الله: وهو من رواية مجالد بن سعيد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬7). 3251 - وقد روى الإمام أحمد (¬8) من غير حديث مجالد عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل من غير فقرٍ فإنما يأكل الجمر". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 116 رقم 1627). (¬2) سنن النسائي (5/ 103 - 104 رقم 2595). (¬3) أي: شديد يُفضي بصاحبه إلى الدَّقْعاء، وهو التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر. النهاية (2/ 127). (¬4) المفظع: الشديد الشنيع، وقد أفظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع. النهاية (3/ 459). (¬5) الرضف: الحجارة المحماة على النار، واحدتها رضفة. النهاية (2/ 231). (¬6) جامع الترمذي (3/ 43 رقم 653، 654). (¬7) ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225). (¬8) المسند (4/ 165).

3252 - عن أنس بن مالك: "أن رجلاً من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله، فقال له: أفي بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فاخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على (درهم) (¬1) -مرتين أو ثلاثًا- قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، فقال: اشتر بأحدهما طعامًا، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا، فائتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عودًا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يومًا. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة؛ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع" (¬2). رواه د (¬3) -وهذا لفظه- ق (¬4). وروى الإمام أحمد (¬5) أوله إلى قوله: "أنا آخذهما بدرهمين. فقال: هما لك"، وروى آخره بعد هذا: "ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا (لإحدى) (¬6) ثلاث: ذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع". ¬

_ 3252 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 245 - 249 رقم 2261 - 2266). (¬1) في "الأصل": درهمين. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول؛ فإن لم يؤدها قُتل المُتحمَّل عنه، فيوجعه قتله. النهاية (4/ 157). (¬3) سنن أبي داود (2/ 120 - 121 رقم 1641). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 740 - 741 رقم 2198). (¬5) المسند (3/ 114). (¬6) في المسند: لأحد.

35 - باب في كراهية المسألة

وقد روى ت (¬1) س (¬2) طرفًا من الحديث، وقال الترمذي: حديث حسن. 3253 - عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه "أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) وهذا لفظه. 35 - باب في كراهية المسألة 3254 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعَة (¬6) لحم". أخرجه خ (¬7) م (¬8). 3254م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر". رواه م (¬9). 3255 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره؛ خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله، أعطاه أو منعه". ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 522 رقم 1218). (¬2) سنن النسائي (7/ 259 رقم 4520). (¬3) المسند (4/ 224، 5/ 362). (¬4) سنن أبي داود (2/ 118 رقم 1633). (¬5) سنن النسائي (5/ 99 - 100 رقم 2597). (¬6) أي: قطعة يسيرة من اللحم. النهاية (4/ 325). (¬7) صحيح البخاري (3/ 396 رقم 1474). (¬8) صحيح مسلم (2/ 720 رقم 1040). (¬9) صحيح مسلم (2/ 720 رقم 1041).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، ولفظه: "لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره؛ فيتصدق به، ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا (خير) (¬3) من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". زاد الإمام أحمد (¬4) في رواية له: "فلأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه". 3256 - عن الزبير بن العوام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره؛ فيبيعها فيكف الله بها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". رواه خ (¬5). 3257 - عن أبي سعيد الخدري "أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيديه: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أُعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر". رواه خ (¬6) م (¬7)، وليس عنده: "لهم حين أنفق كل شيء بيديه". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 392 رقم 1470). (¬2) صحيح مسلم (2/ 172 رقم 1042). (¬3) في صحيح مسلم: أفضل. (¬4) المسند (2/ 257). (¬5) صحيح البخاري (3/ 393 رقم 1471). (¬6) صحيح البخاري (3/ 392 رقم 1469). (¬7) صحيح مسلم (2/ 729 رقم 1053).

3258 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر -وذكر الصدقة والتعفف والمسألة-: اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المتفقة، والسفلى هي السائلة". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) وعنده: "والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة". 3259 - عن حكيم بن حزام قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة (¬3)، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرْزَأ (¬4) أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر -رضي الله عنه- يدعو حكيمًا إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر -رضي الله عنه- دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئاً، فقال عمر: إني (أشهدكم) (¬5) يا معشر المسلمين على حكيم، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 346 رقم 1429). (¬2) صحيح مسلم (7/ 712 رقم 1033). (¬3) قال ابن حجر في الفتح (3/ 394): أنث الخبر لأن المراد الدنيا، قوله خضرة حلوة" شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة؛ فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض، فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد. (¬4) قال ابن حجر (3/ 394): بفتح الهمزة، وإسكان الراء، وفتح الرّاء، بعدها همزة، أي: لا أنقص ماله بالطلب منه. (¬5) في "الأصل": أشهدهم. والمثبت من صحيح البخاري.

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، وليس عنده قول حكيم إلى آخره، والله أعلم. 3260 - وعن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله". أخرجه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4)، ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الصدقة -أو خير الصدقة- عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". 3261 - عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: "كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إليَّ بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكتب إليه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6). 3262 - عن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته مني شيئًا وأنا له كاره فيُبارك له فيما أعطيته" (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 393 رقم 1472). (¬2) صحيح مسلم (2/ 717 رقم 1035). (¬3) صحيح البخاري (3/ 345 رقم 1427). (¬4) صحيح مسلم (2/ 717 رقم 1034). (¬5) صحيح البخاري (3/ 398 رقم 1477). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1341 رقم 593). (¬7) صحيح مسلم (8/ 712 رقم 1038).

وفي لفظ (¬1): "إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيُبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشرة كان كالذي يأكل ولا يشبع". رواه م. 3263 - عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين -أما هو فحبيب إليَّ، وأما هو عندي فأمين- عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة -أو ثمانية، أو سبعة- فقال: ألا تبايعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وكنا حديث عهد ببيعته، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) (¬2) قال: ألا تبايعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فبسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا -وأسر كلمة خفية- ولا تسألوا الناس شيئًا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه". رواه م (¬3). 3264 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسألة كدٌّ يَكُد (¬4) الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه". رواه ت (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح. 3265 - وقد روى الإمام أحمد (¬6) د (¬7) عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسائل ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (8/ 712 رقم 1037). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (1/ 722 رقم 1043). (¬4) الكد: الإتعاب، يقال: كد يكُد في عمله كدًّا، إذا استعجل وتعب، وأراد بالوجه ماءه ورونقه. النهاية (4/ 155). (¬5) جامع الترمذي (3/ 65 رقم 681). (¬6) المسند (5/ 22). (¬7) سنن أبي داود (2/ 119 رقم 1639).

كُدُوحٌ (¬1) يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو يسأل في أمر لا يجد منه بدًّا". قال: فحدثت به الحجاج، فقال: سلني؛ فإني ذو سلطان. لم يذكر أبو داود: فحدثت به الحجاج. 3266 - عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيئًا". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4). 3267 - وروى الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) -واللفظ لأحمد- عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قال: قلت: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئًا. فكان ثوبان يقع سوطه -وهو راكب- فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيتناوله". 3268 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك له بالغنى إما بموتٍ عاجلٍ أو غنًى عاجل". رواه د (¬7) -وهذا لفظه- ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) أي: خدوش. النهاية (4/ 155). (¬2) المسند (5/ 275، 276). (¬3) سنن أبي داود (2/ 121 رقم 1643). (¬4) سنن النسائي (5/ 96 رقم 2589). (¬5) المسند (5/ 277). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 588 رقم 1837). (¬7) سنن أبي داود (2/ 122 رقم 1645). (¬8) جامع الترمذي (4/ 487 - 488 رقم 2326).

3269 - عن سهل بن الحنظلية قال: "قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فقام لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - مكانه، فقال: يا محمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه، كصحيفة (المتلمس) (¬1). فأخبر معاوية بقوله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار". وفي لفظ: "من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله: وما يغنيه؟ ". وفي لفظ: "وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه". وفي لفظ: "أن يكون له شبع يوم وليلة". كذا رواه د (¬2) ورواه الإمام أحمد (¬3)، وعنده: "أنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه". 3270 - عن ابن الفراسي: "أن الفراسي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسأل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا، وإن كنت سائلاً لا بد فاسأل الصالحين". ¬

_ (¬1) في "الاْصل": الملتمس. بتقديم اللام، والمثبت من سنن أبي داود، والصحيفة الكتاب، والمتلمس شاعر معروف، واسمه عبد المسيح بن جرير، كان قدم هو وطرفة الشاعر على الملك عمرو بن هند، فنقم عليهما أمرًا، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما، وقال: إني قد كتبت لكما بجائزة، فاجتازا بالحيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صبيًّا فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام، وقال لطرفة: افعل مثل فعلي؛ فإن صحيفتك مثل صحيفتي، فأبى عليه، ومضى بها إلى العامل، فأمضى فيه حكمه وقتله، فضُرب بهما المثل. النهاية (3/ 13). (¬2) سنن أبي داود (2/ 117 رقم 1629). (¬3) المسند (4/ 180 - 181).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 3271 - عن عائذ بن عمرو: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أُسْكُفة (¬4) الباب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئًا". رواه س (¬5). 3272 - عن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل، ولا تعجز عن نفسك". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). 3273 - عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شَيْنًا في وجهه يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬8). 3274 - عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالف عليهن: لا ينقص مال من صدقة؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها -وقال أبو سعيد مولى بني ¬

_ (¬1) المسند (4/ 334). (¬2) سنن أبي داود (2/ 122 رقم 1646). (¬3) سنن النسائي (5/ 95 رقم 2586). 3271 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 234 - 235 رقم 278 - 280). (¬4) بهمزة قطع مضمومة، وسكون السين، وضم الكاف، وتشديد الفاء: عتبة الباب السفلى. قاله السيوطي في حاشية سنن النسائي. (¬5) سنن النسائي (5/ 94 - 95 رقم 2585). (¬6) المسند (3/ 473، 4/ 137). (¬7) سنن أبي داود (2/ 123 رقم 1649). (¬8) المسند (5/ 281).

36 - باب في ذكر التطوع وأي الصدقة أفضل وذكر الصدقة على الأقارب

هاشم: لا زاده الله بها عزًّا يوم القيامة- ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر". رواه الإمام أحمد (¬1). 3275 - عن أبي سعيد الخدري قال: "سرحتني أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله، فقعدت، قال: فاستقبلني، وقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعفف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، ولم أسأله". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3)، وعنده: "ومن استكفى كفاه الله". ورواه د (¬4) بنحوه. 3275م- عن خالد بن عدي الجهني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليه". رواه الإمام أحمد (¬5) 36 - باب في ذكر التطوع وأي الصدقة أفضل وذكر الصدقة على الأقارب 3276 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن تَصَّدَّق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم (¬6) قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، ¬

_ (¬1) المسند (1/ 193). (¬2) المسند (3/ 9). (¬3) سنن النسائي (5/ 98 رقم 2594). (¬4) سنن أبي داود (2/ 116 - 117 رقم 1628). (¬5) المسند (4/ 220 - 221) وفيه: "من بلغه عن أخيه ... ". (¬6) أي: الروح، والمراد قاربت بلوغه، إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته، ولم يجر للروح ذكر اغتناء بدلالة السياق، والحلقوم مجرى النفس، قاله أبو عبيدة. فتح الباري (3/ 335).

وقد كان لفلان". رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده: "أما وأبيك لتنبأنه، أن تصدق ... " فذكره. 3277 - عن سعد بن أبي وقاص وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون (¬3) الناس". رواه خ (¬4) م (¬5). 3278 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) س (¬9). 3279 - وقد روى مسلم (¬10) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك". رواه م. 3280 - عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل دينار ينفقه الرجل؛ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 334 رقم 1419). (¬2) صحيح مسلم (6/ 712 رقم 1032). (¬3) أي: يمدون أكفهم إليهم يسألونه. النهاية (4/ 190). (¬4) صحيح البخاري (3/ 196 رقم 1295). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1250 - 1251 رقم 1628). (¬6) أراد من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده. النهاية (4/ 119). (¬7) المسند (2/ 160، 193، 194، 195). (¬8) سنن أبي داود (2/ 132 رقم 1692). (¬9) السنن الكبرى (5/ 374 رقم 9177). (¬10) صحيح مسلم (2/ 692 رقم 995). وروى مسلم (2/ 692 رقم 996) عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته".

دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله -عز وجل- ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله -عز وجل". قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم -أو ينفعهم الله به، ويغنيهم. رواه م (¬1). 32081 - عن ميمونة بنت الحارث: "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو أعطينها أخوالك كانت أعظم لأجرك". رواه خ (¬2) م (¬3). 3282 - عن أبي مسعود البدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة هو يحتسبها كانت له صدقة". رواه خ (¬4) م (¬5). 3283 - عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالصدقة، فائته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتها ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 169 - 692 رقم 994). (¬2) صحيح البخاري (5/ 257 رقم 2592). (¬3) صحيح مسلم (2/ 694 رقم 999). (¬4) صحيح البخاري (1/ 165 رقم 55). (¬5) صحيح مسلم (2/ 695 رقم 1002).

-قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة- قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لها أجران؛ أجر القرابة، وأجر الصدقة". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 3284 - عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني؟ قال: أنفقي ولك أجر ما أنفقت عليهم". رواه خ (¬3) م (¬4)، وعنده: "ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؛ إنما هم بني". 3285 - عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء (¬5) -وكانت مستقبلة المسجد- وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (¬6) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن الله -عز وجل- يقول في كتابه: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (6) وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة للَّه أرجو برها وذخرها ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 384 - 385 رقم 1466). (¬2) صحيح مسلم (2/ 694 - 695 رقم 1000). (¬3) صحيح البخاري (3/ 385 رقم 1467). (¬4) صحيح مسلم (2/ 695 رقم 1001). (¬5) قال ابن حجر في الفتح (3/ 382): وقوله فيه بيرحاء بفتح الموحدة وسكون التحتانية، وفتح الراء وبالمهملة والمد، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية، فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها، وبفتح الراء وضمها، وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات. (¬6) سورة آل عمران، الآية: 92.

عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وإني أو أن تجعلها في الأقربين". وفي لفظ: "فجعلها في الأقربين في أقاربه وبني عمه". وفي لفظ: "قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. قال البخاري (¬3): وقال الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت، وقال: "اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني". وكان قرابة حسان وأبي بن كعب من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي (بن عمرو) (¬4) بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث (وحرام ابن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو يجامع حسان وأبا طلحة) (4) وأُبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة و (أبيًّا) (¬5). 3286 - عن جابر قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 381 رقم 1461). (¬2) صحيح مسلم (2/ 693 - 694 رقم 998). (¬3) صحيح البخاري (5/ 446) كتاب الوصايا، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) في "الأصل": أبي. والمثبت من صحيح البخاري.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك (شيء) (¬1) فهكذا وهكذا. يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك". أخرجه م (¬2)، وروى البخاري (¬3) طرفًا منه. 3287 - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى". رواه م (¬4). 3288 - عن أبي هرير قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر". رواه د (¬5) س (¬6)، وهذا لفظه. 3289 - عن سليمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصدقة على المسكين ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 692 - 693 رقم 997). (¬3) صحيح البخاري (5/ 196 رقم 2534). (¬4) صحيح مسلم (2/ 718 رقم 1036). (¬5) سنن أبي داود (2/ 132 رقم 1691). (¬6) سنن النسائي (5/ 62 - 63 رقم 2534).

صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ت (¬3). 3290 - عن سراقة بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5). 3291 - عن طارق المحاربي قال: "قدمنا المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس، ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك". رواه س (¬6). 3292 - عن جابر بن عبد الله قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، وقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها مني صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذفه بها، فلو أصابته لأوجعته -أو لعقرته- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكفف الناس، خير الصدقة ¬

_ (¬1) المسند (4/ 17، 18). (¬2) سنن النسائي (5/ 92 رقم 2581). (¬3) جامع الترمذي (3/ 46 - 47 رقم 658) وقال: حديث حسن. (¬4) المسند (4/ 175). (¬5) سنن ابن ماجه (9/ 1202 - 1210 رقم 3667). 3291 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 126 - 130 رقم 141 - 144). (¬6) سنن النسائي (5/ 65 رقم 2531).

37 - باب الصدقة من الكسب الحلال

ما كان عن ظهر غنى". رواه د (¬1). 3293 - عن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطرحوا ثيابًا، فطرحوا، فأمر له بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به -أو قال- خذ ثوبك". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4). 3294 - عن أنس قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان". رواه ت (¬5)، وقال: حديث غريب (¬6). 37 - باب الصدقة من الكسب الحلال 3295 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه (¬7) حتى تكون مثل الجبل". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- م (¬9) وعنده: "من الكسب الطيب، فيضعها في حقها". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 128 رقم 1673). (¬2) المسند (3/ 25). (¬3) سنن أبي داود (2/ 128 - 129 رقم 1675). (¬4) سنن النسائي (5/ 67 رقم 2535). (¬5) جامع الترمذي (3/ 51 - 52 رقم 663). (¬6) زاد في جامع الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي. (¬7) الفلو: المهر الصغير، وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (3/ 474). (¬8) صحيح البخاري (3/ 326 رقم 1410). (¬9) صحيح مسلم (2/ 702 رقم 1014).

38 - ومن فضائل الصدقات

3296 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس، إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (¬1) ثم قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (¬2) ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك". رواه م (¬3). 38 - ومن فضائل الصدقات 3297 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة (فأخفاها حتى) (¬4) لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه". رواه خ (¬5) م (¬6). 3298 - عن عدي بن حاتم قال: "كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما ¬

_ (¬1) سورة المؤمنون، الآية: 51. (¬2) سورة البقرة، الآية: 172. (¬3) صحيح مسلم (2/ 703 رقم 1015). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 344 رقم 1423). (¬6) صحيح مسلم (2/ 715 رقم 1031).

العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله -عز وجل- ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أؤتك مالاً؟ فليقولن: بلى (ثم ليقولن) (¬1) ألم أرسل إليك رسولاً، فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة". أخرجه خ (¬2) وهذا لفظه. وروى م (¬3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله -عز وجل- ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة". 3299 - (عن أبي ذر) (¬4) قال: "خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر، تعاله. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن (المكثرين) (¬5) هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: اجلس ها هنا. فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 330 رقم 1413). (¬3) صحيح مسلم (2/ 703 - 704 رقم 1016). (¬4) في "الأصل": عن أبي هريرة. والمثبت من الصحيحين، ويأتي على الصواب. (¬5) في "الأصل": المكثرون. والمثبت من الصحيح.

يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله -جعلني الله فداءك- من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدًا يرجع إليك شيئًا؟ قال: ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك باللَّه شيئًا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر". رواه خ (¬1) م (¬2). 3300 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله -عز وجل". رواه م (¬3). 3301 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة (¬4) من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم (في حديقته) (¬5) يحول الماء بمسحاته (¬6)، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان -الاسم الذي سمع. (¬7) السحابة فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 67 رقم 3388). (¬2) صحيح مسلم (2/ 688 - 689 قم 94/ 33). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2001 رقم 2588). (¬4) الشرجة: مسيل الماء من الحرة السهل، والشرج جنس لها، والشراج جمعها. النهاية (2/ 456). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) المسحاة: المجرفة من الحديد، الميم زائدة؛ لأنه من السحو: الكشف والإزالة. النهاية (4/ 328). (¬7) في صحيح مسلم: في.

اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا من السحاب- الذي هذا ماؤه- يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني انظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثًا". وفي لفظ: "أجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل". رواه م (¬1). 3302 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟ قال: أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما اجتمعن في امرئٍ إلا دخل الجنة". رواه م (¬2). 3303 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عرى كساه الله من خضر الجنة (¬3)، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم". رواه د (¬4) -واللفظ له- ت (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 2288 رقم 2984). (¬2) صحيح مسلم (2/ 713 رقم 1028). (¬3) أي: من ثيابها الخضر، جمع أخضر من باب إقامة الصفة مقام الموصوف، وفيه إيماء إلى قوله تعالى (يلبسون ثياباً خضراً). عون المعبود (5/ 96). (¬4) سنن أبي داود (2/ 130 رقم 1682). (¬5) جامع الترمذي (4/ 546 رقم 2449)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد رُوي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه. قلت: رواه أبو داود من طريق نبيح عن أبي سعيد، والترمذي رواه من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد.

39 - باب كل معروف صدقة

3304 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لتطفئ غضب الربِّ، وتدفع (¬1) ميتة السوء (¬2) ". رواه ت (¬3)، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 3305 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا النار ولو بشق تمرة". رواه الإمام أحمد (¬4) 39 - باب كل معروف صدقة 3306 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل معروف صدقة". رواه خ (¬5). 3307 - عن حذيفة بن اليمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل معروف صدقة". ¬

_ 3043 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 218 - 220 رقم 1847، 1848). (¬1) زاد بعدها في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (3/ 168): عن وليست هذه الزيادة في تحفة الأشراف (1/ 165 رقم 529) ولا تحفة الأحوذي (3/ 330 رقم 658). (¬2) قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (3/ 169): شرح ميتة السوء وهي مسألة خفيت على المتوسمين بالعلم المتوشحين بتفسير مشكله، فظنوا أنها ميتة الفجاءة لما رُوي أن موت الفجاءة أخذة أسف وقد بيَّنا ذلك في كتاب الجنائز، وحقيقته أنها ميتة حزن؛ لأنه لو جاءه الموت بمقدمة لتأهب له بتوبة، فإذا فوجئ به أسف لما فاته من توبته، وقيل: ميتة الشهرة كالمصلوب مثلاً، وليس هذا بصحيح؛ فإن خبيبًا قتل (مصلوباً) ولم تكن ميتة سوء؛ لأنه كان مظلومًا، وحقيقة ميتة السوء أن تكون الميتة في سبيل معصية الله، والمعاذ من ذلك لا رب غيره. اهـ. وانظر تحفة الأحوذي (3/ 330). (¬3) جامع الترمذي (3/ 52 رقم 664). (¬4) المسند (6/ 137). (¬5) صحيح البخاري (10/ 462 رقم 6021).

40 - باب ذكر جهد المقل

رواه م (¬1). 3308 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كُتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كُتب له صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فان خلفها على الله ضامن إلا ما كان (في) (¬2) بنيان أو معصية. فقيل لمحمد بن المنكدر: ما (يعني) (2) وقى به الرجل عرضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى". رواه الدارقطني (¬3). 3309 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلقٍ". رواه م (¬4). 40 - باب ذكر جهد المقل 3310 - عن أبي مسعود قال: أُمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل على ظهورنا، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله -عز وجل- لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء! فنزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} (¬5). رواه خ (¬6) م (¬7)، واللفظ له. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 697 رقم 1005). (¬2) من سنن الدارقطني. (¬3) سنن الدارقطني (3/ 28 رقم 101). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2026 رقم 2626). (¬5) سورة التوبة، الآية: 79. (¬6) صحيح البخاري (8/ 181 رقم 4668). (¬7) صحيح مسلم (2/ 706 - 707 رقم 1018).

3311 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. (فقام) (¬1) رجل من الأنصار -يقال له: أبو طلحة- فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد عجب الله -عز وجل- من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال: فنزلت هذه الآية: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} (¬2) ". أخرجاه (¬3)، واللفظ لمسلم، وليس عند خ: "يقال له: أبو طلحة"، وهو في بعض ألفاظ م. 3312 - عن عبد الله بن حبشي الخثعمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده". ¬

_ (¬1) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) سورة الحشر، الآية: 9. (¬3) البخاري (7/ 149 رقم 3798)، ومسلم (3/ 1624 رقم 2054). 3312 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 235 - 236 رقم 213، 214).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 3313 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير، فأخذ من عُرْض ماله مائة ألف درهم فتصدق بها". رواه س (¬4). 3314 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر -إن سبقته يومًا- فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا". رواه د (¬5) -وهذا لفظه- ت (¬6)، وقال: حديث صحيح (¬7). 3315 - عن أبي أمامة: (قال (¬8): قلت: يا نبي الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير، وجهد من مقل". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 141 - 412). (¬2) سنن أبي داود (2/ 69 رقم 1449). (¬3) سنن النسائي (5/ 58 - 59 رقم 2525). (¬4) سنن النسائي (5/ 59 رقم 2527). 3314 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 172 - 174 رقم 80، 81). (¬5) سنن أبي داود (2/ 129 رقم 1678). (¬6) جامع الترمذي (5/ 574 رقم 3675). (¬7) كذا في تحفة الأشراف (8/ 7 رقم 10390) والمختارة وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (13/ 139)، وتحفة الأحوذي (10/ 161 رقم 3757): حسن صحيح. (¬8) الظاهر من سياق الحديث في المسند أن القائل هو أبو ذر الغفاري، والله أعلم.

41 - باب أجر المرأة والخازن والعبد

رواه الإمام أحمد (¬1) في إسناده غير واحد متكلم فيه (¬2). 41 - باب أجر المرأة والخازن والعبد 3316 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا". أخرجه خ (¬3) م (¬4). 3317 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره". رواه د (¬5). 3318 - عن سعد قال: "لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله إنا كَلٌّ (¬6) على آبائنا وأبنائنا -قال د: وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لها من أموالهم؟ قال: الرَّطب (¬7) تأكلنه وتهدينه" ¬

_ (¬1) المسند (5/ 265 - 266). (¬2) هم: معان بن رفاعة، وعلي بن يزيد، والقاسم بن عبد الرحمن. (¬3) صحيح البخاري (3/ 356 رقم 1441). (¬4) صحيح مسلم (2/ 710 رقم 1024). (¬5) سنن أبي داود (2/ 131 رقم 1687). (¬6) أي: عيال. النهاية (4/ 198). 3318 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 152 رقم 949). (¬7) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 232): أراد ما لا يُدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة، وإنما خص الرطب بذلك لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع، فإذا تُرك ولم يُؤكل هلك ورُمي، بخلاف اليابس إذا رُفع وادُّخر، فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان، وأن يجري على العادة المستحسنة فيه، وهذا فيما بين الآباء والأمهات والأبناء، دون الأزواج والزوجات، فليس لأحدهما أن يفعل شيئًا إلا بإذن صاحبه.

قال أبو داود: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب. رواه د (¬1). 3319 - عن أبي أمامة الباهلي قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن. قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية إسماعيل بن عياش (¬5) عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني (¬6)، وكلاهما تكلم فيه. 3320 - عن عطاء عن أبي هريرة: "في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها (أن تصدق) (¬7) من مال بيت زوجها إلا بإذنه". رواه د (¬8). 3321 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما (قال:) (¬9) - يعطي ما أُمر به كاملاً موفراً طيبًا به نفسه فيدفعه إلى الذي أُمر له به أحد المتصدقين". أخرجاه (¬10) أيضًا. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 131 رقم 1686). (¬2) المسند (5/ 267). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 770 رقم 2295). (¬4) جامع الترمذي (3/ 57 - 58 رقم 670). (¬5) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬6) ترجمته في التهذيب (12/ 430 - 431). (¬7) من سنن أبي داود. (¬8) سنن أبي داود (2/ 131 رقم 1688). (¬9) من الصحيحين. (¬10) البخاري (3/ 355 رقم 1438)، ومسلم. (2/ 71 رقم 1023).

42 - باب قبول الصدقة وإن كان المصدق لا يريد إعطاءها لمن أخذها

3322 - عن عمير مولى آبي اللحم قال: "أمرني مولاي أن أقدد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما" (¬1). وفي رواية (¬2): "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتصدق من مال مولاي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". أخرجه م. 42 - باب قبول الصدقة وإِن كان المصدق لا يريد إِعطاءها لمن أخذها 3323 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على زانية! قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني. فأُتي (¬3) فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أتاه الله -عز وجل". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1025/ 83). (¬2) صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1025/ 82). (¬3) يعني: في المنام، انظر فتح الباري (3/ 341). (¬4) صحيح البخاري (3/ 340 رقم 1421). (¬5) صحيح مسلم (2/ 79 رقم 1022).

43 - باب فضل المنيحة

3324 - عن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي، وخطب عليَّ فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير فتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: واللَّه ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه خ (¬1). 43 - باب فضل المنيحة (¬2) 3325 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنة". قال حسان بن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعت أن تبلغ خمس عشرة. رواه خ (¬3). 3326 - وعن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نعم المنيحة اللقحة الصفي (¬4) منحة -أو الشاة الصفي- تغدو بإناء وتروح بإناء". رواه خ (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 342 رقم 1422). (¬2) منحة الورق: القرض، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها، والمنيحة: المنحة. النهاية (4/ 364). (¬3) صحيح البخاري (5/ 287 رقم 2631). (¬4) قال ابن حجر في الفتح (5/ 288): اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، وهي مكسورة اللام، ويجوز فتحها، والمعروف أن اللقحة -بفتح اللام- المرة الواحدة من الحلب، والصفي -بفتح الصاد وكسر الفاء- أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضًا. (¬5) صحيح البخاري (5/ 287 رقم 2629).

3327 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منح منيحة غدت بصدقة (وراحت بصدقة) (¬1) صبوحها وغبوقها". رواه م (¬2). 3328 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (نعم المنيحة: اللقحة) (¬3) (تغدو بعساء، وتروح بعساء) (¬4) إن أجرها لعظيم". رواه م (¬5). قيل معناه: العس، وهو لقدح الكبير. 3329 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: لمن هذه؟ قالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلومًا". وقال بعضهم: "خرجًا معلومًا". أخرجه خ (¬6) م (¬7). 3330 - عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من منح ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 707 رقم 102). (¬3) في صحيح مسلم: "ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة". (¬4) في صحيح مسلم: "تغدو بعس، وتروح بعس" قال النووي في شرح مسلم (4/ 395): العُس: بضم العين، وتشديد السين المهملة، وهو القدح الكبير، هكذا ضبطناه، وروي "بعشاء" بشين معجمة ممدودة، قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم، قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا "بعس" وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف. قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم: "بعساء" بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير، وهو من أهل اللسان. ثم قال النووي: ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم: "بعساء" بسين مهملة ممدودة، والعين مفتوحة. (¬5) صحيح مسلم (2/ 707 رقم 1019). (¬6) صحيح البخاري (5/ 288 رقم 2634). (¬7) صحيح مسلم (2/ 288 رقم 2634).

44 - باب في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة وحثه عليها

منيحة لبن أو ورق أو هَدَى زقاقًا (¬1) كان له مثل عتق رقبة". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 44 - باب في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة وحثه عليها 3331 - عن حارثة بن وهب الخزاعي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان يأتي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، وأما اليوم فلا حاجة لي فيها". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 3332 - عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار -أو العباء- متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعَّر (¬6) وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالًا فأذن وأقام، فصلى، ثم خطب، فقال: " {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... } إلى آخر الآية: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَاً) (¬7)، والآية التي في الحشر: (اتَّقوا اللَّهَ ¬

_ (¬1) الزُّقاق بالضم: الطريق، يريد من دلَّ الضال أو الأعمى على طريقه، وقيل: أراد من تصدق بزقاق من النخل، وهي السّكة منها، والأول أشبه؛ لأن هدى من الهِداية لا من الهَدية. النهاية (2/ 306). (¬2) المسند (4/ 285، 296، 300، 304). (¬3) جامع الترمذي (4/ 300 رقم 1957). (¬4) صحيح البخاري (3/ 330 رقم 1411). (¬5) صحيح مسلم (2/ 700 رقم 1011). (¬6) أي: تغير، وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون، من قولهم: مكان أمعر، وهو الجدب الذي لا خصب فيه. النهاية (4/ 342). (¬7) سورة النساء، الآية: 1.

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) (¬1)، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتي قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - تهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سنن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنن في الإسلام سنة سيئة كان عليه (وزرها) (¬2) ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". رواه م (¬3)، وفي لفظ له (¬4): "فصلى الظهر ثم صعد منبرًا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإن الله عز وجل- أنزل في كتابه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ". 3333 - عن حذيفة قال: "سأل رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمسك القوم، ثم إن رجلاً أعطاه، فأعطي القوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ومن سن خيرًا فاستن به كان له أجره، ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئًا، ومن سن شرًّا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً". رواه الإمام أحمد (¬5). 3334 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ¬

_ (¬1) سورة الحشر، الآية: 18. (¬2) في "الأصل": وزره. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 704 - 705 رقم 1017). (¬4) صحيح مسلم (2/ 706 رقم 1017/ 70). (¬5) المسند (5/ 387).

- صلى الله عليه وسلم -: "انفحي (¬1) -أو انضحي، أو أنفقي- ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك". أخرجاه في الصحيحين (¬2) 3335 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فِرسن (¬3) شاة". رواه خ (¬4) م (¬5). 3336 - عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7) وعنده: "يأمر بالمعروف أو الخير". 3337 - عن أبي ذر قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان ¬

_ (¬1) قال النووي في شرح مسلم (4/ 412): أما "انفحي" فبفتح الفاء وبحاء مهملة، وأما "انضحي" فبكسر الصاد، ومعنى انفحي وانضحي: أعطي، والنفح والنضح: العطاء، ويطلق النضح أيضاً على الصب، فلعله المراد هنا، ويكون أبلغ من النفخ. (¬2) البخاري (5/ 257 رقم 2590، 2591) ومسلم (2/ 713 رقم 1029). (¬3) الفِرْسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحافر للدابة، وقد يُستعار للشاة، فيقال: فِرسن شاة، والذي للشاة هو الظلف، والنون زائدة، وقيل: أصلية. النهاية (3/ 429). (¬4) صحيح البخاري (5/ 233 رقم 2566). (¬5) صحيح مسلم (2/ 714 رقم 1030). (¬6) صحيح البخاري (3/ 361 رقم 1445). (¬7) صحيح مسلم (2/ 699 رقم 1008).

بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها (¬1) ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضايعًا (¬2) أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك". أخرجاه في الصحيحين (¬3). 3338 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليأتي على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يَلُذن (¬4) به؛ من قلة الرجال وكثرة النساء". رواه خ (¬5) م (¬6)، وعنده: "ليأتين على الناس". 3339 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجًا (¬7) وأنهارًا" (¬8). ¬

_ (¬1) قال ابن حجر في الفتح (5/ 177): بالعين المهملة للأكثر، وهي رواية النسائي أيضًا، وللكشميهني بالغين المعجمة، وكذا للنسفي، قال ابن قرقول: معناهما متقارب. (¬2) بالضاد المعجمة، وبعد الألف همزة تكتب ياء، لجميع رواة البخاري -واللفظ له- وأكثر رواة مسلم، وفي بعض روايات مسلم: "صانعًا" بالصاد المهملة وبعد الألف نون، ورجحها بعضهم لمقابلته بالأخرق، وهو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل، ومعنى الرواية الأولى: أي: ذا الضياع من فقر أو عيال أو حالٍ قصَّر عن القيام بها، فكلا الروايتين صواب في المعنى. انظر شرح مسلم (1/ 400) والفتح (5/ 177 - 178) والنهاية (3/ 107 - 108). (¬3) البخاري (5/ 176 رقم 2518) ومسلم (1/ 89 رقم 84). (¬4) لاذ يلوذ لياذًا إذا التجأ إليه وانضم واستغاث. النهاية (4/ 276). (¬5) صحيح البخاري (3/ 330 - 331 رقم 1414). (¬6) صحيح مسلم (2/ 700 رقم 1012). (¬7) المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير، تمرج فيه الدواب، أي تُخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. النهاية (4/ 315). (¬8) صحيح مسلم (2/ 701 رقم 157/ 60).

وفي لفظ (¬1): "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم (¬2) رب المال من يقبل منه صدقته، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أَرَب (¬3) لي فيه". رواه خ (¬4) م، وهذا لفظه، وليس عند البخاري -فيما أرى (¬5) - "وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارًا". 3340 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل سُلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع عليها متاعه صدقة (قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة) (¬6) وتميط الأذى عن الطريق صدقة". أخرجاه (¬7)، وهذا لفظ م. 3341 - عن ابن عباس قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القُلْب (¬8) والخرص". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 701 رقم 157/ 61). (¬2) قال النووي في شرح مسلم (4/ 384): ضبطوه بوجهين، أجودهما وأشهرهما "يُهم" بضم الياء، وكسر الهاء، ويكون "رب المال" منصوباً مفعولاً، والفاعل "من" وتقديره: يحزنه ويهتم له، والثاني: "يَهُم" بفتح الياء وضم الهاء، ويكون "رب المال" مرفوعاً فاعلاً، وتقديره: يهم رب المال من يقبل صدقته: أي يقصده، قال أهل اللغة: يقال أهمه: إذا أحزنه، وهمه: إذا أذابه، ومنه قولهم: همك ما أهمك؛ أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك، وعلى الوجه الثاني: هو من هم به إذا قصده. (¬3) بفتح الهمزة والراء، أي: لا حاجة. قاله النووي. (¬4) صحيح البخاري (3/ 330 رقم 1412). (¬5) نعم لم أقف عليها في صحيح البخاري، والله أعلم. (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) البخاري (5/ 364 رقم 2707) ومسلم (2/ 699 رقم 1009). (¬8) القُلْب: السوار. النهاية (4/ 98).

أخرجاه (¬1)، واللفظ خ. 3342 - عن أبي موسى قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة، قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء". وأخرجاه (¬2)، وهذا لفظ خ. 3343 - عن أبي ذر: "أن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور (¬3) بالأجور؛ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس (قد) (¬4) جعل الله لكم ما تصدقون؟! إن بكل تسبيحة صدقةً، وكل تكبيرةٍ صدقةً، وكل تحميدةٍ صدقةً، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْع (¬5) أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". رواه م (¬6). 3344 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله -عز وجل- وحمد الله -عز وجل- وهلل الله -عز وجل- (وسبح الله) (¬7) واستغفر الله -عز وجل- وعزل حجراً عن ¬

_ (¬1) البخاري (3/ 351 رقم 1431) ومسلم (2/ 606 رقم 884). (¬2) البخاري (351/ 3 رقم 1432) ومسلم (4/ 2026 رقم 2627). (¬3) الدثور جمع دَثْرٍ، وهو المال الكثير، ويقع على الواحد والاثنين والجميع. النهاية (2/ 100). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) البُضْع: يطلق على النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج. النهاية (1/ 133). (¬6) صحيح مسلم (2/ 697 - 698 رقم 1006). (¬7) من صحيح مسلم.

45 - باب الصدقة على الميت وفضل سقي الماء

طريق الناس، أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى؛ فإنه يَمْشي يومئذ وقد (زحزح) (¬1) نفسه عن النار". رواه م (¬2)، وفي لفظ له: " (يُمْسي) (¬3) يومئذ". 3345 - عن أم بجيد -وكانت ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئًا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لم تجدي (له) (¬4) شيئًا تعطيه إياه إلا ظلفًا (¬5) محرقًا فادفعيه إليه في يده". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ت (¬9) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح. 45 - باب الصدقة على الميت وفضل سقي الماء 3346 - عن عائشة: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلتت (¬10) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت ¬

_ (¬1) في "الأصل": خرج. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 698 رقم 1007). (¬3) في "الأصل": يمشي. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) الظِّلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير. النهاية (3/ 159). (¬6) المسند (6/ 382، 383). (¬7) سنن أبي داود (2/ 126 رقم 1667). (¬8) سنن النسائي (3/ 86 رقم 2573). (¬9) جامع الترمذي (3/ 52 - 53 رقم 665). (¬10) أي: ماتت فجأة وأُخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا استلبه، وافتُلت فلان بكذا إذا فوجئ به قبل أن يستعد له. النهاية (3/ 467).

عنها؟ قال: نعم". أخرجاه (¬1)، واللفظ م. 3347 - عن عبد الله بن عباس: "أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها". رواه خ (¬2). 3348 - وعن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات وترك مالًا، ولم يوص، فهل يُكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم". رواه م (¬3). 3349 - وعن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرًا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبدٍ رطبةٍ أجر". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). 3350 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينا كلب يُطيف (¬6) برَكيَّة (¬7) قد كاد يقتله العطش؛ إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت ¬

_ (¬1) البخاري (3/ 299 رقم 1388) ومسلم (2/ 696 رقم 1004). (¬2) صحيح البخاري (5/ 459 رقم 2762). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1254 رقم 1630). (¬4) صحيح البخاري (5/ 50 رقم 2363). (¬5) صحيح مسلم (4/ 1761 رقم 2244). (¬6) بضم أوله، من أطاف، يقال أطفت بالشيء إذا أدمت المرور حوله. فتح الباري (6/ 595). (¬7) الرَّكيَّة: البئر، وجمعها ركايا. النهاية (2/ 261).

موقها (¬1) فاستقت له به، فسقته إياه، فغُفر لها به". أخرجاه (¬2)، واللفظ م. 3351 - عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه، عن جده أنه قال: "خرج سعد بن عبادة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد، وذُكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائط سماه". رواه الإمام مالك في "الموطأ" (¬3) س (¬4) وابن حبان البستي (¬5). 3352 - عن سعد بن عبادة: "أن أمه ماتت، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال: فتلك (سقاية) (¬6) آل سعد بالمدينة. قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن. كذا رواه الإمام أحمد (¬7)، وهو من رواية الحسن البصري، قال الحافظ: ولم يدرك الحسن سعدًا. ورواه د (¬8) عن رجل لم يسمه عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله، ¬

_ (¬1) الموق: الخف، فارسي معرب. النهاية (4/ 372). (¬2) البخاري (6/ 591 رقم 3467) ومسلم (4/ 1761 رقم 2245). (¬3) الموطأ (2/ 594 رقم 52). (¬4) سنن النسائي (6/ 250 - 251 رقم 3652). (¬5) الإحسان (8/ 140 - 141 رقم 3354). (¬6) من المسند. (¬7) المسند (6/ 7). (¬8) سنن أبي داود (2/ 130 رقم 1681).

إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرًا، وقال: هذه لأم سعد". ورواه (¬1) بنحوه -وكذلك س (¬2) ق (¬3) بنحوه- من رواية سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة، وأظن سعيدًا أدرك سعدًا. والله أعلم. 3353 - عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد (لطتها) (¬4) لإبلي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال: نعم في كل ذات كبد خرَّى (¬5) أجر". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7) -وهذا لفظه- وعند الإمام أحمد "قد ملأتها لإبلي". 3354 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يصف أهل الجنة يوم القيامة صفوفًا، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة. قال: فيشفع له، ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورًا، فيشفع له". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 129 رقم 1679). (¬2) سنن النسائي (6/ 254 رقم 3666). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1214 رقم 3684). (¬4) في "الأصل": أطليتها. والمثبت من سنن ابن ماجه، ولطت الحوض أي: طينته وأصلحته. النهاية (4/ 277). (¬5) الحرَّي: فَعْلى من الحرِّ، وهي تأنيث حرَّان، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجراً، وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرَّي إذا كان فيه حياة، يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان. النهاية (1/ 364). (¬6) المسند (4/ 175). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1215 رقم 3686).

46 - باب الأجر في الغراس والزرع

رواه ق (¬1). 46 - باب الأجر في الغراس والزرع 3355 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما (من) (¬2) مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة (إلا) (2) كان له به صدقة". رواه خ (¬3) م (¬4). 3356 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه (له) (¬5) صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه (¬6) أحد إلا كان له صدقة" (¬7). وفي لفظ (¬8): "لا يغرس مسلم غرسًا ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة". رواه م. 47 - باب فضل الإِنفاق ومثل المتصدق والبخيل 3357 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1215 رقم 3685). (¬2) من الصحيحين. (¬3) صحيح البخاري (5/ 5 رقم 2320). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1189 رقم 1553). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) أي: يأخذ منه شيئًا. النهاية (2/ 218). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1188 رقم 1552/ 7). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1188 رقم 1552/ 8).

إلا ملكان ينزلان (فيقول) (¬1) أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفاً". رواه خ (¬2) م (¬3). 3358 - وعن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله -تبارك وتعالى-: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. (وقال: يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار) (¬4) ". وفي لفظ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار (أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض") (¬5). (رواه خ (¬6) م) (¬7) وهذا لفظه، وعند خ: "وبيده الميزان". وفي لفظ له (¬8): "لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض -أو القبض- يخفض ويرفع". 3359 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما يسرني أن لي أحدًا ذهباً تأتي ¬

_ (¬1) في "الأصل": فيقولان. والمثبت من الصحيحين. (¬2) صحيح البخاري (3/ 357 رقم 1442). (¬3) صحيح مسلم (2/ 700 رقم 1010). (¬4) وضعها الناسخ بعد الرواية التالية فاختل الكلام، فرددتها إلى مكانها على رواية مسلم (2/ 690 - 691 رقم 993/ 36) الله أعلم. (¬5) من صحيح مسلم (2/ 691 رقم 993/ 37). (¬6) صحيح البخاري (8/ 202 رقم 484). (¬7) ليست في "الأصل". (¬8) صحيح البخاري (13/ 415 رقم 7419).

عليَّ ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين عليَّ". رواه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ له. 3360 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد (من ثديهما) (¬3) إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت -أو وفرت- على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5)، وعندهما (¬6): "ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد (قد) (¬7) اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، حتى تغشى أنامله، وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة تقلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال: فأنا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بأصبعيه في جيبه، فلو رأيته (يوسعها) (¬8) ولا توسع". اللفظ واحد غير أن البخاري قال: كل حلقة بمكانها، قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بأصبعيه هكذا في جُبته (¬9)، فلو رأيته يوسعها ولا توسع". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (11/ 269 رقم 6445). (¬2) صحيح مسلم (2/ 687 رقم 991). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (3/ 358 رقم 1443). (¬5) صحيح مسلم (2/ 708 رقم 1021/ 75). (¬6) البخاري (10/ 278 رقم 5797) ومسلم (2/ 708 - 709 رقم 1021/ 76). (¬7) من الصحيحين. (¬8) في "الأصل": يوسع. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله "فلو رأيته" جوابه محذوف، وتقديره لتعجبت منه، أو هو للتمني، والأول أوضح. قاله ابن حجر في الفتح (10/ 179). (¬9) في صحيح البخاري: "جَيبه" قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 424): بفتح الجيم،=

48 - باب ذكر بر الوالدين

48 - باب ذكر بر الوالدين 3361 - عن عبد الله بن مسعود قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني". رواه خ (¬1) م (¬2). 3362 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك: ثم من؟ قال: أبوك". أخرجاه (¬3)، واللفظ خ، وفي لفظ م: "ثم أدناك أدناك". 3363 - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬4) قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد". أخرجاه (¬5) أيضاً، ولفظه للبخاري. 3364 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رغم أنفه (¬6)، رغم أنفه، رغم ¬

_ =بعدها تحتية ساكنة، فموحدة، وهو موافق لما ترجم به، ولأبي ذر عن الكشميهني: "جُبَّته" بضم الجيم، بعدها موحدة مشددة، فمثناة فوقية، فضمير، والأول أوجه، وفيه التعبير بالقول عن الفعل. (¬1) صحيح البخاري (2/ 12 رقم 527). (¬2) صحيح مسلم (1/ 89 رقم 85). (¬3) البخاري (6/ 162 رقم 3004) ومسلم (4/ 1974 رقم 2548). (¬4) في "الأصل": عُمر. والمثبت من الصحيحين. (¬5) البخاري (10/ 417 رقم 5972) ومسلم (4/ 1975 رقم 2549). (¬6) في المواضع الثلاثة: "رغم الله أنفه". والمثبت من صحيح مسلم، يقال رَغِم يَرْغَم، ورَغَم يَرْغَم رَغْمًا ورِغْمًا ورُغْمًا، وأرغم الله أنفه. أي ألصقه بالرغام، وهو التراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كره. النهاية (2/ 238).

أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر (أحدهما أو كليهما) (¬1) فلم يدخل الجنة". رواه م (¬2). 3365 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن من أبر البر صلة (الرجل أهل) (¬3) ود أبيه بعد أن يولي". رواه م (¬4). 3366 - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد". رواه د (¬6) ت (¬7). 3367 - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: إن لي امرأة، وإن أمي أمرتني بطلاقها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. فأضع ذلك أو احفظه". رواه الإمام أحمد (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث صحيح. وعند أحمد (¬10): "الوالدة". ¬

_ (¬1) في "الأصل": أو أحدهما أو كلاهما. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (4/ 1978 رقم 2551). (¬3) في "الأصل": الرحم الرجل. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (4/ 1979 رقم 2552). (¬5) في "الأصل": عُمَر. والمثبت من جامع الترمذي، وكذا هو في مسند عبد الله بن عمرو ابن العاص من تحفة الأشراف (6/ 364 - 365 رقم 8888). (¬6) كذا وقع الرمز في "الأصل" والحديث لم يعزه المزي في التحفة إلا للترمذي وحده، والله أعلم. (¬7) جامع الترمذي (4/ 274 رقم 1899) ثم رواه موقوفًا، وقال: وهذا أصح. (¬8) المسند (5/ 196، 197 - 198)، (6/ 445، 447، 451). (¬9) جامع الترمذي (4/ 275 رقم 1900) والحديث في سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 2089، 2/ 1208 رقم 3663) أيضاً. (¬10) المسند (5/ 197 - 198).

3368 - عن معاوية بن حيدة القشيري قال: "قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك قلت: ثم من؟ قال: أمك، قلت: ثم من؟ قال: أمك (¬1). قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن. 3369 - عن كليب بن منفعة عن جده قال: "إنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقاله: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولة". رواه د (¬4). 3370 - عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7). 3371 - عن أبي أمامة: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك". رواه ق (¬8) ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": قلت: ثم من؟ قال: أمك. وهي زيادة مقحمة. (¬2) المسند (5/ 3، 5). (¬3) جامع الترمذي (4/ 273 رقم 1897). (¬4) سنن أبي داود (4/ 338 رقم 5140). (¬5) المسند (3/ 497 - 498). (¬6) سنن أبي داود (4/ 336 رقم 5142). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1208 - 1209 رقم 3664). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 1208 رقم 3662).

49 - ذكر بر الخالة

3372 - عن أُبيّ (بن) (¬1) مالك -هو القشيري- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أدرك والديه -أو أحدهما- ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه". رواه الإمام أحمد (¬2). 49 - ذكر بر الخالة 3373 - عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخالة بمنزلة الأم". رواه خ (¬3). 3374 - عن ابن عمر: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، إني قد أصبت ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "أذنبت ذنبًا كبيرًا، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألك والدان؟ قال: لا. قال: فلك خالة؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فبرها إذًا". ¬

_ 3372 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 51 - 52 رقم 1278 - 1281). (¬1) من المسند والمختارة. (¬2) المسند (4/ 344). (¬3) صحيح البخاري (5/ 357 - 358 رقم 2699) مطولاً. (¬4) المسند (2/ 13 - 14). (¬5) سقط هذا الحديث من نسخة جامع الترمذي المطبوعة وكذا سقط من النسخة المطبوعة مع عارضة الأحوذي (8/ 98)، وهو ثابت في تحفة الأحوذي (6/ 30 - 31 رقم 1968) وذكره المزي في تحفة الأشراف (6/ 267 رقم 8577) ثم رواه الترمذي مرسلاً عن أبي بكر ابن حفص، وقال: هذا أصح.

50 - باب ذكر صلة الرحم

50 - باب ذكر صلة الرحم 3375 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سرَّه أن يُبسط له في رزقه ويُنْسَأَ (¬1) في أثره فليصل رحمه". أخرجاه في الصحيحين (¬2). 3376 - عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة قاطع". أخرجاه (¬3) أيضًا. 3377 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه، قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة (قال: نعم) (¬4) أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقرءوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (¬5) ". أخرجاه (¬6) واللفظ للبخاري. 3378 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرحم شجنة (¬7) من الله؛ فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله". ¬

_ (¬1) النسء: التأخير، يقال: نَسأْت الشيء نَسْأً، وأَنْسأته إنساءً إذا أخَّرته، والنساء: الاسم، ويكون في العمر والدَّين. النهاية (5/ 44). (¬2) البخاري (10/ 429 رقم 5986) ومسلم (4/ 1982 رقم 2557). (¬3) البخاري (10/ 430 رقم 5987) ومسلم (4/ 1981 رقم 2556). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) سورة محمد، الآية: 22. (¬6) البخاري (10/ 430 رقم 5987) ومسلم (4/ 1980 - 1981 رقم 2554). (¬7) أي: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، وفيه لغتان شِجنة وشُجنة، قاله أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 129).

أخرجاه (¬1). 3379 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سره أن يُبسط له في رزقه وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه". رواه خ (¬2). 3380 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرحم شجنة من الرحمن؛ قال الله: فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته". رواه خ (¬3). 3381 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". رواه خ (¬4). 3382 - عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ. قال: إن كنت كما قلت كأنما تسفهم المَلَّ (¬5) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) البخاري (10/ 431 رقم 5989) ومسلم (4/ 1981 رقم 2555). (¬2) صحيح البخاري (10/ 429 رقم 5985). (¬3) صحيح البخاري (10/ 430 - 431 رقم 5988). (¬4) صحيح البخاري (10/ 437 رقم 5991). (¬5) المل والملة، الرماد الحار الذي يُحمى ليدفن فيه الخبز لينضج، أراد: إنما تجعل الملة لهم سفوفًا يستفونه، يعني أن عطاءك إياهم حرام عليهم، ونار في بطونهم. النهاية (4/ 361). (¬6) صحيح مسلم (4/ 1982 رقم 2558).

3383 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله -تعالى-: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها (اسمًا) (¬1) من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، -وهذا لفظه- ت (¬5)، وقال: حديث صحيح. 3384 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الله؛ فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله". رواه ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. وروى د (¬7) أوله. 3385 - وعن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضع الرحم يوم القيامة لها حُجْنَة كحُجْنَة المِغْزَل (¬8) تكلَّم بألسنة طلق (¬9) ذلق (¬10)، فتصل من وصلها، وتقطع من قطعها". ¬

_ 3383 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 91 - 97 رقم 894 - 998). (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) البتُّ: القطع، يقال: بته وأبته. النهاية (1/ 92). (¬3) المسند (1/ 194). (¬4) سنن أبي داود (2/ 133 رقم 1694). (¬5) جامع الترمذي (4/ 278 رقم 1907). (¬6) جامع الترمذي (4/ 285 رقم 1924). (¬7) سنن أبي داود (4/ 285 رقم 4941). (¬8) أي: صنارته، وهي المعوجة التي في رأسه. النهاية (1/ 347). (¬9) يقال: رجل طَلُق اللسان وطِلْقَه وطُلُقه وطَليقه: أي ماضي القول سريع المنطق. النهاية (3/ 134). (¬10) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 165): في حديث الرحم "جاءت الرحم فتكلمت بلسان ذلَقٍ طُلَق" أي: فصيح بليغ، هكذا جاء في الحديث على فُعَل بوزن صُرَد، ويقال: طَلِق ذَلِق وطُلُق ذُلُق، وطَليق ذَليق، ويراد بالجميع المضاء والنفاذ، وذَلْق كل شيء حده.

51 - ذكر صلة الرحم وإن كان كافرا

رواه الإمام أحمد (¬1)، وروى أيضًا عن علي (¬2). 3386 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " (تعلموا) (¬3) من أنسابكم ما تصلون بة أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر". رواه ت (¬4)، وقال: حديث غريب. 51 - ذكر صلة الرحم وإِن كان كافرًا 3387 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: " (قلت: يا رسول الله (¬5) قدمت على أمي وهي مشركة -في عهد قريش إذ عاهدهم- فاستفتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: قدمت عليَّ أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك". رواه خ (¬6) وهذا لفظه. 3388 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -وهو حاضر- قال: أبنا أحمد بن عبد الله (¬7)، ثنا أبو القاسم ¬

_ (¬1) المسند (2/ 189، 209). (¬2) لعله حديث "من سره أن يُمد له في عمره، ويُوسع عليه في رزقه، ويُدفع عنه ميتة السوء؛ فليتق الله وليصل رحمه" رواه عبد الله بن أحمد ومن طريقه الضياء في المختارة (2/ 158 - 159 رقم 537)، ولم يذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 149 - 153) باب صلة الرحم وقطعها؛ لعلي -رضي الله عنه- غيره، والله أعلم. (¬3) في "الأصل": تعلمون. والمثبت من جامع الترمذي. (¬4) جامع الترمذي (4/ 309 رقم 1979). (¬5) كذا في "الأصل" وهي زيادة مقحمة، والله أعلم. (¬6) صحيح البخاري (5/ 275 رقم 2620) وصحيح مسلم (2/ 696 رقم 1003) واللفظ له. (¬7) هو أبو نعيم الحافظ، والحديث في الحلية (4/ 331) وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث داود والشعبي، تفرد به عمران الرملي عن أبي خالد.

52 - باب في ذكر الإحسان إلى البنات والأخوات

سليمان بن أحمد الطبراني (¬1)، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، ثنا عمران ابن هارون الرملي، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ليعمر بالقوم الديار، ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضًا لهم. قيل: ويم ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلة أرحامهم". 52 - باب في ذكر الإِحسان إِلى البنات والأخوات 3389 - عن عائشة قالت: "دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم ولت فخرجت، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ابتلي من (هذه) (¬2) البنات بشيء كن له سترًا من النار". أخرجاه في الصحيحين (¬3). 3390 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو -وضم أصابعه". رواه م (¬4) ت (¬5)، وعنده: "من عال جاريتين دخلت أنا وهو (¬6) الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه". 3391 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يكون لأحدكم ¬

_ (¬1) الحديث في المعجم الكبير (12/ 85 - 86 رقم 12556). (¬2) في "الأصل": هذا. والمثبت من صحيح البخاري، واللفظ له. (¬3) البخاري (3/ 332 رقم 1418) ومسلم (4/ 2027 رقم 2629). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2027 - 2028 رقم 2631). (¬5) جامع الترمذي (4/ 281 رقم 1914). (¬6) زاد بعدها في "الأصل": في. وهذه اللفظة لم ترد في جامع الترمذي.

ثلاث بنات -أو ثلاث أخوات- فيحسن إليهن إلا دخل الجنة" (¬1). وفي لفظ (¬2): "أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة". رواه الإمام أحمد (¬3) ت-وهذا لفظه- د (¬4) وعنده "وزوجهن" وعند الإمام أحمد: "فأدبهن وزوجهن" (¬5). 3392 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها -يعني: الذكور- أدخله الله الجنة". رواه د (¬6). 3393 - عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة -وأومأ بعض الرواة بالوسطى والسبابة- امرأة آمَتْ (¬7) من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا (¬8) أو ماتوا". رواه الإمام أحمد (¬9) د (¬10). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (4/ 281 رقم 1912). (¬2) جامع الترمذي (4/ 282 رقم 1916) وقال الترمذي: هذا حديث غريب. (¬3) المسند (3/ 97). (¬4) سنن أبي داود (4/ 338 رقم 5147). (¬5) في المسند: ورحمهن. (¬6) سنن أبي داود (4/ 337 رقم 5146). (¬7) أي: صارت أيّما لا زوج لها. النهاية (1/ 85). (¬8) أي: تزوجوا، يقال: أبان فلان بنته وبَيَّنها إذا زوجها، وبانت هي إذا تزوجت، وكأنه من البين: البُعد، أي بعدت عن بيت أبيها. النهاية (1/ 175). (¬9) المسند (6/ 29). (¬10) سنن أبي داود (4/ 338 رقم 5149).

53 - باب ذكر الإحسان إلى الأرملة واليتيم

3394 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجاباً يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2)، وعند الإمام أحمد: "كن له حجابًا من النار". 3395 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أنفق على ابنتين -أو أختين أو (ذواتي) (¬3) قرابة- يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله عز وجل -أو يكفيهما- كانتا له سترًا من النار". رواه الإمام أحمد (¬4). 3396 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من رجل يدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه -أو صحبهما- إلا أدخله الله الجنة". رواه ق (¬5). 53 - باب ذكر الإِحسان إِلى الأرملة واليتيم 3397 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 154). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1210 رقم 3669). (¬3) في "الأصل": ذو. والمثبت من المسند. (¬4) المسند (6/ 293). 2396 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 424 - 426 رقم 449 - 451). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1210 رقم 3670).

رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي لفظ للبخاري (¬3): "أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل". 3398 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة -وأشار الراوي بالسبابة والوسطى". رواه م (¬4). 3399 - عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى". رواه خ (¬5). 3400 - عن عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قبض يتيماً من بين أبويه إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر". رواه ت (¬6). 3401 - عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو (في الجنة) (¬7) كهاتين. وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 452 رقم 6007). (¬2) صحيح مسلم (4/ 2286 - 2287 رقم 2982). (¬3) صحيح البخاري (10/ 451 رقم 6006). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2287 رقم 2983). (¬5) صحيح البخاري (10/ 450 رقم 6005). (¬6) جامع الترمذي (4/ 282 - 283 رقم 1917) وقال في رواية أبي علي الرحبي حسين بن قيس -الشهير بحنش- هو ضعيف عند أهل الحديث. (¬7) من المسند.

54 - باب ذكر من أنظر معسرا أو تجاوز عنه

رواه الإمام أحمد (¬1) وهو من رواية علي بن يزيد (¬2) عن القاسم (¬3) عنه، وهما متكلم فيهما. 3402 - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره، وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله؛ وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان. وألصق أصبعيه السبابة والوسطى". رواه ق (¬4). 54 - باب ذكر من أنظر معسرًا أو تجاوز عنه 3403 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه؛ لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه". أخرجاه في الصحيحين (¬5). 3404 - عن أبي قتادة: "أنه طلب غريمًا فتوارى عنه ثم وجده، قال: إني معسر. قال: آللَّه؟ قال: ألله. قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من سره أن ينجيه الله -عز وجل- من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرٍ أو يضع له (¬6) ". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 250). (¬2) ترجمته في التهذيب (21/ 178 - 182). (¬3) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391). (¬4) سنن ابن ماجه (13/ 122 رقم 3680). (¬5) صحيح البخاري (4/ 361 رقم 2078)، وصحيح مسلم (3/ 1196 رقم 1562). (¬6) في صحيح مسلم: عنه. (¬7) صحيح مسلم (3/ 1196 رقم 1563).

3405 - عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن رجلاً مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذَكَرَ وإما ذُكِّرَ، فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت انظر المعسر، وأتجوز في السكة (¬1) -أو في النقد- فغفر له. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬2). 3406 - عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يُوجد له من الخير إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله: نحن أحق بذلك منه؛ تجاوزوا عنه". رواه م (¬3). 3407 - عن أبي اليسر قال: "أشهد بصر عيني -ووضع أصبعيه على عينيه- وسمع أذني هاتين ووعى قلبي -وأشار إلى مناط قلبه- رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "من انظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله". رواه م (¬4). 3408 - عن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول) (¬5): "من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من انظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه ¬

_ (¬1) السِّكة: الدنانير والدراهم المضروبة. النهاية (2/ 384). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1195 رقم 1560). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1195 - 1196 رقم 1561). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2301 - 2302 رقم 3006). (¬5) من المسند.

55 - باب في ذكر القرض

صدقة، قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة". رواه الإمام أحمد (¬1)، وروى ق (¬2) نحوه مختصرًا. 55 - باب في ذكر القرض 3409 - عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة". رواه ق (¬3) من رواية سليمان بن يسير (النخعي) (¬4) وقد ضعفه الإمام أحمد (¬5) ويحيى بن معين (¬6) وأبو زرعة الرازي (¬7). 3410 - وروى (¬8) أيضاً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة". هو من رواية خالد بن يزيد بن أبي مالك، ضعفه الإمام أحمد (¬9) ويحيى (¬10) س (¬11). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 360). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 808 رقم 2418). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 812 رقم 2430). (¬4) في "الأصل": العجلي. والمثبت من التهذيب (12/ 106). (¬5) الجرح والتعديل (4/ 150 رقم 647). (¬6) تاريخ الدوري (3/ 279 رقم 1336) والجرح والتعديل (4/ 150 رقم 647). (¬7) الضعفاء لأبي زرعة (ص 430)، والجرح والتعديل (4/ 150 رقم 647). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 812 رقم 2431). (¬9) الكامل لابن عدي (3/ 423). (¬10) تاريخ الدوري (4/ 430 رقم 5135). (¬11) كتاب الضعفاء والمتروكين (95 رقم 176) قال: ليس بثقة.

56 - باب في حقوق المال

56 - باب في حقوق المال 3411 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل جادٍّ (¬1) عشرة وسق من التمر بقنوٍ (¬2) يعلق في المسجد للمساكين". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، وهذا لفظه. 3412 - عن أبي سعيد الخدري قال: "بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر إذ جاء رجل على راحلته، فجعل يضرب (¬5) يميناً وشمالاً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ". رواه م (¬6). 3413 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) الجادُّ بمعنى المجدود، أي نخل يقطع منه ما يبلغ عشرة وسق. النهاية (1/ 244). (¬2) القنو: العِذْق بما فيه من الرطب، وجمعه: أقناء. النهاية (4/ 116). (¬3) المسند (3/ 359 - 360). (¬4) سنن أبي داود (2/ 125 رقم 1662). (¬5) في نسخة صحيح مسلم المطبوعة: "يصرف بصره" قال النووي في شرح مسلم (7/ 293): هكذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها: "يصرف" فقط، وفي بعضها: "يضرب" بالضاد المعجمة والباء، وفي رواية أبي داود: "يصرف راحلته" في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء، وتعريضه من غير سؤال، وهذا معنى قوله: "فجعل يصرف بصره" أي: متعرضًا لشيء يدفع به حاجته. (¬6) صحيح مسلم (3/ 1354 رقم 1728). (¬7) سنن أبي داود (2/ 124 رقم 1657).

3414 - عن أبي سعيد قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: وهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار (¬1)؛ فإن الله لن يترك (¬2) من عملك شيئًا". رواه خ (¬3) م (¬4). 3415 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الإبل قال: "ومن حقها حلبها يوم وردها". رواه م (¬5)، وروى خ (¬6)، "أن تحلب على الماء". 3416 - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قَرْقَر (¬7) تطؤه ذات الظلف (¬8) بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ (جلحاء) (¬9) ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، ويحمل عليها في سبيل الله". ¬

_ (¬1) المراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمي القرى: البحار، والقرية: البحيرة. شرح مسلم (8/ 16). (¬2) أي: لا ينقصك، يقال: وَتَره يَترُه تِرَة، إذا نقصه. النهاية (5/ 149). (¬3) صحيح البخاري (3/ 370 رقم 1452). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1488 رقم 1865). (¬5) صحيح مسلم (2/ 680 رقم 987). (¬6) صحيح البخاري (3/ 314 رقم 1402). (¬7) هو المكان المستوي. النهاية (4/ 48). (¬8) الظِّلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير. النهاية (3/ 159). (¬9) في صحيح مسلم: جماء. وجماء وجلحاء بمعنى، انظر النهاية (1/ 284، 300).

رواه م (¬1). 3417 - عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث مقدم، فقال له -يعني: لأبي هريرة-: فما حق الإبل؟ فقال: تعطي الكريمة (¬2)، وتمنح الغزيرة (¬3)، وتفقر الظهر (¬4)، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن". رواه د (¬5). 3418 - عن فاطمة بنت قيس قالت: "سألت -أو سُئل- النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ... } (¬6) الآية". رواه ق (¬7) ت (¬8)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله. وهذا أصح. 3419 - عن بهيسة عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبل ويَلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 685 رقم 988). (¬2) أي: العزيزة على صاحبها. النهاية (4/ 167). (¬3) أي: كثيرة اللبن، وأغزر القوم: إذا كثرت ألبان مواشيهم. النهاية (3/ 365). (¬4) أي: تعيره للركوب، يقال: أفقر البعير يفقره إفقاراً إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة: فَقَارة. النهاية (3/ 462). (¬5) سنن أبي داود (2/ 125 رقم 1660). (¬6) سورة البقرة، الآية: 177. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 570 رقم 1789). (¬8) جامع الترمذي (3/ 48 - 49 رقم 659، 660).

57 - باب حق السائل

قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- ولم يذكر الإمام أحمد "الملح" (¬3) وعنده: "الماء" في الموضعين. 57 - باب حق السائل 3420 - عن الحسين بن علي -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للسائل حق، وإن جاء على فرسٍ". رواه د (¬4). 3420 م- ورواه (¬5) عن عليَّ -رضي الله عنه- مثله. 3421 - عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: "سأل رجل أبا ذر فأمر له بشاة، فقيل له: إن له ثلاثمائة شاة. فقال: إنه سأل وكان له حق، فإن تكن صادقًا فجمرة في يده خير له منها". رواه سعيد بن منصور. 3422 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل ما عنده فيمنعه إياه إلا دُعي له يوم القيامة شجاعًا (¬6) يتلمظ (¬7) فضله الذي منع". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 480، 481). (¬2) سنن أبي داود (2/ 127 رقم 1669). (¬3) وذكر الإمام أحمد "الملح" في رواية، والله أعلم. (¬4) سنن أبي داود (2/ 126 رقم 1665). (¬5) سنن أبي داود (2/ 126 رقم 1666). (¬6) في سنن النسائي: "شجاع أقرع". قال السندي في حاشية سنن النسائي: "شجاع" بالرفع على أنه نائب الفاعل لدعي، أو بالنصب على أنه حال مقدم كما في بعض النسخ، ولا عبرة بالخط، ونائب الفاعل هو فضله الذي مُنع، أي: دعي له فضله شجاعًا. (¬7) أي: يدير لسانه في فيه ويحركه يتتبع أثره. النهاية (4/ 271).

58 - باب عطية [من سأل] بالله عز وجل وكراهية المسألة بوجه الله عز وجل إلا الجنة

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) -وهذا لفظه- وعند أحمد: "فيمنعه إلا جعله الله شجاعًا ينهشه قبل القضاء". 58 - باب عطية [من سأل] (¬3) باللَّه عز وجل وكراهية المسألة بوجه الله عز وجل إِلا الجنة 3423 - عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- س (¬6). 3424 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة" (¬7). 3425 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بخير الناس منزلًا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت -أو يُقتل- وأخبركم بالذي يليه؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرور الناس، وأخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يُعطي به". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 3). (¬2) سنن النسائي (5/ 82 رقم 2565). (¬3) ليست في "الأصل". (¬4) المسند (2/ 99). (¬5) سنن أبي داود (2/ 128 رقم 1672). (¬6) سنن النسائي (5/ 82 رقم 2566). (¬7) رواه أبو داود (2/ 127 رقم 1671).

59 - باب في الشح

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن غريب. 59 - باب في الشح (¬4) 3426 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات (يوم القيامة) (¬5) واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم". رواه م (¬6). 3427 - عن عبد الله بن عمرو قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إياكم والشح؛ فإنما أهلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) س (¬9). 3428 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات عند الله -عز وجل- يوم القيامة، وإياكم والفحش؛ فإن الله لا يحب ¬

_ (¬1) المسند (1/ 237، 319، 322). (¬2) سنن النسائي (5/ 83 - 84 رقم 2568). (¬3) جامع الترمذي (4/ 156 رقم 1652). (¬4) الشُّح: أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص، وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشح عام، وقيل: البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف. النهاية (2/ 448). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (4/ 1996 رقم 2578). (¬7) المسند (2/ 191). (¬8) سنن أبي داود (2/ 133 رقم 1698). (¬9) السنن الكبرى (6/ 486 رقم 11583).

60 - باب ذكر من أدى زكاة ماله فليس بكنز

الفحش والتفحش، وإياكم والشح؛ فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم، وسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحامهم" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2). 60 - باب ذكر من أدى زكاة ماله فليس بكنز 3429 - عن ابن عباس قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر -رضي الله عنه-: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا، فقالوا: يا رسول الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه د (¬3). 3430 - عن خالد بن أسلم قال: "خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال أعرابي: أخبرني (عن) (¬4) قول الله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (¬5) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال". رواه خ (¬6) تعليقًا. ¬

_ (¬1) صححه ابن حبان (11/ 580 رقم 5177) والحاكم (1/ 12). (¬2) المسند (2/ 431). (¬3) سنن أبي داود (2/ 126 رقم 1664). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) سورة التوبة، الآية: 34. (¬6) صحيح البخاري (3/ 318 رقم 1404) ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني متصلاً، وانظر فتح الباري (3/ 320 - 321) وإرشاد الساري (3/ 10).

61 - باب إثم مانع الزكاة

3431 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك". رواه ق (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث حسن غريب. 3432 - عن ابن عباس قال: "من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق". رواه سعيد بن منصور. 3433 - عن عبد الله بن دينار قال: "سمعت عبد الله بن عُمَر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة". رواه مالك في "الموطأ" (¬3). 61 - باب إِثم مانع الزكاة 3434 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فالمحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت (¬4) أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. (حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) (¬5) قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي (منها) (5) حقها، ومن حقها (حلبها يوم) (¬6) وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 570 رقم 1788). (¬2) جامع الترمذي (3/ 13 - 14 رقم 618). (¬3) الموطأ (1/ 225 رقم 21). (¬4) في صحيح مسلم: بردت. قال النووي في شرح مسلم (4/ 340): هكذا هو في بعض النسخ: "بردت" بالباء، وفي بعضها: "ردت" بحذف الباء، وبضم الراء، وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصواب. قال: والثانية رواية الجمهور. (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) في "الأصل": حلب. والمثبت من صحيح مسلم.

لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحدًا، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) (¬1) قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئًا، ليس فيها عقصاء (¬2) ولا جلحاء ولا عضباء (¬3)، فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أُولاها رد عليه أُخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) (1) قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل ثلاثة: (هي) (1) لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياءً وفخرًا ونِوَاء (¬4) على أهل الإسلام، فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها (في سبيل الله) (¬5) ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها، فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ويُعدها له فلا تُغيب شيئًا في بطونها إلا كتب الله -عز وجل- له أجرًا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله -عز وجل- له بها أجرًا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها (¬6) فاستنت شرفًا أو شرفين (¬7) إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) العقصاء: الملتوية القرنين. النهاية (3/ 276). (¬3) أي: مكسورة القرن، وقد يكون العضب في الأذن أيضًا إلا أنه في القرن أكثر. النهاية (3/ 125). (¬4) أي: معاداة لأهل الإسلام. النهاية (5/ 132). (¬5) تحرفت في الأصل والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) الطول والطيل -بالكسر-: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس، ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. النهاية (3/ 145). (¬7) أي: عدت شوطاً أو شوطين. النهاية (2/ 463).

قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل عليَّ في الحُمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} (¬1) ". رواه خ (¬2) م (¬3) - وهذا اللفظ لفظ حديثه- ولفظ البخاري: "تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تُحلب على الماء. قال: ولا يأتي عليَّ أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلَّغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلَّغت". وفي لفظ (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا (¬5) أقرع (¬6) له زبيبتان (¬7) يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني: بشدقيه- ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: (وَلا يحْسَبَنَّ الَّذِينَ يبخَلُونَ ... ) (¬8) الآية". ¬

_ (¬1) سورة الزلزلة، الآيتان: 7 رقم 8. (¬2) صحيح البخاري (3/ 314 رقم 1402). (¬3) صحيح مسلم (2/ 680 - 682 رقم 987/ 24، 26) تداخلت الروايتان في "الأصل". (¬4) صحيح البخاري (3/ 315 رقم 1403). (¬5) الشجاع -بالضم والكسر- الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقًا. النهاية (2/ 447). (¬6) الأقرع: الذي لا شعر على رأسه، يريد حية قد تمعط جلد رأسه؛ لكثره سمه وطول عمره. النهاية (4/ 45). (¬7) الزبيبة: نكته سوداء فوق عين الحية، وقيل: هما نقطتان تكتنفان فاها، وقيل: هما زبدتان في شدقيها. النهاية (2/ 392). (¬8) سورة آل عمران، الآية: 180.

وله (¬1) في الخيل نحو رواية مسلم إلى آخره. 3435 - عن زيد بن وهب قال: "مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر -رضي الله عنه- فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬2) قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه في ذلك وكتب إلى عثمان يشكوني فكتب (إلي) (¬3) عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فأكثر عليَّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال (لى) (3): إن شئتَ تنحيتَ (فكنت) (3) قريبًا. فذاك الذي (3) أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا عليَّ حبشيًّا سمعت وأطعت". رواه خ (¬4). 3436 - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر، تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه (بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه) (¬5) بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه (فاتحًا فاه) (¬6) فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 75 رقم 2860). (¬2) سورة التوبة، الآية: 34. (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (3/ 319 رقم 1406). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) في "الأصل": فاتحاه. والمثبت من صحيح مسلم.

عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه، فيقضمها قضم الفحل". رواه م (¬1)، وفي لفظ (¬2) له: "قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله". 3437 - عن الأحنف بن قيس قال: "جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم، فسلم، ثم قال: بشر الكنازين برضف (¬3) تحمى عليهم في نار جهنم، ثم توضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من (نغض (¬4) كتفيه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من) (¬5) حلمة ثديه يتزلزل. ثم ولى فنزل إلى سارية، وتبعته وجلست إليه -وأنا لا أدري من هو- قلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئًا، قال لي خليلي: يا أبا ذر، أتبصر أُحُدًا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وإني أرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرسلني في حاجة له، قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير. وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، والله لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله -عز وجل". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7)، وفي رواية: "أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه" وبعد "يتزلزل". قال: "فوضع القوم رءوسهم، فما رأيت أحدًا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 684 رقم 988/ 27). (¬2) صحيح مسلم (2/ 685 رقم 988/ 28). (¬3) الرضف: الحجارة المحماة على النار واحدتها رضفة. النهاية (2/ 231). (¬4) النُّغض والنغض والناغض: أعلى الكتف، وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. النهاية (5/ 87). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (3/ 319 رقم 1407، 1408). (¬7) صحيح مسلم (2/ 689 - 690 رقم 992/ 34).

رجع إليه شيئًا"، وبعد "لا يعقلون شيئًا": "إن خليلي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - دعاني فأجبته، فقال: أترى أحداً؟ وفي آخره قال: "قلت: مالك ولإخوانك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا، ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق باللَّه ورسوله". وفي لفظ لمسلم (¬1): "بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من أقفائهم يخرج من جباههم (¬2) قال: ثم تنحى فقعد، قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه، فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبل؟ قال: ما قلت إلا شيئًا قد سمعته من نبيهم - صلى الله عليه وسلم -. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه؛ فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنًا لدينك فدعه". 3438 - عن أبي ذر قال: "انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار (¬3) أن قمت، فقلت: يارسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالاً، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا -من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله- وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه (بأظلافها) (¬4) كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس". رواه خ (¬5) م (¬6)، واللفظ له. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 690 رقم 992/ 35). (¬2) بعدها في "الأصل": أو جنابهم. وهي زيادة مقحمة ليست في صحيح مسلم. (¬3) أي: لم ألبث، وأصله: أتقارر، فأدغمت الراء في الراء. النهاية (4/ 38). (¬4) في "الأصل": بأخفافها. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح البخاري (3/ 379 رقم 1460). (¬6) صحيح مسلم (2/ 686 رقم 990).

62 - باب في حب المال

3439 - عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أحدٍ لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع حتى يطوق في عنقه. ثم قرأ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - مصداقه من كتاب الله: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... } (¬1) الآية". رواه ت (¬2) س (¬3) ق (¬4) -واللفظ له- وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3440 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يُخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان. قال: فيلتزمه أو يطوقه. قال: يقول: (أنا كنزك) (¬5) ". رواه س (¬6). 62 - باب في حب المال 3441 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة، وحب المال". رواه خ (¬7) م (¬8)، وهذا لفظه. 3442 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يكبر ابن آدم ويكبر ¬

_ (¬1) سورة آل عمران، الآية: 180. (¬2) جامع الترمذي (5/ 216 رقم 3012). (¬3) سنن النسائي (5/ 11 - 12 رقم 2440). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 568 رقم 1784). (¬5) تكررت في سنن النسائي. (¬6) سنن النسائي (5/ 39 - 40 رقم 2480). (¬7) صحيح البخاري (11/ 243 رقم 6420). (¬8) صحيح مسلم (2/ 724 رقم 1046).

معه اثنتان: حب المال، وطول العمر". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) ولفظه: "يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر". 3443 - وعن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن لابن آدم (وادياً) (¬3) من ذهب أحب أن يكون (له) (¬4) واديان، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". أخرجه خ (¬5) م (¬6)، وزاد البخاري: "وقال (¬7) لنا أبو الوليد: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس عن أبي قال: "كنا (نرى) (¬8) هذا من القرآن حتى نزلت "ألهاكم التكاثر". 3444 - عن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالاً لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا". رواه خ (¬9) -واللفظ له- م (¬10) وفي لفظ: "لو كان لابن آدم واديان من مالٍ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (11/ 243 رقم 6421). (¬2) صحيح مسلم (2/ 724 رقم 1047). (¬3) غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (11/ 258 رقم 6439). (¬6) صحيح مسلم (2/ 725 رقم 1048). (¬7) صحيح البخاري (11/ 258 رقم 6440). (¬8) من صحيح البخاري. (¬9) صحيح البخاري (11/ 258 رقم 6437). (¬10) صحيح مسلم (2/ 725 - 726 رقم 1049).

لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب". رواه خ (¬1). 3445 - عن ابن الزبير -يعني: عبد الله- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لو أن ابن آدم أُعطي واديًا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيًا، ولو أعطي ثانيًا أحب إليه ثالثًا، ولا يسدُّ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". رواه خ (¬2). 3446 - عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: "بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأ القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة (ببراءة) (¬3) فأنسيتها غير أني قد حفظت منها "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما واديًا ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب"، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة". رواه م (¬4). 3447 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى عمر يسأله، فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من (البؤس) (¬5) شيئًا، ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعين (¬6) من الإبل. قال ابن عباس: فقلت: صدق الله ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (11/ 257 رقم 3436). (¬2) صحيح البخاري (11/ 258 رقم 6438). (¬3) في "الأصل": بقراءة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (2/ 726 رقم 1050). 3447 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 411 - 412 رقم 1029). (¬5) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬6) كذا في "الأصل" والمختارة، وفي المسند: أربعون.

باب

ورسوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من قال. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي. قال: فمر بنا إليه. قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أفأثبتها؟ قال: نعم. فأثبتها". رواه الإمام أحمد (¬1). 3448 - عن أبي واقد الليثي قال: "كنا نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله -عز وجل- قال: إنا أنزلنا (المال) (¬2) لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه ثاني، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ (جوف) (2) ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب". رواه الإمام أحمد (¬3). 3449 - عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو كان لابن آدم وادياً نخلاً لتمنى إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". رواه أبو حاتم بن حبان (¬4). باب 3450 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الغنى عن كثرة العَرَض (¬5)، ولكن الغنى غنى النفس". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 117). (¬2) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند. (¬3) المسند (5/ 218 - 219). (¬4) الإحسان (8/ 27 رقم 3233) وموارد الظمآن (2/ 1117 رقم 2484). (¬5) العَرَض -بالتحريك-: متاع الدنيا وحطامها. النهاية (3/ 214).

أخرجه خ (¬1) م (¬2). 3451 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعس (¬3) عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة (¬4)، إن أعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض". رواه خ (¬5). 3452 - عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي مما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: (ما شأنك) (¬6) تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يكلمك؟ فرئينا (¬7) أنه يُنزل عليه. قال: فمسح عنه الرُّحضاء (¬8)، وقال: أين السائل؟ فكأنه (حمده) (5) فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما مما يُنبت الربيع يقتل أو يُلم (¬9) إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، فثلطت (¬10) وبالت ورتعت، وإن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (11/ 276 رقم 6446). (¬2) صحيح مسلم (2/ 726 رقم 1051). (¬3) يقال: تَعِس يَتْعَس: إذا عثَر وانكبَّ لوجهه، وقد تفتح العين، وهو دعاء عليه بالهلاك. النهاية (1/ 190). (¬4) الخميصة: ثوب خزٍّ أو صوف مُعْلَم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلَمة، وكانت من لباس الناس قديمًا، وجمعها الخمائص. النهاية (2/ 81). (¬5) صحيح البخاري (11/ 257 رقم 6435). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) من صحيح البخاري: فرأينا. قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 53): بفتح الراء ثم الهمزة من الرؤية، وللحموي والمستملي: "فرُئِينا" بضم الراء ثم كسر الهمزة وللكشميهني: "فأُرينا" بتقديم الهمزة المضمومة على الراء المكسورة، أي: فظننا. (¬8) هو عرق يغسل الجلد لكثرته. النهاية (2/ 208). (¬9) يُلم أي: يقرُب، أي يدنو من الهلاك. النهاية (2/ 40). (¬10) ثلط البعير يثلط إذا ألقى رجيعه سهلاً رقيقاً. النهاية (2/ 40).

هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب (المسلم) (¬1) ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل -أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حق كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة (¬2). رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4). 3453 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه الله بما آتاه". رواه م (¬5). 3454 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اجعل رزق آل ¬

_ (¬1) في "الأصل": الماء. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) ضرب في هذا الحديث مثلين: أحدهما للمفرط في جمع الدنيا والمنع من حقها، والآخر للمقتصد في أخذها والنفع بها، فقوله: "إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يُلم" فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها، وذلك أن الربيع ينبت أحرار اليقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه، حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد الاحتمال، فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب الهلاك، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنعها مُستحِقَّها قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه، وغير ذلك من أنواع الأذى، وأما قوله: "إلا آكلة الخضر" فإنه مثل للمقتصد، وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسُن وتنعُم، ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويُبسها حيث لا تجد سواه، وتُسميها العرب الجَنبة، فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرئها، فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو بنجوة من وبالها، كما نجت آكلة الخضر، ألا تراه قال: "أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت" أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت، وتجترُّ وتثلط، فإذا ثلطت فقد زال عنها الحَبَط، وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلئ بطونها ولا تثلط ولا تبول فتنتفخ أجوافها، فيعرض لها المرض فتهلك، وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها، وببركات الأرض نماءها وما يخرج من نباتها. النهاية (2/ 40). (¬3) صحيح البخاري (3/ 383 - 384 رقم 1465). (¬4) صحيح مسلم (2/ 728 - 729 رقم 1052). (¬5) صحيح مسلم (2/ 730 رقم 10

محمدٍ قوتًا" (¬1). رواه خ (¬2). 3455 - عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهطًا، وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إليَّ، فقمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فساررته، فقلت: ما لك عن فلان، فواللَّه إني لأراه مؤمنًا؟ قال: أو مسلمًا. فسكتُّ قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، فواللَّه إني لأراه مؤمنًا؟ قال: أو مسلمًا. فسكتُّ قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، فواللَّه إني لأراه مؤمنًا؟ قال: أو مسلمًا، قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ منه خشية أن يُكبَّ في النار على وجهه". وفي لفظ للبخاري: "فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، فجمع بين كتفي وعنقي، ثم قال: أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل". وفي نسخة: "بجمع" بدل "فجمع" (¬3). ولفظ مسلم: "فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقتالا (¬4) أي سعد إني لأعطي الرجل". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) أي: بقدر ما يُمسك الرَّمق من المطعم. النهاية (4/ 119). (¬2) صحيح البخاري (11/ 287 رقم 6460). (¬3) قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 66): "فجمع" بالفاء والفعل الماضي كذا في اليونينية، وفي بعض الأصول: "بجمع" بالباء الجارة، وضم الجيم، وسكون الميم، أي: ضرب بيده حال كونها مجموعة. (¬4) أي: أتدافع مدافعة، وتكابرني يا سعد، شبه تكريره بعد التنبيه بالقتال. حاشية صحيح مسلم. (¬5) صحيح البخاري (3/ 399 - رقم 1478). (¬6) صحيح مسلم (1/ 132 - 133، 2/ 732 - 733 رقم 150).

3456 - عن عمرو بن تغلب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بمال -أو بشيء فقسمه، فأعطى رجلاً وترك رجلاً، فبلغه أن الذين تركوا عتبوا عليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فو الله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إليَّ من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع (¬1)، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فمنهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمر النعم". رواه خ (¬2). 3457 - عن المسور بن مخرمة قال: "قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبية، فقال أبي مخرمة: انطلق بنا عسى أن يعطينا منه شيئًا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته، فخرج ومعه قباء، وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك" (¬3). وفي لفظ (¬4): "قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبية، لم يعط مخرمة شيئًا، فقال مخرمة: يا بني، انطلق بنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه، فقال رضي مخرمة". رواه خ (¬5) م، وهذا لفظه. 3458 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: " قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) الهلع: أشد الجزع والضجر. النهاية (5/ 269). (¬2) صحيح البخاري (2/ 468 رقم 923). (¬3) صحيح مسلم (2/ 731 رقم 1058/ 130). (¬4) صحيح مسلم (2/ 731 رقم 1058/ 129). (¬5) صحيح البخاري (5/ 363 رقم 2599).

قسمًا، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني (فلست) (¬1) بباخل". رواه م (¬2). 3459 - عن أنس بن مالك قال: "كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه برد نجراني (¬3) غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مُر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضحك. ثم أمر له بعطاء". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه. وفي لفظ (¬6) له قال: "ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في نحر الأعرابي". وفي لفظ له: "فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 730 رقم 1056). (¬3) منسوب إلى نجران، وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن. النهاية (5/ 21). (¬4) صحيح البخاري (6/ 289 رقم 3149). (¬5) صحيح مسلم (2/ 730 - 731 رقم 1057). (¬6) صحيح مسلم (1/ 732 رقم 1057).

كتاب الصيام

كتاب الصيام 1 - باب فضل الصوم 3460 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله -عز وجل-: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة (¬1) فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث (¬2) ولا يصخب (¬3) فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا فطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5)، وفي لفظ للبخاري (¬6): "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها". ولمسلم (¬7): "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك". 3461 - وعن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله -تعالى- يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح، وإذا ¬

_ (¬1) الجنة: الوقاية، أي: يقي صاحبه ها يؤذيه من الشهوات. النهاية (1/ 308). (¬2) قال الأزهري: الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. النهاية (2/ 241). (¬3) الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام. النهاية (3/ 14). (¬4) صحيح البخاري (4/ 141 رقم 1904). (¬5) صحيح مسلم (7/ 802 رقم 1151/ 163). (¬6) صحيح البخاري (4/ 125 رقم 1894). (¬7) صحيح مسلم (2/ 807 رقم 1151/ 164).

لقي الله -عز وجل- فرح، والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". رواه م (¬1). 3462 - عن سهل -هو ابن سعد- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة بابًا يقال له: الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فلا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا غلق فلم يدخل منه أحد". أخرجاه في الصحيحين (¬2) - واللفظ للبخاري- وعند م: "أغلق". 3463 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم". أخرجاه (¬3) أيضًا، واللفظ خ، وفي م: "دعي من باب الصدقة". 3464 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعده بذلك اليوم عن النار سبعين خريفًا". رواه خ (¬4) م (¬5)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 807 رقم 1151). (¬2) البخاري (4/ 133 رقم 1896) ومسلم (2/ 808 رقم 1152). (¬3) البخاري (4/ 133 رقم 1897) ومسلم (2/ 711 - 712 رقم 1027). (¬4) صحيح البخاري (6/ 56 رقم 2840). (¬5) صحيح مسلم (2/ 808 رقم 1153).

3465 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (من) (¬1) صام يومًا في سبيل الله -عز وجل- زحزح الله وجهه بذلك اليوم سبعين خريفًا". رواه س (¬2). 3466 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصيام جُنَّة من النار؛ فمن أصبح صائمًا فلا يجهل يومئذ، فإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل: إني صائم، والذي نفس محمدٍ بيده، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". رواه س (¬3). 3467 - عن (أبي) (¬4) عبيدة -هو ابن الجراح- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصيام جُنَّة ما لم يخرقها" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7). 3468 - عن (معاذ بن) (¬8) جبل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصوم جنة". رواه الإمام أحمد (¬9) س (¬10). ¬

_ (¬1) في "الأصل": ما من. والمثبت من سنن النسائي. (¬2) سنن النسائي (4/ 172 رقم 2243، 4/ 173 رقم 2245). (¬3) سنن النسائي (4/ 167 - 168 رقم 2233). 3467 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 316 - 318 رقم 1119 - 1121). (¬4) سقطت من "الأصل". (¬5) صححه ابن خزيمة (3/ 194 رقم 1892). (¬6) المسند (1/ 196). (¬7) سنن النسائي (4/ 167 رقم 2232). (¬8) في "الأصل": مطرف. وهو تحريف، لعله من انتقال نظر الناسخ. (¬9) المسند (5/ 237). (¬10) سنن النسائي (4/ 166 رقم 2223 - 2225).

3469 - عن مطرف قال: "دخلت على عثمان بن أبي العاص، فدعا بلبن فقلت: إني صائم. فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الصوم جنة من النار؛ كجنة أحدكم من القتال" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3). 3470 - عن أبي أمامة: "أنه قال: يا رسول الله، مرني بعمل آخذه (عنك) (¬4) ينفعني الله -تعالى- به. قال: عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له (¬5) ". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- س (¬7). 3471 - عن حذيفة قال: "أسندت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى صدري، فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنة، ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله خُتم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقةٍ ابتغاء وجه الله خُتم له به دخل الجنة". رواه الإمام أحمد (¬8) من رواية عثمان البتي، وضعفه ابن معين (¬9). ¬

_ (¬1) رواه ابن ماجه (1/ 525 رقم 1639). (¬2) المسند (4/ 21، 22، 217). (¬3) سنن النسائي (4/ 167 رقم 2230) واللفظ له. (¬4) في "الأصل": عندك. والمثبت من المسند. (¬5) أي: في كسر الشهوة ودفع النفس الأمارة والشيطان، أو لا مثل له في كثرة الثواب. قاله السندي في حاشية سنن النسائي. (¬6) المسند (5/ 255). (¬7) سنن النسائي (4/ 165 رقم 2219). (¬8) المسند (5/ 391). (¬9) في رواية معاوية بن صالح عنه، ووثقه في رواية عباس الدوري في تاريخه (3/ 156 رقم 3682). وقال النسائي في "الكنى": عثمان البتي ثقة، أبنا معاوية بن صالح عن ابن معين قال: عثمان البتي ضعيف. قال النسائي: هذا عندي خطأ، ولعله أراد عثمان البري. نقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (9/ 186 - 187) وابن حجر في تهذيب التهذيب=

2 - باب في وجوب صوم رمضان

2 - باب في وجوب صوم رمضان 3472 - عن طلحة بن عبيد الله "أن أعرابياً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً. فقال: أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا. فقال: أخبرني ما فرض الله عليَّ من الزكاة؟ - قال: فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئاً، ولا أنقص فرض الله عليَّ شيئاً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفلح إن صدق -أو دخل الجنة إن صدق". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 3473 - عن أبي هريرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بارزاً يومًا للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن باللَّه، وملائكته، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام (أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال) (¬3): أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، ¬

_ = (4/ 100). وعثمان البتي ترجمته في التهذيب (19/ 492 - 493). وقال الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق" (ص 133 رقم 239): ثقة مشهور، اختلف قول ابن معين فيه، ووثقه الدارقطني وغيره. (¬1) صحيح البخاري (4/ 123 رقم 1891). (¬2) صحيح مسلم (1/ 40 رقم 11). (¬3) سقطت من "الأصل"، والمثبت من صحيح البخاري.

وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ... ) (¬1) الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئًا، فقال: إن هذا جبريل -رضي الله عنه- جاء يُعلم الناس دينهم". أخرجاه (¬2)، واللفظ خ. 3474 - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن جلوس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي - صلى الله عليه وسلم - متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد (في) (¬3) نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آللَّه أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك بالله، آللَّه أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جاء به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أخو بني سعد ابن بكر". كذا رواه خ (¬4) من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن (أنس) (¬5) بن مالك، وقال: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان، عن ثابت، عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا. ¬

_ (¬1) سورة لقمان، الآية: 34. (¬2) البخاري (1/ 140 رقم 50) ومسلم (1/ 39 رقم 9). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (1/ 179 رقم 63). (¬5) تكررت في "الأصل".

3 - باب في فضائل شهر رمضان

قال الحافظ: ورواه مسلم (¬1) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس بنحوه، وفي آخره: "وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: صدق والله. ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لئن صدق ليدخلن الجنة". 3 - باب في فضائل شهر رمضان 3475 - عن أبي هريرة قال: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة" (¬2). وفي لفظ (¬3): "إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬4)، وفي لفظ (¬5): "فتحت أبواب الرحمة". 3476 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه". رواه خ (¬6) م (¬7). 3477 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفدت (¬8) الشياطين ومردة (¬9) الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 41 رقم 12). (¬2) صحيح البخاري (4/ 135 رقم 1898). (¬3) صحيح البخاري (4/ 135 رقم 1899). (¬4) صحيح مسلم (2/ 758 رقم 1079). (¬5) صحيح مسلم (2/ 758 رقم 1079/ 2). (¬6) صحيح البخاري (4/ 138 رقم 1901). (¬7) صحيح مسلم (1/ 523 - 524 رقم 759، 760). (¬8) أي: شُدَّت وأوثقت بالأغلال، يقال: صَفَدته وصَفَّدته، والصَّفد والصِّفاد: القيد. النهاية (3/ 35). (¬9) جمع مارد، وهو العاتي الشديد. النهاية (4/ 315).

منها باب، وفتحت أبواب الجنة (فلم) (¬1) يغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة". رواه ت (¬2) ق (¬3). 3478 - عن أنس بن مالك قال: "دخل رمضان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر من حُرمها فقد حُرم الخير كله، ولا يُحرم خيرها إلا كل محروم". رواه ق (¬4). 3479 - عن النضر بن شيبان قال: "لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن، قلت: حدثني عن شيء سمعته من أبيك (سمعه) (¬5) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان. قال: نعم حدثني أبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- فرض (صيام) (¬6) رمضان، وسننتُ قيامه؛ فمن صامه وقامه إيمانًا واحتساباً خرج من ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من سنني الترمذي وابن ماجه. (¬2) جامع الترمذي (3/ 66 - 67 رقم 682). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ... " فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 526 رقم 1642). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 526 رقم 1644). 3479 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 105 - 106 رقم 906 - 908) ونقل إعلاله عن الدارقطني. (¬5) في "الأصل": سمعته. والمثبت من المسند. (¬6) من المسند.

الذنوب كيوم ولدته أمه" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) ق (¬4). 3480 - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله". رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو حاتم البستي (¬6). 3481 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتاكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تُفتح فيه أبواب السماء، وتُغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم". رواه النسائي (¬7). 3482 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم (تعطها) (¬8) أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ¬

_ (¬1) رواه ابن خزيمة في صحيحه (3/ 335 رقم 2201) وقال: أما خبر "من صامه وقامه .. " إلى آخر الخبر فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته، أول الكلام وأما الذي يكره -كذا- ذكره النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن أبيه، فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لا بهذا الإسناد، فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهمًا، أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاً، وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان. (¬2) المسند (1/ 191) واللفظ له. (¬3) سنن النسائي (4/ 157 - 158 رقم 2207). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 421 رقم 1328). (¬5) المسند (3/ 55). (¬6) الإحسان (8/ 219 - 220 رقم 3433) وموارد الظمآن (1/ 388 رقم 879). (¬7) سنن النسائي (4/ 129 رقم 2105). (¬8) في "الأصل": تعطه. والمثبت من المسند.

ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويُزين الله -عز وجل- كل يوم جنته ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك. ويصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يُوفى أجره إذا قضى عمله". رواه الإمام أحمد (¬1). 3483 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماذا يستقبلكم وتستقبلون. ثلاث مرات، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة. وأشار بيده إليها، فجعل رجل بين يديه يهز رأسه، ويقول: بخ بخ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا فلان ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق. فقال: إن المنافقين هم الكافرون، وليس للكافر من ذلك شيء". رواه أبو بكر -هو ابن إسحاق- بن خزيمة في صحيحه (¬2)، ثم قال: إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف خلفًا أبا الربيع بعدالة ولا جرح، ولا عمرو بن حمزة (القيسي) (¬3) الذي دونه. قلت: ذكرهما ابن أبي حاتم (¬4) فلم يذكر فيهما جرحًا (¬5). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 292). 3483 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 117 - 119 رقم 2111 - 2114). (¬2) صحيح ابن خزيمة (3/ 189 - 190 رقم 1885). (¬3) تحرفت في الأصل والمثبت من صحيح ابن خزيمة وغيره. (¬4) الجرح والتعديل (3/ 369 رقم 1679، 6/ 228 رقم 1266). (¬5) وقال البخاري في تاريخه (6/ 325 رقم 2534) عن عمرو بن حمزة القيسي: لا يتابع في حديثه. وضعفه الدارقطني وغيره، ترجمته في الميزان (3/ 255 رقم 6355) ولسان الميزان (5/ 350 رقم 6345).

3484 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أظلكم شهركم هذا، بمحلوف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن الله -تعالى- ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن" (¬1). رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬2). قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية كثير بن زيد، تكلم فيه يحيى بن معين (¬3)، ووثقه في رواية (¬4)، وقال أبو زرعة الرازي (¬5): لين. وقال س (¬6): ضعيف. 3485 - عن سلمان قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر يوم من شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعًا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدَّى فريضة (فيما سواه) (¬7) ومن أدَّى فيه فريضة كان كمن أدَّى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 524). (¬2) صحيح ابن خزيمة (3/ 188 - 189 رقم 1884). (¬3) قال في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك القوي. الجرح والتعديل (7/ 151 رقم 841) وانظر التهذيب (24/ 115). (¬4) قال في رواية المفضل الغلابي ومعاوية بن صالح عنه: صالح. وقال في رواية عبد الله ابن أحمد الدورقي عنه: ليس به بأس. التهذيب (24/ 115). (¬5) الجرح والتعديل (7/ 151 رقم 841) ونصه: هو صدوق فيه لين. (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (206 رقم 530). (¬7) من صحيح ابن خزيمة.

4 - باب الجود في رمضان

يُزاد (فيه) (¬1) رزق المؤمن، من فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال: يُعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على تمرة أو على شربة ماء أو مَذْقة (¬2) لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف على مماليكه فيه غفر الله له، وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما: فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما: فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة". كذا رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (¬3)، ثم قال إن صح الخبر. قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد فقد تكلم فيه جماعة من العلماء: فقال الإمام أحمد (¬4) ويحيى بن معين (¬5): ليس بشيء. وقال خ (¬6): لا يُحتج به. 4 - باب الجود في رمضان 3486 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان جبريل عليه السلام ¬

_ (¬1) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح ابن خزيمة. (¬2) المذقة: الشربة من اللبن. النهاية (4/ 311). (¬3) صحيح ابن خزيمة (3/ 191 - 192 رقم 1887). (¬4) الكامل لابن عدي (6/ 335). (¬5) تاريخ الدوري (3/ 84 رقم 353). (¬6) لم أقف على هذا القول الآن.

5 - باب

يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة". رواه خ (¬1) م (¬2). 5 - باب 3487 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ (¬3) عليكم فاقدروا له" (¬4). وفي لفظ (¬5): عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له". وفي لفظ (¬6): قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬7) وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فضرب بيديه، فقال: الشهر هكذا وهكذا -ثم عقد إبهامه في الثالثة- صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 40 رقم 16). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1804 رقم 2308). (¬3) يقال: غُمَّ علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غَممت الشيء إذا غطيته، وفي "غُمَّ" ضمير الهلال، ويجوز أن يكون "غمَّ" مسنداً إلى الظرف: أي فإن كنتم مغمومًا عليكم فأكملوا، وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. النهاية (3/ 388). (¬4) صحيح البخاري (4/ 135 رقم 1900). (¬5) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 1960). (¬6) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 7019). (¬7) صحيح مسلم (2/ 759 رقم 1080).

ورواه د (¬1) وزاد: قال: "فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له، فإن رأى فذاك، وإن لم ير -ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر (¬2) - أصبح مفطرًا، فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب". وروى الإمام أحمد (¬3) نحو هذا، وكذلك الدارقطني (¬4). 3488 - عن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُيِّي (¬5) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". كذا رواه خ (¬6)، وعند م (¬7) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا". وفي لفظ له (¬8): "فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين". وللإمام أحمد (¬9) ت (¬10): "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 297 رقم 2320). (¬2) القترة: غبرة يعلوها سواد كالدخان. لسان العرب "قتر". (¬3) المسند (2/ 5). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 161 رقم 22). (¬5) بضم الغين وتشديد الباء المكسورة، لما لم يسم فاعله، من الغباء شبه الغبرة في السماء، وللحموي: "غَبِي" بفتح المعجمة وكسر الموحدة كغلم، أي: خفي. انظر إرشاد الساري (3/ 357)، والنهاية (3/ 342). (¬6) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 9019). (¬7) صحيح مسلم (2/ 762 رقم 1081/ 17). (¬8) صحيح مسلم (2/ 762 رقم 1081/ 20). (¬9) المسند (2/ 415، 430، 454، 456، 469). (¬10) جامع الترمذي (3/ 68 - 69 رقم 684) واللفظ له.

6 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

وقال ت: حديث حسن صحيح. 6 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 3489 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 3490 - عن أبي البختري قال: "أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله قد أمده (¬3) لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة". رواه م (¬4). 3491 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية (¬5) فأكملوا ثلاثين يومًا". رواه ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. وفي لفظ الإمام أحمد (¬7) س (¬8): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 152 رقم 1914). (¬2) صحيح مسلم (2/ 762 رقم 1082). (¬3) قال القاضي عياض: معناه أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه مدَّ وأمد، قال الله تعالى: (وإخوانهم يمدونهم في الغي) قُرئ بالوجهين أي: يطيلون لهم، قال: وقد يكون أمده من المدة التي جُعلت له، قال صاحب الأفعال: أمددتك مدة، أي: أعطيتكها. شرح مسلم للنووي (5/ 60). (¬4) صحيح مسلم (5/ 762 رقم 1088). (¬5) الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. النهاية (3/ 403). (¬6) جامع الترمذي (3/ 72 رقم 688). (¬7) المسند (1/ 226، 258). (¬8) سنن النسائي (4/ 136 رقم 2128، 2129).

بينكم وبينه سحاب فكملوا ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً". رواه د (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، لا تصوموا حتى نروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون". 3492 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحصوا هلال شعبان لرمضان". رواه ت (¬2) عن مسلم بن الحجاج -صاحب الصحيح- عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية قال: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما رُوي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين". 3493 - عن صلة بن زفر قال: "كنا عند عمار بن ياسر فأُتي بشاة مصلية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -". رواه د (¬3) س (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 3494 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 298 رقم 2327). (¬2) جامع الترمذي (3/ 71 رقم 687). (¬3) سنن أبي داود (2/ 300 رقم 2334). (¬4) سنن النسائي (4/ 153 رقم 2187). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 527 رقم 1645). (¬6) جامع الترمذي (3/ 70 رقم 686) واللفظ له.

يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والدارقطني (¬3)، وقال: إسناد صحيح. 3495 - عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة". رواه د (¬4) س (¬5) والدارقطني (¬6)، وزاد في آخره: "أو تكملوا العدة قبله". 3495م- ورواه س (¬7) من رواية الحجاج بن أرطأة عن منصور عن ربعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحوه، وفيه: "فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين أتموا عدة شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك". قال الحافظ: هذا الحديث مرسل، والحجاج بن أرطأة تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 149). (¬2) سنن أبي داود (2/ 298 رقم 2325). (¬3) سنن النسائي (2/ 156 رقم 40). (¬4) سنن أبي داود (2/ 298 رقم 2326). (¬5) سنن النسائي (4/ 135 رقم 2125). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 160 رقم 20). (¬7) سنن النسائي (4/ 136 رقم 2127). (¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).

7 - باب كراهية صوم النصف من شعبان لحال رمضان

7 - باب كراهية صوم النصف من شعبان لحال رمضان 3496 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح. قال: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقى شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقال س: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء. وروي عن الإمام أحمد قاله: ليس بمحفوظ. قال: وسألنا عنه عبد الرحمن ابن مهدي، فلم يصححه، ولم يحدثني به، وكان يتوقاه. قال أحمد: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. 8 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال شهر رمضان 3497 - عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال -يعني: رمضان- فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، فقال: ¬

_ (¬1) المسند (2/ 442). (¬2) سنن أبي داود (2/ 300 - 301 رقم 2337). (¬3) السنن الكبرى (2/ 172 رقم 2911). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 528 رقم 1651). (¬5) جامع الترمذي (3/ 115 رقم 738).

أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا". رواه د (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2) س (¬3) ق (¬4)، وقال الترمذي: روى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. 3498 - ورواه أبو داود (¬5) أيضًا عن عكرمة "أنهم شكوا في هلال رمضان ... " فذكره وفي آخره: "فأمر بلالًا أن ناد في الناس: أن يقوموا وأن يصوموا". 3499 - عن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه". رواه د (¬6) والدارقطني (¬7)، وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب، وهو ثقة. 3500 - عن فاطمة بنت حسين: "أن رجلاً شهد عند علي -رضي الله عنه- رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، قال: (أصوم) (¬8) يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان". رواه الشافعي في مسنده (¬9) والدارقطني (¬10). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 302 رقم 2340). (¬2) جامع الترمذي (3/ 74 رقم 691). (¬3) سنن النسائي (4/ 131 - 132 رقم 2111، 2112). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 529 رقم 1652). (¬5) سنن أبي داود (2/ 302 رقم 2341). (¬6) سنن أبي داود (2/ 302 رقم 2342). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 156 رقم 1). (¬8) في "الأصل": صوم. والمثبت من مسند الشافعي وسنن الدارقطني. (¬9) مسند الشافعي (ص 103). (¬10) سنن الدارقطني (2/ 170 رقم 15).

9 - باب ما يقال عند رؤية الهلال

9 - باب ما يقال عند رؤية الهلال 3501 - عن طلحة بن عبيد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى الهلال قال: اللَّهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير". رواه الإمام أحمد (¬1) -وليس عنده: "هلال رشد وخير"- ت (¬2): وقال: حديث حسن غريب. 10 - باب في شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 3502 - عن حسين بن الحارث الجدلي -جديلة قيس-: "أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهداً عدلٍ أنسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ (قال:) (¬3) هذا عبد الله ابن عمر، وصدق هو أعلم باللَّه منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه د (¬4) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬5) وقال: إسناد متصل صحيح. وعنده: ¬

_ 3501 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 22 - 23 رقم 820 - 821) وقال: أبو سفيان تكلم فيه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني. (¬1) المسند (1/ 162). (¬2) جامع الترمذي (5/ 470 رقم 3451). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (2/ 301 رقم 2338). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 167 رقم 1).

قال ابن عمر بذلك. 3503 - عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلا (¬1) الهلال أمس عشيةً. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (الناس) (¬2) أن يفطروا، وأن يغدوا إلى (مصلاهم) (¬3) ". رواه الإمام أحمد (¬4) -وليس عنده: "وأن يغدوا إلى مصلاهم".- د (¬5)، وهذا لفظه، وكذلك الدارقطني (¬6)، وقال: إسناد حسن. 3504 - عن أبي عمير (بن) (¬7) أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: "أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، ويخرجوا إلى عيدهم من الغد". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9) والدارقطني (¬10): وقال هذا إسناد حسن. 3505 - عن أبي وائل قال: "جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين (¬11) إن الأهلة ¬

_ (¬1) أي أبصرا الهلال. النهاية (5/ 270). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) في "الأصل": المصلى، والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) المسند (5/ 362 - 363). (¬5) سنن أبي داود (2/ 301 - 302 رقم 2339). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 160 رقم 20). (¬7) في "الأصل": عن. والمثبت من المسند وسنني ابن ماجه والدارقطني. (¬8) المسند (5/ 57، 58). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 529 رقم 1653). (¬10) سنن الدارقطني (2/ 170 رقم 13، 14). (¬11) خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد. معجم البلدان (2/ 389) ومراصد الاطلاع (1/ 447).

11 - باب في صوم شعبان كله واتصال الصوم برمضان

بعضها أكبر من بعض؛ فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس (عشية) (¬1) ". رواه الدارقطني (¬2). 11 - باب في صوم شعبان كله واتصال الصوم برمضان 3506 - عن عائشة قالت: "لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرًا أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مادووم عليه وإن قَلَّتْ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها". رواه خ (¬3) واللفظ له. 3507 - م (¬4) ولفظه عن أبي سلمة قال: "سألت عائشة عن صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يصوم حتى نقول (قد صام) (¬5) ويفطر حتى نقول: قد أفطر، ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان؛ كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلًا". وفي لفظ له (¬6): "وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لن يمل حتى تملوا. وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل". 3508 - عن عمران بن حصين: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: هل صمت من ¬

_ (¬1) من سنن الدارقطني. (¬2) سنن الدارقطني (2/ 169 رقم 10). (¬3) صحيح البخاري (4/ 251 رقم 1970). (¬4) صحيح مسلم (2/ 811 رقم 1156/ 176). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (2/ 811 رقم 782).

سرر هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه" (¬1). وفي لفظ (¬2): "هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً. يعني: شعبان". رواه خ (¬3) م وهذا لفظه. ولفظ خ: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه (سأله) (¬4) -أو سأل رجلاً وعمران يسمع- فقال: يا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ -أظنه قال: يعني: رمضان- قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين". قال: وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سرر شعبان". 3509 - عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: "قام معاوية في الناس بدير مسحل -الذي على باب حمص- فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي فقال: يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صوموا الشهر وسره". رواه د (¬5)، قيل: سرر الشهر يعني: آخر ليلة يستسر الهلال فيها، وهو بكسر السين وفتحها لغتان. 3510 - عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامّا إلا شعبان يصله برمضان". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 820 - 821 رقم 1161/ 200). (¬2) صحيح مسلم (2/ 821 رقم 1161/ 201). (¬3) صحيح البخاري (4/ 270 رقم 1983). (¬4) في "الأصل": سأل. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) سنن أبي داود (2/ 299 رقم 2329).

12 - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) - واللفظ لهما- ت (¬3) س (¬4) ق (¬5) وعنده: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصل شعبان برمضان". وعند ت: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان". وقال: حديث حسن. 3511 - عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل (عنه) (¬6) الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8). 12 - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 3512 - عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف (¬9) الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله -عز وجل- ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا؛ فيغفر لأكثر من عدد شعر (غنم) (¬10) كلب". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 311). (¬2) سنن أبي داود (2/ 300 رقم 2336). (¬3) جامع الترمذي (3/ 113 رقم 736). (¬4) سنن النسائي (4/ 458 رقم 2174). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 528 رقم 1648). 3511 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 108 - 109 رقم 1319 - 1320). (¬6) سقطت من "الأصل". (¬7) المسند (5/ 201، 206). (¬8) سنن النسائي (4/ 201 رقم 2356). (¬9) الحَيف: الجَور والظلم. النهاية (1/ 469). (¬10) من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.

13 - باب اختلاف رؤية الهلال في البلدان

رواه ق (¬1) ت (¬2) وقال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث الحجاج -هو ابن أرطأة- وسمعت محمدًا يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من ابن أبي كثير. 13 - باب اختلاف رؤية الهلال في البلدان 3513 - عن كريب: "أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنَّا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬3). 3514 - عن أبي البختري -وهو سعيد بن فيروز- الطائي قال: "خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة، قال: تراءينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين: (قال: فلقينا) (¬4) ابن عباس فقلنا: (إنا) (4) رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: (إن) (4) رسول الله ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 444 رقم 1389). (¬2) جامع الترمذي (3/ 116 رقم 739). (¬3) صحيح مسلم (2/ 765 رقم 1087). (¬4) من صحيح مسلم.

14 - باب في الشهر يكون تسعا وعشرين

- صلى الله عليه وسلم - (قال: "إن الله) (¬1) مده للرؤية. فهو لليلة رأيتموه". رواه م (¬2). 14 - باب في الشهر يكون تسعًا وعشرين 3515 - عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا وهكذا. وخنس الإبهام (¬3) في الثالثة". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5) ولفظه: "الشهر كذا وكذا وكذا. وسفق (¬6) بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في السفقة (6) الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى". 3516 - وعن ابن (عمر) (¬7) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا أمة أُمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. يعني: مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- م (¬9) ولفظه: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني: تمام الثلاثين". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 765 رقم 1088). (¬3) أي: قبضها. النهاية (2/ 84). (¬4) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 1908). (¬5) صحيح مسلم (1/ 762 رقم 1080/ 13). (¬6) في صحيح مسلم: "صفق" و"الصفقة" بالصاد فيهما، والسين والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء، إلا أن بعض الكلمات يكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين. النهاية (2/ 376). (¬7) بياض في "الأصل" والمثبت من الصحيحين. (¬8) صحيح البخاري (4/ 151 رقم 1913). (¬9) صحيح مسلم (2/ 761 رقم 1080/ 15).

3517 - عن أم سلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم -أو راح- فقيل له: حلفت يا رسول الله (أن) (¬1) لا تدخل علينا شهراً قال: (إن) (1) الشهر يكون (تسعةً وعشرين) (¬2) يوماً". رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه. 3518 - عن حميد عن أنس قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلى (¬5) من نسائه شهرًا، فكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة (تسعًا وعشرين) (¬6) ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً. فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين". رواه خ (¬7). 3519 - عن جابر بن عبد الله قال: "اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرًا، فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا لتسع وعشرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين. ثم طبق النبي - صلى الله عليه وسلم - بيديه ثلاثًا: مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة بتسع منها". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) في "الأصل": تسعاً وعشرون. (¬3) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 1910). (¬4) صحيح مسلم (2/ 764 رقم 1085). (¬5) أي: حلف لا يدخل عليهن، وإنما عدَّاه بمن حملاً على المعنى وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بمن، وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يُسمى إيلاء دونها. النهاية (1/ 62). (¬6) في "الأصل": تسعة وعشرون. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: "تسعًا وعشرين كذا للأكثر وللحموي والمستملي: "تسعة وعشرين". فتح الباري (4/ 148). (¬7) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 1911). (¬8) صحيح مسلم (2/ 763 - 764 رقم 1084/ 24).

3520 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده على الأخرى، قال: الشهر هكذا وهكذا. ثم نقص في الثالثة أصبعًا" (¬1). وفي لفظ (¬2): "هكذا وهكذا (وهكذا) (¬3) عشرًا وعشرًا وتسعًا مرة". رواه م. 3521 - عن ابن مسعود قال: "ما صمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين". رواه د (¬4) ت (¬5). 3522 - عن عائشة: "قيل لها: يا أم المؤمنين، أيكون شهر رمضان تسعة وعشرين؟ فقالت: ما صمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر (مما) (¬6) صمت ثلاثين". رواه الدارقطني (¬7)، وقال: إسناد حسن صحيح. 3523 - عن أبي هريرة قال: "ما صمنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين". رواه ق (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 764 رقم 1086/ 26). (¬2) صحيح مسلم (2/ 764 رقم 1086/ 27). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) سنن أبي داود (2/ 297 رقم 2322). (¬5) جامع الترمذي (3/ 73 رقم 689). (¬6) في "الأصل": ما. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬7) سنن الدارقطني (2/ 198 رقم 95). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 530 رقم 1658).

15 - باب شهرا عيد لا ينقصان

15 - باب شهرا عيدٍ لا ينقصان 3524 - عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " شهران لا ينقصان (¬1) شهرا عيدٍ: رمضان وذو الحجة". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3) وعنده: شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة". 16 - باب الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون 3525 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" (¬4). ¬

_ (¬1) قال ابن حجر في الفتح (4/ 149): اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فمنهم من حمله على ظاهره، فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين. وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد، ويكفي في رده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة" فإنه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتج إلى هذا، ومنهم من تأول له معنى لائقاً. وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين. انتهى، وقيل: لا ينقصان معاً إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وهذا القولان مشهوران عن السلف، وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري. (¬2) صحيح البخاري (4/ 148 رقم 1912). (¬3) صحيح مسلم (2/ 766 رقم 1089). (¬4) قال الترمذي في جامعه (3/ 80): وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.

17 - باب النية للصوم من قبل طلوع الفجر

رواه ت (¬1) -وقال: حديث حسن غريب- ق (¬2) وليس عنده: "الصوم يوم تصومون". 17 - باب النية للصوم من قبل طلوع الفجر 3526 - عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا صيام له". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) س (¬6) ق (¬7). قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق (بن حاتم) (¬8) أيضًا جميعًا (عن عبد الله ابن أبي بكر) (8) مثله، ووافقه (¬9) على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. ورواه النسائي مرفوعًا وموقوفًا (¬10). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 80 رقم 697). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 531 رقم 1660). (¬3) المسند (6/ 287). (¬4) سنن أبي داود (2/ 329 رقم 2454). (¬5) جامع الترمذي (3/ 108 رقم 730). (¬6) سنن النسائي (4/ 196 - 197 رقم 2330 - 2333). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 542 رقم 1700). (¬8) من سنن أبي داود. (¬9) في سنن أبي داود: ووقفه. وهو الصواب، إنما وقع في بعض النسخ الخطية: ووافقه. كما في "الأصل" وهو خطأ، راجع سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (3/ 190 رقم 2446). (¬10) سنن النسائي (4/ 197 رقم 2334 - 2339) موقوفاً على حفصة أم المؤمنين، ورواه (4/ 197 - 198 رقم 2340) موقوفًا على حفصة وعائشة -رضي الله عنهما- معًا، ورواه (4/ 198 رقم 2341، 2342) موقوفاً على ابن عمر -رضي الله عنه-.

18 - باب النية بعد الفجر وذكر الصيام المتطوع

3527 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يُبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له". رواه الدارقطني (¬1) وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الإسناد، كلهم ثقات. 18 - باب النية بعد الفجر وذكر الصيام المتطوع 3528 - عن عائشة أم المؤمنين قالت: "دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذًا صائم. ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس. فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمًا. فأكل" قال طلحة (¬2) فحدثت مجاهداً بهذا الحديث، قال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها. رواه م (¬3). 3529 - وروى س (¬4) عن عائشة قالت: "دار عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دورة، فقال: هل عندك شيء؟ قالت: ليس عندي شيء. قال: فأنا صائم. قالت: ثم دار عليَّ الثانية وقد أُهدي لنا حيس (¬5)، فجئت به فأكل، فعجبت منه، فقلت: يا رسول الله، دخلت عليَّ وأنت صائم ثم أكلت حيسًا. قال: نعم يا عائشة، إنما منزلة (من صام) (¬6) في غير رمضان -أو في غير قضاء رمضان، أو في التطوع- ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 171 رقم 10). (¬2) هو طلحة بن يحيى بن عبيد الله. صُرح باسمه في صحيح مسلم في الإسناد. (¬3) صحيح مسلم (2/ 808 - 809 رقم 1154). (¬4) سنن النسائي (4/ 194 رقم 2322). (¬5) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يُجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. النهاية (1/ 467). (¬6) من سنن النسائي.

19 - باب قسم الزائر على أخيه بالفطر

بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاء منها بما شاء فأمضاه، وبخل بما بقي فأمسكه". وفي لفظ له (¬1): "فأكل منه، ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها". 19 - باب قسم الزَّائر على أخيه بالفطر 3530 - عن أبي جحيفة قال: "آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة (¬2)، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كل فإني صائم (¬3). قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم (قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم) (¬4) فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق سلمان". رواه خ (¬5). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (4/ 193 - 194 رقم 2321). (¬2) بفتح المثناة والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة، أي: لابسة ثياب البذلة. بكسر الموحدة وسكون الذال -وهي المهنة وزنًا ومعنى، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة، وللكشمهيني: "مبتذلة" بتقديم الموحدة والتخفيف، وزن مفتعلة، والمعنى واحد. فتح الباري (4/ 248). (¬3) في صحيح البخاري: "فقال له: كل. قال: "فإني صائم" قال ابن حجر في الفتح (4/ 428): كذا في رواية أبي ذر، والقائل "كل" هو سلمان، والمقول له أبو الدرداء، وهو المجيب بإني صائم، وفي رواية الترمذي: "فقال: كل فإني صائم" وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلمان، وكلاهما محتمل. اهـ. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (4/ 246 - 247 رقم 1968).

20 - باب ما جاء في إيجاب القضاء

3531 - عن أم هانئ قالت: "كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأُتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك". وفي لفظٍ: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصائم المتطوع أمير نفسه -أو أمين نفسه- إن شاء صام وإن شاء أفطر". رواه الإمام أحمد (¬1) وروى د (¬2) اللفظ الأول -س (¬3) - ق (¬4) بنحوه ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: وحديث أم هانئ فيه مقال. 20 - باب ما جاء في إِيجاب القضاء 3532 - عن عائشة قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعامًا اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدرتني إليه حفصة -وكانت ابنة أبيها- فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال: اقضيا يومًا مكانه". رواه د (¬6) س (¬7) ت (¬8) -وهذا لفظه- وقال: روى مالك بن أنس ومعمر ¬

_ (¬1) المسند (6/ 341). (¬2) سنن أبي داود (2/ 329 رقم 2456). (¬3) السنن الكبرى (2/ 250 - 251 رقم 3306). (¬4) كذا وقع هذا اللفظ في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ولم يعزه له المزي في تحفة الأشراف، والله أعلم. (¬5) جامع الترمذي (3/ 109 رقم 731، 732). (¬6) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2457). (¬7) السنن الكبرى (2/ 247 - 248 رقم 3290 - 3294). (¬8) جامع الترمذي (3/ 112 رقم 735).

21 - باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}

وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً، ولم يذكروا فيه: "عن عروة" وهذا أصح. قلت: إلا أن رواية أبي داود عن غير الزهري وهي عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة. رواية النسائي من الطريقين، وقال: زميل ليس بالمشهور. وقال خ (¬1): لا يُعرف لزميل سماع عن عروة، ولا ليزيد من زميل ولا (تقوم) (¬2) به الحجة. 21 - باب قول الله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬3) 3533 - عن سهل بن سعد قالَ: "أُنزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله -تعالى- بعد {مِنَ الْفَجْرِ} فعلموا أنه يعني الليل والنهار". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5) وعنده: "رئيهما" بدل "رؤيتهما". 3534 - عن عدي بن حاتم قال: "لما نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ¬

_ (¬1) التاريخ الكبير (3/ 450 رقم 1500). (¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من التاريخ الكبير. (¬3) سورة البقرة، الآية: 187. (¬4) صحيح البخاري (4/ 157 رقم 1917). (¬5) صحيح مسلم (2/ 767 رقم 1091/ 35).

22 - باب قول الله -عز وجل-: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم} الآية

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قال عدي: يا رسول الله، إني جعلت تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار". رواه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ له. ولفظ البخاري: "لما نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار". 22 - باب قول الله -عز وجل-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ} (¬3) الآية 3535 - عن البراء -هو ابن عازب- قال: "كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (3) ففرحوا (بها) (¬4) فرحًا شديدًا ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 157 رقم 1916). (¬2) صحيح مسلم (2/ 766 - 767 رقم 1090). (¬3) سورة البقرة، الآية: 187. (¬4) من صحيح البخاري.

23 - باب فضل السحور وتأخيره والفطر وتعجيله وتسمية السحور الغداء

رواه خ (¬1). 3536 - عن ابن عباس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬2) فكان الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا (صلوا) (¬3) العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله -عز وجل- أن يجعل ذلك يسرًا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} (¬4) وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر". رواه د (¬5). 23 - باب فضل السحور وتأخيره والفطر وتعجيله وتسمية السحور الغداء 3537 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة". أخرجاه في الصحيحين (¬6). 3538 - عن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 154 رقم 1915). (¬2) سورة البقرة، الآية: 183. (¬3) في "الأصل": صُلي. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) سورة البقرة، الآية: 187. (¬5) سنن أبي داود (2/ 295 رقم 2313). (¬6) البخاري (4/ 165 رقم 1923)، ومسلم (2/ 770 رقم 1095). (¬7) صحيح مسلم (2/ 770 - 771 رقم 1096).

3539 - عن العرباض بن سارية قال: "دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 3540 - عن المقداد بن معدي كرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بغداء السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك". رواه س (¬4). 3541 - عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها؛ فلا تدعوه". رواه س (¬5). 3542 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة". رواه س (¬6). 3543 - وروى (¬7) عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة". 3544 - عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الناس بخير ما ¬

_ (¬1) المسند (4/ 126، 127). (¬2) سنن أبي داود (2/ 303 رقم 2344). (¬3) سنن النسائي (4/ 145 رقم 2162). (¬4) سنن النسائي (4/ 145 رقم 2163). (¬5) سنن النسائي (4/ 145 رقم 2161). (¬6) سنن النسائي (4/ 141 - 142 رقم 2146 - 2150). (¬7) سنن النسائي (4/ 140 - 141 رقم 2143، 2144).

عجلوا الفطر". رواه خ (¬1) م (¬2). 3545 - عن أبي عطية قال: "دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬3). 3546 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون". رواه د (¬4). 3547 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور". رواه الإمام أحمد (¬5). 3548 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله -عز وجل- أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا". رواه الإمام أحمد (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن غريب. 3549 - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن محمود بن إسماعيل الصيرفي، أخبرهم وهو حاضر، أبنا محمد (بن) (¬8) عبد الله بن شاذان، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 234 رقم 1957). (¬2) صحيح مسلم (2/ 771 رقم 1098). (¬3) صحيح مسلم (2/ 177 - 772 رقم 1099). (¬4) سنن أبي داود (2/ 305 رقم 2353). (¬5) المسند (5/ 172). (¬6) المسند (2/ 329). (¬7) جامع الترمذي (3/ 83 رقم 700). (¬8) سقطت من "الأصل".

أبنا عبد الله بن محمد القباب، ثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ثنا سليمان بن عبد الجبار، ثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكلة السحر بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء". 3550 - وبه قال: أبنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (نا) (¬1) المقدمي، ثنا عبد الواحد (بن) (¬2) ثابت، عن ثابت، عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا ولو بجرعة من ماء". عبد الرحمن بن زيد تكلم فيه بعض الأئمة (¬3). 3551 - وبه أبنا أحمد بن عمرو، ثنا محمد بن عمار الرازي، ثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "قربي غداءك المبارك. وربما لم يكن إلا تمرة (¬4) ". ¬

_ 3550 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 130 رقم 1752). (¬1) سقطت من الأصل وأثبتها من المختارة، والمقدمي هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن علي بن عطاء بن مقدم، شيخ ابن أبي عاصم، ترجمته في التهذيب (24/ 534 - 537)، والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (3/ 50)، وأبو يعلى (6/ 87 رقم 3340) والضياء في المختارة (5/ 130 - 131 رقم 1753، 1754) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي به. (¬2) في "الأصل": ثنا. والمثبت من المختارة، وهو كذلك في ضعفاء العقيلي ومسند أبي يعلى وغيرهما، وقال العقيلي: عبد الواحد بن ثابت الباهلي عن ثابت البناني لا يتابع على حديثه. (¬3) ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119 رقم 3820). (¬4) كذا في "الأصل" والحديث رواه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (1/ 409 رقم 1078) - وأبو يعلى في مسنده (8/ 137 - 138 رقم 4679) من طريق معاوية بن يحيى به، وفيه: "وربما لم يكن إلا تمرتين" والله أعلم.

24 - باب وقت السحور

معاوية بن يحيى تكلم فيه بعض الأئمة (¬1). 3552 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد أن يصوم فليتسحر (بشيءٍ) (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3). 24 - باب وقت السحور 3553 - عن ابن عمر قال: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى (تسمعوا أذان) (¬4) ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا". 3554 - عن القاسم عن عائشة بمثله. رواهما خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: عن نافع عن ابن عمر، والقاسم بن محمد عن عائشة: "إن بلالاً كان يؤذن بليل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا". 3555 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم منكم أذان بلال -أو قال: نداء بلال- من سحوره فإنه قال: يؤذن -أو قال: ينادي- ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (28/ 221 - 224). (¬2) من المسند. (¬3) المسند (3/ 367، 379). (¬4) في صحيح مسلم: يؤذن. (¬5) صحيح البخاري (4/ 162 رقم 1918، 1919). (¬6) صحيح مسلم (2/ 768 رقم 1092).

حتى يقول هكذا وهكذا. وفرج بين أصبعيه" (¬1). وفي لفظ (¬2): "وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا! " يعني: الفجر هو المعترض، وليس المستطيل". رواه خ (¬3) م، وهذا لفظه. 3556 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيده قال: يعني معترضًا". رواه مسلم (¬4). 3557 - عن زيد بن ثابت قال: "تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية". رواه خ (¬5) م (¬6)، واللفظ له. 3558 - عن سهل بن سعد قال: "كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬7). 3559 - عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 768 - 769 رقم 1093). (¬2) صحيح مسلم (2/ 769 رقم 1093/ 40). (¬3) صحيح البخاري (2/ 123 رقم 621). (¬4) صحيح مسلم (2/ 770 رقم 1094). (¬5) صحيح البخاري (2/ 64 رقم 575). (¬6) صحيح مسلم (2/ 771 رقم 1097). (¬7) صحيح البخاري (2/ 65 رقم 576). 3559 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 158 رقم 168).

واشربوا، ولا يهيدنكم (¬1) الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3): "ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر". 3560 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء (في) (¬4) يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه". رواه د (¬5). 3561 - عن زر بن حبيش قال: "تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان، فدخلت عليه فأمر لي بلقحة فحلبت (بقدر) (¬6) فسخنت، ثم قال: ادن فكل. فقلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. فأكلنا وشربنا، ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس". ¬

_ (¬1) أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الصبح الكاذب، وأصل الهيد: الحركة، وقد هِدت الشيء أهيدُه هَيْدًا، إذا حركته وأزعجته. النهاية (5/ 286 - 287). (¬2) رواه أبو داود (2/ 304 رقم 2348)، والترمذي (3/ 85 رقم 705) وابن خزيمة (3/ 211 رقم 1930)، والدارقطني (2/ 166 رقم 7)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف عنه راوياً غير ملازم بن عمرو. وقال الدارقطني: قيس بن طلق ليس بالقوى. (¬3) المسند (4/ 23). (¬4) في سنن أبي داود: على. (¬5) سنن أبي داود (2/ 304 رقم 2350). (¬6) تحرفت في "الأصل". والمثبت من المسند.

25 - باب وقت فطر الصائم

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ق (¬2) س (¬3). 3562 - رواه (¬4) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن زر. وعن (¬5) أبي يعفور، عن إبراهيم، عن صلة، ولم يرفعاه. وقال (¬6): لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار؛ كقول الله -عز وجل-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُننَّ) (¬7) معناه إذا قاربن البلوغ، كقول القائلين (¬8): بلغنا المنزل، إذا قاربه. 25 - باب وقت فطر الصائم 3563 - عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". رواه خ (¬9) -واللفظ له- م (¬10). 3564 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ¬

_ (¬1) المسند (5/ 396). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 541 رقم 1695). (¬3) سنن النسائي (4/ 142 رقم 2151). (¬4) سنن النسائي (4/ 142 رقم 2152). (¬5) سنن النسائي (4/ 142 - 143 رقم 2153). (¬6) ليس هذا الكلام في المجتبى ولا في السنن الكبرى (2/ 77)، ونقله المزي في تحفة الأشراف (3/ 32 رقم 3325). (¬7) سورة الطلاق، الآية: 2. (¬8) في تحفة الأشراف: القائل. (¬9) صحيح البخاري (4/ 231 رقم 1954). (¬10) صحيح مسلم (2/ 772 رقم 1100).

26 - باب ما يستحب الفطر عليه

صائم- فلما غربت الشمس، قال لبعض القوم: يا فلان، أنزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: أنزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارًا. قال: أنزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا؛ فقد أفطر الصائم. وأشار بأصبعه قبل المشرق". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) وعنده: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر في شهر رمضان" وعنده: "إذا غابت الشمس من ها هنا، وجاء الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم". قال مسلم: وليس في حديث أحد منهم "في شهر رمضان" ولا قوله: "وجاء الليل من ها هنا" إلا في رواية هشيم وحده. 26 - باب ما يستحب الفطر عليه 3565 - عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر؛ فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ؛ فإنه طهور". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) س (¬6) ق (¬7) -لفظ الترمذي- وقال: حديث حسن صحيح. 3566 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 233 رقم 1956). (¬2) صحيح مسلم (2/ 772 - 773 رقم 1101). (¬3) المسند (4/ 17). (¬4) سنن أبي داود (2/ 305 رقم 2355). (¬5) جامع الترمذي (3/ 78 - 79 رقم 695). (¬6) السنن الكبرى (2/ 254 - 255 رقم 3319 - 3326). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 542 رقم 1699). 3566 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 211 - 212 رقم 1584 - 1586).

27 - باب ما يقال عند الإفطار وفضل الدعاء عنده

على رطبات؛ فإن (لم) (¬1) تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماءٍ". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن غريب. 27 - باب ما يقال عند الإِفطار وفضل الدعاء عنده 3567 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله -عز وجل- دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) س (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن. 3568 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللَّهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي". رواه ق (¬9). ¬

_ (¬1) تكررت في "الأصل". (¬2) المسند (3/ 164). (¬3) سنن أبي داود (2/ 306 رقم 2356). (¬4) جامع الترمذي (3/ 79 رقم 696) (¬5) المسند (2/ 305، 445). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 557 رقم 1752). (¬7) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجده عند النسائي، ولم يعزه له المزي في التحفة (11/ 90 - 91 رقم 15457). (¬8) جامع الترمذي (5/ 539 - 540 رقم 3598). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 557 رقم 1753).

28 - باب فيمن أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس

3569 - عن مروان -يعني: ابن سالم المقفع- قال: "رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف، وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". رواه د (¬1) س (¬2). 3570 - عن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: اللَّهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم". رواه الدارقطني (¬3)، من رواية عبد الملك بن هارون بن (عنترة) (¬4) عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس. وعبد الملك ضعفه غير واحد من الأئمة (¬5). 3571 - عن معاذ بن زهرة أنه بلغه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت". رواه د (¬6). 28 - باب فيمن أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 3572 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام -هو ابن عروة-: فأمروا بالقضاء؟ قال: ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 306 رقم 2357). (¬2) السنن الكبرى (2/ 255 رقم 3329، 6/ 82 رقم 10131). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 185 رقم 26). (¬4) في "الأصل": عبيدة. وهو تحريف. (¬5) قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث. وقال ابن معين: كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث. ترجمته في التاريخ الكبير (5/ 436 رقم 1423)، والجرح والتعديل (5/ 374 رقم 1748) وغيرهما. (¬6) سنن أبي داود (2/ 306 رقم 2358).

29 - باب النهي عن الوصال في الصوم

بُدٌّ من قضاء (¬1) " (¬2). 3573 - عن خالد بن أسلم (¬3): "أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس! فقال عمر: الخطب يسير". رواه الإمام الشافعي (¬4). 29 - باب النهي عن الوصال في الصوم 3574 - عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم؛ إني أطعم وأسقى". رواه خ (¬5) وعنده: قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم". وفي لفظ لمسلم (¬6): "أن رسول الله علي - صلى الله عليه وسلم - واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، قيل له: أنت تواصل! قال: إني لست كهيئتكم". وفي لفظ لمسلم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واصل في رمضان، فواصل (الناس، فنهاهم) (¬7) قيل له: أنت تواصل: قال: إني لست مثلكم؛ إني أطعم وأسقى". 3575 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأيكم مثلي؟ ¬

_ (¬1) قال ابن حجر في الفتح (4/ 235): هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر "لا بد من قضاء". (¬2) رواه البخاري (4/ 235 رقم 1959). (¬3) خالد بن أسلم القرشي العدوي أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، ترجمته في التهذيب (8/ 28 - 29). (¬4) مسند الشافعي (ص 103). (¬5) صحيح البخاري (4/ 165 رقم 1922). (¬6) صحيح مسلم (2/ 774 رقم 1102). (¬7) من صحيح مسلم.

إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم -كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا". رواه خ (¬1) م (¬2) واللفظ له. وفي البخاري: "لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم". وفي لفظ: قال: "إياكم والوصال -مرتين. قالوا: إنك تواصل! قال: (إني) (¬3) أبيت يطعمني ربي ويسقيني؛ فاكْلَفُوا (¬4) من العمل ما تطيقون". لفظ خ (¬5)، ولفظ م (¬6): "إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؛ فاكلفوا من العمل ما تطيقون". وفي لفظ: " (فاكلفوا) (¬7) ما لكم به طاقة". 3576 - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمني ربي ويسقيني". رواه خ (¬8) م (¬9) ولفظه: قالت: "نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال ... " والباقي مثله. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 242 رقم 1965). (¬2) صحيح مسلم (2/ 774 رقم 1103). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) يقال: كَلِفت بهذا الأمر أكلف به، إذا وُلِعت به وأحببته. النهاية (4/ 196). (¬5) صحيح البخاري (4/ 242 رقم 1966). (¬6) صحيح مسلم (2/ 774، 775 رقم 1103/ 58). (¬7) في "الأصل": فاكفلوا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) صحيح البخاري (4/ 238 رقم 1964). (¬9) صحيح مسلم (2/ 776 رقم 1105).

3577 - عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست كأحدكم، إني أُطعم وأُسقى -أو إني أبيت أُطعم وأُسقى". رواه خ (¬1) بهذا اللفظ. وروى مسلم (¬2) قال: "واصل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول (¬3) شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال: لو مُدَّ لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون (¬4) تعمقهم؛ إنكم لستم مثلي -أو قال: إني لست مثلكم- إني أظل يطعمني ربي ويسقيني". 3578 - عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تواصلوا؛ فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الفجر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني". رواه خ (¬5). 3579 - عن ليلى امرأة بشير -هو ابن الخصاصية- قالت: "أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله -عز وجل- وأتموا الصيام إلى الليل؛ فإذا كان الليل فأفطروا". رواه الإمام أحمد (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 238 رقم 1961). (¬2) صحيح مسلم (2/ 776 رقم 1104/ 60). (¬3) قال النووي في شرح مسلم (2/ 77): كذا هو في كل النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ. قال: وهو وهم من الراوي، وصوابه: "آخر شهر رمضان" وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم، وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث. (¬4) المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته. النهاية (3/ 299). (¬5) صحيح البخاري (4/ 238 رقم 1963). (¬6) المسند (5/ 225).

30 - باب فيما ينبغي تركه في الصوم

30 - باب فيما ينبغي تركه في الصوم 3580 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس للَّه حاجة في أن ياع طعامه وشرابه". رواه خ (¬1). 3581 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني امرؤ صائم". رواه خ (¬2) م (¬3). 3582 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر". رواه س (¬4) ق (¬5). 3583 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن أبا علي الحداد أخبرهم -وهو حاضر- أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني، ثنا يعقوب -هو ابن حميد- ثنا أنس بن عياض، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (ليس الصيام بالطعام والشراب) (¬6) إنما الصيام من اللغو والرفث". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 139 رقم 1903). (¬2) صحيح البخاري (4/ 125 رقم 1894). (¬3) صحيح مسلم (2/ 806 رقم 1151). (¬4) السنن الكبرى (2/ 239 رقم 3249، 3250). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 539 رقم 1690). (¬6) كذا في "الأصل" والحديث رواه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 83 - 84) من طريق أن بن عياض وعثمان بن مكتل عن الحارث بن عبد الرحمن به=

31 - باب كراهية الصوم في السفر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع

31 - باب كراهية الصوم في السفر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع 3584 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (¬1) ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه خ (¬2) م (¬3) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف -وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة- فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد -وهو ماء بين عسفان و (قديد) (¬4) - أفطر وأفطروا". وفي لفظ له (¬5): "فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر". قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر. وفي لفظ له (¬6): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان (فصام) (¬7) ¬

_ =أبي ذباب به، وفيه: "ليس الصيام من الأكل والشرب فقط". وكذا رواه ابن حبان -موارد الظمآن (1/ 393 رقم 896) - والخطيب في الموضح (1/ 83) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 270) وغيرهم من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة. وقال الخطيب: ولعل الحديث عند الحارث عن عمه وعن عطاء بن ميناء جميعًا عن أبي هريرة؛ فيصح القولان معًا، والله أعلم. (¬1) الكديد: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. معجم البلدان (4/ 501). (¬2) صحيح البخاري (7/ 595 رقم 4276). (¬3) صحيح مسلم (2/ 784 رقم 1113). (¬4) في "الأصل": قد. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (7/ 595 رقم 4275). (¬6) صحيح البخاري (4/ 213 رقم 1944). (¬7) من صحيح البخاري.

حتى إذا بلغ الكديد أفطر؛ فأفطر الناس". قال البخاري: والكديد: ماء بين عسفان وقديد. وعند مسلم (¬1): "فكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر". قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال سفيان -يعني ابن عيينة-: لا أدري من قول (من) (¬2) هو. يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 3585 - وعن ابن عباس: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، فدعا بماءٍ فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى بلغ مكة -وذلك في رمضان- فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- (¬4) وعنده: "ثم دعا بإناءٍ فيه شراب، فشربه نهارًا ليريه الناس". 3586 - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلل عليه، فقال: ما هذا؟! قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر! ". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6) ولفظه: "فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 785 رقم 1113). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (4/ 220 رقم 1948). (¬4) صحيح مسلم (2/ 785 رقم 1130). (¬5) صحيح البخاري (4/ 216 رقم 1946). (¬6) صحيح مسلم (2/ 786 رقم 1115).

وقد ظُلل عليه، فقال: ما له؟! قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس من البر أن تصوموا في السفر". وعنده: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال: "عليكم برخصة الله الذي رخص لكم" قال: فلما سألته لم يحفظه. 3587 - وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم (¬1) فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة" (¬2). وفي لفظ (¬3): فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماءٍ بعد العصر فشرب". رواه م. 3588 - عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة (¬4) فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم (إليه) (¬5) قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدح فيه ماءٌ، فأمسكه على يده حتى رآه الناس، ثم شرب فشرب الناس". ¬

_ (¬1) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، وهو وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال. معجم البلدان (4/ 503). (¬2) صحيح مسلم (2/ 785 رقم 1114/ 90). (¬3) صحيح مسلم (2/ 786 رقم 1114/ 91). (¬4) هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع، كأنها وصلت إلى النحر، وهو أعلى الصدر. النهاية (5/ 27). (¬5) في "الأصل": إليهم. والمثبت من المسند.

رواه الإمام أحمد (¬1). 3589 - عن أبي سعيد قال: "أتى (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نهر (من السماء) (¬3) والناس صيام في يوم صائف (مشاة) (¬4) ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلةٍ له، فقال: اشربوا أيها الناس (قال) (¬5): فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسر منكم، إني راكب. فأبوا، فثنى رسول الله فخذه، فنزل وشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب". رواه أبو يعلى الموصلي (¬6) بهذا اللفظ. ورواه الإمام أحمد (¬7) بنحوه -وعنده: " (على اللبن) (¬8) من ماء السماء". وفي لفظ (¬9): "فمررنا بنهر فيه ماء من ماء السماء"- وأبو حاتم بن حبان (¬10). 3590 - عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها -وذلك في رمضان- فصام رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فضعف ضعفًا شديدًا، وكاد العطش يقتله، وجعلت ناقته تدخل تحت العضاة فأُخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ائتوني به. (فأتي به) (¬11). فقال: ألست في سبيل الله ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفطر. فأفطر". ¬

_ (¬1) المسند (1/ 366). (¬2) في مسند أبي يعلى: قام. (¬3) في مسند أبي يعلى: من ماء السماء. (¬4) في مسند أبي يعلى: وهم مشاة. (¬5) في مسند أبي يعلى: قالوا: نشرب يا رسول الله: قال: فقال. (¬6) مسند أبي يعلى (2/ 420 رقم 1214). (¬7) المسند (3/ 46) واللفظ له. (¬8) كذا في "الأصل": ولم أجد هذا اللفظ في مسند أحمد. (¬9) المسند (3/ 12). (¬10) الإحسان (8/ رقم 3556)، وموارد الظمآن (1/ 398 رقم 909). (¬11) من المسند.

رواه الإمام أحمد (¬1). 3591 - عن أنس بن مالك -رجل من بني عبد الله بن كعب، أخو بني قشير- قال: "أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصوم، إن الله وضع شطر الصوم -أو نصف الصلاة والصوم- عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما. قال: فيا لهف نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬2). وعنده: "إن الله -تبارك وتعالى- وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى وعن المرضع. قال: كان بعد ذلك يتلهف يقول: ألا أكون أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاني". رواه د (¬3) -واللفظ له- س (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك (هذا) (¬7) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث. 3592 - عن أنس بن مالك قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها". رواه ق (¬8) من رواية الربيع بن بدر، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 329). (¬2) المسند (4/ 347، 5/ 29). (¬3) سنن أبي داود (2/ 317 رقم 2408). (¬4) سنن النسائي (4/ 180 رقم 2274). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 533 رقم 1667). (¬6) جامع الترمذي (3/ 94 رقم 715). (¬7) من جامع الترمذي. (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 533 رقم 1668). (¬9) ترجمته في التهذيب (9/ 63 - 66).

3593 - عن كعب بن عاصم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3). 3594 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر". رواه ق (¬4). 3595 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صائم (رمضان) (¬5) في السفر كالمفطر في الحضر" (¬6). رواه ق (¬7). 3596 - عن عمرو بن ضمرة الضمري قال: "قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سفرٍ، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية. فقلت: إني صائم. فقال: ادن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله -عز وجل- وضع عنه الصيام ونصف الصلاة". رواه س (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 434). (¬2) سنن النسائي (4/ 174 - 175 رقم 2254). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 532 رقم 1664). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 532 رقم 1665). 3595 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 110 - 111 رقم 911، 912). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) رواه النسائي (4/ 183 رقم 2283 - 2285) عن عبد الرحمن بن عوف موقوفًا. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف. علل الحديث (1/ 239 رقم 694). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 532 رقم 1666). (¬8) سنن النسائي (4/ 178 رقم 2266).

32 - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفطر في السفر للتقوي على العدو والأشغال

3597 - عن عبد الله بن الشخير قال: "كنت مسافرًا فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل، وأنا صائم، قال: أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت: وما وضع الله عن المسافر؟ قال: الصوم وشطر الصلاة". رواه س (¬1). 3598 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله -تبارك وتعالى- يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته". رواه الإمام أحمد (¬2) وابن خزيمة في صحيحه (¬3). 32 - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفطر في السفر للتقوي على العدو والأشغال 3599 - عن قزعة قال: "أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه (¬4)، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر، قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. ¬

_ 3597 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 477 رقم 460). (¬1) سنن النسائي (4/ 182 رقم 2280). (¬2) المسند (2/ 108). (¬3) صحيح ابن خزيمة (2/ 73 رقم 950). (¬4) يقال: رجل مكثور عليه: إذا كثرت عليه الحقوق والمطالبات، أراد أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء، فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها. النهاية (4/ 153).

فكانت رخصة فمنا من صام ومنّا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا. فكانت عزيمة؛ فأفطرنا، ثم لقد (رأيتنا) (¬1) نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السفر". رواه م (¬2). 3600 - عن ابن عباس قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بمناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته -أو راحته- ثم نظر الناس، فقال المفطرون للصوام: أفطروا". رواه خ (¬3) وقال: قال عبد الرزاق: أبنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح" (¬4). قال الحافظ أبو عبد الله: والصحيح عام الفتح، وقول من قال: "حنين". وهم من قائله، واللَّه أعلم. 3601 - عن أنس قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارًّ وأكثرنا ظلًّا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذهب المفطرون اليوم بالأجر". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. 3602 - عن معمر بن أبي حُيَيَّة عن ابن المسيب: "أنه سأله عن الصوم في ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 789 رقم 1120). (¬3) صحيح البخاري (7/ 595 رقم 4277). (¬4) صحيح البخاري (7/ 595 رقم 4278). (¬5) صحيح البخاري (4/ 219 رقم 1947). (¬6) صحيح مسلم (2/ 788 رقم 1119).

33 - باب جواز الصوم في السفر

السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما". رواه ت (¬1) (وقال) (¬2) حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ: هو من رواية (ابن) (¬3) لهيعة. 3603 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن دهبل بن كاره الحريمي -بالحريم- أن أبا غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء أخبرهم -قراءة عليه- أبنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري، أبنا محمد بن المظفر بن موسى أبو الحسين الحافظ، ثنا أبو الفضل العباس بن علي بن العباس، ثنا الحسين بن السكن، ثنا أبو زيد الهروي -هو سعيد بن الربيع البصري- ثنا شعبة، عن عمرو ابن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: (قال) (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه يوم فتح مكة: "إنه يوم قتال فأفطروا" (¬5). ورواه عيسى بن يونس عن شعبة أيضًا. 33 - باب جواز الصوم في السفر 3604 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام: فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر". ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 93 رقم 714). (¬2) ليست في الأصل. (¬3) سقطت من "الأصل" وأثبتها من جامع الترمذي، وهو عبد الله بن لهيعة المصري، تقدم الكلام عليه مرارًا. (¬4) تكررت في الأصل. (¬5) رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 302 رقم 9688) عن عبد الله عن -تحرفت في المصنف إلى "ابن"- شعبة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير مرسلاً.

رواه خ (¬1) م (¬2)، وليس عنده: "كثير الصيام". وعنده (¬3) أيضًا: "إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر". 3605 - عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: "يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي رخصة من الله -تعالى- فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". رواه م (¬4). 3606 - عن أبي الدرداء قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهر رمضان في حرٍّ شديدٍ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة". رواه خ (¬5) م (¬6)، وهذا لفظه. 3607 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8). 3608 - عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض". رواه م (¬9). 3608 م- عن أبي سعيد الخدري قال: "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 211 رقم 1943). (¬2) صحيح مسلم (2/ 789 رقم 1121/ 103). (¬3) صحيح مسلم (2/ 789 رقم 1121/ 104). (¬4) صحيح مسلم (790/ 2 رقم 1121/ 107). (¬5) صحيح البخاري (4/ 215 رقم 1945). (¬6) صحيح مسلم (2/ 790 رقم 1122). (¬7) صحيح البخاري (4/ 219 رقم 1947). (¬8) صحيح مسلم (2/ 787 - 788 رقم 1118). (¬9) صحيح مسلم (2/ 787 رقم 1117).

ولا المفطر على الصائم" (¬1) وفي لفظ (¬2): "يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك أحسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن". رواه م من رواية شعبة وسعيد والتيمي وعمر بن عامر وهشام وهمام عن قتادة. وقال: في حديث التيمي وعُمَر بن عامر وهشام: "لثمان عشرة خلت" وفي حديث سعيد: "في ثنتي عشرة" وشعبة "لسبع عشرة أو تسع عشرة". وقوله: "لست عشرة مضت" هو من حديث همام بن يحيى. 3609 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا". أخرجاه في الصحيحين (¬3). 3610 - عن عقبة بن عامر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسبرة مائة عام". رواه س (¬4). 3611 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام يومًا في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفًا". رواه س (¬5). 3612 - عن عائشة قالت: "خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرة في ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 786 رقم 1116/ 93 - 94). (¬2) صحيح مسلم (2/ 787 رقم 1116/ 96). (¬3) البخاري (6/ 56 رقم 2840)، ومسلم (2/ 808 رقم 1153). (¬4) سنن النسائي (4/ 174 رقم 2253). (¬5) سنن النسائي (4/ 171 رقم 2243).

34 - باب متى يفطر المسافر إذا خرج ومسيرة ما يفطر فيه

رمضان، فأفطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصمتُ وقصر وأتممتُ، فقلت: بأبي وأمي أفطرتَ وصمتُ وقصرتَ وأتممتُ. فقال: أحسنت يا عائشة". رواه الدارقطني (¬1) وقال: إسناد حسن. 3613 - عن سلمة بن المحبق أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدركه رمضان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3). 34 - باب متى يفطر المسافر إِذا خرج ومسيرة ما يفطر فيه 3614 - عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فأكل". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد عن عبيد بن جبر قال: "ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فُقرِّبت، ثم دعا بي إلى الغداء -وذلك في رمضان- فقلت: يا أبا بصرة، واللَّه ما تغيبت عنا منازلنا بعد. فقال: أترغب عن سنة ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 188 رقم 39، 40). (¬2) المسند (5/ 7) واللفظ له. (¬3) سنن أبي داود (2/ 318 رقم 2410، 2411). (¬4) المسند (6/ 398). (¬5) سنن أبي داود (2/ 318 رقم 2412).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ماحوزنا (¬1). 3615 - عن منصور الكلبي: "أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال (في رمضان) (¬2) ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه، إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وأصحابه) (2). يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) وهذا لفظه، وليس عند الأمام: "وذلك ثلاثة أميال". 3616 - عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا -وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر- فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب". رواه ت (¬5) وقال: حديث حسن -والدارقطني (¬6) ولفظه: "وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه، ثم ركب، فقلت له: سنة؟ قال: نعم". ¬

_ (¬1) قيل: هو موضعهم الذي أرادوه، وأهل الشام يُسمون المكان الذي بينهم وبه العدو وفيه أساميهم ومكاتبهم: ماحوزُا. النهاية (4/ 301). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) المسند (6/ 398). (¬4) سنن أبي داود (2/ 319 رقم 2413). 3616 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 171 - 172 رقم 2602). (¬5) جامع الترمذي (3/ 163 رقم 799). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 187 - 188 رقم 37).

35 - باب الصائم يصبح جنبا

35 - باب الصائم يصبح جنبًا 3617 - عن عائشة وأم سلمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 3618 - عن أبي بكر -هو ابن عبد الرحمن بن الحارث- قال: سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه: "من أدركه الفجر جنبًا فلا (يصم) (¬3) قال: (فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث) (¬4) لأبيه -فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت (معه) (¬5) حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فكلتاهما قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتا ذلك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس؛ فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: فرجع أبو هريرة عمَّا كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال: كذلك (كان) (5) يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 169 - 170 رقم 1925). (¬2) صحيح مسلم (2/ 781 رقم 1109/ 78). (¬3) في "الأصل": يصوم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) في "الأصل": فذكر ذلك عبد الرحمن. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) من صحيح مسلم.

رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 3619 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنبًا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم". أخرجاه في الصحيحين (¬3). 3620 - عن عائشة: "أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتيه -وهي تسمع من وراء الباب- فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال: لست مثلنا يا رسول الله؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي". أخرجه م (¬4). 3621 - عن سليمان بن يسار: "أنه سأل أم سلمة عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم". رواه م (¬5). 3622 - وعن نافع قال: "سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا من الوقاع، لا من الاحتلام، ثم يغتسل ويتم صومه". رواه ق (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 169 - 170 رقم 1925، 1926/ 75). (¬2) صحيح مسلم (2/ 779 - 780 رقم 1109). (¬3) البخاري (4/ 181 رقم 1930)، ومسلم (2/ 780 رقم 1109/ 76). (¬4) صحيح مسلم (2/ 781 رقم 1110). (¬5) صحيح مسلم (2/ 781 رقم 1109). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 544 رقم 1704).

36 - باب القبلة والمباشرة للصائم

36 - باب القبلة والمباشرة للصائم 3623 - عن عائشة قالت: " (إنْ) (¬1) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت (¬2) ". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4). 3624 - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه (¬5) ". رواه خ (¬6) م (¬7)، واللفظ له. وله (¬8) عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل في رمضان وهو صائم". وله (¬9): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها، وهو صائم". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) قال ابن حجر في الفتح (4/ 180): وقوله: "ثم ضحكت" يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل: تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال، ولكن ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك، وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيهًا على أنها صاحبة القصة؛ ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورًا بمكانها من النبي - صلى الله عليه وسلم - وبمنزلتها منه ومحبته لها. (¬3) صحيح البخاري (4/ 180 رقم 1928). (¬4) صحيح مسلم (2/ 776 رقم 1106). (¬5) أي: حاجته، تعني أنه كان غالبًا لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما: أنه الحاجة، يقال فيها: الأرب والإرب، والإربة والمأربة، والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذَّكر خاصة. النهاية (1/ 36). (¬6) صحيح البخاري (4/ 176 رقم 1927)، وراد بعد الرمز في "الأصل": "وهذا لفظه" وهي زيادة مقحمة لعلها من انتقال النظر، والله أعلم. (¬7) صحيح مسلم (2/ 777 رقم 1106/ 65). (¬8) صحيح مسلم (2/ 778 رقم 1106/ 72). (¬9) صحيح مسلم (2/ 778 رقم 1106/ 69).

3625 - عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: بينا أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة (¬1) إذ حضت؛ فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة. وكانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم". رواه خ (¬2) م (¬3)، سوى ذكر القبلة. 3626 - عن عمر بن أبي سلمة: "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سل هذه. لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما واللَّه إني لأتقاكم لله وأخشاكم له". رواه م (¬4). 3627 - عن حفصة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم". رواه م (¬5). 3628 - عن عمر قال: "هششت (¬6) فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيمًا، فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ففيم". ¬

_ (¬1) الخميل والخميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له خَمْل من أي شيء كان، وقيل: الخميل الأسود من الثياب. النهاية (2/ 81). (¬2) صحيح البخاري (4/ 180 رقم 1929). (¬3) صحيح مسلم (1/ 243 رقم 296). (¬4) صحيح مسلم (2/ 779 رقم 1108). (¬5) صحيح مسلم (2/ 778 - 779 رقم 1107). (¬6) هَشَّ لهذا الأمر يَهَشُّ هشاشةً إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخفَّ. النهاية (5/ 264).

37 - باب في كراهة القبلة للشباب

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 3629 - عن مصدع أبي يحيى عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها". رواه د (¬3)، مصدع تكلم فيه ابن حبان (¬4)، وقد روى له مسلم (¬5). 37 - باب في كراهة القبلة للشباب 3630 - عن ابن عباس قال: "رخص للكبير الصائم (في) (¬6) المباشرة، وكره للشاب". رواه ق (¬7). 3631 - عن أبي هريرة: "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له لشيخ، والذي نهاه لشاب". رواه د (¬8). 3632 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ فقال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد ¬

_ (¬1) المسند (1/ 21، 52). (¬2) سنن أبي داود (2/ 311 رقم 2385). (¬3) سنن أبي داود (2/ 311 - 312 رقم 2386). (¬4) كتاب المجروحين (3/ 39) وفيه: كان ممن يخالف الأثبات في الروايات ويتفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات، مما يوجب ترك ما انفرد به، والاعتبار بما وافقهم فيها. (¬5) قال المزي في التهذيب (28/ 15): روى له الجماعة سوى البخاري. (¬6) من سنن ابن ماجه. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 539 رقم 1688). (¬8) سنن أبي داود (2/ 312 رقم 2387).

38 - باب كفارة المجامع في رمضان

علمت نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه". رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية ابن لهيعة. 3633 - عن ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال: قد أفطرا". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) من رواية أبي يزيد الضنِّي (¬4) عن ميمونة. قال الدارقطني (¬5): ليس بمعروف، ولا يثبت هذا. 38 - باب كفارة المجامع في رمضان 3634 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقرَ منا (¬6) فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه ¬

_ (¬1) المسند (2/ 185، 220). (¬2) المسند (6/ 463). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 538 رقم 1686). (¬4) بكسر الضاد المعجمة، والنون المشددة، كذا قيدها السمعاني في الأنساب (4/ 22). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 184 رقم 18). (¬6) قال النووي في شرح مسلم (5/ 90): قوله: "قال أفقرَ منا" كذا ضبطناه "أفقرَ" بالنصب، وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره "أتجد أفقر منا" أو "أتعطي" قال: ويصح رفعه على تقدير "هل أحد أفقر منا" كما قال في الحديث الآخر بعده: "أغيرُنا" كذا ضبطناه بالرفع ويصح النصب على ما سبق، هذا كلام القاضي، وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضًا، فهما جائزان كما سبق توجيههما.

أهلك". رواه خ (¬1) م (¬2)، واللفظ له. وعند البخاري: "فيه تمر، والعرق: المكتل". وفي لفظ (¬3): "وهو الزَّبيل (¬4) "، وعنده: "فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي". رواه د (¬5)، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر في رمضان ... " بهذا الحديث قال: "فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا" وفيه: "قال: كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر الله". وعند ق (¬6): يصوم يومًا مكانه وهو من روايته، فيه عبد الجبار الأيلي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬7). وروى الدارقطني (¬8) وقال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً وقال فيه: "كله أنت وأهل بيتك، وصم يومًا، واستغفر الله -عز وجل". 3635 - وروى الإمام أحمد (¬9) حديث أبي هريرة نحو ما تقدم في الصحيح ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 193 رقم 1936). (¬2) صحيح مسلم (2/ 781 - 782 رقم 1111). (¬3) صحيح البخاري (4/ 204 رقم 1937). (¬4) قال ابن حجر في الفتح (4/ 199 - 200): الزبيل: بفتح الزاي، وتخفيف الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام -بوزن رغيف- هو المكتل، قال ابن دريد: يسمى زبيلاً لحمل الزبل فيه، وفيه لغة أخرى: "زنبيل" بكسر الزاي أوله، وزيادة نون ساكنة، وقد تدغم النون فتشدد الباء مع بقاء وزنه، وجمعه على اللغات الثلاث: زنابيل. (¬5) سنن أبي داود (2/ 213 رقم 2390). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 534 رقم 1671). (¬7) ترجمته في التهذيب (16/ 388 - 390). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 190 رقم 50، 51). (¬9) المسند (2/ 208).

وبعده: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عمرو في حديثه: "وأمره أن يصوم يومًا مكانه". 3636 - عن عائشة: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه احترق، قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل -يدعى العرق- فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2)، وعنده: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: احترقت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارًا. قال: تصدق تصدق. قال: ما عند شيء. فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره أن يتصدق به". 3637 - وله (¬3) أيضًا: "أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقت احترقت. فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي. قال: تصدق. فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء، وما أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين المحترق آنفًا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أغيرنا؟ فواللَّه إنا لجياع ما لنا شيء. قال: فكلوه". رواه د (¬4) بهذه القصة قال: "فأتي بعرق فيه عشرون صاعًا". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 190 رقم 1935). (¬2) صحيح مسلم (2/ 783 رقم 1112/ 85). (¬3) صحيح مسلم (2/ 783 - 784 رقم 1112/ 87). (¬4) سنن أبي داود (2/ 314 رقم 2395).

39 - باب فيمن أفطر في رمضان من غير عذر

39 - باب فيمن أفطر في رمضان من غير عذر 3638 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يُجزه صيام الدهر". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) س (¬4) ق (¬5)، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنده: "من غير رخصة ولا مرض به". 40 - باب في الصائم إِذا أكل أو شرب ناسيًا 3639 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". رواه خ (¬6) م (¬7)، لفظ البخاري. وله (¬8): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". ولفظ مسلم (¬9): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي وهو صائم (فأكل أو شرب) (¬10) فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 386، 442، 458، 470). (¬2) سنن أبي داود (2/ 314 - 315 رقم 2396، 2397). (¬3) جامع الترمذي (3/ 101 رقم 723). (¬4) السنن الكبرى (2/ 244 - 246 رقم 3278 - 3283). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 535 رقم 1672). (¬6) صحيح البخاري (4/ 183 - 184 رقم 1933). (¬7) صحيح مسلم (2/ 809 رقم 1155). (¬8) صحيح البخاري (11/ 558 رقم 6669). (¬9) صحيح مسلم (2/ 809 رقم 1155). (¬10) من صحيح مسلم.

41 - باب فيمن تقيأ وهو صائم

وروى الترمذي (¬1) والدارقطني (¬2): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل ناسياً أو شرب ناسياً فلا يفطر؛ فإنما هو رزق رزقه الله -تعالى". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3640 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني (¬3)، وقال: تفرد به ابن مرزوق -يعني: محمدًا- وهو ثقة. 41 - باب فيمن تقيأ وهو صائم 3641 - عن فضالة بن عبيد الأنصاري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناءٍ فشرب، فقلنا: يا رسول الله، هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكني قئت". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5). 3642 - عن معدان عن أبي الدرداء: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان -في مسجد دمشق فسألته عن ذلك، فقال: أنا صببت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) (د) (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 100 رقم 721). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 179 رقم 32). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 178 رقم 28). (¬4) المسند (6/ 18، 19، 21، 22). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 535 - 536 رقم 1675). (¬6) المسند (5/ 195، 277، 6/ 443). (¬7) السنن الكبرى (2/ 213 - 215 رقم 3120 - 3129). (¬8) في "الأصل": "ق" والحديث لم يعزه المزي في التحفة (8/ 233 - 235 رقم 10964) لابن ماجه، إنما عزاه لباقي أصحاب السنن، وهو في سنن أبي داود (2/ 310 - 311 رقم 2381). (¬9) جامع الترمذي (1/ 142 رقم 87).

42 - باب ما ذكر في الحجامة للصائم

3643 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) س (¬4) ق (¬5) -وهذا لفظه، قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد -يعني: البخاري: لا أراه محفوظًا- والدارقطني (¬6) وقال: رواته كلهم ثقات. ورواه النسائي مرفوعاً وموقوفًا على أبي هريرة (¬7). 3644 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام". رواه ت (¬8) وقال: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، وقد روى عبد الله ابن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاً، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يُضعف في الحديث. 42 - باب ما ذكر في الحجامة للصائم 3645 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو ¬

_ (¬1) المسند (2/ 498). (¬2) سنن أبي داود (2/ 311 رقم 2380). (¬3) جامع الترمذي (3/ 98 رقم 720). (¬4) سنن النسائي الكبرى (2/ 215 رقم 3130). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 536 رقم 1676). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 184 رقم 20). (¬7) سنن النسائي الكبرى (2/ 215 رقم 3131) موقوفاً على أبي هريرة، ورواه أيضاً في الكبرى (2/ 216 رقم 3132) مقطوعًا عن عطاء قوله. (¬8) جامع الترمذي (3/ 97 رقم 719).

صائم". رواه خ (¬1). 3646 - عن ثابت البناني قال: "سُئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف". وزاد شبابة: ثنا شعبة: "على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬2). 3647 - عن ثوبان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6). 3648 - عن شداد بن أوس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم -وهو آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان- فقال: أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- س (¬9) ق (¬10). 3649 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 205 رقم 1938). (¬2) صحيح البخاري (4/ 206 رقم 1940). (¬3) المسند (5/ 277). (¬4) سنن أبي داود (2/ 308 رقم 2367). (¬5) سنن النسائي (2/ 216 رقم 3134 - 3137). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 537 رقم 1680). (¬7) المسند (4/ 122، 123، 124، 125). (¬8) سنن أبي داود (2/ 308 رقم 2369). (¬9) سنن النسائي (2/ 217 رقم 3138، 3139). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 537 رقم 1681).

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2). 3650 - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن (¬5). 3651 - عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: "مر عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحتجم -في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان- فقال: أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الإمام أحمد (¬6). 3652 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما؛ على أصحابه". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8). 3653 - عن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- احتجم وهو صائم، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذا. ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني (¬9)، وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له عله (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 364). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 537 رقم 1679). (¬3) المسند (3/ 465). (¬4) جامع الترمذي (3/ 144 رقم 774)، وقال الترمذي: وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذُكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. (¬5) كذا في تحفة الأشراف (3/ 144 رقم 3556)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (3/ 303)، وتحفة الأحوذي (3/ 485 رقم 771): حسن صحيح. (¬6) المسند (3/ 474، 480). (¬7) المسند (4/ 314، 315، 363، 364). (¬8) سنن أبي داود (2/ 309 رقم 2374). 3653 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 126 رقم 1748). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 182 رقم 7). (¬10) قال ابن عبد الهادي: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن.=

3654 - أبنا أبو جعفر محمد بن أحمد -بأصبهان- أن محمود بن إسماعيل الصيرفي، أخبرهم -قراءة عليه، وهو حاضر- أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان، أبنا عبد الله بن محمد القباب، أبنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، ثنا أبو يحيى صاعقة -محمد بن عبد الرحيم- ثنا يعلى بن أسد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم". 3654 م- وبه أبنا أحمد بن عمرو، ثنا أبو شعيب صالح بن زياد السوسي، ثنا أبو (عبد الله) (¬1) موسى بن داود، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر". رواه مالك في الموطأ (¬2). ¬

_ =ثم أفاض في الكلام عليه، انظر نصب الراية (2/ 480 - 481) وتنقيح التحقيق (2/ 326 - 327). (¬1) سقطت من "الأصل"، وموسى بن داود هو أبو عبد الله الضبي الطرسوسي يروي عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، ويروي عنه أبو شعيب صالح ابن زياد السوسي -كما في ترجمة السوسي من التهذيب (13/ 51) - ترجمته في التهذيب (29/ 57 - 61). قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 246 رقم 724): سألت أبي عن حديث رواه محمد ابن عوف عن موسى بن داود عن محمد بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم"، فقال أبي: هذا حديث باطل، ومحمد هذا ضعيف الحديث. (¬2) الموطأ (1/ 56 رقم 30) عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يحتجم وهو صائم"، قال: "ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر". قلت: أخشى أن يكون وقع في "الأصل" سقط، وأن يكون حديث عائشة المرفوع "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحتجم وهو صائم" فقط -كما ذكره ابن أبي حاتم- ويكون المؤلف ذكر أثر ابن عمر بعد حديث عائشة فانتقل نظر الناسخ من حديث عائشة إلى أثر ابن عمر بعده، والله أعلم.

43 - باب ذكر السواك والكحل للصائم

43 - باب ذكر السواك والكحل للصائم 3655 - عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن. ورواه خ (¬4) تعليقًا. 3656 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خير خصال الصائم السواك". رواه ق (¬5) والدارقطني (¬6)، وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬7). 3656 م- تقدم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمدٍ بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". رواه خ (¬8) م (¬9). 3657 - ورواه مسلم (¬10) أيضًا عن أبي سعيد الخدري. ¬

_ (¬1) المسند (3/ 445). (¬2) سنن أبي داود (2/ 307 رقم 2364). (¬3) جامع الترمذي (3/ 104 رقم 725). (¬4) صحيح البخاري (4/ 187) -كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم- معلقاً بصيغه التمريض. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 536 رقم 1677). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 203 رقم 6)، وقال الدارقطني: مجالد غيره أثبت منه. (¬7) ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225). (¬8) صحيح البخاري (4/ 125 رقم 1894). (¬9) صحيح مسلم (2/ 806 - 807 رقم 1151). (¬10) صحيح مسلم (2/ 807 رقم 1151).

3658 - وروى الدارقطني (¬1) عن أبي هريرة قال: "لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (¬2). 3659 - عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أمر بالإثمد المرُوَّح (¬3) عند النوم، وقال: ليتقيه الصائم". رواه الإمام أحمد (¬4) -وليس عنده: "ليتقيه الصائم"- وأبو داود (¬5) بكماله. وقال: قال لي يحيى بن معين: حديث منكر. يعني: حديث الكحل. وقال يحيى بن معين (¬6): عبد الرحمن بن النعمان ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي (6): صدوق. 3660 - عن عائشة قالت: "اكتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم". رواه ق (¬7). 3661 - عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اشتكيت عيني؛ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم". رواه ت (¬8) وقال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 203 رقم 5). (¬2) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 114): وفي إسناده عمر بن قيس -سندل- وهو متروك. (¬3) أي: المطيب بالمسك، كأنه جُعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. النهاية (2/ 275). (¬4) مسند أحمد (3/ 499 - 500). (¬5) سنن أبي داود (2/ 310 رقم 2377). (¬6) الجرح والتعديل (5/ 294 رقم 1391). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 5360 رقم 1678). (¬8) جامع الترمذي (3/ 105 رقم 726).

الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. 3662 - وعن أنس بن مالك: "أنه كان يكتحل وهو صائم" (¬1). رواه د (¬2). 3663 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم -قراءة عليه، وهو حاضر- أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان، أبنا عبد الله بن محمد القباب، أبنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، ثنا أبو الخطاب، ثنا أبو عتاب، ثنا سعيد بن زيد -أخو حماد بن زيد- ثنا عمر ابن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، عن ابن عمر قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعيناه مملوءتان من الكحل من الإثمد، وذلك في رمضان وهو صائم" (¬3). أبو الخطاب اسمه زياد بن يحيى الحساني، وأبو عتاب سهل بن حماد الدلال. وسعيد بن زيد روى له مسلم (¬4) ووثقه يحيى بن معين (¬5) وأبو زرعة الرازي (¬6)، وضعفه يحيى بن سعيد (¬7). ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 366): ولا بأس بإسناده. (¬2) سنن أبي داود (2/ 310 رقم 2378). (¬3) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده -بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (176 رقم 557) - من طريق سعيد بن زيد. (¬4) قال المزي في التهذيب (10/ 444): استشهد به البخاري، وروى له في الأدب وغيره، وروى له الباقون سوى النسائي. (¬5) تاريخ الدوري (4/ 84 رقم 3851). (¬6) في الجرح والتعديل (4/ 21 - 22): سُئل أبو زرعة عن سعيد بن زيد، فقال: سمعت سليمان بن حرب يقول: حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة. (¬7) الجرح والتعديل (4/ 21 رقم 87).

44 - باب كراهية المبالغة في الاستنشاق للصائم

44 - باب كراهية المبالغة في الاستنشاق للصائم 3664 - عن لقيط بن صبرة قال: "قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح. 45 - باب في صب الصائم على رأسه الماء 3665 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). 46 - باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة 3666 - عن أم الفضل بنت الحارث: "أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 32 - 33، 33، 211). (¬2) سنن أبي داود (1/ 35 - 36 رقم 142، 143، 2/ 308 رقم 2366). (¬3) سنن النسائي (1/ 66 رقم 87). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 142 رقم 407). (¬5) جامع الترمذي (3/ 155 - 156 رقم 788). (¬6) المسند (3/ 475، 4/ 63، 5/ 376، 380، 408، 430). (¬7) سنن أبي داود (2/ 307 - 308 رقم 2365).

رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 3667 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "إن الناس شكوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب لبن وهو واقف في الموقف، فشربه والناس ينظرون". أخرجاه (¬3) أيضًا، واللفظ لمسلم. 3668 - (عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال:) (¬4) "سُئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة، قال: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن. 3669 - عن عكرمة قال: "دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ق (¬11)، وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 278 رقم 1988). (¬2) صحيح مسلم (2/ 791 رقم 1123). (¬3) البخاري (4/ 278 رقم 1989)، ومسلم (2/ 791 رقم 1124). (¬4) من المسند وسنن النسائي وجامع الترمذي. (¬5) المسند (2/ 50). (¬6) السنن الكبرى (2/ 155 رقم 2826). (¬7) جامع الترمذي (3/ 125 رقم 751). (¬8) المسند (2/ 446). (¬9) سنن أبي داود (2/ 326 رقم 2440). (¬10) السنن الكبرى (2/ 155 - 156 رقم 2830، 2831). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 551 رقم 1732).

47 - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق

47 - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق 3670 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم". رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده: "فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال". 3671 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". أخرجاه (¬3) أيضًا. 3672 - عن زياد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم". أخرجاه (¬4)، وعند مسلم: "أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر". 3673 - عن أبي هريرة قال: "نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة". رواه خ (¬5). 3674 - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين: يوم الفطر ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 280 - 281 رقم 1990). (¬2) صحيح مسلم (2/ 799 رقم 1137). (¬3) البخاري (4/ 281 رقم 1991)، ومسلم (2/ 800 رقم 827). (¬4) البخاري (4/ 283 رقم 1994)، ومسلم (2/ 800 رقم 1139). (¬5) صحيح البخاري (4/ 282 رقم 1993).

ويوم الأضحى". رواه م (¬1). 3675 - عن نبيشة الهذلي قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله". رواه م (¬2). 3676 - عن كعب بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام مني أيام أكل وشرب". رواه م (¬3). 3677 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ت (¬7)، وقال: حديب حسن صحيح. 3678 - عن أبي مرة مولى أم هانئ: "أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص وقرب إليهما طعامًا، فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عَمْرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها، ونهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 800 رقم 1140). (¬2) صحيح مسلم (2/ 800 رقم 1141). (¬3) صحيح مسلم (2/ 800 رقم 1142). (¬4) المسند (4/ 152). (¬5) سنن أبي داود (2/ 320 رقم 2419). (¬6) سنن النسائي (5/ 252 رقم 3004). (¬7) جامع الترمذي (3/ 143 رقم 773). (¬8) المسند (4/ 197). (¬9) سنن أبي داود (2/ 320 رقم 2418).

3679 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. يعني: أيام التشريق". رواه الإمام أحمد (¬1)، وهو من رواية محمد بن أبي حميد المدني، وقد تكلم فيه (¬2). 3680 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيام منى أيام أكل وشرب". رواه ق (¬3). 3681 - عن بشر بن سُحيم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب أيام التشريق فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ق (¬7). 3682 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب (مع) (¬8) ذكر الله- عز وجل". رواه الإمام أحمد (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 169، 174). (¬2) ترجمته في التهذيب (25/ 112 - 115). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 548 رقم 1719). (¬4) صححه ابن خزيمة (4/ 313 رقم 2960). (¬5) المسند (3/ 415، 5/ 334). (¬6) متن النسائي (8/ 104 رقم 5009). (¬7) متن ابن ماجه (1/ 548 رقم 1720). (¬8) في المسند: "و". (¬9) المسند (2/ 513، 535).

3683 - وروى أيضًا (¬1) عن يوسف بن مسعود (عن) (¬2) جدته: "أن رجلاً مرَّ بهم على بعير (يوضعه) (¬3) بمنى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. فسألت عنه، فقالوا: عليّ بن أبي طالب". 3684 - وروى (¬4) عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم (الزرقي) (¬5) عن أمه حدثته قالت: "لكأني انظر لعليّ بن أبي طالب -وهو على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء، حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع- وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر". 3685 - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق". رواه الدارقطني (¬6). 3686 - عن عبد الله بن حذافة السمهمي قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام منى أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال (¬7) ". ¬

_ 3683 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 412 رقم 804). (¬1) المسند (1/ 122). (¬2) من المسند. (¬3) في "الأصل": فوضعه. والمثبت من المسند، يقال: وضع البعير يضع وضعًا، وأوضعه راكبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. النهاية (5/ 196). 3684 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 419 رقم 805). (¬4) المسند (1/ 92). (¬5) بياض في "الأصل". والمثبت من المسند. (¬6) سنن الدارقطني (2/ 212 رقم 34). 3686 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 253 - 255 رقم 222 - 224). (¬7) البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله، والمباعلة: المباشرة، ويقال لحديث العروسين: بعال، والبَعْل والتبعل: حسن العشرة. النهاية (1/ 141).

48 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

رواه الدارقطني (¬1)، من رواية الواقدي، وقال عنه: ضعيف. وروى (¬2) أيضًا عنه قال: "أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم النحر فنادى: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله -تعالى- فلا تصوموا فيهن إلا صومًا في هدي" وليس من رواية الواقذي. 3687 - عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه خ (¬3). وروى (¬4) أيضًا عنهما قالا: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى". 48 - باب النهي عن إِفراد يوم الجمعة بالصوم 3688 - عن محمد بن عباد قال: "سألت جابرًا أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم". رواه خ (¬5) م (¬6)، وعنده: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: "سألت جابر ابن عبد الله -وهو يطوف بالبيت- أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، وربِّ هذا البيت". 3689 - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يصومن أحدكم ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 212 رقم 32). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 187 رقم 35). (¬3) صحيح البخاري (4/ 284 رقم 1997، 1998). (¬4) صحيح البخاري (4/ 284 - 285 رقم 1999). (¬5) صحيح البخاري (4/ 273 رقم 1984). (¬6) صحيح مسلم (2/ 801 رقم 1143).

يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 3690 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". رواه م (¬3). 3691 - عن جويرية بنت الحارث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري". رواه خ (¬4). 3692 - عن عبد الله بن مسعود قال: "قلَّ ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر يوم الجمعة". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) -وهذا لفظه- س (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن غريب. 3693 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يوم الجمعة وحده". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 273 رقم 1985). (¬2) صحيح مسلم (2/ 801 رقم 1144). (¬3) صحيح مسلم (2/ 801 رقم 1144/ 148). (¬4) صحيح البخاري (4/ 273 رقم 1986). (¬5) المسند (1/ 406). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 550 رقم 1725). (¬7) سنن النسائي (4/ 204 رقم 2367). (¬8) جامع الترمذي (3/ 118 رقم 742).

49 - باب النهي عن صيام يوم السبت وذكر صيامه

رواه الإمام أحمد (¬1). 3694 - عن جنادة الأزدي قال: "دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم جمعة، في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، قال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قال: قلنا: لا. قال: فتصومون غداً؟ فقلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناءٍ من ماءٍ، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون، يريد أنه لا يصوم يوم الجمعة". رواه الإمام أحمد (¬2). 3695 - وروى (¬3) أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده". 49 - باب النهي عن صيام يوم السبت وذكر صيامه 3696 - عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة (¬4) فليمصه". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ق (¬7) واللفظ له. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 288). (¬2) سقط هذا الحديث من المسند المطبوع، انظر إتحاف المهرة (4/ 78 - 79 رقم 3980). (¬3) المسند (2/ 532). 3696 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 58 - 59 رقم 40 - 42). (¬4) أي: قشرها، يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها. النهاية (4/ 243). (¬5) المسند (4/ 189). (¬6) السنن الكبرى (2/ 143 - 145 رقم 2761، 2766، 2770). وفيه: "عبد الله بن بشر" بالشين المعجمة، وهو تصحيف. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 550 رقم 1726).

50 - ما روي من خلاف ذلك

3696م- ورواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) س (¬4) ق (¬5) عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال: قال مالك: هذا حديث كذب. وقال الترمذي: حديث حسن. 3697 - ورواه النسائي (¬6) أيضًا عن الصماء عن عائشة. 50 - ما روي من خلاف ذلك 3698 - عن كريب مولى ابن عباس قال: "أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرها صيامًا؟ قالت: يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم، واللفظ له. 3699 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس". رواه ت (¬9)، وقال: حديث حسن. قال: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا ¬

_ (¬1) المسند (6/ 368 - 369). (¬2) سنن أبي داود (2/ 320 - 321 رقم 2421). (¬3) جامع الترمذي (3/ 120 رقم 744). (¬4) السنن الكبرى (2/ 143 - 145 رقم 2762 - 2764). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 550 رقم 1726). (¬6) السنن الكبرى (2/ 145 رقم 2771). (¬7) المسند (6/ 323 - 324). (¬8) السنن الكبرى (2/ 146 رقم 2776). (¬9) جامع الترمذي (3/ 122 رقم 746).

51 - باب في كراهية صوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه

الحديث عن سفيان، ولم يرفعه. 51 - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه 3700 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (¬1) ". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له". وروى الإمام أحمد (¬4) د (¬5) وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان". وعند ق (¬6): "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه". 3701 - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا ¬

_ (¬1) أي: نصف الأجر، كما في رواية مسلم الآتية وغيرها، وانظر فتح الباري (9/ 208). (¬2) صحيح البخاري (9/ 206 رقم 5195). (¬3) صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1026). (¬4) المسند (2/ 464). (¬5) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2458). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1761).

52 - باب فيما ذكر في صيام الزائر والمدعو

صليت؛ فإنها تقرأ (بسورتين) (¬1) وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. (وأما قولها:) (¬2) إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذاك لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). وروى منه ق (¬5): "النهي عن صيام المرأة إلا بإذن زوجها". 52 - باب فيما ذكر في صيام الزائر والمدعوِّ 3702 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم". رواه ق (¬6) ت (¬7)، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. 3703 - عن أنس قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه؛ فإني صائم. ثم قام إلى ناحيةٍ من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خُوَيصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير ¬

_ (¬1) في "الأصل": بسورتي. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) المسند (2/ 83، 84 - 85). (¬4) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2459) واللفظ له. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1762). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1763). (¬7) جامع الترمذي (3/ 156 رقم 789).

آخرةٍ ولا دنيا إلا دعا لي به: اللهم ارزقه مالاً وولداً، وبارك له. فإني لمن أكثر الأنصار مالاً، وحدثتني ابنتي أمَيْنة أنه دفن لصلبي مقدم (الحجاج) (¬1) البصرة بضع وعشرون ومائة". رواه خ (¬2). 3704 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدكم فليجب؛ فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم". رواه م (¬3). قال الحافظ: فسره بعض الرواة: والصلاة: الدعاء. 3705 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم". رواه م (¬4). 3706 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائمًا فليدع لهم بالبركة". رواه س في كتاب عمل يوم وليلة (¬5)، ورواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في "كتاب الصيام". ¬

_ (¬1) في "الأصل": الحاج. والمثبت من صحيح البخاري، والحجاج هو ابن يوسف الثقفي الأمير الظالم، وكان قدومه البصرة سنة خمس وسبعين، وعمر أنس حينئذٍ نيف وثمانون سنة، وقد عاض أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث -ويقال: اثنين، ويقال: إحدى- وتسعين، وقد قارب المائة، انظر فتح الباري (4/ 269). (¬2) صحيح البخاري (4/ 268 رقم 1982). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1431). (¬4) صحيح مسلم (2/ 805 - 806 رقم 1150). (¬5) السنن الكبرى (6/ 82 رقم 10132).

53 - باب النهي عن صيام الأبد

53 - باب النهي عن صيام الأبد 3707 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صام من صام الأبد. مرتين". رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده: "لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد". 3708 - عن أبي قتادة الأنصاري: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله، فلما رأى (عمر) (¬3) غضبه، قال: رضينا بالله (ربًّا) (3) وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيًّا -وفي لفظ (¬4): ومحمد رسولاً وبيعتنا بيعة- نعوذ باللَّه من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر -أو لم يصم ولم يفطر". رواه م (¬5). 3709 - عن أبي تميمة -هو طريف بن مجالد- عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وقبض كفه". رواه الإمام أحمد (¬6). 54 - باب فيمن يقول صمت رمضان كله 3710 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقولن أحدكم إني ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 260 رقم 1977). (¬2) صحيح مسلم (2/ 814 - 815 رقم 1159/ 186). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (2/ 819 رقم 1162/ 197). (¬5) صحيح مسلم (2/ 818 - 819 رقم 1162/ 196). (¬6) المسند (4/ 414).

55 - باب في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم -

صمت رمضان كله وقمته. فلا أدري أكره التزكية، أو قال: لا بد من نومةٍ أو رقدةٍ". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 55 - باب في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - 3711 - عن ابن عباس قال: "ما صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا كاملاً قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر. ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا واللَّه لا يصوم". رواه خ (¬4) م (¬5). 3712 - عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه) (¬6) ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً، وكان لا تشاء تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائمًا إلا رأيته". رواه خ (¬7) م (¬8)، وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم حتى يقال: قد صام (قد صام) (¬9) ويفطر حتى يقال: قد أفطر قد أفطر". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 39، 41، 48، 52). (¬2) سنن أبي داود (2/ 319 رقم 2415). (¬3) سنن النسائي (4/ 130 رقم 2108). (¬4) صحيح البخاري (4/ 253 رقم 1971). (¬5) صحيح مسلم (2/ 811 رقم 1157). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (4/ 253 رقم 1972). (¬8) صحيح مسلم (2/ 812 رقم 1158). (¬9) من صحيح مسلم.

56 - باب في صيام داود عليه الصلاة والسلام

3713 - عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول: لا يفطر. ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 3714 - وله (¬3) عن عبد الله بن شقيق قال: "قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهراً معلومًا سوى رمضان؟ قالت: واللَّه إن صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه". 56 - باب في صيام داود عليه الصلاة والسلام 3715 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لتصوم الدهر، وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت (¬4) له العين ونَفِهَتْ (¬5) له النفس، لا صام من صام الدهر، صم ثلاثة أيام، (صوم) (¬6) الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، فكان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ولا يفر إذا لاقى". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 251 رقم 1969). (¬2) صحيح مسلم (2/ 810 رقم 1156/ 175). (¬3) صحيح مسلم (2/ 809 - 810 رقم 1156/ 172). (¬4) أي: غارت ودخلت في موضعها، ومنه الهجوم على القوم: الدخول عليهم. النهاية (5/ 247). (¬5) أي: أعيت وكلَّت. النهاية (5/ 100). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (4/ 264 رقم 1979). (¬8) صحيح مسلم (2/ 815 - 816 رقم 1159/ 187).

3716 - وعن عبد الله بن عمرو قال: "أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت الذي يقول ذلك؟ ققلت له: قد قلته يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها؛ وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يومًا وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك قال: صم يومًا وأفطر يومًا، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إليِّ من أهلي ومالي". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. وعند البخاري (¬3): "فكان عبد الله يقول (بعدما كبر) (¬4): ياليتني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 3717 - وعن عبد الله بن عمرو قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الله، ألم أُخبَر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا، (وإن لزورك عليك حقاً) (¬5)، وإن بحسبك أن تصوم من كل ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 259 رقم 1976). (¬2) صحيح مسلم (2/ 812 رقم 1159). (¬3) صحيح البخاري (4/ 256 رقم 1975). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) من صحيح البخاري، والرَّوْر: الزائر، وهو في "الأصل" مصدر وُضع موضع الاسم، كصوم ونوم بمعنى صائم ونائم، وقد يكون الزِّور جمع زائر". كراكب وركب. النهاية (2/ 318).

شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذن ذلك صيام الدهر كله. فشددت (فشُدد) (¬1) عليَّ قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود - صلى الله عليه وسلم - ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3) واللفظ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أرسل إليَّ (فأتيته) (¬4) فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر، وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثه أيامٍ. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقًّا، ولزورك عليك حقًّا، ولجسدك عليك حقًّا. قال: فصم صوم داود (نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟) (4) قال: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. (قال: فاقرؤه في كل عشرين. قال: قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك) (4). قال: فاقرؤه في عشر. قال: فقلت: يا نبي الله، إني أطيق (أفضل) (¬5) من ذلك. قال: فاقرؤه في (كل) (4) سبع ولا تزد على ذلك؛ فإن لزوجك عليك حقًّا، ولزورك عليك حقًّا، ولجسدك عليك حقًّا. قال: فشددت فشدد عليَّ، قال: وقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (6/ 254 رقم 1975). (¬3) صحيح مسلم (2/ 813 رقم 1159/ 182). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) في "الأصل": أكبر. والمثبت من صحيح مسلم.

إنك لا تدري (لعلك) (¬1) يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -". وفي لفظ له (¬2): "وإن لولدك عليك حقًّا". وفي لفظ له (¬3): "فإن لعينك حظًّا، ولنفسك حظًّا، ولأهلك حظًّا". 3718 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يومًا". أخرجاه في الصحيحين (¬4). 3719 - وعن عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر له صومي، فدخل عليَّ، فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله قال: خمسًا؟ قلت: يا رسول الله. قال: سبعًا. قلت يا رسول الله. قال: تسعاً؟ قلت: يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يومًا وأفطر يومًا". رواه خ (¬5) -واللفظ له- م (¬6). ولمسلم (¬7): عن عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: صم ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 814 رقم 1159/ 183). (¬3) صحيح مسلم (2/ 816 رقم 1159/ 186). (¬4) البخاري (3/ 20 رقم 1131)، ومسلم (2/ 816 رقم 1159/ 189). (¬5) صحيح البخاري (4/ 264 رقم 1980). (¬6) صحيح مسلم (2/ 817 رقم 1159/ 191). (¬7) صحيح مسلم (2/ 817 رقم 1159/ 192).

57 - باب الصيام في الشتاء

يومًا ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله -عز وجل- صوم داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا". 57 - باب الصيام في الشتاء 3720 - عن عامر بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة". وقال الترمذي: هذا حديث مرسل؛ عامر بن مسعود لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال يحيى بن معين (¬3): ليست له صحبة. وسُئل عنه الإمام أحمد، فقال: أرى له صحبة (¬4). 3721 - ورواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم من رواية سعيد بن بشير، ¬

_ 3720 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 208 - 209 رقم 244 - 247). (¬1) المسند (4/ 335). (¬2) جامع الترمذي (3/ 162 رقم 797). (¬3) تاريخ الدوري (4/ 55 رقم 3118). (¬4) كذا نقل قول الإمام أحمد بإثبات صحبته ابن عساكر في الأطراف -وعن العلائي في المراسيل (ص 250 رقم 325) - والضياء في المختارة (8/ 208)، والمزي في التحفة (4/ 234). ونقل عن الإمام أحمد نفي صحبته مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (7/ 15)، والإنابة (1/ 320)، وابن حجر في التهذيب (3/ 56)، والإصابة، والله أعلم.

58 - باب في صيام نوح عليه السلام

عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن - صلى الله عليه وسلم -. سعيد بن بشير ضعفه غير واحد من الأئمة (¬1)، ووثقه شعبة (¬2) ودحيم (¬3). 58 - باب في صيام نوح عليه السلام 3722 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق (¬4) من رواية ابن لهيعة. 59 - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 3723 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة (¬5) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (¬6). رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (10/ 348 - 356). (¬2) الجرح والتعديل (4/ 6 رقم 20). (¬3) الجرح والتعديل (4/ 7 رقم 20). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 547 رقم 1714). (¬5) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (1/ 160). (¬6) الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (5/ 152). (¬7) صحيح البخاري (4/ 142 رقم 1905). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1018 رقم 1400).

60 - باب صيام ستة أيام من شوال

60 - باب صيام ستة أيام من شوال 3724 - عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر". رواه م (¬1). 3725 - عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة؛ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3)، وهذا لفظه. 3726 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال) (¬4): "من صام رمضان وستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها". رواه الإمام أحمد (¬5) من رواية عمرو بن جابر الحضرمي، وفيه كلام (¬6). 61 - باب في صيام المحرم 3727 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 822 رقم 1164). (¬2) المسند (5/ 280). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 547 رقم 1715). (¬4) من المسند. (¬5) المسند (3/ 308، 324، 344). (¬6) ترجمته في التهذيب (21/ 559 - 562). (¬7) صحيح مسلم (2/ 821 رقم 1163).

62 - باب في صيام يوم عرفة

3728 - عن علي -رضي الله عنه- "سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال: ما سمعت أحدًا يسأل عن هذا إلا رجلاً سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأنا قاعد- فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان فصم المحرم؛ فإنه شهر الله -عز وجل- وفيه يوم تاب على قوم ويتوب فيه على قوم". رواه عبد الله بن أحمد (¬1) عن غير أبيه ت (¬2)، وعنده: "ويُتاب على آخرين". وقال: حديث حسن غريب. قال الحافظ: هو من رواية عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، تكلم (فيه) (¬3) الإمام أحمد (¬4) ويحيى بن معين (¬5) وغيرهما (¬6). 62 - باب في صيام يوم عرفة 3729 - عن أبي قتادة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن صوم يوم عرفة، قال: يُكفر السنة الماضية والباقية". رواه م (¬7). ¬

_ (¬1) زوائد المسند (1/ 154، 155). (¬2) جامع الترمذي (3/ 117 - 118 رقم 741). (¬3) ليست في "الأصل". (¬4) قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: ليس بشيء منكر الحديث. الجرح والتعديل (213/ 5 رقم 1001)، وقال في رواية عبد الله: متروك الحديث. العلل ومعرفة الرجال. وقال في رواية البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ 259 رقم 835). (¬5) قال في رواية الدوري: ضعيف، ليس بشيء. تاريخ الدوري (3/ 325 رقم 1559، 4/ 47 رقم 3070). وقال في رواية ابن الجنيد: ليس بشيء. سؤالات ابن الجنيد. وقال في رواية معاوية بن صالح: ضعيف. الكامل (5/ 495). (¬6) ترجمته في التهذيب (16/ 515 - 518). (¬7) صحيح مسلم (2/ 818 - 819 رقم 1162).

63 - باب في صيام عاشوراء

3730 - عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صام يوم عرفة غُفر له سنة أمامه وسنة بعده". رواه ق (¬1). 3731 - عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوم يوم عرفة كفارة سنتين". رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب الصوم. ورواه الطبراني (¬2) وعنده: "غُفر له ذنب سنتين (متتابعتين) (¬3) ". 63 - باب في صيام عاشوراء 3732 - عن ابن عباس قال: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم -يوم عاشوراء- وهذا الشهر -يعني شهر رمضان". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5)، ولفظه: عن عبيد الله بن أبي يزيد: "سمع ابن عباس وسُئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرًا إلا هذا الشهر. يعني: رمضان". 3733 - وعن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 551 رقم 1731). (¬2) المعجم الكبير (6/ 179 رقم 5923). (¬3) من المعجم الكبير. (¬4) صحيح البخاري (4/ 287 رقم 2006). (¬5) صحيح مسلم (2/ 797 رقم 1132).

هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغَرَّق فيه فرعونَ وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بصيامه". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. 3734 - عن أبي موسى قال: "كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فصوموه أنتم". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4) وعنده: "تعظمه اليهود وتتخذه عيداً". وفي لفظ له (¬5): "كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداً، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم". 3735 - عن عائشة قالت: "كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصومه، فلما فُرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه". رواه خ (¬6) م (¬7) وهذا لفظه. 3736 - عن عبد الله بن عمر: "أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صامه و (المسلمون) (¬8) قبل أن يفرض رمضان، فلما افترض ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 287 رقم 2004). (¬2) صحيح مسلم (2/ 796 رقم 1130/ 128). (¬3) صحيح البخاري (4/ 287 رقم 2005). (¬4) صحيح مسلم (2/ 796 رقم 1131). (¬5) صحيح مسلم (2/ 796 رقم 1131/ 130). (¬6) صحيح البخاري (4/ 287 رقم 2002). (¬7) صحيح مسلم (2/ 792 رقم 1125). (¬8) في "الأصل": المسلمين. والمثبت من صحيح مسلم.

رمضان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن عاشوراء يوم من أيام الله؛ فمن شاء صامه ومن شاء تركه". أخرجاه (¬1) أيضًا، ولفظه لمسلم. 3737 - عن عبد الرحمن بن زيد قال: "دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد، ادن إلى الغداء. فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل رمضان تركه". رواه خ (¬2) م (¬3)، واللفظ لمسلم. وفي لفظ لهما: "تُرِكَ فإن كنت مفطرًا فأطعم" ورواية البخاري عن علقمة عن ابن مسعود. 3738 - عن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده". رواه م (¬4). 3739 - عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه؛ وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6). ¬

_ (¬1) البخاري (4/ 123 رقم 1892)، ومسلم (2/ 792 - 793 رقم 1126). (¬2) صحيح البخاري (8/ 26 رقم 4503). (¬3) صحيح مسلم (2/ 794 رقم 1127). (¬4) صحيح مسلم (2/ 794 - 795 رقم 1128). (¬5) صحيح البخاري (4/ 287 رقم 2003). (¬6) صحيح مسلم (2/ 795 رقم 1129).

3740 - عن سلمة بن الأكوع قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 3741 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: "أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ويصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن (¬3)، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار (¬4) " (¬5). وفي لفظ (¬6): "تلهيهم حتى يتموا صومهم". أخرجاه (¬7) ولفظه لمسلم. 3742 - عن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي من أسلم، فقال: مر قومك فليصوموا هذا اليوم -يوم عاشوراء- فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 288 رقم 2007). (¬2) صحيح مسلم (2/ 798 رقم 1135). (¬3) العهن: الصوفت الملون، الواحدة عِهنة. النهاية (3/ 326). (¬4) قال النووي في شرح مسلم (5/ 116): هكذا هو في جميع النسخ. "عند الإفطار" قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتم الكلام، وكذا وقع في البخاري. (¬5) صحيح مسلم (2/ 798 - 799 رقم 1136/ 136). (¬6) صحيح مسلم (2/ 799 رقم 1136/ 137). (¬7) صحيح البخاري (4/ 236 رقم 1960).

رواه الإمام أحمد (¬1). 3743 - وروى أيضًا (¬2) عن يحيى بن هند بن حارثة -وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر قومه بصيام عاشوراء، وهو أسماء بن حارثة- فحدثني يحيى بن هند، عن أسماء بن حارثة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه فقال: مر قومك بصيام هذا اليوم. وقال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتموا آخر يومهم". 3744 - عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه: "أن أسلم أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أصمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد: "غدونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء وقد تغدينا فقال: أصمتم هذا اليوم؟ قال: قلنا: قد تغدينا. قال: فأتموا بقية يومكم". 3745 - عن محمد بن صيفي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء: "أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: منّا من صام ومنّا من لم يصم. قال: فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) س (¬7)، وهذا لفظه. 3746 - عن أبي قتادة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صيام يوم عاشوراء، ¬

_ (¬1) المسند (3/ 484). (¬2) المسند (4/ 78). (¬3) المسند (5/ 409). (¬4) سنن أبي داود (2/ 327 رقم 2447). (¬5) المسند (4/ 488). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 552 رقم 1735). (¬7) سنن النسائي (4/ 192 رقم 2319).

قال: يكفر السنة الماضية". رواه م (¬1). 3747 - عن الحكم بن الأعرج قال: "انتهيت إلى ابن عباس وهو (متوسد) (¬2) رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم". رواه م (¬3). 3748 - عن أبي غطفان بن طريف المري قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: "حين صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء -أو أمر بصيامه- قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا يوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬4). وله (¬5) عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع". يعني: يوم عاشوراء. 3749 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً". رواه الإمام أحمد (¬6). 3750 - عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوم عاشوراء، يوم العاشر". رواه ت (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 819 رقم 1162/ 197). (¬2) في "الأصل": متسود. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 797 رقم 1133). (¬4) صحيح مسلم (2/ 797 - 798 رقم 1134/ 113). (¬5) صحيح مسلم (2/ 898 رقم 1134/ 134). (¬6) المسند (1/ 241). (¬7) جامع الترمذي (3/ 128 رقم 755) وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.

64 - باب في ذكر العشر

64 - باب في ذكر العشر 3751 - عن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائماً في العشر قط". رواه م (¬1). 3752 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام -يعني: أيام العشر- قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء". رواه خ (¬2). 3753 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ (قال) (¬3): ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق (مهجة) (¬4) دمه". قال بعض الرواة: "أيام العشر". رواه الإمام أحمد (¬5). 3754 - عن حفصة قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 833 رقم 1176). (¬2) صحيح البخاري (2/ 535 رقم 969). (¬3) في "الأصل": ولا الجهاد في سبيل الله. والمثبت من المسند. (¬4) في "الأصل": هيجة. والمثبت من المسند. (¬5) المسند (2/ 161 - 162). (¬6) المسند (6/ 287). (¬7) سنن النسائي (4/ 220 رقم 2415).

65 - باب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

3755 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يومًا فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر". رواه ق (¬1) ت (¬2)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. قلت: ومسعود بن واصل (¬3) والنهاس بن قهم (¬4) متكلم فيهما. 3756 - عن (هنيدة) (¬5) بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) - وعندهما: "وخميسين"- د (¬8). 65 - باب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر 3757 - عن أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 551 رقم 1728). (¬2) جامع الترمذي (3/ 131 رقم 758). (¬3) ترجمته في التهذيب (27/ 481 - 483). (¬4) ترجمته في التهذيب (30/ 28 - 31). (¬5) في "الأصل": هندية. والمثبت من المسند وسنني النسائي وأبي داود، وهُنيدة بن خالد ترجمته في التهذيب (30/ 317) لكن وقع فيه: "هنيد" فلعله خطأ من الطباعة. (¬6) المسند (5/ 271، 6/ 288، 423). (¬7) سنن النسائي (4/ 205 رقم 2371). (¬8) سنن أبي داود (2/ 325 رقم 2437).

رواه خ (¬1) م (¬2). 3758 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله". أخرجاه أيضًا (¬3). 3759 - عن أبي قتادة الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من كل شهر (و) (¬4) رمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله". رواه م (¬5). 3760 - عن أبي الدرداء قال: "أوصاني حبيبي بثلاث (لن) (¬6) أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر". رواه م (¬7). 3761 - عن معاذة العدوية: "أنها سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم". رواه م (¬8). 3762 - عن أبي ذر قال: "أوصاني حبيبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لا أدعهن إن شاء الله ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 266 رقم 1981). (¬2) صحيح مسلم (1/ 499 رقم 721). (¬3) البخاري (4/ 259 رقم 1976)، ومسلم (2/ 812 رقم 1159). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 818 - 819 رقم 1162). (¬6) في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) صحيح مسلم (1/ 499 رقم 722). (¬8) صحيح مسلم (2/ 818 رقم 1160).

أبدًا، أوصاني بصلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2). 3763 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن. وزاد: "فأنزل الله -عز وجل- تصديق ذلك في كتابه: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (¬7) اليوم بعشرة أيام". 3764 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من كل شهر". رواه الإمام أحمد (¬8) س (¬9). 3765 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم- يعني من غرة كل شهر- ثلاثة أيام". رواه د (¬10) س (¬11) ت (¬12)، وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 173). (¬2) سنن النسائي (3/ 229 رقم 1676). (¬3) المسند (5/ 145). (¬4) سنن النسائي (4/ 218 رقم 2408). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 545 رقم 1708). (¬6) جامع الترمذي (3/ 135 رقم 762). (¬7) سورة الأنعام، الآية: 160. (¬8) المسند (2/ 90). (¬9) سنن النسائي (4/ 219 رقم 2412). (¬10) سنن أبي داود (2/ 328 رقم 2450). (¬11) سنن النسائي (4/ 204 رقم 2367). (¬12) جامع الترمذي (3/ 118 رقم 742).

66 - ذكر أيام البيض

3766 - عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول) (¬1): "صيام حسن؛ ثلاثة أيام من الشهر". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3). 3767 - عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في صيام ثلاثة أيام من الشهر: "صوم الدهر وإفطاره". رواه الإمام أحمد (¬4). 66 - ذكر أيام البيض (¬5) 3768 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم (ثلاث) (¬6) عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة". رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- س (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن. 3769 - عن قتادة بن ملحان قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بصيام أيام ¬

_ (¬1) من المسند وسنن النسائي. (¬2) المسند (4/ 22، 217). (¬3) سنن النسائي (4/ 218 رقم 2410). (¬4) المسند (3/ 435، 5/ 35). (¬5) يقع في كثير من كتب الفقه: "الأيام البيض" بتعريف الأيام، قال النووي: وهو خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام؛ لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه: "أيام البيض" بإضافة البيض، أي أيام الليالي البيض. وقال بعض العلماء: يجوز "الأيام البيض" على تقدير الأيام البيض لياليها فحذفت لياليها من الكلام. انظر عجالة الإملاء (ص 233) بتحقيقي. (¬6) في "الأصل": ثلاثة: والمثبت من المسند. (¬7) المسند (5/ 162). (¬8) سنن النسائي (4/ 222 رقم 2421). (¬9) جامع الترمذي (3/ 134 رقم 761).

البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 3770 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر". رواه س (¬4). 3771 - عن جرير بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض (صبيحة) (¬5) ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة". رواه س (¬6). 3772 - عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر. قال: إن كنت صائمًا فصم (الغُرَّ) (¬7) ". رواه س (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 165، 5/ 27، 28). (¬2) سنن أبي داود (2/ 328 رقم 2449). (¬3) سنن النسائي (4/ 224 - 225 رقم 2429 - 2431). 3770 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 103 - 104 رقم 100). (¬4) سنن النسائي (4/ 198 - 199 رقم 2344). (¬5) من سنن النسائي. (¬6) سنن النسائي (4/ 221 رقم 2419). (¬7) في "الأصل": العشر. والمثبت من سنن النسائي، والمراد بالأيام الغر البيض الليالي بالقمر، وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. النهاية (3/ 354). (¬8) سنن النسائي (4/ 222 رقم 2420).

67 - باب صوم الاثنين والخميس وصوم الأربعاء والخميس والجمعة وشوال

67 - باب صوم الاثنين والخميس وصوم الأربعاء والخميس والجمعة وشوال 3773 - عن أبي قتادة الأنصاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن صوم الاثنين، قال: ذاك يوم وُلدت فيه، ويوم بُعثت أو أُنزل عليَّ فيه". رواه م (¬1). 3774 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا -أو أركوا (¬2) - هذين حتى يفيئا" (¬3). وفي لفظ (¬4): "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا". رواه م. 3775 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس؛ فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 820 رقم 1162). (¬2) هو من ركوته أركوه: إذا أخرته، أي: أخروهما حتى يصطلحا، وقيل: هو من الركو بمعنى الإصلاح، أي: أصلحوا ذات بينهما حتى يقع بينهما الصلح. قاله ابن الأثير في جامع الأصول (6/ 649). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1987 - 1988 رقم 2565/ 36). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1987 رقم 2565/ 35). (¬5) المسند (6/ 120). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 553 رقم 1740). (¬7) جامع الترمذي (3/ 122 رقم 747).

3776 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صوم الاثنين والخميس". رواه س (¬1) ق (¬2) ت (¬3)، وقال: حديث حسن غريب. 3777 - عن حفصة بنت عمر قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6). 3778 - ورواه الإمام أحمد (¬7) والنسائي (¬8) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 3779 - عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يؤمن إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين؛ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم". رواه الإمام أحمد (¬9) د (¬10) س (¬11). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (4/ 153 رقم 2185، 2186)، (3/ 204 رقم 2360، 2361). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 553 رقم 1739). (¬3) جامع الترمذي (3/ 121 رقم 745). (¬4) المسند (6/ 287). (¬5) سنن أبي داود (2/ 328 رقم 2451). (¬6) سنن النسائي (4/ 204 رقم 2365). (¬7) المسند (2/ 90). (¬8) سنن النسائي (4/ 220 رقم 2413، 2414). 3779 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 142 - 143 رقم 1356). (¬9) المسند (5/ 201، 206). (¬10) سنن أبي داود (2/ 325 رقم 2436). (¬11) سنن النسائي (4/ 201 - 202 رقم 2357).

3780 - عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: "دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أوله الاثنين والخميس والخميس". رواه د (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2)، ولفظه: "يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين". ورواه الإمام أحمد (¬3): "أولها الاثنين والجمعة والخميس". 3781 - عن عبيد الله بن مسلم عن أبيه قال: "سألت -أو سُئل- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقًّا؛ صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت". رواه د (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سليمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. 3782 - عن محمد بن إبراهيم: "أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صم شوال. فترك أشهر الحرم ولم يزل يصوم شوال حتى مات". رواه ق (¬7). 3783 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام الأربعاء والخميس والجمعة كان له عدل رقبة" (¬8). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 328 رقم 2452). (¬2) سنن النسائي (4/ 221 رقم 2418). (¬3) المسند (6/ 289، 310). (¬4) سنن أبي داود (2/ 324 رقم 2432). (¬5) السنن الكبرى (2/ 147 رقم 2778 - 2780). (¬6) جامع الترمذي (3/ 123 رقم 748). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 555 رقم 1744). (¬8) رواه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 175 رقم 1136) وعنه أبو نعيم في الحلية=

68 - ذكر صوم أشهر الحرم

رواه القاضي أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. 68 - ذكر صوم أشهر الحرم 3784 - عن مجيبة الباهلية عن أبيها -أو عمها- "أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر. قال: زدني فإن (بي) (¬1) قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. قال (بأصابعه) (¬2) الثلاثة ثم أرسلها". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5). ¬

_ = (5/ 218) من طريق سليمان بن عبد الله عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عَمْرو، وقال أبو نعيم: رواه حيوة بن شريح عن بقية موقوفاً، ولم نكتبه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا من حديث سليمان عن بقية. اهـ. والموقوف رواه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 175 رقم 1137). قلت: ذكره الطبراني في ترجمة "خالد بن معدان عن عبد الله بن عَمْرو"، بعد أن ذكر ترجمة "خالد عن عبد الله بن عُمَر" فلعل ما في "الأصل": "عن عبد الله بن عُمَر" صوابه "عن عبد الله بن عَمْرو" والله أعلم. (¬1) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) في "الأصل": بأصبعيه. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) المسند (5/ 28). (¬4) سنن أبي داود (2/ 322 - 323 رقم 2428). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 554 رقم 1741).

69 - باب في الصوم زكاة الجسد

69 - باب في الصوم زكاة الجسد 3785 - عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف الصبر". رواه ق (¬1) من رواية موسى بن عبيدة، وهو متكلم فيه (¬2). 70 - باب فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه 3786 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". رواه خ (¬3) م (¬4). 3787 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدَين الله أحق أن يُقضى" (¬5). وفي رواية (¬6): "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك". رواه خ م، وهذا لفظه، وهو أتم، والرواية الأخيرة إنما رواها البخاري (¬7) ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 555 رقم 1745). (¬2) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114). (¬3) صحيح البخاري (4/ 226 رقم 1952). (¬4) صحيح مسلم (2/ 803 رقم 1147). (¬5) البخاري (4/ 226 - 227 رقم 1952) ومسلم (2/ 804 رقم 1148/ 155). (¬6) صحيح مسلم (2/ 804 رقم 1148/ 156). (¬7) صحيح البخاري (4/ 227) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.

71 - باب في ذكر من مات وعليه صيام رمضان

تعليقًا وهو: "قالت إمرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر" حسب. وكذلك روى (¬1): "إن أختي ماتت" حسب. 3788 - عن بريدة قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت؟ فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها". رواه م (¬2). وفي لفظ (¬3): "صوم شهرين". 3789 - عن ابن عباس: "أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها -أو أختها- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فامرها أن تصوم عنها". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- س (¬6). 71 - باب في ذكر من مات وعليه صيام رمضان 3790 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه أيام شهر فليُطعِم (عنه) (¬7) مكان كل يوم مسكيناً (¬8) ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 227) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 805 رقم 1149/ 157). (¬3) صحيح مسلم (2/ 805 رقم 1149/ 158). (¬4) المسند (1/ -216، 338). (¬5) سنن أبي داود (3/ 237 رقم 3308). (¬6) سنن النسائي (7/ 20 رقم 3825). (¬7) من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه. (¬8) كذا في جامع الترمذي "مسكينًا" بالنصب، وفي سنن ابن ماجه: "مسكين" بالرفع،=

72 - باب في قضاء رمضان

رواه ت (¬1) ق (¬2)، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. 3791 - عن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه" (¬3). رواه د (¬4). 72 - باب في قضاء رمضان 3792 - عن عائشة قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". قال يحيى -هو ابن (سعيد) (¬5) -: الشغل (¬6) من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه خ (¬7) م (¬8)، ولم يقل أنه من قول يحيى، وذكر في لفظ آخر (¬9): قال: ¬

_ =فرواية ابن ماجه على بناء الفعل "فليُطعم" للمجهول، و"مسكين" نائب للفاعل، ورواية الترمذي على بناء الفعل للمعلوم أي فَليطعم ولي من مات، و"مسكينًا" مفعول به، انظر تحفة الأحوذي (3/ 405 - 406). (¬1) جامع الترمذي (3/ 96 رقم 718). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 558 رقم 1757). (¬3) انظر تحقيقًا بديعاً للإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث وبيان فقهه، والجمع بينه وبين أحاديث الباب السابق في تهذيب السنن (7/ 34 - 38). (¬4) سنن أبي داود (2/ 315 رقم 2401). (¬5) في "الأصل": سعد. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء التصريح باسم أبيه في صحيح مسلم، وكذا قاله ابن حجر في الفتح (4/ 224) ونقله عن الضياء أيضاً. (¬6) هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره الشغل هو المانع لها. فتح الباري (4/ 225). (¬7) صحيح البخاري (4/ 222 رقم 1950). (¬8) صحيح مسلم (2/ 802 - 803 رقم 1146). (¬9) صحيح مسلم (2/ 803 رقم 1146).

فظننت أن ذلك لمكانها من النبي - صلى الله عليه وسلم -. يحيى يقوله. 3793 - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرروية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة". رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه. وفي لفظ له (¬3): "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء". 3794 - عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يفرق؛ لقول الله -تعالى-: (فعدة من أيام أخر) (¬4) ". رواه خ (¬5) تعليقًا. 3795 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق، وإن شاء تابع". رواه الدارقطني (¬6)، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر. 3796 - وروى (¬7) عن محمد بن المنكدر قال: "بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع صيام شهر رمضان، فقال: ذاك إليك؛ أرأيت لو كان (على) (¬8) أحدكم ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 501 رقم 321). (¬2) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 69). (¬3) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 67). (¬4) سورة البقرة، الآية: 184، 185. (¬5) (4/ 222) كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان. (¬6) سنن الدارقطني (2/ 193 رقم 74). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 194 رقم 77). (¬8) من سنن الدراقطني.

73 - باب في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)

دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء، فاللَّه أحق أن يعفو ويغفر". وقال: إسناد حسن إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم، ولا يثبت متصلاً. 3797 - وروى (¬1) عن عائشة قالت: "نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات" فسقطت "متتابعات". وقال: هذا إسناد صحيح. 3798 - وروى (¬2) عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: "لا بأس بقضاء رمضان متفرقًا". وروى نحو هذا عن أبي عبيدة بن الجراح (¬3) ومعاذ بن جبل (¬4) ورافع بن خديج (¬5) وعمرو بن العاص (¬6) وابنه عبد الله (¬7). 73 - باب في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) (¬8) 3799 - عن سلمة بن الأكوع قال: "لما نزلت هذه الآية: (وَعَلَى الَّذِينَ يطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كان من أراد أن يفطر ويفتدي (¬9) حتى نزلت الآية التي بعدها ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 192 رقم 60). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 193 رقم 66). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 192 رقم 63، 64). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 193 رقم 71 - 73). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 193 رقم 67). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 194 رقم 76). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 192 رقم 62) من طريق الواقدي، وقال: الواقدي ضعيف. (¬8) سورة البقرة، الآية: 184. (¬9) في العبارة سقط، وهو خبر "كان" والتقدير: "كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل". حاشية صحيح مسلم.

فنسختها" (¬1). وفي لفظ (¬2): قال: "كنا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (¬3) ". رواه خ (¬4) م، واللفظ له. 3800 - وعن ابن عمر: "قرأ (فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْاكِينٍ) (¬5) قال: هي منسوخة". رواه خ (¬6). 3801 - وروى (¬7) تعليقًا عن ابن أبي ليلى، ثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -: "نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه، ورُخص لهم في ذلك، فنسخها (وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لكُمْ) (¬8) فأمروا بالصوم". 3802 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ذكر أول الحديث، قال: "فأنزل الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... } إلى هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 802 رقم 1145/ 149). (¬2) صحيح مسلم (802/ 2 رقم 1145/ 150). (¬3) سورة البقرة، الآية: 185. (¬4) صحيح البخاري (8/ 29 رقم 4507). (¬5) على الجمع، قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر (2/ 226): واختلفوا في (مساكين) فقرأ المدنيان وابن عامر على الجمع، وقرأ الباقون (مسكين) على الإفراد. قلت: في رواية ابن عساكر لصحيح البخاري: "مسكين على الإفراد، كما في النسخة السلطانية (3/ 45). (¬6) صحيح البخاري (4/ 221 رقم 1949). (¬7) صحيح البخاري (4/ 221) كتاب الصوم، باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}. (¬8) سورة البقرة، الآية: 184.

مِسْكِينٍ) (¬1) قال: فكان من شاء صام ومن شام أطعم مسكينًا فأجزأ ذلك عنه. قال: ثم إن الله -عز وجل- أنزل الآية الأخرى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ... } إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬2). قال: فأثبت الله -تعالى- صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4). 3803 - وروى البخاري (¬5) عن عطاء: "سمع ابن عباس يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬6) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا". 3804 - وروى أبو داود (¬7) عن ابن عباس: " {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬8) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا (¬9) ". 3805 - وعن ابن عباس: " {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (8) واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} زاد طعام مسكين آخر {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} وليست بمنسوخة، إلا ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآيتان: 183، 184. (¬2) سورة البقرة، الآية: 185. (¬3) المسند (5/ 246 - 247). (¬4) سنن أبي داود (1/ 138 رقم 506، 507). (¬5) صحيح البخاري (8/ 28 رقم 4505). (¬6) سورة البقرة، الآية: 184. (¬7) سنن أبي داود (2/ 296 رقم 2318). (¬8) سورة البقرة، الآية: 184. (¬9) قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

74 - باب فيمن أسلم في شهر رمضان

أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وأُمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيقه" (¬1). وفي لفظ (¬2): "أو مريض يعلم أنه لا يُشفى". رواه الدارقطني. 3806 - وروى (¬3) عن ابن عباس قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه". وقال: هذا إسناد صحيح. 74 - باب فيمن أسلم في شهر رمضان 3807 - عن (عطية بن) (¬4) سفيان بن عبد الله (بن) (4) ربيعة قال: "حدثنا وفدنا الذين قدموا على (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان، وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر". رواه ق (¬6). 75 - باب فيمن فطر صائمًا وذكر دعاء الأكل 3808 - عن زيد بن خالد الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من فطر صائمًا كُتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 205 رقم 3) وقال الدارقطني: إسناد صحيح ثابت. (¬2) سنن الدارقطني (2/ 205 رقم 4، 5) وقال في كلٍّ منهما: هذا إسناد صحيح. (¬3) سنن الدارقطني (2/ 205 رقم 5). (¬4) من سنن ابن ماجه. (¬5) في "الأصل": رسول. فقط، والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 559 رقم 1760).

76 - باب في فضل الصائم إذا أكل عنده

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2) ق (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث صحيح. 3809 - عن عبد اللَّه بن الزبير قال: "أفطر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عند سعد بن معاذ، فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة". رواه ق (¬5) من رواية مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، وقد تكلم فيه (¬6). 76 - باب في فضل الصائم إِذا أكل عنده 3810 - عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها، فقدمت له طعامًا، فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أُكل عنده حتى يفرغ". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8) ت (¬9)، وقال: حديث حسن. 3811 - وعن أم عمارة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها -قال: وثاب إليها رجال من قومها- قالت: فقدمت إليهم تمرًا، فأكلوا فتنحى رجل منهم، فقال النبي ¬

_ (¬1) المسند (4/ 114، 5/ 192). (¬2) السنن الكبرى (2/ 256 رقم 3330، 3331). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 555 رقم 1746). (¬4) جامع الترمذي (3/ 171 رقم 807). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 556 رقم 1747). (¬6) ترجمته في التهذيب (28/ 18 - 22). (¬7) المسند (6/ 365، 439). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 556 رقم 1748). (¬9) جامع الترمذي (3/ 153 - 154 رقم 784 - 786).

77 - باب فيمن أدرك رمضان وعليه صوم رمضان لم يصمه

- صلى الله عليه وسلم -: ما شأنه؟ فقال: إني صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه ما من صائم يأكل عنده مفاطير إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوموا". رواه الإمام أحمد (¬1). 3812 - عن بريدة قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: الغداء يا بلال. فقال: إني صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نأكل أرزاقنا و (فضل) (¬2) رزق بلال في الجنة، أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أُكل عنده". رواه ق (¬3). 77 - باب فيمن أدرك رمضان وعليه صوم رمضان لم يصمه 3813 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينًا". رواه الدارقطني (¬4)، وقال إبراهيم بن نافع و (عمر بن موسى بن وجيه) (¬5) ضعيفان. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 365، 439). (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 556 رقم 1749). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 197 رقم 89). (¬5) في "الأصل": عمرو بن موسى من وجه. والمثبت من سنن الدارقطني، وعُمر بن موسى ابن وجيه ترجمته في التاريخ الكبير (6/ 197 رقم 2157) والجرح والتعديل (6/ 133 رقم 727) وغيرهما، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، كان يضع الحديث.

78 - باب في تحفة الصائم

3814 - ورواه (¬1) عن أبي هريرة موقوفًا من قوله، وقال: إسناد صحيح. 3815 - ورواه (¬2) أيضاً عن ابن عباس قوله. 3816 - ورواه (¬3) عن ابن عمر قال: "من أدركه رمضان وعليه رمضان فليطعم مكان كل يوم مسكينًا مداً من حنطة". 78 - باب في تحفة الصائم 3817 - عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحفة الصائم الدهن والمجمر". رواه ت (¬4) وقال: حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يُضعف. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 197 رقم 88). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 197 رقم 91). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 196 رقم 85، 86). (¬4) جامع الترمذي (3/ 164 رقم 801).

كتاب الاعتكاف

كتاب الاعتكاف 3818 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان". رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده: "قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسجد". 3819 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده". رواه خ (¬3) م (¬4). 3820 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخبائه فضُرب -أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان- فأمرت زينب بخبائها فضُرب، وأمر غيرها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبائه فضُرب، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الفجر نظر فإذا الأخبية، قال: آلبر تردن؟ فأمر (بخبائه فقوض) (¬5) وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف (في العشر الأول من شوال) (¬6) " (¬7). وفي لفظ (¬8) ذكر عائشة وحفصة وزينب أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 318 رقم 2025). (¬2) صحيح مسلم (2/ 830 رقم 1171). (¬3) صحيح البخاري (4/ 318 رقم 2026). (¬4) صحيح مسلم (2/ 830 رقم 1172). (¬5) في "الأصل": ببنائه فقرض، فأذنت لها فضربت خباءً. والمثبت في صحيح مسلم. (¬6) في "الأصل": العشر الاواخر من شعبان. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (2/ 831 رقم 1173/ 6). (¬8) صحيح مسلم (2/ 831 - 832 رقم 1173).

رواه خ (¬1) م، ورواية البخاري عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة (أن تضرب خباء) (¬2) فأذنت لها فضربت خباءً، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباءً آخر، فلما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية، فقال: ما هذا؟ فأُخبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: آلبر تردن بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال". وفي لفظ له (¬3): عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آلبر أردن بهذا ما أنا بمعتكف. (فرجع) (¬4)، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال". وفي لفظ له (¬5): "ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال". 3821 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألت أبا سعيد الخدري قلت: هل سمعت - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين. قال: فخطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة عشرين فقال: إني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها؛ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 323 رقم 2033). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (4/ 335 رقم 2045). (¬4) في "الأصل": فرج. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (4/ 332 - 333 رقم 2041).

فالتمسوها في العشر الأواخر (في) (¬1) وتر فإني أريت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال فجاءت سحابة فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته" (¬2). 3822 - وعن أبي سعيد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين -وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه- قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين صبيحتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد (¬3)، فبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين" (¬4). رواه خ -وهذا لفظه في كلا الطريقين- ورواه م (¬5) بطرق منها: 3823 - عن أبي سعيد قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أُتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه، قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (4/ 329 رقم 2036). (¬3) أي: قطر سقفه بالماء، وأوكف أيضاً. مشارق الأنوار (2/ 286). (¬4) صحيح البخاري (4/ 318 - 319 رقم 2027). (¬5) صحيح مسلم (2/ 824 - 827 رقم 1167).

وماء. فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء، فوكف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر". 3824 - عن أبي هريرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف فيه عشرين يومًا". رواه خ (¬1)، ورواه ق (¬2) فزاد فيه: "وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قُبض فيه عرض عليه مرتين". 3825 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا" (¬3). وفي لفظ (¬4): "كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬5)، وزاد: قالت: "إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة". 3826 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف مع بعض نسائه -وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم" (¬6). وفي لفظ (¬7): "اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة (مستحاضة) (¬8) من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 334 رقم 2044). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 562 رقم 1769). (¬3) صحيح البخاري (4/ 320 - 321 رقم 2029). (¬4) صحيح البخاري (4/ 321 رقم 2031). (¬5) صحيح مسلم (1/ 244 رقم 297). (¬6) صحيح البخاري (1/ 489 رقم 309). (¬7) صحيح البخاري (4/ 488 رقم 2037). (¬8) من صحيح البخاري.

أزواجه، فكانت ترى (الدم) (¬1) والصفرة والطست تحتها، وهي تصلي". رواه خ. 3827 - عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: "أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد -عند باب أم سلمة- مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله. وكبر عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الشيطان يبلغ مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا" (¬2). وفي لفظ (¬3): "ثم (أجازا) (¬4) فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: تعاليا، إنها صفية بن حيي. فقالا: سبحان الله (يا رسول الله) (¬5). قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يُلقي في (قلوبكما) (¬6) شيئًا". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬7). 3828 - عن ابن عمر: "أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك". رواه خ (¬8) م (¬9)، وفي لفظ البخاري (¬10): "أوف بنذرك اعتكف ليلة". ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري: الحمرة. (¬2) صحيح البخاري (4/ 326 رقم 2035). (¬3) صحيح البخاري (4/ 330 رقم 2038). (¬4) في "الأصل": انحاز. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) في صحيح البخاري: أنفسكما. (¬7) صحيح مسلم (4/ 1712 رقم 2175). (¬8) صحيح البخاري (4/ 322 رقم 2032). (¬9) صحيح مسلم (3/ 1277 رقم 1656). (¬10) صحيح البخاري (4/ 333 رقم 2042) بلفظ: "أوف بنذرك" فقط.

وفي رواية لمسلم: "أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة (بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله) (¬1) إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يومًا". رواه أبو داود (¬2)، وفيه: "فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اعتكف وصم". 3829 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسنٌ صحيح غريب. 3830 - عن أُبي بن كعب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- وعنده: "فسافر عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين". 3831 - عن عائشة أنها قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) سنن أبي داود (3/ 242 رقم 3325). 3829 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 301 رقم 1946). (¬3) المسند (3/ 104). (¬4) جامع الترمذي (3/ 166 رقم 803). 3830 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 44 - 47 رقم 1271 - 1277). (¬5) المسند (5/ 114). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 562 رقم 1770). (¬7) سنن أبي داود (2/ 331 رقم 2463).

رواه د (¬1). 3832 - وعن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه". رواه د (¬2)، وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تكلم فيه (¬3). 3833 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان إذا اعتكف طُرح له فراشه، ويُوضع له سريره وراء إسطوانه التوبة". رواه ق (¬4). 3834 - وروى (¬5) أيضًا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المعتكف يتبع الجنازة، ويعود المريض". وهو من رواية هياج الخراساني (¬6) عن عنبسة بن عبد الرحمن (¬7)، وكلاهما متروك الحديث. 3835 - وروى ابن ماجه (¬8) أيضًا عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المعتكف: هو يعتكف الذنوب وتجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها". هو من رواية فرقد السبخي (¬9)، وفيه كلام. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 333 رقم 2473). (¬2) سنن أبي داود (2/ 333 رقم 2472). (¬3) ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 564 رقم 1774). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 565 رقم 1777). (¬6) ترجمته في التهذيب (30/ 357 - 360). (¬7) ترجمته في التهذيب (22/ 416 - 419). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 566 - 567 رقم 1781). (¬9) ترجمته في التهذيب (23/ 164 - 170).

1 - باب كراهية الصمت في الصوم

3836 - عن حذيفة: "أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة -أو قال: في مسجد جماعة". رواه سعيد بن منصور. 3837 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه". رواه الدارقطني (¬1)، وقال: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. 1 - باب كراهية الصمت في الصوم 3838 - عن قيس بن أبي حاتم قال: "دخل أبو بكر على امرأة من أحمس -يقال لها: زينب- فكلمها فأبت أن يكلمها، فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي. (فإن هذا لا يحل) (¬2) هذا من أمر الجاهلية". رواه خ (¬3). 3839 - عن ليلى امرأة بشير -هو ابن الخصاصية- "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحداً؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما (أن) (¬4) لا تكلم أحداً فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت". رواه الإمام أحمد (¬5). 3840 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل العشر أحي الليل، وأيقظ ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 199 رقم 3). (¬2) في "الأصل": فقال إن. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (7/ 182 رقم 3834). (¬4) من المسند. (¬5) المسند (5/ 224).

أهله وشد المئزر". وأخرجه خ (¬1) م (¬2). وله (¬3): "كان (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره". 3841 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 3842 - عن حذيفة قال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريدة النخل فصب عليه دلواً من ماءٍ". رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب الصوم. 3843 - وروى عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مريضًا قام ونام، فإذا دخل العشر شمر المئزر واجتنب النساء، واغتسل بين الأذانين، وجعل العشاء سحوراً". هو من رواية مسلم بن خالد، وقد تكلم فيه بعضهم (¬7)، ووثقه يحيى بن معين (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 316 رقم 2024). (¬2) صحيح مسلم (2/ 832 رقم 1174). (¬3) صحيح مسلم (2/ 832 رقم 1175). (¬4) من صحيح مسلم. 3841 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 401 - 402 رقم 789 - 791). (¬5) المسند (1/ 98، 128، 132، 133، 137). (¬6) جامع الترمذي (3/ 161 رقم 795). (¬7) ترجمثه في التهذيب (27/ 508 - 514). (¬8) الجرح والتعديل (8/ 183 رقم 800).

قد تقدم ذكر ليلة القدر في كتاب الصلاة (¬1) ونذكر ها هنا ما (لم) (¬2) نذكره قبل. 3844 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى". رواه خ (¬3). 3845 - عن أبي سعيد الخدري قال: "اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، قال: فلما انقضين أمر بالبناء فقُوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فاعيد، ثم خرج على الناس، فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، فنسيته فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة (والسابعة) (¬4) والخامسة". قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة و (عشرون) (¬5) فالتي تليها ثنتان وعشرين وهي التاسعة، وإذا مضت ثلاث و (عشرون) (5) فالتي تليها السابعة، وإذا مضت خمس و (عشرون) (5) فالتي تليها الخامسة". وفي لفظ: "يختصمان" بدل "يحتقان". رواه مسلم (¬6). ¬

_ (¬1) الأحاديث (2582 - 2599). (¬2) في "الأصل": لا. (¬3) صحيح البخاري (4/ 306 رقم 2021). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) في "الأصل": عشرين. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (2/ 826 - 827 رقم 1167/ 217).

3846 - عن عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: "ذكر ليلة القدر عند أبي بكرة، فقال (ما) (¬1) أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في العشر الأواخر؛ فإني سمعته يقول: التمسوها في تسع بقين، أو سبع بقين، أو خمس بقين، أو ثلاث، أو آخر ليلة. وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. 3847 - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة القدر في العشر البواقي؛ من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله -تبارك وتعالى- يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمي به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مشرقة ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ". رواه الإمام أحمد (¬4). 3848 - عن نعيم بن زياد أبي طلحة الإيادي أنه سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص: "قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة تسع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكنا ندعو السحور ¬

_ (¬1) في "الأصل": و. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) المسند (5/ 36، 39، 40). (¬3) جامع الترمذي (3/ 160 - 161 رقم 794). 3847 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 279 رقم 342). (¬4) المسند (5/ 324).

2 - باب ما يدعى به [في] ليلة القدر

الفلاح، فأما نحن فنقول: ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة، فمن أصوب نحن أم أنتم". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2). 3849 - عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق عليَّ القيام فأمرني بليلة؛ لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر؟ قال: عليك بالسابعة". رواه الإمام أحمد (¬3). 3850 - وروى (¬4) عن أبي إسحاق أنه سمع أبا حذيفة يحدث عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نظرت إلى القمر صبيحة ليلة (القدر) (¬5) فرأيته كأنه فلق جفنة"، وقال أبو إسحاق: إنما يكون القمر كذلك ليلة (¬6) ثلاثة وعشرين. 2 - باب ما يدعى به [في] (¬7) ليلة القدر 3851 - عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلةٍ (ليلة) (¬8) القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 272). (¬2) سنن النسائي (3/ 203 رقم 1605). (¬3) المسند (1/ 240). (¬4) المسند (5/ 369). (¬5) في "الأصل": البدر. والمثبت من المسند. (¬6) زاد بعدها في "الأصل": صبيحة صبيحة. وهي زيادة مقحمة. (¬7) في "الأصل": فيه. (¬8) من جامع الترمذي.

3 - باب في قيام ليلتي العيد

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح. 3 - باب في قيام ليلتي العيد 3852 - عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قام ليلتي العيدين للَّه محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". رواه ق (¬5). تم بحمد الله المجلد الثالث يتلوه -إن شاء الله - في المجلد الرابع كتاب الحج ¬

_ (¬1) المسند (6/ 258). (¬2) سنن النسائي الكبرى (4/ 407 - 408 رقم 7712). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 265 - رقم 3850). (¬4) جامع الترمذي (5/ 499 رقم 3513). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 1782).

وقال سفيان بن عيينة (¬1): كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث سياقة جيدة على ما فيه. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن سفيان عنه، وقد ضعفه (¬2) أيضًا يحيى بن معين (1) وأبو حاتم (1). مسلم (¬3): حدثني زهير بن حرب، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن شهاب، عن عامر بن واثلة "أن نافع بن الحارث لقي عمر بعسفان -وكان عمر استعمله على مكة- فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. (قال: ومن ابن أبزى) (¬4). قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم - صلى الله عليه وسلم - قد قال: إن الله -عز وجل- يرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع آخرين" (¬5). الطحاوي (¬6): حدثنا يوسف بن يزيد، ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمرو، عن حبيب بن هند الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أخذ السبع فهو خير (¬7) " يعني: السبع الطوال من القرآن. مسلم (¬8): حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فتصدق به آناء الليل وآناء النهار" (¬9). ¬

_ (¬1) الجرح والتعديل (2/ 132). (¬2) حاشية: ضعفه يُحتمل لهذا الحديث العظيم القدر عند المسلمين؛ لكونه في الرغبة. (¬3) (1/ 559 رقم 817). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) رواه ابن ماجه (1/ 78 - 79 رقم 218). (¬6) شرح مشكل الآثار (3/ 408 رقم 1378). (¬7) كذا في "الأصل" بالخاء المعجمة والياء التحتية، وفي شرح المشكل: "حبر" بالحاء المهملة، والباء الموحدة، وهو المعروف. (¬8) (1/ 559 رقم 815/ 267). (¬9) رواه البخاري (8/ 691 رقم 5025 وطرفه في: 7529)، والنسائي في الكبرى (5/ 27=

البخاري (¬1): حدثنا علي بن إبراهيم، ثنا روح، ثنا شعبة، عن سليمان، سمعت ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعة جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما آوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالاً فهو مهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل" (¬2). مسلم (¬3): حدثنا يحيى بن يحيى، أبنا أبو خيثمة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كان رجل يقرأ [سورة الكهف] (¬4) وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن" (¬5). مسلم (¬6): حدثني الحسن الحلواني وحجاج بن الشاعر -وتقاربا في اللفظ- قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، ثنا يزيد بن الهاد، أن عبد الله بن خباب حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدثه "أن أُسَيد بن حُضَير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضاً، قال أُسيد فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها؛ فإذا مثل الظُّلة فوق رأسي فيها أمثال السُّرُج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوت الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ =رقم 8072)، والترمذي (4/ 291 رقم 1936)، وابن ماجه (2/ 1408 رقم 4209). (¬1) (8/ 691 رقم 5026). (¬2) رواه النسائي في الكبري (5/ 27 رقم 8073). (¬3) (1/ 547 - 548 رقم 795/ 240). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) رواه البخاري (6/ 719 رقم 3614 وطرفاه في: 4839، 5011)، والنسائي في الكبري (6/ 462 - 463 رقم 11503)، والترمذي (5/ 148 - 149 رقم 2885). (¬6) (1/ 548 - 549 رقم 796).

باب مثل الجوف الذي ليس فيه الشيء من القرآن

اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت، ثم جالت أيضًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ ابن حضير. قال: فانصرفت وكان يحيى قريبًا منها فخشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السُّرُج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم" (¬1). باب مثل الجوف الذي ليس فيه الشيء من القرآن الترمذي (¬2): حدثنا أحمد بن منيع، ثنا جرير، عن قابوس عن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب". قال: هذا حديث حسن صحيح. باب البكاء عند سماع القرآن مسلم (¬3): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، جميعًا عن حفص -قال أبو بكر: ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَبيدة، عن عبد الله قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقرأ على القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أُنزل؟! قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} (¬4) رفعت رأسي -أو غمزني رجل فرفعت رأسي- فرأيت دموعه تسيل" (¬5). باب فضل فاتحة الكتاب البخاري (¬6): حدثنا علي بن عبد الله، ثنا ¬

_ (¬1) رواه النسائي في الكبرى (5/ 67 - 68 رقم 8244). (¬2) (5/ 162 رقم 2913). (¬3) (1/ 551 رقم 800). (¬4) النساء: 41. (¬5) رواه البخاري (8/ 98 - 99 رقم 4582)، والنسائي في الكبرى (5/ 28 رقم 8078)، والترمذي (5/ 222 رقم 3025، 3026). (¬6) (8/ 671 رقم 5006).

(3) سقط من هنا ورقة من مصورتنا، وقد استدركناها في آخر المجلد، لأننا لم نحصل عليها إلا بعد طبع الكتاب، ونعتذر لجميع القراء عن هذا الخطأ غير المقصود.

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ) تقديم فضيلة الدكتور أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم تحقيق أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة المُجَلَّدُ الرَّابِعُ الحَجُّ - البُيُوعُ النَّاشِر دَارُ مَاجِد عَسيرِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م الناشر دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - جده - 21412 ص. ب 15126 الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529 جوال 055323116 - وجوال 055623705 المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151

كتاب الحج

كتاب الحج 1 - باب في فضائل الحج 3853 - عن أبي هريرة قال: "سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ (قال) (¬1): إيمان باللَّه ورسوله. (قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله) (1). قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور". رواه خ (¬2) ومسلم (¬3). 3854 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حج للَّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". أخرجاه (¬4) أيضًا، ولفظ مسلم: "من أتى هذا البيت". وفي لفظ: من حج فلم يرفث". 3855 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". أخرجاه (¬5) أيضًا. 3856 - عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: "يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور". رواه خ (¬6). ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري، واللفظ له. (¬2) صحيح البخاري (3/ 446 رقم 1519). (¬3) صحيح مسلم (1/ 88 رقم 83). (¬4) البخاري (3/ 446 رقم 1521)، ومسلم (2/ 983 رقم 1350). (¬5) البخاري (3/ 698 رقم 1773)، ومسلم (2/ 983 رقم 1349). (¬6) صحيح البخاري (3/ 446 رقم 1520).

ورواه س (¬1) وفيه: "ألا نخرج فنجاهد معك؛ فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد؟ قال: لا، ولَكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله: حج البيت، حج مبرور". 3857 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله -عز وجل- فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ". رواه م (¬2)، ورواه س (¬3) وزاد فيه: "عبدًا أو أمة". 3858 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة". رواه س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 3859 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد". رواه س (¬6). 3860 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وفد الله -تعالى- ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 114 - 115 رقم 2627). (¬2) صحيح مسلم (2/ 982 رقم 1348). (¬3) سنن النسائي (5/ 251 - 252 رقم 3003). (¬4) سنن النسائي (5/ 116 رقم 2630). (¬5) جامع الترمذي (3/ 175 رقم 810). 3859 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 17 رقم 14، 15). (¬6) سنن النسائي (5/ 115 - 116 رقم 2629).

رواه س (¬1). 3861 - وروى (¬2) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة". 3862 - عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4). 3863 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم". رواه ق (¬5). 3864 - وروى (¬6) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم". 3865 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أضحى يومًا محرمًا ملبيًا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 113 رقم 2624). (¬2) سنن النسائي (5/ 113 - 114 رقم 2625). 3862 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 252 - 253 رقم 143) ونقل عن الدارقطني أنه ذكر فيه اضطراباً، وضعف عاصم بن عبيد الله راويه. (¬3) المسند (1/ 25). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 964 رقم 2887). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 966 رقم 2892). 3864 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 199 - أ) ونقل عن الدارقطني قوله: ولا يصح رفعه. (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 966 رقم 2893). (¬7) المسند (3/ 373). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 976 رقم 2925).

2 - باب وجوب الحج

3866 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا يا نبي الله، ما بر الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام". رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية محمد بن ثابت، وفيه كلام (¬2). 3867 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف". رواه الإمام أحمد (¬3). 2 - باب وجوب الحج 3868 - عن أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس، قد فُرض الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". رواه م (¬4). 3869 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقال: إن الله -تبارك وتعالى- كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال: لو قلت نعم لوجبت؛ ثم إذًا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكن حجة واحدة". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 325، 334). (¬2) رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 40) في ترجمة محمد بن ثابت بن أسلم البناني، ورواه ابن عدي في الكامل (7/ 309) في ترجمة محمد بن ثابت العبدي، وكلاهما البناني والعبدي فيه كلام. (¬3) المسند (5/ 354). (¬4) صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1337).

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) واللفظ له. 3870 - وروى الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) عن ابن عباس "أن الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع". وفي رواية ابن ماجه: "بل مرة واحدة، فما زاد فتطوع". 3871 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬6) قالوا (¬7): يا رسول الله، الحج في كل عام؟ فسكت، ثم (قالوا) (7): في كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (¬8) ". رواه ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث غريب. روياه من رواية أبي البختري، واسمه سعيد بن فيروز، قال البخاري (¬11): أبو البختري لم يدرك عليًّا. 3872 - عن أنس بن مالك قال: "قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ ¬

_ (¬1) المسند (1/ 290 - 291، 370 - 371). (¬2) سنن النسائي (5/ 111 رقم 2619). (¬3) المسند (1/ 255، 352، 371 - 372). (¬4) سنن أبي داود (2/ 139 رقم 1721). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 963 رقم 2886). (¬6) سورة آل عمران، الآية: 97. (¬7) في "الأصل": قال. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬8) سورة المائدة، الآية: 101. (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 963 رقم 2884) واللفظ له. (¬10) جامع الترمذي (3/ 178 رقم 814). (¬11) نقله الترمذي في العلل الكبير (386 رقم 26). 3872 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 215 - 217 رقم 2228 - 2229).

3 - باب ذكر أن الحج أحد أركان الإسلام

قال: لو قلت نعم لوجبت؛ ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عُذِّبتم". رواه ق (¬1). 3873 - عن ابن (أبي) (¬2) واقد الليثي، عن أبيه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحُصرِ (¬3) ". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5). وفي لفظ للإمام أحمد (¬6): عن واقد بن أبي واقد عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحُصر". 3 - باب ذكر أن الحج أحد أركان الإِسلام 3874 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8). 3875 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 963 رقم 2885). (¬2) من المسند وسنن أبي داود. (¬3) أي: أنكُنَّ لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، هي جمع الحصير الذي يبسط في البيوت، وتضم الصاد، وتسكن تخفيفًا. النهاية (1/ 395). (¬4) المسند (5/ 219). (¬5) سنن أبي داود (2/ 140 رقم 1722). (¬6) المسند (5/ 218). (¬7) صحيح البخاري (1/ 64 رقم 8). (¬8) صحيح مسلم (1/ 45 رقم 16).

يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه ... ". فذكر الحديث وفي آخره "قال: ثم انطلق فلبثت مليًّا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" (¬1). رواه م (¬2)، ورواه الدارقطني (¬3) وعنده: "وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء". وقال: إسناد صحيح. 3876 - عن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، آللَّه أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم. (قال: وزعم رسولك أن علينا ¬

_ (¬1) زاد الناسخ هنا: رواه الإمام أحمد: سأل الأقرع بن حابس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا رسول الله مرةً الحج أو في كل عام؟ قال: لا، بل مرة فما زاد فتطوع". وهي زيادة مقحمة لا محل لها هنا، وقد تقدم هذا الحديث (3869، 3870) والله أعلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 36 رقم 8). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 282 - 283 رقم 207).

4 - باب فيمن يجب عليه الحج

زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم) (¬1) قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: صدق. قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لئن صدق ليدخلن الجنة". رواه م (¬2) وقد روى خ (¬3) نحوه ولم يذكر فيه الحج، وقد سبق في الصوم (¬4). 4 - باب فيمن يجب عليه الحج 3877 - عن ابن عمر قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والرحلة" (¬5). رواه ت (¬6) ق (¬7) وزاد: "قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث التفل (¬8). وقام رجل فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: العج والثج". ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (1/ 14 - 42 رقم 12). (¬3) صحيح البخاري (1/ 179 رقم 63). (¬4) الحديث رقم (3474). (¬5) قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا، والصحيح رواية الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن يزيد، وهو متروك، ضعفه ابن معين وغيره. اهـ. نقله الزيلعي في نصب الراية (3/ 9). (¬6) جامع الترمذي (3/ 177 رقم 813). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 967 رقم 2896). (¬8) التَّفِل الذي قد ترك استعمال الطيب، من التَّفَل وهي الريح الكريهة. النهاية (1/ 191).

قال وكيع: يعني بالعج: العجيج بالتلبية، والثج: نحر البدن. وقال الترمذي: هذا حسن، وإبراهيم بن يزيد الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه (¬1). قلت: وهو عندهم من روايته. 3878 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الزاد والراحلة" يعني قوله: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (¬2) ". رواه ق (¬3) فيه: عن ابن جرير وحدثنيه ابن عطاء عن عكرمة. ولا أدري من هو ابن عطاء (¬4). 3879 - وقد رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتاب التفسير له عن أنس بن مالك "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما السبيل إليه؟ قال: الزاد والراحلة". رواه من غير طريق، ولا أرى ببعض طرقه بأسًا (¬5). ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (2/ 242 - 244). 3878 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 180 رقم 202). (¬2) سورة آل عمران، الآية: (97). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 967 رقم 2897). (¬4) هو عمر بن عطاء بن وراز، صرح باسمه في رواية الطبراني لهذا الحديث في المعجم الكبير (11/ 188 رقم 11596) ففيه: "عن ابن جريج عن عمر بن عطاء"، وذكره المزي في ترجمة عمر بن عطاء بن وراز من التهذيب (21/ 465 - 466) وكذا في مسند عمر ابن عطاء بن وراز عن عكرمة عن ابن عباس في تحفة الأشراف (5/ 153 رقم 6163)، وروى الدوري في تاريخه (3/ 98، 101) عن ابن معين قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وراز، وهم يضعفونه. اهـ، وقال نحوه الإمام أحمد، انظر التهذيب (21/ 464) وظنه الضياء عمر ابن عطاء بن أبي الخوار؛ فأخرج الحديث في المختارة. (¬5) لكن أعله العلماء، وصححوا كونه مرسلاً، وقد نقلت بعض كلامهم عليه في تخريجي لأحاديث "تفسير القرآن العزيز" لابن أبي زمنين (1/ 304 - 306)، عند تفسير الآية: 97، من سورة آل عمران، والله أعلم.

5 - باب في الخروج إلى الحج

ورواه أيضًا من طريق عبد الله بن مسعود وعائشة وغيرهما (¬1). ورواه الدارقطني (¬2) أيضًا من حديث أنس قال: "قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة". 5 - باب في الخروج إِلى الحج 3880 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل -أو أحدهما عن الآخر- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4)، وهو من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي العبسي، وقد تُكلم فيه (¬5). 3881 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعجلوا إلى الحج -يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يُعرض له". رواه الإمام أحمد (¬6). 3882 - وروى د (¬7) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد الحج فليتعجل". ¬

_ (¬1) ورواه الدارقطني في سننه (2/ 215 - 217) عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وعائشة وغيرهم، قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعائشة، وليس فيها إسناد يُحتج به. اهـ. نقله الزيلعي في نصب الراية (3/ 10). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 216 رقم 6، 7). (¬3) المسند (1/ 214، 323، 355). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 962 رقم 2883). (¬5) ترجمته في التهذيب (3/ 77 - 83). (¬6) المسند (1/ 313). (¬7) سنن أبي داود (2/ 141 رقم 1732).

6 - باب ما جاء في إثم من ترك الحج مع الإمكان

6 - باب ما جاء في إِثم من ترك الحج مع الإِمكان 3883 - عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ وذلك أن الله -تعالى- يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (¬1) ". رواه ت (¬2) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مولى ربيعة مجهول (¬3)، والحارث يضعف في الحديث (¬4). 3884 - عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: "لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين". رواه سعيد بن منصور. قال الحافظ: والحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب. 3885 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صرورة (¬5) في الإسلام". ¬

_ (¬1) سورة آل عمران، الآية: 97. (¬2) جامع الترمذي (3/ 176 رقم 812). (¬3) ترجمته في التهذيب (30/ 342 - 343). (¬4) ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253). 3885 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 178 - 179 رقم 200 - 201). (¬5) قال أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 421): في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَرورة في الإسلام"، الصرورة في هذا الحديث هو التبتل وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج، يقول: هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب؛ قال النابغة الذبياني: لو أنها عرضت لأشمط راهب ... عبد الإله صرورة مُتَعبِّدِ لرنا لبهجتها وحسن حديثها ... ولخاله رشدا وإن لم يرشدِ=

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 3886 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يركب البحر إلا حاجًّا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا" (¬3). رواه د (¬4). 3887 - وعن (أبي) (¬5) عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بات فوق بيت ليس (له) (¬6) إِجَّار (¬7) فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة". رواه الإمام أحمد (¬8). ¬

_ =يرشَد ويرشُد -يعني: الراهب التارك للنساء، يقول: لو نظر إلى هذه المرأة افتتن بها، والمعروف في كلام الناس أن الرجل الصرورة هو الذي لم يحج قط، وقد علمنا أن ذلك يسمى بهذا الاسم إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر، والأول أحسنهما وأعربهما. اهـ. (¬1) المسند (1/ 312). (¬2) سنن أبي داود (2/ 141 رقم 1729). (¬3) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 344): وهو ضعيف باتفاق الأئمة، قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده. وقال صاحب الإمام: اختلف في إسناده. اهـ. (¬4) سنن أبي داود (3/ 6 رقم 2489). (¬5) في "الأصل": به. وهو تحريف، والمثبت من المسند، وأبو عمران هو الجوني. (¬6) من المسند. (¬7) الإجَّار بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. النهاية (1/ 26). (¬8) المسند (5/ 79).

7 - باب أن الحج جهاد النساء

7 - باب أن الحج جهاد النساء 3888 - عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) وهذا لفظه. 3889 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج جهاد كل ضعيف". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5). 8 - باب قضاء الدين قبل الحج 3890 - عن أبي هريرة قال: "يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ حجة الإسلام وعليَّ دين. قال: فاقض دينك". رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬6). 9 - باب في توديع الإِخوان 3891 - عن قزعة قال: "قال عبد الله بن عمر -وأرسلني في حاجة له- فقال: تعال حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأرسلني في حاجة له- فأخذ بيدي فقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك". ¬

_ (¬1) روى البخاري (3/ 446 رقم 1520) عن عائشة -رضي الله عنها قالت: "يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكُنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور". (¬2) المسند (6/ 75). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 968 رقم 2901). (¬4) المسند (6/ 294، 303، 314). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 968 رقم 2902). (¬6) مسند أبي يعلى (11/ 54 رقم 6191).

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) س في كتاب عمل يوم وليلة (¬3)، وفي لفظ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يودعنا فيقول: أستودع الله ... " وذكره. رواه س (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 3892 - عن أبي هريرة "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله، والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللَّهم اطو له البعد، وهون عليه السفر". رواه الإمام أحمد (¬6) ت (¬7) س في كتاب عمل يوم وليلة (¬8). وروى ق (¬9): "أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف". وقال الترمذي: حديث حسن. 3893 - عن أنس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أريد سفرًا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت". رواه ت (¬10)، وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 38). (¬2) سنن أبي داود (3/ 34 رقم 2600). (¬3) السنن الكبرى (6/ 131 رقم 10346، 10347). (¬4) السنن الكبرى (6/ 130 رقم 10340، 10341). (¬5) جامع الترمذي (5/ 465 رقم 3443). (¬6) المسند (2/ 325، 331، 476). (¬7) جامع الترمذي (5/ 466 رقم 3445). (¬8) السنن الكبرى (6/ 130 رقم 10339). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 976 رقم 2771). 3893 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 421 - 422 رقم 1597، 1598). (¬10) جامع الترمذي (5/ 466 رقم 3444).

10 - باب في الحج عن العاجز والميت

3894 - عن ابن عمر قال: "جاء غلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أريد هذه الناحية الحج. فمشى معه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا غلام، زودك الله التقوى، ووجهك للخير، وكفاك الهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع رأسه إليه، وقال: يا غلام، قبل الله حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك". رواه الطبراني في المناسك (¬1). 3895 - عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه استأذنه في العمرة فأذن له، فقال: عمر أخي، لا تنسنا في دعائك". وفي لفظ: "يا أخي أشركنا في دعائك". فقال عمر -رضي الله عنه-: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله: يا أخي". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) - وقال: حديث حسن صحيح- وروى ابن ماجه (¬5) بعضه. 10 - باب في الحج عن العاجز والميت 3896 - عن عبد الله بن عباس قال: "كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع". ¬

_ 3894 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 154 أ- ب). (¬1) ورواه في المعجم الكبير (12/ 292 رقم 13151) أيضًا. 3985 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 292 - 294 رقم 181 - 184). (¬2) المسند (1/ 29). (¬3) سنن أبي داود (2/ 80 رقم 1498). (¬4) جامع الترمذي (5/ 523 رقم 3562). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 966 رقم 2894).

رواه خ (¬1) م (¬2)، ولفظه للبخاري. ورواه أيضًا الإمام أحمد (¬3) ت (¬4) س (¬5) ق (¬6). 3897 - عن أبي رزين العقيلي -وهو لقيط بن عامر بن المنتفق- "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر". رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- د (¬8) س (¬9) ق (¬10) ت (¬11)، وقال: حديث حسن صحيح. 3898 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر حديثًا فيه "واستفتته جارية شابة من خثعم (فقالت) (¬12): إن أبي شيخ كبير قد أَفْنَد (¬13) وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه. قال: ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 442 رقم 1513). (¬2) صحيح مسلم (3/ 973 رقم 1334). (¬3) المسند (1/ 219، 251، 329، 346، 359). (¬4) جامع الترمذي (5/ 367 رقم 928). (¬5) سنن النسائي (5/ 116 - 117 رقم 2633). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 970 رقم 2907). (¬7) المسند (4/ 10، 11، 12). (¬8) سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1810). (¬9) سنن النسائي (5/ 111 - 112 رقم 2620). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 970 رقم 2906). (¬11) جامع الترمذي (3/ 269 رقم 930). 3898 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 240 - 241 رقم 619). (¬12) تشبه أن تكون في "الأصل": فسألت. والمثبت من المسند. (¬13) الفند في "الأصل": الكذب، وأفند تكلم بالفند، ثم قالوا للشيخ إذا هرم: قد أفند؛ لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام على سنن الصحة، وأفنده الكبر إذا أوقعه في الفند. النهاية (3/ 474 - 475).

نعم فأدي عن أبيك". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2)، وقال: حديث حسن صحيح. 3899 - عن عبد الله بن الزبير قال: "جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4). 3900 - عن ابن عباس "أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء". رواه خ (¬5). 3901 - عن بريدة قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتت امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 75 - 76). (¬2) جامع الترمذي (3/ 232 رقم 885). 3899 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 351 - 352 رقم 318 - 319). (¬3) المسند (3/ 4، 5). (¬4) سنن النسائي (5/ 117 - 118 رقم 2637). (¬5) صحيح البخاري (4/ 77 رقم 1852). (¬6) صحيح مسلم (2/ 805 رقم 1149).

3902 - وعن ابن عباس قال: "أمرت امرأة سنانَ بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ أنها تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها". رواه س (¬1). 3903 - وروى (¬2) عن ابن عباس عن امرأة "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك". 3904 - وروى (¬3) أيضًا عن ابن عباس قال: "قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق". 3905 - وروى (¬4) أيضًا عن الفضل بن عباس "أنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك". رواه من رواية سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، قال: ولم يسمع سليمان بن يسار (¬5) من الفضل. 3906 - عن حصين بن عوف قال: "قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا. فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 116 رقم 2632). (¬2) سنن النسائي (5/ 116 - 117 رقم 2633). (¬3) سنن النسائي (5/ 118 رقم 2638). (¬4) سنن النسائي (5/ 119 - 120 رقم 2642)، (8/ 229 رقم 5409، 5410). (¬5) ترجمته في التهذيب (12/ 100 - 105).

رواه ق (¬1). 3907 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك؛ فإن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا" (¬2). رواه ق (¬3). 3908 - وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي- قال: حججت عن نفسك؟ (قال: لا. قال: حج عن نفسك) (¬4) ثم حج عن شبرمة". رواه د (¬5) -وهذا لفظه- ق (¬6) والدارقطني (¬7). وفي لفظ: "فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عنه". ذكر الإمام أحمد (¬8) عن رفعه خطأ، وقال: رواه عدة (موقوفًا) (¬9) يعني: على ابن عباس. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 970 رقم 2908). (¬2) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 129 - 130): وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 969 رقم 2904). 3908 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 245 - 248 رقم 260 - 2026). (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1811). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 969 رقم 2903). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 269 رقم 148). (¬8) في رواية الأثرم ومهنا عنه. كما في المختارة (10/ 249). (¬9) في "الأصل": مرفوعًا. والمثبت من المختارة.

11 - باب في حج الصبيان

11 - باب في حج الصبيان 3909 - عن السائب بن يزيد قال: "حُجَّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين". رواه خ (¬1). 3910 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لقي ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر". رواه م (¬2). 3911 - عن جابر قال: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4). 3912 - وعن جابر قال: "رفعت امرأة صبيًّا لها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر". رواه م (¬5). 3913 - عن محمد بن كعب القرظي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما صبي حج به ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 85 رقم 1858). (¬2) صحيح مسلم (2/ 974 رقم 1336). (¬3) المسند (3/ 314). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 1010 رقم 3038). (¬5) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل"، وهو خطأ من الناسخ، إذ لو كان هذا الحديث في صحيح مسلم لقدم على الحديث السابق له، وقد روى هذا الحديث الترمذي (3/ 264 - 265 رقم 924، 926)، وابن ماجه (2/ 971 رقم 2911)، وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب. ثم قال: وقد رُوي عن محمد بن المنكدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.

12 - باب في ذكر المحرم للمرأة في السفر

أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج". رواه عبد الله بن أحمد (¬1) كذا مرسلاً. 3914 - عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: "أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجته، فإن أُعتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته، وإن بلغ فليحج". رواه الإمام الشافعي (¬2). 12 - باب في ذكر المحرم للمرأة في السفر 3915 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم". رواه خ (¬3) م (¬4) وفي لفظ له (¬5): "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم". 3916 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع (ذي) (¬6) محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال (رجل) (6): يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. قال: اخرج معها". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8). ¬

_ (¬1) ورواه أبو داود في المراسيل (144 رقم 134) أيضًا. (¬2) مسند الشافعي (ص 107) ومعرفة السنن والآثار (4/ 140 - 141 رقم 3084). (¬3) صحيح البخاري (2/ 656 رقم 1086، 1087). (¬4) صحيح مسلم (5/ 972 رقم 1338). (¬5) صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1338/ 414). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (4/ 86 رقم 1862). (¬8) صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1341).

13 - باب أن الحج في أشهر الحج

3917 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم". رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده (¬3) لفظ آخر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها". 3918 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". رواه خ (¬4) وروى مسلم (¬5) مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها". وعنده (¬6) أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". وفي لفظ له (¬7) أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها". وعند د (¬8) فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً". 13 - باب أن الحج في أشهر الحج 3919 - قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 283 رقم 1995). (¬2) صحيح مسلم (2/ 975 - 976 رقم 827). (¬3) صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1340). (¬4) صحيح البخاري (2/ 659 رقم 1088). (¬5) صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1339). (¬6) صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1339/ 420). (¬7) صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1339/ 419). (¬8) سنن أبي داود (2/ 140 رقم 1725). (¬9) وصله الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عنه، ورواه البيهقي من طريق نافع عنه، قال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. فتح الباري (3/ 491).

14 - باب قول الله تعالى (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)

وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (¬1). وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (¬2). وروى هذا البخاري (¬3) تعليقًا بلا إسناد. 3920 - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود (¬4) وعبد الله بن عمر (¬5) وابن عباس (¬6) وعبد الله بن الزبير (¬7): "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة". 14 - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (¬8) 3921 - عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله -عز وجل-: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (8) ". رواه خ (¬9). ¬

_ (¬1) وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. فتح الباري (3/ 491). (¬2) له طرق عنه قال ابن حجر: وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. فتح الباري (3/ 492). (¬3) صحيح البخاري (3/ 490) كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 42). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 45، 46). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 226 - 227 رقم 43، 47، 48). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 44). (¬8) سورة البقرة، الآية: 197. (¬9) صحيح البخاري (3/ 449 رقم 1523).

15 - باب الحج على الرحل

15 - باب الحج على الرَّحْل (¬1) 3922 - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: "حج أنس على رحل؛ فلم (¬2) يكن شحيحاً، وحدَّث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج على رحلٍ، وكانت زامِلته (¬3) ". رواه خ (¬4). 3923 - عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك قال: "حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رحل رَثٍّ (¬5) وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللَّهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة". رواه ق (¬6)، والربيع (¬7) ويزيد (¬8) فيهما كلام. 16 - باب الاغتسال عند الإِحرام 3924 - عن زيد بن ثابت "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل". رواه ت (¬9) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (¬10). ¬

_ (¬1) قال ابن حجر: بفتح الراء، وسكون المهملة، وهو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذه إلى أن التقشف أفضل من الترفه. فتح الباري (3/ 445). (¬2) قال ابن حجرة وقوله فيه: "ولم يكن شحيحًا" إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًا لا عن قلة وبخل. فتح الباري (3/ 446). (¬3) الزاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع، من الزَّمْل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه وشرابه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. فتح الباري (3/ 445). (¬4) صحيح البخاري (3/ 445 رقم 1517). (¬5) أي: خَلَق بالِ. النهاية (2/ 195). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 965 رقم 2890). (¬7) ترجمته في التهذيب (9/ 88 - 94). (¬8) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77). (¬9) جامع الترمذي (3/ 192 - 193 رقم 830). (¬10) سنن الدارقطني (2/ 220 رقم 23).

17 - باب جواز التجارة في أيام الحج

3925 - عن ابن عمر قال: "إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة". رواه الدارقطني (¬1). 3926 - وروى (¬2) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخَطمي (¬3) وأُشنان (¬4) دهنه بزيت غير كثير". 3927 - وروى (¬5) أيضًا عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعير، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج". هو من رواية يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه، ويعقوب ضعفه بعض الأئمة (¬6). 17 - باب جواز التجارة في أيام الحج 3928 - عن ابن عباس قال: "كانت عُكاظ (¬7) ومجنة وذو المجاز أسواقًا في ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 220 رقم 22). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 41). (¬3) الخطمي: نبات من الفصيلة الخُبازية، كثير النفع، يُدَق ورقه يابساً ويجعل غسلا للرأس فينقيه. المعجم الوسيط (1/ 254). (¬4) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط (1/ 19 - 20). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 219 رقم 21). (¬6) ترجمته في التهذيب (32/ 353 - 356). (¬7) بضم أوله، وآخره ظاء معجمة، قال الواقدي: عكاظ بين نخلة والطائف، وذو المجاز خلف عرفة، ومجنّة بمرِّ الظهران، وهذه أسواق قريش والعرب ولم يكن فيها أعظم من عكاظ. معجم البلدان (4/ 160).

الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (¬1) في مواسم الحج". رواه خ (¬2). 3929 - عن أبي أمامة التيمي قال: "كنت رجلاً أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون: إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم، وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن لك حجًّا؛ جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله مثلما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) فأرسل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬6). وعند الإمام أحمد قال: "قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون الموقف، وترمون الجمار، وتحلقون رءوسكم؟ قال: قلت: بلى. قال: فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل -رضي الله عنه- بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) قال: فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنتم حجاج لله". ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 198. (¬2) صحيح البخاري (8/ 34 رقم 4519). 3929 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 251 - ب). (¬3) صححه ابن خزيمة (4/ 350 رقم 3051)، والحاكم (1/ 449). (¬4) المسند (2/ 155). (¬5) سنن أبي داود (2/ 142 رقم 1733). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 293 رقم 255).

18 - باب مواقيت الحج

18 - باب مواقيت الحج 3930 - عن ابن عباس قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" (¬1). وفي لفظ (¬2): "فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها". رواه خ م (¬3). 3931 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم". وفي لفظ (¬4): "ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة". وأخرجاه (¬5) أيضًا. 3932 - وعن عبد الله بن عمر قال: "لما فتح هذان المصران (¬6) (أتوا) (¬7) عمر، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 450 رقم 1524). (¬2) صحيح البخاري (3/ 453 رقم 1526). (¬3) صحيح مسلم (2/ 838 - 839 رقم 1181). (¬4) صحيح مسلم (2/ 840 رقم 1182/ 14). (¬5) البخاري (3/ 453 رقم 1525)، ومسلم (2/ 839 - 840 رقم 1182). (¬6) المصران تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين. فتح الباري (3/ 455). وقال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: وهذا الحديث يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة اهـ. نصب الراية (3/ 15). وانظر الكلام على الأحاديث الآتية في تحديد "ذات عرق" لأهل العراق في نصب الراية (3/ 12 - 15). (¬7) في "الأصل": اقرا. والمثبت من صحيح البخاري.

فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنًا، وهو جَورٌ (¬1) عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ لهم ذات عرق". رواه خ (¬2). 3933 - عن (أبي) (¬3) الزبير "أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل -فقال: سمعت. أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم -فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم". رواه م (¬4)، ورواه ق (¬5) بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تُكلم فيه (¬6). 3934 - عن جابر -هو ابن عبد الله- وعبد الله بن عمرو -واللفظ له- قال: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي نجد- قرن، ولأهل العراق ذات عرق". رواه الإمام أحمد (¬7)، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تُكلم فيه (¬8). ¬

_ (¬1) بفتح الجيم، وسكون الواو بعدها راء، أي: ميل، والجور الميل عن القصد، ومنه قوله تعالى: (ومنها جائر). فتح الباري (3/ 455). (¬2) صحيح البخاري (3/ 455 رقم 1531). (¬3) في "الأصل": ابن. والمثبت هو الصواب، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، ترجمته في التهذيب (26/ 402 - 411). (¬4) صحيح مسلم (2/ 841 رقم 1183). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 972 رقم 2915). (¬6) ترجمته في التهذيب (2/ 242 - 244). (¬7) المسند (2/ 181). (¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).

3935 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق" (¬1). رواه د (¬2) س (¬3) والدارقطني (¬4). وفي رواية النسائي: "ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق". 3936 - عن ابن عباس قال: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق". رواه د (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن. قال الحافظ: هو من رواية يزيد بن أبي زياد (¬7) وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 3937 - عن الحارث بن عمرو السهمي قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمنى -أو بعرفات- وقد طاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق". رواه د (¬8) والدارقطني (¬9) ولفظه: "وقت لأهل اليمن يلملم أن يهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق". ¬

_ (¬1) كان الإمام أحمد ينكر هذا الحديث على أفلح بن حميد راويه. الكامل (2/ 123). (¬2) سنن أبي داود (2/ 143 رقم 1739). (¬3) سنن النسائي (5/ 125 رقم 2655). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 236 رقم 5). (¬5) سنن أبي داود (2/ 143 رقم 1740). (¬6) جامع الترمذي (3/ 194 رقم 832). (¬7) ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140). (¬8) سنن أبي داود (2/ 144 رقم 1742). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 236 رقم 6).

19 - باب من أي طريق كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ومن أي طريق يدخل

19 - باب من أي طريق كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ومن أي طريق يدخل 3938 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من طريق الشجرة (¬1)، ويدخل من طريق المُعَرَّس (¬2)، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح". أخرجه خ (¬3) وأخرج منه مسلم (¬4) إلى قوله: "المعرس". 3939 - عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه رُئي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ (بنا) (¬5) سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله يُنيخ يتحرى معرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط (¬6) من ذلك". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8). ¬

_ (¬1) الشجرة -بلفظ واحدة الشجر- هي الشجرة التي ولدت عندها أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر بذي الحليفة، وكانت سَمُرة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينزلها من المدينة ويحرم منها، وهي على ستة أميال من المدينة. معجم البلدان (3/ 369). (¬2) المُعَرش -بالضم ثم الفتح وتشديد الراء وفتحها- مسجد ذي الحليفة، على ستة أميال من المدينة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرس فيه ثم يرحل لغزاةٍ أو غيرها. معجم البلدان (5/ 180). (¬3) صحيح البخاري (3/ 458 رقم 1533). (¬4) صحيح مسلم (2/ 918 رقم 1257). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) أي: متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق. فتح الباري (3/ 460). (¬7) صحيح البخاري (3/ 458 - 459 رقم 1535). (¬8) صحيح مسلم (2/ 198 - 982 رقم 1346).

20 - باب في التلبية

20 - باب في التلبية 3940 - عن عبد الله بن عمر "أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد (والنعمة لك) (¬1) والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل". أخرجه خ (¬2) م (¬3). 3941 - وعن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك (اللَّهم لبيك) (¬4) لبيك لا شريك (لك) (¬5) لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله يقول: (هذه) (5) تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نافع: كان عبد الله يزيد (مع) (5) هذا: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل". كذا رواه مسلم (¬6). وروى البخاري (¬7): "ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند المسجد -يعني: من مسجد ذي الحليفة". 3942 - عن عائشة قالت: "إني لأعلم كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك (لبيك) (¬8) إن الحمد والنعمة لك". ¬

_ (¬1) من الصحيحين. (¬2) صحيح البخاري (3/ 477 رقم 1549). (¬3) صحيح مسلم (2/ 841 - 842 رقم 1184). (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (2/ 842 رقم 1184/ 2). (¬7) صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1541). (¬8) من صحيح البخاري.

رواه خ (¬1). 3943 - عن جابر بن عبد الله ذكر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - "فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلبيته". رواه م (¬2) وعند أبي داود (¬3) قال: "والناس (يزيدون) (¬4): ذا المعارج. ونحوه من الكلام والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول لهم شيئًا". 3944 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته: "لبيك إله الحق لبيك". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ق (¬7) وهذا لفظه. 3945 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كان من تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك". رواه س (¬8). 3946 - عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعدًا سمع رجلاً يقول: لبيك ذا المعارج. فقال: إنه لذا المعارج، ولكنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نقول ذلك". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 478 رقم 1550). (¬2) صحيح مسلم (2/ 887 رقم 1218). (¬3) سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1813). (¬4) في "الأصل": يرددون. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) المسند (2/ 341، 352، 476). (¬6) سنن النسائي (5/ 161 رقم 2751) وقال النسائي: لا أعلم أحداً أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً. (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 974 رقم 2920). (¬8) سنن النسائي (5/ 161 رقم 2750). 3946 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 170 - 171 رقم 967 - 968) ونقل عن أبي زرعة=

21 - باب الأمر برفع الصوت بالتلبية

رواه الإمام أحمد (¬1). 21 - باب الأمر برفع الصوت بالتلبية 3947 - عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال -أو قال: بالتلبية. يريد أحدهما". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. 3948 - عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعائر الحج". رواه ق (¬7) وأبو حاتم البستي (¬8)، وروى أيضًا الذي قبله (¬9). وقال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد ابن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يصح، والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه. ¬

_ =الرازي قوله: عبد الله بن أبي سلمة عن سعد مرسل. (¬1) المسند (1/ 171 - 172). (¬2) المسند (4/ 55). (¬3) سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1814). (¬4) سنن النسائي (5/ 162 رقم 2752). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 975 رقم 2922). (¬6) جامع الترمذي (3/ 191 - 192 رقم 829). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 975 رقم 2923). (¬8) الإحسان (9/ 112 - 113 رقم 3803). (¬9) الإحسان (9/ 111 - 112 رقم 3802).

3949 - عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل أي الأعمال أفضل؟ قال: العج (¬1) والثج (¬2) ". رواه ق (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4) وعنده: "أي الحج أفضل" وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، وابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن ابن يربوع. قال الحافظ: وقد رواه الطبراني (¬5) من طريق محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر الصديق (¬6). 3950 - عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يُلبِّي إلا لبَّى (مَنْ) (¬7) عن يمينه وعن شماله من حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ، حتى تنقطع الأرض من ها هنا (وها هنا) (7) ". رواه ت (¬8) ق (¬9). ¬

_ 3949 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 153 - 154 رقم 65). (¬1) العج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (3/ 184). (¬2) الثج: سيلان دماء الهدي والأضاحي. النهاية (1/ 207). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 975 رقم 2924). (¬4) جامع الترمذي (3/ 189 رقم 827). (¬5) ومن طريق الطبراني رواه المؤلف في المختارة (1/ 153 - 154 رقم 65). (¬6) قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث: عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. جامع الترمذي (3/ 190)، ثم نقل عن البخاري قوله عن هذه الرواية: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. اهـ. وقد نقل المؤلف في المختارة قول الإمام أحمد من عند الترمذي. (¬7) من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه. (¬8) جامع الترمذي (3/ 189 - 190 رقم 828). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 974 - 975 رقم 2921).

22 - باب متى يقطع الملبي التلبية

3951 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من محرم يضحى يومه يُلبِّي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه". رواه ق (¬1). 22 - باب متى يقطع الملبي التلبية 3952 - عن الفضل بن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يُلبِّي حتى رمى الجمرة". رواه خ (¬2) م (¬3). 3953 - عن ابن عباس "أن أسامة بن زيد كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مني. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - (يُلبِّي) (¬4) حتى رمى جمرة العقبة". رواه خ (¬5) م (¬6). 3954 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُلبِّي المعتمر حتى يستلم الحجر". رواه د (¬7) ت (¬8) ولفظه: عن ابن عباس (يرفع الحديث) (¬9): "أنه كان (يمسك ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 976 رقم 2925). (¬2) صحيح البخاري (3/ 622 رقم 1685). (¬3) صحيح مسلم (2/ 931 رقم 1281). (¬4) من صحيح البخاري، واللفظ له. (¬5) صحيح البخاري (3/ 473 رقم 1543، 1544، 3/ 622 رقم 1686، 1687). (¬6) صحيح مسلم (2/ 931 رقم 1281) ليس فيه حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد. (¬7) سنن أبي داود (2/ 163 رقم 1817). (¬8) جامع الترمذي (3/ 261 رقم 919). (¬9) من جامع الترمذي، وسيأتي الحديث برقم (4074)، وفيه هذه الجملة.

23 - باب في الإهلال من أي موضع

عن) (¬1) التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". وقال: حديث صحيح (¬2). 23 - باب في الإِهلال من أي موضع 3955 - عن عبد الله بن عمر قال: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة". رواه خ (¬3) م (¬4)، وعنده: "ناقته". 3956 - وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة". رواه خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه. وفي لفظ (¬7) عن سالم قال: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام (به) (¬8) بعيره". وفي لفظ (¬9): "إلا من عند المسجد -يعني: ذا الحليفة". كذا رواه م وقد روى البخاري (¬10) نحوه و (ليس) (¬11) عنده ذكر البيداء، واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب. (¬2) كذا في تحفة الأشراف (5/ 99 رقم 5958)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 151): حسن صحيح. (¬3) صحيح البخاري (3/ 482 رقم 1552). (¬4) صحيح مسلم (2/ 825 رقم 1187/ 28). (¬5) صحيح البخاري (3/ 482 - 483 رقم 1554). (¬6) صحيح مسلم (2/ 845 رقم 1187/ 27). (¬7) صحيح مسلم (2/ 843 رقم 1186/ 24). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) صحيح مسلم (2/ 843 رقم 1186/ 23). (¬10) صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1541). (¬11) ليست في "الأصل" ولا بد منها؛ فليس عند البخاري ذكر البيداء، والله أعلم.

3957 - وعن نافع قال: "كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة، ثم يركب إذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل". رواه خ (¬1). وفي لفظ له (¬2): قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة". 3958 - وعن ابن عمر أنه قال: "بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذي الحليفة مبدأه (¬3)، وصلى في مسجدها". رواه مسلم (¬4). 3959 - وعن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) س (¬7)، وقد روى خ (¬8) نحوه. 3960 - عن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعفا برحمته من النار". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 482 - 483 رقم 1554). (¬2) صحيح البخاري (3/ 443 رقم 1514). (¬3) قال القاضي: هو بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيهما، أي: ابتداء حجه، ومبدأه منصوب على الظرف أي: في ابتدائه. شرح صحيح مسلم (5/ 210). (¬4) صحيح مسلم (2/ 846 رقم 1188). 3959 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 217 رقم 1846). (¬5) المسند (3/ 207، 268). (¬6) سنن أبي داود (2/ 157 رقم 1796). (¬7) سنن النسائي (5/ 127 رقم 2661). (¬8) صحيح البخاري (3/ 648 رقم 1715).

رواه الإمام الشافعي (¬1) عن إبراهيم بن محمد (¬2) عن صالح بن محمد بن زائدة (¬3)، وفيهما كلام. 3961 - عن القاسم بن محمد قال: "كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه الدارقطني (¬4). 3962 - عن جابر بن عبد الله "أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته". رواه خ (¬5)، وقال: رواه أنس (¬6) وابن عباس (¬7). 3963 - وعن جابر بن عبد الله قال: "لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم". رواه ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. وقد روى مسلم (¬9) معناه في الحديث الطويل في صفة الحج. ¬

_ (¬1) مسند الشافعي (ص 123). (¬2) ترجمته في التهذيب (2/ 184 - 191). (¬3) ترجمته في التهذيب (13/ 84 - 89). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 238 رقم 11). قلت: هذا الحديث وما قبله ليس هذا محلهما، وسيأتيان آخر الباب أيضًا، والله أعلم. (¬5) صحيح البخاري (3/ 443 رقم 1515). (¬6) حديث أنس رواه البخاري، وتقدم برقم (3959). (¬7) حديث ابن عباس رواه البخاري (3/ 473 - 474 رقم 1545). (¬8) جامع الترمذي (3/ 181 رقم 817). (¬9) صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

3964 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: "كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفُرع أهلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحد أَهَّل إذا أشرف على جبل البيداء". رواه د (¬1). 3965 - وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما كانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته فأهل وأدرك ذلك منه أقوام -وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً- فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهلُّ، فقالوا: إنما أهل حين استقلت. ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه (أقوام) (¬2) فقالوا: إنما أهلَّ حين علا شرف البيداء. وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء، فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه". رواه د (¬3). وروى س (¬4) ت (¬5) عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل (في) (¬6) دبر الصلاة". ¬

_ 3964 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 211 رقم 1012). (¬1) سنن أبي داود (2/ 151 رقم 1775). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (2/ 150 رقم 1770). (¬4) سنن النسائي (5/ 162 رقم 2753). (¬5) جامع الترمذي (3/ 182 رقم 819). (¬6) من سنن النسائي وجامع الترمذي.

24 - باب في إهلال النفساء والحائض

وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 3966 - عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله -تعالى- مغفرته ورضوانه، واستعاذ برحمته من النار". قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول: "وكان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه الدارقطني (¬1) وصالح قد تكلم فيه بعضهم (¬2)، وقال الإمام أحمد (¬3): ما أرى به بأسًا. 24 - باب في إِهلال النفساء والحائض 3967 - عن عائشة قالت: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر (يأمرها) (¬4) أن تغتسل وتُهل". رواه مسلم (¬5). 3968 - عن جابر بن عبد الله "في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتُهل". رواه مسلم (¬6). 3969 - عن أسماء بنت عميس "أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 238 رقم 11). (¬2) ترجمته في التهذيب (13/ 84 - 89). (¬3) الجرح والتعديل (4/ 412 رقم 1810). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 869 رقم 1209). (¬6) صحيح مسلم (2/ 869 رقم 1210). 3969 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 139 - 142 رقم 50 - 53).

(ذلك) (¬1) أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مرها فلتغتسل لتُهل". رواه الإمام مالك (¬2) والإمام أحمد (¬3) س (¬4). 3970 - عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر -رضي الله عنهم- "أنه خرج حاجًّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعه أسماء بنت عميس، فولدت محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرها، أن تغتسل ثم تُهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت". رواه س (¬5) ق (¬6) ومحمد هو ابن أبي بكر، لم يسمع من أبيه (¬7). 3971 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: انقضي رأسك وامشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت (فقال: هذه مكان عمرتك) (¬8) قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا واحدًا (¬9) (بعد أن) (¬10) رجعوا من مني، وأما ¬

_ (¬1) من الموطأ ومسند أحمد وسنن النسائي. (¬2) الموطأ (1/ 264 رقم 1). (¬3) المسند (6/ 369). (¬4) سنن النسائي (5/ 127 رقم 2662). (¬5) سنن النسائي (5/ 127 - 128 رقم 2663). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 972 رقم 2912). (¬7) قال أبو حاتم: روى عن أبيه، مرسل. الجرح والتعديل (7/ 301). (¬8) من صحيح البخاري. (¬9) في رواية الكشميهني والجرجاني للصحيح: "طافوا طوافًا آخر". قال ابن حجر في الفتح (3/ 486): ولغيرهما: "طوافًا واحدًا". والأول هو الصواب، قاله عياض. (¬10) في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح البخاري.

25 - باب الاشتراط في الإحرام

الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني لحجهم". 3972 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر". رواه د (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن غريب. 25 - باب الاشتراط في الإِحرام 3973 - عن عائشة قالت: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد". رواه خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه. 3974 - عن ابن عباس "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 485 - 486 رقم 1556). (¬2) صحيح مسلم (2/ 870 رقم 1211). (¬3) سنن أبي داود (2/ 144 رقم 1744). (¬4) جامع الترمذي (3/ 282 رقم 945م). (¬5) صحيح البخاري (9/ 34 - 35 رقم 5089). (¬6) صحيح مسلم (2/ 867 - 868 رقم 1207).

رواه مسلم (¬1). 3975 - عن عكرمة عن ابن عباس "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج فأشترط؟ قال: نعم. قلت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ولفظه: "إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللَّهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. فإن لك على ربك ما استثنيت". ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 3976 - عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: "قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحرمي، وقولي: إن محلي حيث تحبسني. فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك، شرطك على ربك -عز وجل". رواه الإمام أحمد (¬6). 3977 - عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن (جدته) (¬7) - قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سُعدَى بنت عوف- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت عبد المطلب، فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس. قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 868 رقم 1208). (¬2) المسند (1/ 352). (¬3) سنن أبي داود (2/ 151 - 152 رقم 1776). (¬4) سنن النسائي (5/ 167 - 168 رقم 2765). (¬5) جامع الترمذي (3/ 278 - 279 رقم 941). (¬6) المسند (6/ 419 - 420). (¬7) تحرفت في الأصل، والمثبت من سنن ابن ماجه.

26 - باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم

رواه ق (¬1). 26 - باب الطيب للمحرم قبل أن يُحرم 3978 - عن عائشة أنها قالت: "كنت أُطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت". رواه خ (¬2) م (¬3). 3979 - وعن عائشة قالت: "كأني انظر إلى وَبِيص (¬4) الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم". رواه خ (¬5) م (¬6). وفي لفظ (¬7): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك". لفظ مسلم. ولفظ خ (¬8): "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - باطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته". ولمسلم (¬9): قالت عائشة: "كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وهو محرم". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 979 - 980 رقم 2936). (¬2) صحيح البخاري (3/ 463 رقم 1539). (¬3) صحيح مسلم (2/ 846 - 847 رقم 1189). (¬4) الوبيص: البريق. النهاية (5/ 146). (¬5) صحيح البخاري (3/ 463 رقم 1538). (¬6) صحيح مسلم (2/ 847 رقم 1190). (¬7) صحيح مسلم (2/ 848 رقم 1190/ 44). (¬8) صحيح البخاري (10/ 379 رقم 5923). (¬9) صحيح مسلم (2/ 849 رقم 1190/ 45).

وفي لفظ له (¬1) أيضًا: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك". 3980 - عن عائشة قالت: "كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد (¬2) جباهنا بالسُّك (¬3) المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سأل على وجهها، فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا". رواه د (¬4). 3981 - عن ابن (عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬5) ادهن بزيت غير مقتت (¬6) وهو محرم". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8) ت (¬9) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم يحيى بن (سعيد) (¬10) في فرقد، وقد روى عنه الناس. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 849 رقم 1191). (¬2) يقال: ضمد رأسه وخرحه إذا سنده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو. النهاية (3/ 99). (¬3) هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. النهاية (2/ 384). (¬4) سنن أبي داود (2/ 166 رقم 1830). (¬5) في "الأصل": عباس. وسقط ما بعده؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباس، إنما هو من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وسيأتي على الصواب رقم (4012) واللَّه أعلم. (¬6) أي: غير مطيب، وهو الذي يُطبخ فيه الرياحين حتى تطيب ريحه. النهاية (4/ 11). (¬7) المسند (2/ 29، 72، 143). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 1030 رقم 3083). (¬9) جامع الترمذي (3/ 294 - 295 رقم 962). (¬10) في "الأصل": معين. والمثبت من جامع الترمذي، وقد اختلف قول ابن معين في فرقد السبخي فوثقه في رواية الدارمي -تاريخ الدارمي (693) - وابن الجنيد -سؤالاته- وقال في رواية عبد الله بن أحمد: ليس به بأس. العلل ومعرفة الرجال (2/ 118)، وقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. الجرح والتعديل (7/ 82).

27 - باب في التلبيد

3981م- قال ابن عباس: "يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن". رواه خ (¬1) بغير إسناد. 27 - باب في التلبيد (¬2) 3982 - عن سالم عن أبيه قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُهلُّ ملبِّداً (¬3) ". رواه خ (¬4) م (¬5). 3983 - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديى" فلا أحِلُّ حتى أنحر". رواه خ (¬6) م (¬7). 3984 - وعن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالعسل (¬8) ". رواه د (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 463) كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. (¬2) تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويَقْمَل إبقاءً على الشعر، إنما يُلبد من يطول مكثه في الأحرام. النهاية (4/ 224). (¬3) أي: سمعته يُهل في حال كونه ملبِّدًا. فتح الباري (3/ 469). (¬4) صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1540). (¬5) صحيح مسلم (2/ 842 رقم 1184). (¬6) صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1566). (¬7) صحيح مسلم (2/ 902 رقم 1229). (¬8) قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. قال ابن حجر: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. فتح الباري (3/ 469). (¬9) سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1748).

28 - باب في غسل المخلوق عن المحرم

28 - باب في غسل المخلوق عن المحرم 3985 - عن صفوان بن يعلى بن أمية "أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله حين يُنزَل عليه. فلما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة -وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه، فيهم عمر- إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ (¬1) بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، ثم سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه؛ فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - مخمر يغط (¬2) ساعة، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك". رواه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظه. 29 - باب في لبس المحرم 3986 - عن ابن عمر "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف لا أحد إلا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس". ¬

_ (¬1) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره. والإكثار منه. النهاية (3/ 99). (¬2) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً. النهاية (3/ 372). (¬3) صحيح البخاري (3/ 460 رقم 1536). (¬4) صحيح مسلم (2/ 837 رقم 1180/ 8).

رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. وفي لفظ للبخاري (¬3): "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". وعند الإمام أحمد (¬4) د (¬5) "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو حلياً أو سراويل أو قميصًا". هو من رواية ابن إسحاق قال: "قال نافع" كأنه لم يسمعه منه (¬6)، والله أعلم. 3987 - عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله -يعني: ابن عمر- (كان) (¬7) يصنع ذلك -يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين؛ فترك ذلك". رواه د (¬8). 3988 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. يعني: للمحرم". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 469 رقم 1542). (¬2) صحيح مسلم (2/ 834 رقم 1177). (¬3) صحيح البخاري (4/ 63 رقم 1838). (¬4) المسند (2/ 22، 32). (¬5) سنن أبي داود (2/ 166 رقم 1827). (¬6) صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود، واللَّه أعلم. (¬7) في "الأصل": قال. والمثبت من سنن أبي داود. (¬8) سننْ أبي داود (2/ 176 رقم 1831).

30 - باب في تغطية المرأة وجهها وفي المحرم يظلل عليه

رواه خ (¬1) م (¬2) واللفظ له. 3989 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل". رواه م (¬3). 3990 - قال الدارقطني (¬4): سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: "نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ما يترك المحرم من الثياب" وهذا يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينة، وحديث شعبة وسعيد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب بعرفات" هذا بعد حديث ابن عمر. 30 - باب في تغطية المرأة وجهها وفي المحرم يظلل عليه 3991 - عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا -ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات- فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا جاوزونا كشفناه". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7)، وهو من رواية يزيد بن أبي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 69 رقم 1841). (¬2) صحيح مسلم (2/ 833 رقم 1178). (¬3) صحيح مسلم (2/ 836 رقم 1179). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 230 رقم 61). (¬5) المسند (6/ 30). (¬6) سنن أبي داود (2/ 167 رقم 1833). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 979 رقم 2935).

زياد، وفيه كلام (¬1). 3991م- ورواه الدارقطني (¬2) من حديث عائشة وأم سلمة من رواية يزيد أيضًا. 3992 - عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه". رواه الدارقطني (¬3). 3993 - وروى (¬4) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها" (¬5). هو من رواية أيوب بن محمد (¬6) أبي الجمل، وقد ضعفه يحيى بن معين (¬7). 3994 - عن أم الحصين قالت: "حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة". رواه مسلم (¬8). ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 294 - 295 رقم 261 - 263). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 294 رقم 260). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 294 رقم 259). (¬5) قال العقيلي في الضعفاء (1/ 116): لا يُتابع -يعني: أيوب بن محمد- على رفعه، إنما هو موقوف. اهـ. (¬6) زاد بعدها في "الأصل": به. وهي زيادة مقحمة ليست في سنن الدارقطني، فإن أيوب ابن محمد هو أبو الجمل، قال ابن عدي في الكامل (2/ 18): أيوب بن محمد يكنى أبا سهل يمامي، لقبه أبو الجمل. اهـ. وانظر الكنى لأبي أحمد الحاكم (3/ 198)، ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجر (2/ 255). (¬7) في رواية الدارمي كما في تاريخ الدارمي (179 رقم 645)، وفي رواية ابن أبي خيثمة كما في الجرح والتعديل (2/ 257)، وفي رواية ابن أبي مريم، كما في لسان الميزان (2/ 118)، ونقل أبو أحمد الحاكم في الكنى (3/ 198) عن المفضل قال يحيى بن معين: هذا ثقة. (¬8) صحيح مسلم (2/ 944 رقم 1298).

31 - باب لبس السلاح للمحرم

31 - باب لبس السلاح للمحرم 3995 - عن البراء "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب". رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي لفظ (¬3): "ولا يدخلها إلا بجلبان (¬4) (السلاح) (¬5): السيف وقرابه". 32 - باب ما يقتل المحرم من الدواب 3996 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور (¬6) ". رواه خ (¬7) م (¬8) وفي لفظ: "في الحل والحرم"، ولمسلم (¬9): "والغراب ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 70 رقم 1844). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1409 - 1411 رقم 1783). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1410 رقم 1783/ 92). (¬4) الجُلْبان -بضم الجيم وسكون اللام- شبه الجراب من الأدَم يُوضع فيه السيف مغمودًا، ويطرح الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في آخرة الكور، أو واسطته، واشتقاقه من الجُلبة، وهي الجلدة التي تُجعل على القتب، ورواه القيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وقال: هو أوعية السلاح بما فيها، ولا أُراه سُمي به إلا لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الجافية: جُلبانة، وفي بعض الروايات: "ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه" يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، كالرماح لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها، وإنما اشترطوا ذلك ليكون عَلَماً وأمارة للسلم، إذ كان دخولهم صُلحاً. النهاية (1/ 282). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) هو كل سبع يعقر: أي يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور: من أبنية المبالغة. النهاية (3/ 275). (¬7) صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1829). (¬8) صحيح مسلم (2/ 856 رقم 1198). (¬9) صحيح مسلم (2/ 856 رقم 1198/ 67).

الأبقع (¬1) ". وعند النسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور". 3997 - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". رواه خ (¬4) م (¬5). 3998 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". أخرجاه (¬6) واللفظ لمسلم، وله (¬7): "في الحرم والإحرام". 3999 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقيت شركم كما وقيتم شرها". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9)، وزاد مسلم (¬10): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. فتح الباري (4/ 46). (¬2) سنن النسائي (5/ 188 - 189 رقم 2829). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1031 رقم 3087). (¬4) صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1828). (¬5) صحيح مسلم (2/ 858 رقم 1200). (¬6) البخاري (4/ 42 رقم 1826)، ومسلم (2/ 858 - 859 رقم 1199). (¬7) صحيح مسلم (2/ 857 رقم 1199). (¬8) صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1830). (¬9) صحيح مسلم (4/ 1755 رقم 2234). (¬10) صحيح مسلم (4/ 1755 رقم 2235).

أمر محرمًا بقتل حية بمنى". 4000 - عن زيد بن جبير قال: "سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا". رواه (¬1). 4001 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". رواه د (¬2). 4002 - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع الضاري". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن. 4003 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب". رواه الإمام أحمد (¬7). ¬

_ (¬1) كذا في "الأصل" والحديث رواه البخاري (4/ 42 رقم 1827)، ومسلم (2/ 858 رقم 1200/ 75) واللفظ له. (¬2) سنن داود (2/ 170 رقم 1847). (¬3) المسند (3/ 3، 32، 79). (¬4) سنن أبي داود (2/ 170 رقم 1848). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1032 رقم 3089). (¬6) جامع الترمذي (3/ 198 رقم 838). (¬7) المسند (1/ 257).

33 - باب في المحرم إذا توفي

33 - باب في المحرم إِذا توفي 4004 - عن ابن عباس قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع من راحلته -قال أيوب: فأوقصته. أو قال: (فأقمصته) (¬1) وقال عمرو: فوقصته- فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله -تعالى- يبعثه يوم القيامة ملبياً. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلبِّي". وفي لفظ: "وكفنوه في ثوبيه". أخرجاه (¬2) واللفظ لمسلم. وفي لفظ (¬3): "فإن الله -عز وجل- يبعثه يوم القيامة ملبيًا". وقال مسلم (¬4) "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". وفي لفظ لهما (¬5) "فإنه يبعث يُهلَّ". ولمسلم (¬6): "ولا تغطوا وجهه؛ فإنه يُبعث يُلبِّي". وله (¬7) أيضًا: "خارج رأسه ووجهه". 4005 - عن عائشة قالت: (قال) (¬8) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة" (¬9). ¬

_ (¬1) في "الأصل": فأوقصته. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) البخاري (4/ 76 رقم 1849، 1850)، ومسلم (2/ 865 رقم 1206/ 94). (¬3) صحيح مسلم (5/ 862 رقم 1206/ 93). (¬4) صحيح مسلم (2/ 866 - 867 رقم 1206/ 99، 100). (¬5) البخاري (4/ 63 رقم 1839)، ومسلم (2/ 867 رقم 1206/ 102). (¬6) صحيح مسلم (2/ 867 رقم 1206/ 103). (¬7) صحيح مسلم (2/ 867 رقم 1206/ 101). (¬8) في "الأصل": كان. والمثبت من مسند أبي يعلى. (¬9) رواه أبو يعلى (8/ 79 رقم 4608) من طريق عائذ بن نُسير عن عطاء عن عائشة.=

34 - باب الحجامة للمحرم وما يفعل الذي يشتكي عينيه

34 - باب الحجامة للمحرم وما يفعل الذي يشتكي عينيه 4006 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم". أخرجه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. 4007 - عن عبد الله ابن بحينة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم بلحي جمل (¬3) من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5) وليس عنده: "بلحي جمل". 4008 - وعن ابن عباس: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في رأسه وهو محرم من وجع كان به، بماء يقال له: لحي جمل". رواه خ (¬6). وروى (¬7) تعليقًا: "في رأسه من شقيقة (¬8) كانت به". ¬

_ =وعائذ ضعفه ابن معين، وعدَّ هذا الحديث من منكراته العقيلي في الضعفاء (3/ 410)، وابن عدي في الكامل (7/ 60)، وقال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ. ورواه العقيلي من طريق عائذ عن محمد البصري عن عطاء مرسلاً، ثم قال: هذا أولى. (¬1) صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1835). (¬2) صحيح مسلم (2/ 862 رقم 1202). (¬3) قد روي فيه "لَحي جمل" بالفتح، "ولِحْي جمل" بالكسر، والفتح أشهر، وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. معجم البلدان (5/ 17). (¬4) صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1836). (¬5) صحيح مسلم (2/ 862 رقم 1203). (¬6) صحيح البخاري (10/ 162 رقم 5700). (¬7) صحيح البخاري (10/ 162 رقم 5701). (¬8) الشَّقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. النهاية (2/ 492).

35 - باب ما يدهن به المحرم

4009 - عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء (¬1) كان به". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وعنده "من وجع كان به"- س (¬4) ت في كتاب الشمائل (¬5). 4010 - وعن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من وثء كان به". رواه س (¬6) ق (¬7) وعنده: "احتجم وهو محرم من رهصة (¬8) أخذته". 4011 - عن عثمان -هو ابن عفان رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم يضمدهما بالصبر". رواه م (¬9). 35 - باب ما يدهن به المحرم 4012 - عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ 4009 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 11 - 12 رقم 2381 - 2384). (¬1) بفتح الواو وسكون المثلثة، آخره همزة، وهو وهن في الرجل دون الخلع والكسر. حاشية سنن النسائي. (¬2) المسند (3/ 164). (¬3) سنن أبي داود (2/ 168 رقم 1837). (¬4) سنن النسائي (5/ 194 رقم 2849). (¬5) الشمائل المحمدية (304 رقم 366). (¬6) سنن النسائي (5/ 193 - 194 رقم 2848). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1029 رقم 3082). (¬8) أصل الرهص: أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه، أو ينزل فيه الماء من الإعياء، وأصل الرهص: شدة العصر. النهاية (2/ 282). (¬9) صحيح مسلم (2/ 863 رقم 1204).

36 - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله

كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت" (¬1). رواه ق (¬2) وقد تُكلم فيه. 36 - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله 4013 - عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة "أنهما اختلفا بالأبواء (¬3)، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه (وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه) (¬4) فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرنين (¬5) وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسالك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: (اصبب) (4) فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل". رواه خ (¬6) م (¬7) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) ورواه الإمام أحمد (2/ 25، 29، 72، 145)، والترمذي (3/ 294 - 295 رقم 962)، وقال الترمذي: حديث غريب إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس. اهـ. وقد تقدم هذا الحديث برقم (3981). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1030 رقم 3083). (¬3) الأبواء: قرية من أعمال الفُرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان (1/ 102). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة. شرح صحيح مسلم (5/ 241). (¬6) صحيح البجاري (4/ 660 رقم 1840). (¬7) صحيح مسلم (2/ 864 رقم 1205/ 91).

37 - باب الإقران في الحج

وفي لفظ له (¬1): "فأمَرَّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا". 4014 - عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه "أنها سمعت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكُك وليشدد. وقالت عائشة: لو رُبطت يداي ولم أجد إلا (أن تحك برجلي) (¬2) لحككت". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬3). 37 - باب الإِقران في الحج 4015 - عن سعيد بن المسيب قال: "اختلف علي وعثمان -رضي الله عنهما- وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) وعنده: "اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي ذلك أهلَّ بهما جميعًا". 4016 - وعن مروان بن الحكم قال: "شهدت عثمان وعليًّا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: (كنت لا أدع) (¬6) سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 864 رقم 1205/ 92). (¬2) في الموطأ: رجلي. (¬3) الموطأ (1/ 290 رقم 93). (¬4) صحيح البخاري (3/ 494 رقم 1569). (¬5) صحيح مسلم (2/ 897 رقم 1223/ 159). (¬6) في صحيح البخاري: ما كنت لأدع.

رواه خ (¬1). 4017 - عن بكر -هو ابن عبد الله المزني- عن أنس قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعًا. قال بكر: (فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: لبَّى بالحج وحده. فلقيت أنسًا) (¬2) فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبيانًا، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لبيك عمرة وحجًّا". رواه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظه. 4018 - وعن أبي قلابة عن أنس قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ونحن معه الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما". رواه خ (¬5). 4019 - وعن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسًا قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بهما: لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا". رواه م (¬6). 4020 - عن مطرف -هو ابن عبد الله - قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك بحديث عسى الله أن ينفعك به "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين حجة وعمرة، ثم ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1563). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (7/ 669 رقم 4353، 4354). (¬4) صحيح مسلم (5/ 902 رقم 1232). (¬5) صحيح البخاري (3/ 481 رقم 1551). (¬6) صحيح مسلم (2/ 915 رقم 1251).

لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يُسلم [عليَّ] (¬1) حتى اكتويت فتُركت، ثم تَركت الكي فعاد (¬2) " (¬3). وفي لفظ (¬4) "قال فيها رجل برأيه ما شاء". كذا رواه مسلم، وروى هو (¬5) والبخاري (¬6) قال: "تمتعنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء". 4021 - عن عمر -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق (¬7) يقول: "أتاني الليلة آت من ربي -عز وجل- فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة". رواه خ (¬8). 4022 - عن البراء بن عازب قال: "كنت مع علي حين أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن، قال: فأصبت معه أواقًا. قال: فلما قدم علي من اليمن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صبيغًا، وقد نضحت البيت بنضوح. فقالت: ما لك، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أصحابه فأحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي رسول الله ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) معنى الحديث أن عمران بن الحصين -رضي الله عنه- كانت به بواسير فكان يصبر على ألمها؛ وكانت الملائكة تُسلم عليه، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. شرح صحيح مسلم (5/ 341). (¬3) صحيح مسلم (2/ 899 رقم 1226/ 167). (¬4) صحيح مسلم (2/ 899 رقم 1226/ 169). (¬5) صحيح مسلم (2/ 900 رقم 1226/ 170) أيضًا. (¬6) صحيح البخاري (3/ 505 رقم 1571). (¬7) هو بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال. فتح الباري (3/ 459). (¬8) صحيح البخاري (3/ 458 رقم 1534).

- صلى الله عليه وسلم - كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). قال: فإني سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر من البدن سبعًا وستين أو ستًّا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثًا وثلاثين أو أربعًا وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة". رواه د (¬2). 4023 - عن الصبي بن (معبد) (¬3) قال: "كنت رجلاً نصرانيًّا فأسلمت، فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعًا بالقادسية، فقالا: لهذا أضل من بعيره. فكأنما حملا علي جبلاً بكلمتهما، فقدمت على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فذكرت ذلك له، فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل عليَّ فقال: هُديت لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هُديت لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -مختصر- ق (¬6) -وهذا لفظه- س (¬7) قال الدارقطني في كتاب العلل (¬8): وهو حديث صحيح. 4024 - عن سراقة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقرن رسول الله في حجة الوداع". ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (2/ 158 رقم 1797). 4023 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 240 - 242 رقم 135 - 137). (¬3) تحرفت في "الأصل" إلى: سعيد. (¬4) المسند (1/ 14، 25، 34، 37، 53). (¬5) سنن أبي داود (2/ 158 رقم 1798). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 989 رقم 2970). (¬7) سنن النسائي (5/ 160 رقم 2718). (¬8) علل الدارقطني (2/ 166).

38 - باب التمتع بالعمرة إلى الحج

رواه الإمام أحمد (¬1). 4025 - عن أبي قتادة قال: "إنما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها". رواه الدارقطني (¬2). 4026 - عن أبي طلحة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الحج والعمرة". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة (¬5). 4027 - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافًا واحدًا". رواه ت (¬6) من حديث الحجاج أيضًا، وقال: حديث حسن. 38 - باب التمتع بالعمرة إلى الحج 4028 - عن عبد الله بن عمر قال: "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء ¬

_ (¬1) المسند (4/ 175). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 288 رقم 224). (¬3) المسند (4/ 28، 29). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 990 رقم 2971). (¬5) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬6) جامع الترمذي (3/ 283 رقم 947).

حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خَبَّ (¬1) ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثلما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى فساق الهدي من الناس". رواه خ (¬2) م (¬3) وهذا لفظه. 4029 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمتعه بالحج (إلى العمرة) (¬4) وتمتع الناس معه، قال ابن شهاب: بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجاه (¬5) أيضًا. 4030 - عن أبي موسى قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء قال: بما أهللت؟ قلت: كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسّلت رأسي، فقدم عمر فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام؛ قال الله -تعالى-: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (¬6) وإن نأخذ بسنة ¬

_ (¬1) الخبب: ضرب من العَدْو. النهاية (2/ 3). (¬2) صحيح البخاري (3/ 631 رقم 1691). (¬3) صحيح مسلم (1/ 902 رقم 1227). (¬4) في "الأصل": بالعمرة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) البخاري (3/ 630 رقم 1692)، ومسلم (2/ 902 رقم 1228). (¬6) سورة البقرة، الآية: 196.

النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يحل حتى ينحر الهدي". أخرجاه (¬1) لفظ خ. وقد تقدم (¬2) حديث عمر وفيه: "قل: عُمرة في حجة". 4031 - عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب "أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. (فقال سعد) (¬3) بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك: فإن عمر ابن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد: قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه". رواه س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث صحيح. 4032 - عن أبي عمران أسلم أنه قال: "حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج. قال: فقلت: إنهم يقولون: من كان صرورة (¬6) فلا يصلح أن يعتمر قبل (أن) (¬7) يحج. قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن، قال: فقالت: نعم وأشفيك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أهلوا يا آل محمدٍ بعمرة في حج". رواه الإمام أحمد (¬8). ¬

_ (¬1) البخاري (3/ 487 رقم 1559)، ومسلم (2/ 894 - 896 رقم 1221). (¬2) الحديث رقم (4021). (¬3) من سنني النسائي والترمذي. (¬4) سنن النسائي (5/ 152 - 153 رقم 2733). (¬5) جامع الترمذي (3/ 185 رقم 823). (¬6) الصرورة: الذي لم يحج قط. النهاية (3/ 22). (¬7) من المسند. (¬8) المسند (6/ 297).

39 - باب الإفراد

4033 - عن سالم بن عبد الله "أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لقد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه ت (¬1). وروى س (¬2): "العمرة في أشهر الحج تامة؛ قد عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزلها الله -تعالى- في كتابه". 39 - باب الإِفراد 4034 - عن عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهلَّ (بحجة وعمرة ومنا من أهلَّ) (¬3) بحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر". رواه خ (3) م (¬4) وعنده: "وأهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهلَّ بعمرة فحل". وروى مسلم (¬5) أيضًا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج". وله (¬6): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ بالحج مفردًا". ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 185 رقم 824) وسكت عنه. (¬2) السنن الكبرى (2/ 473 رقم 4229). (¬3) صحيح البخاري (3/ 490 رقم 156). (¬4) صحيح مسلم (2/ 873 رقم 1211/ 118). (¬5) صحيح مسلم (2/ 875 رقم 1211/ 122). (¬6) صحيح مسلم (4/ 902 رقم 1231) عن نافع عن ابن عمر.

40 - باب في ذكر المتعة

وقد تقدم (¬1) حديث بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: "لبَّى بالحج وحده". 4035 - عن ابن عباس قال: "أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة". رواه مسلم (¬2). 4036 - عن جابر -هو ابن عبد الله - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج". رواه ق (¬3). 4037 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت والصفا والمروة فقد حلَّ، وهي عمرة". رواه د (¬4) من رواية نهَّاس بن فهم وقد ضعفه يحيى بن معين (¬5) س (¬6). 40 - باب في ذكر المتعة قد تقدم غير حديث فيها. 4038 - عن غنيم بن قيس قال: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعُرُش (¬7). يعني: بيوت مكة، يعني: معاوية". ¬

_ (¬1) الحديث رقم (4017). (¬2) صحيح مسلم (2/ 910 رقم 1240/ 199). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 988 رقم 2966). (¬4) سنن أبي داود (2/ 156 رقم 1791). (¬5) تاريخ الدارمي (219 رقم 824) وغيره. (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (237 رقم 627). (¬7) قال أبو عبيد في غريب الحديث (2/ 172): العُرُش: يعني: بيوت مكة، وسُميت العرش لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها، وقد يقال لها أيضاً: عُروش ... فمن قال: عُرُش فواحدها عريش وجمعه عرش، مثل قليب وقُلُب، وسبيل وسُبُل، وطريق وطُرُق، ومن قال: عُروش فواحدها عَرش وجمعه عُروش مثل فَلس وفُلُوس، وسَرج وسُرُوخ.

رواه م (¬1). 4039 - عن عمران بن حصين قال: "تمتع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه". كذا رواه مسلم (¬2)، وروى البخاري (¬3): "تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء". 4040 - وعن مسلم القُري سمع ابن عباس يقول: "أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرةٍ وأهلَّ أصحابه بحج، فلم يحلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحلَّ بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل". رواه مسلم (¬4). 4041 - عن أبي جمرة قال: "تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس فأمرني، فرأيت في المنام كان رجلاً يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- م (¬6) وعنده: "تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس (فسألته) (¬7) عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم (أتيت) (¬8) إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور: قال: فأتيت ابن عباس ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 898 رقم 1225). (¬2) صحيح مسلم (2/ 898 رقم 1226). (¬3) صحيح البخاري (3/ 505 رقم 1571). (¬4) صحيح مسلم (2/ 909 رقم 1239). (¬5) صحيح البخاري (3/ 494 رقم 1567). (¬6) صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1242). (¬7) في "الأصل": فأخبرته با. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) في صحيح مسلم: انطلقت.

فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -". وقد رواه البخاري (¬1) أيضًا: "سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فيها جزور أو بقرة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسًا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن النادي (¬2) ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -". 4042 - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة". رواه مسلم (¬3). 4043 - عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5). 4044 - عن ابن عباس عن معاوية قال: "قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِشْقَص (¬6) ". رواه البخاري (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 623 - 624 رقم 1688). (¬2) في صحيح البخاري: إنسانًا. (¬3) صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1241). (¬4) صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1566). (¬5) صحيح مسلم (2/ 902 رقم 1229). (¬6) الِمشْقَص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المِعْبَلة. النهاية (2/ 490). (¬7) صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1130). (¬8) صحيح مسلم (2/ 913 رقم 1246).

41 - باب فيمن أهل كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -

وعنده "قال لي معاوية: (أعلمت) (¬1) أني قصرت (من) (1) رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك". 4045 - وعن عطاء، عن معاوية قال: "أخذت من أطراف شعر رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر". قال قيس -هو ابن سعد الراوي عن عطاء-: "والناس ينكرون هذا على معاوية". رواه س (¬2). 4046 - عن ابن عباس قال: "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 41 - باب فيمن أهل كإِهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - 4047 - عن أنس بن مالك قال: "قدم عليٌّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهلَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت". وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج: "قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بم أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فأهد وامكث (حرامًا) (¬5) كما أنت". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7) إلى قوله: "لأحللت". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) سنن النسائي (5/ 245 رقم 2989). (¬3) المسند (1/ 292، 313، 314). (¬4) جامع الترمذي (3/ 184 رقم 822). (¬5) تحرفت في "الأصل"، وصوبتها من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (3/ 486 - 487 رقم 1558). (¬7) صحيح مسلم (2/ 914 رقم 1250).

42 - باب

4048 - وقد روى جابر بن عبد الله حديثًا وفيه: "وقدم علي من اليمن ببدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فإن معي الهدي فلا تحل". كذا رواه مسلماً (¬1) وروى البخاري (¬2): "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يُقيم على إحرامه". وقد رواه (¬3) أيضًا -يأتي (¬4) في الباب بعده- أطول من هذا. وقد تقدم حديث أبي موسى (¬5). 4048م- عن أنس بن مالك "أن عليًّا قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فقال: بم أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لولا أن معي هديًا لأحللت". 42 - باب 4049 - عن أبي ذر قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة". رواه م (¬6) من قول أبي ذر. 5040 - وعن بلال بن الحارث قال: "قلت: يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 886 رقم 1218). (¬2) صحيح البخاري (3/ 486 رقم 1557). (¬3) صحيح البخاري (3/ 588 - 589 رقم 1651، 3/ 709 رقم 1785). (¬4) الحديث رقم (4054). (¬5) الحديث رقم (4030). (¬6) صحيح مسلم (2/ 897 رقم 1224).

43 - باب فسخ الحج إلى العمرة

في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل لنا خاصة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4). وروي عن الإمام أحمد (¬5) قال: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به. وقال: إن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث، وأين بلال منهم؟! 43 - باب فسخ الحج إِلى العمرة 4051 - عن ابن عباس قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرمَ صفر (¬6) ويقولون: إذا برأ الدَّبَر (¬7)، وعفا الأثر (¬8)، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 469). (¬2) سنن أبي داود (2/ 161 رقم 1808). (¬3) سنن النسائي (5/ 189 رقم 2807). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 994 رقم 2984). (¬5) انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 425)، ونصب الراية (3/ 105). (¬6) قال ابن حجر في الفتح (3/ 498): كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين، قال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا لأنه مصروف بلا خلاف. يعني: والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف، وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه، لكن في "المحكم" كان أبو عبيدة لا يصرفه. اهـ. (¬7) بفتح المهملة والموحدة، أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. فتح الباري (3/ 498). (¬8) أي: اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور. فتح الباري (3/ 498).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "من أفجر الفجور" وعنده: "قال: الحل كله". 4052 - عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة" (¬3). وفي لفظ (¬4): "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا (¬5) إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي". كذا رواه مسلم. وعند البخاري (¬6) "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي". 4053 - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل". رواه د (¬7) هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام (¬8). 4054 - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم عليّ من اليمن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1564). (¬2) صحيح مسلم (2/ 909 رقم 1240). (¬3) صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1240/ 201). (¬4) صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1240/ 202). (¬5) في صحيح مسلم: يحولوا. (¬6) صحيح البخاري (2/ 658 رقم 1085). (¬7) سنن أبي داود (2/ 156 رقم 1792). (¬8) ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140).

ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، قالوا: ننطلق إلى مني وذكر أحدنا يقطر! فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج (¬1) في ذي الحجة، وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬2) وعنده: "فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس: أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني! قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم للَّه وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا". وعنده (¬3): قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مني، قال: فأهللنا من الأبطح". (وعنده) (¬4): "فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد". ¬

_ (¬1) إلى هنا لفظ رواية البخاري (3/ 588 - 589 رقم 1651)، وباقيه في رواية البخاري (3/ 709 رقم 1785). (¬2) صحيح مسلم (2/ 883 - 884 رقم 1216). (¬3) صحيح مسلم (2/ 882 رقم 1214/ 139) عن أبي الزبير عن جابر. (¬4) ليست في "الأصل"، والحديث في صحيح مسلم (2/ 884 رقم 1216/ 141) عن عطاء عن جابر.

4055 - عن سراقة قال: "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) س (¬3) -واللفظ له- والدارقطني (¬4) ولفظه: "قال: قلت: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". وقال: كلهم ثقات. 4056 - عن ابن عمر قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (مكة) (¬5) مهلين بالحج، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى مني وذكره يقطر منيًّا؟ قال: نعم. وسطعت المجامر". رواه الإمام أحمد (¬6). 4057 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما وفدوا اليوم. فقال: إن الله -عز وجل- قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 175). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 991 رقم 2977). (¬3) سنن النسائي (5/ 178 - 179 رقم 2805، 2806). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 283 رقم 208). (¬5) من المسند. (¬6) المسند (2/ 28). (¬7) سنن أبي داود (2/ 159 رقم 1801).

4058 - عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: واللَّه لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك، لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله -عز وجل- على بنات آدم -رضي الله عنه- افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، قالت: فكان الهدي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وذوي اليسار ثم أهلوا حين راحوا قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضت، قالت: فأتينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السنن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة، جزاء لعمرة الناس الذي اعتمروا". كذا رواه م (¬1)، وقد رواه خ (¬2) بنحوه. 4059 - عن عائشة أنها قالت: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - لأربع مضين من ذي الحجة -أو خمس- ودخل عليَّ وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا". أخرجه مسلم (¬3). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 873 - 874 رقم 1211/ 120). (¬2) صحيح البخاري (3/ 490 رقم 1560). (¬3) صحيح مسلم (2/ 879 رقم 1211/ 130).

4060 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "خرجنا محرمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع (¬1) الزبير هدي فلم يحل، قالت: فلبست ثيابي، ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك". رواه م (¬2). 4061 - عن أبي سعيد قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصرخ بالحج صراخًا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منًى أهللنا بالحج". رواه م (¬3). 4062 - عن عكرمة عن ابن عباس "أنه سُئل عن متعة الحج، فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله -عز وجل-: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (3) إلى أمصاركم الشاة تجزئ (¬4) فجمعوا نسكين في عام ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة لم ترد في صحيح مسلم، والزبير هو ابن العوام حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، زوج أسماء بنت أبي بكر، والله أعلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 914 - 915 رقم 1247). (¬3) سورة البقرة، الآية: 196. (¬4) زاد بعدها في "الأصل": عن. وهي زيادة مقحمة ليست في الصحيح.

بين الحج والعمرة فإن الله -عز وجل- أنزله في كتابه وسنه نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله -عز وجل-: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وأشهر الحج التي ذكر الله -تعالى- شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي والجدال: المراء". رواه خ (¬1) تعليقًا فقال: وقال أبو كمال: حدثنا أبو معشر، ثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة. قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي صاحب "الأطراف": هذا حديث غريب، ولم أره عند أحد إلا عند مسلم بن الحجاج، ولم يخرجه مسلم في صحيحه من أجل عكرمة، وعندي أن البخاري أخذه عن مسلم (¬2)، واللَّه أعلم. 4063 - عن البراء بن عازب قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟! قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرًا فلا أتبع". رواه الإمام أحمد (¬3) س في عمل يوم وليلة (¬4) ق (¬5) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 506 - 507 رقم 1572). (¬2) رواه الإسماعيلي من طريق أحمد بن سنان عن أبي كامل، وقد خطَّأ الضياءُ أبا مسعود في المختارة (11/ 60)، ولما نقل ابن حجر كلام أبي مسعود هذا في الفتح (3/ 507) تعقبه بقوله: كذا قال، وتُعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان؛ فإنه أحد مشايخه، ويُحتمل أيضاً أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه؛ فإنه أدركه، وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه، ولم نجد له ذكرًا في كتابه غير هذا الموضع. (¬3) المسند (4/ 286). (¬4) السنن الكبرى (6/ 56 رقم 10017). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 993 رقم 2982).

44 - باب في عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

44 - باب في عُمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 4064 - عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من (العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من) (¬1) جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته". رواه خ (¬2) م (¬3) وهذا لفظه. ولفظ البخاري: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدَّه المشركون، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة -وفي لفظ (¬4): "ومن الجعرانة حيث قسم (غنائم) (¬5) حنين- وعمرة مع حجته". 4065 - عن البراء بن عازب قال: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين". رواه خ (¬6) بهذا اللفظ، وقد روى مسلم (¬7) معناه. 4066 - عن مجاهد قال: "دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (7/ 504 رقم 4148). (¬3) صحيح مسلم (2/ 916 رقم 1253). (¬4) صحيح البخاري (3/ 702 رقم 1780). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (3/ 702 رقم 1781). (¬7) لم أقف عليه في صحيح مسلم، والله أعلم.

- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربع إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- في الحجرة فقال عروة: يا أمه، يا أم المؤمنين، أما تسمعي ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 4067 - عن ابن عباس قال: "اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وقال: حديث غريب. 4068 - عن زيد بن أرقم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا تسع عشرة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع". قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. رواه مسلم (¬7). وفي لفظ: "قال أبو إسحاق: سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سبع عشرة". أبو إسحاق هو عَمْرو بن عبد الله السبيعي. 4069 - عن عائشة قالت: "لم يعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 701 رقم 1775، 1776). (¬2) صحيح مسلم (2/ 916 رقم 1255). 4067 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 181 - 182 رقم 203 - 207). (¬3) المسند (1/ 246). (¬4) سنن أبي داود (2/ 205 - 206 رقم 1993). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 999 رقم 2003). (¬6) جامع الترمذي (3/ 180 رقم 816). (¬7) صحيح مسلم (2/ 916 رقم 1354).

رواه ق (¬1). 4070 - وروى (¬2) عن ابن عباس قال: "لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة". 4071 - عن محرش الكعبي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الجعرانة ليلاً معتمرًا فدخل (مكة) (¬3) ليلاً فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع وبطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ت (¬7) -وهذا لفظه- وقال: حديث غريب (أولاً) (3) نعرف لمحرش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث. 4072 - عن جابر بن عبد الله قال: "حج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة". رواه الدارقطني (¬8). 4072م- وروى ت (¬9) عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، معها عمرة، فساق (ثلاثة وستين بدنة، وجاء) (3) عليٌّ من اليمن ببقيتها (فيها) (3) جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 997 رقم 2997). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 997 رقم 2996). (¬3) من جامع الترمذي. (¬4) المسند (3/ 426، 4/ 69، 5/ 380). (¬5) سنن أبي داود (2/ 206 رقم 1996). (¬6) سنن النسائي (5/ 219 رقم 2863). (¬7) جامع الترمذي (3/ 273 - 274 رقم 935). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 278 رقم 195). (¬9) جامع الترمذي (3/ 178 - 179 رقم 815).

فنحرها وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان قال: وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري و (رأيته) (¬1) لا يعد هذا الحديث محفوظًا. ورواه ق (¬2) أيضًا. 4073 - عن ابن عباس قال: "لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف". رواه الدارقطني (¬3). 4074 - وعن ابن عباس يرفع الحديث "أنه كان يمسك عن التلبية (في) (¬4) العمرة إذا استلم الحجر". رواه ت (¬5) وقال: حديث صحيح (¬6). 4075 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُلبِّي المعتمر حتى يستلم الحجر". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) في "الأصل": روايته. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 999 رقم 3003). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 286 رقم 229). (¬4) في "الأصل": و. والمثبت من جامع الترمذي، وسبق هذا الحديث برقم (3954) على الصواب. (¬5) جامع الترمذي (3/ 261 رقم 919). (¬6) كذا في تحفة الأشراف (5/ 99 رقم 5958) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 151) حسن صحيح. (¬7) سنن أبي داود (2/ 163 رقم 1817).

45 - باب العمرة في رمضان

45 - باب العمرة في رمضان 4076 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان -زوجها- حج (هو وابنه) (¬1) على أحدهما، وكان الآخر يسقي (غلامنا) (¬2) قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة -أو حجة معي". رواه خ (¬3) ومسلم (¬4) واللفظ له. 4077 - وعن ابن عباس قال: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله. وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة. يعني: عمرة في رمضان". رواه د (¬5). ¬

_ (¬1) في "الأصل": روايته. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) غير واضحة في الأصل والمثبت من صحيح مسلم، ونقل القاضي عياض أن رواية ابن ماهان: "يسقي عليه غلامه" قال النووي: وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة. (¬3) صحيح البخاري (3/ 705 رقم 1782). (¬4) صحيح مسلم (2/ 917 رقم 1256). 4077 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 513 - 514 رقم 498). (¬5) سنن أبي داود (2/ 205 رقم 1990).

4078 - عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: "لما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغ من حجه جئته، فقال: أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال لي هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أدري ألي خاصة". كذا رواه د (¬1). 4079 - وقد روى الإمام أحمد (¬2) س (¬3) عن معقل ابن أم معقل الأسدية قال: أرادت أمي الحج، وكان جملها أعجف، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان بحجة". 4080 - وروى ت (¬4) عن أم معقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة". وقال: حديث حسن غريب. 4081 - عن وهب بن خنبش الطائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ق (¬7). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 204 - 205 رقم 1989). (¬2) المسند (4/ 210). (¬3) السنن الكبرى (2/ 472 رقم 4226). (¬4) جامع الترمذي (3/ 276 رقم 939). (¬5) المسند (4/ 177، 186). (¬6) السنن الكبرى (2/ 472 رقم 4225). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 996 رقم 2991).

46 - ذكر عمرة شوال

4082 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2). 46 - ذكر عمرة شوال 4083 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال". رواه د (¬3). 47 - باب في العمرة واجبة أم لا 4084 - عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل". رواه ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح (¬5). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 352، 361، 397). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 997 رقم 2995). (¬3) سنن أبي داود (2/ 205 رقم 1991). (¬4) جامع الترمذي (3/ 270 رقم 931). (¬5) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره: "حديث حسن" لا غير، قال شيخنا المنذري: وفي تصحيحه له نظر؛ فإن الحجاج لم يحتج به الشيخان في صحيح، قال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، والله أعلم. ورواه الدارقطني ثم البيهقي وضعفاء، قال الدارقطني: الحجاج بن أرطأة لا يُحتج به، وقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفًا. وقال البيهقي: رفعه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. انتهى من نصب الراية (3/ 150). وقال النووي: ينبغي أن لا يُغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. من تلخيص الحبير (2/ 431).

48 - باب العمرة من التنعيم

قال الحافظ: هو من رواية الحجاج بن أرطأة وفيه كلام (¬1)، ورواه الإمام أحمد (¬2) من طريقه إلى قوله "لا" ورواه الدارقطني (¬3) من طريق الحجاج، ومن غير طريقه. 4085 - عن طلحة بن عُبيد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحج جهاد، والعمرة تطوع". رواه ق (¬4) من رواية الحسن بن يحيى الخشني، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة (¬5). 4086 - عن عمرو بن حزم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا وبعث مع عمرو بن حزم فيه: أن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر". رواه الدارقطني (¬6). 4087 - وروى (¬7) عن ابن عباس قال: "الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة". 48 - باب العمرة من التنعيم 4088 - عن عائشة قالت: "يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فأخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتنا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك". ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬2) المسند (3/ 316). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 285 - 286 رقم 223 - 226). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 995 رقم 2989). (¬5) ترجمته في التهذيب (6/ 339 - 342). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 222). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 221).

49 - العمرة قبل الحج

رواه خ (¬1) م (¬2). 4089 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم". أخرجاه (¬3) أيضًا. 49 - العمرة قبل الحج 4090 - عن عكرمة بن خالد "أنه سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج". رواه خ (¬4). 4091 - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت". رواه الدارقطني مرفوعًا (¬5)، وموقوفًا (¬6) من قول زيد بن ثابت، وطريق المرفوع فيه ضعيف (¬7). 50 - العمرة من بيت المقدس 4092 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 714 - 715 رقم 1787). (¬2) صحيح مسلم (2/ 876 - 877 رقم 1211/ 126). (¬3) البخاري (3/ 709 رقم 1784)، ومسلم (2/ 880 رقم 1212). (¬4) صحيح البخاري (3/ 700 رقم 1774). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 284 رقم 217). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 218). (¬7) هو إسماعيل بن مسلم المكي، ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).

51 - باب تحريم الصيد على المحرم

تقدم من ذنبه وما تأخر -أو وجبت له الجنة". شك عبد الله -يعني: ابن عبد الرحمن بن يحنس- أيتهما قال. رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬3). ورواية الإمام أحمد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحرم من بيت المقدس غُفر له ما تقدم من ذنبه". وروى ق (¬4): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس غُفر له". وفي لفظ (¬5): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب". 51 - باب تحريم الصيد على المحرم 4093 - عن الصعب بن جثامة الليثي "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء (¬6) - أو بوَدان (¬7) - فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 299). (¬2) سنن أبي داود (2/ 143 رقم 1741). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 283 رقم 210). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 999 رقم 3001). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 999 رقم 3002). (¬6) الأبواء: قرية من أعمال الفرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وقيل: الأبواء جبل على يمين آرهَ، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك بلد يُنسب إلى هذا الجبل، وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره. معجم البلدان (1/ 102). (¬7) وَدَّان: قرية جامعة من نواحي الفُرع، بينها وبين هرشى ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قرية من الجحفة، وهي لضمرة وغفار وكنانة. معجم البلدان (5/ 420).

رواه خ (¬1) ومسلم (¬2). 4094 - وله (¬3) عن ابن عباس قال: "أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم، قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". وفي لفظ له أيضًا: "رِجْل حمار" وفي لفظ: "شق حمار"، وفي لفظ: "عجز حمار وحش يقطر دمًا". 4095 - عن طاوس عن ابن عباس قال: "قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام قال: أُهدي له لحم صيد فرده، فقال: إنا لا نأكله؛ إنا حرم". رواه مسلم (¬4). 4096 - عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه: "وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجَل (¬5) واليعاقيب (¬6) ولحم الوحش، فبعث إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل. فقال أطعموه قومًا حلالًا فإنا حرم. فقال علي: أنشد من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى إليه رجل حمار وحش وهو (محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8)، وعند الإمام أحمد: "أنشد الله رجلاً) (¬9) شهد ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 38 رقم 1825). (¬2) صحيح مسلم (2/ 850 رقم 1193). (¬3) صحيح مسلم (2/ 851 رقم 1194). (¬4) صحيح مسلم (2/ 185 رقم 1195). (¬5) الحَجَل -بالتحريك- القَبَج، الطائر المعروف، واحده حجلة. النهاية (1/ 346). (¬6) اليعقوب: الذكر من الحجل والقطا، والجمع اليعاقيب. لسان العرب (عقب). (¬7) المسند (1/ 100). (¬8) سنن أبي داود (2/ 170 رقم 1849). (¬9) سقطت من "الأصل" فاجتهدت في إثباتها ليستقيم الكلام، والله أعلم.

52 - باب في المحرم يأكل من صيد الحلال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. قال: فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال علي: أنشد الله رجلاً شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أُتي ببيض النعام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. فشهد قال دونهم من العدة من الاثني عشر". 52 - باب في المحرم يأكل من صيد الحلال 4097 - عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: "انطلقنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم فأُنبئنا بعدو بغَيْقَه (¬1) فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه (الفرس) (¬2) وطعنته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخشينا أن تُقْتَطع، أرفع (فرسي) (¬3) شأوًا وأسير عليه شأوًا، فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل (فقلت له: أين تركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟) (¬4) فقال: تركته بتعهن (¬5)، وهو قائِلٌ السقيا (¬6). فلحقت برسول الله ¬

_ (¬1) بالفتح ثم السكون ثم القاف ثم الهاء، موضع بين مكة والمدينة في بلاد غفار. معجم البلدان (4/ 251). (¬2) في "الأصل": القوس: والمثبت من الصحيح. (¬3) في "الأصل": رأسي. والمثبت من الصحيح، وقوله "أرفع فرسي" أي: أكلفه السير "شأوًا" أي تارة، والمراد أنه يركض تارة ويسير بسهولة أخرى. فتح الباري (4/ 31). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) بفتح التاء والهاء، وبكسرهما، وبفتح فكسر، وفي النسخة اليونينية: ضم الهاء أيضًا، قال القاضي عياض: هو عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا بطريق مكة. إرشاد الساري (3/ 295). (¬6) بضم السين مقصور، وقائلٌ بالتنوين، أي قال: اقصدوا السقيا، أو من القيلولة، أي: تركته بتعهن وعزمه إن يقبل بالسقيا. إرشاد الساري (3/ 295).

- صلى الله عليه وسلم - حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرءون عليك السلام ورحمة (الله وبركاته) (¬1) وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك؛ فانْظُرْهُم. ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا أصبنا (¬2) حمار وحش، وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: كلوا. وهم محرمون". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4) وعنده: "فانتظِرْهم. فانتظَرَهم". وفي لفظ: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة (¬5) ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا، فنظرت فإذا حمار وحش -يعني: فوقع سوطه- فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة (¬6) فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتينا (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أمامنا، فسألته، فقال: كلوه حلالاً" (¬8). رواه خ (¬9) -وهذا لفظه- ومسلم (¬10) وعنده: "فإذا حمار وحش فأسرجت ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) في صحيح البخاري: اصَّدنا. (¬3) صحيح البخاري (4/ 32 رقم 1822). (¬4) صحيح مسلم (2/ 853 رقم 1196/ 59). (¬5) القاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل. معجم البلدان (4/ 329). (¬6) بفتحات: هي التل من حجر واحد. فتح الباري (4/ 34). (¬7) في الصحيح: فأتيت. (¬8) أي: أكلاً حلالاً، وفي رواية: "كلوه حلالاً" قال ابن حجر: كذا وقع بحذف المبتدأ، وبين ذلك أبو عوانة فقال: "كلوه فهو حلال" وفي رواية مسلم: "هو حلال فكلوه". فتح الباري (4/ 35). وإرشاد الساري (3/ 296). (¬9) صحيح البخاري (4/ 33 رقم 1823). (¬10) صحيح مسلم (2/ 851 - 852 رقم 1196/ 56).

فرسي وأخذت رمحي، ثم ركبت فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي -وكانوا محرمين-: ناولوني السوط. فقالوا: واللَّه لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته، ثم ركبت فأدركت الحمار" وفيه: "وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامنا فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه". وفي لفظ: قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا وخرجنا معه، فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرموا كلهم، لا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشٍ، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن محرمون. (قال) (¬1): فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها (أتانًا) (1)، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها". رواه خ (¬2) م (¬3) وهذا لفظه. وفي لفظ (¬4) "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها". وفي رواية البخاري: "فصرف طائفة منهم"، وعنده: "فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (4/ 35 رقم 1824). (¬3) صحيح مسلم (2/ 853 - 854 رقم 1196/ 60). (¬4) صحيح مسلم (2/ 854 رقم 1196/ 61).

وفي لفظ: "فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه (فأبوا عليه) (¬1) فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله -عز وجل". أخرجاه (¬2) أيضًا. وفي لفظ للبخاري (¬3) قال: "كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزله في طريق مكة -ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نازل أمامنا- والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارًا وحشيًّا -وأنا مشغول أخصف نعلي- فلم يؤذنوني له، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا واللَّه، لا نعينك عليه بشيء. فغضبت، فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا -وخبأت العضد معي- فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن ذلك، فقال: معكم معه شيء؟ (فقلت: نعم) (¬4) فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها (¬5) وهو محرم". وروى مسلم (¬6) فقال: "هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلها". وروى الإمام أحمد (¬7) هذا الحديث فقال: "أطعمونا". ¬

_ (¬1) في "الأصل": وأبو. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (6/ 115 رقم 2914) ومسلم (2/ 852 رقم 1196/ 57). (¬3) صحيح البخاري (5/ 237 رقم 2570). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) في صحيح البخاري: نَفَّدها. (¬6) صحيح مسلم (2/ 855 رقم 1196/ 63). (¬7) المسند (5/ 307).

وفي لفظ له (¬1): "هذه العضد قد سويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهسها (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام حتى فرغ منها". وفي لفظ له (¬3): "وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له". رواه الدارقطني (¬4) أيضًا. 4098 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير -وطلحة راقد- فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفَّق (¬5) من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬6). 4099 - عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد (¬7) لكم". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ت (¬11) وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا ¬

_ (¬1) المسند (5/ 306). (¬2) أي: أخذها بفيه. النهاية (4/ 136). (¬3) المسند (5/ 304). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 291 رقم 248). (¬5) أي: دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله. النهاية (5/ 211). (¬6) صحيح مسلم (2/ 855 رقم 1197). (¬7) قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يُصاد" بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق وقال الآخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي. من شرح السيوطي على سنن النسائي (5/ 187). (¬8) المسند (3/ 362). (¬9) سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1851). (¬10) سنن النسائي (5/ 187 رقم 2827)، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، هان كان قد روى عنه مالك. (¬11) جامع الترمذي (3/ 203 - 304 رقم 846).

من جابر. هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني. قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ننظر بما أخذ أصحابه. 4100 - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون". ورواه ق (¬1) والدارقطني (¬2) قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 4101 - ورواه الإمام أحمد (¬4) عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له". 4102 - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) (¬5) باسمي". رواه الدارقطني (¬6). 4103 - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالعرج (¬7) فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ 4100 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 30 - 31 رقم 829) مطولاً. (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1033 رقم 3092). (¬2) علل الدارقطني (4/ ق 118 - أ). (¬3) وانظر علل الدارقطني (4/ 209 رقم 515). (¬4) المسند (3/ 389). (¬5) في "الأصل": أصيب. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬6) سنن الدارقطني (2/ 291 - 292 رقم 249). (¬7) العَرْجُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وجيم، قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف، وهي أول تهامة. معجم البلدان (4/ 111).

رميتي فشأنكم بها. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم سار حتى أتى عقبة أثاية (¬1) فإذا هو بظبي فيه سهم وهو حاقف (¬2) في ظل صخرة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً (من) (¬3) أصحابه فقال: قف ها هنا حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- والإمام مالك (¬5) - إلا أنه قال: عن عمير عن البهزي- والنسائي (¬6) وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وهو يريد مكة وهو محرم". 4104 - عن أبي هريرة "أنه مر به قوم محرمون فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسًا يأكلونه، فأفتيتهم بأكله، قال: ثم قدمت على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، قال: بم أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬7). 4105 - وروى (¬8) عن عبد الله (¬9) بن عامر بن ربيعة أنه قال: "رأيت عثمان بن ¬

_ (¬1) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 114): تُفتح همزته وتكسر، وهو موضع في طريق الجحفة وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا. اهـ. وضبطها البكري في معجم ما استعجم (1/ 96) بالضم. (¬2) أي: نائم قد انحنى في نومه. النهاية (1/ 413). (¬3) في "الأصل": عن. والمثبت من المسند. (¬4) المسند (3/ 418). (¬5) الموطأ (1/ 284 - 285 رقم 79). (¬6) سنن النسائي (5/ 183 رقم 2817). (¬7) الموطأ (1/ 285 رقم 81). (¬8) الموطأ (1/ 287 رقم 84). (¬9) في الموطأ والاستذكار (11/ 305): عبد الرحمن. وعبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العنزي ترجمته في التهذيب (15/ 140 - 141).

53 - باب في الجراد للمحرم

عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم؛ إنما صيد من أجلي". 4106 - وروى (¬1) عن عروة -هو ابن الزبير- "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف (¬2) الظباء في الإحرام". 53 - باب في الجراد للمحرم 4107 - عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "أصبنا صِرْمًا (¬3) من جراد، فكان رجلٌ يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هو من صيد البحر". كذا رواه د (¬4). وروى الإمام أحمد (¬5) عن أبي المهزم عن أبي هريرة: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج -أو عمرة- فاستقبلنا رِجْل (¬6) من لحم جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون! فسألوا (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا بأس بصيد البحر". ورواه الترمذي (¬8) بنحوه، وقال (¬9): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 284 رقم 77). (¬2) أي: قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (3/ 37). (¬3) أي: جماعة. النهاية (3/ 26). (¬4) سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1854). (¬5) المسند (6/ 302، 364، 407). (¬6) الرِّجْل: بالكسر، الجراد الكثير. النهاية (2/ 203). (¬7) كذا في "الأصل" وفي المسند: فسألنا. (¬8) جامع الترمذي (3/ 207 رقم 850). (¬9) زاد بعدها في "الأصل": حديث.

54 - باب تزويج المحرم

حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، و (أبو) (¬1) المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة. 4108 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجراد من صيد البحر". رواه د (¬2) وقال: أبو المهزم ضعيف، والحديثان (جميعًا) (¬3) وهم. 54 - باب تزويج المحرم 4109 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم". أخرجه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). وللبخاري (¬6): "وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف (¬7) ". 4110 - وروى د (¬8) من طريق إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: "وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم". 4111 - عن عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنْكَح". رواه مسلم (¬9). 4112 - عن ميمونة (¬10) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالاً، وبنى بها حلالاً، ¬

_ (¬1) في "الأصل": أبي. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1853). (¬3) في "الأصل": جميع. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) صحيح البخاري (4/ 62 رقم 1837). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1031 رقم 1410). (¬6) صحيح البخاري (7/ 581 رقم 4258). (¬7) سَرِف: بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء، هو موضع على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر. معجم البلدان (3/ 239). (¬8) سنن أبي داود (2/ 169 رقم 1845). (¬9) صحيح مسلم (2/ 1030 رقم 1409). (¬10) القائل هو يزيد بن الأصم ابن أخت السيدة ميمونة -رضي الله عنها.

وماتت بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس" (¬1). ورواه ت (¬2) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تزوجها) (¬3) وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، (وماتت بسرف) (¬4) ودفناها في الظلة التي بثى بها فيها". وقال: حديث غريب. 4113 - عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن. 4114 - عن ابن عمر "أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو (خارج) (¬7) من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج، (فقال:) (7) لا تتزوجها وأنت (محرم) (7)، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه". رواه الإمام أحمد (¬8). 4115 - عن أبي غطفان بن طريف المري "أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نكاحه". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬9). ¬

_ (¬1) رواه مسلم (2/ 1032 رقم 1411) مختصرًا، ورواه الإمام أحمد (6/ 333) بلفظه. (¬2) جامع الترمذي (3/ 203 رقم 845). (¬3) في "الأصل": كذا. والمثبت من جامع الترمذي. (¬4) من جامع الترمذي. (¬5) المسند (6/ 392 - 393). (¬6) جامع الترمذي (3/ 200 رقم 841). (¬7) من المسند. (¬8) المسند (2/ 115). (¬9) الموطأ (1/ 283 رقم 71).

55 - باب الفدية وجزاء الصيد

55 - باب الفدية وجزاء الصيد 4116 - عن عبد الله بن معقل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: (نزلت) (¬1) فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما (كنت) (1) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع". رواه خ (¬2) م (¬3). 4117 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق -وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة- فأنزل الله -تعالى- الفدية فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5)، وفي لفظ له (¬6): "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلق ثم اذبح شاة (نسكًا) (¬7) أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع (من تمر على ستة مساكين". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري، واللفظ له. (¬2) صحيح البخاري (4/ 21 رقم 1816). (¬3) صحح مسلم (2/ 861 - 862 رقم 1201/ 85). (¬4) صحيح البخاري (4/ 23 رقم 1817، 1818). (¬5) صحيح مسلم (2/ 860 - 861 رقم 1201/ 82). (¬6) صحيح مسلم (2/ 861 رقم 1201/ 84). (¬7) في "الأصل": نسك ثم. والمثبت من صحيح مسلم.

وفي رواية أبي داود (¬1): "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم) (¬2) ستة مساكين فرقًا من زبيب، أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت". 4118 - عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: "قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم". رواه الإمام أحمد (¬3) -وعنده: "أسمعت ذلك من نبي الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم"- والترمذي (¬4) -وقال: حديث حسن صحيح- والنسائي (¬5) والدارقطني (¬6). 4119 - وروى أبو داود (¬7) وابن ماجه (¬8) عن جابر قال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشًا، وجعله من الصيد". وروى الدارقطني (¬9) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (في) (¬10) الضبع إذا أصابها المحرم جزاء كبش مسن، وتؤكل". 4120 - وروى (¬11) عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الضبع صيد. وجعل فيها كبشًا". 4121 - عن أبي المهزم عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في بيض النعام ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1860). (¬2) سقطت من "الأصل"، واجتهدت في إثباتها، والله أعلم. (¬3) المسند (3/ 318، 322). (¬4) جامع الترمذي (3/ 207 - 208 رقم 851، 4/ 222 رقم 1791). (¬5) سنن النسائي (5/ 191 رقم 2836، 7/ 200 رقم 4334). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 245 - 246 رقم 43 - 47). (¬7) سنن أبي داود (3/ 355 رقم 3801). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 1030 - 1031 رقم 3085). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 245 رقم 42). (¬10) في "الأصل": إن. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬11) سنن الدارقطني (2/ 245 رقم 44).

يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق (¬1) والدارقطني (¬2). 4122 - وله (¬3) عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة". 4123 - وروى (¬4) عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين" (¬5). 4124 - وروى (¬6) عن معاوية بن قرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين) (¬7) ". 4125 - وروى (¬8) عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة". 4126 - وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (¬9) جفرة (¬10) ". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1031 رقم 3086). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 250 رقم 64). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 250 رقم 63). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 249 رقم 60، 61). (¬5) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أيي يحيى. علل الحديث (1/ 270 رقم 794). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 249 رقم 59). (¬7) في "الأصل": يوم. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬8) سنن الدارقطني (2/ 247 رقم 51). (¬9) اليربوع: دُويبة لها أربعة قوائم وذَنَب، تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش. الاستذكار (13/ 270). (¬10) الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الشرعي، والأنثى جفرة. النهاية (1/ 277).

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬1). 4127 - وروى (¬2) عن محمد بن سيرين "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر (لرجل) (¬3) إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. فحكما على الرجل بعنز، فولى الرجل وهو يقول: (هذا أمير المؤمنين) (¬4) لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله -تعالى- قال في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (¬5) وهذا عبد الرحمن بن عوف". 4128 - وروى (¬6) عن زيد بن أسلم "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت (جرادات) (¬7) بسوطي وأنا محرم. فقال عمر: أطعم قبضة من طعام". 4129 - وروى (¬8) عن يحيى بن سعيد "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم. ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 331 رقم 230) عن أبي الزبير عن عمر، ليس فيه جابر، وكذا هو في الاستذكار (13/ 268 - 270). (¬2) الموطأ (1/ 331 رقم 231). (¬3) في "الأصل": إلى رجل. والمثبت من الموطأ. (¬4) من الموطأ. (¬5) سورة المائدة، الآية: 95. (¬6) الموطأ (1/ 332 رقم 235). (¬7) في "الأصل": جرادة. والمثبت من الموطأ. (¬8) الموطأ (1/ 332 رقم 236).

فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة". قال الحافظ: ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد لم (يدركوا) (¬1) عمر بن الخطاب، واللَّه أعلم. 4130 - عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا -يقال له: أربد- ضبًّا ففزر ظهره (¬2)، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر (¬3): احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: قولك (¬4) فيه". رواه الإمام الشافعي (¬5). 4131 - وروى (¬6) أيضًا "أن عثمان بن عبد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء إلى ابن عباس فقال ذلك له، فقال ابن عباس: تذبح شاة فتتصدق بها". 4132 - وروى (¬7) عن ميمون بن مهران قال: "كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى". 4133 - عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع ¬

_ (¬1) في "الأصل": يدركا!. (¬2) أي: شقه وفسخه. النهاية (3/ 443). (¬3) زاد بعدها في "الأصل": ما. (¬4) في مسند الشافعي: ذلك. (¬5) مسند الشافعي (ص 134 - 135). (¬6) مسند الشافعي (ص513). (¬7) مسند الشافعي (ص 136).

56 - باب الإحصار

جفرة. قال: والجفرة التي قد أرتعت". رواه الدارقطني (¬1)، الأجلح بن عبد الله الكندي وثقه يحيى بن معين (¬2)، وقال ابن عدي (¬3): لم أجد له شيئًا منكرًا إلا أنه يعد في شيعة الكوفة، وهو صدوق. وقال أبو حاتم الرازي (¬4): لا يُحتج بحديثه. وقال أبو حاتم بن حبان (¬5): كان لا يدري ما يقول. 4134 - عن ابن عباس في المحرم يقلم أظفاره قال: يطعم عن كل كف صاعًا من طعام". رواه الدارقطني (¬6). 56 - باب الإِحصار 4135 - عن نافع "أن عبد الله (¬7) بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت؟ قال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى إذا (كان بذي) (¬8) الحليفة فلبى بالعمرة ثم ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (2/ 246 - 247 رقم 49). (¬2) تاريخ الدوري (2/ 19). (¬3) الكامل (2/ 140). (¬4) الجرح والتعديل (2/ 347). (¬5) كتاب المجروحين (1/ 175). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 299 رقم 284). (¬7) كذا في صحيح مسلم: "عبد الله مكبراً، وفي صحيح البخاري: "عُبيد الله" مصغراً. وانظر فتح الباري (4/ 8). (¬8) في صحيح مسلم: أتى ذا.

قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬1)، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن خيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وهذا لفظه. 4136 - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كسر أو عرج فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن. وفي لفظ لأبي داود (¬9) وابن ماجه (¬10): "من كسر أو مرض أو عرج". 4137 - وعن سالم قال: "كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب، الآية: 21. (¬2) صحيح البخاري (4/ 6 - 7 رقم 1807). (¬3) صحيح مسلم (2/ 903 رقم 1230/ 181). (¬4) المسند (3/ 450). (¬5) سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1862). (¬6) سنن النسائي (5/ 198 - 199 رقم 2860، 2861). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1028 رقم 3077). (¬8) جامع الترمذي (3/ 277 رقم 940). (¬9) سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1863). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 1028 رقم 3078).

شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا". رواه خ (¬1). 4138 - وعن ابن عباس قال: "قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق (رأسه) (¬2) وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلاً". رواه خ (¬3). 4139 - عن أبي حاضر الحِمْيري قال: "خرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم (فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي) (¬4) فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الفدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء". رواه د (¬5). 4140 - عن ابن عباس: "إنما البدلُ على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محمر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به (وإن استطاع أن يبعث به) (¬6) لم يحل حتى يبلغ الهدي محله". رواه خ (¬7) تعليقًا. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 11 رقم 1810). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (4/ 7 رقم 9018). 4139 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 186 رقم 173). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) سنن أبي داود (2/ 173 - 174 رقم 1864). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (4/ 14) باب من قال: ليس على المحصر بدل.

57 - باب في ذكر الهدي

قال: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي المواضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (بالحديبية) (¬1) نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكروا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا له؛ والحديبية خارج من الحرم. رواه البخاري (¬2) هكذا من قول مالك. 57 - باب في ذكر الهدي 4141 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه". وقال في موضع آخر: "ليغيظ بذلك المشركين" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5)، وروى ق (¬6) نحوه. 4142 - عن عائشة قالت: "أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة إلى البيت غنمًا فقلدها" (¬7). 4143 - عن جابر قال: "أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البيت غنمًا". رواه الإمام أحمد (¬8). 4144 - عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (4/ 14) باب من قال: ليس على المحصر بدل. 4141 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 70 - 71 رقم 170 - 111). (¬3) صححه ابن خزيمة (4/ 286 - 287 رقم 2897، 2898)، والحاكم (1/ 467). (¬4) المسند (1/ 126). (¬5) سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1749). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1035 رقم 3100). (¬7) رواه البخاري (3/ 639 رقم 1701)، ومسلم (2/ 958 رقم 1321/ 367). (¬8) المسند (3/ 361).

القعدة لا نرى لا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه". رواه خ (¬1) م (¬2). 4145 - عن جابر قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر". رواه م (¬3). 4146 - وعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة". رواه د (¬4) ق (¬5). 4147 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن". رواه د (¬6) ق (¬7). 4148 - عن ابن عباس قال: "قَلَّت الإبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم أن ينحروا البقر". رواه ق (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 643 رقم 1709). (¬2) صحيح مسلم (2/ 876 رقم 1121/ 152) واللفظ له. (¬3) صحيح مسلم (2/ 956 رقم 1319). (¬4) سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1750). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3135). (¬6) سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1751) واللفظ له. (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3133). 4148 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 187 رقم 174، 175). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3134).

58 - باب تقليد الهدي وإشعاره

58 - باب تقليد الهدي وإِشعاره 4149 - عن عائشة قالت: "فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلال". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. 4150 - وعن عائشة قالت: "كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 4151 - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته "أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). (وفي لفظ: "فتلت قلائدها من عهن كان عندي". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 636 رقم 1699). (¬2) صحيح مسلم (2/ 957 رقم 1321/ 362). (¬3) صحيح البخاري (3/ 639 رقم 1702). (¬4) صحيح مسلم (2/ 957 - 959 رقم 1321). (¬5) صحيح البخاري (3/ 637 رقم 1700). (¬6) صحيح مسلم (2/ 959 رقم 1321/ 369).

رواه خ (¬1) ومسلم (¬2) وعنده: "أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا (¬3)، فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله -أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله") (¬4). 4152 - عن أبي هريرة "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فلقد رأيته راكبها يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - والنعل في عنقها". رواه خ (¬5). 4153 - عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان قالا: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية (من) (¬6) المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان (¬7) بذي الحليفة قلَّد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة". رواه خ (¬8). وعند الدارقطني (¬9): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 640 رقم 1705). (¬2) صحيح مسلم (2/ 958 رقم 1321/ 364). (¬3) زاد في "الأصل": رواه. وهي زيادة مقحمة. (¬4) وضعها الناسخ بعد حديث أبي هريرة، وموطنها هنا فرددتها إلى موضعها الصحيح، والله أعلم. (¬5) صحيح البخاري (3/ 341 رقم 1706). (¬6) من النسخة اليونينية للبخاري (2/ 207)، وانظر إرشاد الساري (3/ 218). (¬7) في صحيح البخاري: كانوا. (¬8) صحيح البخاري (3/ 634 رقم 1694، 1695). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 243 رقم 32).

59 - باب لا يجوز إبدال الهدي بغيره

4154 - عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الظهر) (¬1) بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج". رواه مسلم (¬2) ورواه أبو داود (¬3) فزاد: "ثم سلت الدم بيده". وفي لفظ له: "بأصبعيه". 59 - باب لا يجوز إِبدال الهدي بغيره 4155 - عن عبد الله بن عمر قال: "أهدى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- نجيبًا (¬4) فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لا، انحرها إياها". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). 60 - باب اشتراء الهدي من الطريق 4156 - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى هديه من قديد". رواه ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 912 رقم 1243). (¬3) سنن أبي داود (2/ 146 رقم 1753). 4155 - خرجه الضياء في المختارة ((5/ ق 145 - أ). (¬4) النجيب: الفاضل من كل حيوان، وقد نجب يَنْجُب إذا كان فاضلاً نفيسًا في نوعه. النهاية (5/ 17). (¬5) المسند (2/ 145). (¬6) سنن أبي داود (2/ 146 - 147 رقم 1756). 4156 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 226 - أ). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1035 رقم 3102). (¬8) جامع الترمذي (3/ 251 رقم 907).

61 - باب ركوب البدن

حديث يحيى بن اليمان، وروى نافع أن ابن عمر اشترى هديه بقديد" وهذا أصح. 61 - باب ركوب البدن 4157 - عن أنس قال: "مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. مرتين أو ثلاثة". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. ولفظ البخاري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. ثلاثاً". 4158 - عن أبي هريرة " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك. في الثالثة أو في الثانية". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4) وزاد: "يسوق بدنة مقلدة" وعنده: "ويلك اركبها ويلك اركبها". 4159 - عن أبي الزبير قال: "سمعت جابر بن عبد الله يُسأل عن ركوب البدن، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهراً". رواه مسلم (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 626 رقم 1690). (¬2) صحيح مسلم (2/ 960 رقم 1323). (¬3) صحيح البخاري (3/ 626 رقم 1689). (¬4) صحيح مسلم (2/ 960 رقم 1322/ 372). (¬5) صحيح مسلم (2/ 961 رقم 1324).

62 - باب إذا عطب الهدي قبل أن يبلغ

4160 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة وقد جهده المشي، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها وإن كانت بدنة". رواه الإمام أحمد (¬1) والنسائي (¬2). 4161 - عن علي -رضي الله عنه- "أنه سُئل أيركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، قال: ولا تبتغون شيئًا أفضل من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬3). 62 - باب إِذا عطب الهدي قبل أن يبلغ 4162 - عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك". رواه مسلم (¬4). 4163 - عن ناجية الأسلمي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بهدي فقال: إن عطب (منها شيء) (¬5) فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- س (¬8) ق (¬9) ت (¬10)، وقال: حديث ¬

_ (¬1) المسند (3/ 106 - 107، 167). (¬2) سنن النسائي (5/ 176 - 177 رقم 2800). (¬3) المسند (1/ 121). (¬4) صحيح مسلم (2/ 963 رقم 1326). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) المسند (4/ 334). (¬7) سنن أبي داود (2/ 148 رقم 1762). (¬8) السنن الكبرى (2/ 454 رقم 4137). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 1036 - 1037 رقم 3106). (¬10) جامع الترمذي (3/ 253 رقم 910).

63 - باب فيمن ساق بدنة فضلت

صحيح (¬1). ولفظ الإمام أحمد (¬2) عن ناجية الخزاعي -وكان صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الإبل أو البدن؟ قال: انحرها ثم ألق نعلها في دمها، ثم خل عنها وعن الناس فليأكلوها". وفي لفظ (2): "واغمس نعله في دمه واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه فليأكلوه". 63 - باب فيمن ساق بدنة فَضَلَّت 4164 - عن القاسم بن محمد، عن عائشة "أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير ببدنتين مكانهما. قال: فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضاً، فقالت: هكذا السنة في البدن". رواه الدارقطني (¬3). 4165 - وروى (¬4) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهدى تطوعًا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء (فإن كإن ذلك) (¬5) نذرًا فعليه البدل". هو من رواية عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي (¬6): عنده مناكير. 4166 - وروى (¬7) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أهدى تطوعًا ¬

_ (¬1) في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (9/ 3): حسن صحيح. (¬2) المسند (4/ 334). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 242 رقم 29). (¬4) سنن الدارقطني (2/ 242 رقم 30). (¬5) في سنن الدارقطني: وإن كانت. (¬6) الكامل (5/ 433). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 242 رقم 31).

64 - باب في ذكر جلال البدن 4167 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا".

ثم عطب إن شاء أبدل، وإن شاء أكل، وإن كان نذرًا فليبدل". هو من رواية عبد الله بن عامر، وفيه كلام (¬1) أيضًا. 64 - باب في ذكر جِلال (¬2) البدن 4167 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّهَ عنه- "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا". رواه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظه. وعنده (¬5) أيضًا: "وأن لا أعطي الجزار. وقال: نحن نعطيه من عندنا". وللبخاري (¬6) قال: "أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها". 65 - باب الاشتراك في البدن 4168 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة (¬7) ". ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (15/ 150 - 153). (¬2) بكسر الجيم، وتخفيف اللام، جمع جُل -بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. فتح الباري (3/ 642). (¬3) صحيح البخاري (3/ 642 رقم 1707). (¬4) صحيح مسلم (2/ 954 رقم 1317/ 349). (¬5) صحيح مسلم (2/ 954 رقم 1317/ 348). (¬6) صحيح البخاري (3/ 651 رقم 1718). (¬7) صحيح مسلم (2/ 955 رقم 1318/ 351).

وفي لفظ (¬1): "وحضر جابر الحديبية فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة". رواه م (¬2). 4169 - وله (2) عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". 4170 - وله (¬3) عن جابر بن عبد الله قال: "اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال (رجل) (¬4) لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟! قال: ما هي إلا من البدن". 4171 - عن حذيفة قال: "شرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة". رواه الإمام أحمد (¬5). 4172 - عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر لها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن". رواه ق (¬6)، وقال أبو حاتم الرازي (¬7): عطاء الخراساني عن ابن عباس مرسل. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 955 - 956 رقم 1318/ 353). (¬2) صحيح مسلم (2/ 955 رقم 1318/ 350). (¬3) صحيح مسلم (2/ 955 رقم 1318/ 353). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) المسند (5/ 405، 406). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1048 رقم 3136). (¬7) الجرح والتعديل (6/ 344 رقم 1850).

66 - باب نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي بيده

4173 - عن ابن عباس قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب. 66 - باب نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي بيده 4174 - عن أنس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة (¬5) أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبَّى بهما جميعًا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده سبع بدن قياماً، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين". رواه خ (¬6) وروى مسلم (¬7) أوله. 4175 - عن جابر بن عبد الله ذكر صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا -رضي الله عنه- فنحر ما غير، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". رواه م (¬8) ¬

_ 4173 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 165 - 166 رقم 185، 186). (¬1) المسند (1/ 275). (¬2) سنن النسائي (7/ 222 رقم 4404). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3131). (¬4) جامع الترمذي (3/ 249 رقم 905). (¬5) في "الأصل": بالحديبية. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (3/ 647 - 648 رقم 1714). (¬7) صحيح مسلم (1/ 480 رقم 690). (¬8) صحيح مسلم (2/ 892 رقم 1218).

4176 - وعن علي -رضي الله عنه- قال: "لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 4177 - عن عبد الله بن قرط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم الأيام عند الله -تعالى- يوم النحر، ثم يوم القَرِّ (¬3)، وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمس فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها. فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- س (¬6). وعند الإمام أحمد: "وقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس بدنات أو ست ينحرهن". وعنده: "فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع". 4178 - عن (غرفة) (¬7) بن الحارث الكندي قال: "شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأُتي بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا حسن. فدعي له فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها ثم طعن بها البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًّا". رواه د (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 159 - 160). (¬2) سنن أبي داود (2/ 148 رقم 1764). (¬3) هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يَقرون فيه بمنى: أي يسكنون ويقيمون. النهاية (4/ 37). (¬4) المسند (4/ 350). (¬5) سنن أبي داود (2/ 148 - 149 رقم 1765). (¬6) السنن الكبرى (2/ 444 رقم 4098). (¬7) في "الأصل": عرفجة. والمثبت من سنن أبي داود، وغرفة بن الحارث الكندي صحابي ترجمته في التهذيب (23/ 95 - 97). (¬8) سنن أبي داود (2/ 149 رقم 1766).

67 - باب كيف تنحر الإبل

67 - باب كيف تنحر الإِبل 4179 - عن زياد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قيامًا مقيدةً سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 4180 - عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها". رواه د (¬3). 68 - باب في النحر 4181 - عن عبيد الله بن عمر عن نافع "أن عبد الله بن عمر كان ينحر في المنحر؛ قال: عبيد الله: منحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬4). 4182 - وروى (¬5) عن نافع "أن ابن عمر كان يبعث هديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - مع حُجَّاج فيهم الحر والملوك". 4183 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا، وجمع كلها موقف". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 646 رقم 1713). (¬2) صحيح مسلم (2/ 956 رقم 1320). (¬3) سنن أبي داود (2/ 149 رقم 1767). (¬4) صحيح البخاري (3/ 645 رقم 1710). (¬5) صحيح البخاري (3/ 645 رقم 1711). (¬6) صحيح مسلم (2/ 893 رقم 1218/ 149).

69 - باب الأكل من البدن

4184 - وعن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مني كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف". رواه ق (¬1). 69 - باب الأكل من البدن 4185 - عن جابر بن عبد الله قال: "كنا (لا) (¬2) نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مِنًى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كلوا وتزودوا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 4186 - وعن جابر ذكر وصف الحج وفيه: "ثم انصرف إلى المسجد فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". رواه مسلم (¬5). 70 - باب في دخول مكة وذكر الاغتسال 4187 - عن نافع "كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1013 رقم 3048). (¬2) سقطت من صحيح البخاري المطبوع أعلى فتح الباري، وهي ثابتة في كلام الحافظ في الفتح، وفي النسخة اليونينية وغيرهما، والله أعلم. (¬3) صحيح البخاري (3/ 652 رقم 1719). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1562 رقم 1972). (¬5) صحيح مسلم (2/ 892 رقم 1218).

رواه خ (¬1) ومسلم (¬2) وعنده: "ثم يغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا". 4188 - وعن ابن عمر قال: "اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لدخوله مكة بفَخٍّ (¬3) ". رواه ت (¬4) وقال: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن بن عمر " (أنه كان) (¬5) يغتسل لدخول مكة". وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما. 4189 - وعن ابن عمر قال: "بات النبي - صلى الله عليه وسلم - في بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة. وكان ابن عمر يفعله". أخرجاه في الصحيحين (¬6). 4190 - وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى". أخرجاه (¬7) أيضًا. 4191 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها" (¬8). وفي لفظ: "دخل عام الفتح من أعلا مكة، ودخل في العمرة من كدى". 4192 - وعن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينزل بذي طوى ويبيت به ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 509 رقم 1573). (¬2) صحيح مسلم (2/ 919 رقم 1259/ 227). (¬3) بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وهو وادٍ بمكة. معجم البلدان (4/ 269). (¬4) جامع الترمذي (3/ 208 رقم 852). (¬5) من جامع الترمذي. (¬6) البخاري (3/ 509 رقم 1574)، ومسلم (2/ 919 رقم 1259). (¬7) البخاري (3/ 510 رقم 1575)، ومسلم (2/ 918 رقم 1257). (¬8) رواه البخاري (3/ 510 - 511 رقم 1577) ومسلم (2/ 918 رقم 1258).

71 - باب في رفع اليدين عند رؤية البيت وما يقول ومن أي باب يدخل

حتى (يصبح) (¬1) يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بُني ثَمَّ، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة" (¬2). 4193 - وعنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقبل فرضتي الجبل بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة ويجعل المسجد الذي بُني ثَمَّ يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشر (¬3) أذرع -أو نحوها- ثم تصلي مستقبل الفُرْضَتين (¬4) من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة - صلى الله عليه وسلم -". أخرجاه (¬5) وهذا لفظ م. 4194 - عن عبد الله بن عباس قال: "كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاةً حفاةً، ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاةً مشاة". رواه ق (¬6) موقوفًا على ابن عباس. 71 - باب في رفع اليدين عند رؤية البيت وما يقول ومن أي باب يدخل 4195 - عن المهاجر المكي قال: "سُئل جابر بن عبد الله، عن الرجل يرى البيت ¬

_ (¬1) من الصحيحين. (¬2) البخاري (1/ 677 رقم 491)، ومسلم (2/ 919 رقم 1259/ 228). (¬3) في أغلب نسخ الصحيح: "عشرة" وفي بعضها: "عشر" بحذف الهاء، وهما لغتان في الذراع التذكير والتأنيث، والتأنيث هو الأفصح الأشهر. شرح صحيح مسلم. (¬4) فُرْضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه. النهاية (3/ 433). (¬5) البخاري (1/ 677 رقم 492)، ومسلم (2/ 920 رقم 1260). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 980 رقم 2939).

يرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود؛ قد حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يفعله". رواه د (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2). 4196 - وروى ت (¬3) عن المهاجر المكي قال: "سُئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ قال: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنا نفعله". فقال: رفع (اليدين) (¬4) عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة، عن أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سُويد بن حُجير. قال الحافظ أبو عبد الله: في رواية أبي داود س نفي الرفع، وفي رواية ت إثبات الرفع، وكلا الحديثين من رواية شعبة، عن أبي قزعة، عن المهاجر المكي. 4197 - عن ابن عمر قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخلنا معه من باب بني عبد مناف -وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة- وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب (الخياطين". 4197 - عن ابن عُمر وابن عباس قالا) (¬5): "لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في بدء الصلاة، وبعرفة وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الصفا والمروة، وإذا استقبلت البيت". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 175 رقم 1870). (¬2) سنن النسائي (5/ 212 - 213 رقم 2895). (¬3) جامع الترمذي (3/ 210 رقم 855). (¬4) في "الأصل": البيت. والمثبت من جامع الترمذي. (¬5) وقع هنا سقط، فتداخل حديثان، فحديث ابن عمر آخره: "وهو باب الخياطين" رواه الطبراني في الأوسط (1/ 156 - 157 رقم 491) من طريق مروان بن أبي مروان العثماني، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. وقال: تفرد به مروان بن أبي مروان.=

رواه سعيد بن منصور وهو من رواية بن أبي ليلى وهو (¬1). 4198 - (عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة) (¬2) عن أمه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل (مكة) (¬3) مكانًا من دار يعلى استقبل البيت فدعا". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) د (¬6). 4199 - وروى سعيد (¬7) أيضًا، عن سعيد بن المسيب قال: "سمعت هذا من عمر ما بقي على الأرض أحد سمع هذا منه غيري، إنه نظر إلى البيت فقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام". 4200 - وروى سعيد (¬8) أيضًا، عن عباد بن قسامة قال: "إذا رأيت البيت فقل: ¬

_ = والحديث الثاني حديث "لا ترفع الأيدي"، وهو الذي يرويه ابن أبي ليلى يرويه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر. مرة موقوفاً عليهما ومرة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر سنن البيهقي (5/ 73)، ونصب الراية (1/ 390 - 392). والله أعلم. وقد رواه سعيد موقوفاً عليهما، كما في إرشاد الفقيه (1/ 330)، فاجتهدت في إثبات ما أثبته، والله أعلم. (¬1) وقع سقط بعدها، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه كلام، ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628). وقد أعلَّه البخاري في كتاب "رفع اليدين" فقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها؛ فهو مرسل، وغير محفوظ. انتهى من نصب الراية (1/ 390). (¬2) من المسند، واللفظ له. (¬3) ليست في المسند. (¬4) المسند (6/ 436 - 437). (¬5) سنن النسائي (5/ 213 رقم 2896). (¬6) سنن أبي داود (2/ 209 رقم 2007). (¬7) عزاه له ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 331) وقال: وفي هذا إثبات سماع سعيد من عمر، والمشهور عدم سماعه منه. (¬8) نسبه له ابن حجر في التلخيص (2/ 462).

72 - باب وقت دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وأين نزل بها

اللَّهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريماً ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريماً وتعظيمًا وبرًا". 4201 - عن حذيفة بن أسيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نظر إلى البيت قال: اللَّهم زد بيتك تشريفًا وتكريمًا وتعظيعاً". رواه الدارقطني في كتاب المناسك (¬1). 72 - باب وقت دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وأين نزل بها 4202 - عن عبد الله بن عباس قال: "انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة -بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه- هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي على الجلد، فأصبح بذي الحليفه ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل (هو) (¬2) وأصحابه، وقلد بدنه، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثمْ نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من ¬

_ (¬1) كذا وقع في "الأصل": "الدارقطني في كتاب المناسك" ولعل الصواب: "الطبراني في المناسك" فقد عزاه ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 331) إلى الطبراني في المناسك، والله أعلم. والحديث رواه الطبراني في الكبير (3/ 181 رقم 3053)، والأوسط (6/ 183 رقم 6132) من طريق عاصم بن سليمان الكوزي، عن زيد بن أسلم، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد. وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عاصم بن سليمان، تفرد به عمر بن يحيى، ولا يروى عن أبي سريحة إلا بهذا الإسناد. قال ابن حجر في التلخيص (2/ 462): وفي إسناده عاصم الكوزي، وهو كذاب. (¬2) من صحيح البخاري.

73 - باب استقبال الحاج

رءوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. رواه خ (¬1). 4203 - وروى م (¬2) عن ابن عباس قال: "أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها (عمرة) (¬3) ". 4204 - عن جابر بن عبد الله قال: "أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا وحده، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رابعةٍ من ذي الحجة فأمرنا أن نحل". كذا رواه م (¬4). ورواه خ (¬5): "قدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ونجعلها عمرة، ونحل إلا من معه هدي". 73 - باب استقبال الحاج 4205 - عن ابن عباس قال: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه، وآخر خلفه". رواه خ (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 473 - 474 رقم 1545). (¬2) صحيح مسلم (2/ 910 رقم 1240/ 199). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (2/ 883 رقم 1216). (¬5) صحيح البخاري (13/ 231 رقم 7230). (¬6) صحيح البخاري (3/ 724 رقم 1798).

74 - باب ما يبدأ به عند دخول مكة

74 - باب ما يبدأ به عند دخول مكة 4206 - عن محمد بن عبد الرحمن ذكرتُ لعروة قال: أخبرتني عائشة "أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن ثم عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- مثله. ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها أو (الزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا". رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) ولفظه: عن) (¬3) عروة بن الزبير أنه قال: "قد حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره (¬4) ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره (4) ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه! ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 557 رقم 1614، 1615). (¬2) صحيح مسلم (6/ 902 - 907 رقم 1235) وهو في صحيح البخاري (3/ 580 رقم 1641، 1642) أيضًا. (¬3) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها ليستقيم الكلام، واللَّه أعلم. (¬4) كذا في "الأصل"، وصحيح مسلم: "ثم لم يكن غيره" وكذا ما بعدها، وفي صحيح البخاري: "لم تكن عمرة"، قال النووي في شرح مسلم (5/ 355 - 356): قوله: "لم يكن غيره" وكذا فيما بعده "ولم يكن غيره" هكذا هو في جميع النسخ: "غيره" بالغين المعجمة والياء، قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ. قال: وهو تصحيف، وصوابه "ثم لم تكن عُمرة" بضم العين المهملة وبالميم، وكان السائل لعروة إنما سأله=

بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان ثم لا يحلون، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة. قط فلما مسحوا الركن حلوا". 4207 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة" (¬1). وفي لفظ (¬2): "كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬3) وعنده "ببطن المسيل". 4208 - وعن عبد الله بن عمر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع". رواه خ (¬4) م (¬5). 4209 - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا". رواه م (¬6). ¬

_ =عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك، واحتج بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي، قلت: هذا الذي قاله من أن قولاً "غيره" تصحيف ليس كما قال، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى؛ لأن قوله: "غيره" يتناول العمرة وغيرها، ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران، والله أعلم.

75 - باب فضل مسح الركنين

75 - باب فضل مسح الركنين 4210 - عن عُبَيد بن عُمَير "أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (يفعله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) يزاحم عليه. قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعاً (¬2) فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة". رواه ت (¬3)، وقال: حديث حسن. 4211 - وعن ابن عمر "أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن مسحهما يحط الخطيئة". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) وهذا لفظه. 4212 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وُكل به سبعون ملكاً -يعني: الركن اليماني- فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. قالوا: آمين. وقال ¬

_ 4210 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 174 - ب). (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) في جامع الترمذي: أسبوعًا، والسبوع لغة في الأسبوع، قليلة، أي: سبع مرات. النهاية (2/ 336). (¬3) جامع الترمذي (3/ 292 رقم 959) وقال الترمذي: وروى حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن ابن عبيد بن عمير، عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبيه. (¬4) المسند (2/ 3، 89). (¬5) سنن النسائي (5/ 221 رقم 2919).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من فاوضه -يعني: الركن الأسود- فإنما يفاوض يد الرحمن" (¬1). رواه ق (¬2) وهو من رواية إسماعيل بن عياش وفيه كلام (¬3). 4213 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يُبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5) ت (¬6)، وقال: حديث حسن. 4214 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم". رواه الإمام أحمد (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. وروى النسائي (¬9) منه: "الحجر الأسود من الجنة". 4215 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس ¬

_ (¬1) عدَّه ابن عدي في الكامل (3/ 78) من منكرات حميد بن أبي سويد -شيخ إسماعيل ابن عياش- وقال: إنه غير محفوظ. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 985 - 986 رقم 2957). (¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181) لكن البلاء من شيخه، جمما قال ابن عدي. 4213 - خرجه الضياء في المختارة (204/ 10 - 206 رقم 208 - 212). (¬4) المسند (1/ 247، 266، 291، 307). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 982 رقم 2944). (¬6) جامع الترمذي (3/ 294 رقم 961). 4214 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 260 - 263 رقم 274 - 276). (¬7) المسند (1/ 307، 329، 373). (¬8) جامع الترمذي (3/ 226 رقم 877). (¬9) سنن النسائي (5/ 226 رقم 2935).

نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب". رواه ت (¬1) وقال: حديث غريب. قال وروي موقوفًا عن عبد الله بن عَمرو قوله. 4216 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يُرفع؛ فإنه خرج من الجنة؛ وإنه لا ينبغي لشيء خرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة". رواه سليمان بن أحمد الطبراني (¬2). 4217 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكًا يقول: آمين؛ فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". رواه أبو بكر أحمد بن مردويه في كتاب التفسير (¬3). 4218 - وعن ابن عباس قال: "إن هذا الركن يمين الله في الأرض، يُصافح بها عباده مصافحة الرجل (أخاه) (¬4) ". رواه محمد بن أبي عمر العدني (¬5). 4219 - وروى الطبراني (¬6) عن ابن عباس قال: "الركن -يعني الحجر- يمين الله ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 226 رقم 878). (¬2) لم أقف عليه في معاجم الطبراني؛ فلعله في مناسكه. (¬3) عزاه له ابن كثير في تفسيره (1/ 244)، والسيوطي في الدر المنثور (1/ 242) وذكره ابن كثير بإسناده. (¬4) من المطالب العالية. (¬5) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (2/ 36 رقم 1242) من مسند العدني بإسناده، وقال: هذا موقوف صحيح. (¬6) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة، رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 39 رقم 8919) من هذا الطريق بهذا اللفظ.

76 - باب كيف بدء الرمل وذكره

-تعالى- في الأرض، يُصافح بها خلقه (مصافحة الرجل أخاه، يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء، والذي نفس ابن عباس) (¬1) بيده ما حاذى به عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه" (¬2). غير أن في رواية الطبراني إبراهيم بن يزيد المكي، وهو مُتكلم فيه (¬3). 76 - باب كيف بدء الرمل وذكره 4220 - عن ابن عباس "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه (أن يأمرهم) (¬4) أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم". ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" وأثبتها من مصنف عبد الرزاق. (¬2) سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث، فقال: رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسنادٍ لا يثبت، والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، فإنه قال: "يمين الله في الأرض" فقيده بقوله: "في الأرض" ولم يطلق، فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، ثم قال: "فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبَّل يمينه" ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقلٍ، ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتًا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء؛ فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له، كما جرت العادة، والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال للناس، بل لا بد من أن يبين لهم ما يتقون؛ فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. مجموع الفتاوى (6/ 397 - 398). (¬3) ترجمته في التهذيب (2/ 242 - 244). (¬4) من صحيح البخاري.

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده. " (لما) (¬3) قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم (عليكم) (¬4) غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة. فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جَلَدَهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه (أن يأمرهم) (4) أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم". 4221 - وعن ابن عباس قال: "إنما سعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورمل بالبيت ليري المشركين قوته". أخرجاه (¬5) أيضًا. 4222 - عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف، ومشى أربعة أطواف، أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون (أنه سنة) (¬6)؟ قال: فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل. وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثاً ويمشوا أربعًا. قال: قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 548 - 549 رقم 1602). (¬2) صحيح مسلم (2/ 923 رقم 1266/ 240). (¬3) ليست في صحيح مسلم. (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) البخاري (7/ 581 رقم 4257)، ومسلم (2/ 923 رقم 1266/ 241). (¬6) من صحيح مسلم.

صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل". رواه مسلم (¬1). وفي لفظ له (¬2): عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس: أُراني قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقةٍ وقد كثُر الناس عليه. فقال ابن عباس: ذاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنهم كانوا لا يُدَعُّون (¬3) عنه ولا يُكهرون (¬4) ". 4223 - عن ابن عمر قال: "رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعًا". رواه م (¬5). 4224 - وروى (¬6) عن جابر بن عبد الله أنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف". 4225 - عن زيد بن أسلم، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمك ما استلمتك. فاستلمه، ثم قال: ما لنا والرمل؟ إنما كنا راءينا به ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 922 - 922 رقم 1264). (¬2) صحيح مسلم (2/ 922 - 923 رقم 1265). (¬3) الدغُّ: الطرد والدفع. النهاية (2/ 119). (¬4) الكهر: الانتهار، وقد كهره يكهره إذا زبره واستقبله بوجهٍ عبوسٍ، وفي بعض روايات صحيح مسلم "ولا يُكرهون". النهاية (4/ 213 - 214). (¬5) صحيح مسلم (2/ 192 رقم 1262). (¬6) صحيح مسلم (2/ 921 رقم 1263).

المشركين، وقد أهلكم الله. ثم قال: شيء صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نحب أن نتركه". رواه خ (¬1). 4226 - وعن عمر قال: "فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب؟ وقد أطَّأ (¬2) الله الإسلام و (بقى الكفر في أهله) (¬3) ومع ذلك كنا لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6). 4227 - عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8). 4228 - وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اضطبع فكبر (فاستلم) (¬9) ثم رمل ثلاثة أطواف، كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم اطلعوا (¬10) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 550 رقم 1605). 226 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 171 - 172 رقم 78، 79). (¬2) أي: ثبَّته وأرساه، والهمزة فيه بدل من واو "وطَّأ". النهاية (1/ 53). (¬3) في المسند وسنني أبي داود وابن ماجه: نفي الكفر وأهله. (¬4) المسند (1/ 45). (¬5) سنن أبي داود (2/ 178 - 179 رقم 1887). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 984 رقم 2952). 4227 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 207 - 208 رقم 213 - 214). (¬7) المسند (1/ 306، 371). (¬8) سنن أبي داود (2/ 177 رقم 1884). (¬9) من سنن أبي داود. (¬10) في سنن أبي داود: يطلعون.

عليهم يرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان. قال ابن عباس: فكانت سنة". رواه د (¬1). 4229 - عن ابن يعلى، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة طاف بالبيت مضطبعًا ببرد له حضرمي". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3)، ولفظه: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطبعًا ببرد أخضر". ورواه ت (¬4) ق (¬5): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت (مضطبعًا) (¬6) وعليه برد" لم يقل ابن ماجه: (بالبيت.) (¬7) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 4230 - عن ابن عباس قال: "رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء". رواه الإمام أحمد (¬8). 4231 - وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه" (¬9). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1889). (¬2) المسند (4/ 223، 224). (¬3) سنن أبي داود (2/ 177 رقم 1883). (¬4) جامع الترمذي (3/ 214 رقم 859). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 984 رقم 2954). (¬6) من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه. (¬7) سقطت من "الأصل". 4230 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 203 - 204 رقم 194، 195). (¬8) المسند (1/ 225). 4231 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 189 - 190 رقم 176، 177) ونقل عن الدارقطني أن غير واحد أرسله. (¬9) رواه النسائي في الكبرى (2/ 460 - 461 رقم 4170).

77 - باب فضل الطواف بالبيت

رواه د (¬1) ق (¬2). 4232 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ لأبي داود، وعند الترمذي قال: "إنما جُعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله". 77 - باب فضل الطواف بالبيت 4233 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة". رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) وعنده: "من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة". وروى الترمذي (¬8): "من طاف بالبيت سبوعاً (¬9) فأحصاه كان كعتق رقبة". وقال: حديث حسن. 4234 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا بسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، و (لا حول و) (¬10) لا قوة ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 207 رقم 2001). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3060). (¬3) المسند (6/ 64). (¬4) سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1888). (¬5) جامع الترمذي (3/ 246 رقم 902). (¬6) المسند (2/ 3) بنحوه. (¬7) سنن النسائي (5/ 221 رقم 2919). (¬8) جامع الترمذي (3/ 292 رقم 959). (¬9) في جامع الترمذي: "أسبوعًا" وسبوع لغة في "أسبوع" قليلة. النهاية (2/ 336). (¬10) من سنن ابن ماجه.

إلا بالله؛ مُحيت عنه عشر سيئات، وكُتبت له عشر حسنات، ورُفعت له عشر درجات، ومن طاف فتكلم في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه، كخائض الماء برجليه" (¬1). رواه ق (¬2) وهو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي، وقد تُكلم فيه (¬3). 4235 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". - رواه ت (¬4) وقال: حديث غريب. وقال خ (4): إنما يُروى هذا عن ابن عباس قوله. 4236 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير". رواه ت (¬5) س (¬6) غير أنه قال: عن طاوس، عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسم ابن عباس، وقال ت: وقد روي عن ابن عباس موقوف. 4237 - قال أبو عقال: "طفت مع أنس بن مالك في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس: ائتنفوا العمل فقد غُفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطفنا معه في مطر". ¬

_ (¬1) عدَّه ابن عدي في الكامل (3/ 78) من منكرات حميد بن أبي سويد -شيخ إسماعيل بن عياش- وقال: إنه غير محفوظ. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 985 - 986 رقم 2957). (¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181) لكن البلاء من شيخه، كما تقدم. (¬4) جامع الترمذي (3/ 219 رقم 866). 4236 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 63 - 64 رقم 54 - 56). (¬5) جامع الترمذي (3/ 293 رقم 960). (¬6) سنن النسائي (5/ 222 رقم 2922).

78 - باب في تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني

رواه ق (¬1) وأبو عقال اسمه هلال بن زيد بن يسار بن بولا مولى أنس، قال البخاري (¬2): في حديثه مناكير. 4238 - عن عبد الله بن السائب قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) وعنده: "قال بين (الركنين) (¬5) ". 78 - باب في تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني 4239 - عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل الحجر، وقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبَّلك ما قبَّلتك". أخرجاه خ (¬6) م (¬7). 4240 - وعن عابس بن ربيعة، عن عمر "أنه جاء إلى الحجر (الأسود) (¬8) فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلك ما قبَّلتك". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1041 رقم 3118). (¬2) التاريخ الكبير (8/ 205 رقم 2722). 4238 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 390 - 392 رقم 361 - 363). (¬3) المسند (3/ 411). (¬4) سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1892). (¬5) تحرفت في "الأصل" إلى: الركعتين. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) صحيح البخاري (3/ 555 رقم 1610). (¬7) صحيح مسلم (2/ 925 رقم 1270). (¬8) من صحيح البخاري.

79 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2) ولم يقل: "لا تضر ولا تنفع". 4241 - عن عبد الله بن سرجس قال: "رأيت الأصلع -وفي لفظ: الأصيلع يعني: عمر- يقبل الحجر، ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك". رواه م (¬3). 4242 - وروى (¬4) عن سويد بن غفلة قال: "رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بك حفيًّا". 4243 - عن الزبير بن عربي قال: "سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبِّله. وقال: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت. قال: اجعل "أرأيت" باليمن، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبّله (¬5) ". رواه خ (¬6). 79 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستلم إِلا الركنين اليمانيين 4244 - عن ابن عباس قال: "لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يستلم) (¬7) غير الركنين اليمانيين". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 540 رقم 1597). (¬2) صحيح مسلم (2/ 925 - 926 رقم 1270/ 251). (¬3) صحيح مسلم (2/ 925 رقم 1270/ 250). (¬4) صحيح مسلم (2/ 926 رقم 1271). (¬5) إنما قال به ذلك؛ لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي، فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. فتح الباري (3/ 556). (¬6) صحيح البخاري (3/ 555 رقم 1611). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) صحيح مسلم (2/ 925 رقم 1269).

4245 - عن ابن عمر قال: "ما تركت استلام هذين الركنين -اليماني والحجر- مذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما في شدة ولا رخاء". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. وعند البخاري: "قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه". 4246 - عن سالم بن عبد الله (عن أبيه) (¬3) قال: "لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين". رواه خ (¬4) ومسلم (¬5) وعنده: "يمسح من البيت". وفي لفظ له (¬6): "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني". 4247 - عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. وكان عبد الله بن عمر يفعله". رواه د (¬7) س (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 550 رقم 1606). (¬2) صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1268). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (3/ 553 رقم 1609). (¬5) صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1267). (¬6) صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1267/ 244). (¬7) سنن أبي داود (2/ 176 رقم 1876). (¬8) سنن النسائي (5/ 231 رقم 2947).

80 - باب استلام الركن بالمحجن والإشارة إليه وتقبيل المحجن واليد والبكاء عند تقبيله وتقبيل الركن اليماني

80 - باب استلام الركن بالمحجن والإِشارة إِليه وتقبيل المحجن واليد والبكاء عند تقبيله وتقبيل الركن اليماني 4248 - عن ابن عباس قال: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن". أخرجاه في الصحيحين (¬1). 4249 - عن جابر قال: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه؛ فإن الناس غشوه". رواه م (¬2). 4250 - عن أبي الطفيل قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن". رواه مسلم (¬3). 4251 - وروى (¬4) عن نافع قال: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله". 4252 - عن ابن عباس قال: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - (بالبيت) (¬5) على بعيرٍ، كما أتى على الركن أشار إليه". ¬

_ (¬1) البخاري (3/ 552 رقم 1607)، ومسلم (2/ 926 رقم 1272). (¬2) صحيح مسلم (2/ 926 رقم 1273). (¬3) صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1275). (¬4) صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1268). (¬5) من صحيح البخاري.

رواه خ (¬1). 4253 - عن أبي داود الطيالسي (¬2) عن (جعفر بن عثمان) (¬3) المخزومي قال: "رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، وقال: (رأيت خالي ابن عباس يقبِّل الحجر ويسجد عليه، وقال) (¬4): رأيت عمر يقبِّل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يفعله) (¬5) ". رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬6). 4254 - عن ابن عمر قال: "استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجر، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات". رواه ق (¬7) من حديث محمد بن عون قال البخاري (¬8) وأبو حاتم الرازي (¬9): ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 556 رقم 1612). 4253 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 284 رقم 173). (¬2) وهو في مسند الطيالسي (7 رقم 28). (¬3) كذا في "الأصل" ومسند الطيالسي والأحاديث المختارة، وفي المطالب العالية وإتحاف الخيرة: جعفر بن عبد الله بن عثمان. ووقع في مسند أبي يعلى: جعفر بن محمد. وهو خطأ؛ فقد رواه الضياء في المختارة من طريق أبي يعلى، وفيه "جعفر بن عثمان" على الصواب، وقد روى هذا الحديث العقيلي في الضعفاء (1/ 183) في ترجمة: جعفر بن عبد الله بن عثمان بن حميد القرشي الحميدي، فصح أنه جعفر بن عبد الله بن عثمان، وأنه نُسب في الأصل ومسند الطيالسي والأحاديث المختارة إلى جده، والله أعلم. (¬4) سقطت من مسند أبي يعلى فاعله محققه بالانقطاع، وهي ثابتة في المطالب والإتحاف والمختارة. (¬5) من مسند أبي يعلى. (¬6) مسند أبي يعلى (1/ 192 رقم 219). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 982 رقم 2945). (¬8) في التاريخ الكبير (1/ 197)، والأوسط (2/ 109)، والضعفاء الصغير (109 رقم 335): منكر الحديث. (¬9) الجرح والتعديل (8/ 47).

81 - باب التكبير عند الركن والتهليل

منكر الحديث، روى عن نافع حديثًا لا أصل له. قال الحافظ: وأظنه هذا، واللَّه أعلم (¬1). 4255 - عن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل الركن اليماني، ويضع خدَّه عليه". رواه الدارقطني (¬2) هو من رواية عبد الله بن مسلم بن هرمز، ضعفه غير واحد (¬3)، قال الإمام أحمد (¬4): صالح الحديث. 81 - باب التكبير عند الركن والتهليل 4256 - عن ابن عباس قال: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء (كان) (¬5) عنده وكبر". رواه خ (¬6). 4257 - عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله، والله أكبر". رواه الطبراني (¬7) بإسناد جيد. 4258 - وروى (¬8) أيضًا عن الحارث، عن علي "أنه كان إذا استلم الحجر قال: ¬

_ (¬1) وقال المزي في التهذيب (26/ 243): وكأنه الحديث الذي أشار إليه أبو حاتم، والله أعلم. (¬2) سنن الدارقطني (2/ 290 رقم 242). (¬3) ترجمته في التهذيب (16/ 130 - 132). (¬4) أسنده ابن عدي في الكامل (5/ 260) عنه. (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (3/ 557 رقم 1613). (¬7) كتاب الدعاء (270 رقم 862). (¬8) المعجم الأوسط (1/ 157 رقم 492).

82 - باب في طواف الراكب وطواف النساء مع الرجال

اللهم إيمانًا بك، وتصديقاً بكتابك، وسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -". الحارث فيه كلام (¬1). 4259 - عن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلَّل وكبر". رواه الإمام أحمد (¬2). 4260 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - حين فرغنا من الطواف بالبيت: كيف صنعت يا أبا محمد؟ قلت: استلمت وتركت. قال: أصبت". وفي لفظ: "يا أبا محمد، ما فعلت في استلام الركن؟ ". رواه الطبراني (¬3) وابن حبان البستي (¬4). 82 - باب في طواف الراكب وطواف النساء مع الرجال 4261 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "شكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي، وهو يقرأ "والطور وكتاب مسطور". رواه خ (¬5) م (¬6). ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 233). (¬2) المسند (1/ 28). 4260 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 112 - 113 رقم 913، 914) ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله. (¬3) المعجم الكبير (1/ 127 رقم 257). (¬4) الإحسان (9/ 131 - 132 رقم 3823). (¬5) صحيح البخاري (3/ 560 - 561 رقم 1619). (¬6) صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1276).

4262 - عن عائشة قالت: "طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع (حول الكعبة) (¬1) على بعير كراهية أن يصرف (¬2) عنه الناس". رواه م (¬3). 4263 - وعن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى (على) (¬4) الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) وهذا لفظه. 4264 - عن صفية بنت شيبة قالت: "لما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بمكة) (4) عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده. قالت: وأنا انظر إليه". رواه ق (¬7) د (¬8) واللفظ له. وقد تقدم حديث ابن عباس (¬9) وحديث جابر (¬10) في طواف النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكب. ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) في صحيح مسلم: يضرب. قال النووي في شرح مسلم (5/ 393): هكذا هو في معظم النسخ "يضرب" بالباء، وفي بعضها: "يصرف" بالصاد المهملة والفاء، وكلاهما صحيح. (¬3) صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1274). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) المسند (1/ 214، 304). (¬6) سنن أبي داود (2/ 177 رقم 1881). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 982 - 983 رقم 2947). (¬8) سنن أبي داود (2/ 176 رقم 1878). (¬9) الحديث رقم (4248). (¬10) الحديث رقم (4249).

4265 - قال ابن جريج: أخبرني عطاء -إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟ قلت. أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته (¬1) بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطهن (¬2) الرجال؟ قال: لم يخالطهن (الرجال) (¬3) كانت عائشة تطوف حَجْرةً (¬4) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك (¬5). وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأُخرِجَ الرجال (¬6)، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعًا مورَّداً (¬7) ". رواه خ (¬8). ¬

_ (¬1) أي: طوافهن معهم. إرشاد الساري (3/ 172). (¬2) في صحيح البخاري: يخالطن. قال ابن حجر: في رواية المستملي: "يخالطهن" في الموضعين، والرجال بالرفع على الفاعلية. فتح الباري (3/ 562). (¬3) ليست في صحيح البخاري. (¬4) حجرة -بفتح المهملة، وسكون الجيم، بعدها راء- أي: ناحية، قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس أي: معتزلاً، وفي رواية الكشميهني "حجزة" بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزاً بينها وبين الرجال. فتح الباري (3/ 562). (¬5) أي عن جهة نفسك. فتح الباري (3/ 562) (¬6) أي: إذا أردن الدخول وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. فتح الباري (3/ 562)، وإرشاد الساري (3/ 172). (¬7) أي: قميصاً لونه لون الورد، ولعبد الرزاق: "درعاً معصفرًا وأنا صبي". فبين بذلك سبب رؤيته إياها. فتح الباري (3/ 562). (¬8) صحيح البخاري (3/ 560 رقم 1618).

83 - باب أن الكفاو كانوا يطوفون عراة

4266 - عن عائشة (¬1) قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أقيمت الصلاة طوفي على بعيرك من وراء الناس". 83 - باب أن الكفاو كانوا يطوفون عراة 4267 - عن ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تَطوافًا (¬2) تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (¬3) ". رواه م (¬4). 4268 - عن هشام -هو ابن عروة- عن أبيه قال: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس -الحمس: قريش وما ولدت- كانوا يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساء". رواه مسلم (¬5) من قول عروة. 84 - باب النهي عن طواف العريان أو مربوط بزمام وعن حج المشركين 4269 - عن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنهما- بعثه في الحجة ¬

_ (¬1) كذا وقع في "الأصل": عن عائشة. ولم يذكر من رواه، والحديث رواه النسائي في سننه (5/ 223 رقم 2926) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها، وقال: عروة لم يسمعه من أم سلمة. والله أعلم. (¬2) هذا على حذف المضاف، أي: ذا تطواف، ورواه بعضهم بكسر التاء، وقال: هو الثوب الذي يُطاف به، ويجوز أن يكون مصدراً أيضًا. النهاية (3/ 143). (¬3) سورة الأعراف، الآية 31. (¬4) صحيح مسلم (4/ 2320 رقم 3028). (¬5) صحيح مسلم (2/ 894 رقم 1219).

التي أمَّره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان". رواه خ (¬1) م (¬2). 4270 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير -أو بخيط، أو بشيء غير ذلك- فقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم قال: قده بيده" (¬3). وفي لفظ (¬4) "بزمام". رواه خ. 4271 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنان (¬5). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس هذا نذرًا -فقطع قرانهما- إنما النذر ما ابتغي به وجه الله -عز وجل". رواهَ الإمام أحمد (¬6). 4272 - عن زيد بن أُثيع قال: "سألت علياً -رضي الله عنه- بأي شيء بُعثت؟ قال: بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان (¬7) بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 565 رقم 1622). (¬2) صحيح مسلم (2/ 982 رقم 1347). (¬3) صحيح البخاري (3/ 563 رقم 1620). (¬4) صحيح البخاري (3/ 565 رقم 1621). (¬5) كذا في "الأصل" وفي المسند: "مقترنين" على الجادة. (¬6) المسند (2/ 183). 4272 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 84 - 85 رقم 461، 462). (¬7) في "الأصل": كانت. والمثبت من جامع الترمذي.

85 - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت

عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى (¬3) إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح. 4273 - عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل (¬4) صوتي". رواه النسائي (¬5). 85 - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت 4274 - عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". أخرجاه (¬6) -لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي". ¬

_ (¬1) المسند (1/ 79). (¬2) جامع الترمذي (3/ 222 رقم 871). (¬3) جامع الترمذي (3/ 222 رقم 872). (¬4) بكسر الحاء، أي: ذهبت حدته. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (5/ 234). (¬5) سنن النسائي (5/ 234 رقم 2958). (¬6) البخاري (3/ 588 رقم 1650)، ومسلم (2/ 870 رقم 1211).

86 - باب ذكر الحجر أنه من البيت

4275 - وعن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف (بالبيت) (¬1) ". رواه الإمام أحمد (¬2). 86 - باب ذكر الحِجْر أنه من البيت 4276 - عن سالم بن عبد الله أن (عبد الله بن) (¬3) محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله ابن عمر، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5). 4277 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لولا حداثة (عهد) (¬6) قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفًا". رواه خ (¬7) م (¬8) وهذا لفظه، وعند البخاري: "استقصرت بناءه، وجعلت له ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (6/ 137). (¬3) من الصحيحين. (¬4) صحيح البخاري (3/ 513 رقم 1583) بنحوه. (¬5) صحيح مسلم (2/ 969 رقم 1333/ 399) واللفظ له. (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) صحيح البخاري (3/ 514 رقم 1585). (¬8) صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1333/ 398).

خلفًا". وقال (أبو) (¬1) معاوية: حدثنا هشام: خلفًا يعني: بابًا". 4278 - وعن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم (فأدخلت فيه ما أُخرج منه، وألزقته بالأرض) (¬2) ولجعلت له بابين بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا فبلغت به أساس إبراهيم. فذاك الذي حمل ابن الزبير على هذه. قال يزيد -هو ابن رومان-: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير -هو ابن حاتم-: فقلت له: أين موضعه؟ فقال: أُرِيَكَهُ الآن. فدخلت معه الحِجْر، فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها". رواه خ (¬3). 4279 - وعن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجَدْر (¬4) أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوها في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابهم مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أُدخل الجدر في البيت (¬5)، وأن أُلصق بابه بالأرض". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهشام هو ابن عروة، ورواية أبي معاوية هذه وصلها مسلم والنسائي، قاله ابن حجر في الفتح (3/ 520). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (3/ 514 رقم 1586). (¬4) بفتح الجيم، وسكون المهملة، كذا للأكثر، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي: "الجدار" قال الخليل: الجدر لغة في الجدار. انتهى، ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد الحجر، ولأبي داود الطيالسي عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه: "الجدر أو الحجر" بالشك، ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث "الحجر" بغير شك. فتح الباري (3/ 518). (¬5) أي: أخاف إنكار قلوبهم إدخالي الحجر، وجواب "لولا" محذوف، وثبت جوابها في رواية مسلم. فتح الباري (3/ 519).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "لنظرت أن أدخل الجدر". 4280 - عن عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء، عن الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة، قال عبد الله بن عبيد: "وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك ابن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب -يعني: ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ (قال) (¬3) قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قومك (استقصروا) (¬4) من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبًا من سبعة أذرع". هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال- أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيًّا وغربيًّا، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تعززًا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاة، ثم قال: وددت أني (تركته) (¬5) وما تحمل". رواه م (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 153 - 514 رقم 1584). (¬2) صحيح ملم (2/ 973 رقم 1333/ 405). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) في "الأصل": اقتصروا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) في "الأصل": تركتهم. والمثبت من صحيح مسلم، والضمير يعود على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. (¬6) صحيح مسلم (2/ 971 - 972 رقم 1333/ 403).

87 - باب جواز الطواف في كل وقت

4281 - وروى (¬1) أيضًا عن أبي قزعة "أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. قال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير". 4282 - وعن عائشة قالت: "كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدخلني الحجر، قال: صلي في الحجر إن أردتي دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. 87 - باب جواز الطواف في كل وقت 4283 - عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 972 رقم 1333/ 404). (¬2) رواه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 335 رقم 3018). (¬3) المسند (6/ 92 - 93). (¬4) سنن أبي داود (2/ 214 رقم 2028). (¬5) سنن النسائي (5/ 219 رقم 2912). (¬6) جامع الترمذي (3/ 225 رقم 876). (¬7) صححه ابن خزيمة (2/ 263 رقم 1280)، وابن حبان (3/ 420 - 421 رقم 1552 - 1554)، والحاكم (1/ 448).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ق (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث حسن (¬6). ولفظ الإمام أحمد (¬7) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "خير عطاء هذا، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، إن كان إليكم من هذا الأمر شيء، فلا أعرفن ما منعتم أحداً يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار". 4284 - عن عروة، عن عائشة "أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكِّر (¬8) حتى (إذا) (¬9) طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي تُكره فيها الصلاة قاموا يصلون". رواه خ (¬10). 4285 - وروى (¬11) عن عبد العزيز بن رفيع: "رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ¬

_ (¬1) المسند (4/ 80، 81، 82، 83، 84). (¬2) سنن أبي داود (2/ 180 رقم 1894). (¬3) سنن النسائي (1/ 484 رقم 584، 5/ 223 رقم 2924). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1254). (¬5) جامع الترمذي (3/ 220 رقم 868). (¬6) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 99)، وتحفة الأحوذي (3/ 606 رقم 869)، وتحفة الأشراف (2/ 411 رقم 3187): حديث حسن صحيح. (¬7) المسند (4/ 84). (¬8) بالمعجمة وتشديد الكاف، أي الواعظ، وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال: وأرادت موضع الذكر، إما الحَجَر وإما الحِجْر. فتح الباري (3/ 572). (¬9) من صحيح البخاري. (¬10) صحيح البخاري (3/ 570 رقم 1628). (¬11) صحيح البخاري (3/ 571 رقم 1630، 1631).

88 - باب في ركعتي الطواف ومكان الصلاة

ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل بيتها إلا صلاهما". 4286 - عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن الطواف بالكعبة، فقال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول:) (¬1) تطلع الشمس في قرني الشيطان". رواه الإمام أحمد (¬2). 4287 - وقال البخاري (¬3): قال نافع: "كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - سبوعًا قط إلا صلى ركعتن". 4288 - عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع عمر بن الخطابه بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين". رواه الإمام مالك (¬4). 88 - باب في ركعتي الطواف ومكان الصلاة 4289 - عن عَمْرو بن دينار سمعت ابن عُمَر يقول: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد ¬

_ (¬1) من مسند أحمد. (¬2) المسند (3/ 393). (¬3) صحيح البخاري (3/ 566) كتاب الحج، باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين. (¬4) الموطأ (1/ 297 رقم 117).

قال الله -عز وجل-: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬1) ". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). 4290 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة؟ قال: لا". رواه خ (¬4). وفي لفظ له (¬5): "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين اعتمر، فطاف فطفنا معه، وصلى فصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه (أحدٌ) (¬6) بشيء". وروى منه مسلم (¬7) "قلت لابن أبي أوفى: أدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - (البيت) (¬8) في عمرته؟ قال: لا". وفي رواية لأبي داود السجستاني (¬9): "ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً، ثم حلق رأسه". 4291 - عن عبد الله بن السائب "أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب، الآية: 21. (¬2) صحيح البخاري (3/ 566 - 567 رقم 1623). (¬3) صحيح مسلم (2/ 906 رقم 1234). (¬4) صحيح البخاري (3/ 546 رقم 1600). (¬5) صحيح البخاري (7/ 522 رقم 4188). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1332). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) سنن أبي داود (2/ 182 رقم 1903). 4291 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 393 - 394 رقم 364، 465).

الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ها هنا؟ فيقول:؟ نعم. فيقوم فيصلي". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3). وفي رواية الإمام أحمد: "مما يلي الباب مما يلي الحجر، فقلت -يعني: القائل ابن عباس- لعبد الله بن السائب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم ها هنا -أو يصلي ها هنا-؟ فيقول: نعم. فيقوم ابن عباس فيصلي". 4292 - عن المطلب بن أبي وداعة قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطواف أحد". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7). 4293 - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف (سبعًا) (¬8) رمل ثلاثًا ومشى أربعًا ثم قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬9) فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله؛ فابدءوا بما بدأ الله به" (¬10). رواه س (¬11). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 410). (¬2) سنن أبي داود (2/ 181 رقم 1900). (¬3) سنن النسائي (5/ 221 رقم 2918). (¬4) المسند (6/ 399). (¬5) سنن أبي داود (2/ 211 رقم 2016). (¬6) سنن النسائي (5/ 235 رقم 2959). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 986 رقم 2958). (¬8) في "الأصل": وسعى و. والمثبت من سنن النسائي. (¬9) سورة البقرة، الآية: 125. (¬10) رواه مسلم (2/ 887 - 888 رقم 1218) في حديث جابر الطويل، وفيه: "أبدأ بما بدأ الله به" بصيغة المضارع لا الأمر، والله أعلم. (¬11) سنن النسائي (5/ 236 رقم 2962).

89 - باب طواف القارن

89 - باب طواف القارن 4294 - عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من (كان) (¬1) معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال (- صلى الله عليه وسلم - هذه) (1) مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافاً واحداً". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) وعنده: "ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحداً". 4295 - ولمسلم (¬4) أيضاً عنها: "أنها حاضت بسرف فطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 577 رقم 1638). (¬3) صحيح مسلم (2/ 870 رقم 1211). (¬4) صحيح مسلم (2/ 880 رقم 1211/ 133).

4296 - وله (¬1) أيضًا عنها "أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج". 4297 - عن عبد الله بن عباس قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة". رواه خ (¬2). 4298 - عن جابر بن عبد الله قال: "لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول". رواه م (¬3). 4299 - وروى (¬4) أيضًا عن عائشة "أنها حاضت بسرف فطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك". 4300 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما (طواف واحد، ولم يحل) (¬5) حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعًا". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن غريب (¬9). ولفظه: ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 879 رقم 1211/ 132). (¬2) صحيح البخاري (3/ 568 رقم 1625). (¬3) صحيح مسلم (2/ 883 رقم 1215). (¬4) صحيح مسلم (2/ 880 رقم 1211/ 133). (¬5) في "الأصل": طوافًا واحدًا. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) المسند (2/ 67). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 991 رقم 2975) واللفظ له. (¬8) جامع الترمذي (3/ 284 رقم 948). (¬9) كذا في تحفة الأشراف (6/ 156 رقم 8029)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 174): حديث حسن صحيح غريب. وفي تحفة الأحوذي (4/ 20 رقم 955):=

90 - باب في الملتزم

"من أحرم بالحج والعمرة أجرأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعًا وقال: قد روى غير واحد عن عُبَيْد الله بن عمر -يعني: (عن) (¬1) نافع- ولم يرفعوه، وهو أصح. 90 - باب في الملتزم 4301 - عن عبد الرحمن بن صفوان قال: "لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قلت: لألبسن ثيابي -وكانت داري على الطريق- فلأنظرن ما يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلقت فوافقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قد) (¬2) خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسطهم، فقلت لعمر: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4). 4302 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال: "طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب ووضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله". رواه د (¬5) -وهذا لفظه- ق (¬6) وهو من رواية المثنى بن الصباح (¬7)، وقد تُكلم فيه. ¬

_ = حديث حسن غريب صحيح. (¬1) ليست في "الأصل". (¬2) من المسند. (¬3) المسند (3/ 431). (¬4) سنن أبي داود (2/ 181 رقم 1898). (¬5) سنن أبي داود (2/ 181 رقم 1899). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 897 رقم 2962). (¬7) ترجمته في التهذيب (27/ 203 - 207).

91 - باب في دخول الكعبة والصلاة فيها ومن قال لم يصل فيها والدعاء فيها

4303 - عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "الملتزم ما بين الركن والباب" (¬1). رواه الطبراني في المناسك. 91 - باب في دخول الكعبة والصلاة فيها ومن قال لم يصل فيها والدعاء فيها 4304 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأُخرجت وأُخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج، ولم يصل فيه". رواه خ (¬2). 4305 - عن جابر: "كان في الكعبة صورٌ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب بمحوها، فبل عمر ثوبًا ومحاها به، فدخلها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وما فيها منها شيء". رواه الإمام أحمد (¬3). 4306 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فيها ست سوارٍ، فقام عند كل سارية فدعا، ولم يُصل". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 164). (¬2) صحيح البخاري (3/ 547 رقم 1601). (¬3) المسند (3/ 396). (¬4) صحيح البخاري (1/ 597 رقم 398). (¬5) صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1331).

ولفظ البخاري: قال: "لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج منه ركع في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة". 4307 - وعن ابن عباس قال: "إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها أفي زواياها؟ قال: بل في كل (قبلة) (¬1) من البيت". رواه م (¬2). 4308 - عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين". رواه خ (¬3) م (¬4). وفي لفظ (¬5): "قال ابن عمر: فنسيت أن أسأله كم صلى". وفي لفظ للبخاري (¬6): "فقلت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ فقال: نعم، ركعتين بين الساريتين (اللتين) (¬7) على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في ¬

_ (¬1) في "الأصل": وصلة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1330). (¬3) صحيح البخاري (3/ 541 رقم 1598). (¬4) صحيح مسلم (2/ 967 رقم 1329/ 393). (¬5) البخاري (6/ 153 رقم 2988، 7/ 611 رقم 4289)، ومسلم (2/ 967 رقم 1329/ 391). (¬6) صحيح البخاري (1/ 596 رقم 397). (¬7) من صحيح البخاري.

وجه الكعبة ركعتين". 4309 - وعن ابن عمر "أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في (أي) (¬1) نواحي البيت شاء". رواه خ (¬2). 4310 - وعن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى". رواه خ (¬3) م (¬4). 4311 - وعن ابن عمر (قال: "أقبل) (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه (بالمفتاح) (¬6) ففتح له الباب، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهاراً طويلاً، ثم خرج فابتدر الناس الدخول، فسبقتهم فوجدت بلالاً قائمًا وراء الباب، فقلت له: أين ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 545 رقم 1599). (¬3) صحيح البخاري (1/ 688 - 689 رقم 505). (¬4) صحيح مسلم (2/ 966 رقم 1329). (¬5) في "الأصل": أن. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) من صحيح البخاري.

صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين المقدمين. وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار، ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مَرْمَرةٌ (¬1) حمراء". رواه خ (¬2). 4312 - وعن ابن عمر قال: "أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح. فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفعه إليه، ففتح الباب". رواه مسلم (¬3). 4313 - عن أسامة بن زيد: "أنه دخل هو ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت، فأمر بلالاً فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، حتى إذا كان بين الأسطوانتين، اللتين تليان الباب -باب الكعبة- جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه، وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف. فقال: (هذه القبلة) (¬4) ". ¬

_ (¬1) بسكون الراء والمهملتين والميمين المفتوحتين واحدة المرمر، وهو جنس من الرخام نفيس معروف. فتح الباري (7/ 709). (¬2) صحيح البخاري (7/ 709 رقم 4400). (¬3) صحيح مسلم (2/ 966 رقم 1329/ 390). (¬4) تكررت في سنن النسائي مرتين. 4313 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 120 - 122 رقم 1331 - 1333).

رواه س (¬1). وفي رواية ثَمَّ (¬2): "دخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبَّر وهلَّل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم كبر وهلَّل ودعا، فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، فقال: هذه (القبلة) (¬3) هذه القبلة". رواه الإمام أحمد (¬4) بتمامه، وفي آخره عنده: "مرتين أو ثلاثًا". 4314 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها وهو مسرور، فرجع وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها؛ إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن صحيح. 4315 - عن منصور الحجبي قال: حدثني خالي مسافع بن شيبة عن أمي قالت: سمعت الأسلمية تقول: "قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاك؟ قال: إني نسيت أن آمرك تخمر القرنين؛ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 219 - 220 رقم 2914). (¬2) سنن النسائي (5/ 220 رقم 2915). (¬3) من سنن النسائي. (¬4) المسند (5/ 209، 210). (¬5) المسند (6/ 137). (¬6) سنن أبي داود (2/ 215 رقم 2029). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1018 - 1019 رقم 3064). (¬8) جامع الترمذي (3/ 223 رقم 873).

92 - باب في سقاية الحاج والشرب من زمزم والاغتسال منها

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) واللفظ له. 4316 - عن عثمان بن طلحة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك بين الساريتين". رواه الإمام أحمد (¬3). وقد تقدم (¬4) حديث عبد الرحمن بن صفوان عن عمر -رضي الله عنهما. 92 - باب في سقاية الحاج والشرب من زمزم والاغتسال منها 4317 - عن ابن عمر "أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منًى من أجل سقايته، فأذن له". رواه خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه. 4318 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب (إلى أمك) (¬7) فائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تُغلبوا لنزلتُ حتى أضع الحبل على ¬

_ (¬1) المسند (5/ 380). (¬2) سنن أبي داود (2/ 215 رقم 2030). (¬3) المسند (3/ 410). (¬4) الحديث رقم (4301). (¬5) صحيح البخاري (3/ 573 - 574 رقم 1634). (¬6) صحيح مسلم (2/ 953 رقم 1315). (¬7) من صحيح البخاري.

هذه -يعني: عاتقه- وأشار إلى عاتقه". رواه خ (¬1). 4319 - عن الشعبي أن ابن عباس حدثه قال: "سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم، فشرب وهو قائم". قال عاصم (¬2): فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعيرٍ. رواه خ (¬3) ومسلم (¬4) وليس عنده قول عكرمة. وعند مسلم (¬5) أيضًا: "فأتيته بدلوٍ واستسقى وهو عند البيت". 4320 - عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي، فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد للَّه ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناءٍ من نبيذٍ فشرب وسقى فضله أسامة؛ فقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م (¬6). 4321 - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "كنت عند ابن عباس جالسًا فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 574 رقم 1635). (¬2) هو عاصم بن سليمان الأحول الراوي عن الشعبي. (¬3) صحيح البخاري (3/ 576 رقم 1637). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1601 - 1602 رقم 2027). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1602 رقم 2027/ 120). (¬6) صحيح مسلم (2/ 953 رقم 1316). 4321 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 61 رقم 94).

ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثاً وتضلع (¬1) منها، فإذا فرغت فاحمد الله -عز وجل- فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن آية ما بيننا وبين المنافقين (أنهم) (¬2) لا يتضلعون من زمزم". رواه ق (¬3). 4322 - عن أبي ذر -في ذكر إسلامه- وفيه: "وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى استلم الحجر وطاف بالبيت، هو وصاحبه، ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام (قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله) (¬4) فقال: وعليك ورحمة الله". وفيه: "فقال: متى كنت ها هنا؟ قال: قلت: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم؟ فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي (سخفة) (¬5) جوع. قال: إنها مباركة؛ إنها طعام طُعْم (¬6). رواه م (¬7) وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (¬8) وزاد فيه: "وشفاء سُقم". 4323 - عن عبد الله بن المؤمل، أنه سمع أبا الزبير، يقول: سمعت جابر بن ¬

_ (¬1) أي: أكثر من الشرب حتى يتمدد جنبك وأضلاعك. النهاية (3/ 97). (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3061). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) تُشبه أن تكون في "الأصل": سخبة. بالباء والمثبت من صحيح مسلم، وسخفة الجوع: يعني رقته وهُزاله، والسَّخف -بالفتح- رقة العيش، وبالضم رقة العقل، وقيل: هي الخفة التي تعتري الإنسان إذ جاع، من السخف، وهي الخفة في العقل وغيره. النهاية (2/ 350). (¬6) أي: يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام. النهاية (3/ 125). (¬7) صحيح مسلم (4/ 1920 - 1921 رقم 2473). (¬8) مسند الطيالسي (61 رقم 457) وفيه سقط استدرك في آخر المسند (ص 377) عن نسخة عتيقة.

عبد الله يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ماء زمزم لما شُرِبَ له". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) عبد الله بن المؤمل تكلم فيه بعض الأئمة (¬3). 4324 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماء زمزم لما شرب له؛ إن شربته (تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته) (¬4) لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هَزْمَة جبريل (¬5)، وسقيا الله إسماعيل". رواه الدارقطني (¬6). 4325 - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا، فقال: أبْدَأُ بما بدأ الله -عز وجل (¬7) ". رواه الإمام أحمد (¬8). 4326 - عن عكرمة قال: "كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقاً واسعًا، وشفاءً من كل داء". رواه الدارقطني (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 357). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1018 رقم 3062). (¬3) ترجمته في التهذيب (16/ 187 - 191). (¬4) من سنن الدارقطني. (¬5) أي: ضربها برجله فنبع الماء، والهَزْمة: النُّقرة في الصدر، وفي التفاحة إذا غمزتها بيدك، وهزمت البئر إذا حفرتها. النهاية (5/ 263). (¬6) سنن الدارقطني (2/ 289 رقم 238). (¬7) في المسند: "ابدءوا بما بدأ الله -عز وجل- به". (¬8) المسند (3/ 394). (¬9) سنن الدارقطني (2/ 288 رقم 237).

93 - باب في ذكر الصفا والمروة والطواف بينهما

4327 - عن عروة، عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله". رواه ت (¬1) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 93 - باب في ذكر الصفا والمروة والطواف بينهما 4328 - عن الزهري، عن عروة قال: "سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله -تعالى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (¬2) فواللَّه ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّل (¬3)، فكان من أَهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما (¬4) سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن ذلك) (¬5) قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله -عز وجل- {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (2) الآية. قالت عائشة: وقد سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرتُ (¬6) أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 295 رقم 963). (¬2) سورة البقرة، الآية: 158. (¬3) المُشَلَّل: بالضم، ثم الفتح، وفتح اللام أيضاً، جبل يهبط إلى قديد من ناحية البحر. معجم البلدان (5/ 159). (¬4) زاد في نسخة صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: "أسلموا" قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 187): وسقط لأبي ذر لفظ: "أسلموا". (¬5) تكررت في "الأصل". (¬6) القائل هو الزهري رحمه الله.

أهل العلم يذكرون أن الناس -إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر (اللَّه تعالى) (¬1) الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا (والمروة) (1) وإن الله -عز وجل- أنزل الطواف بالبيت، فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله -عز وجل- {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية، قال أبو بكر: فأَسمَعُ هذه الآية نزلت في الفريقين (كليهما) (1) في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3). 4329 - وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال: "قلت لها: إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لم؟ قلت: لأن الله يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... } إلى آخر الآية، فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهل تدري فيما كان ذلك (إنما كان ذاك) (¬4) أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة (¬5)، ثم يجيئون فيطوفون (بين الصفا) (4) والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 581 - 582 رقم 1643). (¬3) صحيح مسلم (2/ 928 رقم 1277). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه الرواية. قال: وهو غلط، والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب "يهلون لمناة"، وفي الرواية الأخرى: "لمناة الطاغية التي=

يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، فأنزل اللَّة -عز وجل- {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... } (¬1) إلى آخرها، قالت: فطافوا". رواه خ (¬2) م (¬3)، وهذا لفظه. ولفظ البخاري: "قلت لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذ حديث السن -أرأيت قول الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (1) فما أرى على أحد شيئًا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (1) ". وفي لفظ لمسلم (¬4) "إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة". وفي لفظ (¬5) "إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة ¬

_ =بالمشلل". قال: وهذا هو المعروف، ومناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدًا، وكذا جاء مفسراً في هذا الحديث في الموطأ، وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج. وقال ابن الكلبي: مناة صخرة لهذيل بقديد، وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر. شرح صحيح مسلم (5/ 396 - 397). (¬1) سورة البقرة، الآية: 158. (¬2) صحيح البخاري (3/ 719 رقم 1790). (¬3) صحيح مسلم (2/ 928 رقم 1277). (¬4) صحيح مسلم (2/ 928 رقم 1277/ 260). (¬5) صحيح مسلم (2/ 930 رقم 1277/ 263).

لم يطف بين الصفا والمروة". قال الحافظ: في رواية مسلم (التي) (¬1) تقدمت من رواية أبي معاوية عن هشام ابن عروة: "ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة" وباقي الروايات تخالف هذا (¬2). 4330 - عن أنس قال: "كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (¬3). رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. ولفظ البخاري: عن عاصم بن سليمان قال: "سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى (أنهما) (¬6) من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله -عز وجل- {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... } فذكر إلى {بِهِمَا} (3) ". وفي لفظٍ له (¬7): "قلت لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (3). 4331 - عن ابن عباس قال: "إنما سعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت وبين الصفا ¬

_ (¬1) في "الأصل": الذي. (¬2) انظر فتح الباري (3/ 583 - 585) فقد بحث هذه المخالفة وحاول الجمع بين الروايات. (¬3) سورة البقرة، الآية: 158. (¬4) صحيح البخاري (8/ 25 رقم 4496). (¬5) صحيح مسلم (2/ 930 رقم 1278). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (3/ 586 - 587 رقم 1648).

94 - باب الصفا والمروة

والمروة ليري المشركين قوته". رواه خ (¬1) م (¬2). 4332 - عن ابن عمر قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - (مكة) (¬3) فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬4) ". رواه خ (¬5) م (¬6). 4333 - ولهما (¬7) عن عَمْرو بن دينار قال: "سألنا ابن عمر عن رجل قدم لعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا، وقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة". زاد البخاري (¬8) "وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة". 94 - باب الصفا والمروة 4334 - عن جابر بن عبد الله قال: "لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 587 رقم 1649) واللفظ له. (¬2) صحيح مسلم (2/ 923 رقم 1266/ 241). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) سورة الأحزاب، الآية: 21. (¬5) صحيح البخاري (3/ 586 رقم 1647) واللفظ له. (¬6) صحيح مسلم (6/ 902 رقم 1334). (¬7) البخاري (3/ 586 رقم 1645)، ومسلم (2/ 906 رقم 1334). (¬8) صحيح البخاري (3/ 586 رقم 1646).

رواه م (¬1). 4335 - عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طاف الطواف الأول خَبَّ (¬2) ثلاثًا ومشى أربعًا، وكان يسعى بطنَ (¬3) المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت (¬4) لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه". رواه خ (¬5) م (¬6) وعنده: "ببطن المسيل". 4336 - عن كثير بن (جُمْهَان) (¬7) "أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى، وأنا شيخ كبير". رواه د (¬8) س (¬9) في (¬10) ت (¬11)، وقال: حديث حسن صحيح. 4337 - عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 930 رقم 1279). (¬2) الخبب: ضرب من العدو. النهاية (2/ 3). (¬3) قوله: بطن منصوب على الظرف. فتح الباري (3/ 587). (¬4) القائل هو: عُبَيد الله بن عمر العمري الراوي عن نافع. (¬5) صحيح البخاري (3/ 586 رقم 1644). (¬6) صحيح مسلم (2/ 920 رقم 1261). 4336 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 192 - ب). (¬7) في "الأصل": جهمان. بتقديم الهاء، والمثبت من السنن الأربعة، وكثير بن جمهان أبو جعفر الكوفي، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (24/ 107 - 108). (¬8) سنن أبي داود (2/ 182 رقم 1904). (¬9) سنن النسائي (5/ 241 - 242 رقم 2976). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 995 رقم 2988). (¬11) جامع الترمذي (3/ 217 - 218 رقم 864).

يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدًّا". رواه س (¬1) ق (¬2). 4338 - وروى الإمام أحمد (¬3): عن صفية بنت شيبة أن امرأة (أخبرتها) (¬4) أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصفا والمروة يقول: "كُتب عليكم السعي؛ فاسعوا". 4339 - عن علي "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفًا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه". رواه الإمام أحمد (¬5). 4340 - عن حبيبة بنت أبي تَجْراة قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور به إزاره، وهو يقول: "اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬7) وعنده: " (حتى إني لأقول إني لأرى) (¬8) ركبتيه". 4341 - وروى الدارقطني (¬9) عن صفية بنت شيبة قالت: "كنت في خوخة (¬10) لي ¬

_ (¬1) سنن النسائي (5/ 242 رقم 2980). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 595 رقم 2987). (¬3) المسند (6/ 437). (¬4) في "الأصل": أخبرته. والمثبت من المسند. (¬5) المسند (1/ 79). (¬6) المسند (6/ 421 - 422). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 256 رقم 87). (¬8) من سنن الدارقطني. (¬9) سنن الدارقطني (2/ 256 رقم 89). (¬10) الخَوْخَة: باب صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (2/ 86).

فرأيت رسول الله بين الصفا والمروة، ورأيته إذا أتى على بطن الوادي سعى". 4342 - عن نافع "أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو، ويقول: اللهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (¬1) وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬2). 4343 - وعن نافع "أن ابن عمر كان يدعو على الصفا: اللَّهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللَّهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللَّهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، اللَّهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (1) وإنك لا تخلف الميعاد، اللَّهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى تقبضني عليه. قال: كان يدعو بهذا مع دعاء له طويل على الصفا والمروة، وبعرفات وبجمع، وبين الجمرتين وفي الطواف". رواه الطبراني في كتاب المناسك، وإسناده إسناد جيد. 4344 - عن ابن عمر قال: "ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية". رواه الدارقطني (¬3). ¬

_ (¬1) سورة غافر، الآية: 60. (¬2) الموطأ (1/ 311 رقم 128). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 295 رقم 265، 266).

95 - باب صفة الحج

95 - باب صفة الحج 4345 - عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب -فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته، وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة (¬1) ملتحفًا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب (¬2) فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال بيده فعقد تسعاً، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في المسجد) (¬3) ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مَدَّ بصري بين ¬

_ (¬1) قال النووي في شرح مسلم (5/ 295 - 296): هي بكسر النون، وتخفيف السين المهملة، والجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، ووقع في بعض النسخ: ساجة" بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن الجمهور. قال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج جميعًا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي، قال: ومعناه ثوب ملفق. قال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف. قلت: ليس كذلك بل كلاهما صحيح، ويكون ثوباً ملفقًا على هيئة الطيلسان. (¬2) بميم مكسورة، ثم شين معجمة ساكنة، ثم جيم، ثم باء موحدة، وهو اسم لأعوادٍ يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. شرح مسلم (5/ 296). (¬3) من صحيح مسلم.

يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به، فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عليهم) (¬1) - شيئاً منه، ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلبيته، قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن (فرمل) (1) ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (¬2) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول -ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يقرأ في الركعتين "قل هو الله أحد" و"قل يا أيها الكافرون" ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (¬3) أبْدَأُ بما بَدَأَ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، ثم قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى (إذا) (1) نصبت قدماه في بطن الوادي (سعى) (1)، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة. (فقام) (¬4) سراقة بن ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) سورة البقرة، الآية: 125. (¬3) سورة البقرة، الآية: 158. (¬4) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم.

جُعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج -مرتين- لا، بل لأبدٍ أبدٍ. وقدم علي -رضي الله عنه- من اليمن ببُدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد فاطمة -رضي الله عنها- ممن حل، ولبست ثيابًا صبيغاً، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول. بالعراق: فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرشًا (¬1) على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذَكَرَتْ عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال: صدقتْ صدقتْ، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللَّهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن والذي أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا (¬2) إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج، وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن ¬

_ (¬1) التحريش: الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. شرح مسلم (5/ 306). (¬2) قال النووي في شرح مسلم (5/ 306): إنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يُحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبق شعر فكان التقصير هنا أحسن؛ ليحصل في النسكين إزالة شعر، واللَّه أ

الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربانا؛ ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (¬1)، (ولكم عليهن) (¬2) ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تُسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد -ثلاث مرات- ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل (¬3) المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شنق (¬4) ¬

_ (¬1) قال النووي في شرح مسلم (5/ 311 - 312): قيل معناه قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقيل: المراد كلمة التوحيد، وهي: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. وهذا الثالث هو الصحيح، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما، وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا الكلمة التي أمر الله تعالى بها، والله أعلم. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) رُوي "حَبْل" بالحاء المهملة وإسكان الباء، ورُوي "جَبَل" بالجيم وفتح الباء، قال القاضي عياض -رحمه الله- الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة: أي: مجتمعهم، وحبل الرمال ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. شرح مسلم (5/ 315). (¬4) يقال: شنقت البعير أشنقه شنقاً، وأشنقته إذا كففته بزمامه وأنت راكبه، ويقال: شنق لها وأشنق لها. النهاية (2/ 506).

للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك (¬1) رحله، ويقول بيديه اليمنى: أيها الناس السَّكينةَ السَّكينةَ. كما أتى حبلاً من الحبال (¬2) أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبَّره وهلَّله ووحَّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيمًا، فلما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاة منها -حصى الخذف- رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت ¬

_ (¬1) قال الجوهري: قال أبو عبيدة. المورك والموركة، يعني بفتح الميم وكسر الراء: هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. وضبطه القاضي بفتح الراء، قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة. شرح مسلم (5/ 316). (¬2) الحبال هنا: بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. شرح مسلم (5/ 316).

معكم. فناولوه دلوًا، فشرب منه". رواه م (¬1). وفي لفظ له (¬2): "وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثَمَّ، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل". 4346 - عن عائشة قالت: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله -تعالى- نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (¬3) ". وفي لفظ: "قالت: الحمس هم الذين أنزل الله فيهم {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (3). قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة؛ يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت {أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (3) رجعوا إلى عرفات". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. 4347 - عن جبير بن مطعم قال: "أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقفًا مع الناس بعرفة، فقلت: واللَّه، إن هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا. وكانت قريش تعد من الحمس". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218). (¬2) صحيح مسلم (2/ 892 - 893 رقم 1218/ 148). (¬3) سورة البقرة، الآية: 199. (¬4) صحيح البخاري (3/ 602 رقم 1665). (¬5) صحيح مسلم (2/ 893 - 894 رقم 1219/ 152).

96 - باب الإهلال والتكبير إذا غدا من مني إلى عرفة

رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. 96 - باب الإِهلال والتكبير إِذا غدا من مني إِلى عرفة 4348 - عن محمد بن أبي بكر الثقفي "أنه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من مني إلى عرفة-: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان يهل منَّا المهل فلا يُنكر عليه، ويكبر المكبر منَّا فلا يُنكر عليه". رواه خ (¬3) م (¬4). 4349 - عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي (ليس) (¬5) فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته". رواه خ (¬6) م (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 602 رقم 1664). (¬2) صحيح مسلم (2/ 894 رقم 1220). (¬3) صحيح البخاري (3/ 596 رقم 1659). (¬4) صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1285). (¬5) من الصحيحين. (¬6) صحيح البخاري (1/ 321 - 322 رقم 166). (¬7) صحيح مسلم (2/ 844 - 845 رقم 1187).

4350 - عن أبي شهاب -هو موسى بن نافع- قال: "قدمت متمتعًا مكة بعمرة، ودخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير (الآن) (¬1) حجتك مكية (¬2). فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به؛ فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4). (قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: أبو شهاب ليس له (حديث مسنداً (¬5) إلا هذا) (¬6). 4351 - عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول: لبيك اللَّهم لبيك. ثم لبَّى، ولبينا معه" (¬7). ¬

_ (¬1) من الصحيحين. (¬2) يعني: قليلة الثواب لقلة مشقتها. فتح الباري (3/ 503). (¬3) صحيح البخاري (3/ 494 رقم 1568). (¬4) صحيح مسلم (2/ 884 - 885 رقم 1216/ 143). (¬5) في "الأصل": مسندًا. والمثبت من فتح الباري وإرشاد الساري. (¬6) هذه العبارة ثابتة في رواية المستملي والكشميهني للصحيح -كما في إرشاد الساري (3/ 135)، وهي غير موجودة في النسخة المطبوعة مع الفتح، لكنها موجودة في نسخة ابن حجر نفسه التي عليها شرحه. فتح الباري (3/ 504). (¬7) رواه البخاري (3/ 678 رقم 1747) عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود.

رواه م (¬1). 4352 - عن جابر بن عبد الله قال: "أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل وأن نجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فما ندري شيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال: أيها الناس، أحلوا؛ فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا (النساء) (¬2) وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرٍ (¬3) أهللنا بالحج". رواه م (¬4) وروى البخاري (¬5) آخره تعليقًا. 4353 - وعن جابر بن عبد الله قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مني، قال: فأهللنا من الأبطح". رواه م (¬6). وقال البخاري (5): وقال أبو الزبير عن جابر: "أهللنا من الأبطح (¬7) ". 4354 - عن عبد الله بن عمر قال: "غدونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مني إلى عرفات، منَّا المُلبِّي ومنَّا المُكبِّر" (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1283/ 271). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) أي: وراء ظهورنا. قاله ابن حجر في الفتح (3/ 592). (¬4) صحيح مسلم (2/ 884 رقم 1216/ 142). (¬5) صحيح البخاري (3/ 591) كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى مني. (¬6) صحيح مسلم (2/ 882 رقم 1214). (¬7) في صحيح البخاري: البطحاء. (¬8) صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1284/ 272).

97 - باب أين يصلى الظهر والعصر يوم التروية

وفي لفظ (¬1): "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: واللَّه، لعجبًا منكم كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟! ". رواه مسلم. 97 - باب أين يصلى الظهر والعصر يوم التروية 4355 - عن عبد العزيز بن رفيع قال: "سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك". رواه خ (¬2) م (¬3). 4356 - عن ابن عمر "أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمنى". رواه الإمام أحمد (¬4). 4357 - عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1284/ 273). (¬2) صحيح البخاري (3/ 592 رقم 1653). (¬3) صحيح مسلم (2/ 950 رقم 1309). (¬4) المسند (2/ 129). (¬5) المسند (1/ 297). (¬6) سنن أبي داود (2/ 188 رقم 1911). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 999 رقم 3004).

98 - باب أن مني مناخ من سبق

4357م- وقد تقدم (¬1) في حديث جابر "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج، وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس". رواه مسلم (¬2). 4358 - وعن ابن عباس قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى خمس صلوات". رواه الإمام أحمد (¬3). 98 - باب أن مني مناخ من سبق 4359 - عن عائشة قالت: قلنا: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: لا، مني مناخ من سبق". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ق (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن (¬8). 99 - باب الخروج إِلى عرفة 4360 - عن سالم قال: "كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: ¬

_ (¬1) الحديث رقم (4345). (¬2) صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218). (¬3) المسند (1/ 296 - 297، 303). (¬4) المسند (6/ 187، 206 - 207). (¬5) سنن أبي داود (2/ 212 رقم 2019). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1000 رقم 3006). (¬7) جامع الترمذي (3/ 228 رقم 881). (¬8) كذا في تحفة الأحوذي (3/ 620 رقم 882) وتحفة الأشراف (12/ 434 رقم 17963)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 111): حديث حسن صحيح.

الرواح (¬1) إن كنت تريد السُّنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق". رواه البخاري (¬2). 4361 - وعن ابن عمر قال: "لما قتل الحجاجُ ابنَ الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا: لم تزغ الشمس. قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزع. قال: فلما قالوا: قد زاغت. ارتحل". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5). 4362 - عن ابن عمر قال: "غدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة -وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة- حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهجرًا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) أعاد الناسخ كتابة الورقة التي تحوي الوجهين (233 ب) و (134 أ) مرة أخرى مع تغير لا يُذكر في الحروف، واللَّه أعلم (¬2) صحيح البخاري (3/ 596 - 597 رقم 1660). 4361 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 157 أ- ب). (¬3) المسند (2/ 25). (¬4) سنن أبي داود (2/ 188 - 189 رقم 1914). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1001 رقم 3009). (¬6) المسند (2/ 129). (¬7) سنن أبي داود (2/ 188 رقم 1913).

100 - باب موضع الوقوف بعرفة

100 - باب موضع الوقوف بعرفة 4363 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نحرت ها هنا ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا وعرفة موقف كلها، وجمع كلها موقف". رواه مسلم (¬1). 4364 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل عرفة موقف، وكل مني منحر، وكل المزدلفة موقف (وكل) (¬2)، فجاج مكة طريق ومنحر". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5). 4365 - عن (يزيد) (¬6) بن شيبان قال: "أتانا ابن مربع الأنصاري -ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام- فقال: إني رسول (رسولِ) (2) الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث (أبيكم) (2) إبراهيم -عليه السلام". رواه د (¬7) س (¬8) ق (¬9) ت (¬10) وقال: حديث حسن (¬11) لا نعرفه إلا من ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 893 رقم 1218/ 149). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) المسند (3/ 326). (¬4) سنن أبي داود (2/ 193 - 194 رقم 1937) واللفظ له. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1002 رقم 3012). (¬6) في "الأصل": زيد. والمثبت من السنن الأربعة، ويزيد بن شيبان له صحبة، ترجمته في التهذيب (32/ 161 - 162). (¬7) سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1919) واللفظ له. (¬8) سنن النسائي (5/ 255 رقم 3014). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 1013 رقم 3048). (¬10) جامع الترمذي (3/ 230 رقم 883). (¬11) كذا في تحفة الأحوذي (3/ 624 رقم 884) وتحافة الأشراف (11/ 122 رقم 15526) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 114): حديث حسن صحيح.

101 - باب في الخطبة بعرفة

(حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار) (¬1) وابن مربع اسمه يزيد، وإنما يُعرف له هذا الحديث الواحد. 4366 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وكل مني منحر إلا ما وراء العقبة". رواه ق (¬2) من رواية القاسم بن عبد الله بن عمر العمري (¬3)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من العلماء. 4367 - عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مني منحر، وكل أيام التشريق ذبح" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) وهذا لفظه. 101 - باب في الخطبة بعرفة قد تقدم (¬7) في حديث جابر الحديث الطويل -وهو رواية مسلم (¬8) - ذكر خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) في "الأصل": ابن عيينه عن ابن عمرو. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1002 رقم 3012). (¬3) ترجمته في التهذيب (23/ 375 - 379). (¬4) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 437 - 438 رقم 1008). (¬5) المسند (4/ 82). (¬6) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجده في سنن أبي داود، ولم يذكره المزي في أحاديث جبير بن مطعم في التحفة، والله أعلم. (¬7) الحديث رقم (4345). (¬8) صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

4368 - عن سلمة بن نبيط، عن أبيه -وكان قد حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيته يخطب يوم عرفة على بعيرٍ". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) س (¬3) ق (¬4) وعند أبي داود: عن سلمة بن نبيط (عن رجل من الحي، عن أبيه نبيط) (¬5) "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - واقفًا بعرفة على بعير أحمر يخطب". 4369 - وعن نبيط بن (شريط) (¬6) الأشجعي قال: "إني لرديف أبي في حجة الوداع حين تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقمت على عجز الراحلة، فوضعت يدي على عاتقي أبي، فسمعته يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد. قال: فأي شهر أحرم؟ قالوا: هذا الشهر. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللَّهم اشهد". رواه الإمام أحمد (¬7). 4370 - عن العداء بن خالد بن هوذة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة (يخطب الناس) (¬8) على بعير قائمًا في الركابين". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 305). (¬2) سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1916). (¬3) سنن النسائي (5/ 253 - 254 رقم 3008). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1286). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) في "الأصل": شريك. بالكاف، والمثبت من المسند، وهو الصواب، ونبيط بن شريط صحابي، ترجمته في التهذيب (29/ 316 - 318). (¬7) المسند (4/ 305 - 306). (¬8) من سنن أبي داود.

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 4371 - عن العداء بن خالد الكلابي قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة وهو قائم في الركابين ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، أي يومكم (هذا) (¬3)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فأي شهركم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فأي بلدكم هذا؟ قالوا: الله روسوله أعلم. قال: (يومكم يوم حرام، و) (3) شهركم شهر حرام (وبلدكم بلد حرام) (3). قال: فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم -تبارك وتعالى- فيسألكم عن أعمالكم. قال: ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللَّهم اشهد عليهم. ذكر مرارًا (فلا أدري) (3) كم ذكره". رواه الإمام أحمد (¬4). 4372 - عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه -أو عمه- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر بعرفة". رواه د (¬5). 4373 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على ناقته المخضرمة (¬6) بعرفات: (أتدرون) (¬7) أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام، وشهر حرام، ويوم حرام. قال: ألا وإن أموالكم ودماءكم ¬

_ (¬1) المسند (5/ 300). (¬2) سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1917). (¬3) من المسند. (¬4) المسند (5/ 30). (¬5) سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1915). (¬6) هي التي قُطع طرف أذنها. النهاية (2/ 42). (¬7) من سنن ابن ماجه.

عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا ويومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض، وأكاثر بكم الأمم؛ فلا تسودوا وجهي (ألا) (¬1) وإني مستنقذ أناسًا، ومستنقذ مني أناس، فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك". رواه ق (¬2) وهو من رواية زافر بن سليمان (¬3)، وقد تُكلم فيه. 4374 - عن ابن عباس قال: "لما وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته -وكان رجلاً صيتًا- فقال: اصرخ، أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟ فقال الناس: الشهر الحرام. فقال: اصرخ أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: أتدرون أي يوم هذا؟ (قالوا) (¬4): الحج الأكبر. فقال: اصرخ فقل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله -عز وجل- قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا. فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجه وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف وكل عرفة (موقف) (¬5). وقال حين وقف على قُزَح (¬6): هذا الموقف وكل المزدلفة موقف". رواه سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه (¬7). ¬

_ (¬1) من سنن ابن ماجه. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1016 رقم 3057). (¬3) ترجمته في التهذيب (9/ 267 - 270). 4374 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 237 - 238 رقم 236). (¬4) في "الأصل": قال. والمثبت من معجم الطبراني. (¬5) من المعجم الطبراني والمختارة. (¬6) قُزَح: بالضم، ثم الفتح، وحاء مهملة، هو القرن الذي يقف عليه الإمام بمزدلفة. مراصد الاطلاع (3/ 1089). (¬7) المعجم الكبير (11/ 172 رقم 11399).

102 - باب الدعاء بعرفة

4375 - عن جابر قال: "راح النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى. ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة، وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر". رواه الإمام الشافعي (¬1) -رضي الله عنه-. 102 - باب الدعاء بعرفة 4376 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا) (¬2) والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4) وهذا لفظه وقال: حديث غريب من هذا الوجه. ولفظ الإمام أحمد: "كان أكثر دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير". 4377 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "أكثر ما دعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول: وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي (¬5)، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح". رواه ت (¬6) وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي. ¬

_ (¬1) مسند الشافعي (ص 32). (¬2) من جامع الترمذي. (¬3) المسند (2/ 210). (¬4) جامع الترمذي (5/ 534 رقم 3585). (¬5) التراث: ما يُخَلِّفه الرجل لورثته، والتاء فيها بدل من الواو. النهاية (1/ 186). (¬6) جامع الترمذي (5/ 502 رقم 3520).

4378 - وعن علي -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير". رواه الطبراني في المناسك (¬1)، وهو من رواية قيس بن الربيع، تُكلم فيه (¬2). 4379 - عن ابن عباس قال: "كان مما دعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم أنفه لك، اللَّهم لا تجعلني بدعائك شقيًّا، وكن بي رءوفًا رحيماً، يا خير المسئولين، ويا خير المعطين". رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه (¬3). 4380 - عن أسامة بن زيد قال: "كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فرفع (يديه) (¬4) يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، قال: فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى". رواه الإمام أحمد (¬5) وأحمد بن منيع في مسنديهما س (¬6). ¬

_ (¬1) ورواه في كتاب الدعاء (273 رقم 874) أيضاً، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (3/ 223) في فصل فيما حفظ من دعائه - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفة من مناسك الطبراني بإسناده، وهو نفس إسناد الحديث السابق الذي ضعفه الترمذي، والله أعلم. (¬2) ترجمته في التهذيب (24/ 25 - 38). 4379 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 233 - 236 رقم 232، 233). (¬3) المعجم الكبير (11/ 174 - 175 رقم 11405). 4380 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 123 - 125 رقم 1334، 1335). (¬4) من المسند وسنن النسائي. (¬5) المسند (5/ 209). (¬6) سنن النسائي (5/ 254 رقم 3011).

4381 - وعن عبد الله بن الحارث "أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة: لا إله لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللَّهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللَّهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقًا طيبًا مباركًا، اللَّهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللَّهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منَّا الإسلام بعد إذ أعطيتناه". رواه سليمان بن أحمد الطبراني في كتاب المناسك (¬1) بإسناد جيد. 4382 - عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي إني أباه أخبره، عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا لامته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: أني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت المظالم. فلم يجب عشيته، فلم أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، قال: فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو تبسم، فقال أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك، أضحك الله سنك؟ قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله -عز وجل- قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو (على رأسه) (¬2) فيدعو بالويل والثبور؛ فأضحكني ما رأيت من جزعه". رواه عبد الله بن أحمد (¬3) عن غير أبيه د (¬4) ق (¬5) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) ورواه في كتاب الدعاء (274 - 275 رقم 878) أيضًا. 4382 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 397 - 399 رقم 490 - 493). (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) زوائد المسند (4/ 14 - 15). (¬4) سنن أبي داود (4/ 361 رقم 5234) مختصرًا جدًّا. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1002 رقم 3013).

103 - باب فضل يوم عرفة

103 - باب فضل يوم عرفة 4383 - عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (¬1) فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بعرفة يوم الجمعة". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3)، وفي لفظ للبخاري (¬4): "إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت، وأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أنزلت: يوم عرفة وإنا واللَّه بعرفة". 4384 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، ويقول: ما أراد هؤلاء". رواه م (¬5) س (¬6) وهذا لفظه، ولم يقل مسلم "أو أمة". 4385 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن دهبل بن كاره الحريمي، أبنا أبو محمد بن عبد الباقي، ثنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء إملاءً، أبنا عيسى ابن علي بن عيسى إملاءً، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمد بن ¬

_ (¬1) سورة المائدة، الآية: 3. (¬2) صحيح البخاري (1/ 129 رقم 45). (¬3) صحيح مسلم (2/ 2314 رقم 3017). (¬4) صحيح البخاري (8/ 119 رقم 4606). (¬5) صحيح مسلم (2/ 982 - 983 رقم 1348). (¬6) سنن النسائي (5/ 251 - 252 رقم 3003).

أيوب، ثنا (عبد الرحيم) (¬1) بن هارون الغساني، عن عبد العزيز أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا كان عشية عرفة باهى الله بالحاج فيقول لملائكته: انظروا لعبادي شعثًا غبراً، قد أتوني هن كل فج عميق، يبغون رحمتي ومغفرتي أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بعضهم بعضًا. فإذا كان غداة المزدلفة قال الله -تعالى- للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم تبعات بعضهم بعضًا، وضمنت لأهلها النوافل" (¬2). 4386 - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة: "أيها الناس، إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا على اسم الله. فإذا كانوا بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحيكم (وشفع صالحيكم) (¬3) في طالحيكم، تنزل الرحمة فتعم، ثم تفرق المغفرة في الأرض، فتقع (على) (3) كل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا أنزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل والثبور، يقول: كنت أستفزهم حقبًا من الدهر، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم. فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور". ¬

_ (¬1) في "الأصل" عبد الرحمن. والمثبت من حلية الأولياء (8/ 199) والموضوعات لابن الجوزي (2/ 213)، وهو الصواب، وعبد الرحيم بن هارون الغساني هو أبو هشام الواسطي، روى عن عبد العزيز بن أبي رواد، وعنه محمد به. أيوب الصيرفي، ترجمته في التهذيب (18/ 44 - 46). (¬2) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 199) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 213 - 214) - من طريق عبد الرحيم بن هارون الغساني به، ورواه الطبري في تفسيره (4/ 193)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 199) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 213 - 214) - من طريق بشار بن بكير الحنفي عن عبد العزيز بن أبي رواد مطولاً، وقال أبو نعيم: غريب، تفرد به عبد العزيز عن نافع، ولم يتابع عليه. (¬3) من مصنف عبد الرزاق والموضوعات والبداية والنهاية و"قوة الحجاج".

104 - باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج إذا وقف بعرفة

رواه أبو القاسم الطبراني (¬1). 104 - باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج إِذا وقف بعرفة 4387 - عن عبد الرحمن بن يعمر "أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديًا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلاً فنادى". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد وابن ماجه: "ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بهن". قال سفيان بن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان (الثوري) (¬7). 4388 - عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيءٍ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، واللَّه ما تركت من حَبْلٍ (¬8) إلا وقفت ¬

_ (¬1) رواه في معجمه الكبير: عن الدبري، عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (5/ 17 رقم 8831) - عن معمر، عمن سمع قتادة، عن خلاس بن عَمْرو، عن عبادة. كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/ 215) والبداية والنهاية (3/ 225) و"قوة الحجاج لعموم المغفرة للحجاج" للحافظ ابن حجر (ص51). (¬2) المسند (4/ 309 - 310، 335). (¬3) سنن أبي داود (2/ 196 رقم 1949). (¬4) سنن النسائي (5/ 256 رقم 3016، 5/ 264 - 265 رقم 30044). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1003 رقم 3015). (¬6) جامع الترمذي (3/ 237 رقم 889، 890). (¬7) في "الأصل": ابن عيينة. والمثبت من جامع الترمذي. (¬8) الحَبْل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه: حِبَال، وقيل: الحبال في=

105 - باب الدفع من عرفة

عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة (قبل ذلك) (¬1) ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 105 - باب الدفع من عرفة 4389 - عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "سُئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَق (¬7) فإذا وجد فجوة نَصَّ (¬8) ". رواه خ (¬9) ومسلم (¬10). ¬

_ =الرمل كالجبال في غير الرمل. النهاية (1/ 333). وقال الحافظ العراقي: المشهور في الرواية فتح الحاء وسكون الموحدة، وهو ما طال من الرمل، ورُوي بالجيم وفتح الباء، قاله الترمذي في بعض النسخ. تحفة الأحوذي (4/ 635). (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) المسند (4/ 15، 261، 262). (¬3) سنن أبي داود (2/ 196 - 197 رقم 1950). (¬4) سنن النسائي (5/ 263 - 264 رقم 3039 - 3043). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1004 رقم 3016). (¬6) جامع الترمذي (3/ 238 - 239 رقم 891) واللفظ له. (¬7) العَنَق: بفتح العين والنون، قال القاضي عياض: هو سير سهل في سرعة، وقال القزاز: العنق سير سريع، وقيل المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وقال الزمخشري: العنق الخطو الفسيح. فتح الباري (3/ 605). (¬8) نَصَّ: أي أسرع، قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ثم استعمل في ضرب سريع من السير. فتح الباري (3/ 605). (¬9) صحيح البخاري (3/ 605 رقم 1666). (¬10) صحيح مسلم (2/ 936 رقم 1286/ 283).

4390 - عن ابن عباس "أنه دفع (مع) (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - (يوم عرفة) (¬2) فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وراءه زجرًا شديدًا وضربًا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع (¬3) ". رواه خ (¬4). 4391 - عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كافٌّ ناقته حتى دخل محسرًا، وهو من مني، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يُرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى الجمرة" وفي لفظ: "يشير بيده كما يخذف الإنسان". رواه مسلم (¬5). 4392 - عن أسامة أنه قال: "ردفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفات، فلما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، فقلت: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى المزدلفة (فصلى) (¬6) ثم أردف الفضلُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8). ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) الإيضاع: السير السريع. النهاية (5/ 196). (¬4) صحيح البخاري (3/ 609 - 610 رقم 1672). (¬5) صحيح مسلم (1/ 932 - 932 رقم 1282). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (3/ 606 - 607 رقم 1669، 167). (¬8) صحيح مسلم (2/ 935 رقم 1280).

4393 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض من عرفة وأسامة ردفه، قال أسامة: فما زال يسير على هينته (¬1) حتى أتى جمعًا". رواه مسلم (¬2). 4394 - عن علي بن أبي طالب قال: "وقف رسول اللهْ - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فقال: هذه عرفة وهو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هِينته (¬3) والناس يضربون يمينًا وشمالاً (¬4) يلتفت إليهم، ويقول: أيها الناس، عليكم السكينة. ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه، وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر ففزع ناقته فخبَّت حتى جاز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركه فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله (لم) (¬5) لويت عنق ابن عمك. قال: رأيت شابًّا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ¬

_ (¬1) أي: على عادته في السكون والرفق، يقال: امش على هينتك:. أي على رِسْلِك. النهاية (5/ 290). (¬2) صحيح مسلم (2/ 936 رقم 1286). 4394 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 340 - 341 رقم 619). (¬3) رويت هذه اللفظة في بعض روايات صحيح مسلم وجامع الترمذي: "هيئته" بفتح الهاء، وسكون التحتية، وفتح الهمزة، أي حال كونه - صلى الله عليه وسلم - على هيئته وسير المعتاد. شرح صحيح مسلم وتحفة الأحوذي (3/ 626). (¬4) زاد بعدها في "الأصل": لا. وهي زيادة مقحمة هنا، وإن كانت ثابتة في رواية أبي داود، وانظر تحفة الأحوذي (3/ 62). (¬5) من جامع الترمذي.

106 - باب قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين

ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق -أو قصر- ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال: ثم أتى البيت وطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن (يغلبكم) (¬1) عليه الناس لنزعتُ". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد "حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج"، وليس عنده: "إني ذبحت قبل أن أرمي". وقد روى د (¬4) ق (¬5) طرفًا منه. 106 - باب قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين 4395 - عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7). 4396 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، (ثم) (¬8) قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمنى ركعتين، فليت ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) المسند (1/ 75، 156، 157). (¬3) جامع الترمذي (3/ 232 - 233 رقم 885). (¬4) سنن أبي داود (2/ 190 رقم 1922، 2/ 193 رقم 1935). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1001 رقم 3010). (¬6) صحيح البخاري (3/ 595 رقم 1656). (¬7) صحيح مسلم (1/ 483 رقم 696). (¬8) من صحيح مسلم.

حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. 4397 - عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً. وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين". رواه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظه. 4398 - عن ابن عمر قال: "جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا إثر كل واحدة منهما". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6) ولفظه: قال: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين. وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق باللَّه". 4399 - عن أبي أيوب الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة". رواه خ (¬7) م (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 595 رقم/ 1657). (¬2) صحيح مسلم (1/ 483 رقم 695). (¬3) صحيح البخاري (3/ 595 رقم 1655). (¬4) صحيح مسلم (1/ 482 رقم 694/ 17). (¬5) صحيح البخاري (3/ 611 رقم 1673). (¬6) صحيح مسلم (2/ 937 رقم 1288). (¬7) صحيح البخاري (3/ 611 رقم 1674). (¬8) صحيح مسلم (2/ 637 رقم 1287).

4400 - عن أسامة بن زيد قال: "دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة فنزل الشعب بال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة. قال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى (المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى) (¬1) ولم يصل بينهما". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) وفي روايته: "حتى إذا كان بالشعب نزل فبال" وعنده: "فلما جاء الزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء" وعنده: "ثم أقيمت الصلاة (فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء) (¬4) فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا". 4400 م- وفي حديث جابر -الذي تقدم (¬5) - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة". رواه م (¬6). 4401 - عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثاً والعشاء (ركعتين) (4) بإقامة واحدة" (¬7). وفي لفظ (¬8): "صلاهما بإقامة واحدة". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 610 رقم 1672). (¬3) صحيح مسلم (2/ 934 رقم 1280). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) الحديث رقم (4345). (¬6) صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218). (¬7) صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1288/ 290). (¬8) صحح مسلم (2/ 937 رقم 1288/ 289).

رواه مسلم. 4402 - وفي لفظ له (¬1): عن سعيد بن جبير قال: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان". 4403 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة -أو قريبًا من ذلك- فأمر رجلاً فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أُرى (¬2) فأذن وأقام -قال (عَمْرو) (¬3): لا أعلم الشك إلا من زهير- ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة (إلا هذه) (¬4) الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله". رواه خ (¬5) وفي لفظ له (¬6): "خرجت مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل واحدة (¬7) وحدها بأذان وإقامة، والعَشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1288/ 291). (¬2) زاد في بعض نسخ صحيح البخاري بعدها: "رجلاً وليست هذه الزيادة في النسخة اليونينية (2/ 202) ولا نسخة عبد الله بن سالم -رحمه الله- كما في حاشية إرشاد الساري (3/ 205). (¬3) في "الأصل": لو. والمثبت من صحيح البخاري، وعَمْرو هو ابن خالد شيخ البخاري، وزهير هو ابن معاوية الجعفي. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 612 رقم 1675). (¬6) صحيح البخاري (3/ 619 - 620 رقم 1683). (¬7) في صحيح البخاري: صلاة.

107 - باب ما يعطى الحجاج في غداة جمع

ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن (هاتين) (¬1) الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب (¬2) فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: (إنَّ أمير المؤمنين إِنْ أفاض) (¬3) الآن أصاب السنة. فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر". 4404 - وله (¬4) عن عبد الله قاله: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير وقتها (¬5) إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها". وروى مسلم (¬6) -عنه- عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة (إلا) (¬7) لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها". وفي لفظ: "قبل وقتها بغلس". 107 - باب ما يعطى الحجاج في غداة جمع 4405 - عن بلال بن رباح: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له غداة جمع: يا بلال، أسكت الناس -أو أنصت الناس- ثم قال: إن الله -تعالى- تطاول عليكم في جمعكم هذا؛ فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله". رواه ق (¬8). ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) زاد بعدها في بعض الروايات: والعشاء. قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 209): وسقط في رواية ابن عساكر: "والعشاء". (¬3) في صحيح البخاري: "لو أن أمير المؤمنين أفاض". (¬4) صحيح البخاري (3/ 619 رقم 1682). (¬5) في صحيح البخاري "ميقاتها". (¬6) صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1289). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 1006 رقم 3024).

108 - باب فيمن يقدم من جمع في رمي الجمار

108 - باب فيمن يقدم من جمع في رمي الجمار 4406 - عن القاسم، عن عائشة قالت: "استأذنت سودة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة -يقول القاسم: والثبطة الثقيلة- قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إليّ من مفروحٍ به". رواه خ (¬1) ومسلم (¬2) وهذا لفظه. وفي لفظ له (¬3) "وددت أني كنت استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس". و"كانت عائشة- رضي الله عنها- لا تفيض إلا مع الإمام" (¬4). 4407 - عن ابن عباس قال: "أنا ممن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله". رواه (¬5) م (¬6). وفي لفظ له (¬7): عن ابن جريج، أخبرني عطاء (أن) (¬8) ابن عباس قال: "بعث بي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بسحر من جمع في ثقل نبي الله. قلت: أبلغك أن ابن عباس ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 615 رقم 1680، 1681). (¬2) صحيح مسلم (2/ 939 رقم 1290/ 293). (¬3) صحيح مسلم (2/ 939 رقم 1290/ 295). (¬4) صحيح مسلم (2/ 939 رقم 1290/ 294). (¬5) صحيح البخاري (3/ 615 رقم 1678). (¬6) صحيح مسلم (2/ 194 رقم 1293/ 301). (¬7) صحيح مسلم (2/ 194 رقم 1294). (¬8) سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم.

قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر. قلت له: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك". وفي لفظ له (¬1): "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثقل -أو قال: في الضعفة- من جمع بليل". وفي لفظ للبخاري (¬2) "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - من جمع بليل". 4408 - عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدالهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مني لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬3) م (¬4). 4409 - عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء "أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت: يا هنتاه (¬5)، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 941 رقم 1293/ 300). (¬2) صحيح البخاري (3/ 614 رقم 1677). (¬3) صحيح البخاري (3/ 614 رقم 1676). (¬4) صحيح مسلم (2/ 941 رقم 1295) واللفظ له. (¬5) أي: يا هذه، وتفتح النون وتسكن، وتضم الهاء الآخرة وتسكن. النهاية (5/ 279 - 280).

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 4410 - عن أم حبيبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بها من جمع بليل". رواه مسلم (¬3). وفي لفظ له (¬4): عن أم حبيبة قالت: "كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نغلس من جمع إلى مني". وفي لفظ: "من مزدلفة". 4411 - عن ابن عباس قال: "قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرَاتٍ لنا من جمع، فجعل يلطح (¬5) أفخاذنا، ويقول: أُبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ق (¬9). وروى الترمذي (¬10): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". وقال: حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد (¬11): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به مع أهله إلى مني يوم ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (2/ 940 رقم 1292/ 298). (¬2) صحيح مسلم (2/ 940 رقم 1291). (¬3) صحيح مسلم (2/ 940 رقم 1292/ 298). (¬4) صحيح مسلم (2/ 940 رقم 1292/ 299). (¬5) اللطح: بالحاء المهملة الضرب بالكف، وليس بالشديد. النهاية (4/ 250). (¬6) المسند (1/ 234، 311، 343). (¬7) سنن أبي داود (2/ 194 رقم 1940) واللفظ له. وفيه: يلطخ بالخاء المعجمة، وقال أبو داود: اللطخ: الضرب اللين. (¬8) سنن النسائي (5/ 271 - 272 رقم 3064). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 1007 رقم 3025). (¬10) جامع الترمذي (3/ 240 رقم 893). (¬11) المسند (1/ 320).

109 - باب في رمي الجمار

النحر فرمى (¬1) الجمرة مع الفجر". 4412 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة، ثم نصبح في منزلنا. فكانت تصنع ذلك حتى ماتت". رواه الدارقطني (¬2) من رواية محمد بن حميد (¬3)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ. 4413 - عن عائشة قالت: "أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - (بأم سلمة) (¬4) ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني عندها". رواه د (¬5). 109 - باب في رمي الجمار 4414 - عن الأعمش قال: "سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألِّفوا القرآن كما ألَّفه جبريل عليه السلام السورة التي يُذكر فيها (البقرة، والسورة التي يُذكر فيها النساء، والسورة التي يُذكر فيها) (¬6) آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. ثم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي فاستعرضها، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله إلا هو، مقام ¬

_ (¬1) في المسند: فرموا. (¬2) سنن الدارقطني (2/ 273 رقم 175). (¬3) ترجمته في التهذيب (25/ 97 - 108). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) سنن أبي داود (2/ 194 رقم 1942). (¬6) من صحيح مسلم.

الذي أُنزلت عليه سورة البقرة". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه، وعند البخاري: "فاستبطن الوادي حتى إذا (حاذى) (¬3) بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي (أنزلت عليه) (¬4) سورة البقرة". وفي لفظ له (¬5): "فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناساً يرمونها من فوقها. فقال: لا والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة". وفي لفظ لهما (¬6): عن عبد الله "أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، ثم قال: (هذا مقام) (¬7) الذي أُنزلت عليه سورة البقرة". وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ للإمام أحمد (¬8): "أنه انتهى إلى جمرة العقبة (فقال: ناولني أحجارًا. قال: فناولته سبعة أحجار. فقال لي: خذ بزمام الناقة. قال: ثم عاد إليها) (¬9) فرمى بها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة. وقال: اللَّهم (اجعله) (9) حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا. ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة". 4415 - عن سالم، عن ابن عمر "أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 679 - 680 رقم 1750). (¬2) صحيح مسلم (2/ 942 رقم 1296/ 306). (¬3) في "الأصل": كان. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 678 رقم 1747). (¬6) البخاري (3/ 679 رقم 1748)، ومسلم (2/ 943 رقم 1296/ 307). (¬7) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "هكذا رمى". (¬8) المسند (1/ 427). (¬9) من المسند.

يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهل (¬1) فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يآخذ بذات الشمال فيَسْتَهِل (¬2)، ويقوم مستقبل القبلة (فيقوم طويلاً،) (¬3) ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله". رواه خ (¬4). وفي لفظ له (¬5) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد مني يرميها بسبع حصيات، يكبر كما رمى بحصاة، ثم (تقدم) (¬6) أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه (يدعو) (¬7) ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها، قال: وكان ابن عمر يفعله". 4416 - عن وَبرة (¬8) قال: "سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رميناه". ¬

_ (¬1) بضم أوله، وسكون المهملة، أي: يقصد السهل من الأرض. فتح الباري (3/ 682). (¬2) أي: ينزل إلى السهل من بطن الوادي كما فعل في الأولى. إرشاد الساري (3/ 249 - 250). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (3/ 681 رقم 1751). (¬5) صحيح البخاري (3/ 683 رقم 1733). (¬6) في "الأصل": يقوم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) من صحيح البخاري. (¬8) هو وبرة بن عبد الرحمن الكوفي، ترجمته في التهذيب (30/ 426 - 427).

رواه خ (¬1). 4417 - عن جابر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: (لتأخذوا) (¬2)، مناسككم؛ فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه". رواه م (¬3). 4418 - وعن جابر بن عبد الله قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة بمثل حصى الخذف". رواه مسلم (¬4). 4419 - وروى (¬5) عن جابر قال: "رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحًى، وأما بعد فإذا زالت الشمس". 4420 - وروى (¬6) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار تَوٌّ (¬7)، ورمي الجمار تَوٌّ، والسعي بين الصفا والمروة تَوٌّ، والطواف تَوٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتَوٍّ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 677 رقم 1746). (¬2) في "الأصل": خذوا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 943 رقم 1297). (¬4) صحيح مسلم (2/ 944 رقم 1299/ 313). (¬5) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1299/ 314). (¬6) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1300). (¬7) التَّوُّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فرداً، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعاً، وقيل: أراد بفردية الطواف والسعي أن الواجب منهما مرة واحدة لا تثنى ولا تكرر، سواء كان المحرم مفردًا أو قارناً، وقيل: أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجي بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (1/ 200 - 201).

4421 - وعن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبًا وراجعًا". رواه ت (¬1)، وقال: حديث حسن صحيح. 4422 - وقد روى د (¬2) عن ابن عمر: "أنه (كان) (¬3) يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا، ويُخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك". وفي لفظ عنه: "كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا، وسائر ذلك ماشياً. ويخبرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك". رواه الإمام أحمد (¬4). 4423 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار إذا زالت الشمس". رواه ت (¬5) - وقال: حديث حسن- من رواية الحجاج (¬6)، وفيه كلام. ورواه ابن ماجه (¬7) وزاد: "قدر ما إذا فرغ من رميته صلى الظهر" هو من رواية أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن شيبة (¬8)، وهو متروك الحديث. ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 244 - 245 رقم 900). (¬2) سنن أبي داود (2/ 200 - 201 رقم 1969). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) المسند (2/ 114). (¬5) جامع الترمذي (3/ 243 رقم 898). (¬6) هو الحجاج بن أرطاة الكوفي ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428) وذهب المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 641 رقم 899) إلى أن الحجاج الذي في إسناد هذا الحديث هو ابن دينار الواسطي، والصواب أنه ابن أرطاة، واللَّه أعلم. (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1014 رقم 3054). (¬8) ترجمته في التهذيب (2/ 147 - 151) وروى هذا الحديث عنه جبارة بن المغلس، وحاله في الضعف معروف.

110 - فضل حصى الجمار

4424 - عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. وزاد هو وابن ماجه وقال: (لعلي لا أراكم بعد عامي هذا) (¬6). 110 - فضل حصى الجمار 4425 - عن أبي سعيد الخدري "قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يُرمى بها كل عام فنحتسب أنها تنتقص. قال: (إنه) (¬7) ما تقبل منها رفع؛ ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال". رواه الدارقطني (¬8). 4426 - عن أم الحصين قالت: "حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف -وهو على راحلته- ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولاً كثيرًا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع -حسبتها قالت: أسود- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا (له) (¬9) وأطيعوا". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 301، 313، 332). (¬2) سنن أبي داود (2/ 195 رقم 1944). (¬3) سنن النسائي (5/ 258 رقم 3021، 3022). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 1006 رقم 3033). (¬5) جامع الترمذي (3/ 234 رقم 886). (¬6) في "الأصل": بعد لا أرمي بعدها في هذا. والمثبت من جامع الترمذي، ونحوه في سنن ابن ماجه. (¬7) من سنن الدارقطني. (¬8) سنن الدارقطني (2/ 300 رقم 288). (¬9) من صحيح مسلم.

رواه مسلم (¬1)، 4427 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جُعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله". رواه د (¬2) ت (¬3) وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. وعند أبي داود: "إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله". 4428 - عن قدامة بن عبد الله الكلابي "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى جمرة العاتبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقةٍ له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5) ق (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن صحيح. 4429 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة وهو على ناقته: "القط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه (ويقول) (¬8): أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 944 رقم 1298). (¬2) سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1888). (¬3) جامع الترمذي (3/ 246 رقم 902). (¬4) المسند (3/ 413). (¬5) سنن النسائي (3/ 270 رقم 3061). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1009 رقم 3035). (¬7) جامع الترمذي (3/ 247 رقم 903). 4429 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 29 - 33 رقم 20 - 23). (¬8) من سنن ابن ماجه.

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) وهذا لفظه. 4430 - عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه -وكانت بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يرمي الجمرة من بطن الوادي يقول: "يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5) ق (¬6) ولفظه: قالت: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر عند جمرة العقبة، وهو راكب على بغلة، فقال: يا أيها الناس، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف". وقد روى د (¬7) حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه، وفيه زيادة -قال الحافظ: وهي أم جندب- قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة من بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل، فقالوا: الفضل بن عباس. وازدحم الناس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس) (¬8) لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف". وفي لفظ له (¬9): "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند جمرة العقبة راكبًا، ورأيت ¬

_ (¬1) المسند (1/ 215). (¬2) سنن النسائي (5/ 268 - 269 رقم 3057). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1008 رقم 3029). (¬4) المسند (3/ 503). (¬5) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجده في سنن النسائي، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف (13/ 70 رقم 18306) إلا لأبي داود وابن ماجه فقط، والله أعلم. (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1008 رقم 3028). (¬7) سنن أبي داود (2/ 200 رقم 1966). (¬8) من سنن أبي داود. (¬9) سنن أبي داود (2/ 200 رقم 1967).

111 - باب تأخير رمي الجمار من عذر

بين أصابعه حجرًا، فرمى. ورمى الناس". 4431 - عن سعد بن مالك قال: "رمينا الجمار -أو الجمرة- في حجتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جلسنا نتذاكر فمنا من قال: رميت بست. ومنا من قال: رميت بسبع. ومنا من قال: رميت بثمان. ومنا من قال: رميت بتسع. فلم يروا بذلك بأسًا". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2). 4432 - عن عائشة قالت: "أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) لفظه. 111 - باب تأخير رمي الجمار من عذر 4433 - عن ابن عمر "أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له". رواه خ (¬6) م (¬7). ¬

_ 4431 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 244 - 245 رقم 1051، 1052). (¬1) المسند (1/ 168). (¬2) سنن النسائي (5/ 275 رقم 3077). (¬3) صححه ابن خزيمة (4/ 311 رقم 2956، 4/ 317 رقم 2971). (¬4) المسند (6/ 90). (¬5) سنن أبي داود (2/ 201 رقم 1973). (¬6) صحيح البخاري (3/ 573 - 574 رقم 1634). (¬7) صحيح مسلم (2/ 953 رقم 1315).

4434 - عن أبي البداح (¬1) بن عاصم، عن أبيه قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننت أنه قال: في الآخر منهما- ثم يرمون يوم النفر" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3). وفي لفظ له (3) أيضًا: "يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر". وفي لفظ (3): "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد". وفي لفظ سفيان بن عيينة (3): "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوماً". رواه أيضًا من رواية مالك وسفيان بن عيينة د (¬4) س (¬5) ق (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح. ¬

_ (¬1) هو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان، ترجمته في التهذيب (33/ 65). (¬2) صححه ابن خزيمة (4/ 319 - 320 رقم 2976 - 2978)، وابن حبان (9/ 200 رقم 3888). (¬3) المسند (5/ 450). (¬4) سنن أبي داود (2/ 202 رقم 1975، 1976). (¬5) سنن النسائي (5/ 273 رقم 3068، 3069). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1010 رقم 3036، 3037). (¬7) جامع الترمذي (3/ 389 - 290 رقم 954، 955).

112 - باب في الرمي عن الصبيان

112 - باب في الرمي عن الصبيان 4435 - عن جابر قال: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) ت (¬3) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الحافظ -رحمه الله-: هو من رواية أشعث بن (سَوَّار) (¬4) وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 113 - باب النحر قبل الحلق 4436 - عن ابن عمر قال: "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - معتمرين فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه، وحلق رأسه". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6) نحوه. 4437 - عن المسور "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك". رواه البخاري (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 314). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1010 رقم 3038). (¬3) جامع الترمذي (3/ 266 رقم 927). (¬4) سقطت من "الأصل" وأثبتها من جامع الترمذي، وأشعث بن سوار الكندي الكوفي ترجمته في التهذيب (3/ 264 - 270). (¬5) صحيح البخاري (4/ 13 رقم 1812). (¬6) صحيح مسلم (2/ 904 رقم 1230/ 182). (¬7) صحيح البخاري (4/ 13 رقم 1811).

114 - باب الحلق والتقصير وفضل الحلق

114 - باب الحلق والتقصير وفضل الحلق 4438 - عن نافع "كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته". كذا رواه خ (¬1). 4439 - وعن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع". أخرجاه (¬2) جميعًا، وزاد البخاري: "وزعموا أن الذي حلق النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - معمر ابن عبد الله بن نضلة بن عوف" (¬3). 4440 - عن معمر بن عبد الله قال: "كنت أرحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع. قال: فقال لي ليلة من الليالي: يا معمر، لقد وجدت الليلة في أنساعي (¬4) اضطرابًا. قال: فقلت: أما والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها ولكنه أرخاها من قد كان نَفِسَ عليَّ مكاني منك (¬5) لتستبدل بي غيري. قال: أما إني غير فاعل. قال: فلما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه بمنى أمرني أن أحلقه، قال: فأخذت الموسى فقمت على رأسه، قال: فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهي وقال: يا معمر أمكنك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شحمة أذنه وفي يدك الموسى. قال: فقلت: أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمه عليَّ ومنِّه. قال: قال: أجل أقر ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1726). (¬2) البخاري (7/ 713 رقم 4410)، ومسلم (2/ 947 رقم 1304). (¬3) لم أقف على هذه الزيادة في صحيح البخاري، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 657): تنبيه: أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال: "وزعموا أن الذي حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة" وبيَّن أبو مسعود في "الأطراف" أن قائل: "وزعموا" ابن جريج، الراوي له عن موسى بن عقبة. اهـ. (¬4) النسعة -بالكسر- سير مضفور، يُجعل زماماً للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تُجعل على صدر البعير، والجمع: نُسعْ ونِسَع وأنساع. النهاية (5/ 48). (¬5) نفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلاً. النهاية (5/ 95).

لك. قال: ثم حلقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬1). 4441 - عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مني، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى (منزله) (¬2) بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" (¬3). وفي لفظٍ (¬4): "قال للحلاق: ها. وأشار بيده إلى جانب الأيمن هكذا، فقسم شعره (بين يديه) (¬5) قال: ثم أشار إلى الحلاق (و) (¬6) إلى الجانب الأيسر فحلقه، فأعطاه أم سليم". وفي لفظٍ (¬7): "فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة". وفي لفظٍ (7): قال: "لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة، ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال: اقسمه بين الناس". هذه الروايات لمسلم. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 400). (¬2) في "الأصل": مزدلفة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 323). (¬4) صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 324). (¬5) في صحيح مسلم: من يليه. (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) صحيح مسلم (2/ 948 رقم 1305/ 326).

وروى البخاري (¬1) منه من رواية ابن عون عن ابن سيرين، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره". قلت: رواه مسلم من رواية حفص بن غياث (¬2) وعبد الأعلى بن عبد الأعلى (¬3) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر". ورواه (¬4) من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان "أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن". ورواية ابن عون، عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، واللَّه أعلم. 4442 - عن عبد الله بن عمر قال: "حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (1/ 328 - 329 رقم 171). (¬2) صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 324). (¬3) صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 325). (¬4) صحيح مسلم (2/ 948 رقم 1305/ 326) ولفظه: "لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر، فقال: احلق. فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس". قال ابن حجر في الفتح (1/ 329): ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره - صلى الله عليه وسلم - زاد أحمد في رواية له: "لتجعله في طيبها" وعلى هذا فالضمير في قوله: "يقسمه" في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة: فقال: اقسمه بين الناس". وانظر زاد المعاد (2/ 248 - 249). (¬5) صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1729). (¬6) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1301).

4443 - عن محمد بن (عبد الله بن) (¬1) زيد أن أباه حدثه "أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه (منها) (1) شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره وأعطاه صاحبه. قال: وإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم -يعني: شعره". رواه الإمام أحمد (¬2). 4444 - عن ابن عمر في الأصلع: "يمر الموسى على رأسه". رواه الدارقطني (¬3). 4445 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير". رواه د (¬4) والدارقطني (¬5). 4446 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها". رواه ت (¬6) وقال: حديث علي فيه اضطراب. 4447 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللَّهم ارحم المحلقين. قالوا: ¬

_ 4443 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 384 - 385 رقم 353 - 355). (¬1) من المسند. (¬2) المسند (4/ 42). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 256 - 257 رقم 90 - 92). (¬4) سنن أبي داود (2/ 203 رقم 1984). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 271 رقم 165، 166). (¬6) جامع الترمذي (3/ 257 رقم 914).

والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين". رواه خ (¬1) م (¬2). وله (¬3): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين". وفي لفظ (¬4): "فلما كانت الرابعة قال: وللمقصرين". قال البخاري (¬5): وقال عبيد الله: حدثني نافع: "قال في الرابعة: وللمقصرين". 4448 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين (¬6). قال: وللمقصرين". رواه خ (¬7) ومسلم (¬8) -وهذا لفظه- ولفظ البخاري "اللَّهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين -قالها ثلاثاً- قال: وللمقصرين". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1727). (¬2) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1301/ 317). (¬3) صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1301/ 318). (¬4) صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1301/ 319). (¬5) صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1727). (¬6) تكرر قوله: "قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين" في صحيح مسلم ثلاث مرات. (¬7) صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1728). (¬8) صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1302).

4449 - عن يحيى بن الحصين عن جدته "أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة". رواه م (¬1). 4450 - عن ابن عباس قال: "قيل: يا رسول الله، لم ظاهرت للمحلقين ثلاثاً والمقصرين واحدة؟ قال: إنهم لم يشكوا". رواه ق (¬2). 4451 - أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني بأصبهان، أن الحسن بن أحمد أخبرهم -وهو حاضر- أبنا أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله (¬3)، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن (أبي إبراهيم، عن) (¬4) أبي سعيد "أن أهل (الحديبية) (¬5) حلقوا إلا عثمان بن عفان وأبو قتادة، فاستغفر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً، وللمقصرين مرة" (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1303). 4450 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 81 - 82 رقم 132، 133). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1012 رقم 3045). (¬3) هو أبو بشر العبدي، الشهير بـ "سمَّويه" والحديث في فوائده (ق 137 - ب). (¬4) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "فوائد سمويه". (¬5) في "الأصل": المدينة. والمثبت من "فوائد سمويه". (¬6) رواه المزي في تهذيب الكمال (33/ 7 - 8) من طريق أبي جعفر الصيدلاني به. ورواه الإمام أحمد (3/ 20، 89)، والطيالسي (295 رقم 2224)، وأبو يعلى (2/ 453 رقم 1263)، والبيهقي في الدلائل (4/ 51) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي به. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 395 - 396 رقم 1368، 1369) من طريق يحيى بن أبي كثير به.

115 - باب فيمن قدم نسكا قبل نسك

4452 - وبه أبنا إسماعيل بن عبد الله (¬1)، ثنا مسلم بن إبراهيم ومسدد (¬2)، قالا: حدثنا أوس بن عُبيد الله السلولي، حدثني عمي بُريد بن أبي مريم، عن أبيه مالك بن ربيعة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللَّهم اغفر للمحلقين. قال رجل: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. قال مالك ورأسى يومئذ محلوق ما يسرني به حمر النعم، أو خَطَراً (¬3) عظيمًا" (¬4). 115 - باب فيمن قدم نسكًا قبل نسك 4453 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج". ورواه خ (¬5) م (¬6). 4454 - وعن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: ¬

_ (¬1) وهو في فوائد سمويه (ق 137 - ب) أيضاً ومن طريقه رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2453 - 2454 رقم 5990). (¬2) رواه ابن قانع في معجم الصحابة (3/ 30) من طريق مسدد، وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة (3/ 223 رقم 2604) لمسدد في مسنده. (¬3) الخَطَر بالتحريك: في "الأصل": الرهن وما يخاطر عليه، ومِثل الشيء وعدله، ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومَزِية. النهاية (2/ 46). (¬4) رواه الإمام أحمد (4/ 177) وابن أبي شيبة في مسنده (2/ 185 رقم 670) من طريق أوس بن عُبيَد الله به. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 275 رقم 604) والأوسط (3/ 198 - 199 رقم 2914) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2454 رقم 5991) وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 31) من طريق بُريد به. (¬5) صحيح البخاري (3/ 664 رقم 1734). (¬6) صحيح مسلم (2/ 950 رقم 1307).

رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج". رواه خ (¬1). 4455 - وله (¬2) عن ابن عباس "قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. (قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج) (¬3) ". 4456 - عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. فما سُئل يومئذ عن شيء قُدم ولا أُخر لا قال: افعل ولا حرج". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). وفي لفظ لهما (¬6): "وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقته" وقال مسلم: "على راحلته". وعنده (¬7): "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقته بمنى". وفي لفظ لمسلم (¬8): "وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 664 رقم 1735). (¬2) صحيح البخاري (3/ 653 رقم 1722). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (3/ 665 رقم 1736). (¬5) صحيح مسلم (2/ 948 رقم 1306/ 327). (¬6) البخاري (3/ 665 رقم 1738)، ومسلم (2/ 948 رقم 1306/ 328). (¬7) صحيح مسلم (2/ 949 رقم 1306/ 332). (¬8) صحيح مسلم (2/ 949 - 950 رقم 1306/ 333).

116 - باب متى يفيض من جمع

4457 - عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا. فكان يقول لهم: لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك". رواه د (¬1) والدارقطني (¬2) وهذا لفظه. 116 - باب متى يفيض من جمع 4458 - عن عمرو بن ميمون قال: "شهدت عمر صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس (ويقولون: أشرق ثبير. وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس) (¬3) ". رواه خ (¬4)، وزاد الإمام أحمد (¬5) ق (¬6): "أشرق ثبير كيما نغير (¬7) ". 4459 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله". كذا رواه مسلم (¬8). ¬

_ 4457 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 167 - 170 رقم 1381 - 1385). (¬1) سنن أبي داود (2/ 211 رقم 2015). (¬2) سنن الدارقطني (2/ 251 رقم 67). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (3/ 620 - 621 رقم 1684). (¬5) المسند (1/ 42، 54). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1006 رقم 3022). (¬7) ثَبِير جبل بمنًى، أي: ادخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء النهار، كيما نغير: أي ندفع للنحر. النهاية (2/ 464). (¬8) صحيح مسلم (2/ 950 رقم 1308).

وقال البخاري (¬1): وقال لنا أبو نعيم: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه طاف طوافًا واحدًا (ثم يقيل) (¬2) ثم يأتي منى -يعني يوم النحر". ورفعه عبد الرزاق أبنا عبيد الله. 4459 م- وفي حديث جابر الذي تقدم (¬3) وفيه بعد نحر البدن "ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر". رواه م (¬4). 4460 - عن أم سلمة قالت: "كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل عليَّ وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا، والله يا رسول الله. قال - صلى الله عليه وسلم -: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: إن هذا (يوم) (¬5) رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء- فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 663 رقم 1732). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) الحديث رقم (4345). (¬4) صحيح مسلم (2/ 892 رقم 1218). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) صححه ابن خزيمة (4/ 312 رقم 2958). (¬7) المسند (6/ 295، 303). (¬8) سنن أبي داود (2/ 207 رقم 1999).

4461 - عن أبي حسان الأعرج قال: "قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتيا (¬1) التي قد تشغفت (¬2) أو تشغبت (¬3) بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وإن رغمتم". رواه مسلم (¬4)، وروى البخاري (¬5) قال: ويُروى عن أبي حسان، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور البيت أيام منى" (¬6). 4462 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض قبل طلوع الشمس". رواه ت (¬7) وقال: حديث حسن صحيح. 4463 - عن عائشة قالت: "حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9). ¬

_ (¬1) هكذا في معظم النسخ "هذا الفتيا" وفي بعضها: "هذه" وهو الأجود، ووجه الأول أنه أراد بالفتيا الإفتاء، فوصفه مذكرًا. شرح مسلم (5/ 365). (¬2) بشين ثم غين معجمتين ثم فاء، معناها علقت بالقلوب وشغفوا بها. شرح مسلم (5/ 365). (¬3) رويت بالغين المعجمة وبالعين المهملة وممن ذكر الروايتين فيها أبو عبيد والقاضي عياض، ومعنى المهملة أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم، ومعنى المعجمة: خلطت عليهم أمرهم. شرح مسلم (5/ 365). (¬4) صحيح مسلم (2/ 912 رقم 1244). (¬5) صحيح البخاري (3/ 663) كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر. (¬6) استغربه الإمام علي بن المديني والإمام أحمد رحمهما الله. فتح الباري (3/ 663). (¬7) جامع الترمذي (3/ 241 رقم 895). (¬8) صحيح البخاري (3/ 663 رقم 1733). (¬9) صحيح مسلم (2/ 964 رقم 1211/ 382).

117 - باب طواف الزيارة

4464 - عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: يا أبا عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟! ". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) واللفظ له. 4465 - عن عائشة قالت: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك". رواه خ (¬4) م (¬5) واللفظ له، ولفظ البخاري: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت". 117 - باب طواف الزيارة 4466 - عن عائشة وابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر طواف يوم النحر إلى الليل". رواه د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن. وعندهما: "طواف الزيارة". 4467 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في السبع الذي ¬

_ (¬1) المسند (1/ 234، 344، 369). (¬2) سنن النسائي (5/ 277 رقم 3084). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1101 رقم 3041). (¬4) صحيح البخاري (3/ 463 رقم 1539). (¬5) صحيح مسلم (2/ 849 رقم 1191). (¬6) سنن أبي داود (2/ 207 رقم 2000). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3059). (¬8) جامع الترمذي (3/ 262 رقم 920). 4467 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 189 - 190 رقم 176، 177) ونقل عن=

118 - باب الخطبة أيام منى

أفاض فيه". رواه د (¬1) س (¬2) ق (¬3). 118 - باب الخطبة أيام منى 4468 - عن أبي بكرة قال: "خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس) (¬4) ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللَّهم اشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ فرب مبلَّغ أوعى من سامعٍ، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". رواه خ (¬5) وهذا لفظه. 4469 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ¬

_ =الدارقطني أن غير واحد أرسله. (¬1) سنن أبي داود (2/ 207 رقم 2001). (¬2) السنن الكبرى (2/ 460 - 461 رقم 4170). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3060). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 670 رقم 1741) والحديث في صحيح مسلم (3/ 1305 - 1306 رقم 1679) أيضاً.

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: اللَّهم هل بلغت اللَّهم هل بلغت -قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته- فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". رواه خ (¬1). 4470 - عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى: "أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني قال: الشهر الحرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". رواه البخاري (¬2)، وقال: قال هشام بن الغاز: أبنا نافع، عن ابن عمر "وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج (الأكبر) (¬3). فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اللهم اشهد. فودع الناس قالوا: هذه حجة الوداع". 4471 - عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: "يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم -ثلاث مرات- قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في بلدكم هذا أبداً، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 670 رقم 1739). (¬2) صحيح البخاري (3/ 671 رقم 1742). (¬3) من صحيح البخاري.

ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دمٍ من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربًا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت. ثلاث مرات". رواه س (¬1) ق (¬2) -وهذا لفظه- ت (¬3) وقال: حديث صحيح (¬4). وقد روى الإمام أحمد (¬5) د (¬6) طرفًا منه. 4472 - عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على راحلته يوم النحر بمنى (¬7) وفي لفظ (¬8): "على ناقته العضباء". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬9) ولفظه: "يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى". 4473 - عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى، ففُتِحتْ أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف. ثم ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (2/ 444 - 445 رقم 4100). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1015 رقم 3055). (¬3) جامع الترمذي (4/ 401 رقم 2159). (¬4) كذا في تحفة الأشراف (8/ 132 رقم 10691) وفي جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (8/ 484 رقم 3282): حديث حسن صحيح. (¬5) المسند (3/ 426). (¬6) سنن أبي داود (3/ 244 - 245 رقم 3334). (¬7) المسند (3/ 385). (¬8) المسند (5/ 7). (¬9) سنن أبي داود (2/ 198 رقم 1954).

أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، فأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3)، ولفظ الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ونزلهم منازلهم، وقال: لينزل المهاجرون ها هنا -وأشار إلى ميمنة القبلة- ثم لينزل الناس حولهم. قال: وعلمهم مناسكهم، ففُتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه وهم في منازلهم. قال: فسمعته يقول: ارموا (الجمرة) (¬4) بمثل حصى الخذف". ورواه (1) أيضًا عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي -قال: وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر الحديث، وقد رواه د (¬5) عن الإمام أحمد إلى قوله: "حولهم". 4474 - عن رافع بن عمرو المزني قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي -رضي الله عنه- يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد". رواه د (¬6) -وهذا لفظه- س (¬7). 4475 - عن أبي أمامة قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ على ¬

_ (¬1) المسند (4/ 16). (¬2) سنن أبي داود (2/ 198 رقم 1957). (¬3) سنن النسائي (5/ 249 رقم 2996). (¬4) من المسند. (¬5) سنن أبي داود (2/ 197 رقم 1951). (¬6) سنن داود (2/ 198 رقم 1956). (¬7) السنن الكبرى (2/ 443 رقم 4094).

الجدعاء، واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس، فقال بأعلى صوته: ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس: يا رسول الله، ماذا تعهد إلينا؟ قال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم. فقلت: يا أبا أمامة، مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة، أزاحم البعير أزحزحه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬1). كذا رواه الإمام أحمد (¬2)، وفي لفظٍ له (¬3): " فخطب الناس في حجة الوداع ورواه ت (¬4) بنحوه -وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني (¬5) وروى أبو داود (¬6) منه: "سمعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (بمنى) (¬7) يوم النحر". 4476 - عن جبير بن مطعم قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب الناس بالخيف: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، وطاعة ذي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط (¬8) من ورائه". رواه الإمام أحمد (¬9) -وهذا لفظه- ق (¬10) وعنده: "إخلاص العمل لله" ¬

_ (¬1) صححه ابن حبان (10/ 426 رقم 4563)، والحاكم (1/ 473). (¬2) المسند (5/ 262). (¬3) المسند (5/ 251). (¬4) جامع الترمذي (2/ 516 رقم 616). (¬5) سنن الدارقطني (2/ 294 رقم 258). (¬6) سنن أبي داود (2/ 198 رقم 1955). (¬7) من سنن أبي داود. (¬8) في المسند: تكون. (¬9) المسند (4/ 82). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 1015 - 1016 رقم 3056).

وعنده: "من ورائهم". 4477 - عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع (خطبة) (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق فقال: "أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬2). 4478 - عن جابر قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللَّهم اشهد". رواه الإمام أحمد (¬3). 4479 - عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجلين من بني بكر قالا: "رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي خطب بمنى". رواه د (¬4). 4480 - عن سراء ابنة نبهان قالت: "خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الرُّءوس (¬5)، ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (5/ 141). (¬3) المسند (3/ 371). (¬4) سنن أبي داود (2/ 197 رقم 1952). (¬5) بضم الراء والهمزة بعدها، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، سُمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رءوس الأضاحي. عون المعبود (5/ 432).

فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق". رواه د (¬1). 4481 - عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: "كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوسط أيام التشريق إذ ودعته الناس، فقال: يا أيها الناس، هل تدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم وضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل (ربًا) (كان) (¬2) في الجاهلية موضوع، وإن الله -عز وجل- قضى أن أول ربًا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئة (يوم) (2) خلق الله السماوات والأرض ثم قرأ {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} (¬3) ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بينكم، فاتقوا الله -عز وجل- في النساء؛ فإنهن عندكم عوان (¬4)، لا يملكن لأنفسهن ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 197 رقم 1953). (¬2) من المسند. (¬3) سورة التوبة، الآية: 36. (¬4) أي: أُسَرَاء أو كالأُسَرَاء، العاني: الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو، وهو عان، والمرأة عانية، وجمعها: عوان. النهاية (3/ 314).

119 - باب يوم الحج الأكبر

شيئًا، وإن لهن عليكم حقًّا، ولكم عليهن حقًّا ألا يوطئن فرشكم أحدًا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح -قال حميد: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: المؤثر- ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله -عز وجل- ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وبسط يديه فقال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. ثم قال: ليبلغ الشاهدُ الغائبَ؛ فإنه رب مبلَّغٍ أسعد من سامعٍ. قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد واللَّه بلغوا أقوامًا كانوا أسعد به". رواه الإمام أحمد (¬1). 119 - باب يوم الحج الأكبر 4482 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر". رواه د (¬2) وقد رواه البخاري (¬3) تعليقًا. 4483 - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر -رضي الله عنه- فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر -وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر- فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع- ¬

_ (¬1) المسند (5/ 72 - 73). (¬2) سنن أبي داود (2/ 195 رقم 1945) والحديث في سنن ابن ماجه (2/ 1016 رقم 3058) مطولاً. (¬3) صحيح البخاري (3/ 671) كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى.

120 - باب في المحصب

الذي حج فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مشركٌ". رواه خ (¬1) وروى مسلم (¬2) إلى قوله: "عريان". وكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. 4484 - عن ابن عباس قال: "الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة". رواه الدارقطني (¬3). 120 - باب في المحصب 4485 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به". رواه خ (¬4). 4486 - (عن خالد بن الحارث قال) (¬5): "سُئل عُبَيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر وابن عمر". وعن نافع "أن ابن عمر كان يصلي بها -يعني: المحصب- الظهر والعصر -وأحسبه قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء- ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه البخاري (¬6). 4487 - عن سالم "أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح" قال ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 322 رقم 3177). (¬2) صحيح مسلم (2/ 982 رقم 1347). (¬3) سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 221). (¬4) صحيح البخاري (3/ 690 - 691 رقم 1764). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (3/ 692 رقم 1768).

الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة "أنها لم تكن تفعل ذلك. وقالت: إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه إذا خرج". رواه مسلم (¬1). 4488 - عن عائشة قالت: "إنما كان منزل نزله النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون أسمح لخروجه -يعني الأبطح". رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3) ولفظه: "قالت: نزول الأبطح ليس سنة، إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج". 4489 - عن ابن عباس قال: "ليس التحصيب بشيء (¬4)، إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬5) م (¬6). 4490 - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح". رواه مسلم (¬7). 4491 - وله (¬8) عن نافع "أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 195 رقم 1131/ 340). (¬2) صحيح البخاري (3/ 691 رقم 1765). (¬3) صحيح مسلم (2/ 951 رقم 1311/ 339). (¬4) أي: من أمر المناسك التي يلزم فعله، قاله ابن المنذر. فتح الباري (3/ 692). (¬5) صحيح البخاري (3/ 691 رقم 1766). (¬6) صحيح مسلم (2/ 952 رقم 1312). (¬7) صحيح مسلم (2/ 951 رقم 1310). (¬8) صحيح مسلم (2/ 951 رقم 1310/ 338).

4492 - عن أبى رافع -وكان على ثقل (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل الأبطح حين خرج من مني، ولكني جئت فضربت (فيه) (¬2) قبته فجاء فنزل". رواه مسلم (¬3). 4493 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغد يوم النحر وهو بمنى: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر -يعني بذلك: المحصب- وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب -أو بني المطلب- أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشًا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني بذلك: المحصب". قال البخاري: روايته "بني المطلب" أشبه". 4494 - عن أسامة بن زيد قال: " (قلت) (¬6): يا رسول الله، أين ننزل غدًا في حجته (حين دنونا من مكة) (¬7)؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً. ثم قال: نحن ¬

_ (¬1) الثَّقل: متاع المسافر. النهاية (1/ 217). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 952 رقم 1313). (¬4) صحيح البخاري (3/ 529 رقم 1590). (¬5) صحيح مسلم (2/ 952 رقم 1314/ 344). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) ليست في صحيح البخاري.

121 - باب

نازلون غدًا بخيف بني كنانة المحصب حيث تقاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم" قال الزهري: والخيف: الوادي. رواه خ (¬1)، وروى منه مسلم (¬2) إلى قوله: "منزلا" وزاد الإمام أحمد (¬3) د (¬4): "أن لا يناكحوهم". 121 - باب 4495 - عن ابن عباس قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض". رواه خ (¬5) م (¬6). 4496 - عن ابن عباس قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". رواه مسلم (¬7). 4497 - عن عائشة قالت: "حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت، وطافت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 202 - 203 رقم 3058). (¬2) صحيح مسلم (2/ 984 رقم 1135/ 440). (¬3) المسند (5/ 202). (¬4) سنن أبي داود (2/ 210 رقم 2010) (¬5) صحيح البخاري (3/ 684 رقم 1755). (¬6) صحيح مسلم (2/ 963 رقم 1328). (¬7) صحيح مسلم (2/ 963 رقم 1327).

بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلتنفر". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه، وفي لفظ لهما (¬3): قالت: "لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة (فقال) (¬4): عقرى حلقى إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري". 4498 - عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: "أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: (ليكن) (¬5) آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال عمر -رضي الله عنه- أَرِيتَ عن يديك (¬6) سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف؟! ". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- وفي لفظ للإمام أحمد (¬9) عن (الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي) (¬10) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فبلغ حديثه عمر، فقال له: خررت من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 663 رقم 1733). (¬2) صحيح مسلم (2/ 964 رقم 1211). (¬3) البخاري (6/ 392 رقم 5329)، ومسلم (2/ 965 رقم 1211/ 386). (¬4) سقطت من "الأصل". (¬5) في "الأصل": ليكون. والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 35 - 36): أي سقطت آرابك من اليدين خاصة، وقال الهروي: معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج. وفي هذا نظر؛ لأنه قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث "خررت عن يديك" وهي عبارة عن الخجل مشهورة، كأنه أراد أصابك خجل أو ذم، ومعنى خررت: سقطت. (¬7) المسند (3/ 416). (¬8) سنن أبي داود (2/ 208 رقم 2004). (¬9) المسند (3/ 416 - 417). (¬10) سقط من طبعة مسند أحمد في هذه الرواية.

122 - باب فيمن فاته الحج

يديك، سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تخبرنا به". رواه ق (¬1) ت (¬2) وقال: حديث غريب. 122 - باب فيمن فاته الحج 4499 - عن سالم قال: "كان ابن عمر (يقول) (¬3): أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا". رواه خ (¬4) وقد تقدم هذا الحديث (¬5) وحديث الحجاج بن عمرو (¬6) في باب الإحصار. 4500 - وعن ابن عمر أنه قال: "من حُبس دون البيت بمرضٍ فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت (وبين الصفا والمروة) (¬7) ". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬8). 4501 - وروى (¬9) أيضًا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، فأتيا يوم النحر، ¬

_ (¬1) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ولم يعزه له المزي في تحفة الأشراف (3/ 6 رقم 3278) إنما عزاه للنسائي، وهو في سنن النسائي الكبرى (2/ 463 - 464 رقم 4185). (¬2) جامع الترمذي (3/ 282 رقم 946). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (4/ 11 رقم 1810). (¬5) الحديث رقم (4137). (¬6) الحديث رقم (4136). (¬7) من الموطأ. (¬8) الموطأ (1/ 303 رقم 103). (¬9) الموطأ (1/ 304).

أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجا عامًا قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". 4502 - وروى (¬1) أيضًا عن سليمان بن يسار "أن سعيدًا) (¬2) بن خزامة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل (من يلي) (2) على الماء الذي كان عليه (فوجد) (2) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج من قابل ويهدي (ما استيسر من الهدي) (2) ". 4503 - وروى (¬3) عن عمر وعلي وأبي هريرة -رضي الله عنهم- "أنهم سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان (يمضيان) (2) لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما". 4504 - وروى (¬4) عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة". 4505 - وروى (¬5) أن عبد الله بن عمر كان يقول: "من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج (فقد فاته الحج) (¬6) ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج". ¬

_ (¬1) الموطأ (1/ 303 - 304). (¬2) من الموطأ. (¬3) الموطأ (1/ 318 رقم 151). (¬4) الموطأ (1/ 320 رقم 155). (¬5) الموطأ (1/ 324 رقم 169). (¬6) لم تتكرر في الموطأ المطبوع.

123 - باب الإقامة بمكة للمهاجر

4506 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع" (¬1). رواه أبو بكر الأثرم. 123 - باب الإِقامة بمكة للمهاجر 4507 - عن العلاء بن الحضرمي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر" (¬2). وفي لفظ (¬3): قال: "مكث المهاجر (بمكة) (¬4) بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (¬5). رواه خ (¬6) م وهذا لفظه. 124 - باب ما يقول إِذا وجع من الحج أو العمرة أو الغزو 4508 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده". ¬

_ (¬1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 174) عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً. (¬2) صحيح مسلم (2/ 985 رقم 1353/ 443). (¬3) صحيح مسلم (2/ 986 رقم 1353/ 444). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 53): هكذا هو في أكثر النسخ ببلادنا: "ثلاثاً" وفي بعضها: "ثلاث" ووجه المنصوب أن يُقدر فيه محذوف، أي: مكثه المباح أن يمكث ثلاثًا، والله أعلم. (¬6) صحيح البخاري (7/ 313 رقم 3933).

رواه البخاري (¬1) -واللفظ له- ومسلم (¬2) وعنده: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فَدْفَدٍ (¬3) كبر ثلاثاً، ثم قال ... " فذكره. 4509 - عن أنس بن مالك قال: "أقبلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبو طلحة -وصفية رديفته على ناقته- حتى إذا كنا بظهر المدينة، قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. 4510 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (¬6)، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللَّهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللَّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر (¬7) وكآبة المنظر وسوء المنقلب في (المال و) (¬8) الأهل. وإذا رجع قالهن. وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 724 رقم 1797). (¬2) صحيح مسلم (2/ 980 رقم 1344). (¬3) الفَدْفَد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. النهاية (3/ 420). (¬4) صحيح البخاري (6/ 222 - 223 رقم 3085). (¬5) صحيح مسلم (2/ 980 رقم 1345). (¬6) معنى مقرنين: مطيقين، أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. شرح صحيح مسلم (6/ 40). (¬7) أي شدته ومشقته، وأصله من الوَعْث وهو الرمل، والمشي فيه يشتد على صاحبه ويشق. النهاية (5/ 206). (¬8) من صحيح مسلم.

125 - باب

رواه مسلم (¬1). 4511 - عن عبد الله بن سرجس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب (¬2)، والحور بعد الكور (¬3)، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال". رواه م (¬4). 125 - باب 4512 - عن نافع عن عبد الله بن عمر "أن رسول اللَّهْ - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء (التي) (¬5) بذي الحليفة فصلى بها. وكان عبد الله يفعل ذلك". رواه خ (¬6) م (¬7). 4513 - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي (¬8) في ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1342). (¬2) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن، يقال: كئب كآبة واكتأب، فهو كئيب ومكتئب، المعنى أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه، إما أصابه في سفره وإما قدم عليه، مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت ماله آفة، أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى، أو قد فُقِد بعضهم. النهاية (4/ 137). (¬3) في معظم نسخ صحيح مسلم: "بعد الكون" بالنون، قال القاضي عياض: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم. قال: ورواه العذري: "بعد الكور" بالراء. قال: والمعووف في رواية عاصم -الذي رواه مسلم عنه- بالنون. قال الترمذي: وكلاهما له وجه. قال: ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. شرح صحيح مسلم (6/ 41 - 42). (¬4) صحيح مسلم (2/ 979 رقم 1343). (¬5) في "الأصل": الذي. (¬6) صحيح البخاري (3/ 457 رقم 1532). (¬7) صحيح مسلم (2/ 198 رقم 1257/ 430). (¬8) أي في المنام. فتح الباري (3/ 459).

126 - باب حرمة مكة

معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: هو ابن عقبة -وقد أناخ بنا سالم في المناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين القبلة وسطًا من ذلك". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. 4514 - عن نافع أن عبد الله -هو ابن عمر- كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء (التي) (¬3) بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4). 4515 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح". رواه خ (¬5). 126 - باب حرمة مكة 4516 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد (¬6) شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 458 - 459 رقم 1535). (¬2) صحيح مسلم (2/ 198 - 982 رقم 1346/ 434). (¬3) في "الأصل": الذي. (¬4) رواه البخاري (3/ 692 رقم 1767)، ومسلم (2/ 981 رقم 1257/ 432) واللفظ له. (¬5) صحيح البخاري (3/ 725 رقم 1799). (¬6) أي: لا يقطع. النهاية (3/ 251).

(لقطته) (¬1) إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها (¬2). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر (¬3) فإنه لقَينهم (¬4) ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر". رواه خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه، وفي لفظ البخاري: "فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا (¬7) ". 4517 - عن أبي شريح العدوي "أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووسماه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارٍ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهدُ الغائبَ. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عَمْرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم ولا ¬

_ (¬1) سقطت من صحيح مسلم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وهي ثابتة في النسخة المطبوعة مع شرح النووي (6/ 56). (¬2) الخلا: بفتح الخاء المعجمة مقصور، هو الرطب من الكلأ، ومعنى يختلى: يؤخذ ويقطع. شرح صحيح مسلم (6/ 56) (¬3) الإذخر: نبت معروف طيب الرائحة، وهو بكسر الهمزة والخاء. شرح صحيح مسلم (6/ 56). (¬4) بفتح القاف هو الحداد والصائغ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. شرح صحيح مسلم (6/ 56). (¬5) صحيح البخاري (3/ 253 رقم 1349). (¬6) صحيح مسلم (2/ 986 - 987 رقم 1353). (¬7) أي: ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. شرح صحيح مسلم (6/ 56).

فارًا بخربة (¬1) ". رواه خ (¬2) م (¬3) وهذا لفظه. 4518 - عن أبي هريرة قال: "لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهارٍ، وإنها لن تحل لأحدٍ بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي، وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر. فقام أبو شاه -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. وفي لفظ له (¬6): "وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، ولا يعضد ¬

_ (¬1) الخربة: أصلها العيب، والمراد به ها هنا الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد له ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة، والخارب أيضاً: سارق الإبل خاصة، ثم نُقل إلى غيرها اتساعًا، وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري أن الخربة: الجناية والبلية. قال الترمذي: وقد رُوي: "بخزية" فيجوز أن يكون بكسر الخاء، وهو الشيء الذي يُستحيا منه، أو من الهوان والفضيحة، ويجوز أن يكون بالفتح وهو الفعلة الواحدة منها. النهاية (2/ 17). (¬2) صحيح البخاري (1/ 238 - 239 رقم 104). (¬3) صحيح مسلم (2/ 987 - 988 رقم 1354). (¬4) صحيح البخاري (1/ 248 رقم 112). (¬5) صحيح مسلم (2/ 988 رقم 1355). (¬6) صحيح مسلم (2/ 989 رقم 1355/ 448).

127 - باب دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بغير إحرام

شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يُعطي -يعني: الدية- وإما أن يقاد أهلُ القتيل". 4519 - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح". رواه مسلم (¬1). 4520 - عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب عام الفتح فقال: "يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر". رواه ق (¬2). 127 - باب دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بغير إِحرام 4521 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر (¬3)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. 4522 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 989 رقم 1356). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1038 رقم 3109). (¬3) هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. فتح الباري (4/ 72). (¬4) صحيح البخاري (4/ 70 - 71 رقم 1846). (¬5) صحيح مسلم (2/ 989 - 990 رقم 1357).

128 - باب في كسوة الكعبة ومالها

مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام". رواه مسلم (¬1). 4523 - عن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، حدثني أبي، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة: "أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نُقيد، ومقيس، وهلال بن خطل، وعبد الله بن أبي سرح. فأما الحويرث فقتله علي، وأما مقيس فقتله ابن عم له لحًا، وأما هلال ابن خطل فقتله الزبير، وأما عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان بن عفان، وكان أخاه من الرضاعة، وقينتين كانتا لمقيس (تغنيان) (¬2) بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقُتلت إحداهما، وأفلتت الأخرى، فأسلمت". رواه الدارقطني (¬3). 128 - باب في كسوة الكعبة ومالها 4524 - عن عائشة قالت: "كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يُفرض رمضان، وكان يومًا تُستر فيه الكعبة، فلما فرض الله -عز وجل- رمضان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء (أن) (¬4) يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه". رواه خ (¬5) م (¬6) ولم يذكر "تستر فيه الكعبة". 4525 - عن أبي وائل قال: جلست مع (¬7) شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 990 رقم 1358). (¬2) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من سنن الدارقطني. (¬3) سنن الدارقطني (2/ 301 رقم 292). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (3/ 531 رقم 1592). (¬6) صحيح مسلم (2/ 792 رقم 1125). (¬7) زاد بعدها في "الأصل": أبي. وهي زيادة مقحمة ليست في صحيح البخاري، وشيبة=

129 - باب في الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج

لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء (¬1) إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما". رواه خ (¬2). 4526 - وعن شقيق -هو أبو وائل- قال: "بعث رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذاك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لأفعلن. قال: ولم ذاك؟ قلت: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رأى مكانه وأبو بكر -رضي الله عنه- وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه. فقام كما هو فخرج". رواه ق (¬3). 129 - باب في الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج 4527 - عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليُحَجَّنَّ البيت وليُعْتَمَرنَّ بعد خروج يأجوج ويأجوج". رواه خ (¬4). ¬

_ =هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي الحجبي -بفتح المهملة والجيم، ثم موحدة- نسبة إلى حجب الكعبة، يكنى أبا عثمان. قاله ابن حجر في الفتح (3/ 533). (¬1) أي: ذهبًا ولا فضة. فتح الباري (3/ 533). (¬2) صحيح البخاري (3/ 533 رقم 1594). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1040 رقم 3116). (¬4) صحيح البخاري (3/ 531 رقم 1593).

130 - باب هدم الكعبة

130 - باب هدم الكعبة 4528 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُخرِّب الكعبة ذو السويقتين (¬1) من الحبشة". رواه خ (¬2) م (¬3). 4529 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كأني به أسود أفحج (¬4) يقلعها حجرًا حجراً". (رواه خ (¬5). 4529 م- عن عبد الله بن عَمْرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يخرب الكعبة) (¬6) ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني انظر إليه أُصيلع (¬7) أُفيدع (¬8) يضرب عليها بمساحيه ومعوله". رواه الإمام أحمد (¬9). ¬

_ (¬1) تثنية سُويقة، وهي تصغير ساق، أي: له ساقان دقيقان. فتح الباري (3/ 539). (¬2) صحيح البخاري (3/ 531 رقم 1591). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2232 رقم 2909). (¬4) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم، والفحج: تباعد ما بين الساقين. فتح الباري (3/ 539). (¬5) صحيح البخاري (3/ 538 رقم 1995). (¬6) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واجتهدت في إثباتها، والله أعلم. (¬7) هو تصغير الأصلع: الذي انحسر الشعر عن رأسه. النهاية (3/ 47). (¬8) تصغير أفدع، والفَدعَ بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها، ورجل أفدع بيِّن الفدع. النهاية (3/ 420). (¬9) المسند (2/ 220).

131 - باب في ذكر بيوت مكة

131 - باب في ذكر بيوت مكة 4530 - عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن". رواه ق (¬1)، قيل: إن علقمة بن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني لا تصح له صحبة (¬2). 4531 - عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عَمْرو رفع الحديث قال: "من أكل كرى بيوت مكة أكل نارًا". رواه الدارقطني (¬3)، قال الحافظ أبو عبد الله: ابن أبي نجيح (¬4) اسمه عبد الله ابن يسار المكي لم يدرك عبد الله بن عمرو، والله أعلم. 4532 - عن أسامة بن زيد أنه قال: "يا رسول الله، أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين". رواه خ (¬5) م (¬6) وعنده: "هل ترك لنا عقيل؟ " لم يقل: "شيئًا". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1037 رقم 3107). (¬2) ترجمته في التهذيب (20/ 311 - 312) وقال المزي: وقد ظن بعضهم أن له صحبة، وليس ذلك بشيء، ذكره ابن حبان في كتاب أتباع التابعين من الثقات. (¬3) سنن الدارقطني (2/ 299 - 300 رقم 286). (¬4) ترجمته في التهذيب (16/ 215 - 219). (¬5) صحيح البخاري (3/ 526 رقم 1588). (¬6) صحيح مسلم (2/ 984 رقم 1351).

132 - باب فضل مكة

132 - باب فضل مكة 4533 - عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2) ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح (¬5). 4534 - عن أبي هريرة قال: "وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحزورة فقال: علمت أنك خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله -عز وجل- ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7)، قال عبد الرزاق: الحزورة عند باب الحناطين. 4535 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكة: "ما أطيبك من بلد وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك". رواه ت (¬8) وقال: حديث حسن صحيح غريب. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 305). (¬2) السنن الكبرى (2/ 479 - 480 رقم 4252، 4253) وفي الثاني وقع تحريف في الإسناد. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1037 رقم 3108). (¬4) جامع الترمذي (5/ 679 رقم 3925). (¬5) كذا في تحفة الأشراف (5/ 316 رقم 6641) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (13/ 280) وتحفة الأحوذي (10/ 427 رقم 4018): حديث حسن غريب صحيح. (¬6) رواه النسائي في السنن الكبرى (2/ 480 رقم 4254). (¬7) المسند (4/ 305). 4535 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 208 - 210 رقم 216 - 218). (¬8) جامع الترمذي (5/ 679 - 680 رقم 3926).

133 - باب حرم المدينة

4536 - أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي -ببغداد- أن إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي أخبرهم، أبنا عبد الله بن محمد الصَّرِيْفيني، أبنا محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور، أبنا أبو بكر ابن أبي داود، ثنا أبو جعفر أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس وابن سمعان، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ببقيع الخيل (¬1) -وهو سوق المدينة- فرفع يديه حتى رئي بياض ما تحتهما، ثم قال: اللهم أنت بيني وبين فلان وفلان -لرجال من قريش سماهم- فإنهم أخرجوني من مكة، وهي أحب أرض الله إليَّ، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللَّهم بارك لأهل المدينة في سوقهم، وبارك لهم في مدهم، وبارك لهم في صاعهم، وانقل إلى ما كان فيها من وباء إلى المهيعة. وهي الجحفة. قالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُريت سوداء ردفتني حتى نزلت الجحفة فأولت حمى المدينة". 4537 - عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما سمي البيت العتيق (لأن الله أعتقه من الجبابرة؛ فلم يظهر عليه جبار) (¬2) ". رواه ت (¬3) وقال: حديث حسن غريب (¬4)، وقد روي عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل. 133 - باب حرم المدينة 4538 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه ¬

_ (¬1) بقيع الخيل: عند دار زيد بن ثابت بالمدينة. معجم البلدان (2/ 561). (¬2) في جامع الترمذي: لأنه لم يظهر عليه جبار. (¬3) جامع الترمذي (5/ 304 رقم 3170). (¬4) كذا في تحفة الأحوذي (9/ 14) وفي جامع الترمذي: حديث حسن صحيح.

الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة حرم ما بين عائر (¬1) إلى كذا، من أحدث فيها حَدثاً أو آوى مُحدثاً (¬2) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (¬3) لا يقبل الله منه صَرْفًا ولا عَدلاً (¬4)، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله (والملائكة) (¬5) والناس أجمعين لا يقبل الله (منه) (¬6) صَرْفًا ولا عَدْلاً (4) ". رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8) ولفظه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: "خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله ¬

_ (¬1) عائر: هو جبل عير، قال ابن السيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. فتح الباري (4/ 98 - 99). (¬2) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنة، والمُحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا أو آوَاه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح: هو الأمر المبتدعَ نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم يُنكر عليه فقد آواه. النهاية (1/ 351). وقال القاضي عياض: لم يُرو هذا الحرف إلا: "مُحدِثاً" بكسر الدال. شرح صحيح مسلم (6/ 75). (¬3) هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذا، قال القاضي: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه: أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده من رحمة الله تعالى. شرح صحيح مسلم (6/ 75). (¬4) في صحيح البخاري في الموضعين: "لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ" بالبناء للمجهول، وزاد بعد الأولى: وقال: ذمة المسلمين واحدة؛ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". وقد اختلف في تفسير الصرف والعدل على أكثر من عشرة أقوال. وعند الجمهور الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. فتح الباري (4/ 103). (¬5) سقطت من نسخة صحيح البخاري المطبوعة مع فتح الباري، وهي ثابتة في النسخة السلطانية (3/ 26) والنسخة المطبوعة مع إرشاد الساري (3/ 331). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (4/ 97 - 98 رقم 1870). (¬8) صحيح مسلم (2/ 994 - 998 رقم 137).

وهذه الصحيفة -قال: وصحيفة (معلقة) (¬1) في قراب سيفه- فقد كذب، فيها أسنان من الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة حرم ما بين عير إلى ثور (¬2)؛ فمن أحدث فيها حدثًا أوآوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً، وذمة (¬3) المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (فمن أخفر (¬4) مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (¬5) لا يُقبل منه (يوم القيامة) (5) صرف ولا عدل) (¬6) ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) أنكر بعض أكابر العلماء أن يكون ثور من جبال المدينة، وقالوا: إنما ثور جبل بمكة، وقال المحب الطبري في أحكامه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أُحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير يقال له: ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب -أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال- فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة عظيمة. فتح الباري (4/ 99). (¬3) المراد بالذمة هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمين، وللأمان شروط معروفة. شرح صحيح مسلم (6/ 79). (¬4) خفرت الرجل: أجرته وحفظته، وخفرته: إذا كنت له خفيراً، أي: حاميًا وكفيلاً، وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، أي: أزلت خفارته. النهاية (2/ 52 - 53). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) وقعت هذه العبارة في صحيح مسلم (2/ 999 رقم 1370/ 468) في رواية تالية للرواية التي ذُكرت في "الأصل" هنا، فكأن المؤلف -رحمه الله- جمعهما في سياق واحدٍ، والله أعلم.

وعند البخاري (¬1) قال: "خطبنا علي على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها (فإذا) (¬2) فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا" وليس عنده ذكر قوله: "ثور" (¬3) ولا قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه"، والله أعلم. 4539 - عن عاصم -هو الأحول- قال: قلت لأنس بن مالك: أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا (و) (¬4) كذا فمن أحدث فيها حدثًا. قال: ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. قال: فقال ابن أنس: "أو آوى محدثاً" (¬5). وفي لفظ (¬6): "لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً) (¬7) ". رواه خ (¬8) م -وهذا لفظه- ولفظ البخاري: "قلت: أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم (من) (¬9) كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث (فيها) (¬10) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (13/ 289 - 290 رقم 7300). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) يعني في هذه الرواية، وقد روى البخاري حديث علي في كتاب الفرائض من صحيحه (12/ 42 - 43 رقم 6755) وفيه: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور". (¬4) في صحيح مسلم: إلى. (¬5) صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1366). (¬6) صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1367). (¬7) ليست في صحيح مسلم. (¬8) صحيح البخاري (13/ 295 رقم 7306). (¬9) في صحيح البخاري المطبوع: ما بين. (¬10) من صحيح البخاري.

حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: "أو آوى محدثاً". وفي لفظ له (¬1): عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحدث فيها حدث، من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 4540 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن إبراهيم حَرَّمَ مكة (¬2) ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا (به) (¬3) إبراهيم لأهل مكة". رواه خ (¬4) م (¬5) واللفظ له، وعند البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة" وفي نسخة: "مثلي". 4541 - عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها (¬6)؛ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 97 رقم 1867). (¬2) تقدم في باب حرمة مكة (الباب رقم: 126) الحديث المتفق عليه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض" (الحديث رقم: 4516 ولا معارضة بين الحديثين، لأن المعنى: أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراماً، أو أول من أظهره بعد الطوفان. فتح الباري (4/ 52) وشرح صحيح مسلم (6/ 54 - 55)، وتفسير ابن كثير (1/ 173 - 174). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (4/ 406 رقم 2129). (¬5) صحيح مسلم (2/ 199 رقم 1360). (¬6) معنى ترتع: ترعى، وقيل: معناه تسعى وتنبسط، ومعنى ذعرتها: أفزعتها، وقيل: نفرتها. شرح صحيح مسلم (6/ 81).

قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ما بين لابتيها (¬1) حرام". رواه خ (¬2) م (¬3) وزاد: "وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى". 4542 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت، فقال: بلى أنتم فيه". رواه خ (¬4). 4543 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة حرم؛ فمن أحدث فيها حدثنا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ" (¬5). 4544 - وعن أبي هريرة قال: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم -عليه السلام- عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة وإني ¬

_ (¬1) قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللابتان: الحرتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما، ويقال: لابة ولوبة ونوبة -بالنون- ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القلة: لابات، وفي الكثرة: لاب ولوب. شرح صحيح مسلم (4/ 68 - 69). (¬2) صحيح البخاري (7/ 104 رقم 1873). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1000 رقم 1372/ 472). (¬4) صحيح البخاري (4/ 97 رقم 1869). (¬5) رواه مسلم (2/ 999 رقم 1371).

أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر" (¬1). وفي لفظ (¬2): "بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان". رواه م. 4545 - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " (اللَّهم) (¬3) اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة". كذا رواه خ (¬4). وفي مسلم (¬5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة". 4546 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: "التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما نزل". وفي الحديث: "ثم أقبل حتى إذا بدا له أُحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه (¬6). فلما أشرف على المدينة قال: اللَّهم إني أحرم ما بين ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1000 رقم 1373/ 473). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1000 رقم 1373/ 474). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (4/ 117 رقم 1885). (¬5) صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1369). (¬6) قال الإمام النووي في شرح مسلم (6/ 74): الصحيح المختار أن معناه أن أحدًا يحبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزًا يحب به، كما قال سبحانه: (وإنّ منها لما يهبط من خشية الله) (سورة البقرة، الآية: 74) وكما حن الجذع اليابس، وكما سبح الحصى، وكما فر الحجر بثوب موسى - صلى الله عليه وسلم - وكما قال نبينا - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعرف حجراً كان يُسلم عليَّ" وكما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعتا، وكما رجف حراء فقال: "اسكن حراء، فليس عليك إلا نبي وصديق ... " الحديث، وكما كلمه ذراع الشاة، وكما قال سبحانه وتعالى: (وإنّ من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (سورة: الإسراء=

جبليها مثلما حرم (به) (¬1) إبراهيم -رضي الله عنه- مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم". رواه خ (¬2) م (¬3). وفي لفظ لهما (¬4): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم" زاد خ: "يعني: أهل المدينة". 4547 - عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاهها (¬5) أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها (¬6) وجهدها إلا (كنتُ) (¬7) له شفيعًا أو شهيداً (¬8) يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء". ¬

_ =الآية: 44) والصحيح في هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله ولكن لا نفقههم وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره المحققون في معنى الحديث وأن أحداً يحبنا حقيقة، وقيل: المراد يحبنا أهله، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، والله أعلم. (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (6/ 101 - 102 رقم 2893). (¬3) صحيح مسلم (2/ 993 رقم 1365). (¬4) البخاري (4/ 407 رقم 2130)، ومسلم (2/ 994 رقم 1368). (¬5) العضاه: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة عِضَة، وأصلها: عِضَهة، وقيل واحدتها: عضاهة. النهاية (3/ 255). (¬6) اللأواء: الشدة وضيق العيش. النهاية (4/ 221). (¬7) في "الأصل": إن كانت. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) قيل: "أو" هنا للشك، قال القاضي عياض: والأظهر عندنا أنها. ليست للشك؛ لأن هذا=

رواه مسلم (¬1). 4548 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد أهلها بسوء -يريد المدينة- أذابه الله كما يذوب الملح في الماء". رواه مسلم (¬2). 4549 - وعن عامر بن سعد "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجرًا -أو يخبطه- فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم -أو عليهم- ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرد عليهم". رواه مسلم (¬3). 4550 - عن سليمان بن أبي عبد الله قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابه، فجاءه مواليه، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سلبه. فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) وعنده: "فجاء (مواليه) (¬6) فكلموه ¬

_ =الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ، ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه قاله - صلى الله عليه وسلم - هكذا، فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا، وإما أن يكون "أو" للتقسيم ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لبقيتهم. شرح صحيح مسلم (6/ 70). (¬1) صحيح مسلم (2/ 992 - 993 رقم 1363/ 460). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1007 رقم 1386). (¬3) صحيح مسلم (3/ 993 رقم 1364). (¬4) المسند (1/ 170). (¬5) سنن أبي داود (2/ 217 رقم 2037). (¬6) من سنن أبي داود.

فيه" وعنده: "فقال: من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه" وعنده: "ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه". 4551 - عن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا (ينفر) (¬1) صيدها". رواه مسلم (¬2). 4552 - وروى (¬3) عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمتُ ما بين لابتيها- يريد: المدينة". 4553 - وروى (¬4) عن نافع بن جبير "أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها (ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها) (¬5) فناداه رافع بن خديج فقال: (إني سمعتك) (¬6) ذكرت مكة (وأهلها) (5) وحرمتها (ولم تذكر المدينة) (5) وأهلها (وحرمتها، و) (5) قد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتيها. وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت اقرأتُكْ. قال: فسكت مروان، ثم قال: قد سمعت بعض ذلك". 4554 - عن أبي سعيد مولى المهري "أنهم أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وإنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال، وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف (¬7). فقال أبو سعيد: لا تفعل، الزم المدينة، فإنا خرجنا ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: يصاد. (¬2) صحيح مسلم (2/ 992 رقم 1362). (¬3) صحيح مسلم (2/ 991 رقم 1361). (¬4) صحيح مسلم (2/ 199 - 992 رقم 136/ 457). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) في صحيح مسلم: ما لي أسمعك. (¬7) قال أهل اللغة: الريف -بكسر الراء- هو الأرض التي فيها زرع وخصب، وجمعه: أرياف. شرح صحيح مسلم (6/ 82).

مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان -فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف (¬1) ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم -ما أدري كيف قال- والذي أحلف به -أو والذي نفسي بيده- لقد هممت -أو إن شئتم- لا أدري أيتهما قال- لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة (¬2) حتى أقدم المدينة. وقال: اللَّهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة (فجعلتها) (¬3) حرامًا ما بين مأزميها (¬4)، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرةً لا لعَلف (¬5)، اللَّهم بارك دنا في مدينتنا (اللَّهم بارك لنا في صاعنا، اللَّهم بارك لنا في مدنا اللَّهم بارك لنا في صاعنا، اللَّهم بارك لنا في مدنا، اللَّهم بارك لنا في مدينتنا) (¬6) اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شِعب (¬7) ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ¬

_ (¬1) أي: لا راعي لهن ولا حامي، يقال: حي خُلُوف: إذا غاب الرجال وأقام النساء، ويطلق على المقيمين والظاعنين. النهاية (2/ 68). (¬2) أي: لا أحلُّ عزمي حتى أقدمها، وقيل: أراد لا أنزل فأعقلها حتى أحتاج إلى حل عقالها. النهاية (3/ 270). (¬3) ليست في صحيح مسلم. (¬4) المازم: بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي، وهو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه ما بين جبليها. شرح صحيح مسلم (6/ 83). (¬5) قال النووي في شرح مسلم (6/ 83): فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، وهو المراد هنا، بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام. (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) قال أهل اللغة: الشعب -بكسر الشين- هو الفرجة النافذة بين الجبلين، وقال ابن السكيت: هو الطريق في الجبل، والنقب -بفتح النون على المشهور، وحكى القاضي عياض ضمها أيضاً- وهو مثل الشعب، وقيل: هو الطريق في الجبل، وقال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. شرح صحيح مسلم (6/ 83 - 84).

ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يُحلف به -الشك من حماد (¬1) - ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما (يهيجهم) (¬2) قبل ذلك شيء (¬3) ". رواه مسلم (¬4). وله (¬5) في لفظٍ: "اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل مع البركة بركتين". وله (¬6) أيضًا: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة إذا كان مسلمًا". وله (¬7) أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله". 4555 - عن سهل بن حنيف قال: "أهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن". رواه مسلم (¬8). ¬

_ (¬1) هو حماد بن إسماعيل بن علية، شيخ الإمام مسلم الذي روى عنه هذا الحديث. (¬2) في "الأصل": يهيجكم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) معناه أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمية محروسة كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أن بني عبد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمنا ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر، ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به، بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - شرح صحيح مسلم (6/ 84). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1001 - 1002 رقم 1374/ 475). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1002 رقم 1374/ 476). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1002 - 1003 رقم 1374/ 477). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1003 رقم 1374/ 478). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1003 رقم 1375).

4556 - عن عائشة قالت: "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعك (¬1) أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مُصَبَّح (¬2) في أهلهِ ... والموت أدنى من شراك نعلهِ وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته (¬3) يقول: أْلا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بوادٍ (¬4) وحولي إذخرٌ وجليل (¬5) وهل أرِدْنَ يومًا مياه مَجَنَّة (¬6) ... وهل يبدون لي شامة (¬7) وطَفِيلُ (وقال) (¬8): اللهم العن شيبة بن وبيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلاً- تعني: ماءً آجنا". رواه خ (¬9) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) الوَعْك: هو الحمى، وقيل ألمها، وقد وعكه المرض وعكاً، ووُعِك فهو موعدك. النهاية (5/ 207). (¬2) مصبَّح: بمهملة ثم موحدة، وزن محمد، أي: مصاب بالموت صباحًا، وقيل: المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله: صبحك الله بالخير. وقد يفجؤه الموت في بقية النهار، وهو مقيم بأهله. فتح الباري (7/ 308). (¬3) أي: صوته. النهاية (3/ 275). (¬4) أي: بوادي مكة. فتح الباري (7/ 309). (¬5) جليل: بالجيم، نبت ضعيف يحشى به خصاص البيت وغيرها. فتح الباري (7/ 903). (¬6) مَجَنَّة: بالفتح وتشديد النون، اسم سوق للعرب كان في الجاهلية، قال الأصمعي: وكانت مجنة بمر الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر، وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها. معجم البلدان (5/ 70). (¬7) شامة: جبل قرب مكة، يجاوره آخر يقال له: طفيل. معجم البلدان (3/ 357). (¬8) من صحيح البخاري. (¬9) صحيح البخاري (4/ 119 رقم 1889).

وروى مسلم (¬1) منه: "قالت: قدمنا المدينة وهي وبئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شكوى أصحابه، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة". 4557 - عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر فأبصر دوحات (¬2) المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها". رواه خ (¬3) وقال: زاد الحارث بن عمير عن حميد "حركها من حبها". 4558 - عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحداً جبلاً يحبنا ونحبه، وهو على تُرْعة (¬4) من ترع الجنة، وعيرٌ على تُرْعة من ترع النار". رواه ق (¬5). 4559 - عن يحنس مولى الزبير "أنه كان جالسًا عند عبد الله بن عمر في (الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمن. فقال لها عبد الله: اقعدي لَكاع (¬6)، فإني سمعت رسول الله ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1003 رقم 1376). (¬2) بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة، جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة، هذه رواية المستملي، ولغيره: "درجات" بفتح المهملة، والراء، بعدها جيم، والمراد: طرقها المرتفعة. فتح الباري (3/ 726). (¬3) صحيح البخاري (3/ 726 رقم 1802). (¬4) الترعة في "الأصل": الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت مطمئنة فهي روضة، وقيل: الترعة: الدرجة، وقيل: الباب. النهاية (1/ 187). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1040 رقم 3115). (¬6) اللُّكَع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذل، يقال للرجل: لُكَع، وللمرأة لكاع، وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم. النهاية (4/ 268).

- صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يصبر على لأواها وشدتها (أحد) (¬1) إلا كنت له شهيداً أو شفيعًا يوم القيامة -يعني المدينة". رواه مسلم (¬2). 4560 - وله (¬3) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصبر على لأوى المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيداً". 4561 - عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي". رواه الإمام أحمد (¬4). 4562 - عن عدي بن زيد قال: "حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ناحية من المدينة بريدًا بريدًا، ألا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل". رواه د (¬5). 4563 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن يهش هشًّا (رفيقًا) (¬6) ". رواه د (¬7). 4564 - وعن جابر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مثل المدينة كالكير، ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1004 رقم 1377/ 482). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1004 رقم 1378). (¬4) المسند (3/ 354، 393). (¬5) سنن أبي داود (2/ 217 رقم 2036). (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (2/ 217 رقم 2039).

وحرم إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة حرام ما بين حرتيها وسماها كلها، لا يقطع عنها شجرة إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها -إن شاء الله- الطاعون ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها. قال: وإني سمعته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحًا لقتال". رواه الإمام أحمد (¬1). 4565 - عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري "أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية، فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع هذا". رواه مالك في الموطأ (¬2). 4566 - وروى (¬3) عن رجل قال: "دخل عليَّ زيد بن ثابت وأنا بالأسْوَاف (¬4) وقد اصطدت نُهَسًا (¬5) فأخذه من يدي فأرسله". 4567 - عن شرحبيل بن سعد "حدثني زيد بن ثابت في الأسواف ومعي طير اصطدته، فلطم قفاي وأرسله من يدي، وقال: أما علمت يا عدو نفسك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ما بين لابتيها". رواه الإمام أحمد (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 393). (¬2) الموطأ (2/ 696 رقم 12). (¬3) الموطأ (2/ 696 رقم 13). (¬4) الأسْوَاف: هو اسم حرم المدينة، وقيل: موضع بعينه بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت الأنصاري، وهو من حرم المدينة. معجم البلدان (1/ 227). (¬5) النُّهَس: طائر يشبه الصُّرَد، يُديم تحريك رأسه وذنبه، يصطاد العصافير، ويأوي إلى المقابر. النهاية (5/ 136 - 137). (¬6) المسند (5/ 192).

134 - باب أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الطاعون

4568 - عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقًا، وكان (لي) (¬1) أخ يقال له: أبو عُمَير -قال: أحسبه- فطيم (¬2)، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النُّغير (¬3) - نغر كان يلعب به". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- م (¬5). هذا محمول -واللَّه أعلم- أنه أتى به من غير الحرم (¬6). 134 - باب أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الطاعون 4569 - عن أبي سعيد الخدري قال: "حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا حديثًا طويلاً عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو مُحرَّمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ (¬7) التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس -أو من خير الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: واللَّه ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله، فلا يُسلط عليه". ¬

_ (¬1) في "الأصل": له. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) فطيم -بالرفع- صفة لقوله "لي أخ" وأحسبه اعتراض بين الصفة والموصوف، أي مفطوم بمعنى فصل رضاعة، ولأبي ذر: "فطيمًا" بالنصب مفعولاً ثانياً لأحسب. إرشاد الساري (9/ 116). (¬3) هو تصغير النّغر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار، ويجمع على نِغران. النهاية (5/ 86). (¬4) صحيح البخاري (10/ 598 رقم 6203). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1692 - 1693 رقم 2150). (¬6) انظر فتح الباري (10/ 601). (¬7) السباخ: جمع سبخة، وهي: الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية (2/ 333).

أخرجه البخارى (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "فينتهى إلى بعض السباخ التي تلي المدينة" وعنده: "واللَّه ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن". 4570 - عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صَافِّين تحرسها، فينزل بالسبخة، فترجف المدينة ثلاث رجفات تخرج إليه منها كل كافر ومنافق". رواه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظه، وعنده (¬5) أيضًا: "فيأتي سبخة الجُرف (¬6) فيضرب رواقه (¬7). قالا: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة". 4571 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال". رواه خ (¬8) م (¬9) وفي لفظ (¬10): "يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أُحدٍ، ثم (تضرب الملائكة قبل وجهه إلى الشام، وهناك يهلك) (¬11) ". 4572 - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 114 رقم 1882، 13/ 109 رقم 7132). (¬2) صحيح مسلم (4/ 2256 رقم 2938). (¬3) صحيح البخاري (4/ 114 رقم 1881). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2265 رقم 2943). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2266 رقم 2943). (¬6) الجُرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة، وفيه بئر جُشم، وبئر جَمَل. معجم البلدان (2/ 149). (¬7) أي: فُسطاطه وقبته وموضع جلوسه. النهاية (2/ 278). (¬8) صحيح البخاري (4/ 114 رقم 1880). (¬9) صحيح مسلم (2/ 1005 رقم 1379). (¬10) صحيح مسلم (2/ 1005 رقم 1380). (¬11) في صحيح مسلم: تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك.

يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله". رواه خ (¬1). 4573 - عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان". رواه خ (¬2). 4574 - عن فاطمة بنت قيس قالت: " (قدم) (¬3) على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تميم الداري فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ركب البحر في سفينة (فتاهت به) (¬4) فسقط إلى جزيرة، فخرج إليها يلتمس الماء، فلقي إنسانًا يجر شعره ... " واقتص الحديث وقال فيه ذكر الدجال، وفيه: "وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في الأربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان عليَّ كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدًا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتًا (يصدني عنها) (4) وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة (ألا كنت أحدثكم عنه وعن المدينة) (¬5) ". رواه م (¬6). 4575 - عن جابر بن عبد الله قال: " (أشرف) (¬7) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فَلَقٍ (¬8) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (13/ 109 رقم 7134). (¬2) صحيح البخاري (4/ 113 رقم 1879). (¬3) في "الأصل": قام. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) في صحيح مسلم: هذه طيبة يعني: المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك. كأن المؤلف -رحمه الله- رواه بالمعنى. (¬6) صحيح مسلم (4/ 2261 - 2265 رقم 2942) جمع المؤلف بين روايتين. (¬7) في "الأصل": اشترى. والمثبت من المسند. (¬8) الفَلَق -بالتحريك- المطمئن من الأرض بين ربوتين، ويجمع على أفلاق وفُلقان. النهاية (3/ 472).

من أفلاق الحرة -ونحن معه- فقال: نعمت الأرض المدينة، إذا خرج الدجال على كل نقب من نقابها مَلَك، لا يدخلها، فإذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه يعني النساء، وذلك يوم التخليص (¬1)، ذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، يكون معه سبعون ألفًا من اليهود، على كل رجل منهم ساج (¬2) وسيف محلى، فتُضرب رقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كانت فتنة ولا (تقوم) (¬3) حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا قد حذره أمته ولأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال: أشهد أن الله ليس بأعور". رواه الإمام أحمد (¬4). 4576 - وروى (¬5) عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لهم في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك في مدهم، اللَّهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة، وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه، إن المدينة مشبكة ¬

_ (¬1) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 61) "مادة: خلص"، وفيه: "أنه ذكر يوم الخلاص، قالوا: يا رسول الله، ما يوم الخلاص؟ قال: "يوم يخرج إلى الدجال من المدينة كل منافق ومنافقة، فيتميز المؤمنون منهم، ويخلص بعضهم من بعض". (¬2) الساج: هو الطيلسان الأخضر، ويجمع على السيجان. النهاية (2/ 432). (¬3) في المسند: تكون. (¬4) المسند (3/ 292). 4576 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 146 - 147 رقم 943، 944)، وقال: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه "من أرادها بسوء" إلى آخره. قلت: هو في صحيح مسلم (2/ 1008 رقم 1387). (¬5) المسند (1/ 183 - 184).

135 - باب الإيمان يأرز إلى المدينة

بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أراد بها سوءاً أذابه الله كما يذوب الملح في الماء". 4577 - عن أبي حميد "أقبلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة (¬1) ". رواه خ (¬2) م (¬3). 4578 - عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله سمى المدينة طابة". رواه مسلم (¬4). 135 - باب الإِيمان يأرز (¬5) إِلى المدينة 4579 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها". رواه خ (¬6) ومسلم (¬7). ¬

_ (¬1) وفي بعض الروايات: "طيبة"، والطاب والطيب لغتان بمعنى، واشتقاقهما من الشيء الطيب، وقيل: لطهارة تربتها، وقيل: لطيبها لساكنها، وقيل: من طيب العيش بها، وقيل: هو من الطيب بمعنى الطاهر؛ لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه. فتح الباري (4/ 106)، والنهاية (3/ 149). (¬2) صحيح البخاري (4/ 106 رقم 1872). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1011 رقم 1392). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1007 رقم 1385). (¬5) في "الأصل": ياوو. بواوٍ مكررة، والمثبت من الصحيحين، ويَأرِز: أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. النهاية (1/ 37). (¬6) صحيح البخاري (4/ 111 رقم 1876). (¬7) صحيح مسلم (1/ 131 رقم 147).

136 - باب المدينة تنفي الحبث

136 - باب المدينة تنفي الحبث 4580 - عن جابر بن عبد الله "أن أعرابيًّا بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. (فأبى) (¬1). ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع (¬2) طيبها". رواه خ (¬3) م (¬4). 4581 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمرت بقرية تأكل القرى (¬5)، يقولون يثرب (¬6)، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد". رواه خ (¬7) م (¬8). 4582 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يأتي على الناس زمان يدعو ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) نصع الشيء ينصع إذا وضح وبان. النهاية (5/ 65). (¬3) صحيح البخاري (4/ 115 رقم 1883). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1006 رقم 1383). (¬5) أي: أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، ومعنى "تأكل القرى"، أي: يغلب أهلها -وهم الأنصار- بالإسلام على غيرها من القرى، وينصر الله دينه بأهلها، ويفتح القرى عليهم ويغنمهم إياها فيأكلونها. النهاية (1/ 58). (¬6) يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. فتح الباري (4/ 105). (¬7) صحيح البخاري (4/ 104 رقم 1871). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1006 رقم 1382).

الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه، ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد". رواه م (¬1). 4583 - عن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تفتح الشام فيخرج من المدينة قومٌ بأهلهم يبسون (¬2) والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) (¬3) ". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا أحد ألفاظه. وفي لفظ لهما (¬6): قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تفتح الميمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام ... " فذكره هكذا غير أن البخاري قال: "وتفتح الشام، وتفتح العراق". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1005 رقم 1381). (¬2) قال أهل اللغة: يبسون بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة تضم وتكسر، ويقال أيضًا: بضم المثناة مع كسر الموحدة، فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية، فحصل في ضبطها ثلاثة أوجه، والذي عليه المحققون أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملاً بأهله باسًّا في سيره مسرعًا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي علسهتجم بفتحها. شرح صحيح مسلم (6/ 95 - 96). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (4/ 107 رقم 1875) في هذا الموضع فقط. (¬5) صحيح مسلم (2/ 1008 - 1009 رقم 1388/ 496). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1009 رقم 1388/ 497).

4584 - عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي (¬1) عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة يَنْعِقان (¬2) بغنمهما فيجدانها وحشًا (¬3)، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما". رواه خ (¬4) م (¬5) واللفظ له، وعند البخاري "وآخر من يحشر راعيان من مزينة، وعنده" وحوشًا". وفي لفظ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمدينة: "ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي. يعني: السباع والطير". رواه مسلم (¬6). 4585 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة. قالوا: فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال: السباع والعائف". رواه الإمام أحمد (¬7). ¬

_ (¬1) العافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر، وجمعها عوافي. النهاية (3/ 266). (¬2) أي يصيحان، يقال: نَعَق الراعي بالغم يَنْعَق نعيقاً فهو ناعق، إذا دعاها لتعود إليه. النهاية (5/ 82). (¬3) وفي رواية البخاري: "وحوشًا"، قيل: معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد، قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء، والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغشاها إلا العوافي" ويكون وحشًا بمعنى وحوشًا، وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان، وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جميعه كما في غيره. شرح صحيح مسلم (6/ 98). (¬4) صحيح البخاري (4/ 107 رقم 1874). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1010 رقم 1389/ 499). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1009 رقم 1389/ 498). (¬7) المسند (3/ 332).

4586 - عن ابن عمر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني (شفيع) (¬1) لمن مات بها". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح غريب (¬5). 4587 - عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما (سواها) (¬6) من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما (سواها) (6) من البلدان" (¬7). رواه سليمان الطبراني في المعجم (¬8)، قال الدارقطني (¬9): تفرد به عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده. ¬

_ (¬1) في المسند: أشفع. (¬2) المسند (2/ 74). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1039 رقم 3112). (¬4) جامع الترمذي (5/ 676 رقم 3917). (¬5) كذا في تحفة الأحوذي (10/ 417 رقم 4010) وتحفة الأشراف (6/ 75 رقم 7553) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (13/ 274): حديث حسن غريب. (¬6) في "الأصل": سواهما. على التثنية في الموضعين، والمثبت من معجم الطبراني. (¬7) قال الذهبي في الميزان (2/ 473): عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده عن بلال مرفوعًا "رمضان بالمدينة خير من ألف مدينة فيما سواها" والجمعة كذلك، لا يُدرى من ذا، وهذا باطل، والإسناد مظلم، تفرد به عنه عبد الله بن أيوب المخزومي، لم يُحسن ضياء الدين بإخراجه في المختارة، وقيل هو عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الراوي عن كثير بن عبد الله بن عوف المزني، فلعله سقط اسم شيخه كثير، وبقي عن أبيه. (¬8) المعجم الكبير (1/ 372 رقم 1144). (¬9) أطراف الغرائب (2/ 283 رقم 1377).

117 - باب ذكر ما بين بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنبره

117 - باب ذكر ما بين (¬1) بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنبره 4588 - عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة (¬2) " (¬3). وفي لفظ (¬4): "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة". (رواه خ (¬5) م واللفظ له. 4588م- عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) (¬6) ومنبري على حوضي (¬7). أخرجاه (¬8) أيضًا. ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": قبر. (¬2) قال النووي في شرح مسلم (6/ 98 - 99): ذكروا في معناه قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعضه يُنقل إلى الجنة، والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما القبر، قاله زيد بن أسلم، كما رُوي مفسرًا "بين قبري ومنبري والثاني المراد بيت سكناه على ظاهره، وروي: "ما بين حجرتي ومنبري" قال الطبري: والقولان متفقان لأن قبره في حجرته، وهي بيته. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1010 رقم 1390/ 501). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1010 رقم 1790/ 500). (¬5) صحيح البخاري (3/ 84 رقم 1195). (¬6) سقطت من "الأصل" ودل على سقوطها أمران، الأول: أن زيادة "ومنبري على حوضي" ليست في حديث عبد الله بن زيد، والثانى قوله بعد ذلك: "أخرجاه أيضاً" وقد اجتهدت في إثباتها ليستقيم الأمر، والله أعلم. (¬7) قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا. قال: وهذا هو الأظهر، قال: وأنكر كثير منهم غيره، قال: وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه، وقيل: معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يُورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه، واللَّه أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 99). (¬8) البخاري (3/ 84 رقم 1196) ومسلم (2/ 1011 رقم 1391).

4589 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة". رواه الإمام أحمد (¬1). 4590 - عن سهل بن سعد أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "منبري على ترعة من ترع الجنة". رواه الإمام أحمد (¬2) والطبراني (¬3). 4591 - عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين بيتي ومصلاي روضة من رياض الجنة". رواه الطبراني في معجمه (¬4). 4592 - وروى (¬5) عن أبي بكر -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما بين (قبري وبيتي) (¬6) روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة". غير أنه من رواية أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، وقد تكلم فيه (¬7). 4593 - وروى (¬8) عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين قبري ¬

_ (¬1) المسند (3/ 64). (¬2) المسند (5/ 335). (¬3) المعجم الكبير (6/ 142 رقم 5779). 4591 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 216 - 217 رقم 1018، 1019). (¬4) المعجم الكبير (1/ 147 رقم 332/ 1). (¬5) لم أقف عليه عند الطبراني، ولم يعزه له الهيثمي في المجمع (4/ 9)، وقد رواه أبو يعلى (1/ 109 رقم 118) والبزار (1/ 144 - 145 رقم 73). (¬6) كذا في "الأصل" وهو خطأ كما لا يخفى. (¬7) ترجمته في التهذيب (33/ 102 - 108) قال الأمام أحمد: كان يضع الحديث ويكذب. (¬8) المعجم الكبير (12/ 294 رقم 13156).

138 - باب فضل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي". 4594 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو يعلى الموصلي (¬2) والهيثم بن كليب في مسانيدهم. 138 - باب فضل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 4595 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد". وفي لفظ لمسلم: أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". رواه مسلم (¬3). 4596 - عن ابن عباس (¬4) أنه قال: "إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج؛ فجاءت ¬

_ (¬1) المسند (3/ 389). (¬2) مسند أبي يعلى (3/ 319 - 320 رقم 1784، 3/ 462 رقم 1964). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1012 - 1013 رقم 1394) والحديث رواه البخاري (3/ 76 رقم 1188). ورواه مسلم (2/ 1013 - 1014 رقم 1395) عن ابن عمر، فلا أدري أذكره الحافظ بعد حديث أبي هريرة فسقط من الناسخ، أم أنه أعرض عنه لأن الدارقطني استدركه على مسلم في التتبع (ص 439 - 440) وانظر شرح صحيح مسلم (6/ 104 - 105). (¬4) تكلم العلماء في ذكر ابن عباس في هذا الحديث، وقال الحفاظ: ذكر ابن عباس فيه وهم وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة، هكذا هو المحفوظ، قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. وقال الدارقطني: وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة، وليس يثبت. وقال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس أنه قال: "إن امرأة اشتكت ... ". شرح صحيح مسلم (6/ 104).

ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (تسلم عليها) (¬1) فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة". رواه مسلم (¬2). 4597 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4). 4598 - عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه (من المساجد) (¬5) إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة". رواه الإمام أحمد (¬6)، وإسناده على رسم الصحيح. 4599 - وروى (¬7) عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صلاة في مسجدي هذا" (5) خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". 4600 - عن أبي سعيد الخدري قال: "دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1014 رقم 1396). (¬3) المسند (3/ 343، 397). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 450 - 451 رقم 1406). 4598 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 331 - 332 رقم 297، 298). (¬5) من المسند. (¬6) المسند (4/ 5). 4599 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 148 رقم 945، 946). (¬7) المسند (1/ 184).

139 - باب فضل المساجد الثلاثة

بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفًّا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا. لمسجد المدينة". رواه مسلم (¬1). 4601 - عن سهل بن سعد قال: "اختلف رجلان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرسول. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألاه فقال: هو مسجدي هذا". رواه الإمام أحمد (¬2). 4602 - عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا، والبيت العتيق". رواه الإمام أحمد (¬3). 139 - باب فضل المساجد الثلاثة 4603 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى". رواه خ (¬4) م (¬5). 4604 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1015 رقم 1398). (¬2) المسند (5/ 331). (¬3) المسند (3/ 350). (¬4) صحيح البخاري (3/ 76 رقم 1189). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1014 رقم 1397).

140 - باب الصلاة ببيت المقدس

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 4605 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا". رواه ق (¬3). 4606 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و (¬4) مسجدي و (4) إلى مسجد إيلياء -أو بيت المقدس- يشك أيهما قال". رواه الإمام مالك بن أنس (¬5) -وهذا لفظه- د (¬6) س (¬7) - وعنده: "ومسجد بيت المقدس"- ت (¬8). 140 - باب الصلاة ببيت المقدس 4607 - عن ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 84 - 85 رقم 1197). (¬2) صحيح مسلم (2/ 975 - 976 رقم 827/ 415). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 452 رقم 1410) عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو معًا. (¬4) في "الأصل" في الموضعين: أو. (¬5) الموطأ (1/ 113 رقم 16) مطولاً وفيه عدة أحاديث. (¬6) كذا عزاه لأبي داود المزي في تحفة الأشراف (2/ 101 رقم 2025) لكني لم أقف عليه في سنن أبي داود، والذي وقفت عليه فيه (1/ 274 - 275 رقم 1046) رواه عن القعنبي عن مالك بالحديث الطويل الذي في الموطأ، لكن لم يذكر فيه حديث بصرة، والله أعلم. (¬7) سنن النسائي (3/ 114 - 115 رقم 1429). (¬8) روى الترمذي في جامعه (2/ 362 - 363 رقم 491) حديث الموطأ الطويل، لكن لم يذكر حديث بصرة فيه، وإن عزاه المزي في التحفة (2/ 101 رقم 2025) له.

(فيما سواه) (¬1). قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه -أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتًا يسرج فيه؛ فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) ق (¬4) وعنده: "كألف صلاة في غيره". 4608 - عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لما فرغ سليمان بن داود -عليهما السلام- من بناء بيت المقدس سأل الله -عز وجل- (ثلاثًا) (¬5) حكمًا يصادف حكمه، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما (اثنتان) (¬6) فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة" (¬7). رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9) وهذا لفظه. 4609 - عن أن بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةٍ، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (6/ 463). (¬3) سنن أبي داود (1/ 125 رقم 457). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 451 رقم 1407). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) في "الأصل": اثنتين. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬7) رواه النسائي (2/ 34 رقم 692)، وصححه ابن خزيمة (2/ 288 رقم 1334) وابن حبان (4/ 511 - 512 رقم 1633). (¬8) المسند (2/ 176). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 451 - 452 رقم 1408).

141 - باب في مسجد قباء

ألف صلاة" (¬1). رواه ق (¬2). 141 - باب في مسجد قباء 4610 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكبًا. وكان ابن عمر يفعله". رواه خ (¬3) م (¬4) وله (¬5): "فيصلي فيه ركعتين" وذكره البخاري (¬6) بغير إسناد، يعني الصلاة. 4611 - عن أسيد بن ظهير الأنصاري -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". رواه ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يصح غير هذا الحديث. 4612 - عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة". رواه الإمام أحمد (¬9) س (¬10) ق (¬11) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) قال الذهبي في الميزان (4/ 520): هذا منكر جدًّا. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 453 - رقم 1413). (¬3) صحيح البخاري (3/ 83 رقم 1193) واللفظ له. (¬4) صحيح مسلم (2/ 1016 - 1017 رقم 1399). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1016 رقم 1399/ 516). (¬6) صحيح البخاري (3/ 83 رقم 1194) معلقًا. 4611 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 281 - 282 رقم 1472 - 1474). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 452 رقم 1411). (¬8) جامع الترمذي (2/ 145 - 146 رقم 324). (¬9) المسند (3/ 487). (¬10) سنن النسائي (2/ 37 رقم 698). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 453 رقم 1412).

142 - باب في مسجد الفتح

142 - باب في مسجد الفتح 4613 - عن جابر -يعني: ابن عبد الله- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا في مسجد الفتح ثلاثاً، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فأستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعُرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها، فأعرف الإجابة". رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية كثير بن زيد، وفيه بعض الكلام (¬2)، اختلفت الرواية عن يحيى بن معين فيه: فمرة وثقه (¬3)، ومرة ضعفه (¬4). 143 - باب في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيارة قبور الشهداء 4614 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام". رواه أحمد (¬5) د (¬6). 4615 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من جاءني زائراً لا ينزعه غير زيارتي كان حقًّا على الله أن أكون له شفيعًا يوم القيامة". رواه الطبراني (¬7) من رواية عبد الله (¬8) بن عمر العمري عن نافع، قال الإمام ¬

_ (¬1) المسند (3/ 332). (¬2) ترجمته في التهذيب (24/ 113 - 117). (¬3) في رواية ابن أبي مريم عنه. الكامل (7/ 204). (¬4) في رواية ابن أبي خيثمة عنه. الجرح والتعديل (7/ 151). (¬5) المسند (2/ 527). (¬6) سنن أبي داود (2/ 218 رقم 2041). (¬7) المعجم الكبير (12/ 291 رقم 13149). (¬8) في المعجم الكبير: "عُبيد الله" المصغر الإمام الثقة العلم، وكذا نقله الحافظ ابن عبد الهادي=

أحمد (¬1): لا بأس به. وقال النسائي (¬2): ليس بالقوي. 4616 - وروى (¬3) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى عليَّ من قريب سمعته، ومن صلى عليَّ من بعيد أُبلغته" (¬4). ¬

_ =في الصارم المنكي (ص 68) من معجم الطبراني، وكذا هو في المعجم الأوسط (5/ 16 رقم 4546) ورواه عن عبيد الله مسلمة بن سالم الجهني، وسواء كان عبد الله أو عبيد الله فالحديث لا يصح؛ قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث ضعيف الإسناد منكر المتن، لا يصح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يُعتمد على تصحيحه، وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يُعرف بنقل العلم، ولم يشتهر بحمله، ولم يُعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وهو مسلمة بن سالم الجهني، الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه: "الحجامة في الرأس أمان من المجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس" وروي عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي، وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والإثبات المتقنين علم أنه لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته، هذا مع أن الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العباد أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به، قد اختلف عليه في إسناد الحديث. الصارم المنكي (68 - 69). (¬1) الجرح والتعديل (5/ 109). (¬2) كتاب الضعفاء والمتروكين (146 رقم 341). (¬3) لم أقف عليه في معاجم الطبراني، والله أعلم. (¬4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي -فيما أو- وفيه نظر. ثم قال شيخ الإسلام: الحديث وإن كان معناه صحيحاً فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر؛ فإنه لا يُعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش، كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة بالحد

هو من رواية العلاء بن (عَمْرو) (¬1) الحنفي تكلم فيه ابن حبان البستي (¬2). 4617 - عن طلحة بن عبيد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نريد قبور الشهداء، حتى أشرفنا على حرة واقم (¬3)، فلما تدلينا (¬4) منها فإذا قبور بمَحْنِيَة (¬5)، قال: قلنا: يا رسول الله، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: (هذه قبور إخواننا". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). ¬

_ =وهو عندهم موضوع على الأعمش. اهـ. ثم نقل كلام أئمة الجرح والتعديل في تضعيف السدي، نقله ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (205 - 206، 209) عن رسالة الرد على الإخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر مختصر الرد على الإخنائي من مجموع الفتاوى (27/ 241). قلت: هذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 136 - 137) من طريق العلاء بن عَمرْو عن محمد بن مروان عن الأعمش به، وقال: لا أصل له من حديث الأعمش، وليس بمحفوظ ولا يتابعه -يعني: السدي- إلا من هو دونه. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 302 - 303) من طريق الأصمعي عن السدي به، وقال: وهذا حديث لا يصح. (¬1) في "الأصل": عمر. والمثبت من المجروحين وغيره. (¬2) قال ابن حبان في المجروحين (2/ 185): العلاء بن عمرو شيخ يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال. 4617 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 13 - 14 رقم 813). (¬3) واقم: أُطم من آطام المدينة كأنه سُمي بذلك لحصانته، ومعناه أنه يرد عن أهله، وحرة واقم إلى جنبه نُسبت إليه. معجم البلدان (5/ 408). (¬4) التدلي: النزول من العلو. النهاية (2/ 130). (¬5) أي بحيث ينعطف الوادي، وهو منحناه أيضًا، ومحاني الوادي معاطفه. النهاية (1/ 454). (¬6) المسند (4/ 161). (¬7) سنن أبي داود (2/ 218 رقم 2043).

144 - باب تحريم صيد وج

4617م- عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعب يقول) (¬1): سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكان أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- يفعلونه". رواه الطبراني (¬2) من رواية عبد العزيز بن عمران، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬3). 4618 - وروى (¬4) أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء فإنهم يردون عليكم" (¬5). هو من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني (¬6) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (¬7)، وفيهما كلام. 144 - باب تحريم صيد وَجٍّ (¬8) 4619 - عن محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير قال: "أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لِيَّة (¬9) حتى إذا كنا عند السدرة وقف ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واجتهدت في إثباتها ولما لم أقف على هذا الحديث عند الطبراني ملته من دلائل النبوة للبيهقي (3/ 306) والله أعلم. (¬2) لم أقف عليه في معاجم الطبراني، والحديث رواه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه، والله أعلم. (¬3) ترجمته في التهذيب (18/ 178 - 181). (¬4) لم أقف عليه كذلك. (¬5) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 443) من هذا الطريق أيضاً. (¬6) ترجمته في التهذيب (31/ 419 - 434). (¬7) ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119). (¬8) وَجّ: هو الطائف. معجم البلدان (5/ 416). 4619 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 55 - 57 رقم 859، 860). (¬9) لِيَّة: بتشديد الياء، وكسر اللام، من نواحي الطائف. معجم البلدان (5/ 35). وتحرفت في المسند إلى: ليلة.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نَخِبًا (¬1) ببصره -يعني: واديًا- ووقف حتى اتفقت الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم للَّه تعالى. وذاك قبل نزوله الطائف وحصارة ثقيف" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) وعنده: "ببصره - وقال مره: واديه" وعنده: "وحصاره لثقيف". ¬

_ (¬1) نَخِبٌ: بالفتح، ثم الكسر، ثم باء موحدة، وهو وادٍ بالطائف، وقال الأخفش: نخب وادٍ بأرض هذيل، وقيل: واد من الطائف على ساعةً. ورواه بفتحتين. معجم البلدان (5/ 318). (¬2) رواه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 140) في ترجمته محمد بن عبد الله بن إنسان، وقال: ولم يُتابع عليه. (¬3) المسند (1/ 165). (¬4) سنن أبي داود (2/ 215 - 216 رقم 2032).

كتاب البيوع

بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ الناقد أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ابن أحمد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع 1 - باب الحث على المكاسب والعمل باليد والتجارة 4620 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 4621 - عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لأن يأخذ أحدكم أحبُلَه (¬3) (خير له من أن يسأل الناس) (¬4) ". رواه البخاري (¬5). 4622 - عن المقدام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أكل أحد منكم طعاماً قط خيراً ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2074). (¬2) صحيح مسلم (2/ 721 رقم 1042). (¬3) أَحبُله: بفتح الهمزة وضم الموحدة، جمع حبل، كفلس وأَفلُس، أي: أخذ الحبل للاحتطاب. إرشاد الساري (4/ 21). (¬4) ليست في النسخة المطبوعة مع الفتح من صحيح البخاري، قال القسطلاني: ولابن عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملي: "خير له من أن يسأل الناس". (¬5) صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2075).

من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود (¬1) كان يأكل من عمل يده". رواه خ (¬2). 4623 - عن عائشة قالت: "لما استخلف أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز (عن) (¬3) مؤنة أهلي، وشُغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل بكر من هذا المال، ويحترف (¬4) للمسلمين فيه". رواه البخاري (¬5). 4624 - عن عبيد بن عمير "أن أبا موسى الأشعري استأذن (على) (¬6) عمر بن الخطاب، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ألهاني الصفق بالأسواق (¬7) -يعني: الخروج إلى التجارة". ¬

_ (¬1) الحكمة في تخصيص داود -رضي الله عنه- بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي - صلى الله عليه وسلم - قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. فتح الباري (4/ 358). (¬2) صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2072). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) الحرفة: الصناعة وجهة الكسب، وحَريف الرجل: مُعامله في حرفته، وأراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم وتَثمير مكاسبهم وأرزاقهم، يقال: هو يحترف لعياله ويَحْرُف: أي يكتسب. النهاية (1/ 369). (¬5) صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2070). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) أي: التبايع. النهاية (3/ 38).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2). 6425 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعث الله -عز وجل- نبيًّا إلا راعي (¬3) الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط (¬4) لأهل مكة". رواه خ (¬5). 4626 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان زكريا -عليه السلام- نجاراً". رواه م (¬6). 4627 - عن أبي هريرة قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة -رضي الله عنه- أكثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث أبي هريرة، إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق (بالأسواق) (¬7) وكنت ألزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ملء بطني؛ فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار (عمل) (¬8) أموالهم وكنت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 349 رقم 2062). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1695 - 1696 رقم 2153). (¬3) هذه رواية الكشميهني، ولغيره. "رعى". فتح الباري (4/ 516). (¬4) قال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط، يعني القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم، قال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع بمكة، ولم يرد القراريط من الفضة، وصوبه ابن الجوزي تبعًا لابن ناصر، وخطأ سويداً في تفسيره، لكن رجح الأول؛ لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانًا يقال له: قراريط. فتح الباري (4/ 516). (¬5) صحيح البخاري (4/ 516 رقم 2262). (¬6) صحيح مسلم (4/ 1847 رقم 2379). (¬7) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) في "الأصل": على. والمثبت من صحيح البخاري.

مسكينًا من مساكين الصفة (¬1)، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة (¬2) عليَّ، حتى إذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك من شيء". رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 4628 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) س (¬7) ق (¬8). 4629 - وروى الإمام أحمد (¬9) عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه؛ فكلوا من أموالهم هنيئًا" (¬10). ¬

_ (¬1) هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. النهاية (3/ 37). (¬2) كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر؛ لما فيها من السواد والبياض. النهاية (5/ 118). (¬3) صحيح البخاري (4/ 336 - 337 رقم 2047). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1939 - 1940 رقم 2492). (¬5) رواه أبو داود (3/ 288 - 289 رقم 3528)، والترمذي (3/ 639 رقم 1358) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬6) المسند (6/ 42، 220). (¬7) سنن النسائي (7/ 240 - 241 رقم 4461، 4462). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 723 رقم 2137). (¬9) المسند (6/ 126 - 127، 202 - 203). (¬10) رواه أبو داود (3/ 289 رقم 3529) وقال: حماد بن أبي سليمان زاد فيه "إذا احتجتم" وهو منكر.

4630 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "أتى أعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي يريد أن يجتاح (¬1) مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئًا". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4). 4631 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "التاجر (الأمين) (¬5) الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة" (¬6). رواه ق (¬7) والدارقطني (¬8) من رواية كلثوم بن جوشن القشيري ضعفه أبو حاتم الرازي (¬9) وابن حبان (¬10). 4632 - عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التاجر الصدوق ¬

_ (¬1) أي: يستأصله ويأتي عليه أخذاً وإنفاقاً، قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله إلا أن يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: أنت ومالك لأبيك. على معنى أنه إذا احتاج أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافًا وتبذيرًا فلا أعلم أحدًا ذهب إليه، والله أعلم. النهاية (1/ 311). (¬2) المسند (204/ 2). (¬3) سنن أبي داود (3/ 289 رقم 3530). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 769 رقم 2291). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف الحديث. علل الحديث (1/ 387 رقم 1156). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 724 رقم 2139). (¬8) سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 17). (¬9) الجرح والتعديل (7/ 164). (¬10) كتاب المجروحين (2/ 230).

2 - باب تحري الصدق في البيع وتوقي الكذب

الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء". رواه ت (¬1) -وقال: حديث حسن- والدارقطني (¬2) وزاد: "يوم القيامة". 4633 - عن (جميع) (¬3) بن عمير، عن خاله قال: "سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الكسب، قال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده". كذا رواه الإمام أحمد في مسند أبي بردة بن نيار (¬4)، رواه أبو بكر أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم، عن مجمع بن عمير -أو عمير بن مجمع- عن أبي بردة ابن نيار. 2 - باب تحري الصدق في البيع وتوقي الكذب 4634 - عن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحق (¬5) بركة بيعهما". رواه خ (¬6) م (¬7)، وعند البخاري: "محقت". 4635 - عن عبد الله بن أبي أوفى "أن رجلاً أقام سلعة -وهو في السوق- فحلف باللَّه لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ فنزلت (إِنً الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) (¬8) ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 515 رقم 1209). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 18). (¬3) في "الأصل": جبير. والمثبت من المسند، وجميع بن عمير أبو الأسود الكوفي ضعفه البخاري وغيره، ترجمته في التهذيب (5/ 124 - 126). (¬4) المسند (3/ 466). (¬5) المحق: النقص والمحو والإبطال، وقد محقه يمحقه. النهاية (4/ 303). (¬6) صحيح البخاري (4/ 362 رقم 2079). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1164 رقم 1532). (¬8) سورة آل عمران، الآية: 77.

رواه خ (¬1). 4636 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح". رواه خ (¬2) ومسلم (¬3)) (¬4). 4637 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق". رواه مسلم (¬5). 4638 - عن قيس بن أبي غرزة قال: "كنا نُسمى السماسرة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتانا بالبقيع، فقال: يا معاشر التجار -فسمانا باسم أحسن من اسمنا- إن البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه (¬6) بالصدقة" (¬7). وفي لفظ (¬8): "فسمانا باسم أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا". وفي لفظ (7): "إن هذه السوق يخالطها اللغو والحلف". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬9) س (¬10) ق (¬11) ت (¬12) وعنده: "إن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 370 رقم 2880). (¬2) صحيح البخاري (4/ 369 رقم 2087). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1228 رقم 1606). (¬4) تكرر الحديث وتخريجه في "الأصل". (¬5) صحيح مسلم (3/ 1228 رقم 1607). (¬6) أي: اخلطوه، أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول؛ لتكون كفارة لذلك. النهاية (4/ 508). (¬7) المسند (4/ 6). (¬8) المسند (4/ 280). (¬9) سنن أبي داود (3/ 242 رقم 3326، 3327). (¬10) سنن النسائي (7/ 14 رقم 3806). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 725 رقم 2145). (¬12) جامع الترمذي (3/ 514 رقم 1208).

3 - باب الاقتصاد في المعيشة

الشيطان والإثم يحضران البيع" وقال: حديث حسن صحيح. 4639 - عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رفاعة قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم: يا معشر التجار. فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم، قال: إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق". رواه ق (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: يقال: إسماعيل بن عُبيد الله بن رفاعة. 4640 - عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن التجار (هم) (¬3) الفجار. قال: قيل: يا رسول الله، أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون". رواه الإمام أحمد (¬4). 4641 - وروى (¬5) أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا (نصح) (¬6) " (¬7). 3 - باب الاقتصاد في المعيشة 4642 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أيها الناس، ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 726 رقم 2146). (¬2) جامع الترمذي (3/ 515 رقم 1210). (¬3) من المسند. (¬4) المسند (3/ 428). (¬5) المسند (2/ 357 - 358). (¬6) في "الأصل": فتح. وهو تحريف، والمثبت من المسند. (¬7) قال العراقي: رواه أحمد، وسنده حسن. تخريج الأحياء (2/ 1020 رقم 1459).

4 - باب من بورك له في شيء فليلزمه

اتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ خذوا ما حَلَّ، ودعوا ما حَرُمَ". رواه ق (¬1) -وهذا لفظه- وأبو حاتم البستي (¬2). 4643 - عن أبي حميد (الساعدي) (¬3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أجملوا في طلب الدنيا؛ فإن كلاًّ ميسر لما خُلِقَ له". رواه ق (¬4) من رواية إسماعيل بن عياش (¬5)، وفيه كلام. 4644 - عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس همًّا المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وآخرته" (¬6). ويزيد الرقاشي (¬7) ضعفه غير واحدٍ. 4 - باب من بورك له في شيء فليلزمه 4645 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من شيء فليلزمه". رواه ق (¬8) من رواية فروة بن يونس (¬9)، تكلم فيه الأزدي ونسبه إلى ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 725 رقم 2144). (¬2) موارد الظمآن (1/ 469 رقم 1084، 1580). (¬3) في "الأصل": الساعي. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 724 - 725 رقم 2142). (¬5) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬6) رواه ابن ماجه (2/ 725 رقم 2143) وقال: هذا حديث غريب، تفرد به إسماعيل. يعني: إسماعيل بن بهرام شيخه. (¬7) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 726 رقم 2147). (¬9) ترجمته في التهذيب (23/ 182 - 183).

5 - باب السماحة في البيع والشراء

الضعف، ولم أر لأحدٍ فيه كلامًا غيره، والأزدي هو محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي أبو الفتح تكلم فيه ونُسب إلى الضعف والوضع (¬1). 4646 - عن نافع -هو مولى ابن عمر (¬2) - قال: "كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين، فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق. فقالت: لا تفعل، ما لك ولمتجرك؟ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجهٍ فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر" (¬3). رواه ق (¬4). 5 - باب السماحة في البيع والشراء 4647 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". رواه خ (¬5). 4648 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اسمح يُسمح ¬

_ (¬1) ترجمته في ميزان الاعتدال (3/ 523) ولسان الميزان (6/ 208 - 209). (¬2) كذا في "الأصل"، ونافع هذا ترجم له البخاري في تاريخه (8/ 85 رقم 2271) فقال: نافع وليس مولى ابن عمر سمع عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رزقه الله في شيء فلا يتحول منه إلى غيره". اهـ. وقال ابن حبان في الثقات (5/ 472): جهدت جهدي فلم أقف على نافع هذا من هو. اهـ. وقال الذهبي في الميزان (4/ 244): لا يكاد يُعرف. وترجم له المزي في التهذيب (29/ 306 - 307) فقال: نافع وليس بمولى ابن عمر .. هكذا ذكره غير واحد ولم ينسبوه. (¬3) رواه الإمام أحمد (6/ 246). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 727 رقم 2148). (¬5) صحيح البخاري (4/ 359 رقم 2670). 4648 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 212 - 213 رقم 204).

6 - باب في إنظار المعسر

لك (¬1) " (¬2). رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. 4649 - وروى عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رحم الله عبدًا سمح البيع سمح الاقتضاء". 4650 - وروى الإمام أحمد (¬3) عن عثمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أدخل الله -عز وجل- الجنة رجلاً كان سهلاً مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ومقتضيًا" (¬4). وروى ابن ماجه (¬5) منه: "سهلاً بائعًا ومشتريًا". 4651 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه (عن عبد الله بن عَمْرو) (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيًا ومتقاضيًا". رواه الإمام أحمد (¬7). 6 - باب في إِنظار المعسر 4652 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه". ¬

_ (¬1) أي: سهُل يُسَهِّل عليك. النهاية (2/ 398). (¬2) رواه الإمام أحمد (1/ 248). 4650 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 501 - 507 رقم 375 - 376). (¬3) المسند (1/ 58، 70). (¬4) رواه النسائي (7/ 318 - 319 رقم 4710). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 742 رقم 2202). (¬6) في "الأصل": عن جده، عن عبد الله بن عمر. والمثبت من المسند. (¬7) المسند (2/ 210).

7 - باب في الإقالة

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: قال: "كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله -تعالى- فتجاوز عنه". 4653 - عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكلم، فقالوا: (أعملت) (¬3) من الخير؟ قال: لا. (قالوا) (¬4): تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله - عز وجل- تجوزوا عنه". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وهذا لفظه. وباقي الأحاديث في هذا الباب تقدمت في ضمن كتاب الزكاة (¬7). 7 - باب في الإِقالة 4654 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أقال مسلمًا أقاله الله -عز وجل- عثرته" (¬8). رواه د (¬9) ق (¬10) وزاد: "يوم القيامة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 361 رقم 2078). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1196 رقم 1562). (¬3) في "الأصل": قد عملت. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح البخاري (4/ 360 رقم 3077). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1194 رقم 1560). (¬7) الأحاديث (3406 - 3408). (¬8) صححه ابن حبان - موارد الظمآن (1/ 475 رقم 1103) - والحاكم (2/ 45). (¬9) سنن أبي داود (3/ 274 رقم 3460). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 741 رقم 2199) وسقط الرمز "ق" من الأصل.

8 - باب في ذكر السوق

8 - باب في ذكر السوق 4655 - عن ابن بريدة، عن أبيه قال: " (كان) (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينًا فاجرة أو صفقة خاسرة" (¬2). رواه الحاكم في المسند في المستدرك (¬3) وأبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع". 4656 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها". رواه مسلم (¬4). 4657 - عن سلمان الفارسي قال: "لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة (¬5) الشيطان وبها ينصب رايته". أخرجه مسلم (¬6) موقوفًا. ¬

_ (¬1) في "الأصل": قال. والمثبت من المستدرك. (¬2) رواه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 179)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 21 رقم 1157) والروياني في مسنده (1/ 79 رقم 40) من طريق أبي عمر -محمد بن أبان- عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة به. وقال البخاري: محمد هذا لا يتابع عليه. (¬3) كذا وقعت هذه العبارة في "الأصل": "في المسند في المستدرك" والحديث في المستدرك (1/ 539) وتعقبه الذهبي بقوله: أبو عمر لا يُعرف، والمدائني متروك. (¬4) صحيح مسلم (1/ 464 رقم 671). (¬5) المعركة والمعترك موضع القتال، أي: موطن. الشيطان ومحله الذي يأوي إليه ويكثر منه، لما يجري فيه من الحرام والكذب والربا والغصب؛ ولذلك قال: "وبها ينصب رايته" كناية عن قوة طمعه في إغوائهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة، وإلا فهي مع اليأس تحط ولا ترفع. النهاية (3/ 222). (¬6) صحيح مسلم (4/ 1906 رقم 2451).

وقد روى ق (¬1) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس". 4658 - وقد روى أبو بكر البرقاني (¬2) عن الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسنادٍ له عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ" (¬3). ورواه أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع" مرفوعًا: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان -أو قال: فيها يربض قائمًا ينصب رايته". 4659 - وروى أيضاً عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشيطان يغدو براياته إلى السوق، فيكون مع أول داخل، ويخرجن (¬4) مع أول خارج". 4660 - وروى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد (عن) (¬5) جده "أنه خرج مع أبي هريرة من المسجد، وليس بين الزوراء وبين ( ... ) (¬6) يومئذ بلد (ولا حجر) (¬7)، ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 751 رقم 2234). (¬2) قال القرطبي في تفسيره (13/ 16): أخرجه أبو بكر البرقاني مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان. (¬3) البزار (6/ 502 رقم 2541) ورواه الطبراني في معجمه الكبير (6/ 248 رقم 6118، 6/ 252 رقم 6131) وابن حبان في المجروحين (3/ 101) والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 426) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 590 رقم 970) وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. (¬4) كذا في "الأصل" ولم أقف على هذا الحديث، والله أعلم. (¬5) سقطت من "الأصل" وعبد الرحمن بن الحارث بن عبيد يروي، عن جده عبيد بن أبي عبيد مولى أبي رهم، وجده يروي عن أبي هريرة، كما في ترجمة عبيد بن أبي عبيد من التهذيب (19/ 219 - 220). (¬6) كلمة لم أستطع قراءتها. (¬7) تكررت في "الأصل".

والسوق يومئذ غرقد (¬1) وأثل (¬2)، حتى إذا كان عند يعني: دار ابن مسعود، قال: يا أبا الحارث، إن حبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - أخبرني قال: رُبَّ يمين بهذه البقعة لا تصعد إلى الله. قال: قلت: وأنى ذلك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني أشهد ما كذبت. فقلت: وأنا أشهد". 4661 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رُبَّ يمين لا تصعد إلى الله -عز وجل- بهذه البقعة. فرأيت فيها النخاسين (¬3) بعد". رواه الإمام أحمد (¬4). 4662 - عن أبي أُسَيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه، فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق، فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج". رواه ق (¬5). 4663 - عن ابن عباس قال: "كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله -عز وجل- (ليس عليكم جناح) (¬6) في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا". رواه خ (¬7). ¬

_ (¬1) الغرقد: ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك. النهاية (3/ 362). (¬2) الأثل: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه. النهاية (1/ 23). (¬3) النَّخَّاس: بائع الدواب، سمي بذلك لنخسه إياها حتى تنشط، وحرفته النَّخاسة والنَّخاسة، وقد يُسمى بائع الرقيق نخاسًا، والأول هو الأصل. لسان العرب (6/ 4376). (¬4) المسند (2/ 303). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 751 رقم 2233). (¬6) سورة البقرة، الآية: 198. (¬7) صحيح البخاري (4/ 376 رقم 2098).

4664 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي". رواه خ (¬1). 4665 - عن أبي هريرة الدوسي قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة النهار -لا يكلمني ولا أكلمه- حتى أتى (سوق) (¬2) بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة (¬3) - رضي الله عنها- فقال: أثم لُكَع (¬4)، أثم لُكَع؟ فحبسته شيئًا وظننت أنها تلبسه سخابًا (¬5) أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبَّله (وقال) (¬6): اللَّهم (¬7) أَحبه وأحب من يحبه". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9) وعنده: "حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 397 رقم 2120) والحديث رواه مسلم (3/ 1682 رقم 2131). (¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) الفناء -بكسر الفاء بعدها نون ممدودة- أي الموضع المتسع أمام البيت، قال الداودي: سقط بعض هذا الحديث عن الناقل أو أدخل حديثًا في حديث لأن بيت فاطمة ليس في سوق بني قينقاع. انتهى، وما ذكره أولًا احتمالًا هو الواقع، ولم يدخل للراوي حديث في حديث، وقد أخرجه مسلم فأثبت ما سقط منه ولفظه: "حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة". فتح الباري (4/ 400). (¬4) قال الخطابي: اللكع على معنيين: أحدهما الصغير، والأخر اللئيم، والمراد هنا الأول. فتح الباري (4/ 401). (¬5) السَّخاب: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومَحْلب وسُكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (2/ 349). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) زاد بعدها في "الأصل": إني. وهي زيادة لم ترد في نسخ صحيح البخاري. (¬8) صحيح البخاري (4/ 397 - 398 رقم 2122). (¬9) صحيح مسلم (4/ 1882 - 1883 رقم 2421).

9 - باب التبكير في التجارة

انصرف حتى أتى خباء (¬1) فاطمة - عليها السلام- فقال: أثم لكع أثم لكع. يعني: حسنًا -رضي الله عنه- فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابًا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إني أحبه (فأَحِبَّه) (¬2) وأحب من يحبه". 9 - باب التبكير في التجارة 4666 - عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية وجيشًا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلاً تاجرًا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6) ت (¬7) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث. 4667 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس". رواه ق (¬8). 4668 - وروى (¬9) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتي في بكورها". ¬

_ (¬1) بكسر الخاء المعجمة والمد، أي: بيتها. شرح صحيح مسلم (9/ 297). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) المسند (3/ 416، 417، 431، 432). (¬4) سنن أبي داود (3/ 35 رقم 2606). (¬5) السنن الكبرى (5/ 258 رقم 8833). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 752 رقم 2236). (¬7) جامع الترمذي (3/ 517 رقم 1212). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 752 رقم 2237). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 752 رقم 2238).

10 - باب الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة

هو من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني (¬1) وهو من جملة الضعفاء. 10 - باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبين ذلك أمور مشتبهة 4669 - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول) (¬2) وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب". أخرجه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وهذا لفظه. 4670 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ (منه) (¬5) أمن الحلال أم من الحرام". رواه خ (¬6). 4671 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي -أو في بيتي- فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". أخرجاه في الصحيحين (¬7). ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (16/ 553 - 555). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (1/ 153 رقم 52). (¬4) صحيح مسلم (3/ 219 رقم 1599). (¬5) في "الأصل": المال. والمثبت من صحيح البخاري، وانظر صحيح البخاري (4/ 366 رقم 2083). (¬6) صحيح البخاري (4/ 347 رقم 2059). (¬7) البخاري (5/ 103 رقم 2432)، ومسلم (2/ 751 رقم 1070).

11 - باب ما لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه

4672 - وأخرجاه (¬1) عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها" لفظ مسلم. 4673 - عن عطية السعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبلغ العبد أن (يكون من) (¬2) المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس". رواه ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن غريب. 11 - باب ما لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه 4674 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر (¬5)، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري (¬6). 12 - باب ما ذُكر في الخمر 4675 - عن عائشة قالت: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فحرم التجارة في الخمر (¬7) ". ¬

_ (¬1) البخاري (4/ 344 رقم 2055)، ومسلم (2/ 752 رقم 1071). (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 1409 رقم 4215). (¬4) جامع الترمذي (4/ 547 رقم 2451). (¬5) قال ابن حجر: قوله: "أعطى بي ثم غدر" كذا للجميع على حذف المفعول، والتقدير أعطى يمينه بي، أي: عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه. فتح الباري (4/ 488). (¬6) صحيح البخاري (4/ 487 رقم 2227). (¬7) قال النووي: قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة؛ فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيداً ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 467).

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وهذا لفظه. 4676 - عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها (¬3) فباعوها". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) واللفظ له. 4677 - عن ابن عباس قال: "إن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد (¬6) حتى ذهب ما فيها". رواه م (¬7). 4678 - وروى (¬8) عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب بالمدينة قال: "يا أيها الناس، إن الله يُعرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعة ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 367 رقم 2084). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1580). (¬3) جَمَلْت الشحم وأجْملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت. النهاية (1/ 298). (¬4) صحيح البخاري (6/ 572 رقم 3460). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1207 رقم 1582). (¬6) قال النووي: هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الهاء في آخرها، وفي بعضها: "المزادة" بالهاء، وقال في أول الحديث: "أهدى راوية" وهي هي، قال أبو عبيد: هما بمعنى. وقال ابن السكيت إنما يقال لها: مزادة، وأما الراوية فاسم للبعير خاصة، والمختار قول أبي عبيد وهذا الحديث يدل لأبي عبيد؛ فإنه سماها راوية ومزادة، قالوا: سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، ومزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع. شرح صحيح مسلم (6/ 465 - 466). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1579). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1205 رقم 1578).

- صلى الله عليه وسلم -: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (¬1) ". 4679 - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من باع الخمر فليُشقص (¬2) الخنازير. يعني: يقصبها". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) وليس عنده: "يقصبها". 4680 - عن أنس، عن أبي طلحة قال: "يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان (¬5) ". رواه ت (¬6) وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح. 4681 - عن أنس قال: "سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا". رواه م (¬7). 4682 - عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، ¬

_ (¬1) يعني: أراقوها، والسفك: الإراقة والإجراء لكل مائع. النهاية (2/ 376). (¬2) أي: فليقطعما قطعًا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصه يشقصه، وبه سُمي القصاب مُشَقِّصًا، المعنى من استحل بغ الخمر فليستحل بيع الخنازير، فإنها في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصَّابًا. النهاية (2/ 490). (¬3) المسند (4/ 253). (¬4) سنن أبي داود (3/ 280 رقم 3489). (¬5) بكسر الدال، جمع دن، وهو ظرفها. تحفة الأحوذي (4/ 515). (¬6) جامع الترمذي (3/ 588 رقم 1293). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1573 رقم 1983). 4682 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 181 - 183 رقم 2187 - 2189).

وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له". رواه ق (¬1) ت (¬2) وقال: حديث غريب من حديث أنس (¬3). 4683 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعنت الخمرة على عشرة أوجه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5). 4684 - عن أبي سعيد قال: "كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنه ليتيم. فقال: أهريقوها". رواه ت (¬6) وقال: حديث حسن (¬7). قال الحافظ: هو من رواية مجالد (¬8) وفيه كلام. 4685 - عن تميم الداري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه". رواه الدارقطني (¬9). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3381). (¬2) جامع الترمذي (3/ 589 رقم 1295). (¬3) زاد الترمذي: وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) المسند (2/ 25، 71، 97). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1121 - 1122 رقم 3380). (¬6) جامع الترمذي (3/ 563 رقم 1263). (¬7) كذا في تحفة الأحوذي (4/ 478 رقم 1281)، وتحفة الأشراف (3/ 339 رقم 3991) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 267): حديث حسن صحيح. (¬8) ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225). (¬9) سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 22).

13 - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

13 - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام 4686 - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها) (¬1) الجلود ويستصبح بها (¬2) الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله -عز وجل- لما) (1) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ (¬3) م (¬4). 4687 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ (¬5) م (¬6). 4688 - عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) وهذا لفظة. وروى الدارقطني (¬9) منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) أي: يُشعلون بها سُرُجهم. النهاية (3/ 7). (¬3) صحيح البخاري (4/ 495 رقم 2236). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1207 رقم 1581) واللفظ له. (¬5) صحيح البخاري (4/ 484 رقم 2224). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1208 رقم 1583). 4688 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 510 - 511 رقم 493 - 496). (¬7) المسند (1/ 247، 293، 322). (¬8) سنن أبي داود (3/ 280 رقم 3488). (¬9) سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 20).

14 - باب تحريم ثمن الكلب والسنور ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك

4689 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د (¬1) والدارقطني (¬2). 14 - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور (¬3) ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك 4690 - عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (¬4)، وحلوان الكاهن (¬5) ". رواه خ (¬6) م (¬7). 4691 - عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة (¬8)، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور" (¬9) وفي لفظ (¬10): المصورين". رواه خ. 4692 - عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 279 رقم 3485). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 21). (¬3) السُّنار والسِّنَّور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب (3/ 2117). (¬4) هو ما تأخده الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (6/ 444). (¬5) هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. شرح صحيح مسلم (6/ 444). (¬6) صحيح البخاري (4/ 497 رقم 2237). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1198 رقم 1567). (¬8) الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 189). (¬9) صحيح البخاري (4/ 497 رقم 2238). (¬10) صحيح البخاري (9/ 104 رقم 5347).

زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك". رواه م (¬1). 4693 - عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام" (¬2). وفي لفظ (¬3): قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". رواه م. 4694 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعَسْب الفحل (¬4) ". رواه س (¬5) ق (¬6). 4695 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه د (¬7) س (¬8). 4696 - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1569). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 40). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 41). (¬4) عَسْب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضاً: ضِرَابه، يقال: عسب الفحلُ الناقةَ يعسبها عسبًا، ولم ينه عن واحدٍ منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها" ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام، وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب، وعسب فحله يعسبه: أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فعله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. النهاية (3/ 234). (¬5) سنن النسائي (7/ 311 رقم 4689). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 730 رقم 2160). (¬7) سنن أبي داود (3/ 279 رقم 3484). (¬8) سنن النسائي (7/ 215 رقم 4304). 4696 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 40 - 41 رقم 52 - 56).

إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والدارقطني (¬3) وزاد: "والكوبة (¬4) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام". 4697 - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه" (¬5). رواه ت (¬6) وقال: حديث غريب (و) (¬7) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق. وروى أبو داود (¬8) عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر". قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (¬9)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير. 4698 - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد". رواه ت (¬10) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد ¬

_ (¬1) المسند (235، 278، 289، 355، 356). (¬2) سنن أبي داود (3/ 279 رقم 3482). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 19). (¬4) هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط. النهاية (4/ 207). (¬5) رواه ابن ماجه (2/ 1082 رقم 3250) أيضاً. (¬6) جامع الترمذي (3/ 578 رقم 1280). (¬7) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي. (¬8) سنن أبي داود (3/ 728 رقم 3480). (¬9) كتاب المجروحين (2/ 82). (¬10) جامع الترمذي (3/ 578 رقم 1281).

15 - باب في بيع الماء

ابن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وقد روى عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا. 4699 - عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم". رواه الإمام أحمد (¬1). 4700 - وروى الإمام أحمد (¬2) عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية". والحسن هذا هو الجُفْري ضعفه أحمد (¬3) وتركه (¬4)، وقال يحيى (¬5): ليس بشيء. 15 - باب في بيع الماء 4701 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ (¬6) ". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 317). (¬2) المسند (3/ 353) عن حسين بن محمد، عن أبي أويس، عن شرحبيل، عن جابر. (¬3) التاريخ الكبير للبخاري (2/ 288). (¬4) كتاب المجروحين (1/ 237) وروى له ابن حبان هذا الحديث، وقال: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره. (¬5) تاريخ الدوري (4/ 241 رقم 4158). (¬6) الكلام -بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة- هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور. فتح الباري (5/ 40).

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وله (¬3): "لا يُباع فضل الماء ليُباع به الكلأ". وللبخاري (¬4): "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به (فضل) (¬5) الكلأ". 4702 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء". رواه مسلم (¬6) في لفظ له (¬7): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء". 4703 - عن إياس بن عبدٍ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ت (¬11) وقال: حديث حسن صحيح. 4704 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬12). 4705 - وروى عبد الله بن أحمد (¬13)، عن غير أبيه، عن عبادة بن الصامت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 39 رقم 2353). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1198 رقم 1566/ 36). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1198 رقم 1566/ 38). (¬4) صحيح البخاري (5/ 39 رقم 3454). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1565/ 34). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1565/ 35). (¬8) المسند (3/ 417). (¬9) سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3478). (¬10) سنن النسائي (7/ 307 رقم 4675 - 4677). (¬11) جامع الترمذي (3/ 562 رقم 1271). (¬12) المسند (2/ 179، 221). (¬13) زوائد المسند (5/ 326 - 327).

16 - باب في كسب الحجام

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر (¬1) وقضى بين أهل البادية (¬2) أن لا يمنع فضل (ماء) (¬3) ليمنع به الكلأ". 16 - باب في كسب الحجام مع ما تقدم في حديث أبي جحيفة (¬4) ورافع بن خديج (¬5). 4706 - عن ابن محيصة -أخًا لبني حارثة- عن أبيه "أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) ت (¬9) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وقد رواه الإمام أحمد (¬10) عن محيصة بن مسعود الأنصاري "أنه كان له غلام حجام -يقال له: نافع أبو طيبة- فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه. فردد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعلف به الناضح، واجعله في كرشه". ¬

_ (¬1) أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش، أي يُروى، وشرب حتى نقع أي رَوِيَ، وقيل: النقع الماء الناقع وهو المجتمع. النهاية (5/ 108). (¬2) في المسند: المدينة. (¬3) من المسند. (¬4) الحديث رقم (4691). (¬5) الحديث رقم (4693). (¬6) المسند (5/ 435، 436). (¬7) سنن أبي داود (3/ 266 رقم 3422). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 732 رقم 2166). (¬9) جامع الترمذي (3/ 575 رقم 1277). (¬10) المسند (5/ 435).

17 - باب الرخصة في كسب الحجام

وفي لفظ له (¬1) أيضًا: فقال: أفلا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه". 4707 - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن كسب الحجام، فقال: أعلفه ناضحك". رواه الإمام أحمد (¬2) وهو على رسم مسلم. 17 - باب الرخصة في كسب الحجام 4708 - عن حميد قال: "سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة -أو هو من أمثل دوائكم" (¬3). وفي لفظ (¬4): أنه قال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط (¬5) البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز (¬6) ". رواه البخاري (¬7) ومسلم وهذا لفظه. 4709 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 436). (¬2) المسند (3/ 381). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1204 رقم 1577). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1204 رقم 1577/ 63). (¬5) القسط: عقار معروف طيب الريح، قال ابن العربي: القسط نوعان: هندي وهو أسود، وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. فتح الباري (10/ 156). (¬6) هو أن تسقط اللهاة فتغمز باليد، أي: تكبس. النهاية (3/ 385). (¬7) صحيح البخاري (10/ 158 - 159 رقم 5696). (¬8) يقال: سعطته وأسعطته فاستعط، والاسم السعوط بالفتح، وهو ما يُجعل من الدواء في الأنف. النهاية (2/ 368).

18 - باب ذكر عسب الفحل

رواه خ (¬1) م (¬2). وله (¬3) قال: "حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته (¬4)، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -". 4710 - وعن ابن عباس قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه". رواه البخاري (¬5). 4711 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرني فأعطيت الحجام أجره". رواه ق (¬6) ت في كتاب الشمائل (¬7). 18 - باب ذكر عسب الفحل 4712 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن عسب الفحل". رواه البخاري (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 380 رقم 2103). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1205 رقم 1202/ 65). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1205 رقم 1202/ 66). (¬4) الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب. النهاية (3/ 79). (¬5) صحيح البخاري (3/ 380 رقم 2103). 4711 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 359 - 360 رقم 742، 743). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 731 رقم 2163). (¬7) الشمائل المحمدية (300 رقم 362). (¬8) صحيح البخاري (4/ 539 رقم 2284).

19 - باب النهي عن بيع الغرر

4713 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل (¬1) ". رواه م (¬2)، وقد تقدم حديث أبي هريرة (¬3) في الصفحة قبل هذه. 4714 - عن أنس بن مالك "أن رجلاً من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنُكرم. فرخص له في الكرامة". رواه ت (¬4) وقال: حديث حسن غريب. 19 - باب النهي عن بيع الغرر 4715 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة (¬5) وعن بيع الغرر (¬6) ". ¬

_ (¬1) يقال: ضرب الجملُ الناقة يضربها: إذا نزى عليها، وأضرب فلان ناقته: أي أنزى الفحل عليها. النهاية (3/ 79). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1565). (¬3) الحديث رقم (4694). 4714 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 153 رقم 2582). (¬4) جامع الترمذي (3/ 573 رقم 1274). (¬5) هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة. النهاية (1/ 398). (¬6) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. النهاية (3/ 355). وقال النووي: أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن=

رواه مسلم (¬1). 4716 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وابن حبان البستي (¬2). 4717 - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر". رواه الإمام أحمد (¬3). 4718 - عن عمران بن حصين "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وبيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح (¬4) وحَبَل الحَبَلة (¬5)، وعن بيع الغرر". ¬

_ =في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا، وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه، ونظائر ذلك؛ فكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. قال العلماء: مدار البطلان لسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرًا جاز البيع وإلا فلا ... واعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 358 - 359). (¬1) صحيح مسلم (3/ 1153 رقم 1513). (¬2) موارد الظمآن (1/ 479 رقم 1115)، والإحسان (11/ 346 رقم 4972). (¬3) المسند (1/ 388). (¬4) المضامين ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، والملاقيح جمع ملقوح، وهو ما في بطن الناقة، وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس، وحكاه الأزهري عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان، وهن ضوامن ومضامين، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. النهاية (3/ 102). (¬5) الحَبَل بالتحريك: مصدر سُمي به المحمول، كما سُمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء=

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب البيوع له. 4719 - وروى أيضًا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة". 4720 - وروى عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع المَجْر (¬1). وهو الغرر". 4721 - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر". رواه ق (¬2) من رواية أيوب بن عتبة قاضي اليمامة (¬3)، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 4722 - عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شرى العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (¬4) ". ¬

_ =للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. النهاية (1/ 334). (¬1) المَجْر: هو ما في البطون، كنهيه عن الملاقيح، وكان من بياعات الجاهلية، يقال: أمجرت إمجارًا، وماجرت مماجرة، ولا يقال لما في البطن مجر إلا إذا أثقلت الحامل، فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة، وحمل الذي في بطنها: حَبَل الحَبَلة، والثالث: الغميس. النهاية (4/ 298 - 299). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 739 رقم 2195). (¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 484 - 488). (¬4) هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا.=

رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) -وهذا لفظه- ت (¬3) -وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني (¬4). 4723 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها". رواه البخاري (¬5) وروى منه مسلم (¬6) أوله. وله (¬7) ولمسلم (¬8) قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" واللفظ لمسلم. 4724 - عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن". رواه الدارقطني (¬9). ¬

_ =نهى عنه لأنه غرر. النهاية (3/ 79). (¬1) المسند (3/ 42). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 740 رقم 2196). (¬3) جامع الترمذي (4/ 112 رقم 1563). (¬4) سنن الدارقطي (3/ 15 رقم 44). (¬5) صحيح البخاري (4/ 418 رقم 2143). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1153 رقم 1514). (¬7) صحيح البخاري (7/ 184 رقم 3843). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1154 رقم 1514/ 6). (¬9) سنن الدارقطني (3/ 14 - 15 رقم 42).

20 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والمزابنة وغير ذلك

20 - باب النهي عن بيع الملامسة (¬1) والمنابذة (¬2) والمزابنة (¬3) وغير ذلك 4725 - عن أبي هريرة "أن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) نهى عن الملامسة والمنابذة". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وعنده: "أما الملامسة فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه". 4726 - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض". رواه خ (¬7) م (¬8) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. النهاية (4/ 269 - 270). (¬2) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. النهاية (5/ 6). (¬3) المزابنة: بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر، وأصله من الزَّبْن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة. النهاية (2/ 294). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (4/ 420 رقم 2146). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1151 رقم 1511). (¬7) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5820). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1152 رقم 1512).

4727 - عن أنس بن مالك قال: "نهى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة (¬1) والمخاضرة (¬2) والملامسة والمنابذة والمزابنة". رواه خ (¬3). 4728 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) وعنده: "وإن كان زرعًا وفي لفظ له: "أو كان زرعًا" وفي لفظ له (¬6): "وعن كل ثمر بخرصه". وللبخاري (¬7): "والمزابنة بيع الثمر بكيل (إن) (¬8) زاد فلي، وإن نقص فعلي" ولمسلم (¬9): "والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي) (¬10) ". 4729 - عن أبي سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ¬

_ (¬1) المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي: اكتراء الأرض بالحنطة -هكذا جاء مفسراً في الحديث- وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نُهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنسٍ واحدٍ إلا مثل بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر. النهاية (1/ 416). (¬2) المخاضرة: بيع الثمار خُضرًا لم يبد صلاحها. النهاية (2/ 41). (¬3) صحيح البخاري (4/ 472 رقم 2207). (¬4) صحيح البخاري (4/ 471 رقم 2205). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1172 رقم 1542/ 76). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1171 رقم 1542/ 74). (¬7) صحيح البخاري (4/ 441 رقم 2172). (¬8) في "الأصل": أو. والمثبت من صحيح البخاري. (¬9) صحيح مسلم (3/ 1171 رقم 1542/ 75). (¬10) بياض في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.

والمحاقلة، المزابنة (هو بيع) (¬1) الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض" (¬2). 4730 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع (إلا) (¬3) بالدينار والدرهم إلا العرايا (¬4) ". رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). وفي لفظ له (¬7): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع (إلا) (¬8) بالدرهم والدينار إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً". ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: اشتراء. (¬2) رواه البخاري (4/ 449 رقم 2186)، ومسلم (3/ 1179 رقم 1546) واللفظ له. (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترك به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمرًا، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلةٍ أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية (3/ 224). قلت: قد بسط الإمام أبو عمر بن عبد البر الكلام على العرايا في التمهيد (2/ 223 - 236)، وابن حجر في فتح الباري (4/ 456 - 460). (¬5) صحيح البخاري (5/ 60 - 61 رقم 2381). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1174 رقم 1536/ 81). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1174 رقم 1536/ 82). (¬8) من صحيح مسلم.

وفي لفظ له (¬1) أيضًا قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين". ولهما (¬2): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تطيب". ولمسلم (¬3) أيضًا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد -هو ابن أبي أنيسة-: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم". وفي لفظ له (¬4) أيضًا "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين (¬5) هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا". 4731 - عن ابن عباس قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة". رواه خ (¬6). 4732 - وعن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصُّبرة (¬7) ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1176 رقم 1536/ 86). (¬2) البخاري (4/ 452 رقم 2189)، ومسلم (3/ 1167 رقم 1536). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1175 رقم 1536/ 83). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1175 رقم 1536/ 85). (¬5) هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع مالم يُخلق. النهاية (2/ 414). (¬6) صحيح البخاري (4/ 449 رقم 2187). (¬7) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر. النهاية (3/ 9).

من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر". رواه مسلم (¬1). 4733 - عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن صحيح. 4734 - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنيا (¬8) إلا أن تُعلم". رواه س (¬9) ت (¬10) وقال: حديث حسن صحيح غريب. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1162 رقم 1530). 4733 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 153 - 157 رقم 951 - 954). (¬2) صححه ابن حبان (11/ 378 رقم 5003) والحاكم (2/ 38). (¬3) المسند (1/ 175، 179). (¬4) سنن أبي داود (3/ 251 رقم 3359). (¬5) سنن النسائي (7/ 268 - 269 رقم 4559، 4560). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 761 رقم 2264). (¬7) جامع الترمذي (3/ 528 رقم 1225). (¬8) هي أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا فلا يجوز أن يُستثنى منه شيء قلَّ أو كثُر، وتكون الثُّنيا في المزارعة أن يُستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. النهاية (1/ 224). (¬9) سنن النسائي (7/ 38 رقم 3889، 7/ 296 رقم 4647). (¬10) جامع الترمذي (3/ 585 رقم 1290).

21 - باب النهى عن بيعتين في بيعة

21 - باب النهى عن بيعتين في بيعة 4735 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. ولأبي داود (¬5): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (¬6) أو الربا" (¬7). 4736 - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة. قال (سماك) (¬8): هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقدٍ بكذا" (¬9). رواه الإمام أحمد (¬10). ¬

_ (¬1) قال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقدٍ بعشرةٍ وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدٍ منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحدٍ منهما على ما وقعت عليه صفقته. جامع الترمذي (3/ 533 - 534). وذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى أن معنى الحديث الذي لا معنى له غيره: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، يعني بيع العينة. تهذيب سنن أبي داود (9/ 344). (¬2) المسند (2/ 183). (¬3) سنن النسائي (7/ 295 - 296 رقم 4646). (¬4) جامع الترمذي (3/ 533 رقم 1231). (¬5) سنن أبي داود (3/ 274 رقم 3502). (¬6) أي: أنقصهما. النهاية (5/ 220). (¬7) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 478 رقم 1110)، والحاكم (2/ 45). (¬8) من المسند، وسماك هو ابن حرب الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. (¬9) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 478 رقم 1111، 1112). (¬10) المسند (1/ 398).

22 - باب في بيع العربان

4737 - وروي (¬1) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبيعن بيعتين في واحدة". 22 - باب في بيع العُرْبان (¬2) 4738 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُرْبان". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ومالك في الموطأ (¬5) س (¬6). قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك) (¬7). قال: ومن البيوع المنهي عنها. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 17). (¬2) هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، قيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحاً وإزالة فسادٍ، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، ورُوي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. النهاية (3/ 202). (¬3) المسند (2/ 183). (¬4) سنن أبي داود (3/ 283 رقم 3502). (¬5) الموطأ (2/ 483 رقم 1). (¬6) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، وقد عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (5/ 153) للنسائي أيضاً، ولم يعزه المزي في التحفة (6/ 342 رقم 8820) للنسائي، إنما عزاه لابن ماجه، وهو في سنن ابن ماجه (2/ 738 - 739 رقم 2192، 2193) والله أعلم. (¬7) من سنن أبي داود، وهو في الموطأ مطولاً.

23 - باب النهي عن بيع ما ليس عنده

23 - باب النهي عن بيع ما ليس عنده 4739 - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن. 4740 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) س (¬9) ق (¬10) ت (¬11) وقال: حديث حسن صحيح. 24 - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 4741 - عن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 402، 434). (¬2) سنن أبي داود (3/ 283 رقم 3503). (¬3) سنن النسائي (7/ 334 رقم 4627). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 737 رقم 2187). (¬5) جامع الترمذي (3/ 534 رقم 1232، 1233). (¬6) انظر شرح ابن القيم لهذا الحديث في تهذيب السنن (9/ 402 - 412). (¬7) المسند (2/ 174، 178، 205). (¬8) سنن أبي داود (3/ 283 رقم 3504). (¬9) سنن النسائي (7/ 333 رقم 4625، 4626، 7/ 340 رقم 4644، 4645). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 737 - 738 رقم 2188). (¬11) جامع الترمذي (3/ 535 - 536 رقم 1234).

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام". وفي لفظ له (¬3): "فلا يبعه حتى يستوفيه". وللبخاري (¬4) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (¬5) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ". ولمسلم (¬6): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام". 4742 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (¬7) وفي لفظ لهما (¬8): "حتى يقبضه". ومسلم (¬9): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (¬10) فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه". 4743 - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 409 رقم 2135). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1159 رقم 1525/ 30). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1159 رقم 1525/ 29). (¬4) صحيح البخاري (4/ 407 رقم 2132). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح مسلم (3/ 1160 رقم 1525/ 13). (¬7) رواه البخاري (4/ 403 رقم 2126)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1526/ 35). (¬8) البخاري (4/ 407 رقم 2133)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1527/ 36). (¬9) صحيح مسلم (3/ 1116 رقم 1526). (¬10) الجزاف -بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر: وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. شرح صحيح مسلم (6/ 375).

إلى رحالهم" (¬1). 4744 - وله (¬2): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (¬3) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. (قال: و) (3) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه". ولمسلم (¬4) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم". وله (¬5): "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". وله (¬6): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه". 4745 - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله". رواه مسلم. ¬

_ (¬1) رواه البخاري (4/ 411 رقم 2137)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1527/ 38) واللفظ للبخاري. (¬2) صحيح البخاري (4/ 398 رقم 2124). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1161 رقم 1527/ 38). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1160 رقم 1527/ 33). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1161 رقم 1526، 1527).

25 - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

4746 - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه". رواه مسلم (¬1). 4747 - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) (¬2) إلى رحالهم". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬5). 4748 - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه". وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه". رواه الإمام أحمد (¬6) والدارقطني (¬7). 25 - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان 4749 - عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل". ¬

_ (¬1) كذا وقع الحديث مكرراً في "الأصل" باختلاف في لفظة واحدة، والحديث في صحيح مسلم (3/ 1162 رقم 1529) باللفظ الثاني فقط، والله أعلم. (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) المسند (5/ 191). (¬4) سنن أبي داود (3/ 282 رقم 3499). (¬5) سنن الدارقطني (3/ 13 رقم 36). (¬6) المسند (3/ 402). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 9 رقم 25).

رواه البخاري (¬1) تعليقًا بلا إسناد. 4750 - وروى الإمام أحمد (¬2) عن عثمان قال: "كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم (بنو) (¬3) قينقاع فأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل". هو من رواية موسى بن وردان (¬4) وعبد الله بن لهيعة (¬5)، وكلاهما متكلم فيه منسوب إلى الضعف، ورواه ابن ماجه (¬6) بمعناه من روايتهما، ورواه الدارقطني (¬7) من غير طريقهما كرواية البخاري. 4751 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان: صاع البائع، وصاع المشتري". رواه ابن ماجه (¬8) والدارقطني (¬9) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬10)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 403) كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، قال: ويُذكر عن عثمان. (¬2) المسند (1/ 62، 75). (¬3) من المسند. (¬4) ترجمته في التهذيب (29/ 163 - 168). (¬5) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 750 رقم 2230). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 8 رقم 23). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 750 رقم 2227). (¬9) سنن الدارقطني (3/ 8 رقم 24). (¬10) ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).

26 - باب النهي عن العينة

26 - باب النهي عن العينة (¬1) 4752 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلَّط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". رواه أحمد (¬2) د (¬3) وهذا لفظه. 27 - باب فيمن باع بنسيئةٍ لا يشتريه بأقل مما باع به 4753 - عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدًا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل إلا أن يتوب". رواه الدارقطني (¬4). ¬

_ (¬1) هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. النهاية (3/ 333 - 334). (¬2) المسند (2/ 42، 84). (¬3) سنن أبي داود (3/ 274 - 275 رقم 3462). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 52 رقم 212).

28 - باب النهي عن النجش

4754 - ورواه (¬1) أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا ... " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ) (¬2) ". 28 - باب النهي عن النجش (¬3) وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك 4755 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا) (¬4) ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها". رواه البخاري (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). 4756 - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش". رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 52 رقم 211). (¬2) سورة البقرة، الآية: 275. (¬3) هو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويُروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. النهاية (5/ 21). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (4/ 413 - 414 رقم 2140). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1520). (¬7) صحيح البخاري (4/ 416 رقم 2142). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1156 رقم 1516).

4757 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2). ولفظ البخاري: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". وله (¬3): "لا يبع بعضكم على بيع أخيه". ولمسلم (¬4): "لا يبيع بعضكم على بيع بعض". 4758 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي (للركبان) (¬5)، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يتسام (¬6) الرجل على سوم أخيه". رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 105 رقم 5142). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1154 رقم 1412/ 8). (¬3) صحيح البخاري (4/ 413 رقم 2139). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1154 رقم 1412). (¬5) من صحيح مسلم، وتلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم. النهاية (4/ 266). (¬6) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوماً، وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة؛ لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة. النهاية (2/ 425). (¬7) صحيح البخاري (5/ 382 رقم 2727). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1155 رقم 1515/ 12).

29 - باب جواز البيع فيمن يزيد

وفي لفظ لهما (¬1): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". لفظ مسلم. 4759 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرئٍ يبيع على بيع أخيه حتى يذره". وفي لفظ: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك". رواه الإمام أحمد (¬2). 29 - باب جواز البيع فيمن يزيد 4760 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسًا (¬3) وقدحًا فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه، وقال: حديث حسن- ق (¬6). ¬

_ (¬1) البخاري (4/ 423 رقم 2150)، ومسلم (3/ 1155 رقم 1515/ 11). (¬2) المسند (4/ 147) اللفظان جميعًا. 4760 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 246 - 249 رقم 2263 - 2266). (¬3) الحِلس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. النهاية (1/ 423). (¬4) المسند (3/ 114). (¬5) جامع الترمذي (3/ 522 رقم 1218). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 740 - 741 رقم 2198).

30 - باب النهي عن بيع حاضر لباد

30 - باب النهي عن بيع حاضر لباد 4761 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (¬1) ". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3). 4762 - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد". رواه خ (¬4) ومسلم (¬5) وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه". 4763 - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" (¬6). وفي لفظ (¬7): "لا يبتاع (¬8) المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ". كذا رواه البخاري. وفي مسلم (¬9): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الجَلَب (¬10) ". ¬

_ (¬1) السمسار: هو الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. النهاية (2/ 400). (¬2) صحيح البخاري (4/ 433 رقم 2158). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1521). (¬4) صحيح البخاري (4/ 436 رقم 2161). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1158 رقم 1523). (¬6) صحيح البخاري (4/ 436 - 437 رقم 2162). (¬7) صحيح البخاري (4/ 435 - 436 رقم 2160). (¬8) هذه رواية الكشميهني، وهو خبر بمعنى النهي، وللأكثر: "لا يبتع". فتح الباري (4/ 436). (¬9) صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1519/ 16). (¬10) الجَلَب: ما جُلب من خيل أو إبل أو متاع. لسان العرب (1/ 647).

(وفي لفظ (¬1): "لا تلقوا الجلب) (¬2) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وفي لفظ (¬3): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد". 4764 - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي البيوع". رواه البخاري (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. 4764 م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي". رواه البخاري (¬6) م (¬7) وهذا لفظه) (¬8). ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق". 4765 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". رواه مسلم (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1519/ 17). (¬2) ليست في "الأصل". (¬3) صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1520). (¬4) صحيح البخاري (4/ 437 رقم 2164). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1156 رقم 1518). (¬6) صحيح البخاري (4/ 437 رقم 2165). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1156 رقم 1517). (¬8) يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم. (¬9) صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1522).

31 - باب في المصراة.

4766 - عن سالم بن أبي أمية أبو (¬1) النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) بمعناه. 31 - باب في المصراة (¬4). 4767 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ) (¬5) ". أخرجه البخاري (¬6) بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم (¬7) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء". ¬

_ (¬1) كذا في "الأصل"، وله وجه. (¬2) المسند (1/ 163 - 164). (¬3) سنن أبي داود (3/ 270 رقم 3441). (¬4) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي: يُجمع ويُحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي -رضي الله عنه- المصراة وفسرها أنها التي تُصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. النهاية (3/ 27). (¬5) في صحيح البخاري: صاع تمرٍ. (¬6) صحيح البخاري (4/ 422 - 423 رقم 2148). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1158 رقم 1524/ 25).

32 - باب في الخداع والغش في البيع

وفي لفظ له (¬1): "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمرٍ". وفي لفظ له (¬2): "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ لا سمراء". وفي لفظ له (¬3): "إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعًا من تمرٍ". 4768 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من ابتاع محفلة (¬4) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا". رواه أبو داود (¬5) وابن ماجه (¬6) من رواية جميع بن عمير التيمي من بني تيم الله الكوفي، قال ابن نمير (¬7): هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان (7): كان يضع الحديث. 32 - باب في الخداع والغش في البيع 4769 - عن ابن عمر قال: "ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدع في البيوع، ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1158 رقم 1524/ 24). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1159 رقم 1524/ 26). (¬3) صحيح مسلم (13/ 1159 رقم 1524/ 28). (¬4) المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سُميت محفلة؛ لأن اللبن حُفِّل في ضرعها: أي جُمع. النهاية (1/ 408 - 409). (¬5) سنن أبي داود (3/ 271 رقم 3446). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 753 رقم 2240). (¬7) كتاب المجروحين (1/ 218).

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بايعت فقل: لا خلابة (¬1). فكان إذا بايع يقول: لا خِيابة (¬2) ". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وهذا لفظه، وعند البخاري: أن رجلاً ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خِلابة". 4770 - وعن محمد بن إسحاق، ثنا نافع، أنَّ عبد الله بن عمر حدثه "أن رجلاً من الأنصار كانت بلسانه لُوثَة (¬5)، وكان لا يزال يُغبن في البيوع، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة مرتين". قال محمد: وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمة (¬6) في رأسه، فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة، ولا يزال يُغبن، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. كان عمر عمرًا طويلاً عاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان -رضي الله عنه- حين فشا الناس وكثروا يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله، وقد غبن غبنًا قبيحًا فيلومونه، ويقولون: لم تبتاع؟ فيقول: فأنا بالخيار إن رضيت أخذت، وإن سخطت رددت، ¬

_ (¬1) معنى لا خلابة: لا خديعة، أي: لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. شرح صحيح مسلم (6/ 382). (¬2) بياء مثناة تحت بدل اللام، وكان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة. شرح صحيح مسلم (6/ 382). (¬3) صحيح البخاري (4/ 395 رقم 2117). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1165 رقم 1533). (¬5) أي: ضعف في رأيه، وتلجلج في كلامه. النهاية (4/ 275). (¬6) الآمة والمأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. النهاية (1/ 68).

قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلني بالخيار ثلاثاً. فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول: تالله لا أقبلها (قد) (¬1) أخذت سلعتي، وأعطيتني دراهمي قال: يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعلني بالخيار ثلاثاً. وكان يمر الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان جعله بالخيار ثلاثاً". رواه الدارقطني (¬2). 4771 - وروى الدارقطني (¬3) أيضًا عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قاله: "كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له الخيار فيما يشتري ثلاثاً، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة". 4772 - عن أنس بن مالك "أن رجلاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع وفي عقدته (¬4) ضعف، فأتى أهله نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر على البيع. فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن كنت غير تارك البيع فقل: ها وها (¬5)، ولا خلابة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- س (¬8) ¬

_ (¬1) في "الأصل": حتى. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬2) سنن الدارقطني (3/ 55 - 56 رقم 220). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 54 - 55 رقم 217). 4772 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 333 - 335 رقم 2355 - 2357). (¬4) أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. النهاية (3/ 270). (¬5) قيل: معناه هاك وهات، أي: خذ وأعط. النهاية (5/ 237). (¬6) المسند (3/ 217). (¬7) سنن أبي داود (3/ 282 - 283 رقم 3501). (¬8) سنن النسائي (7/ 252 رقم 4497).

ق (¬1) ت (¬2) -وقال: حديث صحيح غريب- والدارقطني (¬3). 4773 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ من غش فليس مني" (¬4). وفي لفظ (¬5): "من غشنا فليس منا". (رواه مسلم. 4773 م- عن أبي الحمراء قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بجنبات رجلٍ عنده طعام في وعاءٍ، فأدخل يده فيه، فقال: لعلك غششت؛ من غشنا فليس منا") (¬6). رواه ابن ماجه (¬7). 4774 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له". رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9) وهذا لفظه. ولفظ الإمام أحمد: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 788 رقم 2354). (¬2) جامع الترمذي (3/ 552 رقم 1250). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 55 رقم 218). (¬4) صحيح مسلم (1/ 99 رقم 102). (¬5) صحيح مسلم (1/ 99 رقم 101). (¬6) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم. (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 749 رقم 2225). (¬8) المسند (4/ 158). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 755 رقم 2246).

بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها". 4775 - عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع عيبًا لم يُبيِّنه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه" (¬1). رواه ق (¬2). 4776 - عن العداء بن خالد قال: "كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن (هوذة) (¬3) من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبداً وأمة لا داءَ (¬4) ولا غائلة (¬5) ولا خِبْثة (¬6) بيع المسلم المسلم" (¬7). رواه ق (¬8) ت (¬9) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث (¬10). ¬

_ (¬1) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. علل الحديث (1/ 392 رقم 1173). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 755 رقم 2247). (¬3) في "الأصل": عذرة. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، والعداء بن خالد بن هوذة، صحابي قليل الحديث، أسلم بعد حنين، ترجمته في التهذيب (19/ 519 - 520). (¬4) أي: لا عيب، قال ابن المنير: قوله: "لا داء" أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بعبدٍ داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم المسلم. (¬5) الغائلة فيه: أن يكون مسروقاً، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه، يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه، والغائلة: صفة لخصلة مهلكة. النهاية (3/ 397). (¬6) أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعْطِي عهداً أو أمانًا، أو من هو حر في الأصل. النهاية (2/ 5). (¬7) رواه النسائي في الشروط -كما في تحفة الأشراف (7/ 270 رقم 9848) - وعلقه البخاري- في صحيحه (4/ 362) كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، فقال: ويذكر عن العداء بن خالد، فذكره. (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 756 رقم 2251). (¬9) جامع الترمذي (3/ 520 رقم 1216). (¬10) ترجمته في التهذيب (14/ 154 - 156).

33 - باب النهي عن التسعير

قال الحافظ أبو عبد الله: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. 4777 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما إن البعير الشرود (¬1) يُرد". رواه الدارقطني (¬2). 33 - باب النهي عن التسعير 4778 - عن أنس بن مالك قال: "غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر؛ فسعر لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزَّاق، إني لأرجو أن ألقى الله -تعالى- وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مالٍ". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 4779 - عن أبي هريرة "أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعر. قال: بل الله يخفض ويرفع؛ وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة". رواه أبو داود (¬7). ¬

_ (¬1) يقال: شرد البعير يشرد شروداً وشرادًا. إذا نفر وذهب في الأرض. النهاية (2/ 457). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 23 رقم 80). 4778 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 27 - 29 رقم 1630 - 1632). (¬3) المسند (3/ 286). (¬4) سنن أبي داود (3/ 272 رقم 3451). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 741 - 742 رقم 2200). (¬6) جامع الترمذي (3/ 605 - 606 رقم 1314). (¬7) سنن أبي داود (3/ 272 رقم 3450).

34 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

4780 - عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) وهذا لفظه. ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله -عز وجل- هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ". 34 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح (¬3) 4781 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) ولهما (¬6): نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان (¬7) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته". ¬

_ (¬1) المسند (3/ 85). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 742 رقم 2201). (¬3) الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع: جوائح. النهاية (1/ 311 - 312). (¬4) صحيح البخاري (4/ 460 رقم 2194). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1166 رقم 1534/ 39). (¬6) البخاري (3/ 411 رقم 1486)، ومسلم (3/ 1166 رقم 1534/ 52) واللفظ للبخاري. (¬7) يعني: عبد الله بن عمر، بينته رواية مسلم.

وفي لفظٍ لمسلم (¬1): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري". وفي لفط له (¬2) أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته". (وفي لفظٍ له (¬3): "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) (¬4) فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته". 4782 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6)، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر. وروى مسلم (¬7): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". وفي لفظٍ (¬8): "حتى يطيب". 4783 - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1165 - 1166 رقم 1535). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1166 رقم 1534). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1166 رقم 1534/ 52). (¬4) ليست في "الأصل". (¬5) صحيح البخاري (4/ 460 رقم 2196). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1175 رقم 1536/ 84). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1174 رقم 1536/ 81). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1176 رقم 1536/ 86).

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) واللفظ له، وعند البخاري) (¬3): "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه". 4784 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم (¬4). 4785 - وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ (¬5)، وأن يصلي الرجل بغير حزام (¬6) ". رواه د (¬7). 4786 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي (¬8) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 505 رقم 2250). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1167 رقم 1537). (¬3) سقطت من "الأصل" فتداخل الكلام، وسيأتي هذا الحديث برقم (4880) والله أعلم. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1168 رقم 1538/ 58). (¬5) أي: حتى تُحفظ وتصان من كل آفة. عون المعبود (9/ 223). (¬6) أي: من غير أن يَشُد ثوبه عليه، وإنما أمر بذلك لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل وكان عليه إزار أو كان جيبه واسعًا ولم يتلبب -أو لم يشد وسطه- ربما انكشفت عورته وبطلت صلاته. النهاية (1/ 379). (¬7) سنن أبي داود (3/ 252 - 253 رقم 3369) عن مولى لقريش -لم يُسم- عن أبي هريرة. (¬8) يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا اصفر واحمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يُزْهي. النهاية (2/ 323). (¬9) صحيح البخاري (4/ 465 رقم 2198).

وفي لفظ (¬1): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (¬2) قيل: وما يزهي (2)؟ قال: تحمار وتصفار". رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (¬3). وفي لفظٍ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة (¬4) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". أخرجاه (¬5) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو". وعنه (¬6) أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه". قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (¬7) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (¬8). 4787 - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 464 رقم 2197). (¬2) في صحيح البخاري يزهو. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1190 رقم 1555). (¬4) في صحيح البخاري: ثمر التمر. وانظر إرشاد الساري (4/ 95). (¬5) البخاري (4/ 472 رقم 2208)، ومسلم (3/ 1190 رقم 1555/ 15). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1190 رقم 1555/ 16). (¬7) نقله المزي في تحفة الأشراف (1/ 198) بنحوه. (¬8) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 378 - 379 رقم 1129)، والتتبع للدارقطني (5381 - 542). والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (رقم 3) والتمهيد (2/ 190)، وفتح الباري (4/ 465 - 466). 4787 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 305 - 307 رقم 1950 - 1952).

الحب حتى يشتد". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4). 4788 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". رواه مسلم (¬5) وله (¬6): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح". 4789 - عن أبى سعيد الخدري قال: "أُصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمارٍ ابتاعهما، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". رواه مسلم (¬7). 4790 - عن زيد بن ثابت قال: "كان الناس في عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا أجَدَّ (¬8) الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر ¬

_ (¬1) المسند (3/ 221، 250). (¬2) سنن أبي داود (3/ 253 رقم 3371). (¬3) جامع الترمذي (3/ 530 رقم 1228)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. (¬4) سنن ابن ماجه (3/ 253 رقم 3371). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1190، 1554). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1190 رقم 1554/ 17). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1191 رقم 1556). (¬8) في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: جَذَّ. بالذال المعجمة، وفي النسخة السلطانية (3/ 100): "جّدَّ" بالدال المهملة، قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 87): "جَدَّ=

الدمان (¬1) أصابه مراض (¬2) أصابه قشام (¬3) عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده (الخصومة) (¬4) في ذلك: فإمَّا لا (¬5) فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم". وأخبرني (¬6) خارجة بن زيدٍ (أن زيدًا) (¬7) لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع ¬

_ =الناس" بفتح الجيم والدال المهملة في اليونينية وفي غيرها من الأصول التي وقفت عليها، وقال الحافظ ابن حجر والعيني: بالمعجمة، أي قطعوا ثمر النخل ... وللحموي والمستملي: "أجَدَّ" بزيادة ألف، قال السفاقسي: أي دخلوا في الجداد، كأظلم إذا دخل في الظلام. قال: وهو كثر الروايات. (¬1) الدمان: بفتح أوله وتخفيف الميم ضبطه أبو عُبيد، وضبطه الخطابي بضم أوله، قال عياض: هما صحيحان، والضم رواية القابسي، والفتح رواية السرخسي. قال: ورواها بعضهم بالكسر. وفسَّره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. فتح الباري (4/ 461). (¬2) بضم الميم، وبعد الراء المخففة ألف، ثم ضاد معجمة، بوزن صُداع، اسم الجميع الأمراض، وهو داء يقع في الثمر فيهلك، وللكشميهني والمستملي -كما في الفتح- بكسر الميم، وللحموي والمستملي -كما في الفرع- "مرض". إرشاد الساري (4/ 87). (¬3) بضم القاف، بعدها معجمة خفيفة، زاد الطحاوي في روايته: "والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب" وقالي الأصمعي: هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا، وقيل: هو أكال يقع في الثمر. فتح الباري (4/ 461). (¬4) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) بكسر الهمزة، وأصله: "فإن لا تتركوا هذه المبايعة" فزيدت ما للتوكيد، وأدغمت النون في الميم، وحذف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، وهو نظير قولهم: من أكرمني أكرمته ومن لا. أي ومن لم يكرمني لم أكرمه، وقد نطقت العرب بإمالة "لا" إمالة صغرى لتضمنها الجملة، وإلا فالقياس أن لا تُمال، والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ. فتح الباري (4/ 462) وإرشاد الساري (4/ 87). (¬6) القائل هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. فتح الباري (4/ 462). (¬7) سقطت من نسخة الصحيح المطبوعة مع الفتح، وفي النسخة السلطانية (3/ 100)، وإرشاد الساري (4/ 88): "أن زيد بن ثا

الثريا (¬1) فيتبين الأصفر من الأحمر". رواه البخاري (¬2) تعليقًا، وقد رواه د (¬3) إلى قوله: "خصومتهم". وروى الإمام أحمد (¬4) منه: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها". 4791 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سُئل) (¬5) عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرُّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) س (¬9) ق (¬10) ت (¬11) وقال: حديث صحيح (¬12). ¬

_ (¬1) أي مع الفجر، وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد"، وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: "رفعت العاهة عن الثمار" والنجم هو الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: "ويتبين الأصفر من الأحمر". فتح الباري (4/ 462). (¬2) صحيح البخاري (4/ 460 رقم 2193). (¬3) سنن أبي داود (3/ 253 رقم 3372). (¬4) المسند (5/ 190). 4791 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 155 - 157 رقم 951 - 954). (¬5) في "الأصل": يقول. والمثبت من سنن ابن ماجه، واللفظ له. (¬6) صححه ابن حبان (11/ 378 رقم 5003) والحاكم (2/ 38). (¬7) المسند (1/ 175، 179). (¬8) سنن أبي داود (3/ 251 رقم 3359). (¬9) سنن النسائي (7/ 268 - 269 رقم 4559، 4560). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 761 رقم 2264). (¬11) جامع الترمذي (3/ 528 رقم 1225). (¬12) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 323)، وتحفة الأحوذي (4/ 419 رقم=

35 - باب في العرايا

35 - باب في العرايا 4792 - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (¬1) زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره". رواه خ (¬2) م (¬3). وفي لفظ لهما (¬4): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً". ولمسلم (¬5): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر". وله (¬6): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا". وفي لفظٍ له (¬7) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا". وفي لفظٍ (¬8): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات ¬

_ =1243)، وتحفة الأشراف (3/ 283 رقم 3854): حسن صحيح. وكذا فيما تقدم برقم (4733). (¬1) تحرفت في "الأصل" إلى: بن. والمثبت من الصحيحين. (¬2) صحيح البخاري (4/ 448 - 449 رقم 2183، 2184). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1168 رقم 1539). (¬4) البخاري (4/ 456 رقم 2192)، ومسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 64). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 60). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 16). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 62). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 63).

لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا". 4793 - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (¬1). وفي لفظٍ (¬2): "ذلك الزبن" بدل "الربا". رواه البخاري (¬3) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا". 4794 - ولهما (¬4) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم". 4795 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة". رواه خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (¬7) وداود هو ابن الحصين. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 170 رقم 1540/ 67). (¬2) صحيح مسلم (3/ 170 رقم 1540/ 69). (¬3) صحيح البخاري (4/ 452 - 453 رقم 2191). (¬4) البخاري (5/ 61 رقم 2383، 2384)، ومسلم (3/ 1170 - 1171 رقم 1540/ 70). (¬5) صحيح البخاري (4/ 452 رقم 2190). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1171 رقم 1541). (¬7) لكنها عنده في موضع آخر، صحيح البخاري (5/ 61 رقم 2382).

36 - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه

36 - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه 4796 - عن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 4797 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحيوان (اثنان) (¬6) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد". رواه ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن (¬9). قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (¬10)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. 4798 - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (¬11) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين ¬

_ (¬1) المسند (5/ 12، 19، 21، 22). (¬2) سنن أبي داود (3/ 250 رقم 3356). (¬3) سنن النسائي (7/ 291 - 292 رقم 4633). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2270). (¬5) جامع الترمذي (3/ 538 رقم 1237). (¬6) في "الأصل": اثنين. والمثبت من جامع الترمذي. (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2271). (¬8) جامع الترمذي (3/ 539 رقم 1238) واللفظ له. (¬9) كذا في تحفة الأشراف (2/ 291 رقم 2676)، ونسخة تحفة الأحوذي (4/ 438) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 247) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة الأحوذي (4/ 438): حسن صحيح. (¬10) ترجمته في التهذيب (5/ 422 - 428). (¬11) جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تفسير بازلاً، وتجمع على قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (4/ 100).

37 - باب بيع العبد بالعبدين وأكثر من ذلك

إلى إبل الصدقة". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) وهذا لفظه. ولفظ الإمام أحمد عن عَمْرو بن الحريش قال: "سألت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ قال: (على) (¬3) الخبير سقطت، جهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم. فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إبل الصدقة". رواه الدارقطني (¬4) باللفظين جميعاً. 37 - باب بيع العبد بالعبدين وأكثر من ذلك 4799 - عن جابر قال: "جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ ". رواه مسلم (¬5). 4800 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 117). (¬2) سنن أبي داود (3/ 250 رقم 3357). (¬3) من المسند. (¬4) سنن الدارقطني (3/ 69 رقم 262، 263). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1225 رقم 1602).

38 - باب نهي جميع اللحم بالحيوان

رواه ق (¬1). 4801 - وروى مسلم (¬2) عن أنس: "كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر .. " وفيه: "ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس". 38 - باب نهي جميع اللحم بالحيوان 4802 - عن سعيد بن المسيب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان" (¬3). رواهَ الإمام مالك (¬4) كذا مرسلاً والدارقطني (¬5). 39 - باب النهي عن بيع المغنيات 4803 - عن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير فيِ تجارة فيمن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (¬6) إلى آخر الآية". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8) ت (¬9) -وهذا لفظه- وقال: إنما نعرفه من هذا ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2272). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1045 - 1046 رقم 1365). (¬3) قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 322): لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجهٍ ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا. (¬4) الموطأ (2/ 516 رقم 64). (¬5) سنن الدارقطني (3/ 71 رقم 266). (¬6) سورة لقمان، الآية: 6. (¬7) المسند (5/ 264). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 733 رقم 2168). (¬9) جامع الترمذي (5/ 322 رقم 3195).

40 - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين

الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي. وعند الإمام أحمد: "لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام". 40 - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين 4804 - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (¬3). 4805 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه" (¬4). رواه ق (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (¬7). هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة (¬8) - وقد تقدم الكلام فيه (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 413، 414). (¬2) جامع الترمذي (3/ 580 رقم 1283). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 67 رقم 256). (¬4) رواه أبو داود (3/ 63 - 64 رقم 2696) عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع" وقال أبو داود -ميمون -يعني: ابن أبي شبيب، راويه عن علي عندهم- لم يدرك عليًّا. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 755 - 756 رقم 2249). (¬6) جامع الترمذي (3/ 580 رقم 1284). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 66 رقم 250). (¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 422 - 428). (¬9) تحت الحديث رقم (4797) وغيره.

41 - باب جواز التفريق بعد البلوغ

4806 - عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه". رواه ق (¬1) والدارقطني (¬2) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (¬3)، قال يحيى بن معين (¬4): ليس يشيء. 4807 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تفرق بينهما". رواه الدارقطني (¬5). 41 - باب جواز التفريق بعد البلوغ 4808 - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكرٍ أمَّرَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علينا- فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا (¬6)، ثم شن الغارة (¬7)، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظر إلى عنق (¬8) من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 756 رقم 2250). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 67 رقم 255). (¬3) ترجمته في التهذيب (2/ 45 - 47). (¬4) تاريخ الدوري (3/ 62 رقم 240)، وكتاب المجروحين (1/ 103). 4807 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 271 - 273 رقم 651 - 653). (¬5) سنن الدارقطني (3/ 65). (¬6) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه، عرَّس يُعرِّس تعريسًا، ويقال فيه: أعرس. النهاية (3/ 206). (¬7) أي: فرقها عليهم من جميع الجهات. النهاية (2/ 507). (¬8) أي: جماعة. النهاية (3/ 310).

الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع (¬1) من أدم -قال: القشع: النطع- معها بنت لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا، فلقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. (فقلت) (¬2): يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا. ثم لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغد في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة للَّه أبوك (¬3). فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أُسروا بمكة". رواه مسلم (¬4). 4809 - عن عبد الله بن (بريدة) (¬5) عن أبيه قال: "أهدى أمير القبط لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريتين أختين وبغلة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركبها، فأما إحدى الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت". رواه أبو بكر بن خزيمة (¬6). ¬

_ (¬1) قيل: أراد بالقشع الفرو الخلق. النهاية (4/ 65). (¬2) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت الله، وناقة الله، قال صاحب التحرير: فإذا وُجد من الولد ما يُحمد قيل له: لله أبوك حيث أتى بمثلك. شرح صحيح مسلم (2/ 8). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1375 - 1376 رقم 1755). (¬5) في "الأصل": يزيد. وسيأتي هذا الحديث على الصواب في باب هدية المقوقس ملك القبط، في الهدايا، الحديث رقم (5222). (¬6) وعزاه له ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 156).

42 - باب في بيع النخل المؤبرة وبيع العبد بماله

42 - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة (¬1) وبيع العبد بماله 4810 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". رواه خ (¬2) م (¬3). 4811 - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع". رواه ابن ماجه (¬4) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه (¬5). 4812 - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬6). 43 - باب خيار المتبايعين 4813 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار". ¬

_ (¬1) أي: الملقحة، يقال: أبَرْت النخلة وأبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الأبار. النهاية (1/ 13). (¬2) صحيح البخاري (4/ 469 رقم 2204). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1173 رقم 1543/ 80). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 746 رقم 2213). (¬5) المسند (5/ 326 - 327) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (5/ 327) وقال: وذكر نحوه. (¬6) رواه أبو داود (3/ 268 رقم 3435). ورواه ابن حبان (7/ 209 رقم 4903) عن عطاء، عن جابر.

رواه خ (¬1) م (¬2). 4814 - وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع". رواه خ (¬3) م (¬4) وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك". وعند البخاري (¬5): قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه". وفي لفظٍ لمسلم (¬6): عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا (تبايع) (¬7) المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله) (¬8) قام فمشى هنية، ثم رجع". وفي لفظٍ للبخاري (¬9): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار". 4815 - عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 385 رقم 2111). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1163 رقم 1531/ 43). (¬3) صحيح البخاري (4/ 390 رقم 2112). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1163 رقم 1531/ 44). (¬5) صحيح البخاري (4/ 382 رقم 2107). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1163 - 1164 رقم 1531/ 45). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم. (¬9) صحيح البخاري (4/ 384 رقم 2109).

يُرَادَّني (¬1) البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث (ليالٍ) (¬2)، وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ". رواه البخاري (¬3) تعليقًا. وروى منه الدارقطني (¬4): "كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما بعته طفقت أنكص القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه". 4816 - عن حكيم بن حزام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وعنده: "محق". 4817 - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- س (¬9) ت (¬10) وقال: حديث حسن. ¬

_ (¬1) بتشديد الدال، أصله يراددني، أن يطلب مني استرداده. فتح الباري (4/ 393). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (4/ 392 رقم 2116). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 6 رقم 16). (¬5) صحيح البخاري (4/ 362 رقم 2079). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1164 رقم 1532). (¬7) المسند (2/ 183). (¬8) سنن أبي داود (3/ 273 رقم 3456). (¬9) سنن النسائي (7/ 251 - 252 رقم 4495). (¬10) جامع الترمذي (3/ 550 رقم 1247).

4818 - عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: "غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه (فندم) (¬1) فأتى للرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". رواه د (¬2) - وقال أبو داود: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: "ما أراكما افترقتما". ورواه الدارقطني (¬3) بتمامه من رواية هشام بن حسان وفيه: "وإني لا أراكما (¬4) افترقتما". وروى الإمام أحمد (¬5) وابن ماجه (¬6) المسند سوى القصة في أوله. 4819 - عن يحيى بن أيوب قال: "كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره، ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يفترق اثنان إلا عن تراض". (رواه د (¬7) -وهذا لفظه- ت (¬8)) (¬9) وقال: حديث غريب. ¬

_ (¬1) في "الأصل": فتقدم. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (3/ 273 رقم 3457). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 6 رقم 14). (¬4) في سنن الدارقطني: "لأراكما" بالإثبات، والله أعلم. (¬5) المسند (4/ 425). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 736 رقم 2182). (¬7) سنن أبي داود (3/ 273 رقم 3458). (¬8) جامع الترمذي (3/ 551 رقم 1248). (¬9) سقطت من "الأصل".

4820 - عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3). 4821 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما البيع عن تراض". رواه ابن ماجه (¬4). 4822 - عن جابر بن عبد الله قال: "اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رجل من الأعراب حمل خبطٍ (¬5)، فلما وجب البيع قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اختر. فقال الأعرابي: عمرك الله بيعاً". رواه ابن ماجه (¬6) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬7). وفي لفظ له: "قال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك الله فمن أنت؟ قال: من قريش". 4823 - وروى الترمذي (¬8) عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيًّا بعد البيع". وقال: حديث صحيح غريب (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 12، 17، 21، 22، 23). (¬2) سنن النسائي (7/ 251 رقم 4493، 4494). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 736 رقم 2183). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 736 - 737 رقم 2185). (¬5) الخَبَط: ورق الشجر، وهو من علف الإبل. النهاية (2/ 7). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 736 رقم 2184). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 21 رقم 74). (¬8) جامع الترمذي (3/ 551 رقم 1249). (¬9) كذا في تحفة الأشراف (2/ 323 رقم 2834) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 257)، وتحفة الأحوذي (4/ 454 رقم 1267): حسن غريب. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ 455): وقال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي=

44 - باب البيعان يختلفان في البيع

44 - باب البيعان يختلفان في البيع 4824 - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس (من عبد الله) (¬1) بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5)، وعند الإمام أحمد: "والسلعة كما هي" وعند ابن ماجه: "والبيع قائم بعينه" وعنده قال: "فإني أرى أن أرد البيع. فرده". 4825 - عن أبي وائل عن عبد الله قال: "إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك". رواه الدارقطني (¬6). 4826 - عن عبد الملك بن عبيدة قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا. وقال الآخر: ¬

_ =وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القاري: و"حسن" غير موجود في بعض النسخ. (¬1) من سنن أبي داود، وعبد الله هو ابن مسعود. (¬2) المسند (1/ 466). (¬3) سنن أبي داود (3/ 285 رقم 3511). (¬4) سنن النسائي (7/ 302 - 303 رقم 4662). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 737 رقم 2186). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 21 رقم 71).

45 - باب في عهدة الرقيق

بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله في مثل هذا، فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) والدارقطني (¬3) -وهذا لفظه- وأبو عبيدة بن عبد الله قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا (¬4). 45 - باب في عهدة الرقيق 4827 - عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" (¬5). رواه د (¬6)، وروى ابن ماجه (¬7): "لا عهدة بعد أربع". 4828 - وذكر أبو داود (¬8) عن قتادة "إن وجد داء في الثلاث ليال رُدَّ (بغير) (¬9) بينة، وإن وجد بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء". وقال: هذا كلام قتادة. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 466). (¬2) سنن النسائي (7/ 303 رقم 4663). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 19 رقم 62). (¬4) قاله غير واحدٍ منهم أبو حاتم الرازي، كما في المراسيل لابنه (256 - 257)، وانظر ترجمة أبي عبيدة من التهذيب (14/ 61 - 63). (¬5) هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويُرد إن شاء بلا بينة، فإن وجد عيبًا بعد الثلاث فلا يرد إلا ببينة. النهاية (3/ 326). (¬6) سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3506). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2245). (¬8) سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3507). (¬9) في "الأصل": يعني. والمثبت من سنن أبي داود.

46 - باب الخراج بالضمان

4829 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "عهدة الرقيق ثلاثة أيام". رواه ق (¬1). 46 - باب الخراج بالضمان (¬2) 4830 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الخراج بالضمان". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6) ت (¬7). وفي لفط: "أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد (به) (¬8) عيبًا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، استغل غلامي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان". رواه د (¬9) وقال: هذا إسناد ليس بذاك. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2244). (¬2) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو مِلْكًا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمان، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوفٍ تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه. النهاية (2/ 19). (¬3) المسند (6/ 49، 237). (¬4) سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3508، 3509). (¬5) سنن النسائي (7/ 255 رقم 4502). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2242). (¬7) جامع الترمذي (3/ 281 - 282 رقم 1285، 1286)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. (¬8) من سنن أبي داود. (¬9) سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3510).

47 - باب النهي عن الحكر

وقد روى الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) نحوه. 47 - باب النهي عن الحكر 4831 - عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحتكر إلا خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرًا (الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر". رواه م (¬3) د (¬4) وقالى أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر) (¬5) النوى والخَبَط والبزار. 4832 - عن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس وبجذام". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7) وعنده: "بالجذام". 4833 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 80). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2243). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1227 رقم 1605). (¬4) سنن أبي داود (3/ 271 رقم 3447). (¬5) سقطت من "الأصل" والحديث رواه الإمام أحمد (3/ 453 - 454، 6/ 400)، والترمذي (3/ 567 رقم 1267)، وابن ماجه (2/ 728 رقم 2154)، وقال الترمذي: وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. (¬6) المسند (1/ 12). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 728 رقم 2155). (¬8) قال علي بن المديني: هذا حديث كوفي، ضعيف الإسناد منكر، مع أنه منقطع من قبل سعيد بن المسيب، وقد رُوي عن عمر قوله في الحكرة من طريق أخرى. نقله ابن كثير=

48 - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة

رواه ق (¬1) من رواية علي بن زيد بن جدعان (¬2)، وفيه كلام. 4834 - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقًّا على الله -تبارك وتعالى- أن يقعده بعُظم (¬3) من النار يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬4). 4835 - وروى (¬5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من احتكر (حكرة) (¬6) يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ". 48 - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة 4836 - عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع السلاح في الفتنة" (¬7). رواه الإمام أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع". ¬

_ =في مسند الفاروق (1/ 348). (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 728 رقم 2153). (¬2) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445). (¬3) عُظْم الشيء: أكبره. النهاية (3/ 260). (¬4) المسند (5/ 27). (¬5) المسند (2/ 351). (¬6) من المسند. (¬7) رواه أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (2/ 99 رقم 1421) وإتحاف الخيرة (3/ 331 رقم 2852) - والعقيلي في الضعفاء (4/ 139) والطبراني في الكبير (18/ 136 - 137 رقم 286) وابن عدي في الكامل (7/ 516) والخطيب في تاريخه (3/ 278)، والبيهقي (5/ 327) وغيرهم. ورواه العقيلي وابن عدي والخطيب والبيهقي عن عمران بن حصين موقوفًا عليه. وقال العقيلي: لا يصح إلا عن أبي رجاء. يعني: العطاردي من قوله.

49 - باب النهي عن كسر السكة

49 - باب النهي عن كسر السكة 4837 - عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3). 50 - باب في الربا 4838 - عن أبي جحيفة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن (¬4) الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور". رواه خ (¬5). 4839 - عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله". رواه مسلم (¬6). ¬

_ (¬1) يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه. النهاية (1/ 89 - 90). (¬2) المسند (3/ 419). (¬3) سنن أبي داود (3/ 271 - 272 رقم 3449). (¬4) كذا وقع في هذه الرواية: "نهى عن" أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير موضع بلفظ: "لعن". صحيح البخاري (4/ 497 رقم 2238، 9/ 404 رقم 5347). (¬5) صحيح البخاري (4/ 368 رقم 2086). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1218 - 1219 رقم 1597).

وعند الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) ت (¬4) - وقال: حديث حسن صحيح-: "آكل الربا وموكله وكاتبه" وعند النسائي (¬5): "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة". 4840 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء". رواه مسلم (¬6). 4841 - عن عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة (¬7) وثلاثين زنية". رواه الإمام أحمد (¬8). 4842 - ورواه (8) أيضاً عن حنظلة بن راهب، عن كعب قال: "لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إليَّ من أكل درهم ربا يعلم اللَّه أني أكلته حين أكلته ربا". قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي (¬9): -يعني المرفوع إلى النبي ¬

_ (¬1) المسند (1/ 393، 394، 402، 409، 453). (¬2) سنن أبي داود (3/ 244 رقم 3333). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 764 رقم 2277). (¬4) جامع الترمذي (3/ 512 رقم 1206). (¬5) سنن النسائي (8/ 147 رقم 5117). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1219 رقم 1598). 4841 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 267 - 268 رقم 229، 230). (¬7) كذا وقع في الرواية. (¬8) المسند (5/ 225). (¬9) انظر المختارة (9/ 230).

- صلى الله عليه وسلم -: وهم، والصواب عن عبد الله بن حنظلة عن كعب -يعني: الأحبار- واللَّه أعلم. 4843 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الربا سبعون حوبًا (¬1) أيسرها أن ينكح الرجل أمه". رواه ابن ماجه (¬2) من رواية أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي (¬3)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 4844 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة". رواه ابن ماجه (¬4) أيضًا. 4845 - و (روى) (¬5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا". من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة، وعلي (¬6) قد ضعفه غير واحد، وأبو الصلت لا يُعرف اسمه (¬7). 4846 - وروى (¬8) عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الربا ¬

_ (¬1) أي: سبعون ضربًا من الإثم. النهاية (1/ 455). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 764 رقم 2274). (¬3) ترجمته في التهذيب (29/ 322 - 331). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 765 رقم 2279). (¬5) ليست في "الأصل" والحديث في سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2273). (¬6) ترجمته في التهذيب (2/ 434 - 445). (¬7) ترجمته في التهذيب (33/ 428 - 429). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 764 رقم 2275).

51 - باب إذا اشترط في البيع شرط لا يحل

ثلاثة وسبعون بابًا". وإسناده جيد. 4847 - عن الحسن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" (¬1). وفي لفظ: "بخاره". رواه د (¬2)، والحسن قيل: لم يسمع من أبي هريرة (¬3). 51 - باب إِذا اشترط في البيع شرط لا يحل 4848 - عن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء (فإنما الولاء) (¬4) لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". رواه البخاري (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6) وعنده: "فقال: اشتريها وأعتقيها ¬

_ (¬1) رواه النسائي (7/ 243 رقم 4467) وابن ماجه (2/ 765 رقم 2278) أيضًا. (¬2) سنن أبي داود (3/ 243 - 244 رقم 3331). (¬3) ممن قال ذلك علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (34 - 36). (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) صحيح البخاري (4/ 440 رقم 2168). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1142 - 1143 رقم 1504/ 8).

واشترطي لهم الولاء" وعنده: "كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق". وعنده (¬1) أيضًا: "شرط الله أحق وأوثق". وفي لفظٍ للبخاري (¬2): "فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق، وإن شرطوا مائة شرط". ولهما (¬3): "ابتاعي فأعنقي". 4849 - عن عبد الله بن عمر "أن عائشة -رضي الله عنها- أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء (لمن أعتق) (¬4) ". أخرجاه أيضاً في الصحيحين (¬5) غير أن مسلمًا جعله من مسند عائشة فقال: عن عائشة أنها. 4850 - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق". رواه مسلم (¬6). ¬

_ (¬1) صحح مسلم (2/ 1141 - 1142 رقم 1504/ 6). (¬2) صحيح البخاري (5/ 382 رقم 2726). (¬3) البخاري (5/ 370 رقم 2717)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504/ 6). (¬4) من الصحيحين. (¬5) البخاري (4/ 440 رقم 2169)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1145 رقم 1505).

52 - باب اشتراط البائع منفعة المبيع

52 - باب اشتراط البائع منفعة المبيع 4851 - عن جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا (¬1) فأراد أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك (¬2) لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو لك". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وهذا لفظه. ولهما (¬5): قال: "فبعته إياه على أن لي فقار ظهره (¬6) حتى أبلغ المدينة". 53 - باب الزيادة على الثمن 4852 - عن جابر قال: "أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاعتل جملي ... " وساق الحديث بقصته، وفيه: "ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. (قال: قلت) (¬7): فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال: ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: قد أعيا. (¬2) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية (4/ 349). (¬3) صحيح البخاري (5/ 370 - 371 رقم 2718). (¬4) صحيح مسلم (3/ 221 رقم 715/ 109). (¬5) البخاري (6/ 141 رقم 2967)، ومسلم (3/ 1221 - 1222 رقم 715/ 110). (¬6) فقار الظهر: خرزاته، أي: مفاصل عظامه، واحدتها فقارة. شرح صحيح مسلم (7/ 30). (¬7) من صحيح مسلم.

قد أخذته. فبلغ عليه إلى المدينة، قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: أعطه أوقية من (ذهب) (¬1) وزده. فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطاً. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " فكان في كيسٍ لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة (¬2) ". رواه مسلم (¬3). 4853 - وروى البخاري (¬4) عن جابر بن عبد الله قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فكنت على جمل ثفال (¬5) إنما هو في آخر القوم (فبصر بي) (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال) (¬7) قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، فقال: بعنيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ... "، وفي آخره: "فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلم يكن القيراط يفارق قراب (¬8) جابر بن عبد الله". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) يعني: حرة المدينة، كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة. شرح صحيح مسلم (7/ 32). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1222 - 1223 رقم 715/ 111). (¬4) صحيح البخاري (4/ 566 رقم 2309). (¬5) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء السير، يقال: ثفال وثفيل. فتح الباري (4/ 567). (¬6) في صحيح البخاري: فمر بي. (¬7) من صحيح البخاري. (¬8) في صحيح البخاري: جراب. قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 162): بكسر الجيم من جراب، ولأبي ذر عن الكشميهني وعزاها في فتح الباري لأبي ذر والنسفي "قراب"=

54 - باب في الوزن والمكيال

4854 - عن سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرمة (¬1) العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زن وأرجح". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد: "ثيابًا من هجر" وعنده: "فقال للوزان: زن وأرجح"- س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 54 - باب في الوزن والمكيال 4855 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة". رواه د (¬7) س (¬8). ¬

_ =بكسر القاف، أي: قراب سيفه. (¬1) كذا في "الأصل" وفي سنن أبي داود "مخرمة" بالميم، وقد وقع في كثير من نسخ سنن أبي داود: "مخرفة" بالفاء، وكذا وقع بالفاء في سنن النسائي وسنن ابن ماجه، وفي نسخة عون المعبود لسنن أبي داود (9/ 85) وفي نسخة تحفة الأحوذي لجامع الترمذي (4/ 532) وقال المباركفوري: مخرفة: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء، ويقال: بالميم والصحيح الأول، كذا في الاستيعاب. اهـ. قلت: قال ابن ماكولا في الإكمال (7/ 227): وأما مخرفة بالفاء فهو مخرفة العبدي. (¬2) المسند (4/ 352). (¬3) سنن أبي داود (3/ 245 رقم 3336). (¬4) سنن النسائي (7/ 284 رقم 4606). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 748 رقم 2220). (¬6) جامع الترمذي (3/ 598 رقم 1305). (¬7) سنن أبي داود (3/ 246 رقم 3340). (¬8) سنن النسائي (5/ 54 رقم 2519، 7/ 284 رقم 4608).

55 - باب الحوالة والضمان

4856 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب المكيال والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه (¬1) الأمم السالفة قبلكم". رواه ت (¬2) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا الحديث بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس موقوف. 55 - باب الحوالة والضمان 4857 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني (¬3) ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ (¬4) فليتبع". رواه خ (¬5) م (¬6). 4858 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فأتبعه" (¬7). رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9) هو من رواية يونس بن عبيدٍ عن نافع، ورُوي عن ¬

_ (¬1) قال المباركفوري: كذا في نسخ الترمذي، وفي المشكاة: "فيهما" وهو الظاهر. تحفة الأحوذي (4/ 408). (¬2) جامع الترمذي (3/ 521 رقم 1217). (¬3) قال الأزهري: المطل: المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تفريعه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا. فتح الباري (4/ 543). (¬4) المليء بالهمز: الثقة الغني، وقد مَلُؤ فهو مليء بيِّن الملاء والملاءة -بالمد- وقد أولع الناس بترك الهمز وتشديد الياء. النهاية (4/ 352). ومعنى الحديث: إذا أحيل بالدَّين الذي له على موسر فليحتل. شرح صحيح مسلم (6/ 440). (¬5) صحيح البخاري (4/ 542 رقم 2287). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1564). (¬7) رواه الترمذي (3/ 600 - 601 رقم 1309) وسكت عليه. (¬8) المسند (2/ 17). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 803 رقم 2404).

56 - باب حسن القضاء

الإمام أحمد (¬1) قال: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع، إنما سمع من ابن نافع عن نافع. 56 - باب حسن القضاء 4859 - عن أبي هريرة "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً. ثم قال: أعطوه سنًّا (مثل سنه) (¬2). قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه (¬3). قال: أعطوه؛ فإن من خيركم أحسنكم قضاء" (¬4). 4860 - وعن أبي هريرة قال: (كان لرجل على) (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - سنن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك (¬6). قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خياركم أحسنكم قضاء" (¬7). رواهما البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (¬8) وعنده: "فأعطاه". ¬

_ (¬1) المراسيل لابن أبي حاتم (249 رقم 928). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) قال ابن حجر: وقوله: "أعطوه سنًّا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سنه" كذا لجميع الرواة، وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله، والتقدير: فقالوا: لم نجد إلا أمثل .. إلخ. فتح الباري (4/ 564). (¬4) صحيح البخاري (4/ 564 رقم 2306). (¬5) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) حرف الجر في المفعول زائد للتوكيد؛ لأن الأصل أيقول: أوفاك الله. إرشاد الساري (4/ 159). (¬7) صحيح البخاري (4/ 563 رقم 2305). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1225 رقم 1601).

57 - باب الربا والصرف

4861 - عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا (¬1)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (¬2). فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (¬3). وفي لفظ (¬4): "فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء". رواه مسلم. 4862 - عن العرباض بن سارية قال: "كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أعرابي: اقضني بكري. فأعطاه بعيرًا حسنًا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خير الناس خيرهم قضاءً". رواه س (¬5) ق (¬6) واللفظ له. 57 - باب الربا والصرف (¬7) 4863 - عن مالك بن أوس "أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاني طلحة بن ¬

_ (¬1) البكر بالفتح: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. النهاية (1/ 149). (¬2) يقال: جمل خيار، وناقة خيار، أي مختار ومختارة، ويقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رباع، والأنثى رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة الرابعة. النهاية (2/ 91، 188). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1224 رقم 1600/ 118). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1224 رقم 1600/ 119). (¬5) سنن النسائي (7/ 291 - 292 رقم 4633). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 767 رقم 2286). (¬7) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: من الصريف وهو تصويتهما في الميزان. فتح الباري (4/ 447 - 448).

عُبَيد الله، فتراوضنا (¬1) حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها (¬2) بيده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب (بالورق) (¬3) ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء". رواه البخاري (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) وعنده: "أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عُبَيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه؛ فإن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: " الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء ... " وذكره. 4864 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا (¬6) بعضها على بعض (ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض) (¬7) ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". ¬

_ (¬1) بضاد معجمه، أي: تجارينا في الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلاً منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه، وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. فتح الباري (4/ 442). (¬2) أي: الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال: ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور، وهو المائة فأنثه لذلك. فتح الباري (4/ 442). (¬3) في نسخة صحيح البخاري المطبوعة أعلى الفتح: بالذهب. والذي في نسخة الفتح نفسها: بالورق. وانظر فتح الباري (4/ 442)، وإرشاد الساري (4/ 79). (¬4) صحيح البخاري (4/ 441 - 442 رقم 2174). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1209 - 1210 رقم 1586). (¬6) أي: لا تفضلوا، الشف: الربح والزيادة، والشَّف: النقصان أيضًا، فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يَشِف، إذا زاد وإذا نقص، وأشفَّه غيره يُشفه. النهاية (2/ 486). (¬7) من الصحيحين.

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وزاد: "إلا يداً بيد". 4865 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". رواه مسلم (¬3) وفي لفظ له (¬4): قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء". 4866 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم". رواه خ (¬5) وهذا لفظه- ومسلم (¬6). 4867 - عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني (¬7). فكلاهما يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا". أخرجاه (¬8) أيضًا. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 444 رقم 2177). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1208 - 1209 رقم 1584/ 76). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1211 رقم 1584/ 82). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1209 رقم 1584/ 77). (¬5) صحيح البخاري (4/ 443 رقم 2175). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1213 رقم 1590). (¬7) فيه ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حق الآخر. فتح الباري (4/ 448). (¬8) البخاري (4/ 447 رقم 2180، 2181)، ومسلم (3/ 1212 - 1213 رقم 1589/ 87).

4868 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين". رواه مسلم (¬1). 4869 - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬2). وفي لفظ (¬3): "عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". رواه مسلم. وعند أبي داود (¬4): وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير (¬5) أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا". وكذا رواه النسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) بمعناه. 4870 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد (فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1209 رقم 1585). (¬2) صحيح مسلم (3/ 211 رقم 1587/ 81). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1210 رقم 1587/ 80). (¬4) سنن أبي داود (3/ 248 رقم 3349). (¬5) زاد في "الأصل": بالبر. وهي زيادة ليست في سنن أبي داود. (¬6) سنن النسائي (7/ 276 - 277 رقم 4577، 4578). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 757 - 758 رقم 2254).

58 - باب في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب

رواه مسلم (¬1)، وفي لفظ له (¬2): الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد) (¬3) فهو رباً". 4871 - عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من المغانم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم (¬4). 4872 - عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثلٍ. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارع (¬5) " (¬6). 58 - باب في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 4873 - عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير (¬7) وآخذ ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1211 رقم 1588/ 83). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1212 رقم 1588/ 84). (¬3) سقطت من "الأصل". (¬4) صحيح مسلم (3/ 1213 رقم 1591). (¬5) معنى: يُضارع يشابه ويشارك، ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا. شرح صحيح مسلم (6/ 16). (¬6) رواه مسلم (3/ 1214 رقم 1592). (¬7) في "الأصل": الدينار. والمثبت من سنن أبي داود.

59 - باب من الربا

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه (وأعطي هذه من هذه) (¬1) فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4) س (¬5) ق (¬6). 59 - باب من الربا 4874 - عن أبي سعيد (و) (¬7) عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجالأً على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب (¬8)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفعل، بع الجمع (¬9) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. وقال في الميزان مثل ذلك". وعند مسلم: "وكذلك الميزان". ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) المسند (2/ 83 - 84، 154). (¬3) سنن أبي داود (3/ 250 رقم 3354، 3355). (¬4) جامع الترمذي (3/ 544 رقم 1242) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً. (¬5) سنن النسائي (7/ 281 - 282 رقم 4582). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 760 رقم 2262). (¬7) من الصحيحين. (¬8) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. النهاية (1/ 304). (¬9) كل لون من النخيل لا يُعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه، وما يخلط إلا لرادءته. النهاية (1/ 296). وفي "الأصل": الجميع.

أخرجاه في الصحيحين (¬1). 4875 - وعن أبي سعيد قال: "جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: أوه (¬3) عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -" وعنده: "أوه عين الربا، عين الربا". 4876 - وعن أبي سعيد قال: "كنا نُرزق (¬6) تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الخليط من التمر -فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمًا بدرهمين". أخرجاه (¬7) وهذا لفظ مسلم. ¬

_ (¬1) البخاري (4/ 467 رقم 2201، 2202، 4/ 561 رقم 2302، 2303)، ومسلم (3/ 1215 رقم 1593). (¬2) في صحيح مسلم: لمطعم. وانظر فتح الباري (4/ 572). (¬3) "أوه": كلمة تقال عند التوجع، وهي مشددة الواو مفتوحة، وقد تُكسر، والهاء ساكنة، وربما حذفوها، ويقال: بسكون الواو وكسر الهاء، وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد، قال ابن التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر، وقاله إما للتألم من هذا الفعل، وإما من سوء الفهم. فتح الباري (4/ 572). (¬4) صحيح البخاري (4/ 571 - 572 رقم 2312). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1215 - 1216 رقم 1594) (¬6) نُرزق: بضم النون أوله، أي نعطاه، وكان هذا العطاء مما كان - صلى الله عليه وسلم - يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر. فتح الباري (4/ 365). (¬7) البخاري (4/ 364 - 365 رقم 2080)، ومسلم (3/ 1216 رقم 1595).

4877 - عن أبي نضرة قال: "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسًا (¬1)، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف (فقال:) (¬2) ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءه صاحب نخلةِ بصاعٍ من تمر طيبٍ، وكان تمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اللون، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع؛ فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا في السوق كذا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ويلك) (2) أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباً أم الفضة بالفضة. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه". رواه مسلم (¬3). ¬

_ (¬1) لأنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذلك الحنطة وسائر الربويات، كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله: "أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأساً" يعني الصرف متفاضلاً كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد "إنما الربا في النسيئة" ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكونا بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. شرح صحيح مسلم (7/ 21 - 22). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1217 رقم 1594/ 100).

60 - باب السلم

60 - باب السَّلَم (¬1) 4878 - عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يُسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". رواه البخاري (¬2) وهذا لفظه. وعنده (¬3) أيضًا: "والناس يسلفون في التمر العام والعامين -أو قال: عامين أو ثلاث" شك إسماعيل -هو ابن عُلية. ورواه مسلم (¬4): "وهم يسلفون في الثمار بالسنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". 4879 - عن محمد بن أبي مجالد قال: "بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب (¬5) في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى (فسألته) (¬6) فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ¬

_ (¬1) السَّلَم بفتحتين: السلف وزنًا ومعنى، يكتال: أسلم وسَلَّم إذا أسلف، والاسم السَّلَم، وهو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمدٍ معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. النهاية (2/ 396). (¬2) صحيح البخاري (4/ 501 رقم 2240). (¬3) صحيح البخاري (4/ 500 رقم 2239). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1226 - 1227 رقم 1604). (¬5) في صحيح مسلم: الزيت. (¬6) من صحيح مسلم.

نسألهم ألهم حرث أم لا" (¬1). وفي لفظ (¬2): "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك". رواه البخاري. وفي لفظٍ له (¬3): عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب (¬4) إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع) (¬5)؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك". 4880 - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه". رواه البخاري (¬6) وروى مسلم (¬7) حديث ابن عباس. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 502 - 503 رقم 2244، 2245). (¬2) صحيح البخاري (4/ 501 رقم 2242، 2243). (¬3) صحيح البخاري (4/ 507 رقم 2254، 2255). (¬4) لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (4/ 122). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (4/ 505 رقم 2249، 2250). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1167 رقم 1537).

4881 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬1). رواه د (¬2) ق (¬3) والدارقطني (¬4). وفي لفظ له: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله". هو من رواية عطية بن سعد العوفي (¬5)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 4882 - عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه". رواه د (¬6) ق (¬7) -وهذا لفظه. قلت: والنجراني لم يُسم (¬8). ¬

_ (¬1) معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (2/ 396). (¬2) سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3468). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 766 رقم 2283). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 45 رقم 187). (¬5) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149). (¬6) سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3467). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 767 رقم 2284). (¬8) قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (35/ 26).

61 - باب في القرض

4883 - عن عبد الله بن سلام قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن بني فلان قد أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عنده؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان". رواه ق (¬1). 4884 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه". رواه الدارقطني (¬2) من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي (¬3): لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول (¬4). 61 - باب في القرض 4885 - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة". رواه ابن ماجه (¬5) هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد (¬6): إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين (¬7): ليس بشيء. وقال ¬

_ 4883 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 446 - 449 رقم 421). (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 765 - 766 رقم 2281). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 46 رقم 189). (¬3) الكامل (7/ 240). (¬4) زاد ابن عدي: وما رواه مناكير إلا يُتابع عليه. وذكر له هذا الحديث من مناكيره. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 812 رقم 2430) وفيه قصة. (¬6) العلل ومعرفة الرجال (3/ 196 رقم 2849) وعنه الجرح والتعديل (4/ 150). (¬7) تاريخ الدوري (3/ 279 رقم 1336) وعنه الجرح والتعديل (4/ 150).

أبو زرعة (¬1) واهي الحديث. وقال النسائي (¬2) وابن الجنيد (¬3): متروك الحديث. 4886 - عن عبد اللهَّ بن أبي ربيعة المخزومي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف (¬4) منه حين غزا حنينًا ثلاثين أو أربعين ألفًا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بارك الله لك في أهلك ومالك؛ إنما جزاء السلف الوفاء والحمد". رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ق (¬7) وهذا لفظه. 4887 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل يطلب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بدين أو بحق فتكلم ببعض الكلام، فهمَّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه، إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه" (¬8). رواه ق (¬9). 4888 - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه ديناً كان عليه فاشتد عليه (حتى) (¬10) قال له: أحرج عليك ألا قضيتني. فانتهره ¬

_ (¬1) الجرح والتعديل (4/ 150). (¬2) كتاب الضعفاء والمتروكين (121 رقم 263). (¬3) ضعفاء ابن الجوزي (2/ 25)، وإكمال مغلطاي (6/ 107)، وتهذيب التهذيب (2/ 429). 4886 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 299 - 300 رقم 253 - 256). (¬4) في سنن ابن ماجه: استلف. (¬5) المسند (4/ 36). (¬6) سنن النسائي (7/ 314 رقم 4697). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 809 رقم 2424). (¬8) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (2/ 248 رقم 851): هذا إسناد ضعيف؛ حنش اسمه حسين بن قيس أبو علي الرحبي، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والعقميلي وابن عدي والجوزجاني والبزار والدارقطني وغيرهم. (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 810 رقم 2425). (¬10) من سنن ابن ماجه.

أصحابه، وقالوا: ويحك، تدري من تُكلم؟! قال: إني أطلب حقي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غيرَ مُتَعْتَع (¬1) ". رواه ق (¬2). 4889 - عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي (¬3) قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيُهدي إليه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقرض أحدكم قرضًا فأُهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون (جرى) (¬4) بينه وبينه قبل ذلك". رواه ابن ماجه (¬5) من رواية إسماعيل بن عياش (¬6)، وفيه كلام. ¬

_ (¬1) بفتح التاء، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه، يقال: تعتعته فتتعتع، و"غير" منصوب؛ لأنه حال للضعيف. النهاية (1/ 190). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 810 رقم 2426). (¬3) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 350) ونقل عن الإمام الحسن بن علي المعمري قوله: قال هشام -يعني ابن عمار شيخ ابن ماجه- في هذا الحديث: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي" ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. وقال المزي في تهذيب الكمال (31/ 201): ومن الأوهام: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ... والمعروف أن الهنائي يحيى بن يزيد، كما يأتي في موضعه، والله أعلم. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (3/ 8): وهو خطأ أيضاً؛ فإن يحيى الهنائي غير ابن أبي إسحاق وابن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري، وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حالٍ؛ فإن ابن عياش متكلم فيه. (¬4) في "الأصل" خيراً. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 813 رقم 2432). (¬6) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181).

4890 - وروى (¬1) أيضًا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة". هو من رواية خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الشامي قال فيه الإمام أحمد (¬2) ويحيى بن معين (¬3): ليس بشيء. وقال النسائي (¬4): ليس بثقة. 4891 - عن عائشة قالت: "يا رسول الله، إن الجيران يقترضون الخبز، ويردون زيادة ونقصان. فقال: لا بأس، إنما ذلك من أمر الناس" (¬5). 4892 - وعن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (¬6). رواهما أبو بكر عبد العزيز في كتاب "الشافي". 4893 - عن سعيد بن أبي بردة -هو ابن أبي موسى- عن أبيه قال: "أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، ثم قال: ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 812 رقم 2431). (¬2) الكامل لابن عدي (3/ 423). (¬3) تاريخ الدوري (4/ 425 رقم 5101). (¬4) كتاب الضعفاء والمتروكين (95 رقم 176). (¬5) رواه ابن الجوزي في التحقيق -مع التنقيح- (3/ 6 رقم 1569) وقال ابن عبد الهادي: هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة، قال شيخنا: وفي إسناده من يجهل حاله، والله أعلم. (¬6) رواه ابن عدي في الكامل (3/ 311 - 312) في ترجمة ثور بن يزيد الكلاعي، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 7): هذا الحديث لم يُخرج في شيء من السنن، وإسناده صالح لكنه منقطع؛ فإن الحديث مروي من طريق خالد -يعني: ابن معدان- وخالد لم يدرك معاذاً وابن عدي ذكره في ترجمة ثور، وروى له غيره، ثم قال: لم أر في اْحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته، لكنه مستقيم الحديث، صالح بين الناس.

62 - باب الرهن

إنك بأرض الربا فيها فاش؛ إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تِبْن، أو حمل شعير، أو حمل قَتٍّ (¬1) فلا تأخذه؛ فإنه ربا". رواه البخاري (¬2) من قول عبد الله بن سلام. 62 - باب الرهن 4894 - عن عائشة "أن رسول الله اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا له من حديد". رواه خ (¬3) م (¬4) وهذا لفظه. 4895 - عن أنس بن مالك قال: "رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه بشعير". رواه البخاري (¬5) والإمام أحمد (¬6) س (¬7) ق (¬8) واللفظ له قال: "لقد رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي بالمدينة، فأخذ لأهله منه شعيرًا". ورواه ت (¬9): "لقد رهن له درعًا (مع) (¬10) يهودي بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله". وقال: حديث حسن صحيح. 4896 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظهر يُركب بنفقته إذا ¬

_ (¬1) القَتُّ: الفِصْفِصة، وهي الرَّطبة من علف الدواب. النهاية (4/ 11). (¬2) صحيح البخاري (7/ 161 رقم 3814). (¬3) صحيح البخاري (4/ 354 رقم 2068). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1266 رقم 1603/ 126). (¬5) صحيح البخاري (5/ 166 رقم 2508). (¬6) المسند (3/ 133، 208). (¬7) سنن النسائي (7/ 288 رقم 4624). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 2437). (¬9) جامع الترمذي (3/ 519 - 520 رقم 1215). (¬10) في جامع الترمذي: عند.

كان مرهونًا، (ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (¬1)، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". رواه البخاري (¬2). 4897 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه (رهن) (¬3) عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير". رواه الإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5) ق (¬6) -واللفظ له- ت (¬7) وعنده: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله" وقال: حديث حسن صحيح. 4898 - عن أسماء بنت يزيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير". رواه الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬9). 4899 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن (¬10) عن ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (9/ 170 رقم 2512). 4897 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 275 - 277 رقم 300 - 303). (¬3) من سنن ابن ماجه. (¬4) المسند (1/ 236، 300، 301). (¬5) سنن النسائي (7/ 303 رقم 4665). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 3439). (¬7) جامع الترمذي (3/ 519 رقم 1214). (¬8) المسند (6/ 457). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 2438). (¬10) يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن=

63 - باب التفليس وغيره

صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه". رواه ابن ماجه (¬1) - قوله: "لا يغلق الرهن"- والدارقطني (¬2) وقال: إسناد حسن متصل. 63 - باب التفليس وغيره 4900 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا مما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك". رواه مسلم (¬3)، وقد تقدم هذا الحديث (¬4). 4901 - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6). ¬

_ =الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. النهاية (3/ 379). (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 816 رقم 2441). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 32 رقم 126). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1119 رقم 1556). (¬4) الحديث رقم (4789). (¬5) صحيح البخاري (5/ 76 رقم 2402). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1193 رقم 1159).

ولمسلم (¬1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه". وفي لفظ للإمام أحمد (¬2): "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً (فهو أحق) (¬3) ". 4902 - وله (¬4) عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد متاعه عند مفلسٍ بعينه فهو أحق به". 4903 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". كذا رواه مالك (¬5) مرسل، وكذلك رواه أبو داود (¬6) من رواية مالك، ورواه أبو داود (¬7) أيضًا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى حديث مالك، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها". 4904 - وروى أبو داود (¬8) نحو هذا متصلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من رواية إسماعيل بن عياش، وقال أبو داود: وحديث مالك أصح. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1193 - 1194 رقم 1159/ 23). (¬2) المسند (2/ 525). (¬3) في المسند: فهو له. (¬4) المسند (5/ 10). (¬5) الموطأ (2/ 532 رقم 7). (¬6) سنن أبي داود (3/ 286 - 287 رقم 3520). (¬7) سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3521). (¬8) سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3522).

4905 - عن عَمْرو (¬1) بن خلدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به". رواه د (¬2) ق (¬3) وعنده: عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضيًا بالمدينة- قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى (فيه) (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (¬5) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". وكذا رواه الدارقطني (¬6) وسماه عَمْرو (1) بن خلدة. 4906 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". رواه ابن ماجه (¬7) والدارقطني (¬8) من رواية اليمان بن عدي الحمصي، قال الإمام أحمد (¬9): هو ضعيف (رفع) (¬10) حديث التفليس، قال فيه: عن أبي هريرة. 4907 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه". ¬

_ (¬1) كذا في "الأصل" في الموضعين، وفي سنني أبي داود والدارقطني: عُمَر. (¬2) سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3523). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 790 رقم 2360). (¬4) من سنن ابن ماجه. (¬5) في "الأصل": صاحبه. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) سنن الدارقطني (3/ 29 رقم 106، 107). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 791 رقم 2361). (¬8) سنن الدارقطني (3/ 30 رقم 111). (¬9) تهذيب التهذيب (6/ 256). (¬10) في "الأصل": وضع. وهو خطأ قبيح، والعبارة في تهذيب التهذيب على الصواب، وقال أبو حاتم الرازي نحوها في اليمان هذا. علل الحديث (1/ 383 رقم 1144).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3)، وفي لفظ للإمام أحمد (¬4) ق (¬5): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن". 4908 - عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لي الواجد (¬6) يُحل عرضه وعقوبته" (¬7). (رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ق (¬11) وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته) (¬12) حبسه. 4909 - عن سُرَّق قال: "كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له". رواه الدارقطني (¬13) من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 10). (¬2) سنن أبي داود (3/ 289 رقم 3531). (¬3) سنن النسائي (7/ 313 - 314 رقم 4695). (¬4) المسند (5/ 13) نحوه. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 781 رقم 2331) نحوه. (¬6) اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه لياً، وأصله لويًا، فأدغمت الواو في الياء. النهاية (4/ 280). (¬7) صححه ابن حبان -موارد الظمآن (1/ 498 رقم 1164) - والحاكم (4/ 102). (¬8) المسند (4/ 222، 388). (¬9) سنن أبي داود (3/ 313 - 314 رقم 3628). (¬10) سنن النسائي (7/ 316 - 317 رقم 4703، 4704). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 811 رقم 2427). (¬12) سقطت من الأصل. (¬13) سنن الدارقطني (3/ 61 رقم 234).

قال الحافظ أبو عبد الله: ومسلم بن خالد (¬1) فيه كلام. وقال الدارقطني: خالفه ابنا زيد بن أسلم. 4910 - وروى الدارقطني (¬2) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد، عن أبيهما "أنه كان في غزاة فسمع رجلاً ينادي (آخر) (¬3) يا سرق يا سرق. فدعاه فقال: ما سرق؟ فقال: سمانيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني اشتريت من أعرابي ناقة، ثم تواريت عنه، فاستهلكت ثمنها، فجاء الأعرابي يطلبني، فقال له الناس: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فاستعدى) (¬4) عليه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن رجلاً اشترى مني ناقة، ثم توارى عني، فما أقدر عليه. قال: أَطلبه. قال: فوجدني، فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن هذا اشترى مني ناقة، ثم توارى عني. قال: أعطه ثمنها. فقلت: يا رسول الله، استهلكته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأنت سرق. ثم قال للأعرابي: اذهب فبعه في السوق، وخذ ثمن ناقتك. فأقامني في السوق، فأعطي بي ثمنًا، فقال للمشتري: ما تصنع به؟ فشال: أعتقه. فأعتقني الأعرابي". قال الحافظ: وابنا زيد فيهما كلام (¬5). 4911 - عن كعب بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر (¬6) على معاذ ماله وباعه (في ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (27/ 508 - 514). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 61 رقم 235). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) في "الأصل": فاستأذن. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬5) عبد الله بن زيد بن أسلم ترجمته في التهذيب (14/ 535 - 538) وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119). (¬6) الحجر: المنع من التصرف، ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه: إذا منعهما من التصرف في مالهما. النهاية (1/ 342).

دين) (¬1) كان عليه". رواه الدارقطني (¬2). 4912 - وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: "كان معاذ بن جبل شابًّا سخيًّا، وكان لا يمسك شيئًا، فلم يزل يدَّان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلمه ليكلم غرماءه -فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شيء". رواه سعيد بن منصور مرسلاً. وروى الطبراني (¬3) نحو هذا عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك قال: "كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً سمحًا من خير شباب قومه، لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه، حتى ادان دينًا أغلق ماله، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكلم غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا -فلو ترك شيئًا بكلام أحدٍ لتركوا لمعاذ بكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه، فقام معاذ لا مال له، فلما حج بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن ليجبره. قال: فكان أول من تجر في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر -رضي الله عنه- من اليمن وقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 4913 - وروى الإمام مالك (¬4) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع -أسيفع جهينة -رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق ¬

_ (¬1) من سنن الدارقطني. (¬2) سنن الدارقطني (4/ 230 - 231 رقم 95). (¬3) المعجم الكبير (20/ 30 - 32 رقم 44). (¬4) الموطأ (2/ 603 رقم 8).

64 - باب علامات البلوغ والحجر

الحاج، ألا وإنه ادان معرضاً (¬1) فأصبح قد رِينَ به (¬2)، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة؛ نقسم ماله بين غرمائه، ثم وإياكم والدين؛ فإن أوله هم، وآخره حَرَب (¬3) ". 64 - باب علامات البلوغ والحجر 4914 - عن ابن عمر قال: "عُرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحدٍ وأنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). 4915 - عن عطية القرظي قال: "عُرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينظروا إليَّ هل أنبت (¬6) بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني، وألحقني بالسبي". رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- د (¬8) ¬

_ (¬1) أي: استدان معرضًا عن الوفاء. النهاية (2/ 149). (¬2) أي: أحاط الدين بماله، يقال: رِينَ بالرجل رَيْنًا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، وأصل الرين الطبع والتغطية، ومنه قوله تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم) أي: طبع وختم. النهاية (2/ 290 - 291). (¬3) أي: خصومة وغضب، وروي بالسكون أي: النزاع. النهاية (1/ 359). (¬4) صحيح البخاري (5/ 327 رقم 2664). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1490 رقم 1868). (¬6) أراد نبات شعر العانة، فجعله علامة للبلوغ وليس ذلك حدًّا عند أكثر أهل العلم إلا في أهل الشرك؛ لأنهم لا يُوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم؛ للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية، وقال أحمد: الإنبات معتبر تقام به الحدود على من أنبت من المسلمين. ويُحكى مثله عن مالك. النهاية (5/ 5). (¬7) المسند (4/ 383، 5/ 311 - 312). (¬8) سنن أبي داود (4/ 141 رقم 4404).

س (¬1) ق (¬2) ت (¬3) وقال: حديث حسن صحيح. وفي لفظ للإمام أحمد (¬4): "عُرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم يُنبت؛ فخلى سبيلي". 4916 - عن سمرة -يعني: ابن جندب- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم (¬5) ". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) (¬8) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 4917 - عن شيوخ من بني عمرو بن عوف وعن عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل". رواه د (¬9). 4918 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله -عز وجل- صلاة حائض (¬10) إلا بخمار". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 155 رقم 3430، 8/ 92 رقم 4981). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 849 رقم 2541، 2542). (¬3) جامع الترمذي (4/ 123 رقم 1584). (¬4) المسند (4/ 310). (¬5) أراد بالشيوخ الرجال المسانَّ أهل الجلد والقوة على القتال، ولم يُرد الهرمى، والشرخ: الصغار الذين لم يُدركوا. وقيل: أراد بالشيوخ: الهرمى الذين إذا سُبوا لم ينتفع بهم في الخدمة، وأراد بالشرخ: الشباب أهل الجلد الذين ينتفع بهم في الخدمة. وشرح الشباب أوله، وقيل: نضارته وقوته. النهاية (2/ 456 - 457). (¬6) المسند (5/ 12، 20). (¬7) سنن أبي داود (3/ 54 رقم 2670). (¬8) جامع الترمذي (4/ 123 رقم 1583). (¬9) سنن أبي داود (3/ 115 رقم 2873). (¬10) أي: التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم، ولم يُرد في أيام حيضها؛ لأن=

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 4919 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬5). وفي لفظ (¬6): "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (¬7) ". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬8) س (¬9) ق (¬10). 4920 - عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها" (¬11). رواه ابن ماجه (¬12) عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه: ¬

_ =الحائض لا صلاة عليها، وجمع الحائض: حُيض وحوائض. النهاية (1/ 469). (¬1) المسند (6/ 150، 259). (¬2) سنن أبي داود (1/ 173 رقم 641)، وقال أبو داود: رواه سعيد، يعني: ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 214 - 215 رقم 655). (¬4) جامع الترمذي (2/ 215 رقم 377). (¬5) المسند (2/ 179، 184، 207). (¬6) المسند (2/ 221). (¬7) أراد عقد نكاحها. النهاية (3/ 249). (¬8) سنن أبي داود (3/ 293 رقم 3546، 3547). (¬9) سنن النسائي (5/ 65 - 66 رقم 2539، 6/ 278 - 279 رقم 3766). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2388). (¬11) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 297): إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. (¬12) سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2389).

65 - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله

"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها". 4921 - عن سعد قال: "لما (بايع) (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه". رواه د (¬2) وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب. فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة (¬3) وأختها أسماء (¬4)، وحديث أبي أمامة الباهلي (¬5) "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا". 65 - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله 4922 - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (¬6) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف". رواه البخاري (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8). ¬

_ 4921 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 152 رقم 949). (¬1) في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (3318)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب. (¬2) سنن أبي داود (2/ 131 رقم 1686). (¬3) الحديث رقم (3316). (¬4) الحديث رقم (3334). (¬5) الحديث رقم (3319). (¬6) سورة النساء: 6. (¬7) صحيح البخاري (4/ 474 رقم 2212). (¬8) صحيح مسلم (4/ 2315 رقم 3019).

4923 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل (¬1) مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) س (¬4) ق (¬5). 4924 - عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة (¬6) ". رواه الدارقطني (¬7). وفي لفظٍ له (¬8): عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه". 4925 - عن ابن عباس قال: "لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (¬9) عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ¬

_ (¬1) أي: غير جامع، يقال: مال مُؤثل، ومجد موثل، أي: مجموع ذو أصل، وأَثلة الشيء: أصله. النهاية (1/ 23). (¬2) المسند (2/ 215 - 216). (¬3) سنن أبي داود (5/ 113 رقم 2872). (¬4) سنن النسائي (6/ 256 رقم 3670). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 907 رقم 2718). (¬6) المضاربة: أن تعطي مالاً لغيرك يتَّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية (3/ 79). (¬7) سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 3). (¬8) سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 1). 4925 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 258 - 260 رقم 272، 273). (¬9) سورة الأنعام، الآية: 152.

66 - باب الصلح

الْمُصْلِحِ) (¬1) قال: فخالطوهم". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) س (¬4). 66 - باب الصلح 4926 - عن عبد الله بن كعب بن مالك (عن كعب بن مالك) (¬5) "أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف (¬6) حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي: الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه". رواه البخاري (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8). 4927 - عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل أحدكم ألحن بحجته (¬9) من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها". ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 220. (¬2) المسند (1/ 325 - 326). (¬3) سنن أبي داود (3/ 114 - 115 رقم 2871). (¬4) سنن النسائي (6/ 256 رقم 3671). (¬5) من الصحيحين. (¬6) السجف: الستر، وقيل: لا يُسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. النهاية (2/ 343). (¬7) صحيح البخاري (1/ 657 رقم 457). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1192 رقم 1558). (¬9) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق، وأراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (4/ 241).

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 4928 - وعن أم سلمة قالت: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " فذكر مثله "فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما إذ فعلتما ما فعلتما، فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) وهذا لفظه. وعند الإمام أحمد: "جاء رجلان (من الأنصار) (¬5) يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث بينهما قد دُرست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته -أو قد قال: لحجته- من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطامًا (¬6) في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه". وفي لفظٍ لأبي داود (¬7): "يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 340 رقم 2680). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1337 - 1338 رقم 1713). (¬3) المسند (6/ 320). (¬4) سنن أبي داود (3/ 301 - 302 رقم 3584). (¬5) من المسند. (¬6) السطام والإسطام: الحديدة التي تُحرك بها النار وتُسعر. قال الأزهري: لا أدري أهي عربية أم عجمية عُربت. النهاية (2/ 366). (¬7) سنن أبي داود (3/ 302 رقم 3585).

إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه". 4929 - عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا (¬1) حرم حلالاً أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً (1) حرَّم حلالاً أو أحل حرامًا". رواه الترمذي (¬2) وقال: حديث حسن صحيح. وروى ق (¬3) أوله. كثير بن عبد الله (¬4) هذا تكلم فيه الأئمة: الشافعي (¬5) وأحمد (¬6) ويحيى (¬7) وأبو زرعة (¬8) والنسائي (¬9) وابن حبان (¬10) والدارقطني (¬11)، وضرب الإمام أحمد (¬12) على حديثه في المسند، ولم يُحدث به. 4930 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين ¬

_ (¬1) في "الأصل": صلح، شرط. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) جامع الترمذي (3/ 634 - 635 رقم 1352). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 788 رقم 2353). (¬4) الكلام فيه شديد، وترجمته في التهذيب (24/ 136 - 140) ولما ذكر الذهبي في الميزان (3/ 407) كلام العلماء فيه قال: وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. (¬5) كتاب المجروحين (2/ 22) وسؤالات الآجري لأبي داود. (¬6) العلل ومعرفة الرجال (3/ 213 رقم 4922)، والجرح والتعديل (7/ 154). (¬7) تاريخ الدوري (3/ 144 رقم 607، 3/ 332 رقم 1087)، وتاريخ الدرامي (3/ 7)، والجرح والتعديل (7/ 154). (¬8) الجرح والتعديل (7/ 154). (¬9) كتاب الضعفاء والمتروكين (205 رقم 529). (¬10) كتاب المجروحين (2/ 221 - 222). (¬11) الضعفاء والمتروكون (331 رقم 445). (¬12) العلل ومعرفة الرجال (3/ 213 رقم 4922).

المسلمين إلاصلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون على شروطهم". رواه د (¬1) والدارقطني (¬2)، هو (من رواية) (¬3) كثير بن زيد (¬4)، قال يحيى بن معين في رواية (¬5): ثقة. وضعفه في رواية أخرى (¬6). 4931 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن (كان) (¬7) له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فَحُمل عليه". رواه البخاري (¬8). ورواه الإمام أحمد (¬9) ت (¬10) وفيه: "مظلمة من (¬11) مالٍ أو عرضٍ". 4932 - عن عائشة قالت: "سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع (الآخر) (¬12) ويسترفقه في شيء، وهو يقول: ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 304 رقم 3594). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 27 رقم 96). (¬3) ليست في "الأصل". (¬4) ترجمته في التهذيب (24/ 113 - 117) ووقع في "الأصل": ابن يزيد. وهو خطأ. (¬5) الكامل (7/ 204). (¬6) الجرح والتعديل (7/ 151). (¬7) في "الأصل": كانت. والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) صحيح البخاري (5/ 121 رقم 2449). (¬9) المسند (2/ 435). (¬10) جامع الترمذي (4/ 530 رقم 2419)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري. (¬11) في المسند وجامع الترمذي: في. (¬12) من الصحيحين، ويستوضع: أي: يطلب منه الوضيعة، أي: الحطيطة من الدين،=

واللَّه لا أفعل". فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أين المُتأَلِّي (¬1) على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب (¬2) ". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4). 4933 - عن جابر "أن أباه قُتل يوم أُحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - (فسألهم) (¬5) أن يقبلوا (تمر حائطي) (¬6) ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطي وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها". رواه البخاري (¬7). وفي لفظٍ (¬8): "إن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، وكلم جابر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ليشفع له إليه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل ¬

_ =ويسترفقه أي: يطلب منه الرفق به. فتح الباري (5/ 363). (¬1) بضم الميم، وفتح المثناة والهمزة، وتشديد اللام المكسورة، أي: الحالف المبالغ في اليمين، مأخوذ من الألية بفتح الهمزة، وتشديد التحتية -وهي اليمين. فتح الباري (5/ 363). (¬2) أي: فله ما أحب من الوضع أو الرفق. فتح الباري (5/ 363). (¬3) صحيح البخاري (5/ 362 رقم 2705). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1119 - 1192 رقم 1557). (¬5) في "الأصل": فسألوا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) في "الأصل": ثمرة حائطه. والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (5/ 72 رقم 2395). (¬8) صحيح البخاري (5/ 73 رقم 2396). (¬9) من صحيح البخاري.

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جد له فأوف الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخبره) (¬1) بالذي كان فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر، فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُبَارَكنَّ فيها". 4934 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل مؤمنًا متعمداً فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقَّة (¬2)، وثلاثون جَذَعة (¬3)، وأربعون خَلِفَة (¬4)، وذلك عَقْل (¬5) العمد، وما صالحَوا عليه من شيء فهو لهم وذلك تشديد العقل". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) الحِق والحِقَّة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمى بذلك لأنه استحق الرَكوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. النهاية (1/ 415). (¬3) الجَذعَ من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًّا، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (1/ 250). (¬4) الخَلِفَة -بفتح الخاء وكسر اللام-: الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفَات وخلائف. النهاية (2/ 68). (¬5) العقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء المقتول: أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عَقَل البعير يَعْقله عَقْلًا، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278). (¬6) المسند (2/ 217). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2626). (¬8) جامع الترمذي (4/ 6 رقم 1387).

67 - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إلى الطريق

67 - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإِذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إِلى الطريق 4935 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (¬1) ". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). 4936 - عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق (¬4) أحدهما أن (لا) (¬5) يغرز (الآخر خشبًا) (¬6) في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره) (5) فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة". رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- ق (¬8). ¬

_ (¬1) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. فتح الباري (5/ 132). (¬2) صحيح البخاري (5/ 131 رقم 2463). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1230 رقم 1609). (¬4) أي: حلف بالعتق. (¬5) من المسند. (¬6) في "الأصل": خشبة. والمثبت من المسند. (¬7) المسند (3/ 480). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 783 رقم 2336).

4937 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار (¬1)، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، (وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع) (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4). 4938 - عن أبي صرمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن غريب. 4939 - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا ضرر ولا ضرار". ¬

_ (¬1) الضَّر: ضد النفع، ضَرَّه يَضُرُّه ضَرًّا وضِراراً، وأضرَّ به يُضِرُّ إضراراً، فمعنى قوله: "لا ضرر" أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه، والضِّرار: فعال من الضَّر، أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضرر فعل الواحد، والضِّرار: فعل الاثنين، والضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه، وقيل الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به، وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكد. النهاية (3/ 81 - 82). وانظر الكلام على أسانيد هذا الحديث ومعانيه، وما فيه من الفقه في "جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب الحنبلي (2/ 207 - 225) (¬2) في المسند: "والطريق الميتاء سبعة أذرع". قلت: الذراع أنثى وقد تذكر، ولم يعرف الأصمعي التذكير فيها، لسان العرب (3/ 1495). (¬3) المسند (1/ 313). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 783 - 784 رقم 2337، 2339، 2341) مفرقًا. (¬5) المسند (3/ 453). (¬6) سنن أبي داود (3/ 315 رقم 3635). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 784 - 785 رقم 2342). (¬8) جامع الترمذي (4/ 293 رقم 1940).

رواه ابن ماجه (¬1) وعبد الله بن أحمد (¬2) عن غير أبيه وعنده: "ولا ضرور" (¬3). 4940 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا إضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله -تعالى- عليه". رواه الدارقطني (¬4). 4941 - عن سمرة بن جندب "أنه كانت له عضد (¬5) من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى (به) (¬6) ويشق عليه، فطلب إليه أن (يبيعه فأبى، فطلب إليه أن) (6) يناقله فأبى، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال: فهبه لي ولك كذا وكذا. أمرًا رغَّبه فيه فأبى. قال: فأنت مضار. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصاري: اذهب فاقلع نخله". رواه أبو داود (¬7). 4942 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع". أخرجاه في الصحيحين (¬8). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 784 رقم 2340). (¬2) المسند (5/ 327). في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه، وقال: بنحوه. (¬3) كذا في "الأصل" والذي في المسند: "ضرار" كرواية ابن ماجه، والله أعلم. (¬4) سنن الدارقطني (3/ 77 رقم 288). (¬5) أراد طريقة من النخل، وقيل: إنما هو "عضيد من نخل" وإذا صار للنخلة جذع يُتناول منه فهو عضيد. النهاية (3/ 252). (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (3/ 315 رقم 3636). (¬8) البخاري (5/ 141 رقم 2473)، ومسلم (3/ 1232 رقم 1613) بنحوه.

68 - باب الكفالة

وفي رواية الإمام أحمد (¬1): "إذا اختلفوا رفع من بينهم سبعة أذرع". 4943 - عن عبادة بن الصامت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع". رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬2) من غير رواية أبيه. 4944 - عن عبيد الله بن عباس قال: "كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذُبح للعباس (فرخان) (¬3)، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأصاب عمر، وفيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه، ولبس ثيابًا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس، فقال: واللَّه (إنه) (¬4) للموضع الذي وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ففعل ذلك العباس -رضي الله عنهما". رواه الإمام أحمد (¬5). 68 - باب الكفالة 4945 - عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الدين ¬

_ (¬1) المسند (2/ 228). (¬2) المسند (5/ 327) مطولاً، ثم رواه عن أبيه وقال: بنحوه. 4944 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 390 - 391 رقم 482). (¬3) في "الأصل": فرخين. والمثبت من المسند. (¬4) من المسند. (¬5) المسند (1/ 210).

مقضي، والزعيم غارم (¬1) " (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) وابن ماجه (¬4) والترمذي (¬5) وقال: حديث حسن. هو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم بن حامد الحمصي، قال الإمام أحمد (¬6): وروى عن كل ضرب. وقال (¬7): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وشرحبيل حمصي من أهل الشام. 4946 - عن ابن عباس "أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي (شيء) (¬8) أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل (¬9). فجره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كم تستنظر؟ قال: شهرًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أحمل (له) (¬10). فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أين أصبت هذا؟ قال: ¬

_ (¬1) الزعيم: الكفيل، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغُرم: أداء شيء لازم، وقد غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا. النهاية (3/ 363). (¬2) رواه أبو داود (3/ 296 - 297 رقم 3565) والترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120) مطولاً، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬3) المسند (5/ 267). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 804 رقم 2405). (¬5) جامع الترمذي (3/ 565 رقم 1265). (¬6) كتاب المجروحين (1/ 125). (¬7) الكامل لابن عدي (1/ 472). 4946 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 207 - 208 رقم 224، 225). (¬8) في "الأصل": شيئاً. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬9) أي: كفيل. النهاية (1/ 442). (¬10) من سنن ابن ماجه.

69 - باب الوكالة

من معدن (¬1). قال: لا خير فيها. وقضاها عنه". رواه أبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3) وهذا لفظه. 4947 - عن أبي قتادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم (فإن عليه دينًا) (¬4). قال: فقال أبو قتادة: (أنا) (¬5) أكفل به. قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر -أو تسعة عشر- درهمًا". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- والنسائي (¬7) وابن ماجه (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث حسن صحيح. 69 - باب الوكالة 4948 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخازن الأمين الذي ينفذ ما أُمر به كاملاً موفرًا طيبة بها نفسه، حتى يدفعه إلى الذي (أُمر به) (¬10) أحد المتصدقين". ¬

_ (¬1) المعادن: المواضع التي تُستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (3/ 192). (¬2) سنن أبي داود (3/ 243 رقم 3328). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 804 رقم 2406). (¬4) من المسند. (¬5) في "الأصل": قال. والمثبت من المسند. (¬6) المسند (5/ 301 - 302). (¬7) سنن النسائي (4/ 65 رقم 1959). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 804 رقم 2407). (¬9) جامع الترمذي (3/ 381 رقم 1069). (¬10) من الصحيحين.

أخرجاه في الصحيحين (¬1). 4949 - عن عقبة بن عامر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أعطاه) (¬2) غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُود (¬3) فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح به أنت". أخرجاه (¬4) أيضًا. 4950 - وأخرجا (¬5) في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". 4951 - وروى البخاري (¬6) تعليقًا عن أبي هريرة: "وكلني النبي - صلى الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان". 4952 - عن جابر بن عبد الله أنه قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد الخروج. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته". رواه د (¬7). ¬

_ (¬1) البخاري (3/ 355 رقم 1438)، ومسلم (2/ 710 رقم 1023). (¬2) في "الأصل": أخذ. والمثبت من الصحيحين. (¬3) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع: أعتدة. النهاية (3/ 177). (¬4) البخاري (4/ 559 رقم 2300)، ومسلم (3/ 1555 - 1556 رقم 1965). (¬5) البخاري (4/ 574 رقم 2314، 2315)، ومسلم (3/ 1324 - 1325 رقم 1697، 1698). (¬6) صحيح البخاري (5/ 568 - 569 رقم 2311). (¬7) سنن أبي داود (3/ 164 رقم 3632).

70 - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به

70 - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به 4953 - عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: "عرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - جلب فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر (لنا) (¬1) شاة -فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما -أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني، فابتعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث، فقال: اللَّهم بارك له في صفقة يمينه. فلقد رأيتني أقف بكناسة (¬2) الكوفة فأربح أربعين ألفًا، قبل أن أصل إلى أهلي. قال: وكان يشتري الجواري ويبيع". كذا رواه الإمام أحمد (¬3). وروى (¬4) عن سفيان، عن شبيب -هو ابن (غرقدة) (¬5) - سمع الحي يخبرون عن عروة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له أضحية -وقال مرة: أو شاة- فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه". أخرجه البخاري (¬6) في ضمن حديث (¬7) لعروة البارقي متصل. 4954 - عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزاما "أن ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) بالضم، محلة بالكوفة. معجم البلدان (4/ 546). (¬3) المسند (4/ 376). (¬4) المسند (4/ 375). (¬5) في "الأصل": فرقد. والمثبت هو الصواب، وشبيب بن غرقدة ترجمته في التهذيب (12/ 370 - 371). (¬6) صحيح البخاري (6/ 731 رقم 3642). (¬7) هو حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة".

71 - باب الشركة

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بعث حكيم بن حزام) (¬1) يشتري له أضحية بدينار، قال: فاشترى أضحية فأربح فيها (دينارًا) (1)، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار". رواه الترمذي (¬2)، وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا (الوجه) (¬3) وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. وروى أبو داود (¬4) عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له أن يبارك له في تجارته". ورواه الدارقطني (¬5)، وروى (¬6) حديث عروة البارقي الأول إلى قوله: "أربعين ألفا". 71 - باب الشركة 4955 - عن أبي هريرة رفعه قال: "إن الله -تعالى- يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". رواه أبو داود (¬7). 4956 - عن سليمان بن أبي مسلم قال: "سألت أبا المنهال عن الصرق يدًا بيد، ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) جامع الترمذي (3/ 558 رقم 1257). (¬3) في "الأصل": كذا وجه. والمثبت من جامع الترمذي. (¬4) سنن أبي داود (3/ 256 رقم 3386). (¬5) سنن الدارقطني (3/ 9 رقم 28). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 10 رقم 29). (¬7) سنن أبي داود (3/ 256 رقم 3383).

فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيدٍ ونسيئة، فجاء البراء بن عازب فسأله، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة ردوه". رواه البخاري (¬1). 4957 - عن أبي هريرة قال: "قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. (فقالوا) (¬2): تكفونا المؤنة (¬3) ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا". رواه البخاري (¬4). 4958 - عن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له". 4959 - وعن زُهرة بن معبد "أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل". رواه البخاري (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 159 رقم 2497، 2498). (¬2) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح البخاري، والضمير يعود على الأنصار -رضي الله عنهم. (¬3) أي: العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. فتح الباري (5/ 12). (¬4) صحيح البخاري (5/ 11 رقم 2325). (¬5) صحيح البخاري (5/ 161 رقم 2501، 2502).

4960 - عن أبي موسى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن الأشعريين إذا أرملوا (¬1) في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسوية، فهم مني، وأنا منهم". أخرجاه في الصحيحين (¬2). 4961 - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، فننحر جزوراً، فيقسم عشر قسم، فنأكل لحمًا نضيجًا، قبل أن تغرب الشمس". أخرجاه (¬3) أيضًا. 4962 - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "خفت أزواد القوم وأملقوا (¬4) فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟! فدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع، وجعلوه على النطع، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا وبرَّك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله". رواه خ (¬5)، وروى مسلم (¬6): "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فأصابنا جهد، حتى هجمنا (¬7) أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فجمعنا ¬

_ (¬1) أي: نفد زادهم، وأصله من الرَّمْل؛ كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل للفقير: التَّرِب. النهاية (2/ 265). (¬2) البخاري (5/ 153 رقم 2486)، ومسلم (4/ 1944 - 1945 رقم 2500). (¬3) البخاري (5/ 153 رقم 2485)، ومسلم (1/ 435 رقم 625). (¬4) أي: افتقروا، يقال: أملق الرجل فهو مملق. النهاية (4/ 357). (¬5) صحيح البخاري (5/ 152 - 153 رقم 2484). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1354 - 1355 رقم 1729). (¬7) في صحيح مسلم: حتى هممنا.

أزوادنا، فبسط لها نطع، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره كم هو، قال: حزرته فإذا هو كربضة (العنز) (¬1)، ونحن أربع عشرة مائة، قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعًا ثم حشونا جُربنا". 4963 - عن السائب بن أبي السائب "أنه كان يشارك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، يا سائب، قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك. وكان ذا سلف وصلة". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- وروى أبو داود (¬3) وابن ماجه (¬4) أولى بنحوه. 4964 - عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء". رواه د (¬5) س (¬6) ق (¬7) تقدم القول في أبي عبيدة أنه لم يسمع من أبيه (¬8). 4965 - عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأخذ نضو (¬9) أخيه على أنه له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير ¬

_ (¬1) في "الأصل": البعير. والمثبت من صحيح مسلم، قال النووي: وقوله "كربضة العنز" أي: كمبركها أو كقدرها وهي رابضة. شرح صحيح مسلم (7/ 294). (¬2) المسند (3/ 425). (¬3) سنن أبي داود (4/ 260 رقم 4836). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 768 رقم 2287). (¬5) سنن أبي داود (3/ 257 رقم 3388). (¬6) سنن النسائي (7/ 57 رقم 3947، 7/ 319 رقم 4711). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 768 رقم 2288). (¬8) تحت الحديث رقم (788) وغيره. (¬9) النضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار. وأذهبت لحمها. النهاية (5/ 72).

72 - باب المساقاة والمزارعة

له النصل والريش وللآخر القدح (¬1) ". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4). 4966 - عن ابن عباس قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه". رواه الدارقطني (¬5) من رواية- أبي الجارود (¬6)، قال: ضعيف. 72 - باب المساقاة (¬7) والمزارعة (¬8) 4967 - عن ابن عمر قال: "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع". ¬

_ (¬1) معناه أن الرجلين كانا يقسمان السهم، فيقع لأحدهما نصله وللآخر قدحه. النهاية (3/ 151). (¬2) المسند (4/ 108). (¬3) سنن أبي داود (1/ 9 - 10 رقم 36). (¬4) سنن النسائي (8/ 135 رقم 5082) وليس فيه هذا اللفظ، إنما روى قطعة أخرى من الحديث تقدمت في الطهارة، والله أعلم. (¬5) سنن الدارقطني (3/ 78 رقم 290). (¬6) هو أبو الجارود الأعمى، زياد بن المنذر. ترجمته في التهذيب (9/ 517 - 520). (¬7) هي مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالباً؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يُحسن تعاهدها أو لا يتفرغ له، ومن يُحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. إرشاد الساري (4/ 191). (¬8) هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها؛ فإن كان من العامل فهي مخابرة. إرشاد الساري (4/ 169 - 170).

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر". 4968 - وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام (فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام) (¬3) وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) وهذا لفظه وعنده (¬6): "فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض". 4969 - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى تيماء (¬7) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 17 رقم 2329). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1186 رقم 1551). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (5/ 14 رقم 2328). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1186 رقم 1551/ 2). (¬6) هذه رواية البخاري، والله أعلم. (¬7) تيماء -بالفتح والمد- بُليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى على طريق حاج=

وأريحاء (¬1) ". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). 4970 - وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود) (¬4) على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها". كذا أخرجه البخاري (¬5). ولمسلم (¬6): "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر (يقسم) (¬7) على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس". ولمسلم (¬8): عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه دفع إلى يهود ¬

_ =الشام ودمشق. معجم البلدان (2/ 78). (¬1) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 196): أريحا: بالفتح، ثم الكسر، وياء ساكنة، والحاء مهملة، والقصر، وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة، لغة عبرانية، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك، وسميت -فيما قيل- بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. اهـ. كذا ضبطها ياقوت بالقصر، وتبعه ابن عبد الحق في مراصد الاطلاع (1/ 63) وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم بالمد، وكذا ضبطه النووي في شرح مسلم (6/ 422)، وابن حجر في الفتح (5/ 27) وتبعه القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 186) والله أعلم. (¬2) صحيح البخاري (5/ 26 رقم 2338) واللفظ له. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1187 - 1188 رقم 1551/ 6). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (5/ 19 رقم 2331). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1187 رقم 1551/ 4). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) صحيح مسلم (3/ 1187 رقم 1551/ 5).

خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها". 4970م- عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها") (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) وابن ماجه (¬3) وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬4)، وقد تكلم فيه. 4971 - عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر أعطاها على النصف". رواه ابن ماجه (¬5) ومسلم (¬6) تكلم فيه غير واحدٍ. 4972 - عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا". رواه ابن ماجه (¬7)، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله: "وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام. 4973 - وروى البخاري (¬8) بغير إسناد وقال: قيس بن مسلم، عن أبي جعفر ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان. (¬2) المسند (1/ 250). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 824 رقم 2468). (¬4) ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 825 رقم 2469). (¬6) ترجمته في التهذيب (27/ 530 - 535). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 823 رقم 2463). (¬8) صحيح البخاري (5/ 13 - 14) كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه.

73 - باب من المزارعة

قال: "ما بالمدينة (أهل بيت) (¬1) هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وال عمر وآل علي وابن سيرين، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا". 73 - باب من المزارعة 4974 - عن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا (¬2)، كنا نُكري الأرض بالناحية منها مسمى (¬3) لسيد الأرض (¬4)، قال: فمما (¬5) يصاب ذلك (¬6) وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ (¬7) ". رواه البخاري (¬8). 4975 - وعن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلاً، وقال: كنا نُكري ¬

_ (¬1) في "الأصل": دار. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) هو مكان الزرع، أو مصدر: أي: كنا أكثر أهل المدينة زرعًا، ونصبه على التمييز، وأصله مزترعًا، فأبدلت التاء دلًّا؛ لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها. إرشاد الساري (4/ 176). (¬3) القياس "مسماة" لأنه حال من الناحية، ولكنه ذكره باعتبار أن ناحية الشيء بعضه، أو باعتبار الزرع. إرشاد الساري (4/ 176). (¬4) أي: مالكها. فتح الباري (5/ 13)، وإرشاد الساري (4/ 176). (¬5) أي: كثيرًا ما، وقال الكرماني: يحتمل أن تكون "مما" بمعنى "ربما"؛ لأن حروف الجر تتناوب ولا سيما "مِنْ" التبعيضية تناسب "رُبَّ" التقليلية. فتح الباري (5/ 13) وانظر إرشاد الساري (4/ 176). (¬6) أي: ذلك البعض الذي وقع عليه الإكراء. إرشاد الساري (4/ 176). (¬7) أي: فلم يكن يُكرى بهما، ولم يُرد نفي وجودهما. فتح الباري (5/ 13). (¬8) صحيح البخاري (5/ 13 رقم 2327).

الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا". رواه مسلم (¬1) وهذا لفظه، وروى البخاري (¬2) قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يُكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه (¬3) ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -". وفي لفظ له (¬4) أيضًا: "فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنُهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق". 4976 - ولمسلم (¬5) عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: "سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات (¬6) وأقبال (¬7) الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1183 رقم 1547/ 117). (¬2) صحيح البخاري (5/ 19 - 20 رقم 2332). (¬3) أي: ذي، فجاء بالهاء للوقف، أو لبيان اللفظ كما يقال: هذه وهاذي، والجميع بمعنى، وإنما دخلت هاء الإشارة على ذي في هاذي. مشارق الأنوار (1/ 273). (¬4) صحيح البخاري (5/ 381 رقم 2722). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1183 رقم 1547/ 116). (¬6) قال القاضي عياض في المشارق (1/ 376): ضبطناه بكسر الذال في الأكثر، وقد فتحها بعضهم، قيل: هي أمهات السواقي، وقيل: هي السواقي الصغار كالجداول، وقيل: هي الأنهار الكبار، وليست بعربية هي سوادية، ومعناه على أن ما ينبت على حافتيها لرب الأرض. (¬7) الأقبال: الأوائل والرءوس، جمع قُبْل، والقبْل أيضًا: رأس الجبل والأكمة وقد يكون جمع قَبَل -بالتحريك- وهو الكلأ في مواضع من الأرض، والقَبل أيضًا: ما استقبلك من الشيء. النهاية (4/ 9).

4977 - وعن رافع بن خديج قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء (¬1) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقلت (¬3) لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم". رواه البخاري (¬4). 4978 - وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقُصارة (¬5) وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدًا، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقًا من تمر، والقصارة ما سقط من السنبل". رواه الإمام أحمد (¬6)، وروى ابن ماجه (¬7) منه (إلى) (¬8) قوله: "أخاه أو ليدع". ¬

_ (¬1) الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه. النهاية (2/ 188). (¬2) في صحيح البخاري: فنهى. (¬3) القائل هو: حنظلة بن قيس الراوي عن رافع بن خديج -رضي الله عنه-. (¬4) صحيح البخاري (5/ 31 رقم 2346، 2347). (¬5) القصارة بالضم -ما يبقى من الحَب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يُداس، وأهل الشام يسمونه: القِصري بوزن القبطي. النهاية (4/ 70). (¬6) المسند (3/ 464). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 822 رقم 2460). (¬8) ليست في "الأصل".

وروى منه د (¬1) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: "ليدع". 4979 - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير". رواه الإمام أحمد (¬2). 4980 - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها". رواه مسلم (¬3). 4981 - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد (¬4) بالماء مما حول البئر (¬5)، فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- د (¬7) س (¬8). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 260 رقم 3398). (¬2) المسند (3/ 463). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 95). 4981 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 159 - 160 رقم 955، 956). (¬4) أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (2/ 367). (¬5) في المسند: النبت. (¬6) المسند (1/ 178 - 179). (¬7) سنن أبي داود (3/ 258 رقم 3391). (¬8) سنن النسائي (7/ 41 رقم 3903).

74 - باب آخر من المزارعة

74 - باب آخر من المزارعة 4982 - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أن (¬1) يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن) (¬4) المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا". 4983 - وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض". رواه ت (¬5) وقال: حديث صحيح حسن (¬6)، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث (¬7)، وقال نحو حديثهم. ¬

_ (¬1) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية، والأول أشهر. فتح الباري (5/ 19). (¬2) صحيح البخاري (5/ 18 رقم 2330). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1184 رقم 1550/ 121). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) جامع الترمذي (3/ 668 رقم 1385) حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، أخبرنا شريك، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس. (¬6) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 155)، وتحفة الأحوذي (4/ 641 رقم 1401)، وتحفة الأشراف (5/ 20 رقم 5735): حسن صحيح. (¬7) صحيح مسلم (3/ 1185) حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بإسناد الترمذي المتقدم.

75 - باب آخر في المزارعة

75 - باب آخر في المزارعة 4984 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (¬1) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". وفي لفظ (¬4): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (¬5): "نهى عن كراء الأرض". 4985 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". أخرجاه في الصحيحين (¬6) إلا أن البخاري علقه. 4986 - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا (¬7). قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (¬8) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا، ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (5/ 28 رقم 2340). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 96). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 92). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1176 رقم 1536/ 87). (¬6) البخاري (5/ 28 رقم 2341)، ومسلم (3/ 1178 رقم 1544). (¬7) أي: ذا رفق. فتح الباري (5/ 29). (¬8) هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=

ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 4987 - عن نافع "أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّث عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كرى المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع -فذهبت معه- فسأله، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع؟ فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نُكري مزارعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الأربعاء وبشيء من التبن". رواه البخاري (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4) وعنده: "حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهيٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليه -وأنا معه- فسأله، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سُئل عنها بعد، قال: زعم ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها". 4988 - عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ¬

_ =بالتصغير، ولغيرهما -وهو المشهور في حديث رافع- "الرَّبيع" بفتح الراء وكسر الموحدة، وهي موافقة لحديث ابن عمر الآتي، وفيه: "على الأربعاء" فإن الأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. فتح الباري (5/ 29). (¬1) صحيح البخاري (5/ 27 رقم 2339). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1183 رقم 1548/ 114). (¬3) صحيح البخاري (5/ 28 رقم 2343، 2344). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1180 رقم 1547/ 109).

ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء (¬1) الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كرى الأرض" كذا رواه مسلم (¬2) وأخرج البخاري (¬3) قول عبد الله بن عمر الذي في آخره. 4989 - عن ثابت بن الضحاك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها". رواه مسلم (¬4). 4990 - عن أبي جعفر الخطمي قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا لي (¬5) إلى سعيد ابن المسيب قال: قلنا: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير. قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكن زرع فلان. قال: خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة. قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر (¬6) أخاك أو أكره بالدراهم". رواه أبو داود (¬7) -وهذا لفظه- والنسائي (¬8). ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: في كراء. (¬2) صحيح مسلم (3/ 1181 رقم 1547/ 112). (¬3) صحيح البخاري (5/ 28 رقم 2345). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1184 رقم 1549/ 119). (¬5) في سنن أبي داود: له. (¬6) أي: أعره أرضك للزراعة، استعارة للأرض من الظهر. النهاية (3/ 462). (¬7) سنن أبي داود (3/ 260 - 261 رقم 3399). (¬8) سنن النسائي (7/ 40 رقم 3798).

76 - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها

4991 - وعن أبي نعيم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج "أنه زرع أرضًا، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي (ببذري) (¬1) وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك". رواه د (¬2). 4992 - وعن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) س (¬5) ق (¬6). 76 - باب في زرع الأرض بغير إِذن صاحبها 4993 - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- ق (¬9) ت (¬10) وقال: حديث ¬

_ (¬1) غير واضحة في "الأصل". والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (3/ 461 رقم 3402). (¬3) المسند (5/ 182، 187). (¬4) سنن أبي داود (3/ 257 - 258 رقم 3390). (¬5) سنن النسائي (7/ 50 رقم 3937). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 822 رقم 2461). (¬7) المسند (3/ 465، 4/ 114). (¬8) سنن أبي داود (3/ 261 - 262 رقم 3403). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 824 رقم 2466). (¬10) جامع الترمذي (3/ 648 رقم 1366).

77 - باب الخرص

حسن (¬1)، وسألت محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري.- عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. 77 - باب الخرص 4994 - عن جابر -هو ابن عبد الله- أنه قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم" (¬2). وفي لفظ (¬3): قال: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق". رواه الإمام أحمد (¬4) د، وزاد الإمام أحمد: "ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليَّ قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله -عز وجل- وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم (فلي) (¬5) فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنا". 4995 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق". ¬

_ (¬1) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 125)، وتحفة الأحوذي (4/ 606 رقم 1378)، وتحفة الأشراف (3/ 152 رقم 3570): حسن غريب. (¬2) سنن أبي داود (3/ 264 رقم 3414). (¬3) سنن أبي داود (3/ 264 رقم 3415). (¬4) المسند (3/ 367). (¬5) في "الأصل": فعلي. والمثبت من المسند.

رواه د (¬1)، وفي إسناده عن ابن جريج قال: أُخبرت عن ابن شهاب. 4996 - عن ابن عمر قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والحلقة -وهي السلاح- ويخرجون منها، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السحت؟! واللَّه لقد جئتكم من (عند) (¬2) أحب الناس إليَّ، ولأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض" (¬3). ورواه البخاري (¬4) تعليقًا. 4997 - عن ابن عباس قال: "افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء -يعني: الذهب والفضة- قال أهل خيبر: نحن أعلم ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 263 - 264 رقم 3413). (¬2) ليست في "الأصل". (¬3) رواه ابن حبان (11/ 607 - 609 رقم 5199). (¬4) صحيح البخاري (5/ 385) كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. لكن لم يذكر لفظه، إنما علق الإسناد فقط، وقال ابن حجر: تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة -أي هذه الرواية المعلقة- مطولة جدًّا إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته، وذهل عن عزوه إليه.

78 - باب الإجارة

بالأرض منكم؛ فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة -رضي اللَّه عنه- يحزر عليهم النخل -وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخرص- فقال: في ذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذ الذي قلت". رواه د (¬1) -وهذا لفظه- ق (¬2). وقد تقدمت بعض هذه الأحاديث في كتاب الزكاة (¬3). 78 - باب الإِجارة 4998 - عن عائشة- رضي اللَّه عنها- في ذكر الهجرة: "واستأجر (النبي - صلى الله عليه وسلم - و) (¬4) أبو بكر رجلاً من بني الدِّيل ثم من بني عبد بن عدي (هاديًا) (¬5) خِرِّيتًا -الخريت: الماهر بالهداية- قد غمس يمين حلف (¬6) في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر ابن فهيرة، والدليل الديلي فأخذ بهم (أسفل مكة، وهو) (4) طريق الساحل". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 263 رقم 3410، 3411). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 582 رقم 1820). (¬3) باب خرص النخل والعنب، الأحاديث (3128: 3132). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) تحرفت في "الأصل". والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) أي: أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به، كانت عادتهم أن يحضروا في جفنة طيبًا أو دمًا أو رماداً، فيدخلون فيه أيديهم عند التحالف؛ ليتم عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد. النهاية (3/ 386).

رواه البخاري (¬1). 4999 - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل (لي) (¬2) من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل (لي) (2) من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، قالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء". رواه البخاري (¬3). 5000 - عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر (قومًا يعملون له عملاً يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار) (¬4) فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 517 رقم 2263). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (4/ 521 رقم 2268). (¬4) في "الأصل": "أجراء، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى"، وهذه الألفاظ تقدمت في حديث ابن عمر، فلعل الناسخ انتقل بصره إليه. والمثبت من صحيح البخاري.

النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قومًا آخرين يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كلاهما (¬1)، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور". رواه البخاري (¬2). 5001 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله -عز وجل-: ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة (¬3): رجل أعطى بي ثم غدر (¬4)، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري (¬5). 5002 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". رواه ابن ماجه (¬6) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (¬7)، وقد تُكلم فيه. ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري المطبوع "كليهما" على الجادة، قال ابن حجر في الفتح (4/ 524): "كليهما" كذا لأبي ذر وغيره، وحكى ابن التين أن في روايته: "كلاهما بالرفع وخطأه، وليس كما زعم بل له وجه. اهـ. وقال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 134): وحكى السفاقسي أن في روايته "كلاهما" بالألف، وهو على لغة من يجعل المثنى في الأحوال الثلاثة بالألف. (¬2) صحيح البخاري (4/ 523 - 524 رقم 2271). (¬3) قال ابن حجر في الفتح (4/ 488): زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث: "ومن كنت خصمه خصمته"، قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. (¬4) قال ابن حجر في الفتح (4/ 488): كذا للجميع على حذف المفعول، والتقدير أعطى يمينه بي، أي عاهد عهدًا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه. (¬5) صحيح البخاري (4/ 487 رقم 2227). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2443). (¬7) ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119).

79 - باب في كسب الإماء ومهر البغي وحلوان الكاهن وغيره

5003 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل رمضان فيه: "ويغفر لهم من آخر ليلة، قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يُوفى أجره إذا قضى عمله". رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية هشام بن أبي هشام (¬2)، وهو متكلم فيه. 79 - باب في كسب الإِماء ومهر البغي وحلوان الكاهن وغيره 5004 - عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". أخرجاه في الصحيحين (¬3). 5005 - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول اللَّة - صلى الله عليه وسلم - يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام". رواه مسلم (¬4)، وفي لفظ له (¬5): "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام (خبيث) (¬6) ". 5006 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الحجام و (مهر البغي) (¬7) وثمن الكلب". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 292). (¬2) ترجمته في التهذيب (30/ 200 - 204). (¬3) البخاري (4/ 497 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 40). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 41). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) في المسند: كسب البغي.

رواه الإمام أحمد (¬1). 5007 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء" (¬2). رواه البخاري (¬3). 5008 - عن طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: "جاء رافع بن رفاعة (¬4) إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله. - صلى الله عليه وسلم - (عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها. ونهانا عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه) (¬5) نحو الخبز والغزل والنفش". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). وفيه: "النقش". بالقاف (¬8)، وما أراه إلا بالفاء ¬

_ (¬1) المسند (2/ 299). (¬2) هكذا جاء مطلقًا في رواية أبي هريرة، وفي رواية رافع بن خديج مقيدًا "حتى يُعلم من أين هو"، وفي رواية أخرى: "إلا ما عملت بيدها" ووجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء عليهن ضرائب يخدمن الناس، ويأخذن أجورهن، ويؤدين ضرائبهن، ومن تكون متبذلة خارجة داخلة وعليها ضريبة فلا تؤمن أن تبدو منها زلة، إما للاستزادة في المعاش، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى عن كسبهم مطلقًا تنزهًا عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها وجه معلوم. النهاية (4/ 171 - 172)، ونحوه في فتح الباري (4/ 498). (¬3) صحيح البخاري (4/ 538 رقم 2283). (¬4) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 500): رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لا يصح، والحديث النووي عنه في كسب الحجام، إسناده فيه غلط، والله أعلم. وانظر: تهذيب الكمال (9/ 26)، والإصابة (1/ 496). (¬5) من المسند. (¬6) المسند (4/ 341). (¬7) سنن أبي داود (3/ 267 رقم 3426). (¬8) الذي في سنن أبي داود المطبوع: "النفش" بالفاء، قال العظيم آبادي في عون المعبود (9/ 294): والنفش بفتح النون، وسكون الفاء بعدها شين معجمة، والمراد به نفش=

كما في المسند، يعني: نفش الصوف. 5009 - عن رافع بن خديج قال: "نهانا (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الأمة حتى يُعلم من أين هو". رواه أبو داود (¬2). 5010 - وروى الإمام (¬3) عن عباية بن رافع بن خديج (¬4) يحدث "أن جده حين مات ترك جارية وناضحاً وغلامًا حجامًا وأرضًا، فقال: (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجارية) (¬5)، فنهى عن كسبها. قال شعبة: مخافة أن تبغي". 5011 - عن أبي سعيد "أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في سفر) (¬6) فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان، ورفقة مع فلان، قال: فنزلت مع رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: يسرك أن تلدي غلامًا؟ إن أعطيتيني شاة ولدت غلامًا. فأعطته شاة، وسجع لها أساجيع، قال: فذبح الشاة، فلما جلس القوم يأكلون، قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم، قال: فرأيت أبا بكر متبرزًا (¬7) مستنبلًا (¬8) متقيأ". ¬

_ =الصوف والشعر وندف القطن والصوف ونحو ذلك، وفي رواية: "النقش" بالقاف وهو التطريز، قاله في النيل. (¬1) في سنن أبي داود: نهى. (¬2) سنن أبي داود (3/ 267 رقم 3427). (¬3) يعني الإمام أحمد، والحديث في المسند (4/ 141). (¬4) في المسند: عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. نُسب في "الأصل" إلى جده، وعباية بن رفاعة بن رافع ترجمته في التهذيب (14/ 268 - 269). (¬5) في "الأصل": لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمثبت من المسند. (¬6) من المسند. (¬7) قال السندي: من تبرز، أي: خرج إلى القضاء لقضاء الحاجة. حاشية طبعة الرسالة للمسند (18/ 60). (¬8) قال السندي: "مستنبلًا" النبل بنون ثم ياء مفتوحتين: حجارة يُستنجى بها، فلعل استنبل يكون بمعنى طلب النبل للاستنجاء بها كما هو المعتاد بعد قضاء الحاجة. حاشية المسند (18/ 60).

80 - باب في كسب المعلم والمؤذن

رواه الإمام أحمد (¬1). 80 - باب في كسب المعلم والمؤذن 5012 - عن عبادة بن الصامت قال: "عَلَّمتُ ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل قوسًا، فقلت: (لآتين رسول الله فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن و) (¬2) ليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5). 5013 - وعن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُشغل، فإذا قدم الرجل مهاجرًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً، فكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقًّا، فأهدى إليَّ قوسًا لم أر أجود منها عودًا، ولا أحسن منها عطفًا، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها". رواه الإمام أحمد (¬6) وروى د (¬7) آخره قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) المسند (3/ 51). 5012 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 251 - 252 رقم 304 - 306). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) المسند (5/ 315). (¬4) سنن أبي داود (3/ 264 - 265 رقم 3416). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 729 - 730 رقم 2157). 5013 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 266 - 267 رقم 323 - 325). (¬6) المسند (5/ 324). (¬7) سنن أبي داود (3/ 265 رقم 3417).

5014 - عن أبي بن كعب قال: "علمت رجلاً القرآن، فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أخذتها أخذت قوسًا من نار. فرددتها". رواه ابن ماجه (¬1). 5015 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه وهو حاضر- أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله سمويه، أبنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد ابن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبَيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أخذ على تعليم القرآن قوسًا قلده الله يوم القيامة مكانها قوسًا من ناراً" (¬2). كذا رواه سمويه في فوائده، وروى مسلم في صحيحه (¬3) حديثًا عن داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، وهذا الإسناد عن أبي الدرداء. 5016 - عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه (¬4)، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 730 رقم 2158). (¬2) رواه البيهقي في سننه (6/ 126) من طريق عثمان بن سعيد الدرامي عن عبد الرحمن بن يحيى به. وقال الدرامي عن دحيم: حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من تقلد قوسًا على تعليم القرآن" ليس له أصل. وقال البيهقي: ضعيف. وتعقبه ابن التركماني بقوله: قلت: أخرجه البيهقي هنا بسند جيد فلا أدري ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له؟! (¬3) صحيح مسلم (2/ 790 رقم 1122) في الصوم في السفر. (¬4) أي: تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته. النهاية (1/ 281).

رواه الإمام أحمد (¬1). 5017 - عن عمران بن حصين قال: "مر برجل وهو يقرأ على قوم، فلما فرغ سأل، فقال (عمران) (¬2): إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من يقرأ القرآن فليسأل الله -تبارك وتعالى- فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون به الناس". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- والترمذي (¬4). 5018 - عن جابر قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد فإذا فيه قوم يقرءون القرآن، قال: اقرءوا القرآن، وابتغوا (به) (¬5) الله -عز وجل- من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- د (¬7). 5019 - عن عثمان بن أبي العاص قال: "قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (¬8). رواه الإمام أحمد (¬9) -وهذا لفظه- ق (¬10) والترمذي (¬11) وقال: ¬

_ (¬1) المسند (3/ 428، 444). (¬2) تحرفت في "الأصل" إلى: عمر. (¬3) المسند (4/ 432 - 433، 439). (¬4) جامع الترمذي (5/ 164 رقم 2917)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك. (¬5) من المسند. (¬6) المسند (3/ 357). (¬7) سنن أبي داود (1/ 220 رقم 830). (¬8) رواه أبو داود (1/ 146 رقم 531)، والنسائي (2/ 23 رقم 671) أيضًا. (¬9) المسند (4/ 21، 217). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 714). (¬11) جامع الترمذي (1/ 409 - 410 رقم 209).

81 - باب أجر الراقي

حديث حسن. 81 - باب أجر الراقي 5020 - عن أبي سعيد قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافروها- حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء؛ فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم (شيء) (¬1). فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ "الحمد للَّه رب العالمين" فكأنما نُشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة (¬2). قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا (فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فنذكر له الذي كان فننظر) (1) ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهمًا. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه البخاري (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). وفي لفظ لهما (¬5): قال: "كنا في مسير لنا فنزلنا منزلاً فجاءت جارية، ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) أي: ألم وعلة. النهاية (4/ 98). (¬3) صحيح البخاري (4/ 529 - 530 رقم 2276). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1727 رقم 2201). (¬5) البخاري (8/ 671 رقم 5007)، ومسلم (4/ 1728 رقم 2201/ 16) واللفظ للبخاري.

82 - بيان الراقي في حديث أبي سعيد من هو وأن اللدغة كانت لدغة العقرب

فقالت: إن سيد الحي سليم (¬1)، وإن نفرنا غَيَب (¬2)، فهل منكم راقٍ؟ فقام معها رجل -ما كنا نأبُنه (¬3) برقيةٍ- فرقاه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة، وسقانا لبنًا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية -أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي -أو نسأل- النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا، واضربوا لي بسهم". 82 - بيان الراقي في حديث أبي سعيد من هو وأن اللدغة كانت لدغة العقرب 5021 - وعن أبي سعيد قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثًا وكنت فيهم، فأتينا على قرية، فاستطعمنا أهلها، فأبوا أن يطعمونا شيئًا، فجاءنا رجل من أهل القرية، فقال: يا معشر العرب، فيكم أحد يرقي؟ فقال أبو سعيد: قلت: وما ذاك؟ قال: ملك القرية يموت. قال: فانطلقنا معه، فرقيته بفاتحة الكتاب، ورددتها مرارًا؛ فعوفي، فبعث إلينا بطعام وبغنم تُساق، فقال أصحابي: لم يعهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا بشيء، لا نأخذ منه شيئًا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -. فسقنا الغنم حتى أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحدثناه، فقال: كل وأطعمنا معك، وما يدريك أنها رقية؟ قال: قلت: ألقي في رُوعي". ¬

_ (¬1) السليم: اللديغ، يقال: سلمته الحية، أي: لدغته، وقيل: إنما سُمي سليمًا تفاؤلاً بالسلامة، كما قيل للفلاة المهلكة مفازة. النهاية (2/ 396). (¬2) أي: إن رجالنا غائبون، والغَيَب -بالتحريك- جمع غائب، كخادم وخَدم. النهاية (3/ 399). (¬3) بضم الباء، أي: نتهمه ونذكره ونصفه بذلك كما في الرواية الأخرى: "نظنه". مشارق الأنوار (1/ 12).

رواه الإمام أحمد (¬1). 5022 - وروى (¬2) أيضًا عن أبي سعيد قال: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ثلاثين راكبًا، قال: فنزلنا بقوم من العرب، فسألناهم أن يضيفونا، فأبوا، قال: فلدغ سيدهم، قال: فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ قال: فقلت: نعم أنا، ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئًا. (قالوا) (¬3): فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه "الحمد" سبع مرات، قال: فبرأ، قال: فلما قبضنا الغنم، قال: عرض في أنفسنا منها، قال: وكففنا حتى أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ اقسموها، واضربوا لي معكم بسهم" (¬4). ورواهما الدارقطني (¬5) بنحوهما. 5023 - عن ابن عباس: "أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من (أهل الماء) (¬6) فقال: هل فيكم من راقٍ، فإن في الماء رجلاً لديغًا -أو سليمًا. فانطلق رجل فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء (فبرأ) (¬7)، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا. حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال ¬

_ (¬1) المسند (3/ 50). (¬2) المسند (3/ 10). (¬3) في "الأصل": قال. والمثبت من المسند. (¬4) رواه النسائي في الكبرى (4/ 364 رقم 7532)، وابن ماجه (2/ 729 رقم 2156)، والترمذي (4/ 348 رقم 2063)، وقال: هذا حديث حسن. (¬5) سنن الدارقطني (3/ 63 - 64 رقم 243، 246). (¬6) بياض في "الأصل". والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) من صحيح البخاري.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله". رواه البخاري (¬1). 5024 - عن خارجة بن الصلت عن عمه "أنه مر بقوم، فأتوه (فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير؛ فارق لنا هذا الرجل، فأتوه) (¬2) برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشيًّا، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أُنشط (¬3) من عقال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كُلْ، فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد نحوه. وفي لفظ (¬6): "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حُدِّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير؛ فهل (عندك) (¬7) شيء تداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: (هل إلا هذا -وقال مسدد في موضع آخر- هل قلت غير هذا؟ - قلت: لا. قال) (¬8): خذها فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 209 رقم 5737). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) أي: حُلَّ. النهاية (5/ 57). (¬4) المسند (5/ 210 - 211). (¬5) سنن أبي داود (3/ 266 رقم 3420). (¬6) سنن أبي داود (4/ 13 رقم 3896). (¬7) في "الأصل": عنده. والمثبت من سنن أبي داود. (¬8) من سنن أبي داود، ومسدد هو شيخ أبي داود.

83 - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة

83 - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة 5025 - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (¬1)، وإلقاء الحجر (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3). 5026 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (¬4) ". رواه الدارقطني (¬5). 5027 - عن عتبة (¬6) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ "طس" (¬7) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه". رواه ابن ماجه (¬8) من رواية مسلمة بن علي (¬9)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. ¬

_ (¬1) يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه. (¬2) يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً. (¬3) المسند (3/ 59، 68، 71). (¬4) هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (4/ 90). (¬5) سنن الدارقطني (3/ 47 رقم 195). (¬6) في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (19/ 324 - 326). (¬7) يعني: سورة القصص. (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2444). (¬9) ترجمته في التهذيب (27/ 567 - 571).

5028 - وروى (¬1) أيضًا عن أبي هريرة قال: "نشأت يتيمًا، وهاجرت مسكينًا، وكنت أجيرًا لابنة غزوان، بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد للَّه الذي جعل الدين قوامًا، وجعل أبا هريرة إمامًا". 5029 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "جعت مرة (بالمدينة) (¬2) جوعًا شديدًا؛ فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا (¬3)، فظننتها تريد بَلَّه، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت (¬4) يداي (ثم أتيت الماء فأصبت منه) (2) ثم أتيتها (فقلت بكفي هكذا بين يديها) (2) فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فأكل معي منها". رواه الإمام أحمد (¬5). 5030 - وعن علي -رضي الله عنه- قال: "كنت أدلو الدلو بتمرة، وأشترط أنها جلدة (¬6) ". رواه ابن ماجه (¬7). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2445). 5029 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 335 - 336 رقم 713، 714) ونقل عن أبي زرعة قوله: مجاهد عن علي مرسل. ونحوه عن ابن معين وأبي حاتم. (¬2) من المسند. (¬3) المدر: هو الطين المتماسك. النهاية (4/ 309). (¬4) يقال: مَجَلَت يده تمْجُل مَجْلاً، ومَجِلَت تَمْجَل مَجَلاً، إذا ثَخُن جلدها وتعجَّر وظهر فيه ما يشبه البَثر، من العمل بالأشياء الصَلبة الخشنة. النهاية (4/ 300). (¬5) المسند (1/ 135). 5030 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 412 رقم 798). (¬6) الجلدة -بالفتح والكسر- هي اليابسة اللحاء الجيدة. النهاية (1/ 285). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 818 رقم 2447).

84 - باب الوديعة

5031 - وروى (¬1) عن ابن عباس قال: "أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خصاصة (¬2) فبلغ ذلك عليًّا؛ فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئًا ليقيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى بستانًا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوًا، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره (سبع عشرة) (¬3) عجوة، فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 5032 - وروى (¬4) أيضًا عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما لي (أرى) (¬5) لونك منكفئًا (¬6) قال: الخمص (¬7). فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئًا (فخرج يطلب) (5) فإذا هو بيهودي يسقي نخله، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلوٍ بتمرة. واشترط الأنصاري أن لا آخذ خدرة (¬8) ولا تارزة (¬9) ولا حشفة (¬10) ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 84 - باب الوديعة 5033 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 818 رقم 2446). (¬2) أي: جوع وضعف، وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء. النهاية (2/ 37). (¬3) في "الأصل": سبعة عشر. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 818 - 819 رقم 2448). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) أي: متغيرًا عن حاله. النهاية (4/ 183). (¬7) الخَمْص والخَمْصة والمخمصة: الجوع والمجاعة. النهاية (2/ 80). (¬8) أي: عفنة، وهي التي اسود باطنها. النهاية (2/ 14). (¬9) أي: حشفة يابسة، وكل قوي صُلب يابس: تارز، وسُمي الميت تارزًا ليبسه. النهاية (1/ 186). (¬10) الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. النهاية (1/ 391).

85 - باب العارية

"من أُودع وديعة فلا ضمان عليه". رواه ابن ماجه (¬1) من رواية أيوب بن سويد (¬2) عن المثنى بن الصباح (¬3)، وكلاهما متكلم فيه. وفي لفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضمان على مؤتمن". رواه الدارقطني (¬4) من رواية عبد الله بن شبيب (¬5) ويزيد بن عبد الملك (¬6)، وفيهما كلاهما أيضًا. 85 - باب العارية 5034 - عن أنس قال: "كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا لأبي طلحة -يقال له: مندوب- فركب. فلما رجع قال: ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناه لبحرًا (¬7) ". أخرجاه في الصحيحين (¬8). 5035 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2401). (¬2) ترجمته في التهذيب (3/ 474 - 477). (¬3) ترجمته في التهذيب (27/ 203 - 207). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 41 رقم 167). (¬5) ترجمته في الجرح والتعديل (5/ 83 - 84)، والكامل (5/ 430 - 433)، والمجروحين (2/ 47). (¬6) هو النوفلي، ترجمته في التهذيب (32/ 196 - 200). (¬7) أي: واسع الجري، وسُمي البحر بحرًا لسعته، وتبحر في العلم: أي اتسع. النهاية (1/ 99). (¬8) البخاري (5/ 284 - 285 رقم 2627)، ومسلم (4/ 1803 رقم 2307/ 49).

رواه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) وقال: حديث حسن غريب. 5036 - عن يوسف بن ماهك المكي قال: "كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثلها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا (به) (¬3) منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أدِّ (الأمانة) (3) إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". كذا رواه د (¬4)، ولم يُسم يوسف بن ماهك الرجل (الذي) (¬5) حدثه. 5037 - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم نسي الحسن قال: لا يضمن". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- د (¬7) س (¬8) ق (¬9) ت (¬10) فقال: "قال قتادة: ثم نسي الحسن (فقال:) (¬11) هو أمينك ولا ضمان عليه". وقال: حديث حسن (¬12). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 290 رقم 3535). (¬2) جامع الترمذي (3/ 564 رقم 1264). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (3/ 290 رقم 3534). (¬5) ليست في "الأصل". (¬6) المسند (5/ 13). (¬7) سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3561). (¬8) السنن الكبرى (3/ 411 رقم 5783). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2400). (¬10) جامع الترمذي (3/ 566 رقم 1266). (¬11) من جامع الترمذي. (¬12) كذا في تحفة الأحوذي (4/ 483 رقم 1284) وتحفة الأشراف (4/ 66 رقم 4584) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 269، 6/ 21): حديث حسن صحيح.

وعند أبي داود: قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك ولا ضمان عليه". ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة. 5038 - عن أمية بن صفوان عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب". رواه الإمام أحمد (¬1) وهذا لفظه، وروى د (¬2) س (¬3) إلى قوله: "مضمونة". 5039 - وروى أبو داود (¬4) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال) (¬5): "يا صفوان، هل (عندك) (5) من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينًا فلما هُزم المشركون جمعت دروع صفوان، فقدمنها أدرعًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله؛ لأن (في) (5) قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ". 5040 - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤداة، والمنحة (¬6) مردودة، والدَّين مقضي، والزعيم غارم". ¬

_ 5038 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 22 - 23 رقم 11 - 13). (¬1) المسند (3/ 400 - 401). (¬2) سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3562). (¬3) السنن الكبرى (3/ 409 - 410 رقم 5778). (¬4) سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3563). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) المنحة: من يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها=

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. وهو من رواية (إسماعيل بن) (¬5) عياش عن شرحبيل بن مسلم، وقد تقدم القول في إسماعيل في باب الكفالة (¬6). 5041 - عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا. قال: قلت: يا رسول الله؛ أعارية مضمونة أو عارية مؤداة (¬7)؟ قال: بل مؤداة". رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9) -وهذا لفظه- والنسائي (¬10). وعند الإمام أحمد: "وثلاثين بعيرًا أو أقل من ذلك، فقال له: العارية يا رسول الله؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم". 5042 - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤادة، والمنحة مردودة". رواه ابن ماجه (¬11). ¬

_ =وصوفها زمانًا ثم يردها. النهاية (4/ 364). (¬1) المسند (5/ 267). (¬2) سنن أبي داود (3/ 296 - 297 رقم 3565). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 801 - 802 رقم 2398). (¬4) جامع الترمذي (3/ 565 رقم 1265). (¬5) ليست في "الأصل". (¬6) الحديث رقم (4945). (¬7) قال في "السبل": المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. عون المعبود (9/ 479). (¬8) المسند (4/ 222). (¬9) سنن أبي داود (3/ 297 رقم 3566). (¬10) السنن الكبرى (3/ 409 رقم 5776). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2399).

5042 م- عن أنس بن مالك: " (أن) (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار قصعة فضاعت، فضمنها لهم". رواه الترمذي (¬2) وقال: هذا غير محفوظ. قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية سويد بن عبد العزيز (¬3)، قال الإمام أحمد (¬4): متروك. وقال يحيى (¬5): ليس بشيء. 5543 - عن أيمن (¬6) المكي قال: "دخلت على عائشة وعليها درع قطر (¬7) ثمن خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها؛ فإنها تُزهى (¬8) أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما كانت امرأة تُقَيَّن (¬9) في المدينة إلا أرسلت إليَّ تستعيره". رواه البخاري (¬10). ¬

_ (¬1) في "الأصل": قال: سمعت. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) جامع الترمذي (3/ 641 رقم 1360). (¬3) ترجمته في التهذيب (12/ 255 - 262). (¬4) العلل ومعرفة الرجال (2/ 477 رقم 3126)، والجرح والتعديل (4/ 238). (¬5) تاريخ الدوري (4/ 458 رقم 3280)، والجرح والتعديل (4/ 238). (¬6) غير واضحة في "الأصل"، وفي صحيح البخاري "عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه" وهو أيمن الحبشي المكي، ترجمه في التهذيب (3/ 451). (¬7) الدرع -بكسر الدال وسكون الراء- قميص المرأة، وقِطرٍ -بكسر القاف، وسكون الطاء، ثم راء- مع إضافة درع لقطر ضرب من برود اليمن غليظ فيه بعض الخشونة، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "قُطن" بضم القاف وآخره نون. إرشاد الساري (4/ 366) وتشبه أن تكون في "الأصل": قطوي. (¬8) بضم أوله، أي: تأنف أو تتكبر، يقال: زهى يزهى إذا دخله الزهو، وهو: الكبر، ومنه ما أزهاه. فتح الباري (5/ 286). (¬9) بضم حرف المضارعة، وفتح القاف، وتشديد التحتية، آخره نون، مبنيًّا للمفعول، أي: تُزين، قال صاحب الأفعال: قان الشيء قيانة: أصلحه، وقيل: تجلى على زوجها. إرشاد الساري (4/ 367). (¬10) صحيح البخاري (5/ 286 رقم 2628).

86 - باب إحياء الموات

5044 - عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قَرْقَر (¬1)، تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليمس فيها جماء ولا منكسر قرنها. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل اللَّه". رواه مسلم (¬2). 5045 - عن (ابن عباس) (¬3) قال: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر". رواه د (¬4). 86 - باب إِحياء الموات 5046 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عمر (¬5) أرضًا ليست لأحد فهو ¬

_ (¬1) هو المكان المستوي. النهاية (4/ 48). (¬2) صحيح مسلم (2/ 684 - 685 رقم 988/ 27، 28) وتداخلت في "الأصل" الروايتان، وقد سبق الحديث في الزكاة على الصواب، رقم (3436). (¬3) كذا في "الأصل" والحديث في سنن أبي داود "عن شقيق عن عبد الله" وعبد الله هو: ابن مسعود، وفي مسنده ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (7/ 46 رقم 9273) ولابن عباس حديث قريب من هذا خرجه الضياء في المختارة (13/ 95 - 96 رقم 165) فلعل في الأصل" سقطاً. (¬4) سنن أبي داود (2/ 124 رقم 1657). (¬5) في صحيح البخاري "أعمر"، وما في "الأصل" أصح في اللغة. انظر فتح الباري (5/ 25)، إرشاد الساري (4/ 184 - 185).

أحق (¬1). قال عروة: قضى به عمر في خلافته (¬2) ". رواه البخاري (¬3). 5047 - عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له". رواه الإمام أحمد (¬4) س (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 5048 - والإمام أحمد (¬7) عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حاط حائطًا على أرض فهي له". 5048 م- (عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له") (¬8). رواه الإمام أحمد (¬9) د (¬10). 5049 - عن عروة "أن رجلين من الأنصار اختصما في أرضٍ غرس أحدهما فيها ¬

_ (¬1) حذف متعلق أحق للعلم به، وعند الإسماعيلي: فهو أحق بها" أي: من غيره. إرشاد الساري (4/ 185). (¬2) رواه مالك في الموطأ (2/ 582 رقم 27) عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. وقال ابن حجر في الفتح (5/ 25): لكن عروة عن عمر مرسلاً؛ لأنه ولد في آخر خلافة عمر، قاله خليفة. (¬3) صحيح البخاري (5/ 23 رقم 2335). (¬4) المسند (3/ 313، 327، 381). (¬5) السنن الكبرى (3/ 404 رقم 5756). (¬6) جامع الترمذي (3/ 663 - 664 رقم 1379). (¬7) المسند (3/ 381). (¬8) سقطت من "الأصل"، والحديث رواه النسائي في الكبرى (3/ 405 رقم 5763) أيضًا. (¬9) المسند (5/ 12، 21). (¬10) سنن أبي داود (3/ 179 رقم 3077).

نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها (وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله) (¬1) وقال: من أحيا أرضًا ميتة (¬2) فهي لمن أحياها، وليس لعرقٍ ظالم حق (¬3). قال: فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل و (هي) (¬4) عُمٌّ (¬5) تقلع أصولها بالفئوس. قال ابن إسحاق: العم: الشباب". رواه الدارقطني (¬6). ¬

_ (¬1) من سنن الدارقطني. (¬2) زاد بعدها في "الأصل": "فخرج رجل، وقال: من أحيا أرضًا". وليست هذه الزيادة في سنن الدارقطني. (¬3) هو أن يجيء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا ليستوجب به الأرض، والرواية "لعرقٍ" بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أي: لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمًا والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن رُوي "عرقِ" بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. النهاية (3/ 219). (¬4) في "الأصل": هم. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬5) أي: تامة في طولها والتفافها، واحدتها عميمة، وأصلها عُمم، فسكن وأدغم. النهاية (3/ 130). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 35 - 36 رقم 144). وهذا الحديث رواه أبو داود (3/ 178 رقم 3074). ورواه مالك في الموطأ (2/ 582 رقم 26)، والنسائي في الكبرى (4/ 404 - 405 رقم 5760، 5762) عن عروة مرسلاً. ورواه أبو داود (3/ 178 رقم 2073)، والنسائي في الكبرى (4/ 405 رقم 5761)، والترمذي (3/ 662 رقم 1378) عن عروة عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه أبو داود (3/ 178 رقم 3075) عن عروة، وقال فيه: فقال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري. ورواه أبو داود الطيالسي (203 - 204 رقم 1440)، والدارقطني (4/ 217 رقم 50)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 283)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 142) عن عروة=

87 - باب المسلمون لشركاء في ثلاث

87 - باب المسلمون لشركاء في ثلاث 5050 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار". رواه ابن ماجه (¬1)، وإسناده إسناد جيد. 5051 - عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون شركاء في ثلاث (¬2): الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام". رواه خ (¬3) من رواية عبد الله بن خراش بن حوشب (¬4)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 5052 - عن أبي خداش (¬5)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال ¬

_ =عن عائشة. وفي هذا الحديث اختلاف كثير في إسناده، قال الدارقطني في العلل (4/ 416): والمرسل عن عروة أصح. وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 283) بعدما ذكر الاختلاف فيه: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه، وهو أيضًا صحيح مسند على ما أوردنا، والحمد للَّه. قلت: انظر طرق هذا الحديث في علل الدارقطني (4/ 414 - 416)، والتمهيد (22/ 280 - 284)، ونصب الراية (4/ 170 - 171)، والتلخيص الحبير (3/ 119 - 120)، وفتح الباري (5/ 24). (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 826 رقم 2473). (¬2) أراد بالماء: ماء السماء والعيون والأنهار الذي لا مالك له، وأراد بالكلأ: المباح الذي لا يختص بأحد، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، وذهب قوم إلى أن الماء لا يُملك ولا يصح بيعه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول. النهاية (2/ 467). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 826 رقم 2472). (¬4) ترجمته في التهذيب (14/ 453 - 455). (¬5) تشبه أن تكون في "الأصل": "خراش" بالراء، وكذا وقعت في المسند، والصواب=

88 - باب في شرب الأشجار وغيره

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2)، أبو خداش اسمه حبان بن زيد الشرعبي. 5053 - عن بهيسة قالت: "استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ (قال: الملح. ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه) (¬3) فقال: أن تفعل الخير خير لك". ورواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5). 5054 - عن عروة -هو ابن الزبير- قال: أشهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به. جاءنا (بهذا) (¬6) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين جاءوا بالصلوات عنه". رواه د (¬7). 88 - باب في شرب الأشجار وغيره 5055 - عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه "أن رجلاً من الأنصار خاصم ¬

_ ="خداش"، بالدال كما سيأتي، وكما هو في سنن أبي داود، وأبو خداش هو: حبان بن زيد الشرعبي كما قال المؤلف، ترجمته في التهذيب (5/ 336 - 338). (¬1) رواه أبو داود (3/ 278 رقم 3477) أيضًا. (¬2) المسند (5/ 364). (¬3) من المسند. (¬4) المسند (3/ 481) واللفظ له. (¬5) سنن أبي داود (3/ 277 - 278 رقم 3476). (¬6) في "الأصل": شهدا. والمثبت من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (3/ 178 - 179 رقم 3076).

الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج (الحرة) (¬1) التي يسقون بها النخل (فقال) (¬2) الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه، فاختصما عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: أن (¬3) كان ابن عمتك! فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى (يبلغِ الجدر) (¬4). فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك (فَلَا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (¬5) " (¬6). وفي لفظٍ: "إلى الجدر". وفي لفظٍ (¬7): "واستوفى له حقه". رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (¬8)، وعند البخاري (¬9): قال ابن شهاب: "فقدرت (الأنصار) (¬10) والناس قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: اسق ثم احبس حتى يرجع الماء ¬

_ (¬1) تكررت في "الأصل" والشراج: جمع شرجة، وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل. النهاية (2/ 456). (¬2) تشبه أن تكون في "الأصل": فجاء. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) بفتح همزة "أن" وهي للتعليل، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وفيها أوجه أخرى. انظر فتح الباري (5/ 45)، وإرشاد الساري (4/ 198). (¬4) في صحيح البخاري: "حتى يرجع إلى الجدر" أما لفظة: "حتى يبلغ الجدر" فهي في صحيح البخاري (5/ 47 رقم 2361) في سياق مختصر عن هذا، والجَدْر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ما وُضع بين شربات النخل كالجدار أو الحواجز التي تحب الماء، وقال القرطبي: هو أن يصل الماء إلى أصول النخل. قال: ويروي بكسر الجيم، وهو الجدار، والمراد به جدران الشربات وهي: الحفر التي تُحفر في أصول النخل. إرشاد الساري (4/ 198). (¬5) سورة النساء، الآية: 75. (¬6) صحيح البخاري (5/ 42 - 43 رقم 2359، 2360). (¬7) صحيح البخاري (5/ 48 رقم 2362)، وفيه: "واستوعى" بالعين، قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 200): وفي نسخة: "واستوفى". (¬8) صحيح مسلم (4/ 1829 - 1830 رقم 2357). (¬9) صحيح البخاري (5/ 48 رقم 2362). (¬10) من صحيح البخاري.

إلى الجدر. وكان ذلك إلى الكعبين". 5056 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مَهْزُورٍ (¬1) أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثُم يرسل (الماء) (¬2) ". رواه د (¬3) ق (¬4). 5057 - عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سيل مَهْزُورٍ الأعلى فوق الأسفل، (يسقي) (2) الأعلى إلى الكعبين، ثم يُرسل إلى من هو أسفل منه". رواه ق (¬5) من رواية زكريا بن منظور (¬6)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 5058 - وروى د (¬7) عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون "أن رجلاً من قريش كان لهم سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مهزور السيل الذين (¬8) يقتسمون ماءه، فقفى بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الماء إلى الكعبين لا (يحبس) (¬9) الأعلى على الأسفل". 5059 - عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في شرب النخل ¬

_ (¬1) مَهْزُور: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم زاي، وواو ساكنة، وراء. قال أبو عبيد: مهزور وادي قريظة. معجم البلدان (5/ 271). (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3639). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 830 رقم 2482) واللفظ له. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 829 رقم 2481). (¬6) ترجمته في التهذيب (9/ 369 - 373). (¬7) سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3638). (¬8) في سنن أبي داود: الذي. (¬9) في "الأصل": يحسب. بتقديم السين. والمثبت من سنن أبي داود.

89 - باب في الحمى

من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء". رواه ابن ماجه (¬1) وعبد الله بن أحمد (¬2) عن غير أبيه. 5060 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل قَسْمٍ قُسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قَسْمٍ أدركه الإسلام فهو على قَسْم الإسلام" (¬3). رواه د (¬4) ق (¬5). 89 - باب في الحِمَى 5061 - عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا للَّه ولرسوله (¬6). قال (¬7): وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع (¬8)، وأن عمر- ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 830 رقم 2483). (¬2) المسند (5/ 327) في حديث طويل، ثم رواه عبد الله عن أبيه، وقال: بنحوه. 5060 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 521 رقم 503). (¬3) قال الخطابي: فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، لا يُرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام. عون المعبود (8/ 125). وقال ابن القيم: وهذا أصل من أصول الشريعة، ينبني عليه أحكام كثيرة. تهذيب السنن (8/ 123). (¬4) سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2914). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2485). (¬6) كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حَيِّه استعوى كلبًا فحمى مَدَى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله: أي: إلا ما يُحمى للخيل التي تُرصد للجهاد، والإبل التي يُحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. النهاية (1/ 447). (¬7) القائل هو: ابن شهاب الزهري. قاله ابن حجر في الفتح (5/ 55). (¬8) حمى النقيع على عشرين فرسخًا أو نحو ذلك من المدينة. معجم البلدان (5/ 348 - =

رضي الله عنه- حمى شرف (¬1) والربذة (¬2) ". رواه البخاري (¬3). 5062 - وروى (¬4) أيضًا عن أسلم مولى عمر "أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له -يُسمى هُنيًّا- على الحمى، فقال: يا هُني، اضمم جناحك عن المسلمين (¬5) واتق دعوة المسلمين (¬6)، فإن دعوة المسلمين (¬7) مستجابة، وأدخل رب الصُّريمة (¬8) ورب الغُنَيمة، وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان (¬9) إلى زرع ونخل، إن رب الصُّريمة والغُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ¬

_ =349)، ومشارق الأنوار (1/ 115)، وفتح الباري (5/ 55). (¬1) شَرَف بالتحريك، قال الأصمعي: الشرف كبد نجد، وكانت منازل بني آكل المرار من كندة الملوك. قال: وفيها اليوم حمى ضرية، وفي الشرف الربذة، وهي الحمى الأيمن، والشريف إلى نجبها يفصل بينهما التسرير، فما كان مشرفًا فهو الشريف، وما كان مغربًا فهو الشرف. معجم البلدان (3/ 380). وفي ضبط هذا اللفظ في الصحيح خلاف، انظر مشارق الأنوار (2/ 233)، وفتح الباري (5/ 55)، وإرشاد الساري (4/ 206). (¬2) الرَّبَذة -بفتح أوله وثانيه- من قرى المدينة على ثلاثة أيام، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. معجم البلدان (3/ 27). (¬3) صحيح البخاري (5/ 54 رقم 2370). (¬4) صحيح البخاري (6/ 203 رقم 3059). (¬5) أي: اكفف يدك عن ظلمهم. فتح الباري (6/ 204). (¬6) في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: المظلوم. وما في "الأصل" رواية أبي ذر كما في إرشاد الساري (5/ 174)، وانظر الفتح (6/ 204). (¬7) في صحيح البخاري: المظلوم. ولم يذكر في إرشاد الساري غيرها. (¬8) الصُّرَيمة: تصغير الصِّرمة، وهي: القطيع من الإبل والغنم، قيل: هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين، يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة. النهاية (3/ 27). (¬9) كذا بإثبات النون في: "الأصل"، وفي إرشاد الساري (5/ 174) وفي غيرهما: "يرجعا" مجزوماً.

ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا (¬1) لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب والورق، وايم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم؛ إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبرًا". 5063 - عن ابن عمر قال: "حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النقيع للخيل، فقلت (¬2) له: يا أبا عبد الرحمن -يعني: العمري- خيله (قال: خيل المسلمين) (¬3) ". وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب (¬4)، قال الإمام أحمد (¬5): هو صالح، قد روي عنه لا بأس به. وقال يحيى بن معين (¬6): ضعيف. وفي رواية (¬7): ليس به بأس، يُكتب حديثه. وقال النسائي (¬8) ليس بالقوي. وقد روى له مسلم (¬9) مقرونًا بأخيه عُبَيد الله بن عمر. ¬

_ (¬1) استفهام إنكار، ومعناه لا أتركهم محتاجين. فتح الباري (6/ 205). (¬2) القائل هو: حماد بن خالد الراوي عن العمري. (¬3) من المسند، والحديث فيه (2/ 157) وصححه ابن حبان -موارد الظمآن (2/ 714 رقم 1641) من طريق آخر. (¬4) ترجمته في التهذيب (15/ 327 - 332). (¬5) الجرح والتعديل (5/ 109). (¬6) العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد (5/ 602 رقم 3877)، وضعفاء العقيلي (2/ 280). (¬7) هي رواية ابن أبي مريم. الكامل (5/ 233). (¬8) كتاب الضعفاء والمتروكين (146 رقم 341). (¬9) قال المزي في التهذيب (15/ 332): روى له مسلم مقرونًا بغيره، والباقون سوى البخاري.

90 - باب القطائع

90 - باب القطائع (¬1) 5064 - عن أنس قال: "أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني". رواه البخاري (¬2) ثم ذكر (¬3) بعده تعليقًا عن أنس بن مالك: "دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليُقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبر وا حتى تلقوني". 5065 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "تزوجني الزبير وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غير فرسه، وكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). 5066 - وقال البخاري (¬6): وقال أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي ¬

_ (¬1) القطائع: جمع قطيعة، تقول: قطعته أرضًا: جعلتها له قطيعة، والمراد ما يختص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. فتح الباري (5/ 58). (¬2) صحيح البخاري (5/ 58 رقم 2376). (¬3) صحيح البخاري (5/ 59 رقم 2377). (¬4) صحيح البخاري (9/ 230 رقم 5224) مطولاً. (¬5) صحيح مسلم (4/ 1716 - 1717 رقم 2182) مطولاً. (¬6) صحيح البخاري (6/ 290 رقم 3151).

- صلى الله عليه وسلم -: "أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير". 5067 - عن ابن عمر قال: "أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير حُضْر (¬1) فرسه، فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: أعطوه حيث يبلغ السوط". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) من رواية العمري (¬4)، وقد تقدم القول فيه (¬5). 5068 - عن أسماء بنت أبي بكر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير نخلاً". رواه د (¬6). 5069 - عن عبد الله بن عُبَيد الله بن أبي مليكة "أن بني صهيب مولى بني جدعان ادَّعوا بيتين وحجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبًا (فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صهيبًا) (¬7) بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم". رواه البخاري (¬8). 5070 - عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني (من) (¬9) معادن ¬

_ (¬1) الحُضْر بالضم: العَدْو، وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدا. النهاية (1/ 398). (¬2) المسند (2/ 156). (¬3) سنن أبي داود (3/ 177 - 178 رقم 3072). (¬4) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب، ترجمته في التهذيب (15/ 327 - 332). (¬5) عند الحديث رقم (5063). (¬6) سنن أبي داود (3/ 176 - 177 رقم 3069). (¬7) من صحيح البخاري. (¬8) صحيح البخاري (5/ 280 - 281 رقم 2624). 5070 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 303 - 304 رقم 304) في مسند ابن عباس. (¬9) من المسند.

القبلية (¬1) جَلْسيها (¬2) وغَوْريها (¬3) وحيث يصلح الزرع من قُدس (¬4): ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم". 5071 - وعن عكرمة (عن ابن عباس) (¬5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. كذا رواه الإمام أحمد (¬6)، وروى د (¬7) نحوه وزاد في بعض روايته (¬8): "وكتب أُبي بن كعب". إنما أراد (عن) (¬9) النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث ابن عباس؛ لأن عَمْرو بن عوف ليس له في المسند ترجمة (¬10)؛ لأن كثير بن عبد الله (تقدم) (¬11) القول فيه عن الإمام ¬

_ (¬1) القَبَلية -بالتحريك- من نواحي الفرع بالمدينة. معجم البلدان (4/ 349). (¬2) الجَلْسَ: كل مرتفع من الأرض، ويقال لنجد: جَلْسٌ أيضًا، وجَلَس يجلس فهو جالس، إذا أتى نجدًا. النهاية (1/ 286). (¬3) الغَوْر: ما انخفض من الأرض، تقول: غار إذا أتى الغور، وأغار أيضًا، وهي لغة قليلة. النهاية (3/ 393). (¬4) قُدْس: بالضم، ثم السكون، جبل عظيم بأرض نجد. معجم البلدان (4/ 353). 5071 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 304 - 305 رقم 305، 306). (¬5) من المسند. (¬6) المسند (1/ 306). (¬7) سنن أبي داود (3/ 173 - 174 رقم 3062). (¬8) سنن أبي داود (3/ 174 رقم 3063). (¬9) ليست في "الأصل" وسياق العبارة فيه شيء، والمراد -والله أعلم- أن الإمام أحمد إنما ذكر هذا الحديث في المسند لكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ لأنه أراد حديث ابن عباس ولم يرده؛ لأن الإمام أحمد -كما تقدم- ضرب على حديث كثير بن عبد الله في المسند، ولم يحدث به، والله أعلم. (¬10) له في المسند ترجمة (4/ 137) من رواية مسور بن مخرمة عنه. (¬11) تكررت في "الأصل".

أحمد (¬1). 5072 - عن أبيض بن حمال "أنه وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فاستقطعه) (¬2) الملح الذي بمأرب (¬3) فقطعه له، فلما أن ولى، قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت، إنما أقطعت له الماء العِدَّ (¬4). قال: فانتزع منه، قال: وسألته عما يحيى من الأراك، قال: ما لم تنله أخفاف الإبل (¬5) ". رواه د (¬6) -وهذا لفظه- ت (¬7) - وقال: حديث غريب- ق (¬8) ولفظه: عن أبيض بن حمال "أنه استقطع الملح الذي يقال له: (ملح سد مأرب) (¬9) فأقطعه له، ثم (إن) (¬10) الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية، و (هو) (¬11) بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العِدِّ. فاستقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبيض بن حمال في قطيعته ¬

_ (¬1) عند الحديث رقم (4929). 5 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 55 - 59 رقم 1282 - 1285). (¬2) في "الأصل": فاستطعمه. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) مأرب: بهمزة ساكنة، وكسر الراء، والباء الموحدة، هي بلاد الأزد باليمن. معجم البلدان (5/ 41). (¬4) أي: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد. النهاية (3/ 189). (¬5) أي: ما لم تبلغه أفواهها بمشيها إليه، قال الأصمعي: الخُفُّ: الجمل المُسن، وجمعه أخفاف، أي ما قرب من المرعى لا يُحمى، بل يترك لِمسَانِّ الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى. النهاية (2/ 55). (¬6) سنن أبي داود (3/ 174 - 175 رقم 3064). (¬7) جامع الترمذي (3/ 4 - 66 رقم 1380). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 827 - 828 رقم 2475). (¬9) في "الأصل": سيدا بمأرب. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬10) من سنن ابن ماجه. (¬11) في "الأصل": هي. والمثبت من سنن ابن ماجه.

في الملح، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العِدِّ من ورده أخذه". قال فرج -هو ابن (سعيد) (¬1) بن علقمة (بن سعيد) (¬2) بن أبيض بن حمال-: وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضًا ونخلاً بالجُرف -جُرف مراد- مكانه حين أقاله منه". 5073 - وروى أبو داود (¬3)، عن هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: "ما لم تنله أخفاف الإبل" يعني: أن الإبل تأكل منتهى رءوسها ويحمى ما فوقها. 5074 - عن أبيض بن حمال "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حمى الأراك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حمى في الأراك. (فقال: أراكة في حظاري (¬4)؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حمى في الأراك) (¬5) ". قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. (رواه د (¬6). 5074 م- عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا بحضر موت" (¬7). ¬

_ (¬1) بياض في "الأصل" والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬2) من سنن ابن ماجه. (¬3) سنن أبي داود (3/ 175 رقم 3065). (¬4) أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة، وتفتح الحاء وتكسر، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أحياها قبل أن يحييها، فلم يملكها بالإحياء، وملك الأرض دونها؛ إذ كانت مرعى للسارحة. النهاية (1/ 404). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (3/ 175 رقم 3066). (¬7) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.

رواه د (¬1) ت (¬2) وقال: حديث حسن صحيح (¬3). 5075 - وروى أبو بكر أحمد بن أبي عاصم، عن بندار، عن محمد بن جعفر (عن شعبة) (¬4)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا، فأرسل معي معاوية، قال: وأعلمها إياه -أو قال: أعطها إياه. فقال لي معاوية: أردفني خلفك. قال: لا تكون من أرداف الملوك، قال: أعطني نعلك أنتعل به. قال: انتعل ظل الناقة. فلما استخلف أتيته، فأقعدني معه على السرير، وذكرني الحديث، قال سماك: (قال) (¬5): فوددت أني كنت حملته بين يدي". 5076 - عن عمرو بن حُريث قال: "خط لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دارًا بالمدينة بقوسه، وقال: أزيدك أزيدك (¬6) ". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 173 رقم 3058، 3059). (¬2) جامع الترمذي (3/ 665 رقم 1381). (¬3) كذا في عارضة الأحوذي (6/ 150، 152)، وتحفة الأحوذي (4/ 626 رقم 1397). وفي جامع الترمذي: "حسن" فقط، وفي تحفة الأشراف (9/ 88 رقم 11773): "صحيح "فقط. (¬4) سقطت من "الأصل"، والحديث رواه البخاري في التاريخ الأوسط (2/ 145) والدارمي في سننه (2/ 347 رقم 2609) والطبراني في المعجم الكبير (22/ 13 رقم 13) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سماك. ورواه الإمام أحمد في المسند (6/ 399) والبخاري في التاريخ الأوسط (2/ 145) وابن حبان في صحيحه (16/ 182 رقم 7205)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2712 رقم 6477)، والبيهقي في سننه (6/ 144) من طريق شعبة، عن سماك به. (¬5) سقطت من "الأصل" والقائل هو وائل بن حجر -رضي الله عنه-. (¬6) قال في عون المعبود (8/ 311): قال في فتح الودود: يحتمل أنه استفهام، أي: أيكفيك هذا القدر أم أزيدك فيه، ويحتمل أنه خبر بمعنى قد زدتك، أي: فلا تطلب الزيادة. انتهى، وقال شيخ شيوخنا مولانا محمد إسحاق -رحمه الله تعالى-: ويحتمل أن يكون معناه أني أزيدك بعد هذا، أما الآن فخذ هذا القدر.

رواه د (¬1). 5077 - عن ربيعة الأسلمي قال: "كنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا ربيعة ألا تزوج؟ قال: قلت: لا واللَّه يا رسول الله (ما) (¬2) أريد أن أتزوج ما عندي (ما) (¬3) يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء ... " فذكر الحديث، وفيه: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاني بعد ذلك أرضًا، وأعطى أبا بكر -رضي الله عنه- أرضًا -وجاءت الدنيا- فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا: هي (في) (3) حدي. وقال أبو بكر: (هي) (3) في حدي. فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهها وندم، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصًا. قال: (قلت) (3): لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما أنا بفاعل، قال: ورفض الأرض، وانطلق أبو بكر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وانطلقت أتلوه، فجاء ناس من أسلم، فقالوا لي: رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي قال لك ما قال؟ قال: فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين؛ إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فيغضب لغضبه؛ فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. وانطلق أبو بكر -رضي الله عنه- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتبعته وحدي حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدث (الحديث) (¬4) كما كان، فرفع إليَّ رأسه، فقال: يا ربيعة، ما لك والصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان (كذا، كان كذا) (¬5) قال لي ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 173 رقم 3060). (¬2) في "الأصل": إنما. والمثبت من المسند. (¬3) من المسند. (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) في "الأصل": ذا. والمثبت من المسند.

كلمة كرهها فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصًا. فأبيت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أجل فلا ترد عليه ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. (فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر) (¬1) قال الحسن: فولى أبو بكر وهو يبكي". رواه الإمام أحمد (¬2). 5078 - وروى عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن قال: "أعطاني (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أرض كذا وكذا (فذهب الزبير إلى أل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان، فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا) (1) وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه". رواه الإمام أحمد (¬4). 4079 - عن عثمان بن أبي (حاتم) (¬5)، عن جده صخر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا ثقيفًا، فلما سمع صخر ركب في خيل يمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوجد نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قد انصرف، ولم يفتح، فجعل صخر حينئذٍ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم، وهم في خيل. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (4/ 58 - 59). 5078 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 120 رقم 919). (¬3) في المسند: أقطعني. (¬4) المسند (1/ 192). (¬5) في "الأصل": حاتم. والمثبت من سنن أبي داود، وعثمان بن أبي حاتم البجلي ترجمته في التهذيب (19/ 349).

بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات: اللَّهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي. الله، إن صخرًا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاه، فقال: يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم؛ فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه، وسأل نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء. فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله، وأسلم -يعني: السلميين (¬1) - فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا، وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فدعاه، فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم؛ فلتدفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذ الجارية، وأخذه الماء". رواه أبو داود (¬2)، وروى الإمام أحمد (¬3) عن صخر -هو الأحمسي- "أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذتها (فاسلموا) (¬4) فخاصموني فيها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو (أحق) (4) بأرضه وماله". 5080 - عن الحارث بن حسان البكري قال: "مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم، قال: فقالت: أين تريد؟ قال: قلت: نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: فاحملوني معكم؛ فإن لي إليه حاجة. قال: فدخلت المسجد، فإذا هو غاص بالناس، وإذا راية سوداء تخفق. فقلت: ما شأن الناس اليوم؟ (قالوا) (¬5): ¬

_ (¬1) في "الأصل": المسلمين. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (3/ 175 - 176 رقم 3067). (¬3) المسند (4/ 310). (¬4) من المسند. (¬5) في "الأصل": قال. والمثبت من المسند.

هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا. قال: فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل الدهناء (¬1) حجازًا (¬2) بيننا وبين (بني) (¬3) تميم فافعل؛ فإنها كانت لنا (مرة) (3). قال: فاستوفزت العجوز، وأخذتها الحمية، وقالت: يا رسول الله، (أين) (¬4) تضطر مضطرك؟ قلت: يا رسول الله (حملت) (3) هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصمًا. قال: قلت: أعوذ باللَّه أن أكون كما قال الأول. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما قال الأول؟ قال: على الخبير سقطت -يقول سلام- هو أبو النذر-: هذا أحمق (¬5)، يقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على الخبير سقطت. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هيه. يستطعمه الحديث، قال: إن عادًا أرسلوا وافدهم قيلا، فنزل على معاوية بن بكر شهرًا (يسقيه) (¬6) الخمر وتغنيه الجرادتان (¬7) فانطلق حتى أتى جبال مهرة، فقال: اللَّهم إني لم آت لأسير أُفاديه، ولا لمريض فأداويه، فاسْقِ عبدك ما كنت ساقيه، واسق معاوية بن بكر شهرًا. يشكر له الخمر التي شربها عنده. قال: فمرت سحابات سود، فنودي أن خذها رمادًا رمددًا (¬8) لا تذر من عادٍ أحدًا. قال أبو وائل: فبلغني أن ما أرسل عليهم من الريح كقدر ما يجري ¬

_ (¬1) الدهناء: عن ديار بني تميم معروفة، تقصر وتمد. معجم البلدان (2/ 560). (¬2) أي: حدًّا فاصلا يحجز بيننا وبينهم، وبه سُمي الحجاز، الصُّقع المعروف من الأرض. النهاية (1/ 345). (¬3) من المسند. (¬4) بياض في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬5) هكذا قال سلام -رحمه الله- ولا شك أن هذه كلمة شديدة لا يحسُن أن تُقال في رجل من صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم أجمعين. (¬6) من المسند. (¬7) هما مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول، مشهورتان بحسن الصوت والغناء. النهاية (1/ 257). (¬8) الرِّمدد -بالكسر- التناهي في الاحتراق والدقة، كما يقال: ليل أليل، ويوم أيوم إذا أرادوا المبالغة. النهاية (2/ 262).

في الخاتم" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2)، وفي لفظ (¬3): "قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها. حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصماً". 5081 - عن قيلة بنت مخرمة قالت: "قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: تقدم صاحبي حريث بن حسان وافد بكر بن وائل، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافراً أو مجتازًا. فقال: اكتب (له) (4) يا غلام بالدهناء. فلما رأيته قد أمر له (بها) (¬4) شُخِصَ بي (¬5) -وهي وطني وداري- فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض (¬6) إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك، مقيد الجمل (¬7)، ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر (¬8)، ¬

_ (¬1) رواه الترمذي (5/ 364 - 366 رقم 3273، 3274). (¬2) المسند (3/ 481 - 482). (¬3) المسند (3/ 482). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه: قد شُخص به، كأنه رُفع من الأرض لقلقه وانزعاجه. النهاية (2/ 450). (¬6) سواء الشيء وسطه، وأرض سواء سهلة: أي مستوية، يقال: مكان سواء أي متوسط بين المكانين. كذا في الصحاح والنهاية، والمعنى أن حريثًا لم يسالك الأرض المتوسطة بين الأنفع وغير الأنفع، بل إنما سألك الدهناء وهي أرض جيدة، ومرعى الجمل، ولا يستغنى عن الدهناء لمن سكن فيها لشدة احتياجه إليها، فكيف تقطعها لحريث خاصة؟! وإنما فيها منفعة عامة لسكانها. عون المعبود (8/ 324). (¬7) "مقيد الجمل" على وزن اسم المفعول، أي: مرعى الجمل ومسرحه، فهو لا يبرح منه ولا يتجاوزه في طلب المرعى فكأنه مقيد هناك. عون المعبود (8/ 324). (¬8) قال الخطابي: يأمرهما بحسن المجاورة، وينهاهما عن سوء المشاركة. عون المعبود (8/ 325).

ويتعاونان على الفتان (¬1) ". رواه د (¬2). 5082 - وروى (¬3) أيضًا عن سبرة بن عبد العزيز الجهني، عن أبيه، عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة (¬4)؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموها، فمنهم من باع (ومنهم) (¬5) من أمسك، فعمل". 5083 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني بأصبهان، أن محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم -قراءة عليه وهو حاضر- قيل له: أخبركم محمد بن عبد الله بن شاذان، أبنا عبد الله بن محمد القباب، أنا أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم، حدثني سعيد بن زَيَّاد بن فند (¬6) بن أبي هند، ثنا زيَّاد بن فند بن زياد بن أبي هند، عن أبيه فند بن زياد (¬7)، عن جده زياد بن ¬

_ (¬1) يُروى بضم الفاء وفتحها، فالضم جمع فاتن، أي يعاون أحدهما الآخر على الذين يُضلون الناس عن الحق ويفتنونهم، وبالفتح هو الشيطان؛ لأنه يفتن الناس عن الدين، وفتان من أبنية المبالغة في الفتنة. النهاية (3/ 410). (¬2) سنن أبي داود (3/ 177 رقم 3070). وانظر طبعة عوامة (3/ 507 - 509 رقم 3065) لبعض الاختلافات البسيطة في اللفظ. (¬3) سنن أبي داود (3/ 176 رقم 3068). (¬4) ذو المروة قرية بوادي القرى، وقيل: بين خشب ووادي القرى. معجم البلدان (5/ 136). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) كذا وقع في "الأصل" والآحاد والمثاني، ولم يذكره ابن ماكولا في الأكمال (7/ 72 - 73) في هذا الباب، ووقع في معجم الطبراني الكبير: "فائد" وكذا وقع في ترجمة سعيد بن زياد في المجروحين (1/ 323)، والميزان (2/ 138)، ولسان الميزان (4/ 33)، وانظر الإكمال لابن ماكولا (4/ 198 - 199). (¬7) زاد بعدها في "الأصل": "و". وهي زيادة مقحمة لم ترد في "الآحاد والمثاني".

أبي هند (¬1) قال: "قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ستة نفر: تميم بن أوس، وأخوه نعيم بن أوس، ويزيد بن قيس، وأبو هند بن عبد الله -الذي روى الحديث- وأخوه الطيب بن عبد الله -فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن- وفاكه بن النعمان، فسألنا أن يقطعنا أرضًا من أرض الشام -وهو يومئذ بمكة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سلوا حيث أحببتم. فنهضنا من عنده نتشاور في موضع نسأله (فيه) (¬2). فقال تميم: أرى أن نسأله بيت المقدس ... ". فذكر القصة "فكتب لنا كتابًا في قطعة جلد من قطعة أدم (ثم دخل إلى بيته فعالج في زاوية الرقعة من أسفل خاتمًا) (2) وغشاه بشيء لا يعرف، وعقد بسير من خارج الرقعة عقدين، وفي الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وهب محمد رسول الله للداريين إذا أعطاه الله الأرض -وهب لهم بيت عين وحبرون (¬3) وبيت إبراهيم بمن فيهن لهم أبدًا. وشهد العباس بن عبد المطلب وجهم بن قيس وشرحبيل ابن حسنة، وكتب. قال: ثم قدمنا عليه المدينة، فجددنا لنا كتابًا آخر: هذا ما أعطى محمد رسول الله تميم الداري وأصحابه، أنطيتهم (¬4) بيت عين وحبرون والمرطون (¬5) بيت إبراهيم (نطية تبقى) (¬6) لهم ولأعقابهم، ونفذت وسلمت ذلك لهم أبد الأبد، فمن ¬

_ (¬1) كذا وقع في "الأصل" والآحاد والمثاني، وهو خطأ، يدل عليه قوله بعد نحو سطرين: "وأبو هند بن عبد الله الذي روى الحديث" فمقتضى هذا أن زيادًا رواه عن أبيه أبي هند، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 320 رقم 806) على الصواب، وانظر المجروحين والميزان واللسان في المواضع السابقة. (¬2) من الآحاد والمثاني. (¬3) حبرون: بالفتح، ثم السكون، وضم الراء، وسكون الواو، ونون، اسم القرية التي دفن فيها إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- ببيت المقدس، وقد غلب على اسمها "الخليل". معجم البلدان (2/ 245). (¬4) هو لغة أهل اليمن في أعطى. النهاية (5/ 76). (¬5) في كتاب الآحاد والمثاني: المربطون. وذكر ياقوت في معجم البلدان (2/ 246) هذا الحديث وفيه عنده: "عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم". (¬6) تحرفت في "الأصل" والمثبت من الآحاد والمثاني.

آذاهم فيه فآذاه الله. أشهد أبو بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية، وخالد، وكتب يده". رواه أبو بكر أحمد بن أبي عاصم في كتاب الأموال (¬1). 5084 - وبه أخبرنا أحمد بن عَمْرو (¬2)، ثنا جراح بن مخلد القزاز، ثنا يحيى ابن راشد صاحب السابري، ثنا الحارث بن مرة، ثنا إسماعيل الحنفي، قال: سمعت مجاعة بن سلمى اليمامة يقول: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقطعني الغورة (¬3) وغرابة (¬4) والحُبَل (¬5) وكتب لي: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أقطعتك الغورة وغرابة والحُبل، من حاجَّك فإليَّ. فأتيت أبا بكر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقطعني الخضرمة (¬6)، ثم أتيت عمر بعد أبي بكر، فأقطعني، ثم أتيت عثمان بعد عمر، فأقطعني". 5085 - وبه (¬7) حدثنا يحيى بن راشد، ثنا الحارث بن مرة، عن (هلال بن) (¬8) سراج بن مجاعة، عن أبيه، عن جده بمثل هذا الكتاب؛ قال (هلال) (8): فوفدت ¬

_ (¬1) وفي كتاب الآحاد والمثاني (5/ 11 - 13 رقم 2548) أيضًا. (¬2) الآحاد والمثاني (3/ 309 - 310 رقم 1686). (¬3) الغورة -بفتح أوله، ورواه بعضهم بالضم ثم السكون، والراء، والهاء، موضع جاء ذكره في الأخبار فيما أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - مجاعة بن مرارة من نواحي اليمامة، الغورة وغرابة والحبل. معجم البلدان (4/ 247). (¬4) الغرابة: باليمامة، قال الحفصي: هي جبال سود، وإنما سُميت الغرابة لسوادها. معجم البلدان (4/ 215). (¬5) حُبَل: بوزن زُفَر وجُرَذ، موضع باليمامة. معجم البلدان (2/ 247 - 248). (¬6) الخضرمة: بلد بأرض اليمامة لربيعة. معجم البلدان (2/ 431). (¬7) الآحاد والمثاني (3/ 310 رقم 1687) وتحرفت "يحيى بن راشد" فيه إلى: "بحر بن راشد". (¬8) ليست في الآحاد والمثاني، والحديث رواه ابن منده في معرفة الصحابة -كما في الإصابة (3/ 521) - وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2623 رقم 6318) من طريق ابن=

91 - باب حريم البئر والشجر

إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- فأخرجت إليه هذا الكتاب، فقبَّله ووضعه على عينيه، وكنت في سمَّاره، فقال لي ذات ليلة: هل بقي من كهول ولد مجاعة أحد؟ قلت: أجل، وشكير (¬1) كثير، فضحك، وقال: كلمة غريبة، قال: فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، وما الشكير؟ قال: أما رأيتم الزرع إذا فرخ وحسن فذاكم الشكير". 91 - باب حريم البئر (¬2) والشجر 5086 - عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (¬3) لماشيته". رواه ق (¬4) من رواية إسماعيل المكي، وهو ابن مسلم (¬5)، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 5087 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر مد ¬

_ =أبي عاصم، وليست فيه هذه اللفظة أيضًا، قال ابن حجر في الإصابة (3/ 521): وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن أبي عاصم، وأشار إلى أنه خطأ، ولم يُبين وجه الوهم فيه، وبيانه أنه سقط اسم شيخ الحارث بن مرة وهو هلال بن سراج بن مجاعة. اهـ. (¬1) أي: ذرية صغار، شبههم بشكير الزرع، وهو ما ينبت منه صغاراً في أصول الكبار. النهاية (3/ 494). (¬2) هو الموضع المحيط بها الذي يُلقى فيه ترابها، أي: إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه، وسُمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. النهاية (1/ 375). (¬3) العَطَن: مبرك الإبل حول الماء، يقال: عَطَنت الإبل فهي عاطنة وعواطن إذا سُقيت وبركت عند الحياض لتُعاد إلى الشرب مرة أخرى، وأعطنتُ الإبل إذا فعلت بها ذلك. النهاية (3/ 258). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2486). (¬5) ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).

رشائها (¬1) ". رواه ابن ماجه (¬2) من رواية منصور بن صقير (¬3)، قال أبو حاتم الرازي (¬4): ليس بقوي، في حديثه اضطراب. 5088 - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل) (¬5) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (¬6) مبلغ جريدها حيز (¬7) لها". رواه ابن ماجه (¬8) -وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد (¬9) عن غير أبيه. 5089 - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك". رواه د (¬10)، وفي لفظ: "خمسة أذرع". 5090 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم النخلة (مد) (¬11) ¬

_ (¬1) الرشاء: الحبل، والجمع: أرشية. لسان العرب (3/ 1653). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2487). (¬3) منصور بن صُقير -ويقال: ابن سُقير أيضًا- أبو النضر البغدادي؛ ترجمته في التهذيب (28/ 533 - 537). (¬4) الجرح والتعديل (8/ 172 رقم 761). (¬5) في "الأصل": الرجل. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) في سنن ابن ماجه: من الأسفل. (¬7) هذا لفظ المسند، وفي سنن ابن ماجه: حريم. (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2488). (¬9) المسند (3/ 327) في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه وقال: نحوه. (¬10) سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3640). (¬11) من سنن ابن ماجه.

92 - باب الجلوس في الطريق

جريدها". رواه ق (¬1)، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه (¬2). 5091 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر البديء (¬3) خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية (¬4) خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع". رواه الدارقطني (¬5). 92 - باب الجلوس في الطريق 5092 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو (¬6) مجالسنا نتحدث فيه (¬7). فقال: فإذا أبيتم (¬8) ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 832 رقم 2489). (¬2) تحت الحديث رقم (5087). (¬3) البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (1/ 104). (¬4) أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (3/ 193). (¬5) سنن الدارقطني (4/ 220 رقم 63) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. (¬6) في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 268): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر: "إنما هو". (¬7) في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 268): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير. (¬8) من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي: "فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (4/ 268).

93 - باب الحكم فيمن ترك دابة رغبة عنها

إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 5093 - وعن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجالس بالصُّعُدات (¬3) قالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل، ورد السلام، وغض الأبصار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". رواه البخاري في كتاب الأدب (¬4) ليس من كتاب الصحيح. 5094 - عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يحمل الرجل حبلاً فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق، فيبيعه، ثم يستغني به، فينفقه على نفسه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه". رواه الإمام أحمد (¬5)، وقد روى البخاري (¬6) نحو هذا الحديث غير أنه ليس فيه: "فيضعه في السوق". 93 - باب الحكم فيمن ترك دابة رغبة عنها 5095 - عن عُبَيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي أن ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 413 رقم 2465). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1675 رقم 2121). (¬3) هي الطرق، وهي جمع صُعد، وصُعُد جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، وقيل: هي جمع صُعدة، كظلمة، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه. النهاية (3/ 29). (¬4) الأدب المفرد (416 رقم 1149). (¬5) المسند (1/ 164). (¬6) صحيح البخاري (3/ 392 رقم 1470).

94 - باب الغصب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه د (¬1). وروى (¬2) أيضًا يرفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها". 94 - باب الغصب 5096 - عن أبي بكرة قال: "خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ... " فذكر الحديث، وفيه: "قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، فرب مبلَّغ أوعى من السامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". أخرجاه في الصحيحين (¬3). 5097 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا (¬4) في بلدكم هذا في شهركم هذا. (فأعادها) (¬5) مرارًا، ثم رفع رأسه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت -قال ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 287 - 288 رقم 3524). (¬2) سنن أبي داود (3/ 288 رقم 3525) عن الشعبي مرسلاً. (¬3) البخاري (3/ 670 رقم 1741)، ومسلم (3/ 1305 - 1306 رقم 1679). (¬4) زاد بعدها في "الأصل": في شهركم هذا. وليس هذا محلها، وستأتي. (¬5) في "الأصل": فادعاهم. والمثبت من صحيح البخاري.

ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته- فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". رواه خ (¬1). 5098 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى: "أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ... ". وفيه: "فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". رواه البخاري (¬2). 5099 - عن جابر بن عبد الله قال حديثه الطويل في صفة الحج، وفيه "فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تشك قريش إلا أنه واقف (عند) (¬3) المشعر الحرام -كما كانت قريش تصنع في الجاهلية- فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". رواه مسلم (¬4). 5100 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف على مال امرئٍ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصداقه من كتاب الله (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ... ) (¬5) إلى آخر الآية". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 670 رقم 1739). (¬2) صحيح البخاري (3/ 671 رقم 1742). (¬3) في "الأصل": على. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (2/ 889 رقم 1218). (¬5) سورة آل عمران، الآية: 77.

أخرجاه في الصحيحين (¬1). وفي بعض ألفاظه -وهو لفظ البخاري (¬2) - قال الأشعث بن قيس فقال: "ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ نزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف. فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له". 5101 - عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: إن كان (¬3) شيئاً يسيرًا. قال: وإن قضيب (¬4) من أراك". رواه م (¬5). 5102 - عن عمرو بن يثربي الضمري قال: "شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال: سمعت ذلك فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، عليَّ في ذلك شيء؟ قال: لو لقيتها نعجة تحمل شفرة (وأزنادًا) (¬6) فلا تمسها". ¬

_ (¬1) البخاري (11/ 566 رقم 6676)، ومسلم (1/ 122 - 123 رقم 38). (¬2) صحيح البخاري (5/ 41 رقم 2357). (¬3) زاد بعدها في "الأصل": له. وليست هذا اللفظة في صحيح مسلم. (¬4) قال النووي: هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها: "وإن قضيبًا" على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره؛ وإن اقتطع قضيبًا. شرح صحيح مسلم (1/ 504). (¬5) صحيح مسلم (1/ 122 رقم 137). (¬6) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.

رواه الإمام أحمد (¬1) ورواه ابنه عبد الله (1) عن غيره: "وأزنادًا بخَبْت الجميش (¬2) فلا تهجها". قال: يعني بخَبْت الجميش أرضًا بين مكة والجار (¬3) أرض ليس بها أنيس". 5103 - عن السائب بن يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًّا ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن غريب. 5104 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه". رواه ق (¬7). 5105 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق ¬

_ (¬1) المسند (5/ 213). (¬2) الخَبْت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به؛ كأنه جُمش: أي حُلق، وإنما خصه بالذكر لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفني زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه: إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض لنعم أخيك بوجه ولا سبب، وإن كان ذلك سهلاً متيسرًا، وهو معنى قوله: "تحمل شفرة وزنادًا" أي معها آلة الذبح والنار. النهاية (1/ 294). ووقع في المسند: "نجبت" بالنون والجيم، وهو تصحيف، وانظر معجم البلدان (2/ 393) والنهاية (2/ 4). (¬3) الجار: مدينة على بحر القلزم -البحر الأحمر- بينها وبين المدينة يوم وليلة. معجم البلدان (2/ 107 - 108). (¬4) المسند (4/ 221). (¬5) سنن أبي داود (4/ 301 رقم 5003). (¬6) جامع الترمذي (4/ 402 رقم 2160). (¬7) لم أجده في سنن ابن ماجه، إنما وجدته في سنن الدارقطني (3/ 26 رقم 91).

95 - باب في غصب الأرض

بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، قال: ما يضحككم؟ فقالوا: لأنا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2). 95 - باب في غصب الأرض 5106 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طُوِّقه (¬3) من سبع أرضين". رواه البخاري (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5)، ولم يقل البخاري: "من الأرض" (¬6). 5107 - عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين". أخرجاه (¬7) أيضًا ولفظه لمسلم، وعند البخاري: "فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". والإمام أحمد (¬8): "من سرق من الأرض شبرًا". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 362). (¬2) سنن أبي داود (4/ 301 رقم 5004). (¬3) أي يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة: أي يُكلف، فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد. النهاية (3/ 143). (¬4) صحيح البخاري (6/ 338 رقم 3195). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1231 - 1232 رقم 1612). (¬6) وقالها في موضع آخر، صحيح البخاري (5/ 124 رقم 2453). (¬7) البخاري (6/ 338 رقم 3198)، ومسلم (3/ 1230 رقم 1610). (¬8) المسند (1/ 188).

5108 - عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة سبع أرضين". رواه البخاري (¬1). 5109 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين (يوم القيامة) (¬2) " (¬3). 5110 - عن وائل بن حجر قال: "كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما: إن هذا انتزى (¬4) على أرضي يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان (¬5) - قال: بينتك. قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذًا يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اقتطع أرضًا ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان". رواه مسلم (¬6)، وفي لفظ له (¬7): فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض". 5111 - عن الأشعث بن قيس: "أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 124 رقم 2454). (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) رواه مسلم (3/ 1231 رقم 1611). (¬4) تشبه أن تكون في "الأصل": افتري. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله: "انتزى على أرضي" أي: وثب عليها وغلبني. مشارق الأنوار (2/ 10). (¬5) اختلف في ضبط هذا الاسم، انظر مشارق الأنوار (2/ 110)، وشرح صحيح مسلم (1/ 505 - 506). (¬6) صحيح مسلم (1/ 124 رقم 139/ 224). (¬7) صحيح مسلم (1/ 123 - 124 رقم 139/ 223). 5111 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 304 رقم 1485).

96 - باب الحكم في لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها

اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله (اغتصبها) (¬1) هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي؛ اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا يقتطع عبد -أو رجل- بيمينه مالاً إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم (¬2). فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده". رواه الإمام أحمد (¬3). 96 - باب الحكم في لحم شاة ذُبحت بغير إِذن أهلها 5112 - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعامًا، فلما رجع قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعامًا؛ فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذه شاة ذُبحت بغير إذن أهلها. فقالت: المرأة: يا نبي الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) (¬4) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم، ويأخذون منا". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- والنسائي (¬6). ¬

_ (¬1) في "الأصل": استحلفه. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) أي: مقطوع اليد، من الجذم: القطع، وقل: معناه لقي الله وهو أجذم الحجة، لا لسان له يتكلم ولا حُجة في يده. النهاية (1/ 251). (¬3) المسند (5/ 212 - 213). (¬4) من المسند. (¬5) المسند (3/ 351). (¬6) السنن الكبرى (4/ 173 رقم 6753).

5113 - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على القبر يوصي الحافر: أوسمع من قبل رجليه، أوسمع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني (أرسلت) (¬1) إلى البقيع (¬2) تُشترى لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جابر لي قد اشترى شاة أن أرسل إليَّ (بها) (¬3) بثمنها، فلم يُوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطعميه الأسارى". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬6). ولفظ الإمام أحمد: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش، فقال: يا رسول الله، إن فلانة تدعوك ومن معك إلى الطعام، (فانصرف) (¬7) فانصرفنا معه فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم، ثم جيء بالطعام، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده، ووضع القوم أيديهم، ففطن له القوم وهو يلوك لقمته لا يجيزها، فرفعوا أيديهم وغفلوا عنا، ثم ذكروا ¬

_ (¬1) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) رويت بالباء الموحدة، ورويت بالنون أيضاً، قال الخطابي: أخطأ من قال بالموحدة. عون المعبود (9/ 181). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) المسند (5/ 293 - 294). (¬5) سنن أبي داود (3/ 244 رقم 3332). (¬6) لم أجده في سنن ابن ماجه، والحديث في سنن الدارقطني (4/ 286 رقم 55) من هذا الطريق باللفظ الآتي، ولم يعزه المزي في التحفة (11/ 201 رقم 15663) إلا لسنن أبي داود فقط. (¬7) من المسند.

97 - باب فيمن أتلف شيئا ضمنه بمثله

فأخذوا بأيدينا، فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط، ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلفظها فألقاها، فقال: أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن أهلها. فقامت المرأة، فقالت: يا رسول الله، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام، فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع، وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع، فأرسلت إليه أن ابتغي لي شاة في البقيع فلم تُوجد، فذُكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إليَّ. فلم يجده الرسول، ووجد أهله، فدفعوها إلى رسولي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطعموها الأُسارى". وفي لفظ ابن ماجه (¬1) قال: " (إني) (¬2) لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت: يا رسول الله، أخي وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرًا منها لم يغبر عليَّ، وعليَّ أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها، وأمر بالطعام للأسارى". 97 - باب فيمن أتلف شيئًا ضمنه بمثله 5114 - عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة (فيها طعام) (¬3) فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل الطعام فيها، وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة". رواه البخاري (¬4). ¬

_ (¬1) إنما هو في سنن الدارقطني (4/ 286 رقم 55) والله أعلم. (¬2) من سنن الدارقطني. (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (5/ 148 رقم 2481).

وفي لفظ لأبي داود (¬1): "فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكسرتين، وضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل (يجمع) (¬2) فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا. فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته". وقد رواه الإمام أحمد (¬3) ت (¬4) س (¬5) ق (¬6) بنحوه، ولفظ ت: "أهدت بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬7): طعام بطعام، وإناء بإناء". وقال حديث حسن صحيح. 5115 - عن عائشة قالت: "ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا فبعثت به، فأخذني أفْكَل (¬8) فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام". رواه الإمام أحمد (¬9) وأبو داود (¬10) -وهذا لفظه- س (¬11). 5116 - عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: "كانت له ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 297 رقم 3567). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) المسند (3/ 263). (¬4) جامع الترمذي (3/ 640 - 641 رقم 1359). (¬5) سنن النسائي (7/ 70 رقم 3965). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 782 رقم 2334). (¬7) من جامع الترمذي. (¬8) الأَفْكَل: بالفتح -الرعدة من برد أو خوف. النهاية (1/ 56). (¬9) المسند (6/ 148). (¬10) سنن أبي داود (3/ 297 - 298 رقم 3568). (¬11) سنن النسائي (7/ 71 رقم 3967).

ناقة ضارية (¬1) فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5). 5117 - عن حرام بن محيصة، عن أبيه "أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، فأفسدته، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها (بالليل) (¬6) ". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- س (¬9). وفي رواية الإمام أحمد: عن حرام بن محيصة "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها". لم يقل: عن أبيه. 5118 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامن" (¬10). ¬

_ (¬1) المواشي الضارية: المعتادة لرعي زروع الناس. النهاية (3/ 86). (¬2) المسند (4/ 295). (¬3) سنن أبي داود (3/ 298 رقم 3570). (¬4) السنن الكبرى (3/ 411 - 412 رقم 5785). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 781 رقم 2332). (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) المسند (5/ 435 - 436). (¬8) سنن أبي داود (3/ 298 رقم 1569). (¬9) السنن الكبرى (3/ 411 رقم 5784). (¬10) هو من رواية السري بن إسماعيل، عن الشعبي، قال ابن عدي في الكامل (4/ 539) عن السري: أحاديثه التي يرويها لا يُتابعه أحد عليها، وخاصة عن الشعبي، فإن=

98 - باب دفع الصائل عن نفسه وإن أدى [إلى] قتل الصائل

رواه الدارقطني (¬1) 98 - باب دفع الصائل عن نفسه وإِن أدى [إِلى] (¬2) قتل الصائل 5119 - عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قُتل دون ماله فهو شهيد". أخرجه البخاري (¬3) ومسلم (¬4). وفي لفظٍ: "من أُريد ماله بغير حق فقاتل فقُتل فهو شهيد". رواه د (¬5) س (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن صحيح. وقال النسائي (¬8): "من قُتل دون ماله مظلومًا فله الجنة". 5120 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يُريد أخذ مالي. قال: فلا تُعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته. قال: هو في النار". ¬

_ =أحاديثه عنه منكرات لا يرويها عن الشعبي غيره، وهو إلى الضعف أقرب. (¬1) سنن الدارقطني (3/ 179 رقم 285). (¬2) ليست في "الأصل". (¬3) صحيح البخاري (5/ 147 رقم 2480). (¬4) صحيح مسلم (1/ 124 - 125 رقم 141). (¬5) سنن أبي داود (4/ 246 رقم 4771). (¬6) سنن النسائي (7/ 115 رقم 4099). (¬7) جامع الترمذي (4/ 21 - 22 رقم 1420). (¬8) سنن النسائي (5/ 117 رقم 4097).

99 - باب كسر أواني الخمر ونحوها

رواه مسلم (¬1). وفي لفظ للإمام أحمد (¬2): "يا رسول الله، أرأيت إن عدى على مالي. قال: أنشد الله. قال: فإن أبَوْا عليَّ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا عليَّ. قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا عليَّ. قال: قاتل (¬3). قال: فإن قُتلتَ ففي الجنة، وإن قَتَلتَ ففي النار". 5121 - عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد، (ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد) (¬4) ". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- د (¬6) س (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ق (¬9) مختصرًا: "من قُتل دون ماله فهو شهيد". 99 - باب كسر أواني الخمر ونحوها 5122 - عن أنس، عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 124 رقم 140). (¬2) المسند (2/ 339). (¬3) زاد بعدها في "الأصل": قال. وهي زيادة ليست في المسند. 5121 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 291 - 296 رقم 1091 - 1095). (¬4) من المسند. (¬5) المسند (1/ 190). (¬6) سنن أبي داود (4/ 246 رقم 4772). (¬7) سنن النسائي (7/ 116 رقم 4105). (¬8) جامع الترمذي (4/ 20 - 21 رقم 1418). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 861 رقم 2580).

لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدنان (¬1) ". رواه ق (¬2) ت (¬3). قال الحافظ -رحمه الله-: هو من رواية ليث بن (أبي) (¬4) سليم، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. 5123 - عن ابن عمر قال: "أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بمدية -وهي الشفرة- فأتيته بها، فأرسل بها فأرْهِفَتْ (¬5) ثم أعطانيها، وقال: اغد عليَّ بها. ففعلت فخرج بأصحابه إلى سوق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدينة مني؛ فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر (أصحابه) (¬6) الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته". رواه الإمام أحمد (¬7). 5124 - عن أنس بن مالك قال: "كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ -وهو تمر- فجاءهم آت، فقال: إن الخمر ¬

_ (¬1) الدنان: بكسر الدال، جمع الدن، وهو ظرفها. تحفة الأحوذي (4/ 515) ووقع في "الأصل": الأدنان. والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أقف عليه في سنن ابن ماجه، ولم يعزه له المزي في التحفة (3/ 247 رقم 3772)، إنما وجدته في سنن الدارقطني (4/ 265 رقم 1، 4/ 266 رقم 5). (¬3) جامع الترمذي (3/ 588 رقم 1293). (¬4) سقطت من الأصل. (¬5) في "الأصل": فأهريقت. وكتب الناسخ في الحاشية: صوابه: فأرهفت. قلت: والتصويب من المسند، وأُرْهِفت. أي: سُنت وأُخرج حداها. النهاية (2/ 283). (¬6) من المسند. (¬7) المسند (2/ 132 - 133).

100 - باب الشفعة

قد حُرِّمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت". رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2). 5125 - عن سلمة بن الأكوع "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نيرانًا توقد يوم خيبر، قال: علام توقد هذه النيران؟ قال: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهريقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها. قال: اغسلوها". رواه البخاري (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 100 - باب الشفعة (¬5) 5126 - عن جابر قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". رواه البخاري (¬6). 5127 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه". رواه مسلم (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (13/ 245 رقم 7253). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1572 رقم 1980). (¬3) صحيح البخاري (5/ 145 رقم 2477). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1429، 1540 رقم 1802). (¬5) الشفعة في المِلْك معروفة، وهي مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبلغ إلى ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدًا وترًا فصار زوجاً شفعاً. النهاية (2/ 485). (¬6) صحيح البخاري (4/ 509 رقم 2257). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1229 رقم 1608/ 135).

وفي لفظٍ (¬1): "من كان له شريك في ربعة (¬2) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك". 5128 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ق (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن غريب (¬8). وهذا لفظه. 5128 م- (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه) (¬9) الترمذي (¬10) والنسائي (¬11) مرفوعًا ومرسلاً، قال الترمذي: وقد روى ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1229 رقم 1608/ 133). (¬2) الرَّبع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه، والرَّبعة أخص من الربع. النهاية (2/ 189). (¬3) المسند (3/ 303). (¬4) سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3518). (¬5) في السنن الكبرى، في الشروط والشفعة، كما في تحفة الأشراف (2/ 229 رقم 2434). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 833 رقم 2494). (¬7) جامع الترمذي (3/ 651 رقم 1369). (¬8) كذا في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي (4/ 611) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 130) والنسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي أعالى الصفحات (5/ 611): حديث غريب. (¬9) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان. (¬10) جامع الترمذي (3/ 654 رقم 1371). (¬11) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، كما في تحفة الأشراف (5/ 44 رقم 5795).

غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه (¬1). قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري (¬2). 5129 - وعن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه (¬3). 5130 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". رواه د (¬4) س (¬5) ق (¬6) وهذا لفظه. 5131 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب". رواه ابن ماجه (¬7) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، ¬

_ (¬1) كذا في تحفة الأشراف، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 134) وتحفة الأحوذي (4/ 616 رقم 1384): يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. (¬2) ترجمته في التهذيب (26/ 544 - 549). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 833 رقم 2493). (¬4) سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3515). (¬5) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، ما في تحفة الأشراف (10/ 42 رقم 13241). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 834 رقم 2497). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 835 رقم 2500، 2501).

101 - باب الشفعة بالجوار

عن ابن عمر. عبد الرحمن ضعفه الدارقطني (¬1) وقال (¬2): لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. ومحمد ابنه قال يحيى بن معين (¬3): ليس بشيء. وقال البخاري (¬4) وأبو حاتم الرازي (¬5) والنسائي (¬6): منكر الحديث. 101 - باب الشفعة بالجوار 5132 - عن عَمْرو بن الشريد قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد (¬7) منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما. فقال: (سعد) (¬8): والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة -أو مقطعة- قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه (¬9). ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه". ¬

_ (¬1) كتاب الضفعاء والمتروكين (335 رقم 453). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 135). (¬3) الجرح والتعديل (7/ 311 رقم 1694). (¬4) التاريخ الكبير (1/ 163 رقم 484). (¬5) الجرح والتعديل (7/ 311 رقم 1694). (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (215 رقم 551). (¬7) في صحيح البخاري: إحدى. قال القسطلاني: بتأنيث إحدى، وأنكره بعضهم، لأن المنكب مذكر، وفي نسخة الميدومي: "أحد" بالتذكير، وهو بخط الحافظ الدمياطي كذلك. إرشاد الساري (4/ 124). (¬8) من صحيح البخاري. (¬9) السَّقب -بالسين والصاد- في "الأصل": القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت: أي قربت، ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسمًا، أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجارٍ، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك؛ فإن الشريك يُسمى جارًّا، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة=

رواه البخاري (¬1). 5133 - عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن السويد قال: قلت: "يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بسقبه ما كان". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4). وروى الترمذي حديث أبي رافع (¬5)، ثم قال: وحديث عمرو بن الشريد، عن أبيه في هذا الباب هو حديث حسن. قال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 5134 - عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جار الدار أحق بالدار". رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح. ¬

_ =بسبب قربه من جاره، كما جاء في الحديث الآخر "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا". النهاية (2/ 377). (¬1) صحيح البخاري (4/ 510 رقم 2258). (¬2) المسند (4/ 389). (¬3) سنن النسائي (7/ 320 رقم 4717). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 834 رقم 2496). (¬5) كذا في "الأصل" والصواب "حديث سمرة"- وهو الحديث التالي في الكتاب هنا- ولم يرو الترمذي حديث أبى رافع أصلاً، إنما أشار إليه تعليقًا ولم يعزه له المزي في التحفة (9/ 203 - 204 رقم 12027)، وكلام الترمذي في جامعه (3/ 651). (¬6) المسند (5/ 8، 12، 13، 18). (¬7) سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3517). (¬8) في السنن الكبرى، في الشروط، كما في تحفة الأشراف (4/ 69 رقم 4588). (¬9) جامع الترمذي (3/ 650 رقم 1368).

102 - باب المسابقة

102 - باب المسابقة 5135 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبَق (¬1) إلا في خف أو حافر أو نصل". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) س (¬5) هو من رواية نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارئ (¬6)، تكلم فيه الإمام أحمد (¬7)، ووثقه يحيى بن معين (¬8)، وقال أبو حاتم الرازي (¬9): صالح الحديث. ¬

_ (¬1) السَّبق بفتح الباء: ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون: مصدر سبقت أسبق سبْقاً، المعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام، وقد ألحق الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه، قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء. النهاية (2/ 338). وانظر كتاب الفروسية لابن القيم (ص 9 - 25). (¬2) المسند (2/ 474). (¬3) سنن أبي داود (3/ 29 رقم 2574). (¬4) جامع الترمذي (4/ 178 رقم 1700)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (¬5) سنن النسائي (6/ 226 رقم 3587). (¬6) كذا وقع في "الأصل" والحديث إنما هو من رواية نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة، في المسند والسنن الثلاثة، ونافع بن أبي نافع أعلى طبقة من نافع بن أبي نعيم القارئ، نافع القارئ إنما يروي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة نسخة، وربما روى عن الأعرج نفسه، أما نافع بن أبي نافع فهو يروي عن أبي هريرة مباشرة هذا الحديث، ترجمة نافع بن أبي نافع في التهذيب (29/ 293 - 295) وترجمة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم في التهذيب (29/ 281 - 284). (¬7) قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن نافع بن عبد الرحمن، قال: كان يُؤخذ عنه القراءة، وليس في الحديث بشيء. الجرح والتعديل (8/ 456). (¬8) تاريخ الدوري (3/ 172 رقم 761) والجرح والتعديل (8/ 457). (¬9) الجرح والتعديل (8/ 457).

ورواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) س (¬3) من غير رواية نافع أيضًا. 5136 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. والنصل هو السهم، والحافر هو الفرس، والخف هو البعير". رواه محمد بن عبد الله بن حبان المعروف بأبي الشيخ في كتاب السبق (¬4) من رواية قدامة بن محمد بن خشرم المدني، تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (¬5). 5137 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل (¬6) فأرسلها من الحفياء (¬7) إلى ثنية الوداع (¬8)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكنت فيمن أجرى". وعند البخاري: "قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زُرَيق ميل". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 256، 258). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 960 رقم 2878). (¬3) سنن النسائي (6/ 227 رقم 3589). (¬4) والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 382 رقم 10764) وذكره ابن عدي في الكامل (5/ 428) وقال: هذا أيضًا باطل. (¬5) كتاب المجروحين (2/ 219). (¬6) يعني المضمرة، قال القاضي عياض: رويناه بوجهين بسكون الضاد وتحريكها، وهي الخيل المعدة للسباق أو للغزو، وتضمر لذلك، وهو تصلبها وشدتها، وهو أن تعلف أولاً حتى تسمن وتقوى، ثم تقتصر بعد على قوتها وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب وتقوى. مشارق الأنوار (2/ 59). (¬7) الحفياء: بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة، موضع قرب المدينة. معجم البلدان (2/ 319). (¬8) هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، سميت بذلك لأنها موضع توديع المسافرين من المدينة إلى مكة. معجم البلدان (2/ 100).

وعند مسلم قال: "قال عبد الله فجئت سابقًا فطفف (¬1) بي الفرس المسجد". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). 5138 - وعن ابن عمر "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح (¬4) في الغاية". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). 5139 - وعن ابن عمر "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضمر الخيل يسابق بها". رواه د (¬7) ق (¬8). 5140 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدخل فرساً بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين و (قد أمن أن) (¬9) يسبق فهو قمار" (¬10). ¬

_ (¬1) التطفيف هنا بمعنى ارتفع حتى وثب المسجد، وقد جاء مفسراً في الحديث، قال: وكان جدار المسجد قصيراً فوثبه". مشارق الأنوار (1/ 325). (¬2) صحيح البخاري (1/ 614 رقم 420 وأطرافه في: 2868، 2869، 2870، 7336) بنحوه. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1491 رقم 1870) بنحوه. (¬4) القارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخامسة، وجمعه قُرَّح. النهاية (4/ 36). (¬5) المسند (2/ 157). (¬6) سنن أبي داود (3/ 29 رقم 2577). (¬7) سنن أبي داود (3/ 29 رقم 2576). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 960 رقم 2877). (¬9) في "الأصل": هو لا يؤمن. والمثبت من سنن أبي داود. (¬10) قال يحيى بن معين عن هذا الحديث: باطل، وخطأ على أبي هريرة. وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يُشبه أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله. علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 252 رقم 2249) وانظر كتاب الفروسية لابن القيم (ص57 - 60).

رواه د (¬1) -وهذا لفظه- ق (¬2). 5141 - عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَب (¬3) ولا جَنَب (¬4) في الرهبان". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -وهذا لفظه- س (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن صحيح، تفرد أبو داود بقوله: "في الرهبان". 5142 - عن أبي (لبيد لمازة بن زبَّار) (¬9) قال: "أرسلت الخيل زمن الحجاج فقلنا: لو أتينا الرهبان. قال: فأتيناه، ثم قلنا لو مِلنا إلى أنس بن مالك فسألناه: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتيناه فسألناه، فقال: نعم لقد راهن على فرس له يقال له: سبحة، فسبق الناس؛ فهش لذلك (¬10) وأعجبه". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 30 رقم 2079، 2580) وقال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 960 رقم 2876). (¬3) هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري، فنهى عن ذلك. النهاية (1/ 281). (¬4) الجَنَب -بالتحريك- في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يُسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. النهاية (1/ 303). (¬5) المسند (4/ 429، 439، 443). (¬6) سنن أبي داود (3/ 30 رقم 2581). (¬7) سنن النسائي (6/ 111 رقم 3332، 6/ 227 - 228 رقم 3592). (¬8) جامع الترمذي (3/ 431 رقم 1123). 5142 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 151 - 152 رقم 2580، 2581). (¬9) في "الأصل": لبيدة لمازة بن زياد. والمثبت من المسند، وأبو لبيد لمازة بن زَبَّار ترجمته في التهذيب (24/ 250 - 252). (¬10) هش لهذا الأمر يهش هشاشة إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف. النهاية (5/ 264).

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- وأحمد بن منيع مسنده (¬2) وعنده: يقال لها: سبحة، فجاءت سابقه؛ فهش لذلك" رواه الدارقطني (¬3) بنحوه. 5143 - عن أنس بن مالك قال: "كانت ناقة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسمى العضباء، وكانت (لم) (¬4) تُسبق، فجاء أعرابي على قعودٍ (¬5) له، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: سُبقت العضباء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ) (¬6) حقًا على الله أن لا يرفع شيئًا إلا وضعه". رواه البخاري (¬7). 5144 - عن علي -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: يا علي، قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس. فخرج علي -رضي الله عنه- فدعا سراقة بن مالك، فقال: يا سراقة، إني جعلت إليك ما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان (¬8) -قال أبو عبد الرحمن: والميطان ¬

_ (¬1) المسند (3/ 160). (¬2) إتحاف الخيرة (5/ 342 رقم 4809/ 2). (¬3) سنن الدارقطني (4/ 301 رقم 10، 11). (¬4) في صحيح مسلم: لا. (¬5) القعود من الدواب: ما يقتعده الرجل للركوب والحمل، ولا يكون إلا ذكرًا، وقيل: القعود ذكر، والأنثى قعودة، والقعود من الإبل: ما أمكن أن يُركب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم هو قعود إلى أن يُثني فيدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل. النهاية (4/ 87). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (11/ 348 رقم 6502). (¬8) مَيْطَان: بفتح أوله ثم السكون وطاء مهملة، وآخره نون، من جبال المدينة مقابل الشوران، به بئر ماء يقال له صفة، وليس به شيء من النبات، وهو لمزينة وسليم. معجم البلدان (5/ 282). وفي القاموس: الميطان -بالكسر الغاية.

103 - باب المناضلة

مرسلها من الغاية- فصف الخيل ثم ناد: هل من مصلح للجام، أو حامل لغلام، أو طارح لجل. فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثاً، ثم خلها عند الثالثة، يُسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان (علي) (¬1) -رضي الله عنه- يقعد عند منتهى الغاية، ويخط خطًّا، يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول لهما: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار (¬2)، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهم (¬3) نصفين، فإذا قرنتم ثنتان (¬4) فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين (¬5)، ولا جلب ولا جنب، ولا شغار (¬6) في الإسلام". رواه الدارقطني (¬7). 103 - باب المناضلة (¬8) 5145 - عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس ¬

_ (¬1) من سنن الدارقطني. (¬2) العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان، ثم سُمي السير الذي يكون عليه من اللجام عذارًا باسم موضعه. النهاية (3/ 198). (¬3) في سنن الدارقطني: سبقهما. (¬4) كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن الدارقطني: ثنتين. على الجادة. (¬5) أي: إذا جعل الرهبان بين فرسين في جانب وفرسين من الجانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرى، بل الاعتبار بالصغرى. نيل الأوطار (8/ 84). (¬6) هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الشغر: البعد، وقيل: الاتساع. النهاية (2/ 482). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 305 - 307 رقم 22) وهو آخر حديث فيها. (¬8) ناضلة مناضلة ونضالاً ونيضالاً: باراه في الرمي. لسان العرب (6/ 4456).

من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه؛ ومن (ترك الرمي) (¬1) بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها". وفي لفظ: "نعمة كفرها" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) -وعنده: "بقوسه ونبله"- والنسائي (¬5). 5146 - وعن عقبة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ستفتح عليكم أرضون (ويكفيكم الله) (¬6) فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (¬7) ألا إن القوة الرمي. ثلاثاً". رواه مسلم (¬8). 5147 - عن ابن عباس قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفرٍ يرمون، فقال: رميًا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا". رواه الإمام أحمد (¬9) وابن ماجه (¬10). ¬

_ (¬1) في "الأصل": تركه. والمثبت من المسند. (¬2) رواه الترمذي (4/ 149 رقم 1637)، وابن ماجه (2/ 940 رقم 2811) من طريق آخر عن عقبة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (¬3) المسند (4/ 148). (¬4) سنن أبي داود (3/ 13 رقم 2513). (¬5) سنن النسائي (6/ 222 - 223 رقم 3580). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) سورة الأنفال، الآية: 60. (¬8) صحيح مسلم (3/ 1522 رقم 1917). 5147 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 33 - 34 رقم 24 - 26). (¬9) المسند (1/ 364). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 941 رقم 2815).

104 - باب المسابقة على الرجل

5148 - وعن سلمة بن الأكوع قال: "مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفرٍ من أسلم يرمون، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، وارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. فقال: ارموا وأنا معكم كلكم". رواه البخاري (¬1). 5149 - وعن سلمة بن الأكوع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على أناسٍ من أسلم يتناضلون، فقال: حسن لهذا اللهو -مرتين أو ثلاثاً- ارموا بني إسماعيل؛ فإن قد كان لكم أب رام، ارموا وأنا مع ابن الأكوع. قال فأمسك القوم أيديهم، فقال: ما لكم؟ فقالوا: لا واللَّه لا نرمي وأنت معه يا رسول الله إذًا تنضلنا. فقال رسول الله: ارموا وأنا معكم جميعًا. قال: فلقد رموا غاية يومهم، ثم تفرقوا على السواء، ما فضل بعضهم بعضًا". رواه البخاري خارج الصحيح (¬2). 104 - باب المسابقة على الرجل 5150 - عن عائشة "أنها كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة". رواه د (¬3) س (¬4). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 107 رقم 2899). (¬2) لم أقف عليه في كتب البخاري المطبوعة، والحديث رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 336 رقم 2371)، والحاكم في المستدرك (2/ 94)، والبيهقي في الدلائل (6/ 255)، وفي السنن الكبرى (10/ 17) وصححه الحاكم. (¬3) سنن أبي داود (3/ 29 - 30 رقم 2578). (¬4) السنن الكبرى (5/ 303 - 305 رقم 8942 - 8945).

105 - باب اللقطة

5151 - عن سلمة بن الأكوع ذكر حديثًا طويلاً وفيه: "ثم أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، قال: فبينا نحن نسير -قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق (شدًّا) (¬1) - قال: فجعل (يقول) (¬2): ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا (قال: لا) (2) إلا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: قلت: يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأُسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت: أذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت (¬3) فعدوت. قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين أستبقي نَفَسي (¬4)، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفًا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه، قال: قلت: قد سُبقت واللَّه. قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة". رواه مسلم (¬5). وعند الإمام أحمد (¬6) قال: "لا، لا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 105 - باب اللقطة (¬7) 5152 - عن زيد بن خالد الجهني قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله ¬

_ (¬1) في "الأصل": شديداً، والمثبت من صحيح مسلم، والشد: العدو. النهاية (2/ 452). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) الطفر: الوثوب، وقيل: هو وثب في ارتفاع، والطفرة: الوثبة. النهاية (3/ 129). (¬4) معنى "ربطت" حبست نفسي عن الجري الشديد، والشرف: ما ارتفع من الأرض، وقوله: "أستبقي نفسي" بفتح الفاء، أي: لئلا يقطعني البهر. شرح صحيح مسلم (7/ 470). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1439 - 1440 رقم 1807). (¬6) المسند (4/ 53). (¬7) بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي: الموجود، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب، وقال بعضهم: هي اسم المُلْتَقط، كالضُحَكة والهُمَزة، فأما=

عن اللقطة، فقال: (اعرف) (¬1) عفاصها (¬2) ووكاءها (¬3)، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة (¬4) الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها (¬5)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها (ربها) (¬6) ". رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) (وله) (¬9): "فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها". وفي لفظٍ للبخاري (¬10): "فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها". وفي لفظٍ وهو لفظ مسلم (¬11): "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب أو الورق". وفيه: "فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها ¬

_ =المال الملقوط فهو بسكون القاف، والأول أكثر وأصح. النهاية (4/ 264). (¬1) تشبه أن تكون في "الأصل": رف. والمثبت من الصحيحين. (¬2) العِفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص وهو الثني والعطف. النهاية (3/ 263). (¬3) الوكاء: الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية (5/ 222). (¬4) الضالة: هي الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حارَ، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتُّسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. النهاية (3/ 98). (¬5) الحذاء بالمد: النَّعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع من السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمير. النهاية (1/ 357). (¬6) من الصحيحين. (¬7) صحيح البخاري (5/ 56 رقم 2372). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1346 - 1348 رقم 1722/ 1). (¬9) ليست في "الأصل" وهذه رواية مسلم (3/ 1348 رقم 1722/ 3). (¬10) صحيح البخاري (5/ 96 رقم 2427). (¬11) صحيح مسلم (3/ 1349 رقم 1722/ 5).

يومًا من الدهر فأدها إليه". وليس عند البخاري ذكر "الذهب أو الورق" وعنده (¬1): "وكانت وديعة عنده" قال يحيى (¬2): وهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أو شيء من عنده. وفي لفظ لهما (¬3): "قال: فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه -أو قال: احمر وجهه- قال: ما لك ولها". وفي لفظ لمسلم (¬4): "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووعاءها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك". وفي لفظ (¬5): "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها". 5153 - عن سويد بن غفلة قال: "كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا، فقالا لي: ألقه. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت سورة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عرفها حولًا. (فعرفتها حولاً، ثم أتيت فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولًا) (¬6) ثم أتيته، فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولاً، ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها" (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 100 رقم 2428). (¬2) هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه في رواية مسلم، انظر فتح الباري (5/ 101). (¬3) البخاري (1/ 225 رقم 91)، ومسلم (3/ 1348 رقم 1722/ 2). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1349 رقم 6/ 1722). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1350 رقم 1722/ 8). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (5/ 110 رقم 2437).

وفي لفظ (¬1): "ثم أتيته ثلاثاً قال: احفظ وعاءها وعددها ووكلاءها (فإن) (¬2) جاء صاحبها وإلا فاستمتع يها. فاستمتعت". فلقيته (¬3) بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحدًا. (رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (¬4)) (¬5). 5154 - عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من آوى ضالة فهو ضال (¬6) ما لم يعرفها". رواه مسلم (¬7). 5155 - عن جرير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) والنسائي (¬10) وابن ماجه (¬11). 5156 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 94 رقم 2426). (¬2) في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) القائل شعبة، والذي قال: "لا أدري" هو شيخه سلمة بن كهيل. انظر فتح الباري (5/ 95 - 96). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351 رقم 2317). (¬5) سقطت من "الأصل". (¬6) أي خاطئ ذاهب عن طريق الحق. مشارق الأنوار (2/ 59). (¬7) صحيح مسلم (1/ 1353 رقم 1725). (¬8) المسند (4/ 360). (¬9) سنن أبي داود (2/ 139 رقم 1720). (¬10) السنن الكبرى (3/ 416 رقم 5799 - 5801). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 836 رقم 2503).

الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة (¬1) التي توجد في (مراتعها) (¬2)؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، والثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: ما أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنَة (¬3) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعلي ثمنه مرتين، وضربًا ونكالاً، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولاً، فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال: ما يؤخذ في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) بمعناه، ولم يذكر الإبل ولا حريسة الجبل. وقد روى النسائي (¬6) والترمذي (¬7) وابن ماجه (¬8) طرفًا منه، الدارقطني (¬9) بمعناه. ¬

_ (¬1) يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة. النهاية (1/ 367). (¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬3) الخُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (2/ 9). (¬4) المسند (2/ 180). (¬5) سنن أبي داود (2/ 136 - 137 رقم 1710). (¬6) سنن النسائي (8/ 86 رقم 4974). (¬7) جامع الترمذي (3/ 584 رقم 1289). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 865 - 866 رقم 2596). (¬9) سنن الدارقطني (4/ 236 رقم 114).

5157 - عن (عياض بن) (¬1) حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) س (¬4) ق (¬5). 5158 - عن جابر بن عبد الله قال: "رخص (لنا) (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به". رواه د (¬7) من رواية المغيرة بن زياد (¬8)، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم. قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا .. " لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -. 5159 - (عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬9) قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها". رواه د (¬10). 5160 - عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" والمثبت من المسند والسنن الثلاثة. (¬2) المسند (4/ 161 - 162). (¬3) سنن أبي داود (2/ 136 رقم 1709). (¬4) السنن الكبرى (3/ 418 رقم 5808). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 837 رقم 2505). (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (2/ 138 رقم 1717). (¬8) ترجمته في التهذيب (28/ 359 - 363). (¬9) سقطت من "الأصل" أظنها لانتقال نظر الناسخ، والمثبت من سنن أبي داود. (¬10) سنن أبي داود (2/ 139 رقم 1718).

والنعلين والمرود". رواه سعيد بن منصور. 5161 - عن سهل بن سعد "أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين -رضي الله عنهم- يبكيان فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ لنا دقيقًا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله قال: نعم. قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار، فخذ لنا بدرهم لحمًا. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم. فجاء به، فعجنت ونصبت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت: يا رسول الله، أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمك عليَّ. فأرسل به فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه". رواه د (¬1). 5162 - وروى (¬2) أيضًا عن رجل، عن أبي سعيد "أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- وجد دينارًا، فأتى به فاطمة - عليها السلام- فسألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هو رزق الله، فأكل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امر أة تنشد الدينار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي أدِّ الدينار". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 138 رقم 1716). (¬2) سنن أبي داود (2/ 137 رقم 1714).

106 - باب لقطة مكة

106 - باب لقطة مكة 5163 - عن أبي هريرة قال: "لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، (وإنها لن تحل لأحدٍ كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار) (¬1) وإنها لا تحل لأحد بعدي، لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدٍ". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). 5164 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله -عز وجل- لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها". رواه البخاري (¬4). 5165 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج" (¬5). 107 - باب فيمن نشد ضالة في المسجد 5166 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبنَ لهذا". رواه مسلم (¬6). ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم، واللفظ له. (¬2) صحيح البخاري (1/ 248 رقم 112). (¬3) صحيح مسلم (2/ 988 رقم 1355). (¬4) صحيح البخاري (3/ 525 رقم 1587). (¬5) رواه مسلم (3/ 1351 رقم 1724). (¬6) صحيح مسلم (1/ 397 رقم 568).

108 - باب

5167 - عن بريدة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا وجدت، إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له". رواه مسلم (¬1). 108 - باب 5168 - عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبيه قال: اشتريت من رجل برًا بمكة فلم أعطه الثمن حتى فارقني، فطلبته فلم أعرفه، ولم أجده، فذكرت ذلك (¬2) فقال: إذا كان من قابل فاطلبه في المكان الذي فارقته فيه؛ فإن وجدته أعطه ثمنه، وإن لم تجده فتصدق على مساكين، فإن رأيته بعد فخيره، إن شاء أن يكون له الأجر وإلا فأعطه". رواه سعيد بن منصور. 5169 - عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول: "اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما ترك له، فنشده عبد الله حولاً، فلم يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه، فجعل يعطيهم ويقول: اللَّهم عن صاحبها؛ فإن كره فلي وعليَّ الغرم. ثم قال: هكذا يصنع باللقطة". رواه سعيد بن منصور. 5170 - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري "أنه وجد بعيرًا ضالاً بالحرة (فعقله) (¬3) ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 397 رقم 569). (¬2) كذا في "الأصل" وفيه سقط ظاهر، لعل فيه أن رفيعاً أتى ابن عباس فأخبره، فقد روى ابن أبي شيبة، عن عبد العزيز بن رفيع حدثني أبي قال: "وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس، فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة؛ فإن لم تُعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم". كما في الجوهر النقي (6/ 189) والله أعلم. (¬3) في "الأصل": فعرفه. والمثبت من الموطأ.

109 - باب في اللقيط

ثم ذكره لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال عمر: أرسله حيث وجدته". رواه مالك (¬1) -وهذا لفظه- وسعيد بن منصور. 109 - باب في اللقيط (¬2) 5171 - عن ابن شهاب، عن سُنَيْن أبي جميلة -رجل من بني سليم- "أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: " فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النَّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته". رواه مالك في الموطأ (¬3)، ورواه الطبراني (¬4) من حديث مالك وفيه: "فأتاه (به) (¬5) فاتهمه (به) (5) عمر، فاثني عليه خيرًا" وفيه: "ونففته من بيت المال". 110 - باب الوقف (¬6) 5172 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الإنسان انقطع ¬

_ (¬1) الموطأ (2/ 593 رقم 49). (¬2) اللقيط: الطفل الذي يوجد مرميًّا على الطرق، لا يُعرف أبوه ولا أمه، فعيل بمعنى مفعول. النهاية (4/ 264). (¬3) الموطأ (2/ 578 رقم 19). (¬4) المعجم الكبير (7/ 102 رقم 6499). (¬5) من المعجم الكبير. (¬6) الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهي هذه الصدقة المعروفة، قال صاحب التهذيب: الوقف أن يحبس عينا من أعيان ماله فيقطع تصرفه عنها ويجعل منافعها=

عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له". رواه مسلم (¬1). 5173 - عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أصاب عمر -رضي الله عنه- أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا (يوهب) (¬2) قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو ليطعم صديقاً غير متمول فيه". قال: فحدثت بهذا الحديث محمدًا فلما بلغت هذا المكان "غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مَالاً. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متآثل مالاً". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ... " إلى قوله: "متمول فيه" قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: "غير متأثل مالاً". ¬

_ =لوجه من وجوه الخير تقربًا إلى الله تعالى. تهذيب الأسماء واللغات (4/ 194 - 195). (¬1) صحيح مسلم (3/ 1255 رقم 1631). (¬2) في "الأصل": يورث. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (5/ 418 رقم 2737). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1255 رقم 1632).

وعنده (¬1) أيضًا: "أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له: ثَمغْ (¬2) -وكان نحيلاً، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالاً وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرته. فتصدق به عمر، صدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به". 5174 - وروى أبو داود (¬3) من رواية يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: "نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ ... " فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: "غير متأثل مالاً، فما عفي عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث بي حدث أن ثمغًا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة السهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه (محمد) (¬4) - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 460 رقم 2764). (¬2) ثَمغ: بالفتح، ثم السكون، وآخره غين معجمة، وقيده المهلب بفتح الميم، مال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الموقوف. مشارق الأنوار (1/ 136)، ومعجم البلدان (2/ 99). (¬3) سنن أبي داود (3/ 117 رقم 2879). (¬4) في "الأصل": محمداً. والمثبت من سنن أبي داود.

111 - باب الهبة والنحل

أهلها، أن لا يباع ولا يشترى بنفقة حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه". 5175 - عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على -الصدقة، فقيل: منع (¬1) ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2): ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أعتاده (¬3) وأدراعه في سبيل الله، و (أما) (2) العباس (فهي) (¬4) عليَّ ومثلها (معها) (2). ثم قال: يا عمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". أخرجاه في الصحيحين (¬5). 111 - باب الهبة والنحل 5176 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسنن (¬6) شاة". ¬

_ (¬1) أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. شرح صحيح مسلم (4/ 329). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) قال أهل اللغة: الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عَتاد بفتح العين، ويجمع أعتاد وأعتدة، ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خالدًا منع الزكاة. فقال: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قيل الحول عليها فلا زكاة فيها، ويُحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً، فكيف يشح بواجب عليه. شرح صحيح مسلم (4/ 329). (¬4) في "الأصل": فهو. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) البخاري (3/ 388 رقم 1468)، ومسلم (2/ 676 رقم 983) واللفظ له. (¬6) الفرسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحافر للدابة، وقد يُستعار للشاة فيقال: فرسن شاة، وللذي للشاة هو الظَّلف. النهاية (3/ 429).

أخرجاه في الصحيحين (¬1). 5177 - عن المسور بن مخرمة ومروان "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: معي من ترون، وأحب الحديث إليَّ أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت (بكم) (¬2). وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف -فلما تبين لهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير رادِّ إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطَيِّب (¬3) ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله -عز وجل- علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا (حتى يرقع إلينا عر فاؤكم (أمركم) (¬4). فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن". رواه البخاري (¬5). ¬

_ (¬1) البخاري (5/ 233 رقم 2566)، ومسلم (2/ 714 رقم 1030). (¬2) من صحيح البخاري، وفي رواية الكشميهني: ومعنى استأنيت: استنظرت. أي: أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم. فتح الباري (7/ 629). (¬3) بفتح المهملة، وتشديد الياء التحتانية، أي: يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوض. فتح الباري (7/ 629). (¬4) من صحيح البخاري، والعرفاء جمع عريف -بوزن عظيم- وهو القائم بأمر طائفة من الناس، من عرفت -بالضم والفتح- على القوم، أعرف -بالضم- فأنا عارف وعريف، أي: وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم، وسُمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. فتح الباري (13/ 180). (¬5) صحيح البخاري (7/ 627 - 628 رقم 4318، 4319).

112 - باب ذكر العائد في هبته

5178 - عن ابن عمر "أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، وكان على بكر صعب (¬1) لعمر، وكان يتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد. فقال- له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه. قال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت". رواه البخاري (¬2). 112 - باب ذكر العائد في هبته 5179 - عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". رواه خ (¬3) م (¬4). 5185 - عن عمر "أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه -وكان قليل المال- فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال: لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم؛ فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وهذا لفظه. 5181 - ولهما (¬7) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "حملت على ¬

_ (¬1) أي: غير منقادٍ ولا ذلول. النهاية (3/ 29). (¬2) صحيح البخاري (5/ 269 رقم 2610). (¬3) صحيح البخاري (5/ 256 رقم 2589). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1240 - 1241 رقم 1622). (¬5) صحيح البخاري (3/ 413 رقم 1490). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1239 رقم 162/ 20). (¬7) البخاري (5/ 278 رقم 2623)، ومسلم (3/ 1239 رقم 1620/ 1).

113 - باب في النحل

فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه (¬1) صاحبه، فظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم (وإن أعطاكه بدرهم) (¬2) ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". لفظ مسلم أيضًا. وعند البخاري: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت عن ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا (تشتره) (¬3)، وإن أعطاكه بدرهم واحد، إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". 5182 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله". رواه ق (¬4). 113 - باب في النحل (¬5) 5183 - عن النعمان بن بشير "أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أنحلت ابني هذا غلاماً. فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه". ¬

_ (¬1) أي: لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته، وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: معناه استعمله في غير ما جُعل له، والأول أظهر. فتح الباري (5/ 280). (¬2) ليست في صحيح مسلم. (¬3) في "الأصل": تشتريه. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 797 رقم 2384). (¬5) النُّحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال: نحله ينحله نُحلاً بالضم، والنحلة بالكسر: العطية. النهاية (5/ 29).

رواه البخاري (¬1) -واللفظ له- ومسلم (¬2). 5184 - وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله، واعدلوا (بين) (¬3) أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته". أخرجاه (¬4) أيضًا، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قالي: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلق أبي بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (قال: لا) (¬5) قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة". 5185 - وعن النعمان بن بشير "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (¬6) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي -وأنا غلام- فأتى ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 250 رقم 2586). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1241 رقم 1623). (¬3) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) البخاري (5/ 250 رقم 2587)، ومسلم (3/ 1242 - 1243 رقم 1623/ 13). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) في بعض روايات صحيح مسلم: "بعض الموهبة" قال القاضي عياض في المشارق (2/ 297): كذا عند ابن عيسى في كتاب مسلم وهي رواية أبي -كذا- الحذاء، وعند غيره: "الموهوبة" والمعروف: "الموهبة" بكسر الهاء، وكذا ذكر البخاري، وتصح رواية "الموهوبة" أي بعض الأشياء الموهوبة.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكلّهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جور". رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه. وعند البخاري: "سألت أمي (أبي) (¬3) بعض (الموهوبة) (¬4) لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأخذ بيدي -وأنا غلام- فأتى بي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أمه ابنة رواحة سألتني بعض (الموهوبة) (4) لهذا. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه، قإل: لا تشهدني على جور". وقال أبو حريز عن الشعبي: " (لا) (¬5) أشهد على جور". ولمسلم عن النعمان بن بشير قال: "وقد أعطاه أبوه غلامًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: أفكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده". كذا هو في مسلم (¬6)، وقد أثبته الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (¬7): قال: "وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده". فلعله كان في بعض النسخ كما ذكر، والله أعلم، وهو في سنن أبي داود (¬8) كما ذكر، وفي لفظ ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 306 رقم 2650). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 14). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) في صحيح البخاري: الموهبة. (¬5) تكررت في "الأصل". (¬6) صحيح مسلم (3/ 1242 رقم 1623/ 12). (¬7) وكذا ابن الأثير في جامع الأصول (11/ 617 - 618). (¬8) سنن أبي داود (3/ 292 رقم 3543).

114 - باب

لمسلم (¬1): "لا تشهدني على جور". وفي لفظ له (¬2) أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا". 5186 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و) (¬3) قالت: أشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق". رواه مسلم (¬4). 114 - باب 5187 - عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- د (¬6) س (¬7) ق (¬8) ت (¬9) وقال: حديث ابن ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 16). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1244 رقم 1623/ 17). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1244 رقم 1624). 5187 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 41 - 43 رقم 29 - 33). (¬5) المسند (1/ 237). (¬6) سنن أبي داود (3/ 291 رقم 3539). (¬7) سنن النسائي (6/ 265 رقم 3692، 6/ 267 - 268 رقم 3705). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 795 رقم 2377). (¬9) جامع الترمذي (3/ 592 - 593 رقم 1299، 3/ 384 - 385 رقم 2132).

115 - باب في ذكر الهدية

عباس حديث حسن صحيح. 5188 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده". رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3). 5189 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها". رواه ابن ماجه (¬4) (من) (¬5) رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية) (¬6) قال يحيى بن معين (¬7): ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي (¬8): لا يُحتج به. وقال النسائي (¬9): ضعيف. 115 - باب في ذكر الهدية 5190 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دُعيت إلى (ذراع أو) (¬10) ¬

_ (¬1) المسند (2/ 182). (¬2) سنن النسائي (6/ 264 - 265 رقم 3691). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 796 رقم 2378). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2387). (¬5) ليست في "الأصل". (¬6) في "الأصل": حارثة. بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهو تصحيف، والصواب بالجيم والياء المثناة التحتية، كما في الأكمال (2/ 4) وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية ترجمته في التهذيب (2/ 45 - 47). (¬7) تاريخ الدوري (3/ 62 رقم 240) وانظر التهذيب (2/ 46). (¬8) الجرح والتعديل (2/ 84). (¬9) كتاب الضعفاء والمتروكين (39 رقم 1). (¬10) من صحيح البخاري.

كراع (¬1) لأجبت، ولو أُهدي إليَّ ذراع أو كراع لقبلت". رواه البخاري (¬2). 5191 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها". رواه البخاري (¬3). 5192 - عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أُهدي إلي كراع لقبلت، ولو دُعيت عليه لأجبت". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- والترمذي (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 5193 - عن أبي هريزة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، فإن قيل: هدية. ضرب بيده فأكل معهم". رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7). 5194 - عن أبي هريرة "أن أعرابيًّا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرة، فعوضه منها ست بكرات، فتسخطه، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانًا أهدى إليَّ ناقة -وهي ناقتي، أعرفها كما أعرف بعض أهلي، ذهبت ¬

_ (¬1) الكراع: ما فوق الظلف للأنعام وتحت الساق. مشارق الأنوار (1/ 339). (¬2) صحيح البخاري (5/ 236 رقم 2568). (¬3) صحيح البخاري (5/ 249 رقم 2585). 5192 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 18 - 20 رقم 2394 - 2398). (¬4) المسند (3/ 209). (¬5) جامع الترمذي (3/ 623 رقم 1338). (¬6) صحيح البخاري (5/ 240 - 241 رقم 2576). (¬7) صحيح مسلم (6/ 752 رقم 1077).

مني يوم زغابات (¬1) - فعوضته منها ست بكرات، فظل ساخطاً، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) وروى النسائي (¬4) آخره: "لقد هممت ... " إلى آخره. وروى أبو داود (¬5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجراً أو قرشياً أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقفيًا". 5195 - عن أنس "أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرًا، وكان يهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن زاهرًا بادينا ونحن حاضروه. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبه، وكان رجلاً دميمًا، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه -ولا يبصره الرجل- فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين عرفه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذًا والله، تجدني كاسدًا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكن عند الله لست كاسداً -أو قال: لكن عند الله أنت غال". ¬

_ (¬1) ذكرها ياقوت في معجم البلدان (2/ 159) بالإفراد، فقال: زَغَابة: بالفتح في الأول، وبعد الألف باء موحدة، قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم. ورواه أبو عُبيد البكري الأندلسي: زُعابة، بضم الزاي وعين مهملة. وذكر هذا الحديث. (¬2) المسند (2/ 292) واللفظ له. (¬3) جامع الترمذي (5/ 686 رقم 3945، 3946) وقال: حديث حسن. (¬4) سنن النسائي (6/ 280 رقم 3768). (¬5) سنن أبي داود (3/ 290 - 291 رقم 3537). 5195 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 180 - 181 رقم 1805، 1806).

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- وأبو حاتم البستي (¬2). 5196 - عن عمر -رضي الله عنه- "أن رجلاً كان يلقب حمارًا، وكان يهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العُكَّة (¬3) من السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه، جاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أعط هذا متاعه. فما يزيد النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يتبسم، فيأمر به فيعطى". رواه أبو بكر أحمد (بن) (¬4) عَمْرو بن أبي عاصم، وروى البخاري (¬5) منه "أن رجلاً يلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -". 5197 - عن عائشة "أن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة (وصفية) (¬6) وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، ويريد أن يهديها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أخرها حتى إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يُهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية فليهدها إليه حيث ¬

_ (¬1) المسند (3/ 116). (¬2) الإحسان (13/ 106 - 107 رقم 5790). 5196 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 184 رقم 92). (¬3) هي وعاء من جلود مستدير، يختص بالسمن والعسل، وهو بالسمن أخص. النهاية (3/ 284). (¬4) سقطت من "الأصل"، والحديث رواه الضياء في المختارة من طريق ابن أبي عاصم، وعزاه له ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 106). (¬5) صبحيح البخاري (12/ 77 رقم 6780). (¬6) من صحيح البخاري.

كان من نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئاً، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًا. (فقلن لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضًا، فلم يقل لها شيئًا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًا) (¬1). فقلن لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة؛ فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقول له: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين من أحب؟ فقالت: بلى. فرجعتُ إليهن فأخبرتهن فقلن لها: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة -وهي قاعدة- فسبتها حتى إن رسول الله لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة، فقال: إنها بنت أبي بكر". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) بنحوه، وعنده: "أي بنية ألست تحبين من أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه". وليس عنده: "أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن حزبين"، وأوله عنده: "أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4)، قالت: "أرسَل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ولم يذكر قول أم سلمة -رضي الله عنهم أجمعين. ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (5/ 243 - 244 رقم 2581). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1891 - 1892 رقم 2442) (¬4) صحيح مسلم (4/ 1891 رقم 2441).

116 - باب الأمر بالتهادي وغير ذلك

5198 - عن عائشة- قالت: "قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا". رواه البخاري (¬1). 116 - باب الأمر بالتهادي وغير ذلك 5198م- عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب وَحَرَ الصدر (¬2) " (¬3). رواه إبراهيم الحربي، وعنده: "وغَرَ الصدر (¬4) " (¬5) وأبو بكر بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب الأموال. 5199 - وروى أبو بكر عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يأمر بهدية صلة بين الناس وقال: لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع" (¬6). 5200 - عن عبد الرحمن بن علقمة قال: "قدم وفد ثقيف على رسول الله ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 260 رقم 2595). (¬2) وَحَرُ الصدر هو بالتحريك: غشه ووساوسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب. النهاية (5/ 160). (¬3) رواه الترمذي (4/ 383 - 384 رقم 2130) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. (¬4) وَغَرُ الصدر هو بالتحريك: الغل والحرارة، وأصله من الوغرة: شدة الحر. النهاية (5/ 208). (¬5) رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 405). (¬6) رواه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 244)، والكبير (1/ 260 رقم 757) من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان التنوخي عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، وقال: لم يروه عن قتادة إلا سعيد، تفرد به أبو الجماهر.

117 - باب الهدية إلى الأمراء

ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه الرسول -رضي الله عنه- وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنه يبتغى بها وجه الله -عز وجل- قالوا: لا بل هدية. فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر". رواه النسائي (¬1). 5201 - وروى إبراهيم الحربي وأبو بكر بن عَمْرو بن أبي عاصم عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تردوا الهدية" (¬2). 117 - باب الهدية إلى الأمراء 5202 - عن أبي حميد الساعدي قال: "استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من الأزد يقال له: ابن الأُتَبِيَّة (¬3) على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي (لي) (¬4). قال: فهلا جلس في بيت أبيه -أو بيت أمه- فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ (أحد) (4) منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رُغاء (¬5)، أبو بقرة لها خُوار (¬6)، أو شاة تَيْعِر (¬7) - ثم رفع بيده ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 279 رقم 3767). (¬2) رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 404)، والبخاري في الأدب المفرد (157)، وابن حبان - موارد الظمآن (1/ 461 رقم 1064). (¬3) بضم الهمزة، وفتح التاء باثنتين، وكسر الباء بعدها، كذا جاء في غير موضع من صحيح البخاري، وجاء عند مسلم من رواية السمرقندي: "الأُتْبيه" بالتصغير، وضبطناه فيه عن العذري: "اللُتَبية" بضم اللام بغير همز، وبفتح التاء، وكذا جاء في البخاري في آخر الزكاة، وفي باب من لم يقبل الهدية لابن السكن، وصوابه كذلك إلا أنه مسكن التاء، وبنو لتب بطن من العرب قاله ابن دريد. مشارق الأنوار (1/ 70). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) الرُّغاء: صوت الإبل. النهاية (2/ 240). (¬6) الخُوار: صوت البقرة. النهاية (2/ 87). (¬7) يقال: يَعَرَت العنز تَيْعِرُ -بالكسر- يُعاراً -بالضم-: أي صاحت. النهاية (5/ 297).

118 - باب في الهدية لمن قضى له حاجة

حتى رأينا عُفْر (¬1) إبطيه- اللَّهم هل بلغت، اللَّهم هل بلغت، اللَّهم هل بلغت". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3). 5203 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هدايا (الأمراء) (¬4) غلول". رواه إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا. 5204 - وروى هو وأبو بكر بن عمرو ابن أبي عاصم، عن أبي سعيد قال: "هدايا العمال غلول". وقال أبو بكر: "هدايا الأمراء غلول" موقوف على أبي سعيد الخدري (¬5). 118 - باب في الهدية لمن قضى له حاجة 5205 - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) وهذا لفظه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن مولى خالد بن يزيد بن معاوية، قال الإمام أحمد (¬8) د (¬9): منكر الحديث. قال ¬

_ (¬1) العُفْرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عَفَر الأرض، وهو وجهها. النهاية (3/ 126). (¬2) صحيح البخاري (5/ 260 - 261 رقم 2597). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1463 رقم 1832). (¬4) في "الأصل": الأموال. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 199 رقم 11486) والأوسط (7/ 77 رقم 6902). لفظ: "الهدية إلى الإمام غلول". (¬5) ورواه ابن عبد البر في التمهيد (2/ 15 - 16) والطبراني في الأوسط، وأبو سعيد النقاش في كتاب "الفرق بين القضاة العادلة والجائرة" -كما في تخريج الأحياء (2/ 1095) - من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعاً. (¬6) المسند (5/ 261). (¬7) سنن أبي داود (3/ 291 - 292 رقم 3541). (¬8) كتاب المجروحين (2/ 212) والتهذيب (23/ 386 - 388). (¬9) نقل أبو داود في سؤالاته (255 رقم 271) عن الإمام أحمد نحوها.

باب هدية أهل الكتاب

ابن حبان (¬1): يروي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعضلات. 5260 - وروى إبراهيم الحربي "أن دهقانًا أتى عبد الله بن جعفر ليستعين به في شيء، فكلم علياً فقضى له حاجة، فبعث إليه الدهقان بأربعين ألف، فلما وقعت في يد (عبد الله) (¬2) بن جعفر قال: ما هذا؟ قيل: بعث بها الدهقان الذي كلمت في حاجته. قال: ردوها؛ فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف". 5207 - وروى أيضًا عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "السحت أن تطلب الحاجة للرجل فتقضى له، فيُهدي إليك فتقبلها". 5208 - وروى عن مسروق "أنه كلم ابن زياد في مظلمة، فردها، وأهدى له صاحبها وصيفًا (¬3)، فرده عليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد على مسلم مظلمة فرزقه عليها قليلاً أو كثيرًا فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر". باب هدية أهل الكتاب 119 - هدية المرأة اليهودية 5209 - عن أنس: "أن أمراة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة، فأكل منه، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك -قال: أو قال عليَّ- قال: (قالوا) (¬4): ألا ¬

_ (¬1) كتاب المجروحين (2/ 212). (¬2) في "الأصل": عبد الرحمن. (¬3) الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة، وجمعها: وصفاء ووصائف. النهاية (5/ 191). (¬4) من صحيح مسلم.

نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وهذا لفظه. ولفظ البخاري: عن أنس بن مالك "أن يهودية أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسمومةٍ، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 5210 - عن أبي هريرة قال: "لما فُتحت خيبر أُهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاةٌ فيها سُمٌّ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود. فجُمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني (¬4)؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلُفونا فيها. فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اخسئوا فيها، واللَّه لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك". رواه البخاري (¬5). ¬

_ (¬1) اللَّهَوَات: جمع لَهَاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية (4/ 284). (¬2) صحيح البخاري (5/ 272 رقم 2617). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1721 رقم 2190). (¬4) كذا وقعت الرواية، وانظر فتح الباري (10/ 256). (¬5) صحيح البخاري (10/ 255 رقم 5777).

5211 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كان أحب العُرَاق (¬1) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذراع الشاة، وكنا نرى أنه مسموم في ذراع الشاة، وكنا نرى أن اليهود سموه" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) بنحوه. 5212 - وروى (¬4) عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة، سمتها امرأة من أهل خيبر". 5213 - وروى (¬5) أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أمه "أن أم مبشر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجعه الذي قُبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم (¬6) إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر. وكان ابنها مات قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أَبْهَري (¬7) " (¬8). ¬

_ (¬1) العُرَاق: جمع عَرْق، وهو جمع نادر، والعَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية (3/ 220). (¬2) رواه أبو داود (3/ 350 رقم 3780، 3781)، والنسائي في الكبرى (4/ 153 رقم 6654)، والترمذي في الشمائل. (¬3) المسند (1/ 394، 397). (¬4) المسند (1/ 374). (¬5) المسند (6/ 18). (¬6) كذا في "الأصل" والمسند، وفي سنن أبي داود (4/ 175 رقم 4513): "لا أتهم بابني". (¬7) الأبهر: عرق يكتنف الصلب، والقلب متصل به، فإذا انقطع فلا حياة لصاحبه. قاله القاضي في مشارق الأنوار (1/ 102) وانظر النهاية (1/ 18). (¬8) رواه أبو داود (4/ 175 رقم 4514) عن الإمام أحمد به، وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال: "عن أمه" والصواب عن أبيه. ورواه أبو داود (4/ 175 رقم 4513) عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه به. قال المزي في التحفة (8/ 317 رقم 11139):=

120 - هدية ملك أيلة

5214 - وقال البخاري (¬1): وقال يونس، عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري (من ذلك السم) (¬2) " (¬3). 120 - هدية ملك أَيْلَة (¬4) 5215 - عن أبي حميد الساعدي قال: "غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة بيضاء، فكساه بردًا، وكتب لهم ببحرهم (¬5) ". رواه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7) ولفظه: وجاء (رسول ابن العلماء صاحب أيْلَة إلى) (¬8) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهدى له بُردًا". 5216 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "أهدى يُوحَنَا بن رُوْبَة (¬9) إلى النبي ¬

_ =هذا الحديث في رواية أبي سعيد الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. (¬1) صحيح البخاري (7/ 737 رقم 4428). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) قال ابن حجر في الفتح (7/ 737): وصله البزار والحاكم والإسماعيلي. (¬4) أيْلَة بالفتح: مدينة على ساحل بحر القُلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. معجم البلدان (1/ 347). (¬5) أي ببلدهم، أو المراد بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. فتح الباري (3/ 405). (¬6) صحيح البخاري (3/ 402 - 403 رقم 1481). (¬7) صحيح مسلم (4/ 1785 رقم 1392). (¬8) من صحيح مسلم. (¬9) قال ابن حجر في الفتح (3/ 405): يُوحنَّا: بضم التحتانية، وفتح المهملة، وتشديد=

121 - هدية أكيدر دومة

- صلى الله عليه وسلم - بغلته البيضاء". رواه إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا (¬1). 121 - هدية أكيدر دُومة (¬2) 5217 - عن أنس بن مالك "أنه أُهديَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة من سندس (¬3)، وكان ينهى عن الحرير، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمدٍ بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا" (¬4). 5218 - وعن أنس "أن أكيدر (¬5) دُومة الجندل أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. " (¬6) فذكر نحوه. رواه البخاري (¬7) ومسلم وهذا لفظه، وقال البخاري (¬8) بعد "أحسن من هذا": وقال سعيد عن قتادة عن أنس "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ". ¬

_ =النون، ورُوْبَة: بضم الراء، وسكون الواو، بعدها موحدة. (¬1) وعزاه له ابن حجر في الفتح (3/ 405). (¬2) أُكيدر تصغير أكدر، ودومة -بضم المهملة، وسكون الواو- بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق، وكان أكيدر ملكها. فتح الباري (5/ 273). (¬3) السندس: ما رق من الديباج ورفع. النهاية (3/ 409). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1916 رقم 2469). (¬5) زاد بعدها في "الأصل": به. (¬6) صحيح مسلم (4/ 1617 رقم 2469). (¬7) صحيح البخاري (5/ 272 رقم 2615). (¬8) صحيح البخاري (5/ 272 رقم 2616).

وفي لفظ لمسلم (¬1): عن علي -رضي الله عنه- "أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوب حرير، فأعطاه عليًّا، قال: شققه خمرًا بين الفواطم (¬2) ". 5219 - وعن أنس قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشًا إلى أكيدر دومة فأرسل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام على المنبر -أو جلس- فلم يتكلم، ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون إليها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتعجبون منها؟ قالوا: ما رأينا ثوبًا قط أحسن منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4) والترمذي (¬5) وقال: حديث حسن (¬6). 5220 - عن علي بن زيد، عن أنس قال: "أهدى الأكيدر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرة من مَنٍّ (¬7)، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة مر على القوم، فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة". (فأعطى جابرًا قطعة) (¬8) ثم إنه رجع إليه ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1645 رقم 2071/ 18). (¬2) الفواطم: جمع فاطمة، وهن أربع، كذا جاء في بعض روايات الحديث: "بين الفواطم الأربع"، وهن: فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج علي، وفاطمة بنت أسد بن هاشم أُمه، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت عتبة زوج عقيل بن أبي طالب. مشارق الأنوار (2/ 156). (¬3) المسند (3/ 112 - 122). (¬4) سنن النسائي (8/ 199 رقم 5317). (¬5) جامع الترمذي (4/ 190 - 191 رقم 1723). (¬6) في عارضة الأحوذي (7/ 226، 227)، وتحفة الأحوذي (5/ 389 رقم 1777)، وتحفة الأشراف (1/ 424 رقم 1648): حسن صحيح. وفي جامع الترمذي: صحيح. فقط. (¬7) المن: هو العسل الحلو. النهاية (4/ 366). (¬8) من المسند.

122 - هدية ملك الروم

فأعطاه قطعة أخرى، فقال: إنك قد أعطيتني مرة. قال: هذا لبنات عبد الله". رواه الإمام أحمد (¬1)، علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة (¬2). 122 - هدية ملك الروم 5221 - عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك "أن ملك الروم أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مُسْتقة (¬3) من سندس، فلبسها، فكأني انظر إلى يديه تَذَبْذَبان (¬4)، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاءه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي". رواه د (¬5) من رواية علي بن زيد الذي تقدم. 123 - هدية المقوقس ملك القِبْط (¬6) 5222 - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه "أن أمير القبط أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، ووهب الأخرى لحسان". رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم (¬7) -وهذا لفظه- وإبراهيم ¬

_ (¬1) المسند (3/ 122). (¬2) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445). (¬3) هي بضم التاء وفتحها: فرو طويل الكمين، وهي تعريب مُشتَه، وقوله: "من سندس" يشبه أنها كانت مكففة بالسندس، وهي الرفيع عن الحرير والديباج، لأن الفرو لا يكون سندساً، وجمعها: مَساتِق. النهاية (4/ 326). (¬4) أي: تتحركان وتضطربان، يريد كُميه. النهاية (2/ 154). (¬5) سنن أبي داود (4/ 47 - 48 رقم 4047). (¬6) القِبْط: هم أهل مصر. النهاية (4/ 6). (¬7) الآحاد والمثاني (5/ 447 رقم 3123).

124 - باب في هدايا المشركين

الحربي (¬1). 124 - باب في هدايا المشركين 5223 - عن ثوير -هو ابن أبي فاختة- عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: "أهدى كسرى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقبل منه، وأهدت الملوك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقبل منهم" (¬2). رواه إبراهيم الحربي، وثوير قال سفيان الثوري (¬3): ركن من أركان الكذب. وقال يحيى بن معين (¬4): ليس بشيء. وقال السعدي (¬5) والنسائي (¬6): ليس بثقة. وقال علي بن الجنيد (¬7): متروك. 5224 - عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه قال: "جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله بهدية، فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإني لا أقبل هدية مشرك". 5225 - وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك "أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر نحوه، رواه أبو بكر أحمد بن أبي عاصم، لي يقل: "عن أبيه" وكذا رواه الحربي. ¬

_ (¬1) عزاه له ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 156). (¬2) رواه الترمذي (4/ 119 رقم 1576) وقال: هذا حديث حسن غريب. (¬3) التاريخ الكبير للبخاري (2/ 184). (¬4) تاريخ الدوري (3/ 287 رقم 1362). (¬5) أحوال الرجال (142 رقم 103). (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (70 رقم 98). (¬7) إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (3/ 118). (¬8) زاد بعدها في "الأصل": عليه.

5226 - وروى ابن أبي عاصم أيضًا عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني نُهيت عن زَبْد (¬1) المشركين. فردها" (¬2). 5227 - وروى الإمام أحمد (¬3) من رواية الحسن عن عياض بن حمار المجاشعي "وكانت بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - معونة (¬4) قبل أن يبعث، فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى له هدية -قال: أحسبها إبلاً- فأبى أن يقبلها، وقال: إنا لا نقبل زَبْد المشركين. قال: قلت: وما زبد المشركين؟ قال: رفدهم هديتهم". 5228 - عن ذي الجوشن قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فرغ من أهل بدر -بابن فرسٍ لي، فقلت: يا محمد، إني جئتك بابن القرحاء (¬5) لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، ولكن إن شئت أن أقايضك (¬6) به المختارة من دروع بدر فعلت. فقلت: ما كنت لأقايضك اليوم بغرة (¬7). قال: فلا حاجة لي فيه. ثم ¬

_ (¬1) الزَّبْد بسكون الباء: الرَّقْد والعطاء، يقال منه: زَبَده يزبِده -بالكسر- فأما يَزْبُده بالضم فهو إطعام الزَّبْد. النهاية (2/ 293). (¬2) رواه أبو داود (3/ 173 رقم 3057)، والترمذي (4/ 119 رقم 1577) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: "إني نهيت عن زبد المشركين" يعني: هداياهم، وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذُكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نُهي عن هداياهم. قلت: بسط هذه المسألة الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (2/ 12 - 17). (¬3) المسند (4/ 162). (¬4) في المسند: معرفة. (¬5) في المسند: العرجاء. والأقرح من الخيل ما كان في جبهته قُرحة -بالضم- وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغُرِّة. النهاية (4/ 36). (¬6) في المسند: أقيضك. وقد قاضه يقيضه، وقايضه مقايضة في البيع: إذا أعطاه سلعة أخذ عوضها سلعة. النهاية (4/ 132). (¬7) في المسند: بعدة. قال ابن الأثير في النهاية (3/ 354): وفي حديث ذي الجوش: "ما=

قال: يا (ذا) (¬1) الجوشن، ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر؟ قلت: لا. قال: لم؟ قلت: إني رأيت قومك قد ولعوا (¬2) بك. قال: فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟ قال: قلت: قد بلغني. قال: قلت: إن (تغلب على مكة) (¬3) وتقطنها. قال: لعلك إن عشت أن ترى ذلك. ثم قال: يا بلال، خذ حقيبة الرحل فزودوه (¬4) من العجوة. فلما أن أدبرت، قال: أما إنه من خير بني عامر. قال: فوالله إني لبأهلي بالغور إذ أقبل راكب، فقلت: من أين؟ قال: من مكة. قلت: ما فعل الناس؟ قال: قد غلب عليها محمد. قال: فقلت: هبلتني أمي (¬5)، فوالله لو أسلم يومئذ ثم (أسأله الحيرة) (¬6) لأقطعنيها". رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬8) ¬

_ =كنت لأقيضه اليوم بغُرة" سَمَّى الفرس في هذا الحديث غُرة، وأكثر ما يُطلق على العبد والأمة، ويجوز أن يكون أراد بالغرة النفيس من كل شيء، فيكون التقدير: ما كنت لأقيضه بالشيء النفيس المرغوب فيه. (¬1) في الأصل: ابن. والمثبت من المسند. (¬2) يقال وَلِعَ فلان بفلان يَوْلَع به. إذا لَجَّ في أمره وحرص على إيذائه. لسان العرب (6/ 4916). (¬3) في "الأصل": بلغت على الكعبة. والمثبت من المسند. (¬4) في المسند: فزوده. بالإفراد. (¬5) يقال: هَبِلَته أمه تهبله هَبَلاً -بالتحريك- أي: ثكلته، هذا هو الأصل، ثم يُستعمل في معنى المدح والإعجاب. النهاية (5/ 240). (¬6) في "الأصل": سألته الحير. والمثبت من المسند، والحيْرَة -بالكسر، ثم السكون، وراء- مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية. معجم البلدان (2/ 376). (¬7) المسند (3/ 484). (¬8) سنن أبي داود (3/ 92 قم 2786).

125 - باب في رد الهدية

125 - باب في رَدِّ الهدية 5229 - عن الصَّعْب بن جَثَّامة "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا -وهو بالأَبْواءِ أو بوَدَّانَ- فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ". رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2). وفي لفظ للبخاري (¬3): "أو بوَدَّن وهو محرم فرَدَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رَدٌّ عليك، ولَكِنَّا حُرُمٌ". 5230 - عن ابن عباس "أن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. (ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) (¬4) ". رواه مسلم (¬5). 126 - باب 5231 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهدي إليه وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 38 رقم 1825). (¬2) صحيح مسلم (2/ 850 رقم 1193). (¬3) صحيح البخاري (5/ 260 رقم 2596). (¬4) في "الأصل": ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. على التثنية، والمثبت من صحيح مسلم، والمزاد هي الراوية، وسبق هذا الحديث على الصواب. (¬5) صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1579). (¬6) قال البخاري في صحيحه (5/ 268): باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح.

127 - باب في الهدية إذا لم تصل إلى المهدي إليه حتى مات

رواه أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم -وهذا لفظه- وإبراهيم الحربي، هو من رواية مندل بن علي العنزي، ضعفه الإمام أحمد (¬1) ويحيى بن معين (¬2) س (¬3) والدارقطني (¬4). 127 - باب في الهدية إِذا لم تصل إِلى المهدي إِليه حتى مات 5232 - عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: "لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: إنه أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك، ولا أرى النجاشي لا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليَّ، فإن رُدت عليَّ فهي لك. قال: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورُدت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة". رواه الإمام أحمد (¬5). 128 - باب المكافأة على الهدية (¬6) 5233 - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استعاذ باللَّه فأعيذوه، ومن سألكم باللَّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتاكم (¬7) معروفًا فكافئوه، فإن لم ¬

_ (¬1) العلل ومعرفة الرجال (1/ 412 رقم 871)، والجرح والتعديل (8/ 434). (¬2) تاريخ الدوري (4/ 44 رقم 3057)، والجرح والتعديل (8/ 435). (¬3) كتاب الضعفاء والمتروكون (230 رقم 606). (¬4) الضعفاء والمتروكين (187 رقم 186). (¬5) المسند (6/ 404). (¬6) روى البخاري (5/ 249 رقم 2585) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها". وتقدم برقم (5191). 5233 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 197 أ-ب). (¬7) في المسند: أتى عليكم.

129 - باب العمرى والرقبى

تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وأبو حاتم البستي (¬4). 5234 - عن أنس قال: "قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قومًا قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن (بذلاً) (¬5) في كثير، لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأ، حتى (لقد) (5) خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم اللُّه لهم" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- ت (¬8) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 129 - باب العُمْرى (¬9) والرُّقْبى (¬10) 5235 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى أنها ¬

_ (¬1) المسند (2/ 68، 127). (¬2) سنن أبي داود (2/ 128 رقم 1672). (¬3) سنن النسائي (5/ 82 رقم 2566). (¬4) موارد الظمآن (2/ 915 رقم 2071)، والإحسان (8/ 199 - 200 رقم 3408). 5234 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 290 - 292 رقم 1930 - 1934). (¬5) من المسند. (¬6) رواه أبو داود (4/ 255 رقم 4812). (¬7) المسند (3/ 200 - 201). (¬8) جامع الترمذي (4/ 563 - 564 رقم 2487). (¬9) يقال: أعمرته الدار عُمْرَى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعارضت الروايات على ذلك، والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. النهاية (3/ 298). (¬10) الرُّقبَى: أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن من قبلي رجعت إليَّ، وإن من قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت=

لمن وُهبت له". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) ولفظه: "العُمْرى لمن وهبت له". 5236 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة". أخرجاه (¬3) أيضًا. 5237 - وعن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة". أخرجاه (¬4). 5238 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم (¬5) أحد. فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث". رواه مسلم (¬6). 5239 - وله (¬7) عن جابر قال: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به". ¬

_ = صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية. النهاية (2/ 249). (¬1) صحيح البخاري (5/ 282 رقم 2625). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1246 رقم 1625/ 25). (¬3) البخاري (5/ 282 رقم 2626)، ومسلم (3/ 1248 رقم 1626). (¬4) البخاري (5/ 282 رقم 2626)، ومسلم (3/ 1247 - 1248 رقم 1625/ 30). (¬5) في صحيح مسلم: منكم. (¬6) صحيح مسلم (3/ 1245 رقم 1625/ 22). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1246 رقم 1625/ 23).

5240 - وله (¬1) عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بَتْلَة (¬2)، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنْيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث؛ فقطعت المواريث شرطه". 5241 - وله (¬3) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها (¬4)؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتاً ولعقبه". 5242 - وله (¬5) عن جابر قال: "جعل الأنصار يعمرون للمهاجرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا عليكم أموالكم". 5243 - وله (¬6) عن جابر قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً ابنًا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولدًا، وله إخوة بنون للمعمرة (فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر:) (¬7) بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1246 رقم 1625/ 24). (¬2) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 94): "بتل رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - العمرى" أي أوجبها ومَلّكها ملْكًا لا يتطرق إليه نقض، يقال: بَتَله يَبْتُله بَتْلًا إذا قطعه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم (7/ 76): "فهي له بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1246 - 1247 رقم 1625/ 26). (¬4) قال النووي في شرح مسلم (7/ 76 - 77): المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا يعود إلى الواهب أبداً، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. (¬5) صحيح مسلم (3/ 1247 رقم 1625/ 27). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1247 رقم 1625/ 28). (¬7) من صحيح مسلم.

بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، وإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم". 5244 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أُعمِر عُمْرى (فهي) (¬1) له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه". رواه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3). 5245 - عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فهي له (يرثها من عقبه من يرثه) (¬4) ". رواه النسائي (¬5). 5246 - وروى (¬6) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عمرى، من أعمر شيئًا فهو له". 5247 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها". رواه الإمام أحمد (¬7) وأبو داود (¬8) والنسائي (¬9) -وهذا لفظهما- وابن ماجه (¬10) ¬

_ (¬1) من سنني أبي داود والنسائي. (¬2) سنن أبي داود (3/ 294 رقم 3551، 3552). (¬3) سنن النسائي (6/ 274 - 275 رقم 3743). (¬4) في سنن النسائي: ولمن يرثه من عقبه موروثةٌ. (¬5) سنن النسائي (6/ 275 رقم 3746). (¬6) سنن النسائي (6/ 277 رقم 3755). (¬7) المسند (3/ 297). (¬8) سنن أبي داود (3/ 295 رقم 3558). (¬9) سنن النسائي (6/ 274 رقم 3742). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 797 رقم 2383).

والترمذي (¬1) وقال: حديث حسن. 5248 - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئًا فهو سبيله". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ولفظ الإمام أحمد: "من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا شيئًا، فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث". 5249 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا فهو له حياته ومماته. قال: والرقبى أن يقول: هو للآخر مني ومنك موتًا". رواه الإمام أحمد (¬5) وابن ماجه (¬6) وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد: "لا رقبى ولا عمرى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته". ولفظ النسائي (¬7) كرواية الإمام أحمد، وزاد: "قال عطاء: هو للآخر". 5250 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه" (¬8). وفي لفظ (¬9): "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 633 - 634 رقم 1351) وقال الترمذي: وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفاً ولم يرفعه. (¬2) المسند (5/ 189) وسقطت لفظة "أحمد" من "الأصل". (¬3) سنن أبي داود (3/ 295 رقم 3559). (¬4) سنن النسائي (6/ 272 رقم 3726). 5249 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 154 - 155 رقم 247 - 249). (¬5) المسند (2/ 34، 73). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 796 رقم 2382). (¬7) سنن النسائي (6/ 273 رقم 3735). 5250 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 51 رقم 42). (¬8) سنن النسائي (6/ 269 رقم 3711). (¬9) سنن النسائي (6/ 269 - 270 رقم 3712).

جائزة لمن أرقبها". رواه الإمام أحمد (¬1) والنسائي -وهذا لفظه- وأبو حاتم. البستي (¬2). 5251 - عن جابر "أن رجلاً من الأعراب أعطى أمه حديقة من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى واختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسمها بينهم ميراثاً". رواه الإمام أحمد (¬3). آخر الجزء السادس عشر من هذه النسخة ¬

_ (¬1) المسند (1/ 250). (¬2) موارد الظمآن (1/ 493 - 494 رقم 1151). (¬3) المسند (3/ 299).

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ) تقديم فضيلة الدكتور أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم تحقيق أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة المُجَلَّدُ الخَامِسُ الوَصَايَا وَالجِنَايَاتُ النَّاشِرْ دَارُ مَاجِد عَسيرِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م الناشر دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - جده - 21412 ص. ب 15126 الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529 جوال 055323116 - وجوال 055623705 المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151

كتاب الوصايا

كتاب الوصايا (¬1) 5252 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يُوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وعنده: "له شيء يريد أن يُوصي فيه". وفي لفطٍ لمسلم (¬4): "يبيت ثلاث ليالٍ إلا وصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله ابن عمر: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي". 5253 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن (¬5) تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (¬6) في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيِّ امرأتك، وعسى الله أن يرفعك (¬7) فينتفع بك ¬

_ (¬1) الوصايا جمع وصية، كالهدايا، قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء -بالتخفيف- أوصيه: إذا وصلته، وسُميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصيِّة بالتشديد، ووصاة بالتخفيف بغير همز. فتح الباري (5/ 419). (¬2) صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2738). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1249 رقم 1627). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1250 رقم 1627/ 4). (¬5) بفتح "أن" على التعليل، وبكسرها على الشرطية، قال النووي: هما صحيحان مرويان. فتح الباري (5/ 430 - 431). (¬6) أي: يمدون اكفهم إليهم يسألون. النهاية (4/ 190). (¬7) أي: يطيل عمرك، وكذلك اتفق؛ فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة بل قريبًا من خمسين. فتح الباري (5/ 432).

ناس ويُضَرَّ بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة" (¬1). وفي لفظ (¬2): عن عامر بن سعد، عن أبيه "مرضت فعادني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي. قال: لعل الله أن يرفعك، ويرفع بك ناسًا (¬3). قلت: أريد أن أُوصي، وإنما لي ابنة. فقلت: اوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير -أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم". رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). وفي لفظٍ للبخاري (¬5): قال: "اشتكيت بمكة شكوًا شديدًا (¬6)، فجاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالي وإني لا أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح (يده على) (¬7) وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدًا، وأتمم له هجرته. فما زلت أجد (برد يده) (¬8) على كبدي فيما يُخال إليَّ حتى الساعة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 427 - 428 رقم 2742). (¬2) صحيح البخاري (5/ 434 - 435 رقم 2744). (¬3) تشبه أن تكون في "الأصل": شيئاً. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1250 - 1251 رقم 1628). (¬5) صحيح البخاري (10/ 125 رقم 5659). (¬6) بالتذكير على إرادة المرض، ولأبي ذر عن الكشميهني: "شكوى -بلا تنوين- شديدة" بتاء التأنيث: إرشاد الساري (8/ 349). (¬7) من صحيح البخاري. (¬8) في صحيح البخاري: برده.

وفي لفظ لهما وهو لفظ البخاري (¬1) قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير -أو كثير- (إنك) (¬2) أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله -تعالى- إلا أُجرت عليها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أَأُخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللَّهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. يَرْثى (¬3) له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة". ولمسلم (¬4): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد ابن خولة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم اشف سعدًا، اللَّهم اشف سعدًا. ثلاث مرار". وعنده (4) "إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة". وللنسائي (¬5) قال: "عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 196 رقم 1295). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) أي: يرق ويتوجع. النهاية (2/ 196). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1253 رقم 1628/ 8). (¬5) سنن النسائي (6/ 243 رقم 3633).

لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوص بالعشر؟ فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير -أو كبير". 5254 - عن ابن عباس قال: لو غَضَّ (¬1) الناس إلى الربع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث والثلث كبير -أو كثير". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). 5255 - عن طلحة بن عَمْرو، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم". رواه ابن ماجه (¬4). قلت: وطلحة بن عَمْرو قال الإمام أحمد (¬5): لا شيء، متروك الحديث. وكذلك قال النسائي (¬6)، وقال يحيى بن معين (¬7): ليس بشيء (ضعيف) (¬8). وضعفه غيرهم (¬9). 5256 - عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أموالكم (¬10) ". ¬

_ (¬1) أي: لو نقصوا وحَطُّوا. النهاية (3/ 371). (¬2) صحيح البخاري (5/ 434 رقم 2743). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1253 رقم 1629). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 904 رقم 2709). (¬5) العلل ومعرفة الرجال (1/ 411 رقم 866)، والجرح والتعديل (4/ 478). (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (143 رقم 331). (¬7) الجرح والتعديل (4/ 478). (¬8) تكررت في "الأصل". (¬9) انظر ترجمته في التهذيب (13/ 427 - 430). (¬10) في سنن الدارقطني: أعمالكم.

رواه الدارقطني (¬1) من رواية القاسم بن عبد الرحمن (¬2)، وفيه كلام. 5257 - عن أبي الدرداء، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم". رواه الإمام أحمد (¬3) من رواية أبي بكر بن أبي مريم (¬4)، وفيه كلام 5258 - وروى ابن ماجه (¬5) والدارقطني (¬6) أيضًا عن مبارك بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7): "يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكظمك (¬8) لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك". مبارك بن حسان وثقه يحيى بن معين (¬9) وتكلم فيه أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي (¬10)؛ قال الخطيب أبو بكر (¬11): حدثني محمد ابن صدقة الموصلي أن أبا الفتح وضع حديثًا، وكانوا يضعفونه. قال الحافظ: ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 150 رقم 3). (¬2) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391). (¬3) المسند (6/ 440 - 441). (¬4) ترجمته في التهذيب (33/ 108 - 111). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 904 رقم 2710). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 149 رقم 1). (¬7) زاد في سنن الدارقطني: إن الله عز وجل يقول". (¬8) الكَظَم بالتحريك: مخرج النَّفَس من الحلق. النهاية (4/ 178). (¬9) تاريخ الدوري (4/ 83 رقم 3243)، والدارمي (807)، والجرح والتعديل (8/ 340). (¬10) قال: متروك الحديث، لا يُحتج به، يُرمى بالكذب. نقله ابن الجوزي في ضعفائه (3/ 32 رقم 2833). (¬11) تاريخ بغداد (2/ 244).

1 - باب لا وصية للوارث

فكيف يُقبل قول مَنْ هذا حاله (¬1)؟! 1 - باب لا وصية للوارث 5259 - عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع". رواه البخاري (¬2). 5260 - عن عَمْرو بن خارجه قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثٍ" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) وابن ماجه (¬5) والترمذي (¬6) -وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني (¬7). 5261 - عن عمرو بن القاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرًا دخل عليه -وهو وجع مغلوب- فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي ¬

_ (¬1) وقد تكلم في مبارك بن حسان أبو داود والنسائي وغيرهما. ترجمته في التهذيب (27/ 173 - 175). (¬2) صحيح البخاري (5/ 438 رقم 2747). (¬3) رواه النسائي (6/ 247 رقم 3643 - 3645). (¬4) المسند (4/ 186، 187، 238، 239). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712). (¬6) جامع الترمذي (4/ 377 - 378 رقم 2121). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13).

بشطره. قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرًا. قال: إني أرجو أن يرفعك الله، فينكأ بك أقوام، وينفع بك آخرون، يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة. وأشار بيده هكذا". رواه الإمام أحمد (¬1). 5262 - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن (¬6). 5263 - عن أنس بن مالك قال: "إني لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث". رواه ابن ماجه (¬7) والدارقطني (¬8). 5264 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 60). (¬2) المسند (5/ 267). (¬3) سنن أبي داود (3/ 114 رقم 2870). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2713). (¬5) جامع الترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120). (¬6) كذا في تحفة الأشراف (4/ 169 رقم 4882)، وتحفة الأحوذي (6/ 312 رقم 2230) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 275، 276): حديث حسن صحيح. 5263 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 149 - 151 رقم 2144 - 2147). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 906 رقم 2714). (¬8) سنن الدارقطني (4/ 70 رقم 8).

2 - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر

رواه الدارقطني (¬1). 5260 - وروى (¬2) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل. 5266 - وروى (¬3) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". (والدارقطني (¬4) وزاد: "إلا أن يجيز الورثة". وفي لفظٍ له (¬5): قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (¬6) إلا من الثلث" (¬7). 2 - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر 5267 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له" (¬8). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 89، 4/ 98 رقم 94، 4/ 152 رقم 9). (¬2) سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 90). (¬3) سنن الدارقطني (4/ 98 رقم 93). (¬4) سنن الدارقطني (4/ 152 رقم 10). (¬5) سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13). (¬6) من سنن الدارقطني. (¬7) هاتان الروايتان في سنن الدارقطني من حديث عَمْرو بن خارجة، وقد تقدم برقم (5260) فأظن أن وضعهما هنا خطأ من الناسخ، وأن محلهما المناسب هناك، والله أعلم. (¬8) رواه ابن ماجه عن ابن مصفى عن بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير،=

3 - باب الإضرار في الوصية

رواه ابن ماجه (¬1). 5268 - وروى (¬2) من رواية درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (المحروم) (¬3) من حُرم وصيته". والرقاشي (¬4) ودرست (¬5) تكلم فيهما. 3 - باب الإِضرار في الوصية 5269 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضارَّان فيِ الوصية فتجب لهما النار. قال (¬6): وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا (مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتى بلغ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (¬7) ". رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬10) ¬

_ =عن جابر. ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 50) من طريق أحمد بن يعقوب الكندي، عن بقية، عن يزيد بن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. وقال المزي في تحفة الأشراف (2/ 355): رواه سعيد بن عَمْرو السكوني الحمصي، عن بقية، عن يزيد ابن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. فتبين من هذا أنه وقع في إسناد ابن ماجه تدليس تسوية؛ فأسقط من الإسناد "عمر بن صبيح" الكذاب، والله أعلم. (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2701). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2700). (¬3) من سنن ابن ماجه. (¬4) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77). (¬5) ترجمته في التهذيب (8/ 480 - 485). (¬6) القائل هو شهر بن حوشب. (¬7) سورة النساء، الآيتان: 12، 13. (¬8) المسند (2/ 278). (¬9) سنن أبي داود (13/ 13 رقم 2867). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2704).

والترمذي (¬1) وقال: حديث حسن غريب (¬2). ولفظ الإمام أحمد وابن ماجه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف (¬3) في وصيته؛ فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الشر -وعند أحمد: بعمل أهل الشر- سبعين سنة فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم (تِلْكَ حُدودُ اللَّهِ) إلى قوله: (عَذَابٌ مهِينٌ) (¬4) ". 5270 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الضرار في الوصية من الكبائر" (¬5). رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، ورواه النسائي (¬6) موقوفًا من قول ابن عباس. 5271 - عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته". رواه ابن ماجه (¬7). ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (4/ 375 رقم 2117). (¬2) كذا في تحفة الأشراف (10/ 112 رقم 13495)، وتحفة الأحوذي (6/ 305 رقم 2200) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 273): حسن صحيح غريب. (¬3) أي: جار وظلم. النهاية (1/ 469). (¬4) سورة النساء، الآيتان: 13، 14. (¬5) رواه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما -كما في تفسير ابن كثير (1/ 461) والعقيلي في الضفعاء (3/ 189) والدارقطني في سننه (4/ 151 رقم 7) وغيرهم، وقال ابن كثير: قال الطبري: الصحيح الموقوف. وكذلك قال غير واحدٍ من العلماء. (¬6) السنن الكبرى (6/ 320 رقم 11092). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2705).

4 - باب ما ذكر من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -

5272 - وروى (¬1) من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". وعبد الرحيم (¬2) وأبوه (¬3) متكلم فيهما. 5273 - عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرد من صدقة الجانف (¬4) في حياته ما يرد من (وصية) (¬5) المجنف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل (¬6) مرفوعًا، وموقوفًا (¬7) على عائشة وعلى عروة أيضًا. 4 - باب ما ذكر من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - 5274 - عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جويرية بنت الحارث- قال: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة". رواه البخاري (¬8). 5275 - عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2703). (¬2) ترجمته في التهذيب (18/ 34 - 36). (¬3) ترجمته في التهذيب (10/ 56 - 60). (¬4) يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، وقيل: الجانف يختص بالوصية، المجنف المائل عن الحق. النهاية (1/ 307). (¬5) في "الأصل": صدقة. والمثبت من المراسيل. (¬6) المراسيل (176 رقم 194). (¬7) المراسيل (177 رقم 196). (¬8) صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2739).

ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء". رواه م (¬1). 5276 - عن طلحة بن مصرف قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3). 5277 - وفي لفظ لابن ماجه (¬4): قال الهزيل (بن) (¬5) شرحبيل: "أبو بكر كان يتأمر على وصيِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! وَدَّ أبو بكر أنه وجد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدًا فخزم (أنفه) (¬6) بخزام". وقد ذكر أبو مسعود الدمشقي في "أطراف الصحيحين" قول هزيل ولم نره فيهما. 5278 - عن الأسود قال: "ذكروا عند عائشة أن عليًّا كان وصيًّا. فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري -أو قالت: حجري- فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات - صلى الله عليه وسلم -، فمتى أوصى إليه! ". رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8). 5279 - عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: "يوم الخميس، وما يوم ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (6/ 1253 رقم 1635). (¬2) صحيح البخاري (5/ 420 رقم 2740). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1256 رقم 1634). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 900 رقم 2696). (¬5) من سنن ابن ماجه. (¬6) تحرفت في الأصل والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬7) صحيح البخاري (5/ 420 رقم 2741). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1257 رقم 1636).

الخميس؟ فبكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ فقال: اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه، فقال: ائتوني اكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا -وما ينبغي عند نبي تنازع- وقالوا: ما شأنه؟ أهجر (¬1) استفهموه؟ قال: دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فأنسيتها". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وهذا لفظه. وفي لفظ له (¬4): "ائتوني بالكتف والدواة -أو اللوح والدواة- أكتب لكم كتابًا لا (¬5) تضلوا بعدي أبداً. فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهجر". وعند البخاري (¬6) فقال: "ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي أبدم. فتنازعوا -ولا ينبغي عند نبي تنازع- فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث" وفي آخره "والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها" قال سفيان: هذا من قول سليمان. هو الأحول الراوي عن سعيد بن جبير. 5280 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّهْ عنه- قال: "كان آخر كلام النبي ¬

_ (¬1) تكلم العلماء على هذه اللفظة فأطالوا. انظر مشارق الأنوار (2/ 264 - 266) وفتح الباري (7/ 739 - 740). (¬2) صحيح البخاري (6/ 196 - 197 رقم 3053). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1257 - 1258 رقم 1637). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1259 رقم 1637/ 21). (¬5) في صحيح مسلم: لن. (¬6) صحيح البخاري (6/ 312 رقم 3168). 5280 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 420 رقم 806، 807).

- صلى الله عليه وسلم -: الصلاة وما ملكت أيمانكم". رواه ابن ماجه (¬1) والإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) ولفظهما: "الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم". 5281 - عن أنس بن مالك قال: "كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم". رواه الإمام أحمد (¬4) وابن ماجه (¬5) وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد قال: "كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغرغر بها في صدره، وما يكاد يفيض (¬6) بها لسانه". 5282 - عن أم سلمة قالت: "كان من آخر وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل نبي الله يلجلجها (¬7) في صدره، وما يفيص بها لسانه". رواه الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬9). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2698). (¬2) المسند (1/ 78). (¬3) سنن أبي داود (4/ 339 - 340 رقم 5156). 5281 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 157 - 158 رقم 2155 - 2157، 7/ 34 - 37 رقم 2420 - 2425). (¬4) المسند (3/ 117). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 900 - 901 رقم 2697). (¬6) كذا في "الأصل" والمسند، بالضاد المعجمة، وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (3/ 484). بالصاد المهملة، وقال: أي: ما يقدر على الإفصاح بها، وفلان ذو إفاصة إذا تكلم: أي ذو بيان. (¬7) أي: يرددها في صدره ويحركها. النهاية (4/ 234). (¬8) المسند (6/ 290). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 519 رقم 1625).

5 - باب الدين قبل الوصية

5 - باب الدين قبل الوصية 5283 - عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) (¬1) الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. وقال البخاري (¬6): ويُذكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية". 6 - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه 5284 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل له السدس من ماله". رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد (¬7): ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن ¬

_ (¬1) في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند. (¬2) أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (3/ 291). (¬3) المسند (1/ 79). (¬4) سنن ابن ماجه (6/ 902 رقم 2715). (¬5) جامع الترمذي (4/ 363 رقم 2095). (¬6) صحيح البخاري (5/ 443) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين). (¬7) العلل ومعرفة الرجال (1/ 313 - 315 رقم 539)، والجرح (8/ 2).

7 - باب في الوصية إلى شخص ثم بعده إلى آخر

معين (¬1): لا يكتب حديثه. وكذلك قال أبو زرعة (¬2). 7 - باب في الوصية إِلى شخص ثم بعده إِلى آخر 5285 - عن ابن عمر قال: "أمَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية". رواه البخاري (¬3). 8 - باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين 5286 - عن ابن عباس " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] (¬4) وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث". رواه د (¬5). 9 - باب وصية من لم يبلغ 5287 - عن عَمْرو بن (سليم) (¬6) الزرقي "أنه قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله ¬

_ (¬1) تاريخ الدوري (3/ 457 رقم 2245)، والجرح (8/ 2). (¬2) الجرح والتعديل (8/ 2). (¬3) صحيح البخاري (7/ 583 رقم 4261). (¬4) سورة البقرة، الآية: 180. (¬5) سنن أبي داود (3/ 114 رقم 2869). (¬6) في "الأصل": سالم. والمثبت من الموطأ، وسيأتي على الصواب، وهو عَمْرو بن سليم ابن خلدة الزرقي الأنصاري المدني، ترجمته في التهذيب (22/ 55 - 57).

10 - باب فيمن مات ولم يوص

عنه- إن ها هنا غلامًا يفاعًا) (¬1) لم يحتلم من غسان وورثته بالشام، وهو ذو مالٍ، وليس له (ها هنا) (¬2) إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال لها بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم". رواه مالك في الموطأ (¬3). 10 - باب فيمن مات ولم يوص 5288 - عن عائشة "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت (¬4) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) -وهذا لفظه- وليس عند البخاري: "ولم توص". 5289 - عن ابن عباس "أن سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة- توفيت أمه وهو ¬

_ (¬1) في "الأصل": غلام يفاع. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (5/ 299): أيفع الغلام فهو يافع، إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم، وهو من نوادر الأبنية، وغلام يافع ويفعة، فمن قال: يافع ثنى وجمع، ومن قال يفعة لم يثن ولم يجمع، وفي حديث عمر قيل له: "إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم" هكذا روي، ويريد به اليافع. اليفاع: المرتفع من كل شيء، وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة. (¬2) من الموطأ. (¬3) الموطأ (2/ 597 رقم 2). (¬4) أي: ماتت فجأة وأُخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا استلبه، وافتلت فلان بكذا إذا فوجئ به قبل أن يستعد له. النهاية (3/ 467). (¬5) صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760). (¬6) صحيح مسلم (2/ 696 رقم 1004).

11 - باب فضل الصدقة في الصحة

غائب عنها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها". رواه البخاري (¬1). 5290 - عن عائشة "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افتلتت نفسها، وأُراها لو تكلمت تصدقت؛ أوَ أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها" (¬2). وفي لفظ (¬3): "فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". رواه البخاري ومسلم (¬4) وله: "افتلتت نفسها ولم توص". 5291 - عن أبي هريرة "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات وترك مالًا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم". رواه م (¬5). 11 - باب فضل الصدقة في الصحة 5292 - عن أبي هريرة قال: " (قال) (¬6) رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 459 رقم 2762). (¬2) صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760). (¬3) صحيح البخاري (3/ 299 رقم 1388). (¬4) صحيح مسلم (2/ 696 - 697، 3/ 1254 رقم 1004) وهذا الحديث هو المتقدم (5288) قبل حديث. (¬5) صحيح مسلم (3/ 1254 رقم 1630). (¬6) في "الأصل": جاء. والمثبت من صحيح البخاري.

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2)، وفي لفظٍ (¬3): "صحيح شحيح". وعند ابن ماجه (¬4): "ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان. وهو لهم وإن كرهت". 5293 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدَّم، ومال وارثه ما أخر". رواه البخاري (¬5). 5294 - عن مطرف -هو ابن عبد الله بن الشخير- عن أبيه قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ "ألهاكم التكاثر" قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت". رواه مسلم (¬6). 5295 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى (¬7)، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 439 - 440 رقم 2748). (¬2) صحيح مسلم (2/ 716 رقم 1032). (¬3) صحيح البخاري (3/ 334 رقم 1419). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 903 رقم 2706). (¬5) صحيح البخاري (11/ 264 - 265 رقم 6442). (¬6) صحيح مسلم (4/ 2273 رقم 2958). (¬7) قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 423 - 425): هكذا هو في معظم النسخ لمعظم الرواة: "فاقتنى" بالتاء ومعناها: ادخره لآخرته، أي: ادخر ثوابه، وفي بعضها: "فأفنى" بحذف التاء، أي: أرضى.

رواه مسلم (¬1). 5296 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته". رواه أبو داود (¬2). عن أحمد بن صالح المصري، عن ابن أبي فديك (¬3) فقال: "عند موته بمائة درهم". وهو من رواية شرحبيل بن سعد الخطمي، وقد تكلم فيه مالك (¬4) ويحيى ابن معين (¬5). 5297 - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته كمثل الذي يُهدي عندما يشبع". رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (4/ 2273 رقم 2259). (¬2) سنن أبي داود (3/ 113 رقم 2866). (¬3) سقطت بعدها من أخرج الرواية التالية من طريق ابن أبي فديك، ولم أقف على هذه اللفظة مسندة، إنما رواه ابن حبان -موارد الظمآن (1/ 364 رقم 821) عن الحسن بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن ابن أبي فديك بلفظ: "بمائة درهم عند موته" والله أعلم. (¬4) الكامل (5/ 65)، والتهذيب (12/ 415). (¬5) تاريخ الدوري (3/ 225 رقم 1046)، والكامل (5/ 65). (¬6) المسند (5/ 196 - 197). (¬7) سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3968). (¬8) سنن النسائي (6/ 238 رقم 3616). (¬9) جامع الترمذي (4/ 378 - 379 رقم 2123).

12 - باب قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} إلى قوله: (والله لا يهدي القوم الفاسقين)

5298 - عن بُسْر بن جِحاش القرشي قال: "بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة، وقال: يقول الله -عز وجل-: أنَّى تعجزني ابنَ آدم، وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه -وأشار إلى خلقه- قلت: أتصدق. وأنَّى أوان الصدقة". رواه الإمام أحمد (¬1) وابن ماجه (¬2) وهذا لفظه. 12 - باب قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إِلى قولهَ: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (¬3) 5299 - عن ابن عباس قال: "خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بَدَّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جامًا (¬4) من فضة مُخوَّصًا (¬5) من ذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجد الجام بمكة، فقال (¬6): ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه (¬7) فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا ¬

_ (¬1) المسند (4/ 210). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 903 رقم 2707). (¬3) سورة المائدة، الآيتان: 106، 107. (¬4) في "الأصل": ماجاً. بتقديم الميم، والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: الجام هو الإناء. فتعقبه العيني بأن الإناء أعم من الجام، والجام هو الكأس. إرشاد الساري (5/ 30). (¬5) بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، والواو المشددة، آخره صاد مهملة، أي فيه خطوط طوال كالخوص. إرشاد الساري (5/ 30). (¬6) أي الذي وجد عنده، وفي صحيح البخاري: فقالوا. على الجمع. (¬7) أي أولياء السهمي، كما وقع في نسخة صحيح البخاري المطبوعة مع فتح الباري.

13 - باب ما جاء في الدخول في الوصية

{الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}. رواه البخاري (¬1). 13 - باب ما جاء في الدخول في الوصية 5300 - عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم". رواه مسلم (¬2). وفي لفظٍ له (¬3): قال: "قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (5/ 480 رقم 2780). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1457 - 1458 رقم 1826). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1457 رقم 1825).

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض 1 - الحث على تعليم الفرائض 5301 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها؛ فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي" (¬1). رواه ابن ماجه (¬2) والدارقطني (¬3). 5302 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعلموا القرآن والفرائض (وعلموا الناس) (¬4) فإني مقبوض". رواه الترمذي (¬5) وقال: هذا حديث فيه اضطراب، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف (عن رجل) (4)، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود (¬6). 5303 - عن سليمان بن جابر الهجري قال: قال عبد الله بن مسعود: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها ¬

_ (¬1) رواه الحاكم في المستدرك (4/ 332) قال الذهبي: حفص واهٍ بمرة. والبيهقي (6/ 209) وقال: تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 172): مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 908 رقم 2719). (¬3) سنن الدارقطني (4/ 67 رقم 1). (¬4) من جامع الترمذي. (¬5) جامع الترمذي (4/ 360 - 361 رقم 2091). (¬6) زاد الترمذي: ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره.

الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما" (¬1). رواه الدارقطني (¬2). 5303 م- وروى (¬3) عن عطية (¬4) عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. وعطية (¬5) تكلم فيه. 5304 - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة (¬6) " (¬7). رواه أبو داود (¬8) والدارقطني (¬9) من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (¬10)، وقد تكلم غير واحد من الأئمة. ¬

_ (¬1) رواه النسائي في الكبرى (4/ 63 - 64 رقم 6305، 6306)، والترمذي (4/ 361) -ولم يسق لفظه- والحاكم (4/ 333) وغيرهم، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 171): وفيه انقطاع. (¬2) سنن الدارقطني (4/ 81 - 82 رقم 45). (¬3) سنن الدارقطني (4/ 82 رقم 46). (¬4) رواه الدارقطني من طريق "زكريا عن عطية فتحرفت في المطبوع إلى زكريا بن عطية" وهو في نسخنا الخطية على الصواب، وزكريا هو ابن أبي زائدة، وعطية هو ابن سعد العوفي، والله أعلم. (¬5) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149). (¬6) أراد العدل في القسمة: أي مُعدَّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور، ويحتمل أن يُريد بها أنها مستنبطة من الكتاب والسنة، فتكون هذه الفريضة تُعْدل بما أُخذ عنهما. النهاية (3/ 191). (¬7) رواه ابن ماجه (1/ 21 رقم 54) من هذا الطريق أيضًا. (¬8) سنن أبي داود (9/ 113 رقم 2885). (¬9) سنن الدارقطني (4/ 67 - 68 رقم 2). (¬10) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).

2 - باب

2 - باب 5305 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء (¬1)؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله -عز وجل- عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم (فمن مات وعليه دين فلم يترك وفاء فعلينا قضاؤه) (¬2) ومن ترك مالاً فلورثته". رواه البخاري (¬3) وهذا لفظه- ومسلم (¬4). وعنده: "صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم". وله (¬5): "والذي نفس محمدٍ بيده، إن على الأرض (من) (¬6) مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا (¬7) فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالاً فإلى العصبة من كان". ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري: فضلاً. قال ابن حجر في الفتح (4/ 558) أي: قدراً زائداً عن مؤنة تجهيزه، وفي رواية الكشميهني: "قضاء" بدل فضلاً، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن، وهو أولى بدليل قوله: "فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء". (¬2) الذي في صحيح البخاري في هذا الحديث: "فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه"، أما بلفظ "الأصل" فقد رواه البخاري (12/ 11 رقم 6731)، وأخشى أن يكون المؤلف ذكر الروايتين فانتقل نظر الناسخ، واللَّه أعلم. (¬3) صحيح البخاري (4/ 557 رقم 2298). (¬4) صحيح مسلم (13/ 237 رقم 1619). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1237 - 1238 رقم 1619/ 15). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) الضَّياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا، فسُمي العيال بالمصدر، كما تقول: من مات وترك فقرًا. أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع، كجائع وجياع. النهاية (3/ 107).

وفي لفظ له (¬1): "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالاً فليؤثر بماله عصبته من كان". 5306 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله -عز وجل- وعلى رسوله". رواه الإمام أحمد (¬2) من رواية الضحاك بن شرحبيل، وقد ضعفه الإمام أحمد (¬3). 5307 - عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). 5308 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ق (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1238 رقم 1619/ 16). (¬2) المسند (3/ 215). (¬3) في رواية مهنا، كما في تهذيب التهذيب (2/ 567)، وقال أبو زرعة الرازي: الضحاك ابن شرحبيل: لا بأس به صدوق. الجرح والتعديل (4/ 459) ولم يذكر المزي في ترجمة الضحاك بن شرحبيل من التهذيب (13/ 268) غير قول أبي زرعة وأن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، والله أعلم. (¬4) صحيح البخاري (12/ 50 رقم 6764). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1233 رقم 1614). (¬6) المسند (2/ 178، 195). (¬7) سنن أبي داود (3/ 125 - 126 رقم 2911). (¬8) سنن النسائي الكبرى (4/ 82 رقم 6383، 6384). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 912 رقم 2731).

5309 - عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين". رواه الترمذي (¬1) وقال: هذا حديث غريب (لا نعرفه من حديث جابر) (¬2) إلا من حديث ابن أبي ليلى. قال الحافظ: هو محمد بن أبي ليلى (¬3)، وقد تُكلم فيه. 5310 - عن أبي الأسود الديلي قال: "كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلماً، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص. فورثه". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5). 5311 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته". رواه الدارقطني (¬6) وروى (¬7) نحوه موقوفاً، قال: وهو المحفوظ. 5312 - عن جابر بن عبد الله قال: "مرضت فعادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فصب عليَّ من وَضوئه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث". ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (4/ 370 رقم 2108). (¬2) من جامع الترمذي، وكلام الترمذي هذا برمته في تحفة الأحوذي (6/ 290 رقم 2191)، وهو في جامعه وعارضة الأحوذي (8/ 259)، وتحفة الأشراف (2/ 344 رقم 2938) بدون لفظة "غريب"، والله أعلم. (¬3) ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628). (¬4) المسند (5/ 230). (¬5) سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2913). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 74 رقم 22). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 75 رقم 23).

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2). وفي لفظ لهما (¬3): "كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَييْنِ) (¬4). وفي لفظٍ لمسلم (¬5): "حتى نزلت آية الميراث (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (¬6) ". 5313 - وروى أبو داود (¬7)، عن جابر قال: "اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليَّ رسول - صلى الله عليه وسلم - فنفخ في وجهي؛ فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين (¬8)؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبيَّن (الذي) (¬9) لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر يقول: أنزلت فيَّ هذه الآية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (6) ". 5314 - عن البراء قال: "آخر آية نزلت من القرآن {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (12/ 5 رقم 6723). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1235 رقم 7/ 1616). (¬3) البخاري (8/ 91 رقم 4577، ومسلم (3/ 1235 رقم 1616/ 6). (¬4) سورة النساء، الآية: 11. (¬5) صحيح مسلم (3/ 1234 رقم 1616/ 5). (¬6) سورة النساء، الآية: 176. (¬7) سنن أبى داود (3/ 119 - 120 رقم 2887). (¬8) في طبعة محمد محيي الدين لسنن أبي داود: بالثلث. وفي طبعة محمد عوامة (3/ 405 رقم 2879): بالثلثين. كما هنا، وجمع بينهما في النسخة الموجودة أعلى شرح عون المعبود (8/ 95 رقم 2870) والله أعلم. (¬9) من سنن أبي داود.

الْكَلالَةِ (¬1) ". رواه البخاري (¬2) م (¬3). وعند البخاري (¬4): "آخر آية نزلت من القرآن خاتمة سورة النساء {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}. 5315 - وعن البراء قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سُئِل- عن الكلالة، فقال: ما خلا الولد والوالد" (¬5). رواه أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم النبيل (¬6) بإسنادٍ ثقات. 5316 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أخرجاه (¬7) أيضًا، وفي لفظٍ لمسلم (¬8): "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر". 5317 - عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعدٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعدٍ قُتل معك يوم أحدٍ، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تُنكح إلا على مالها. فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخا سعد ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 176. (¬2) صحيح البخاري (8/ 117 رقم 4605). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1236 رقم 1618). (¬4) صحيح البخاري (12/ 27 رقم 6744). (¬5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 275) لأبي الشيخ في الفرائض. (¬6) عزاه له ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 135) ونقل كلام الضياء عليه. (¬7) البخاري (12/ 12 رقم 6732)، ومسلم (3/ 1233 رقم 1615). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1234 رقم 1615/ 4).

ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) -وهذا لفظه- والترمذي (¬4) وقال: لا نعرفه (¬5) إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬6) الآية. قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (¬7): صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 5318 - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (¬8) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: ¬

_ (¬1) المسند (3/ 352). (¬2) سنن أبي داود (3/ 120 - 121 رقم 2891، 2892). (¬3) سنن ابن ماجه (8/ 902 - 909 رقم 2720). (¬4) جامع الترمذي (4/ 361 رقم 2092). (¬5) كذا في تحفة الأشراف (2/ 210 رقم 2365) ووقع في جامع الترمذي والنسخة المطبوعة أعلى عارضة الأحوذي (8/ 244) قبلها: "حديث صحيح". ووقع في نسخة عارضة الأحوذي نفسها (8/ 243)، وتحفة الأحوذي (6/ 268 رقم 2172) قبلها: "حديث حسن صحيح". (¬6) سورة النساء، الآية: 11. (¬7) جامع الترمذي (1/ 9). (¬8) في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري.

لا تسألوني ما دام هذا الحبر (¬1) فيكم". رواه البخاري (¬2). 5319 - عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ) (¬3) ابن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة، والنصف للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). رواه البخاري (¬5)، ورواه د (¬6) والدارقطني (¬7) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (¬8) النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي". 5320 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي". رواه الدارقطني (¬9). ¬

_ (¬1) بفتح الحاء المهملة وبكسرها أيضاً، وسكون الموحدة، حكاه الجوهري، ورجح الكسر، وجزم الفراء بأنه بالكسر، وقال: سُمي باسم الحبر الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر، وقال الراغب: سُمي العالم حبراً لما يبقى من أثر علومه. فتح الباري (12/ 19). (¬2) صحيح البخاري (12/ 18 رقم 6736). (¬3) كتب الناسخ: موسى. ثم ضرب عليها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) سليمان هو الأعمش، روى الحديث أولاً بإثبات "على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون مرفوعًا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون موقوفًا. فتح الباري (12/ 26). (¬5) صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6741). (¬6) سنن أبي داود (3/ 121 رقم 2893) واللفظ له. (¬7) سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 50). (¬8) في "الأصل": منهم. والمثبت من سنن أبي داود. (¬9) سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 49).

3 - باب

3 - باب 5321 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "إنكم تقرءون (مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (¬1) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) ت (¬4) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم (بعض) (¬5) أهل العلم في الحارث. 4 - باب ميراث الجد والجدة 5322 - عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته. أنزله أبًا -يعني: أبا بكر". رواه البخاري (¬6). 5323 - وروى (¬7) عن ابن عباس قال: "أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال: خير- فإنه أنزله أبًا -أو قال: قضاه أبًا". 5324 - عن عمران بن حصين "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (ابن) (¬8) ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 13. (¬2) المسند (1/ 79). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 915 رقم 2739). (¬4) جامع الترمذي (4/ 362 - 363 رقم 2094، 2095). (¬5) من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث برقم (5283) وهذه اللفظة ثابتة هناك. (¬6) صحيح البخاري (7/ 21 رقم 3658). (¬7) صحيح البخاري (12/ 20 رقم 6738). (¬8) من سنن أبي داود.

ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس". رواه الإمام أحمد (¬1) -ولم يذكر قول قتادة- د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. 5325 - عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر -رضي الله عنه- قال: وقد كان جميع أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا- قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري". 5326 - وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- سأل (عن) (¬5) فريضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا. رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- وروى د (¬7) رواية الحسن (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 428 - 429). (¬2) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2896). (¬3) السنن الكبرى (4/ 73 رقم 6337). (¬4) جامع الترمذي (4/ 365 رقم 2099). (¬5) من المسند. (¬6) المسند (5/ 27). (¬7) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2897). (¬8) رواها النسائي في الكبرى (4/ 72 رقم 6334، 6335)، وابن ماجه (2/ 909 رقم 2723) أيضاً.

وروى النسائي (¬1) رواية عمرو بن ميمون (وروى ابن ماجه رواية عمرو بن ميمون) (¬2) ولم يذكر عمر إنما روى: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا". 5327 - عن أبي سعيد قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: الجد". رواه أبو يعلى الموصلي (¬3) وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. 5328 - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء (وما) (¬4) كان القضاء الذي قضي (به) (¬5) إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينهما، وأيتهما خلت به فهو لها". رواه الإمام أحمد (¬6) - ولم يذكر قصة الجدة الأخرى، وقول عمر -د (¬7) - ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (4/ 72 رقم 6333). (¬2) ليس في الأصل إلا ورواية النسائي فيها ذكر عمر -رضي الله عنه- إنما الذي لم يذكر عمر في روايته هو ابن ماجه (2/ 909 رقم 2722). (¬3) مسند أبي يعلى (2/ 346 - 347 رقم 1095). (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) المسند (4/ 225 - 226). (¬7) سنن أبي داود (3/ 121 - 122 رقم 2894).

واللفظ له- س (¬1) ق (¬2) ت (¬3) وقال: حديث حسن صحيح. 5329 - عن (ابن) (¬4) بريدة، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن معها أم". رواه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6) والدارقطني (¬7) وعنده: "أعطى الجدة أم الأم" من رواية عُبَيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب، وثقه يحيى بن معين (¬8) وقال أبو حاتم الرازي (¬9): صالح الحديث. وضعفه البخاري (¬10) والنسائي (¬11). 5330 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث جدة سدسًا". رواه ابن ماجه (¬12) من رواية ليث بن أبي سليم، وقال فيه الإمام أحمد (¬13): مضطرب الحديث، ولكن قد حَدَّث عنه الناس. 5331 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "إن أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهمًا في الإسلام أم أب مع ابنها". ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (4/ 73 - 75 رقم 6339 - 6346). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 909 - 910 رقم 2724). (¬3) جامع الترمذي (4/ 366 رقم 2101). (¬4) تحرفت في "الأصل" إلى: أبي. (¬5) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2895). (¬6) السنن الكبرى (4/ 73 رقم 6338). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 91 رقم 74). (¬8) تاريخ الدرامي (138 رقم 457)، والجرح (5/ 322). (¬9) الجرح والتعديل (5/ 322). (¬10) التاريخ الكبير (5/ 388). (¬11) كتاب الضعفاء والمتروكين (155 رقم 368). (¬12) سنن ابن ماجه (2/ 910 رقم 2725). (¬13) الجرح والتعديل (7/ 178).

5 - باب في ميراث الخال

رواه الترمذي (¬1) وأبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم -وهذا لفظه- ولفظ ت عن عبد الله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسًا (مع ابنها) (¬2) وابنها حي". وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 5 - باب في ميراث الخال 5332 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى (أبي) (¬3) عبيدة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6) ق (¬7) وأبو حاتم البستي (¬8) والدارقطني (¬9)، ولفظ الإمام أحمد: "أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر -رضي الله عنهما- فكتب: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكره. 5333 - عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أولى الناس بكل ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (4/ 367 رقم 2102). (¬2) من جامع الترمذي. 5332 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 167 - 170 رقم 74 - 77) (¬3) من جامع الترمذي، واللفظ له. (¬4) ورواه النسائي في السنن الكبرى (4/ 76 رقم 6351) أيضاً. (¬5) المسند (1/ 28). (¬6) جامع الترمذي (4/ 367 رقم 2103)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 914 رقم 2737). (¬8) موارد الظمآن (1/ 530 - 531 رقم 1227)، والإحسان (رقم 6037). (¬9) سنن الدارقطني (4/ 84 - 85 رقم 53).

6 - باب

مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله، وأفك عَانَه (¬1)، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5) والدارقطني (¬6). 5334 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخال وارث من لا وارث له". رواه س (¬7) والدارقطني (¬8) ت (¬9) وقال: حديث حسن غريب. وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة. 6 - باب 5335 - عن عائشة "أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظروا هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية". ¬

_ (¬1) أي: عانيه، فحذف الياء، والعاني الأسير، ومعنى الأسر في هذا الحديث: ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة. النهاية (3/ 314). (¬2) المسند (4/ 131، 133). (¬3) سنن أبي داود (3/ 123 رقم 2900). (¬4) سنن النسائي الكبرى (4/ 76 - 77 رقم 6354 - 6356). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 914 - 915 رقم 2738). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 85 - 86 رقم 57). (¬7) السنن الكبرى (4/ 76 رقم 6352، 6353). (¬8) سنن الدارقطني (4/ 85 رقم 55). (¬9) جامع الترمذي (4/ 367 - 368 رقم 2104).

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ق (¬5) وقال (¬6): حديث حسن صحيح. 5336 - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقال: إن عندي ميراث (رجل من الأزد ولست) (¬7) أجد أزديًّا أدفعه إليه. قال: اذهب فالتمس أزديًّا حولاً. فأتاه بعد الحول (فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديًا أدفعه إليه. قال: فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه) (¬8) فلما ولى قال: عليَّ بالرجل. فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه (إليه) (8) ". رواه الإمام أحمد (¬9) د (¬10) -وهذا لفظه- س (¬11) وقال (¬12): والحديث منكر. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 137، 181). (¬2) سنن أبي داود (3/ 123 - 124 رقم 2902). (¬3) جامع الترمذي (4/ 368 رقم 2105). (¬4) السنن الكبرى (4/ 84 - 85 رقم 6391 - 6393). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2733). (¬6) يعني: الترمذي كما هو معلوم، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 256)، وتحفة الأشراف (12/ 21 رقم 16381)، وتحفة الأحوذي (6/ 285 رقم 2187): "حديث حسن" فقط. (¬7) في "الأصل": فقال يا رسول الله لم. والمثبت من سنن أبي داود. (¬8) من سنن أبي داود. (¬9) المسند (5/ 347). (¬10) سنن أبي داود (3/ 124 رقم 2903). (¬11) السنن الكبرى (4/ 85 رقم 6394 - 6397). (¬12) ليس في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (2/ 79 رقم 1955).

7 - باب

7 - باب 5337 - عن ابن عباس "أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 8 - باب 5338 - عن واثلة بن الأسقع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) س (¬7) ق (¬8) ت (¬9) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (¬10). 5339 - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن ¬

_ 5337 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 33 - 34 رقم 41 - 44). (¬1) المسند (1/ 221). (¬2) سنن أبي داود (3/ 124 رقم 2905) واللفظ له. (¬3) السنن الكبرى (4/ 88 رقم 6409، 6410)، وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، لا نعلم أن أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار. ونقله الضياء في المختارة. (¬4) جامع الترمذي (4/ 368 - 369 رقم 2106). (¬5) المسند (3/ 490، 4/ 106 - 107). (¬6) سنن أبي داود (3/ 125 رقم 2906). (¬7) السنن الكبرى (4/ 78 رقم 6360، 6361). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 916 رقم 2742). (¬9) جامع الترمذي (4/ 373 رقم 2115). (¬10) سنن الدارقطني (4/ 89 رقم 68، 69).

9 - باب

شداد، عن بنت حمزة -قال محمد يعني: ابن أبي ليلى: وهي أخت (ابن) (¬1) شداد لأمه- قالت: "مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف" (¬2). رواه ق (¬3) س (¬4) كذلك، ورواه (¬5) عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن الحكم بن عُتيبة (¬6)، عن عبد الله بن شداد: "أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها ... " الحديث. قال (¬7): وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ. 5340 - عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف". رواه الدارقطني (¬8). 9 - باب 5341 - عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (كل) (¬9) قسم قُسم في الجاهلية ¬

_ (¬1) من سنن ابن ماجه. (¬2) رواه أبو داود في المراسيل (266 - 267 رقم 364). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2734). (¬4) السنن الكبرى (4/ 86 رقم 6398). (¬5) السنن الكبرى (4/ 86 رقم 6399). (¬6) تحرفت في السنن الكبرى إلى: عُيينة. (¬7) ليس في السنن الكبرى المطبوعة: "وابن أبي ليلى كثير الخطأ" وهي ثابتة في تحفة الأشراف (13/ 116). (¬8) سنن الدارقطني (4/ 83 - 84 رقم 51). 5341 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 521 رقم 503). (¬9) من سنن أبي داود.

10 - باب

(فهو علي ما قسم) (¬1) وما كان ميراث أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام". رواه د (¬2) ق (¬3). 5342 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما كان من ميراث قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام". هو من رواية ابن لهيعة (¬4) وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه (¬5). 10 - باب 5343 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق". أخرجاه في الصحيحين (¬6). 5344 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق". رواه خ (¬7) ورواه م (¬8) عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها. 5345 - وأخرجاه (¬9) أيضًا، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة". ¬

_ (¬1) كما سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2914) واللفظ له. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2485). (¬4) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 918 رقم 2749). (¬6) البخاري (1/ 655 رقم 456)، ومسلم (2/ 1141 - 1142 رقم 1504/ 6). (¬7) صحيح البخاري (12/ 40 رقم 6752). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1141 رقم 1504/ 5). (¬9) البخاري (12/ 48 رقم 6760) -واللفظ له- ومسلم (2/ 1143 - 1144 رقم 1054/ 11).

5346 - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق". رواه مسلم (¬1). 5347 - عن ابن لهيعة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرث الولاء من يرث المال". رواه ت (¬2) وقال: حديث ليس إسناده بالقوي. 5348 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة (غلمة) (¬3) فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عَمْرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عَمْرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة". رواه د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1145 رقم 1505). (¬2) جامع الترمذي (4/ 373 رقم 2114). (¬3) تشبه أن تكون في "الأصل": علقمة. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 912 - 913 رقم 2732).

11 - باب

11 - باب 5349 - عن ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته". أخرجاه في الصحيحين (¬1). 5350 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة (¬2) من النسب لا يباع ولا يوهب". رواه الطبراني (¬3) وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم. قال الحافظ: يحيى بن سليم (¬4) تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له مسلم. 12 - باب 5351 - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته" (¬5). ¬

_ (¬1) البخاري (5/ 198 رقم 2535)، ومسلم (2/ 1145 رقم 1505). 5350 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 208 - أ) من طريق الطبراني. (¬2) قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يُصاد به الصيد، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة. النهاية (4/ 240). (¬3) المعجم الأوسط (2/ 82 رقم 1318). (¬4) ترجمته في التهذيب (31/ 365 - 369)، وقال المزي: روى له الجماعة. (¬5) علقة البخاري في صحيحه (12/ 46)، فقال: ويُذكر عن تميم الداري رفعه، قال: "هو=

13 - باب

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5). 13 - باب 5352 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهلَّ (¬6) الصبي صُلي عليه وورث". رواه ق (¬7) من رواية الربيع بن بدر (¬8)، وقد ضعفه غير. واحدٍ. 5353 - عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الصبي حتى يستهل، واستهلاله أن يصيح أو يصرخ أو يبكي". رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، سُئل عنه الدارقطني فقال: صحيح مرسل. 5354 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهل المولود ورث". رواه د (¬9). ¬

_ =أولى الناس بمحياه ومماته" واختلفوا في صحة هذا الخبر. اهـ. وانظر كلام العلماء على الحديث في فتح الباري (12/ 47). (¬1) المسند (4/ 103). (¬2) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2918). (¬3) السنن الكبرى (4/ 88 - 89 رقم 6411 - 6413). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 919 رقم 2752). (¬5) جامع الترمذي (4/ 372 رقم 2112)، وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصلٍ. (¬6) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (5/ 271). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 919 رقم 2750). (¬8) ترجمته في التهذيب (9/ 63 - 66). (¬9) سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2920).

14 - باب

14 - باب 5355 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "القاتل لا يرث". رواه ق (¬1) والدارقطني (¬2) ت (¬3) وقال: هذا حديث لا يصح، ولا يُعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض (أهل العلم) (¬4). 5356 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته". رواه ق (¬5) والدارقطني (¬6). 5357 - عن الشعبي قال: قال عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا". رواه الدارقطني (¬7)، الشعبي لم يسمع من عمر، والله أعلم. 5358 - وروى (¬8) عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: سمعت رسول الله ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2735). (¬2) سنن الدارقطني (4/ 96 رقم 86). (¬3) جامع الترمذي (4/ 370 رقم 2109). (¬4) في جامع الترمذي: أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. اهـ. وإسحاق بن أبي فروة ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 914 رقم 2736). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 72 - 73 رقم 16). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 120 رقم 3). (¬8) سنن الدارقطني (4/ 237 رقم 118).

15 - باب

- صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث (¬1) ". 5359 - وروى النسائي (¬2) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل من الميراث شيء". هو من رواية إسماعيل بن عياش (¬3). 5360 - وروى (¬4) عن (¬5) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للقاتل شيء". قال (¬6): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ. 15 - باب 5361 - عن سعيد (بن) (¬7) المسيب قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها". ¬

_ (¬1) في سنن الدارقطني: شيء. (¬2) السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6367). (¬3) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬4) السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6368). (¬5) زاد بعدها: "عمر بن" وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم. (¬6) هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة الأشراف (6/ 341 رقم 8817). 5361 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 85 - 87 رقم 85 - 89). (¬7) سقطت من "الأصل".

16 - باب

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 16 - باب 5362 - عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ (¬6): عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة تُوفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لابنها (¬7) وزوجها، وأن العَقْل (¬8) على عصبتها". رواه خ (¬9) م (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (3/ 452). (¬2) سنن أبي داود (3/ 129 - 130 رقم 2927). (¬3) السنن الكبرى (4/ 78 - 79 رقم 6363 - 6365). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 883 رقم 2642). (¬5) جامع الترمذي (4/ 19 رقم 1415، 4/ 371 رقم 2110). (¬6) الغُرة عند أهل اللغة: النسمة كيف كانت، وأصله -واللَّه أعلم- من غرة الوجه، قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يملك، فكأنه قد يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عَمْرو: معناها الأبيض؛ ولذلك سُميت غرة فلا يؤخذ فيها أسود قال: ولولا أن رسول الله أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولقال: عبد أو أمة .. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم .. وضبطناه عن غير واحد: "غرة" بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب لأنه تبين للغرة ما هي. مشارق الأنوار (2/ 130 - 131). (¬7) في الصحيحين: لابنيها. (¬8) العَقْل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عَقْلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278). (¬9) صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6740). (¬10) صحيح مسلم (3/ 1309 رقم 1681/ 35).

17 - باب

17 - باب 5363 - عن ابن عباس " (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) (وَالَذِينَ عَاقَدَتْ (¬1) أَيْمَانُكمْ) (¬2). قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فلما نزلت: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) نسختها (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) " (¬3). رواه خ (¬4) وعند أبي داود (¬5): "نسختها (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (¬6) أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصرة والنصيحة والرفادة (¬7)، ويوصى له، وقد ذهب الميراث". 5364 - وعن ابن عباس قال: " (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك ¬

_ (¬1) قرأ الكوفيون (عقدت) بغير ألف، وقرأ الباقون (عاقدت) بالألف. النشر في القراءات العشر (2/ 249). (¬2) سورة النساء، الآية: 33. (¬3) رواه البخاري في صحيحه (8/ 96 رقم 4580) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (ولكل جعلنا موالي) قال: ورثة (والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فلما نزلت (ولكل جعلنا موالي) نسخت. ثم قال: (والذين عاقدت أيمانكم) من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصى له". وانظر فتح الباري (8/ 97، 12/ 30 - 31) للفائدة. (¬4) صحيح البخاري (12/ 30 رقم 6747). (¬5) سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2922). (¬6) في "الأصل": عقدت. والمثبت من سنن أبي داود. (¬7) أي: الإعانة، يقال: رفدته أرفده: إذا أعنته. النهاية (3/ 241).

الأنفال فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (¬1) ". رواه د (¬2). 5365 - وروى (¬3) عن ابن عباس " (وَالَّذِينَ آمَنوا وَهَاجَروا) (¬4) (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهَاجِرُوا) (¬5) فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر فنسختها نقاد: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1) ". 5366 - عن داود بن الحصين قال: "كنت أقرأ على أم سعد (بنت) (¬6) الربيع -وكانت يتيمة في حجر أبي بكر- فقرأت (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) فقالت: لا تقرأ (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره الله -تعالى ذكره- أن يؤتيه نصيبه، فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف". رواه د (¬7). 5367 - عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "قال الزبير: نزلت هذه الآية فينا {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (¬8) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد آخى ¬

_ (¬1) الأنفال، الآية: 75. (¬2) سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2921). (¬3) سنن أبي داود (3/ 129 رقم 2924). (¬4) سورة الأنفال، الآية: 74. (¬5) سورة الأنفال، الآية: 72. (¬6) في "الأصل": ابن. والمثبت من سنن أبي داود، وهي أم سعد بنت سعد بن الربيع بن عَمْرو بن أبي زهير، ترجمتها في التهذيب (35/ 363 - 364). (¬7) سنن أبي داود (3/ 128 - 129 رقم 2923) وقال أبو داود: من قال "عقدت" جعلها حلفًا، ومن قال: "عاقدت" جعله حالفاً. قال: والصواب حديث طلحة "عاقدت". قلت: يعني الرواية التي تقدمت في الحديث رقم (5363). (¬8) سورة الأنفال، الآية: 75.

18 - باب

بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية". رواه الدارقطني (¬1). 18 - باب 5368 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد لصاحب الفراش، وللعاهر الحَجَر (¬2) ". رواه البخاري (¬3). 5369 - عن ابن عمر: "أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة". رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5). 5370 - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث". رواه ت (¬6) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 99 رقم 97). (¬2) أي: الخيبة، يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجم. النهاية (1/ 343). (¬3) صحيح البخاري (12/ 130 رقم 6818). (¬4) صحيح البخاري (12/ 31 رقم 6748). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1132 رقم 1494). (¬6) جامع الترمذي (4/ 372 رقم 2113).

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وروى الإمام أحمد (¬1) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها (¬2) به جُلد ثمانين، (ومن) (¬3) دعاه ولد زنا جُلد ثمانين". وعند أبي داود (¬4): قال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها". 5371 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق يُستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه (¬5) ورثته من بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدركه من ميراث لم يقسم فيه فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه (5) الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 216). (¬2) أي: قذفها. يقال: قفا فلان فلانًا: إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (4/ 95). (¬3) من المسند. (¬4) سنن أبي داود (3/ 125 رقم 2907). (¬5) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة. (¬6) رواه أبو داود (2/ 279 - 280 رقم 2265) نحوه. (¬7) المسند (2/ 219).

19 - باب

19 - باب 5372 - عن زينب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ النساء خِطَطَهنَّ (¬1) ". رواه الإمام أحمد (¬2). 5373 - وعن كلثوم قال: "كانت زينب تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنده امرأة عثمان بن مظعون، ونساء من المهاجرات، يشكون منازلهن أنهن يخرجن منه وتضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب، وتركت رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء. فمات عبد الله فورثته امرأته دارًا بالمدينة". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) وعنده: عن كلثوم عن زينب: أنها كانت تفلي" وعنده: "فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة" وليس عنده قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك". ¬

_ (¬1) الخِطَط جمع خِطة بالكسر، وهي الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يُعلِّم عليها علامة ويخَط عليها خَطًّا ليُعلم أنه قد احتازها، وبها سُميت خطط الكوفة والبصرة، ومعنى الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى نساءً منهن أم عبد خططاً يسكنها بالمدينة شبه القطائع، لا حظ للرجال فيها. النهاية (2/ 48). (¬2) المسند (6/ 363). (¬3) المسند (6/ 363). (¬4) سنن أبي داود (3/ 179 - 180 رقم 3080).

كتاب العتق

كتاب العتق 1 - فضل العتق 5374 - عن سعيد بن مَرْجانة -صاحب علي بن الحسين- قال: قال لي أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أعتق رجلاً (¬1) مسلماً استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضواً (منه) (¬2) من النار. وقال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة الآف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه". رواه البخاري (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4)، وفي لفظٍ (¬5): حتى فرجه بفرجه. ولمسلم (¬6): قال: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إِرْب (¬7) منه إرباً منه من النار". 5375 - عن أبي أمامة (¬8) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئٍ مسلم ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري: أعتق أمرأً. (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (5/ 174 رقم 2517). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1148 رقم 1509/ 24). (¬5) صحيح البخاري (11/ 607 رقم 6715) وصحيح مسلم (2/ 1174 رقم 1509/ 22). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1147 رقم 1509/ 12). (¬7) الإرب بالكسر فالسكون: العضو، وجمعه: آراب. النهاية (1/ 36). (¬8) زاد في جامع الترمذي: وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوًا منها". رواه ت (¬1) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 5376 - عن مرة بن كعب -أو كعب بن مرة السلمي- قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي -الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ... " فذكر الحديث وفيه: "وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو من أعضائه (عضواً من أعضائه) (¬2)، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عضوين من أعضائهما عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضوٍ من أعضائها عضوًا من أعضائها". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) س (¬5) ق (¬6) نحوه. 5377 - عن الغريف بن الديلمي قال: "أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -. (قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) في صاحبٍ لنا أوجب -يعني: النار بالقتل- ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (4/ 100 رقم 1547) وقال الترمذي: وفي هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزي كل عضوٍ منه عضوًا منه" الحديث صح في طرقه. (¬2) من المسند. (¬3) المسند (4/ 234 - 235). (¬4) سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3967). (¬5) السنن الكبرى (3/ 169 - 170 رقم 4880 - 4883). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 483 رقم 2522). (¬7) من سنن أبي داود.

فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه) (¬1) من النار". رواه الإمام أحمد (¬2) -وليس عنده: "يعني النار بالقتل" د (¬3) س (¬4). 5378 - وعن أبي نجيح السلمي -وهو عمرو بن عبسة- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله -عز وجل- جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7) بنحوه. 5379 - عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار" (¬8). وفي لفظٍ له (¬9) قال: "من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار". رواه الإمام أحمد. 5380 - وروى (¬10) عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق رقبة ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) المسند (4/ 490 - 491). (¬3) سنن أبي داود (4/ 29 رقم 2964). (¬4) السنن الكبرى (3/ 171 - 172 رقم 4980 - 4892). (¬5) المسند (4/ 113، 384). (¬6) سنن أبي داود (4/ 29 - 30 رقم 3965). (¬7) السنن الكبرى (3/ 169 رقم 4879). (¬8) المسند (4/ 147). (¬9) المسند (4/ 150). (¬10) المسند (4/ 404).

2 - باب أي الرقاب أفضل وغيره

(أعتق الله) (¬1) بكل عضو منها عضوًا منه من النار". رواه النسائي (¬2). 5381 - عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار". رواه الإمام أحمد (¬3). 5382 - وروى (¬4) عن مالك بن عَمْرو القشيري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة (¬5) فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظام محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه (ثم) (¬6) لم يُغفر له فأبعده الله، ومن ضم يتيمًا (من) (6) بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله -عز وجل- وجبت له الجنة". 2 - باب أي الرقاب أفضل وغيره 5383 - عن أبي ذر قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها (¬7) ثمنًا وأنفسها ¬

_ (¬1) في "الأصل": أعتق. والمثبت من المسند. (¬2) السنن الكبرى (3/ 169 رقم 4878). (¬3) المسند (5/ 244). (¬4) المسند (4/ 344). (¬5) في المسند: مسلمة. (¬6) من المسند. (¬7) بالعين المهملة للأكثر، وهي رواية النسائي أيضًا، وللكشميهني بالغين المعجمة وكذا للنسفي، قال ابن قرقول: معناهما متقارب. فتح الباري (5/ 177).

3 - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف

عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (¬1) أو تصنع لأخرق (¬2). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4). 5384 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم (¬5). 3 - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف 5385 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس" (¬6) وفي لفظٍ (¬7): " (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) عند الخسوف بالعتاقة". رواه البخاري. ¬

_ (¬1) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، قال أبو علي الصدفي: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشامًا صحف فيه. وقد وجهت رواية هشام وأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. فتح الباري (5/ 177 - 178). (¬2) أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية (2/ 26). (¬3) صحيح البخاري (5/ 176 رقم 2518). (¬4) صحيح مسلم (1/ 89 رقم 84). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1148 رقم 1510). (¬6) صحيح البخاري (5/ 178 رقم 2519). (¬7) صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2520). (¬8) في صحيح البخاري: "كنا نُؤمر".

4 - فضل [المعتقين] في الصحة

4 - فضل [المعتقين] (¬1) في الصحة 5386 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (مثل) (¬2) الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح. 5 - فضل من أدَّب جاريته وعلمها ثم أعتقها 5387 - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها (¬7) وأعتقها وتزوجها فله أجران" (¬8). وفي لفظٍ (¬9): "فعلمها وأحسن إليها". رواه خ -وهذا لفظه- م (¬10). ¬

_ (¬1) في "الأصل": المعتقون. (¬2) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند والسنن، وسبق الحديث على الصواب برقم (5297). (¬3) المسند (5/ 197). (¬4) سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3968). (¬5) سنن النسائي (6/ 238 رقم 3616). (¬6) جامع الترمذي (4/ 378 - 379 رقم 2123). (¬7) لأبي ذر: تعليمها. إرشاد الساري (4/ 321). (¬8) صحيح البخاري (5/ 208 رقم 2547). (¬9) صحيح البخاري (5/ 205 رقم 2544). (¬10) صحيح مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).

6 - باب من [أعتق] له نصيبا من مملوك

6 - باب من [أعتق] (¬1) له نصيبًا من مملوك 5388 - عن سالم -هو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قُوِّم عليه ثم يعتق". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) وعنده: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (¬4)، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا". 5389 - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق". أخرجاه (¬5) أيضًا. 5390 - وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلٍ على المعتق، فأُعتق منه ما أعتق". أخرجاه (¬6) واللفظ للبخاري. وفي لفظ: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق". قال نافع: "وإلا فقد ¬

_ (¬1) ليست في "الأصل". (¬2) صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2521). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1287 رقم 1501/ 50). (¬4) الوَكْسُ: النقص، والشَّطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219). (¬5) البخاري (5/ 179 رقم 2522)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 47). (¬6) البخاري (3/ 1286 رقم 1501/ 48)، ومسلم (5/ 180 رقم 2523).

عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. أخرجاه (¬1) أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له (¬2): عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ (¬3) يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) ". 5391 - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا (¬5) من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- س (¬8). 5392 - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ (¬1) البخاري (5/ 180 رقم 2524)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 49). (¬2) صحيح البخاري (5/ 180 رقم 2525). (¬3) أي قيمة نصيب شركائه، فحذف المفعول. إرشاد الساري (4/ 305). (¬4) في "الأصل": عند ذلك. والمثبت من صحيح البخاري. 5391 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 193 - 195 رقم 1408 - 1411). (¬5) في سنن أبي داود: شقصًا له. والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية (3/ 490). (¬6) المسند (5/ 74، 75). (¬7) سنن أبي داود (4/ 23 رقم 2933). (¬8) السنن الكبرى (3/ 186 - 187 رقم 4970 - 4972).

7 - باب في ذكر الاستسعاء

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3). 7 - باب في ذكر الاستسعاء 5393 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (¬4) به (¬5) غير مشقوقٍ عليه (¬6) ". رواه البخاري (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8). وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه". أخرجاه (¬9)، وعند مسلم (¬10): استسعى العبد غير مشقوق عليه". ¬

_ (¬1) ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (2/ 654 رقم 2449)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم. (¬2) سنن أبي داود (4/ 25 رقم 3948). (¬3) السنن الكبرى (3/ 186 رقم 4969). (¬4) في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط. (¬5) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (2/ 370). (¬7) صحيح البخاري (5/ 186 رقم 2527). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1140 رقم 1503، 3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 54). (¬9) البخاري (5/ 157 رقم 2492)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1503/ 4). (¬10) صحيح مسلم (3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 45).

8 - باب فيمن أعتق عبدا له مال

وعنده (¬1): "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه". 8 - باب فيمن أعتق عبدًا له مال 5394 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د (¬2) س (¬3) ق (¬4). 5395 - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) (¬5): "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ". رواه ق (¬6). 9 - باب فيمن ملك ذا محرم 5396 - عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا محرم فهو حر". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) س (¬9) ق (¬10) ت (¬11) وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 5103/ 55). 5394 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 217 - أ). (¬2) سنن أبي داود (4/ 28 رقم 3962). (¬3) السنن الكبرى (3/ 188 - 189 رقم 4980 - 4983). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 845 رقم 2529). (¬5) في "الأصل": جدي. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 845 رقم 2530). (¬7) المسند (5/ 18، 20). (¬8) سنن أبي داود (4/ 26 رقم 3949) وقال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد ابن سلمة وقد شك فيه. (¬9) السنن الكبرى (3/ 173 رقم 4898 - 4902). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 843 رقم 2524). (¬11) جامع الترمذي (3/ 646 رقم 1365).

10 - باب كفارة من ضرب عبده حدا لم يأته

حديث حماد. يعني: ابن سلمة. 5397 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا (رحم) (¬1) محرم فهو حر" (¬2). رواه ق (¬3) س (¬4) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (¬5)، وهو حديث منكر. 10 - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته 5398 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" (¬6). وفي لفظ (¬7): من ضرب غلامًا له) (¬8) حدًّا لم يأته (أو لطمه) (¬9) فكفارته عتقه (¬10) ". رواه مسلم. 5399 - عن سويد بن مُقرِّن (¬11) قال: "كنا بني مُقرِّن (11) سبعة على (عهد) (¬12) ¬

_ 5397 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 162 - ب). (¬1) في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي. (¬2) قال الترمذي في جامعه (3/ 647): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2525). (¬4) السنن الكبرى (3/ 173 رقم 4897). (¬5) يعني: ضمرة بن ربيعة. (¬6) صحيح مسلم (3/ 1278 رقم 1657/ 29). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1279 رقم 1657/ 30). (¬8) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان. (¬9) من صحيح مسلم. (¬10) في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه. (¬11) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم. (¬12) من صحيح مسلم.

11 - باب فيمن أعتق عبيدا لم يبلغهم الثلث

النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مروهم فليعتقوها. قلت: ليس لهم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا عنها". رواه مسلم (¬1). 11 - باب فيمن أعتق عبيدًا لم يبلغهم الثُّلث 5400 - عن عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً". رواه م (¬2). وفي لفظ (¬3): "أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين". 12 - باب بيع المُدَبَّر 5401 - عن جابر بن عبد الله قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر (¬4)، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - (به) (¬5) فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول". رواه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1279 - 1280 رقم 1658) بنحوه. (¬2) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 56). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 57). (¬4) أي: بعد موته، يقال: دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير، أي: أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت. النهاية (2/ 98). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (5/ 196 رقم 2534). (¬7) صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997).

وفي لفظٍ (¬1): قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له) (¬2) لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير) (2) ". وفي لفظ لمسلم (¬3): قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك". وله (¬4) أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور (¬5) - أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب". ولأبي داود (¬6) قال -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه". 5402 - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997/ 59). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 692 - 693 رقم 997/ 41). (¬4) صحيح مسلم (2/ 693 رقم 997). (¬5) في "الأصل": مذكم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) سنن أبي داود (4/ 27 رقم 3956). (¬7) الموطأ (2/ 636 رقم 4).

5403 - وروى (¬1) عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت نجعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سندي، فقال: إنك مطبوبة (¬2). قالت: من طبني؟ قال: امرأة من نعتها كذا وكذا. وقال: في حجرها صبي قد بال. فقالت عائشة: ادع فلانة -لجارية تخدمها- فوجدوها في بيت جيرانٍ لها، في حجرها صبي قد بال، فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي. فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني؟ فقالت: نعم. فقالت: لِمَ؟ فقالت: أحببتُ العتق. قالت: أحببتِ العتق، فواللَّه لا تُعتقين أبدًا. فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها (¬3)، ثم ابتع لي بثمنها رقبة أعتقها. ففعلت، قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم: أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضًا؛ فإنك تشفين. قالت عمرة: فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله (¬4) بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكر (¬5) لهما الذي ¬

_ (¬1) لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ثم وجدت الحافظ أبا عمر بن عبد البر يقول في الاستذكار (25/ 237 - 238) بعد أن ذكر أثر حفصة في قتل الساحر: وعند مالك في هذا الباب عن عائشة خلاف لحفصة، إلا أنه رماه بأخرة من كتابه فليس عند يحيى وطائفة من رواة الموطأ، وأثبت حديث حفصة لأنه الذي يذهب إليه في قتل الساحر، وحديث عائشة رواه مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة "أنها أعتقت ... " فذكره. (¬2) أي: مسحورة، والطب السِّحر، وهو من الأضداد، والطب علاج الداء، وقيل: كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً؛ كما سموا اللديغ سليمًا. مشارق الأنوار (1/ 317). (¬3) يقال: فلان سيئ الملكة: إذا كان سيئ صحبة مماليكه. النهاية (4/ 358). (¬4) في الاستذكار: إسماعيل بن عبد الرحمن. (¬5) في الاستذكار: فذكرت.

13 - باب في عتق الرقبة المؤمنة وصفتها

رأت، فانطلقا إلى (قباء) (¬1) فوجدا آباراً ثلاثًا يمد بعضها بعضًا، فاستقوا من كل بئر ثلث شُجُب (¬2) حتى ملئوا الشَجْب من جميعهن، ثم أتوا به عائشة، فاغتسلت به، فشُفيت". 13 - باب في عتق الرقبة المؤمنة وصفتها 5404 - عن معاوية بن الحكم السلمي قال: "كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أُحدٍ والجَوَّانِيَّة (¬3)، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعظَّم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة". رواه مسلم (¬4). 5405 - عن الشريد "أن أمه أوصت أن يعتقوا (¬5) عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء نوبية فأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. فدعوتها فجاءت، فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة". ¬

_ (¬1) تشبه أن تكون في "الأصل": قفاه. والمثبت من الاستذكار. (¬2) الشَّجْب بالسكون: السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنًّا، يجمع على شجُبُ وأشجاب. النهاية (2/ 444). (¬3) الجَوانيَّة: بالفتح، وتشديد ثانيه، وكسر النون، وياء مشددة، موضع أو قرية قرب المدينة. معجم البلدان (2/ 203). (¬4) صحيح مسلم (381/ 1 - 382 رقم 537). (¬5) في المسند: يُعتق.

14 - باب عتق ولد الزنا

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) س (¬3). 5406 - عن أبي هريرة: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله إلى السماء -أي: أنت رسول الله- فقال: أعتقها" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5). 14 - باب عتق ولد الزنا 5407 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولد الزنا شر الثلاثة" (¬6). وقال أبو هريرة: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنية". رواه د (¬7) س (¬8). 5408 - عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ولد الزنا، فقال: (نعلان) (¬9) أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 388). (¬2) سنن أبي داود (3/ 230 رقم 3283). (¬3) سنن النسائي (6/ 252 رقم 3655). (¬4) رواه أبو داود (3/ 230 - 231 رقم 3284)، وقال المزي في التحفة (10/ 141): لم يذكره أبو القاسم، وهو في الرواية. (¬5) المسند (2/ 119). (¬6) اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، انظر عون المعبود (10/ 506 - 508). (¬7) سنن أبي داود (4/ 29 رقم 3963). (¬8) السنن الكبرى (3/ 178 رقم 4930). (¬9) في "الأصل": نعلين. والمثبت من سنن ابن ماجه.

15 - باب العتق على الشرط

رواه الإمام أحمد (¬1) -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (¬2) س (¬3) بنحوه. 15 - باب العتق على الشرط 5409 - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) (¬4) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت". 16 - باب لا عتق فيما لا يملك 5410 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) (¬8) ولا نذر في معصية الله" (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 463). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 846 رقم 2531). (¬3) سنن النسائي الكبرى (3/ 175 رقم 4913). (¬4) في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) المسند (5/ 220). (¬6) سنن أبي داود (4/ 22 - 23 رقم 3932). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2526). (¬8) من المسند. (¬9) رواه أبو داود (2/ 258 رقم 2190 - 2192)، ورواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) منه: "لا طلاق فيما لا يملك".

17 - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2) ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (¬3) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (¬4). 5411 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (¬5) ". رواه د (¬6) ق (¬7). 5412 - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (¬8). 17 - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل 5413 - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 207). (¬2) جامع الترمذي (3/ 486 رقم 1181). (¬3) كذا في عارضة الأحوذي (5/ 148)، وتحفة الأشراف (6/ 319 رقم 8721)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (4/ 355، 356): حديث حسن صحيح. (¬4) من جامع الترمذي. (¬5) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (3/ 379 - 380). (¬6) سنن أبي داود (2/ 258 - 259 رقم 2193). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 659 - 660 رقم 2046). (¬8) رواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2048).

18 - باب عتق المشرك

رواه د (¬1) س (¬2) ق (¬3) وهذا لفظه. 18 - باب عتق المشرك 5414 - عن هشام -هو ابن عروة- أخبرني أبي "أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث (¬4) بها -يعني أتبرر (¬5) بها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسلمت على ما سلف لك من خير". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7). 19 - باب (¬8) الكتابة 4 - عن عائشة قالت: "دخلت عليَّ بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، كل سنة وقية (¬9)، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2237). (¬2) سنن النسائي (6/ 161 رقم 3446). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 846 رقم 2532). (¬4) أي: أتقرب بها إلى الله، يقال: فلان يتحنث: أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج، كما تقول: يتأثم ويتحرَّج إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج. النهاية (1/ 449). (¬5) أي: أطلب بها البرِّ والإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله تعالى. النهاية (1/ 116). (¬6) صحيح البخاري (5/ 200 رقم 2538). (¬7) صحيح مسلم (1/ 113 - 114 رقم 123). (¬8) كأنها في "الأصل": كتاب. ولعل الناسخ حاول إصلاحها، والله أعلم. (¬9) في صحيح مسلم: أوقية. قال النووي: وقع في بعض النسخ: "وقية" وفي بعضها: "أوقية" وكلاهما صحيح وهما لغتان، وإثبات الألف أفصح. شرح صحيح مسلم (6/ 346).

أهلك (¬1) أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، فقالت: لا هاء الله إذا (¬2). قالت: فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء (فإن الولاء) (¬3) لمن أعتق. ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فما بال رجال (¬4) يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله -عز وجل- ما كان من شرط ليس في كتاب الله -عز وجل- فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم بقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق". رواه خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه. 5416 - عن عائشة قالت: "وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ¬

_ (¬1) في "الأصل": أهلها. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) قال النووي في شرح مسلم (6/ 346 - 347): "فقالت: لا هاء الله ذلك" وفي بعض النسخ: "لا هاء الله إذا" هكذا في النسخ وفي روايات المحدثين: "لا هاء الله إذا" بمد قوله: "هاء" وبالألف في "إذا" قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان، وصوابه "لاها الله ذا" بالقصر في "ها" وحذف الألف منا "إذا" قالوا: وما سواه خطأ، قالوا: ومعناه: ذا يمينى. وكذا قال الخطابي وغيره أن الصواب "لاها الله ذا" بحذف الألف، وقال أبو زيد النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في "ها". وكلهم ينكرون الألف في "إذا" ويقولون صوابه: "ذا" قالوا: وليست الألف من كلام العرب. قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم "لاها الله" قال: والعرب تقول بالهمزة، والقياس تركه. قال: ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله تعالى بين ها وذا. (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) في صحيح مسلم: أقوام. (¬5) صحيح البخاري (5/ 222 رقم 2561). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1142 - 1143 رقم 1504/ 8).

ثابت بن قيس بن شماس -أو ابن عمٍّ له- فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة مُلاحة (¬1) تأخذها العين، فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئت أن أسألك في كتابتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع تعني الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق". رواه د (¬2) وقال: هذا حجة في الولي هو يزوج نفسه. 5417 - عن أم (¬3) سلمة قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) -وهذا لفظهما- س (¬6) ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث ¬

_ (¬1) أي: ذات ملاحة، وهو من أبنية المبالغة. النهاية (4/ 355). (¬2) سنن أبي داود (4/ 22 رقم 3931). (¬3) في "الأصل": أبي. والمثبت من المسند والسنن. (¬4) المسند (6/ 289). (¬5) سنن أبي داود (4/ 21 رقم 3928) وقد سقط الرمز "د" من "الأصل" ودل عليه قوله "وهذا لفظهما" والله أعلم. (¬6) السنن الكبرى (3/ 197 - 198 رقم 5028 - 5033). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 842 رقم 2520). (¬8) جامع الترمذي (3/ 562 رقم 1261).

حسن صحيح. 5418 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3) ق (¬4) -مختصر- ت (¬5) وقال: حديث غريب (¬6). 5419 - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". رواه د (¬7) من رواية إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم أبو سلمة الحمصي فقد روي عن الإمام أحمد (¬8) أنه قال: ما روى عن الشاميين صحيح. 5420 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى". رواه الإمام أحمد (¬9) س (¬10) مرفوعًا وموقوفاً على عليّ -رضي الله عنه- ¬

_ (¬1) المسند (2/ 178). (¬2) سنن أبي داود (4/ 20 - 21 رقم 3927) واللفظ له. (¬3) السنن الكبرى (3/ 197 رقم 5026). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 842 رقم 2519). (¬5) جامع الترمذي (3/ 561 رقم 1260). (¬6) كذا في تحفة الأشراف (6/ 340 رقم 8814) وتحفة الأحوذي (4/ 474 رقم 1278) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 265): حديث حسن غريب. (¬7) سنن أبي داود (4/ 20 رقم 3926). (¬8) تقدم في باب العارية. 4205 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 293 - 294 رقم 674). (¬9) المسند (1/ 94). (¬10) السنن الكبرى (3/ 196 - 197 رقم 5022، 5023).

قال (¬1): وهو أشبه بالصواب. 5421 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله في المكاتب: "يعتق (منه) (¬2) بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) وفي لفط للإمام أحمد (¬7) قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب يقتل: يؤدى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد". 5422 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة كلهم حق على الله -تعالى- عونه: المغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف". رواه الإمام أحمد (¬8) س (¬9) ق (¬10) ت (¬11) وقال: حديث حسن. ¬

_ (¬1) هذا القول لم يرد في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (7/ 434) عن النسائي. 5421 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 301 - 302 رقم 331 - 333). (¬2) من المسند. (¬3) رواه الترمذي (3/ 560 رقم 1259) وقال: حديث حسن. (¬4) المسند (1/ 222 - 223، 226). (¬5) سنن أبي داود (4/ 193 - 194 رقم 4581، 4582). (¬6) سنن النسائي (8/ 45 - 46 رقم 4822 - 4824). (¬7) المسند (1/ 363). (¬8) المسند (2/ 437). (¬9) سنن النسائي (6/ 15 - 16 رقم 3120). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 841 - 842 رقم 2518). (¬11) جامع الترمذي (4/ 157 - 158 رقم 1655).

20 - باب أمهات الأولاد

20 - باب أمهات الأولاد 5423 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (¬3) تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية (¬4): يُكتب حديثه، ليس به بأس. 5424 - وروى ق (¬5) من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها". 5425 - عن سلاّمة بنت (¬6) معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) (¬7) بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم (¬8) ¬

_ (¬1) المسند (1/ 320). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2515). (¬3) ترجمته في التهذيب (6/ 383 - 386). (¬4) في رواية ابن أبي مريم عنه، الكامل (3/ 214). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2516). (¬6) تحرفت في "الأصل" إلى: به. (¬7) في "الأصل": بيدهم. والمثبت من المسند. (¬8) في "الأصل": يعوضكم. والمثبت من المسند.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي كان الخلاف". كذا رواه الإمام أحمد (¬1)، ورواه د (¬2) ولفظه: عن سلّامة بنت معقل -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: "قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر بن عمرو- فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي (المدينة) (¬3) في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر ابن عمرو- فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فائتوني أعوضكم منها. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا". 5426 - عن جابر بن عبد الله قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا". رواه د (¬4) وروى س (¬5) ق (¬6) واللفظ له: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا -والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي- لا نرى بذلك بأسًا". 5427 - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من ¬

_ (¬1) المسند (6/ 360). (¬2) سنن أبي داود (4/ 26 - 27 رقم 3953). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (4/ 27 رقم 3954). (¬5) السنن الكبرى (3/ 199 رقم 5039، 5040). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2517).

21 - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء

سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) (¬1) وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬2). 21 - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء 5428 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) (¬3) معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (3) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7). 5429 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) (¬8) مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) (¬9): أحرزت ما كان ¬

_ (¬1) من الموطأ. (¬2) الموطأ (2/ 607 رقم 6). (¬3) من المسند، واللفظ له. (¬4) المسند (1/ 27). (¬5) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917). (¬6) السنن الكبرى (4/ 75 رقم 6348). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 912 رقم 2732). (¬8) في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ. (¬9) من الموطأ.

22 - باب فيمن تولى غير [مواليه] أو ادعى إلى غير أبيه

أبي أحرزه من المال، وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه (أنا) (¬1)؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقضى لأخيه بولاء الموالي". رواه مالك في الموطأ (¬2). 5430 - وروى (¬3) أيضًا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم". 5431 - وروى (¬4) عن هشام بن عروة، عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 22 - باب فيمن تولى غير [مواليه] (¬5) أو ادعى إِلى غير أبيه 5432 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " فذكر حديثًا، وفيه: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً". ¬

_ (¬1) من الموطأ. (¬2) الموطأ (2/ 613 - 614 رقم 22). (¬3) الموطأ (2/ 612 رقم 21). (¬4) لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ويُفهم من كلام ابن عبد البر أنه ليس في الموطأ؛ فإنه قال في الاستذكار (23/ 22): أما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير رواه معمر والثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه. اهـ. (¬5) في "الأصل": أبيه.

رواه خ (¬1) ورواه م (¬2) وعنده: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً". 5433 - عن أبي (عثمان) (¬3) النهدي عن سعد وأبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". أخرجاه في الصحيحين (¬4). 5434 - عن أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " (ليس) (¬5) من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حارَ (¬6) عليه". رواه م (¬7). 5435 - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر". رواه خ (¬8) م (¬9) وعند البخاري: "فقد كفر" (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 97 - 98 رقم 1870). (¬2) صحيح مسلم (2/ 994 - 998 رقم 1370). (¬3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من الصحيحين. (¬4) البخاري (7/ 642 رقم 4326، 4327)، ومسلم (1/ 80 رقم 63). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) أي: رجع عليه ما نَسب إليه. النهاية (1/ 458). (¬7) صحيح مسلم (1/ 79 - 80 رقم 61). (¬8) صحيح البخاري (12/ 55 رقم 6768). (¬9) صحيح مسلم (1/ 80 رقم 62). (¬10) في صحيح البخاري: "فهو كفر" قال القسطلاني في إرشاد الساري (9/ 446): ولأبي ذر عن الكشميهني: "فقد كفر".

5436 - عن جابر بن عبد الله قال: "كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن (¬1) عقولة، ثم كتب (أنه) (¬2) لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم (¬3). 5437 - عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن (¬6). 5438 - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة (¬7) الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا". رواه الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- ق (¬9) وعنده: "لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام". 5439 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". ¬

_ (¬1) البطن: ما دون القبيلة وفوق الفَخِذ، أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، فبيِّن ما على كل قومٍ منها، ويجمع على أبطن وبطون. النهاية (1/ 137). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1146 رقم 1507). (¬4) المسند (5/ 267). (¬5) جامع الترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120). (¬6) كذا في تحفة الأشراف (4/ 169 رقم 4882)، وتحفة الأحوذي (6/ 212) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 275، 276): حديث حسن صحيح. (¬7) أي: لم يشم ريحها، يقال: راح بريح، وراح براح، وأراح يُريح: إذا وجد رائحة الشيء. النهاية (2/ 272). (¬8) المسند (2/ 194). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2611).

رواه الإمام أحمد (¬1) -وعنده: "من ادعى إلى غير مواليه"- ق (¬2) البستي (¬3). آخر الجزء السابع عشر من الأصل ¬

_ (¬1) المسند (1/ 328). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2609). (¬3) موارد الظمآن (1/ 524 رقم 1217).

كتاب النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح 1 - باب الحث على النكاح 5440 - عن أنس بن مالك قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّه، إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) ولفظه: عن أنس "أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني". 5441 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - شباباً لا نجد شيئاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة (¬3) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 5 - 6 رقم 5063). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1020 رقم 1401). (¬3) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه: الباءة والباء، وقد يقصر، وهو من المباءة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوَّأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (1/ 160).

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (¬1) ". رواه خ (¬2) م (¬3) وليس عنده قول ابن مسعود في أوله. 5442 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل (¬4)، ولو أذن له لاختصينا". أخرجاه في الصحيحين (¬5). 5443 - عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (¬6)، ثم قرأ علينا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} (¬7) ". رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9) وعنده: "أن ننكح المرأة بالثوب إلى ¬

_ (¬1) الوجاء: أن تُرض أُنثيا الفحل رضًّا شديدًا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وجاء فهو موجوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والحصيتان مجالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (5/ 152). (¬2) صحيح البخاري (9/ 14 رقم 5066). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1018 - 1020 رقم 1400). (¬4) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. النهاية (1/ 94). (¬5) البخاري (9/ 19 رقم 5073)، ومسلم (2/ 1020 - 1021 رقم 1402). (¬6) أي: إلى أجل في نكاح المتعة. فتح الباري (9/ 21). (¬7) سورة المائدة، الآيتان: 87، 88. (¬8) صحيح البخاري (9/ 20 رقم 5075). (¬9) صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 1404).

أجل. ثم قرأ عبد الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} ". 5444 - عن سعيد بن جبير قال: "قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً". رواه البخاري (¬1). 5445 - عن أبي هريرة قلت: "يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت (¬2) ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص (على) (¬3) ذلك أو ذر (¬4) ". رواه البخاري (¬5). 5446 - عن الحسن عن سمرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل. ثم قرأ قتادة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيةً) (¬6) ". رواه ابن ماجه (¬7) والترمذي (¬8)، وقال: حديث حسن غريب (ورواه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 15 رقم 5069). (¬2) العنت: بفتح المهملة، والنون، ثم مثناة، هو الزنا هنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه، وقال ابن الأنباري: أصل العنت الشدة. فتح الباري (9/ 22). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) أي: فافعل ما ذكرتَ أو اتركه واتبع ما أمرتك، وليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر. فتح الباري (9/ 22). (¬5) صحيح البخاري (9/ 20 رقم 5076). (¬6) سورة الرعد، الآية: 38. (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 593 رقم 1849). (¬8) جامع الترمذي (3/ 393 رقم 1082).

النسائي (¬1) ولم يذكر قول قتادة) (¬2) وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال: كلا الحديثين صحيح. 5447 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل". رواه النسائي (¬3) وقال: يعني هذا أشبه بالصواب من حديث سمرة، والله أعلم. هذا معنى ما قاله. 5448 - عن سعد بن هشام "أنه دخل على عائشة، قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل أما سمعت الله يقول: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (¬4) فلا تبتل". رواه النسائي (¬5) أيضًا. 5449 - عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من سنن المرسلين: الحياء (¬6) والتعطر والسواك والنكاح". رواه الإمام أحمد (¬7) والترمذي (¬8) وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 59 رقم 3214). (¬2) كذا وقعت هذه الجملة بين كلام الترمذي. (¬3) سنن النسائي (6/ 59 رقم 3213). (¬4) سورة الرعد، الآية: 38. (¬5) سنن النسائي (6/ 60 رقم 3216). (¬6) سبق التعليق على هذه اللفظة وبيان الاختلاف فيها في كتاب الطهارة، الحديث رقم (229). (¬7) المسند (5/ 142). (¬8) جامع الترمذي (3/ 391 رقم 1080).

قال الحافظ: وهو من حديث الحجاج بن أرطأة (¬1) ؤقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 5450 - عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، (ويقول) (¬2): تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو حاتم البستي (¬4). 5451 - عن معقل بن يسار قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسبٍ ومالٍ، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا (الودود) (¬5) الولود فإني مكاثر بكم (الأمم) (5) ". رواه د (¬6) س (¬7). 5452 - عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنكحوا أمهات الأولاد؛ فإني أباهي بهم يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬8) من رواية ابن لهيعة (¬9)، وفيه كلام. ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). 5450 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 260 - 262 رقم 1888 - 1890). (¬2) من المسند وصحيح ابن حبان والمختارة. (¬3) المسند (3/ 158، 245). (¬4) الإحسان (9/ 338 رقم 4028)، وموارد الظمآن (1/ 533 رقم 1228). (¬5) من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (2/ 220 رقم 2050) واللفظ له. (¬7) سنن النسائي (6/ 65 - 66 رقم 3227). (¬8) المسند (2/ 171 - 172). (¬9) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).

2 - باب الترغيب في ذات الدين والصلاح

5453 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النكاح من سنتي، من لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام؛ فإن الصوم وجاء له". رواه ابن ماجه (¬1) من رواية عيسى بن ميمون، وقال البخاري (¬2): منكر الحديث. 5454 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم ير للمتحابين مثل النكاح". رواه ق (¬3). 2 - باب الترغيب في ذات الدين والصلاح 5455 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تنكح المرأة لأربع (¬4): لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (¬5) ". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 592 رقم 1846). (¬2) التاريخ الكبير (6/ 401 - 402). 5454 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 52 - 54 رقم 43، 44). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 593 رقم 1847). (¬4) الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بما يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين؛ فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك. شرح صحيح مسلم (6/ 238). (¬5) تَرِب الرجل: إذا افتقر، أي: لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها لله درك. وقيل: أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل غير ذلك. النهاية (1/ 184 - 185)، ومشارق الأنوار (1/ 120)، وفتح الباري (9/ 38 - 39).

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2). 5456 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك". رواه مسلم (¬3). 5457 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم (¬4). 5458 - سالم عن ثوبان قال: "لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر -رضي الله عنه-: فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع (¬5) على بعيره، فأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -وأنا في أثره- فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولسانًا ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة". رواه الإمام أحمد (¬6) وابن ماجه (¬7) -وهذا لفظه- والترمذي (¬8). وقال: حديث حسن. وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: سمع سالم من ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 35 رقم 5090). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1086 رقم 1466). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1087 رقم 715). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1090 رقم 1467). (¬5) يقال: وضع البعير يضع وضعاً، وأوضعه راكبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. النهاية (5/ 196). (¬6) المسند (5/ 182). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 596 رقم 1856). (¬8) جامع الترمذي (5/ 259 رقم 3094).

ثو بأن؟ فقال: لا. 5459 - عن أبي هريرة "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي النساء خير؟ قال: الذي (¬1) تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله". رواه الإمام أحمد (¬2) والنسائي (¬3). 5460 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله". رواه ابن ماجه (¬4) من روايته عن عثمان بن أبي العاتكة (¬5) عن علي بن يزيد (¬6) عن القاسم (¬7)، وقد تكلم فيهم. 5461 - عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوجوا النساء لحسنهن؛ فعسى حسنهن أن يُرديهن (¬8)، ولا تزوجوهن لأموالهن؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء خرقاء (¬9) ذات دين أفضل". ¬

_ (¬1) كذا في "الأصل" والمسند. (¬2) المسند (2/ 251) واللفظ له. (¬3) سنن النسائي (6/ 68 رقم 3231). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 596 رقم 1857). (¬5) ترجمته في التهذيب (19/ 397 - 400). (¬6) ترجمته في التهذيب (21/ 178 - 182). (¬7) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391). (¬8) أي: يوقعهن في المهالك. النهاية (2/ 216). (¬9) في سنن ابن ماجه: خرماء. بالميم بدل القاف.

3 - باب في الخطبة

رواه ابن ماجه (¬1) والطبراني من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (¬2) كلام. 3 - باب في الخطبة 5462 - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا للَّه، وإنا إليه راجعون، اللَّهم أجرني (¬3) في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها؛ إلا أخلف الله (له) (¬4) خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة (أول بيتٍ) (4) هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم إني قلتها؛ فأخلف الله لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: فأرسل إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتًا وأنا غَيُور (¬5). فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة". رواه مسلم (¬6). 5463 - عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصابته مصيبة فليقل: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللَّهم احتسبني في ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 597 رقم 1859). (¬2) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110). (¬3) قال القاضي عياض: رويناه بالمد للهمزة وكسر الجيم، وبالقصر وتسهيل الهمزة أو تسكينها وضم الجيم، يقال: أجره الله بالقصر يأجره، وآجره لغتان، وأنكر الأصمعي المد. مشارق الأنوار (1/ 19). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) هو فعول من الغَيْرة، وهي الحمية والأُنفة، يقال: رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى. النهاية (3/ 401). (¬6) صحيح مسلم (2/ 631 - 632 رقم 918).

مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني بها خيراً منها. فلما مات أبو سلمة قلتها، فجعلت كما بلغت: وأبدلني بها خيرًا منها، قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، ثم قلتها. فلما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني امرأة غيرى، وأني امرأة مُصْبِية (¬1) وليس أحد من أوليائي شاهداً. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فذكر له) (¬2) ذلك، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرى؛ فسأدعو الله -عز وجل- فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مُصْبِية؛ فستُكفين صبيانك، وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهداً؛ فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك". رواه الإمام أحمد (¬3). 5464 - عن عروة بن الزبير "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر -رضي الله عنهما- فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال". رواه الترمذي (¬4) مرسلاً. ¬

_ (¬1) أي: ذات صبيان. النهاية (3/ 11). (¬2) في "الأصل": بعد. والمثبت من المسند. (¬3) المسند (6/ 317). (¬4) كذا في "الأصل" والحديث في صحيح البخاري (9/ 26 رقم 5081) وتتبعه الدارقطني على البخاري فقال في التتبع (514): وهذا مرسل. وقال ابن حجر في الفتح (9/ 27): لأن كانت صورته صورة الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. وذكره المزي في تحفة الأشراف (12/ 18 رقم 16373) في مسند عائشة من رواية عروة، ولم يعزه لغير البخاري، والله أعلم.

4 - باب كراهية خطبة المرء على خطبة أخيه

4 - باب كراهية خطبة المرء على خطبة أخيه 5465 - عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". 5466 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا (¬3) ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". رواه البخاري (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما في إنائها". وفي لفظ له (¬6): "ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 105 رقم 5142). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1032 رقم 1412). (¬3) قوله: "ولا تجسسوا" بالجيم "ولا تحسسوا" بالحاء المهملة، قيل: هما بمعنى متقارب، وهو البحث عن بواطن الأمور، وهو قول الحربي، وقيل: الأولى التي بالجيم إذا تجسس بالخبر والقول والسؤال عن عورات الناس وأسرارهم وما يعتقدونه أو يقولونه فيه أو في غيره، والثانية التي بالحاء إذا تولى ذلك بنفسه وتسمعه بأُذنه، وهذا قول ابن وهب، وقال ثعلب: بالحاء إذا طلب ذلك لنفسه، وبالجيم طلبه لغيره، وقيل: اشتق التحسس من الحواس لطلب ذلك بها، وهذا كله ممنوع في الشرع. مشارق الأنوار (1/ 160). (¬4) صحيح البخاري (9/ 106 رقم 5143). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413). (¬6) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح مسلم إلا من حديث عقبة وهو الحديث التالي.

5 - باب التعريض بالخطبة في العدة

5467 - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر". رواه مسلم (¬1). 5 - باب التعريض بالخطبة في العدة 5468 - عن فاطمة بنت قيس قالت: "إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فرجل تَرِب (¬2) لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت". رواه مسلم (¬3). 5469 - عن ابن عباس " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (¬4) يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة". رواه خ (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1414). (¬2) بفتح التاء وكسر الراء، أي فقير، كما قال في الحديث الآخر "صعلوك لا مال له" يقال: تَرِب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. مشارق الأنوار (1/ 120). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1114 رقم 1480). (¬4) سورة البقرة، الآية: 235. (¬5) صحيح البخاري (9/ 84 رقم 5124).

6 - باب النظر إلى المخطوبة

6 - باب النظر إِلى المخطوبة 5470 - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريتك في المنام يجيء بك الملك في سَرَقَة (¬1) من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3)، وفي لفظ للبخاري (¬4): "أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، ويقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه". 5471 - عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا". رواه مسلم (¬5). وفي لفط له (¬6): "قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواقٍ. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أربع أواقٍ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم". 5472 - عن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له امرأة أخطبها، ¬

_ (¬1) أي: قطعة من جيِّد الحرير، وجمعها سَرَق. النهاية (2/ 362). (¬2) صحيح البخاري (9/ 86 رقم 5125). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1889 - 1890 رقم 2438). (¬4) صحيح البخاري (9/ 23 رقم 5078). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1040 رقم 1424/ 74). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1040 رقم 1424/ 75).

قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما (¬1). فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها (¬2)، فقالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك -كأنها عظمت ذلك عليه- قال: فنظرت إليها فتزوجتها. قال: فذكر من موافقتها". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4) وابن ماجه (¬5) والترمذي (¬6) وقال: حديث حسن. 5473 - عن محمد بن مسلمة قال: "خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها". رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ماجه (¬8). 5474 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطبت أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية، فكنت أتخبأ ¬

_ (¬1) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما يأدم أدماً -بالسكون-: أي ألف ووفَّق، وكذلك يودم بالمد فعل وأفعل. النهاية (1/ 32). (¬2) الخدر: ناحية في البيت يُترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مُخدَّرة، وجمع الخدر: الخدور. النهاية (2/ 13). (¬3) المسند (4/ 244 - 245). (¬4) سنن النسائي (6/ 69 - 70 رقم 3235). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1866). (¬6) جامع الترمذي (3/ 397 رقم 1087). (¬7) المسند (3/ 493، 4/ 225). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1864) واللفظ له.

7 - باب إرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة

لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) وهذا لفظه. 5475 - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها". رواه ق (¬3) وأبو حاتم بن حبان (¬4). 5476 - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها) (¬5) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد (¬6). وفي لفظ (6): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (¬7). 7 - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة 5477 - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا ¬

_ (¬1) المسند (3/ 344، 360). (¬2) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2082). 5475 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 168 - 170 رقم 1788 - 1790). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1865). (¬4) الإحسان (9/ 351 رقم 4043)، وموارد الظمآن (1/ 535 رقم 1236). (¬5) ليست في المسند، ولعلها زائدة. (¬6) المسند (5/ 424). (¬7) هو زهير بن معاوية.

8 - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

أبو نعيم أحمد بن أحمد (¬1)، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (¬2)، ثنا محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا عبد الله بن محمد الهذلي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) إذا أراد خطبة امرأةٍ بعث أم سليم تنظر إليها، فشمت أعطافها (¬4) ونظرت إلى عراقيبها (¬5) ". 8 - باب لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم 5478 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". رواه البخاري (¬6) ولفظ مسلم (¬7): "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". ¬

_ 5477 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 121 رقم 1745) ونقل عن أبي حاتم قوله في عبد الله بن محمد الهذلي: شيخ ليس بمعروف. (¬1) في المختارة: أحمد بن عبد الله. وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ترجمته في السير (17/ 453 - 464). (¬2) والحديث في المعجم الأوسط (6/ 204 رقم 6195) وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن موسى الحرشي. (¬3) من المختارة والمعجم الأوسط. (¬4) العِطْف: المنكب، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه، وإبطه عطفه، والعطوف: الآباط، وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين وشمال، وشقاه من لدن رأسه إلى وركه، والجمع: أعطاف وعطاف وعطوف. وعطفا كل شيء: جانباه. لسان العرب (4/ 2997). (¬5) قال الأزهري: العرقوب عصب موتر خلف الكعبين، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للعراقيب من النار" يعني: في الوضوء. لسان العرب (4/ 2909 - 2910). (¬6) صحيح البخاري (9/ 242 رقم 5233). (¬7) صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1341).

5479 - عن عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت (¬1) ". رواه خ (¬2) ومسلم (¬3). 5480 - عن عمر بن الخطاب: "أنه خطب بالجابية (¬4) فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيراً، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يُسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة (¬5) فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن" (¬6). ¬

_ (¬1) الحمو: أقارب الزوج، قال القرطبي في "المفهم": المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاق عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. فتح الباري (9/ 243 - 244). (¬2) صحيح البخاري (9/ 242 رقم 5232). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1711 رقم 2172). 5 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 191 - 194 رقم 96 - 98) ونقل عن الدارقطني أن في إسناده اختلافاً. (¬4) الجابية: بكسر الباء وياء مخففة، قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران. معجم البلدان (2/ 106). (¬5) بحبوحة الدار: وسطها، يقال: تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. النهاية (1/ 98). (¬6) رواه الترمذي (4/ 404 رقم 2165)، والضياء في المختارة (1/ 294 - 295 رقم 185) من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- والنسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) -بعضه- وابن حبان البستي (¬4). 5481 - عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله -عز وجل- ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته (حسنته) (¬5) فهو مؤمن". رواه الإمام أحمد (¬6). 5482 - وروى (¬7) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان". 5483 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 18). (¬2) السنن الكبرى (5/ 387 - 389 رقم 9219 - 9226). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 791 رقم 2363). (¬4) الإحسان (16/ 239 - 240 رقم 7254). 5 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 197 - 198 رقم 229، 230). (¬5) من المسند. (¬6) المسند (3/ 446). (¬7) المسند (3/ 339). (¬8) هذا الحديث وما يليه من أحاديث الباب تتكلم عن النظر ليست عن الخلوة، وقد بوَّب المجد بن تيمية على هذه الأحاديث في المنتقى (3/ 499). "باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض البصر والعفو عن نظر الفجاءة" وهو أنسب والله أعلم.

رواه مسلم (¬1). 5484 - عن جرير بن عبد الله قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجاءة، فقال: اصرف بصرك". رواه مسلم (¬2). 5485 - عن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي -رضي الله عنه- "يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 5486 - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوارتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا ترينها أحداً فلا ترينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحى من الناس" (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) - وعنده: "فاللَّه -جل وعز- أحق أن يستحيى منه. ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (1/ 266 رقم 338). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1699 رقم 2159). (¬3) المسند (5/ 353، 357). (¬4) سنن أبي داود (2/ 246 رقم 2149). (¬5) جامع الترمذي (5/ 94 رقم 2777). (¬6) ع لقه البخاري في صحيحه (1/ 458) كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. (¬7) المسند (5/ 3، 4).

9 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها وغيره

ووضع يده على فرجه" د (¬1) -واللفظ له- والنسائي (¬2) ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 9 - باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها وغيره 5487 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجاه (¬5). 5488 - عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تَمْعَس (¬6) منيئة (¬7) لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تُقْبل في صورة شيطان، وتُدْبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه". رواه مسلم (¬8). وفي لفظٍ له (¬9): "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4017). (¬2) السنن الكبرى (5/ 313 رقم 8972). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 618 رقم 1920). (¬4) جامع الترمذي (5/ 90 رقم 2769، 5/ 102 رقم 2794). (¬5) البخاري (9/ 250 رقم 5240) ولم أجده في صحيح مسلم، ولم يعزه المزي في التحفة (7/ 40 رقم 9252، 7/ 57 رقم 9305) لمسلم، والله أعلم. (¬6) أي: تدبغ، وأصل المَعْس: المعك والدلك. النهاية (4/ 342). (¬7) يقال للأديم ما دام في الدباغ: منيئة. النهاية (4/ 363). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1021 رقم 1403/ 9). (¬9) صحيح مسلم (2/ 1021 رقم 1403/ 10).

10 - باب في ذكر النساء

5489 - عن ابن مسعود قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند سودة بنت زمعة، فإذا امرأة متشوفة (¬1) قاعدة على الطريق؛ رجاء أن يتزوجها، فلما رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى سودة، فإذا عندها نسوة (يدفن) (¬2) لهن طيبًا، فلما رأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قمن فخرجن، فدخل إلى أهله فقضى حاجته، ثم اغتسل فخرج إلى أصحابه، فقال: إنما حبسني عنكم امرأة عرضت لي في الطريق قد تشوفت؛ رجاء أن أتزوجها، فلما رأيتها رجعت إلى سودة فقضيت حاجتي، فمن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله؛ فإن الذي مع أهله مثل الذي معها". رواه الطبراني في كتاب العشرة. 10 - باب في ذكر النساء 5490 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة -رضي الله عنها- ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى، قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك". رواه د (¬3). قال الحافظ أبو عبد الله: ولا أعلم بإسناده بأسًا. ¬

_ (¬1) يقال: شوَّف وشيَّف وتشوَّف: أي تزين، وتشوَّف للشيء: أي طمح بصره إليه، ومنه حديث سبيعة "أنها تشوفت للخطاب" أي: طمحت وتشرفت. النهاية (2/ 509). (¬2) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من "الفصل للوصل" للخطيب (2/ 913) وقد روى الخطيب الحديث من طريق الطبراني وغيره، ويدفن أي يخلطن، يقال: دُفت الدواء أدوفه إذا بللته بماء وخلطته، فهو مَدُوف ومَدْوُوف على الأصل، مثل مصون ومصوون، وليس لهما نظير، ويقال فيه داف يديف بالياء، والواو أكثر. النهاية (2/ 140). 5490 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 91 رقم 1712). (¬3) سنن أبي داود (4/ 62 رقم 4106).

11 - باب في قول الله عز وجل (غير أولي الإربة)

5491 - وروى (¬1) عن خالد بن دريك (عن عائشة) (¬2) "أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه". قال أبو داود: وهذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة. 5492 - عن جابر "أن أم سلمة استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم". رواه مسلم (¬3). 11 - باب في قول الله عز وجل (غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ) (¬4) 5493 - عن أم سلمة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وفي البيت مخنث (¬5)، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان (¬6). فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخلن هذا عليكم". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 62 رقم 4104). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) صحيح مسلم (4/ 1730 رقم 2206). (¬4) سورة النور، الآية: 31. (¬5) المخنث: بكسر النون وفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. فتح الباري (9/ 246). (¬6) قال الجمهور، واللفظ للخطابي: يريد أن لها في بطنها أربع عكن، فإذا أقبلت رُئيت مواضعها بارزة متكسراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية. وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها=

12 - باب في نظر المرأة إلى الرجال

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) واللفظ للبخاري. 5494 - عن عائشة قالت: "كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قالت: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن (عليكن. قالت) (¬3) فحجبوه". رواه مسلم (¬4) د (¬5) وزاد: "وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة فيستطعم". 5495 - وعن (¬6) الأوزاعي في هذه القصة "فقيل: يا رسول الله، إنه إذًا يموت من الجوع. فأذن له أن يدخل كل جمعة مرتين، فيسأل ثم يرجع". 12 - باب في نظر المرأة إِلى الرجال 5496 - عن عائشة قالت: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه، وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو". ¬

_ =عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبًا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. فح الباري (9/ 247). (¬1) صحيح البخاري (9/ 245 رقم 5235). (¬2) صحيح مسلم (4/ 1715 رقم 2180). (¬3) في "الأصل": عليكم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (4/ 1716 رقم 2181). (¬5) سنن أبي داود (4/ 63 رقم 4109). (¬6) سنن أبي داود (4/ 63 رقم 4110).

13 - باب في عرض المرأة نفسها والرجل ابنته للتزوج

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2)، وللإمام أحمد (¬3): "أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيدٍ، فاطلعت من فوق عاتقه، وطأطأ إليَّ منكبيه، فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت". 5497 - عن أم سلمة قالت: "كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم (¬4) وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- س (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن صحيح. 13 - باب في عرض المرأة نفسها والرجل ابنته للتزوج 5498 - عن سهل بن سعد قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّد النظر فيها وصوَّبه (¬8)، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 248 رقم 5236). (¬2) صحيح مسلم (2/ 608 رقم 892). (¬3) المسند (6/ 56 - 57). (¬4) زاد بعدها في المسند: حتى دخل عليه. (¬5) المسند (6/ 296). (¬6) السنن الكبرى (5/ 393 رقم 9241). (¬7) جامع الترمذي (5/ 94 رقم 2778). (¬8) هو بتشديد العين من "صعَّد" والواو من "صوَّب" والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها، والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير. فتح الباري (9/ 113 - 114)، والنهاية (3/ 30).

فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر ولو خاتم (¬1) من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (موليًا) (¬2) فأمر به فدُعي له، فلما جاء، قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب لقد ملكتكها بما معك من القرآن". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وهذا لفظه. وفي لفظٍ له (¬5) "فقال: قال: انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن". وفي لفظ للبخاري (¬6) "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أملكناكها بما معك من القرآن". 5499 - عن ثابت البناني قال: "كنت عند أنس وعنده بنت له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرضى عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، هل لك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه واسوأتاه. قال: ¬

_ (¬1) قال النووي: هكذا هو في النسخ "خاتم من حديد" وفي بعض النسخ: "خاتماً" وهذا واضح، والأول صحيح أيضاً، أي: ولو حضر خاتم من حديد. شرح صحيح مسلم (6/ 156). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (9/ 34 رقم 5087). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1040 - 1041 رقم 1425/ 76). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1041 - 1425/ 77). (¬6) صحيح البخاري (9/ 80 رقم 5121).

هي خير منك؛ غبت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها". واه البخاري (¬1). 5500 - عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حين (تأيمت) (¬2) حفصة بنت (عُمَر من) (¬3) خُنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان -رضي الله عنهما- فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر -رضي الله عنهما- قلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئًا، وكنت أوجد (عليه) (¬4) مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لقد (¬5) وجدت عليَّ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت (عليَّ) (¬6) إلا أني كنت علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلتها". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 80 رقم 5120). (¬2) تشبه أن تكون في "الأصل": بانت. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: "حين تأيمت" بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة، أي: صارت أيمًا، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. فتح الباري (9/ 81). (¬3) في "الأصل": عمرو به. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) من صحيح البخاري، قال ابن حجر: "وكنت أوجد عليه" أي أشد موجدة أي غضبًا على أبي بكر من غضبي على عثمان. فتح الباري (9/ 83). (¬5) في صحيح البخاري: لعلك. قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 45): ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: لقد. (¬6) من صحيح البخاري.

14 - باب في نكاح الأبكار والصغار

رواه البخاري (¬1). 5501 - عن هشام عن أبيه قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل! فلما نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} (¬2) قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك". رواه البخاري (¬3). 5502 - وفي لفظ: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقول: أتهب نفسها! فلما أنزل الله -عز وجل- {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} (2) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). 14 - باب في نكاح الأبكار والصغار 5503 - عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أُكل منها، ووجدت شجرة لم يُؤكل منها، في أيها كنت تُرْتع (¬6) بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج بكرًا غيرها". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 81 رقم 5122). (¬2) سورة الأحزاب، الآية: 51. (¬3) صحيح البخاري (9/ 68 رقم 5113). (¬4) صحيح البخاري (8/ 385 رقم 4788). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1085 رقم 1464). (¬6) بضم أوله، أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء، ورتع البعير في المرعى إذا أكل ما شاء، ورتعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. فتح الباري (9/ 23).

رواه البخاري (¬1). 5504 - عن جابر بن عبد الله قال: "قفلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة، فتعجلت على بعيرٍ لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق (بعيري) (¬2) كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يُعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكراً (أم ثيبًا؟ قلت) (¬3): ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قال: فلما ذهبنا لندخل، قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً؛ لكي تمشط الشَّعِثَة (¬4) وتستحد المُغِيبة (¬5) ". رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7) ولفظ البخاري. وفي لفظٍ لهما (¬8): عن جابر بن عبد الله قال: "تزوجت، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبًا. فقال: ما لك والعذارى ولعابها (¬9) ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 23 رقم 5077). (¬2) في "الأصل": بعير. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) في "الأصل": أو. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وفتح المثلثة، المنتشرة الشعر المغبرة الرأس غير المتزينة. إرشاد الساري (8/ 14). (¬5) بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة، أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى، في إزالة الشعر من غاب عنها زوجها، أي لأن تتهيأ وتتزين لزوجها بامتشاط الشعر وتنظيف البدن. إرشاد الساري (8/ 14). (¬6) صحيح البخاري (9/ 24 رقم 5079). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1087 - 1088 رقم 715). (¬8) البخاري (9/ 24 رقم 5080)، ومسلم (2/ 1087 رقم 175/ 55). (¬9) ضبطه الأكثر بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعبة أيضًا، يقال: لاعب لعاباً وملاعبة مثل قاتل قتالاً ومقاتلة، ووقع في رواية المستملي بضم اللام والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو=

5505 - عن عتبة بن عويم بن ساعدة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق (¬1) أرحامًا، وأرضى باليسير". رواه ابن ماجه (¬2). 5506 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا". رواه البخاري (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 5507 - عن عائشة قالت: "تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - لست سنين، وبنى (¬5) بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة، فوعكت شهرًا فوفى شعري جميمة (¬6) فأتتني أمي أم رومان وأنا على أُرجوحة (¬7) ومعي صواحبي، فصرخت بي، فأتيتها وما أدري ما تُريد بي، فأخذت بيدي، فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه (¬8). ¬

_ =ببعيد كما قال القرطبي. فتح الباري (9/ 25). (¬1) أي: أكثر أولاداً، يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنها ترمي بالأولاد رميًا. والنتق: الرمي والنقض والحركة. النهاية (5/ 13). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 598 رقم 1861). (¬3) صحيح البخاري (9/ 96 رقم 5133). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1038 رقم 1422). (¬5) البناء والابتناء: الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بني عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال بني الرجل على أهله، وبنى بأهله. النهاية (1/ 158). (¬6) وفي: أي كمل، وجميمة تصغير جمة، وهي الشعر النازل على الأذنين ونحوهما، أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. شرح صحيح مسلم (6/ 150). (¬7) بضم الهمزة، هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب. شرح صحيح مسلم (6/ 150). (¬8) هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه، وهي بإسكان الهاء الثانية فهي=

حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتاً، فإذا نسوة من الأنصار، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر (¬1). فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني (¬2) إلا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحىً فأسلمنني إليه". رواه خ (¬3) ومسلم (¬4) وهذا لفظه. وفي لفظ له (¬5): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة". كذا في رواية معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "سبع سنين". 5507 م- وكذلك رواه ابن ماجه (¬6) من رواية أبي عبيدة، عن عبد الله قال: "تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة". أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله (¬7). ¬

_ =هاء السكت. شرح صحيح مسلم (6/ 150). (¬1) الطائر: الحظ، يطلق على الحظ من الخير والشر، والمراد هنا على أفضل حظ وبركة، وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين. شرح صحيح مسلم (6/ 150). (¬2) أي: فلم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا. شرح صحيح مسلم (6/ 150). (¬3) صحيح البخاري (7/ 264 رقم 3894). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1038 رقم 1422/ 69). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1039 رقم 1422/ 71). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 604 رقم 1877). (¬7) قاله غير واحد من العلماء، انظر ترجمة أبي عبيدة -واسمه عامر- من التهذيب (14/ 61 - 63)، المراسيل لابن أبي حاتم (256 - 257).

15 - باب أي النساء خير

وفي رواية هشام، عن أبيه، عن عائشة: "بنت ست سنين" أخرجاه في الصحيحين (¬1). ورواه مسلم (¬2) عن الأسود، عن عائشة: "بنت ست سنين". 15 - باب أي النساء خير 5508 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4). 5509 - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فليتزوج الحرائر". رواه ابن ماجه (¬5) من رواية كثير بن سليم (¬6) عن الضحاك بن مزاحم (¬7) عن أنس، وقد تُكلم فيهما. 16 - باب لا نكاح إِلا بولي 5510 - عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ¬

_ (¬1) البخاري (7/ 264 رقم 3894)، ومسلم (3/ 1039 رقم 1422/ 70). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1039 رقم 1422/ 72). (¬3) صحيح البخاري (9/ 27 رقم 5082). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1959 رقم 2527). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 598 رقم 1862). (¬6) ترجمته في التهذيب (24/ 118 - 121). (¬7) ترجمته في التهذيب (13/ 291 - 297).

ابنته فيُصدقها ثم ينكحها، ونكاح الآخر (¬1) كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فتلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع (¬2) يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن علي أبوابهن رايات تكون عَلَمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها ودعوا لهم القافة (¬3)، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته (به) (¬4) ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم". ¬

_ (¬1) كذا لأبي ذر بالإضافة أي: ونكاح المصنف الآخر، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين، ووقع في رواية الباقين "ونكاحٌ آخر" بالتنوين بغير لام، وهو الأشهر في الاستعمال. قاله ابن حجر في فتح الباري (9/ 90). (¬2) بالإضافة، أي: ونكاح النوع الرابع، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 50). (¬3) القافة: جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شه الرجل بأخيه وأبيه. النهاية (4/ 121). (¬4) من صحيح البخاري، والتاطته به: أي استلحقته به، وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. فتح الباري (9/ 92).

رواه خ (¬1). 5511 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، وإن اشتجروا (¬2) فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) وابن ماجه (¬5) والترمذي (¬6) وقال: حديث حسن. وهو من رواية سليمان بن موسى (¬7)، قال البخاري (¬8): عنده مناكير. وقد روى له مسلم (¬9). 5512 - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي (والسلطان ولي من لا ولي له". رواه الإمام أحمد (¬10) ق (¬11). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 88 - 89 رقم 5127). (¬2) اشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا واختلفوا. النهاية (2/ 446). (¬3) المسند (6/ 165 - 166). (¬4) سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2083). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1879). (¬6) جامع الترمذي (3/ 407 - 408 رقم 1102) والحديث رواه النسائي في الكبرى (3/ 285 رقم 5394). (¬7) ترجمته في التهذيب (12/ 92 - 98). (¬8) التاريخ الكبير (4/ 39). (¬9) قال المزي في التهذيب (12/ 98): روى له مسلم في مقدمة كتابه والأربعة. (¬10) المسند (6/ 260). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1880).

5512 م- عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)) (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) ق (¬6) والدارقطني (¬7). 5513 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬8). رواه ابن ماجه (¬9) والدارقطني (¬10). 5514 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي ¬

_ (¬1) قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 145 - 146): صححه عبد الرحمن بن مهدي -فيما حكاه ابن خزيمة عن ابن المثنى عنه- وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل في النكاح صحيح. وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. وكذا صححه البيهقي وغير واحدٍ من الحفاظ. (¬2) سقطت من "الأصل" ودل على سقوطها أن حديث عائشة -رضي الله عنها- لم يروه بلفظ "لا نكاح إلا بولي" فقط أحد من الأئمة المذكورين، ولم يرو حديث عائشة غير الإمام أحمد وابن ماجه باللفظ الذي ذكرته، وانظر تحفة الأشراف (12/ 42 - 43 رقم 16462) واللَّه أعلم. (¬3) المسند (4/ 394، 413، 418). (¬4) سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2085). (¬5) جامع الترمذي (3/ 407 رقم 1101) وذكر الترمذي فيه اختلافًا في وصله وإرساله وصحح الوصل. (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1881). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 218 - 219 رقم 4). (¬8) قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 146): رواه ابن ماجه بإسنادٍ جيدٍ من حديث هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عنه، لكن رواه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصحيح. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 605 - 606 رقم 1882). (¬10) سنن الدارقطني (3/ 227 رقم 25).

وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (¬1). رواه الدارقطني (¬2) من رواية عدي بن الفضل (¬3)، وقد تكلم فيه. ورواه الطبراني (¬4): "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به. 5515 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي". رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬5)، ورجال إسناده ثقات. 5516 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين". رواه الدارقطني (¬6) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة. 5517 - وروى (¬7) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد (1/ 250)، وابن ماجه (1/ 605 رقم 881) عن الحجاج -هو ابن أرطأة- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له". (¬2) سنن الدارقطني (3/ 221 - 222 رقم 11) وقال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره. (¬3) ترجمته في التهذيب (19/ 539 - 542). (¬4) المعجم الأوسط (1/ 166 - 167 رقم 521). (¬5) إتحاف الخيرة (4/ 143 رقم 3306/ 7، 4/ 170 رقم 3354/ 3). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 224 - 225 رقم 19). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 225 رقم 22).

ثابت بن زهير (¬1) وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 5518 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". رواه ت (¬2) وقال: قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى (¬3) هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، قال الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة". 5519 - عن أم حبيبة "أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها -وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة- فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عندهم". رواه د (¬4) -وهذا لفظه- س (¬5). 5520 - عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رَكْبًا (¬6) فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها". رواه الدارقطني (¬7). ¬

_ (¬1) ترجمته في الجرح والتعديل (2/ 452)، والكامل لابن عدي (2/ 595 - 598) وغيرهما. 5518 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 523 رقم 505). (¬2) جامع الترمذي (3/ 411 رقم 1103) وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحداً رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى. (¬3) يعني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد القرشي البصري، ترجمته في التهذيب (16/ 359 - 363). (¬4) سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2086). (¬5) سنن النسائي (6/ 119 رقم 3350). (¬6) الرَّكب: اسم من أسماء الجمع، كنفر ورهط، وقيل: هو جمع راكب كصاحب وصَحْب، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. النهاية (2/ 256). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 225 رقم 20).

17 - باب في الإذن والاستئمار

5521 - وروى (¬1) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان". 17 - باب في الإِذن والاستئمار 5522 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). 5523 - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. وفي لفظ للبخاري (¬6): قال: "رضاها صمتها". 5524 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬7). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 228 - 229 رقم 32). (¬2) صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5136). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1036 رقم 1419). (¬4) صحيح البخاري (12/ 334 رقم 6946). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1420). (¬6) صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5137). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 66).

(وفي لفظ (¬1): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها". وفي لفظ (¬2): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (¬3) - وربما قال: "وصمتها إقرارها". رواه مسلم بهذه الألفاظ. وفي لفظ للإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5): "واليتيمة تُستأذن (¬6) في نفسها". ولأبي داود (¬7) -واللفظ له- والنسائي (¬8): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها". 5525 - عن خَنْساء بنت خِذَام (¬9) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحه (¬10) ". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 67). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 68). (¬3) سقطت من "الأصل"، ودل عليها قول المؤلف -رحمه الله- بعد: رواه مسلم بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في "الأصل" غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم. (¬4) المسند (1/ 126). (¬5) سنن النسائي (6/ 84 - 85 رقم 3262). (¬6) في المسند وسنن النسائي: تُستأمر. (¬7) سنن أبي داود (2/ 233 رقم 2100). (¬8) سنن النسائي (6/ 85 رقم 3263). (¬9) بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في الإكمال (3/ 130) وابن ناصر الدين في التوضيح (3/ 153)، والقسطلاني في إرشاد الساري (8/ 55) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (9/ 102) فقيده بالدال المهملة. (¬10) كذا في "الأصل"، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (7/ 23) ونسخة إرشاد الساري (8/ 55) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.

رواه البخاري (¬1). 5526 - عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري "أن جدته أم السائب خناس بنت خِذَام بن خالد كانت عند رجل قبل أبي لبابة، فتأيمت منه، فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلاً من بني عَمْرو بن عوف بن الخزرج، وأبت إلا أن تحط إلى أبي لبابة، وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي أولى بأمرها. فألحقها بهواها. قال: فانتزعت من العوفي، وتزوجت أبا لبابة، فولدت له أبي السائب (¬2) بن أبي لبابة". رواه الإمام أحمد (¬3). 5527 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليتيمة تُستأمر في نفسها (فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن. 5528 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمر اليتيمة في ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 101 رقم 5138). (¬2) في المسند: أبا السائب. جعل "أبا السائب" كنية المولود، والصواب ما هنا فإن المولود هو السائب بن أبي لبابة، وهو والد الحجاج بن السائب الراوي لهذا الحديث، فالياء ياء المخاطبة، والله أعلم. (¬3) المسند (6/ 328 - 329). (¬4) المسند (2/ 259، 475). (¬5) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2093، 2094). (¬6) سنن النسائي (6/ 87 رقم 3270). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 601 - 602 رقم 1871). (¬8) جامع الترمذي (3/ 417 رقم 1109) واللفظ له.

نفسها) (¬1) فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تُكره". رواه الإمام أحمد (¬2). 5529 - عن عكرمة عن ابن عباس "أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬3). رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) والدارقطني (¬6). ورواه د (¬7) عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث وقال: لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه (الناس) (¬8) مرسلاً معروف. 5530 - عن عدي الكندي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب تُعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". رواه الإمام أحمد (¬9) ق (¬10). 5531 - عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي ¬

_ (¬1) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها حتى لا يتداخل الحديثان؛ لأن حديث أبي هريرة رواه أهل السنن مع الإمام أحمد، والله أعلم. (¬2) المسند (4/ 394). 5529 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 281 - 283 رقم 277 - 279). (¬3) رواه ابن ماجه (1/ 603 رقم 1875)، والنسائي في الكبرى (3/ 284 رقم 5387). (¬4) المسند (1/ 273). (¬5) سنن أبي داود (2/ 232 رقم 2096). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 234 - 235 رقم 56) وقال الدارقطني: الصحيح مرسل. (¬7) سنن أبي داود (2/ 232 رقم 2097). (¬8) في "الأصل": النسائي. والمثبت من سنن أبي داود. (¬9) المسند (4/ 192). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 602 رقم 1872).

زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته (¬1). قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء". رواه ق (¬2). 5531 م- ورواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4) بنحوه عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة. 5532 - عن ابن عُمَر قال: "توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي. قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال (فحطت) (¬5) إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله (ابنة) (¬6) أخي، أوصى بها إليَّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد ¬

_ (¬1) الخسيس: الدنيء، والخسيسه والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس، يقال: رفعت خسيسته ومن خسيسته: إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته. النهاية (2/ 31). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 602 - 603 رقم 1874). (¬3) المسند (6/ 136). (¬4) سنن النسائي (6/ 87 رقم 3269). (¬5) في "الأصل": فخطبت. والمثبت من المسند. (¬6) تكررت في "الأصل".

18 - باب تزويج الابن أمه

أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ورواه ابن ماجه (¬2) ولفظه: عن ابن عمر "أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة -وهو عمها- ولم يشاورها- وذلك بعدما هلك أبوها- فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يتزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه". 5533 - عن إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "آمروا النساء في بناتهن (¬3) " (¬4). 18 - باب تزويج الابن أمه 5534 - عن أم سلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب أم سلمة فقالت: يا رسول الله، إنه ليس أحد من أوليائي -تعني شاهدًا- فقال: إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: يا عمر، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- والنسائي (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 130). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 604 رقم 1878). (¬3) أي: شاوروهن في تزويجهن، وهو من جهة استطابة أنفسهن، وهو أدعى للألفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم، إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن الأم ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح: من علة تكون بها، أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. النهاية (1/ 66). (¬4) رواه الإمام أحمد (2/ 34)، وأبو داود (2/ 232 رقم 2095) واللفظ له. (¬5) المسند (6/ 295). (¬6) سنن النسائي (6/ 81 - 82 رقم 3254).

19 - باب في العضل

19 - باب في العَضْل (¬1) 5535 - عن الحسن " (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) (¬2) حدثني معقل بن يسار (أنها) (¬3) -نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك (¬4) وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه". رواه البخاري (¬5)، ورواه د (¬6) قال: "فكفرت عن يميني". 20 - باب الأكفاء في الدين 5536 - عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار- كما تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدًا، ¬

_ (¬1) العَضْل: بفتح العين وإسكان الضاد هو منع الولي الأيم من التزويج، ومع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه، وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز، قال أهل اللغة: العضل: المنع، يقال: عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج، فهو يعضِلها، ويعضُلها بكسر الضاد وضمها، تهذيب الأسماء واللغات (4/ 25 - 26). (¬2) سورة البقرة، الآية: 232. (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) ولأبي ذر: "وأفرشتك" أي: جعلتها لك فراشًا. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 15). (¬5) صحيح البخاري (9/ 89 رقم 5130). (¬6) سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2087).

وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه حتى أنزل الله -عز وجل- (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إلى قوله: (وَمَوَالِيكُمْ) (¬1) فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عَمْرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة (بن) (¬2) عتبة- النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولدًا، وقد أنزل الله -عز وجل- فيه ما قد علمت ... " فذكر الحديث. رواه البخاري (¬3). 5537 - وعن عائشة قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج. فقالت: والله ما (¬4) أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. (وكانت تحت المقداد بن الأسود) (¬5) ". رواه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7). ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب، الآية: 5. وزاد بعدها في "الأصل": "في الدين" ولم أجد هذه الزيادة في شيء من نسخ البخاري التي تحت يدي فحذفتها، واللَّه أعلم. (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (9/ 34 رقم 5088). (¬4) في صحيح البخاري: لا. قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 21) ولأبي ذر: ما. (¬5) هذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب؛ فإن المقداد وهو ابن عَمْرو الكندي نُسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب. قاله ابن حجر في الفتح (9/ 38). (¬6) صحيح البخاري (9/ 34 - 35 رقم 5089). (¬7) صحيح مسلم (2/ 867 - 868 رقم 1207).

5538 - وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد (¬1). قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه (¬2)؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات". رواه الترمذي (¬3) وقال: هذا حديث غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث. 5539 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". رواه ابن ماجه (¬4) والترمذي (¬5) وقال: رواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل (¬6). وقال أيضاً: قال محمد -يعني: البخاري-: وحديث الليث أشبه (¬7). 5540 - عن عمر قال: " (لأمنعن) (¬8) تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" (¬9). 5541 - وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أمه قالت: "رأيت أخت ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": "إلا تكن فتنة في الأرض وفساد" وليست هذه الزيادة في شيء من نسخ الترمذي التي تحت يدي؛ فحذفتها، والله أعلم. (¬2) أي: شيء من قلة المال وعدم الكفاءة. تحفة الأحوذي (4/ 205). (¬3) جامع الترمذي (3/ 395 رقم 1085). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 632 - 633 رقم 1967). (¬5) جامع الترمذي (3/ 394 - 395 رقم 1084). (¬6) في جامع الترمذي: مرسلاً. ولكليهما وجه. (¬7) زاد في جامع الترمذي: ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا. اهـ. يعني: المتصل. (¬8) في "الأصل": لا يمنعن. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬9) سنن الدارقطني (3/ 298 رقم 195).

21 - باب خطبة النكاح

عبد الرحمن بن عوف تحت بلال" (¬1). رواهما الدارقطني. 5542 - عن أبي هريرة "أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليافوخ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة". رواه أبو داود (¬2) والدارقطني (¬3). 21 - باب خُطبة النكاح 5543 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "عَلَّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الصلاة: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد للَّه نستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات. فسَّره سفيان (¬4) (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُونَ) (¬5) (اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (¬6) (اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 301 - 302 رقم 207). (¬2) سنن أبي داود (2/ 233 رقم 2102). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 300 - 301 رقم 204). (¬4) هو سفيان الثوري، صرح باسمه في جامع الترمذي. (¬5) سورة آل عمران، الآية: 102. (¬6) سورة النساء، الآية: 1.

سَدِيدًا) (¬1) الآية". رواه الإمام أحمد (¬2) -خطبة الحاجة- وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4) وابن ماجه (¬5) والترمذي (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. رواه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما. وزاد أبو داود (¬7) رواية له: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تشهد" ذكر نحوه، قال بعد قوله: ورسوله": "أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا". 5544 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجَذْماء (¬8) ". رواه أبو داود (¬9) والترمذي (¬10) وقال: حديث حسن غريب (¬11). ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب، الآية: 70. (¬2) المسند (1/ 408، 413، 414، 418، 423، 437). (¬3) سنن أبي داود (2/ 238 - 239 رقم 2118). (¬4) سنن النسائي (3/ 104 - 105 رقم 1403). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 609 - 610 رقم 1892). (¬6) جامع الترمذي (3/ 413 - 414 رقم 1105). (¬7) سنن أبي داود (2/ 239 رقم 2119). (¬8) أي: المقطوعة. النهاية (1/ 252). (¬9) سنن أبي داود (4/ 261 رقم 4841). (¬10) جامع الترمذي (3/ 414 رقم 1106). (¬11) كذا في تحفة الأشراف (10/ 299 رقم 14297) وتحفة الأحوذي (4/ 239، 240) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 22): حديث حسن صحيح غريب.

22 - باب ما يقال للمتزوج

5545 - عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم قال: "خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد". رواه أبو داود (¬1). 22 - باب ما يقال للمتزوج 5546 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة (¬2) قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة (¬3) على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة". رواه خ (¬4) م (¬5). وعنده: "فبارك (¬6) الله لك". 5547 - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفًّا (¬7) الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 239 رقم 2120). (¬2) قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 160): والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر؛ فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نُهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح الذي اختاره القاضي والمحققون. (¬3) في "الأصل": المرأة. بالتعريف، والمثبت من الصحيحين. (¬4) صحيح البخاري (9/ 129 رقم 5155). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1042 رقم 1427). (¬6) في "الأصل": بارك. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) رَفًّا: بفتح الراء، وتشديد الفاء، مهموز، معناه دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها. فتح الباري (9/ 129).

رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3) والترمذي (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. 5548 - عن عبد الله بن عقيل (¬5) قال: "تزوج عقيل بن أبي طالب، فخرج علينا فقلنا: بالرفاء والبنين. فقال: مه، لا تقولوا ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك (¬6). وقال: قولوا: بارك الله فيك وبارك فيها (¬7) " (¬8). 5549 - وعن الحسن "أن عقيل بن أبي طالب -رضي الله عنه- تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك. قالوا: فبما (¬9) نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم. إنا كذلك كنا نُؤمر" (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (2/ 381). (¬2) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2130). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 614 رقم 1905). (¬4) جامع الترمذي (3/ 400 رقم 1091). (¬5) في المسند: عبد الله بن محمد بن عقيل. نسب هنا لجده. (¬6) واختلف في علة النهي عن ذلك. فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب ورفوته رفوًا ورفاء، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف؛ فلا كراهة فيه، وقال ابن المنير: الذي يظهر أنه - صلى الله عليه وسلم - كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية؛ لأنه كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لما يكره، كان يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاً، أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدًا ذكرًا ونحو ذلك. فتح الباري (9/ 130). (¬7) في المسند: وبارك لك فيها. (¬8) المسند (1/ 201، 3/ 451). (¬9) في المسند: فما. (¬10) المسند (1/ 201، 3/ 145).

23 - باب إذا أنكح الوليان

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (¬1) وابن ماجه (¬2) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم". 23 - باب إِذا أنكح الوليان 5550 - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (¬3) فهو للأول منهما". رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) والترمذي (¬8) وقال: حديث حسن. 24 - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (¬9) ونحوه 5551 - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 128 رقم 3371). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 614 - 615 رقم 1906). (¬3) في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن. (¬4) المسند (5/ 8، 12). (¬5) سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2088). (¬6) سنن النسائي (7/ 314 رقم 4696). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 738 رقم 2190) بالشطر الثاني فقط من الحديث. (¬8) جامع الترمذي (3/ 418 - 419 رقم 1110). (¬9) سورة النساء، الآية: 19.

إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية (في ذلك) (¬1) " (¬2). رواه أبو داود (¬3). 5552 - وروى (¬4) أيضاً، عن ابن عباس " (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُوا النّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضلُوهُن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَة مّبَيِّنَةٍ) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله -عز وجل- عن ذلك (¬5): نهى عن ذلك". 5553 - وروى (¬6) عن الضحاك بمعناه قال: "فوعظ الله ذلك (¬7) ". 5554 - عن عائشة " {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (¬8) قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل -لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا يُنكحها غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها". ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) رواه البخاري في صحيحه (8/ 93 رقم 4579، 12/ 335 رقم 6948) أيضاً. (¬3) سنن أبي داود (2/ 230 - 231 رقم 2089). (¬4) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2090). (¬5) أي: منع منه، يقال: أحكمت فلاناً: أي منعته، وبه سُمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم، وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته وحكَّمته: إذا قدعته وكففته. النهاية (1/ 420). (¬6) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2091). (¬7) في بعض روايات سنن أبي داود: عن ذلك. انظر طبعة عوامة للسنن (3/ 24 رقم 2084). (¬8) سورة النساء، الآية: 127.

25 - باب إذا كان الولي هو الخاطب

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 25 - باب إِذا كان الولي هو الخاطب 5555 - "خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه" (¬3). 5556 - "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك" (¬4). أخرجهما البخاري (¬5) تعليقًا بغير إسناد. 26 - باب في توكيل الزوجين 5557 - عن عقبة بن عامر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهمًا، فباعته بمائة ألف". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 89 رقم 5128). (¬2) صحيح مسلم (4/ 2313 - 2315 رقم 3018). (¬3) وصله وكيع في مصنفه -والبيهقي من طريقه- عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير "أن المغيرة ... " وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي "أن المغيرة ... " بمعناه. فتح الباري (9/ 95). (¬4) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد بالقصة. فتح الباري (9/ 95). (¬5) صحيح البخاري (9/ 94) كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب.

27 - باب ذكر نكاح المتعة ونسخة

رواه أبو داود (¬1) وفي لفظٍ له في أول الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير النكاح أيسره. وقال رسول اللهً - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم ساق معناه. 27 - باب ذكر نكاح المتعة (¬2) ونسخة 5558 - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "كنا في جيش (فأتانا رسول) (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا". رواه البخاري (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) ولفظه: قال: "خرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لكم أن تستمتعوا -يعني: متعة النساء". 5559 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم (¬6) الحمر الإنسية". رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 238 رقم 2117) وقال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا. (¬2) هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتُّعاً، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم، وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم، وهو الآن جائز عند الشيعة. النهاية (4/ 292). (¬3) في "الأصل": فأتى. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (9/ 71 - 72 رقم 5118). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 13/ 1405). (¬6) في صحيح مسلم: لحوم. (¬7) صحيح البخاري (9/ 71 رقم 5115). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1407).

5560 - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها". رواه مسلم (¬1). 5561 - عن الربيع بن سبرة "أن أباه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في (الجمال) (¬2) وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما بُرد ابن عمي فبُرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة -أو بأعلاها- فتلقتنا فتاة مثل البكرة العَنَطْنَطَة (¬3)، فقلنا لها: هل لك أن (يستمتع) (¬4) منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار -أو مرتين- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه مسلم (¬5). وفي لفظٍ له (¬6): "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح إلى مكة وفيه: "قالت: وهل يصلح ذاك" وفيه: "قال: إن برد هذا خلق مَحٌّ" (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1023 رقم 1405/ 18). (¬2) في "الأصل": الحال. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) أي الطويلة العنق مع حسن قوام، والعنط: طول العنق. النهاية (3/ 309). (¬4) في "الأصل": يستمته. آخره هاء والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 1024 رقم 1406/ 20). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1024 - 1025 رقم 1406/ 21). (¬7) أي: خلق بالٍ. النهاية (4/ 301).

وفي لفظ له (¬1): "أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا أيها الناس، إني (قد) (¬2) كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا". وفي لفظ له (¬3): عن سبرة بن معبد "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (¬4)، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها (¬5) ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فَكُنَّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفراقهن". وفي لفظ للإمام أحمد (¬6): "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة". وعند أبي داود (¬7): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع". قال الحافظ: وأكثر الروايات عام الفتح. 5562 - عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: "لما ولي عمر بن الخطاب ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 21). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 23). (¬4) العيطاء: الطويلة العنق في اعتدال. النهاية (3/ 329). (¬5) أي: شاورتها واستأمرتها. النهاية (1/ 66). (¬6) المسند (3/ 404). (¬7) سنن أبي داود (2/ 226 - 227 رقم 2072). 5562 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 330 - 331 رقم 225).

خطب الناس، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حَرَّمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلها بعد إذ حرمها". رواه ابن ماجه (¬1). 5563 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرَّم -أو هدم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ". رواه الدارقطني (¬2). 5564 - عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (¬3) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما (¬4) فهو حرام". رواه الترمذي (¬5)، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة (¬6) تُكلم فيه. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 631 رقم 1963). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 259 رقم 54). (¬3) سورة المؤمنون، الآية: 6، وسورة المعارج، الآية: (¬4) في جامع الترمذي: سوى هذين. (¬5) جامع الترمذي (3/ 430 رقم 1122). (¬6) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114).

28 - باب ما جاء في المحلل والمحلل له

28 - باب ما جاء في المُحَلِّل والمُحَلَّل (¬1) له 5565 - عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المحللَ والمحللَ له". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) ت (¬4)، وقال: حديث حسن صحيح. 5566 - عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله. 5567 - وعن الحارث عن علي -رضي الله عنه-، قالا: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المحللَ والمحللَ له". رواه الترمذي (¬5)، وقال: حديث علي وجابر حديث معلول. قال الحافظ: وقد روى حديث علي غير واحدٍ من الأئمة (¬6) غير الترمذي، غير أنه من حديث الحارث عنه، والحارث (¬7) قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 5568 - عن ابن عباس قال: "لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المحللَ والمحللَ له". ¬

_ (¬1) في هذه اللفظة ثلاث لغات: حَلَّلْت وأحْلَلْت وحَلَلْت، يقال: حَلَّل فهو مُحَلِّل ومُحَلَّل له، وأحَلَّ فهو مُحِلٌّ ومُحَلٌّ له، وحَلَلْت فأنا حالٌّ وهو مَحْلُول له، والمعنى في الجميع: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول، وقيل: سمي محللاً بقصده إلى التحليل، كما يُسمى مشترياً إذا قصد الشراء. النهاية (1/ 431). (¬2) المسند (1/ 448، 462). (¬3) سنن النسائي (6/ 149 رقم 3416). (¬4) جامع الترمذي (3/ 428 - 429 رقم 1120). (¬5) جامع الترمذي (3/ 427 - 428 رقم 1119). (¬6) منهم أبو داود (2/ 227 - 228 رقم 2076، 2077)، وابن ماجه (1/ 622 رقم 1935). (¬7) هو الحارث الأعور، ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253).

29 - باب نكاح الشغار

رواه ابن ماجه (¬1) من رواية رمعة بن صالح (¬2)، وقد تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم في صحيحه (¬3). 5569 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن اللهُ المحللَ والمحللَ له". رواه ابن ماجه (¬4) من رواية (مشرح بن هاعان) (¬5) تكلم فيه ابن حبان البستي (¬6)، وقد وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد (¬7)، وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان، واللَّه أعلم. 29 - باب نكاح الشغار (¬8) 5570 - عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 622 رقم 1934). (¬2) ترجمته في التهذيب (9/ 386 - 389). (¬3) قال المزي في التهذيب (9/ 389): روى له مسلم مقرونًا بمحمد بن أبي حفصة، وأبو داود في المراسيل، والباقون سوى البخاري. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 622 - 623 رقم 1936). (¬5) تشبه أن تكون في "الأصل": سراح بن ماهان. والمثبت من سنن ابن ماجه، ومشرح ابن هاعان المعافري أبو المصعب المصري، ترجمته في التهذيب (28/ 7 - 8). (¬6) قال ابن حبان في المجروحين (3/ 28): يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يُتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. (¬7) يعني: الدارمي، وهو في تاريخ الدارمي (رقم 755) وقال الدارمي عقبه: ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق. (¬8) هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني. أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له:=

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق". رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته". هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (¬3) من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم (¬4): إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام". 5571 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي". رواه مسلم (¬5). 5572 - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". رواه مسلم (¬6). 5573 - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس ¬

_ =شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية (2/ 482). (¬1) صحيح البخاري (9/ 66 - 67 رقم 5112). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 57). (¬3) البخاري (12/ 349 رقم 6960)، ومسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 58). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1415/ 60). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1416). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1417).

أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا (¬1) جعلا صداقًا (¬2)، فكتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، وعند الإمام أحمد: "فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة". 5574 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام". رواه النسائي (¬5). 5575 - عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً (¬6) فليس منا". رواه الإمام أحمد (¬7) والنسائي (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) قال محمد عوامة في حاشية سنن أبي داود (3/ 17): "جعلا صداقاً" اتفقت الأصول على ذلك -وفيه إشكال- إلا "س" ففيه: "جعلا ذلك صداقاً" وفي معالم السنن (3/ 192): "وجعلاه صداقاً" فلا إشكال. (¬3) المسند (4/ 94). (¬4) سنن أبي داود (2/ 227 رقم 2075). 5574 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 16 - 17 رقم 1964). (¬5) سنن النسائي (6/ 111 رقم 3336). (¬6) انتهب أي: سلب واختلس وأخذ قهرًا، "ونُهبة" بالضم هو المال المنهوب، وبالفتح المصدر. حاشية السندي على النسائي (6/ 111). (¬7) المسند (4/ 429). (¬8) سنن النسائي (6/ 111 رقم 1335). (¬9) جامع الترمذي (3/ 431 رقم 1123).

30 - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها

30 - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها 5576 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج". أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وهذا لفظه. 5577 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (¬3)؛ فإنما لها ما قدر لها". أخرجاه في الصحيحين (¬4) وفي لفظٍ (¬5): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ (¬6): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري. وعند مسلم (¬7): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده (¬8): "فإن الله رازقها" وعنده (¬9): "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها". 5578 - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن تنكح امرأة ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 124 رقم 5151). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1035 - 1036 رقم 1418). (¬3) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. النهاية (3/ 13). (¬4) البخاري (9/ 126 رقم 5152)، ومسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408). (¬5) صحيح البخاري (5/ 381 رقم 2723). (¬6) صحيح البخاري (4/ 413 - 414 رقم 2140). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1030 رقم 1408/ 39). (¬9) صحيح مسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408/ 38).

31 - باب نكاح الزاني والزانية

بطلاق أخرى". رواه الإمام أحمد (¬1) ". 31 - باب نكاح الزاني والزانية 5579 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (¬2) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها". رواه أبو داود (¬3) -وهذا لفظه- والترمذي (¬4) والنسائي (¬5). 5580 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). 5581 - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة -يقال (لها) (¬8): أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن ¬

_ (¬1) المسند (2/ 176 - 177). (¬2) سورة النور، الآية: 3. (¬3) سنن أبي داود (2/ 220 - 221 رقم 2051). (¬4) جامع الترمذي (5/ 307 - 308 رقم 3177)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (¬5) سنن النسائي (6/ 66 - 67 رقم 3228). (¬6) المسند (2/ 324). (¬7) سنن أبي داود (2/ 221 رقم 2052). (¬8) من المسند.

32 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (¬1) ". رواه الإمام أحمد (¬2). 32 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 5582 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬3). (وفي لفظٍ (¬4): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (¬5). فنُرى (¬6) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب". رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (¬7) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة". وعند أبي داود (¬8): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى". 5583 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح ¬

_ (¬1) سورة النور، الآية: 3. (¬2) المسند (2/ 158 - 159، 225). (¬3) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 5109). (¬4) صحيح البخاري (9/ 64 - 65 رقم 5110). (¬5) ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات. (¬6) بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (9/ 660). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1028 - 1029 رقم 1408). (¬8) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2065).

المرأة على عمتها أو خالتها". رواه البخاري (¬1). 5584 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين". رواه د (¬2) من رواية خُصيف (¬3)، وفيه كلام. ورواه الترمذي (¬4) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (¬5)، وفيه كلام أيضًا. 5585 - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها". رواه الإمام أحمد (¬6) وابن ماجه (¬7). 5586 - عن أبي بكر بن (أبي) (¬8) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". رواه ابن ماجه (¬9) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 8051). (¬2) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2067). (¬3) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261). (¬4) جامع الترمذي (3/ 432 - 433 رقم 1125). (¬5) ترجمته في التهذيب (14/ 420 - 423). (¬6) المسند (3/ 67). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1930). (¬8) من سنن ابن ماجه. (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1931). (¬10) كتاب المجروحين (3/ 145 - 146).

33 - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع)

33 - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) (¬1) 5587 - عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) (1) قالت: (هي) (¬2) اليتيمة (تكون) (2) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع". رواه البخاري (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4). 5588 - عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ منهن أربعاً". رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) -وهذا لفظه- ت (¬7) وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان ... " فذكره. وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬8): "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 3. (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (9/ 42 رقم 5890). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2313 - 2315 رقم 3018). 5588 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 151 ب- 152 أ)، ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله كما رجحه البخاري، وسيأتي كلام البخاري نقلاً عن الترمذي. (¬5) المسند (2/ 13، 44، 83). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 628 رقم 1953). (¬7) جامع الترمذي (3/ 435 رقم 1128). (¬8) المسند (2/ 14).

34 - باب اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بتزوج أكثر من أربع قال الله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن)

ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إني لأظن الشيطان -فيما يسترق من السمع- سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلاً، وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن (منك) (¬1) ولآمرن بقبرك أن يرجم كما (رُجم) (1) قبر أبي رغال". 5589 - عن قيس بن الحارث قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة، وأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعًا". رواه أبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3). 34 - باب اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بتزوج أكثر من أربع قال الله تعالى: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجورَهنَّ) (¬4) 5590 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في ليلة واحدةٍ، وله تسع نسوة". رواه خ (¬5) وفي لفظٍ له (¬6): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة". ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) سنن أبي داود (2/ 272 رقم 2241، 2242). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 628 رقم 1952). (¬4) سورة الأحزاب، الآية: 50. (¬5) صحيح البخاري (9/ 15 رقم 5068). (¬6) صحيح البخاري (1/ 449 رقم 268).

35 - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه

قال الحافظ: لم يجتمع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة امرأة إلا أن يكون بالجواري (¬1). 5591 - عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رفعتم نعشها (¬2) فلا تزعزعوا (¬3) ولا تزلزلوا (¬4) وارفقوا (¬5)، فإنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب (¬6) ". رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) وهذا لفظه. 35 - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه 5592 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد (الأمة) (¬9) بحيضتين". ¬

_ (¬1) انظر فتح الباري (1/ 450). (¬2) النعش -بعين مهملة وشين معجمة-: السرير الذي يوضع عليه الميت. فتح الباري (9/ 15). (¬3) بزاءين مهملتين، وعينين مهملتين، والزعزعة: تحريك الشيء والذي يرفع. فتح الباري (9/ 15). (¬4) الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. ومنه زلزلة الأرض. النهاية (2/ 308). (¬5) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل. فتح الباري (9/ 15). (¬6) قال الطحاوي: هذا وهم، وصوابه سودة، كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء. نقله ابن حجر في فتح الباري (9/ 15). (¬7) صحيح البخاري (9/ 14 - 15 رقم 5067). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1086 رقم 1465). (¬9) من سنن الدارقطني.

رواه الدارقطني (¬1). 5593 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 5594 - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". رواه د (¬5) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر. 5595 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا". رواه ابن ماجه (¬6) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه (¬7). وروى (¬8) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان". هو من رواية مندل (¬9)، وفيه كلام. ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 308 رقم 237). (¬2) المسند (3/ 300 - 301). (¬3) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2078). (¬4) جامع الترمذي (3/ 420 رقم 1112) واللفظ له. (¬5) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2079). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1959). (¬7) تحت الحديث رقم (5317) وغيره. (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1960). (¬9) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499).

36 - باب فيما يحرم من النسب والصهرة

36 - باب فيما يحرم من النسب والصهرة 5596 - عن ابن عباس "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (¬1) الآية". رواه البخاري (¬2)، وقال: وجمع عبد الله بن جعفر (بين) (¬3) بنت علي وامرأته، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. 37 - باب الجمع بين الأختين إِلا ما قد سلف 5597 - عن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية (¬4)، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فواللَّه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن". رواه البخاري (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). 5598 - عن فيروز الديلمي قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 23. (¬2) صحيح البخاري (9/ 57 رقم 5105). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلي، أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. فتح الباري (9/ 46). (¬5) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 5107، 9/ 426 رقم 5372). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1072 - 1073 رقم 1449).

38 - باب في نكاح المحرم

إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي: طلق أيتهما شئت". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3) وابن ماجه (¬4) واللفظ له. 38 - باب في نكاح المحرم 5599 - عن ابن عباس أنه قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6). 5600 - عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس". رواه مسلم (¬7). 5601 - عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما". رواه الإمام أحمد (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث حسن. قال الحافظ: حديث ميمونة أولى من حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة أعلم بنفسها من غيرها، ويزيد ذلك حديث أبي رافع. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 232). (¬2) سنن أبي داود (2/ 272 رقم 2243). (¬3) جامع الترمذي (3/ 436 رقم 1129) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 627 رقم 1951) واللفظ له. (¬5) صحيح البخاري (9/ 70 رقم 5114). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1031 رقم 1410). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1032 رقم 1411). (¬8) المسند (6/ 392 - 393). (¬9) جامع الترمذي (3/ 200 رقم 841).

39 - باب في خيار الأمة إذا عتقت وزوجها عبد

5602 - عن عثمان -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب". رواه مسلم (¬1). 39 - باب في خيار الأَمة إِذا عُتقت وزوجها عبد 5603 - عن عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه) (¬2) عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن ولي النعمة. وخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تُصدق بها على بريرة. فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية". رواه مسلم (¬3). وفي لفظ (¬4): "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. (قالت) (¬5): وعتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها". وفي لفظٍ له (¬6): "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسولْ الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها". وفي لفظٍ له (¬7) من رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1030 - 1031 رقم 1409). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1143 - 1144 رقم 1504/ 11). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1143 رقم 1504/ 10). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (2/ 1143 رقم 1504/ 9). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1144 رقم 1504/ 12).

عن عائشة وفيه: "وخيرت -قال عبد الرحمن: وكان زوجها حرًّا" قال شعبة: ثم سألته (عن زوجها) (¬1) فقال: لا أدري. 5604 - وعن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبدًا". رواه م (¬2). 5605 - عن ابن عباس قال: "كان زوج بريرة عبدًا أسود، يقال له: مغيث، عبدًا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة". رواه البخاري (¬3). وفي لفظٍ له (¬4): "أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه". وعند أبي داود (¬5): أن بريرة أعتقت، وهي عند مغيث عبد لآل بني أحمد، خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال لها: إن قربك فلا خيار لك". 5606 - وعن عائشة "أن بريرة كانت تحت عبدٍ، فلما أعتقتها قال لها رسول الله ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1144 رقم 1504/ 13). (¬3) صحيح البخاري (9/ 317 - 318 رقم 5282). (¬4) صحيح البخاري (9/ 319 رقم 5283). (¬5) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2236).

40 - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها

- صلى الله عليه وسلم -: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت (أن) (¬1) تفارقيه". رواه الإمام أحمد (¬2). 5607 - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها (فإن مسها فلا خيار لها) (¬3) ". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬4). 40 - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها 5608 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان (الرجل) (¬5) يرحل فيما دونه إلى المدينة". أخرجه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7)، وقال البخاري: وقال أبو بكر: عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ثم أصدقها". ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) المسند (6/ 180). (¬3) ليست في الموطأ. (¬4) الموطأ (2/ 449 رقم 26). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (9/ 29 رقم 5083). (¬7) صحيح مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).

وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهرٍ جديدٍ كان له أجران". 5609 - عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها". وفي لفظٍ: تزوج (صفية) (¬2) وأصدقها عتقها". رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وهذا لفظه. وعند البخاري (¬5): "أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحَيْس (¬6) ". وفي لفط لهما (¬7): "فقال له ثابت: يا أبا حمزة. ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها". وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته (أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته) (¬9) ". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 408). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح البخاري (9/ 32 رقم 5086). (¬4) صحيح مسلم (5/ 1042 رقم 1365/ 185). (¬5) صحيح البخاري (9/ 140 رقم 5169). (¬6) هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يُجعل عوض الأقط الدقيق أو الفَتيت. النهاية (1/ 467). (¬7) البخاري (7/ 536 رقم 4201)، ومسلم (2/ 1043 - 1044 رقم 1365/ 84). (¬8) لم أقف عليه في المسند، وقد عزاه له أيضًا المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 534 رقم 3534). (¬9) من "منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية.

41 - باب الرد بالعيب في النكاح

وللدراقطني (¬1): "أعتق صفية ثم تزوجها، وجعل عتقها صداقها". 41 - باب الرد بالعيب في النكاح 5610 - عن كعب بن زيد -أو زيد بن كعب- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش، أبصر بكشحها (¬2) بياضًا، فانماز (¬3) عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك. ولم يأخذ مما آتاها شيئاً". رواه (الإمام أحمد ورواه) (¬4) سعيد بن منصور فقال: زيد بن كعب بن عجرة. 5611 - عن عمر أنه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ، بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غَرَّه". رواه مالك (¬5) والدارقطني (¬6). وفي لفظٍ له (¬7): "قضى عمر -رضي الله عنه- في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل (بها) (¬8) فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 285 رقم 151). (¬2) الكَشْح: الخصر. النهاية (4/ 175). (¬3) في المسند: فانحاز. بالحاء، وانماز عن الفراش: أي تحول عنه. النهاية (4/ 380). (¬4) سقطت من "الأصل" والحديث في المسند (3/ 493) وانظر. المنتقى للمجد ابن تيمية (3/ 534 - 535 رقم 3535)، إرشاد الفقيه لابن كثير (2/ 164). (¬5) الموطأ (2/ 424 رقم 9). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 266 - 267 رقم 82). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 267 رقم 83). (¬8) من سنن الدارقطني.

42 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

42 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 5612 - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ (¬1) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (¬2). وفي لفط (1): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما". رواه أبو داود. 43 - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر 5613 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬4). وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬5): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 241 - 242 رقم 2131). (¬2) سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2132). 5613 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 354 - 356 رقم 362 - 365). (¬3) المسند (1/ 217). (¬4) سنن أبي داود (2/ 279 رقم 2240). (¬5) المسند (1/ 126).

وقد رواه ابن ماجه (¬1) بنحوه والترمذي (¬2) ولفظه "رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع (وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين) (¬3) بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا" وقال: ليس بإسناده بأس (¬4). 5614 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ". رواه الإمام أحمد (¬5) وابن ماجه (¬6) والترمذي (¬7) من رواية الحجاج بن أرطأة، قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف -أو قال: واهي- ولم يسمعه الحجاج من عَمْرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 647 رقم 2009). (¬2) جامع الترمذي (3/ 448 رقم 1143). (¬3) في جامع الترمذي: "بعد ست سنين". (¬4) زاد الترمذي في جامعه: ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. اهـ. ونقل الترمذي عن يزيد بن هارون قوله: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. أهـ. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 168) عن حديث ابن عباس: قلت: هو من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه، وهذا إسناد جيد قوي، ويعني بإسلامها هجرتها، وإلا فهي وسائر بناته -رضي الله عنه- أسلمن منذ بعثه الله، وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل من السنة الثانية، وحُرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست ذي القعدة منها، فيكون مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين، وهذا ورد في رواية أبي داود "ردها عليه بعد سنتين" وهكذا قرر ذلك البيهقي. اهـ. (¬5) المسند (2/ 207). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 647 رقم 2010). (¬7) جامع الترمذي (3/ 447 - 448 رقم 1142).

حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما على النكاح الأول". وقال الترمذي: في إسناده مقال. وقال الدارقطني (¬1): هذا حديث لا يثبت (¬2)، والصواب حديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردهما بالنكاح الأول". 5615 - عن ابن شهاب أنه بلغه "أن نساءً كن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن ابنة الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان ابن أمية من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمان لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا (قبله) (¬3) وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بردائه) (3) ناداه على رءوس الناس فقال: (يا محمد، إن) (3) هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرًا قبلته، وإلا سيرتني شهرين. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزل أبا وهب. فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحًا عنده، فقال صفوان: طوعًا أم كرهًا؟ قال: لا بل طوعًا. فأعاره الأداة والسلاح التي كانت عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو كافر- ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 253 - 254). (¬2) زاد في سنن الدارقطني: وحجاج لا يُحتج به. (¬3) من الموطأ.

فشهد حنين (¬1) والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين (أهله) (¬2) حتى أسلم صفوان و (استقرت) (¬3) امرأته عنده بذلك النكاح". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬4). 5616 - وروى (¬5) أيضًا عن ابن شهاب "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام (وكانت) (¬6) تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام؛ فأسلم، فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوثب (¬7) إليه فرحًا، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك". قال ابن شهاب (¬8): ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها. 5617 - عن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ¬

_ (¬1) في الموطأ: فشهد حنينًا. قال ياقوت في معجم البلدان (2/ 359): حُنين يُذكر ويؤنث؛ فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته كقوله عز وجل: (وَيَوْم حُنَينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) (التوبة: 25) وإن قصدت به البلدة والبقعة أنثته ولم تصرفه. (¬2) في الموطأ: امرأته. (¬3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من الموطأ. (¬4) الموطأ (2/ 436 - 437 رقم 44). (¬5) الموطأ (2/ 437 رقم 46). (¬6) من الموطأ. (¬7) في الموطأ: وثب. (¬8) الموطأ (2/ 437 رقم 45).

44 - باب ما يجوز وطؤه من السبي

فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) وابن حبان (¬4). 5618 - وعن ابن عباس "أن رجلاً جاء مسلمًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كأنت أسلمت معي. فردها عليه". رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو داود (¬6) والترمذي (¬7) وقال: حديث حسن صحيح (¬8). وابن حبان (4). 44 - باب ما يجوز وطؤه من السبي 5619 - عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا إلى أَوطاس (¬9) ¬

_ 5617 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 30 - 32 رقم 22 - 25). (¬1) رواه ابن ماجه (1/ 647 رقم 2008) أيضًا. (¬2) المسند (1/ 332). (¬3) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2239). (¬4) موارد الظمآن (1/ 550 رقم 1281). 5618 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 25 - 26 رقم 17، 18). (¬5) المسند (1/ 232). (¬6) سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2238). (¬7) جامع الترمذي (3/ 449 رقم 1140). (¬8) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 83)، وتحفة الأحوذي (4/ 298 رقم 1153): حديث صحيح. وفي تحفة الأشراف (5/ 139 رقم 6107) والأحاديث المختارة: حسن. فقط. (¬9) واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي - صلى الله عليه وسلم - ببني هوازن. معجم البلدان (1/ 334).

45 - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي

فلقي (¬1) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن (¬2) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬3) أي: فهن لهم (¬4) حلال إذا انقضت عدتهن". رواه مسلم (¬5). 45 - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي 5620 - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ (¬6) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ". رواه مسلم (¬7). 5621 - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (¬8) ت (¬9). ¬

_ (¬1) في صحيح مسلم: فلقوا. (¬2) في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) سورة النساء، الآية: 24. (¬4) في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 1079 رقم 1456). (¬6) المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (1/ 240). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1065 - 1066 رقم 1441). (¬8) المسند (4/ 127). (¬9) جامع الترمذي (4/ 59 - 60 رقم 1474، 4/ 112 - 113 رقم 1564) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.

5622 - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) (¬1) " (¬2). 5622م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال (¬3): قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (¬4) يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم". رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو داود (¬6) وهذا لفظه. وروى الترمذي (¬7) منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن. وعند الإمام أحمد (¬8) "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر (¬9) ". "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر (9) " وعنده (¬10): "ولا ينكح ثيبًا من السبي ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) رواه الإمام أحمد (3/ 28، 62، 87)، وأبو داود (2/ 248 رقم 2157)، والحاكم (2/ 195). (¬3) القائل هو: حنش الصنعاني، الراوي عن رويفع - رضي الله عنه -. (¬4) في "الأصل": يقوم. آخره ميم، والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) المسند (4/ 108). (¬6) سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2158). (¬7) جامع الترمذي (3/ 437 رقم 1131). (¬8) المسند (4/ 108 - 109). (¬9) كذا في "الأصل" ووقع في مسند أحمد المطبوع (4/ 108): "يوم حنين "حين افتتح حنينا". (¬10) المسند (4/ 109).

46 - باب في الصداق

حتى تحيض". وفي لفظٍ (¬1): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (1): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن". وفي لفظٍ لأبي داود (¬2): "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ (¬3). 46 - باب في الصداق 5623 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (¬4). قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه". رواه مسلم (¬5). 5624 - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند ¬

_ (¬1) المسند (4/ 108). (¬2) سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2159). (¬3) وقال أبو داود أيضاً زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد. (¬4) النَّش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. النهاية (5/ 56). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1042 رقم 1426).

النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، وكان مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم" (¬1). 5625 - عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم. 5626 - عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه وذلك أربعمائة". 5627 - عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد (6/ 427) -واللفظ له- وأبو داود (2/ 235 رقم 2107)، والنسائي (6/ 119 رقم 3350). 5625 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 410 - 413 رقم 291 - 295). (¬2) المسند (1/ 40 - 41، 48). (¬3) سنن أبي داود (2/ 235 رقم 2106). (¬4) سنن النسائي (6/ 117 - 119 رقم 3349). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 607 رقم 1887). (¬6) جامع الترمذي (3/ 422 - 423 رقم 1114 م). (¬7) المسند (2/ 367 - 368). (¬8) سنن النسائي (6/ 117 رقم 3348). 5627 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 184 - 185 رقم 206 - 210).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. 5628 - عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو داود (¬6). 5629 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى من (¬7) صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمراً فقد استحل". رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 424 رقم 1276): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه "أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -" وهو منكر. (¬2) المسند (3/ 445). (¬3) سنن ابن ماجه (8/ 601 رقم 1888). (¬4) جامع الترمذي (3/ 420 - 421 رقم 1113). (¬5) المسند (6/ 82). (¬6) لم أجده في سنن أبي داود، وقد رواه الإمام أحمد (6/ 145) أيضاً بنحوه، وهو عنده في الموضعين من طريق ابن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة. وقد ذكره المزي في التحفة (12/ 291 رقم 17566) من هذا الطريق ولم يعزه إلا للنسائي في عشرة النساء فقط. وهو في سنن النسائي الكبرى (5/ 402 رقم 9274). (¬7) في سنن أبي داود: في. (¬8) المسند (3/ 355). (¬9) سنن أبي داود (2/ 236 رقم 2110) وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن=

5630 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواةٍ من ذهبٍ. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة". رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2). 5631 - عن سهل بن سعد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد". رواه البخاري (¬3) بهذا اللفظ. وقال: تقدم (¬4) حديث سهل في المرأة التي وهبت نفسها له، وأنه زوجها على سورٍ من القرآن. 5632 - عن أبي هريرة بنحو حديث سهل المتقدم "فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: (سورة البقرة أو) (¬5) التي تليها. قال: فقم فعلمها عشرين آية؛ وهي امرأتك". رواه أبو داود (¬6) من رواية عِسْل بن سفيان (¬7)، قال الإمام أحمد (¬8): ليس ¬

_ =صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام" على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. (¬1) صحيح البخاري (9/ 111 رقم 5148). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1042 - 1043 رقم 1427). (¬3) صحيح البخاري (9/ 124 رقم 5150). (¬4) الحديث رقم (5498). (¬5) في "الأصل": "سورة من البقرة و" والمثبت من سنن أبي داود. (¬6) سنن أبي داود (2/ 236 - 237 رقم 2112). (¬7) ترجمته في التهذيب (20/ 52 - 55). (¬8) العلل ومعرفة الرجال (2/ 366 رقم 2626).

47 - باب في التزويج على الإسلام

هو عندي قوي في الحديث. وقال يحيى (¬1): ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي (1): منكر الحديث. 47 - باب في التزويج على الإِسلام 5633 - عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرَدُّ، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك؛ فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم (الإسلام) (¬2) فدخلت به (¬3) فولدت له". رواه النسائي (¬4). 48 - باب في ترك تسمية الصداق 5634 - عن ابن مسعود "أنه سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، قال: ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط (¬5) (وعليها العدة، ولها) (¬6) الميراث. فقام معقل بن (سنان) (¬7) ¬

_ (¬1) الجرح والتعديل (7/ 43). 5633 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 426 - 427 رقم 1606، 1607). (¬2) من سنن النسائي. (¬3) كذا في "الأصل" وفي سنن النسائي: "فدخل بها". وهو المعروف. (¬4) سنن النسائي (4/ 116 رقم 3341). (¬5) الوَكْس: النقص، والشَّطَط: الجَوْر. النهاية (5/ 219). (¬6) في "الأصل": عليها وله. والمثبت من جامع الترمذي. (¬7) في "الأصل": يسار. والمثبت من جامع الترمذي، ومعقل بن سنان الأشجعي صحابي شهد فتح مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان حامل لواء قومه يومئذ. ترجمته في التهذيب (28/ 273 - 274).

الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4) والترمذي (¬5) -وهذا لفظه- وقال: حديث ابن مسعود حديث صحيح (¬6). 5635 - وعن عبد الله بن عتبة (¬7) بن مسعود أنه قال: "اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرًا أو قريبًا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها. قال: فإني أقضي لها مثل صداق امرأة من نسائها ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابًا فمن الله -عز وجل- وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه -عز وجل- ورسوله بريئان.- فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأة منا -يقال لها: بروع بنت واشق- بمثل الذي قضيت. ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قوله قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 430 - 431). (¬2) سنن أبي داود (2/ 237 رقم 2114، 2115). (¬3) سنن النسائي (6/ 121 - 122 رقم 3354 - 3356). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 609 رقم 1891). (¬5) جامع الترمذي (3/ 450 رقم 1145). (¬6) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 85) وتحفة الأشراف (8/ 456 رقم 11461) وتحفة الأحوذي (4/ 300 رقم 1154، 1155): حسن صحيح. (¬7) زاد بعدها في "الأصل": ابن عبد الله. وهي زيادة مقحمة، عبد الله بن عتبة بن مسعود هو ابن أخي عبد الله بن مسعود، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ورآه. ترجمته في التهذيب (15/ 269 - 271). (¬8) رواه أبو داود (2/ 237 - 238 رقم 2116).

49 - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي

رواه الإمام أحمد (¬1). 49 - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي 5636 - عن ابن عباس أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: "تزوجت فاطمة -عليها السلام- فقلت: يا رسول الله، ابن بي (¬2). قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطَمية (¬3)؟ قلت: هو (¬4) عندي. قال: فأعطها إياه". رواه النسائي (¬5). 5637 - وعن ابن عباس قال: "لما تزوج علي فاطمة -عليها السلام- قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا. قال: ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية". رواه د (¬6) س (¬7). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 447). 5636 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 231 رقم 610). (¬2) أي على أهلي أو بأهلي، والمعنى اجعلني بانيًا على أهلي أو بأهلي. حاشية السندي على سنن النسائي (6/ 130). (¬3) هي التي تحطم السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حطمة بن محارب؛ كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. النهاية (1/ 402). (¬4) في سنن النسائي: هي. والدرع تذكر وتؤنث؛ حكى اللحياني: درع سابغة ودرع سابغ. لسان العرب (2/ 1361). (¬5) سنن النسائي (6/ 129 - 130 رقم 3375). 5637 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 284 - 285 رقم 280، 281). (¬6) سنن أبي داود (2/ 240 رقم 2125). (¬7) سنن النسائي (6/ 130 رقم 3376).

5638 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها". رواه أبو داود (¬1). 5639 - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (¬2) وابن ماجه (¬3). 5640 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (¬4) أو عِدَة (¬5) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (¬6)، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- س (¬9) ق (¬10). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 240 - 241 رقم 2126). (¬2) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2138) وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. اهـ. يعني خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي راوي الحديث عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 641 رقم 1992). (¬4) الحباء: العطية، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه. النهاية (1/ 336). (¬5) بالكسر: ما يعد الزوج أن يعطيها. حاشية السندي على سنن النسائي (6/ 120). (¬6) على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضة بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. حاشيته السندي على سنن النسائي (6/ 120). (¬7) المسند (2/ 182). (¬8) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2129). (¬9) سنن النسائي (6/ 120 رقم 3353). (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 628 - 629 رقم 1955).

50 - باب كراهية مهر البغي

50 - باب كراهية مهر البَغِي (¬1) 5641 - عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن". أخرجاه في الصحيحين (¬2). 5642 - عن أبي جحيفة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (¬3). 51 - باب الوليمة 5643 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. 5643م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7)) (¬8) وعنده: "فإنه ذبح شاة". ¬

_ (¬1) هو ما تأخذه الزانية على زناها، سماه مهرًا مجازًا. فتح الباري (4/ 498). (¬2) البخاري (4/ 497 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567). (¬3) رواه البخاري (4/ 368 رقم 2086، 9/ 404 رقم 5347) بنحوه. (¬4) صحيح البخاري (9/ 129 رقم 5155). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1042 - 1043 رقم 1427). (¬6) صحيح البخاري (9/ 139 رقم 5168). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1049 رقم 1428/ 90). (¬8) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.

وعنده (¬1): "ما أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة من نسائة أكثر -أو أفضل- مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه". وعند البخاري (¬2): "أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا". 5644 - وعن أنس قال: "لما انقضت عدة زينب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: فاذكرها عليَّ (¬3). قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن انظر إليها (¬4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت (¬5) على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا أحتى أؤامر ربي -عز وجل- فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها بغير إذن، قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعمنا الخبز واللحم حتى (¬6) امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1049 - 1050 رقم 1428/ 91). (¬2) صحيح البخاري (8/ 388 رقم 4794). (¬3) أي: فاخطبها لي من نفسها. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 173). (¬4) معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها، فعاملها معاملة من تزوجها - صلى الله عليه وسلم - في الأعظام والإجلال والمهابة، وقوله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها" هو بفتح الهمزة من "أن" أي من أجل ذلك. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 174). (¬5) النُّكُوص: الرجوع إلى وراء، وهو القهقرى. النهاية (5/ 116). (¬6) في صحيح مسلم: حين. قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 175): وقوله: "حين امتد النهار" أي: ارتفع، هكذا هو في النسخ "حين" بالنون.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه، يسلم عليهن، ويقلن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب قال: ووعظ القوم بما وعظوا به {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ} إلى قوله: {لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (¬1). رواه مسلم (¬2) بهذا اللفظ، وقد رواه البخاري (¬3) بألفاظٍ أخر. 5645 - عن أنس قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاثًا، يُبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فأُلقي (فيها من التمر) (¬4) والأقط والسمن؛ فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ (¬5) لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس". رواه خ (¬6) م (¬7) ولفظه: عن أنس قال: "صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي، فقال: ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب، الآية: 53. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1048 - 1049 رقم 1428/ 89). (¬3) صحيح البخاري (8/ 387 رقم 4791). (¬4) في "الأصل": عليها القصب. وال م ثبت من صحيح البخاري. (¬5) أي: هيأ، يقال: وطأت الشيء فاتَّطأ: أي هيأته فتهيأ. النهاية (5/ 202). (¬6) صحيح البخاري (9/ 29 رقم 5580). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1047 - 1048 رقم 1365/ 88).

أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر، حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادًا (¬1) حيسًا، (فجعلوا) (¬2) يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها. قال: فانطلقنا حتى رأينا جدر المدينة هشنا (¬3) إليها فرفعنا مطينا (¬4)، ورفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطيته، قال: وصفية خلفه، قد أردفها (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬5)، قال: فعثرت مطية رسول الله فُصرع وصُرعت، قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها، حتى قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسترها، قال: فأتيناه، فقال: لم نُضَرَّ قال: فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها". وفي لفظٍ لمسلم (¬6) أيضًا: "وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها وأحسبه قال: وتعتد في بيتها -وهي صفية بنت حيي- فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليمتها ¬

_ (¬1) أي: شيئاً مجتمعاً. النهاية (2/ 420). (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) قال النووي في شرح مسلم (6/ 172): هكذا هو في النسخ "هَشنا" بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم نون، وفي بعضها: "هششنا" بشينين. الأولى مكسورة مخففة، ومعناهما نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها، يقال منه هششت بكسر الشين في الماضي وفتحها في المضارع. اهـ. وانظر مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 272). (¬4) أي كلفناها المرفوع من السير، وهو فوق الموضوع ودون العَدْو، يقال: ارفع دابتك: أي أسرع بها. النهاية (2/ 244). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (5/ 1042 - 1046 رقم 1365/ 87).

التمر والأقط والسمن فشبع الناس". 5646 - عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: "أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير". رواه البخاري (¬1) كذا متصلاً في رواية كريمة بنت أحمد المروزية. (وفي بعض الروايات: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث، وقد رواه النسائي (¬2) من رواية صفية لم يذكر عائشة) (¬3). قلت: وصفية بنت شيبة (¬4) صحابية روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث، وقد رواه النسائي (2) من رواية صفية لم يذكر عائشة. 5647 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بسويق وتمر". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث غريب (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 146 رقم 5172) عن صفية بنت شيبة قالت: "أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير ليس فيه عائشة -رضي الله عنها- ولم يذكر ابن حجر في الفتح (9/ 147 - 148) ولا القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 71 - 72) اختلافًا بين روايات البخاري فيه، فاستفد هذه الفائدة. (¬2) السنن الكبرى (4/ 140 رقم 6607). (¬3) كذا وقعت هذه العبارة في "الأصل" وفيها خلل ظاهر، وانظر تحفة الأشراف (11/ 342 - 343 رقم 15907) وفتح الباري (9/ 147 - 148). (¬4) ترجمتها في التهذيب (35/ 211 - 212) وانظر أحاديثها في تحفة الأشراف (11/ 342 - 343). (¬5) المسند (3/ 110). (¬6) سنن أبي داود (3/ 341 رقم 3744). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 615 رقم 1909). (¬8) جامع الترمذي (3/ 403 رقم 1095، 1096). (¬9) كذا في تحفة الأشراف (1/ 377 رقم 1482) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 3)، وتحفة الأحوذي (4/ 219 رقم 1101): حديث حسن غريب.

52 - باب إجابة الدعوة

5648 - عن أنس قال: "أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم سلمة بتمر وسمن". رواه الطبراني في المعجم الأوسط (¬1) وقال: لم يروه عن حميد إلا شريك. 52 - باب إِجابة الدعوة 5649 - عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3). وفي لفظٍ له (¬4): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". 5650 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت". (رواه البخاري (¬5). 5650 م- وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أُهدي إليَّ كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت") (¬6). رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- والترمذي (¬8) وقال: حديث حسن ¬

_ (¬1) المعجم الأوسط (6/ 43 رقم 5743). (¬2) صحيح البخاري (9/ 152 - 153 رقم 5177). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1054 - 1055 رقم 1432). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1055 رقم 1432/ 110). (¬5) صحيح البخاري (9/ 154 رقم 5178). 5650 م- خرجه الضياء في المختارة (7/ 18 - 20 رقم 2394 - 2398). (¬6) سقطت من "الأصل" وأثبتها مما تقدم في كتاب البيوع، باب ذكر الهدية، والله أعلم. (¬7) المسند (3/ 209). (¬8) جامع الترمذي (3/ 623 رقم 1338).

(صحيح) (¬1). 5651 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". أخرجاه في الصحيحين (¬2) وفي لفظٍ لهما (¬3): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائتوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم". وفي لفظٍ لمسلم (¬4): "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو نحوه". وفي لفظٍ له (¬5): قال: "إذا دُعيتم إلى كراع فأجيبوا". 5651 م- وفي لفظ لأبي داود (¬6): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دُعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوةٍ دخل سارقًا وخرج مغيرًا". هذا الحديث من رواية درست بن زياد، عن أبان بن طارق البصري، عن نافع، أما أبان بن طارق قال أبو زرعة (¬7): هو مجهول. وقال ابن عدي (¬8): له حديث واحد منكر لا يُعرف إلا به، وهو "من دخل على غير دعوة دخل سارقًا ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي، وتقدم الحديث برقم (5192) وفيه: حسن صحيح. وكذا في المختارة. (¬2) البخاري (9/ 148 - 149 رقم 5173)، ومسلم (2/ 1052 رقم 1429). (¬3) البخاري (9/ 155 رقم 5179)، ومسلم (2/ 1053 رقم 1429/ 103). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1053 رقم 1429/ 100). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1429/ 104). (¬6) سنن أبي داود (3/ 341 رقم 3741). (¬7) الجرح والتعديل (2/ 301). (¬8) الكامل في الضعفاء (2/ 71) بنحوه.

وخرج مغيراً". وأما درست بن زياد القشيري البصري قال فيه يحيى بن معين (¬1): لا شيء. وقال أبو زرعة (¬2): واهي. وقال ابن حبان (¬3):. لا يحل الاحتجاج بروايته. 5652 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك". (رواه مسلم) (¬4). 5653 - وله (¬5) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل (¬6)، وإن كان مفطرًا فليطعم". 5654 - وله (¬7) أيضًا عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم". 5655 - عن أنس "أن يهوديًّا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة (¬8) فأجابه". ¬

_ (¬1) الجرح والتعديل (3/ 437). (¬2) الجرح والتعديل (3/ 437 - 438). (¬3) كتاب المجروحين (1/ 89). (¬4) سقطت من الأصل، والحديث في صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1430). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1431). (¬6) أي: فليدع: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. النهاية (3/ 50). (¬7) صحيح مسلم (2/ 806 رقم 1150). 5655 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 86 - 87 رقم 2493 - 2495). (¬8) كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسَّنِخة: المتغيرة الريح. النهاية (1/ 84).

53 - باب فيمن أتى بغير دعاء

رواه الإمام أحمد (¬1). 5656 - وعن أنس "أن جارًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارسيًّا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه -لعائشة- فقال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله". رواه مسلم (¬2). 5657 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعي أحدكم (إلى طعام) (¬3) فجاء مع الرسول فذلك له إذن". رواه الإمام أحمد (¬4). 53 - باب فيمن أتى بغير دعاء 5658 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: "كان رجل من الأنصار -يقال له: أبو شعيب- وكان له غلام لَحَّام (¬5)؛ فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا طعامًا لخمسة نفرٍ؛ فإني أريد أن أدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة. فصنع، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه خامس خمسة، فاتبعه رجل، فلما بلغ الباب قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن هذا اتبعنا فإن شئت ¬

_ (¬1) المسند (3/ 210 - 211، 270). (¬2) صحيح مسلم (9/ 1603 رقم 2037). (¬3) ليست في المسند. (¬4) المسند (2/ 533). (¬5) اللحام: الذي يبيع اللحم. لسان العرب (5/ 4010).

54 - باب قيام المرأة على الرجال في العرس

(أن) (¬1) تأذن له، وإن شئت رجع. قال: (لا) (1) بل آذن له يا رسول الله". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وهذا لفظه. وقد تقدم (¬4) حديث درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر. 54 - باب قيام المرأة على الرجال في العرس 5659 - عن سهل بن سعد قال: "لما عرس أبو (أُسَيْد) (¬5) الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تَوْرٍ (¬6) من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أماثته (¬7) له فسقته تخصُّه بذلك". رواه البخاري (¬8) ومسلم (¬9). ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (9/ 470 رقم 5434). (¬3) صحيح مسلم (8/ 1603 - 1609 رقم 2036). (¬4) الحديث رقم (5651 م). (¬5) في "الأصل": سعد. والمثبت من الصحيحين. (¬6) هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإخانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (10/ 199). (¬7) قال ابن الأثير في النهاية (4/ 378): هكذا روي "أماثته" والمعروف "ماثته" يقال: مِثْت الشيء أميثه وأموثه فانماث: إذا دفته في الماء. وانظر مشارق الأنوار (1/ 391)، وفتح الباري (9/ 160). (¬8) صحيح البخاري (9/ 159 رقم 5182) واللفظ له. (¬9) صحيح مسلم (3/ 1590 - 1591 رقم 2006).

55 - باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق

55 - باب إِذا اجتمع الداعيان أيهما أحق 5660 - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا؛ فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 56 - باب إِذا قال للرسول ادع من لقيت وحكم الإِجابة في اليوم الثاني والثالث 5661 - عن أنس بن مالك قال: "لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسًا، فجعلته في تورٍ، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلانا، ومن لقيت. وسمى رجالًا، قال: فدعوت من سمى، ومن لقيت. قال (¬3) قلت لأنس: عدَدُ كَمْ كانوا؟ قال: زُهاء ثلاثمائة، وقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، قال: فخرجت طائفة، ودخلت طائفة ¬

_ (¬1) المسند (5/ 408) كذا موقوفًا. (¬2) سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3756) مرفوعًا. (¬3) القائل هو الجعد أبو عثمان، الراوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.

حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلم على نسائه، ثم رجع فلما رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال: فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيراً حتى خرج عليَّ، وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرأهن على الناس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ... } (¬1) إلى آخر الآية. قال أنس: أَنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -". كذا رواه مسلم (¬2) وقد رواه البخاري (¬3) تعليقًا بألفاظ أخر وفي روايته "فقال: ادع لي رجالًا -سماهم- وادع لي من لقيت. ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يديه على تلك الحيسة، وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم؟ اذكروا اسم الله، وليأكل (كل) (¬4) رجل مما يليه. حتى تصدعوا (كلهم) (4) عنها". 5662 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام أول يوم حق، ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب، الآية: 33. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1051 - 1052 رقم 1428/ 94). (¬3) صحيح البخاري (9/ 134 رقم 5163). (¬4) من صحيح البخاري.

وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمَّع سمَّع الله به". رواه الترمذي (¬1) وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال الحافظ أبو عبد الله: زياد (¬2) اختلفت الرواية فيه فبعضهم وثقه، وبعضهم ضعفه، وقد روى له البخاري ومسلم (¬3). 5663 - عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفًا -أي يثنى عليه خيرًا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياءً". رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) وهذا لفظه. 5664 - ورواه (5) عن قتادة وحدثني رجل "أن سعيد بن المسيب دُعي أول يوم فأجاب، ودُعي اليوم الثاني فأجاب، ودُعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعةٍ ورياءٍ". 5665 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة". رواه ابن ماجه (¬6) من رواية عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (3/ 403 - 404 رقم 1097). (¬2) هو زياد بن عبد الله البكائي الكوفي، ترجمته في التهذيب (9/ 485 - 490). (¬3) قال المزي في التهذيب (9/ 490): روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره، ومسلم والترمذي وابن ماجه. (¬4) المسند (5/ 28). (¬5) سنن أبي داود (3/ 341 - 342 رقم 3745). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 617 رقم 1915).

57 - باب في طعام المتباريين

الواسطي (¬1)، قال فيه يحيى بن معين (¬2): ليس بشيء. وضعفه أبو زرعة (2) وأبو حاتم (2) الرازيان والدارقطني (¬3). 57 - باب في طعام المتباريين 5666 - عن ابن عباس قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين أن يُؤكل". رواه د (¬4) وقال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. 58 - باب إِذا دُعي فرأى منكرًا 5667 - عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها أخبرته "أنها اشترت نُمْرُقة (¬5) فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما (بال) (¬6) هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة". ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (34/ 247 - 249). (¬2) الجرح والتعديل (5/ 347). (¬3) الضعفاء والمتروكون (289 رقم 363). 5666 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 384 رقم 401). (¬4) سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3754). (¬5) أي: وسادة، وهي بضم النون والراء، وبكسرهما، وبغير هاءٍ، وجمعها نمارق. النهاية (5/ 118). (¬6) من صحيح البخاري.

رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 5668 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "صنعت طعامًا فدعوت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء فدخل فرأى سترًا فيه تصاوير، فخرج. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير". رواه س (¬3) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬4). 5669 - عن سفينة أبي عبد الرحمن "أن رجلاً أضاف (¬5) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل معنا. فدعوه، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام (¬6) قد ضُرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي -رضي الله عنهما-: الحقه فانظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله، ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مُزَوَّقًا (¬7) ". رواه د (¬8) ق (¬9). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 157 رقم 5181). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1667 رقم 2107/ 91). 5668 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 99 - 100 رقم 473، 474). (¬3) سنن النسائي (8/ 213 رقم 5366). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 1114 رقم 3359). (¬5) ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافة، وأضفته إذا أنزلته، وتضيفته إذا نزلت به، وتضيفني إذا أنزلني. النهاية (3/ 109). (¬6) القرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. النهاية (4/ 49). (¬7) أي: مُزيَّنًا. النهاية (2/ 319). (¬8) سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3755). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 1115 رقم 3360).

5670 - عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين (عن الجلوس) (¬1) على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه". رواه د (¬2) وقال: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر. 5671 - عن جابر -هو ابن عبد الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته (¬3) الحمام، ومن كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر". روا (¬4). 5672 - عن القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يُحدِّث أن عمر بن الخطاب قال: "يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. 5670 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 154 - أ). (¬2) سنن أبي داود (3/ 349 رقم 3774). (¬3) حليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه ويحل معها، وقيل: لأن كل واحدٍ منهما يحل للآخر. النهاية (1/ 43). (¬4) بعدها في "الأصل": البخاري. ثم ضرب الناسخ عليها، والحديث رواه الترمذي في جامعه (5/ 104 رقم 2801) بهذا اللفظ، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري-: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. اهـ. قلت: ورواه الإمام أحمد (3/ 339)، والحاكم (4/ 288) من طريق أبي الزبير عن جابر. والله أعلم.

59 - باب كراهية النثار

بالخمر، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام". رواه الإمام أحمد (¬1). 5673 - وروى البخاري (¬2) بغير إسنادٍ "ورأى ابن مسعود (¬3) صورة في البيت فرجع"، و"دعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترًا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبتنا عليه النساء (¬4). فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعامًا. فرجع" (¬5). 59 - باب كراهية النثار (¬6) 5674 - عن عبد الله بن يزيد الأنصاري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النُهْبَى (¬7) ¬

_ (¬1) المسند (1/ 20). (¬2) صحيح البخاري (9/ 157) كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة. (¬3) قال ابن حجر في الفتح (9/ 158) كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين "أبو مسعود" والأول تصحيف فيما أظن؛ فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عَمرو، وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت، عن خالد ابن سعد، عن أبي مسعود "أن رجلاً صنع طعاماً فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة"، وسنده صحيح، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا، لكن لم أقف عليه. (¬4) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) وصله أحمد في كتاب "الورع" ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني. فتح الباري (9/ 158). (¬6) النثْر: نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقاً، نثره ينثره، مثل نثر اللوز والجوز والسكر، وهو النثار، يقال: شهدت نثار فلان. تهذيب الأسماء واللغات (4/ 160). (¬7) النُّهبى -بضم النون، وسكون الهاء، ثم بموحدة، مقصور- أي أخذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية. فتح الباري (9/ 561).

60 - باب في دعوة الختان

والمُثْلَة (¬1) ". رواه البخاري (¬2). 5675 - عن زيد بن خالد "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النُّهْبى والخُلْسة (¬3) ". رواه الإمام أحمد (¬4). 5676 - عن أنس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبى، قال: من انتهب فليس مِنَّا". رواه الإمام أحمد (¬5). 60 - باب في دعوة الختان 5677 - عن الحسن قال: "دُعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان؛ فأبى أن يُجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نُدعى له". رواه الإمام أحمد (¬6). ¬

_ (¬1) يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمثل به مَثْلاً: إذا قطعت أطرافه وشوَّهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، والاسم المُثْلة، فأما مَثَّل -بالتشديد- فهو للمبالغة. النهاية (4/ 294). (¬2) صحيح البخاري (5/ 142 - 143 رقم 2474). (¬3) خلست الشيء واختلسته. إذا سلبته، والخُلْسة: ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. النهاية (2/ 16). (¬4) المسند (4/ 117). 5676 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 128 - 129 رقم 2124 - 2126). (¬5) المسند (3/ 140). (¬6) المسند (4/ 217).

61 - باب اللهو والدف في النكاح

61 - باب اللهو والدف (¬1) في النكاح 5678 - عن عائشة "أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة، ما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو". رواه البخاري (¬2). 5679 - عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: "جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدرٍ، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين". رواه البخاري (¬3). 5680 - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح". رواه الإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6) -وهذا لفظه- والترمذي (¬7) -ولم يقل: "في النكاح"- وقال: حديث حسن. 5681 - عن عَمْرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ¬

_ (¬1) الدَّفُّ والدُّفُّ -بالفتح والضم- الذي يضرب به النساء، والجمع: دفوف. لسان العرب (2/ 1396). (¬2) صحيح البخاري (9/ 133 رقم 5162). (¬3) صحيح البخاري (9/ 109 - 110 رقم 5147). (¬4) المسند (3/ 418، 4/ 259). (¬5) سنن النسائي (6/ 127 رقم 3369). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 611 رقم 1896). (¬7) جامع الترمذي (3/ 398 رقم 1088).

يكره نكاح السر حتى يُضرب بدفِّ، ويُقال: أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم". رواه عبد الله بن أحمد (¬1) عن غير أبيه. 5682 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضر بوا عليه بالدفوف". رواه الترمذي (¬2) من رواية عيسى بن ميمون الأنصاري يُضعَّف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة (¬3). وعند ابن ماجه (¬4): عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال". هو من رواية خالد بن إلياس، قال الإمام أحمد (¬5): هو متروك. وقال يحيى ابن معين (¬6): ليس بشيء، ولا يُكتب حديثه. 5683 - عن ابن عباس قال: "أنكحت عائشةُ ذاتَ قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الأنصار (¬7) قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". ¬

_ (¬1) زوائد المسند (4/ 77 - 78). (¬2) جامع الترمذي (3/ 398 - 399 رقم 1089). (¬3) هذا قول الترمذي في جامعه إثر الحديث. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 611 رقم 1895). (¬5) الجرح والتعديل (3/ 321)، والكامل (3/ 413). (¬6) الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/ 413). (¬7) زاد بعدها في "الأصل": فيهم. وهي زيادة مقحمة.

62 - باب في وقت البناء وما يقول المتزوج إذا دخل على أهله

رواه ابن ماجه (¬1). 5684 - عن عامر بن سعد قال: "دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس و (إذا) (¬2) جواري يغنين، فقلت: أنتم (¬3) صاحبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أهل بدرٍ، يُفعل هذا عندكم! فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، فإنه قد رُخص لنا في اللهو عند العرس". رواه س (¬4). 62 - باب في وقت البناء وما يقول المتزوج إِذا دخل على أهله 5685 - عن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوَّال، وبنى بي في شوَّال، فأي نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أحظى (¬5) عنده مني؟! قال (¬6): وكانت عائشة تستحب أن تُدْخل نساءها في شوَّال". رواه مسلم (¬7). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 612 - 613 رقم 1900). (¬2) في "الأصل": أرى. والمثبت من سنن النسائي. (¬3) في سنن النسائي: أنتما. (¬4) سنن النسائي (6/ 135 رقم 3383). (¬5) أي أقرب إليه مني وأسعد به، يقال: حَظِيَت المرأة عند زوجها تَحْظَى حُظْوة وحِظْوة -بالضم والكسر-: أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها. النهاية (1/ 405). (¬6) في "الأصل": قالت. والمثبت من صحيح مسلم، والقائل هو عروة بن الزبير الراوي عن عائشة. (¬7) صحيح مسلم (2/ 1039 رقم 1423).

5686 - عن (عبد الملك) (¬1) بن الحارث بن هشام، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة في شوال، وجمعها إليه في شوال". رواه ابن ماجه (¬2). 5686 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا (أفاد) (¬3) أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة (فليأخذ) (¬4) بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها (¬5) وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه". رواه د (¬6) س (¬7) ق (¬8) -وهذا لفظه- ولفظ أبي داود "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى جارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فلأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك". ¬

_ (¬1) سقطت لفظة التعبيد من "الأصل" وأثبتها من سنن ابن ماجه، وعدَّ المزي في التهذيب (18/ 297) هذا الاسم وهمًا، وبينه في التهذيب (5/ 303) فقال: رواه -يعني: ابن ماجه- عن أبي بكر فوافقناه فيه بعلوٍ، هكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن أسود بن عامر فقال: "عن عبد الملك بن الحارث بن هشام وذلك وهم منه -واللَّه أعلم- ورواه محمد بن يزيد المستملي، عن أسود بن عامر فقال: "عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" وهو الصواب إن شاء الله. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 641 رقم 1991). (¬3) في "الأصل": أراد. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬4) في "الأصل": فليأخذها. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬5) في سنن ابن ماجه: من خيرها. (¬6) سنن أبي داود (2/ 248 - 249 رقم 2160). (¬7) السنن الكبرى (6/ 74 رقم 10093). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 617 - 618 رقم 1918).

63 - باب ما يكره من التزين للنساء وما لا يكره منه

63 - باب ما يُكره من التزين للنساء وما لا يُكره منه 5688 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "لعن الله الواشمات (¬1) والمستوشمات (والنامصات) (¬2) والمتنمصات، والمتفلجات (¬3) للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد -يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن- فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئِن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال الله تبارك وتعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬4) قالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئًا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها (¬5) ". ¬

_ (¬1) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحلٍ أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يُفعل بها ذلك. النهاية (5/ 189). (¬2) من صحيح مسلم، والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 119). (¬3) الفَلَج -بالتحريك-: فرجة بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. النهاية (3/ 468). (¬4) سورة الحشر، الآية: 7. (¬5) قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبها ولا نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها، قال القاضي: ويحتمل أن معناه لم أطأها. وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيحتج به أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرها ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 427).

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وهذا لفظه. 5689 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الواصلة (¬3) والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) وهذا لفظه. 5690 - عن عائشة "أن جارية من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط (¬6) شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لُعن الموصولات" (¬7). 5691 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا (¬8) أصابتها حصبة (¬9) فَتمرَّق شعرها (¬10)، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 498 رقم 4886). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1678 - 1679 رقم 2125). (¬3) الواصلة: التي تصل شعرها بشعرٍ آخر زورٍ، والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 192). (¬4) صحيح البخاري (10/ 387 رقم 5937). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1677 رقم 2124). (¬6) بالعين والطاء المهملتين، أي: خرج من أصله، وأصل المعط: المد، كأنه مُدَّ إلى أن تقطع، ويطلق أيضًا على من سقط شعره. فتح الباري (10/ 389). (¬7) رواه البخاري (9/ 215 رقم 5205)، واللفظ له، ومسلم (3/ 1677 رقم 2123). (¬8) بضم العين، وفتح الراء، وتشديد الياء المكسورة، تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها. شرح صحيح مسلم (8/ 423). (¬9) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضًا: بفتح الصاد وكسرها، ثلاث لغات حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بثر تخرج في الجلد، تقول منه حصِب جلده -بكسر الصاد- يحصب. شرحِ صحيح مسلم (8/ 423). (¬10) يقال: مرق شعره وتمرق وامَّرَق: إذا انتثر وتساقط من مرضٍ أو غيره. النهاية (4/ 320 - 321).

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وهذا لفظه. 5692 - عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج -وهو على المنبر- يقول- وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي (¬3) -: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). وفي لفظٍ (¬6): عن سعيد بن المسيب قال: "قدم معاوية المدينة فخطبنا -وأخرج كبة (¬7) من شعر- فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغه فسماه الزور". ولمسلم (¬8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصًا على رأسه خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق". 5693 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 387 رقم 5935). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1676 رقم 2122). (¬3) الحرسي -بفتح الحاء، والراء وبالسين المهملات- نسبة إلى الجرس، وهم خدم الأمير الذي يحرسونه، ويقال للواحد: حرسي؛ لأنه اسم جنس. فتح الباري (10/ 387). (¬4) صحيح البخاري (10/ 386 رقم 5932) واللفظ له. (¬5) صحيح مسلم (3/ 1679 رقم 2127/ 122). (¬6) البخاري (10/ 387 رقم 5938)، ومسلم (3/ 1680 رقم 2127/ 123) واللفظ له. (¬7) الكُبُّ: الشيء المجتمع من تراب وغيره. لسان العرب (5/ 3804). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1680 رقم 2127/ 124).

والواشمة والمستوشمة". رواه البخاري (¬1) تعليقًا قال: وقال ابن أبي شيبة (¬2): ثنا يونس بن محمد. لم يقل فيه "ثنا". 5694 - عن جابر بن عبد الله قال: "زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل (المرأة) (¬3) برأسها شيئًا" (¬4). 5695 - عن ابن مسعود قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النامصة والواشرة (¬5) والواصلة والواشمة إلا من داء". رواه الإمام أحمد (¬6). 5696 - وروى (¬7) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعن القاشرة والمقشورة (¬8)، والوا شمة والموتشمة، والواصلة والموصولة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 386 رقم 5933). (¬2) هو أبو بكر ابن أبي شيبة أو أخوه عثمان بن أبي شيبة فكلاهما من شيوخ البخاري، وكلاهما روى هذا الحديث عن يونس بن محمد، فرواية أبي بكر في مسنده ومصنفه، ومن طريقه وصله أبو نعيم في المستخرج، ورواية عثمان عند الإسماعيلي، والله أعلم. انظر فتح الباري (10/ 388). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) رواه مسلم (3/ 1679 رقم 2126). (¬5) الواشرة: المرأة التي تُحدد أسنانها وتُرقق أطرافها، تفعله الكبيرة، تتشبه بالشواب، والموتشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك، وكأنه من وشرت الخشبة بالميشار، غير مهموز لغة في أشرت. النهاية (5/ 188). (¬6) المسند (1/ 415 - 416). (¬7) المسند (6/ 250). (¬8) القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمرة ليصفو لونها، والمقشورة: التي يُفعل بها ذلك، كأنها تَقشِر أعلى الجلد. النهاية (4/ 64).

5697 - عن أبي ريحانة قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم الوشر والوشم والنتف" (¬1). رواه س (¬2). 5698 - عن عائشة قالت: " (كانت) (¬3) امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتتطيب فتركته، فدخلت عليَّ، فقلت (لها) (3): أمشهد أم مُغِيب (¬4)؟ فقالت: مشهد كمغيب. قلت لها: ما لك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النكاح (¬5)، قالت عائشة: فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بذلك، فلقي عثمان، فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم، يا رسول الله. قال: فأسوة ما لك بنا". رواه الإمام أحمد (¬6). 5699 - وروى (¬7) عن كريمة بنت همام قالت: "دخلت المسجد الحرام، فأخلوه لعائشة، فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين، أو عند كل حيضة". 5700 - عن ابن عباس قال: "لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (¬8). ¬

_ (¬1) رواه أبو داود (4/ 48 - 49 رقم 4049)، والنسائي (8/ 143 رقم 5106) مطولاً. (¬2) سنن النسائي (8/ 149 رقم 5125). (¬3) من المسند. (¬4) المُغِيبة والمغيب: التي غاب عنها زوجها. النهاية (3/ 399). (¬5) في المسند: النساء. (¬6) المسند (6/ 106). (¬7) المسند (6/ 117). (¬8) صحيح البخاري (10/ 345 رقم 5885).

وفي لفظٍ (¬1) "لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين (¬2) من الرجال والمترجلات (¬3) من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً، وأخرج عمر فلانًا (¬4) ". رواه البخاري. 5701 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط (¬5) كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات (¬6) مميلات مائلات (¬7) رءوسهن كأسنمة البخت المائلة (¬8)، لا يدخلن الجنة، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (10/ 346 رقم 5886). (¬2) سُمي بذلك لتكسره وانعطافه وتخلقه في ذلك بخلق النساء. مشارق الأنوار (1/ 241). (¬3) يعني: اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم، فأما في العلم والرأي فمحمود. النهاية (2/ 203). (¬4) وقع في رواية أبي ذر وشرح ابن بطال: فلانة بالتأنيث، وللباقين: "فلاناً" بالتذكير كما هنا. فتح الباري (10/ 346). (¬5) في "الأصل": سياطاً. بالنصب. (¬6) قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقًا يصف لون بدنها؛ فهن كاسيات بالظاهر. عاريات بالحقيقة. مشارق الأنوار (1/ 347) وشرح صحيح مسلم (8/ 430). (¬7) أما "مائلات" فقيل: معناه زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، "مميلات" أي: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات: يمتشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا، مميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة. النهاية (4/ 382) وشرح صحيح مسلم (8/ 430). (¬8) يبينه تفسير من فسر "مميلات" في الحديث أنهن يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، كما قال امرؤ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا وإذا جمعتها هناك وكثرتها قد تميل كما تميل أسنمة البخت إلى بعض الجهات عند كبرها وسمنها، وقد قالوا: ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها. مشارق الأنوار (1/ 392).

64 - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله

ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (¬1). رواه مسلم (¬2). 64 - باب ما يقول الرجل إِذا أتى أهله 5702 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما لو أن (¬3) أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللَّهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ ثم قدر بينهما (في ذلك أو قضي) (¬4) ولد لم يضره شيطان أبداً". رواه البخاري (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6). 65 - باب الأمر بالتستر عند الجماع 5703 - عن عتبة (¬7) بن عبد السلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أتى أحدكم (أهله) (¬8) فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين". ¬

_ (¬1) هذا الحديث من معجزات النبوة؛ فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. شرح صحيح مسلم (8/ 430). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1680 رقم 2128). (¬3) في "الأصل": أن لو. والمثبت من صحيح البخاري، وهذه رواية الكشميهني ولغيره بحذف "أن". فتح الباري (9/ 136)، وإرشاد الساري (8/ 69). (¬4) من صحيح البخاري، وهذه رواية الكشميهني، ولغيره بحذف "في ذلك". فتح الباري (9/ 136)، وإرشاد الساري (8/ 69). (¬5) صحيح البخاري (9/ 136 رقم 5165). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1058 رقم 1434). (¬7) تشبه أن تكون في "الأصل": عقبة. بالقاف، والصواب "عُتبة" وهو عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد، له صحبة. ترجمته في التهذيب (19/ 314 - 316). (¬8) من سنن ابن ماجه.

66 - باب في العزل

رواه ابن ماجه (¬1). 5704 - عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولى لعائشة، عن عائشة قالت: "ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط". قال أبو بكر: قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة، رواه ابن ماجه (¬2) عن أبي بكر بن أبي شيبة. 5705 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم". رواه الترمذي (¬3) وقال: حديث غريب. قال الشيخ: هو من رواية ليث بن أبي سليم (¬4)، وقد تُكلم فيه. 66 - باب في العزل (¬5) 5706 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصبنا سبيًا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أوَإنكم لتفعلون -قالها ثلاثًا- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة". رواه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 618 - 619 رقم 1921). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1922). (¬3) جامع الترمذي (5/ 104 رقم 2800). (¬4) ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288). (¬5) هو عزل الماء من موضع الولد عند الجماع حذار الحمل. مشارق الأنوار (2/ 80) والنهاية (3/ 230). (¬6) صحيح البخاري (9/ 216 رقم 5210). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1061 - 1064 رقم 1438).

وفي لفظٍ قال: "لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله -عز وجل- خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون". لفظ مسلم (¬1) وللبخاري (¬2) نحوه. وفي لفظٍ لمسلم (¬3) عن أبي سعيد الخدري قال: "سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل، فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيءٍ لم يمنعه شيء". 5707 - وعن أبي سعيد الخدري "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) وهذا لفظه. وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العزل: "أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقره قراره؛ فإنما ذلك القدر". 5708 - عن جابر "كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل". أخرجاه في الصحيحين (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1061 رقم 1438/ 125). (¬2) صحيح البخاري (7/ 494 رقم 4137). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1438/ 133). (¬4) المسند (3/ 33، 51، 53). (¬5) سنن أبي داود (2/ 252 رقم 2171). (¬6) المسند (3/ 53، 78، 96). (¬7) البخاري (9/ 215 رقم 5207)، ومسلم (2/ 1065 رقم 1440).

ولمسلم (¬1) قال: "كنا نعزل على عهد نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا". 5709 - عن جابر بن عبد الله قال: "سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن ذلك (لن) (¬2) يمنع شيئًا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا عبد الله ورسوله". رواه مسلم (¬3). وله (¬4): "إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (¬5)، وأنا أطوف عليها، و (أنا) (¬6) أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدر لها". 5710 - عن أنس بن مالك قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأل عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله -تبارك وتعالى- منها -أو لخرج منها (ولد) (¬7) الشك منه -وليخلقن الله -تبارك وتعالى- نفسًا هو خالقها". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1065 رقم 1440/ 138). (¬2) في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1439/ 135). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1439/ 134). (¬5) السانية: هي الناقة التي يُستقى عليها، كأن الجارية كانت تسقي لهم نخلهم عوض البعير. النهاية (2/ 415). (¬6) في "الأصل": أن. والمثبت من صحيح مسلم. (¬7) من المسند.

67 - باب الغيلة

كذا رواه البخاري (¬1). 67 - باب الغيلة (¬2) 5711 - عن أسامة بن زيد "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو على أولادها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارس والروم". رواه مسلم (¬3). وفي لفظٍ (3) "إن كان لذلك فلا، ما ضارّ ذلك فارس والروم". 5712 - عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". رواه مسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام، عن مالك، قال خلف: عن جذامة الأسدية. قال مسلم: والصحيح ما قال يحيى بالدَّال. ¬

_ (¬1) كذا وقع في "الأصل" وهذا الحديث لم أجده في صحيح البخاري، إنما وجدته في مسند أحمد (3/ 140) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 296) لأحمد والبزار، وقال: وإسنادهما حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 218): أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس. فذكره، والله أعلم. (¬2) الغيلة -بالكسر- اسم من الغَيل -بالفتح- وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي موضعٍ، وكذلك إذا حملت وهي موضع، وقيل: يقال فيه الغِيلة والغَيلة بمعنًى، وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة، وقيل: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء. النهاية (3/ 402 - 403). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1443). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1066 رقم 1442/ 140).

وفي لفظٍ له (¬1): "ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي (¬2) وهي (وِإذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ) (¬3) ". 5713 - عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا، فوالذي نفسي بيده (إنه) (¬4) ليدرك الفارس فيدعثره (¬5). قال: قلت: ما يعني؟ قالت (¬6): الغيلة؛ يأتي الرجل امرأته وهي ترضع". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ق (¬9). 5714 - عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها". رواه الإمام أحمد (¬10) وابن ماجه (¬11) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم القول فيه (¬12). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1442/ 141). (¬2) انظر الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي سعيد السابق (5707) وما في معناه في زاد المعاد وفتح الباري (9/ 219) وغيرهما. (¬3) سورة التكوير، الآية: 8. (¬4) من المسند. (¬5) أي يصرعه ويهلكه، والمراد النهي عن الغيلة -وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع- وربما حملت، واسم ذلك اللبن الغيل -بالفتح- فإذا حملت فسد لبنها، يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره الغيل. النهاية (2/ 118). (¬6) في المسند: قال. (¬7) المسند (6/ 457) واللفظ له. (¬8) سنن أبي داود (4/ 9 رقم 3881). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 648 رقم 2012). (¬10) المسند (1/ 13). (¬11) سنن ابن ماجه (1/ 620 رقم 1928). (¬12) تحت الحديث رقم (60) وغيره.

68 - باب ما يكره من التحدث بما يكون بين الزوجين

68 - باب ما يكره من التحدث بما يكون بين الزوجين 5715 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سِرَّها". رواه مسلم (¬1). 5716 - عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة قال: "تثويت (¬2) أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد تشميرًا ولا أقوم على ضيفٍ منه، فبينما أنا عنده يومًا -وهو على سريرٍ له، معه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية سوداء، وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته (¬3) إليه -فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قلت: بلى. قال: بينا أنا أوعك في المسجل (إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) حتى دخل المسجد، فقال: من أحسَّ الفتى الدوسي -ثلاث مرات- فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ، فوضع يده عليَّ فقال لي معروفًا، فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان (صف) (¬5) من رجال وصف من نساء -أو صفان من نساء وصف من رجال- فقال: إن أنساني الشيطان شيئاً (من صلاتي- فليسبح القوم وليصفق النساء. قال: فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينس ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1060 - 1061 رقم 1437). (¬2) أي: تضيفته. النهاية (1/ 230). (¬3) في سنن أبي داود: فدفعته. (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) ليست في سنن أبي داود.

من صلاته شيئاً) (¬1) فقال: مجالسَكم مجالسَكم. ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. ثم أقبل على الرجال قال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا. قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال: هل منكن من تحدث (¬2)؟ فسكتن، فجثت فتاة على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدَّثْنَه. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانةٍ لقيت شيطانًا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه (¬3) ولم يظهر ريحه" (¬4). رواه د (¬5). 5717 - عن أسماء بنت يزيد "أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم -والرجال والنساء قعود عنده- فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) في "الأصل": تحدثن. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) أي ما يكون له لون مطلوب؛ لكونه زينة وإلا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون، ثم هذا أرادت الخروج وإلا فعند الزوج تتطيب بما شاءت. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (8/ 151). (¬4) روى الترمذي (5/ 99 رقم 2787)، والنسائي (8/ 151 رقم 5132، 5133) منه: "طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وقال الترمذي: هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه. (¬5) سنن أبي داود (2/ 252 - 254 رقم 2174).

69 - باب ما جاء في إتيان المرأة في دبرها

فعلت مع زوجها فأرَمَّ (¬1) القوم فقلت: إي واللَّه يا رسول الله، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون". رواه الإمام أحمد (¬2). 69 - باب ما جاء في إِتيان المرأة في دبرها 5718 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل جامع امرأة في دبرها". رواه الإمام أحمد (¬3) ق (¬4). وفي لفظٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). وفي لفظٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬7) والترمذي (¬8). ¬

_ (¬1) أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرم فهو مُرِمٌّ، ويروى: فأزم -بالزاي، وتخفيف الميم- وهو بمعناه، لأن الزم: الإمساك عن الطعام والكلام. النهاية (2/ 267). (¬2) المسند (6/ 456 - 457). (¬3) المسند (2/ 244) واللفظ له. (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1923). (¬5) المسند (2/ 444). (¬6) سنن أبي داود (2/ 249 رقم 2162). (¬7) المسند (2/ 476). (¬8) جامع الترمذي (1/ 242 - 243 رقم 135) وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم=

5719 - عن خزيمة (بن) (¬1) ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحيي من الحق -ثلاث مرات- لا تأتوا النساء في أدبارهن". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3) ق (¬4) وهذا لفظه. 5720 - عن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أدبارهن إن الله لا يستحيي من الحق". رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن. وعنده: "في أعجازهن" وهو أيضًا عند الإمام أحمد. 5721 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر" (¬7). رواه ت (¬8) وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو حاتم بن حبان البستي (¬9). ¬

_ =على التغليظ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. (¬1) في "الأصل": بنت. وهو تحريف. (¬2) المسند (5/ 213). (¬3) السنن الكبرى (5/ 316 - 318 رقم 8982 - 8987، 8989 - 8991). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1924). (¬5) المسند (1/ 86). (¬6) جامع الترمذي (3/ 468 رقم 1164). 5721 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 43 - 44 رقم 61، 62). (¬7) رواه النسائي في الكبرى (5/ 320 رقم 9001). (¬8) جامع الترمذي (3/ 469 رقم 1165). (¬9) الإحسان (9/ 517 رقم 4203).

70 - باب

5722 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) (¬1) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3). 70 - باب 5723 - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬4) ". رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) وهذا لفظه. وعنده (¬7) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (¬8) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (¬9) واحدٍ". 5724 - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (¬10)، فقالت لزوجها: لن تفعل ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) رواه النسائي في الكبري (5/ 320 رقم 8997، 8998). (¬3) المسند (2/ 210). (¬4) سورة البقرة، الآية: 223. (¬5) صحيح البخاري (8/ 37 رقم 4528). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1058 رقم 1435). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1059 رقم 1435/ 119). (¬8) أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (1/ 238). (¬9) أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (3/ 54). (¬10) في المسند: زوجها.

ذلك حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت فتلا عليها هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صماماً واحداً" رواه الإمام أحمد (¬1). 5725 - عن ابن عباس قال: "إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار- وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب- وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن (لا) (¬2) يأتوا النساء إلا على حرف -وذلك أستر ما تكون المرأة- فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحًا (¬3) منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرفٍ؛ فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شَرِيَ أمرهما (¬4) فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله -عز وجل- {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬5) أي مقبلات أو مدبرات ومستلقيات، يعني بذلك: موضع الولد". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 305). 5725 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 75 - 76 رقم 118، 119). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) يقال: شرح فلان جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها. النهاية (2/ 456). (¬4) أي: عظم وتفاقم ولجوا فيه. النهاية (2/ 468). (¬5) سورة البقرة، الآية: 223.

71 - باب الوصاة بالنساء

رواه أبو داود (¬1). 5726 - عن ابن عباس قال: "جاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي (¬2) البارحة. فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله -تعالى- إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (¬3) أقبل وأدبر، واتقوا الدبر والحيضة" (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن غريب. 71 - باب الوصاة بالنساء 5727 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء". رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) وهذا لفظه، لم يذكر البخاري أوله إلى قوله: ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 249 - 250 رقم 2164). 5726 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 99 - 100 رقم 95 - 96). (¬2) كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قُبُلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل، وهو الكور. النهاية (2/ 209). (¬3) سورة البقرة، الآية: 223. (¬4) رواه النسائي في الكبرى (6/ 302 رقم 11040). (¬5) المسند (1/ 297). (¬6) جامع الترمذي (5/ 200 - 201 رقم 2980). (¬7) صحيح البخاري (9/ 161 رقم 5185، 5186). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1091 رقم 1468/ 62).

"ليسكت". ولفظ البخاري: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، واستوصوا بالنساء خيراً". وله (¬1): "فإن المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج". وفي لفظٍ لمسلم (¬2): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفرك (¬3) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر -أو قال: غيره". رواه مسلم. 5728 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم". رواه الإمام أحمد (¬4) ت (¬5) وقال: حديث حسن صحيح. 5729 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. (وإذا مات صاحبكم فدعوه (¬6) ". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 160 - 161 رقم 5184). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1091 رقم 1469). (¬3) أي: لا يُبغضها، يقال: فَرِكَت المرأة زوجها تَفْرَكه فِركًا -بالكسر- وفَرْكاً وفروكاً، فهي فَرُوك، كأنه حث عن حسن العشرة والصحبة. النهاية (3/ 441). (¬4) المسند (2/ 250، 472). (¬5) جامع الترمذي (3/ 466 رقم 1162). (¬6) أي: اتركوا ذكر مساوئه؛ فإن تركه من محاسن الأخلاق، دلهم - صلى الله عليه وسلم - على المجاملة وحسن المعاملة مع الأحياء والأموات، وقيل غير ذلك. انظر تحفة الأحوذي (10/ 395).

رواه الترمذي (¬1) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 5729 م- عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي") (¬2). رواه ابن ماجه (¬3) وأبو حاتم البستي (¬4). 5730 - عن حكيم بن معاوية، عن أبيه "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح (¬5)، ولا يهجر إلا في البيت". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ق (¬9). 5731 - عن عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ ... " وذكر في الحديث قصة فقال: "ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن عوان (¬10) عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (5/ 666 - 667 رقم 3895). 5729 م- خرجه الضياء في المختارة (11/ 201 - 203 رقم 191، 192). (¬2) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 636 رقم 1977). (¬4) موارد الظمآن (1/ 564 - 565 رقم 1315). قلت: ورواه ابن حبان أيضاً عن عائشة، موارد الظمآن (1/ 563 رقم 1312). (¬5) أي: لا يقول: قبح الله وجهك، وقيل: لا ينسبه إلى القُبح -ضد الحُسن- لأن الله صوره، وقد أحسن كل شيء خلقه. النهاية (3/ 4). (¬6) المسند (4/ 447، 5/ 3، 5). (¬7) سنن أبي داود (2/ 244 - 245 رقم 2142، 2144). (¬8) السنن الكبرى (5/ 363 - 364 رقم 9151). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 593 - 594 رقم 1850). (¬10) أي أُسراء، أو كالأُسراء. النهاية (3/ 314).

72 - باب في حق الزوج على الزوجة

مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون (ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون) (¬1)، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن". رواه س (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. 72 - باب في حق الزوج على الزوجة 5732 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا (الرجل امرأته) (¬5) إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح". أخرجه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7). وفي لفظٍ لهما (¬8): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" لفظ البخاري أيضًا. 5733 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنت آمرًا أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". رواه الترمذي (¬9) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) السنن الكبرى (5/ 372 رقم 9169). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 594 رقم 1851). (¬4) جامع الترمذي (3/ 467 رقم 1163، 5/ 255 - 256 رقم 3087). (¬5) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (9/ 205 رقم 5193). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1060 رقم 1436/ 122). (¬8) البخاري (9/ 205 رقم 5194)، ومسلم (2/ 1059 - 1060 رقم 1436/ 120). (¬9) جامع الترمذي (3/ 465 رقم 1159).

5734 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة". رواه ق (¬1) ت (¬2) وقال: حديث حسن غريب. 5735 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "قدم معاذ اليمن -أو قدم الشام- فرأى النصارى تسجد لبطارقتها (¬3) وأساقفتها (¬4)؛ فروأ (¬5) في نفسه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عليها كله حتى تؤدي حق زوجها (عليها) (¬6) كله (حتى) (6) لو سألها نفسها على ظهر قَتَب (¬7) لأعطته إياه". رواه الإمام أحمد (¬8) -وهذا لفظه- ق (¬9) وعنده: "لما قدم معاذ من الشام ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 595 رقم 1854). (¬2) جامع الترمذي (3/ 466 رقم 1161). (¬3) جمع بِطْرِيق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو منصب وتقدم عندهم. النهاية (1/ 135). (¬4) جمع أسقف، وهو العالم الرئيس من علماء النصارى ورؤسائهم، وهو اسم سرياني، ويحتمل أن يكون سُمي به لخضوعه وانحنائه في عبادته، والسقف في اللغة طول في انحناء. النهاية (2/ 379). (¬5) روأت في الأمر وريأت وفكَّرت بمعنى واحد. لسان العرب (3/ 1761). (¬6) من المسند. (¬7) القَتَب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها، وقيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقلن: إنه أسلس لخروج الولد، فأراد تلك الحالة، قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك. النهاية (4/ 11). (¬8) المسند (4/ 381). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 595 رقم 1853).

سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؛ فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (¬1). رواه الإمام أحمد (¬2) وفيه: عن رجل من الأنصار عن معاذ. 5736 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرٍ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (¬3) بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه". رواه الإمام أحمد (¬4). 5737 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو (من جبل) (¬5) أسود إلى جبل أحمر لكان نولها (¬6) أن تفعل". رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ماجه (¬8) من رواية علي بن زيد بن جدعان (¬9)، ¬

_ (¬1) بقيته في سنن ابن ماجه: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". (¬2) المسند (5/ 228) وأخشى أن يكون سقط من "الأصل" شيء، والله أعلم. 5736 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 265 - 266 رقم 1895). (¬3) أي: تنفجر. النهاية (1/ 97). (¬4) المسند (3/ 158 - 159). (¬5) من سنن ابن ماجه، وفي المطبوع: "ومن جبل" بالواو. (¬6) قال سيبويه: أما نَوْلٌ فتقول أن تفعل كذا: أي ينبغي لك فعل كذا. وفي الصحاح: أي حقك أن تفعل كذا. لسان العرب (6/ 4583). (¬7) المسند (6/ 76). (¬8) سنن ابن ماجه (595 رقم 1852). (¬9) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).

وفيه كلام. 5738 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". رواه خ (¬1) م (¬2) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه". وفي لفظٍ: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) واللفظ له. 5739 - عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفات (¬6) و (المفسلات) (¬7) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات) (7) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض". رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي (¬8) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 206 رقم 5195). (¬2) صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1026). (¬3) المسند (2/ 445، 476). (¬4) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2458). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1761). (¬6) المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، وقالت: سوف أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية (2/ 422). (¬7) في "الأصل": المفلسات. بتقديم اللام على السين، وفي مسند أبي يعلى (11/ 354 رقم 6467) وقد رواه أبو يعلى من هذا الطريق: "المفسلة قال ابن الأثير في النهاية (3/ 446): المفسلة: التي إذا طلبها زوجها للوطء قالت: إني حائض. وليست بحائض، فتُفسل الرجل عنها وتُفسل نشاطه، من الفسولة: وهي الفتور في الأمر. (¬8) ترجمته في التهذيب (13/ 484 - 488).

73 - باب في المرأة تؤذي زوجها

وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 5740 - عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشر كلمات ... " وذكرهن، في آخرهن: "وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله". رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عَمْرو الحمصي، ورواية إسماعيل عن الشاميين تقدم (¬2) قول الإمام أحمد (¬3) في إسماعيل أن روايته عن الشاميين صحيحة. 73 - باب في المرأة تؤذي زوجها 5741 - عن أبي أمامة قال: "أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة ومعها صبي لها تحمله وبيدها آخر -ولا أعلمه إلا قال: وهي حامل- فلم تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (شيئاً يومئذ) (¬4) إلا أعطاها إياه، قال: حاملات والدات رحيمات بأولادهن (لولا ما يأتون) (¬5) إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة". رواه الإمام أحمد (¬6) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬7). 5742 - عن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل ¬

_ (¬1) المسند (5/ 238). (¬2) عند الحديث رقم (4945). (¬3) أسنده ابن عدي في الكامل (1/ 472). (¬4) من المسند. (¬5) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند، وفي سنن ابن ماجه: لولا ما يأتين. (¬6) المسند (5/ 257). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 648 - 649 رقم 2013).

74 - باب كراهية طروق الرجل أهله ليلا

يوشك أن يفارقك إلينا". رواه الإمام أحمد (¬1) -واللفظ له- وابن ماجه (¬2) والترمذي (¬3) وقال: حديث حسن غريب. 74 - باب كراهية طروق (¬4) الرجل أهله ليلاً 5743 - عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعيرٍ قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فالتفت فإذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما يعجلك با جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا؟ قال: قلت: بل ثيبًا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً -أي: عشاء- كي تمتشط الشعثة وتستحد الغيبة. قال وقال: إذا قدمت فالكَيْسَ الكَيْسَ (¬5) ". رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 242). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 649 رقم 2014). (¬3) جامع الترمذي (3/ 476 - 477 رقم 1174). (¬4) كل آت بالليل طارق، وقيل: أصل الطروق من الطَّرْق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقًا لحاجته إلى دق الباب. النهاية (3/ 121). (¬5) بفتح الكاف، يريد الولد وطلب النسل، وكذا فسره البخاري وغيره، وهو صحيح؛ قال صاحب الأفعال: كاس الرجل في عمله حذق، وكاس: ولد كيسًا، وقال الكسائي: أكاس الرجل ولد له ولدٌ كيس. مشارق الأنوار (1/ 350). (¬6) صحيح البخاري (9/ 24 رقم 5079). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1088 رقم 715/ 57).

5744 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان (لا) (¬1) يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية". رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وهذا لفظه، وليس في البخاري "ليلاً". 5745 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا". رواه خ (¬4). وفي لفظٍ له (¬5): قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً". ولمسلم (¬6): (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) إذا أطال الرجل الغيبة (أن) (¬8) يأتي أهله طروقاً". 5746 - وعن جابر قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يطلب (¬9) عثراتهم". رواه مسلم (¬10). ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح البخاري (3/ 725 رقم 1800). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1527 رقم 1928). (¬4) صحيح البخاري (9/ 251 رقم 5243). (¬5) صحيح البخاري (9/ 251 رقم 5244). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1528 رقم 715/ 183). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) في "الأصل": فلا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬9) في صحيح مسلم: يلتمس. (¬10) صحيح مسلم (3/ 1528 رقم 715/ 184).

75 - باب القسم بين النساء

75 - باب القسم بين النساء 5747 - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (¬1) أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- م (¬4) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (¬5). وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي - رضي الله عنه -". والدارقطني (¬6): عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للبكر ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (2/ 193): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس "من السنة" في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ. (¬3) صحيح البخاري (9/ 224 رقم 5214). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1084 رقم 1461). (¬5) فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (2/ 193)، وفتح الباري (9/ 226). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 283 رقم 140).

سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه". 5748 - وعن أنس قال: "لما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية أقام. عندها ثلاثاً، وكانت ثيبًّا". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 5749 - عن أم سلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي". رواه مسلم (¬3) من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة. 5750 - وروى مسلم (¬4) عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث". وروى (¬5) عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث". 5751 - عن أنس قال: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى (إلا) (¬6) في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي ¬

_ (¬1) المسند (3/ 99). (¬2) سنن أبي داود (2/ 240 رقم 2123). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460/ 41). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460/ 42). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460). (¬6) من صحيح مسلم.

يأتيها". رواه مسلم (¬1). وله (¬2) وللبخاري (¬3): "كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن" لفظ خ. وعند مسلم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن". 5752 - وللإمام أحمد (¬4) وأبي داود (¬5) -وهذا لفظه- عن عروة قال: قالت عائشة: "يا ابن أختي، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم لا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها". 5753 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- س (¬8) ت (¬9) ق (¬10). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1084 رقم 1462). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1101 - 1102 رقم 1474/ 12). (¬3) صحيح البخاري (9/ 287 رقم 5268). (¬4) المسند (6/ 107 - 108). (¬5) سنن أبي داود (2/ 242 - 243 رقم 2135). (¬6) المسند (2/ 471). (¬7) سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2133). (¬8) سنن النسائي (7/ 62 رقم 3952). (¬9) جامع الترمذي (3/ 447 رقم 1141) وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. (¬10) سنن ابن ماجه (1/ 633 رقم 1969).

5754 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما (تملك) (¬1) ولا أملك يعني: القلب". رواه أبو داود (¬2) -وهذا لفظه- والترمذي (¬3) والنسائي (¬4) وابن ماجه (¬5). 5755 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً، أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سَحْري (¬6) ونحري، وخالط ريقه ريقي". رواه البخاري (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8) ولفظه: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتفقد، يقول: أين أنا اليوم أين أنا غدًا؟ استبطاءً ليوم عائشة، قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري". 5756 - عن عمر قال: "قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك، وأحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) في "الأصل": أملك. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2134). (¬3) جامع الترمذي (3/ 446 رقم 1140) وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم" ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم" وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. (¬4) سنن النسائي (7/ 64 رقم 3953) وقال النسائي: أرسله حماد بن زيد. (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 634 رقم 1971). (¬6) السَّحْر: الرئة، أي أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه، وقيل: السحر ما ألصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (2/ 346). (¬7) صحيح البخاري (7/ 751 رقم 4450). (¬8) صحيح مسلم (4/ 1893 رقم 2443).

76 - باب

يريد عائشة، فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 5757 - وعن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه". أخرجاه (¬3) أيضًا. 5758 - عن علي -رضي الله عنه- "أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين (¬4) ". رواه الدارقطني (¬5) موقوف. 5759 - عن عائشة "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة". رواه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7). 76 - باب 5760 - وعن عائشة "في قول الله -عز وجل- {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (¬8) قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله لا يستكثر ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 187 - 189 رقم 5191) مطولاً. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1112 - 1113 رقم 1479/ 34). (¬3) البخاري (5/ 257 - 258 رقم 2593)، ومسلم (4/ 2129 - 2137 رقم 2770). (¬4) في سنن الدارقطني: للأمة الثلث وللحرة الثلثين. (¬5) سنن الدارقطني (3/ 285 رقم 148). (¬6) صحيح البخاري (9/ 223 رقم 5212). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1085 رقم 1463). (¬8) سورة النساء، الآية: 128.

منها، وتكون لها صحبة وولد، فتكره أن يفارقها فتقول: أنت في حل من شأني" (¬1). وفي لفظ (¬2): قالت: "أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني، وأنت في حل مني. فنزلت هذه الآية". رواه البخاري (¬3) ومسلم واللفظ له. 5761 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبته في الحج: "فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم فأخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن (أن) (¬4) لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن (عليكم) (4) رزقهن وكسوتهن بالمعروف". رواه مسلم (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (6/ 2314 رقم 3021/ 14). (¬2) صحيح مسلم (2/ 2316 رقم 3021/ 13). (¬3) صحيح البخاري (9/ 215 رقم 5206). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 891 رقم 1218).

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق 5762 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله -عز وجل- الطلاق". رواه أبو داود (¬1) وابن ماجه (¬2). 5763 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من خَبَّبَ (¬3) امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده". رواه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). 5764 - عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) ق (¬8) ت (¬9) وقال: حديث حسن. ¬

_ 5762 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 202 - أ) ونقل عن الدارقطني أنه اختلف في وصله وإرساله، وأن المرسل أشبه. (¬1) سنن أبي داود (2/ 255 رقم 2178) عن محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه أبو داود (2/ 254 - 255 رقم 2177) عن محارب بن دثار مرسلاً. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2018). (¬3) أي: خدعه وأفسده. النهاية (2/ 4). (¬4) سنن أبي داود (2/ 254 رقم 2175). (¬5) السنن الكبرى (5/ 385 رقم 9214). (¬6) المسند (5/ 283). (¬7) سنن أبي داود (2/ 268 رقم 2226). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 662 رقم 2055). (¬9) جامع الترمذي (3/ 493 رقم 1187).

5765 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها". رواه د (¬1) س (¬2) ق (¬3). 5766 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال قوم يلعبون بحدود الله؟ يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك". رواه ابن ماجه (¬4). 5767 - عن لقيط بن صبرة قال: "قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة فذكر من (بذائها) (¬5) قال: طلقها. قلت إن لها صحبة وولدًا. قال: مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). 5768 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ. قال: غَرِّبها (¬8) إن شئت. قال: إني أخاف تتبعها نفسي. قال: استمتع بها" (¬9). ¬

_ 5765 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 273 - 275 رقم 161 - 165). (¬1) سنن أبي داود (2/ 285 رقم 2283). (¬2) سنن النسائي (6/ 213 رقم 3562). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2016). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2017). (¬5) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬6) المسند (4/ 211) واللفظ له في حديث. (¬7) سنن أبي داود (1/ 35 - 36 رقم 142) مطولًا. 5768 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 173 - 174 رقم 195). (¬8) أي: بعدها، يريد الطلاق. النهاية (3/ 349). (¬9) سنن النسائي (6/ 169 - 170 رقم 3464)، ورواه أبو داود (2/ 220 رقم 2049) =

77 - باب في سنة الطلاق

وفي لفظٍ (¬1): "إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امراتي لا ترد يد لامسٍ. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: أمسكها". رواه النسائي، وقال: هذا خطأ، والصواب مرسل. قيل: أراد به كثرة العطية (¬2) واللَّه أعلم. 77 - باب في سنة الطلاق 5769 - عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم (يمهلها) (¬3) حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". رواه البخاري (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) وعنده: عن ابن عمر "أنه طلق امرأة له" وعنده: "تطهر من حيضتها" (¬6) والباقي مثله سواء. وفي لفظٍ: "كان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (¬7) ¬

_ =أيضاً. (¬1) سنن النسائي (6/ 170 رقم 3465). (¬2) قال ابن الأثير في النهاية (4/ 270) عن هذا القول: وهذا أشبه، قال أحمد: لم يكن ليأمره لإمساكها وهي تفجر. قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى. (¬3) في "الأصل": يطلقها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (9/ 393 رقم 5332). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1093 رقم 1471). (¬6) وهو لفظ البخاري أيضاً. (¬7) قال القاضي: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أما" أي: إن كنت، فحذفوا الفعل الذي يلي "إن" وجعلوا "ما" عوضًا من الفعل، وفتحوا "إن"، وادغموا النون في "ما" وجاءوا=

طلقت امرأتك مرة أو مرتين؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك". أخرجاه (¬1) واللفظ لمسلم، وعند البخاري: "فكان عبد الله إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك". وزاد (فيه) (¬2) غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: "لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا". وقال مسلم (¬3): جود الليث في قوله: "تطليقة واحدة". وفي لفظٍ: عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة (أخرى) (¬4) مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها (فذلك) (4) الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها (تطليقة واحدة) (4) فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ =بأنت مكان العلامة في كنت. شرح مسلم (6/ 254). (¬1) البخاري (9/ 393 رقم 5332)، ومسلم (2/ 1093 - 1094 رقم 1471/ 1). (¬2) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري، والمراد أن غير قتيبة بن سعيد -شيخ البخاري فيه- رواه عن الليث بن سعد فزاد فيه هذه الزيادة، والله أعلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1094). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) في "الأصل": قال، والمثبت من صحيح مسلم.

رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وإلى قوله: "كما أمر الله". ولمسلم (¬3) عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". وفي لفظٍ لمسلم (¬4): عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". وفي لفظٍ له (¬5) أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها". 5770 - عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) (¬6) إن عجز واستحمق". كذا خرجه البخاري (¬7) وعند مسلم (¬8): "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 521 رقم 4908). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 4). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 5). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1094 رقم 1471/ 2). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 4). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) صحيح البخاري (9/ 394 رقم 5333). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1095 - 1096 رقم 1471/ 7).

78 - باب طلاق البتة ونحوه

فمه، أو إن عجز واستحمق". وله (¬1): "فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) (¬2) فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها". ولمسلم (¬3): "وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل (¬4) عدتهن" (¬5). 5771 - عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا". رواه الدارقطني (¬6). 78 - باب طلاق البتة ونحوه 5772 - عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهي (¬7) غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1096 رقم 1471/ 8). (¬2) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1098 رقم 1471/ 14). (¬4) أي: في إقبالها وأولها، وحين يمكن الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. النهاية (4/ 9). (¬5) قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 257): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع. (¬6) سنن الدارقطني (4/ 37 رقم 100). (¬7) في صحيح مسلم: وهو.

شيء. فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته، فجعل الله لي فيه خيرًا واغتبطت". رواه م (¬1). 5773 - وروى (¬2) عن فاطمة بنت قيس "أنه طلقها زوجها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: واللَّه لأعلمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى". 5774 - وروى (¬3) أيضاً عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس "أن أبا حفص (¬4) بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك (علينا) (¬5) نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً، فهل لها من نفقة؟ ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1114 رقم 1480/ 36). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1114 - 1115 رقم 1480/ 37). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1115 - 1116 رقم 1480/ 38). (¬4) في "الأصل": جعفر. والمثبت من صحيح مسلم، وستأتي على الصواب. (¬5) من صحيح مسلم.

فقال: ليست لها نفقة وعليها العدة. وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن (أم) (¬1) مكتوم الأعمى فإنه (¬2) إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد بن حارثة". 5775 - وروى (¬3) عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عتبة "أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: واللَّه ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً. فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له (قولهما) (¬4) فقال: لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها. فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم. وكان اْعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة ابن زيد". فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله -عز وجل-: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (¬5) الآية قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمرٍ يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لها إذا لم تكن حاملاً؟ ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) في صحيح مسلم: فإنك. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1117 رقم 1480/ 14). (¬4) في "الأصل": فراقهما. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) سورة الطلاق، الآية: 1.

فعلى ما تحبسونها؟ قال (أبو) (¬1) مسعود الدمشقي صاحب "الأطراف": حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بقصة طلاق فاطمة مرسل. 5776 - وروى (¬2) عن الشعبي قال: "دخلنا على فاطمة بنت قيس، فأتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سويق سلت (¬3)، فسألتها عن المطلقة ثلاثًا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثًا، فأذن لي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أعتد في أهلي". وروى (¬4) عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثاً قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة". 5777 - وروى (¬5) عن أبي إسحاق قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله ¬

_ (¬1) في "الأصل": بن. وهو خطأ، وأبو مسعود الدمشقي هو الحافظ المجود البارع إبراهيم ابن محمد بن عبيد، مصنف كتاب "أطراف الصحيحين" ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/ 227 - 229). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1118 رقم 1480/ 43). (¬3) معنى أتحفتنا: ضيفتنا، ورطب ابن طاب نوع من الرطب الذي بالمدينة، وأما السُّلت فبسين مهملة مضمومة ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق، وهو حب يتردد بين الشعير والحنطة. شرح صحيح مسلم (6/ 296). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1118 رقم 1148/ 44). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1118 - 1119 رقم 1480/ 46).

عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬1) ". 5778 - وروى (¬2) عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقالت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتد في منزلكم؟ (قال: لا. قالت) (¬3): فشددت عليّ ثيابي وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. قال: صدق ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم؛ فإنه ضرير البصر تلقي (¬4) ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو جهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن معاوية تَرِبٌ (¬5) خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء -أو يضرب النساء، أو نحو هذا- ولكن عليك بأسامة بن زيد. قالت: فتزوجته فشرفني الله بابن زيد (¬6) وكرمني الله بابن زيد (6) ". هذه الألفاظ كلها عند مسلم. 5779 - عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم ¬

_ (¬1) سورة الطلاق، الآية: 1. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1119 - 1120 رقم 48/ 1480، 49). (¬3) في "الأصل": قالت لا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخُ: "تلقي" وهي لغة صحيحة، والمشهور في اللغة: "تلقين" بالنون. شرح صحيح مسلم (6/ 399). (¬5) أي فقير النهاية (1/ 185). (¬6) في صحيح مسلم المطبوع: "بأبي زيد" في الموضعين، قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 299): هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين، على أنه كنية، وفي بعضها "بابن زيد" بالنون في الموضعين، وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين، وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد، ويقال: أبو محمد.

المؤمنين إلى مروان -وهو أمير المدينة- اتق الله، وارددها إلى بيتها. قال: قال مروان في حديث سليمان بن يسار: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر (¬1) ". رواه البخاري (¬2) وعند مسلم (¬3) عن عروة قال: "تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها (بذلك) (¬4) فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث". 5780 - عن (عبد الرحمن بن القاسم) (¬5) عن أبيه قال عروة لعائشة: "ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة، قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث". رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7) وعنده: "ليس لها خير في ذكر ذلك" (¬8). قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: ¬

_ (¬1) أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود، ولذلك قال: "فحسبك ما بين هذين من الشر" وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة. فتح الباري (9/ 388). (¬2) صحيح البخاري (9/ 387 رقم 5321، 5322). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1120 رقم 1481/ 52). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) في "الأصل": القاسم بن عبد الرحمن. والمثبت من الصحيحين. (¬6) صحيح البخاري (9/ 387 رقم 5325، 5326). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1121 رقم 1481). (¬8) في صحيح مسلم: "أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك".

"عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لها". رواه البخاري (¬1) تعليقًا. 5781 - وعن القاسم عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمة خير أن تذكر هذا -تعني: قولها لا سكنى ولا نفقة" (¬2). 5782 - عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلا ثًا، وأخاف أن يُقتحم عليَّ. قال: فأمرها فتحولت". رواه مسلم (¬3). 5783 - عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقال: واللَّه ما أردت بها إلا واحدة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان". رواه د (¬4) وفي لفظٍ (¬5): عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث. 5784 - عن ركانة "أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله؟ قال: اللَّه. قال: هو (على) (¬6) ما أردت". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 387) كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس. (¬2) صحيح مسلم (2/ 1112 رقم 1481/ 54). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1121 رقم 1482). (¬4) سنن أبي داود (2/ 263 رقم 2206). (¬5) سنن أبي داود (2/ 263 رقم 2207). (¬6) من سنن أبي داود.

رواه د (¬1) -وهذا لفظه- ق (¬2) وعنده: "فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آللَّه ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه". ورواه ت (¬3) "قلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: واللَّه؟ قلت: واللَّه. قال: فهو ما أردت". وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال د: وهذا أصح من حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا". وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناجية، وأحمد جَبُنَ عنه. 5785 - عن محمود بن (لبيد) (¬4) قال: "أُخبر (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله -عز وجل- وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله". رواه س (¬6). 5786 - عن عائشة "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهُدْبَة (¬7). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 263 - 264 رقم 2208). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 661 رقم 2051). (¬3) جامع الترمذي (3/ 480 - 481 رقم 1177). (¬4) في "الأصل": أسيد. والمثبت من سنن النسائي، وهو محمود بني لبيد بن عقبة بن رافع، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ترجمته في التهذيب (27/ 309 - 311). (¬5) في "الأصل": أخبرني. والمثبت من سنن النسائي. (¬6) سنن النسائي (6/ 142 - 143 رقم 3401). (¬7) أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب؛ لا يغني عنها شيئاً. النهاية (5/ 249).

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عُسيلتك (¬1) وتذوقى عُسيلته". رواه خ (¬2) م (¬3). 5787 - وعن عائشة "أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجتْ فطَلَّقَ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". أخرجاه (¬4) أيضًا. 5788 - عن مجاهد قال: "كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا. قال: فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬5) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن" (¬6). رواه أبو داود (¬7) والدارقطني (¬8) بنحوه، وزاد: "طاهرًا من غير جماع". ¬

_ (¬1) بضم العين، تصغير عسل، هي كناية عن لذة الجماع، وأنث العسل في تصغيره وهو مذكر كأنه أراد قطعة منه، وقيل: بل أنث على معنى النطفة، وقيل: إن العسل يؤنث أيضًا ويذكر. مشارق الأنوار (2/ 101). (¬2) صحيح البخاري (9/ 274 رقم 5260) واللفظ له. (¬3) صحيح مسلم (2/ 1055 - 1057 رقم 1433). (¬4) البخاري (9/ 274 رقم 5261)، ومسلم (2/ 1057 رقم 1433/ 115). 5788 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 72 - 74 رقم 113 - 116). (¬5) سورة الطلاق، الآية: 2. (¬6) تقدم قريباً أن النووي قال: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع. شرح صحيح مسلم (6/ 257). ووقع في "الأصل": "يا أيها الذين آمنوا". (¬7) سنن أبي داود (2/ 260 رقم 2197). (¬8) سنن الدارقطني (13/ 4 - 14 رقم 38).

قال سيف -الراوي عن مجاهد-: وليس "طاهرًا من غير جماع" في التلاوة، ولكنه تفسير. 5789 - وله (¬1) عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل طلق (امرأته مائة) (¬2) قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا". 5790 - عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال: "قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إني أسمع الله يقول: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) (¬3) فأين الثالثة؟ (قال: (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) هي الثالثة") (¬4). كذا قال (عن) (4) أنس، والصواب عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين مرسل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه الدارقطني (¬5). 5791 - وروى (¬6) عن قتادة، عن أنس "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أليس قال الله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) فلم صار ثلاثاً؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (¬7). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 13 رقم 37). (¬2) في "الأصل": امرأة. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬3) سورة البقرة، الآية: 229. (¬4) من سنن الدارقطني. (¬5) سنن الدارقطني (4/ 4 رقم 2). 5791 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 107 - 106 رقم 2522، 2523). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 3 - 4 رقم 1). (¬7) قال البيهقي في سننه (7/ 340): ورُوي عن قتادة عن أنس -رضي الله عنه- وليس بشيء.

5792 - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رجلاً طلق امرأته ألفًا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث، وتدع تسعمائة وسبع وتسعين". رواه الدارقطني (¬1). وروى (¬2) عن سعيد بن جبير قال: جاء (رجل) (¬3) إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرًا؛ اتخذت آيات الله هزوًا". وروى (¬4) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته". 5793 - عن الحسن قال: ثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته (تطليقة) (3) وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين (¬5) عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله -تعالى- إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق (لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق) (3) عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية" (¬6). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 12 رقم 35). (¬2) سنن الدارقطني (4/ 13 - 14 رقم 28). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) سنن الدارقطني (4/ 21 رقم 57). (¬5) في سنن الدارقطني: أخروين. (¬6) أعله البيهقي بعطاء الخراساني، وقال: إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث، لا يُقبل ما تفرد به. نصب الراية (3/ 220).

79 - باب

رواه الدارقطني (¬1). 79 - باب 5794 - عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَناة (¬2)، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم". رواه مسلم (¬3). وروى (¬4) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم". وروى (¬5) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (¬6)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر (واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (¬7) الناس في الطلاق؛ فأجازه عمر (¬8) ". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 31 رقم 84). (¬2) بفتح الهمزة، أي: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. شرح صحيح مسلم (6/ 261). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1099 رقم 1472/ 15). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1099 رقم 1472/ 16). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1099 رقم 1472/ 17). (¬6) المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 261). (¬7) هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة وهما بمعنى، ومعناه أكثروا منه وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر؛ فالمثناة هنا أجود. شرح صحيح مسلم (6/ 261). (¬8) من صحيح مسلم.

لأبي داود (¬1) عن طاوس "أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء وكان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ (قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر) (¬2) فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزهن عليهم". روي عن الإمام أحمد (¬3) قال: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس (¬4): سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس بخلافه. وقال (أبو داود) (¬5): رواه حميد الأعرج وغيره، عن مجاهد، عن ابن عباس. ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. (وأيوب وابن جريج جميعًا، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) (¬6) وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس. ورواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس. وابن جريج، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: أنه أجازها قال: "وبانت منك". قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفمٍ واحدٍ فهي واحدة". ورواه إسماعيل بن ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 261 رقم 2199). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) نقله عنه المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 603 - 604). (¬4) زاد بعدها في "الأصل": "وهي زيادة مقحمة. (¬5) في "الأصل": ابن عباس. والمثبت هو الصواب، وكلام أبي داود هذا في سننه (2/ 260). (¬6) سنن أبي داود.

80 - باب أمرك بيدك وغيره

إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة هذا قوله، ولم يذكر ابن عباس، وجعله من قول عكرمة. وصار قول ابن عباس فيما ثنا (¬1) أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن محمد بن إياس "أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عَمْرو بن العاص سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاًّثاً، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". قال أبو داود: وروي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش "أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عُمَر (¬2) فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة. فإني تركتهما عند عائشة ... " ثم ساق هذا الخبر. 80 - باب أمرك بيدك وغيره 5795 - عن حماد بن زيد قال: "قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا، ثم قال: اللَّهم غفراً، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث. فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي". رواه د (¬3) س (¬4) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث منكر. ورواه ت (¬5) ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 260 - 261 رقم 2198). (¬2) في "الأصل": عمرو. والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (2/ 262 - 263 رقم 2204). (¬4) سنن النسائي (6/ 147 رقم 3410). (¬5) جامع الترمذي (3/ 481 - 482 رقم 1178)، وقال الترمذي: وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا،=

81 - باب في طلاق الهازل والمكره والسكران والناسي والمعتوه

وقال: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد. 5796 - وروي عن علي -رضي الله عنه- قال: "الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". رواه الدارقطني (¬1). 5797 - عن زرارة بن ربيعة (عن أبيه) (¬2) عن عثمان "في أمرك بيدك: القضاء ما قضت". رواه خ في التاريخ (¬3). 5798 - وعن ابن عمر "أنه قال في الخلية والبرية: ثلاثاً ثلاثًا". رواه الشافعي (¬4). 81 - باب في طلاق الهازل والمكره والسكران والناسي والمعتوه 5799 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ =وإنما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. (¬1) سنن الدارقطني (4/ 32 رقم 86). (¬2) من التاريخ الكبير. (¬3) التاريخ الكبير (3/ 285). (¬4) مسند الشافعي (ص 230). (¬5) لم أقف عليه في المسند، وقد عزاه للإمام أحمد جماعة، منهم المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 604) وابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 198)، وابن حجر في التلخيص (3/ 424). (¬6) سنن أبي داود (2/ 259 رقم 2194). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 657 - 658 رقم 2039). (¬8) جامع الترمذي (3/ 490 رقم 1184).

5800 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق". رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- وقال: الغلاق أظنه في الغضب (¬4). 5801 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي (الخطأ) (¬5) والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬6). رواه ق (¬7). 5802 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم به، وما استكرهوا عليه". رواه البخاري (¬8) ومسلم (¬9) حديث أبي هريرة بنحوه إلى قوله: "تكلم به"، ¬

_ (¬1) المسند (6/ 276). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 659 - 660 رقم 2046). (¬3) سنن أبي داود (2/ 258 - 259 رقم 2193). (¬4) قال القاضي عياض: قوله: "لا طلاق في إغلاق" قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. مشارق الأنوار (2/ 134). وانظر فتح الباري (9/ 301) ورسالة العلامة ابن القيم "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان". 5801 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 182 - 184 رقم 169 - 171، 11/ 200 - 201 رقم 190). (¬5) في "الأصل": الغضب. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬6) أجاد الحافظ ابن رجب -رحمه الله- جمع طرق هذا الحديث وبيان عللها في جامع العلوم والحكم (2/ 361 - 365). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 659 رقم 2045). (¬8) صحيح البخاري (5/ 190 رقم 2528). (¬9) صحيح مسلم (1/ 116 - 117 رقم 127/ 202).

زاد ابن ماجه (¬1): "وما استكرهوا عليه" (¬2). 5802م- قال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق". وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز". وقال عقبة بن عامر: "لا يجوز طلاق الموسوس". وقال علي -رضي الله عنه-: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ". وقال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". ذكر البخاري (¬3) هذه الأقوال بغير إسناد. 5803 - عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه) (¬4) فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا (¬5)، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز (¬6) حتى أدرك بالحرة فقتل". رواه خ (¬7). 5804 - وأخرج هو (¬8) ومسلم (¬9) من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 659 رقم 2044). (¬2) تكلم العلماء في هذه الزيادة، انظر جامع العلوم والحكم (2/ 365)، وفتح الباري (5/ 192). (¬3) صحيح البخاري (9/ 300) كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره. (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) في صحيح البخاري: أربع شهادات. (¬6) أي: أسرع هاربًا من القتل، قال: جَمَز يَجْمِز جَمْزًا. النهاية (1/ 294). (¬7) صحيح البخاري (9/ 300 - 301 رقم 5270). (¬8) صحيح البخاري (9/ 301 رقم 5271). (¬9) صحيح مسلم (3/ 1318 رقم 1691).

النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر على نفسه بالزنى، هل بك جنون؟ فقال: لا"- وقال مسلم: "أبك جنون؟ قال: لا". 5805 - وعند مسلم (¬1) من حديث بريدة "جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، طهِّرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه"، وفيه: "حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى. فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد به ريح خمر، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم". 5806 - عن ابن عباس "أن عمر -رضي الله عنه- أتي بمجنونةٍ قد زنت -وفي لفظٍ: أتي عمر بامرأةٍ قد فجرت- فأمر برجمها، فمر علي -رضي الله عنه- فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر قال: ادعوا عليًّا. فجاء علي، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. وإن هذه معتوهة بني فلان لعل (الذي أتاها أتاها) (¬2) وهي في بلائها. قال: فقال. عمر: لا أدري. فقال علي: وأنا لا أدري". كذا رواه د (¬3) س (¬4) وابن خزيمة ......................... ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1321 رقم 1695). 5806 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 228 - 229 رقم 607، 608). (¬2) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (4/ 140 رقم 4399 - 4401) ورواه أبو داود (4/ 140 - 141 رقم 4402) عن أبي ظبيان عن علي، ليس فيه ابن عباس، واللفظ الذي هنا لفظ هذه الرواية. (¬4) السنن الكبرى (4/ 323 رقم 7343).

82 - باب في سنة طلاق العبد

في صحيحه (¬1) وابن حبان (¬2) بنحوه. 5807 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل -أو يفيق". رواه د (¬3) س (¬4) ق (¬5) واللفظ له. 5808 - عن قدامة بن إبراهيم "أن رجلاً على عهد عمر تدلى يشتار (¬6) عسلاً، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت ليطلقنها ثلاثاً، وإلا قطعت الحبل، فذَّكَرها الله والإسلام، فأبت، فطلقها ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق". رواه سعيد بن منصور (¬7). 82 - باب في سنة طلاق العبد 5809 - عن عمرو بن معتب أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ (¬1) صحيح ابن خزيمة (2/ 102 رقم 1003، 4/ 348 رقم 3048). (¬2) الإحسان (1/ 356 رقم 143). (¬3) سنن أبي داود (4/ 139 - 140 رقم 4398). (¬4) سنن النسائي (6/ 156 رقم 3432). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 658 رقم 2041). (¬6) قال أبو عبيد: معنى يشتار: يجتني. مسند الفاروق (1/ 416). (¬7) سنن سعيد بن منصور (1/ 274 - 275 رقم 1128).

رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) د (¬4) وزاد: "بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. رواه س (2) ق (3) د (4). 5810 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان". رواه ق (¬5) ت (¬6) والدارقطني (¬7) وقال الترمذي: حديث غريب. د (¬8) وقال: هو حديث مجهول. وروى الدارقطني (¬9) من رواية أبي عاصم، قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. قال النيسابوري -و (هو) (¬10) أبو بكر عبد الله -: والصحيح عن القاسم بخلاف هذا. ورواه (¬11) عن القاسم قوله، قال: ¬

_ (¬1) المسند (1/ 229). (¬2) سنن النسائي (6/ 155 رقم 3428). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 673 رقم 2082). (¬4) سنن أبي داود (2/ 257 رقم 2187، 2188). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 672 رقم 2080). (¬6) جامع الترمذي (3/ 488 رقم 1182). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 39 رقم 113). (¬8) سنن أبي داود (2/ 257 - 258 رقم 2189). (¬9) سنن الدارقطني (4/ 40 رقم 114). (¬10) ليست في "الأصل" وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن محمد بن زياد، الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، ترجمته في السير (15/ 65 - 68). (¬11) سنن الدارقطني (4/ 40 رقم 115).

فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال: لا. 5811 - عن ابن عباس قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". رواه ق (¬1) -وهذا لفظه- من رواية ابن لهيعة، والدارقطني (¬2) من غير رواية ابن لهيعة. 5812 - عن عصمة بن مالك قال: "جاء مملوك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن مولاي زوجني، وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي. قال: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المنبر) (¬3) فقال: يا أيها الناس، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬4). رواه الدارقطني (¬5). 5813 - وروى (¬6) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" (¬7). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 672 رقم 2081). (¬2) جامع الترمذي (4/ 37 رقم 101). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) قال ابن حجر في التلخيص (3/ 441): وإسناده ضعيف. (¬5) سنن الدارقطني (4/ 37 - 38 رقم 103). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 38 رقم 104، 105) من طريق عطية العوفي عن ابن عمر، وقال الدارقطني عنه: منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته، والله أعلم. (¬7) رواه ابن ماجه (1/ 671 - 672 رقم 2079) من هذا الطريق أيضًا.

83 - باب الطلاق قبل النكاح

وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله (¬1). 83 - باب الطلاق قبل النكاح 5814 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن (¬4)، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وروى أبو داود (¬5) "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك". وروى ق (¬6) قال: "لا طلاق فيما لا تملك". 5815 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح". رواه ق (¬7) من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر (¬8) ضعفه غير واحد من ¬

_ (¬1) في سنن الدارقطني: عنه من قوله. (¬2) المسند (2/ 190). (¬3) جامع الترمذي (3/ 486 رقم 1181). (¬4) كذا في عارضة الأحوذي (5/ 148) وتحفة الأشراف (6/ 319 رقم 8721) ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (4/ 355، 356): حسن صحيح. (¬5) سنن أبي داود (2/ 258 رقم 2190). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2049). (¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 167 - 171).

84 - باب تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه

الأئمة. 5816 - عن المسور بن مخرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك". رواه ق (¬1). 84 - باب تخيير (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه 5817 - عن عائشة قالت: "لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله -عز وجل- قال لي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (¬3) قالت: فقلت في أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلما فعلت". رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه. 5818 - وعن عائشة قالت: "خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله، فلم يَعُدّ ذلك علينا شيئًا". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2048). (¬2) زاد بعدها في "الأصل": أزواج. وهي زيادة مقحمة، والله أعلم. (¬3) سورة الأحزاب، الآيتان: 28، 29. (¬4) صحيح البخاري (8/ 380 رقم 4786). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1103 رقم 1475).

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 5819 - وعن مسروق قال: "سألت عائشة عن الخيرة، فقالت: خيرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان (¬3) طلاقًا قال مسروق: لا أبالي خيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني". أخرجاه (¬4) أيضًا -وهذا لفظ البخاري- وعند مسلم: عن مسروق "ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفًا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفكان طلاقًا؟ ". 5820 - عن جابر بن عبد الله قال: "دخل أبو بكر -رضي الله عنه- يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا حوله نساؤه، واجمًا (¬5) ساكتًا، قال: فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات (¬6) عنقها. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة. فقام أبو بكر -رضي الله عنه- إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده. قلن: واللَّه لا ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 280 رقم 5262). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1103 - 1104 رقم 1477). (¬3) في صحيح البخاري: أفكان. (¬4) البخاري (9/ 280 رقم 5263)، ومسلم (2/ 1104 رقم 1477/ 25). (¬5) أي: مهتمًّا، والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة، وقد وَجَمَ يَجِم وُجُومًا، وقيل: الوجوم: الحزن. النهاية (5/ 157). (¬6) هو بالجيم والهمزة، يقال: وجأ يجأ: إذا طعن. شرح صحيح مسلم (6/ 271 - 272).

85 - باب القول الحقي بأهلك

نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا أبدًا (¬1) ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا -أو تسعًا وعشرين- ثم نزلت هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ) حتى بلغ (لِلْمحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) (¬2) قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: يا رسول الله، أستشير أبوي! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. (قال) (¬3): لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنِّتًا ولا متعنِّتًا (¬4)، ولكن بعئني معلمًا ميسرًا". رواه مسلم (¬5). 85 - باب القول الحقي بأهلك 5821 - عن عائشة: "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها، قالت: أعوذ باللَّه منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك". رواه البخاري (¬6). 5822 - عن أبي أسيد قال: "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى انطلقنا إلى حائط ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": ما. (¬2) سورة الأحزاب، الآيتان: 28، 29. (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) العنَت -بفتح النون- أصله الهلاك والضرر ودخول المشقة، وقوله: "إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا" أي: أضيق على الناس وأدخل عليهم المشقة، وتكراره بين اللفظين -والله أعلم- أي: لم يأمرني بذلك ولا أتكلفه من قبل نفسي. مشارق الأنوار (2/ 92). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1104 - 1105 رقم 1478). (¬6) صحيح البخاري (9/ 268 رقم 5254).

-يقال له: الشَّوْط (¬1) - حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أُتي بالجونية، فأنزلت في بيتٍ في نخلٍ -في بيت- أميمة بنت النعمان بن شراحبيل ومعها دايتها (¬2)، حاضنة لها -فلما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل الملكة تهب نفسها لسُوقة (¬3)؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، قالت: أعوذ باللَّه منك. فقال: قد عذت بمَعاذٍ (¬4). ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين (¬5) وألحقها بأهلها". رواه خ (¬6). وفي لفظٍ له (¬7) عن سهل بن سعد وأبي أسيد قالا: "تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أميمة بنت شراحبيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين". ¬

_ (¬1) بفتح المعجمة، وسكون الواو، بعدها مهملة، وقيل: معجمة، هو بستان في المدينة معروف. فتح الباري (9/ 270). (¬2) الداية -بالتحتانية- الظئر المرضع، وقيل: الداية: المرأة التي تولد الأولاد، وهي القابلة، وهو لفظ معرب. فتح الباري (9/ 271) وإرشاد الساري (8/ 131). (¬3) السُّوقة من الناس: الرعية ومن دون الملك، وكثير من الناس يظنون أن السوقة أهل السواق. النهاية (2/ 424). (¬4) بفتح الميم، أي: بالذي يستعاذ به، والتنوين فيه للتعظيم. فتح الباري (9/ 272)، وإرشاد الساري (8/ 31). (¬5) براء ثم زاي ثم قاف، بالتثنية، صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية: ثياب من كتان بيض طوال، قاله أبو عبيدة. فتح الباري (9/ 272). (¬6) صحيح البخاري (9/ 268 - 269 رقم 5255). (¬7) صحيح البخاري (9/ 269 رقم 5256، 5257).

86 - باب أن قول الحقي بأهلك إن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق

5823 - عن عائشة: "أن عمرة بنت الجون (¬1) تعوَّذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة -أو أنسًا- يمتعها بثلاثة أثواب رازقية" (¬2). رواه ق (¬3). 86 - باب أن قول الحقي بأهلك إِن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق 5824 - في حديث كعب بن مالك وتخلفه "لما انقضت أربعون من الخمسين واستلبث (¬4) الوحي، إذا (رسول) (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها (¬6). قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله (في هذا) (¬7) الأمر". أخرجاه في الصحيحين (¬8). ¬

_ (¬1) تشبه أن تكون في "الأصل": الحرث. والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬2) قال ابن حجر في التخليص (3/ 392): وفيه عبيد بن القاسم وهو واهٍ. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 2037). (¬4) هو استفعل من اللَّبْث: الإبطاء والتأخير. النهاية (4/ 224). (¬5) من الصحيحين. (¬6) في الصحيحين بعدها: "قال: وأرسل إلى صاحبَي مثل ذلك" واللفظ للبخاري. (¬7) في "الأصل": بهذا. والمثبت من الصحيحين. (¬8) البخاري (7/ 717 - 719 رقم 4418)، ومسلم (4/ 2120 - 2128 رقم 2769).

87 - باب الطلاق بالإشارة بالأصابع أنه يقع ما أشار به

87 - باب الطلاق بالإِشارة بالأصابع أنه يقع ما أشار به 5825 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا (وهكذا) (¬1) -وعقد الإبهام في الثالثة- والشهر هكذا وهكذا وهكذا -يعني: تمام ثلاثين". أخرجاه (¬2) واللفظ لمسلم. 88 - باب إِذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق 5826 - عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4). 5827 - عن قتيلة بنت صيفي قالت: "أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم (تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثم قال: إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم) (¬5) تجعلون للَّه ندًّا. قال: سبحان الله، وما ذلك؟ قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثم قال: إنه ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) البخاري (4/ 151 رقم 1913)، ومسلم (2/ 761 رقم 1080/ 15). (¬3) المسند (5/ 384، 394، 398). (¬4) سنن أبي داود (4/ 295 رقم 4980). (¬5) من المسند.

89 - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به

قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد (¬1). 5828 - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" (¬2). 89 - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به 5829 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم". أخرجاه (¬3) واللفظ للبخاري. 90 - باب فيمن يجحد الطلاق 5830 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) (¬4) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (¬5) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه". رواه ق (¬6) والدارقطني (¬7) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه ¬

_ (¬1) المسند (6/ 371 - 372). (¬2) رواه مسلم في صحيحه (2/ 594 رقم 870). (¬3) البخاري (9/ 300 رقم 5269)، ومسلم (1/ 116 - 117 رقم 127). (¬4) من سنن ابن ماجه. (¬5) يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (5/ 116 - 117). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 2038). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 64 رقم 155).

91 - باب الخلع

يحيى بن معين (¬1)، وقال أبو حاتم الرازي (1): لا يحتج به. وقد روى له مسلم في صحيحه (¬2). 91 - باب الخُلْع (¬3) 5831 - عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام (¬4). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". رواه البخاري (¬5). 5832 - وروى (¬6) عن عكرمة "أن جميلة أخت عبد الله بن أُبي ... " بهذا. وفي لفظ لابن ماجه (¬7): "أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا". وفيه: "فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد". 5833 - عن حبيبة بنت سهل: "أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن ¬

_ (¬1) الجرح والتعديل (6/ 235 - 236). (¬2) قال المزي في التهذيب (22/ 55): روى له الجماعة. (¬3) يقال: خلع امرأته خلعًا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب، والخلع أن يطلق امرأته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. النهاية (2/ 65). (¬4) قال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالصد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار، أي: أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. فتح الباري (9/ 311). (¬5) صحيح البخاري (9/ 306 رقم 5273). (¬6) صحيح البخاري (9/ 307 رقم 5277). (¬7) سنن ابن ماجه (1/ 663 رقم 2056).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من هذه؟ قالت: حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها- فلما جاء ثابت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: خذ منها. فأخذ منها، وجلست في أهلها". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وهذا لفظه. 5834 - عن عائشة "أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الصبح (فاشتكت إليه) (¬4) فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتًا، فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذهما وفارقها. ففعل". رواه د (¬5). 5835 - عن الربيع بنت معوذ "أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها -وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي- فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إليه فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها". رواه س (¬6). ¬

_ (¬1) المسند (6/ 433 - 434). (¬2) سنن أبي داود (2/ 268 - 269 رقم 2227). (¬3) سنن النسائي (6/ 169 رقم 3462). (¬4) كما سنن أبي داود. (¬5) سنن أبي داود (2/ 269 رقم 2228). (¬6) سنن النسائي (6/ 186 رقم 3497).

5836 - وعن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها (على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد حيضة". رواه د (¬2) ت (¬3) وقال: حديث حسن غريب. 5837 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلاً دميمًا، فقالت: يا رسول الله، واللَّه لولا مخافة الله -عز وجل- إذا دخل عليَّ لبصقت في وجهه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته. قال: ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما". رواه ابن ماجه (¬4) من رواية حجاج بن أرطأة (¬5)، وفيه كلام. 5838 - عن الرُّبيع بنت معوذ بن عفراء: " (أنها) (¬6) اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -أو أُمرت- أن تعتد بحيضة". رواه الترمذي (¬7) وقال: حديث الربيع الصحيح: "أنها أمرت أن تعتد بحيضة". 5839 - وعن رُبيع (بنت معوذ) (¬8) بن عفراء قالت: "اختلعت من زوجي، ثم ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي، واللفظ له. (¬2) سنن أبي داود (2/ 269 رقم 2229)، وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. (¬3) جامع الترمذي (3/ 491 - 492 رقم 1185م). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 663 رقم 2057). (¬5) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬6) من جامع الترمذي. (¬7) جامع الترمذي (3/ 491 رقم 1185). (¬8) تحرفت في "الأصل" إلى: ابن مسعود!.

92 - باب

جئت عثمان، فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه". رواه س (¬1) ق (¬2) وهذا لفظه. 5840 - عن أبي الزبير: "أن ثابت بن قيس كانت عنده (زينب) (¬3) بنت عبد الله ابن أُبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة (فكرهته) (3)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الدارقطني (¬4) وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحدٍ. 92 - باب 5841 - عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المنتزعات والمختلعات (¬5) هن المنافقات". رواه الإمام أحمد (¬6) والنسائي (¬7) وقال: قال الحسن: لم نسمعه من غير ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 186 - 187 رقم 3498). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 663 - 664 رقم 2058). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) سنن الدارقطني (3/ 255 رقم 39). (¬5) يعني: اللاتي يطلبهن الخلع والطلاق من أزواجهن بغير عذر. النهاية (2/ 65). (¬6) المسند (2/ 414). (¬7) سنن النسائي (6/ 168 - 169 رقم 3461).

93 - باب الرجعة

أبي هريرة. وقال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا (¬1). 5842 - عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المختلعات هن المنافقات". رواه الترمذي (¬2) (وقال) (¬3): حديث حسن غريب (¬4)، وليس إسناده بالقوي. 93 - باب الرجعة (¬5) قد تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها (¬6)، وكذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر بمراجعة زوجته التي طلقها وهي حائض (¬7). 5843 - عن ابن عباس " {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (¬8) الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) (¬9) الآية" (¬10). رواه د (¬11). ¬

_ (¬1) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (34 - 36). (¬2) جامع الترمذي (3/ 492 رقم 1186). (¬3) سقطت من "الأصل". (¬4) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 162)، وتحفة الأحوذي (4/ 366 رقم 1197)، وتحفة الأشراف (2/ 133 رقم 2092): "غريب" فقط. (¬5) أي: ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئناف عقدٍ. النهاية (2/ 120). (¬6) الحديث رقم (5765). (¬7) الحديث رقم (5769). 5843 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 314 رقم 345). (¬8) سورة البقرة، الآية: 228. (¬9) سورة البقرة، الآية: 229. (¬10) رواه النسائي (6/ 187 رقم 3499، 6/ 212 رقم 3556). (¬11) سنن أبي داود (2/ 259 رقم 2195).

5844 - عن عائشة قالت: "كان الناس، والرجل طلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: لا أطلقنك فتبيني مني (ولا آويك) (¬1) أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن (الطَّلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (¬2) قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، من كان طلق، ومن لم يكن طلق". رواه الترمذي (¬3) ورواه عن عروة لم يذكر فيه عائشة، وقال: هذا أصح. 5845 - عن عمران بن حصين "أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد". رواه أبو داود (¬4) وابن ماجه (¬5) وليس عنده "ولا تعد". 5846 - عن عائشة "أن امرأة رفاعة (القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة) (¬6) طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" والمثبت من جامع الترمذي. (¬2) سورة البقرة، الآية: 229. (¬3) جامع الترمذي (3/ 497 رقم 1192). (¬4) سنن أبي داود (2/ 257 رقم 2186). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 652 رقم 2025). (¬6) في "الأصل": قالت. والمثبت من صحيح البخاري.

94 - باب الإيلاء

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته". رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2). 5847 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال) (¬3): "العسيلة هي الجماع". رواه الإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5). 5848 - عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها (¬6) الآخر". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) وهذا لفظه. 94 - باب الإِيلاء (¬9) 5849 - عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 274 رقم 5260). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1055 - 1056 رقم 1433). (¬3) من المسند. (¬4) المسند (6/ 62). (¬5) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 617). 5848 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 177 - 178 رقم 282 - 284). (¬6) زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة. (¬7) المسند (2/ 25، 62). (¬8) سنن النسائي (6/ 149 رقم 3415). (¬9) الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (3/ 10).

وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة". رواه ابن ماجه (¬1) والترمذي (¬2) وقال: روي مرسلاً (¬3) وهو أصح. 5850 - عن علي -رضي الله عنه- في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (¬4) وإما أن يطلق". رواه الدارقطني (¬5). 5851 - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق". رواه الدارقظني (¬6). 5852 - وروى (¬7) عن سليمان بن يسار قال (¬8): "أدركت (بضعة عشر) (¬9) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي". 5853 - وروى (¬10) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 670 رقم 2072). (¬2) جامع الترمذي (3/ 504 - 505 رقم 1201). (¬3) يعني: عن الشعبي مرسلاً، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة. (¬4) الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص 390). (¬5) سنن الدارقطني (4/ 61 رقم 146). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 61 رقم 147). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 61 - 62 رقم 148). (¬8) زاد بعدها في "الأصل": إذا. (¬9) في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬10) سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 153).

95 - باب الظهار

5853 م- وروى (¬1) عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة) (¬2) بائنة" وعنده: قد روى (عن) (¬3) عثمان خلافه (¬4). 5854 - وروى (¬5) عن طاوس "أن عثمان -رضي الله عنه- كان يوقف المولي". 5854 م- وعن القاسم "أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" (5). 5855 - وروى (¬6) الدارقطني عن أيوب قال: "قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم". 95 - باب الظهار (¬7) 5856 - عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكَفِّر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله (به) (¬8) " (¬9). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 151). (¬2) سقطت من "الأصل". (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) هو عند الدارقطني بإسناده عن الإمام أحمد -رحمه الله. (¬5) سنن الدارقطني (4/ 62 رقم 149). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 154). (¬7) يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهاراً وتظهَّر وتظاهر: إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي. النهاية (3/ 165). 5856 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 318 - 319 رقم 321، 322). (¬8) من جامع الترمذي. (¬9) رواه أبو داود (2/ 268 رقم 2221، 2222، 2224، 2225)، والنسائي (6/ 167 - 168 رقم 3458، 3459) عن عكرمة مرسلاً، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.

رواه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) والترمذي (¬4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب (¬5). 5857 - عن سلمة بن صخر البياضي قال: "كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع (أبي) (¬6) حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت (¬7) عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: أنت بذلك يا سلمة؟ (قلت: أنا بذاك يا رسول الله) (6) مرتين، وأنا صابر لأمر الله -عز وجل- فاحكم فيَّ ما أمرك الله. قال: حرر رقبة. (قلت) (6): والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. قال: فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا. قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين (¬8) ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 268 رقم 2223، 2225). (¬2) سنن النسائي (6/ 167 رقم 3457). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 666 - 667 رقم 2065). (¬4) جامع الترمذي (3/ 503 رقم 1199). (¬5) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 177): حسن غريب صحيح. وفي تحفة الأشراف (5/ 123 رقم 6036)، والأحاديث المختارة (1/ 320)، وتحفة الأحوذي (4/ 380 رقم 1213): حسن صحيح غريب. (¬6) من سنن أبي داود. (¬7) يقال: نزوت على الشيء أنزو نزوًا: إذا وثبت عليه. النهاية (5/ 44). (¬8) يقال: رجل وَحش -بالسكون- من قوم أوحاشٍ: إذا كان جائعاً لا طعام له، وقد أوحش إذا جاع. النهاية (5/ 161).

صدقة بني رزيق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السعة وحسن الرأي، وقد أمرني -أو أمر لي- بصدقتكم". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬3) والترمذي (¬4) مختصر وقال: حديث حسن. يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي. وفي رواية الإمام أحمد "فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبري. فقالوا: لا واللَّه لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مقالة يبقى علينا عارها) (¬5) ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته خبري. فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: نعم، ها أنا ذا فامض بحكم الله -عز وجل- فإني صابر له" وعنده: "لقد بتنا ليلتنا (هذه) (¬6) وحشاء ما لنا عشاء" وعنده: "ووجدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إليَّ. قال: فدفعوها إليَّ". وفي لفظ لأبي داود "قال ابن إدريس: وبياضة من زريق". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 37). (¬2) سنن أبي داود (2/ 265 - 266 رقم 2213)، وسقط من: "الأصل" قوله: "أبو داود. (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 665 - 666 رقم 2062). (¬4) جامع الترمذي (3/ 503 - 504 رقم 1200). (¬5) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬6) من المسند.

وعند الترمذي: "وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفروة بن عمرو: أعطه ذاك العرق -وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا- إطعام ستين مسكينًا". 5858 - وروى الدارقطني (¬1) عن سلمة بن صخر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشر صاعًا (فقال: أطعمه ستين مسكيناً) (¬2) وذلك لكل مسكين مد". 5859 - وعن سلمة بن صخر البياضي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة". رواه الترمذي (¬3) -وقال: حديث حسن غريب- وابن ماجه (¬4). 5860 - عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجادلني، ويقول: اتقي الله؛ فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) (¬5) إلى الفرض فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. فقالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكيناً. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك، قال: والعرق ستون صاعًا". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 316 رقم 260). (¬2) من سنن الدارقطني. (¬3) جامع الترمذي (3/ 502 - 503 رقم 1198). (¬4) سنن ابن ماجه (1/ 666 رقم 2064). (¬5) سورة المجادلة، الآيات: 1 - 4.

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- وفي لفظٍ (¬3): "والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا". قال أبو داود: وهذا أصح. 5861 - وروى (¬4) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعًا". 5862 - وفي لفظٍ له (¬5) عن عطاء، عن أوس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا". قال أبو داود: هو مرسل لم (يدرك) (¬6) عطاء أوسًا. فرواية الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت: "فيَّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله -عز وجل- صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل عليَّ يومًا فراجعته بشيء، فغضب، فقال: أنت عليَّ كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليَّ فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إليَّ وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم ¬

_ (¬1) المسند (6/ 410 - 411). (¬2) سنن أبي داود (2/ 266 رقم 2214). (¬3) سنن أبي داود (2/ 266 - 267 رقم 2215). (¬4) سنن أبي داود (2/ 267 رقم 2216). (¬5) سنن أبي داود (2/ 267 رقم 2218). (¬6) في "الأصل": يذكر. والمثبت من سنن أبي داود.

خرجت حتى جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه - صلى الله عليه وسلم - ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول) (¬1): يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتقي الله فيه. قالت: فواللَّه ما برحت حتى نزل القرآن، فتغشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ عليَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إلى قوله: (وَلِلْكَافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) (¬2) قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مريه) (1) فليعتق رقبة. قالت: فقلت: يا رسول الله، والله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر. قالت: فقلت: والله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال: فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرًا. قالت: ففعلتُ. قال سعد -وهو ابن إبراهيم- العرق: الصَّنُّ (¬3) ". 5863 - عن عائشة (¬4) أنها قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها، فكان يخفى عليَّ كلامها فأنزل الله -عز وجل- {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (¬5) الآية. ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) سورة المجادلة، الآيات: 1 - 4. (¬3) الضَن -بالفتح- زِبَّيل كبير، وقيل: هو شبه السَّلَّة المطبقة. النهاية (3/ 57). (¬4) زاد بعدها في "الأصل": قالت عائشة. (¬5) سورة المجادلة، الآية: 1.

96 - باب فيمن حرم زوجته أو أمته

رواه النسائي (¬1) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬2) ورواه البخاري (¬3) تعليقًا، وفي رواية ابن ماجه: "وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي نثرت (¬4) له بطني، حتى إذا كبرت سنين وانقطع ولدي؛ ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ... ) (¬5) ". 96 - باب فيمن حَرَّم زوجته أو أمته 5864 - عن ابن عباس قال: "إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة". رواه خ (¬6) م (¬7) وللبخاري (¬8) قال: "في الحرام يُكفِّر"، ولمسلم (¬9): "إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها". وفي لفظٍ للنسائي (¬10): "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 168 رقم 3460). (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 666 رقم 2063). (¬3) صحيح البخاري (13/ 384) كتاب التوحيد، باب (وكان الله سميعاً بصيراً). (¬4) أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده، وامرأة نثور: كثيرة الولد. النهاية (5/ 15) ووقع في "الأصل": نصرت. بالصاد، والمثبت من سنن ابن ماجه. (¬5) سورة المجادلة، الآيات: 1 - 4. (¬6) صحيح البخاري (9/ 287 رقم 5266). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1100 رقم 1473). (¬8) صحيح البخاري (8/ 524 رقم 4911). (¬9) صحيح مسلم (2/ 1100 رقم 1473/ 19). (¬10) سنن النسائي (6/ 151 رقم 3420).

حرامًا. قال: كذبت ليست عليك بحرام. ثم تلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ... ) (¬1) الآية. عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة". 5865 - وروى (¬2) أيضًا عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله -عز وجل- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّم ... ) (1) الآية". 5866 - عن ابن عباس عن عمر قال: "دخل رسول اللَّهْ - صلى الله عليه وسلم - بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت له: تدخلها بيتي، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة؛ فهي عليَّ حرام إن قربتها. قالت حفصة: فكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها لا يقربها (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) لحفصة: لا تذكريه لأحدٍ. فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً؛ فاعتزلهن تسعًا وعشرين ليلة، فأنزل الله -تعالى-: (لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ ... ) (1) الآية". رواه الدارقطني (¬4). ¬

_ (¬1) سورة التحريم، الآية: 1. 5865 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 69 - 70 رقم 1694، 1695). (¬2) سنن النسائي (7/ 71 رقم 3969). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) سنن الدارقطني (4/ 41 - 42 رقم 122).

كتاب اللعان

كتاب اللعان 5867 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين الرجل وامرأته؛ فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق (الولد) (¬1) بالمرأة". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3) وعنده: "أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بأمه". 5868 - عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين في (إمرة) (¬4) مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل (¬5). فسمع صوتي قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، متوسط وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدي أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (9/ 370 رقم 5315). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1132 - 1133 رقم 1494). (¬4) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله في إمرة مصعب أي في ولايته على المدينة. (¬5) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، يقال: قال يقيل، فهو قائل. النهاية (4/ 133).

به؛ فأنزل الله -عز وجل- هؤلاء الآيات في سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) (¬1) فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله (عليه) (¬2) إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمراة فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن (الكاذبين) (¬3) والخامسة أن غضب الله (عليها) (¬4) إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما". أخرجاه في الصحيحين (4)، وهذه رواية مسلم وهي أتم. 5869 - وعن أيوب عن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم (¬5) أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا (فقال: الله -عز وجل- يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا) (¬6) ففرق بينهما. فقال أيوب: فقال لي عَمْرو بن دينار: في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: ما لي. قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقاً فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد لك". ¬

_ (¬1) سورة النور، الآيات: 6 - 9. (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) في "الأصل": الصادقين. والمثبت من صحيح مسلم، وهو الصواب الموافق للقرآن. (¬4) البخاري (9/ 367 رقم 5312)، ومسلم (2/ 1130 - 1131 رقم 1493). (¬5) في "الأصل": يعلم الله. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) ليست في صحيح البخاري.

رواه خ (¬1) م (¬2) ولم يذكر قول عَمْرو (¬3) ليس عنده تكرير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. 5870 - وعن عَمْرو (3) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها". أخرجاه (¬4) وهذا لفظ مسلم. 5871 - عن سهل بن سعد الساعدي "أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي يا عاصم عن ذلك (¬5). فسأل عاصمٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها (¬6)، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 405 رقم 5349). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1132 رقم 1493/ 6). (¬3) في "الأصل": عمر. في الموضعين والمثبت من الصحيح، وَعَمْرو هو ابن دينار، كما سبق في رواية البخاري، واللَّه أعلم. (¬4) البخاري (9/ 367 رقم 5312)، ومسلم (2/ 1131 - 1132 رقم 1493/ 5). (¬5) في صحيح البخاري المطبوعة زيادة: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهي زيادة لأبي ذر، كما في إرشاد الساري (8/ 174). (¬6) المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة، قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها، وليس هو المراد في الحديث، وقد كان المسلمون يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 316).

بخير، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قد أُنزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فائت بها) (¬2). قال سهل: فتلاعنا -وأنا مع الناس- عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن شهاب: وكانت سنة المتلاعنين". رواه البخاري (¬3). وفي لفظٍ عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها من حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: "أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله -عز وجل- في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد -وأنا شاهد- فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين". قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة (بعدهما أن يفرق بين ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) في "الأصل": قد نزل فيك وفي صاحبك؛ فاذهب فائت به. والمثبت من صحيح البخاري، وفي النسخة المطبوعة مع الفتح "قد أنزل الله فيك ... " وانظر إرشاد الساري (8/ 174). (¬3) صحيح البخاري (9/ 355 رقم 5308).

المتلاعنين، وكانت حاملاً، وكان ابنها يُدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها) (¬1) ترثه ويرث منها ما فرض الله لها (¬2). قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن (جاءت) (¬3) به أحمر قصيراً كأنه وَحَرَة (¬4) فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين (¬5) فلا أُراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك". رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7) إلى قوله: "ففارقها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". وفي لفظٍ لأبي داود (¬8): عن سهل "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعاصم بن عدي. (أمسك) (¬9) المرأة عندك حتى تلد". وفي لفظٍ (¬10) أيضًا: عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان ما صنع عند ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) هذا رواية أبي ذر، ولغيره: له. (¬3) في "الأصل": جاء. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) بفتح الواو والمهملة: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ. النهاية (9/ 363). (¬5) الألية -بفتح الهمزة- لحمة المؤخر من الحيوان معلومة، وهي من ابن آدم: المقعدة. مشارق الأنوار (1/ 32) ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "ذا أليتين" أي: عظيمتين، كما في رواية أبي داود "عظيم الأليتين" فتح الباري (9/ 363). (¬6) صحيح البخاري (9/ 362 رقم 5309). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1129 - 1130 رقم 1492). (¬8) سنن أبي داود (2/ 274 رقم 2246). (¬9) في "الأصل": أمسكوا. والمثبت من سنن أبي داود. (¬10) سنن أبي داود (2/ 274 - 275 رقم 2250).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". وله (¬1) من رواية سفيان عن الزهري، عن سهل بن سعد قال: "شهدت المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم -وأنا ابن خمس عشرة- ففرق بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تلاعنا". قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. وقد روى الدارقطني (¬2) من رواية الزبيدي، عن الزهري، عن سهل بن سعد "أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه: سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل وجد مع امرأته رجلاً ... " فذكر قصة المتلاعنين وقال فيه: "فتلاعنا، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدًا". 5872 - وروى (¬3) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً". 5873 - وله (¬4) عن (¬5) أبي وائل عن عبد الله، وعن زر عن علي -عليه السلام- قالا: "مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً". 5874 - عن ابن عباس "أنه ذُكر التلاعن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عاصم ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 275 رقم 2251). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 275 رقم 115). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 276 رقم 116). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 276 رقم 117). (¬5) زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة، والحديث من رواية في بن الربيع عن أبي وائل شقيق بن سلمة، والله أعلم.

ابن عدي في ذلك قولاً، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهبت به (إلى) (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصْفَراً قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلاً (¬2) -وقال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلاً كثير اللحم- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بَيِّن. فجاءت به شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها (أنه) (1) وجده، فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما (¬3) فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو رجمت أحدًا بغير بينةٍ رجمتُ هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء (¬4) ". رواه البخاري (¬5) وفي لفظٍ له (¬6) "آدم خدلًا كثير اللحم جعدًا قططًا (¬7) ". رواه م (¬8). 5875 - وعن ابن عباس "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) بفتح المعجمة، ثم المهملة، وتشديد اللام، أي: ممتلئ الساقين، وقال ابن فارس: ممتلئ الأعضاء، وقال الطبري: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. فتح الباري (9/ 365). (¬3) زاد بعدها في "الأصل": اللهم. (¬4) أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. فتح الباري (9/ 372). (¬5) صحيح البخاري (9/ 363 رقم 5310) مع اختلاف يسير. (¬6) صحيح البخاري (9/ 371 رقم 5316). (¬7) القطط: الشديد الجعودة، وقيل: الحسن الجعودة، والأول أكثر. النهاية (4/ 81). (¬8) صحيح مسلم (2/ 1134 رقم 1497).

ابن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حدٌّ (¬1) في ظهرك. قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة وإلا حدٌّ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبن (¬2) ظهري من الحد. فنزل جبريل -رضي الله عنه- (وأنزل الله) (¬3) عليه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) فقرأ حتى بلغ (إِن كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (¬4) فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إليها فجاء هلال فشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت (¬5) حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبصروها فإن جاءت به أكحل (¬6) العينين سابع (¬7) الأليتين خَدَلَّج (¬8) الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لولا (ما) (¬9) مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن (¬10) ". ¬

_ (¬1) في "الأصل": حدًّا. بالنصب، قال القسطلاني: "البينة" بالنصب بتقدير أحضر البينة "أو حدٌّ" أي أتحضر البينة أو يقع حدٌّ "في ظهرك" أي على ظهرك. إرشاد الساري (7/ 254)، وانظر فتح الباري (8/ 304). (¬2) في صحيح البخاري: يبرئ. (¬3) في صحيح البخاري: وأنزل. فقط. (¬4) سورة النور، الآيات: 6 - 9. (¬5) النكوص الرجوع إلى وراء، وهو القهقري، نكص ينكص فهو ناكص. النهاية (5/ 116). (¬6) الكَحَل -بفتحتين- سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل. النهاية (5/ 154). (¬7) أي تامهما وعظيمهما، من سبوغ الثوب والنعمة. النهاية (2/ 338). (¬8) أي: عظيمهما، وهو مثل الخَدْل أيضاً. النهاية (2/ 15). (¬9) من صحيح البخاري. (¬10) في "الأصل": شأنًا. بالنصب، والمثبت من صحيح البخاري.

رواه البخاري (¬1). 5876 - عن أنس بن مالك قال: "إن هلال بن أُمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء -وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام- قال: فلاعنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا قَضِئ (¬2) العينين فهو لهلال بن أُمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش (¬3) الساقين فهو لشريك ابن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين". رواه مسلم (¬4). وفي لفظٍ: "وكان أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أُمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. ثم ردد ذلك عليه مرارًا، فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما هم كذلك إذ نزلت آية اللعان (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهمْ) إلى آخر الآية (¬5)، فدعا هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقِّفوها؛ فإنها موجبة. فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف؛ ثم قالت: لا أفضح ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 303 - 304 رقم 4747). (¬2) أي: فاسد العين، يقال: قضئ الثوب يقضأ فهو قضئ -مثل حذر يحذر فهو حذر- إذا تفزر وتشقق، وتقضأ الثوب مثله. النهاية (4/ 76). (¬3) يقال: رجل حمش الساقين وأحمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية (1/ 440). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1134 رقم 1496). (¬5) سورة النور، الآيتان: 6 - 7.

قومي سائر اليوم. فمضت على اليمين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظروها؛ فإن جاءت به أبيض سبطًا قضئ العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدًا ربعًا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به آدم جعدًا ربعًا حمش الساقين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا ما سبق من كتاب الله كان لي ولها شأن". رواه النسائي (¬1) قال: والقضئ العينين: طويل شعر العينين ليس بمفتوح (ولا) (¬2) جاحظهما. 5877 - عن ابن عباس قال: "لما أنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} (¬3) قال سعد بن عبادة -وهو سيد الأنصار-: هكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون (¬4) إلى ما يقول سيدكُم؟ قالوا: يا رسول الله، لا (تلمه) (¬5) فإنهُ رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا، وما طلق امرأة (له قط) (¬6) فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعًا (¬7) تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فواللَّه لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرًا ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 172 - 173 رقم 3469). (¬2) من سنن النسائي. (¬3) سورة النور، الآية: 4. (¬4) في "الأصل": تسمعوا. والمثبت من المسند. (¬5) غير واضحة في الأصل، والمثبت من المسند. (¬6) من المسند. (¬7) اللُّكع عند العرب العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. النهاية (4/ 268).

حتى جاء هلال بن أُمية -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- فجاء من أرضه عشاءً فرأى (¬1) عند أهله رجُلاً، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه، حتى أصبح فغدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجُلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاء به، واشتد عليه، واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلال بن أمية، ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، واللَّه يعلم إني لصادق. والله (إن) (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي -وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده- يعني: فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} (¬3) الآية، فسُري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجاً. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهما وذكرهما، (وأخبرهما) (2) أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادت باللَّه إنهُ لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل: يا ¬

_ (¬1) في المسند: فوجد. (¬2) من المسند. (¬3) سورة النور، الآية: 6.

هلال، اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب (فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب) (¬1) فتلكأت ساعة، ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي (به) (1) ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وقال: إن جاءت به أصيهب (¬2) أريسح (¬3) حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق (¬4) جعدًا جُمَاليًّا (¬5) خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت يعني به أورق جعدًا جماليًّا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمه (وما يدعى لأبيه) (¬6) ". ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) الأصهب: الذي يعلو لونه صُهبة، وهي كالشقرة، والأصيهب تصغيره، قاله الخطابي، والمعروف أن الصهبة مختصة بالشعر، وهي حمرة يعلوها سواد. النهاية (3/ 62). (¬3) الأرسح: الذي لا عَجُز له، أو هي صغيرة لاصقة بالظهر. النهاية (2/ 221). (¬4) الأورق: الأسمر، والوُرْقة: السُّمرة، يقال: جمل أورق، وناقة ورقاء. النهاية (5/ 175). (¬5) الجُماليُّ -بالتشديد-: الضخم الأعضاء التام الأوصال، يقال: ناقة جمالية مشبهة بالجمل -عظمًا وبدانة. النهاية (1/ 298). (¬6) من المسند.

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) وعنده في قول عكرمة: "وما يدعى لأب" وهو من رواية عباد بن منصور (¬3)، وقد تكلم فيه بعض الأئمة. 5878 - وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجُلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة". رواه د (¬4) س (¬5). 5879 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "إنا لليلة الجمعة في المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظٍ، والله لأسالن عنهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو أن رجُلاً وجد مع امرأته رجُلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظٍ. فقال: اللهم افتح (¬6). وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} (¬7) هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتلاعنا، فشهد الرجلُ أربع شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلتعن فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: من. فأبت فلعنت، فلما أدبرت (¬8) ¬

_ (¬1) المسند (1/ 238 - 239). (¬2) سنن أبي داود (2/ 276 - 278 رقم 2256). (¬3) ترجمته في التهذيب (14/ 156 - 161). (¬4) سنن أبي داود (2/ 276 رقم 2255). (¬5) سنن النسائي (6/ 175 رقم 3472). (¬6) معناه: بيِّن لنا الحكم في هذا. شرح صحيح مسلم (6/ 325 - 326). (¬7) سورة النور، الآيتان: 6، 7. (¬8) في صحيح مسلم: أدبرا.

قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا". رواه مسلم (¬1). 5880 - عن أبي هريرة "أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجُلاً أيقتله؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم". رواه مسلم (¬2) وفي لفظٍ له (¬3): قال: "يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجُلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم". (وفي لفظٍ له (¬4): "قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلاً لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم) (¬5). قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنهُ لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني". 5881 - في المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: "لو رأيت رجُلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح (¬6) عنه. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أتعجبون (¬7) من غيرة سعدٍ، فواللَّه لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغيرُ من الله، ولا شخص أحب إليه العُذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1133 رقم 1495). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1135 رقم 1498). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1135 رقم 1498/ 15). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1135 رقم 1498/ 16). (¬5) سقطت من "الأصل". (¬6) يقال: أصفحه بالسيف إذا ضربه بعُرضه دون حدِّه. النهاية (3/ 34). (¬7) في "الأصل": أتعجبوا. والمثبت من صحيح مسلم.

شخص أحبُ (إليه) (¬1) المدحةُ من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة". رواه خ (¬2) م (¬3) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "ولا أحد أحبُّ (إليه) (1) العُذر من الله (ومن أجل ذلك) (¬4) بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحبُّ إليه. المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة". وقال (عبيد الله بن عَمْرو) (¬5) عن عبد الملك: "لا شخص أغير من الله -عز وجل". 5882 - عن (عمرو بن) (¬6) شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنهُ يرث أُمه وترثه أمه، ومن رماها به (¬7) جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين". رواه الإمام أحمد (¬8). 5883 - وروى (¬9) أيضًا عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن (على الحمل) (¬10) ". 5884 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل". ¬

_ (¬1) في "الأصل": إلى الله. والمثبت من الصحيحين. (¬2) صحيح البخاري (3/ 411 رقم 7416). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1139 رقم 1499). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) في "الأصل": عبيد بن عمر. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر في الفتح (3/ 412): عبيد الله بن عَمْرو هو الرقي الأسدي، عن عبد الملك هو ابن عمير. (¬6) تكررت في "الأصل". (¬7) في المسند: قفاها به. وهما بمعنى، يقال: قفا فلان فلانًا إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (4/ 95). (¬8) المسند (2/ 216). (¬9) المسند (1/ 355). (¬10) في المسند: بالحمل.

97 - باب التغليظ في الانتفاء من الولد

رواه الدارقطني (¬1). 5885 - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رجل أنكر (ولد امرأته) (¬2) وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها". رواه الدارقطني (¬3). 97 - باب التغليظ في الانتفاء من الولد 5886 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في (¬4) شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين". رواه أبو داود (¬5). 98 - باب إِذا شك في الولد 5887 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن (امرأتي) (¬6) ولدت غلامًا أسود. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 277 رقم 121). (¬2) في سنن الدارقطني: ولدًا من امرأة. (¬3) سنن الدارقطني (3/ 164 - 165 رقم 243). (¬4) في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود. (¬5) سنن أبي داود (2/ 279 رقم 2263). (¬6) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.

99 - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر

لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" (¬1). وفي لفظٍ (¬2): "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه". وفي لفظٍ (¬3): "وإني أنكرته". رواه البخاري (¬4) ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله: "من بني فزارة". 99 - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬5) 5888 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". أخرجاه (¬6) وفي لفظٍ للبخاري (¬7): "الولد لصاحب الفراش". 5889 - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 18). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 19). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 20). (¬4) صحيح البخاري (12/ 182 رقم 6847). (¬5) أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. النهاية (1/ 343). (¬6) البخاري (12/ 130 رقم 6818)، ومسلم (2/ 1081 رقم 1458). (¬7) صحيح البخاري (12/ 33 رقم 6750).

غلامٍ، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَّ أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبهاً بيِّنًا بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط". رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) -وهذا لفظه- وفي لفظ للبخاري (¬3): "هو أخوك يا عبد". 5890 - عن عبد الله بن الزبير قال: "كانت لزمعة جارية وكانت يتطؤها (¬4) (هو) (¬5) وكانت يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد يشبه الذي كان (¬6) يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش، واحتجبي منهُ يا سودة؛ فليس لك بأخ". رواه الإمام أحمد (¬7) والنسائي (¬8) -وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "أن زمعة كانت له جارية، وكان يتطؤها، وكانوا يتهمونها، فولدت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (4/ 480 رقم 2218). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1080 - 1081 رقم 1457). (¬3) صحيح البخاري (7/ 618 رقم 4303). 5890 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 253 - 254 رقم 320، 321). (¬4) هو افتعال من الوطء، وأصله: يوتطئها، أبدلت الواو تاء وادغمت التاء كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (6/ 181). (¬5) من سنن النسائي. (¬6) في "الأصل": كانت. والمثبت من سنن النسائي. (¬7) المسند (5/ 4). (¬8) سنن النسائي (6/ 180 - 181 رقم 3485).

(لسودة) (¬1): أما الميراث فله (¬2)، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة؛ فإنه ليس لك بأخ". 5891 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". رواه النسائي (¬3). 5892 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا دعوة (¬4) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) وهذا لفظه. 5893 - عن رباح قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعتُ عليها فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِن (¬7) لها غلام لأهلي رومي -يقال له: يوحنس- فراطنها (¬8) بلسانه قال: فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) في "الأصل": له. والمثبت من المسند. (¬3) سنن النسائي (6/ 181 رقم 3486). (¬4) الدعوة في النسب -بالكسر- وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه وجعل الولد للفراش. النهاية (2/ 121). (¬5) المسند (2/ 179، 207). (¬6) سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2274). 5893 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 459 - 460 رقم 334 - 336). (¬7) أصل الطَّبن والطبانة: الفطنة، يقال: طَبِن لكذا طبانة فهو طبن أي هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح كان معناه خببها، أفسدها. النهاية (3/ 115). (¬8) الرطانة -بفتح الراء وكسرها- والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة=

هذا؟ قالت: هو ليوحنس. قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه، قال مهدي (¬1): أحسبه قال: فسألهما فاعترفا- فقال: أترضيان أن أقضي بينكُما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال مهدي: وأحسبه قال: جلدها وجلده (وكانا مملوكين) (¬2) ". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) وهذا لفظه وليس عنده: "وللعاهر الحجر". 5894 - عن ابن عمر أن عمر (قال) (¬5): "ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا". رواه الإمام الشافعي (¬6). 5895 - عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: "جلس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الحجر، فأرسل إلى رجل من بني زهرة من أهل دارنا -قد أدرك الجاهلية- فأتاه، قال: فذهبت معه، فأتاه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة من فلان، وأما الولد على فراش فلان. فقال عمر -رضي الله عنه-: صدقت، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش" (¬7). ¬

_ =بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالباً كلام العجم. النهاية (2/ 233). (¬1) هو مهدي بن ميمون أبو يحيى، أحد رواة هذا الحديث. (¬2) من المسند وسن أبي داود. (¬3) المسند (1/ 59) واللفظ له. (¬4) سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2275). (¬5) سقطت من "الأصل". (¬6) مسند الشافعي (ص 223). 5895 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 426 - 427 رقم 306). (¬7) روى الإمام أحمد (1/ 25)، وابن ماجه (1/ 646 رقم 2005) منه المرفوع: "الولد=

100 - باب من أحق بالولد

رواه محمد بن أبي عمر العدني (¬1) والإمام الشافعي (¬2). 100 - باب من أحق بالولد 5896 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت أحق (به) (¬3) ما لم تنكحي". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5). 5897 - عن أبي ميمونة سليم (¬6) -مولى من أهل المدينة، رجل صدق- قال: "بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة -رطنت بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه. ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يُحاقُّني (¬7) في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللَّهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت ¬

_ = للفراش" وقال الإمام علي بن المديني: هذا حديث صحيح، وعبيد الله بن أبي يزيد رجل رضي معروف ثقة، وأبوه لم يرو عنه غيره، ولم نسمع أحدًا يقول فيه شيئًا. نقله ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 425). (¬1) إتحاف الخيرة (4/ 112 - 113 رقم 3260) ومن طريق ابن أبي عمر رواه الضياء في المختارة. (¬2) مسند الشافعي (ص 130). (¬3) من المسند وسنن أبي داود. (¬4) المسند (2/ 182). (¬5) سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2276). (¬6) في سنن أبي داود: سلمى. وأبو ميمونة قيل: اسمه سليم. وقيل: سلمان، وقيل: أسامة. ترجمته في التهذيب (34/ 338 - 339). (¬7) حاقه في الأمر محاقة وحقاقاً: ادعى أنه أولى بالحق منه، وأكثر ما استعملوا هذا في قولهم: حاقني، أي أكثر ما يستعملونه في فعل الغائب. لسان العرب (2/ 942).

101 - باب القرعة إذا تنازعوا في الولد

امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وأنا قاعد عنده- فقالت يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (¬1)، وقد نفعني؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استهما عليه. فقال زوجها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- س (¬4) ورواه ق (¬5) ت (¬6) مختصرًا. وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه والإمام أحمد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أمه وأبيه". 101 - باب القرعة إِذا تنازعوا في الولد 5898 - عن زيد بن أرقم قال: "أُتي علي -رضي الله عنه- بثلاثة -وهو باليمن- وقعوا على امرأة في طهرٍ واحدٍ، فسأل اثنن (¬7): أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه". ¬

_ (¬1) بئر أبي عنبة -بلفظ واحدة العنب- بئر بينها وبين مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ميل. معجم البلدان (1/ 357). (¬2) المسند (2/ 246، 447). (¬3) سنن أبي داود (2/ 283 - 284 رقم 2277). (¬4) سنن النسائي (6/ 185 - 186 رقم 3496). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 787 - 788 رقم 2351). (¬6) جامع الترمذي (3/ 638 - 639 رقم 1357) واللفظ الآتي له. (¬7) في "الأصل": اثنان. والمثبت من سنن أبي داود.

102 - باب القافة

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ق (¬4). وقد رواه د (¬5) س (¬6) أيضًا عن (¬7) علي -رضي الله عنه- رواه الحميدي (¬8) في مسنده وفيه: "فأغرمه ثلثي قيمة الجارية". 102 - باب القافة 5899 - عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم مسرورًا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل عليَّ فرأى أسامة وزيداً عليهما قطيفة -قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما- فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان مجزز قائفًا (¬9) " (¬10). وفي لفظٍ (¬11): "دخل قائف -ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهد- وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضٍ. فَسُرَّ بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه، وأخبر به عائشة". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 373). (¬2) سنن أبي داود (2/ 281 رقم 2270). (¬3) سنن النسائي (6/ 182 رقم 3488). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 786 رقم 2348). (¬5) سنن أبي داود (2/ 281 رقم 2269). (¬6) سنن النسائي (6/ 184 رقم 3492). (¬7) في "الأصل": على. (¬8) مسند الحميدي (2/ 345 رقم 785). (¬9) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه. وأبيه، والجمع: القافة، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة، مثل قفا الأثر واقتفاه. النهاية (4/ 121). (¬10) صحيح مسلم (2/ 1082 رقم 1459/ 39). (¬11) صحيح مسلم (2/ 1082 رقم 1459/ 40).

103 - باب حد القذف

رواه خ (¬1) م -وهذا لفظه- وعند البخاري (¬2): "دخل عليَّ قائفٌ". وفي لفظٍ: "قال (أبو) (¬3) داود: "وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض". 103 - باب حد القذف 5900 - عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قذف مملوكه (بالزنى) (¬4) يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". أخرجاه في الصحيحين (¬5). 5901 - عن عائشة قالت: "لما نزل عذري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة (¬6) فضربوا حدّهم". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) ت (¬9) ق (¬10). 5902 - عن أبي الزناد قال: "جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فريةٍ ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (6/ 653 رقم 3555). (¬2) صحيح البخاري (7/ 109 رقم 3731). (¬3) سقطت من "الأصل" وأبو داود هو الإمام العلم صاحب السنن، وكلامه هذا في سننه (2/ 280) إثر الحديث رقم (2267). (¬4) من صحيح مسلم، واللفظ له. (¬5) البخاري (12/ 192 رقم 6858)، ومسلم (3/ 1282 رقم 1660). (¬6) في "الأصل": امرأتين. والمثبت من المسند والسنن. (¬7) المسند (6/ 35). (¬8) سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4474). (¬9) جامع الترمذي (5/ 314 رقم 3181) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 857 رقم 2567).

104 - باب إذا أقر بالزنى بامرأة هل يكون قاذفا أم لا

وعثمان والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فريةٍ أكثر من أربعين". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬1). 104 - باب إِذا أقر بالزنى بامرأة هل يكون قاذفًا أم لا 5903 - عن نعيم بن هزال قال: "كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج (¬2)، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأقم عليَّ كتاب الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك قد قلتها أربع مرات، فيمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها. قال: (نعم. قال: هل) (¬3) جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس -وقد أعجز أصحابه- فنزع له بوظيف بعيرٍ (¬4) فرماه به فقتله، قال: ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه (لعله) (4) يتوب فيتوب الله عليه. قال نعيم بن هزال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي حين رآه: يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيراً مما صنعت به". ¬

_ (¬1) الموطأ (2/ 647 رقم 17). (¬2) في "الأصل": مخرجًا. والمثبت من المسند. (¬3) من المسند. (¬4) وظيف البعير: خفه، وهو له كالحافر للفرس. النهاية (5/ 205).

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- د (¬2) إلى قوله: "فيتوب الله عليه". 5904 - وعن نعيم بن هزال "أن هزالاً كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية -يقال لها: فاطمة- قد أُملكت (¬3)، وكانت ترعى غنمًا لهم، وإن ماعزًا وقع عليها (فأخبر هزالاً) (¬4) فخدعه، فقال: انطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، عسى أن ينزل فيك قرآن. فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم، فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى، فاستقبله رجل بلحي (¬5) جزور -أو ساق بعير- (فضربه به) (¬6) فصرعه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ويلك يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا لك". رواه الإمام أحمد (¬7). 5905 - عن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رجُلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بإمرأةٍ سماها، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها". رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 216 - 217) .. (¬2) سنن أبي داود (4/ 145 رقم 4419). (¬3) أُملك فلان يُمْلك إملاكًا: إذا زوج. لسان العرب (6/ 4268). (¬4) في "الأصل": فأخذهن إلى. والمثبت من المسند. (¬5) اللَّحْيُ: الذي ينبت عليه العارض والجمع: ألْحٍ ولُحِيٌ ولحاء، واللحيان: حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحْي. لسان العرب (5/ 4016). (¬6) من المسند. (¬7) المسند (5/ 217). (¬8) المسند (5/ 339 - 340). (¬9) سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4466) واللفظ له.

105 - باب العدد

5906 - عن ابن عباس "أن رجُلاً من بكر بن ليث أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقر أنه زنى بامرأةٍ أربع مرات، فجلده مائة -وكان بكراً- ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب واللَّه يا رسول الله. فجلده حد الفرية ثمانين". رواه د (¬1) س (¬2) وقال: هو منكر. 105 - باب العدد 5907 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة من أسلم -يقال لها سبيعة- كانت تحت زوجها تُوفي عنها وهي حبلى (فخطبها) (¬3) أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: انكحي". كذا رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5). قالت: "إن سبيعة الأسلمية نَفِست (¬6) بعد وفاة زوجها بليالٍ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تتزوج". 5908 - عن سبيعة "أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو (¬7) في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا -فتُوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تلبث (¬8) أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّتْ (¬9) من نفاسها تجملت ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 159 - 160 رقم 4467). (¬2) السنن الكبرى (4/ 324 رقم 7348). (¬3) في "الأصل": توفي عنها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) صحيح البخاري (9/ 379 رقم 5318). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1122 - 1123 رقم 1485). (¬6) النفاس: ولاد المرأة إذا وضعت. النهاية (5/ 95). (¬7) في "الأصل": هي. والمثبت من صحيح مسلم. (¬8) في صحيح مسلم: فلم تَنْشب. وهما بمعنى. النهاية (5/ 52). (¬9) ويروى "تعالت" أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تَعَلَّى الرجل من=

للخطاب، فدخل عليها أَبو السنابل بن بعكك -رجُل من بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك، فأَفتاني بأني قد حللتُ حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي". قال ابن شهاب: ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين تضع وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. رواه مسلم (¬1) وروى خ (¬2) منه: "أن عبيد الله بن عبد الله (أخبره) (¬3)، عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن سل سبيعة كيف أفتاها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح". 5908 م- وروى (¬4) "أرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة فسألها، فقالت: قُتل زوج سبيعة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو السنابل فيمن خطبها". وروى (¬5) باقيه تعليقًا. 5909 - وعن المسور بن مخرمة "أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح فأذن لها، فنكحت". رواه البخاري (¬6). ¬

_ =علته إذا برأ: أي خرجت من نفاسها وسلمت. النهاية (3/ 293). (¬1) صحيح مسلم (2/ 1122 رقم 1484). (¬2) صحيح البخاري (9/ 379 رقم 5319). (¬3) من صحيح البخاري، والمراد أن عبيد الله أخبر ابن شهاب الزهري. (¬4) صحيح البخاري (8/ 521 رقم 4909). (¬5) صحيح البخاري (8/ 521 - 522 رقم 4910). (¬6) صحيح البخاري (9/ 379 - 380 رقم 5320).

5910 - وروى (¬1) عن عبد الله بن مسعود قال: "أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬2) ". 5910 م- (عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬3). للمطلقة ثلاثاً، أو للمتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها" (¬4). رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬5) عن غير أبيه والدارقطني (¬6). 5911 - عن الزبير بن العوام "أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له -وهي حامل-: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال لها: خدعتيني خدعك الله (¬7). ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: سبق الكتاب أجله؛ اخطبها إلى نفسها". رواه ابن ماجه (¬8). ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (8/ 41 رقم 4532)، وعلقه (8/ 522 رقم 4910). (¬2) سورة الطلاق، الآية: 4. 5910 م- خرجه الضياء في المختارة (3/ 416 - 417 رقم 1213، 1214). (¬3) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان. (¬4) قال ابن كثير في تفسيره (4/ 382): هذا حديث غريب جدًّا بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة. ثم ذكر له بعض الشواهد. (¬5) المسند (5/ 116). (¬6) سنن الدارقطني (3/ 302 رقم 211). 5911 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 63 رقم 868)، وقال: لا أظن أن ميمون بن مهران أدرك الزبير، واللَّه أعلم. (¬7) في سنن ابن ماجه: فقال: ما لها خدعتني؟ خدعها الله. (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 653 رقم 2026).

106 - باب أين تعتد المتوفى عنها

106 - باب أين تعتد المتوفى عنها 5912 - عن فريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد- "أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم (¬1) لحقهم، فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو أمر بي فنُوديت له- فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. ولم يذكر النسائي ذكر إرسال عثمان. 5913 - عن ابن عباس "في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (¬7) نسخ ذلك بآية الميراث ¬

_ (¬1) القدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. معجم البلدان (4/ 354). (¬2) المسند (6/ 420 - 421). (¬3) سنن أبي داود (2/ 291 رقم 2300). (¬4) سنن النسائي (6/ 200 رقم 3530). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 654 - 655 رقم 2031). (¬6) جامع الترمذي (3/ 508 - 509 رقم 1204). 5913 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 312 رقم 343). (¬7) سورة البقرة، الآية: 240.

107 - باب الاعتداد بالأقراء

بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا". رواه د (¬1) س (¬2). 5914 - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) -وهذا لفظه- ق (¬5) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا". 107 - باب الاعتداد بالأقراء (¬6) 5915 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة". رواه الإمام أحمد (¬7) والدارقطني (¬8). 5916 - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض". رواه ق (¬9). ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 289 رقم 2298). (¬2) سنن النسائي (6/ 206 - 207 رقم 3545). (¬3) المسند (4/ 203). (¬4) سنن أبي داود (2/ 294 رقم 2308). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 673 رقم 2083). (¬6) مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (4/ 32). (¬7) المسند (1/ 361). (¬8) سنن الدارقطني (3/ 294 رقم 187). (¬9) سنن ابن ماجه (1/ 671 رقم 2077).

5917 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأَمة تطليقتان، وعدتها حيضتان". رواه د (¬1) ق (¬2) والدارقطني (¬3) ت (¬4). وقال: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا غلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. وفي لفظٍ للدارقطني (¬5): "طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان". مظاهر بن أسلم المخزومي (¬6) عن القاسم، قال أبو حاتم الرازي (¬7): منكر الحديث. قال الدارقطني (¬8): والصحيح عن القاسم بخلاف هذا، فروي (¬9) عن زيد (بن أسلم قال: سُئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. قال: فقيل له. أبلغك) (¬10) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال: لا. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (2/ 257 - 258 رقم 2189)، وقال أبو داود: وهو حديث مجهول. (¬2) سنن ابن ماجه (1/ 672 رقم 2080). (¬3) سنن الدارقطني (4/ 39 - 40 رقم 113)، وروى الدارقطني (4/ 40 رقم 114) عن أبي عاصم قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. (¬4) جامع الترمذي (3/ 488 رقم 1182) واللفظ له. (¬5) سنن الدارقطني (4/ 39 رقم 112). (¬6) ترجمته في التهذيب (28/ 96 - 97). (¬7) الجرح والتعديل (8/ 439). (¬8) إنما نقل الدارقطني هذا القول عن شيخه الإمام أبي بكر النيسابوري، وقد تقدم نقل الضياء هذا القول عن النيسابوري عند هذا الحديث برقم (5810). (¬9) سنن الدارقطني (4/ 40 رقم 115). (¬10) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من سنن الدارقطني.

108 - باب في الإحداد

5918 - عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان". رواه ابن ماجه (¬1) والدارقطني (¬2) وعطية بن سعد العوفي (¬3) ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. قال الدارقطني (¬4): والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله. 5919 - وروى الدارقطني (¬5) عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: "طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان". 108 - باب في الإحداد (¬6) 5920 - عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: "دخلت (على) (¬7) أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيبٍ فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (1/ 671 - 672 رقم 2079). (¬2) سنن الدارقطني (4/ 38 رقم 104). (¬3) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149). (¬4) وأول كلامه: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفًا. وتقدم هذا الحديث برقم (5813). (¬5) سنن الدارقطني (4/ 38 رقم 107). (¬6) حديث المرأة وأحدت حدادًا وإحدادًا، فهي حادٌّ ومُحِدٌّ، وهو الامتناع من الزينة والطيب في عدتها من وفاة زوجها، وأصل الحد: المنع. مشارق الأنوار (1/ 184). (¬7) من صحيح البخاري.

حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". قالت زينب: "فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمست منه، ثم قالت: أما (¬1) والله ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهرً وعشراً". قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا. ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا (¬2)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشًا (¬3) ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طائر- فتفتض بها (¬4) فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها (¬5)، ثم تراجع ¬

_ (¬1) في "الأصل": أم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) قال ابن حجر في الفتح (9/ 399): قوله: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا" كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرفع وهو واضح. (¬3) الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السمك، سُمي به لضيقه، والتحفش: الانضمام والاجتماع. النهاية (1/ 407)، وفتح الباري (9/ 399). (¬4) في صحيح البخاري: به. (¬5) اختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً له وتعظيمًا لحق زوجها، وقيل:=

بعدما شاءت من طيب أو غيره. سُئل مالك -رحمه الله- ما تفتض قال: تمسح به جلدها (¬1). رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) ولم يذكر قول مالك. 5921 - وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها "أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها (¬4)، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تَكَحَّل (¬5)، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها (¬6) -أو شر بيتها (¬7) - فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر". رواه البخاري (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9) وعنده: "فخافوا على عينها، فأتوا ¬

_ =بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. فتح الباري (9/ 400). (¬1) قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً ولا تقلم ظافرًا ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. فتح الباري (9/ 400). (¬2) صحيح البخاري (9/ 394 رقم 5334 - 5336). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1123 - 1125 رقم 1486 - 1489). (¬4) في رواية الكشميهني: "على عينيها". (¬5) بفتح التاء والكاف والحاء المشددة، وأصله تتكحل فحذفت إحدى التاءين، ولأبي ذر عن الكشميهني: "لا تكحل" بسكون الكاف وكسر الحاء، من باب الافتعال. إرشاد الساري (8/ 190). (¬6) أي: دنيء ثيابها، وأصله من الحلس وهو: كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب يلازمه، ولذلك يقال: فلان حلس بيته أي: ملازمه. مشارق الأنوار (1/ 197). (¬7) تشبه أن تكون في "الأصل": ثيابها. والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) صحيح البخاري (9/ 400 رقم 5338). (¬9) صحيح مسلم (2/ 1125 رقم 1488/ 60).

النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها -أو في شر أحلاسها في بيتها- حولاً، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا". 5922 - عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها". رواه مسلم (¬1)، ورواه (¬2) عن صفية، عن حفصة بنت عمر -رضي الله عنه- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً". 5923 - وروى (¬3) عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها". 5924 - عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبٍ (¬4)، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار (¬5) " (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1169 رقم 1490/ 63). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1170 رقم 1490/ 64). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1170 رقم 1490/ 65). (¬4) بسكون الصاد، على الإضافة، هو ضرب من البرود يعصب غزله ثم يصبغ كذلك، ثم ينسج بعد ذلك فيأتي موشى، يبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ، وليس من ثياب الرقوم، وربما سموا الثوب عصبًا، وقالوا: عصب اليمن. مشارق الأنوار (2/ 94). (¬5) النُّبذة -بضم النون- القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست، بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. شرح صحيح مسلم (6/ 314). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1127 رقم 938/ 66).

5925 - وعن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نتطيب، ولا نكتحل، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار" (¬1). رواه البخاري (¬2) ومسلم -وهذا لفظه- ولفظ البخاري: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصبٍ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز". وفي لفظٍ له (¬3): قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب". 5926 - وقال (¬4): قال الأنصاري: ثنا هشام، ثنا حفصة، قالت: حدثتني أم عطية قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تمسَّ طيبًا إلا لدى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار". ولأبي داود (¬5) والنسائي (¬6) فيه: "ولا تختضب". وللنسائي (¬7): "ولا تمتشط". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1128 رقم 938/ 67). (¬2) صحيح البخاري (9/ 401 رقم 5341). (¬3) صحيح البخاري (9/ 402 رقم 5342). (¬4) صحيح البخاري (9/ 402 رقم 5343). (¬5) سنن أبي داود (2/ 292 رقم 2303). (¬6) سنن النسائي (6/ 204 رقم 3538). (¬7) سنن النسائي (6/ 202 - 203 رقم 3536).

5927 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1): "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (¬2)، ولا الحلي ولا تختضب، ولا تكتحل". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5). 5928 - وعن أم سلمة قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صَبِر (¬6) يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه (¬7)، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء؛ فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين (¬8) به رأسك". رواه أبو داود (¬9) والنسائي (¬10) -وهذا لفظه- وزاد أبو داود: "بالليل وتنزعينه بالنهار". 5929 - عن جابر بن عبد الله يقول: "طُلقت خالتي، فأرادت أن تجد (¬11) ¬

_ (¬1) من المسند والسنن. (¬2) الِمشق -بالكسر-: الَمغَرَة، وثوب ممشق مصبوغ به. النهاية (4/ 334). (¬3) المسند (6/ 302). (¬4) سنن أبي داود (2/ 292 رقم 2304). (¬5) سنن النسائي (6/ 203 - 204 رقم 3537). (¬6) الصَّبِر: عصارة شجر مر، واحدته: صَبِرَة، وجمعه صبور. لسان العرب (4/ 2394). (¬7) أي: يُلونه ويُحسنه. النهاية (2/ 438). (¬8) من التغليف، أي: تغطين أو تجعلين كالغلاف لرأسك، والمراد تكثرين منه على شعرك. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (6/ 205). (¬9) سنن أبي داود (2/ 292 - 293 رقم 2305). (¬10) سنن النسائي (6/ 204 - 205 رقم 3539). (¬11) الجداد -بالفتح والكسر- صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جَدَّ الثمرة يَجُدُّها جَدًّا. النهاية (1/ 244).

109 - ذكر نفقة المبتوتة وسكناها

نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، في، فقال: بلى فجدي نخلك؛ فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا". رواه مسلم (¬1). 5930 - عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر -رضي الله عنه- أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: تسلبي (¬2) ثلاثاً، ثم اصنعي ما شئت" (¬3). وفي لفظٍ (¬4): قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا" (¬5). رواه الإمام أحمد. 109 - ذكر نفقة المبتوتة وسكناها تقدم في الطلاق (¬6). 110 - باب في ذكر النفقة والسكنى لغير المبتوتة 5931 - عن مجالد عن الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس "أن زوجها طلقها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: فلم يجعل لي ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1121 رقم 1483). (¬2) في المسند: أمي البسي ثوب الحداد. وقوله في "الأصل": "تسلبي" أي: البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سُلُب، وتسلَّبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المحد رأسها. النهاية (2/ 387). (¬3) المسند (6/ 438). (¬4) المسند (6/ 369). (¬5) هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، فمن العلماء من أعله بالشذوذ وغيره، ومنهم من ادعى نسخه، وغير ذلك. انظر فتح الباري (9/ 397). (¬6) في حديث فاطمة بنت قيس برقم (5772 - 5781).

سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس) (¬1) إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة". رواه الإمام أحمد (¬2). 5932 - عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل) (¬3) قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظري يا ابنة (آل) (3) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى". رواه الإمام أحمد (¬4) ومجالد تُكلم فيه (¬5)، وروى الدارقطني (¬6) من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة". 5933 - عن البهي عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة". رواه الدارقطني (¬7). ¬

_ (¬1) في "الأصل": أبي سفيان. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (6/ 415). (¬3) في "الأصل": أبي. (¬4) المسند (6/ 416 - 417). (¬5) ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225). (¬6) سنن الدارقطني (4/ 23 - 24 رقم 68). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 22 رقم 63).

111 - باب استبراء الإماء

5934 - وروى (¬1) من رواية حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة". 5934 م- وروى (¬2) بهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للحامل المتوفى عنها (زوجها) (¬3) نفقة". وحرب بن أبي العالية ضعفه يحيى بن معين (¬4). 111 - باب استبراء الإِماء قد تقدم (¬5). 112 - باب الرضاع 5935 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانًا حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7)، وروى ابن ماجه (¬8): "ما يحرم من النسب". ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 21 رقم 59). (¬2) سنن الدارقطني (4/ 21 رقم 60). (¬3) من سنن الدارقطني. (¬4) الجرح والتعديل (3/ 251). (¬5) الأحاديث (5621، 5622 م). (¬6) صحيح البخاري (9/ 43 رقم 5099). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1068 رقم 1444). (¬8) سنن ابن ماجه (1/ 623 رقم 1937).

5936 - وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة". رواه البخاري (¬1)، ومسلم (¬2) ولفظه: قالت عائشة: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن من إخوانكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة". وفي لفظٍ: "عن المجاعة". 5937 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة، ما يحرم من الرحم (¬3) ". وفي لفظ (¬4): "ما يحرم من النسب". أخرجاه (¬5) واللفظ لمسلم. 5938 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "قلت: يا رسول الله، مالك تَنَوَّق (¬6) في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنها) (¬7) لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (9/ 50 رقم 5102). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1078 رقم 1455). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1071 رقم 1447/ 12). (¬4) صحيح مسلم (2/ 1071 - 1072 رقم 1447/ 13). (¬5) البخاري (9/ 43 رقم 5100). (¬6) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة، ثم نون مفتوحة، ثم واو مفتوحة مشددة، ثم قاف، أي تختار وتبالغ في الاختيار، قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة، أي: تميل. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 206). (¬7) من صحيح مسلم.

رواه مسلم (¬1). 5939 - وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب". رواه الإمام أحمد (¬2) ت (¬3) وقال: حديث صحيح (¬4). 5940 - عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: "قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة -أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب- قال: إن حمزة أخي من الرضاعة". رواه مسلم (¬5). 5941 - عن عروة بن الزبير عن عائشة "أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليَّ". رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7) وعند البخاري: "أن آذن له". وفي لفظٍ: "أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليَّ بعدما أنزل الحجاب، ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1071 رقم 1446). 5939 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 100 - 101 رقم 475). (¬2) المسند (1/ 132). (¬3) جامع الترمذي (3/ 452 رقم 1146). (¬4) كذا في تحفة الأحوذي (4/ 203، 204)، وتحفة الأشراف (7/ 381 رقم 10118)، والأحاديث المختارة، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 87 - 88): حديث حسن صحيح. (¬5) صحيح مسلم (2/ 1072 رقم 1448). (¬6) صحيح البخاري (9/ 54 رقم 5103). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1069 رقم 1445).

فقلت: والله لا آذن له حتى أستاذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب". اْخر جاه (¬1) واللفظ للبخاري. وفي لفظٍ لهما (¬2): قالت: "استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني (وأنا) (¬3) عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: صدق أفلح؛ ائذني له". لفظ البخاري، وعند مسلم: "أرضعتك امرأة أخي. فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: ليدخلن (¬4) عليك؛ فإنه عمك". ولمسلم (¬5): "فقال لها: لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". 5942 - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان "أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نُحَدَّث (أنك) (¬6) تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. ¬

_ (¬1) البخاري (10/ 566 رقم 6156)، ومسلم (2/ 1069 رقم 1445/ 5). (¬2) البخاري (5/ 300 رقم 2644)، ومسلم (2/ 1070 رقم 1445/ 10). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) في صحيح مسلم: ليدخل. (¬5) صحيح مسلم (2/ 1070 رقم 1445/ 9). (¬6) من صحيح البخاري.

113 - باب عدد الرضعات التي تحرم

قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة (¬1) قال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرًا غير أني سقيت بعتاقتي ثويبة". رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) ولم يذكر قول عروة. وفي لفظٍ لهما (¬4): "تخطب درة بنت أبي سلمة". ولمسلم (¬5): "انكح أختي عزة". 113 - باب عدد الرضعات التي تحرم 5943 - عن عائشة قالت: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي (¬6) فيما يقرأ من القرآن (¬7) ". ¬

_ (¬1) بكسر المهملة، وسكون التحتانية، بعدها موحدة، أي سوء حال، وقال ابن فارس: أصلها الحوبة، وهي المسكنة والحاجة، فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها. فتح الباري (9/ 48 - 49). (¬2) صحيح البخاري (9/ 43 رقم 5101). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1072 رقم 1449). (¬4) البخاري (9/ 64 رقم 5107)، ومسلم (2/ 1072 رقم 1449/ 15). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1073 رقم 1449/ 16). (¬6) في صحيح مسلم: وهن. (¬7) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 211): معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر جداً حتى إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنًا=

رواه مسلم (¬1). وله (¬2) عنها: قالت: "نزل في القرآن (عشر رضعات) (¬3) معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات". 5944 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان". رواه مسلم (¬4). 5945 - عن أم الفضل قالت: "دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم -وهو في بيتي- فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت المرأة الأولى أنها أرضعت (امرأتي) (¬5) الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الإملاجة (¬6) والإملاجتان". رواه م (¬7). ¬

_ =متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى، والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ كعشر رضعات. والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه؛ كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما". والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر. (¬1) صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1452). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1452/ 25). (¬3) تكررت في "الأصل". (¬4) صحيح مسلم (2/ 1073 - 1074 رقم 1450). (¬5) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله الحُدْثى -بضم الحاء وإسكان الدال-: أي الجديدة. شرح صحيح مسلم (6/ 214). (¬6) الإملاجة: بكسر الهمزة، وبالجيم المخففة هي: المصة، يقال: ملج الصبي أمه وأملجته. شرح صحيح مسلم (6/ 211). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 18).

114 - باب في رضاعة الكبير

وفي لفظٍ (¬1): "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان". وفي لفظٍ (¬2): "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". 5946 - وفي لفظٍ (¬3) أيضًا: "أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". 5947 - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان". رواه الدارقطني (¬4). 5948 - وروى (¬5) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء". 114 - باب في رضاعة الكبير 5949 - عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم -وهو حليفه- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه (¬6). قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: قد علمت أنه رجل كبير" (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 20، 21). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1451/ 22). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 19). (¬4) سنن الدارقطني (4/ 173 رقم 5). (¬5) سنن الدارقطني (4/ 173 رقم 6). (¬6) قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويُحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 215 - 216). (¬7) صحيح مسلم (2/ 1076 رقم 1453/ 26).

وفي لفظٍ (¬1): "وكان قد شهد بدرًا" وفيه: "فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وفي لفظٍ (¬2): "فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة". رواه مسلم بألفاظه. 5950 - وروى (¬3) أيضًا عن زينب بنت أم سلمة قالت: "قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع (¬4) الذي ما أحب أن يدخل عليَّ. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالمًا يدخل عليَّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شىء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه حتى يدخل عليك". وفي لفظٍ له (¬5): "والله ما تطيب نفسي أن يرائي الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لِمَ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: والله يا رسول الله، والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. فقالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه. قالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة". 5951 - وروى مسلم (¬6) أيضًا عن زينب بنت أبي سلمة: "أن أمها أم سلمة زوج ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 1076 رقم 1453/ 26). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1076 رقم 1453/ 27). (¬3) صحيح مسلم (2/ 1077 رقم 1453/ 29). (¬4) هو بالياء المثناة من تحت، وبالفاء، وهو الذي قرب البلوغ ولم يبلغ، وجمعه أيفاع، وقد أيفع الغلام ويفع، وهو يافع. شرح صحيح مسلم (6/ 217). (¬5) صحيح مسلم (2/ 1077 - 1078 رقم 1453/ 30). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1078 رقم 1454).

115 - باب أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر

النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا". 5952 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة". رواه الإمام أحمد (¬1). 115 - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر 5953 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (¬2) الأمعاء في الثدي (¬3)، وكان قبل الفطام". رواه الترمذي (¬4) وقال: حديث حسن صحيح. 5954 - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". رواه الدارقطني (¬5) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 255). (¬2) أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. تحفة الأحوذي (4/ 314). (¬3) قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 316): قوله "في الثدي" أي: في رمن الثدي، وهي لغة معروفة؛ فإن العرب تقول مات فلان في الثدي، أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. (¬4) جامع الترمذي (3/ 458 - 459 رقم 1152). (¬5) سنن الدارقطني (4/ 174 رقم 10).

5955 - عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (¬1) ". رواه أبو داود (¬2) والدارقطني (¬3)، وفي لفظٍ (¬4): "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني. 5956 - وروى (¬5) عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء". 5957 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام". رواه د الطيالسي في مسنده (¬6). وقد تقدم (¬7): "الرضاعة من المجاعة". ¬

_ (¬1) أي: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض. النهاية (5/ 55). (¬2) سنن أبي داود (2/ 222 رقم 2060). (¬3) سنن الدارقطني (4/ 172 - 173 رقم 4). (¬4) سنن أبي داود (2/ 222 رقم 2059)، وسنن الدارقطني (4/ 173 رقم 8). (¬5) سنن الدارقطني (4/ 175 رقم 13). (¬6) مسند الطيالسي (243 رقم 1767). (¬7) الحديث رقم (5936).

116 - باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

116 - باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 5958 - عن عقبة بن الحارث قال: "تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: قد أرضعتكما. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: قد أرضعتكما. وهي كاذبة (فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة) (¬1). قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك". وأشار إسماعيل بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب (¬2). رواه البخاري (¬3). وفي لفظٍ (¬4): "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعرض عني، قال: فتنحيت (¬5)، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها". وفي لفظٍ له (¬6): "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره". وللدارقطني (¬7): "دعها عنك، لا خير لك فيها". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) يعني: يحكي إسماعيل ابن علية إثارة أيوب، والمراد حكاية فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أثار بيده، وقال بلسانه: "دعها عنك"، فحكى ذلك كل راوٍ لمن دونه. فتع الباري (9/ 57). (¬3) صحيح البخاري (9/ 56 رقم 5104). (¬4) صحيح البخاري (5/ 316 رقم 2659). (¬5) تحرفت في الأصل. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (5/ 297 رقم 2640). (¬7) سنن الدارقطني (4/ 177 رقم 19).

117 - باب في لبن الفحل

117 - باب في لبن الفحل 5958 م- قد تقدم (¬1) حديث عائشة "أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليَّ" وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنه عمك". 5959 - عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد". رواه ت (¬2) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬3). 5960 - عن زينب بنت أبي سلمة قالت: "كانت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه- أرضعتني، وكان الزبير يدخل عليَّ وأنا أمتشط، فيأخذ بقرون من قرون رأسي، ويقول: أقبلي عليَّ حدثيني. يرى أنه أبي، وإنما ولده إخوتي، فلما كان قبل الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير، وحمزة ومصعب (من) (¬4) الكلابية، قالت: فأرسلت له: وهي تصلح له؟ قالت: فأرسل إليَّ: إنما تريدين منع (ابنتك، أنا أخوك، وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وأما ولد الزبير لغير أسماء فليسوا لك بإخوة. قالت:) (¬5) فأرسلت وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا". ¬

_ (¬1) الحديث رقم (5941). (¬2) جامع الترمذي (3/ 454 رقم 1149)، وقال الترمذي: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق. (¬3) سنن الدارقطني (4/ 179 رقم 24). (¬4) في "الأصل": ابن. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬5) من سنن الدارقطني.

118 - باب ما يذهب مذمة الرضاع

رواه الدارقطني (¬1) 118 - باب ما يذهب مذمة الرضاع (¬2) 5961 - عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة: عبد أو أمه". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: حديث صحيح (¬7). ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (4/ 179 - 180 رقم 25). (¬2) المذمَّة: بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذِّمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية (2/ 169). (¬3) المسند (3/ 450). (¬4) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2064). (¬5) سنن النسائي (8/ 106 رقم 3329). (¬6) جامع الترمذي (3/ 459 - 460 رقم 1153). (¬7) كذا في تحفة الأشراف (3/ 18 رقم 3295)، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 98)، وتحفة الأحوذي (4/ 314): حديث حسن صحيح.

كتاب النفقات

كتاب النفقات 119 - باب نفقة الزوجات 5962 - عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". رواه مسلم (¬1). 5963 - عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3) س (¬4) ق (¬5). 5964 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني واما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: (أطعمني) (¬6) إلى من تدعني. قال (¬7): يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218). (¬2) المسند (4/ 446 - 447). (¬3) سنن أبي داود (2/ 244 - 245 رقم 2142 - 2144). (¬4) السنن الكبرى (5/ 373 رقم 9171، 6/ 323 رقم 11104). (¬5) سنن ابن ماجه (1/ 593 - 594 رقم 1850). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) في صحيح البخاري: فقالوا.

120 - باب إذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده

لا، هذا من كيس (¬1) أبي هريرة". رواه خ (¬2) وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة". 5965 - وعن أبي هريرة عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني". رواه الإمام أحمد (¬4) والدارقطني (¬5). 120 - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده 5966 - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". أخرجاه (¬6) وفي لفظٍ للبخاري (¬7): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 5967 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على ¬

_ (¬1) بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (1/ 350). (¬2) صحيح البخاري (9/ 410 رقم 5355). (¬3) من المسند وسنن الدارقطني. (¬4) المسند (2/ 527). (¬5) سنن الدارقطني (3/ 295 - 297 رقم 190). (¬6) البخاري (13/ 183 رقم 7180)، ومسلم (2/ 1338 رقم 1714) واللفظ للبخاري. (¬7) صحيح البخاري (9/ 418 رقم 5364).

121 - باب النفقة على الأقارب

امرأته، قال: يُفرَّق بينهما" (¬1). رواه الدارقطني (¬2). 121 - باب النفقة على الأقارب 5968 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. (قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟) (¬3) قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك". أخرجاه (¬4) - واللفظ للبخاري- وراد مسلم (¬5): "ثم أدناك أدناك". 5969 - عن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". أخرجاه في الصحيحين (¬6). 5970 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول". رواه البخاري (¬7). ¬

_ (¬1) قال أبو حاتم الرازي: وهم إسحاق -يعني: ابن منصور- في اختصار هذا الحديث، وذلك أن الحديث إنما هو: عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق على أو طلقني". علل الحديث (1/ 430 رقم 1297). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 297 رقم 194). (¬3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) البخاري (10/ 415 رقم 5971)، ومسلم (4/ 1974 رقم 2548/ 1). (¬5) صحيح مسلم (4/ 1974 رقم 2548/ 2). (¬6) البخاري (3/ 393 رقم 1472)، ومسلم (2/ 717 رقم 1034). (¬7) صحيح البخاري (9/ 410 رقم 5356).

122 - باب من أحق بكفالة الطفل

5971 - عن معاوية بن حيدة القشيري قال: "قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) وقال: حديث حسن. 5972 - عن كليب بن منفعة عن جده "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولة". رواه د (¬4). 5973 - عن طارق المحاربي قال: "قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي (¬5). 122 - باب من أحق بكفالة الطفل 5974 - عن البراء بن عازب في ذكر الحديبية وفيه: "فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبعتهم بنت حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي -رضي الله عنه- فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتضنها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، ¬

_ (¬1) المسند (5، 3/ 5). (¬2) سنن أبي داود (4/ 336 رقم 5139). (¬3) جامع الترمذي (4/ 273 رقم 1897). (¬4) سنن أبي داود (4/ 336 رقم 5140). (¬5) سنن النسائي (5/ 61 رقم 2531).

فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: بنت عمي؛ وخالتها عندي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم". أخرجاه في الصحيحين (¬1). 5975 - عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي -رضي الله عنه- "أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحولها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر -رضي الله عنهم- فقال علي: أنا أخذتها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- د (¬3). 5976 - "أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قضى لعاصم بن عمر بن الخطاب لأم أم عاصم، وقال: ريحها وسمتها ولطفها خير منك". رواه سعيد بن منصور. 5977 - عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري (عن أبيه) (¬4) عن جده "أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي ¬

_ (¬1) البخاري (5/ 357 - 358 رقم 2699)، ومسلم (3/ 1409 - 1411 رقم 1783) لكن لم يذكر مسلم هذه القصة في الحديث، إنما روى ذكر الحديبية، والله أعلم. 7975 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 392 - 393 رقم 779). (¬2) المسند (1/ 115). (¬3) سنن أبي داود (2/ 284 - 285 رقم 2280). (¬4) من المسند وسنن النسائي.

123 - باب في نفقة المماليك والرفق بهم

- صلى الله عليه وسلم - الأب (ها هنا) (¬1) والأم ها هنا، ثم خيَّره، وقال: اللَّهم اهده. فذهب إلى أبيه أبيه". رواه الإمام أحمد (¬2) س (¬3). 5978 - وعن عبد الحميد بن جعفر -هو ابن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري- أخبرني (أبي عن) (¬4) جدي رافع بن سنان "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه (وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما) (4) ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم اهدها. فمالت إلى أبيها، فأخذها". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6). 123 - باب في نفقة المماليك والرفق بهم 5979 - عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". أخرجاه في الصحيحين (¬7). ¬

_ (¬1) من المسند وسنن النسائي. (¬2) المسند (5/ 447). (¬3) السنن الكبرى (4/ 83 رقم 6386). (¬4) من المسند وسن أبي داود. (¬5) المسند (5/ 446). (¬6) سنن أبي داود (2/ 273 رقم 2244). (¬7) البخاري (1/ 106 رقم 30)، ومسلم (3/ 1282 - 1283 رقم 1661).

5980 - عن عبد الله بن عمرو "أنه قال لقهرمان (¬1): هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". رواه مسلم (¬2). 5981 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيق". رواه م (¬3). 5982 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين -أو أُكلة أو أُكلتين (¬4) - فإنه ولي حره وعلاجه". أخرجاه في الصحيحين (¬5) -وهذا لفظ البخاري- ولفظ مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام (مشفوهًا) (¬6) قليلاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين". ¬

_ (¬1) هو كالخان والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفُرس. النهاية (4/ 129). (¬2) صحيح مسلم (2/ 692 رقم 996) بنحوه. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1284 رقم 1662). (¬4) بالضم فيهما، أي: لقمة أو لقمتين. النهاية (1/ 57). (¬5) البخاري (9/ 494 رقم 5460)، ومسلم (3/ 1284 رقم 1663). (¬6) تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم، والمشفوه: القليل، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلَّ، وقيل: أراد فإن كان مكثوراً عليه: أي: كثرت أكلته. النهاية (2/ 488).

5983 - عن أنس بن مالك قال: "كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه: الصلاة، وما ملكت أيمانكم". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3). 5984 - عن أم سلمة قالت: "كان من آخر وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. حتى جعل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يلجلجها (¬4) في صدره، وما يفيض بها لسانه". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬6). 5985 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "كان آخر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم". رواه الإمام أحمد (¬7) وأبو داود (¬8). ¬

_ 5983 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 34 - 37 رقم 2420 - 2425). (¬1) المسند (3/ 117). (¬2) لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه له المؤلف في المختارة ولا المزي في تحفة الأشراف (1/ 320 رقم 1229) إنما عزاه المزي للنسائي في كتاب الوفاة من السنن الكبرى، والله أعلم. وقد اختلف في هذا الحديث على قتادة هل هو عن أنس -كما في هذه الرواية- أم عن أم سلمة -كما في الرواية التالية- ورجح الدارقطني وغيره أنه عن أم سلمة، ونقل الضياء في المختارة قول الدارقطني، وقد بسطت الخلاف فيه في تخريج كتاب "تفسير القرآن العزيز" لابن أبي زمنين (1/ 370). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 900 - 901 رقم 2697) واللفظ له. (¬4) في "الأصل": يجلجلها. بتقديم الجيم على اللام. (¬5) المسند (6/ 290). (¬6) سنن ابن ماجه (1/ 519 رقم 1625). 5985 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 420 رقم 806، 807). (¬7) المسند (1/ 78). (¬8) سنن أبي داود (4/ 339 - 340 رقم 5156).

124 - باب في ذكر نفقة البهائم

124 - باب في ذكر نفقة البهائم 5986 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض (¬1) ". أخرجاه في الصحيحين (¬2). 5987 - وأخرجا (¬3) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معناه، وفي لفظٍ لمسلم: قال: "عذبت امرأة في هرة ربطتها لم تطعمها ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض". 5988 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يَلهَث (¬4) يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر، فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له؛ فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: في كل كبدٍ رطبة أجر". أخرجاه (¬5) أيضًا. 5989 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما كلب يطيف ¬

_ (¬1) أي: هوامها وحشراتها، الواحدة: خشاشة. النهاية (2/ 33). (¬2) البخاري (6/ 594 رقم 3482)، ومسلم (4/ 1760 رقم 2242). (¬3) البخاري (6/ 409 رقم 3318)، ومسلم (4/ 1760 رقم 2243). (¬4) لَهَث الكلب وغيره يَلْهَث لَهْثًا: إذا أخرج لسانه من شدة العطش والحر. النهاية (4/ 281). (¬5) البخاري (5/ 50 رقم 2363)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2244).

برَكيَّة (¬1) قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها (¬2)، فاستقت له به، فسقته (إياه) (¬3) فغفر لها به". أخرجاه (¬4) وهذا لفظ مسلم. 5990 - عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها (¬5) للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبدٍ حرَّى (¬6) أجر". رواه الإمام أحمد (¬7) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬8) وعنده: "لطتها لإبلي". 5991 - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد عليَّ البعير لغيري (فسقيته) (¬9) فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل ذات كبدٍ حراء أجر". رواه الإمام أحمد (¬10). آخر كتاب النكاح ¬

_ (¬1) الرَّكيَّة: البئر، وجمعها: ركايا لنهاية (2/ 261). (¬2) المُوقَ: الخف، فارسي معرب. النهاية (4/ 372). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) البخاري (6/ 591 رقم 3467)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2245) (¬5) أراد: ألصقه بالطين، حتى سد خلله. النهاية (4/ 250). (¬6) الحرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرَّى إذا كان فيه حياة، يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر: "في كل كبدٍ حارَّةٍ أجر". النهاية (1/ 364). (¬7) المسند (4/ 175). (¬8) سنن ابن ماجه (5/ 1212 رقم 3686). (¬9) من المسند. (¬10) المسند (2/ 222).

كتاب الجنايات

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنايات 5992 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". أخرجاه في الصحيحين (¬1). 5993 - وفي لفظ لمسلم (¬2): "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم ... " فذكر نحوه. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. 5994 - عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: "كنا مع عثمان -رضي الله عنه- وهو محصور (وكنا) (¬3) إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط (¬4)، فدخل عثمان يومًا، ثم خرج فقال: إنهم ليواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله. قال: ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي ¬

_ (¬1) البخاري (12/ 209 رقم 6878)، ومسلم (3/ 1302 - 1303 رقم 1676). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1303 رقم 1676/ 26). 5994 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 442 - 444 رقم 318، 319، 1/ 490 - 491 رقم 363). (¬3) من سنن النسائي. (¬4) البلاط: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سوق المدينة. معجم البلدان (1/ 565).

بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم يقتلوني؟! ". رواه الإمام أحمد (¬1) والنسائي (¬2) -وهذا لفظه- ق (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن. 5995 - عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد (¬5)، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل". رواه الإمام أحمد (¬6) والنسائي (¬7). 5996 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث خصال: زان محصن يُرجم، ورجل قتل متعمداً فيُقتل (أو رجل يخرج من الإسلام يُحارب الله -عز وجل- ورسوله فيُقتل) (¬8) أو يُصلب أو يُنفى من الأرض". رواه أبو داود (¬9) والنسائي (¬10) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) المسند (1/ 61). (¬2) سنن النسائي (7/ 91 - 92 رقم 4031) وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان -رضي الله عنه- فقط، ليس عندهم رواية عبد الله بن عامر عن عثمان -رضي الله عنه-. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 847 رقم 2533). (¬4) جامع الترمذي (4/ 400 رقم 2158). 5995 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 497 - 498 رقم 367، 368). (¬5) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية (4/ 119). (¬6) المسند (1/ 63). (¬7) سنن النسائي (3/ 107 رقم 4068). (¬8) من سنن النسائي. (¬9) سنن أبي داود (4/ 126 رقم 4353). (¬10) سنن النسائي (7/ 101 - 102 رقم 4059).

5997 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل". أخرجاه في الصحيحين (¬1). وفي لفظ للترمذي (¬2): "إما أن يعفو، وإما أن يقتل". 5998 - عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من (أصيب) (¬3) بدم أو خَبْل (¬4) -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن (أراد) (3) الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدًا فيها أبداً". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7) واللفظ له. وللترمذي (¬8): "فمن قُتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: ما أن يقتلوا، أو يأخذوا العَقْل (¬9) "، وقال: حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) البخاري (5/ 104 - 105 رقم 2434)، ومسلم (2/ 988 رقم 1355). (¬2) جامع الترمذي (4/ 14 رقم 1405). (¬3) من سنن ابن ماجه. (¬4) الخَبْل -بسكون الباء- فساد الأعضاء، يقال: خبَل الحُب قلبه: إذا أفسده، يَخْبله ويخبُله خَبْلًا، ورجل خَبِل ومختبل: أي من أُصيب بقتل نفس أو قطع عضو، يقال. بنو فلان يُطالبون بدماء وخبل: أي بقطع يد أو رجل. النهاية (2/ 8). (¬5) المسند (4/ 13). (¬6) سنن أبي داود (4/ 169 رقم 4496). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 876 رقم 2623). (¬8) جامع الترمذي (4/ 14 رقم 1406). (¬9) العقل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278).

1 - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم

5999 - عن مجاهد بن جبر قال: سمعت ابن عباس يقول: "كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله -تبارك وتعالى- لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (¬1) فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العمد (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) (1) مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} (1) قتل بعد قبول الدية". رواه البخاري (¬2). 1 - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم 6000 - عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم". رواه ابن ماجه (¬3)، حنش بن قيس (¬4) تُكلم فيه. 6001 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم". رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) ق (¬7). ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 178. (¬2) صحيح البخاري (8/ 25 رقم 4498). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2683). (¬4) هو حسين بن قيس الرحبي، ولقبه حَنَش. ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 468). (¬5) المسند (2/ 180). (¬6) سنن أبي داود (4/ 181 رقم 4531). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2685).

2 - باب لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد

6002 - عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم". رواه ق (¬1) من رواية عبد السلام بن أبي الجنوب (¬2)، وقد تُكلم فيه. 2 - باب لا يُقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد 6003 - عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: "قلت لعلي -رضي الله عنه-: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم (¬3) يعطيه الله رجلاً في القرآن (و) (¬4) ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". رواه البخاري (¬5). 6004 - وعن علي -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده". رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2684). (¬2) ترجمته في التهذيب (18/ 63 - 64). (¬3) كذا لأبي ذر بالرفع، ولغيره بالنصب. إرشاد الساري (5/ 166). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) صحيح البخاري (6/ 193 رقم 3047). (¬6) المسند (1/ 119). (¬7) سنن أبي داود (4/ 180 - 181 رقم 4530). (¬8) سنن النسائي (8/ 19 رقم 4749).

6005 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا يقُتل مسلم بكافر". رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) وابن ماجه (¬3). وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬4) وأبي داود (¬5): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده". 6006 - عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتل مؤمن بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده". رواه ق (¬6) وحنش (¬7) متكلم فيه. 6007 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا". رواه البخاري (¬8). 6008 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا". رواه ت (¬9) ق (¬10) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) المسند (2/ 180). (¬2) جامع الترمذي (4/ 18 رقم 1413)، وقال الترمذي: حديث حسن. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 887 رقم 2659). (¬4) المسند (2/ 180). (¬5) سنن أبي داود (3/ 80 - 81 رقم 2751). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 887 - 888 رقم 2660). (¬7) هو حسين بن قيس الرحبي، ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 466). (¬8) صحيح البخاري (6/ 311 رقم 3166). (¬9) جامع الترمذي (4/ 13 رقم 1403). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 896 رقم 2687).

وعند الترمذي: "وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله؛ فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد (من) (¬1) مسيرة سبعين خريفًا"، وقال: حديث حسن صحيح. 6009 - عن القاسم بن مخيمرة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) أنه قال: "من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة -أو لم يجد ريح الجنة. منصور (¬3) الشاك- وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عاماً". رواه الإمام أحمد (¬4). 6010 - وروى (¬5) عن هلال بن يساف، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (2) قال: "سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل رجلاً منهم لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا". 6011 - عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) س (¬8) ق (¬9) ت (¬10) وقال: حديث حسن غريب. وفي لفظٍ لأبي داود (¬11) والنسائي (¬12): "ومن خصى عبده خصيناه". ¬

_ (¬1) تكررت في "الأصل". (¬2) من المسند. (¬3) منصور هو ابن المعتمر أحد رواة الحديث. (¬4) المسند (5/ 369). (¬5) المسند (4/ 61، 5/ 374)، وقد تحرف في الموضع الثاني إلى هلال بن يسار. (¬6) المسند (5/ 10). (¬7) سنن أبي داود (4/ 176 رقم 4515). (¬8) سنن النسائي (8/ 21 رقم 4751، 4752). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2663). (¬10) جامع الترمذي (4/ 19 رقم 1414). (¬11) سنن أبي داود (4/ 176 رقم 4516). (¬12) سنن النسائي (8/ 20 - 21 رقم 4750).

3 - باب من أمن رجلا على دمه فقتله

6012 - عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - (مائة جلدة) (¬1) ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة". رواه الدارقطني (¬2)، وإسماعيل بن عياش قد تقدم القول فيه إذا روى عن الشاميين (¬3)، ورواه ابن ماجه (¬4) إلى قوله: "من المسلمين" من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (عن أبيه) (¬5)، عن علي -رضي الله عنه- وعن إسحاق، عن عمرو بن شعيب. قال الحافظ أبو عبد الله -رحمه الله-: وإسحاق بن (أبي) (5) فروة (¬6) متروك الحديث. 3 - باب من أمن رجلاً على دمه فقتله 6013 - عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أمن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) ق (¬9) وهذا لفظه. ¬

_ (¬1) من سنن الدارقطني. (¬2) سنن الدارقطني (3/ 143 - 144 رقم 187). (¬3) عند الحديث رقم (4945). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2664). (¬5) سقطت من "الأصل". (¬6) ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454). (¬7) المسند (5/ 223، 224). (¬8) السنن الكبرى (5/ 225 رقم 8739). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 896 رقم 2688).

4 - باب فيمن مثل بعبده

4 - باب فيمن مثل بعبده 6014 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صارخًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك؟ فقال: سيدي (رآني) (¬1) أقبل جارية له فجَبَّ (¬2) مذاكيري. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عليَّ بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فأنت حر. قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: يقول: إن استرقني مولاي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كل مؤمن أو مسلم". رواه ق (¬3). 6015 - عن زنباع "أنه قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أخصى غلامًا له، فأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمثلة (¬4) ". رواه ق (¬5) من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد قال يحيى بن معين (¬6): كذاب. ¬

_ (¬1) من سنن ابن ماجه. (¬2) الجَبُّ: القطع. النهاية (1/ 233). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 894 رقم 2680). (¬4) مَثَلْت بالقتيل: إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره، أو شيئاً من أطرافه، والاسم: المُثْلة، فأما مثَّل -بالتشديد- فهو للمبالغة. النهاية (4/ 294). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 894 رقم 2679). (¬6) الجرح والتعديل (1/ 228).

5 - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة

5 - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة 6016 - عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (¬1) بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضّ رأسه بالحجارة". أخرجاه في الصحيحين (¬2)، وهذا لفظ مسلم. 6017 - عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح (¬3)؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل". رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7) وهذا لفظه. 6018 - عن شداد بن أوس قال: "ثنتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". رواه م (¬8). ¬

_ (¬1) الرَّصُّ: الدق الجريش. النهاية (2/ 229). (¬2) البخاري (5/ 186 رقم 2413)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1672). (¬3) المِسطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء. النهاية (3/ 365). (¬4) المسند (4/ 79 - 80). (¬5) سنن أبي داود (4/ 191 رقم 4572). (¬6) سنن النسائي (8/ 21 - 22 رقم 4753). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 882 رقم 2641). (¬8) صحيح مسلم (3/ 1548 رقم 1955).

6019 - عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّرَ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله (فاقتلوا) (¬1) من كفر باللَّه، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً". رواه مسلم (¬2). 6020 - عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة". رواه النسائي (¬3). 6021 - عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله -عز وجل-: لا تمثلوا بعبادي". رواه الإمام أحمد (¬4). 6022 - وروى (¬5) عن المغيرة بن شعبة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة". 6023 - عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: "كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة". رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7). ¬

_ (¬1) تكررت في "الأصل"، وفي صحيح مسلم: قاتلوا. (¬2) صحيح مسلم (3/ 1357 رقم 1731). 6020 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 67 - 68 رقم 2474، 2475). ونقل عن الدارقطني إعلاله. (¬3) سنن النسائي (7/ 101 رقم 4058). (¬4) المسند (4/ 173). (¬5) المسند (4/ 246). (¬6) المسند (4/ 428، 436). (¬7) سنن أبي داود (3/ 53 رقم 2667).

6 - باب لا يقتل والد بولده

6 - باب لا يُقتل والدٌ بولده 6024 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل بالولد الوالد". رواه ابن ماجه (¬1) -وهذا لفظه- والترمذي (¬2) وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقد رواه الدارقطني (¬3) من غير رواية إسماعيل بن مسلم، وكذلك حديث عمر رواه (¬4) من غير رواية حجاج. 6025 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقتل الوالد بالولد". رواه الإمام (¬5) والترمذي (¬6) وابن ماجه (¬7) من رواية حجاج بن أرطأة (¬8)، وقد تكلم فيه. 7 - باب في الحامل يجب عليها القود 6026 - عن معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2661). (¬2) جامع الترمذي (4/ 12 رقم 1401). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 142 رقم 184). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 140 - 141 رقم 179). (¬5) الإماد أحمد في مسنده (1/ 16، 22). (¬6) جامع الترمذي (4/ 12 رقم 1400) وسكت عليه. (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2662). (¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).

8 - باب لا قود إلا بالسيف

أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها". رواه ق (¬1) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (¬2) وعبد الله بن لهيعة (¬3)، وكلاهما متكلم فيه. 8 - باب لا قود إِلا بالسيف 6027 - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بالسيف" (¬4). جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (¬5): ليس بشيء. وقال النسائي (¬6): متروك. 6028 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" (¬7). رواه ابن ماجه (¬8). ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 898 رقم 2694). (¬2) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110). (¬3) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 889 رقم 2667). (¬5) تاريخ الدوري (3/ 286 رقم 1356). (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (71 رقم 100). (¬7) قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. علل الحديث (1/ 461 رقم 1388). وانظر نصب الراية (4/ 341 - 343)، والتلخيص الحبير (4/ 38 - 39). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 889 رقم 2668).

9 - باب شبه العمد

9 - باب شبه العمد (¬1) 6029 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة- وهو على درج الكعبة- فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطأ -قتيل السوط والعصا- فيه مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفة (¬2) في بطونها أولادها، ألا إن كل مَأثُرَة (¬3) كانت في الجاهلية ودم تحت قدمَي هاتين، إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتها لأهلها كما كانا". رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) وهذا لفظه. 6030 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قتيل الخطأ شبه العمد -قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها الأولاد". (أخرجوه) (¬8) أربعتهم (¬9) أيضًا. ¬

_ (¬1) شبه العمد: أن ترمي إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. النهاية (2/ 442). (¬2) الخَلِفَة بفتح الخاء، وكسر اللام-: الحامل من النوق. النهاية (2/ 68). (¬3) مآثَر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تُؤثر عنها، أي: تُروى وتُذكر. النهاية (1/ 22). (¬4) المسند (2/ 11). (¬5) سنن أبي داود (4/ 185 - 186 رقم 4549). (¬6) سنن النسائي (8/ 42 رقم 4813). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2628). (¬8) في "الأصل": أخرجوهم. (¬9) الإمام أحمد في المسند (2/ 164، 166)، وأبو داود (4/ 185 رقم 4547، 4548)، والنسائي (8/ 40 رقم 4805)، وابن ماجه (2/ 877 رقم 2627).

10 - باب فيمن أمسك رجلا وقتله آخر

6031 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو (¬1) الشيطان بين الناس، فتكون دماء (¬2) في (عميا في) (¬3) غير ضغينة (¬4) ولا حمل سلاح". رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو داود (¬6). 10 - باب فيمن أمسك رجلاً وقتله آخر 6032 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل، ويُحبس الذي أمسك". رواه الدارقطني (¬7). 6033 - عن علي -رضي الله عنه- "أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمدًا، ¬

_ (¬1) النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر. عون المعبود (12/ 308). (¬2) فتكون دماءٌ: ضبط في بعض النسخ بضم الهمزة، أي: فتوجد دماء، فكلمة "تكون" تامة، وفي بعض النسخ "فيكون دمًا" بالإفراد والنصب، ولا يظهر وجهه اللَّهم إلا أن يقال: إن ضمير "يكون" راجع إلى نزو الشيطان، وهو اسمه "ودمًا" خبره، والمعنى يكون نزو الشيطان بين الناس دمًا، أي: سبب دم، وفيه تكلف كما لا يخفى. عون المعبود (12/ 308). (¬3) من سنن أبي داود، والعميا -بالكسر والتشديد والقصر- فعيلي من العمى، كالرِّميا من الرمي، والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. النهاية (3/ 305). (¬4) الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها: الضغائن. النهاية (3/ 19). (¬5) المسند (2/ 183، 217). (¬6) سنن أبي داود (4/ 190 رقم 4565). 6032 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 207 - أ). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 140 رقم 176).

11 - باب القصاص في السن

وأمسكه آخر، قال: يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر في السجن حتى يموت". رواه الإمام الشافعي (¬1). 6034 - عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القاتل والآمر، قال: قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء، وحسبه". رواه الإمام أحمد (¬2). 11 - باب القصاص في السن 6035 - عن أنس "أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق (لا) (¬3) تكسر ثنيتها (¬4). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم؛ فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". رواه البخاري (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6) ولفظه: عن أنس "أن أخت الربيع ¬

_ (¬1) لم أجده في مسند الشافعي المطبوع، والله أعلم. (¬2) المسند (5/ 362). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) قال الطيبي: لم يقله ردًّا للحكم، بل نفي وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به ولا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد. فتح الباري (12/ 234). (¬5) صحيح البخاري (8/ 26 رقم 4500). (¬6) صحيح مسلم (2/ 1303 رقم 1675).

12 - باب القصاص من الجراحة والضرب بالسوط ونحوه

أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله يا أم الربيع (¬1)، القصاص كتاب الله. قالت: لا واللَّه لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالوا حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". 12 - باب القصاص من الجراحة والضرب بالسوط ونحوه 6036 - عن رجل من قريش من بني سهم عن رجل منهم -يقال له: ماجدة، وفي رواية: ابن ماجدة السهمي- قال: "عارَمْتُ (¬2) غلاماً بمكة؛ فعض أذني فقطع منها -أو عضضت أذنه فقطعت منها- فلما قدم علينا أبو بكر (حاجًّا رفعنا) (¬3) إليه، فقال: انطلقوا بهما إلى عمر بن الخطاب، فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص. فلما انتهى إلى عمر نظر إلينا، فقال: نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه، ¬

_ (¬1) هذه رواية مسلم، وهي مخالفة لرواية البخاري من وجهين: أحدهما أن في رواية مسلم أن الجارحة أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها. والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع -بفتح الراء-، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة -كما ذكرنا عنه- وكذا رواه أصحاب كتب السنن. قال النووي: قلت: إنهما قضيتان، أما الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم- فهي بضم الراء، وفتح الباء، وتشديد الياء- وأما أم الربيع والحالفة في رواية مسلم- فبفتح الراء، وكسر الباء، وتخفيف الياء. شرح صحيح مسلم (7/ 178 - 179). (¬2) أي: خاصمت وفاتنت. النهاية (3/ 323). (¬3) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.

ادعوا لي حجامًا. فلما ذكر الحجام، قال: أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قد أعطيت خالتي غلامًا، وإني أرجو أن يبارك الله -عز وجل- لها فيه، وقد نهيتها أن تجعله حجامًا أو صائغًا أو قَصَّابًا (¬1) " (¬2). رواه الإمام أحمد (¬3). 6037 - عن أبي سعيد قال: "بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم قسمًا (أقبل رجل) (¬4) فأكب عليه، فطعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تعال فاستقد. قال: بل عفوت يا رسول الله". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬6) والنسائي (¬7). 6038 - عن أبي فراس قال: "خطب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ... " فذكر حديثًا فقال فيه: "ألا إني واللَّه ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليَّ، فوالذي نفسي بيده إذًا لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته إنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر (¬8) بيده إذًا لأقصنه منه ¬

_ (¬1) القَّصَّاب: الجَزَّار، وحرفته: القِصابة. لسان العرب (5/ 3640). (¬2) رواه أبو داود في سننه (3/ 267 - 268 رقم 3440). (¬3) المسند (1/ 17). (¬4) من المسند. (¬5) المسند (3/ 28). (¬6) سنن أبي داود (4/ 182 رقم 4536). (¬7) سنن النسائي (8/ 32 رقم 4787). 6038 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 211 - 219 رقم 116). (¬8) في "الأصل": محمد. والمثبت من المسند.

(أنَّى لا أقصه منه) (¬1) وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقص من نفسه؟! ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم (¬2) فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض (فتضيعوهم) (¬3) " (¬4). رواه الإمام أحمد (¬5) وروى أبو داود (¬6) والنسائي (¬7) "قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقص من نفسه". أبو فراس اسمه ربيع بن زياد بن أنس الحارثي (¬8). 6039 - عن ابن عباس "أن رجلاً وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: ليلطمنه كاللطمة. فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد المنبر فقال: (أيها) (¬9) الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله -عز وجل-؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا". رواه النسائي (¬10). 6040 - عن أبي هريرة قال: "كنا نقعد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فإذا ¬

_ (¬1) ليست في المسند. (¬2) تَجْمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم. النهاية (1/ 292). (¬3) في "الأصل": فتطعنوهم. والمثبت من المسند، والغياض: جمع غيضة، وهي الشجر الملتف، وقوله: "لا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم"؛ لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو. النهاية (3/ 204). (¬4) قال الإمام علي بن المديني: إسناده بصري حسن. مسند الفاروق (2/ 544). (¬5) المسند (1/ 14). (¬6) سنن أبي داود (4/ 183 رقم 4537). (¬7) سنن النسائي (8/ 34 رقم 4791). (¬8) وقيل غير ذلك، وانظر ترجمة أبي فراس في التهذيب (34/ 183 - 185). (¬9) في "الأصل": أي. والمثبت من سنن النسائي. (¬10) سنن النسائي (8/ 33 - 34 رقم 4789).

13 - باب في فدية الشجة

قام قمنا، فقام يومًا فقمنا معه، حتى بلغ وسط المسجد أدركنا رجل، فجبذ بردائه من ورائه -وكان رداؤه خشنًا- فحمر رقبته، فقال: يا محمد، احمل لي على بعيريَّ هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي. فقال الأعرابي: لا، واللَّه لا (أقيدك) (¬1). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يقول: واللَّه لا (أقيدك) (1). فلما سمعنا قول الأعرابي، أقبلنا إليه سراعًا، فالتفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل من القوم: يا فلان، احمل له على بعير شعيراً، وعلى بعير تمراً. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرفوا". رواه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) واللفظ له. وقال البخاري (¬4) بغير إسناد: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن -رضي الله عنهم- من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي -رضي الله عنهما- من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش (¬5). 13 - باب في فدية الشجة 6041 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا (¬6) ¬

_ (¬1) في "الأصل": أفديك. (¬2) سنن أبي داود (4/ 247 رقم 4775). (¬3) سنن النسائي (8/ 33 - 34 رقم 4790). (¬4) صحيح البخاري (12/ 236)، كتاب الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. (¬5) الخموش -بضم المعجمة- هي: الخدوش وزنًا ومعنى. مختار الصحاح. (¬6) في "الأصل" مصدوقاً. والمثبت من سنن أبي داود، والمصدق: هو جامع الصدقة. النهاية (3/ 18).

14 - باب الجبار

فلاجَّه (¬1) رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكم كذا وكذا. فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم". رواه د (¬2) -وهذا لفظه- س (¬3) ق (¬4). 14 - باب الجُبَار (¬5) 6042 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جرحها جُبَار (¬6)، ¬

_ (¬1) اللاجّة: المنازعة والتحادي في الخصومة، بتشديد الجيم، وتقرأ بالحاء المهملة قريب منها. مختار الصحاح. (¬2) سنن أبي داود (4/ 181 - 182 رقم 4534). (¬3) السنن الكبرى (4/ 228 رقم 6980). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 881 رقم 2638). (¬5) جُبَار -بضم الجيم، وتخفيف الباء- أي: هدر لا طلب فيه. مشارق الأنوار (1/ 138). (¬6) العجماء -بالمد- هي كل الحيوان سوى الآدمي، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "العجماء جرحها جبار" محمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار، أو أتلفت باليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون، وهو مراد الحديث. شرح صحيح مسلم (7/ 254).

والبئر جُبَارَ (¬1) والمعدن جُبَار (¬2)، وفي الركاز (¬3) الخمس". أخرجاه في الصحيحين (¬4). رواه أبو داود (¬5) قال: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار ولا تكون بالليل. 6043 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النار جبار" (¬6). رواه د (¬7) س (¬8) ق (¬9). 6044 - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المعدن جبار، ¬

_ (¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والبئر جبار" معناه: أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره فلا ضمان، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. شرح صحيح مسلم (7/ 255). (¬2) المَعْدِن: الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنُّحاس وغير ذلكَ. النهاية (3/ 192). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والمعدن جبار" معناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات فيمر به مارٌّ فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. شرح صحيح مسلم (7/ 255). (¬3) الركاز: هو دفين الجاهلية عند جمهور العلماء. شرح صحيح مسلم (7/ 255)، وقد تقدم في كتاب الزكاة ذكر الخلاف في تحديده. (¬4) البخاري (3/ 426 رقم 1499)، ومسلم (3/ 1334 رقم 1710). (¬5) سنن أبي داود (4/ 196 - 197 رقم 4593). (¬6) قال الإمام أحمد: ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس هو بصحيح. سنن الدارقطني (3/ 153 رقم 211). (¬7) سنن أبي داود (4/ 197 رقم 4594). (¬8) السنن الكبرى (3/ 413 رقم 5789). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 891 رقم 2676).

15 - باب فيمن عض رجل فانتزعها فسقطت ثنيته

والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: الهدر الذي لا يغرم". رواه ق (¬1) وعبد الله بن أحمد في المسند (¬2) عن غير أبيه. 15 - باب فيمن عض رجل فانتزعها فسقطت ثنيته (¬3) 6045 - عن عمران بن حصين قال: "قاتل يعلى بن مُنية (¬4) -أو ابن أمية- رجلاً فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه؛ فنزع ثنيته -وفي لفظٍ: ثنيتيه- فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيَعض أحدكم كما يَعَض الفحل! لا دية له". أخرجاه أيضاً (¬5) واللفظ لمسلم. وفي لفظٍ لمسلم (¬6): عن عمران بن حصين "أن رجلاً عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو ثناياه- فاستعدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تأمرني، تأمرني (أن آمره) (¬7) أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يقضمها (¬8) ثم انتزعها". ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 891 رقم 2675). (¬2) المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عبد الله عن أبيه وقال بنحوه. (¬3) الثنايا: مقدم الأسنان، وهي أربع: اثنتان من فوق، واثنتان من أسفل. مشارق الأنوار (1/ 132). (¬4) مُنْية: بضم الميم، وإسكان النون، وبعدها ياء مثناة تحت، وهي أم يعلى، وقيل: جدته، وأما أمية فهو أبوه، فيصح أن يقال يعلى بن أمية، ويعلى ابن منية. (¬5) البخاري (12/ 299 رقم 6892)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1673/ 18). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1301 رقم 1673/ 21). (¬7) من صحيح مسلم. (¬8) في صحيح مسلم: يعضها.

16 - باب فيمن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم

6046 - عن صفوان بن يعلى "أن أجيرًا ليعلى بن منية (¬1) عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيتا -يعني: الذي عضه- قال: فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل". أخرجاه (¬2) وهذا لفظ مسلم. 16 - باب فيمن اطلع في بيت قوم بغير إِذنهم 6047 - عن أنس بن مالك "أن رجلاً اطلع من حُجْرٍ في (¬3) حُجَر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه بمِشْقَص (¬4) -أو مشاقص- وجعل يَخْتِله (¬5) لِيَطْعُنَه". أخرجاه (¬6) واللفظ للبخاري. 6048 - عن سهل بن سعد الساعدي "أن رجلاً اطلع في حجر في باب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدرى (¬7) يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله ¬

_ (¬1) في هذه الرواية أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى، قال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه أجير يعلى، ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. شرح صحيح مسلم (7/ 176). (¬2) البخاري (12/ 229 رقم 6893)، مسلم (3/ 1301 رقم 1674/ 20). (¬3) في "الأصل": من. والمثبت من صحيح البخاري، قال القسطلاني في إرشاد الساري (10/ 67): وسقط لغير أبي ذر "من حجر" وثبت لأبي ذر عن الكشميهني: "في بعض حجر النبي". (¬4) المِشْقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، ويجمع على مشاقص. النهاية (2/ 490). (¬5) أي: يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر. النهاية (2/ 10). وزاد في "الأصل": ليطلع. وليست في الصحيح. (¬6) البخاري (12/ 253 رقم 6900)، ومسلم (3/ 1699 رقم 2157). (¬7) المِدْرى والمِدْرَاة: شيء يُعمل من حديد أو خشب على شكل سنن من أسنان المشط وأطول منه، يُسرح به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له. النهاية (2/ 115).

17 - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال في الأطراف

- صلى الله عليه وسلم - قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر". أخرجاه (¬1) أيضاً. 6049 - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح". أخرجاه (¬2) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري. وفي لفظٍ لمسلم (¬3): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه". وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (¬6) ولا قصاص". 17 - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (¬7) في الأطراف 6050 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه، ¬

_ (¬1) البخاري (12/ 253 رقم 6901)، ومسلم (3/ 1698 رقم 2156). (¬2) البخاري (12/ 253 رقم 6902)، ومسلم (3/ 1699 رقم 2158). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1699 رقم 2158/ 43). (¬4) المسند (2/ 385). (¬5) سنن النسائي (8/ 601 رقم 4875). (¬6) من المسند وسنن النسائي. (¬7) اندمل الجرح: إذا صَلُح. النهاية (2/ 134).

18 - باب ما لا قود فيه

فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله (¬1) وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه". رواه الإمام أحمد (¬2) والدارقطني (¬3). 6051 - عن جابر "أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح". رواه الدارقطني (¬4). 18 - باب ما لا قود فيه 6052 - عن نمران بن جارية عن أبيه "أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها. ولم يقفله بالقصاص". رواه ابن ماجه (¬5). 6053 - عن العباس بن (عبد) (¬6) المطلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود في المأمومة (¬7) ولا الجائفة (¬8) ولا المنقلة (¬9) ". ¬

_ (¬1) في "الأصل": فأبعدك. فقط. (¬2) المسند (2/ 217). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 88 رقم 24). (¬4) سنن الدارقطني (3/ 88 رقم 25). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 880 رقم 2636). (¬6) سقطت من "الأصل". (¬7) المأمومة والآمة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، يقال: رجل أَمِم ومأموم. النهاية (1/ 68). (¬8) الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، يقال: جُفته: إذا أصبت جوفه، وأجفته الطعنة وجُفته بها، والمراد بالجوف كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. النهاية (1/ 317). (¬9) المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل=

19 - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء

رواه ق (¬1) من رواية رشدين بن سعد (¬2)، وهو متكلم فيه. 6054 - عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئاً". رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5). 19 - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء 6055 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها". رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8) وابن ماجه (¬9) وهذا لفظه. 6056 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا (¬10) الأول فالأول وإن كانت امرأة". ¬

_ =العظم: أي تكسره. النهاية (5/ 110). (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 881 رقم 2637). (¬2) ترجمته في التهذيب (9/ 191 - 195). (¬3) المسند (4/ 438). (¬4) سنن أبي داود (4/ 196 رقم 4590). (¬5) سنن النسائي (8/ 25 - 26 رقم 4765). (¬6) المسند (2/ 224). (¬7) سنن أبي داود (4/ 189 - 190 رقم 4564). (¬8) سنن النسائي (8/ 42 - 43 رقم 4815). (¬9) سنن ابن ماجه (2/ 884 رقم 2647). (¬10) أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه، رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود واستحقوا الدية. النهاية (1/ 345).

20 - باب الأمر بالعفو والشفاعة فيه

رواه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). 20 - باب الأمر بالعفو والشفاعة فيه 6057 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحد للَّه إلا رفعه الله". رواه مسلم (¬3). 6058 - عن أنس قال: "ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو". رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7). 6059 - عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اعف. فأبى، فقال: خذ أرشك (¬8). فأبى، قال: اذهب فاقتله فإنك مثله. قال: فلُحق، فقيل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اقتله فإنك مثله. فخلى سبيله، قال: فرئي يجر نسعته (¬9) ذاهبًا إلى أهله. قال: كأنه قد كان ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 183 رقم 4538). (¬2) سنن النسائي (8/ 39 رقم 4802). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2001 رقم 2588). 6058 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 314 - 315 رقم 2336 - 2339). (¬4) المسند (2/ 213، 252). (¬5) سنن أبي داود (4/ 169 رقم 4497). (¬6) سنن النسائي (8/ 37 - 38 رقم 4798). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 898 رقم 2692). 6059 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 123 - 124 رقم 1746، 1747). (¬8) في "الأصل": أرش. والمثبت من سنن ابن ماجه، والأرش -بوزن العرش- دية الجراحات. مختار الصحاح. (¬9) النِّسعة -بالكسر-: سير مضفور يُجعل زماماً للبعير وغيره. والجمع نُسْع ونِسَع=

أوثقه". قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم: فليس لأحدٍ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (أن) (¬1) يقول: اقتله فإنك مثله. رواه س (¬2) ق (¬3) وهذا لفظه. 6060 - عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله -عز وجل- عنه مثلما تصدق به". رواه الإمام أحمد (¬4). 6061 - عن المحرر بن أبي هريرة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أُصيب بشيءٍ في جسده فتركه للَّه -عز وجل- كان كفارة". رواه الإمام أحمد (¬5). 6062 - عن أبي السفر قال: "دق رجل من قريش سنن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. فقال معاوية: إنا سنرضيك. وألح على معاوية فأبرمه (فلم يرضه) (¬6)، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من رجل يُصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به ¬

_ = وأنْساع. النهاية (5/ 48). (¬1) من سنن ابن ماجه. (¬2) سنن النسائي (8/ 17 رقم 4744). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 897 - 898 رقم 2691). (¬4) المسند (5/ 316). (¬5) المسند (5/ 412). (¬6) من جامع الترمذي.

درجة، وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أُخيبك. فأمر له بمالٍ". رواه الإمام أحمد (¬1) -وعنده: "أو حط عنه (¬2) "، وآخره: "يعني: فعفا عنه"- والترمذي (¬3) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد -ويقال: ابن محمد- الثوري. وروى منه ابن ماجه (¬4) المسند منه (¬5) وعنده: "من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله درجة أو حط عنه به خطيئة. سمعته أذناي، ووسماه قلبي". 6063 - عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفاً عليهن: لا ينقص مال من صدقةٍ؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله -عز وجل- إلا زاده أللَّه بها عزًّا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقرٍ". رواه الإمام أحمد (¬6) من رواية قاص أهل فلسطين قال: سمعت عبد الرحمن ابن عوف. ¬

_ (¬1) المسند (6/ 448). (¬2) في المسند المطبوع: وحط عنه. (¬3) جامع الترمذي (4/ 8 - 9 رقم 1393). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 898 رقم 2693). (¬5) كذا في "الأصل". (¬6) المسند (1/ 193).

21 - باب الإقرار بالقتل وثبوت القصاص

21 - باب الإِقرار بالقتل وثبوت القصاص 6064 - عن وائل بن حجر قال: "إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط (¬1) من شجرة، فسبني فأغضبني؛ فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى إليه بنسعته، وقال: (دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قتله فهو مثله (¬2). فرجع فقال: يا رسول الله، إنه) (¬3) بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وأخذته بأمرك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك (¬4). قال: يا نبي الله -لعله. قال- ¬

_ (¬1) في "الأصل": نحتطب. والمثبت من صحيح مسلم، والخبط: هو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية (2/ 7). (¬2) قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه؛ فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثناء في الدنيا، وقيل: هو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة؛ لكونهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - منه العفو؛ وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفا، والعفو مصلحة للولي والمقتول في دينهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يبوء بإثمك وإثم صاحبك" وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض. شرح صحيح مسلم (7/ 191). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) قال النووي: قيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلاف مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سباً لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما=

بلى. قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله". رواه مسلم (¬1) وفي لفظٍ له (¬2): قال: "أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل رجلاً، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به -وفي عنقه نسعة يجرها- فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القاتل والمقتول في النار (¬3). فأتى رجلٌ الرجلَ، فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فخلى عنه" قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سأله أن يعفو عنه، فأبى. وفي لفظٍ لأبي داود (¬4) قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحبشي فقال: إن هذا قتل (أخي) (¬5). قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قلته. قال: هل لك ما تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن أُرسلت تسأل الناس تجمع ديته. قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال للرجل: خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ ذلك الرجل حيث سمع قوله، فقال: هو ذا، فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار". ¬

_ =متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء: يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً. شرح صحيح مسلم (7/ 192). (¬1) صحيح مسلم (3/ 1307 رقم 1680/ 32). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1308 رقم 1680/ 33). (¬3) قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل والمقتول في النار" فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذ ليقتله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة؛ كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (7/ 192). (¬4) سنن أبي داود (4/ 170 رقم 4501). (¬5) في سنن أبي داود: ابن أخي.

قال ابن قتيبة (¬1): معنى قوله: "كان مثله" يعني: قتل نفسًا كما أن الأول قتل نفسًا إلا أنه يأثم (¬2) بقتله. وقيل: قصد ردعه عن قتله؛ لدعواه أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الولي كان في وجوب القود عليه مثله لو قصد القتل، ويدل عليه ما روى أبو هريرة قال: "قتل رجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه إن كان صادقًا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل، قال:. وكان مكتوفًا بنسعة قال: فخرج يجر نسعته، قال: فكان يُسمى ذا النسعة". رواه د (¬3) ق (¬4) ت (¬5) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. 6065 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هذا قتل أخي. قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك. قال له الرجل: اتق الله واعف عني، فإنه أعظم لأجرك، وخير لك ولأخيك يوم القيامة. قال: فخلى عنه. قال: فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فأخبره بما قال له فأعنفه (¬6)، أما إنه كان خيرًا مما هو صانع بك يوم القيامة يقول: رب سل هذا فيم قتلني". رواه النسائي (¬7). ¬

_ (¬1) لم أقف عليه في "غريب الحديث" لابن قتيبة، وانظر "تأويل مختلف الحديث" له (ص 267 - 268). (¬2) كذا في "الأصل" وظاهر السياق أن الصواب "إلا أنه لا يأثم بقتل" والله أعلم. (¬3) سنن أبي داود (4/ 169 رقم 4498). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 897 رقم 4690). (¬5) جامع الترمذي (4/ 15 رقم 1407). (¬6) فأعنفه: من أعنف -بالنون والفاء- إذا وبخ، كعنف بالتشديد، وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسعة، ولعله - صلى الله عليه وسلم - علم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة، والله تعالى أعلم. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (8/ 18). (¬7) سنن النسائي (8/ 17 - 18 رقم 4745).

22 - باب ثبوت القتل بشاهدين

22 - باب ثبوت القتل بشاهدين 6066 - عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله يجترءون لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود قد يجترءون على أعظم من هذا. فاختاروا (منهم) (¬1) خمسين فاستحلفهم (فأبوا) (¬2) فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده". رواه أبو داود (¬3). 6067 - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن (ابن) (¬4) محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: فتحلف خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف تستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم، وأعانهم بنصفها". رواه النسائي (¬5). 23 - باب القَسامة (¬6) 6068 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار -مولى ميمونة زوج ¬

_ (¬1) في "الأصل": منها. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (4/ 179 رقم 4524). (¬4) من سنن النسائي. (¬5) سنن النسائي (8/ 12 رقم 4734). (¬6) القسامة -بالفتح- اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا=

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ناسٍ من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم (¬1) وفي لفظٍ له (1): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن ناسٍ من الأنصار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث ابن جريج. يعني: الذي تقدم. 6069 - عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج "أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقوا (¬2) قبل خيبر فتفرقا في النخل فَقُتِلَ عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه -وهو أصغر منهم- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كبر الكبر -أو قال: ليبدأ الأكبر- في أمر صاحبهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟! قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله قوم كفار قال: فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قِبَلِه. قال سهل: فدخلت مربداً لهم يوماً فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها". أخرجاه (¬3)، واللفظ لمسلم. ¬

_ =على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المُدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. النهاية (2/ 62). (¬1) صحيح مسلم (3/ 1295 رقم 1670). (¬2) في صحيح مسلم: انطلقا. (¬3) البخاري (10/ 552 رقم 6142، 6143)، ومسلم (3/ 1292 رقم 1669/ 2).

6070 - وعن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه "أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ابن سهل قد قُتل وطرح في عين أو فَقيرٍ (¬1) فأتى يهود، فقال: أنتم واللَّه قتلتموه. قالوا: واللَّه ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم -وهو الذي كان بخيبر- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمحيصة: كبر كبر -يريد السنن- فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم في ذلك، فكتبوا إنا واللَّه ما قتلناه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحويصة ومحيصة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قالوا: لا. قال: فيحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا (بمسلمين) (¬2) فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده، فبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء". أخرجاه (¬3) أيضًا، وهذا لفظ مسلم. وعند البخاري (¬4): عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه، وعنده "وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر" وفي آخره: "فواده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة". ¬

_ (¬1) أي: بئر، وقيل: هي القليلة الماء، والفقير أيضًا: فَم القناة، وفقير النخلة: حفرة تحفر للفسيلة إذا حُولت لتغرس فيها. النهاية (3/ 463). (¬2) في "الأصل": منكن. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) البخاري (10/ 552 رقم 6142، 6143)، ومسلم (3/ 1294 - 1295 رقم 1669/ 6). (¬4) صحيح البخاري (13/ 196 رقم 7192).

وفي لفظٍ (¬1): فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بايمان اليهود. فكره رسؤل الله أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة (¬2) ". كذا رواه البخاري، وذكر مسلم (¬3) إسناد هذا الحديث فذكر بعضه قال: وساق الحديث، وقال فيه: "فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه؛ فوداه مائة من إبل الصدقة". وفي رواية الإمام أحمد (¬4): "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا ثم نسلمه". 6071 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجل (¬5) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لليهود -وبدأ بهم-: يحلف منكم خمسون رجلاً. فأبوا، فقال للأنصار: استحقوا. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية) (¬6) على اليهود لأنه ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (12/ 239 رقم 6898). (¬2) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (7/ 161): وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي الأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي -من أصحابنا- بجواز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأويل هذا الحديث عليه. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1294 رقم 5/ 1969). (¬4) المسند (3/ 4). (¬5) في سنن أبي داود: عن رجالٍ. (¬6) من سنن أبي داود.

وجد بين أظهرهم". رواه أبو داود (¬1). 6072 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة". رواه الدارقطني (¬2). 6073 - عن أبي رجاء من آل بني قلابة قال: حدثني أبو قلابة: "أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال (¬3): نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل منهم محصن أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قال: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل منهم بحمص أنه قد سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فواللَّه، ما قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل بجريرة نفسه فَقَتَل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في السرقة وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس أن نفراً من عكل ثمانية، قدموا على رسول ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 179 رقم 4526). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 111 رقم 99). (¬3) أي: قال قائل منهم، كما في النسخة اليونينية وفرعها، وفي غيرهما: قالوا. إرشاد الساري (10/ 63).

الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا (¬1) الأرض (فسَقِمت) (¬2) أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَطْردوا النعم (¬3)، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهم، فأُدركوا فجيء بهم، وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟! ارتدوا عن الإسلام، وسرقوا وقتلوا. فقال عنبسة بن سعيد: واللَّه إن سمعت كاليوم قط. فقلت: أترد عليَّ حديثي يا عنبسة. فقال: لا ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم، فقُتل، فخرجوا بعده فإذا بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من تظنون -أو تُرون- قتله؟ قالوا: نُرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: آنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل (¬4) خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون ¬

_ (¬1) أي: استثقلوها، ولم يوافق هواؤها أبدانهم. النهاية (5/ 164). (¬2) في "الأصل": فسمت. والمثبت من صحيح البخاري. (¬3) أي: ساقوها أمامهم، والنعم: الإبل. مشارق الأنوار (1/ 318). (¬4) يقال: نفَّلته فنفل: أي: حلفته فحلف، ونفل وانتفل: إذا حلف، وأصل النَّفْل: النفي، يقال: نفلت الرجل عن نسبه، وانفل عن نفسك إن كنت صادقاً، أي: انف عنك ما قيل فيك، وسُميت اليمين في القسامة نفلاً؛ لأن القصاص ينفى بها. النهاية (5/ 99 - 100).

أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون (أجمعين) (¬1). قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فواده من عنده". (قال الحافظ أبو عبد الله -رحمه الله-) (¬2): وقد كانت هذيل خلعوا حليفًا (¬3) لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له (¬4) رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني، فرفعوه إلى عمر بالموسم، فقالوا: قتل صاحبنا قد (خلعوه) (¬5)، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما (خلعوه) (5). قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، (فافتدى) (¬6) يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلاً آخر، فدفعوه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قال: فانطلقا والخمسون الذين أقسيوا حتى إذا كانوا بنخلة (¬7) أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، ¬

_ (¬1) ليست في صحيح البخاري. (¬2) كذا في "الأصل" جعله من كلام المؤلف -رحمه الله- وإنما الذي في صحيح البخاري: "قلت" قال ابن حجر: وهي قصة موصولة بالسند المذكور إلى أبي قلابة. فتح الباري (12/ 251). (¬3) كانت العرب يتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والإعانة وأن يُؤخذ كل منهم بالآخر، فإذا أْرادوا أن يتبرءوا من إنسان قد حالفوه أظهروا ذلك إلى الناس، وسموا ذلك الفعل خَلْعًا، والمتبرأ منه خليعًا: أي مخلوعًا، فلا يُؤخذون بجنايته ولا يؤخذ بجنايتهم، فكأنهم قد خلعوا اليمين التي كانوا قد لبسوها معه، وسموه خَلْغا وخليعًا مجازًا واتساعًا. النهاية (2/ 64 - 65). (¬4) قال القاضي عياض: "فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف" كذا للجرجاني وعند المروزي وكافة الرواة "فانتهب" بتقديم الهاء، وهو وهم. مشارق الأنوار (2/ 3). (¬5) تشبه أن تكون في "الأصل": طعنوه. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) في "الأصل": فافتدوا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) بلفظ واحدة النخيل، وهو موضع على ليلة من مكة. قاله ابن حجر في الفتح (12/ 252) وانظر معجم البلدان (5/ 320 - 321).

فانْهَجَم (¬1) الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعًا، وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولاً ثم مات. وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة، ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان، وسيرهم إلى الشام". كذا رواه البخاري (¬2)، وروى مسلم (¬3) منه حديث أنس في العرنيين. 6074 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجر رجلاً من قريش من فخذ أخر فانطلق معه في إبله، فمر رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال أغثني بعقال أسد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالًا فسد به عروة جوالقة، فلما نزلوا عُقِلَت الإبل إلا بعيرًا واحدًا ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته (قال هل:) (¬4) أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر. قال: نعم. قال: فكتب (¬5) إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش، فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم، فإن أجابوك غسل عن أبي طالب، فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال. ومات المستأجر، فلما قدم الذي استأجره، أتاه أبو طالب، فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، ووليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك ¬

_ (¬1) بسكون النون، وفتح الهاء والجيم، أي: سقط، وللأصيلي: فانهدم. إرشاد الساري (10/ 66). (¬2) صحيح البخاري (12/ 239 - 240 رقم 6899). (¬3) صحيح مسلم (3/ 1296 - 1298 رقم 1671). (¬4) في "الأصل": على. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) بالمثناة ثم الموحدة، ولغير أبي ذر والأصيلي بضم الكاف وسكون النون ثم المثناة، والأول أوجه. فتح الباري (7/ 193).

منك. فمكث حينًا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب، فقال: اختر منا إحدى ثلاث: أن تؤدي مائة من الإبل؛ فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. قال: فأتى قومه فأخبرهم، فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم - (كانت) (¬1) تحت رجل منهم قد ولدت منه- فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز (¬2) ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر (¬3) الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، نصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي (نفسي) (¬4) بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرِف (¬5) ". رواه البخاري (¬6). ¬

_ (¬1) في "الأصل": كان. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) بالجيم والزاي، أي: تهبه ما يلزمه من اليمين. فتح الباري (7/ 193). (¬3) بالمهملة ثم الموحدة، أصل الصبر الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان الإلزام، تقول: صبرته: أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. فتح الباري (7/ 193). (¬4) سقطت من نسخة الصحيح المطبوعة مع الفتح، وهي ثابتة في نسخة الفتح نفسه. (¬5) بكسر الراء، أي: تتحرك. فتح الباري (7/ 193). (¬6) صحيح البخاري (7/ 190 - 191 رقم 3845).

24 - باب هل يستوفى القصاص الحدود بالحرم أم لا

24 - باب هل يستوفى القصاص الحدود بالحرم أم لا 6075 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه". أخرجاه في الصحيحين (¬1). 6076 - عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل فأُدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارًا -وكان أشب الرجلين- فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف (¬2)، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا (فإن) (¬3) آلهتكم لا تغني عنكم ها هنا. فقال عكرمة: واللَّه لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره، اللَّهم لك عليَّ عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوًّا كريمًا. فجاء فأسلم، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فلما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى البيعة جاءوا به حتى أوقفوه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع ¬

_ (¬1) البخاري (4/ 71 رقم 1846) ومسلم (2/ 989 - 990 رقم 1357). 6076 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 248 - 251 رقم 1054، 1550). (¬2) أي: ريح شديد. النهاية (3/ 248) وحاشية السندي (7/ 106). (¬3) في "الأصل": إيمان. والمثبت من سنن النسائي.

رأسه إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون (له) (¬1) خائنة الأعين (¬2) ". رواه د (¬3) والنسائي (¬4) وهذا لفظه. 6077 - عن أبي هريرة "أن خزاعة قتلوا رجلاً -وفي لفظ أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً- من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية (فقام) (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله -عز وجل- حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن -يقال له: أبو شاه- فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر". ¬

_ (¬1) من سنن النسائي. (¬2) أي يضمر في نفسه غير ما يظهره، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان، وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين، ومنه قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين) أي: ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا يحل، والخائنة بمعنى الخيانة، وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعل كالعافية. النهاية (2/ 89). (¬3) سنن أبي داود (3/ 59 رقم 2683). (¬4) سنن النسائي (7/ 105 - 106 رقم 4078). (¬5) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح البخاري.

أخرجاه (¬1) ولفظه للبخاري. 6078 - عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد -وهو يبعث البعوث إلى مكة-: "ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به (النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، لا يُعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًا بخربة". أخرجاه (¬3) أيضًا واللفظ للبخاري. 6079 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح -فتح مكة-: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح -فتح مكة-: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه (لقينهم) (¬4) ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر". ¬

_ (¬1) البخاري (12/ 213 رقم 6880)، ومسلم (2/ 988 - 989 رقم 1355). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) البخاري (1/ 238 - 239 رقم 104)، ومسلم (2/ 987 - 988 رقم 1354). (¬4) القين: هو الحداد والصائغ. النهاية (4/ 135).

أخرجاه (¬1) واللفظ لمسلم. 6080 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبغض الناس إلى الله -تعالى- ثلاثة: ملحد (¬2) في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية (¬3)، ومُطَّلِب (¬4) دم امرئ بغير حق ليهريق دمه". رواه البخاري (¬5). 6081 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعتى (¬6) الناس على الله -عز وجل- مَنْ قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول (¬7) الجاهلية". رواه الإمام أحمد (¬8). 6082 - وروى (¬9) عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مِنْ أعتى ¬

_ (¬1) البخاري (4/ 56 رقم 1834)، ومسلم (2/ 986 - 987 رقم 1353). (¬2) أصل الملحد هو المائل عن الحق، والإلحاد: العدول عن القصد، وهذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين، فإذا وُصف بها من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها، وقيل: إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة، ثم التنكير للتعظيم؛ فيكون إشارة إلى عظم الذنب. فتح الباري (12/ 219). (¬3) سنة الجاهلية: اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره، والحليف بحليفه، ونحو ذلك، ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه -والمراد به ما جاء الإسلام بتركه- كالطيرة والكهانة وغير ذلك. فتح الباري (12/ 219 - 220). (¬4) بالتشديد، مفتعل من الطلب، فأبدلت التاء طاءً وأدغمت، والمراد من يبالغ في الطلب. فتح الباري (12/ 220). (¬5) صحيح البخاري (12/ 219 رقم 6882). (¬6) العتو: التجبر والتكبر، وقد عتا يعتو عتوًّا فهو عاتٍ. الهاية (3/ 181). (¬7) الذَّحْل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جُنيت عليه من قُتلٍ أو جُرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاً. النهاية (2/ 155). (¬8) المسند (2/ 187). (¬9) المسند (4/ 32).

25 - باب التشديد في القتل وهل للقاتل توبة أم لا

الناس على الله: من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تُبصر". 25 - باب التشديد في القتل وهل للقاتل توبة أم لا 6083 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". أخرجاه في الصحيحين (¬1). 6084 - وعن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم كِفْل (¬2) من ذنبها؛ لأنه كان أول من سن القتل". أخرجاه (¬3) أيضًا. 6085 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (فقتل أحدهما الآخر صاحبه) (¬4) فالقاتل والمقتول في النار (¬5). قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه) (¬6) قد أراد قتل صاحبه". أخرجاه (¬7). ¬

_ (¬1) البخاري (12/ 194 رقم 6864)، ومسلم (3/ 1304 رقم 1678). (¬2) الكِفل -بالكسر- الحظ والنصيب. النهاية (4/ 192). (¬3) البخاري (12/ 198 رقم 6867)، ومسلم (3/ 1303 - 1304 رقم 1677). (¬4) كذا وقعت هذه الجملة في "الأصل"، ولم أقف عليها في الصحيحين، والله أعلم. (¬5) قال الخطابي: هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً، فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأذون له في القتال شرعًا. فتح الباري (12/ 205 - 206). (¬6) من صحيح مسلم. (¬7) البخاري (13/ 35 رقم 7083)، ومسلم (4/ 2213 - 2214 رقم 2888).

6086 - عن جندب البجلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فأخذ سكينًا، فحز بها يده، فما رقأ (¬1) الدم حتى مات، قال الله -تعالى-: (بادرني عبدي) (¬2) بنفسه حرمت عليه الجنة". أخرجاه (¬3). 6087 - عن المقداد بن عمرو الكندي -حليف بني زهرة، وكان شهد بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة، وقال: أسلمت للَّه. آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدَيَّ، ثم قال ذلك بعدما قطعها آقتله؟ قال: لا تقتله؛ فإن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال". أخرجاه (¬4)، واللفظ للبخاري. 6088 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها (¬5) في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلداً فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً". أخرجاه (¬6) أيضًا. ¬

_ (¬1) يقال: رَقَأ الدمع والدم والعرق يرقأ رُقُوءاً -بالضم- إذا سكن وانقطع النهاية (2/ 248). (¬2) في "الأصل": بادأني. والمثبت من صحيح البخاري، واللفظ له. (¬3) البخاري (6/ 572 رقم 1364)، ومسلم (1/ 107 رقم 113). (¬4) البخاري (12/ 194 رقم 6865)، ومسلم (1/ 95 - 96 رقم 95). (¬5) أي: يطعن ويشق. مشارق الأنوار (2/ 279). (¬6) البخاري (10/ 258 رقم 5778)، ومسلم (1/ 103 - 104 رقم 109).

6089 - عن أسامة بن زيد بن حارثة قال: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟! قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم". أخرجاه (¬1)، ولفظه للبخاري. 6090 - عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". أخرجاه (¬2). 6091 - وعن جرير: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". أخرجاه (¬3)، واللفظ لمسلم، والذي قبله للبخاري. 6092 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يزال (¬4) المؤمن في فسحة من دينه (ما) (¬5) لم يصب دقًا حرامًا". رواه البخاري (¬6). ¬

_ (¬1) البخاري (7/ 590 رقم 4269)، مسلم (1/ 96 - 97 رقم 96). (¬2) البخاري (12/ 198 رقم 6868)، ومسلم (1/ 82 رقم 66). (¬3) البخاري (1/ 262 رقم 121)، ومسلم (1/ 81 - 82 رقم 65). (¬4) في "الأصل": لم يزل. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (12/ 194 رقم 6862).

وفي لفظٍ له (¬1) عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن من وَرْطات (¬2) الأمور التي (¬3) لا مخرج (¬4) لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغيبر حله". 6093 - عن عبادة بن الصامت قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه". أخرجاه (¬5)، ولفظه لمسلم. وفي لفظٍ (¬6) قال: "بايعناه على أن لا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله -تعالى". لفظ مسلم. 6094 - عن عقبة بن مالك "أن سرية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غشوا أهل ماء صبحًا، فبرز رجل من أهل الماء، فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إني مسلم. فقتله، فلما قدموا أخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل و (هو) (¬7) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (12/ 194 رقم 6863). (¬2) بسكون الراء، أي: شدائدها وما لا يتخلص منه، وكل شيء غامض ورطة، قال الخليل: الورطة: البلية يقع فيها الإنسان. مشارق الأنوار (2/ 283). (¬3) في "الأصل": الذي. والمثبت من صحيح البخاري. (¬4) زاد بعدها في "الأصل": له. وليست هذه الزيادة في صحيح البخاري. (¬5) البخاري (1/ 81 رقم 18)، ومسلم (3/ 1333 رقم 1709/ 41). (¬6) البخاري (7/ 260 رقم 3893)، ومسلم (3/ 1333 - 1334 رقم 1709/ 44). (¬7) من المسند.

يقول: إني مسلم. فقال الرجل: إنما قالها متعوذاً. فصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه، ومد يده اليمني، فقال: أبى الله على من قتل مسلمًا -ثلاث مرات" (¬1). وفي لفظٍ (¬2) "من قتل مؤمنا". رواه أحمد د (¬3). 6095 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعان على قتل مؤمنٍ بشطر كلمةٍ لقي الله -عز وجل- مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله". رواه الإمام أحمد (¬4) ق (¬5). 6096 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا". رواه النسائي (¬6). 6097 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". رواه النسائي (¬7) والترمذي (¬8) مرفوعًا وموقوفاً، وذكرا أن الموقوف أصح. 6098 - عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق". ¬

_ (¬1) المسند (4/ 110) واللفظ له. (¬2) المسند (4/ 110، 5/ 289). (¬3) سنن أبي داود (3/ 41 رقم 2627) مختصرًا. (¬4) لم أقف عليه في المسند. (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 874 رقم 2620). (¬6) سنن النسائي (7/ 83 رقم 4001). (¬7) سنن النسائي (7/ 82 - 83 رقم 3997 - 4000). (¬8) جامع الترمذي (4/ 10 رقم 1395).

رواه ق (¬1). 6099 - عن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا". رواه الإمام أحمد (¬2) -واللفظ له- والنسائي (¬3). 6100 - عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لقي الله -عز وجل- لا يشرك به شيئًا، لم يَتَنَدَّ (¬4) بدم حرام دخل الجنة". رواه ابن ماجه (¬5). 6101 - عن يزيد الرقاشي، ثنا أبو الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار". رواه الترمذي (¬6) وقال: حديث غريب، وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن ابن أبي نُعم. قال الحافظ أبو عبد الله: ويزيد الرقاشي (¬7) متكلم فيه، قال الإمام أحمد (¬8): منكر الحديث. وقال النسائي (¬9): متروك الحديث. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 874 رقم 2619). (¬2) المسند (4/ 99). (¬3) سنن النسائي (7/ 81 رقم 3955). (¬4) أي: لم يصب منه شيئاً، ولم ينله منه شيء، كأنه نالته نداوة الدم وبلله. النهاية (5/ 38). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 873 رقم 2618). (¬6) جامع الترمذي (4/ 11 رقم 1398). (¬7) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77). (¬8) الجرح والتعديل (9/ 251 - 252). (¬9) كتاب الضعفاء والمتروكين (253 رقم 673).

6102 - عن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} (¬1) إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (¬2) " وفي لفظٍ "فتلوت الآية التي في الفرقان (إِلاَّ مَن تَابَ) (¬3). أخرجاه (¬4)، ولفظه لمسلم. 6103 - عن سالم بن أبي الجعد "أن ابن عباس (سُئل) (¬5) عمن قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول: يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب (¬6) أوداجه دمًا، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلني؟ ثم قال: واللَّه لقد أنزلها عز وجل ثم ما نسخها". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8) س (¬9) وهذا لفظه. 6104 - وعن عَمْرو، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجيء المقتول ¬

_ (¬1) سورة الفرقان، الآية: 68. (¬2) سورة النساء، الآية: 39. (¬3) سورة الفرقان، الآية: 90. (¬4) البخاري (8/ 351 رقم 4763)، ومسلم (4/ 2318 رقم 3023). 6103 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 45 - 47 رقم 40 - 42). (¬5) من سنن النسائي. (¬6) الشَّخْب: السيلان، وقد شخب يَشْخُب ويشْخَب، وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. النهاية (2/ 450). (¬7) المسند (1/ 222، 240، 294، 364). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 874 رقم 2621). (¬9) سنن النسائي (7/ 85 رقم 4010، 8/ 63 رقم 4881). 6104 - خرجه الضياء في المختارة (15/ 13 رقم 13).

متعلقًا بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه في يده، وأوداجه تشخب دمًا، يقول: يا رب قتلني. حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) (¬1) قال: ما نسخت منذ أنزلت، وأنى له التوبة". رواه النسائي (¬2) والترمذي (¬3)، وقال: حديث حسن (¬4). 6105 - في زيد بن ثابت قال: "نزلت هذه الآية (وَمَن يَقْتلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا ... ) (1) الآية كلها؛ بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر". وفي لفظٍ: "بثمانية أشهر". رواه د (¬5) س (¬6) واللفظ له. 6106 - وله (¬7) عن زيد بن ثابت قال: "نزلت (وَمَن يَقْتُلْ مؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيهَا ... ) (1) أشفقنا منها، فنزلت التي في الفرقان (وَالَّذِينَ لَا يَدْعونَ مَعَ الَلَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (¬8) ". 6107 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 93. (¬2) سنن النسائي (7/ 87 رقم 4016). (¬3) جامع الترمذي (5/ 224 رقم 3029). (¬4) زاد الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه، ولم يرفعه. (¬5) سنن أبي داود (4/ 104 رقم 4272). (¬6) سنن النسائي (7/ 87 رقم 4018). (¬7) سنن النسائي (7/ 87 - 88 رقم 4019). (¬8) سورة الفرقان، الآية: 68.

هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا (¬1) المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه (¬2) فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيحه حسنة ورآه مغطياً يده، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم وليديه فأغفر". رواه مسلم (¬3). 6108 - عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل على راهبٍ، فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبةٍ؟ فقال: لا. فقتله وكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل على رجلٍ عالمٍ، فقال إنه قتل مائة نفسٍ فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها (أناسًا) (¬4) يعبدون الله؛ فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نَصَفَ (¬5) الطريق أتاه الموت، فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، ¬

_ (¬1) أي: أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. النهاية (1/ 318). (¬2) البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، الواحدة: بُرجمة بالضم. النهاية (1/ 113). (¬3) صحيح مسلم (1/ 108 - 109 رقم 116). (¬4) في "الأصل": إنسانًا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) أي: بلغ نصفه. النهاية (5/ 66).

فجعلوه بينهم (فقال) (¬1) قيسوا ما بين الأرضين؛ فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسنُ: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره" (¬2). 6109 - وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رجلاً قتل تسعة وتسعين نفسًا، فجعل يسأل هل له من توبة؟ فأتى راهبًا فسأله، فقال له الراهب: ليست لك توبة. فقتل الراهب ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فنأى بصدره، ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبرٍ، فجُعل من أهلها" (¬3). وفي لفظٍ (¬4): "فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي". أخرجاه (¬5)، وهذا لفظ مسلم. 6110 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن رجلاً كان ممن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسًا كلها يقتلها ظلمًا، ثم أتاه رجل (¬6) فقال: إن الآخر قتل تسعة وتسعين نفسًا كلها ظلمًا، فهل تجد له من توبة؟ فقال: واللَّه لئن قلت: إن الله لا يتوب على من تاب فقد كذبتك، ها هنا دير كان فيه قوم متعبدون، فائته فاعبد الله معهم؛ فعسى الله أن يتوب عليه. قال: فتوجه ¬

_ (¬1) في "الأصل": فقالوا فيه. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (4/ 2118 رقم 2766/ 46). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2119 رقم 2766/ 47). (¬4) صحيح مسلم (4/ 2119 رقم 2766/ 48). (¬5) البخاري (6/ 591 رقم 3470). (¬6) في "الأصل": رجلاً.

الرجل ذاهبًا معه إليهم، فبينا هو كذلك إذ مات، فحضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فاختصمت فيه، فبعث الله -تبارك وتعالى- ملكًا أن يقيسوا بين المكانين؛ فأيهم كان أقرب إليه فهو منهم، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى دير التوابين بأنملة، فغفر له فأدخله الجنة". وفي لفظٍ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كان رجل يعمل السيئات وقتل تسعة وتسعين نفسًا كلها يقتلها ظلمًا بغير حق، فخرج فأتى ديراني (¬1) فقال: يا ديراني، إن الآخر لم يدع من الشر شيئًا إلا قد عمله مع أنه قد قتل تسعة وتسعين نفسًا، كلها يقتلها ظلمًا بغير حق، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فضربه فقتله (ثم أتى آخر فقال له مثل ذلك، فقال: ليست لك توبة) (¬2) ثم أتى راهبًا آخر فقال: إن الآخر لم يدع من الشر شيئًا إلا قد عمله، مع أنه قتل مائة نفس كلها يقتلها ظلمًا بغير حق، فهل له توبة؟ فقال: واللَّه لئن قلت لك أن الله لا يتوب على من تاب فقد كذبتك ... " فذكر نحوه. رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب التوبة -وهذا لفظه- وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه (¬3) بنحوه. 6111 - عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رجلاً من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم بدا له أن يتوب، فأتى عالماً من علماء بني إسرائيل فقال: (هل) (¬4) له من توبة. فقال: وما عملت؟ قال: قتلت تسعة وتسعين نفسًا، ثم بدا لي أن أتوب. قال: فوالله لئن لم تكن له توبة لأتممن بك المائة. قال: فقتله، ثم بدا له أن يتوب، قال: فأتى عالماً من علماء بني إسرائيل، فقال: هل لي ¬

_ (¬1) الديراني: صاحب الدير الذي يسكنه ويعمره. لسان العرب (2/ 1466). (¬2) كذا وقعت هذه العبارة في "الأصل". (¬3) المعجم الكبير (19/ 369 رقم 867). (¬4) ليست في "الأصل".

26 - باب دية الأعضاء والنفس

من توبة؟ قال: وما عملت؟ قال: قتلت مائة نفس، فقال: أتيت أمرًا عظيماً. فهل لي من توبة؟ قال: نعم، قال: ائت إلى قرية بني فلان؛ فإن فيهم قومًا يتعبدون؛ فتعبد معهم حتى تموت. فانطلق الرجل حتى كان بالنَّصَف مات فيه، فاختصم فيه ملكاه، فقال صاحب اليمين: تائب. وقال صاحب الشمال: ليس بتائب. فبعث الله ملكًا يحكم بينهم، فقال: قيسوا بين مخرجه من عند العالم إلى قرية التوبة، فإلى أيهم كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى قرية التوبة بذراع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فضلت التوبة بذراع مرتين، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على يده". رواه أبو بكر أحمد بن أبي عاصم في كتاب التوبة. 6112 - عن واثلة بن الأسقع قال: "أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب -يعني: النار- بالقتل، فقال: أعتقوا عنه؛ يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار". رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2). 26 - باب دية الأعضاء والنفس 6113 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذه وهذه سواء -يعني. الخنصر والإبهام". رواه البخاري (¬3). 6114 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث ¬

_ (¬1) المسند (3/ 149). (¬2) سنن أبي داود (4/ 29 رقم 3964). (¬3) صحيح البخاري (12/ 235 رقم 6895).

به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل (اليمن) (¬1) هذه نسختها: من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين (¬2)، أما بعد. وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا (¬3) قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه (¬4) الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصُّلب الدية (¬5)، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السنن خمس من الإبل، وفي الموضحة (¬6) خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار" (¬7). ¬

_ (¬1) بياض بالأصل، والمثبت من سنن النسائي. (¬2) أي: ملكها، وهي قبيلة من اليمن تنسب إلى ذي رعين، وهو هن أذواء اليمن وملوكها. النهاية (4/ 133). (¬3) أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله؛ فإن القاتل يُقاد به ويُقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتُبط، ومات فلان عَبْطَته: أي شابًّا صحيحاً، وعبطتُ الناقة واعتبطها إذا ذبحتها بغير مرض. النهاية (3/ 172). (¬4) أي: قطع جميعه. النهاية (5/ 205). (¬5) أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية؛ وقيل: أراد إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع، فسُمي الجماع صلباً؛ لأن المني يخرج منه. النهاية (3/ 44). (¬6) هي التي تُبدي وضح العظم: أي بياضه، والجمع المواضح، والتي فُرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيهما الحكومة. النهاية (5/ 196). (¬7) سنن النسائي (8/ 57 - 58 رقم 4868).

وفي لفظٍ (¬1): قال: "في العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة والرجل الواحدة نصف الدية". رواه النسائي وقال: روي هذا الحديث عن يونس مرسلاً. 6115 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملاً، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل -خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبًا أو ورقًا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة- والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل -ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء- والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء". رواه الإمام أحمد (¬2). وفي لفظٍ: "في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (8/ 59 رقم 4869)، وقال: وهذا أشبه الصواب، واللَّه أعلم -وسليمان ابن أرقم متروك الحديث. قلت: في إسناد هذا الحديث كلام طويل، انظر إرشاد الفقيه (2/ 275 - 278) والتلخيص الحبير (3/ 34 - 36) وغيرهما. (¬2) المسند (2/ 217). (¬3) المسند (2/ 182). (¬4) سنن أبي داود (4/ 189 - 190 رقم 4564). (¬5) سنن النسائي (8/ 57 رقم 4865، 4866). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 886 رقم 2653).

6116 - عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع". رواه ت (¬1)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. 6117 - وعن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء". رواه أبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3). 6118 - عن أبي موسى قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأصابع سواء عشرًا عشرًا من الإبل". رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) واللفظ له. 6119 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في المواضح: خمس خمس من الإبل" (¬7). رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9) والنسائي (¬10) وابن ماجه (¬11). ¬

_ 6116 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 322 - 323 رقم 356). (¬1) جامع الترمذي (4/ 8 رقم 1391). 6117 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 221 - 222 رقم 240 - 242). (¬2) سنن أبي داود (4/ 188 رقم 4559). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 885 رقم 2650). (¬4) المسند (4/ 397، 398، 404). (¬5) سنن أبي داود (4/ 187 - 188 رقم 4556). (¬6) سنن النسائي (8/ 56 رقم 4860). (¬7) رواه الترمذي (4/ 7 رقم 1390) وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسًا من الإبل. (¬8) المسند (2/ 189، 207). (¬9) سنن أبي داود (4/ 190 رقم 4566). (¬10) سنن النسائي (8/ 57 رقم 4867). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 886 رقم 2655).

27 - باب في دية أهل الذمة

6120 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها". رواه النسائي (¬1)، وروى منه أبو داود (¬2) "في العين الدائمة السادة لمكانها بثلث الدية". 6121 - عن عمر -روي الله عنه- "أنه قضى في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله؛ بأربع ديات" (¬3). ذكره عبد الله بن أحمد (¬4) عن أبيه. 27 - باب في دية أهل الذمة 6122 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى". رِواه الإمام أحمد (¬5) وابن ماجه (¬6) والنسائي (¬7) واللفظ له. وفي لفظ: "دية الكافر نصف دية المسلم". ¬

_ (¬1) سنن النسائي (8/ 55 رقم 4855). (¬2) سنن أبي داود (190/ 4 رقم 4567). (¬3) رواه ابن أبي شيبة (9/ 167 رقم 6943) والبيهقي (8/ 86، 98) عن أبي المهلب -عم أبي قلابة- عن عمر -رضي الله عنه-. (¬4) مسائل عبد الله بن أحمد (ص 417 رقم 1456). (¬5) المسند (2/ 183). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 883 رقم 2644). (¬7) سنن النسائي (8/ 45 رقم 4820).

28 - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها

رواه الإمام أحمد (¬1) والترمذي (¬2) ولفظه "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" وقال: حديث حسن، وكذلك رواية النسائي (¬3). وفي لفظ لأبي داود (¬4): "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهمٍ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر -رضي الله عنه- فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية". 6123 - عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر -رضي الله عنه- يجعل دية اليهود والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي (ثمانمائة) (¬5) ". رواه الإمام الشافعي (¬6) والدارقطني (¬7). 28 - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها 6124 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ (¬1) المسند (2/ 180). (¬2) جامع الترمذي (4/ 18 رقم 1413). (¬3) سنن النسائي (8/ 45 رقم 4821). (¬4) سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4542). (¬5) في "الأصل": ثمانية. والمثبت من وسنن الدارقطني. (¬6) مسند الشافعي (ص 354). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 170 - 171 رقم 257).

29 - باب في دية الجنين

"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" (¬1). رواه النسائي (¬2) والدارقطني (¬3). 6125 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: "سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع (المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث) (¬4) قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم مُتثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬5). 29 - باب في دية الجنين 6126 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت (¬6)، فقضى ¬

_ (¬1) حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين لا يُحتج بها عند جمهور الأئمة، وهذا منها. إرشاد الفقيه (2/ 272 - 273). (¬2) سنن النسائي (8/ 44 - 45 رقم 4819). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 91 رقم 38). (¬4) من الموطأ. (¬5) الموطأ (2/ 671 - 672) كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع. (¬6) قال النووي: قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بـ "عليها" عن "لها" وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد عصبة القاتلة: شرح صحيح مسلم (7/ 195 - 196).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (¬1) وفي لفظٍ (¬2): قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما (الأخرى) (¬3) بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها". أخرجاه في الصحيحين (¬4)، وزاد مسلم: "وورثها ولدها ومن معهم، فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل (¬5)؛ فمثل ذلك يطل (¬6). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هو من إخوان الكهان (¬7). من أجل سجعه الذي سجع". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (12/ 263 رقم 6909). (¬2) صحيح البخاري (12/ 263 رقم 6910). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1310 رقم 1681/ 36). (¬5) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (5/ 271). (¬6) روي في الصحيحين وغيرهما بوجهين: أحدهما "يُطل" بضم الياء المثناة، وتشديد اللام، ومعناه يُهدر ويُلغى ولا يُضمن. والثاني: "بَطَلَ" يفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماضي من البطلان، وهي بمعني الملغي أيضاً. شرح صحيح مسلم (7/ 197). (¬7) قال النووي: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته. وهذان الوجهان من السجع مذمومان، وأما السجع الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوله في بعض الأوقات -وهو مشهور في الحديث- فليس من هذا؛ لأنه لا يُعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه؛ فلا نهي فيه بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرناه من التأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كسجع الأعراب" -يعني: في حديث المغيرة الآتي (6128) - فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (7/ 197).

6127 - عن المغيرة بن شعبة، عن عمر -رضي الله عنه- "أنه استشارهم في إملاص المرأة (¬1) - وفي لفظ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه-نشد الناس من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في السقط- قال المغيرة بن شعبة: أنا سمعته قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمة. فقال: أين من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا". أخرجاه (¬2) واللفظ للبخاري. 6128 - عن المغيرة بن شعبة قال: "ضربت امرأةٌ (ضَرَّتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها) (¬3) قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسجع كسجع الأعراب! قال: وجعل عليها الدية". رواه مسلم (¬4). 6129 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب (¬5)، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا ¬

_ (¬1) هو إزلاقها الولد قبل حينه، يقال: أملصت المرأة الجنين، وأملصت به، وملص هو -بفتح اللام وكسرها- يملص ويملص، وامَّلص -بتشديد الميم- إذا زلق، وكذلك غيره. مشارق الأنوار (1/ 380). (¬2) البخاري (12/ 257 رقم 6907، 6908)، ومسلم (3/ 1311 رقم 1683). (¬3) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1310 - 1311 رقم 1682). 6129 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 55 - 56 رقم 56). (¬5) الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام. النهاية (3/ 14).

30 - باب من قتله المسلمون في المعركة ولا يعرفونه

رسول الله غلامًا قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، واللَّه ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يُطل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أسجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرة. قال ابن عباس: إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف". رواه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) وهذا لفظه. 6130 - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه "أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطت، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولدها (خمسمائة) (¬3) شاة، ونهى يومئذ عن الخذف". رواه النسائي (¬4) وقال: أرسله أبو نعيم. قال الحافظ -رحمه الله-: ورواه عن عبد الله بن بريدة "أن امرأة خذفت امرأة ... " فذكره وقال: وهذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مائة من الغنم. ورواه أبو داود (¬5) بنحوه وقال: كذا الحديث "خمسمائة شاة" والصواب المائة شاة. 30 - باب من قتله المسلمون في المعركة ولا يعرفونه 6131 - عن عائشة قالت: "لما كان يوم أحد هُزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم، فاجتلدت (¬6) هي وأخراهم، فنظر حذيفة ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 192 رقم 4574). (¬2) سنن النسائي (8/ 51 - 52 رقم 4843). (¬3) في سنن النسائي: خمسين. (¬4) سنن النسائي (8/ 46 - 47 رقم 4828). (¬5) سنن أبي داود (4/ 193 رقم 4578). (¬6) الجلاد: هو الضرب بالسيف في القتال، يقال: جَلَدْته بالسيف والسوط ونحوه إذا ضربته به. النهاية (1/ 285).

31 - باب في مسألة الزبية وغيرها

فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فواللَّه ما احتجزوا (¬1) حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية (¬2) حتى لحق باللَّه -عز وجل". رواه البخاري (¬3). 6132 - عن محمود بن لبيد قال: "اختلفت سيوف المسلمون على اليمان أبي حذيفة يوم أحد -ولا يعرفونه- فقتلوه، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين". رواه الإمام أحمد (¬4). 31 - باب في مسألة الزبية (¬5) وغيرها 6133 - عن حنش بن المعتمر، عن علي قال: "بعثني رسول الله عليَ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء ¬

_ (¬1) بالحاء المهملة الساكنة، ثم الفوقية والجيم المفتوحتين، والزاي، أي: ما انفصلوا، أو ما انكفوا عنه، أو ما تركوه. إرشاد الساري (10/ 56). (¬2) لأبي ذر والأصيلي: "بقية خير". إرشاد الساري (10/ 57) والمراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: "غفر الله لكم" واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات، ويؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته. فتح الباري (7/ 165، 11/ 156). (¬3) صحيح البخاري (12/ 227 رقم 6890). (¬4) المسند (5/ 429). (¬5) الزبية: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويُغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها. النهاية (2/ 295).

(الأول) (¬1) إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي -رضي الله عنه- على تَفِئة ذلك (¬2)، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي؟! إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض تأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام- فقصوا عليه القصة، (فقال: أنا أقضي بينكم. واحتبى، فقال رجل من القوم: إن عليًّا قضى فينا. فقصوا عليه القصة) (¬3) فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬4). وفي لفظٍ (¬5): "وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا". حنش بن المعتمر قال البخاري (¬6): يتكلمون في حديثه. 6134 - عن علي بن رباح اللخمي "أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر وهو يقول: يا أيها الناس لقيت منكرا ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) أي: على أثره. النهاية (1/ 192). (¬3) من المسند. (¬4) المسند (1/ 77). (¬5) المسند (1/ 152). (¬6) التاريخ الكبير (3/ 99).

32 - باب أجناس الدية وأسنان إبلها

هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معًا كلاهما تكسرا وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر -رضي الله عنه- بعقل البصير على الأعمى". رواه الدارقطني (¬1). 6134 م- وروى في حديث "أن رجلاً أتى أهل أبيات، فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر ديته". حكاه الإمام أحمد في رواية ابن منصور عنه، وقال: أقول به. 32 - باب أجناس الدية وأسنان إِبلها 6135 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلَاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أهل القرى أربعمائة (¬2) دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من (قيمتها) (¬3) على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الأربعمائة دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ، أو عدلها من الورق (¬4) وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) سنن الدارقطني (3/ 98 - 99 رقم 62). (¬2) في "الأصل": مائة. والمثبت من سنن النسائي. (¬3) من سنن النسائي. (¬4) زاد بعدها في "الأصل": ويقودها على أهل الإبل. وهي زيادة مقحمة.

أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة - صلى الله عليه وسلم - من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا لا ما (¬1) فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها". روى الإمام أحمد (¬2) بعضه، ورواه النسائي (¬3) بطوله، وروى بعضه أيضًا أبو داود (¬4) وابن ماجه (¬5). 6136 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل". رواه ابن ماجه (¬6) والترمذي (¬7) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب. 6137 - عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في دية المغلظة: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية بكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاده عمر بن الخطاب ألفين حساب، أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت ¬

_ (¬1) في "الأصل": من. (¬2) المسند (2/ 217). (¬3) سنن النسائي (8/ 42 - 43 رقم 4815). (¬4) سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4541). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2630). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2626). (¬7) جامع الترمذي (4/ 6 رقم 1387).

الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفًا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفًا، قال: فكان يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم". رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬1) عن غير أبيه. 6138 - عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة". رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6)، ولفظه للنسائي، الحجاج هو ابن أرطأة قال الإمام أحمد (¬7) ويحيى بن معين (¬8) والدارقطني (¬9): لا يُحتج به. ¬

_ (¬1) المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عن أبيه وقال: بنحوه. (¬2) المسند (1/ 450). (¬3) سنن أبي داود (4/ 184 - 185 رقم 4545). (¬4) جامع الترمذي (4/ 5 رقم 1386) وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ وقد رُوي عن عبد الله موقوفاً. (¬5) سنن النسائي (8/ 43 - 44 رقم 4815). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 879 رقم 2631). (¬7) روى العقيلي في الضعفاء (1/ 280) عن الحسن بن علي قال: سُئل أحمد بن حنبل: يُحتج بحديث حجاج بن أرطاة؟ فقال: لا. (¬8) تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142)، والجرح والتعديل (3/ 156). (¬9) علل الدارقطني (5/ 347).

6139 - عن عطاء بن أبي رباح "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر (مائتي) (¬1) بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل (¬2) مائتي حلة". رواه أبو داود (¬3) هكذا. 6139 م- وروى (¬4) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مثل حديث موسى. يعني: شيخه. 6140 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا، وذلك قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬5) في أخذ الدية". رواه أبو داود (¬6) والترمذي (¬7) وابن ماجه (¬8) والنسائي (¬9) -وهذا لفظه- ¬

_ (¬1) في "الأصل": مائة. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) هي برود اليمن، واحدتها: حُلة، ولا تُسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. النهاية (1/ 432). (¬3) سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4543). (¬4) سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4544). (¬5) سورة التوبة، الآية: 74. (¬6) سنن أبي داود (4/ 185 رقم 4546) وقال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر ابن عباس. (¬7) جامع الترمذي (4/ 6 - 7 رقم 1388) ثم رواه من طريق ابن عيينة مرسلاً، وقال: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2629، 2/ 879 رقم 2632). (¬9) سنن النسائي (8/ 44 رقم 4817) وسقط من "الأصل" لفظة: "النسائي".

وروى (¬1) أيضًا منه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باثني عشر ألفًا. (يعني: في) (¬2) الدية". وقد رُوي عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. 6141 - عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة، فقال: ألا إن قتيل الخطأ (شبه) (¬3) العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل منها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة" (¬4). وفي لفظٍ (¬5): "مائة من الإبل مغلظة". رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) وابن ماجه (¬8) والنسائي (¬9) وهذا لفظه. 6142 - وعن عقبة بن أوس، عن عبد الله -هو ابن عمرو بن العاص- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها". هو الحديث الذي قبله، بعض الرواة سماه عبد الله بن عمرو، وقد رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر، وقد تقدم (¬10). ¬

_ (¬1) سنن النسائي (8/ 44 رقم 4818). (¬2) في "الأصل": من. والمثبت من سنن النسائي. (¬3) من سنن النسائي. (¬4) سنن النسائي (8/ 41 رقم 4808). (¬5) سنن النسائي (8/ 41 رقم 4809) عن عقبة بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬6) المسند (3/ 410). (¬7) سنن أبي داود (4/ 185 رقم 4547، 4548) عن ابن عمرو. (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2627) عن ابن عَمرو. (¬9) سنن النسائي (8/ 41 رقم 4807) عن ابن عمرو. (¬10) الحديث رقم (6029).

33 - باب في العاقلة وما تحمله

33 - باب في العاقلة (¬1) وما تحمله 6143 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عُقُوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم (¬2). 6144 - عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: فكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان". رواه عبد الله بن أحمد (¬3) عن غير أبيه. 6145 - عن جابر "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، ميراثها لزوجهما وولدها". رواه أبو داود (¬4). 6146 - وعن عمران بن حصين "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس ¬

_ (¬1) العاقلة هي العَصَبة والأقارب من قبَل الأب الذين يُعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية (4/ 278). (¬2) صحيح مسلم (2/ 1146 رقم 1507). (¬3) المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عن أبيه، وقال بنحوه. (¬4) سنن أبي داود (4/ 192 رقم 4575).

34 - باب لا يجني أحد على أحد

أغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئًا". رواه الإمام أحمد (¬1)، رواه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وهذا لفظ أبي داود. 34 - باب لا يجني أحد على أحد 6147 - عن عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده". رواه الإمام أحمد (¬4) وابن ماجه (¬5) والترمذي (¬6) وقال: حديث صحيح (¬7). 6148 - عن الخشخاش (¬8) العنبري قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعي ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. قال: لا يجني عليك، ولا تجني عليه". رواه الإمام أحمد (¬9) ق (¬10). ¬

_ (¬1) المسند (4/ 438). (¬2) سنن أبي داود (4/ 196 رقم 4590). (¬3) سنن النسائي (8/ 26 رقم 4765). (¬4) المسند (3/ 498 - 499). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 890 رقم 2669، 2/ 1015 رقم 3055). (¬6) جامع الترمذي (4/ 401 رقم 2159، 5/ 255 - 256 رقم 3087). (¬7) كذا في تحفة الأشراف (8/ 132 رقم 10691)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (9/ 5) وتحفة الأحوذي (8/ 484 رقم 3282) وتحفة الأشراف (8/ 133 رقم 10693): حديث حسن صحيح. (¬8) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، والخشخاش العنبري صحابي، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (8/ 248). (¬9) المسند (4/ 344، 345، 5/ 18). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 890 رقم 2671).

6149 - عن أبي رمثة قال: "خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيت برأسه ردع حناء، وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرَى) (¬1) ". رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4) وليس عنده: "وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". 6150 - عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجاء ناس من الأنصار، فقالوا (¬5): يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، قتلوا فلانًا في الجاهلية. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهتف بصوته: لا تجني نفس على أخرى". رواه الإمام أحمد (¬6) والنسائي (¬7) -وهذا لفظه- وليس في رواية الإمام أحمد تسميته بل عن رجل من بني يربوع، وهو كذلك عند النسائي (¬8) في بعض ألفاظه. 6151 - عن طارق المحاربي "أن رجلاً قال: يا رسول اللهْ، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع -يعني: يديه- حتى ¬

_ (¬1) سورة الأنعام، الآية: 164. (¬2) المسند (4/ 163). (¬3) سنن أبي داود (4/ 168 رقم 4495). (¬4) سنن النسائي (8/ 53 رقم 4847). (¬5) في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن النسائي. (¬6) المسند (4/ 64 - 65، 5/ 377). (¬7) سنن النسائي (8/ 53 رقم 4848). (¬8) سنن النسائي (8/ 54 رقم 4850 - 4853).

35 - باب الحدود ورجم المحصن وجلد البكر وتغريبه

رأينا بياض إبطيه، وهو يقول: لا تجني أم على ولد. مرتين". رواه النسائي (¬1). 6152 - عن عمر -رضي الله عنه- قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" (¬2). رواه الدارقطني (¬3). 6152 م- وقال الزهري: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن يشاءوا". رواه مالك في الموطأ (¬4). 35 - باب الحدود ورجم المحصن وجلد البكر وتغريبه (¬5) 6153 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: "جاء رجل إلى النبي ¬

_ (¬1) سنن النسائي (8/ 55 رقم 4854). (¬2) قال ابن كثير: هذا منقطع، وعبد الملك -يعني: ابن حسين- هذا يُضعف، قال البيهقي: والمحفوظ رواية ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قوله. إرشاد الفقيه (2/ 450). ومعنى الأثر: أن كل جناية عمد فإنها من مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل مته ولا تُلزم بها العاقلة، وأما العبد فهو أن يجني على حرٍّ فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبدٍ فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى، وهو موافق لكلام العرب، إذ لو كان المعنى على الأول لكان الكلام "لا تعقل العاقلة على عبد"، ولم يكن "لا تعقل عبدًا" واختاره الأصمعي وأبو عبيد. النهاية (3/ 279). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 177 رقم 276). (¬4) الموطأ (2/ 675) كتاب العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. (¬5) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: أَغْربته وغرَّبته: إذا نحيته=

- صلى الله عليه وسلم -، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي يا رسول الله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قل. فقال: إن ابني كان عسيفاً (¬1) في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أُنيس اغد على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها". أخرجاه (¬2) واللفظ للبخاري. وفي لفظٍ (¬3): "إن ابني كان عسيفاً على هذا". 6154 - عن الشعبي "أن عليًّا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". كذا ذكره أبو مسعود في "الأطراف" (¬4) والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (¬5) وقالا: رواه البخاري. ولم أره في البخاري (¬6) إلا عن الشعبي عن علي -رضي الله عنه- حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: "رجمتها بسنة ¬

_ =وأبعدته، والغَرْب: البعد. النهاية (3/ 349). (¬1) أي: أجيرًا. النهاية (3/ 237). (¬2) البخاري (12/ 192 - 193 رقم 6859، 6860)، ومسلم (3/ 1324 - 1325 رقم 1697، 1698). (¬3) صحيح البخاري (12/ 140 رقم 6827، 6828). (¬4) وكذا ذكره المزي في تحفة الأشراف (7/ 391 رقم 10148). (¬5) وكذا ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (3/ 540 رقم 1852). (¬6) صحيح البخاري (12/ 119 رقم 6812).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ويحتمل أن يكون في بعض النسخ كما ذكروا، والله أعلم. 6155 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنى ولم يحصن ينفى عامًا (¬1) بإقامة (¬2) الحد عليه". رواه البخاري (¬3). 6155 م- وروى (¬4) عن عروة بن الزبير "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- غرَّب، ثم لم تزل تلك السنة". 6156 - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرَّب، وأن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب". رواه النسائي (¬5) والترمذي (¬6) وقال: حديث حسن غريب (¬7). 6157 - عن عبادة بن الصامت قال: "كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه كَرَب (¬8) ¬

_ (¬1) في صحيح البخاري: بنفي عامٍ. (¬2) أي: ملتبسًا بها جامعاً بينهما فالباء بمعنى "مع" وفي رواية النسائي: "أن ينفى عامًا مع إقامة الحد عليه" وكذا خرجه الإسماعيلي. إرشاد الساري (10/ 26). (¬3) صحيح البخاري (12/ 162 رقم 6833). (¬4) صحيح البخاري (12/ 162 رقم 6832). 6156 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 231 ب) ونقل عن الدارقطني أن الصواب أنه موقوف على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ليس فيه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) السنن الكبرى (4/ 323 رقم 7342). (¬6) جامع الترمذي (4/ 35 رقم 1438) وذكر الترمذي أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما. (¬7) كذا في تحفة الأشراف (6/ 142 رقم 7924) والمختارة، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 215) وتحفة الأحوذي (4/ 712 رقم 1462): حديث غريب. فقط. (¬8) أي: أصابه الكرب، فهو مكروب. النهاية (4/ 161).

لذلك، وتربد (¬1) له وجهه، قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سُرِّي عنه (¬2)، قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم (¬3) بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة" (¬4). وفي لفظٍ (¬5): "خذوا عني، خذوا عني". رواه مسلم. 6158 - عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه الإمام أحمد (¬6). 6159 - عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو جالس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف". أخرجاه (¬7)، وهذا لفظ مسلم. ¬

_ (¬1) أي: تغير إلى الغُبرة، وقيل: الرُّبدة لون بين السواد والغُبرة. النهاية (2/ 183). (¬2) أي: كُشِف عنه. النهاية (2/ 364). (¬3) في "الأصَل": رجمًا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1316 - 1317 رقم 1690/ 13). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1316 رقم 1690/ 12). (¬6) المسند (3/ 476، 5/ 313). (¬7) البخاري (12/ 140 رقم 6829)، ومسلم (3/ 1317 رقم 1169/ 15).

36 - باب في رجم أهل الكتاب

6160 - عن جابر بن عبد الله "أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبره أنه محصن، فأمر به فرجم". رواه د (¬1). 6161 - عن جابر بن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك". ولم يذكر جلدًا. رواه الإمام أحمد (¬2). 36 - باب في رجم أهل الكتاب 6162 - عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحني (¬3) على المرأة يقيها الحجارة". أخرجاه (¬4) وهذا لفظ البخاري. وفي لفظٍ (¬5): قال: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 151 رقم 4438). (¬2) المسند (5/ 92). (¬3) اختلف في ضبط هذه اللفظة على عشرة وجوه، انظر فتح الباري (12/ 176). ومشارق الأنوار (1/ 156 - 157). (¬4) البخاري (12/ 172 - 173 رقم 6841)، ومسلم (3/ 1326 رقم 1699). (¬5) صحيح البخاري (13/ 525 - 526 رقم 7543).

فقال لليهود: وما تصنعون بهما؟ قالوا: نُسخِّم وجوههما (¬1)، ونخزيهما. قال: فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا، فقالوا لرجلٍ ممن يرضون أعور: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع يده؛ فإذا آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد إن فيها آية الرجم، ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ (عليها الحجارة) (¬2) ". وفي لفظٍ (¬3): "إن اليهود جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة زنيا، (فأمر بهما) (2) فرجما قريبًا من موضع الجنائز، قُرب المسجد". وفي لفظٍ (¬4): قال: "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعًا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية (¬5). قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة ... " فذكر الحديث "فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها". هذه ألفاظ البخاري. وفي مسلم (¬6): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، ¬

_ (¬1) أي: نسودهما، والسخام: سواد القدر، والسخام أيضاً الفحم. مشارق الأنوار (2/ 210). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) صحيح البخاري (3/ 237 رقم 1329). (¬4) صحيح البخاري (12/ 131 رقم 6819). (¬5) جاء تفسيره في الحديث: أنهما يجلدان، ويحمم وجوههما، ويحملان على بعير ويخالف بين وجوههما، قال الحربي: وكذلك فسره الزهري، وحكى نحوه ثابت عن الزهري، قال: وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ في المقالة، يقال: جبهت الرجل: أي قابلته بما يكره. مشارق الأنوار (1/ 138). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1326 رقم 1699).

فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاء يهود، فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممهما -وفي نسخة: ونحملهما (¬1) - ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما. قال: فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، فقرءوها، حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام -وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليرفع يده. (فرفعها) (¬2) فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمهما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه". وفي لفظ الإمام أحمد (¬3): "وجاءوا بقارئ لهم أعور، يقال له: ابن صوريا". 6163 - عن البراء بن عازب قال: "مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟! قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، ¬

_ (¬1) قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ "نحملهما" بالحاء واللام، وفي بعضها: "نجملهما" بالجيم، وفي بعضها: "نحممهما" بميمين، وكله متقارب، فمعنى الأول نحملهما على حمل، ومعنى الثاني: نجملهما جميعًا على الجمل، ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحُمم -بضم الحاء، وفتح الميم- وهو الفحم، وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قبله نسود وجوههما. شرح صحيح مسلم (7/ 233 - 234). (¬2) تكررت في "الأصل". (¬3) المسند (2/ 5).

فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ} إلى قوله: (إِنْ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (¬1) يقول: ائتوا محمدًا؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله -عز وجل-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬2) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬3) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬4) في الكفار كلها". رواه مسلم (¬5). 6164 - عن جابر بن عبد الله قال: "رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة". رواه مسلم (¬6). 6165 - عن جابر بن سمرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديًّا ويهودية". رواه الإمام أحمد (¬7) ق (¬8) ت (¬9) وقال: حديث حسن غريب. ¬

_ (¬1) سورة المائدة، الآية: 41. (¬2) سورة المائدة، الآية: 44. (¬3) سورة المائدة، الآية: 45. (¬4) سورة المائدة: الآية: 47. (¬5) صحيح مسلم (3/ 1327 رقم 1700). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1328 رقم 1701). (¬7) المسند (5/ 96، 97، 104). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 854 رقم 2557). (¬9) جامع الترمذي (4/ 34 - 35 رقم 1437).

6166 - عن محمد بن مسلم -هو الزهري- قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه -ونحن عند ابن المسيب- (فحدثنا) (¬1) عن أبي هريرة قال: "زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوابنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بُعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله؛ قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو جالس في المسجد في أصحابه- فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِدْراسهم (¬2) فقام على الباب، فقال: أنشدكم باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد -والتجبية: أن يُحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويُطاف بهما- قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت أَلَظَّ به النِّشدة (¬3) فقال: اللَّهم، إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل من أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى نجيء بصاحبكم فنرجمه. فأصلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأنا أحكم بما في التوراة. فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} (¬4) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم". رواه د (¬5). ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) هو البيت الذي يدرسون فيه. النهاية (2/ 113). (¬3) أي: ألح في سؤاله وألزمه إياه. النهاية (4/ 252). (¬4) سورة المائدة، الآية: 44. (¬5) سنن أبي داود (4/ 155 - 156 رقم 4450).

وفي لفظٍ له (¬1): عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال: "زنى رجل وامرأة من اليهود -وقد أُحصنا- حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة، فتركوه، وأخذوا بالتجبية -يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويُحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار- فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قومًا آخرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: سلوه عن حد الزاني ... " وساق الحديث قال فيه: "ولم يكونوا من أهل دينه، فحكم بينهم فخير في ذلك، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (¬2) ". 6167 - عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا فنشدهما (¬3)، كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ رُجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا؛ فكرهنا القتل. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاءوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمهما". رواه أبو داود (¬4) من رواية مجالد، ورواه (¬5) عن غيره مرسلاً بنحوه ولم يذكر "فدعا بالشهود فشهدوا". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 156 رقم 4451). (¬2) سورة المائدة، الآية: 42. (¬3) في "الأصل": فنشهدهما. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (4/ 156 رقم 4452). (¬5) سنن أبي داود (4/ 157 رقم 4453، 4454).

37 - باب تكرار إقرار الزاني أربعا

37 - باب تكرار إِقرار الزاني أربعًا 6168 - عن أبي هريرة قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من الناس -وهو في المسجد- فناداه: يا رسول الله، إني زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قِبله، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: (أخبرني) (¬1) من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته (¬2) الحجارة جَمَز (¬3) حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه". أخرجاه (¬4) واللفظ للبخاري. 6169 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم". رواه مسلم (¬5). وفي لفظٍ لأبي داود (¬6): قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، قال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه". ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) أي: بلغت منه الجهد حتى قلق. النهاية (2/ 165). (¬3) أي: أسرع هاربًا من القتل، يقال: جمز يَجْمِز جمزًا. النهاية (1/ 294). (¬4) البخاري (12/ 139 رقم 6825، 6826)، ومسلم (3/ 1318 رقم 1691). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1320 رقم 1693). (¬6) سنن أبي داود (4/ 147 رقم 4426).

6170 - عن جابر بن سمرة قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل قصير أعْضَل (¬1)، ليس عليه رداء، فشهد علي أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلعلك (¬2). قال: لا والله إنه قد زنى الأخِر (¬3). قال: فرجمه، ثم خطب فقال: ألا كما نفرنا في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس (¬4)، يمنح إحداهن (¬5) الكُثبة (¬6)، أما والله إن يمكني من أحدهم لأنكلنه (¬7) عنه". وعند أبي داود (¬8) "إلا نكلته عنهن". ¬

_ (¬1) الأَعْضَل والعَضِل: المكتنز اللحم، والعضلة في البدن: كل لحمة صلبة مكتنزة، ومنه عضلة الساق، ويجوز أن يكون أراد أن عضلة ساقيه كبيرة. النهاية (3/ 253). (¬2) قال النووي: معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا، واعتذاره بشبهة يتعلق بها، كما في الرواية الأخرى: "لعلك قبلت أو غمزت" فاقتصر في هذه الرواية على "لعلك" اختصارًا وتنبيهًا واكتفاءً بدلالة الكلام والحال على المحذوف، أي: لعلك قبلت أو نحو ذلك، ففيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى. شرح صحيح مسلم (7/ 216 - 217). (¬3) قال النووي: هو بهمزة مقصورة، وخاء كسورة، ومعناه: الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكله متقارب، ومراده نفسه، فحقرها وعابها لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة، وقيل: إنها كناية يكنى بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح. شرح صحيح مسلم (7/ 217). (¬4) هو صياحه عند إرادة السفاد ونحوه. مشارق الأنوار (2/ 2). (¬5) في صحيح مسلم: أحدهم. قال النووي: وفي بعض النسخ: "إحداهن" بدل "أحدهم" شرح صحيح مسلم (217/ 7). (¬6) أي: بالقليل من اللبن، والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك، والجمع: كُثَب. النهاية (4/ 151). (¬7) أي: لأمنعنه. النهاية (5/ 117). (¬8) سنن أبي داود (4/ 146 - 147 رقم 4422).

رواه مسلم (¬1). 6171 - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه "أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد (أتاه) (¬2) فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه، فقال: تعلمون بعقله بأساً، تنكرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى. فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرُجم، قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً، فواللَّه إني لحبلى. فقال: إمَّا لا (¬3) فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم (أمر) (¬4) بها فحُفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح (¬5) الدم على وجه خالد؛ ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1319 رقم 1692). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) هو بكسر الهمز من "إمَّا" وتشديد الميم وبالإمالة، ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. شرح صحيح مسلم (7/ 227). (¬4) من صحيح مسلم. (¬5) روي بالحاء المهملة وبالمعجمة، والأكثرون على المهملة، ومعناه: ترشش وانصب. شرح صحيح مسلم (7/ 227).

فسبها، فسمع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها، فقال: مهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكس (¬1) لغُفر له. ثم أمر بها فصَلَّى عليها، ودفنت". كذا رواه مسلم (¬2) من رواية بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. وبشير بن المهاجر (¬3) تكلم فيه الإمام أحمد (¬4) وأبو حاتم الرازي (¬5) مع رواية مسلم في الصحيح عنه. ورواه مسلم (¬6) من رواية سليمان (بن) (¬7) بريدة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه وفيه "قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت (¬8)، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قد وضعت الغامدية. فقال إذًا لا نرجمها ¬

_ (¬1) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشّار. النهاية (4/ 349)، قال النووي: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها. شرح صحيح مسلم (7/ 227). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1323 - 1324 رقم 1695/ 23). (¬3) ترجمته في التهذيب (4/ 176 - 178). (¬4) قال فيه: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. الجرح والتعديل (2/ 378). (¬5) قال فيه: يكتب حديثه، ولا يُحتج به. الجرح والتعديل (2/ 379). (¬6) صحيح مسلم (1/ 1323 - 1323 رقم 1695/ 22). (¬7) سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم. (¬8) أي: قام بمؤنتها ومصالحها. شرح صحيح مسلم (7/ 225).

38 - باب استفسار المقر بالزنا

و (ندع) (¬1) ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه؟ فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها". 6172 - عن بريدة قال: "كنا نتحدث أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة". رواه الإمام أحمد (¬2). 6173 - وعن بريدة قال: "كنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما -أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما- لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة" (¬3). 38 - باب استفسار المقر بالزنا 6174 - عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه عليه السلام". رواه البخاري (¬4). 6175 - عن أبي هريرة قال: "جاء الأسلميُّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم -، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة ¬

_ (¬1) في "الأصل": نضع. والمثبت من صحيح مسلم. (¬2) المسند (5/ 347). (¬3) رواه أبو داود (4/ 149 رقم 1434)، والنسائي في كتاب الرجم من السنن الكبرى - كما في تحفة الأشراف (2/ 78 رقم 1948). (¬4) صحيح البخاري (12/ 138 رقم 6824).

فقال: أنكتها؟ قال: نعم. حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفًا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها". رواه أبو داود (¬1). 6176 - عن الشعبي "أن عليًّا قال لشراحة: لعلك استكرهت، لعلك زوجك أتاك، لعلك (لعلك) (¬2). قالت: لا. قال: فلما وضعت ما في بطنها جلدها، ثم رجمها، فقيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬3). وفي لفظٍ (¬4): "لعلك رأيت في منامك، لعلك استُكرهت. فكل ذلك تقول: لا". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 148 رقم 4428). (¬2) من المسند. (¬3) المسند (1/ 141). (¬4) المسند (1/ 140).

39 - باب من أقر بحد لم يسمه

39 - باب من أقر بحدٍّ لم يسمه 6177 - عن أنس بن مالك قال: "كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً؛ فأقم فيَّ كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك -أو قال: حدك". أخرجاه (¬1)، ولفظه للبخاري. 6178 - عن أبي أمامة قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد -ونحن قعود معه- إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. قال: فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أعاد، فقال: يا رسول الله، أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو أمامة: فاتبع الرجلُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين انصرف -واتبعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنظر ما يرد الرجل- فلحق الرجلُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه. فقال أبو أمامة: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإن الله قد غفر لك حدَّك -أو قال: ذنبك". رواه مسلم (¬2). ¬

_ (¬1) البخاري (12/ 137 رقم 6823)، ومسلم (4/ 2117 رقم 2764). (¬2) صحيح مسلم (4/ 2117 - 2118 رقم 2765).

40 - باب في تسمية الذنب الذي لا حد فيه

40 - باب في تسمية الذنب الذي لا حدَّ فيه 6179 - عن ابن مسعود "أن رجلاً من الأنصار أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، قال: فنزلت {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (¬1) قال: قال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي". أخرجاه (¬2)، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظٍ له (¬3): "أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسًّا بيدٍ أو شيئًا، كأنه يسأل عن كفارتها، قال: فأنزل الله -عز وجل". 6180 - وعن ابن مسعود قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني عالجت (¬4) امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض فيَّ ما شئت. فقال له عمر: قد سترك الله، لو سترت على نفسك. قال: ولم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (1) فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذه له خاصة؟ قال: بل للناس كافة". رواه مسلم (¬5). ¬

_ (¬1) سورة هود، الآية: 114. (¬2) البخاري (8/ 206 رقم 4687)، ومسلم (4/ 2113 - 2114 رقم 2763/ 39). (¬3) صحيح مسلم (4/ 2116 رقم 2763/ 40). (¬4) أي: تناولت ذلك منها بملاطفة، والمعالجة المصارعة والملاطفة، ومنه علاج المريض، يريد أنه أصاب منها ما دون الفاحشة. مشارق الأنوار (2/ 83). (¬5) صحيح مسلم (4/ 2116 - 2117 رقم 2763/ 42).

41 - باب في رد الحد عن المعترف إذا رجع

41 - باب في رد الحد عن المعترف إِذا رجع 6181 - عن أبي هريرة قال: "جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه قد زنى. فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى. فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة، فرجم بالحجارة، فلما وجد من الحجارة فرّ يشتد، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (فرَّ) (¬1) حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلا تركتموه". رواه الإمام أحمد (¬2) وابن ماجه (¬3) والترمذي (¬4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. 6182 - عن جابر في قصة ماعز قال: "كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم، ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. ليستثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، فأما ترك حد فلا". رواه أبو داود (¬5). ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) المسند (2/ 450). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 854 رقم 2554). (¬4) جامع الترمذي (4/ 27 - 28 رقم 1428). (¬5) سنن أبي داود (4/ 145 - 146 رقم 4420).

42 - باب في ترك الحد عن مستكرهة

42 - باب في ترك الحد عن مستكرهة 6183 - عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه "أن امرأة خرجت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فقالت: (نعم) (¬1) هو هذا. فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول اللَّهْ، أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي قد غفر الله لك. وقال للرجل قولاً حسنًا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم". وعند أبي داود (¬2): " (وقال) (¬3) للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. فقال: لقد تاب توبة ... " الحديث. وعند ابن ماجه (¬4) قال: "استكرهت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا". وقال الترمذي (¬5): حديث حسن غريب (¬6). ¬

_ (¬1) من جامع الترمذي. (¬2) سنن أبي داود (4/ 134 رقم 4379). (¬3) في "الأصل": فقالوا. والمثبت من سنن أبي داود. (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 866 - 867 رقم 2598). (¬5) جامع الترمذي (4/ 45 - 46 رقم 1454) واللفظ له. (¬6) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 237)، وتحفة الأحوذي (5/ 18 رقم 1478): حسن غريب صحيح. وجمع المزي في التحفة (9/ 87 رقم 11770) القولين فقال: وقال -يعني: الترمذي-: حسن غريب. وفي بعض النسخ: حسن صحيح غريب.

43 - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة

43 - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة 6184 - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) (¬1) لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت". أخرجاه (¬2)، واللفظ للبخاري. وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) (¬3) بينة لرجمتها". 6185 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها". رواه ابن ماجه (¬4). 6186 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا". رواه ابن ماجه (¬5). 6187 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". رواه الترمذي (¬6) وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) البخاري (12/ 187 رقم 6855)، ومسلم (2/ 1134 - 1135 رقم 1497). (¬3) في صحيح مسلم: أحدًا بغير. (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 855 رقم 2559). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 850 رقم 2545). (¬6) جامع الترمذي (4/ 25 رقم 1424).

44 - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى الإمام والحث على إقامة الحد إذا وجب

نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا مثل ذلك. 44 - باب كراهية الشفاعة في الحد إِذا رفع إِلى الإِمام والحث على إِقامة الحد إِذا وجب 6188 - عن عائشة "أن قريشًا أهمتهم (¬1) المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! (فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2) فقال: أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" (¬3). أخرجاه (¬4)، وهذا لفظ البخاري. 6189 - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأُتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعاذت بأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت". رواه مسلم (¬5). ¬

_ (¬1) أي: أجلبت إليهم هماً، أو صيرتهم ذوي همٍّ، بسبب ما وقع منها، يقال: أهمني الأمر، أي: أقلقني. فتح الباري (12/ 90). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) لو حرف امتناع الامتناع، أي: امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، وإنما خص - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده؛ ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. فتح الباري (12/ 97). (¬4) البخاري (12/ 89 رقم 6788)، ومسلم (3/ 1315 رقم 1688). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1316 رقم 1689).

6190 - عن صفوان بن أمية "أن رجلاً سرق (برده، فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت (¬2) عنه. قال: فلولا (¬3) كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب. فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7). 6191 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فهو مضاد الله في أمره". رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9). 6192 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا". أخرجه النسائي (¬10) وابن ماجه (¬11) -وهذا لفظه- وعند النسائي: "إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة". ¬

_ (¬1) من المسند. (¬2) في "الأصل": تجاوز. والمثبت من المسند. (¬3) في "الأصل": فلو. والمثبت من المسند. (¬4) المسند (3/ 401، 6/ 465). (¬5) سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4394). (¬6) سنن النسائي (8/ 69 - 71 رقم 4896 - 4899). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2595). 6191 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 238 ب- 239 أ). (¬8) المسند (2/ 70، 82). (¬9) سنن أبي داود (3/ 305 رقم 3597). (¬10) سنن النسائي (8/ 76 رقم 4920). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 848 رقم 2538).

وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬1) والنسائي (¬2): "حدٌّ يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا". 6193 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إقامة حدٍّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله -عز وجل". رواه ابن ماجه (¬3). 6194 - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم". رواه ق (¬4). 6195 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن (¬5) عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعافوا (¬6) الحدود فيما بينكم، فما بلغني (¬7) من حدٍّ فقد وجب". رواه أبو داود (¬8) والنسائي (¬9)، وفي لفظٍ له (¬10): "تعافوا الحدود قبل أن ¬

_ (¬1) المسند (2/ 402). (¬2) سنن النسائي (8/ 75 - 76 رقم 4919). 6193 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 194 - ب). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 848 رقم 2537). 6194 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 280 - 281 رقم 343 - 345) مطولاً. (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 849 رقم 2540). (¬5) زاد بعدها في "الأصل": "جده عن" وهي زيادة مقحمة ليست في سنني أبي داود والنسائي. (¬6) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ؛ فإني متى علمتها أقمتها. النهاية (3/ 265). (¬7) في "الأصل": بلغكم. والمثبت من سنني أبي داود والنسائي. (¬8) سنن أبي داود (4/ 133 رقم 4376). (¬9) سنن النسائي (8/ 70 رقم 4901). (¬10) سنن النسائي (8/ 70 رقم 4900).

45 - باب الحفر للمرجوم

تأتوني، فما أتاني من حدٍّ فقد وجب". 6196 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬1). 6197 - عن عامر الشعبي قال: "كان لشراحة زوج غائب بالشام، وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي، فقال: إن هذه زنت واعترفت (¬2)، فجلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها (إلى) (¬3) السرة -وأنا شاهد- ثم قال: الرجم سنة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من رماها (فرماها) (3) بحجر، ثم رمى الناس -وأنا فيهم- قال: فكنت واللَّه فيمن قتلها". رواه الإمام أحمد (¬4) بهذا اللفظ من رواية مجالد (¬5) عن الشعبي، ومجالد متكلم فيه. 45 - باب الحفر للمرجوم 6198 - عن أبي سعيد "أن رجلاً من أسلم -يقال له: ماعز بن مالك- أتى ¬

_ (¬1) الموطأ (2/ 652 رقم 29). (¬2) في المسند: فاعترفت. (¬3) من المسند. (¬4) المسند (1/ 121). (¬5) ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أصبت فاحشة فأقمة عليَّ. فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - مرارًا، ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا، يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرنا أن نرجمه، قال: فخرجنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا، له فرميناه بالعظام والمدر والخزف (¬1)، قال: (فاشتد واشتددنا) (¬2) خلفه حتى أتى عُرض (¬3) الحرة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد (¬4) الحرة -يعني الحجارة- حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا من العشي، قال: أو كما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه". رواه مسلم (¬5)، وقد تقدم (¬6) حديث بريدة -من رواية بشير بن المهاجر- أنه حفر له حفرة"، وكذلك ذكر الغامدية: "ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها" (¬7). 6199 - عن خالد بن اللجلاج أن أباه حدثه قال: "بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبيًّا، فثار الناس، وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقول لها: من أبو هذا؟ فسكتت (¬8)، فقال شاب بحذائها: يا رسول الله، ¬

_ (¬1) قال أهل اللغة: الخزف: قطع الفخار المنكسر. شرح صحيح مسلم (7/ 220). (¬2) في "الأصل": فاشتدوا اشتدادًا. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) بضم العين، أي: جانبها. شرح صحيح مسلم (7/ 220). (¬4) أي: الحجارة الكبار، واحدها جَلمَد -بفتح الجيم والميم، وجُلمود- بضم الجيم. شرح صحيح مسلم (7/ 220 - 221). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1320 - 1321 رقم 1694). (¬6) الحديث رقم (6171). (¬7) رواه مسلم (3/ 1323 - 1324 رقم 1695/ 23). (¬8) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.

46 - باب تأخير الرجم والجلد إذا كان له عذر

إنها حديثة السن، حديثة عهد بجزية، وإنها لن تخبرك، وأنا أبوه يا رسول الله. فالتفت إلى من عنده كأنه (¬1) يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا. ونحو ذلك، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا، فحفروا له حتى أمكنا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ، ثم رجعنا إلى مجالسنا، فبينما نحن كذلك إذا أنا بشيخ يسأل عن الخبيث، فقال: مه، لهو أطيب عند الله ريحًا من المسك. قال: فذهبنا فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه، وحفرنا له. ولا أدري أذكر الصلاة أم لا". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4). 46 - باب تأخير الرجم والجلد إِذا كان له عذر 6200 - عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه عليَّ. فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر (¬5) بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها (¬6)، ثم أمر بها فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت! قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل (وجدت توبة) (¬7) أفضل (من) (7) أن ¬

_ (¬1) في "الأصل": كأنهم. والمثبت من المسند. (¬2) المسند (3/ 479). (¬3) سنن أبي داود (4/ 150 رقم 4435). (¬4) السنن الكبرى (4/ 282 - 283 رقم 7184، 7185). (¬5) في "الأصل": فما أمر. والمثبت من صحيح مسلم. (¬6) أي: جمعت أطرافها لتستر، وخللت عليها بعيدان وشوك ونحوهما، يقال: شككته بالرمح إذا نظمته به. مشارق الأنوار (2/ 252). (¬7) من صحيح مسلم.

جادت بنفسها للَّه". رواه مسلم (¬1). 6201 - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي -رضي الله عنه- فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت؛ فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحسنتَ، اتركها (¬2) حتى تماثل". رواه مسلم (¬3). وقد تقدم (¬4) حديث بريدة في تأخير المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها. 6202 - عن أبي الزبير عن جابر "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: انطلقي حتى تفطمي ولدك. فلما فطمت ولدها أتته، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: هاتِ من يكفل ولدك. فقام رجل فقال: أنا أكفل ولدها يا رسول الله. فرجمها". رواه الدارقطني (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1324 رقم 1696). (¬2) في "الأصل": اتركوها. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705). (¬4) الحديث رقم (6171). (¬5) سنن الدارقطني (3/ 122 رقم 134).

47 - باب جلد من به مرض لا يرجى برؤه وصفة سوط الجلد

47 - باب جلد من به مرض لا يرجى برؤه وصفة سوط الجلد 6203 - عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج (¬1)، فلم يُرع (¬2) الحي إلا وهو على أمَةٍ من إمائهم يخبث بها، قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم -وكان ذلك الرجل مسلمًا- فقال: اضربوه حدَّه. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب؛ لو ضربناه مائة قتلناه. فقال: خذوا له عثكالًا (¬3) فيه مائة شِمْرَاخ (¬4)، ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا" (¬5). رواه الإمام أحمد (¬6) وابن ماجه (¬7). 6204 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار "أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضْني (¬8)، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشَّ لها (¬9)؛ فوقع عليها، فلما دخل عليه ¬

_ (¬1) أي: ناقص الخلق. النهاية (2/ 13). (¬2) أي: لم يشعروا. النهاية (2/ 278). (¬3) العِثْكال: العِذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرُّطب، يقال: عِثكال وعُثكول، وإثكال وأُثكوَل. النهاية (3/ 183). (¬4) كل غصن من أغصان العذق شمروخ، وهو الذي عليه البسر. النهاية (2/ 500). (¬5) ورواه النسائي في الكبرى (4/ 313 رقم 7309) أيضًا. (¬6) المسند (5/ 222). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2574). (¬8) أي: أصابه الضنى، وهو شدة المرض حتى نحل جسمه. النهاية (3/ 104). (¬9) يقال: هشَّ الأمر يَهَش هشاشة: إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف. النهاية (5/ 264).

رجال من قومه يعودونه، أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (وقال) (¬1): قد وقعت على جارية دخلت عليَّ. فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضُّرِّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة". رواه أبو داود (¬2). 6205 - عن زيد بن أسلم "أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط (فأُتي بسوط) (¬3) مكسور، فقال: فوق هذا. فأُتي بسوط جديد لم تُقطع ثمرته، فقال: (بين هذين) (¬4). فأُتي بسوط قد لان وركب به، فأمر به فجُلِد". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬5). 6206 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: "مرض فينا رجل حتى صار جلدًا على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده فوقع عليها، فقال للقوم الذين (¬6) يعودونه: (سلوا لي) (¬7) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إني قد وقعت على امرأة حرامًا؟ ليقم عليَّ الحد ليطهرني. فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: والله لو حمل إليك لتفسخت عظامه، ولو ضُرِب لمات. قال: خذوا مائة شمراخ ¬

_ (¬1) في سنن أبي داود: فإني. (¬2) سنن داود (4/ 161 رقم 4472). (¬3) من الموطأ. (¬4) في الموطأ: دون هذا. (¬5) الموطأ (2/ 645 رقم 12). (¬6) في "الأصل": الذي. (¬7) في "الأصل": سيرو إلى. والمثبت من سنن النسائي.

48 - باب من وقع على ذات محرم

-أثكول- فاضربوه به ضربة واحدة". رواه النسائي (¬1). 6207 - عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد "أن مقعدًا (أُحيبن) (¬2) ذكر منه زمانة، كان عند جدار أم سعد، فظهر بامرأة حمل، فسُئِلَت فقالت: هو منه. فسُئِل، فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجلد بإثكال، عذق النخل". رواه الدارقطني (¬3). 48 - باب من وقع على ذات محرم 6208 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". رواه الإمام أحمد (¬4). 6209 - عن البراء بن عازب قال: "لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه -أو أقتله- وآخذ ماله". رواه الإمام أحمد (¬5) وهذا لفظه. 6210 - ورواه (5) أيضًا: "مرَّ بي عمي الحارث بن عمرو، ومعه لواء قد عقده له ¬

_ (¬1) السنن الكبرى (4/ 312 - 313 رقم 7307، 7308) بتغير طفيف. (¬2) من سنن الدارقطني، والأحيبن: تصغير الأحبن؛ المستسقي، من الحَبَن -بالتحريك- وهو عظم البطن. النهاية (1/ 335). (¬3) سنن الدارقطني (3/ 100 رقم 66) بتغير طفيف. (¬4) المسند (1/ 300). (¬5) المسند (4/ 292).

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه؛ فأمرني أن أضرب عنقه". 6211 - ورواه (¬1) أيضًا عن البراء بن عازب قال: "إني لأطوف على إبلٍ ضلت لي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنا أجول في أبيات، فإذا أنا بركب وفوارس إذ جاءوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلاً، فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه، فقالوا: عرس بامرأة أبيه". 6212 - ورواه (¬2) أيضًا عن البراء قال: مر (بنا) (¬3) ناس منطلقون، فقلنا: أين تذهبون؟ فقالوا: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله". 6213 - ورواه (¬4) أيضًا قال: "لقيت خالي معه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنا أن نقتله (ونأخذ ماله) (3)، قال: ففعلوا". 6214 - وروى أبو داود (¬5) قال: "لقيت عمي ومعه راية، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله". 6215 - ورواه (¬6) أيضًا قال: "بينما أنا أطوف على إبلٍ لي ضلت، إذ أقبل ركبٌ -أو فوارس- معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي، لمنزلتي من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ¬

_ (¬1) المسند (4/ 295). (¬2) المسند (4/ 292). (¬3) من المسند. (¬4) المسند (4/ 295) وقال عبد الله بن الإمام أحمد: ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار إلا هذا الحديث لعلته. (¬5) سنن أبي داود (4/ 157 رقم 4457). (¬6) سنن أبي داود (4/ 157 رقم 4456).

إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه". 6216 - ورواه النسائي (¬1) عن البراء قال: "لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه أو أقتله". 6217 - ورواه (¬2) أيضًا قال: "أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله". 6218 - رواه الترمذي (¬3) عن البراء قال: "مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه". وقال: حديث حسن غريب. ورواه النسائي (¬4) عن البراء: "لقيت خالي .. " فذكر نحوه. ورواه (¬5) قال: "أصبت عمي ومعه راية .. " فذكره. 6219 - وروى (¬6) "إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء -في عهد ¬

_ (¬1) سنن النسائي (6/ 109 رقم 3331). (¬2) سنن النسائي (6/ 109 - 110 رقم 3332). (¬3) جامع الترمذي (3/ 643 رقم 1362). (¬4) سنن النسائي (6/ 109 رقم 3331) وتقدم لفظه. (¬5) سنن النسائي (6/ 109 - 110 رقم 3332) وتقدم أيضاً. (¬6) السنن الكبرى (4/ 295 رقم 7220).

49 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة

النبي صلى الله عليه وسلم -إذ جاءهم رهط معهم لواء ... " الحديث. 6220 - ورواه ابن ماجه (¬1): "مر بي خالي -سماه هشيم في حديثه، الحارث بن عمرو- وقد عقد له النبي - صلى الله عليه وسلم - لواءً، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه". قال الحافظ: إنما سماه هشيم في حديثه لما قال: "عمي، لم يقل "خالي"، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمه وخاله، بدليل رواية البراء "إذ أنا بركب وفوارس" فإنه لم يكن شخص واحد (¬2)، واللَّه أعلم. 6221 - عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "بعثني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن أضرب عنقه". رواه ابن ماجه (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4)، ولفظه: عن معاوية بن قرة (عن أبيه) (¬5) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث (أباه -جد) (¬6) معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه، وخمس ماله". 49 - باب فيمن عَمِل عَمَل قوم لوط أو أتى بهيمة 6222 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يعمل عمل ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 869 رقم 2607). (¬2) كذا في "الأصل"، ولعل في الكلام سقطًا. (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2608). (¬4) السنن الكبرى (4/ 296 رقم 7224). (¬5) من سنن النسائي. (¬6) في "الأصل": أبا. والمثبت من سنن النسائي. 6222 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 212 - 216 رقم 231 - 235) بلفظ "لعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط".

قوم لوط فاقتلوا، الفاعل والمفعول به". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والترمذي (¬3) وابن ماجه (¬4). قال الترمذي: وروى محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو فقال: "ملعون من عمل بعمل قوم لوط"، ولم يَذكُر فيه القتل، وذكر فيه: "ملعون من أتى بهيمة". 6223 - عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس "في البكر يوجد على اللوطية، قال: يُرجم". رواه أبو داود (¬5). 6224 - عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وعبد الله بن محمد تقدم القول فيه (¬9). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 300). (¬2) سنن أبي داود (4/ 158 رقم 4462). (¬3) جامع الترمذي (4/ 47 رقم 1456). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 856 رقم 2561). (¬5) سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4463). (¬6) المسند (3/ 382). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 856 رقم 2563). (¬8) جامع الترمذي (4/ 48 رقم 1457). (¬9) عند الحديث رقم (1255).

6225 - عن عمرو بن أبي (عمرو) (¬1) عن عكرمة عنْ ابن عباس قال: قال رسول- الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل". رواه الإمام أحمد (¬2) -ولم يذكر قول ابن عباس- د (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4) ت (¬5) وعنده: "فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: (ما) (¬6) سمعت (من) (6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ولكن أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد عُمل بها ذلك العمل". وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي (عمرو) (¬7) عن عكرمة عن ابن عباس. 6226 - عن عاصم عن أبي (رزين) (¬8) عن ابن عباس قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ". رواه أبو داود (¬9) -وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي ¬

_ (¬1) في "الأصل": عمر. والمثبت من المسند والسنن، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، ترجمته في التهذيب (22/ 168 - 171). (¬2) المسند (1/ 269). (¬3) سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4464). (¬4) السنن الكبرى (4/ 322 رقم 7340). (¬5) جامع الترمذي (4/ 46 رقم 1455). (¬6) من جامع الترمذي. (¬7) في "الأصل": عاصم. والمثبت من جامع الترمذي. (¬8) في "الأصل": زر. والمثبت من سنن أبي داود وجامع الترمذي، وأبو رزين هو مسعود ابن مالك الأسدي، ترجمته في التهذيب (27/ 477 - 480). (¬9) سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4465).

50 - باب في الرجل يقع على جارية امرأته

عمرو- والترمذي (¬1) وقال: هذا أصح من الحديث الأول. 50 - باب في الرجل يقع على جارية امرأته 6227 - عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: "رُفِع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لَئِن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته". رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) والترمذي (¬4) -وهذا لفظه- والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6). ولفظ أبي داود: " (أن) (¬7) رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير -وهو أمير على الكوفة- فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه أحلتها له، فجلده مائة". رواه أبو داود عن قتادة، عن خالد (ابن) (¬8) عرفطة، عن حبيب بن سالم. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا. 6228 - عن سلمة بن المحبق "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (4/ 46 - 47). (¬2) المسند (4/ 272، 277). (¬3) سنن أبي داود (4/ 157 - 158 رقم 4458). (¬4) جامع الترمذي (4/ 44 رقم 1451). (¬5) سنن النسائي (6/ 124 رقم 3362). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 853 رقم 2551). (¬7) في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود. (¬8) في "الأصل": عن. والمثبت من سنن أبي داود.

51 - باب ما يجلد الرقيق

جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) (¬1) مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها". رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4) وابن ماجه (¬5). 51 - باب ما يجلد الرقيق 6229 - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) (¬6) الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (6) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فردهما (¬7) إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين". رواه الإمام أحمد (¬8). 230 - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين". رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬9). ¬

_ (¬1) في "الأصل": لسيده. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) المسند (3/ 476، 5/ 6). (¬3) سنن أبي داود (4/ 158 رقم 4460). (¬4) سنن النسائي (6/ 124 - 125 رقم 3363). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 853 رقم 2551). (¬6) من المسند. (¬7) في المسند: فرفعهما. (¬8) المسند (1/ 104). (¬9) المسند (1/ 136).

52 - باب إقامة السيد الحد على رقيقه

6231 - عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (¬1) من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬2). 52 - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه 6232 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها (¬3)، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر". أخرجاه في الصحيحين (¬4). وفي لفظٍ لمسلم (¬5): "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة". 6233 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. ¬

_ (¬1) أي: إماء، والواحد: وليدة. النهاية (5/ 225). (¬2) الموطأ (2/ 646 رقم 16). (¬3) أي: لا يُوبخها ولا يُقَرِّعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء، كما أمرهم بحد الحرائر. النهاية (1/ 209). (¬4) البخاري (12/ 171 رقم 6839)، ومسلم (3/ 1328 رقم 1703/ 30). (¬5) صحيح مسلم (3/ 1328 - 1329 رقم 1703/ 31).

أخرجاه (¬1) أيضًا، وفي لفظ مسلم: قال ابن شهاب: والضفير الحبل. 6234 - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت) (¬2) إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل". رواه مسلم (¬3). 6235 - وعن علي -رضي الله عنه- قال: "فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفَرَغتَ؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5)، وهذا لفظه. 6236 - عن عباد بن تميم عن عمه -وكان قد شهد بدرًا- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت الأمَةُ فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". رواه النسائي (¬6) والدارقطني (¬7) -وهذا لفظه- وقال النسائي: أبو أُويس (¬8) ¬

_ (¬1) البخاري (12/ 168 رقم 6837، 6838)، ومسلم (3/ 1329 رقم 1703/ 32). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705). (¬4) المسند (1/ 95، 135، 136، 145). (¬5) سنن أبي داود (4/ 161 رقم 4473). (¬6) السنن الكبرى (4/ 298 رقم 7238). (¬7) سنن الدارقطني (3/ 197 رقم 340). (¬8) وقع في "الأصل" في هذا الموضع وما بعده: "أوس" مكبرًا، والمثبت من السنن الكبرى=

53 - باب في حد السرقة

ليس بالقوي. قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (¬1). 53 - باب في حد السرقة 6237 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ (¬2) ثمنه ثلاثة دراهم". أخرجاه (¬3)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم". 6238 - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا". أخرجاه (¬4)، وفي لفظٍ للبخاري (¬5) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار". ولفظ مسلم (¬6): أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً". 6239 - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ¬

_ =وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (15/ 166 - 171). (¬1) قال المزي في التهذيب (15/ 171): روى له الجماعة سوى البخاري. (¬2) المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (1/ 156). (¬3) البخاري (12/ 99 رقم 6795)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1686). (¬4) البخاري (12/ 99 رقم 6789)، ومسلم (3/ 1312 - 1313 رقم 1684). (¬5) صحيح البخاري (12/ 99 رقم 6790). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1313 رقم 1684/ 4).

أدنى (من) (¬1) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (¬2) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن". أخرجاه (¬3)، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (¬4) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا". رواه الإمام أحمد (¬5). وفي لفظٍ للنسائي (¬6): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار". 6240 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده". أخرجاه (¬7)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. وفي لف لمسلم (¬8) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة". ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (¬9) هذا الحديث ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) الحجفة: التُّرس. (¬3) البخاري (12/ 99 رقم 6794)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1685). (¬4) تكررت في "الأصل". (¬5) المسند (6/ 80). (¬6) سنن النسائي (8/ 81 رقم 4950). (¬7) البخاري (12/ 83 رقم 6783)، ومسلم (3/ 1314 رقم 1687). (¬8) صحيح مسلم (4/ 1313 رقم 1687). (¬9) غريب الحديث (1/ 4 رقم 1) وفيه سقط، وانظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (156 - 157 رقم 33) فقد ذكر نحوه، ونقل ابن حجر في الفتح (12/ 84) قطعة من كلام ابن قتيبة في غريب الحديث.

وقال أهل العلم جميعًا على أنه لا يقطع فيما دون المجن المذكور قيمته، والخوارج تخالفهم، وتوجب عليه القطع في كل شيء قل أو كثر؛ لقول الله -عز وجل-: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (¬1) فإن احتج عليهم محتج بحديث المجن، عارضوه بهذا الحديث مع ظاهر الكتاب، وقد كنت حضرت يومًا مجلس يحيى بن أكثم بمكة فرأيته يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تُجعل في الرأس في الحرب، وإلى أن الحبل من حبال السفن، قال: وكل واحدة من هذين يبلغ دنانير كثيرة، ويعجب بهذاء التأويل، ويُبدئ فيه ويُعيد، ويرى أنه قد قطع به حجة الخصم، وهذا إنما يجوز على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام، وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق، فيصرفه إلى بيضة تساوي دنانير، وحبل لا يقدر على حمله السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله يعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر، أو (رداء) (¬2) خلق، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ، والوجه في الحديث أن الله -عز وجل- لما أنزل على رسوله - صلى الله عليه وسلم - {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} (1) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده". على ظاهر ما نزل في ذلك الوقت، ثم أعلمه الله بعدُ أن القطع لا يكون إلا في ريع دينار فما فوقه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله -تعالى- ولا كان الله يعرفه ذلك جملة، بل أنزله شيئًا بعد شيء، ويأتيه جبريل -رضي الله عنه- بالسنن ¬

_ (¬1) سورة المائدة، الآية: 38. (¬2) في "الأصل": إداوة. والمثبت من فتح الباري (12/ 84).

كما كان يأتيه بالقرآن. قلت: ويحتمل أن يكون سرقة البيضة والحبل سبب للقطع؛ لأن السارق ربما سرق الشيء اليسير، ثم يسرق بعد ذلك ما له قيمة فتقطع يده، والله أعلم، ومما يستدل به على ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ) (¬1) فإن القصاص يرح الناس عن القتل؛ فيكون سبب الحياة. 6241 - عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رَجُل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم". رواه د (¬2). 6242 - عن نصر بن (باب) (¬3)، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". رواه الإمام أحمد (¬4) عن نصر بن باب عن الحجاج -هو ابن أرطأة- أما الحجاج (¬5) قال الإمام أحمد (¬6): لا يحتج به. وقال يحيى (¬7): ضعيف. وقال (¬8) مرةً: لا يحتج بحديثه. وأما نصر بن باب (¬9): قال يحيى بن معين (¬10): ليس ¬

_ (¬1) سورة البقرة، الآية: 179. 6241 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 192 - 193 رقم 180، 181) بنحوه. (¬2) سنن أبي داود (4/ 136 رقم 4387). (¬3) في "الأصل": ثابت. والمثبت من المسند، وسيأتي على الصواب. (¬4) المسند (2/ 204). (¬5) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428). (¬6) ضعفاء العقيلي (1/ 280). (¬7) الكامل لابن عدي (2/ 518). (¬8) تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142)، والجرح والتعديل (3/ 156). (¬9) ترجمته في التاريخ الكبير (8/ 105 - 106)، والجرح والتعديل (8/ 469)، وضعفاء العقيلي (4/ 302)، والكامل لابن عدي (8/ 282 - 285) وغيرها. (¬10) في رواية الدورقي عنه، كما في الكامل لابن عدي (8/ 282 - 283).

54 - باب لا قطع في ثمر ولا كثر واعتبار الحرز

بثقة. وقال النسائي (¬1): متروك. وقال البخاري (¬2): يرمونه بالكذب. 6243 - وروى (¬3) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم". 6244 - عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (في) (¬4) ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا (¬5) وموقوفًا (¬6). والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى. 54 - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر (¬7) واعتبار الحرز 6245 - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ". رواه الإمام أحمد (¬8) -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود (¬9) والنسائي (¬10) وابن ماجه (¬11) والترمذي (¬12). ¬

_ (¬1) الكامل لابن عدي (8/ 283). (¬2) التاريخ الكبير (8/ 106). (¬3) المسند (2/ 180). (¬4) من سنن النسائي. (¬5) سنن النسائي (8/ 82 رقم 4958). (¬6) سنن النسائي (8/ 82 رقم 4959). (¬7) الكَثَر -بفتحتين- جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل. النهاية (4/ 152). (¬8) المسند (3/ 464). (¬9) سنن أبي داود (4/ 136 - 137 رقم 4388، 4389). (¬10) سنن النسائي (8/ 87 - 88 رقم 4976 - 4985). (¬11) سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2593). (¬12) جامع الترمذي (4/ 42 - 43 رقم 1449) وذكر أن في إسناده اختلافًا.

6245 م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثر". رواه ابن ماجه (¬1) من رواية سعد بن سعيد) (¬2) بن أبي سعيد المقبري (¬3). قال ابن عدي (¬4): عامة أحاديثه لا يُتابع عليها. وقال ابن حبان (¬5): لا يحل الاحتجاج به. 6246 - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتي باغيها. قال: الحريسة (¬6) التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذ منها من أكمامها (¬7)؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة (¬8) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2594). (¬2) سقطت من "الأصل". (¬3) ترجمته في التهذيب (10/ 261 - 262). (¬4) الكامل (4/ 392). (¬5) كتاب المجروحين (1/ 353). قلت: وقد رواه سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد المقبري، وعبد الله هذا قال البخاري: تركوه. ترجمته في التهذيب (15/ 31 - 35). (¬6) يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة، وفلان يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلها، والاحتراس: أن يسرق الشيء من المرعى. قاله شمر. النهاية (1/ 367). (¬7) جمع: كِم -بالكسر- وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. النهاية (4/ 200). (¬8) الخُبْنَة: مَعْطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا في خُبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (2/ 9).

55 - باب ذكر الحرز

من أجرانه (¬1) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن". رواه الإمام أحمد (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3) وروى أبو داود (¬4) وابن ماجه (¬5) بعضه، وفي رواية النسائي في آخره: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال". 6247 - عن عمرة بنت عبد الرحمن "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تُقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر بدينارٍ، فقطع عثمان يده". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬6). 55 - باب ذكر الحرز (¬7) 6248 - عن صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن (¬8) ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل، فأُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه ¬

_ (¬1) الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن بضمتين. النهاية (1/ 263). (¬2) المسند (2/ 180). (¬3) سنن النسائي (8/ 86 رقم 4974). (¬4) سنن أبي داود (2/ 136 - 137 رقم 1710 - 1713). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 865 - 866 رقم 2596). (¬6) الموطأ (2/ 650 رقم 23). (¬7) يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن لأخذ. النهاية (1/ 366). 6248 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 18 - 20 رقم 7 - 10). (¬8) في سنن النسائي: ثمنها.

56 - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده

وأنسئه ثمنها. قال: فهلاَّ كان قبل أن تأتيني به" (¬1). وفي لفظٍ (¬2): "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬5). وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي (¬6) أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله) (¬7) من تحت رأسه". 6249 - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" (¬8). رواه الإمام أحمد (¬9) وأبو داود (¬10) والنسائي (¬11). 56 - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده 6250 - عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر ¬

_ (¬1) سنن النسائي (8/ 69 - 70 رقم 4898). (¬2) سنن النسائي (8/ 68 رقم 4893). (¬3) المسند (3/ 401، 6/ 465، 466). (¬4) سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4394). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2595). (¬6) سنن النسائي (8/ 69 رقم 4896). (¬7) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن النسائي. (¬8) رواه مسلم (3/ 1314 رقم 1686) وتقدم أنه متفق عليه بنحوه، رقم (6237). (¬9) المسند (2/ 145). (¬10) سنن أبي داود (4/ 136 رقم 4386). (¬11) سنن النسائي (8/ 77 رقم 4924).

النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ... ". رواه مسلم (¬1)، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. قال الحافظ: وفي حديث يونس: عن عائشة "أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأُتي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم (¬2) أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت (فقطعت) (¬3) يدها. فقالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وحديث يونس رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) وهذا لفظه. 6251 - عن ابن عمر قال: "كانت امرأة مخزومية تستعير متاعًا على ألسنة ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (6/ 1313 رقم 1688/ 10). (¬2) في "الأصل": قبلهم. والمثبت من صحيح مسلم. (¬3) في "الأصل": لقطعت. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح البخاري (5/ 302 رقم 2648). (¬5) صحيح مسلم (5/ 1313 رقم 1688/ 9).

57 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب

جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3)، وهذا لفظه. وفي لفظٍ له (¬4): "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها". قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم. 6252 - عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال". رواه أبو داود (¬5) -وهذا لفظه- والنسائي (¬6) وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه". 57 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 6253 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع". ¬

_ (¬1) المسند (2/ 151). (¬2) سنن أبي داود (4/ 139 رقم 4395). (¬3) سنن النسائي (8/ 70 - 71 رقم 4903). (¬4) سنن النسائي (8/ 71 رقم 4904). (¬5) سنن أبي داود (4/ 139 رقم 4396). (¬6) سنن النسائي (8/ 73 رقم 4913).

58 - باب التلقين في الحدود وذكر الحسم

رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4) والترمذي (¬5)، وقال: حديث حسن صحيح. وعند أبي داود (¬6) وابن ماجه (¬7): "ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا". 6254 - عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "وليس على المختلس قطع". رواه ابن ماجه (¬8). 58 - باب التلقين في الحدود وذكر الحسم (¬9) 6255 - عن أبي أمية المخزومي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلصٍّ اعترف اعترافاً، ولم يُوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما إخالك (¬10) سرقت. ¬

_ (¬1) المسند (3/ 380). (¬2) سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4391 - 4393) وقال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) سنن النسائي (8/ 88 - 89 رقم 4986، 4987) وقال النسائي: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2591). (¬5) جامع الترمذي (4/ 42 رقم 1448). (¬6) سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4391). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1298 رقم 3935). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2592). (¬9) الحسم: قطع الدم بالكي. النهاية (1/ 386). (¬10) أي: ما أظنك، يقال: خِلت إخال، بالكسر والفتح، والكسر أفصح وأكثر استعمالاً، والفتح القياس. النهاية (2/ 93).

59 - باب في تعليق يد السارق في عنقه

قال: بلى. فأعاد عليه مرتين -أو ثلاثاً- فأُمِر به فقُطِع، وجيء به، فقال: استغفِر اللَّهَ، وتُبْ إليه. فقال: أستغفر الله، وأتوبُ إليه. فقال: اللَّهم تب عليه. ثلاثاً". رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4)، وعنده: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. ثم قال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. وعنده: "اللَّهم تب عليه. مرتين". وليس عند النسائي "مرتين أو ثلاثاً". 6256 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق قد سرق شملة، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما إخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال) (¬5): اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به. فقطع فأتي به، فقال: تب إلى الله. فقال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك". رواه الدارقطني (¬6). 59 - باب في تعليق يد السارق في عنقه 6257 - عن عبد الرحمن بن محيريز قال: "سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أَمِنَ السُّنَّة؟ قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارقٍ، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه". ¬

_ (¬1) المسند (5/ 293). (¬2) سنن أبي داود (4/ 134 - 135 رقم 4380). (¬3) سنن النسائي (8/ 67 رقم 4892). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 866 رقم 2597). (¬5) ليست في سنن الدارقطني. (¬6) سنن الدارقطني (3/ 102 رقم 71).

60 - باب لا تقطع الأيدي في الغزو

رواه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) والترمذي (¬4)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي عن الحجاج بن أرطأة، وعبد الرحمن أخو عبد الله بن محيريز. وقال النسائي: والحجاج بن أرطأة ضعيف، ولا يُحتج بحديثه. 60 - باب لا تقطع الأيدي في الغزو 6258 - عن جنادة بن أبي أمية قال: "كنا مع بسر بن أبي أرطأة في البحر، فأتي بسارق -يقال له: مصدر- قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. ولولا ذلك لقطعته". رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو داود (¬6) -وهذا لفظه- والترمذي (¬7) والنسائي (¬8). وعند الإمام أحمد: "لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القطع في الغزو لقطعتك. فجلد، ثم خطأ سبيله". وعند الترمذي: عن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزو" وقال: حديث غريب، ويقال: بسر بن أبي أرطأة أيضًا. ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 143 رقم 4411). (¬2) سنن النسائي (8/ 92 رقم 4998). (¬3) سنن ابن ماجه (2/ 863 رقم 2587). (¬4) جامع الترمذي (4/ 41 - 42 رقم 1447). (¬5) المسند (4/ 118). (¬6) سنن أبي داود (4/ 142 رقم 4408). (¬7) جامع الترمذي (4/ 43 رقم 1450). (¬8) سنن النسائي (8/ 91 رقم 4994).

وعند النسائي: عن بسر بن أبي أرطأة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر". 6259 - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جاهدوا الناس في الله -تبارك وتعالى- القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر". رواه الإمام أحمد (¬1) من رواية أبي بكر بن أبي مريم (¬2)، وقد ضعفه الإمام أحمد (¬3) ويحيى بن معين (¬4) وأبو حاتم (¬5) وأبو زرعة (5) والنسائي (¬6)، وفي رواية عن يحيى (¬7): هو صدوق. وقد روى عبد الله بن أحمد في المسند (¬8) عن غير أبيه من غير رواية أبي بكر بن أبي مريم نحو هذا الحديث وفيه: "وجاهدوا في سبيل الله -تعالى- القريب والبعيد في الحضر والسفر؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة؛ إنه لينجي الله -تبارك وتعالى- به من الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا يأخذكم في الله لومة لائم". ¬

_ 6259 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 272 - 273 رقم 334، 335، 8/ 280 - 281 رقم 343 - 345). (¬1) المسند (5/ 316). (¬2) ترجمته في التهذيب (33/ 108 - 111). (¬3) العلل ومعرفة الرجال (3/ 99 رقم 4370)، والجرح والتعديل (2/ 405). (¬4) تاريخ الدوري (4/ 437 رقم 5173)، والجرح والتعديل (2/ 5، 4). (¬5) الجرح والتعديل (2/ 405). (¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (262 رقم 699). (¬7) لم أقف على هذه الرواية. (¬8) المسند (5/ 330).

61 - باب في السارق يسرق مرارا

61 - باب في السارق يسرق مرارًا 6260 - عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اقتلوه. (فقالوا) (¬1): يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. قال: فقُطِع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به في الرابعة، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به في الخامسة، فقال: اقتلوه. قال: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة". رواه أبو داود (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3)، وقال: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت (¬4) ليس بالقوي في الحديث. 6261 - عن الحارث بن حاطب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلصٍّ، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. ثم قال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق، فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضًا الخامسة، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير -وكان يحب الإمارة- فقال: ¬

_ (¬1) في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (4/ 142 رقم 4410). (¬3) سنن النسائي (8/ 90 - 91 رقم 4993). (¬4) ترجمته في التهذيب (28/ 18 - 22). 6261 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 127 - 128 رقم 40، 41).

62 - باب في السارق يعترف

أمِّروني عليكم. فأمروه عليهم، وكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه". رواه النسائي (¬1). 6262 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه "أن رجلاً من أهل اليمن -أقطع اليد والرجل- قدم فنزل على أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك، ما ليلك بليل سارقٍ. ثم إنهم افتقدوا حليًّا لأسماء بنت عميس -امرأة أبي بكر- فجعل يطوف معهم، ويقول: اللهم عليك بمن بيَّت (¬2) أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحليَّ عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع -أو شُهِد عليه- فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬3). قال الحافظ: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لا أراه أدرك زمان جده، وإنما يروي من الصحيح عن عمته عائشة وابن عمر وابن عباس. 62 - باب في السارق يعترف 6263 - عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه "أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملاً (لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا افتقدنا ¬

_ (¬1) سنن النسائي (8/ 89 - 90 رقم 4992). (¬2) كل ما فُكِّر فيه ودُبِّر بليلٍ فقد بُيِّت. النهاية (1/ 170). (¬3) الموطأ (2/ 652 - 653 رقم 30).

63 - باب في الرجل يأخذ مال ابنه

جملاً) (¬1) لنا فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا انظر إليه حين وقعت يده، وهو يقول: الحمد للَّه الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار". رواه ابن ماجه (¬2) من رواية عبد الله بن لهيعة، وقد تقدم القول فيه (¬3). 63 - باب في الرجل يأخذ مال ابنه 6264 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "أتى أعرابيٌّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أبي (يريد أن) (¬4) يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أموال أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيئًا". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬6) وابن ماجه (¬7). 64 - باب في العبد يسرق 6265 - عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. يعني: نصف أوقية". رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9) وابن ماجه (¬10) والنسائي (¬11) وقال: عمر بن ¬

_ (¬1) من سنن ابن ماجه. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 863 رقم 2588). (¬3) عند الحديث رقم (60). (¬4) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند. (¬5) المسند (2/ 179). (¬6) سنن أبي داود (3/ 289 رقم 3530). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 769 رقم 2292). (¬8) المسند (2/ 337). (¬9) سنن أبي داود (4/ 143 رقم 4412). (¬10) سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2589). (¬11) سنن النسائي (8/ 91 رقم 4995).

65 - باب قطع النباش

أبي سلمة (¬1) ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش". 6266 - عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه، وقال: مال الله -عز وجل- سرق بعضه بعضاً". رواه ابن ماجه (¬2) من رواية حجاج بن تميم (¬3) وجبارة (بن) (¬4) المغلس (¬5)، وكلاهما ينسب إلى الضعف. 6267 - عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم" (¬6). رواه الإمام مالك في الموطأ (¬7). 65 - باب قطع النباش 6268 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (21/ 375 - 379). (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2590). (¬3) ترجمته في التهذيب (5/ 428 - 429). (¬4) من سنن ابن ماجه. (¬5) ترجمته في التهذيب (4/ 489 - 493). (¬6) رواه أبو داود في كتاب "حديث مالك" عن القعنبي عن مالك. كما في التهذيب (15/ 374 - 375). (¬7) الموطأ (2/ 656 رقم 33).

66 - باب في الامتحان بالحبس والضرب

بالوصيف (¬1) -يعني: القبر- قلت: الله ورسوله أعلم -أو ما خار الله لي ورسوله- قال: عليك بالصبر -أو قال: تصبر". رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬4). وقال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يُقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته. 66 - باب في الامتحان بالحبس والضرب 6269 - عن أزهر بن عبد الله الحرازي "أن قومًا من الكلاعيين (¬5) سُرق لهم متاع؛ فاتهموا ناسًا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير -صاحب النبي صلى الله عليه وسلم- فحبسهم أيامًا، ثم خلَّى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. قال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم (فإن خرج) (¬6) متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه أبو داود (¬7) والنسائي (¬8). ¬

_ (¬1) الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة، وجمعهما: وصفاء ووصائف، يريد يكثر الموت حتى يصير موضع قبرٍ يُشترى بعبدٍ، وقبر الميت: بيته. النهاية (3/ 191). (¬2) المسند (5/ 149، 163). (¬3) سنن أبي داود (4/ 142 رقم 4409). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 1308 رقم 3958). (¬5) في "الأصل": العلاكين. والمثبت من سنني أبي داود والنسائي، والكلاعي -بفتح الكاف، وفي آخره العين المهملة- هذه النسبة إلى قبيلة، يقال لها: كلاع. الأنساب (5/ 118). (¬6) في "الأصل": فأخرج. والمثبت من سنن أبي داود. (¬7) سنن أبي داود (4/ 135 رقم 4382) واللفظ له. (¬8) سنن النسائي (8/ 66 رقم 4889).

67 - باب

6270 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلاً في تهمةٍ، ثم خلَّى عنه". رواه الإمام أحمد (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3)، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن. 67 - باب 6271 - عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغرم صاحب سرقةٍ إذا أُقيم عليه الحد". رواه النسائي (¬4)، وقال: هذا مرسل، وليس بثابت. يعني: أن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن (¬5) لم يسمع من جده (¬6). 68 - باب النهي عن الدعاء على السارق 6272 - عن عائشة قالت: "سرقها سارق فدعت عليه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُسبِّخي عنه (¬7) " (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (5/ 2). (¬2) جامع الترمذي (4/ 20 رقم 1417). (¬3) سنن النسائي (8/ 67 رقم 4891). (¬4) سنن النسائي (8/ 93 رقم 4999). (¬5) ترجمته في التهذيب (27/ 578 - 579). (¬6) قال الدارقطني في سننه (3/ 183): المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان مرسلاً، والله أعلم. (¬7) أي: لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة. النهاية (2/ 332). (¬8) المسند (6/ 45).

69 - باب في حد الخمر

وفي لفظٍ (¬1) قالت: "سرقت مِخْنَقتي (¬2) فدعوت (¬3) على صاحبها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تسبخي عليه، دعيه بذنبه". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (¬4)، وعنده: "سُرقت ملحَفة لها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تسبخي يا عائشة عنه". 69 - باب في حد الخمر 6273 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (لا) (¬5) يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن". أخرجاه (¬6)، وهذا لفظ البخاري. 6274 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن". رواه البخاري (¬7). 6275 - عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين". ¬

_ (¬1) المسند (6/ 215). (¬2) المِخْنَقة والخِناق: القلادة. لسان العرب (2/ 1281). (¬3) في "الأصل": فدعت. والمثبت من المسند. (¬4) سنن أبي داود (2/ 80 رقم 1497). (¬5) سقطت من "الأصل". (¬6) البخاري (12/ 59 رقم 6772)، ومسلم (1/ 76 رقم 57). (¬7) صحيح البخاري (12/ 82 رقم 6782).

أخرجاه (¬1) أيضًا وزاد مسلم: "ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر -ودنا الناس من الريف والقرى- قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن نجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين". وفي لفظٍ (¬2): "فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر". 6276 - عن أبي هريرة: "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان". رواه البخاري (¬3). وفي لفظٍ (¬4): "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم". رواه أبو داود (¬5) وزاد فيه: قال بعد الضرب: "ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بِكِّتوه (¬6). فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله! ثم أرسلوه". وقال في آخره: ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه". 6277 - عن السائب بن يزيد قال: "كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإمرة أبي بكر (و) (¬7) صدرًا من خلافة عمر -رضي الله عنهما- فنقوم ¬

_ (¬1) البخاري (12/ 64 رقم 6773)، ومسلم (3/ 1331 رقم 1706/ 36). (¬2) صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1706/ 35). (¬3) صحيح البخاري (12/ 67 رقم 6777). (¬4) صحيح البخاري (12/ 77 رقم 6781). (¬5) سنن أبي داود (4/ 163 رقم 4478). (¬6) التبكيت: التقريع والتوبيخ، يقال له: يا فاسق أما استحييت، أما اتقيت الله. قال الهروي: وقد يكون باليد والعصا ونحوه. النهاية (1/ 148). (¬7) من صحيح البخاري.

إليه بأيدينا وبنعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجعله أربعين، حتى (إذا) (¬1) عتوا وفسقوا جلد ثمانين". رواه البخاري (¬2). 6278 - عن عقبة بن الحارث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بالنعيمان -أو بابن النعيمان- وهو سكران فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه بالجريد والنعال، فكنت أنا فيمن ضربه". رواه البخاري (¬3). 6279 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أن رجلاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقب: حِمارًا، وكان يضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد، قال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى (به) (1). فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلعنوه (¬4)، فوالله ما علمت إنه (¬5) يحب الله ورسوله". رواه البخاري (¬6). 6280 - عن عمير بن سعيد النخعي قال: علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "ما كنت لاقيم حدًّا على أحدٍ فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، ¬

_ (¬1) من صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (12/ 67 رقم 6779). (¬3) صحيح البخاري (12/ 67 رقم 6775). (¬4) تحرفت في "الأصل" إلى: تعلنوه. (¬5) كذا للأكثر بكسر همزة "إن" ويجوز على رواية ابن السكن الفتح والكسر. فتح الباري (12/ 79)، وقد أفاض الحافظ في توضيح المعنى، وذكر الخلاف في شرح هذا القسم. فراجعه. (¬6) صحيح البخاري (12/ 77 رقم 6780).

فإنه لو مات وديته (¬1)، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (لم) (¬2) يسنه". أخرجاه في الصحيحين (¬3). 6281 - عن حُضَيْن بن المنذر أبو (¬4) ساسان قال: شهدتُ عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولِّ حارها من تولى قارها (¬5). -فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده. فجلده، وعلي يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمْسِك. ثم قال: جلد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليَّ". رواه مسلم (¬6). 6282 - عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار "أنه قال لعثمان: قد أكثر الناس في (شأن) (¬7) الوليد ... " فذكر كلامًا وفيه " ... فأما ما ذكرت في شأن الوليد بن ¬

_ (¬1) أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها. فتح الباري (12/ 69). (¬2) من الصحيحين، وقوله: "وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه" أي: لم يسن فيه عددًا معينًا. فتح الباري (12/ 69). (¬3) البخاري (12/ 67 رقم 6778)، ومسلم (3/ 1332 رقم 1707/ 39). (¬4) كذا في "الأصل": ولها وجه، والله أعلم. (¬5) جعل الحرَّ كناية عن: الشر والشدة، والبرد كناية عن: الخير والهَيْن، والقارُّ: فاعل من الِقُرِّ: البرد، أراد: وَلِّ شرها من تولى خيرها، وولِّ شديدها من تولى هَيْنَها. النهاية (4/ 38). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1331 - 1332 رقم 1707/ 38). (¬7) من صحيح البخاري.

عقبة فسنأخذ فيه -إن شاء الله- بالحق، قال: فجلد الوليد أربعين جلدة، وأمر عليًّا أن يجلده، فكان هو يجلده". كذا رواه البخاري (¬1). وفي لفظٍ له (¬2): "ثم دعا عليًّا -رضي الله عنه- فجنده ثمانين". 6283 - عن أبي سعيد الخدري قال: "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل نَشْوان (¬3)، فقال: إني لم أشرب خمرًا، إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دُبَّاءة. قال: فأمر به فَنُهِزَ (¬4) بالأيدي وخفق بالنعال، ونهى عن الدُّباء (¬5)، ونهى عن الزبيب والتمر -يعني: أن يُخلطا". رواه الإمام أحمد (¬6). 6284 - عن عبد الرحمن بن أزهر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو يتخلل الناس، يسأل عن رحل خالد بن الوليد، فأُتي بسكران، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم، فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بسوط، وحثا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التراب". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 226 رقم 3872). (¬2) صحيح البخاري (7/ 66 رقم 3696). (¬3) الانتِشاء: أول السُّكر ومقدماته، وقيل: هو السُّكر نفسه، ورجل نشوان: بيِّن النَّشْوة. النهاية (5/ 60). (¬4) نهزه نهزًا: دفعه وضربه، مثل نكزه ووكزه. لسان العرب (6/ 4557). (¬5) الدُّباء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتُسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية (2/ 96). (¬6) المسند (3/ 34).

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬2)، وفي لفظٍ له (¬3) قال: "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشارب -وهو بحنين- فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وما كان في أيديهم (حتى) (¬4) قال لهم: ارفعوا. فرفعوا، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما (¬5) ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين". 6285 - عن ابن عباس: "أن الشرَّاب كانوا يُضرَبُونَ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأيدي والنعال والعصي، حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين، وقد شرب (فأمر به أن يجلد) (¬6) فقال: لِمَ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله (فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ فقال له:) (6) يقول الله تعالى في كتابه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} (¬7) الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، (والله يحب المحسنين) (6) شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدرًا وأُحدًا ¬

_ (¬1) المسند (4/ 88، 350) وكأن لفظ "الأصل" مجموع من حديثين، والله أعلم. (¬2) سنن أبي داود (4/ 165 - 166 رقم 4487). (¬3) سنن أبي داود (4/ 166 رقم 4488). (¬4) من سنن أبي داود. (¬5) في "الأصل": كلاهما. والمثبت من سنن أبي داود. 6285 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 307 - 308 رقم 310) مختصرًا، ولفظه عن ابن عباس قال: "كان الشراب يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأيدي والنعال والعصي". (¬6) من سنن الدارقطني. (¬7) سورة المائدة، الآية: 39.

70 - باب فيمن جلد بوجود ريح المسكر منه

والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا (للماضين) (¬1) وحجة على الناس (¬2)؛ لأن الله -تعالى- يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِر) (¬3) الآية. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان من (الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ قال علي -رضي الله عنه--: إنه إذا شرب (سكر، و) (¬4) إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به عمر -رضي الله عنه- فجلد ثمانين". رواه الدارقطني (¬5). 6286 - عن ابن عمر قال: "أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسكران فضربه الحد ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر. فقال: لا تخلطوهما، يكفي (كل) (¬6) واحد منهما من صاحبه". رواه الإمام أحمد (¬7). 70 - باب فيمن جلد بوجود ريح المسكر منه 6287 - عن علقمة قال: "كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت. قال: قرأت على رسول الله، فقال: أحسنت. فوجد ¬

_ (¬1) في "الأصل": لمن صبر. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬2) في سنن الدارقطني: المنافقين. (¬3) سورة المائدة، الآيتان: 90، 91. (¬4) في "الأصل" سكرًا. والمثبت من سنن الدارقطني. (¬5) سنن الدارقطني (3/ 166 رقم 245). (¬6) من المسند. (¬7) المسند (2/ 58).

71 - باب الأمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة وذكر نسخه

منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تُكذِّب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد". أخرجاه (¬1)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله قال: "كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، واللَّه لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتُكذِّب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلده (¬2) الحد". 6288 - عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "أنه جلد رجلاً وجد منه ريح شراب الحد تامًّا". رواه الدارقطني (¬3). 71 - باب الأمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة وذكر نسخه 6289 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من (¬4) سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري: فأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله" (¬5). ¬

_ (¬1) البخاري (8/ 662 رقم 5001)، ومسلم (1/ 551 - 552 رقم 801). (¬2) في صحيح مسلم: فجلدته. (¬3) سنن الدارقطني (4/ 248 رقم 6). (¬4) في المسند: إن. (¬5) المسند (2/ 129).

وفي لفظٍ (¬1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه". رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4). 6290 - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬6) وابن ماجه (¬7) والترمذي (¬8)، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة) (¬9) فاقتلوه. ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: "فرُفع القتل، وكانت رخصة". 6291 - رواه أبو داود (¬10) عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب ¬

_ (¬1) المسند (2/ 280). (¬2) سنن أبي داود (4/ 164 - 165 رقم 4484). (¬3) سنن النسائي (8/ 314 رقم 5678). (¬4) سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2572). (¬5) المسند (4/ 96). (¬6) سنن أبي داود (4/ 164 رقم 4482). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2573). (¬8) جامع الترمذي (4/ 39 - 40 رقم 1444). (¬9) تكررت في "الأصل". (¬10) سنن أبي داود (4/ 165 رقم 4485).

الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأُتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده (ثم أُتي به فجلده) (¬1) ورُفع القتل وكانت رخصة". قال سفيان: حَدَّث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول ابن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قلت: وقبيصة بن ذؤيب (¬2) ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه لم يصحبه. 6292 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه. فقال في الخامسة أو الرابعة: فاقتلوه". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬4). 6293 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة". رواه الإمام أحمد (¬5)، وفي لفظٍ له (¬6): قال عبد الله: "ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله". 6294 - عن شرحبيل بن أوس -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". ¬

_ (¬1) من سنن أبي داود. (¬2) ترجمته في التهذيب (23/ 476 - 481). 6292 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 219 - ب). (¬3) المسند (2/ 136). (¬4) سنن أبي داود (4/ 164 رقم 4483). (¬5) المسند (2/ 166). (¬6) المسند (2/ 191).

72 - باب

رواه الإمام أحمد (¬1). 6295 - عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج فيها عملاً شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: هل يُسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: ثم جئت من بين يديه، فقلت له مثل ذلك، فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم". رواه الإمام أحمد (¬2). 6296 - عن عمرو بن الشريد، أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه -أربع مرار، أو خمس مرار- ثم إذا شرب فاقتلوه". رواه الإمام أحمد (¬3). 72 - باب 6297 - عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ (¬4) في الخمر حداً قال ابن عباس: (شرب رجل فسكر، فلُقي يميل في فجٍّ، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: " فلما حاذى بدار عباس) (¬5) انفلت فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: قد فعلها. ¬

_ (¬1) المسند (4/ 234). (¬2) المسند (2/ 232). (¬3) المسند (4/ 388 - 389). 6297 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 253 - 254 رقم 282 - 284). (¬4) أي: لم يُقدره ولم يحده بعددٍ مخصوص. النهاية (5/ 212). (¬5) من المسند.

73 - باب في حد القذف

ثم لم يأمرهم فيه بشيء". رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬2)، وقال: هذا مما تفرد به أهل المدينة. 73 - باب في حد القذف 6298 - عن عمرة (¬3)، عن عائشة قالت: "لما نزل عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، وذكر ذلك، وتلا -يعني القرآن- فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم". رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) والترمذي (¬8)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. وهذا لفظ أبي داود. وروى (¬9) من رواية محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال: ¬

_ (¬1) المسند (1/ 322). (¬2) سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4476). (¬3) في "الأصل": عمرو. والمثبت من المسند والسنن، وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة الأنصارية، وكانت في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. ترجمتها في التهذيب (35/ 124 - 243). (¬4) المسند (6/ 35). (¬5) سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4474). (¬6) السنن الكبرى (4/ 325 رقم 7351). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 857 رقم 2567). (¬8) جامع الترمذي (5/ 314 رقم 3181). (¬9) سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4475).

74 - باب في التعزير

"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة". قال النفيلي (¬1): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. 74 - باب في التعزير (¬2) 6299 - عن أبي بُردة (¬3) الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". أخرجاه في الصحيحين (¬4). 6300 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (¬5) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". رواه الترمذي (¬6) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬7) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث. ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، شيخ أبي داود. ترجمته في التهذيب (16/ 88 - 92). (¬2) أصل التعزيز: المنع والرد، وقيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. النهاية (3/ 228). (¬3) هو أبو بردة بن نيار البلوي حليف الأنصار - رضي الله عنه - شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجمته في التهذيب (33/ 71 - 72). (¬4) البخاري (12/ 182 رقم 6848)، ومسلم (3/ 1332 - 1333 رقم 1708). (¬5) في جامع الترمذي: يا. (¬6) جامع الترمذي (4/ 51 رقم 1462). (¬7) سنن ابن ماجه (2/ 857 - 858 رقم 2568).

75 - باب كراهية إقامة الحدود في المساجد

ولفظ ابن ماجه: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي. فاجلدوه عشرين". 6301 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط". رواه ابن ماجه (¬1) من رواية إسماعيل بن عياش (¬2) عن عباد بن كثير (¬3)، وكلاهما قد تُكلم فيه. 75 - باب كراهية إِقامة الحدود في المساجد 6302 - عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها". رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬5). 6303 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقام الحدود في المساجد". رواه ابن ماجه (¬6) والترمذي (¬7)، وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم (¬8)، واسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه (2/ 867 - 868 رقم 2602). (¬2) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181). (¬3) ترجمته في التهذيب (14/ 145 - 150). (¬4) المسند (3/ 434). (¬5) سنن أبي داود (4/ 167 رقم 4490). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 867 رقم 2599). (¬7) جامع الترمذي (4/ 12 رقم 1401). (¬8) ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).

76 - باب الحد كفارة

6304 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلد (¬1) الحد في المسجد". رواه ابن ماجه (¬2) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم (¬3) القول فيه. 76 - باب الحد كفارة 6305 - عن عبادة بن الصامت قال: "أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء -ألا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه (¬4) بعضنا بعضًا، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدًّا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" (¬5). رواه مسلم (¬6). 6306 - عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أذنب في الدنيا ذنبًا فعُوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفا عنه". رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ماجه (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث حسن ¬

_ (¬1) في سنن ابن ماجه: إقامة. (¬2) سنن ابن ماجه (2/ 867 رقم 2600). (¬3) عند الحديث رقم (60). (¬4) أي: لا يرميه بالعَضِيهة، وهي البهتان والكذب. النهاية (3/ 254). (¬5) تقدم هذه الحديث وأنه متفق عليه، برقم (6093). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1333 رقم 1709). 6306 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 384 - 385 رقم 767 - 770). (¬7) المسند (1/ 99). (¬8) سنن ابن ماجه (2/ 868 رقم 2604). (¬9) جامع الترمذي (5/ 17 - 18 رقم 2626).

77 - باب في المحاربين

غريب (¬1) سُئِل عنه الدارقطني (¬2) فقال: روي موقوفاً ومرفوعًا. قال: ورفعه صحيح. 77 - باب في المحاربين 6307 - عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس قال: "قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - نفر من عكل، فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا؛ فصحوا، وارتدوا وقتلوا رعاءها، واستاقوا (الإبل) (¬3) فبعث في آثارهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَلَ (¬4) أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا" (¬5). وفي لفظٍ (¬6): عن أنس قال: "قدم رهط من عكل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبغنا رِسْلاً (¬7)؟ قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتوها فشربوا من ألبانها ¬

_ (¬1) كذا في تحفة الأشراف (7/ 457 رقم 10312) وتحفة الأحوذي (7/ 378 رقم 2761) والمختارة، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (10/ 93): حديث حسن غريب صحيح. (¬2) العلل الواردة في الأحاديث (3/ 128 - 129 رقم 316). (¬3) من صحيح البخاري. (¬4) أي: فقأها بحديدة مُحماة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك، وهو بمعنى السَّمْر، وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله، وقيل: إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت نهى عن المثلة. النهاية (2/ 403). (¬5) صحيح البخاري (12/ 111 رقم 6802). (¬6) صحيح البخاري (12/ 113 رقم 6804). (¬7) الرِّسْل: هو اللبن. النهاية (2/ 222).

وأبوالها، حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذَّوْد (¬1)، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما تَرجَّل النهار (¬2) حتى اُتي بهم، فأمر بمسامير أحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم أُلقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله". أخرجاه (¬3) واللفظ فيهما للبخاري. وفي لفظٍ له (¬4): قال قتادة: "بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذاك كان يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة". وفي لفظٍ له (¬5) أيضًا: "قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود". وفي لفظٍ لمسلم (¬6): عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك: "أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، ¬

_ (¬1) الذَّوْد من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الأناث دون الذكور. النهاية (2/ 171). (¬2) أي: ما ارتفع النهار، تشبيهًا بارتفاع الرَّجُل عن الصبى. النهاية (2/ 203). (¬3) مسلم (3/ 1296 - 1298 رقم 1671). (¬4) صحيح البخاري (7/ 524 رقم 4192). (¬5) صحيح البخاري (10/ 149 رقم 5686). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1296 رقم 9/ 1671).

واستاقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فبعث في أثرهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا". وفي لفظٍ له (¬1): عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوا، وقد وقع بالمدينة المُوم (¬2) وهو البرْسام (¬3) "، وفيه: "وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفًا يقتص آثارهم". وله (¬4): عن سليمان التيمي، عن أنس قال: "إنما سمل (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين أولئك؛ لأنهم سملوا (5) أعين الرعاة". 6307 م- وعن أبي قلابة، عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه: "فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبهمِ قافة، فأُتي بهم، قال: فأنزل الله -تبارك وتعالى- في ذلك {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (¬6) الآية". رواه أبو داود (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1298 رقم 1671/ 13). (¬2) في "الأصل": الموت. والمثبت من صحيح مسلم، والمُوم: هو البرْسام مع الحُمَّى، وقيل: هو بثر أصغر من الجُدري. النهاية (4/ 373). (¬3) بكسر الباء، وسين مهملة، وهو مرض معروف، وورم في الدماغ يغير من الإنسان ويهذي به. مشارق الأنوار (1/ 85). (¬4) صحيح مسلم (3/ 1298 رقم 14/ 1671). (¬5) وقعتا في "الأصل" بالشين المعجمة. (¬6) سورة المائدة، الآية: 33. (¬7) سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4366).

وله (¬1): عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس: "لقد رأيت أحدهم يَكدِم (¬2) الأرض بفيه عطشًا حتى ماتوا". وله (¬3): عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه زاد: "ثم نهى عن المثلة". 6308 - عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر: "أن ناسًا أغاروا على إبل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤمنًا، فبعث في آثارهم، فأُخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله". رواه أبو داود (¬4) -وهذا لفظه- والنسائي (¬5). 6309 - ولهما (¬6) عن أبي الزناد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله -تبارك وتعالى- في ذلك؛ فأنزل الله - تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (¬7) الآية". ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4367). (¬2) بفتح الياء، وكسر الدال، أي: يعضها بفيه من شدة الألم أو شدة العطش. مشارق الأنوار (1/ 337). (¬3) سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4368). 6308 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 169 - ب). (¬4) سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4369). (¬5) سنن النسائي (7/ 100 رقم 4052) مختصرًا. (¬6) أبو داود (4/ 131 - 132 رقم 4370)، والنسائي (7/ 100 رقم 4053). (¬7) سورة المائدة، الآية: 33.

78 - باب في البغاة والخوارج

6310 - عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} إلى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحد الذي أصابه". رواه أبو داود (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3). 6311 - وعن ابن عباس "في قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتِلوا ولم يصلبوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نُفوا من الأرض". رواه الإمام الشافعي (¬4). 78 - باب في البغاة والخوارج 6312 - عن سويد بن غفلة قال علي -رضي الله عنه-: "إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا، فواللَّه لأن أخِرّ من السماء أحب إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة (¬5)، وإني سمعت ¬

_ 6310 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 318 - 319 رقم 350، 351). (¬1) سورة المائدة، الآيتان: 33، 34. (¬2) سنن أبي داود (4/ 132 رقم 4372). (¬3) سنن النسائي (7/ 101 رقم 4057). (¬4) مسند الشافعي ص (336). (¬5) قال القاضي عياض: قوله "الحرب خدعة" بفح الخاء وسكون الدال، كذا للهروي وأكثر الرواة للصحيحين، وضبطها الأصيلي بضم الخاء، وهما صحيحان، قال أبو ذر=

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان (¬1) حُدَّاث (¬2) الأسنان سفهاء (¬3) الأحلام يقولون من خير قول البرية (¬4)، (لا) (¬5) يجاوز إيمانهم حناجرهم، ¬

_ =الهروي: وبفتحها لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالفتح وحده قالها الأصمعي وغيره، وحكى يونس فيها الوجهين، ووجها ثالثاً: "خُدَعة" بالضم وفتح الدال، ورابعًا: "خَدَعة" بفتحهما، فمن قال خَدْعة -بفتح الخاء وسكون الدال- أي: ينقضي أمرها بخدعة واحدة، أي: من خُدع فيها خدعة زلت قدمه ولم يُقل، فلا يؤمن شرها، وليتحفظ من مثل هذا. ومن قاله بضم أولها وسكون ثانيها فمعناه: أنها تخدع أهل الحرب ومباشريها، ومن قاله بضم الأول وفتح الثاني فمعناه: أنها تخدع من اطمأن إليها، وأن أهلها كذلك. ومن فتحهما بهذا المعنى، أي: أهلها بهذه الصفة فلا يطمأن إليهم، فحذف أهلها وأقام الحرب مقامهم، كما قال: (وَسْئَل القرية) وخَدَعة جمع: خادع، وقد يرجع خدعة إلى صفة الحرب نفسها، أي: أن أمورها وتدبيراتها كذلك، وأصل الخداع: إظهار خلاف ما يكتم، ومنه خبر الذي كان يُخدع في البيوع، أي: يُكتم عيوب ما يشتري أو قيمته. مشارق الأنوار (1/ 231). (¬1) وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد الخدري الآتي رقم (6317) ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان: زمان النبوة؛ فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعًا "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا". وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وعشرين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (12/ 300). (¬2) بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين، وبعد الألف مثلثة، أي: شبان صغار السن، ولأبي ذر عن الكشميهني: أحداث الأسنان. إرشاد الساري (10/ 85). (¬3) في "الأصل": سماه. وسفاه وسفهاء جمع سفيه، لكن الرواية في صحيح البخاري: "سفهاء" والأحلام: جمع الحلم -بكسر الحاء المهملة- وهو العقل، أي: عقولهم رديئة. إرشاد الساري (10/ 85). (¬4) البريَّة -بتشديد التحتية-: الناس، قيل: المراد من قول خير البرية، أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من باب المقلوب، وقال في الكواكب أي: خير أقوال الناس أو خير من قول البرية يعني: القرآن. قال في العمدة: فعلى هذا ليس بمقلوب، والمراد القول الحسن في الظاهر والباطن على خلاف ذلك. إرشاد الساري (10/ 85). (¬5) في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح البخاري.

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (¬1)، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة". أخرجاه (¬2)، وهذا لفظ البخاري. 6313 - عن زيد بن وهب الجهني "أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي -رضي الله عنه- الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء (ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء (¬3) يقرءون القرآن، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتَّكلوا عن العمل، وآية ذلك أن (فيهم) (¬4) رجلاً له عضد، ليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح (¬5) الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلًا منزلًا (¬6)، حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما ¬

_ (¬1) أي: يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه، كما يخرق السهمُ الشيءَ المرمي به ويخرج منه. النهاية (4/ 320). (¬2) البخاري (12/ 295 رقم 6930)، ومسلم (2/ 746 - 747 رقم 1066). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) في "الأصل": فيه. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) السرح: الإبل والمواشي التي تسرح بالغداة، وهي السارحة. مشارق الأنوار (2/ 212). (¬6) في صحيح مسلم: منزلاً. مرة واحدة، قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ "منزلاً" مرة واحدة، وفي نادر منها "منزلا منزلا" مرتين، وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وهو وجه الكلام، أي: ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلًا منزلًا حتى بلغ=

التقينا، وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا رماحكم، وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، شرجعوا فوَّحشوا (¬1) برماحهم، وسلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم، قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس (¬2) يومئذ إلا رجلان، فقال علي -رضي الله عنه-: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى أناسًا قد قُتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم (¬3). فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، ثم قال: صدق الله، وبَلَّغ رسوله. قال: فقام إليه عَبيدة السلْماني، فقال: يا أمير المؤمنين، أللَّه الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: إي والذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه (¬4) ثلاثًا وهو يحلف له". رواه مسلم (¬5). 6314 - عن عبيدة، عن علي قال: "ذكر الخوارج، فقال: فيهم رجل مخدج ¬

_ =القنطرة التي كان القتال عندها، وهي قنطرة الدبرجان، كذا جاء مبيناً في سنن النسائي، وهناك خطبهم علي - رضي الله عنه - وروى لهم هذه الأحاديث. شرح صحيح مسلم (5/ 32). (¬1) بتشديد الحاء، أي: رموا بها بعيداً، بدليل قوله بعد: "واستلوا السيوف". مشارق الأنوار (2/ 281). (¬2) يعني: من أصحاب علي -رضي الله عنه-. شرح صحيح مسلم (5/ 32 - 33). (¬3) في صحيح مسلم: أخروهم. (¬4) قال النووي: إنما استحلفه ليُسمع الحاضرين، ويؤكد ذلك عندهم، ويُظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويظهر لهم أن عليًّا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، وأنهم محقون في قتالهم وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. شرح صحيح مسلم (5/ 33). (¬5) صحيح مسلم (2/ 748 - 749 رقم 1066/ 156).

اليد -أو مُودَن اليد، أو مثدون اليد (¬1) - لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - قال: قلت: أنت سمعته من محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة". رواه مسلم (¬2). 6315 - وروى (¬3) عن عُبيد الله بن أبي رافع -مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم- "أن الحرورية لما خرجت -وهو مع علي بن أبي طالب- قالوا: لا حكم إلا للَّه. فقال علي -رضي الله عنه-: كلمة حق أُريد بها باطل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم -وأشار إلى حلقه- مِن أبغض خلق الله إليه، منهم أسود، إحدى يديه طُبْي (¬4) شاة -أو حلمة ثدي- فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئًا، فقال: ارجعوا، فواللَّه ما كَذَبت ولا كُذِبت -مرتين أو ثلاثًا- ثم وجدوه في خربة، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم". 6316 - عن أبي سلمة وعطاء بن يسار "أنهما أتيا أبا سعيد الخدري، فسألاه عن ¬

_ (¬1) قال النووي: أما المخدج: فبضم الميم، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح الدال، أي: ناقص اليد، والمُودَن: بضم الميم، وإسكان الواو، وفتح الدال، ويقال بالهمز وبتركه، وهو ناقص اليد، ويقال أيضًا: ودين. والمَثْدون: بفتح الميم، وثاء مثلثة ساكنة، وهو صغير اليد مجتمعها، كثندوة الثدي -وهو بفتح الثاء بلا همز، وبضمها مع الهمز، وكان أصله: مثنود، فقدمت الدال على النون: كما قالوا: جبذ وجذب، وعاث في الأرض وعثا. شرح صحيح مسلم (5/ 31 - 32). (¬2) صحيح مسلم (2/ 747 رقم 1066/ 155). (¬3) صحيح مسلم (2/ 749 رقم 1066/ 157). (¬4) بضم الطاء، وسكون الباء بواحدة، هو ثديها. مشارق الأنوار (1/ 318).

الحرورية: هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرها؟ قال: لا أدري مَنْ الحرورية، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يخرج في هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم (¬1) - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه (¬2)، فيتمارى في الفوقة (¬3) هل علق بها من الدم شيء". أخرجاه (¬4)، واللفظ لمسلم. 6317 - وعن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: "بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقسم (¬5) جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: (ائذن لي فأضرب) (¬6) عنقه. قال: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى قذذه (¬7) فلا يوجد فيه شيء، (ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ¬

_ (¬1) قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. شرح صحيح مسلم (5/ 18). (¬2) بكسر الراء، هي العقبة التي تلوى على مدخل النصل من السهم. مشارق الأنوار (1/ 293). (¬3) الفُوق -بضم الفاء- موضع الوتر من السهم، وقد يُعبر به عن السهم نفسه، يقال: فوق وفوقة. مشارق الأنوار (2/ 165). (¬4) البخاري (12/ 293 - 296 رقم 6931)، ومسلم (2/ 743 - 744 رقم 1064/ 147). (¬5) بفتح أوله من القسمة، كذا هنا بحذف المفعول، ووقع في رواية الأوزاعي: "يقسم ذات يوم قسمًا". فتح الباري (12/ 305). (¬6) هذه رواية أبي ذر، ولغيره: دعني أضرب. إرشاد الساري (10/ 87). (¬7) القُذَذ: ريش السهم، واحدتها قذة. النهاية (4/ 28).

ينظر إلى نضيه (¬1) فلا يوجد فيه شيء (¬2) قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه -أو قال: ثدييه- مثل ثدي المرأة -أو قال: مثل البَضعة تدردر (¬3) - يخرجون على حين (¬4) فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأشهد أن عليًّا -رضي الله عنه- قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فنزلت فيهم (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) (¬5) ". أخرجاه (¬6)، وهذا لفظ البخاري، وفي بعض نسخه "خير فرقة" وعند مسلم: "على حين فرقة" وليس عنده: قال: "فنزلت فيهم". ¬

_ (¬1) النضي: نصل السهم، وقيل: هو السهم قبل أن يُنحت إذا كان قدحًا، وهو أولى؛ لأنه قد جاء ذكر النصل بعد النضي، وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل، وقالوا: سمي نضيًّا لكثرة البري والنحت، فكأنه جعل نضوًّا: أي هزيلاً. النهاية (5/ 73). (¬2) من صحيح البخاري. (¬3) البضعة بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم، وتدردر: معناه تضطرب وتذهب وتجيء. شرح صحيح مسلم (5/ 25). (¬4) بكسر الحاء المهملة وبعد التحتية نون، وضم فاء فرقة، أي: زمان افتراق الناس، ولأبي ذر عن المستملي: "على خير فرقة" بالخاء المعجمة وبعد التحتية راء، وفرقة بكسر الفاء. إرشاد الساري (10/ 88). وقال القاضي عياض: "يخرجون على حين فرقة" كذا لجمهور الرواة بالحاء المهملة، وآخره نون، وضم الفاء، وعند السمرقندي والجرجاني: "خير فِرقة" بفتح الخاء المعجمة، وآخره راء، وكسر الفاء، وكلاهما صحيح في الرواية والمعنى؛ لأنهم خرجوا حين افتراق الناس بين علي ومعاوية، وحرب صفين، و"على خير فرقة من الناس" إما أن يريد الصدر الأول من الصحابة الذين خرجوا في زمانهم وعليهم، أو يريد فرقة علي -رضي الله عنه- لأنهم على إمامته خرجوا، وهو الذي قاتلهم، ويرجح هذه الرواية قوله في الحديث الآخر: "تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق". مشارق الأنوار (1/ 219). (¬5) سورة التوبة، الآية: 58. (¬6) البخاري (12/ 303 رقم 6933)، ومسلم (2/ 744 - 745 رقم 1064/ 148).

وعندهما (¬1): "ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت (¬2) إن لم أعدل". 6318 - عن عبد الرحمن بن أبي نعم: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدر (¬3)، والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل (¬4)، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق (¬5) بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟! يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً. قال: فقام رجل غائر العينين (¬6)، مشرف الوجنتين (¬7)، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله، اتق الله. فقال: ¬

_ (¬1) البخاري (6/ 714 رقم 3610)، ومسلم (2/ 744 - 745 رقم 1064/ 148). (¬2) قال النووي: رُوي بفتح التاء في "خبت وخسرتَ" وبضمها فيهما، ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح: لقد خبتَ أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل، والفتح أشهر، واللَّه أعلم. شرح صحيح مسلم (5/ 17). (¬3) في صحيح مسلم المطبوع: عيينة بن حصن. قال النووي: في بعض النسخ: عيينة بن حصن. وفي معظمها: عيينة بن بدر. وكله صحيح؛ فحصن أبوه، وبدر جد أبيه. شرح صحيح مسلم (5/ 20). (¬4) قال النووي: قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهر؛ لأنه تُوفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة؛ كما هو مجزوم به في باقي الروايات، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (5/ 21 - 22). (¬5) زاد بعدها في "الأصل": من. (¬6) أي غير جاحظتين بل داخلتان في نقرتهما، والعرب تسمي العظمين اللذين فيهما المقلتان الغارين. مشارق الأنوار (2/ 140). (¬7) أي: عالي عظام الخدين. مشارق الأنوار (2/ 280).

ويلك، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال: ثم ولَّى الرجل، فقال خالد ابن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. (قال خالد: وكم من مصلٍّ) (¬1) يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف (¬2) فقال: إنه يخرج من ضئضئ (¬3) هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود". أخرجاه (¬4)، وهذا لفظ مسلم، وفيه ألفاظ ليست في البخاري وقد أخرجاه (¬5) من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أيضًا، وفيه: "يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". وليس فيه ذكر عامر بن الطفيل. وللبخاري (¬6) من حديث معبد بن سيرين (عن) (¬7) أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يخرج ناس من قِبل المشرق، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق -أو قال: التسبيد (¬8) ". ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) أي: مول قد أعطانا قفاه. شرح صحيح مسلم (5/ 22). (¬3) بكسر الضادين المعجمتين، وهمزة ساكنة بينهما، أي: من أصله، والضئضئ: أصل الشيء ومعدنه، وقيل: نسله. مشارق الأنوار (2/ 55). (¬4) البخاري (7/ 665 - 666 رقم 4351)، ومسلم (2/ 742 رقم 1064/ 144). (¬5) البخاري (13/ 426 رقم 7432)، ومسلم (2/ 741 - 742 رقم 1064/ 143). (¬6) صحيح البخاري (13/ 545 رقم 7562). (¬7) في "الأصل": به. والمثبت من صحيح البخاري. (¬8) هو الحلاق للرءوس، كما جاء في اللفظ الآخر: "آيتهم التحليق" قيل: التسبيد: الحلق=

وفي لفظٍ لمسلم (¬1): "فقام إليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؛ قال: لا. (ثم أدبر) (¬2) فقام إليه خالد -سيف الله - فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه. قال: لا". وفي لفظٍ له (¬3) أيضًا: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر قومًا يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق -أو من شر الخلق- يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق (¬4). قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق". وفي لفظٍ له (¬5): "بل قتلهم أولاهم بالحق". وفي لفظٍ له (¬6): "يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق (4) ". 6319 - عن يُسير بن عمرو قال: "قلت لسهل بن حنيفٍ: هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول -وأهوى بيده قبل العراق-: يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية". أخرجاه (¬7)، وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم: "قال: سمعته -وأشار بيده ¬

_ =واستئصال الشعر، وهذا قول الأصمعي، وقيل: ترك التدهن وغسل الرأس، وهذا قول أبي عبيد، والأول أظهر لموافقة الرواية الأخرى بالتحليق. مشارق الأنوار (2/ 204). (¬1) صحيح مسلم (2/ 743 رقم 1064/ 145). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) صحيح مسلم (2/ 745 رقم 1065/ 149). (¬4) في "الأصل": الخلق. والمثبت من صحيح مسلم. (¬5) صحيح مسلم (2/ 746 رقم 1065/ 151). (¬6) صحيح مسلم (2/ 746 رقم 1065/ 153). (¬7) البخاري (12/ 303 رقم 6934)، ومسلم (2/ 750 رقم 1068/ 159).

نحو المشرق-: قوم يقرءون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية". وفي لفظٍ له (¬1): عن أسير (¬2) بن عمرو، عن سهل بن حنيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتيه (¬3) قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم". 6320 - عن عبد الله بن عُمَر وذكر الحرورية، فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية". رواه البخاري (¬4). 6321 - عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعدي من أمتي -أو سيكون بعدي من أمتي- قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، (هم) (¬5) شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر: كذا وكذا؟ فذكرت له الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه مسلم (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (2/ 750 رقم 1068/ 160). (¬2) في الرواية المتقدمة: يُسير. وهو هو، يُسير: بضم الياء المثناة من تحت، وفتح السين المهملة، وأُسير مثله لا أنه بهمزة مضمومة، وكلاهما صحيح؛ يقال له: يُسير وأُسير. شرح صحيح مسلم (5/ 35). (¬3) أي: يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق، يقال: تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق، واللَّه أعلم. شرح صحيح مسلم (5/ 35). (¬4) صحيح البخاري (12/ 296 رقم 6932). (¬5) من صحيح مسلم. (¬6) صحيح مسلم (2/ 750 رقم 1067).

6322 - عن جابر بن عبد الله قال: "أتى رجل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1) بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبض منها، يعطي الناس، فقال: يا محمد، اعدل. قال: ويلك، ومَنْ يعدل إذا لم أكن أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية". رواه مسلم (¬2). 6323 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية". رواه ابن ماجه (¬3) والترمذي (¬4) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. 6324 - عن عبيد الله بن عياض بن عَمْرو القاري قال: "جاء عبد الله بن شداد، فدخل على عائشة -ونحن عندها جلوس- مرجعه من العراق، ليالي قتل علي -رضي الله عنه- فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه، تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: وما لي لا أصدقك. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليًّا لما كاتب معاوية وحكم (الحكمين) (¬5) ¬

_ (¬1) من صحيح مسلم. (¬2) صحيح مسلم (2/ 740 رقم 1063). (¬3) سنن ابن ماجه (1/ 59 رقم 168). (¬4) جامع الترمذي (4/ 417 - 418 رقم 2188). 6324 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 222 - 226 رقم 605). (¬5) في المسند والمختارة: الحكمان.

خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء، من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه، فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله -تعالى- واسم سماك الله -تعالى- به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، فلا حكم إلا لله -تعالى. فلما أن بلغ عليًّا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، فأمر مؤذنًا فأذن: ألا يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس، دعا بمصحف إمام عَظيم فوضعه بين يديه، فجعل يصكه بيده، ويقول: أيها المصحف حدِّث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه، إنما هو مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه فما تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله -تعالى- في كتابه في امرأة ورجل {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (¬1) فأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أعظم دمًا وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا عَلَيَّ أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب. وقد جاءنا سهيل بن عَمْرو (¬2) -ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية حين صالح قومه قريشًا- فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتب محمد رسول الله. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشًا. يقول الله -تعالى- في كتابه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة ¬

_ (¬1) سورة النساء، الآية: 35. (¬2) تحرفت في "الأصل" إلى: عمير.

لِمَن كَمانَ يَرْجو اللَّهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ) (¬1). فبعث " (إليهم) (¬2) علي عبد الله بن عباس فخرجت معه، حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء، فخطب الناس، فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه (قَوْمٌ خَصِمُونَ) (¬3) فردوه إلى صاحبه، ولا تواضعوه كتاب الله، فقام خطباؤهم، فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف، كلهم تائب فيهم ابن الكواء، حتى أدخلهم على علي الكوفة، فبعث علي إلى بقيتهم، فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بيننا وبينكم ألا تسفكوا دمًا حرامًا، أو تقطعوا سبيلاً، أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة -رضي الله عنها-: يا ابن شداد، فقد قتلهم. فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدم، واستحلوا أهل الذمة. فقالت: اللَّه؟ فقال: أللَّه الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق ويتحدثونه، يقولون: ذو الثدي، وذو الثدي؟ قال: قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى، فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه (بتثبيت) (¬4) يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب، الآية: 21. (¬2) من المسند. (¬3) سورة الزخرف، الآية: 58. (¬4) في المسند: بثبت.

يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا. قالت: أجل صدق الله ورسوله، يرحم الله عليًّا، إنه كان من كلامه لا يرى شيئًا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث". كذا رواه الإمام أحمد (¬1). 6325 - عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم قال: "إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد، نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرًا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي -رضي الله عنه- مع الناس، وقد كسوته برنسًا لي. قال أبو مريم: فكان المخدج يسمى نافعًا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حملة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة (¬2) السنور". رواه أبو داود (¬3). 6326 - عن شريك بن شهاب قال: "كنت أتمنى أن ألقى رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله عن الخوارج، فلقيت أبا (¬4) برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه، فقلت له: هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الخوارج؟ قال: نعم، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذني، ورأيته بعيني، أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمالٍ فقسمه، فأعطى من عن يمينه، ومن (عن) (¬5) شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً، ¬

_ (¬1) المسند (1/ 86 - 87). (¬2) السَّبَلة -بالتحريك- الشارب، والجمع السِّبال، قاله الجوهري، وقال الهروي: هي الشعرات التي تحت اللحي الأسفل، والسَّبَلة عند العرب مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. النهاية (2/ 339). (¬3) سنن أبي داود (4/ 245 رقم 4770). (¬4) في "الأصل": أبو. (¬5) من سنن النسائي.

فقام رجل من ورائه، فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة. رجل أسود مطموم الشعر (¬1)، عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضبًا شديدًا، وقال: والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل مني. ثم قال: يخرج في آخر الزمان قوم -كأن هذا منهم- يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة". رواه النسائي (¬2). 6327 - عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس -كان مع الخوارج ثم فارقهم- قال (¬3): "دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرًا، يجر رداءه، فقالوا: لَمْ تُرَعْ؟ قال: واللَّه لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثًا يحدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحدثنا به؟ قال: نعم، سمعته يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قال: فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول -قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل- قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه، فسأل دمه كأنه شراك نعل، ما ابذقر (¬4)، وبقروا أم ¬

_ (¬1) طَمَّ شعره: أي جزه واستأصله. النهاية (3/ 139). (¬2) سنن النسائي (7/ 119 - 120 رقم 4114) وقال النسائي: شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور. (¬3) في "الأصل": قالوا. والمثبت من المسند. (¬4) رواه بعضهم بالميم "امذقر"، وهو بمعناه، قال أبو عبيد: أي ما امتزج بالماء، وقال=

ولده عما في بطنها". رواه الإمام أحمد (¬1) وفي لفظٍ (1) قال: ما ابذقر -يعني: لم يتفرق- وقال: لا تكن عبد الله القاتل". 6328 - عن حميد بن هلال، عن عبادة (¬2) بن قرص "أنه غزا غزاة، فمكث فيها ما شاء الله، ثم رجع حتى (إذا) (¬3) كان قريباً من الأهواز سمع صوت أذان، فقال: والله ما لي عهد بصلاة في جماعة المسلمين منذ زمان. فقصد نحو الأذان يريد الصلاة، فإذا هو بالأزارقة، قالوا له: ما جاء بك يا عدو الله (قال: و) (3) ما أنتم إخوتي؟! قالوا: أنت أخو الشيطان، لنقتلنك. قال: فما ترضون مني ما رضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني؟ قالوا: وأي شيء رضي منك؟ قال: أتيته وأنا كافر فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فخل عني. فأخذوه فقتلوه". رواه الطبراني (¬4) بإسناده. 6329 - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي الحداد أخبرهم -وهو حاضر- أبنا أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله -يُعرف بسمويه- ثنا عبد الملك بن عبد العزيز (¬5) ¬

_ =شمِر: الامذقرار: أن يجتمع الدم ثم يتقطع قطعاً ولا يختلط بالماء. النهاية (4/ 312). (¬1) المسند (5/ 110). (¬2) في المعجم الأوسط: عمارة. ونبه محققه أن الصواب "عبادة" كما هنا. (¬3) من المعجم الأوسط. (¬4) المعجم الأوسط (8/ 255 - 256 رقم 8559). (¬5) غير واضحة في "الأصل"، وهو عبد الملك بن عبد العزيز النسائي، أبو نصر التمار الدقيقي، ترجمته في التهذيب (18/ 354 - 358) وروى هذا الحديث عنه أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (5/ 34 رقم 4400/ 1)، إتحاف الخيرة (4/ 218 رقم 3450/ 1) - ورواه ابن عدي في الكامل (7/ 218) من طريقه.

79 - باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

أبو نصر، حدثني كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابن أم عبد، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يُجهز (¬1) على جريحها، ولا يُقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها". كوثر بن حكيم قال الإمام أحمد (¬2): أحاديثه بواطيل، ليس بشيء. وقال البخاري (¬3): منكر الحديث. وقال أبو زرعة (¬4): ضعيف الحديث. روى ابن عدي (¬5) هذا الحديث وغيره، من رواية كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر. قال: وهذه الأحاديث غير محفوظة. 6330 - عن مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي -رضي الله عنه- يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف (¬6) على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن". رواه سعيد بن منصور (¬7). 79 - باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم 6331 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه ¬

_ (¬1) يقال: أجهز على الجريح يُجْهر: إذا أسرع قتله وحرره. النهاية (10/ 322). (¬2) العلل ومعرفة الرجال (2/ 156 رقم 1857). (¬3) التاريخ الكبير (7/ 245). (¬4) الجرح والتعديل (7/ 176). (¬5) الكامل في الضعفاء (7/ 217 - 221). (¬6) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. النهاية (2/ 162). (¬7) سنن سعيد بن منصور (2/ 337 - 338 رقم 4947).

فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية" (¬1). وفي لفظٍ (¬2): قال: "من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية". أخرجاه (¬3) واللفظ للبخاري. 6332 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سترون بعدي أثرة أمورم تنكرونها (¬4). قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم". أخرجاه (¬5) لفظ البخاري. وفي لفظٍ (¬6): "ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله -عز وجل- الذي لكم". 6333 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم (¬7) الأنبياء، كما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، فأعطوهم حقهم، فإن الله ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (13/ 7 رقم 7054). (¬2) صحيح البخاري (13/ 7 رقم 7053). (¬3) مسلم (3/ 1477 رقم 1849). (¬4) في صحيح البخاري: "أثرة وأمورًا تنكرونها" قال ابن حجر: قوله: "وأمورًا تنكرونها" يعني: في أمور الدين، وسقطت الواو من بعض الروايات فهذا بدل من أثرة. فتح الباري (13/ 8). (¬5) البخاري (13/ 7 رقم 7052)، ومسلم (3/ 1472 رقم 1843). (¬6) صحيح البخاري (6/ 708 رقم 3603). (¬7) أي: تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسية: القيام على الشيء بما يصلحه. النهاية (2/ 421).

سائلهم عما استرعاهم". أخرجاه (¬1). 6334 - عن جنادة بن أبي أمية قال: "دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدِّث بحديث ينفعك الله به، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا (¬2) ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا (¬3)، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله -عز وجل- فيه برهان". أخرجاه (¬4) لفظ البخاري، وعند مسلم: "فقلنا: حدثنا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به". 6335 - عن عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول اللَّة - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه ستكون هنات (¬5) وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، كائنًا من كان" (¬6). وفي لفظٍ (6): "فاقتلوه". ¬

_ (¬1) البخاري (6/ 571 رقم 3455)، ومسلم (3/ 1471 - 1472 رقم 1842). (¬2) المنشط: مفعل من النشاط، وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه، وتُؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط. النهاية (5/ 57). (¬3) المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. فتح الباري (13/ 10). (¬4) البخاري (13/ 7 رقم 7055، 7056)، ومسلم (3/ 1470 - 1471 رقم 1709/ 42). (¬5) أي: شرور وفساد، يقال: في فلان هنات. أي خصال شر، وواحدها: هَنْت. وقيل: واحدها: هَنَة. النهاية (5/ 279). (¬6) صحيح مسلم (3/ 1479 رقم 1852/ 59).

وفي لفظٍ (¬1): "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم -أو يُفرق جماعتكم- فاقتلوه". رواه مسلم. 6336 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عِمِّيَّة (¬2)، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة؛ فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي (على أمتي) (¬3) يضرب بَرَّها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها؛ فليس مني". رواه مسلم (¬4). 6337 - عن حذيفة قال: "قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله (إن) (3) أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع" (¬5). رواه مسلم (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1480 رقم 1852/ 60). (¬2) قيل: هو فعيلة من العماء: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء. النهاية (3/ 403). (¬3) من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1477 رقم 1848/ 54). (¬5) رواه البخاري (13/ 38 - 39 رقم 7084) بنحوه. (¬6) صحيح مسلم (3/ 1476 رقم 1847/ 52).

6338 - وروى (¬1) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، (لا) (¬2) ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولى عليه (والٍ) (¬3) فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة". 6339 - عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سَلِم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا". رواه مسلم (¬4). 6340 - عن عبد الله (¬5) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً". رواه مسلم (¬6). 6341 - عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قُتل تحت رايةٍ عميةٍ، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية". ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1483 رقم 1855/ 66). (¬2) من صحيح مسلم. (¬3) في "الأصل": السلام. والمثبت من صحيح مسلم. (¬4) صحيح مسلم (3/ 1480 رقم 1854/ 62). (¬5) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنها. (¬6) صحيح مسلم (3/ 1478 رقم 1851).

رواه مسلم (¬1). 6342 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنتم وأئمةٌ من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذًا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أو لا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني". رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) وهذا لفظه. 6343 - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه". رواه النسائي (¬4). 6344 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فارق الجماعة شبرًا خلع ربقة الإسلام (¬5) من عنقه". رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7). ¬

_ (¬1) صحيح مسلم (3/ 1478 رقم 1850). (¬2) المسند (5/ 179 - 180). (¬3) سنن أبي داود (4/ 241 - 242 رقم 4759). 6343 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 176 رقم 391) وقال: قال أبو حاتم الرازي: زيد -يعني: ابن عطاء رواية- ليس بالمعروف. (¬4) سنن النسائي (7/ 108 رقم 4035). (¬5) مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة، والرِّبقة في "الأصل": عروة من حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، وفاستعارها للإسلام، يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وتجمع الربقة على رِبَق، مثل كِسرة وكِسَر. النهاية (2/ 190). (¬6) المسَند (5/ 180). (¬7) سنن أبي داود (4/ 241 رقم 4758).

80 - باب في حد الساحر وذم السحر والكهانة

80 - باب في حدِّ الساحر وذم السحر والكهانة 6345 - عن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حَدُّ الساحر ضربة بالسيف". رواه الترمذي (¬1) والدارقطني (¬2)، وقال الترمذي: لا نعرفه (مرفوعًا) (¬3) إلا من هذا الوجه، وإسماعيل (بن مسلم) (3) المكي يُضعف من قِبَل حفظه، والصحيح عن جندب موقوف. 6346 - عن بجالة (¬4) قال: "كنت كاتبًا (لجَزْء) (¬5) بن معاوية -عم الأحنف بن قيس- فأتانا كتاب عمر -رضي الله عنه- قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل (ذي) (¬6) محرم من المجوس، وانهوهم عن الزَّمْزَمة (¬7). فقتلنا (ثلاثة) (¬8) سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل و (بين) (6) حريمته في كتاب الله، وصنع جزء طعامًا كثيراً -وعرض السيف على فخذه- ودعا المجوس، فألقوا وِقْرَ ¬

_ (¬1) جامع الترمذي (4/ 49 - 50 رقم 1460). (¬2) سنن الدارقطني (3/ 114 رقم 112). (¬3) من جامع الترمذي. (¬4) غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من المسند وسنن أبي داود، وهو بجالة بن عبدة التميمي، ترجمته في التهذيب (4/ 8 - 9). (¬5) تشبه أن تكون في "الأصل": لخبر عن. والمثبت من المسند وسنن أبي داود، وكذا هو في صحيح البخاري، وجَزْء. بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، هكذا يقوله المحدثون، وضبطه أهل النسب بكسر الزاي، ثم بعدها تحتانية ساكنة، ثم همزة، ومن قاله بلفظ التصغير فقد صحف، وهو ابن معاوية بن حصين بن عبادة التميمي السعدي، عم الأحنف بن قيس، وهو معدود في الصحابة، وكان عامل عمر على الأهواز. قاله ابن حجر في الفتح (6/ 301). (¬6) من المسند. (¬7) هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي. النهاية (2/ 313). (¬8) في "الأصل": ثلاث. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.

بغل أو بغلين من ورق (¬1)، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر" (¬2). روى البخاري (¬3) منه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس (أهل) (¬4) هجر". يعني: الجزية. ورواه بطوله الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬6). 6347 - عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه "أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبَّرتها (¬7)، فأمرت بها فقُتلت". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬8). 6348 - وقال البخاري (¬9): وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب "سُئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ¬

_ (¬1) الوِقر -بكسر الواو- الحِمْل، وكثر ما يُستعمل في حمل البغل والحمار، يريد: حمل بغل أو بغلين أخِلَّةً من الفضة، كانوا يأكلون بها الطعام، فأعطوها ليُمكنوا من عادتهم من الزمزمة. النهاية (5/ 213). (¬2) في "الأصل": هجير. والمثبت من المسند وسنن أبي داود. (¬3) صحيح البخاري (6/ 297 رقم 3157). (¬4) ليست في صحيح البخاري. (¬5) المسند (1/ 190 - 191). (¬6) سنن أبى داود (3/ 168 رقم 3043). (¬7) يقال: دبَّرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك. النهاية (2/ 98). (¬8) الموطأ (2/ 680 رقم 14). (¬9) صحيح البخاري (6/ 319) كتاب الجزية والموادعة، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر.

صُنِع له ذلك فلم يقتل مَنْ صنعه، وكان من أهل الكتاب". 6349 - عن عائشة قالت: "سحر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ من بني زُريق -يقال له: لَبِيد بن الأعصم- حتى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُخيَّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله (¬1)، ¬

_ (¬1) قوله: "حتى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله"، قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أن يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء، قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض؛ فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما إلا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن، وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة -يعني التالية في الأصل- ولفظه "حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن". قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. قلت: ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد "فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًّا فسيُخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله". قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حجة. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك، كما هو شأن المعقود. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال المهلب: صون النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشياطين لا يمنع إراداتهم كيده، فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله=

حتى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله -عز وجل- أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب (¬1). قال: ومَنْ طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة (¬2)، وجف (¬3) طلع نخلة (ذكر) (¬4). قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان (¬5). فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناس من أصحابه، فجاء ¬

_ =منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تخيل لا يستمر، بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين. انتهى بتصرت واختصار من فتح الباري (10/ 237 - 238). وقال ابن القيم في زاد المعاد (4/ 113): قد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصًا وعيباً، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه - صلى الله عليه وسلم - من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. اهـ. وانظر كتاب "ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر" للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. (¬1) أي: مسحور، والطب السحر، وهو من الأضداد، والطب علاج الداء، وقيل: كنوا بالطب عن السحر تفاؤلًا، كما سموا اللديغ سليمًا. مشارق الأنوار (1/ 317). (¬2) هو ما يمشط من الشعر ويخرج من الامتشاط به، والمشط الآلة المعروفة. مشارق الأنوار (1/ 388). (¬3) ويروى "جُب" بالجيم المضمومة والباء، والباء للمروزي والسمرقندي، والفاء للجرجاني والعذري، وكلاهما بضم الجيم، وهو قشر الطلع وغشاؤه الذي يكون فيه. مشارق الأنوار (1/ 138). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) كذا لكافة الرواة للبخاري، بفتح الذال المعجمة بعدها راء ساكنة، وعند كافة رواة مسلم: "ذي أروان" بكسر الذال بعدها ياء وزيادة الألف. مشارق الأنوار (1/ 117)، وانظر فتح الباري (10/ 240).

فقال: يا عائشة، كأن ماءها نُقاعة (¬1) الحنَّاء، وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أُثَوِّر على الناس فيه شرًّا. فأمر بها فدُفنت". أخرجاه (¬2)، وهذا لفظ البخاري. وله (¬3) في لفظٍ: عن عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُحِر، حتى كان يرى يأتي النساء ولا يأتيهن -قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا- فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله -عز وجل- قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان (فقعد) (¬4) أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومَن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم - (رجل) (4) من بني زريق حليف ليهود، وكان منافقًا- قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رَعُوفة (¬5) في بئر ذروان. قالت: فأتى (النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) البئر حتى استخرجه. فقال: هذا البئر التي أُريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رءوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا -أي تنشرت (¬7) -؟ فقال: أما الله فقد شفاني (وكرهت أن أثير على ¬

_ (¬1) بضم النون وتخفيف القاف، والحناء معروف، وهو بالمد، أي: أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. فتح الباري (10/ 241). (¬2) البخاري (10/ 232 رقم 5763)، ومسلم (4/ 1719 - 1721 رقم 2189). (¬3) صحيح البخاري (10/ 243 رقم 5765). (¬4) من صحيح البخاري. (¬5) هي صخرة تُترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليها، وقيل: هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليه. النهاية (2/ 235). (¬6) من صحيح البخاري. (¬7) النشرة -بالضم- ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يُظن أن به مسًّا من=

الناس شرًّا فأمرت بها فدفنت) (¬1) ". 6350 - عن زيد بن أرقم قال: "سَحَر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلك أيامًا، فأتاه جبريل -رضي الله عنه- فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك؛ عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا. فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستخرجها (فحلها) (¬2)، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط (¬3) من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه قط". رواه الإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5) واللفظ له. 6351 - عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر (¬6)، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر". رواه الإمام أحمد (¬7). 6352 - عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عقد عقدة ¬

_ =الجن، سُميت نشرة لأنه يُنشر به عنه ما خامره من الداء: أي يُكشف ويزال. وقال الحسن: النشرة من السحر، وقد نَشَّرْت عنه تنشرًا. النهاية (5/ 54). (¬1) في صحيح البخاري: "وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًّا". فاخشى أن يكون وقع سقط في "الأصل" والله أعلم. (¬2) في سنن النسائي: فجيء بها. (¬3) قال ابن الأثير في النهاية (5/ 57): في حديث السحر: "كأنما أُنشط من عقال" أي: حُلَّ، وقد تكرر في الحديث، وكثيراً ما يجيء في الرواية "كأنما نشط من عقال" وليس بصحيح، يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها، وأنشطتها وانتشطتها: إذا حللتها. (¬4) المسند (4/ 367). (¬5) سنن النسائي (7/ 112 - 113 رقم 4091). (¬6) هو الذي يُعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه. النهاية (2/ 135). (¬7) المسند (4/ 399).

ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وُكِّل إليه (¬1) ". رواه النسائي (¬2). قال الحافظ أبو عبد الله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة (¬3). 6353 - عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". رواه مسلم (¬4). 6354 - عن عائشة قالت: "سأل أناس النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكهان (¬5)، فقال لهم ¬

_ (¬1) التعلق يكون بالقلب، ويكون بالفعل، ويكون بهما جميعاً، أي من تعلق شيئاً بقلبه، أو تعلقه بقلبه وفعله "وكل إليه" أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلقت نفسه بالله، وأنزل حوائجه بالله، والتجأ إليه، وفوض أمره كله إليه؛ كفاه الله مؤنه، وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره، أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه، واعتمد على حوله وقوته، وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3] "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد". (ص 169 - 170). (¬2) سنن النسائي (7/ 112 رقم 4090). (¬3) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 34 - 36). (¬4) صحيح مسلم (4/ 1751 رقم 2230). (¬5) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة، كشق وسَطِيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيًّا يُلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، والحديث الذي فيه "من أتى كاهنًا" قد يشتمل على إتيان الكاهن والعَرَّاف والمنجم، وجمع الكاهن: كهنة وكهَّان. النهاية (4/ 214 - 215).

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليسوا بشيء (¬1). قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة (¬2) فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة". أخرجاه (¬3) وفي لفظٍ: "الكلمة من الجن يحفظها (¬4) ". 6355 - عن معاوية بن الحكم السلمي قال: "قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالاً يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجالاً يتطيرون (¬5). قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجالًا يخطون (¬6) قال: كان نبي من الأنبياء يخط ¬

_ (¬1) أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه، والعرب تقول لمن عمل شيئاً ولم يحكمه: ما عمل شيئًا. فتح الباري (10/ 230). (¬2) القَرُّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، تقول: قررته فيه أقره قرًّا، وقر الدجاجة: صوتها إذا قطعته، يقال: قرت تقر قرًّا وقريرًا، فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة، ويروى: كقرِّ الزجاجة" بالزاي: أي كصوتها إذا صب فيها الماء. النهاية (4/ 39). (¬3) البخاري (10/ 227 رقم 5762، 13/ 545 رقم 7561)، ومسلم (4/ 1750 رقم 2228). (¬4) هذه رواية الكشميهني: "يحفظها" بتقديم الفاء، بعدها ظاء معجمه. فتح الباري (10/ 230)، وإرشاد الساري (10/ 479). (¬5) الطِّيَرة -بكسر الطاء، وفتح الياء، وقد تسكن- هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال: تطير طيرة، وتخير خيرة، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله ونهى عنه، واْخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. النهاية (3/ 152). (¬6) فسروه بالخط في الرمل أو التراب للحساب ومعرفة ما يدل عليه الخط فيه. مشارق الأنوار (1/ 235).

فمن وافق خطه فذاك (¬1) ". رواه مسلم (¬2) وفي لفظٍ له (¬3): "يا رسول الله، أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت: كنا نتطير. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم". 6356 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -". و (¬4) رواه الإمام أحمد (¬5). 6357 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان -فيما أُرى- أن محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم -قراءة عليه وهو حاضر- أبنا عبد الله بن ¬

_ (¬1) قال النووي: اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يُباح، والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يُباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النهي - صلى الله عليه وسلم -: "فمن وافق خطه فذاك"، ولم يقل: هو حرام؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها، وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علمًا لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار: أن معناه من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. شرح صحيح مسلم (3/ 189). (¬2) صحيح مسلم (1/ 381 - 382 رقم 537/ 33). (¬3) صحيح مسلم (4/ 1748 - 1749 رقم 537/ 121). (¬4) كذا في "الأصل". (¬5) المسند (2/ 329).

شاذان، أبنا عبد الله بن محمد (القباب) (¬1)، أبنا أحمد بن عَمْرو (¬2) بن أبي عاصم، ثنا عقبة بن سنان، ثنا غسان بن (مضر) (¬3) عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى عرافًا فصدقه بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -". 6358 - عن عائشة قالت: "كان لأبي بكر -رضي الله عنه- غلام (¬4) يخرج له الخراج (¬5)، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيءٍ، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية -وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته- فلقيني، فأعطاني بذلك (¬6) فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه". رواه البخاري (¬7). ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل" وعبد الله بن محمد القباب هو الإمام الكبير المقرئ مسند أصبهان. ترجمته في السير (16/ 257 - 258). (¬2) تحرفت في "الأصل" إلى: عُمَر. (¬3) مشتبهة في "الأصل" وغسان بن مضر هو أبو مضر البصري، روى عن سعيد بن يزيد الأزدي، وعنه عقبة بن سنان بن عقبة الهدادي، ترجمته في التهذيب (23/ 108 - 111). (¬4) في "الأصل": غلاماً. والمثبت من صحيح البخاري. (¬5) في "الأصل": الخوارج. والمثبت من صحيح البخاري، "ويُخرج له الخراج" أي: يأتيه بما يكسبه، والخراج ما يقرره السيد على عبده من مال يحضره له من كسبه. فتح الباري (7/ 190). (¬6) أي: عوض تكهني له. فتح الباري (7/ 190). (¬7) صحيح البخاري (7/ 183 رقم 3842).

81 - باب الحكم فيمن يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وصرح بذلك دون من عرض

81 - باب الحكم فيمن يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وصرح بذلك دون من عَرَّض (¬1) 6359 - عن الشعبي، عن علي -رضي الله عنه-: "أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها". رواه أبو داود (¬2). 6360 - عن عكرمة قال: ثنا ابن عباس "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه، فأخذ المِعْوَل (¬3) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. قال: فقام الأعمى يتخطى الناس -وهو يتزلزل (¬4) - حتى قعد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع ¬

_ (¬1) انظر كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه لا مثل له في بابه. 6359 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 169 رقم 547). (¬2) سنن أبي داود (4/ 129 رقم 4362). 6360 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 157 - 158 رقم 177، 178). (¬3) المِغْول -بالكسر- شبه سيف قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌّ ماضٍ وَقَفًا، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (3/ 397). (¬4) الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد، ومنه زلزلة الأرض. النهاية (2/ 308).

فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها (¬1) فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول، فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا اشهدوا أن دمها هدر". رواه أبو داود (¬2) وعليك (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4). 6361 - عن أبي برزة قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجلٍ فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ، فقال: ما الذي قلت آنِفًا؟ قلت: ائذن لي أن أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا واللَّه، ما كانت لبشر بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬5) ". ¬

_ (¬1) تحرفت في "الأصل": والمثبت من سنن أبي داود. (¬2) سنن أبي داود (4/ 129 رقم 4361) واللفظ له. (¬3) كذا في "الأصل" وعليك هو علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي، نزيل مصر يُعرف بعليك، ترجمته في سير أعلام النبلاء (14/ 145 - 146) لكن في نفسي شيئاً من وضع اسمه هنا؛ لعدة أسباب: منها أن المؤلف لم يعز هذا الحديث له في المختارة، ولم يسقه من طريقه، بل لم أقف للمؤلف على عزو أي حديث له إلى الآن. ومنها أنه لم يجر للمؤلف عادة بمثل هذا، بل عادته أنه إذا عزا الحديث للكتب المشهورة لم يسق لفظ غيرها إلا لفائدة زائدة. ومنها أن اللفظ المذكور هو نفس لفظ أبي داود، والله أعلم. (¬4) سنن النسائي (7/ 107 - 108 رقم 4081). 6361 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 104 - 108 رقم 20 - 26). (¬5) قال أبو داود في سننه: قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس؛ وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل.

82 - باب حكم المرتد عن الإسلام والنهي عن التحريق بالنار

رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3). 6362 - عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس قال: "مر يهودي برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: السام (¬4) عليك. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعليك) (3). قال رسول الله: أتدرون ما (يقول؟) (¬5) قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". رواه البخاري (¬6). 82 - باب حكم المرتد عن الإِسلام والنهي عن التحريق بالنار 6363 - عن عكرمة قال: "أُتي علي -رضي الله عنه- بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من بَدَّل (دينه فاقتلوه) (¬7) ". رواه البخاري (¬8). ¬

_ (¬1) المسند (1/ 10). (¬2) سنن أبي داود (4/ 129 - 130 رقم 4363). (¬3) سنن النسائي (7/ 109 - 111 رقم 4088). (¬4) قال القاضي عياض: فيه تأويلان: أحدهما السأمة، وهي الملل، وهو مصدر سئم يسأم، يقال: سأمة وسأمًا، قاله الخطابي، وبه فسره قتادة، فهذا مهموز، وفيه تأويل آخر: وهو أنه الموت، وعليه يدل قوله: "فقولوا: وعليكم". ومثله جاء مفسرًا في الحديث الآخر: "إلا السام، والسام الموت". مشارق الأنوار (2/ 202). (¬5) من صحيح البخاري. (¬6) صحيح البخاري (12/ 293 رقم 6926). (¬7) سقطت من النسخة المطبوعة مع الفتح!! (¬8) صحيح البخاري (12/ 279 رقم 6922).

6364 - عن أبي هريرة أنه قال: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال له: إن لقيتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من قريش سماهما- فحرقوهما بالنار. (ثم قال) (¬1): ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، فإن النار لا يعذب بها إلا الله -عز وجل- فإن أخذتموهما فاقتلوهما". رواه البخاري (¬2). 6365 - عن أبي موسى قال: "أقبلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي رجلان من الأشعريين -أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري- ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل، فقال: يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس- قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قال: لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس- إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: أنزل. وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم، ثم تهوَّد. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل، ثم تذاكرا (¬3) قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي". أخرجاه (¬4)، واللفظ للبخاري، وعند مسلم: "فكلاهما سأل العمل". ¬

_ (¬1) ليست في صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (6/ 134 رقم 2954). (¬3) القائل: هو أبو بردة بن أبي موسى. (¬4) البخاري (12/ 280 رقم 6923)، ومسلم (3/ 1456 - 1457 رقم 1733/ 15).

وعنده: "فقال: أحدهما معاذٌ (¬1) ". ورواه أبو داود (¬2) عن أبي موسى قال: " (فلما) (¬3) قدم عليَّ معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. فقُتل، وكان قد استتيب قبل ذلك". وفي لفظٍ له (¬4): عن أبي بردة بهذه القصة قال: "فأُتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة -أو قريبًا منها- فجاء معاذ فدعاه، فأبى؛ فضرب عنقه". 6366 - عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه". رواه الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬6)، ولفظه: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين". 6367 - عن محمد بن عبد الله بن (عبد) (¬7) القاري أنه قال: "قدم على عمر -رضي الله عنه- رجلٌ من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل فيكم من مُغَرِّبة خبر (¬8)؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم ¬

_ (¬1) يعني: أن معاذًا هو القائل: "وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي". (¬2) سنن أبي داود (4/ 127 رقم 4355). (¬3) من سنن أبي داود. (¬4) سنن أبي داود (4/ 127 - 128 رقم 4356). (¬5) المسند (5/ 5). (¬6) سنن ابن ماجه (2/ 848 رقم 2536). (¬7) من الموطأ. (¬8) أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد، يقال: هل من مغَرِّبة خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، وهو من المغرب: البعد، وشأوٌ مغرِّب ومغرَّب: أي: بعيد. النهاية (3/ 349).

به؟ قال: قرَّبناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه؛ لعله يتوب ويُراجع (¬1) أمر الله، اللَّهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬2). 6368 - عن حمزة الأسلمي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَّره على سرية، قال: خرجت فيها، وقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني، فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار لا ربُّ النار". رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) وهذا لفظه. 6369 - عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَة (¬5) معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تُفرِّش (¬6)، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار". رواه أبو داود (¬7) ورواه الإمام أحمد (¬8)، ولفظه: قال: "كنا مع النبي ¬

_ (¬1) في "الأصل": أو يرجع. والمثبت من الموطأ. (¬2) الموطأ (2/ 577 رقم 16). (¬3) المسند (3/ 494). (¬4) سنن أبي داود (3/ 54 - 55 رقم 2673). (¬5) الحُمَّرة -بضم الحاء وتشديد الميم، وقد تخفف-: طائر صغير كالعصفور. النهاية (1/ 439). (¬6) هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وتُرفرف. النهاية (3/ 430). (¬7) سنن أبي داود (3/ 55 رقم 2675). (¬8) المسند (1/ 423).

83 - باب فيمن شهر سيفه

- صلى الله عليه وسلم -، فمررنا بقرية نمل فأُحرقت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينبغي لبشرٍ أن يُعذب بعذاب الله -عز وجل". 83 - باب فيمن شهر سيفه 6370 - عن ابن الزبير -هو عبد الله- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شهر سيفه (¬1) ثم وضعه فدمه هدر". رواه النسائي (¬2). 84 - باب في العبد إِذا أَبَقَ (¬3) إِلى الشرك 6371 - عن جرير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه". رواه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). 6372 - وقد روى (¬6) مسلم عن جرير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة (¬7) ". ¬

_ 6370 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 303 - 304 رقم 259 - 261). (¬1) أي من أخرجه من غمده للقتال، وأراد بوضعه ضرب به. النهاية (2/ 515). (¬2) سنن النسائي (7/ 117 رقم 4108)، ثم رواه النسائي (7/ 117 رقم 4109، 4110) موقوفًا. (¬3) أبَقَ العبد يَأبَق ويَأبِق إباقًا: إذا هرب. النهاية (1/ 15). (¬4) سنن أبي داود (4/ 128 رقم 4360) واللفظ له. (¬5) سنن النسائي (7/ 103 رقم 4063 - 4066) مرفوعًا وموقوفاً. (¬6) صحيح مسلم (1/ 83 رقم 69). (¬7) قال النووي: معناه لا ذمة، قال الشيخ أبو عمرو -رحمه الله- الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام، وهي الحرمة، ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في=

85 - باب في قتل الجماعة بالواحد

وفي لفظٍ له (¬1): قال: إذا أبق العبد لم تُقبل له صلاة (¬2) ". 85 - باب في قتل الجماعة بالواحد 6373 - عن ابن عمر: "أن غلامًا قتل غِيْلَة (¬3) فقال عمر: لو اشترك فيه (¬4) أهل صنعاء لقتلتهم". رواه البخاري (¬5). 6374 - عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة، وقال عمر بن الخطاب: لو تمالًا ¬

_ =قوله: "له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أي: ضمانه وأمانته ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (1/ 138). (¬1) صحيح مسلم (1/ 83 رقم 70). (¬2) قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" فقد أوَّله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض -رحمهما الله- على أن ذلك محمول على المستحل للإباق؛ فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبَّه بالصلاة على غيرها، وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا، وقال: بل ذلك جارٍ في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو -رحمه الله- وهو ظاهر لا شك في حسنه -شرح صحيح مسلم (1/ 381). (¬3) أي: في خفية واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغِيْلَة: فعلة من الاغتيال. النهاية (3/ 403). (¬4) هذه رواية الكشميهني، وهي أوجه، ولغيره: "فيها" والتأنيث على إرادة النفس. فتح الباري (12/ 237). (¬5) صحيح البخاري (12/ 236 رقم 6896).

86 - باب فيمن أطعم طعاما فيه سم يريد قتله

عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً". رواه الإمام مالك في الموطأ (¬1). 86 - باب فيمن أُطعم طعامًا فيه سمٌّ يريد قتله 6375 - عن أنس: "أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة، فأكل منه (¬2)، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعْرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". أخرجاه (¬3)، وهذا لفظ مسلم. 6376 - عن أبي هريرة: "أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم -". رواه أبو داود (¬4) وقال: هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي - صلى الله عليه وسلم -. 6377 - وروى (¬5) عن ابن شهاب قال: "كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهودية، فدعاها، ¬

_ (¬1) الموطأ (2/ 680 رقم 13). (¬2) في صحيح مسلم: منها. (¬3) البخاري (5/ 272 رقم 2617)، ومسلم (4/ 1721 رقم 2190). (¬4) سنن أبي داود (4/ 173 رقم 4509). (¬5) سنن أبي داود (4/ 173 - 174 رقم 4510).

فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي. للذراع، قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًّا فلن يضره، فإن لم يكن نبيًّا استرحنا منه. فعفا عنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار". رواه أبو داود، وابن شهاب لم يُدرك جابر بن عبد الله. وروى أبو داود (¬1) في عقبه عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية ... " نحو حديث جابر قال: "فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ ... " فذكر نحو حديث جابر "فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقُتلت". ولم يذكر أمر الحجامة. قال الحافظ أبو عبد الله: وهذا مرسل، وقد وقع لنا متصلاً. 6378 - أخبرنا أبو الفخر أسعد بن سعيد (بن) (¬2) رَوْح -بأصبهان- أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (¬3)، ثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (4/ 174 رقم 4511). (¬2) سقطت من "الأصل" وأبو الفخر أسعد بن سعيد بن محمود بن محمد بن رَوْح الأصبهاني، راوي المعجم الكبير للطبراني -بفوت- والمعجم الصغير عن فاطمة الجوزدانية، وآخر أصحابها موتًا، وقد أكثر عنه الحافظ الضياء في تواليفه. ترجمته في سير أعلام النبلاء (21/ 491 - 492). (¬3) المعجم الكبير (2/ 34 رقم 1202).

87 - باب فيمن تطبب بغير علم

سعيد بن محمد الوراق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن يهودية أهدت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة مصلية، فأكل منها. ثم قال: أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء منها، فأرسل إليها، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًّا لم تضرك، وإن كنت ملكًا أرحت الناس منك. فأمر بها فقُتلت". سعيد بن محمد الوراق (¬1) ضعفه يحيى بن معين (¬2). 87 - باب فيمن تطبب بغير علم 6379 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تطبب ولا يُعلَم منه طب فهو ضامن". رواه أبو داود (¬3) والنسائي (¬4) وابن ماجه (¬5). 88 - باب ما يصير به الكافر مسلمًا 6380 - عن سعيد بن المسيب، عن أبيه أنه أخبره "أنه لما حضرت (أبا) (¬6) طالب الوفاة، جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب: أي (¬7) عم، قل لا إله إلا الله، ¬

_ (¬1) ترجمته في التهذيب (11/ 47 - 50). (¬2) تاريخ البخاري (3/ 515)، وتاريخ الدوري (3/ 263 رقم 1236). (¬3) سنن أبي داود (4/ 195 رقم 4586) وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد -يعني: ابن مسلم- لا ندري هو صحيح أم لا. (¬4) سنن النسائي (8/ 52 - 53 رقم 4845، 4846). (¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1148 رقم 3466). (¬6) في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري. (¬7) هذه رواية أبي ذر وأبي الوقت، ولغيرهما: يا. إرشاد الساري (2/ 451).

كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه، ويعودان (¬1) بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما واللَّه لأستغفرن لك ما لم أُنْه عنك. فأنزل الله -عز وجل- فيه" (¬2) -وفي لفظٍ (¬3): "فنزلت {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (¬4) ". أخرجاه (¬5)، وهذا لفظ البخاري. 6381 - عن ابن مسعود قال: "إن الله -عز وجل- ابتعث نبيه - صلى الله عليه وسلم - لإدخال رجل الجنة، فدخل الكنيسة فإذا هو بيهود، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هذه صفتك، وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: لوا أخاكم". رواه الإمام أحمد (¬6). 6382 - وروى (¬7) أيضًا عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال: ¬

_ (¬1) زاد بعدها في "الأصل": يقول. وليست هي في صحيح البخاري. (¬2) صحيح البخاري (3/ 263 رقم 1360). (¬3) صحيح البخاري (7/ 233 رقم 3884). (¬4) سورة التوبة، الآية: 113. (¬5) مسلم (1/ 54 رقم 24). (¬6) المسند (1/ 416). (¬7) المسند (5/ 411).

"جلبت جلوبة (¬1) إلى المدينة في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغت من بيعتي، قلت: لألقين هذا الرجل؟ فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم في أقفائهم، حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها، يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنشدك بالذي (أنزل) (¬2) التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا، أي لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم. ثم ولي كفنه وجننه (¬3) والصلاة (¬4) عليه". 6383 - عن سالم، عن أبيه -هو عبد الله بن عمر- قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى بني جَذيْمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا (يقولون) (¬5) صَبأْنا صَبأْنا (¬6). فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسير، حتى إذا كان يومٌ أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: (لا) (¬7) والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرناه، فرفع يديه، فقال: اللَّهم إني أبرأ إليك مما ¬

_ (¬1) الجَلوبة -بالفتح- ما يُجلب للبيع من كل شيء، وجمعه: الجلائب. النهاية (1/ 282). (¬2) من المسند. (¬3) أي: دفنه وستره. النهاية (1/ 307) وفي المسند: "حنطه" والحَنوط والحناط واحد وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. النهاية (1/ 450). (¬4) في المسند: وصلى. (¬5) في "الأصل": يقولوا. والمثبت من صحيح البخاري. (¬6) يقال: صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره، من قولهم: صبأ ناب البعير: إذا طلع، وصبأت النجوم: إذا خرجت من مطالعها. النهاية (3/ 3). (¬7) ليست في صحيح البخاري.

89 - باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد

صنع خالد. مرتين". رواه البخاري (¬1). 89 - باب صحة الإِسلام مع الشرط الفاسد 6384 - عن وهب -هو ابن منبه- قال: "سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: سيصدقون ويجاهدون (إذا أسلموا) (¬2) ". رواه أبو داود (¬3). 6385 - عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهما أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه (¬4) ". وفي لفظٍ (¬5) "على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه". رواه الإمام أحمد. 6386 - وروى (¬6) عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: أسلِم. قال: أجدني كارهًا. قال: أسلم وإن كنت كارهًا". ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (7/ 653 - 654 رقم 4339). (¬2) من سنن أبي داود. (¬3) سنن أبي داود (3/ 163 رقم 3025). (¬4) المسند (5/ 363). (¬5) المسند (5/ 24 - 25). 6386 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 32 - 33 رقم 1989 - 1992). (¬6) المسند (3/ 109، 180).

90 - باب صحة إسلام من لم يبلغ وأنه تبع لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام

90 - باب صحة إِسلام من لم يبلغ وأنه تبع لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإِسلام 6387 - عن أنس قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه -وهو عنده- فقال: أطع أبا القاسم. فأسلَم، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: الحمد للَّه الذي أنقذه من النار". رواه البخاري (¬1). 6388 - عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة (¬2)، أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء (¬3) هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (¬4) الآية". أخرجاه (¬5) وهذا لفظ مسلم. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري (3/ 259 رقم 1356). (¬2) بكسر الفاء، قيل: الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق، قال الله: (فطرت الله التي فطر الناس عليها) (سورة الروم، الآية: 30)، وقد روي: "يولد على الملة" وهو المراد في هذا، وقيل المراد: ابتداء الخلقة وما فطر عليه في الرحم من سعادة أو شقاوة وأبواه يحكمان له في الدنيا بحكمهما، وقيل: الفطرة هنا: أصل الخلقة من المبتدي بخلقهما، أي: يخلق سالمًا من الكفر وغيره متهيئًا لقبول الصلاح والهدى، ثم أبواه يحملانه بعد على ما سبق له في الكتاب كما قال آخر الحديث: "كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء"، وقيل: على فطرة أبيه يعني: حكم دينه. مشارق الأنوار (2/ 156). (¬3) أي: سليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء كاملتها، فلا جدع بها ولا كي. (1/ 296). (¬4) سورة الروم، الآية: 30. (¬5) البخاري (3/ 260 رقم 1359)، ومسلم (4/ 2047 رقم 2658).

6389 - ولهما (¬1): قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: الله أعلم بها كانوا عاملين". 6390 - عن ابن عباس قال: "سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم". أخرجاه (¬2). 6391 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يُعرب (¬3) عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفوراً". رواه الإمام أحمد (¬4). 6392 - عن ابن عباس قال: "كنت أنا وأمي من المستضعفين" (¬5). وفي لفظٍ (¬6): "أن ابن عباس تلا {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} (¬7) قال: كنت أنا وأمي ممن عذر اللهُ -عز وجل. رواه البخاري. وقال البخاري (¬8): وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم ¬

_ (¬1) البخاري (11/ 502 رقم 6600)، ومسلم (4/ 2048 رقم 2658/ 23). (¬2) البخاري (3/ 289 رقم 1383)، ومسلم (4/ 2049 رقم 2660). (¬3) أي: يبين ويرضح. النهاية (3/ 200). (¬4) المسند (3/ 353). (¬5) صحيح البخاري (8/ 103 رقم 4587). (¬6) صحيح البخاري (8/ 103 رقم 4588). (¬7) سورة النساء، الآية: 89. (¬8) صحيح البخاري (3/ 258) كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام.

أحَدهُما (¬1) فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلَى. وقد عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على ابن صياد الإسلام وهو صبي. 6393 - عن ابن عمر "أن عمر انطلق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط قِبَل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم (¬2) بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلمُ، فلم يشعر حتى ضرب النبي بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: آمنت باللَّه ورسوله ... " وذكر بقية الحديث. أخرجاه (¬4) لفظ البخاري. وفي لفظٍ (¬5): "حتى ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره بيده". 6394 - عن إبراهيم قال: "أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟! فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد قتل أبيك، قال: من للصبية؟ قال: النار. فقد رضيت لك ما (¬6) رضي لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

_ (¬1) في "الأصل": أحدهم. والمثبت من صحيح البخاري. (¬2) الأُطُم -بالضم- بناء مرتفع، وجمعه: آطام. النهاية (1/ 54). (¬3) للأكثر بالضاد المعجمة أي: تركه. فتح الباري (3/ 261). (¬4) البخاري (3/ 258 - 259 رقم 1354)، ومسلم (4/ 2244 رقم 2930). (¬5) صحيح البخاري (10/ 576 - 577 رقم 6173). (¬6) في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود.

91 - باب حكم أموال المرتدين وجنايتهم

رواه أبو داود (¬1). 6395 - عن عروة قال: "أسلم علي -رضي الله عنه- وهو ابن ثمان سنين". رواه البخاري في تاريخه (¬2). 6396 - وروى (2) أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: "قُتل علي وهو ابن ثمان وخمسين". ومبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وفاته نحو ثلاث وعشرين سنة، وعاش علي -رضي الله عنه- بعد إسلامه فوق الخمسين سنة، وعاش علي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوًا من ثلاثين سنة، فيكون قد عاش بعد إسلامه فوق الخمسين سنة؛ فبان بذلك أنه أسلم قبل البلوغ. 91 - باب حكم أموال المرتدين وجنايتهم 6397 - عن طارق بن شهاب قال: "جاء وقد بُزَاخة (¬3) من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح (¬4)، فخيرهم بين الحرب المُجْلِية (¬5) والسلم المُخْزِية (¬6)، فقالوا: ¬

_ (¬1) سنن أبي داود (3/ 60 رقم 2686). (¬2) التاريخ الكبير (6/ 259). (¬3) بضم أوله، وفتح الزاي مخففة، وخاء معجمة، موضع بالبحرين، وقال الأصمعي: هو ماء لطيئ. وقال الشيباني: لبني أسد. مشارق الأنوار (1/ 116). (¬4) لأنهم كانوا ارتدوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي -وكان قد ادعى النبوة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطاعوه لكونه منهم، فقاتلهم خالد بن الوليد بعد أن فرغ من مسيلمة باليمامة، فلما غلبوا عليهم بعثوا وافدهم إلى أبي بكر. فتح الباري (13/ 223). (¬5) المجلية -بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية- من الجلاء -بفتح الجيم، وتخفيف اللام مع المد- ومعناها: الخروج عن جميع المال. فتح الباري (13/ 223). (¬6) المخزية -بخاء وزاي بوزن التي قبلها- مأخوذة من الخزي، ومعناها: القرار على الذل والصغار. فتح الباري (13/ 223).

هذا المجلية، وقد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحَلْقة والكُراع (¬1)، ونغنم ما أصبنا منكم (¬2)، وتردون علينا ما أصبتم منا (¬3) وتدون قتلانا (¬4)، ويكون قتلاكم في النار (¬5)، وتُتركون (¬6) أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يُري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر -رضي الله عنه- ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك، أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما رأيت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت فقُتلت على أمر الله أجورها على الله، ليس لها ديات. فتتابع القوم على ما قال عمر -رضي الله عنه-". رواه (¬7) البخاري (¬8) منه عن أبي بكر قال لوفد بزاخة: "تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به". ¬

_ (¬1) الحلقة -بفتح المهملة، وسكون اللام، بعدها قاف- السلاح، والكراع -بضم الكاف على الصحيح، وبتخفيف الراء- جميع الخيل، وفائدة نزع ذلك منهنم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم. فتح الباري أيضًا. (¬2) أي: يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئًا. فتح الباري (13/ 223). (¬3) أي: ما انتهبتموه من عسكر المسلمين في حال المحاربة. الفتح أيضًا. (¬4) بفتح المثناة، وتخفيف الدال المضمومة، أي: تحملون إلينا دياتهم. الفتح أيضًا. (¬5) أي: لا ديات لهم في الدنيا؛ لأنهم ماتوا على شركهم، فقتلوا بحق فلا دية لهم. فتح الباري (13/ 223 - 224). (¬6) أي: في رعايتها؛ لأنهم إذا نزعت منهم آله الحرب رجعوا أعرابًا في البوادي، لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. فتح الباري (13/ 224). (¬7) كذا في "الأصل". (¬8) صحيح البخاري (13/ 219 رقم 7221).

وذكره كما ذكرنا البرقاني (¬1) وأنه على رسم البخاري. آخر الجزء التاسع عشر من هذه النسخة. يتلوه في الذي يليه كتاب الجهاد. ¬

_ (¬1) عزاه له الحميدي في الجمع بين الصحيحين" -كما في فتح الباري (13/ 223) - والمجد ابن تيمية في "المنتقى" (3/ 751) وغيرهما. انتهى بعون الله -سبحانه وتعالى- وتوفيقه تحقيق هذا السفر الجليل "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" للحافظ الكبير ضياء الدين المقدسي، نسأل الله -سبحانه وتعالى- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبله قبولاً حسناً وأن ينفع به مؤلفه ومحققه، وكل من أعان على إخراجه، وسائر المسلمين؛ إنه جواد كريم. وكان الانتهاء من تحقيقه صبيحة يوم الخميس 5 صفر سنة 1423 من هجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، الموافق 18/ 4/ سنة 2002 من ميلاد المسيح - صلى الله عليه وسلم -. ومما زاد من سروري بهذا الكتاب أن وافق الانتهاء من مراجعة تجاربه يوم ميلاد ابنتي فاطمة -أسأل الله أن ينبتها نباتًا حسنًا- يوم الجمعة 2 جمادى الأولى سنة 1423 من هجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، 12/ 7/ سنة 2002 من ميلاد المسيح - صلى الله عليه وسلم -. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كتبه أبو عبد الله حسين بن عكاشة

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ) الفَهَارِسُ العِلْمِيَّةُ أَبو عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة مَجْدِي بْن السَّيِّد أمين ... أَيْمَن بْن سَلَامَة بْن مُحَمَّد المُجَلَّدُ السُّادِسُ النَّاشِر دَارُ مَاجِد عَسيرِي

بسم الله الرحمن الرحيم

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م الناشر دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - جده - 21412 ص. ب 15126 الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529 جوال 055323116 - وجوال 055623705 المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] (¬1). {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] (¬2). َ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71] (¬3). أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه فهارس كتاب "الأحكام" للحافظ الضياء المقدسي -رحمه الله تعالى- راعينا فيها أن تغطي كافة احتياجات طالب العلم، مع الفهارس التي ألحقناها بكل مجلد، وتشمل هذه الفهارس (¬4): ¬

_ (¬1) سورة آل عمران، الآية: 102. (¬2) سورة النساء، الآية: 1. (¬3) سورة الأحزاب: الآيتان: 70، 71. (¬4) العزو في كل الفهارس إلى أرقام الأحاديث، إلا فهارس الموضوعات فالعزو فيها إلى أرقام الصفحات، وكذا في فهرس الآيات القرآنية بالنسبة للآيات التي ذكرها الحافظ الضياء في عناوين الأبواب ونحوها، لم تذكر في ثنايا الأحاديث.

1 - فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 2 - فهرس الأحاديث والآثار المسندة مرتبة على ترتيب حروف المعجم لأسماء الصحابة، أي: أطراف الأحاديث والآثار المسندة. 3 - فهرس الأحاديث والآثار عامة مرتبة على ترتيب حروف المعجم لأسماء رواتها من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- والتابعين -رحمهم الله- بدأنا بأسماء الصحابة -رضي الله عنهم- ثم الكنى، ثم النساء الصحابيات -رضي الله عنهن- ثم المبهمات على ترتيب الرواة عنهم، ثم المراسيل والمقاطع ونحوهما. 4 - معجم الجرح والتعديل لمن ذكرهم الحافظ الضياء في كتابه بمدح أو قدح في كتاب "الأحكام" أو ذكر فيهم ما يفيد في تراجمهم كتفزد الراوي بحديث أو نحوه؟ لذلك ستجد في هذا المعجم بعض الصحابة -رضي الله عنهم- نص بعض أهل العلم على أنهم تفردوا بحديث، أو لم يصح عنهم غير حديث، ونحو هذا، ولا تخفى أهمية هذا المعجم على طلبة العلم. فإذا أضفنا هذه الفهارس إلى الفهرسين الذين وضعناهم في أواخر الجلدات صار لدينا ست فهارس هي: 1 - فهرس أطراف الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم لأوائلها. 2 - فهرس الموضوعات. 3 - فهرس الآيات القرآنية. 4 - فهرس أطراف الأحاديث المسندة على ترتيب الصحابة الرواة. 5 - فهرس أطراف الأحاديث عامة على ترتيب الرواة من الصحابة والتابعين. 6 - فهرس بأسماء الرجال المتكلم فيهم بما يفيد في تراجمهم جرحًا وتعديلًا أو نحوهما. وأحسب أن هذه الفهارس كافية جدًّا للكتاب.

وقد اقتسمنا عمل هذه الفهارس كالآتي: قام الأخ مجدي بن السيد بن أمين -جزاه اللَّه خيرًا- بصنع فهارس أطراف الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم، وفهرس الآيات القرآنية للأربع مجلدات الأولى وقام كذلك بصنع فهرس أطراف الأحاديث عامة على ترتيب الرواة من الصحابة والتابعين، وشاركه في بعض هذا الفهرس أخوانه. قام الأخ أيمن بن سلامة بن محمد -جزاه اللَّه خيرًا- بصنع فهرس أطراف الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم وفهرس الآيات القرآنية للمجلد الخامس، وشارك في غيرهما. تشاركنا في فهارس الموضوعات. قمت بصنع فهرس أطراف الأحاديث المسندة على ترتيب الصحابة الرواية، و"معجم الجرح والتعديل" وقد شاركني في بعض الثاني أخي مجدي بن السيد جزاه اللَّه خيرًا. ثم صنعت فهرس مصادر التحقيق والدراسة. وأخيرًا نأمل أن نكون قد وفقنا لخدمة الكتاب على الوجه اللائق به، سواءً في دراستنا العلمية عنه أم تحقيقنا له أم فهرستنا له. ونسأل اللَّه أن يوفقنا لخدمة كتب شريعتنا الغراء بما يُيسر انتفاع عامة المسلمين بها؛ إنه جواد كريم. والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات. كتبه أبو عبد اللَّه حسين بن عكاشة بن رمضان

فهرس مصادر التحقيق والدراسة

فهرس مصادر التحقيق والدراسة 1 - الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم تحقيق باسم فيصل الجوابرة، دار الراية. 2 - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ شهاب الدين البوصيري تحقيقي بالاشتراك، دار الوطن بالرياض. 3 - إتحاق المهرة بأطراف العشرة للحافظ ابن حجر، تحقيق جماعة من الباحثين، مركز السنة النبوية بالمدينة المنورة. 4 - الأحاديث المختارة للحافظ الضياء تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، صدر منه ثلاث عشرة مجلد إلى الآن. 5 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة. 6 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. 7 - الأحكام الشرعية الكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي، بتحقيقي بالاشتراك مع أخي إبراهيم بن سعيد، دار الرشد بالرياض. 8 - الأحكام الصغرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي، تحقيق أم محمد بنت الهليس، مكتبة ابن تيمية. 9 - الأحكام الوسطى للحافظ عبد الحق الإشبيلي، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، دار الرشد بالرياض. 10 - أحوال الرجال للجوزجاني تحقيق صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالة. 11 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي، تحقيق عبد الملك بن

دهيش، مكتبة النهضة الحديث مكة المكرمة. 12 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني، دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مطبعة بولاق السابعة سنة 1323 هـ. 13 - إرشاد الفقية طالب أدلة التنبيه للحافظ ابن كثير، تحقيق بهجة بن يوسف، مؤسسة الرسالة. 14 - إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي. 15 - الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، تحقيق يوسف بن محمد الدخيل، مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة. 16 - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار للحافظ ابن عبد البر، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، مؤسسة الرسالة. 17 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر، طبع على حاشية كتاب "الإصابة في تمييز الصحابة". 18 - الإشارة إلى وفيات الأعيان للحافظ الذهبي تحقيق إبراهيم صالح، دار ابن الأثير. 19 - الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر. 20 - أطراف الغرائب والأفراد للحافظ محمد بن طاهر المقدسي، دار الكتب العلمية. 21 - الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين بيروت. 22 - الإعلام بسنته عليه السلام للحافظ مغلطاي بن قليج، المجلد الثاني بخط مؤلفه، مصور عن نسخة مكتبة فيض اللَّه بتركيا، ونسخة دار الكتب المصرية

في أربع مجلدات خطية. وطبع طبعة ردئية لا يُعتمد عليها. 23 - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للحافظ ابن الملقن الشافعي، تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح، دار العاصمة بالرياض. 24 - الإعلام بوفيات الأعلام للحافظ الذهبي تحقيق رياض عبد الحميد مراد وعبد الجبار زكار، دار الفكر المعاصر بيروت. 25 - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي، حققه بالإنجليزية فرأتر روزنثال، دار الكتب العلمية. 26 - إكمال تهذيب الكمال للحافظ مغلطاي بن قليج، تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة بالقاهرة. 27 - الإكمال لابن ماكولا تحقيق المعلمي اليماني وغيره، طبع مكتبة ابن تيمية مصورة عن الطبعة الهندية. 28 - الإلزامات والتتبع للدارقطني، تحقيق مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة ابن تيمية. 29 - الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لشيخ الإسلام ابن دقيق العيد، مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة. 30 - الإنابة في ذكر المختلف فيهم من الصحابة للحافظ مغلطاي بن قليج تحقيق مكتب التحقيق بدار الحرمين، مكتبة الرشد بالرياض. 31 - الأنساب للحافظ أبي سعد السمعاني، تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الكتب العلمية. 32 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية. 33 - الإيمان لابن منده، تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي،

مؤسسة الرسالة. 34 - البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر للسيوطي. 35 - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، تحقيق جماعة من المحققين، مكتبة ابن تيمية. ونسخة أخرى طبع دار هجر وعليها العزو في المقدمة. 36 - البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للحافظ ابن الملقن الشافعي، نسخة مكتبة أحمد الثالث الخطية، وطبع منه قطعة من الطهارة في ثلاث مجلدات بدار العاصمة بالرياض. 37 - بديعة البيان في موت الأعيان للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، دار ابن كثير. 38 - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ ابن القطان، تحقيق د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة بالرياض. 39 - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ترجمة جماعة من الباحثين، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 40 - تاريخ الإسلام للذهبي، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري، ونسخة مكتبة أحمد الثالث الخطية، المجلد السابع عشر الذي فيه ترجمة الحافظ الضياء. 41 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية. 42 - تاريخ دمشق لأبي القاسم بن عساكر، تحقيق عمر بن غرامة الغمروي، دار الفكر. 43 - تاريخ الدارمي للحافظ عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق د. أحمد نور سيف.

44 - تاريخ الدوري للحافظ عباس بن محمد الدوري، تحقيق د. أحمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 45 - تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق شكر الله بن نعمة اللَّه قوجاني، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 46 - التاريخ الأوسط للبخاري، تحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الصميعي. 47 - التاريخ الصغير للبخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، طبع دار الوعي بحلب ومكتبة دار التراث بالقاهرة، وهو عبارة عن التاريخ الأوسط. 48 - التاريخ الكبير للبخاري، تحقيق العلامة المعلمي اليماني -رحمه الله- وجماعة طبعة دار الفكر مصورة عن الطبعة الهندية. 49 - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. 50 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي، طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة. 51 - التبيان لبديعة البيان في موت الأعيان للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة الخطية. تجريد التمهيد=التقصي 52 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي، بتحقيق عبد الصمد شرف الدين، الهند بمباي. 53 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباكفوري، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية.

54 - لمحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن الشافعي، تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء للنشر والتوزيع. 55 - التحقيق في أحاديث التعليق للحافظ ابن الجوزي، مطبوع مع كتاب "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي. 56 - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي استخراج أبي عبد اللَّه محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة بالرياض. 57 - تخربج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي اعتنى به سلطان بن فهد الطبيشي، طبع دار ابن خزيمة بالرياض. 58 - تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، تحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني- رحمه الله- المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند. 59 - تذكرة الحافظ -أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان- للحافظ ابن طاهر المقدسي، تحقيق حمدي السلفي. 60 - تسلية أهل المصائب للعلامة محمد المنبجي الحنبلي، تعليق محمد حسن الحمصي، مؤسسة الإيمان بيروت ودار الرشد دمشق - بيروت. 61 - تفسير القرآن العزيز لمحمد بن عبد الله بن أبي رَمَنِين المري، بتحقيقي بالاشتراك مع أخي محمد مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة بالقاهرة. 62 - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، دار التراث بالقاهرة. 63 - تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي ودار عمار. 64 - التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك للحافظ ابن عبد البر، مكتبة

المقدسي. 65 - تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني، اعتنى به علي بن محمد العمران ومحمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد. 66 - التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة الحنبلي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية. 67 - التكملة لوفيات النقلة للمنذري، تحقيق بشار عواد، طبع مؤسسة الرسالة. 68 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني، اعتنى به حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة. 69 - تلخيص المستدرك للذهبي، الطبعة الهندية. 70 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لحافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر، تحقيق جماعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 71 - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي تحقيق د/ عامر حسن صبري، المكتبة الحديثه بالإمارات، نصف الكتاب فقط نسخة أخرى كاملة تحقيق أيمن صالح شعبان طبع دار الكتب العلمية؛ وهي نسخة رديئة. 72 - التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام الحافظ ضياء الدين للدكتور/ محمد مطيع الحافظ، طبع دار البشائر. 73 - تهذيب الأسماء واللغات للنووي، إدارة الطباعة المنيرية. 74 - تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، مطبوع مع "عون المعبود شرح سنن أبي داود"، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

75 - تهذيب التهذيب لابن حجر، دار إحياء التراث العربي. 76 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، تحقيق د/ بشار عواد مؤسسة الرسالة. 77 - توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة. 78 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، أنصار السنة المحمدية باكستان. 79 - الثقات لابن حبان، طبع الهند. 80 - ثبت مسموعات الحافظ الضياء، تحقيق د. محمد مطيع الحافظ، دار البشائر الإسلامية بيروت. 81 - الجامع للترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، دار الكتب العلمية. نسخة أخرى مطبوعة مع شرحه "عارضة الأحوذي". نسخة ثالثة مطبوعة مع شرحه "تحفة الأحوذي". 82 - جامع الأصول لابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، طبع دار الفكر. 83 - جامع التحصيل للعلائي تحقيق حمدي لسلفي. 84 - جامع العلوم والحكم لابن رجب تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس مؤسسة الرسالة. 85 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 86 - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تحقيق المعلمي اليماني، طبع الهند.

87 - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تحقيق د. حامد عبد المجيد ود. طه الزيني، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 88 - الجوهر النقي في الرد على البيهقي لابن التركماني مطبوع مع "السنن الكبرى" للبيهقي. 89 - حاشية السندي على سنن ابن ماجه مطبوعة مع السنن. 90 - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي. 91 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. 92 - خلاصة الأحكام للنووي، تحقيق حسين الجمل، مؤسسة الرسالة. 93 - خلاصة البدر المنير لابن الملقن، تحقيق حمدي السلفي دار الرشد بالرياض. 94 - الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، تحقيق جعفر الحسني، مطبعة الترقي بدمشق. 95 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة. 96 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر. 97 - الدعاء للطبراني، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية. 98 - دلائل النبوة للبيهقي، تحقيق قلعجي، دار الريان للتراث. 99 - الدليل الشافي على المنهل الصافي، تحقيق فهيم شلتوت، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 100 - دول الإسلام للذهبي. 101 - ديوان الإسلام للغزي، تحقيق سيد كسراوي، دار الكتب العلمية.

102 - ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم، ليدن، بريل. 103 - ذيل التقييد لرواة السنن والمسانيد للفاسي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية. 104 - ذيل الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة المقدسي، نشره عزت العطار الحسيني، دمشق. 105 - ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء الكتب العربية. 106 - الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني علق عليه صلاح عويضة، دار الكتب العلمية. 107 - رفع اليدين في الصلاة للبخاري. 108 - زاد المعاد لابن القيم، تحقيق الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة. 109 - زغل العلم للذهبي، تحقيق مكتب التحقيق بدار الحرمين. 110 - زهر الربى على المجتبى للسيوطي طبع مع المجتبى. 111 - سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة العارف. 112 - السنن للدارقطني مع التعليق المغني مكتبة المتنبي القاهرة. وعدة نسخة خطية أهمها نسختان نسخة الإمام أبي بكر بن الحارث الأصبهاني تلميذ الدارقطني، ونسخة الحافظ أبي علي الصدفي. 113 - السنن للدارمي، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع، دار الريان للتراث بالقاهرة. 114 - السنن لأبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت.

نسخة أخرى، تحقيق محمد عوامة، مؤسسة الريان ودار القبلة. نسخة ثالثة مع شرح "عون المعبود". 115 - السنن لسعيد بن منصور قطعة منها تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية. 116 - السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق المعلمي اليماني وآخرين. 117 - السنن الكبرى للنسائي، تحقيق البنداري وكسروي، دار الكتب العلمية. 118 - السنن لابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث القاهرة. نسخة أخرى مع "شرح السنن" للسندي. نسخة ثالثة خطية محفوظة في دار الكتب المصرية. 119 - السنن للنسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي، تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة بيروت. نسخة أخرى دار الريان للتراث بالقاهرة. 120 - سؤالات أبي داود للإمام أحمد، تحقيق د. زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 121 - سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. 122 - سؤالات الحاكم للدارقطني، تحقيق موفق بن عبد اللَّه بن عبد القادر، مكتبة المعارف الرياض. 123 - سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الإرناؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة.

124 - السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق د. أحمد حجازي السقا، دار التراث العربي. 125 - السيرة النبوية للذهبي من تاريخ الإسلام طبعت مع سير أعلام النبلاء. 126 - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأفعال للعز بن عبد السلام، بتحقيقي، دار ماجد عَسيرِي جدة. 127 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، دار الكتب العلمية. شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي = الإعلام بسنته عليه السلام. 128 - شرح سنن ابن ماجه للسندي، دار الجيل بيروت. 129 - شرح السنة للبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي. 130 - شرح علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي، نسخة المكتبة المحمودية الخطية. 131 - شرح مشكل الحديث للطحاوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة. 132 - الشمائل المحمدية للترمذي، تحقيق سيد عباس الجليمي، مكتبة السنة. 133 - الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي، تحقيق حماد الأنصاري. 134 - الصحيح للبخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبوع مع "فتح الباري" دار الريان للتراث بالقاهرة.

النسخة السلطانية، دار الشعب بالقاهرة. نسخة ثالثة مع "إرشاد الساري". الصحيح لابن حبان = الإحسان 135 - الصحيح لابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي. 136 - الصحيح لمسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة نسخة أخرى مع شرح النووي "المنهاج". 137 - صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيني، نسخة كوبريلي الخطية. 138 - صلة الخلف بموصول السلف للروداني. 139 - الضعفاء لأبي زرعة الرازي، تحقيق د. سعدي الهاشمي، دار ابن القيم ودار الوفاء. 145 - الضعفاء الصغير للبخاري. 141 - الضعفاء الكبير للعقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية. 142 - الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي، تحقيق عبد اللَّه القاضي، دار الكتب العلمية. 143 - الضعفاء والمتروكون للدارقطني، تحقيق موفق بن عبد القادر، مكتبة المعارف بالرياض. 144 - الضعفاء والمتروكون للنسائي، تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية ودار الفكر. 145 - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوي، تحقيق سعد

محمد حسن، الدار المصرية للتأليف والترجمة بالقاهرة. 146 - طبقات الحفاظ للسيوطي، دار الكتب العلمية. 147 - طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء الكتب العربية. 148 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، ود. محمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية. 149 - طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير، تحقيق د. أحمد عمر هاشم، ود. محمد زينهم، مكتبة الثقافة الدينية. 150 - طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي وابنه. 151 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي، دار الكتب العلمية. 152 - العبر في خبر من عبر، تحقيق بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية. 153 - عجالة الإملاء للناجي، بتحقيقي، دار الصحابة بالشارقة. 154 - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني، نسخة دار الكتب الخطية. 155 - عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان للزركشي، نسخة دار الكتب الظاهرية الخطية. 156 - العلل لابن أبي حاتم، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت. 157 - العلل الكبير للترمذي رتبه أبو طالب القاضي، تحقيق السيد صبحي السامرائي وغيره، دار عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية. 158 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية.

159 - العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد، تحقيق د. وصي الله عباس، المكتب الإسلامي. 160 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الدين، دار طيبة. ونسخة دار الكتب الخطية بالنسبة لما لم يُطبع من الكتاب. 161 - عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 162 - غرر الفوائد المجموعة لرشيد الدين العطار. 163 - غريب الحديث لأبي عبيد، دار الكتب العلمية. 164 - غريب الحديث لابن قتيبة دار الكتب العلمية. 165 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، دار الريان للتراث القاهرة. 166 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، تحقيق طارق عوض الله، دار ابن الجوزي. 167 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي. 168 - الفروسية لابن القيم، الناشر مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر. 169 - الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، تحقيق محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة بالرياض. 169 م- الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، دار ابن كثير. 170 - فضائل بيت المقدس للضياء، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر. 171 - فضائل رمضان لابن شاهين، تحقيق سمير الزهيري، نسخة أخرى ضمن مجموع تحقيق بدر البدر.

172 - فضائل عثمان بن عفان رواية عبد اللَّه بن الإمام أحمد، بتحقيقي، تحت الطبع بدار ابن تيمية بالقاهرة. 173 - فضائل القرآن لأبي الفضل الرازي، تحقيق د. عامر حسن صبري، دار البشائر. 174 - فهرس التاريخ، للمكتبة الظاهرية (¬1). 175 - الفهرس الشامل للتراث العري المخطوط، الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله، مؤسسة آل البيت (مآب). 176 - الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه، مؤسسة آل البيت. 177 م- فهرس المخطوطات العربية المصورة الموجودة بمكتبة المخطوطات بجامعة الكويت (975 - 1989) إعداد أحمد سعيد الخازندار. 177 - فهرس مجاميع الظاهرية. 178 - الفوائد لتمام الرازي، تحقيق حمدي السلفي. 179 - الفوائد لسموية بعض الجزء الثالث مصورة عن نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق. 180 - فوات الوفيات للكتبي، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر بيروت. 181 - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. 182 - قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج لابن حجر، ضمن مجموع، دار الحديث بالقاهرة. 183 - الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، تحقيق عادل عبد الموجود ¬

_ (¬1) لقد رجعت إلى فهارس كثيرة لعدد من المكتبات لكن لم أثبت هنا إلا ما نقلت منه في ثنايا الكتاب أو الدراسة.

وعلي معوض، دار الكتب العلمية. 184 - كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة. 185 - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني. 186 - كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، دار الكتب العلمية. 187 - كفاية المستقنع لأدلة المقنع للمرداوي، نسخة المكتبة الأزهرية الخطية. 188 - الكنى للبخاري طبع مع التاريخ الكبير. 189 - لسان العرب لابن منظور، دار المعارف بالقاهرة. 190 - لسان الميزان لابن حجر، تحقيق خليل العربي وغنيم عباس، مطبعة الفاروق بالقاهرة. 191 - اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، دار صادر بيروت. 192 - كتاب المجروحين لابن حبان، تحقيق محمد إبراهيم زايد، دار الوعي بحلب. 193 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، مكتبة المقدسي. 194 - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 195 - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس لابن حجر، تحقيق د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة بيروت. 196 - مختصر سنن أبي داود للمنذري، تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي، دار ابن تيمية.

197 - مختصر تاريخ الإسلام لابن الجزري، نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية الخطية. 198 - مختصر طبقات الحنابلة للشطي دراسة فؤاد الزمرلي، دار الكتاب العربي. 199 - مختصر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي، تحقيق إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة. 200 - المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي، طبع مع ذيول تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية. 201 - المراسيل لابن أبي حادم بعناية شكر اللَّه بن نعمة اللَّه قوجاني، مؤسسة الرسالة. 202 - المراسيل لأبي داود، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة. 203 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين بن عبد الحق البغدادي، تحقيق علي محمد البجاوي دار المعرفة بيروت. 204 - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، تحقيق زهير الشويش، طبع المكتب الإسلامي بيروت. 205 - المستدرك على الصحيحين للحاكم، الطبعة الهندية. 206 - المسند للإمام أحمد مصور عن الطبعة اليمنية القديمة، وهي التي عليها العزو. نسخة أخرى: تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة. 207 - المسند للبزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن، مكتبة العلوم والحكم. 208 - المسند للحميدي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، باكستان.

209 - المسند للروياني، تحقيق أيمن علي، مؤسسة قرطبة. 210 - المسند للشافعي، دار الكتب العلمية. 211 - المسند لابن أبي شيبة، تحقيق عادل بن يوسف العزازي وآخر، دار الوطن بالرياض. 212 - المسند للطيالسي دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند. 213 - المسند لعبد بن حميد. 214 - مسند الشاميين للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة. 215 - مسند الفاروق للحافظ ابن كثير، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء بالمنصورة. 216 - المسند لأبي عوانة الإسفراييني، تحقيق أيمن عارف الدمشقي. 217 - المسند لأبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، طبع دار المأمون بدمشق. 218 - المسند الجامع، حققه ورتبه وضبط نصه د. بشار عواد وجماعة، دار الجيل بيروت والشركة المتحدة الكويت. 219 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض، دار التراث. 220 - مشيخة الفخر بن البخاري، نسخة خطية. 221 - المصاحف لابن أبي داود، دار الكتب العلمية. 222 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري، تحقيق موسى محمد علي ود. عزت عطية، دار الكتب الإسلامية. 223 - المصباح في أذكار المساء والصباح للمنبجي، نسخة المكتبة التيمورية الخطية.

224 - المصنف لابن أبي شيبة، طبع الهند. 224 م- المصنف لعبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبع المكتب الإسلامي. 225 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق غنيم عباس وياسر إبراهيم، دار الوطن بالرياض. 226 - المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق أبي معاذ طارق عوض الله وأبي الفضل عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين. 227 - معجم البلدان لياقوت الحموي، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية. 228 - معجم شيوخ أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون بدمشق. 229 - معجم الصحابة لابن قانع، تحقيق صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية. 230 - المعجم الصغير للطبراني، دار الكتب العلمية. 231 - المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية. 232 - معجم ما استعجم للبكري، تحقيق د. جمال طلبة، دار الكتب العلمية. 233 - المعجم المختصر بالمحدثين للذهبي، تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق بالطائف. 234 - المعجم المفهرس لابن حجر، تحقيق محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة. 235 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة.

236 - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية. 237 - معرفة السنن والآثار للبيهقي، تحقيق سيد كسروي، دار الكتب العلمية. 238 - معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن بالرياض. 239 - معرفة القراء الكبار للذهبي، تحقيق بشار عواد وآخرين، مؤسسة الرسالة. 240 - المعرفة والتاريخ للفسوي، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة. 241 - المغني في الضعفاء للذهبي، تحقيق نور الدين عز، دار المعارف بحلب. 242 - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني، ضبطه وراجعه محمد خليل عيتاني، دار المعرفة بيروت. 243 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي صححه عبد اللَّه محمد الصديق، دار الكتب العلمية. 244 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين بن مفلح، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، طبع مكتبة الرشد بالرياض. 245 - المقفى الكبير للمقريزي. 246 - المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود، فهرسه وعلق عليه عبد اللَّه عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية. 247 - من تكلم فيه وهو موثق للذهبي.

248 - المنتقى من أخبار المصطفى للمجد ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، وفقد من نسختي المجلد الأول. نسخة أخرى مطبوعة مع شرحه المسمى "نيل الأوطار" للشوكاني. 249 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي مطبوع على حاشية إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني. 250 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي، دار الكتب العلمية. 251 - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبالنسبة لما لم يطبع نسخة خطية في دار الكتب المصرية. 252 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد رضوان العرقسوسي، مؤسسة الرسالة. 253 - موسوعة أطراف الحديث النبوي لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني، دار الفكر. 254 - موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني، الطبعة الهندية. 255 - الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 256 - الموطأ للإمام مالك رواية يحى بن يحى الليثي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية. 257 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت. 258 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي، دار الكتب

العلمية. 259 - نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر، تحقيق عبد العزيز السديري، مكتبة الرشد بالرياض. 260 - نزهة الأنام في تاريخ الإسلام لابن دقماق، نسخة دار الكتب المصرية الخطية. 261 - النشر في القرآت العشر لابن الجزري، تحقيق الشيخ الضباع، دار الفكر. 262 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، الطبعة الهندية. 263 - النفخ الشذي على جامع الترمذي لابن سيد الناس، تحقيق د. أحمد ابن معبد عبد الكرديم، دار العاصمة بالرياض. 264 - النكت الظراف على الأطراف لابن حجر طبع مع تحفة الأشراف. 265 - النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر، تحقيق د. ربيع المدخلي. 266 - نهاية السول في روايه الستة الأصول لسبط ابن العجمي، نسخة المكتبة الآصفية الخطية بخط المؤلف. 267 - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، تحقيق د. محمود الطناحي وطاهر الزاوي، عيسى البابي الحلبي. هدي الساري=مقدمة فتح الباري لابن حجر 268 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، دار التراث بالقاهرة، ونسخة أخرى، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث. 269 - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية. 270 - الوافي بالوفيات للصفدي، جماعة من المحققين، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت. انتهى بحمد الله فهرس المصادر

§1/1