الروض الندي شرح كافي المبتدي

البعلي، شهاب الدين

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيراً عظيماً، وأعلى قدر من وفقه لطاعته فسبقت له السعادة في أزليته قديماً. فسبحانه من إله ستر عيوب من هداه لشرائع الأحكام، وشرح صدره وجعل فضله عليه عميما. أحمده وأشكره مستزيداً من نعمه مستديماً. وأتوب إليه وأستغفره وأسأله جنة عالية ونعيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل منعما كريماً. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله نبي من تمسك بشريعته فقد فاز فوزاً عظيما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه صلاة تعممهم بها تعميما. وسلم تسليما. أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الأعمال، خصوصاً علم الحلال والحرام. فلقد سنح بالبال أن أقصد الكتاب الموسوم بكافي المبتدي تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان الخزرجي القادري الحنبلي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته ببعض مطالعة، فرأيته في غاية الإيجاز، مبرءاً عن وصمة الألغاز، ولغاية إيجازه لم أطلع على معظم معانيه لكون بضاعتي مزجاة. فاستخرت الله تعالى وطلبت منه المعونة أن أضم إليه بعض إيضاح ما وراء الحجاب، مع ضم ما تيسر عقله من قيود يتعين التنبيه عليها للطلاب، مع عجزي وعدم أهليتي لسلوك تلك المسالك. لكن ضرورة كونه لم يشرح فعلت ذلك "طالباً من الله جميل الأجر وجزيل الثواب". وسميته "الروض الندي، بشرح كافي المبتدي". والله أسأل أن ينفعني ومن اشتغل به فإنه أكرم من أجاب.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لمعرفة الحلال والحرام، وأوجب علينا طاعة نبينا محمد سيد الأنام، وندبنا لاتباع شريعته الغراء ومعرفة الأحكام، ـــــــــــــــــــــــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم مسمى اللفظ الأعظم الموصوف بكمال الإنعام في الرحمة وبما دون أو بإرادة ذلك أؤلف مستعيناً أو ملابساً على وجه التبرك. وابتدأ كتابه بها تأسياً بالكتاب العزيز، وعملاً بقوله عليه السلام: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر" وفي وراية "بالحمد لله" وجمع بينهما بقوله (الحمد لله) والحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته. وعرفاً فعل ينبيء عن تعظيم المنعم من حيث إنعامه. والشكر لغة هو الحمد عرفاً، واصطلاحاً صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. وبين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص وجهي، فعموم الحمد أنه لمبدي النعمة وغيره، وخصوصه أن لا يكون إلا باللسان. وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان، وخصوصه أنه لا يكون إلا لمبدأ النعمة. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا وقيل هما سواء. وقوله (الذي هدانا) أي دلنا وأرشدنا (لمعرفة الحلال) وهو ما قابل الحرام، فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح. والمباح يطلق على الثلاثة فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح، ويقال لهذه الثلاثة. والمباح حلال، ولكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل (والحرام) وهو ضد الواجب باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وفي الحقيقة ضد الحلال وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعاً (وأوجب علينا طاعة نبينا محمد) صلى الله عليه وسلم (سيد الأنام). والواجب لغة الساقط والثابت، وشرعاً ما ذم تاركه قصداً مطلقاً. والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته. وكل قربة طاعة ولا عكس. والنبي بلا همز وعليه الأكثر من النبوة وهي الرفعة لأن النبي مرفوع الرتبة، وبالهمز من النبأ أي الخبر لأنه مخبر عن الله تعالى. ومحمد علم منقول من التحميد مشتق من اسمه تعالى الحميد كأحمد. وأسماؤه عليه السلام كثيرة. قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف إسم، وللنبي عليه السلام ألف إسم. والسيد الذي يفوق في الخير قومه، وقيل التقي، وقيل غير ذلك. والأنام الخلق. (وندبنا لاتباع شريعته الغراء ومعرفة الأحكام).

وأباح لنا النظر إلى وجهه المجيد في دار السلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والآثام. ـــــــــــــــــــــــــــــ المندوب تكليف ومأمور به حقيقة فيكون للفور، ولغة المدعو لهم، من الندب وهو الدعاء لأمر مهم، قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا وشرعاً ما أثيب فاعله ولو قولاً وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقاً. والشريعة الغراء الشريفة. (فائدة) الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة القضاء والحكمة، وفي الإصطلاح مدلول خطاب الشرع، فإن ورد بطلب فعل مع جزم -أي قطع- مقتض للوعيد على الترك فإيجاب نحو (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وإن ورد بطلب فعل ليس معه جزم فندب نحو (وأشهدوا إذا تبايعتم) وإن ورد بطلب ترك مع جزم أي قطع مقتض للوعيد على الفعل فتحريم نحو (لا تأكلوا الربا). وإن ورد بطلب ترك ليس معه جزم فكرتهة كقوله عليه السلام (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة). وإن ورد بتخيير بين الفعل والترك فإباحة كقوله عليه السلام حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمس وورد بنحو صحة أو فساد أو نصب الشيء سبباً أو مانعاً أو شرطاً أو كون الفعل أداء أو قضاء أو رخصة أو عزيمة سمي خطاب الوضع، ويسمى الأول خطاب التكليف. ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي بل تكون بنص أو إجماع أو قياس. والمشكوك ليس بحكم. والوقف مذهب والله أعلم. (وأباح لنا النظر إلى وجهه المجيد في دار السلام) والمباح لغة المعلن، وشرعاً ما خلا من مدح وذم لذاته وليس مأموراً به، وتقدم بعض الكلام عليه. والمجيد قيل الشريف وقيل العظيم وقيل المقتدر على الإنعام والفضل. ودار السلام هي الجنة. (وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والآثام) والمكروه ضد المندوب ولغة ضد المحبوب، قال الله تعالى (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) فأخبر عز وجل أنه بغض إلى المؤمن المعصية فلا يتعمدها ولكن يقع فيها غفلة. والمكروه شرعاً ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة ومطلق الأمر

أحمده حمد مقر له بالوحدانية على الدوام، وأشكره شكر عبد أسدل عليه سوابغ الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي للتفقه في الدين الخاص والعام صلى الله عليه وسلم. ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يتناوله. (أحمده) سبحانه وتعالى، أي أثني عليه مرة بعد أخرى بجميل صفاته (حمد مقر له) تعالى (بالوحدانية على الدوام) وعبر بالجملة المضارعية بعد الجملة الإسمية اقتداء به عليه السلام، ففي خبر مسلم وغيره "إن الحمد لله نحمده ونستعينه" فالأولى تدل على الدوام والثبوت والثانية تدل على التجدد والحدوث. (وأشكره) تعالى (شكر عبد) مصدر مضاف إلى فاعله (أسدل عليه) مولاه بفضله (سوابغ الإنعام) جمع نعمة، قيل هي بمعنى الرحمة، والإنعام الإعطاء من غير مقابلة. (وأشهد أن لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود (إلا الله وحده) أي منفرداً (لا شريك له) في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، (ذو) أي صاحب (الجلال والإكرام، وأشهد أن) سيدنا (محمداً عبده ورسوله) والعبد القائم بحقوق العبودية، قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرف ولا أتم للمؤمن بالوصف من العبودية، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو أخص من النبي (الداعي للتفقه) أي التفهم (في الدين) وهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام المتقدمة، فقد دعا عليه لذلك (الخاص والعام) جزاه الله عنا خير ما هو أهله صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم تضرع ودعاء، وقيل صلاة الله ثناؤه عليه وإرادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه، وأن صلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به اختاره ابن القيم. والسلام بمعنى التحية أو السلامة من الرذائل والنقائص والأمان. تتمة: اختلف في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أما في الصلاة فالصحيح من المذهب أنها ركن، وأما خارج الصلاة فتستحب بتأكد على الصحيح، وتتأكد عند ذكره ويوم الجمعة وليلتها، وقيل تجب كلما ذكر اسمه، اختاره ابن بطة من الحنابلة وقال به المصنف واختاره أيضاً الحليمي من الشافعية والطحاوي من الحنفية واللخمي من المالكية. فائدة: تجوز الصلاة على غير الأنبياء منفرداً على الصحيح من المذهب، نص عليه.

وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. وبعد: فهذا مختصر في الفقه على مذهب إمام الأئمة ومحيي السنة والصابر في المحنة الزاهد الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ـــــــــــــــــــــــــــــ (وعلى آله) أي أتباعه على دينه، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب، وقيل أهله (وأصحابه) وهم الذين اجتمعوا به مؤمنين وماتوا على ذلك، وتبطل صحبته وسائر أعماله بردته إن مات عليها. (السادة) جمع سيد وتقدم الكلام عليه (الأعلام) جمع علم بفتحتين وهو في اللغة العلامة أو الجبل، وإطلاقه على الآدمي من المجاز (وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحباباً في الخطب والمكاتبات، لفعله عليه السلام وأمره، (فهذا) إشارة إلى ما تصوره في ذهنه وأقامه مقام الموجود بالعيان من الألفاظ الدالة على المعاني (مختصر) أي موجز، وهو ما قل كلامه وكثرت معانيه، قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل (في الفقه) وهو لغة الفهم، وعرفاً معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، وقيل الأحكام نفسها. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك (على مذهب) مفعل، وهو في الأصل مصدر يصلح لمكان الذهاب وزمانه وللذهاب نفسه، ثم نقل إلى ما قاله الإنسان بدليل ومات قائلا به (إمام الأئمة) أي قدوتهم، (ومحيي) أي ناصر (السنة، والصابر في المحنة، الزاهد الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) ابن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان -بالياء المثناة- بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب -بكسر الهاء وسكون النون ثم بالموحدة- ابن أفصى بالفاء والصاد المهملة ابن ذهل بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الشيباني) رضي الله عنه، نسب لجده شيبان المذكور، حملت به أمه بمرو، وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ونشأ بها وأقام بها إلى أن توفي. ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة. قال الحافظ ابن عساكر: كان شيخاً شديد السمرة مخضوباً بالحناء وقيل ربعة. سمع سفيان بن عيينة وإبراهيم ابن سعد ويحيى القطان وهشيماً ووكيعاً وخلائق كثيرين، وروى عنه عبد الرزاق

سقى الله ضريحه صوب الرحمة والغفران، وحشره مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء في دار الأمان، ـــــــــــــــــــــــــــــ ويحيى بن آدم وأبو الوليد والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة الرازي الدمشقي وخلائق كثيرون، وعن الشافعي رضي الله عنه قال: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وعن الربيع بن سليمان قال قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في الفقراء، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، وعن عبد الوهاب الوراق قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قالوا له: وأي شيء بان لك من فضله وعمله على سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال حدثنا وأخبرنا، وعن علي بن المديني أنه قال: إن سيدي أحمد بن حنبل أمرني أن لا أحدث إلا من كتاب. وروي عنه أيضاً أنه قال: إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. وقال أيضاً: لولا أحمد بن حنبل وبذله نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام. وعن بشر بن الحارث أنه قيل له حين ضرب أحمد بن حنبل: يا أبا نصر لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد بن حنبل، فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء. وكان أعلم أهل زمانه، وقد صنف في مناقبه من المتقدمين والمتأخرين جماعة كابن منده والبيهقي وشيخ الإسلام الأنصاري وابن الجوزي وابن ناصر وغيرهم، اشتهرت مناقبه وسيادته وبراعته وزهادته، ومجموع محاسنه كالشمس، إلا أنها لا تغرب، (سقى الله ضريحه صوب) أي غيث (الرحمة والغفران، وحشره مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء في دار الأمان). صنف المسند: ثلاثون ألف حديث، والتفسير مائة وخمسون ألفاً، وقال في المطلع: مائة ألف وعشرون ألفاً، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ، وحديث شعبة، والمقدم والمؤخر في القرآن، وجوابات القرآن، والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخر، وليس هذا بيان مناقبه. قال القاضي أبو يعلى: إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من الأئمة - ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة لموافقته الكتاب والسنة والقياس الجلي، فإنه كان إماماً في القرآن وله فيه التفسير العظيم، وجوابات

اجتهدت في تحريره واختصاره وتهذيبه وإيضاحه، مؤملاً من الله جزيل الثواب، وأن يحشرني في زمرة نبيه محمد سيد الأحباب. واقتصرت فيه على قول واحد، وهو ما اعتمده وصححه معظم الأصحاب، وما عليه الفتوى عند الأئمة المحققين الأنجاب، وسميته "كافي المبتدي من الطلاب"، لأنه بمعونة الملك الوهاب، اشتمل على ما يغني عن التطويل والإطناب. والله أسأل أن ينفع به إنه النافع لمن اتقى وأناب. وما توفيقي إلا بالله ـــــــــــــــــــــــــــــ القرآن، وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير معاني كلام الله عز وجل. وتوفي ببغداد يوم الجمعة لنحو ساعتين من النهار لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين، والمشهور من ربيع الآخر، وله سبع وسبعون سنة، وأسلم يوم موته عشرون ألفاً من اليهود والنصارى والمجوس، وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة. (اجتهدت) الاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، أي بذلت وسعي (في) تنقيح هذا المختصر و (تحريره) أي تهذيب مسائله (واختصاره) بعدم تطويله (وتهذيبه) وإيجازه (وإيضاحه. مؤملاً) أي راجيا (من الله) تعالى (جزيل الثواب و) مؤملاً (أن يحشرني) في (زمرة نبيه محمد) صلى الله عليه وسلم (سيد الأحباب. واقتصرت فيه) أي هذا المختصر (على قول واحد) من غير تعرض للخلاف طلباً للاختصار، وكذلك صنعت في شرحه غاية (و) القول الواحد (هو ما اعتمده وصححه) ورجحه (جل) أي معظم (الأصحاب) من أئمة المذهب، منهم العلامة القاضي علاء الدين المرداوي. واقتصرت فيه على قول (و) هو (ما عليه الفتوى عند الأئمة) المقتدى بهم (المحققين الأنجاب. وسميته) أي هذا المختصر (كافي المبتدي من الطلاب) لمسائل الفقه (لأنه) أي هذا المختصر (بمعونة الملك) الذي تنفذ مشيئته في ملكه وتجري فيه الأمور على ما يشاء (الوهاب) العاطي بلا عوض، (اشتمل) هذا المختصر (على ما يغني عن التطويل والإطناب) ضد الاختصار، (والله أسأل) أي لا غيره، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر: ومن ذلك قوله تعالى -إياك نعبد وإياك نستعين- أي نخصك بالعبادة والاستعانة، وكذا هنا خصه تعالى وطلب منه (أن ينفع به) أي هذا المختصر طالب الاستعانة (إنه) تعالى (النافع لمن اتقا) هـ (وأناب) إليه. (وما توفيقي) والتوفيق خلق القدرة على الطاعة في العبد والداعية إليها (إلا بالله

كتاب الطهارة

عليه توكلت وإليه متاب كتاب الطهارة وهي ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث، أو ارتفاع حكم ذلك باب المياه على ثلاثة أقسام: (الأول) طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ، وهو أربعة أنواع: نوع غير مكروه وهو الباقي على خلقته ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه توكلت) أي فوضت أمري إليه تعالى دون ما سواه (وإليه متاب) أي توبتي، وتاب الله عليه وفقه للتوبة. مقدمة: لم يؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه كتابًا، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك. هذا (كتاب) يذكر فيه أحكام (الطهارة) وما في معناها، والكتاب كالكتابة والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار (وهي) شرعًا (ارتفاع الحدث)، وهو وصف حاصل بالحدث مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف، وينقسم إلى أصغر وأكبر، فما أوجب الغسل يسمى أكبر، وما أوجب الوضوء يسمى أصغر، (وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث كالغسل للميت لأنه تعبدي لا عن حدث، وكذا غسل يدي القائم من نوم الليل بماء طهور مباح، (وزوال خبث) به ولو لم يبح أو مع تراب طهور ونحوه أو بنفسه (أو ارتفاع حكم ذلك) بما يقوم مقامه، والخبث النجاسة الطارئة على محل طاهر. (باب. والمياه على ثلاثة أقسام) لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أولاً، الأول الطهور، والثاني إما أن يجوز شربه أو لا، الأول الطاهر، والثاني النجس. (الأول) من أقسام الماء (طهور) أي مطهر لغيره بخلاف غيره من المانعات فإنه لا يطهر (يرفع الحدث) أي الوصف كما تقدم، (ويزيل الخبث الطارئ) على محل طاهر قبل طروئه لأن نجس العين لا يطهر، (وهو) أي الماء الطهور (أربعة أنواع): الأول (نوع) طهور (غير مكروه وهو الباقي على خلقته) التي

ومنه متغير بمكثه أو بمجاورة ميتة أو بما يشق صونه عنه ما لم يوضع قصدًا، ومسخن بشمس أو بطاهر، ونوع مكروه بلا حاجة كمتغير بغير ممازج من عود قمارى وغيره أو بدهن أو ملح مائي، وكمسخن بنجس، ويسير مستعمل في نقل طهارة، وماء بئر بمقبرة، وفي خبث ماء زمزم ونوع لا يرفع حدث رجل خنثى ويزيل الخبث وهو يسير خلت به مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ـــــــــــــــــــــــــــــ خلقه الله تعالى عليها، ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات، (ومنه) أي الطهور غير مكروه، (متغير) طول (مكثه أو) بالريح (بـ) نحو (مجاورة ميتة) كمحل القاذورات (أو) أي ومن الطهور متغير (بما) أي بشيء (يشق صونه) أي الماء (عنه) أي عن ذلك الشيء كورق الشجر (ما لم يوضع) الذي يشق صونه عنه (قصدًا) فإنه يسلبه الطهورية. (و) من الطهور غير مكروه (مسخن بشمس أو) مسخن (بطاهر. و) الثاني (نوع مكروه بلا حاجة) إلى استعماله (كمتغير بغير ممازج من عود قمارى) بفتح القاف (وغيره) كقطع كافور (أو) متغير (بدهن أو ملح مائي) فهو طهور مكروه لأن المتغير بالملح المائي منعقد من المائي واقتضى ذلك أن الملح لو انعقد من طاهر فحكمه كباقي الطاهرات، وعلم منه أن الماء إن تغير بالملح المعدني سلبه الطهورية. (وكمسخن بنجس) في أشهر الروايتين عن أحمد، علته كون الوقود نجسًا فيكره، وإن كان الماء كثيرًا أو وهم ملاقاتها له فلا يكره إن كان كثيرً أو قليلاً وتحقق عدم وصولها إليه، ومقتضاه الأول حيث أطلق كراهته وكذا مسخن بمغصوب (و) كـ (يسير مستعمل في نقل طهارة) أو استعمل في غسل كافر؛ لأنه لم يرفع حدثًا ولم يزل نجسًا وشمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم (و) كـ (ماء بئر مقبرة)، وكره أيضًا ما اشتد حره أو برده (و) كره (في خبث) فقط (ماء زمزم) على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل ماء زمزم في رفع حدث أيضًا. (و) الثالث (نوع لا يرفع حدث رحل وخنثى) ويرفع حدث الأنثى (ويزيل الخبث) الطارئ (وهو) ماء (يسير خلت به) امرأة (مكلفة لطهارة كاملة عن حدث) لا عن خبث ولا عن طهر مستحب، والمراد بالخلوة أن لا يشاهدها مميز سواء كان حرًا أو عبدًا أو مبعضًا أو رجلاً أو امرأة أو مسلمًا أو كافرًا. تنبيه: علم مما سبق أنه لا أثر لخلواتها بالتراب، ولا في منعها من استعماله، ولا منع امرأة أخرى ولا صبي من الطهارة به ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح

ونوع لا يرفع الحدث مطلقًا بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه، وهو المغصوب، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة. (الثاني) طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويستعمل في غيرهما كماء ورد، وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر أو طبخ أو رفع بقليله حدث أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته غير متغير أو حصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها، لكن يجب أن يستعمل ذا، وما خلت به أولى منه إن عدم غيرهما، ثم يتيمم. ـــــــــــــــــــــــــــــ من المذهب. (و) الرابع (نوع لا يرفع الحدث مطلقًا) أي سواء وجد غيره أولاً، وسواء كان قليلاً أو كثيرًا وهو الماء المغصوب، وحدث الرجل والخنثى والأنثى في ذلك سواء (بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه وهو) الماء (المغصوب، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة). فائدة: فياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا إن كان جاهلاً وناسيًا، وكذا الحج بمال مغصوب، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصح كالأذان والبيع ونحوه فيه. (الثاني) من أقسام المياه (طاهر) غير مطهر (لا يرفع الحدث ولا يزل الخبث ويستعمل في غيرهما) أي غير رفع الحدث وزوال الخبث (كماء ورد و) ك (طهور تغير كثير) لا يسير (من لونه أو طعمه أو ريحه) مخالطة شيء (طاهر أو) بـ (طبخ) فيه كماء الباقلاء أو بغيره كما لو سقط فيه زعفران بقصد أو غيره، ولا يسلبه التغير اليسير من صفة واحدة بخلاف ما لو كان التغير من صفتين أو ثلاث (أو رفع بقليله حدث) فإنه يسلبه الطهورية (أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته) وكان (غير متغير أو حصل في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها) أو حصل في بعضها بنية ولو بانت مكتوفة أو بحراب ونحوه قبل غسلها ثلاثًا بنية وتسمية وذلك واجب (لكن يجب أن يستعمل ذا) أي الذي حصل في كل يد إلى آخره إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، (وما خلت به) المرأة (أولى منه) بالاستعمال لبقاء طهوريته (إن عدم) طهور (غيرهما) أي غير الماء الذي حصل في كل يد إلى آخره والذي خلت به المرأة فيستعمله (ثم يتيمم) وجوبًا، فإن ترك استعمال أحدهما أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به

(الثالث) نجس يحرم استعماله مطلقًا إلا لضرورة كغصة ونحوها، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره، وهو يسير، أو انفصل عن محل نجس لم يطهر، فإن لم يتغير بها الكثير لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرته المائعة ما لم يكن مما يشقى نزحه كمصانع طريق مكة، وحكم جار كراكد. ـــــــــــــــــــــــــــــ فائدة: إن خلط الماء الطهور بتراب لا يسلب الماء الطهورية، فإن صار طينًا منع من التطهير به، فإن صلى جاز التطهير به. (الثالث): من أقسام المياه (نجس يحرم استعماله مطلقًا) أي في عبادة وغيرها. سواء وجد غيره أو لا، واستثنى من ذلك بقوله (إلا لضرورة كغصة) لقمة (ونحوها) كعطش معصوم من آدمي أو بهيمة تؤكل أولاً أو طفي حريق متلف وليس عنده طهور ولا طاهر، ويجوز بل التراب به ويطين به ما لا يصلى عليه غير المسجد (وهو) أي الماء النجس (ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير) وفي محله طهور إن كان واردًا أو لم يتغير منه فطهور إن كان كثيرًا (أو) كان الماء (لاقاها) أي النجاسة (في غيره) أي غير محل التطهير (وهو يسير) ولو جاريًا (أو انفصل عن محل نجس لم يطهر)، فإن كان طهر فهو طاهر إن انفصل غير متغير (فإن لم يتغير بها) أي النجاسة الماء (الكثير لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرته المائعة) أو الرطبة أو اليابسة ذابت عند أكثر المتقدمين والمتوسطين (ما لم يكن) الماء الكثير الذي تنجس بالبول أو العذرة (مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة) التي جعلت موردًا للحاج يصدرون عنها ولا تنفذ فلا تنجس إلا بالتغير، فما تنجس بما ذكر ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، وإن لم يشق نزحه فبإضافة ما يشق نزحه مع زوال تغيره، وما تنجس بغير م ذكر ولم يتغير فبإضافة كثير أو بنزح يبقى بعده كثير، وإن لم يكن كثيرًا أو كان كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير فبإضافة كثير مع زوال تغيره، والمنزوح طهور إن لم يكن متغيرًا أو تكن عين النجاسة فيه وكان قلتين. (وحكم) ماء (جار كراكد) فإن بلغ مجموعة قلتين دفع النجاسة ما لم يتغير فلا اعتبار بالحرية على الأصح.

والكثير قلتان، واليسير ما دونهما، وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبًا، ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، وأحد وسبعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل بالبعلي، ومساحتهما مربعًا ذراع وربع طولاً وعرضًا وعمقًا ومدؤرًا ذراع طولاً وذراعان ونصف عمقًا، فإن زال تغير نجس كثير بنفسه طهر، أو أضيف إليه ماء طهور كثير وزال التغير، أو نزح منه فبقي بعد كثير غير متغير طهر، وغير الماء من المائعات ينجس بأقل نجاسة مطلقًا، ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته، ولو اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس تيمم وجوبًا لا تحر ـــــــــــــــــــــــــــــ فائدة: لا يجب غسل جوانب بئر نزحت. (والكثير قلتان) فصاعدًا (واليسير ما دونهما. وهما) أي القلتان (خمسمائة رطل عراقي تقريبًا) فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين. وأربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه من البلدان، (ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي) وما وافقه، وتسعة وثمانون رطلاً وسبعًا رطل حلبي وما وافقه، وثمانون رطلاً وسبعًا رطل ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه، (وأحد وسبعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل بالبعلي) وما وافقه، (ومساحتهما مربعًا ذراع وربع طولا و) ذراع وربع (عرضًا و) ذراع وربع (عمقًا. و) حال كونه مدورًا ذراع طولاً وذراعان ونصف عمقًا)، والمراد ذراع اليد من آدمي معتدل وهو أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض، والشعيرة ست شعرات برذون ويأتي (فإن زال تغير نجس كثير بنفسه طهر، أو أضيف إليه ماء طهور كثير وزال التغير) طهر (أو نزح منه فبقي بعده) (كثير غير متغير طهر) وتقدم مفصلاً. (وغير الماء من المانعات ينجس بأقل نجاسة مطلقًا) أي سواء تغير بها أو لا أدركها طرف أو لا عفى عنها في الصلاة أو لا. (ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته) فإن وقعت فيه نجاسة وشك في كثرته فهو نجس عملاً بالأصل، وإن شك في نجاسة عظم أو في روث فطاهر أو في جفاف نجاسة فيحكم بعدم الجفاف أو في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناه وبفيه رطوبة فلا ينجس (ولو اشتبه) ماء (طهور مباح) ماء (محرم أو نجس تيمم وجوبًا بلا تحر) والتحري طلب ما هو أحرى في غالب ظنه أي أحق ولو

(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

ولا إعدام، أو بطاهر توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، أو ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة، ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله. (فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقًا، وتصح الطهارة منه، وتباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل إناء طاهر غير ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ زاد عدد المباح الطهور، (و) يتيمم أيضًا بـ (لا إعدام) لهما ووجب عليه الكف عنهما كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما لزمه الخلط ويلزمه التحري لحاجة شرب وأكل لا غسل فمه (أو) أي وإن اشتبه طهور (بطاهر توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة، أو) أي اشتبهت (ثياب طاهرة مباحة بـ) ثياب (نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد) الثياب (النجسة أو المحرمة وزاد صلاة) إن علم عدد نجسة أو محرمة وإلا فحتى يتيقن صحتها. وكذا أمكنه ضيقة، (ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله)، وظاهره في طهارة غيرها، وسواء كانت إزالتها شرطًا لصلاة أم لا موافقًا له في المذهب أم لا. (فصل): الفصل الحاجز بين الشيئين، ومنه فصل الربع يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه حاجز بين المسائل وأنواعها قاله في المطلع. (ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة و) إناء (مضبب بهما) أو بأحدهما ومموه ومطلي ومطعم، ومكفت كمصمت، (على ذكر وأنثى) وخنثى (مطلقًا) أي في وضوء وغسل وغيرهما، وكذا إناء مغصوب أو ثمنه المعين حرام، (وتصح الطهارة منه) وبه وفيه وإليه. (ونباح ضبة) بشروط أربعة أشار للأول منها بقوله ضبة احترز عما لو وضع الفضة عليه لغيرهما كالمطعم، والثاني قوله (يسيرة) والثالث قوله (من فضة) والرابع قوله (لحاجة) وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها، (وتكره مباشرتها) أي ضبة الفضة المباحة (بلا حاجة) إلى مباشرتها. (وكل إناء طاهر غير ذلك) المذكور من الذهب والفضة والمضبب

(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

مباح ولو ثمينًا إلا جلد آدمي وعظمه وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم مباح مطلقًا، وجلد الميتة النجسة نجس ولو دبغ، ويحل استعماله بعده في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وبيضها إن صلب قشره طاهر، والمنفصل من حي كميتته. (فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح ـــــــــــــــــــــــــــــ بهما (مباح ولو) كان ثمينًا كجوهر وياقوت وزمرد (إلا جلد آدمي و) إلا (عظمه) حتى الميل ونحوه فإنه يحرم اتخاذه واستعماله (وما) مبتدأ (لم تعلم نجاسته من) نحو (آنية كفار و) ما لم تعلم نجاسته من (ثيابهم مباح) خبر ما، وقوله (مطلقًا) أي سواء وليت عوراتهم كالسروال أو لا كالعمامة. (وجلد الميتة النجسة) بعد الموت (نجس) حتى (ولو دبغ، ويحل استعماله بعده) أي الدبغ (في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها) أي الميتة (وكل أجزائها) كالعظم والقرن والظفر ونحوها (نجسة غير شعر ونحوه) كالصوف والريش إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة فإنه لا ينجس بالموت، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]، والآية في سياق الامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، والريش مقيس على الثلاثة، (وبيضها) أي الميتة (إن صلب قشره طاهر. والمنفصل من) حيوان (حي) كقرن والية فهو (كميتته)، وعظم سمك ونحوه والجراد والسمك وفأرته ودود القز ودود الطعام ولعاب الأطفال وما سال من فم عند نوم طاهر، ويسن تخمير آنية وإيكاء أسقية. (فصل): يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم الاستنجاء وآداب التخلي. (والاستنجاء) إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في إزالته بالماء وقد يستعمل بالأحجار في إزالته، وقيل أصل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخليصه، وقيل من النجو وهو القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء، وهو (واجب من كل خارج) من سبيل ولو نادرًا كالدود (إلا الريح) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استنجى من الريح فليس منا»

والطاهر وغير الملوث، وهو من شروط الوضوء والتيمم، وسن عند دخول خلاء قول: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، وبعد خروجه من: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». وتغطية رأس وانتعال وتقديم الرجل اليسرى دخولاً والاعتماد عليها حال الجلوس، واليمنى خروجًا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر بيد ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا (الطاهر) كالمني (و) إلا (غير الملوث) كالحصى والبعر الناشف، (وهو) أي الاستنجاء (من شروط الوضوء والتيمم. وسن عند دخول خلاء) بالمد وهو المكان الذي أعد لقضاء الحاجة سمي بذلك لكونه يتخلى فيه أي ينفرد، ويقال له أيضًا الكنيف لاستتار فيه، وكل ما ستر من بناء وغيره يقال له كنيف، سن (قول) داخله (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) الرجس النجس الشيطان الرجيم، والخبث بضم الخاء والباء كرغيف ورغف وهو الذكر من الشيطان والخبائث وجمع خبيثة وهي الأنثى منهم، وقيل الخبث الكفر والخبائث الشياطين، وقيل الخبث بإسكان الباء الشر والخبائث الشياطين. وقدم التسمية للتبرك، وإنما قدم التعوذ في القراءة على البسملة؛ لأنها من القرآن والاستعاذة من أجل القراءة. (و) سن قوله (بعد خروجه منه) أي الخلاء: (غفرانك) منصوب مفعول به للفعل المحذوف أي أسألك غفرانك أي اغفر لي تقصيري في شكر ما أنعمت به علي من الرزق ولذته والانتفاع به وتسهيل خروجه، وقيل من ترك الذكر مدة التخلي، ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدر أي اغفر غفرانك (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. و) سن لداخل خلاء (تغطية رأسه) (وانتقال) برجله، (و) سن له (تقديم الرجل اليسرى دخولاً والاعتماد عليها) أي اليسرى (حال الجلوس) وينصب اليمنى، (و) سن تقديم (اليمنى خروجًا عكس مسجد ونعل ونحوهما) كالمنزل والحمام أي إذا أراد دخول محل شريف قدم اليمنى، وإذا أراد دخول محل قذر قدم اليسر. (و) يسن لمريد قضاء الحاجة (بعده) (في فضاء) حتى لا يراه أحد، وسن استتاره. (و) سن له أيضًا (طلب مكان رخو لبول)، ويقصد مكانًا علوًا لينحدر عنه البول، وسن لصق ذكره بصلب ليأمن من رشاش البول، (و) سن (مسح الذكر بيده)

يسري إذا انقطع البول من أصله إلى رأس ثلاثًا، ونره ثلاثًا، وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله، وكلام فيه لغير حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه حتى باستنجاء أو استجمار إلا لحاجة، ـــــــــــــــــــــــــــــ ال (يسرى إذا انقطع البول من أصله) أي الذكر فيبدأ من حلقة دبره (إلى رأس) ذكره (ثلاثًا) لينجذب البول، (و) سن (نتره) أي ذكر (ثلاثًا) نصًا لقوله عليه السلام: «إذا بال أحدك فلينتر ذكره ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود، وذكر بعضهم ويتنحنح زاد بعضهم ويمشي خطوات، وقال الشيخ كله بدعة. (وكره دخول خلاء بما) أي بشيء (فيه ذكر) اسم (الله) تعالى لحديث أنس «كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» رواه الخمسة إلا أحمد، وتعظيمًا لاسم الله عن موضع القاذورات إذا كان لغير حاجة بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه، وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف، قال في الإنصاف: لا شك في تحريمه قطعًا من غير حاجة ولا يتوقف في هذا عاقل انتهى، ولا يكره أن يصحب ما فيه دراهم ودنانير فيها اسم الله تعالى لمشقة التحرز. (و) كره (كلام فيه) أي الخلاء (لغير حاجة)، ويجب تحذير نحو ضرير وغافل عن هلكة (و) كره (رفع ثوبه) (قبل دنوه) من الأرض لغير حاجة (و) كره (بوله) (في شق ونحوه) كسرب، وروى أن سعد بن عبادة بال بحجر بالشام ثم استلقى ميتًا، فسمع من بئر بالمدينة: (نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... ورميناه بسهمين فلم نحط فؤاده) فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد، ولئلا تخرج منه دابة فتؤذيه أو ترده عليه فتنجسه، وكره بوله في إناء بلا حاجة نصًا ونار ورماد، (و) كره (مس فرجه بيمينه حتى باستنجاء أو استجمار إلا لحاجة) إلى مسه باليمين، قال في المنتهى وشرحه، فإن كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به أو بول أمسك ذكره بيساره فمسحه على الحجر ونحوه، فإن احتاج إلى يمينه كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه- تثنية عقب ككتف: مؤخر القدم- أو تعذر وضعه بين إصبعيه أي إبهامي رجليه، فيأخذه أي الحجر بها أي بيمينه ويمسح بشماله فتكون

واستقبال النيرين، وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرًا مقصودًا، وسن استجمار ثم استنجاء بماء وإن اقتصر على أحدهما جاز وعلى الماء أفضل، وبداءة ذكر وبكر بقبل وتخير ثيب، ولا يصح استجمار إلا بطاهر ناشف مباح منق، ـــــــــــــــــــــــــــــ اليسرى هي المتحركة فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه انتهى، وكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط، (و) كره (استقبال النيرين) أي الشمس والقمر في بول وغائط بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى، وكره استقبال مهب الريح، ولا يكره البول قائمًا ولا لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا، ولا التوجه إلى بيت المقدس. (وحرم استقبال قبلة) في غير بنيان (و) حرم (استدبارها) أي القبلة (في غير بنيان) بل في الصحراء لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الشيخان، ويجوز في البينان جمعًا بين الأخبار، (و) حرم (لبثه فوق) قدر (الحاجة) لأنه كشف عورة بلا حاجة، وقد قيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور، وحرم تغوطه بماء قليل وبوله وتغوطه بموردة، (و) حرم (بوله) وتغوطه (في طريق مسلوك ونحوه) كالظل النافع لحديث معاذ: «اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد، وقارعة الطرق والظل» رواه أبو داود وابن ماجة، ومثل الظل مشمس الناس زمن الشتاء ومتحدثهم. (و) حرم بوله وتغوطه (تحت شجرة مثمرة ثمرًا مقصودًا) يؤكل أو لأنه يفسده وتعافه النفس، وحرم بوله وتغوطه بين قبور المسلمين وعليها، (وسن استجمار) بحجر ونحوه (ثم استنجاء بماء) فإن عكس كره (وإن اقتصر على أحدهما) أي الحجر أو الماء (جاز، و) إن أراد الاقتصار (على) أحدهما، فالماء وحده (أفضل) من الحجر وحده كما أن جمعها أفضل لأن الماء يطهر المحل وأبلغ في التنظيف (و) سن (بداءة ذكر) إذا بال وتغوط في استنجاء بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر؛ لأن ذكره بارز، (و) سن أيضًا بدأة (بكر) كذلك (بقبل) لوجود عذرتها (وتخير ثيب) في البدأة بما شاءت لتساوي القبل والدبر، وسن تحول من يخشى تلوثًا ليستنجي أو يستجمر (ولا يصح استجمار إلا بطاهر ناشف مباح منق) كالحجر والخشب، والإنقاء بأحجار ونحوها أن يبقى

(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر، ومتى جاوز الثلاث سن قطع على وتر. (فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وانتباه وتغير فم ونحوه. ـــــــــــــــــــــــــــــ أثر لا يزيله إلا الماء وبما عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج، ويواصل صب الماء ويسترخي قليلاً (وحرم) استجمار (بروث وعظم وطعام) مطلقًا (وذي حرمة) ككتب حديث وفقه (ومتصل بحيوان) وجلد سمك (وشرط له) أي الاستجمار (عدم تعدي خارج موضع العادة) فإن استجمر بما نهى عنه الشارع لحرمته أو تعدي خارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. (و) شرط الاستجمار بحجر (ثلاث مسحات منقية فأكثر) تعم كل مسحة المحل وهو المسربة والصفحتان لما تقدم، (ومتى جاوز الثلاث) مسحات بأن لم ينق بها زاد حتى ينقى، و (سن قطع على وتر) وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتفى من زوال النجاسة بغلبة الظن، وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره في محله. (فصل: يسن السواك) أي التسوك مصدر تسوك إذا دلك فمه بالعود والسواك بمعناه يستاك به (بعود لين) فشمل الحديث واليابس المندى (رطب) أي حديث إن كان (منق) للفم ولا يجرحه (غير مضر) كالريحان (كل وقت) متعلق بيسن أي في كل وقت من الأوقات (إلا لصائم بعد الزوال) أي ميل الشمس عند كبد السماء (فيكره) السواك إذن برطب ويابس لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه، وهو إنما يظهر غالبًا بعد الزوال، ويباح قبله برطب وبيابس يستحب. (ويتأكد) السواك (عند) كل وضوء و (صلاة ونحوها) كدخول منزل الظاهر أنه يدخل الطواف وسجود الشكر والتلاوة بخلاف ما نقله شيخنا التغلبي عن المبدع فراجعه. (و) يتأكد عند (انتباه) من نوم لحديث أحمد عن عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ». (و) يتأكد أيضًا عند (تغير) رائحة (فم) بأكل أو غيره (ونحوه) كخلو المعدة، ويتأكد أيضًا عند قراءة ودخول

وسن كونه عرضًا بالنسبة إلى الأسنان وبدأة بالأيمن فيه وفي طهوره وشأنه كله، وادهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثًا، ونظر في مرآة، وتطيب، واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، وتسريح شعر، وإعفاء لحية، وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، وتسوك بعود آس ورمان، وزكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه. ـــــــــــــــــــــــــــــ مسجد وإطالة سكون وصفرة أسنان، (وسن) كونه (عرضًا بالنسبة إلى الأسنان) طولاً بالنسبة إلى الفم وكونه ييسراه على لسانه ولثة وأسنان، (و) سن (بدأة) الجانب (الأيمن) من فم (فيه) أي السواك، (و) بدأة بالأيمن (في طهوره و) في (شأنه كله) كترجل ونحوه. تذنيب: من استاك بغير عود لم يصب السنة. (و) سن (ادهان غبا) أي يومًا ويومًا، (و) سن (اكتحال) بأثمد مطيب كل ليلة (في كل عين ثلاثًا) قبل نوم، (و) سن (نظر في مرآة) وقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. (و) سن (تطيب) لرجل بما خفى لونه وظهر ريحه، وللمرأة في غير بيتها بعكسه، (و) سن (استحداد) أي حلق العانة، وله قصه وإزالته بما شاء والتنوير بالنورة وغيرها، (و) سن (حف شارب) وهو المبالغة في قصه، (و) سن (تقليم ظفر) مخالفًا يوم الجمعة قبل الصلاة فيبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم وسطاها ثم خنصرها ثم سبابتها ثم بنصرها، (و) سن (نتف إبط) لحديث أبي هريرة: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط» متفق عليه، (و) سن (تسريح شعر)، ولا يتمشط كل يوم، (و) سن (إعفاء لحية) أي تركها، وحرم حلقها، (وكره قزع) وهو حلق بعض الرأس، وكره حلق رأس المرأة وقصه لغير ضرورة، (و) كره (نتف شيب) لأنه نور الإسلام وكذا تغييره بسواد في غير حرب، (و) كره أيضًا (ثقب أذن صبي) لا جارية نصًا، (و) كره (تسوك بعود آس) وهو الريحان لأنه يحرك عرق الجذام (ورمان) لأنه يضر، (و) كره أيضًا بعود (زكي الرائحة وطرفًا وقصب) فارسي لأنه يجرح (ونحوه) كالذي يتفتت. تتمة: يكره التخليل بما يكره المتسوك به وبالخوص، ولا يتسوك ولا يتخلل بما

(فصل) وفروض الوضوء ستة

ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره من الولادة إلى السابع. (فصل) وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه فم وأنف، واليدين، والرجلين، ومسح الرأس، والترتيب، والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يليه بزمن معتدل. ـــــــــــــــــــــــــــــ يجهله لئلا يكون من ذلك، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدًا. فائدة: السواك باعتدال يطيب الفم، والنكهة، ويجلو الأسنان، ويقويها، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويمنع الحفر، ويصح المعدة، ويعين على الهضم، ويشهي الطعام، ويغذي الجائع، ويصفي الصوت، ويسهل مجاري الكلام، وينشط ويطرد النوم، ويخفف عن الرأس، ومن أعظم فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت، ويرضي الرب. (ويجب ختان ذكر) بعيد بلوغ بأخذ جلدة الحشفة أو أكثرها، (و) يجب ختان (أنثى) أيضًا بعيد بلوغ بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصًا، قال في المطلع: ولا يجب على النساء في أصح الروايتين، ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطًا (بعيد بلوغ) وأتى بالصغير إشارة إلى أو البلوغ (مع أمن الضرر) متعلق بيجب ويباح إذا خاف على نفسه (ويسن) الختان (قبله) أي البلوغ، (ويكره) الختان (من الولادة إلى السابع) وفيه. تتمة: يحرم نمص ووشر ووشم ووصل ولو بشعر بهمية أو إذن زوج. (فصل) يذكر فيه فروض الوضوء وحكم النية وصفته وسننه. (وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه فم وأنف. و) غسل (اليدين) مع المرفقين. (و) غسل (الرجلين) مع الكعبين. (ومسح الرأس) كله، ومنه الأذنان، (والترتيب) بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى؛ لأنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره وهذه قرينة إرادة الترتيب، (والموالاة، وهي) الموالاة (أن لا يؤخر عسل عضو حتى ينشف الذي قبله) أي (يليه بزمن معتدل) أو قدره من غيره بخلاف الموالاة في الغسل فإنها لا تشترط.

والنية شرط لكل طهارة شرعية إلا إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطء، وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرًا بلا نية، لكن لا تصلي به، ومجنونة من حيض ونفاس وينوى عنها، وقصد رفع الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة، فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وأذان أو التجديد إن سن بأن صلى بينهما نسيًا حدثه ارتفع، ومن نوى مسنونًا أو واجبًا أجزأ عن الآخر، والسنة الغسل للواجب ثم المسنون، وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ونوى أحدها ارتفع الكل، وسن تقدمها على أو مسنون طهارة ـــــــــــــــــــــــــــــ (والنية) محلها القلب، وهي (شرط لكل طهارة شرعية) كالوضوء والغسل (إلا إزالة خبث و) إلا (غسل كتابية لحل وطء) زوج أو سيد مسلم من نحو حيض، (وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرًا بلا نية) للعذر كممتنع من إخراج زكاة (لكن لا تصلي) الممتنعة منه (به، و) تغتسل (مجنونة من حيض ونفاس وينوى) الغسل (عنها) أي المجنونة كعن ميت، وقال أبو المعالي في المجنونة: لا نية لعدم تعذرها منها؛ لأنها تفيق بخلاف الميت وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت، قاله في شرح المنتهى. (و) هي أي النية هنا (قصد رفع الحدث) بفعل الوضوء أو الغسل لنحو صلاة (أو) قصد (استباحة ما) أي فعل أو قول (تجب له الطهارة) كالصلاة ومس المصحف، وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم ولو انتقضت طهارته بطروء حدث غيره (فلوى نوى) بوضوئه (ما) أي قولاً أو فعلاً (تسن له) الطهارة (كقراءة) قرآن أو ذكر (وأذان) وإقامة ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد (أو) نوى بوضوئه (التجديد إن سن) له التجديد (بأن صلى بينهما) أي الوضوءين حال كونه (ناسيًا حدثه ارتفع) حدثه، فإن نوى التجديد عالمًا حدثه لم يرتفع لتلاعبه، (ومن نوى) غسلاً (مسنونًا) وعليه واجب (أو) نوى غسلاً (واجبًا) في محل مسنون (أجزأ عن الآخر)، وإن نواهما حصلا، (والسنة الغسل) أولاً (للواجب ثم المسنون، وإن اجتمعت أحداث) ولو متفرقة (توجب الوضوء أو) توجب (الغسل ونوى) بوضوئه أو غسله (أحدها) أي الأحداث المجتمعة لا على أن لا يرتفع غيره (ارتفع الكل) لأنها تتداخل لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، (وسن تقديمها) أي النية (على أول مسنون طهارة)

واستصحاب ذكرها، ويجب استصحاب حكمها وتقديمها بزمن كثير. وصفته أن ينوي ثم يسمي، وهي واجبة: في وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوًا أو جهلاً، فإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى، والاستئناف أفضل، ثم يغسل كفيه ثلاثًا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وحده طولاً من منابت شعر رأس معتاد غالبًا إلى ما طال من اللحيين والذقن، وعرضًا من الأذن إلى الأذن. ـــــــــــــــــــــــــــــ وجد قبل واجب كغسل الكفين ونطق بها سرًا (و) سن (استصحاب ذكرها) بأن يستحضرها في جميع العبادة. (ويجب استصحاب حكمها) أي النية بأن لا ينوي قطعها، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة ولا في الصلاة. (و) يجب (تقديمها) أي النية (بزمن كثير) كالصلاة. تتمة: لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى كما لو أراد أن يقول نويت أن أصلي الظهر فقال نويت صوم غد، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. (وصفته) أي الوضوء الكامل (أن ينوي) الوضوء أو رفع الحدث، (ثم يسمي) أي يقول بسم الله لا يكفيه غيرها، (وهي) أي التسمية (واجبة) في خمسة مواضع: الأول ما أشار إليه بقوله (في وضوء)، والثاني ما أشار إليه بقوله (وغسل)، والثالث ما أشار إليه بقوله (وتيمم)، الرابع ما أشار إليه بقوله (وغسل يدي قائم من نوم ليل) لا نهار (ناقض لوضوء)، والخامس عند غسل المني ويأتي (وتسقط) التسمية (سهوًا أو جهلاً) في الخمسة، (فإن ذكرها) أي التسمية (في الأثناء) أي أثناء الوضوء ونحوه (سمى وبنى، والاستئناف أفضل) قال في المنتهى: لكن إذن ذكرها في بعض ابتدأ (ثم) بعد التسمية (يغسل كفيه ثلاثًا) ندبًا (ثم يتضمض) ثلاثًا (ويستنشق) ثلاثًا وكونهما من غرفة أفضل، قال في المنتهى: ويصح أن يسميا فرضين. (ويغسل وجهه) ثلاثًا، (وحده طولاً من منابت شعر رأس معتاد غالبًا) فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بطن جبهته ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه (إلى ما طال من اللحيين والذقن) مع مسترسل اللحية، (و) حد الوجه (عرضًا من الأذن إلى الأذن)، فيدخل فيه

ويجب غسل شعر خفيف فيه وما تحته، وظاهر كثيف مع ما استرسل منه، ثم بيديه مع مرفقيه، ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع كعبيه، والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق ومن دونها ما بقي من محل فرض. وسننه استقبال قبلة، وسواك، وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، ويجب ـــــــــــــــــــــــــــــ عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ يحاذي صماخ الأذن، وعارض وهو ما تحت العذار إلى الذقن، ولا يدخل فيه صدغ وهو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلاً، ولا تحذيف وهو الشعر الخارج إلى طرف اللحيين في جانب الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس (ويجب غسل) باطن (شعر خفيف فيه) أي الوجه، (و) يجب غسل (ما تحته) أي الشعر الخفيف، (و) يجب غسل (ظاهر) شعر (كثيف) في الوجه (مع) غسل (ما استرسل منه) أي الشعر (ثم) يغسل (بيديه مع) غسل (مرفقيه) مع إصبع زائدة مع يد أصلها بمحل الفرض أو بغيره ولم تتميز ثلاثًا (ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه) بالماء، فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها، والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما وكيف مسح كفي ويجزئ المسح بحائل وكذا غسل وإصابة ماء إن مر يده ونحوها، (ثم يغسل رجليه مع) غسل (كعبيه) وتقدم مجملاً أول الفصل (والأقطع من مفصل مرفق و) مفصل (كعب يغسل طرف عضد و) يغسل طرف (ساق) وجوبًا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، (و) الأقطع (من دونهما) أي دون مفصل ومرفق وكعب يغسل (ما بقي من محل فرض) لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». تنبيه: لا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء، وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. (وسننه) أي الوضوء عشرون: الأول (استقبال) (القبلة، و) الثاني (السواك، و) الثالث (غسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء ويجب

كذلك ثلاثًا تعبدًا، ويسقط سهوًا وجهلاً، ومنها بدأة- قبل غسل وجه- بمضمضة، فاستنشاق، وعدم فصل بينهما، ومبالغة فيها لغير صائم، وفي بقية الأعضاء مطلقًا، وإكثار ماء الوجه، وتخليل لحية كثيفة وكذا سائر شعر وجه كثف، وأخذ ماء جديد لمسح أذن، وكونه بعد رأس، وتخليل الأصابع، ومجاوزة مخل الغرض، والتيامن، والغسلة الثانية والغسلة الثالثة، وكره أكثر، ونفض الماء عن الأعضاء، ويباح تنشيفها والمعونة، وسن بعد فراغ رفع بصره إلى السماء، وقول: «أشهد أن ـــــــــــــــــــــــــــــ كذلك ثلاثًا تعبدًا) وتقدم (ويسقط غسلهما (سهوًا وجهلاً، ومنها بدأة قبل غسل (الوجه بمضمضة فاستنشاق) وهو الرابع، (و) الخامس (عدم الفصل بينهما) أي المضمضة والاستنشاق، (و) السادس (المبالغة فيهما) أي المضمضة والاستنشاق (لغير صائم، و) السابع المبالغة (في بقية الأعضاء مطلقًا) أي لصائم وغيره وهي ذلك ما ينبو عنه الماء وعركه به، (و) الثامن (إكثار ماء الوجه، و) التاسع (تخليل لحية كثيفة) بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة أو يضعه من جانبيها ويعركها، (وكذا) أي يسن تخليل (سائر شعر وجه كثف، و) العاشر (أخذ ماء جديد) أي غير ماء الرأس (لمسح الأذنين)، (و) الحادي عشر (كونه) أي مسح الأذنين (بعد) مسح الرأس، (و) الثاني عشر (تخليل الأصابع) من اليدين والرجلين فتخليل أصابع يديه إحداهما بالأخرى وتخليل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى من إبهامها ليحصل التيامن (و) الثالث عشر (مجاوزة محل الغرض) في الأعضاء الأربع، (و) الرابع عشر (التيامن) أي تقديم اليمنى على اليسرى حتى بين الكفين لقائم من نوم ليل وبين الأذنين، (و) الخامس عشر (الغسلة الثانية و) الغسلة (الثالثة، وكره أكثر، و) كره أيضًا (نفض الماء عن الأعضاء، ويباح تنشيفها، (و) تباح (المعونة)، ويستحب كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، والسادس عشر استصحاب ذكر النية وتقدم، والسابع عشر الإتيان بها عند غسل الكفين وتقدم أيضًا، والثامن عشر النطق بها سرًا وتقدم أيضًا، والتاسع عشر ما أشار إليه بقوله (وسن بعد فراغه) (رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن

(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك». (فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزمه نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، ولا يمسح غيرها في الكبرى، ـــــــــــــــــــــــــــــ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)، والعشرون أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. تنبيه: لو وضأه أو يممه مسلم أو كتابي بإذنه نواه صح، وكره من غير عذر، ولا يصح إن أكره فاعل، وإن أكره المتوضئ ونحوه على وضوء أو عبادة وفعلها فإن كان لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت وإلا فلا. (فصل: يجوز المسح على خف ونحوه) كجرموق وجورب (و) كذا على (عمامة) بثلاثة شروط: أحدها كونها على (ذكر)، والثاني كونها (محنكة أو ذات ذؤابة)، والثالث ستر غير ما العادة كشفه. (و) يجوز المسح على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن)، و (لا) يصح المسح على (قلانس) جمع قلنسوة مبطنات تتخذ للنوم لأنه لا يشق نزعها (ونحوها) كلفائف، والمسح على ما تقدم رخصة، (و) يجوز المسح على (جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) فيمسح عليها (إلى حلها) أو بريها لأنه للضرورة والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو بريها، (وإن جاوزته) أي قدر الحاجة، (أو) كان (وضعها على غير طهارة) وإن لم تتجاوز (لزمه نزعها) وغسل ما تحتها، (فإن خاف) بنزعها (الضرر) وهي متجاوزة محل الحاجة أو كان وضعها على غير طهارة وإن لم تتجاوز (تيمم) لها (مع مسح موضوعة على طهارة) متجاوزة فيغسل الصحيح ويتمم عن المجاوز ويمسح عن الجريح، (ولا يمسح غيرها) أي الجبيرة (في) الطهارة (الكبرى)

ويمسح مقيم وعاص بسفره ومن حدث بعد لبس يومًا وليلة، ومسافر سفر قصر مباحًا ثلاثة بلياليهن، فإن مسح في سفره ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فكمقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل المسح فكمسافر، وشرط تقدم كمال الطهارة بماء ولو تيمم فيها عن جرح، وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، وإمكان مشى به عرفًا، وطهارته، وإباحته، وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء وبعده التحتاني ويتعين صالح وحده. ـــــــــــــــــــــــــــــ ومسحها عزيمة فيجوز بسفر المعصية. (ويمسح مقيم وعاص بسفره و) مسافر دون مسافة قصر (من) ابتداء (حدث بعد لبس يومًا وليلة، و) يمسح (مسافر سفر قصر) سفرًا (مباحًا) وعاص في سفره (ثلاثة) أيام (بلياليهن، فإن مسح في سفره ثم أقام) قبل مضي مدته أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع في الحال (أو عكس) بأن مسح مقيمًا أقل من مسح مقيم ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبًا للحظر (أو شك في ابتدائه) أي المسح هل كان في الإقامة أو السفر فيمسح كمسح مقيم، يعني يومًا وليلة لأنه اليقين، (وإن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل المسح فكمسافر) سفر قصر. تنبيه: من شك في بقاء المدة مقيمًا كان أو مسافرًا لم يمسح مادام شاكًا، فإن مسح مع الشك فبان بقاء المدة صح وضوؤه دون الصلاة إلا أن يتبين له بقاؤهما قبل الصلاة، (وشرط) لمسح الخفين وما في معناهما ونحوهما ثمانية شروط: أحدها (تقدم كمال الطهارة بماء) قبل لبس (ولو) مسح فيهما على حائل أو (تيمم فيها) أي الطهارة (عن جرح) أو كان حدثه دائمًا، (و) الثاني (ستر ممسوح محل الفرض) ولو بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه أو يبدو بعضه لولا شده أو شرجه، (و) الثالث (ثبوته) أي الممسوح (بنفسه) أو بنعلين إلى خلعهما، (و) الرابع (إمكان المشي به) أي الممسوح (عرفًا) ولا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادًا، (و) الخامس (طهارته) أي الممسوح، (و) السادس (إباحته) مطلقًا، والسابع أن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته، والثامن أن لا يكون واسعًا يرى منه بعض محل الفرض، (وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا) أي الأول والذي لبسه عليه (صالحين) للمسح (مسح أيهما شاء، و) إن لبس عليه آخر (بعده) أي الحدث تعين مسح (التحتاني) وحده (ويتعين صالح) للمسح (وحده)،

(فصل) نواقض الوضوء ثمانية

ويجب مسح أكثر دائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. إن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. (فصل) نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقًا، حتى لو ظهر رأس مصران أو دودة نقض، وخارج من بقية بدن من بول وغائط، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل- إلا نوم النبي عليه السلام- واليسير عرفًا من قائم وقاعد لا مع استناد واحتباء واتكاء، ـــــــــــــــــــــــــــــ وظاهره أنه لو لبس على الصحيح مخرقًا لم يجز المسح على الفوقائي المخرق وهي روية، وقال القاضي وأصحابه لا يجوز المسح إلا على التحتاني لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردًا فلم يجز المسح عليه مع غيره كالذي تحته لفافة انتهى، والذي قدم في المغني والفروع أنه يجوز المسح على الفوقاني وقطع به غيرهما وهو ظاهر المنتهى والإقناع، ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه كما لو كان السفلاني مكشوفًا بخلاف ما إذا كان تحته لفافة، (ويجب مسح أكثر دائر عمامة، و) يجب مسح (أكثر ظاهر قدم خف، و) يجب مسح (جميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض) أي متى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة أو ظهر بعض رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه (أو تمت المدة) أي مدة المسح ولو متطهرًا أو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة. (فصل. نواقض الوضوء) النواقض واحدها ناقض وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده (ثمانية) بالاستقراء: أحدها (الخارج من) (السبيلين) (مطلقًا) أي قليلاً كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا نادرًا أو معتادًا (حتى لو ظهر رأس مصران أو) رأس (دودة نقض) الوضوء، (و) الثاني (الخارج من بقية (البدن من بول وغائط) مطلقًا (و) خارج (كثير نجس) إن فحش في نفس كل أحد بحسبه (غيرهما) أي البول والغائط كالدم ونحوه ولو بقطنة أو مص علق أو قراد، ولا ينقض بما خرج بمص بعوض ونحوه، (و) الثالث (زوال) العقل أو تغطيته حتى بنوم (إلا نوم النبي عليه الصلاة والسلام) كثيرًا كان أو يسيرًا؛ لأن نومه عليه السلام كان يقع على عينه دون قلبه، وكذا سائر الأنبياء كما نقله في شرح الغاية، (و) إلا النوم (اليسير عرفًا من قائم وقاعد لا) إن كان النوم (مع استناد واحتباء واتكاء) أو مع ركوع أو سجود فينقض مطلقًا كنوم

(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره أو قبلى خنثى مشكل بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر مع شهوة بلا حائل لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ورجل لأمرد، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلاً غير موت. (فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، ـــــــــــــــــــــــــــــ المضطجع، (و) الرابع (مس فرج آدمي متصل) لا منفصل (أو) مس (حلقة دبره) أي الآدمي (أو) مس (قبلى خنثى مشكل بيده) بلا حائل أو مس لشهوة ما للأمس منه ولو بيد زائدة، ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها، (و) الخامس (لمس ذكر أو) لمس (أنثى الآخر) أي لمس ذكر بشرة أنثى أو أنثى بشرة ذكر (مع شهوة بلا حائل) متعلق بلمس ولو بزائد لزائد أو أشل أو لميت أو لمحرم أو هرم، و (لا) ينقض لمس (لشعر و) لا (لسن و) لا (لظفر) مطلقًا، (ولا) ينقض اللمس (بها) أي الشعر والسن والظفر، (ولا) ينقض لمس (من دون سبع) سنين مطلقًا، ولا لمس امرأة لامرأة، (و) لا ينقض لمس (رجل لأمرد)، ولا بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر، (ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا) أي سواء وجد شهوة أم لا، (و) السادس (غسل) (الميت) أو بعضه مسلمًا كان أو كافرًا ولو في قميص لا إن يممه، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، (و) السابع (أكل لحم) (الإبل) علمه أو جهله نيئًا أو مطبوخًا تعبدًا لا نقض ببقية أجزائها ككبد ونحوه، (و) الثامن (الردة) عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 56]، قال القاضي: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام إذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء، كما ذكره بقوله (وكل ما أوجب غسلاً غير موت) كإسلام وانتقال مني وحيض ونفاس أي أوجب وضوءًا، فهذه النواقض المشتركة، وأما النواقض المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت فمذكور في أبوابه. تنبيه: لا يجب وضوء الميت بل يسن. (فصل. ومن) تيقن حدثًا و (شك في طهارة) بنى على يقينه (أو) تيقن طهارة وشك في (حدث بني على يقينه) وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية،

(فصل) موجبات الغسل سبعة

وإن تيقنهما وجهل أسبقهما فعلى ضد حاله قبلهما، ويحرم على محدث مس مصحف، وصلاة، وطواف، وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. (فصل) موجبات الغسل سبعة: خروج مني من مخرجه، ويعتبر تدفق ولذة ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو عارضه ظن أو كان شكه في غير صلاة لحديث عبد الله بن زيد «شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه السلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه، ولمسلم معناه مرفوعًا من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه وهو في الصلاة (وإن تيقنهما) أي تيقن كونه اتصف بالحدث والطهارة بعد الشروق مثلاً (وجهل أسبقهما) فهو (على ضد حاله قبلهما) فإن جهل حاله قبلهما تطهر، وإن علم حاله قبلهما وتيقن فعلهما رفعًا لحدث ونقضًا لطهارة أو عين وقتًا لا يسعهما فهو على مثلها، فإن جهل حالهما وأسبقهما أو تيقن حدثًا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حالة قبلهما، وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا فمتطهر مطلقًا، وعكس هذه بعكسها. (ويحرم على محدث) حدثًا أصغر أو أكبر (مس مصحف) وبعضه ولو من صغير لقوله تعالى: {لّا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]، إن كان بغير حائل، ولو بغير يد حتى جلده وحواشيه إلا بطهارة كاملة ولو تيممًا (وصلاة) لحديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» وسواء الفرض والنفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، ولا يكفر من صلى محدثًا (وطواف) ولو نفلاً؛ لأن الطهارة شرط فيه، (و) يحرم (على جنب ونحوه) كالحائض (ذلك) أي ما تقدم من مس مصحف وغيره (وقراءة قرآن) أيضًا آية فصاعدًا لا بعض آية ولو كرره ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه، وله تهيجه والذكر وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها، وقول ما وافق قرآنًا ولم يقصده، (و) يحرم على جنب ونحوه أيضًا (لبث في مسجد بغير وضوء) ولو مصلى عيد لا جنائز، قال الشيح: وحينئذ فيجوز أن ينام فيه حيث ينام غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء، فلو تعذر الوضوء واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصًا. (فصل: موجبات الغسل سبعة) أشياء: أحدها (خروج مني) لا دخوله (من مخرجه) المعتاد ولو دمًا، (ويعتبر تدفق ولذة) بخروج المني لوجوب الغسل

في غير نائم ونحوه، وانتقاله فلو اغتسل له ثم خرج لم يعد، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبر بهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس، لا ولادة بلا دم. ـــــــــــــــــــــــــــــ (في غير نائم ونحوه) كسكران ومجنون، فلو خرج من غير مخرجه أو من يقظان بغير لذة لم يجب الغسل، أو جامع وأكسل فاغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، وإن أفاق نائم ونحوه فوجد ببدنه أو ثوبه بللاً فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط وإلا لا، وإن تقدم نومه بسبب اغتسل وطهر ما أصابه أيضًا، ومحل ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتلم. (و) الثاني (انتقاله) أي المني، فيجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه من صلبه والمرأة بانتقاله من ترائبها وهي عظام الصدر (فلو اغتسل له) أي الانتقال (ثم خرج) بعده بلا لذة (لم يعد) الغسل وتقدم؛ لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين، (و) الثالث (تغييب حشفة) الذكر (الأصلية) أو تغييب قدرها من مقطوعها (في فرج أصلي) فلا غسل بتغييب حشفة زائدة أو من خنثى مشكل لاحتمال الزيادة (ولو) كان الفرج الأصلي (دبر) إلأنه أصلي أو كان (لبهيمة أو) (لميت) لأنه إيلاج في فرج (بلا حائل) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع فيلزمه إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، (و) الرابع (إسلام كافر) ذكرًا أو أنثى أو خنثى ولو مرتدًا أو مميزًا وسواء وجد في كفره ما يوجبه أولاً وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا، (و) الخامس (الموت) تعبدًا غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا، (و) السادس خروج (الحيض. و) السابع خروج دم (النفاس)، و (لا) يجب الغسل بـ (ولادة بلا دم) ولا يحرم بها وطء، ولا يفسد الصوم والولد طاهر ومع الدم يجب غسله. فائدة: شروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، وكذا النية، والإسلام، والعقل، والتمييز وهن شرط لكل عبادة، والماء الطاهر المباح، وإزالة ما يمنع وصوله

(فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء ... إلخ

(فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، ولجنون وإغماء لاحتلام معهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام ودخول مكة، وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، والغسل: كامل ومجزئ، فالكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثًا وما لوثه ويتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا ثم بقية جسده ثلاثًا، ويدلك ويتيامن ويعيد غسل رجليه في مكان آخر. ـــــــــــــــــــــــــــــ (فصل) والأغسلة المستحبة ستة عشر: آكدها ما أشار إليه بقوله (وسن غسل لجمعة) أي لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها إن صلى وأوله طلوع الفجر، ثم يليه الغسل لغسل ميت، (و) الثالث الغسل لصلاة (عيد) في يومها إن صلى ولو منفردًا بعد صلاة الإمام، (و) الرابع الغسل لصلاة (كسوف. و) الخامس الغسل لصلاة (استسقاء) قياسًا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع لها. (و) السادس والسابع الغسل (لجنون وإغماء لاحتلام معهما. و) الثامن الغسل (لاستحاضة) فيسن للمستحاضة أن تغتسل (لكل صلاة. و) التاسع الغسل (لإحرام) بحج أو عمرة حتى حائض ونفساء، (و) العاشر الغسل (لدخول مكة. و) الحادي عشر الغسل لدخول (حرمها) أي مكة، (و) الثاني عشر الغسل (لوقوف بعرفة. و) الثالث عشر الغسل (لطواف زيارة) وهو طواف الإفاضة، (و) الرابع عشر (لطواف وداع، و) الخامس عشر الغسل (لمبيت بمزدلفة. و) السادس عشر الغسل (لرمي جمار)، ويتيمم لكل ما يستحب له الغسل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر عليه الوضوء، ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة والبلوغ وكل اجتماع، (والغسل) غسلان: غسل (كامل، و) غسل (مجزئ) فالغسل (الكامل) واجبًا كان أو مسنونًا هو (أن ينوي) الغسل للصلاة أو رفع الحدث مثلاً (ثم) بعد ذلك (يسمي) أي يقول بسم الله (ثم) بعد ذلك (يغسل كفيه ثلاثًا) قبل إدخالهما الإناء (و) يصب بيمنه على شماله فيغسل (ما لوثه) من أذى كالمني أو المذي ثم يضرب الأرض أو الحائط بيده مرتين أو ثلاثًا (ويتوضأ) بعد ذلك كاملاً (ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا ثم) على (بقية جسده ثلاثًا ويدلك) جسده بيده ويتفقد أصول شعره ونحوه (ويتيامن) أي يبدأ بميامنه (ويعيد غسل رجليه في مكان آخر) ولو في حمام ونحوه، وإن أخر غسلهما إلى آخر غسله فلا

والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بالماء بدنه، وتنقض المرأة شعرها لحيض لا لجنابة إذا روت أصوله، وسن توضؤ بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بالدمشقي، وأوقيتان وسبعًا أوقية بالبعلي، واغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي، وتسع أواق وسبع أوقية بالبعلي، ورطل العراق مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وكره إسراف ـــــــــــــــــــــــــــــ بأس. ولا تجب موالاة ولا ترتيب في غسل بل يسن، ويكفي الظن في الإسباغ دفعًا للخرج، (و) الغسل (المجزئ أن) يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد (وينوي ثم يسمي ويعم بالماء بدنه) كله حتى فمه وأنفه وما يطهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة (وتنقض المرأة شعرها) وجوبًا (لحيض) ونفاس و (لا) تنقضه (لجنابة إذا روت أصوله) ولا يجب غسل داخل عين مطلقًَا ولو أمن الضرر. تنبيه: يرتفع حدث مطلقًا قبل زوال حكم خبث. (وسن توضؤ بمد) من ماء (وهو) مائة وأحد وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهم، ومائة وعشرون مثقالاً، (فرطل وثلث) رطل (بالعراقي) وما وافقه، ورطل وسبع وثلث سبع مصري وما وافقه، (وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية) وزن (الدمشقي) وما وافقه، وأوقيتان وستة أسباع أوقية بالحلبي وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي وما وافقه، (وأوقيتان وسبعًا أوقية بالبعلي) وما وافقه، (و) سن (اغتسال بصاع، وهو) أربعة أمداد وستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالاً، و (خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي) بالبر الرزين نص عليه، وأربعة أرطال وخمسة أسباع وثلث سبع رطل مصري وما وافقه، (ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي)، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية، وعشر أوراق وسبعًا أوقية قدسية، (وتسع أواق وسبع أوقية بالبعلي) وما وافقه، (ورطل العراق مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم)، قال المنقح: وهذا ينفعك هنا، وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها، (وكره) اغتسال عريانًا و (إسراف) في وضوء

لا إسباغ بأقل من ذلك، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعًا، وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء، وأبيح دخول حمام إن أمن النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته، وحرم مع علم ذلك، وكره مع خوفه، وشرط كون للمرأة أيضًا عذر من حيض أو جنابة أو حاجة ولا يمكنها الغسل في بيتها. ـــــــــــــــــــــــــــــ وغسل ولو على نهر جار، و (لا) يكره (إسباغ بأقل من ذلك) أي من الوضوء بمد والغسل بصاع، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه في لا يكفي مسحه، (وإن نوى بالغسل رفع الحدثين) الأكثر والأصغر ارتفعا (أو) نوى عنهما بغسله رفع (الحدث وأطلق) فلم يقيد بالأكبر والأصغر ارتفعا أو نوى أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل (ارتفعا. وسن أ) كل من وجب عليه غسل من (جنب) وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب، و) سن لجنب الوضوء أ (نوم، و) سن لجنب الوضوء أ (معاودة وطء، والغسل لها) أي لمعاودة وطء (أفضل، وكره نوم جنب) فقط (بلا وضوء) ولا يضر نقضه بعد. تنبيه: يباح الوضوء والغسل في المسجد ما لم يؤذ به أحدًا أو يؤذ المسجد وتكره إراقة ماء الوضوء والغسل فيه أو في مكان يداس، (وأبيح) لذكر (دخول حمام إن أمن النظر إلى عورات الناس) ومسها (و) أمن من (نظرهم) أي الناس (إلى عورته) ومسها، (وحرم) دخوله (مع علم ذلك) أي النظر إلى عورات الناس أو نظر الناس إلى عورته (وكره) دخوله (مع خوفه) ذلك (وشرط كون للمرأة أيضًا) أي مع أمن النظر منها إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورتها (عذر من حيض أو جنابة أو حاجة) من نحو مرض (ولا يمكنها الغسل في بيتها) كخوفها من مرض أو نزلة، ومن آدابه أن يقدم رجله اليسرى في الدخول والمغتسل وأن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند الدخول، ويلزم الحائط ويقصد موضعًا خاليًا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بمارد، فإنه يذهب الصداع، ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين، ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس

(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمنه أو بثمن بعجز أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو رفيق محترم أو حرمة معصوم من عطش أو مرض أو برد أو لص ونحوها، لا لخشية فوت مكتوبة أو غيرها، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبًا أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو فوت غرض مباح ويفعل عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن ستره إنسان بثوب فلا بأس، وتكره القراءة فيه وكذا السلام لا الذكر، وسطحه ونحوه كبقيته. (فصل: يصح التيمم) بشروط ثلاثة زائدة على شروط مبدلة: أحدها أن يكون (بتراب طهور مباح) غير محترق (له غبار) يعلق. والثاني ما أشار إليه بقوله: (إذا عدم الماء لحبس أو غيره) كقطع عدو ما بلده (أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمن) مثلـ (هـ) في مكانه (أو) لم يبع إلا (بثمن يعجز) هـ (أو خيف باستعماله أو) خيف بـ (طلبه ضرر) كثير (ببدن أو مال أو رفيق محترم أو) خيف باستعماله (حرمة معصوم من) نحو (عطش أو) خيف باستعماله نحو (مرض أو برد أو لص ونحوها) كفوت رفقة. و (لا) يتيمم (لخشية فوت مكتوبة أو غيرها) كصلاة الضحى، (إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده) أي الوقت (أو علمه قريبًا) وخاف دخول وقت الضرورة أو فوت غرض مباح (أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو) خاف (فوت غرض مباح) فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت بخلاف من وصل إليه وتمكن من الطهارة به في الوقت ثم آخر حتى ضاق فكالحاضر لتحقق قدرته، والثالث ما أشار إليه بقوله (ويفعل) التيمم (عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره) أي الفرض فلا يصح التيمم لحاضره وعيد ما لم يدخل وقتهما ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها ولا

وإن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح، وطلب ما برحله وقربه ودلالة ثقة فرض، فإن نسي قدرته عليه تيمم وأعاد. وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضًا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة فلا تكفي نية أحدها عن غير وإن نواها أو أحد أسباب حدث بتيمم أجزأ عن الكل. وإن نوى ـــــــــــــــــــــــــــــ لكسوف قبل وجوده ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر ولا لنافلة وقت نهي (وإن وجد) من لزمه طهارة حتى المحدث (ما لا يكفي طهارته استعمله) وجوبًا (ثم تيمم) لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإن تيمم قبل استعماله لم يصح، (ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح) فيلزمه الترتيب والموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم (وطلب) مبتدأ (ما) مضاف إليه (برحله) متعلق بطلب (وقربه) معطوف على رحله (ودلالة ثقة) عليه معطوف على رحله أيضًا (فرض) خبر طلب، ووقت الطلب بعد دخول الوقت (فإن نسي قدرته عليه) أي الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله و (تيمم و) صلى (أعاد) صلاته؛ لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصل ناسيًا حدثه وكمصل عريانًا ومكفر بصوم ناسيًا للسترة والرقبة. (وفروضه) أي التيمم أربعة: أحدها (مسح) جميع (وجهه) سواء ما تحت شعر وداخل فم وأنف ويكره. (و) الثاني مسح (يديه إلى كوعيه) فلو قطعت يده من الكوع وجب مسح موضع القطع كالوضوء. (و) الثالث والرابع (في) حدث (أصغر ترتيب وموالاة أيضًا) وهي بقدرها في وضوء (ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة) على بدن (فلا تكفي نية أحدها) أي الإحداث أو النجاسة على بدن (عن غيره، وإن نواها) كلها أي الأحداث والنجاسة (أو) نوى (أحد أسباب حدث بتيمم) واحد بأن بال وتغوط وخرج منه ريح مثلاً ونوى أحدها (إجزأ) هـ (عن الكل. وإن نوى) بتيممه

شيئًا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه، ولا يصلي فرضًا إن أطلق، ولا يستبيح أعلى مما نواه، ويبطل بخروج الوقت وكذا وضوء معه وبمبطلات وضوء ووجود ماء إن تيمم لفقده ولو في صلاة لا بعد فراغها. وسن لراج وجود ماء وشاك فيه تأخير التيمم لآخر الوقت المختار. ـــــــــــــــــــــــــــــ (شيئًا) تشترط له الطهارة (استباحه) أي ما نواه (و) استباح (مثله) كمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع إليها وفائتة (و) استباح (دونه) كنافلة ونحوها، و (لا) يستبيح (أعلى منه، ولا يصلي) بتيممه (فرضًا إن أطلق) نيته لصلاة أو طواف مثلاً، فغن أطلق لم يصل إلا نفلهما، (ولا يستبيح أعلى بما نواه) فأعلى ما يستباح بالتيمم فرض عين، فنذر، فكفاية، فنافلة، فطواف فرض، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث بمسجد. تتمة: لو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ لم يجز له أن يصلي به فرضًا. (ويبطل) التيمم حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد وحائض لوطء (بـ) خمسة أشياء: أحدها (خروج الوقت) ما لم يكن في صلاة جمعة أو ينوي الجمع في وقت ثانية (وكذا) يبطل (وضوء معه) تيمم بخروج الوقت لأن الموالاة فرض، الثاني ما أشار إليه بقوله (وبمبطلات وضوء) إذا كان تيممه عن حدث أصغر وعن حدث أكبر بما يوجبه، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل بل بوجود حيض ونفاس، الثالث ما أشار إليه بقوله (ووجود ماء إن) كان (تيمم لفقده ولو) كان (في صلاة)، و (لا) تبطل الصلاة (بعد فراغها) أي الصلاة إذا وجد الماء ولا تجب إعادتها. تنبيه: لو تيمم للحدث والجنابة تيممًا واحدًا ثم خرج منه ريح مثلاً بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله. الرابع من مبطلات التيمم زوال المبيح له، الخامس خلع ما يمسح إن تيمم وهو عليه. (وسن لـ) ما لم وجود ماء و (راج وجود ماء وشاك فيه) أي استوى عند الوجود والعدم (تأخير التيمم لآخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة في الوقت، فإن تيمم وصلى أجزأه ولو وجد الماء بعد كمن صلى عريانًا ثم قدر على

ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالها، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على ما يجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا ونحوه. وصفته: أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه مرة يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه ويجوز بضربتين. ـــــــــــــــــــــــــــــ السترة أو لمرض جالسًا ثم قدر على القيام. (ومن عدم الماء والتراب أو لم) يعدمهما ولكن لا (يمكنه استعمالها) لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم (صلى الفرض فقط على حسب حاله) وجوبًا (ولا إعادة) عليه، (ويقتصر) عادم الماء والتراب (على ما يجزئ) في الصلاة ندبًا فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدًا على المرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو غيرهما، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال، (ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا ونحوه) كما إذا انقطع دم الحيض ولم تجد ماء ولا ترابًا. (وصفته) أي التيمم (أن ينوي) استباحة ما تيمم له من فرض صلاة ونحوه عن حدث أصغر أو نحوه (ثم يسمي وجوبًا) أي يقول بسم الله (ثم يضرب التراب بيديه) حال كونهما (مفرجتي الأصابع) ليصل الغبار إلى بينها على تراب أو غيره مما له غبار طهور (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب إلى ما تحته (مرة) واحدة، فإن علق بيده تراب كثير نفحه إن شاء، ويكره نفحه إن كان الغبار خفيفًا، فإن ذهب بالنفخ أعاد الضرب، فـ (يمسح وجهه) كله (بباطنهما) أي يديه (و) يمسح (كفيه براحتيه ويخلل أصابعه) والصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة كما نقله في شرح الدليل عن الإنصاف، (ويجوز) التيمم (بضربتين) وهي رواية المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. (فصل): وإن بذل أو نذر أو وقف أو وصى بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فميت فحائض فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ويقرع مع التساوي، وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت.

(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة وقيؤه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب، ونحوه في نجاسة كلب أو خنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزًا، لا بشمس وريح ودلك وجفاف، ولا باستحالة غير خمرة انقلبت بنفسها خلاً ودنها مثلها، وعلقة خلق منها حيوان طاهر، ولا تطهر نجاسة عينية بحال، ـــــــــــــــــــــــــــــ والثوب المبذول لحي وميت يصلي فيه الحي ثم يكفن به الميت ويصلى عليه عادم السترة عريانًا إلا أن كان له لفافتان فيصلي في إحداهما. (فصل): و (تطهر أرض وصخر وأجرنة) حمام ونحوه (وأحواض ونحوها) كحيطان ولو من نجاسة كلب أو خنزير (بإزالة عين النجاسة وأثرها) أي النجاسة (بـ) مكاثرة (الماء) عليها ولو من سيل أو مطر بحيث يغمرها من غير عدد ولو لم ينفصل الماء، (و) يطهر (بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة) بغمره الماء (و) يطهر (قيؤه) أي الغلام المذكور (بغمره) أي القيء (به) أي الماء، (و) يطهر (غيرهما) أي بول غير الغلام وقيئه (بسبع غسلات)، ويشترط أن تكون (إحداها) أي الغسلات (بتراب) طهور (ونحوه) كأشنان وصابون (في نجاسة كلب أو) نجاسة (خنزير) أو متولد منهما أو أحدهما (فقط مع زوالها) أي النجاسة، والأولى أولى. (ولا يضر بقاء لون) النجاسة (أو) بقاء (ريحها) (أو) (بقاؤهما) أي اللون والريح (عجزًا) ويضر بقاء طعمها، و (لا) تطهر نجاسة (شمس و) لا بـ (ريح و) لا بـ (دلك) ولا بنار (و) لا ب (جفاف، ولا) تطهر نجاسة (باستحالة) كدود جرح ونحوه (غير خمرة انقلبت بنفسها) أي من غير معالجة (خلا، ودنها) وهو وعاؤها (مثلها) أي الخمرة يطهر بطهارتها ولو مما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث أو إضافة قاله في الإقناع. قال شيخي الشيخ عبد القادر التغلبي عن شيخه الشيخ عبد الباقي: إن الإناء يطهر إذا كان تنجس بالخمرة التي تخللت، فإن كان متنجسًا بغيرها من خمر أو غيره لم يطهر بتخللها فيه. انتهى. (و) غير (علقة خلق منها) أي العلقة (حيوان طاهر) آدمي أو غيره فيطهر بذلك، (ولا تطهر نجاسة عينية) كعظم ونحوه (بحال)

وكذا متشرب نجاسة ودهن متنجس، وإن خفي موضعها غسلت حتى يعلم زوالها، وعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر حيًا لا دم سبيل إلا من حيض، وعن أثر استجمار في محله، والآدمي وما لا دم له سائل متولدًا من طاهر وسمك ونحوه وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها طاهرة في الحياة والموت، ومائع وحشيشة مسكران، وما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق وبول وروث وغيرها من غير مأكول اللحم نجس ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن النجاسة المتقدمة إنما تطهر إذا كانت حكمية، (وكذا) أي كالنجاسة العينية (متشرب نجاسة) كإناء تشرب نجاسة وسكين سقيتها وحب نقع بها وكلحم ونحوه فإنه لا يطهر باطنه بغسله، (و) كذا في الحكم (دهن متنجس)، ويجوز الاستصباح في غير مسجد، ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي أول البيع، (وإن خفي موضعها) أي النجاسة (غسلت) النجاسة (حتى يعلم زوالها)، فإن جهلت جهتها من بدن أو ثوب غسله كله، وإن علم في إحدى يديه أو كميه ونسيه غسلهما، وإن علمها فيما يدركه بصره من ثوبه أو بدنه غسل ما يدركه منهما، فإن صلى قبل ذلك لم تصح، فإن خفيت في نحو صحراء واسعة يصلي فيها بلا تحر ولا غسل. (وعفى في غير مائع و) غير (مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه) كالقيح إذا كان (من حيوان طاهر حيًا) أي في الحياة كالهر، و (لا) يعفى عن يسير (دم سبيل إلا) إذا كان (من) دم (حيض) أو نفاس أو استحاضة، (و) عفى (عن أثر استجمار في محله) بعد الإنقاء واستيفاء العدد وتقدم. (والآدمي) مبتدأ (وما لا دم له سائل) كالبرغش ونحوه حال كونه (متولدًا من طاهر وسمك ونحوه) كجراد (وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها) كالذباب (طاهرة) خبر (في الحياة والموت، ومائع) مبتدأ سواء كان خمرًا أو غيه مما فيه شدة مطربة (وحشيشة) أميعت أو لا (مسكران) أي المائع والحشيشة، (وما لا يؤكل من طير و) من (بهائم) مما (فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق) وريق (وبول وروث ونحوهها) كالمذي (من غير مأكول اللحم نجس) خبر، أي في الحياة والموت. (و) لبن وما عطف عليه (منه) أي من مأكول اللحم مما تقدم (طاهرة) في الحياة (كمما لا دم له سائل)

فصل في الحيض

وكمني آدمي ولبنه وعرقه ونحوه، ورطوبة فرج المرأة والهر ومثل خلقه ودونه طاهر حيًا كسؤره وعرقه ونحوه، ولو أكل نجاسة ولم يغب، وكذا فم طفل وبهيمة طاهرة وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع في مائع أو ماء يسير ومات فيه نجسه وإلا فلا، وما لا ينضم ينجسهما مطلقًا، وميت منهما في جامد يلقى وما حوله والباقي طاهر، ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته، وإلا تعلم فطاهر. فصل في الحيض وأقل سنه تمام سبع سنين ـــــــــــــــــــــــــــــ مطلقًا (وكمني آدمي ولبنه وعرقه ونحوه) مما يسيل من فم وقت النوم، (و) كـ (رطوبة فرج المرأة) فإنه طاهر (والهر ومثل خلقه و) ما (دونه) كالنمس والنسناس والقنفذ (طاهير حيًا) فقط (كسؤره وعرقه ونحوه) كريقه فإنه طاهر حيًا فقط، حتى (ولو أكل) الهر أو مثل خلقه أو ما دونه (نجاسة و) لو (لم يغب)، قال في المبدع ودل أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه، (وكذا) في الحكم (فم طفل و) فم (بهيمة طاهرة) إذا أكلا نجاسة ثم ولغا في مائع لم يؤثر ذلك ولا يكره سؤرهما نصًا، (وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع في مائع أو) في (ماء يسير ومات فيه نجسة وإلا) بأن لم يمت فيه (فلا) ينجسه، (وما لا ينضم) دبره إذا وقع في مائع أو ماء يسير (ينجسهما مطلقًا) أي سواء مات أو لم يمت، (وميت منهما) أي الذي ينضم دبره أولاً (في جامد يلقى) الميت (وما حوله والباقي طاهر)، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل، (ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته) لأنه مما تعم به البلوى، (وإلا تعلم) نجاسته (ف) هو (طاهر)، قال في المنتهى وشرحه: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر وكذا ترايه عملاً بالأصل، فإن تحققت نجاسته عفى عن يسيره. (فصل في الحيض) وأصله السيلان، وهو دم ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد، ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به، ولذلك قلما تحيض المرضع، (وأقل سنه) أي سن امرأة يمكن أن تحيض (تمام تسع سنين)،

وأكثره خمسون، ولا يوجد مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثره، وعلى حائض إذا طهرت قضاء صوم لا صلاة، وحرم عليها فعلهما، ووطؤها في الفرج لا استمتاع بما دون، ويجب بوطئها دينار أو نصفه كفارة ـــــــــــــــــــــــــــــ تحديدًا فمن رأت دمًا قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضًا، (وأكثره) أي سن الحيض (خمسون) سنة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، (ولا يوجد) الحيض (مع حمل) نصًا فلا تترك الصلاة لما تراه ولا يمنع زوجها وطئها إن خاف العنت، (وأقله) أي أقل زمن يصلح أن يكون دم حيض (يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر) يومًا بلياليها، (وغالبه ست) من الأيام (أو سبع، وأقل) الـ (طهر بين) الـ (حيضتين ثلاثة عشر) يومًا لما روى أحمد واحتج به عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون- أي جيد بالرومية- وهذا لا يقوله إلا توفيقًا وهو قول صحابي وقد انتشر ولم يعلم خلافه، وغالب الطهر بقية الشهر، (ولا حد لأكثره) أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعًا، ومن النساء من تطهر الشهر أو السنة أو لا تحيض أصلاً. (و) يجب (على حائض إذا طهرت قضاء صوم) و (لا) يجب عليها قضاء الـ (صلاة) لأنه يشق لتكرره وطول مدته. (وحرم) في الحيض أشياء: منها أنه يحرم (عليهما فعلهما) أي الصوم والصلاة ولا يصحان، (و) منها (وطؤها في الفرج)، و (لا) يحرم (استمتاع بما دونه) أي الفرج، ويسن ستره إذن، ومنها الطلاق، ومنها الطواف، ومنها قراءة القرآن، ومنها مس المصحف، منها اللبث في المسجد، ومنها أيضًا المرور فيه إن خافت تلويثه، ويوجب خمسة أشياء: الاعتداد به، والغسل، والبلوغ، والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، والكفارة بالوطء فيه، (ويجب بوطئها) في الفرج ولو بحائل أو كانت طاهرة فحاضت أثناء وطئه (دينار) زنته مثقال (أو نصفه) على التخيير، فهو (كفارة) مصرفها مصرف بقية الكفارات، وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما، فإن أخرج دينارًا فهو المقدار الواجب أو نصفه فهو

(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضًا ـــــــــــــــــــــــــــــ كذلك، كما يخير المسافر بين القصر والإتمام ويجزئ إخراج القيمة من الفضة فقط وتسقط يعجز. فائدة: لا يكره طبخ الحائض، ولا عجنها ولا غير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المائعات، (وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسلـ) ها أو تيممها (إلا صيام) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة (و) إلا (طلاق) لأن تحريمه بالحيض لتطويل العدة وقد زال ذلك، (و) إلا (لبث في مسجد بوضوء)، وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة: سقوط فرض الصلاة، ومنع صحة الطهارة له، وتحريم الصلاة، والطلاق. (فصل والمبتدأة) في سن تحيض لمثله بدم أو صفرة أو كدرة (تجلس) أي تدع نحو صوم وصلاة بمجرد ما تراه (أقله) يومًا وليلة (ثم تغتسل وتصلي) وتصوم بعده وجوبًا انقطع لذلك أو لا؛ لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك، (فإن) جاوز دمها أقل الحيض و (لم يجاوز دمها أكثره) بأن انقطع لخمسة عشر يومًا فما دون (اغتسلت أيضًا إذا انقطع) وجوبًا لصلاحيته أن يكون حيضًا، (فإن) فعلت ذلك و (تكرر ثلاثًا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فهو حيض) تنتقل إليه وصار عادة لها و (تقضي ما وجب فيه) أي ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من واجب صلاة وطواف ونحوهما، (وإن أيست قبله) أي قبل تكراره ثلاثًا (أو لم يعد) الدم إليها (فلا) تقضي ما فعلته في المجاوز لأنا لم نتحقق كونه حيضًا والأصل براءتها، ويحرم وطئها والدم باق قبل تكراره، ولا يكره إن طهرت، (وإن جاوزه) أي زاد دم مبتدأة على خمسة عشر يومًا (فـ) هي (مستحاضة)، ثم لا يخلو من حالين: الأول ما أشار إليه بقوله (فما بعضه أسود) وبعضه أحمر (أو) بعضه (ثخين) وبعضه رقيق (أو) بعضه (منتن) وبعضه غير منتن (وصلح) الأسود أو الثخين أو المنتن أن يكون (حيضًا)

تجلسه في الشهر الثاني والباقي استحاضة، وإن لم يكن متميزًا أو كان ولم يصلح جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه ومستحاضة معتادة ولو مميزة تجلس عادتها، فإن نسيتها عملت بتمييز صالح، فإن لم يكن فغالب الحيض، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت إلى ذلك حتى يتكرر ثلاثًا، ونقصها لا يحتاج إلى تكرار، وصفرة وكدرة في زمنها حيض، ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره فإنها (تجلسه في الشهر الثاني) أيضًا (والباقي استحاضة)، الحال الثاني ما أشار إليه بقوله (وإن لم يكن) الدم (متميزًا أو كان) متميزًا (ولم يصلح) بأن يكون حيضًا (جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها) ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونه كما تقدم، (ثم) تجلس من أول وقت ابتدائها إن علمته من كل شهر (غالبه) ستًا أو سبعًا من الأيام بتحر، وإن جهلت وقت ابتدائها جلستها من أول كل شهر هلالي، (ومستحاضة معتادة ولو مميزة) أي ولو كان لها تمييز صالح (تجلس عادتها) إن علمتها، (فإن نسيت) عادتـ (ها عملت) وجوبًا (بتمييز صالح) للحيض وتقدم بيانه، (فإن لم يكن) أي يوجد لها تمييز وجهلت عادتها فهي متحيرة فلا تفتقر استحاضتها إلى تكرار بخلاف المبتدأة، وللمتخيرة أحوال: أولها أن تنسى عدد أيامها دون موضع حيضها (فـ) تجلس (غالب الحيض) في موضع حيضها من أوله، فإن لم تعلم إلا شهرها وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان فتجلس فيه إن اتسع له، وإن لم يتسع جلست الفاضل بعد أقل الطهر، الحال الثاني عكسها، وهو أن تنسى موضع الحيض دون أيامه فتجلس العدد بشهرها من أول مدة علم الحيض فيها، الحال الثالث أن تنسى العدد والموضع معًا فتجلس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها، وإن جهلت مدته جلست غالبه من أول كل شهر هلالي كمبتدأة، (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت) عن موضعه (لم تلتفت إلى ذلك) الزيادة أو التقدم أو التأخر (حتى يتكرر) ذلك (ثلاثًا) فيصير عادة لها فتنتقل إليه وتقضي ما فعلته قبل التكرار كمبتدأه، (ونقص) عادتـ (ها لا يحتاج إلى تكرار)، فمتى انقطع دمها في عادتها اغتسلت وفعلت كالطاهرات، ثم إن عاد في عادتها جلسته، (وصفرة وكدرة في زمن) عادتـ (ها حيض، ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه) أي الدم المتفرق

(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

أقل الحيض ونقاء متخللاً فالدم حيض والنقاء طهر، وإن عبر أكثره فمستحاضة. _ (فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها بلا خوف عنت، وأكثر مدة نفاس أربعون يومًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ (أقل الحيض و) ترى (نقاء متخللاً) لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر (فالدم) المتفرق (حيض) لصلاحيته أن يكون حيضًا كما لو لم ينفصل، (والنقاء طهر، وإن عبر) أي جاوز زمن الدم والنقاء (أكثره) أي الحيض خمسة عشر يومًا كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء إلى ثمانية عشرة مثلاً (فـ) هي (مستحاضة) ترد إلى عادتها، وإلا فبالتمييز إن كان، وإلا فمتحيرة على ما تقدم، وإن كانت مبتدأة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل إلى غالبه، والله أعلم. (فصل يلزم المستحاضة و) يلزم كل (من حدثه دائم) من سلس بول أو مذي أو ريح أو رعاف دائم ونحوه (غسل المحل) الملوث (وعصبه) بما يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو قطن ونحوه، وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جانبها ووسطها على الفرج، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج) منه (شيء)، فإن لم يخرج شيء لم يبطل وضوؤه، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (نية الاستباحة) دون رفع الحدث لما فات وجود نية رفعه، ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية الاستباحة، وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للصلاة والطهارة تعين فعلها فيه، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوؤه، ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا ومن لم يحلقه إلا راكعًا أو ساجدًا، ركع وسجد وجوبًا كالمكان النجس اليابس (وحرم وطؤها) أي المستحاضة (بلا خوف عنت) منه أو منها، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللمرأة شربه لحصول الحيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه مع أمن الضرر، ولا يجوز لغيرها أن يسيقها ذلك لقطعه من غير علمها، ولا يجوز شرب ما يقطع لحمل، (وأكثر مدة) الـ (نفاس أربعون يومًا) من ابتداء خروج بعض الولد وقيل بيومين أو ثلاثة بأمارة، وإن

كتاب الصلاة

والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها، وإن عاد فيها فشكوك فيه، وتصوم وتصلي معه وتقضي واجب صوم ونحوه لا صلاة، ولا توطأ، وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ، وإن وضعت ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من الأول. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف، إلا حائضًا ونفساء، ويقضي نائم ومغطى عقله بأغمام أو شرب دواء أو محرم. ـــــــــــــــــــــــــــــ جاوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد ولم يجاوز أكثره، وتكرر فحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس، ويثبت حكمه ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصًا، ولا حد لأقله فيثبت حكمه ولو بقطرة. (والنقاء زمنه) أي النفاس (طهر) كالنقاء زمن الحيض، فتغتسل وتفعل ما تفعل الطاهرات، و (يكره الوطء فيه) أي النقاء زمن النفاس بعد الغسل (قبل تمامها) أي الأربعين لأنه لا يؤمن من العود في زمن الوطء (وإن عاد) الدم (فيها) أي الأربعين أو لم تره ثم رأتها فيها (فـ) هو دم (مشكوك فيه) أي في كونه نفاسًا أو فسادًا لتعارض الأمارتين فيه (وتصوم وتصلي معه) أي الدم العائد (وتقضي واجب صوم ونحوه) احتياطًا و (لا) تقضي الـ (صلاة، ولا توطأ) في هذا الدم، (وهو) أي النفاس (كحيض) في حرمة الوطء وغيره من وجوب الكفارة وفعل الصلاة ونحوها (إلا في عدة) فلا تنقض به، (و) إلا في (بلوغ) لأن حكمه ثبت بغيره، (وإن وضعت ولدين فأكثر فأول) مدة (نفاس وآخره من) الولد (الأول) كما لو انفرد الحمل، فلو كان بينهما أربعون يومًا فلا نفاس للثاني. كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعًا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، و (تجب) الصلوات الخمس (على كل مسلم) ذكر أو أنثى أو خنثى حر وعبد أو مبعض (مكلف) أي بالغ عاقل ولو لم يبلغه الشرع (إلا حائضًا و) إلا (نفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها (ويقضي نائم ومغطى عقله بإغماء أو شرب دواء) ما فاته من الصلاة (أو) كان مغطى عقله بشرب (محرم) اختيارًا

ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى ركعة أو أذن وتجاوز الشهادتين حكم بإسلامه، ولا من صغير لم يميز، وعلى وليه أمره بها لسبع سنين وضربه على تركها لعشر، فإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها أعادها مع تيمم إن كان، وحرم تأخير صلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع إذا نواه، ولمشتغل بشرط لها يحصل قريبًا، وجاحد وجوبها كافر، وكذا تارك ـــــــــــــــــــــــــــــ فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلاً به تغليظًا عليه، وقياسه الصوم، ويلزم مستيقظًا إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه (ولا تصح) الصلاة (من مجنون) لعدم النية، ولا من الأبله الذي لا يفيق، (و) كذا (لا) تصح الصلاة من (كافر، فإن صلى) كافر يصح إسلامه (ركعة أو أذن) ولو في غير وقته (وتجاوز الشهادتين حكم بإسلامه) لإتيانه بالشهادتين، ومعنى الحكم به لو مات عقب ذلك غسل وكفن وصلى عليه ودفن بمقابرنا وورثه أقاربه المسلمون فقط، ولو أراد البقاء على الكفر وقال صليت تهزيًا لم يقبل، (ولا) تصح الصلاة (من صغير لم يميز) أي يبلغ سبع سنين (و) يجب (على وليه) أي الصغير (أمره بها) أي الصلاة (لسبع سنين) وتعليمه إياها والطهارة نصًا، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصبي، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته. (و) يجب على وليه (ضربه على تركها لعشر) ولو رقيقًا، (فإن بلغ) الصغير (في) صلاة (مفروضة أو) بلغ (بعد (تتمتـ (ها) أي الصلاة المفروضة (في وقتها أعادها) لزومًا (مع) إعادة (تيمم إن كان) تيمم لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح به الفريضة ولا يلزمه إعادة وضوئه، (وحرم تأخير صلاة) أو بعضها على من وجبت عليه (إلى وقت الضرورة) إن كان ذاكرًا لها قادرًا على فعلها (إلا لمن له الجمع) بين الصلاتين لنحو سفر (إذا نواه) أي الجمع بشرطه الآتي في محله (و) إلا (لمشتغل بشرط لها) أي الصلاة الذي (يحصل) له (قريبًا) كالوضوء والغسل لا لبعيد كالعاجز عن تعلم التكبير ونحوه بل يصلي في الوقت على حسب حاله، وله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعًا كموت ونحوه أو يعير سترة في أوله فقط أو لا يبقى وضوء عادم الماء إلى آخره ولا يرجو وجوده، ومن له أن يؤخر تسقط بموته ولم يأثم، (وجاحد وجوبها) أي الصلاة ولو جهلاً به وعرف وأصر (كافر) لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة (وكذا تارك

(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

صلاة واحدة تهاونًا وكسلاً إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب. (فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة، فيقاتل أهل بلد تركوهما، وسن كونه مؤذنًا صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت، وترتيل أذان، وـ صلاة واحدة تهاونًا وكسلاً إذا دعاه إمام أو نائبه) لفعلها (وأبى) فعلها (حتى تضايق وقت التي بعدها) بأن يدعى للعصر مثلاً فيأبى حتى يتضايق وقت المغرب لقوله عليه السلام: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وأحاديثها كثيرة، (ويقتل فيهما) أي جاحد وجوبها وتاركها تهاونًا أو كسلاً بعد الدعاية والإباء، (بعد استتابته ثلاثة أيام) بلياليها (إن لم يتب) ويضيق عليه ويدعى إليها كل وقت صلاة. ومن جحد الجمعة كفر، وكذا لو ترك ركنًا أو شرطًا مجمعًا عليه أو مختلفًا في يعتقد وجوبه. (فصل الأذان) لغة الإعلام، وشرعًا إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه لفجر فقط، (والإقامة) مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، وشرعًا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهما وهو أفضل منها ومن إمامة، وهما (فرضا كفاية) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد (على الرجال) لا الواحد ولا النساء ولا الخناثى، (الأحرار) لا الأرقاء والمبعضين، (المقيمين) لا المسافرين (أ) الصلوات (الخمس) متعلق بفرضا (المؤداة) لا المقضيات (و) للـ (جمعة) قال في المبدع: ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرًا ولمقضيه ويكرهان لنساء وخناثى ولو بلا رفع صوت، ولا ينادى لجنازة وتراويح بل لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة، وكره بحي على الصلاة، (فـ) على كونهما فرض كفاية (يقاتل أهل بلد تركوهما) أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا ولو واحدًا أجزأ عن الكل نصًا، ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت ويحرم أخذ أجرة عليهما إلا جعالة، (وسن كونه مؤذنًا صيتًا) أي رافع الصوت (أمينًا) لحديث: «أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون» (عالمًا بالوقت) ليؤمن خطأه واشترطه أبو المعالي، وسن كونه أيضًا متطهرًا قائمًا فيهما والإقامة آكد من الأذان. (و) سن (ترتيل أذان) أي تمهل فيه وتأن، (و) سن

حدر إقامة، والتفات يمينًا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح، والصلاة خير من النوم مرتين بعدها في أذان الصبح، ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا، ولا بعد الوقت إلا لفجر، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرًا لا مصل ومتخل، ويقضيانه إلا ف الحيعلة فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وفي (الصلاة خير من النوم): «صدقت وبررت» ـــــــــــــــــــــــــــــ (حدر إقامة) أي إسراعها، وسن الوقف على كل جملة (والتفاتـ) ـه برأسه وعنقه وصدره (يمينًا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح) في الأذان والإقامة، (و) سن قوله (الصلاة خير من النوم مرتين بعدها) أي الحيعلة (في أذان الصبح) فقط ويسمى التثويب. تنبيه: يكره أذان جنب وإقامة محدث. (ولا يصح) كل من الأذان والإقامة (إلا مرتبًا) لأنه ذكر اعتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة (متواليًا) عرفًا لأن المقصود منه الإعلام ولا يحصل بدون الموالاة (منويًا من) واحد مسلم (ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. (ولا) يصحان إلا (بعد) دخول (الوقت إلا) إن كان الأذان (لفجر) فيصح بعد نصف الليل ليتهيأ جنب ونحوه ليدرك فضيلة أول الوقت، ويكره في رمضان قيل فجر ثان إن لم يؤذن له بعد، ورفع الصوت ركن ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر، (ومن جمع) بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل منهما (أو قضى فوائت أذن للـ) صلاة الـ (أولى وأقام لكل صلاة) منها، وكره أذان ملحنًا وملحونًا ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى، (وسن لمؤذن) متابعة قوله سرًا بمثله، (و) سن لـ (سامعه) أي المؤذن ولو ثانيًا وثالثًا والمقيم وسامعه ولو في طواف أو قراءة أو امرأة (متابعة قوله) أي المؤذن والمقيم (سرًا) بمثله، و (لا) يسن لـ (مصل) متابعة قوله لاشتغاله بالصلاة (و) لـ (متخصل) لاشتغال بقضاء حاجته (ويقضيانه) إذا فرغا (إلا في الحيعلة فيقول) متابع (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأن حي على الفلاح خطاب فإعادته عبث بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة ومعناهما إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الأمور، (و) إلا (في) قول المؤذن بعد أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) فيقول (صدقت وبررت)

(فصل) شروط صحة الصلاة ستة

وعند (قد قامت الصلاة): (أقامها الله وأدامها) .. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. (فصل) شروط صحة الصلاة ستة: الأول- طهارة الحدث، وتقدمت، الثاني: دخول الوقت ولا تصح قبله بحال، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، وتعجيلها أفضل إلا مع حر مطلقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ ويسمى التثويب، (و) إلا (عند) قول المقيم (قد قامت الصلاة) فيقول وهو سامعه (أقامها الله وأدامها. و) تسن (الصلاة على النبي عليه) الصلاة (والسلام بعد فراغه) أي الأذان، (و) سن (قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) وهو الشفاعة العظمى في موقف القيامة. (و) يسن (الدعاء) بعد الأذان وعند الإقامة. (وحرم خروج من مسجد بعده) أي الأذان ودخول الوقت قبل الصلاة (بلا عذر أو نية رجوع) إلى المسجد. (فصل): يذكر فيه (شروط صحة الصلاة) أي التي يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها وجوبًا إلى انقضائها، قال المنقح: إلا النية انتهى، والشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهي (ستة) شروط فرضًا كانت الصلاة أو نفلاً: الشرط (الأول طهارة الحدث وتقدمت) في الوضوء وغيره، الشرط (الثاني دخول الوقت) للصلاة المؤقتة وتجب بدخول أول وقتها، (ولا تصح) الصلاة المؤقتة (قبله) أي وقتها (بحال، فوقت الظهر) وهي الأولى أربع ركعات (من الزوال)، وهو ميل الشمس من وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره، ويختلف بالشهر والبلد، ويمتد وقتها (حتى يتساوى منتصب وفيئه) أي ظله (سوى ظل الزوال) فإذا ضبط الظل الذي زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر نصًا، (وتعجيلها) أي الظهر (أفضل إلا مع حر مطلقًا) أي سواء كان البلد حارًا أو لا، صلى جامعة أو منفردًا في المسجد أو ببيته قال في شرح

حتى ينكسر ومع غيم لمصل جماعة إلى قريب ثانية، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب، وسن تعجيلها مطلقًا، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة وفي غيم لمصل جماعة، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل وتأخيرها إليه أفضل إن سهل، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق وتعجيلها أفضل مطلقًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ المنتهى فتؤخر إذن (حتى ينكسر) الحر، (و) إلا (مع غيم لمصل جماعة) فتؤخر (إلى قريب) وقت (ثانية) أي إلى العصر، غير جمعة فيسن تعجيلها بعد الزوال مطلقًا، وتأخير الظهر لمن لا عليه جمعة أو يرمي الجمرات حتى يفعلا أفضل (ويليه) أي وقت الظهر الوقت (المختار للعصر) وهي الوسطى أربع ركعات، ويمتد (حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال) أي ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس، وعنه إلى اصفرار الشمس، (و) وقت (الضرورة) بعد ذلك (إلى الغروب، وسن تعجيلها) أي العصر (مطلقًا) أي مع حر وغيم وغيرهما، وسن جلوس بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها، (ويليه) أي وقت الضرورة للعصر وقت (المغرب) وهي وتر النهار ثلاث ركعات (حتى يغيب الشفق الأحمر، وسن تعجيلها) أي المغرب (إلا ليلة) جمع (مزدلفة) فيسن تأخيرها لقرب وقت العشاء وفي الجمع إن كان أرفق، (ويليه) أي وقت المغرب الوقت (المختار للعشاء) وهي أربع ركعات من أول الظلام (إلى ثلث الليل) الأول (وتأخيرها) أي العشاء (إليه) أي الثلث (أفضل إن سهل) التأخير ما لم تؤخر المغرب، ويكره إن شق ولو على بعض المصلين، والنوم قبلها، والحديث بعدها إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير أو مع أهل وضيق، (و) وقت (الضرورة إلى طلوع (الفجر (الثاني) وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، (ويليه) أي وقت الضرورة للعشاء وقت (الفجر)، وهي ركعتان (إلى الشروق، وتعجيلها) أي الفجر (أفضل مطلقًا) أي صيفًا وشتاء. تتمة: تأخير الكل مع أمن فوت لمصلى كسوف ومعذور أفصل، ولو أمره به

ويدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، ولا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ، ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورًا قضاء فوائت مرتبًا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها. الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة ـــــــــــــــــــــــــــــ والده ليصلي به آخر نصًا فلا يكره أن يؤم أباه، ويجب لتعلم الفاتحة وذكر واجب وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، ويقدر للصلاة أيام الدجال قدر المعتاد (ويدرك مكتوبة) أداء حتى الجمعة (بـ) تكبيرة (إحرام في وقتها) ولو أخر وقت ثانية في جمع ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز (ولا يصلي حتى يتيقن) دخوله أي الوقت (أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن) صلى بظنه و (أخطأ) الوقت بأن صلى قبله، ومن شك في دخول الوقت لم يصل فإن صلى فعليه الإعادة وإن وافق الوقت، ويعيد عاجز عدم مقلدًا مطلقًا ويعمل بأذان ثقة عارف وكذا إخباره بدخوله عن يقين لا عن ظن، إذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع قضيت، (ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها بـ) قدر (تكبيرة) إحرام كبلوغ وإفاقة ونحوه (لزمته) أي قضاؤها (و) قضاء (ما يجمع إليها قبلها) إن كانت، فإن كان قبل طلوع الشمس مثلاً لزم قضاء الصبح فقط، وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر، (ويجب فورًا) على مكلف لا مانع به (قضاء فوائت) واحدة فأكثر من الخمس (مرتبًا) نصًا ولو كثرت (ما لم يتضرر) في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها (أو ينس) الفائتة (أو يخش فوت) مكتوبة (حاضرة أو) فوت وقت (اختيارها) أو يحضر لصلاة عيد، فحينئذ تسقط الفورية والترتيب، الشرط (الثالث ستر العورة) وهي سوأة الإنسان وكل ما يستحي منه (ويجب) سترها (حتى خارجها) أي الصلاة (و) حتى (في خلوة وظلمة) وعن نفسه لا من أسفل (بما) أي شيء (لا يصف البشرة) أي لونها من بياض وسواد ونحوهما مما يضره ولا حفيرة من نبات ونحوه ومتصل به ولا يجب ببارية وحصير ونحوهما مما يضره ولا حفيرة وطين وماء كدر، ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولمباح ومباحة ولا يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها ولا لمسها، (وعورة رجل وحرة مراهقة) وخنثى

وأمة مطلقًا ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، وسن صلاة رجل في ثوبين، ويكفي ستره عورته في نفل ومع أحد عاتقيه في فرض، وامرأة في قميص وخمار وملحفة، ويكفي ستر عورتها، وإن انكشف لا عمدًا من عورة يسير لا يفحش عرفًا ولو طال أو كثير ولم يطل لم تبطل، ومن صلى في غصب ثوبًا أو بقعة أو ذهب أو فضة أو في حرير حيث حرم أو حج بغصب عالمًا ذاكرًا أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب ولا يمكنه الخروج منه أو كان المنهي عنه ـــــــــــــــــــــــــــــ بلغا عشرًا ولو بعبدين ما بين سرة وركبة (و) عورة (أمة مطلقًا) أي سواء كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة أو معلقًا عتقها على صفة (ما بين سرة وركبة، و) عورة ذكر وخنثى (ابن سبع) سنين (إلى عشر) سنين (الفرجان) فقط، (وكل الحرة) البالغة (عورة) حتى ظفرها وشعرها (إلا وجهها في الصلاة، وسن صلاة رجل) حر أو عبد (في ثوبين) قميص ورداء أو إزار وسراويل ذكره بعضهم إجماعًا، قال جماعة مع ستر رأسه، والإمام أبلغ لأنه يقتدي به، (ويكفي ستره عورته) أي الرجل (في نفل، و) شرط سترها (مع) ستر جميع (أحد عاتقيه في فرض) بشيء من لباس ولو وصف البشرة بخلاف ستر العورة، وتقدم، (و) سن صلاة (امرأة في) ثلاثة أثواب: (قميص وخمار) وهو ما تضع على رأسها (وملحفة) بكسر الميم ثوب يلحف به يسمى جلبابًا. (ويكفي ستر عورتها، وإن انكشف لا عمدًا) في صلاة (من عورة) ذكر أو أنثى بشيء (يسير لا يفحش عرفًا) في النظر (ولو طال) الزمن لم تبطل (أو) انكشف بلا قصد (كثير ولم يطل) الزمن (لم تبطل) صلاته، وإن تعمد كشف يسير منها بطلت، (ومن صلى في غصب) أي مغصوب عينًا أو منفعة ولو بعضه (ثوبًا أو بقعة) أعاد (أو) صلى في منسوج بـ (ذهب أو فضة أو في حرير) كله أو غالبه (حيث حرم) الذهب والفضة والحرير بأن كان على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة أو أعاد عالمًا بأن ما صلى فيه محرم ذاكرًا له وقت العبادة (أو حج بغصب) أي مال مغصوب أو على حيوان مغصوب (عالمًا ذاكرًا) لم يصح و (أعاد) صلاته وحجه و (لا) يعيد صلاته (من حبس) وصلى (في محل نجس أو غصب ولا يمكنه الخروج منه أو كان المنهي عنه

خاتمًا أو عمامة ونحوهما، وكره في صلاة سدل واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم وشد وسط بزنار، وحرم خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير ذي روح ولبس ما هو فيه، لا افتراشه وجعله مخدًا، وعلى ذكر منسوج أو مموه بذهب أو فضة ـــــــــــــــــــــــــــــ خاتمًا) من ذهب (أو عمامة) حرير (ونحوهما) كتكة سراويل من حرير. تنبيه: إن غير هيئة مسجد غصبه فلا تصح صلاته فيه، وإن منعه غيره، وأبقاه على هيئته صحت صلاته فيه ويحرم عليه المنع. (وكره في صلاة) فقط (سدل) وهو طرح صوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر سواء كان تحته ثوب أو لا، (و) كره أيضًا في صلاة (اشتمال الصماء) وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (و) كره أيضًا في صلاة (اشتمال الصماء) وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (و) كره أيضًا في صلاة (تغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم) بلا سبب وكره مطلقًا تشبه بكفار، وجعل صليب في ثوب ونحوه، (وشد وسط بـ) شيء يشبه شد (زنار)، وشد وسط أنثى مطلقًا، ومشي بنعل واحدة، ولبس الرجل معصفرًا في غير إحرام أو مزعفرًا أو أحمر مصمتًا وطيلسان وهو المقور وجلدًا مختلفًا في نجاسته وافتراشه وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة إلى ذراع (وحرم خيلاء في ثوب) كقميص في غير حرب (وغيره) كعمامة في صلاة وغيرها لحديث: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» متفق عليه، وظاهره لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة كما هو ظاهر الحديث وظاهر عبارة الإقناع، وكذا المنتهى أنه في حق الرجل كما فسره في شرحه، (و) حرم (تصوير ذي روح)، وهو كبيرة لقوله عليه السلام: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» وقال «إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة» رواه البخاري، وإن أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة لم يكره نصًا، وتباح صورة غير ذي روح، (و) حرم حتى على أنثى (لبس ما هو فيه) أي صورته وكذا تعليقه وستر جدر به، و (لا) يحرم (افتراشه) أي المصور (و) لا (جعله مخدًا) ولا يكره لأنه عليه السلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد، (و) حرم (على ذكر) حتى كافر لبس وافتراش (منسوج أو مموه بذهب أو فضة) وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما

إلا إذا استحال وبحرير وما هو أكثر ظهورًا، وأبيح إن استويا وخالص لضرورة أو حكة ونحوهما وعلم ثوب ولبنة جيب ورقاع وسجف فراء إذا كان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل وخز وهو ما سدى بحرير وألحم بغيره. الرابع: اجتناب نجاسة معفو عنها في ثوب، وبدن وبقعة، وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا صحت عليها وكرهت، وإن صلى على طاهر طرفه أو باطنه نجس صحت إن لم ينجز ـــــــــــــــــــــــــــــ لا خوذة ومغفر ونحوه، وما حرم استعماله حرم نسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك والأمر به (إلا إذا استحال) لونه ولم يحصل منه شيء لو عرض على النار، (و) حرم على ذكر لبس منسوج (بحرير) خالص (وما هو) أي الحرير (أكثر ظهورًا) ولو بطانة من غير ضرورة (وأبيح) لباسه (إن استويا) أي الحرير وغيره ظهورًا، (و) أبيح حرير (خالص لضرورة) كمرض (أو حكة ونحوها) كقمل وفي حرب إذا تراءى الجمعان إلى انتهاء القتال، (و) أبيح من حرير كيس مصحف و (علم ثوب) وهو طرازه، (و) أبيح أيضًا من حرير (لبنة جيب) وهو الزيق، والجيب ما يفتح على نحر أو طوق، (و) أبيح أيضًا منه (رقاع وسجف فراء إذا كان ذلك) أي علم الثوب ولبنة الجيب والرقاع وسجف الفراء (أربع أصابع مضمومة فأقل) منها، (و) أبيح (خز) أي ثوب يسمى الخز (وهو) الخز (ما سدى بحرير وألحم بغيره) من صوف وقطن وغيرهما. الشرط (الرابع اجتناب نجاسة) وهي عين أو صفة غير (معفو عنها، في ثوب) متعلق باجتناب (وبدن وبقعة) معطوفان على ثوب، والبقعة محل بدنه وثوبه، فتصح من حامل مستجمرًا أو حيوانًا طاهرًا وممن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه أو قابلها راكعًا أو ساجدًا أو كانت بين رجليه ولم يلاقها، (وإن طين أرضًا نجسة) وصلى عليها (أو فرشها) أي الأرض النجسة طاهرًا صفيفًا أو بسط على حيوان نجس أو حرير (طاهرًا) صفيفًا (صحت) صلاته (عليها وكرهت)، وكذا إن اغتسل وجه آجر وصلى عليه أو على علو سفله غصب أو حرير تحته نجس، (وإن صلى على) محل (طاهر) من نحو حصير أو بساط (طرفه) نجس ولو تحرك بحركته صحت (أو) صلى على شيء طاهر (باطنه نجس صحت) صلاته (إن لم ينجر

بمشيه لنا ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد، وإن علم لكنه نسى أو جهل حكمها أو عينها أعاد، ومن جبر عظمه أو خاط بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم له إن لم يغطه اللحم، ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء ـــــــــــــــــــــــــــــ بمشيه)، وكذا لو كان تحت رجله حبل طاهر مشدود في نجاسة متصلة أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعًا لا إن عجز عن إزالتها عنه، (ومن رأى عليه نجاسة بعد) انقضاء (صلاته وجهل كونها) أي النجاسة (فيها) أي الصلاة ولم يعلم بعد أنها كانت في الصلاة فـ (لا) يلزمه أن (يعيد) صلاته لأنها مضت على الصحة، (وإن علم) بعد أنها كانت في الصلاة (لكنه نسى أو جهل حكمها) بأن لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة (أو) جهل (عينها) بأن أصابته بشيء لا يعلمه طاهرًا أو نجسًا أو حمل قارورة ونحوها باطنها نجس أو بيضة فيها فرخ ميت أو مذرة أو عنقودًا حباته مستحيلة خمرًا لم تصح صلاته و (أعادها)، (ومن جبر عظمه) بعظم نجس (أو خاط) جرحه (بـ) خيط (نجس وتضرر بقلعه) أي العظم أو الخيط بأن خاف على نفسه أو عضوه أو حصول مرض (لم يجب) عليه قلعه لأن حراسة النفس وأطرافها واجب وأهم من رعاية شرط الصلاة، فإن لم يتضرر بقلعه لزمه، (ويتيمم له) أي العظم أو الخيط النجس (إن لم يغطه اللحم) لعدم إمكان غسله، فإن غطاه فلا يتيمم له لإمكان الطهارة في جميع محلها، ومتى وجبت إزالته فمات قبلها أزيل وجوبًا إلا مع المثلة. تنبيه: لا يلزم شارب خمر قيء، وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف، فإن لم يسكر غسل فمه صلى. (ولا تصح) تعبدًا صلاة فرض أو نفل (بلا عذر) كحبس، وليس خوف فوت الوقت من العذر في ظاهر كلامهم (في مقبرة) قديمة أو حديثة تقلبت أولاً وهي مدفن الموتى، ولا يضر قبران ولا ما أعد للدفن ولم يدفن فيه ولا ما دفن بداره، والخشخاشة فيها جماعة قبر واحد، وتصح صلاة جنازة فيها بلا كراهة، والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي، وإن حدثت حوله أو في قبلته صحت وكرهت، ولو وضع القبر والمسجد معًا لم يجز ولم يصح الوقوف ولا الصلاة قاله في الهدى، (و) لا تصح صلاة في (خلاء) وهو ما أعد لقضاء الحاجة، وتقدم؛ لأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله تعالى فيه كان منع الصلاة أولى فيمنع من

وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق ولا في أسطحتها، ولا فرض داخل الكعبة، ويصح نفل باستقبال شاخص منها ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها. الخامس- استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء (و) لا تصح صلاة في (حمام) وما يتبعه في بيع فلا فرق بين مكان الغسل والمسلخ والأتون وكل ما يغلق عليه بابه، (و) لا تصح صلاة في (أعطان إبل) وهي ما تقيم فيه وتأوى إليه طاهرة أو نجسة فيها إبل حال الصلاة أو لا. (و) لا تصح صلاة في (مجزرة)، وهي ما أعد للذبح فيه، (و) لا في (مزبلة) ملقى مرمى الزبالة ولو طاهرة، (و) لا في (قارعة الطريق) أي محل قرع الأقدام من الطرق سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة لا بما علا من جادة الطريق يمنة ويسرة نصًا، (لا) تصح صلة بلا عذر (في أسطحتها) أي تلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لأن الهواء تابع للقرار، وتصح في الكل لعذر، (و) يصح (فرض) الصلاة (داخل) الكعبة المشرفة، (ويصح نفل باستقبال شاخص منها) أي الكعبة وكذا يصح نذر فيها وعليها، (ولا) يصح فرض الصلاة (فوقها) أي الكعبة (إلا أن يقف) المصلي (على منتهاها) بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها، والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه، والفرض فيها، والحجر منها وقدره ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه، والفرض فيه كداخلها، ولو نقض بناؤها وجب استقبال موضعها دون بنائها. تتمة: لا تكره الصلاة ببيعة وكنيسة ولو مع صور ولا في مرابض الغنم ولا في أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بغير إذنه بلا غصب ولا ضرر. الشرط (الخامس استقبال القبلة) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، قال على شطره قبله. (ولا تصح) الصلاة (بدونه) أي الاستقبال (إلا لعاجز) عنه كمربوط إلى غير القبلة والعاجز عن الالتفات إلى القبلة كمرض وعند التحام حرب أو هرب من عدو ونحوه، (و) إلا لـ (متنفل في سفر مباح) ولو قصيرًا أو كان ماشيًا، ولا يسقط الاستقبال في نقل راكب تعاسيف، وإن عدلت به دابته أو هوى إلى غيرها عن جهة سيره مع علمه ولم يعذر بطلت، وكذا إن

وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبًا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت سفرًا اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، ومن أدلتها القطب والشمس والقمر ومنازلهما، فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما آخر، ويتبع مقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى ـــــــــــــــــــــــــــــ عذر وطال، وإن وقف لتعب دابته أو منتظرًا رفقة أو لم يسر لسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله أو نزل في أثنائها استقبل وإن ركب ماش في نفل أتمه، وتبطل بركوب غير الماشي وعلى ماش إحرام وركوع وسجود إليها وكذا الراكب إن أمكنه وإلا فإلى جهة سيره ويومئ، ويلزم قادرًا جعل سجوده أخفض من ركوعه والطمأنينة، (وفرض قريب منها) أي القبلة أو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم (إصابة عينها) ببدنه كله بحيث لا يخرج شي منه عنها ولا يضر علو ولا نزول، فإن تعذرت عليه إصابتها بحائل أصلي من جبل ونحوه اجتهد إلى عينها. (و) فرض (بعيد) عنها وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم إصابة (جهتها) بالاجتهاد، ويعفى عن انحرافه يسيرًا، (ويعمل وجوبًا بخبر) مكلف (ثقة) عدل ظاهرًا وباطنًا (بيقين، و) يعمل وجوبًا باستدلال (بمحاريب المسلمين)، وإن وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت إليها، وإن كان بقرية ولم يجد محاريب يعمل بها لزمه السؤال. (وإن اشتبهت) القبلة (سفرًا اجتهد عارف بأدلتها) في طلبها بالدلائل (وقلد غيره) أي غير العارف بأدلتها. ويسن تعلمها مع أدلة الوقت ولم يجب. (ومن أدلتها) أي القبلة (القطب) نجم خفي يراه حديد البصر إذا لم يقو نور القمر وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في إحدى طرفيها الفرقدان وفي الأخرى الجدي وحولها بنات نعش مما يلي الفرقدين يكون وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها. (و) من أدلتها (الشمس والقمر ومنازلهما) وما يقترن بها أو يقاربها (فإنها) كلها (تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وإن اختلف مجتهدان) فأكثر في جهتين فأكثر (فلا) يجوز أن (يتبع أحدهما آخر) ولم يصح اقتداؤه به، فإن اتفقا جهة جاز، والمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة وإن جهل حكم الشرع. (ويتبع مقلد) جاهل بأدلة القبلة وأعمى (أوثقهما) أي المجتهدين (عنده) وجوبًا ويخير مع التساوي (ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة) على الاجتهاد أو التقليد (قضى)

مطلقًا وبأحدهما ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا، ويجب الاجتهاد لكل صلاة، فإن تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى. السادس- النية، ولا تسقط بحال، وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء، وسن كونها مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير بعد الوقت، وإن فسخها في الصلاة أو تردد أو شك ـــــــــــــــــــــــــــــ صلاته التي بذلك (مطلقًا) أي سواء أخطأ القبلة أو أصابها. (و) من صلى (بأحدهما) أي الاجتهاد لعارفه أو التقليد لغيره (ثم علم الخطأ بعد فراغه) من الصلاة (فلا) يقضي لأنه فعل ما وجب عليه. (ويجب) على عالم بأدلة القبلة (الاجتهاد لكل صلاة) لأنها واقعة متحددة فتستدعي طلبًا جديدًا كطلب الماء في التيمم، (فإن تغير) اجتهاده (ولو) كان (فيها) أي الصلاة (انتقل إلى) الاجتهاد (الثاني) لأنه ترجيح في ظنه فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له (وبنى) على ما مضى من صلاته نصًا، وإن ظن الخطأ فقط بطلت، ولو أخبر فيها بالخطأ يقينًا لزمه قبوله وترك الاجتهاد. الشرط (السادس النية)، وهي لغة القصد، وشرعًا العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، (ولا تسقط) النية (بحال) لأن محلها القلب، ولا يمنع صحتها قصد تعلمها وخلاص من خصم أو إدمان سهر، (و) يجب (عليه) أي المصلي (تعيين) صلاة (معينة) مع نية الصلاة فرضًا كانت الصلاة أو نفلاً، فينوي المكتوبة ظهرًا أو عصرًا مثلاً أو المنذورة نذرًا أو النقل تراويح أو وترًا لتمتاز عن غيرها، فلو كانت عليه صلوات وصلى أربع ركعات ينوي بها ما عليه لم يصح، و (لا) يجب عليه نية (فرض) في فريضة (و) لا نية (أداء) في حاضرة (و) لا (قضاء) في فائتة ولا إعادة في معادة. وتصح نية صلاة فرض من قاعد وغير مستقبل ونحوه وقضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه لا إن علم. (وسن كونها) أي النية (مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها) أي النية (عليها) أي على تكبيرة الإحرام (بـ) زمن (يسير) إن كان التقدم (بعد) دخول (الوقت) في أداء وراتبة ولم يرتد ولم يفسخها حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة. (وإن فسخها) أي النية (في الصلاة) أو عزم على الفسخ (أو تردد أو شك) هل نوى أو عين فعمل معه عملاً ثم ذكر أو شك في تكبيرة

أو نوى إمامة أو ائتمامًا بعد أن أحرم منفردًا بلا تكبيرة إحرام بطلت، وإن قلب فرضًا في وقته المتسع نفلاً جاز، وكره بلا غرض صحيح، وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا تكبيرة انقلب نفلاً ولم ينعقد الثاني، وشرط نية إمامة وائتمام إمام ومؤتم إنفراد لعذر يبيح ترك الجماعة، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الإنفراد. ـــــــــــــــــــــــــــــ إحرام أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها أو نوى أنه سيقطعها أو علقه على شرط (أو نوى إمامة أو ائتمامًا بعد أن حرم منفردًا بلا تكبيرة إحرام بطلت) صلاته. وإن شك هل نوى فرضًا أو نفلاً أتمها نفلاً إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً فيتمها فرضًا، (وإن قلب) مصل (فرضًا في وقته المتسع) له ولغيره (نفلاً جاز) مطلقًا، (وكره) قلبه نفلاً (بلا غرض صحيح)، فإن كان مثل أن يحرم منفردًا ثم يريد الصلاة في جماعة لم يكره بل هو أفضل، (وإن انتقل) من أحرم بالصلاة (من فرض) لظهر (إلى) فرض (آخر) كعصر فإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وإن كان (بلا تكبيرة) إحرام (انقلب) منتفل إليه (نفلاً) إن استمر (ولم ينعقد الثاني. وشرط نية إمامة) لإمام (و) شرط أيضًا نية (ائتمام) لمأموم، فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه أو شك في كونه إمامًا أو مأمومًا لم تصح صلاة واحد منهما، وتصح نية الإمامة ظانًا حضور مأموم لا شاكًا، وتبطل إن لم يحضر أو حضر أو كان حاضرًا ولم يدخل معه لا إن دخل ثم انصرف، ولكل من (إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة) كتطويل إمام ومرض ونحوه فيتم صلاته منفردًا إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجة قبل فراغ إمامه، فإن زال عذر مأموم فارق إمامه فله الدخول معه، وفي الفصول يلزمه لزوال الرخصة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعدها له الركوع في الحال، وينزل ظن في صلاة سر منزلة يقين. (وتبطل صلاته) أي المؤتم (ببطلان صلاة إمامه) لعذر وغيره فلا استخلاف إن سبقه الحدث، (لا عكسه)، ألا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مؤتم (إن نوى إمام الإنفراد) ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث فلم يكن بطلت.

باب صفة الصلاة

باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرًا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد هنا وإذا دخل المسجد أو خرج منه، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم: (قد قامت الصلاة) وتسوية إمام الصف بنحو (استووا رحمكم الله)، ـــــــــــــــــــــــــــــ باب صفة الصلاة وما يكره، وأركانها، وواجباتها، وما يتعلق بها والباب لغة ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الإطلاع عليه، وفي الاصطلاح اسم لمسائل من العلم، وقوله (باب صفة الصلاة) أي الموصل إلى معرفة أحكامها. (يسن خروجه إليها) أي الصلاة (متطهرًا بسكينة) أي طمأنينة وتأن في الحركات واجتناب العبث، (ووقار) أي رزانة كغض البصر وخفض الصوت وتقارب خطاه، (مع قول ما ورد هنا)، ومنه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك، اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي قبري نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وفي عصبي نورًا، وفي لحمي نورًا، وفي دمي نورًا، وفي شعري نورًا، وفي بشري نورًا، وفي نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا، واجعلني نورًا، اللهم أعطني نورًا، وزدني نورًا. (و) سن قول ما ورد أيضًا (إذا دخل المسجد)، ومنه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، (أو خرج منه) أي المسجد سن أن يقوله، إلا أنه يقول: أبواب فضلك، (و) سن (قيام إمام فـ) قيام مأموم (غير مقيم) للصلاة (إليها عند قول مقيم: قد قامت الصلاة) إن كان الإمام في المسجد، وكذا إن كان في غيره ورآه المأموم وإلا فعند رؤيته. (و) سن (تسوية إمام الصف بنحو استووا رحمكم الله) عن يمينه وعن

ثم يقول (الله أكبر) رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه وهو قائم في فرض ولا يقوم غيرها مقامها، وسن جهر إمام بها وبتسميع وبتسليمة أولى وقراءة جهرية بحيث يسمع من خلفه وجهر كل مصل في ركن وواجب بقدر سماع نفسه فرض ومع مانع بحيث يحصل لو لم يكن، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها إحدى عشرة تشديدة، ـــــــــــــــــــــــــــــ يساره، أو يقول: اعتدلوا وسووا صفوفكم، وسن تكميل أول فأول والمراصة، ويمين الإمام وأول الرجال أفضل وهو ما يقطعه المنبر، (ثم يقول) مصل (الله أكبر) مرتبًا متواليًا وجوبًا (رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه) استحبابًا ويسقط بفراغ التكبير (وهو قائم في فرض) وجوبًا، (ولا يقوم غيرها) أي قول الله أكبر (مقامها) من ذاكر فإن زاد عليها كره وإن أتى بها أو أتمها غير قائم صحت نفلاً إن اتسع الوقت، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو أكبر وقال إكبار أو الأكبر، (وسن جهر إمام بها) أي تكبيرة الإحرام وبتكبير الصلاة كله (وبتسميع) أي قوله سمع الله لمن حمده، (وبتسليمة أولى) ليقتدى به (و) سن جهر إمام أيضًا بـ (قراءة) في صلاة (جهرية بحيث يسمع) الإمام (من خلفه) ليتابعه ويحصل لهم استماع قراءة (وجهر كل مصل) إمام أو مأموم أو منفرد (في) كل (ركن) كتكبيرة إحرام وسلام (و) في كل (واجب) كتسميع (بقدر سماع نفسه فرض، ومع مانع) من السماع كصمم يجهر (بحيث يحصل) السماع (لو لم يكن) ذلك المانع، (ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما) أي يديه (تحت سرته، وينظر مسجده) بفتح الجيم أي مكان سجوده (في كل صلاته) استحبابًا إلا في صلاة خوف لحاجة، (ثم) يستفتح سرًا فـ (يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) ولا يكره بغيره مما ورد، (ثم يستعيذ) سرًا أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، (ثم يبسمل سرًا) أي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم استحبابًا في الكل، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها، (ثم يقرأ الفاتحة) بتشديداتها (مرتبة متوالية)، وهي ركن في كل ركعة لغير مأموم، ويسن أن يقف على كل آية، (وفيها) أي الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) أولها اللام في الله وآخرها تشديدًا

فإن قطعها بذكر كثير ونحوه أو بسكوت طويل أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها، والمشروع لا يضر قراءة المأموم. وإذا فرغ قال: (آمين) يجهر بها إمام ومأموم معًا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، وسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم، ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. ـــــــــــــــــــــــــــــ الضالين، ويكره الإفراط في التشديد والمد، (فإن قطعها) أي الفاتحة غير مأموم (بذكر كثير ونحوه) كدعاء (أو) قطعها (بسكوت طويل) عرفًا (أو ترك منها) أي الفاتحة (تشديدة) واحدة (أو) ترك منها (حرفًا أو) ترك (ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها) من أولها ولا يبطل ما مضى من قراءتها بنية قطعها في أثنائها، (والمشروع لا يضر) قطع (قراءة المأموم) لما يأتي في صلاة الجماعة أنه يسن أن يقرأ في سكتات إمامه يعني إن سمعه، فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصًا قاله في الإقناع، وقال: فإن سمع قراءة الإمام كره له القراءة، فلو سمع همهمة ولم يفهم لم يقرأ، (وإذ فرغ) من الفاتحة (قال) بعد سكتة لطيفة (آمين) بفتح الهمزة، وحرم وبطلت إن شدد ميمها (يجهر بها) أي آمين (إمام ومأموم معًا في جهرية) استحبابًا، (و) يجهر (غيرهما) أي غير الإمام والمأموم (فيما يجهر فيه) وهو المنفرد والقارئ، فإن جهرا في القراءة جهرا بها وإلا أسرا، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرًا، (وسن جهر إمام بقراءة) الفاتحة والسورة بعدها في صلاة (الصبح) وفي (الجمعة و) في (العيد و) في صلاة (الكسوف و) (الاستسقاء و) في (أولي مغرب وعشاء) وفي تراويح ووتر، (ويكره) الجهر بقراءة (لمأموم) ونهارًا في نفل، (ويخير منفرد ونحوه) كقائم لقضاء ما فاته بين جهر وإخفات وترك الجهر أفضل، (ثم يقرأ بعدها) أي الفاتحة (سورة) كاملة (في) صلاة (الصبح من طوال المفصل، و) يقرأ في صلاة (المغرب من قصاره) أي المفصل، (و) يقرأ في (الباقي) من الخمس وهي الظهر والعصر والعشاء (من أوساطه) أي المفصل استحبابًا في الكل، ولا يكره بأقصر من ذلك لعذر وإلا كره بقصاره في صبح ولا يكره بطواله في مغرب، وأول المفصل (ق) وحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور

ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويستوي ظهره ويقول: (سبحان ربي العظيم) وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلاً: (سمع الله لمن حمده) وبعد انتصابه، (ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ومأموم (ربنا ولك الحمد) فقط، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة ـــــــــــــــــــــــــــــ والآيات وقراءة كل القرآن في فرض واقتصار على الفاتحة لا تكرار سورة أو تفريقها في ركعتين ولا جمع سور في ركعة ولا قراءة أواخر السور وأوساطها ولا ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، (ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) بن عفان كقراءة ابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعة] لعدم تواترها، وتصح بما صح سنده ووافق وجهًا نحويًا ووافق مصحف عثمان بن عفان، وإن لم يكن من العشر (ثم) بعد فراغه من القراءة (يركع مكبرًا) أي قائلاً الله أكبر وجوبًا (رافعًا يديه) كرفعه الأول مع ابتداء التكبيرة (فيضعهما) أي يديه (على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويستوي) راكعًا (ظهره) ويجعل رأسه حياله ويجافي مرفقيه عن جنبيه ندبًا والمجزئ بحيث يمكن وسطًا مس ركبتيه بيديه وقدره من غيره ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال وينويه أحدب لا يمكنه، (ويقول) في ركوعه (سبحان ربي العظيم) مرة وجوبًا (وأدنى الكمال ثلاث) مرات وأعلاه لإمام عشر ولمنفرد العرف، ومأموم يتبع لإمامه، (ثم يرفع رأسه ويديه معه) أي مع رأسه (قائلاً) إمام ومنفرد (سمع الله لمن حمده) مرتبًا وجوبًا، ومعنى سمع أجاب (وبعد انتصابه) أي قيامه من الركوع ورجوع كل عضو إلى موضعه قال (ربنا ولك الحمد) وجوبًا (ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) استحبابًا أي بعد السماء والأرض كالكرسي وغيره مما لا يعلم سعته إلا الله تعالى، والمعنى حمدًا لو كان أجسامًا لملأ ذلك، وإثبات واو (ولك) أفضل نصًا، وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو أفضل، وإن عطس في رفعه فحمد الله لم يجزئه نصًا ولا تبطل به وكذا لو عطس عند ابتداء قراءة الفاتحة، (و) يقول (مأموم) في رفعه (ربنا ولك الحمد فقط) وجوبًا (ثم) بعد انتصابه (يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة) وجوبًا

فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابع رجليه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقه ركبتيه، ويقول: (سبحان ربي الأعلى) وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع مكبرًا ويجلس مفترشًا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول: (رب اغفر لي) وأكمله ثلاث، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها غير نية وتحريمة واستفتاح وتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشًا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبضه من أصابع يمناه الخنصر والبنصر وتحليق إبهامها ـــــــــــــــــــــــــــــ (فيضع ركبتيه) أولاً بالأرض استحبابًا (ثم) يضع (يديه) أي كفيه، (ثم) يضع (جبهته وأنفه، وسن كونه) أي الساجد (على أطراف أصابع رجليه، و) سن (مجافاة) رجل (عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه) وهما عن ساقيه (وتفرقة ركبتيه) ما لم يؤذ جاره به فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم به، (ويقول) في سجوده (سبحان ربي الأعلى) مرة وجوبًا (وأدنى الكمال ثلاث) مرات، (ثم يرفع) من السجود (مكبرًا) وجوبًا (ويجلس)، وسن كونه (مفترشًا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي)، مرة وجوبًا (وأكمله ثلاث) مرات ولا يكره الزيادة عليها ولا على تسبيح الركوع والسجود مما ورد، (ويسجد) السجدة (الثانية كذلك) أي كالأولى في الهيئة والتكبير والتسبيح، (ثم ينهض) من السجدة الثانية (مكبرًا) وجوبًا (قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه) استحبابًا (فإن شق) اعتماده على ركبتيه (فـ) إنه يعتمد (بالأرض، فـ) إذا نهض للركعة الثانية فإنه (يأتي بـ) ركعة (مثلها) أي الأولى (غير نية) فلا يجددها ويكفي استحباب حكمها كما تقدم، (و) غير (تحريمة) فلا تعاد (و) غير (استفتاح) فلا يسن في غير الأولى مطلقًا، (و) غير (تعوذ) فلا يعاد (إن كان تعوذ) في الركعة الأولى وإلا استعاذ سواء ترك في الأولى عمدًا أو سهوًا، وأما البسملة فتسن في كل ركعة (ثم يجلس) بعد فراغه من الثانية (مفترشًا) لجلوس بين سجدتين. (وسن وضع يديه على فخذيه) ولا يلقمهما ركبتيه، (و) سن (قبضه من أصابع بمناه الخنصر والبنصر وتحليق إبهامها) أي

مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقًا وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرًا ويصلي الباقي كذلك سرًا مقتصرًا على الفاتحة، ثم يجلس متوركًا فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ـــــــــــــــــــــــــــــ اليمنى (مع الوسطى، و) سن (إشارته) أي المصلى (بسبابتها) أي اليمنى من غير تحريك (في تشهده) (و) في (دعاءه) (عند ذكر) لفظ (الله) تعالى (مطلقًا) أي في صلاة وغيرها، (و) سن (بسط) اليد (اليسرى) على فخذه الأيسر، (ثم يتشهد) وجوبًا، وسن كونه سرًا (فيقول: التحيات) جمع تحية أي العظمة (لله، والصلوات) أي الصلوات الخمس وقيل الرحمة له ومنه هو المتفضل بها وقيل غير ذلك، (والطيبات) هي الأعمال الصالحة، (السلام عليك أيها النبئ) بالهمز من النبأ وهو الخبر لأنه ينبئ الناس أو ينبئ هو بالوحي، ويترك الهمز تسهيلاً، أو من النبوة وهي الرفعة (رحمة الله وبركاته) جمع بركة وهي النماء والزيادة، (السلام علينا) أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة (وعلى عباد الله الصالحين) عباد جمع عبد والصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده. (أشهد أن لا إله إلا الله) قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع والمشاهدة المعاينة فكأن الموحد قال: أخبر بأني قاطع بالوحدانية، والقطع من فعل القلب واللسان مخير عن ذلك، (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، وهذا التشهد الأول، (ثم) إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده وإلا فـ (ينهض) قائمًا (في) صلاة (مغرب ورباعية) كظهر (مكبرًا) وجوبًا (يصلي الباقي) من صلاته (كذلك) أي كالركعة الثانية إلا أنه يكون (سرًا) في القراءة إجماعًا (مقتصرًا على الفاتحة)، ولا تكره الزيادة، (ثم يجلس) للتشهد الثاني وجوبًا، وسن كونه (متوركًا فيفرش رجله اليسرى وينصب) رجله (اليمنى ويخرجهما) أي رجليه من تحته (عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض)، وخص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك خوف السهو، (فيأتي بالتشهد الأول) وجوبًا، وسن

ثم يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، وسن أن يتعوذ فيقول: (أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)، وأبيح دعاء بغيره ما لم يكن من أمر الدنيا فتبطل به. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره (السلام عليكم ورحمة الله) مرتبًا معرفًا وجوبًا، وسن تسكينه، والتفاته عن يساره أكثر، ونيته به الخروج من الصلاة، وامرأة كرجل، لكن تجمع نفسها ـــــــــــــــــــــــــــــ سرًا (ثم يقول: اللهم صلى على محمد) مرتبًا وجوبًا، وسن أن يقول (وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، هذا الأولى من ألفاظ الصلاة والبركة ويجوز بغيره مما ورد، (وسن أن يتعوذ) من أربع (فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، وأبيح دعاء بغيره) أي الدعاء المذكور مما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف وبغيره مما يتضمن طاعة (ما لم يكن من أمر الدنيا) كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء ودابة هملاجة ونحوه (فتبطل) الصلاة (به) وبكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، (ثم يقول) وجوبًا: السلام عليكم ورحمة الله، وسن التفاته (عن يمينه ثم) يقول (عن يساره) كذلك (السلام عليكم ورحمة الله مرتبًا معرفًا) بالألف واللام (وجوبًا) فلا يجزئ سلامي ولا سلام ولا سلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا لسلام عليهم، (وسن تسكينه) أي السلام بأن يقف على آخر كل تسليمه وحذفه وأن لا يطوله ولا يمده في الصلاة وعلى الناس، (و) سن (التفاته عن يساره أكثر) من التفاته عن يمينه، (و) سن (نيته) أي المصلي (به) أي السلام (الخروج من الصلاة) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة مع السلام. (وامرأة كرجل) فيما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فشملها الخطاب (لكن تجمع نفسها) في ركوع وسجود وجميع أحوال الصلاة لأنها عورة

وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل أو تتربع، وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي، ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثًا ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، و (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا ويعقد بيده ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين). ـــــــــــــــــــــــــــــ فالأليق لها الانضمام، (وتجلس) امرأة (مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل) من تربعها؛ لأنه غالب جلوس عائشة، (أو تتربع) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، (وتسر) المرأة وجوبًا (بالقراءة إن سمعها أجنبي) خشية الفتنة بها، والخنثى كأنثى فيما تقدم، (ثم يسن) عقب صلاة مكتوبة (أن يستغفر الله) أي يقول أستغفر الله (ثلاثًا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، (و) يقول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين)، والأفضل أن يفرغ من عدد الكل (معًا، ويعقده) أي التسبيح والتحميد والتكبير بعقد أصابعه، ويعقد الاستغفار (بيده) استحبابًا (و) يسن أن (يدعو بعد كل) صلاة (مكتوبة) لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: 7]، خصوصًا بعد فجر وعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون، ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره والبداءة بحمد الله والثناء عليه ويختم به والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أوله وآخره وسؤاله بأسمائه وصلاته بدعاء جامع مأثور بتأدب وخضوع وخشوع وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء، ويكون متطهرًا مستقبل القبلة، ويلح ويكرره ثلاثًا ويعم به وينتظر الإجابة، ولا يعجل فيقول دعوته فلم يستجب لي، ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصًا، ومن شرطه الإخلاص واجتناب الحرام. (و) يسن أن (يقرأ آية الكرسي و) سورة (الإخلاص والمعوذتين) بعد كل مكتوبة، ومما ورد أيضًا: (اللهم أجرني من النار) سبع مرات بعد المغرب والصبح قبل أن يتكلم

(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدًا وعبث وتخصر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها وكونه حاقنًا ونحوه وتائقًا الطعام ونحوه واستقبال صورة منصوبة والسجود عليها واستقبال وجه آدمي ونار وحمله ما يلهيه وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا وصلاته إلى متحدث ـــــــــــــــــــــــــــــ (فصل) فيما يكره في الصلاة. (يكره) للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، ويكره (فيها) أي الصلاة (التفات بلا حاجة) كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته أو استدبرها ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف أو يتغير اجتهاده، (و) يكره فيها (رفع بصره) إلى السماء لا حال التجشي في جماعة. ويكره تغميضه بلا حاجة، (و) يكره (إقعاؤه) بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس بين عقبيه ناصبًا قدميه، (و) يكره (افتراش ذراعيه ساجدًا) لأنه يشبه افتراش الكلب، (و) يكره (عبث) لأنه يذهب الخشوع، (و) يكره فيها (تخصر) أي وضع يده على خاصرته، ويكره أيضًا التمطي (و) يكره فيها أيضًا (تروح بمروحة) بلا حاجة لأنه من العبث، (و) يكره فيها أيضًا (فرقعة أصابعه وتشبيكها) لقول ابن عمر للذي يصلي وهو مشبك: تلك صلاة المغضوب عليهم، (و) يكره ابتداؤها مع (كونه حاقنًا) بالنون أي محتبس بول (ونحوه) ككونه حاقبًا بالباء محتبس الغائط أو محتبس الريح، (و) يكره أن يبتدئها مع كونه (تائقًا لطعام ونحوه) كشراب وجماع ما لم يضق الوقت فتجب، وحرم اشتغاله بغيرها إذن، (و) يكره فيها (استقبال صورة منصوبة) نص عليه لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، وظاهره ولو صغيرة لا تبدو لناظر إليها، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه أو عن أحد جانبيه خلافًا لأبي حنيفة. (و) يكره (السجود عليها) أي الصورة المنصوبة جزم به في الإقناع، ويكره حمل فص أو ثوب ونحوه فيه صورة (و) يكره (استقبال وجه آدمي)، وفي الرعاية أو حيوان غيره، وفي شرح المنتهى لا حيوان غير آدمي، (و) يكره استقبال (نار) مطلقًا (وحمله) أي المصلي (ما يلهيه) أو يشغله كثوب فيه أعلام ونحوه، (و) يكره (إخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا) لا في يده وكمه، (و) تكره (صلاته إلى متحدث) اسم

ونائم وكافر. وسن رد مار بين يديه والفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة ولنسيان سجدة ونحوها وصلاة إلى سترة فإن عدمت فإلى خط وما اعتقده سترة كاف، ولا تبطل بمرور شيء بين مصل وسترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بكلب أسود بهيم، وأبيح لبس ثوب ولف عمامة ـــــــــــــــــــــــــــــ فاعل لأنه يشغله عن حضور قلبه فيها، ويصح متحدث اسم مفعول لئلا يأتي إليه أحد يتحدث به، (و) تكره صلاته إلى (نائم وكافر)، ويكره تعليق وكتابة شيء في قبلته ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وعقص شعره وكف ثوبه وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده واستناده بلا حاجة فإن سقط أو أزيل ما استند إليه بطلت، ويكره أيضًا ابتداؤها فيما يمنع كمالها من حر ونحوه ما لم يضق الوقت، وأن يصلي وبين يديه باب مفتوح أو نجاسة، أو ينظر في كتاب، وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه مادام وقتها باقيًا. (وسن) لمصل (رد مار بين يديه) بدفعه بلا عنف آدميًا كان أو غيره ما لم يغلبه المار أو يكن محتاجًا أو بمكة نصًا، (و) سن لمأموم (الفتح على إمامه إذا أغلق) بالبناء للمفعول أي التبس (عليه)، وصريح المنتهى والإقناع أن له الفتح إذا أرتج عليه أو غلط أي في غير الفاتحة، (ويجب) فتحه على إمامه إذا أغلق عليه (في الفاتحة، و) يجب أيضًا (لنسيان سجدة ونحوها) فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه، وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها، فإن كان إمامًا صحت صلاة الأمي خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه، وإن استخلف الإمام من يصلي بهم وصلى معه جاز قاله في الإقناع، (و) سن (صلاة) غير مأموم (إلى سترة) مرتفعة قريب ذراع فأقل وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرًا، (فإن عدمت) السترة (فإلى خط وما اعتقده سترة كاف)، فإذا مر من ورائها شيء لم يكره، (ولا تبطل) الصلاة (بمرور شيء) من آدمي وحيوان وغيره (بين) يدي (مصل و) بين (سترته أو) كان المار (قريبًا منه) أي المصلي (عند عدمها) أي السترة (إلا بـ) مرور (كلب أسود بهيم) أي لا يخالطه لون آخر لا إن وقف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. (وأبيح) لمصل (لبس ثوب ولف عمامة) ما لم يطل،

وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفًا، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقًا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره بيمينه وأمامه. وجملة أركانها أربعة عشر: القيام في فرضها مع القدرة، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه ولا يضر تطويله، والسجود، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته، ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) أبيح له أيضًا (قتل حية وعقرب ونحو ذلك) كقملة (ما لم يطل عرفًا)، ولا يتقيد اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد بل العرف. (وإذا نابه) أي عرض لمصل (شيء) أي أمر كاستئذان إنسان عليه وسهو إمامه (سبح) بإمام وجوبًا ومستأذن استحبابًا (رجل) ولا تبطل إن كثر، (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى)، وتبطل إن كثر، وكره بنحنحة وتصفيقة وتسبيحها ولا يكره التنبيه بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، (ويزيل) مصل (بصاقًا ونحوه) كمخاط ونخامة (بثوبه) إن بدره وهو في الصلاة، (ويباح) بصاق ونحوه (في غير مسجد عن يساره) وتحت قدمه اليسرى وفي ثوبه أولى، (ويكره) بصقه ونحوه (يمينه وأمامه). (وجملة أركانها) أي الصلاة (أربعة عشر) ركنًا بالاستقراء وهي ما كان فيها. والركن جانب الشيء الأقوى: أحدها (القيام في فرضها مع القدرة) عليه ولو على الكفاية سوى عريان وخائف ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف إمام الحي بشرطه وحده ما لم يصر راكعًا. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وما قام مقام القيام نحو القعود لعاجز ولمتنفل فهو ركن. (و) الثاني (التحريمة) أي قول الله أكبر وتقدم تفريعها. (و) الثالث قراءة (الفاتحة) على غير مأموم وتقدمت أيضًا. (و) الرابع (الركوع. و) الخامس (الاعتدال عنه) أي الركوع (ولا يضر تطويله) الاعتدال. (و) السادس (السجود) إجماعًا في كل ركعة مرتين. (و) السابع (الاعتدال عنه) أي السجود. (و) الثامن (الجلوس بين السجدتين. و) التاسع (الطمأنينة) وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. (و) العاشر (التشهد الأخير. و) الحادي عشر (جلسته) أي التشهد الأخير أي

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية وتباح فيها، والترتيب. وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركوع، وسجود، وقول (رب اغفر لي) مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته. وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله والشرط لا يسقط واحد منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ جلوس له وللتسليمتين أيضًا. (و) الثاني عشر (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد، والركن منه: اللهم صل على محمد. (و) الثالث عشر (التسليمتان) بالصفة المتقدمة لحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، (إلا في صلاة جنازة) وسجود شكر وتلاوة (و) صلاة (نفل فتسن فيه) أي النفل تسليمة (ثانية، وتباح) تسليمة ثانية (فيها) أي صلاة الجنازة. (و) الرابع عشر (الترتيب) بين الأركان كما ذكر هنا وفي صفة الصلاة. (وواجباتها) أي الصلاة (ثمانية) وهي ما كان فيها: الأول (التكبير غير التحريمة) وتقدم أنها ركن، وغير تكبير ركوع لمسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فإنها سنة. (و) الثاني (التسميع) أي قول: (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد وتقدم، (و) الثالث (التحميد) أي قول (ربنا ولك الحمد) للكل وتقدم أيضًا. (و) الرابع (تسبيح ركوع. و) الخامس تسبيح (سجود. و) السادس (قول رب اغفر لي مرة مرة) أي في تسبيح ركوع وسجود، وقول (رب اغفر لي) بين السجدتين. (و) السابع (التشهد الأول. و) الثامن (جلسته) أي التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوًا، والمجزئ منه (التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) وتقدم الكامل. (وما عدا ذلك) أي الأركان والواجبات. (و) ما عدا (الشروط سنة، فالركن والفرض مثله) في عدم الإسقاط، (والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما) أي السهو والجهل، (ويجبر) الواجب (بسجود السهو، والسنة) قولية كانت أو فعلية (تسقط مطلقًا).

(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوا وشك

(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له، وإن قام لزائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه، وعمل متوال مستكثر عرفًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا، ولا سجود ليسيره ـــــــــــــــــــــــــــــ أي عمدًا وسهوًا وجهلاً، فسنن الأقوال إحدى عشرة وقيل سبع عشرة، وسنن الأفعال- وتسمى الهيئات- خمس وأربعون وقيل خمس وخمسون وقيل غير ذلك، واندرج غالبها في باب صفة الصلاة، والله أعلم. (فصل: يشرع) أن يفعل (سجود السهو) وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا كما يأتي (لزيادة) في الصلاة (ونقص) منها (سهوًا) لا عمدًا، (و) يشرع أيضًا لـ (شك) في الجملة نفل وفرض سوى جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو، (فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة) قيامًا أو قعودًا ولو قدر جلسة الاستراحة (عمدًا بطلت) صلاته لأنه أخل بهيئتها إلا في الإتمام، (و) متى زاد ذلك (سهوًا يسجد له) وجوبًا، (وإن قام) مصل (لـ) ركعة (زائدة) سهوًا (جلس) بلا تكبير (متى ذكر) أنها زائدة وجوبًا لئلا يغير هيئة الصلاة (وتشهد إن لم يكن تشهد) وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صلى قبل قيامه وجوبًا (وسجد) للسهو (وسلم)، فإن لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها. ومن نوى ركعتين نفلاً فقام إلى ثالثة نهارًا فالأفضل أن يتمها أربعًا ولا يسجد للسهو، وله أن يرجع ويسجد وإلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر، (وإن نبهه ثقتان) وأكثر ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إلى تنبيههم ولو ظن خطأهما، (فـ) إن (لم يرجع) إمام وجب عليه وقائم لزائدة (بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه) أو يختلف عليه من ينهه، (و) بطلت أيضًا (صلاة من تبعه عالمًا) زيادتها ذاكرًا لها، و (لا) تبطل صلاة من تبعه (جاهلاً أو ناسيًا) تحريم متابعته (ولا) صلاة (من فارقه)، ولا يعتد بالزيادة مسبوق (وعمل متوال مستكثر عرقًا) فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد كما تقدم إن كان (من غير جنسها) أي الصلاة كاف إمامة ومشي ونحوه (بلا ضرورة يبطلها مطلقًا) أي سواء كان عمدًا أو سهوًا أو جهلاً؛ لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة ما لم تكن ضرورة، (ولا سجود ليسيره)

سهوًا، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا، وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت، وسهوًا فإن ذكر قريبًا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وبقطعها تكلم يسير لمصلحتها أتمها وسجد. وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله تعالى، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ومن ترك ركنًا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو (سهوًا)، وكره يسير لغير حاجة، (ولا تبطل) صلاة بعمل قلب ولا بإطالة نظر إلى شيء ولا (ييسر أكل وشرب) عرفًا (سهوًا) أو جهلاً لعموم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان». ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق. (ولا) يبطل (نفل) صلاة (بيسير شرب عمدًا) نصًا وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (وإن سلم) مصل (قبل إتمامها) أي الصلاة (عمدًا بطلت) صلاته، (و) إن سلم قبل إتمامها (سهوًا فإن ذكر) من سلم قبل إتمامها أنه لم يتمها (قريبًا) عرفًا (ولو خرج من المسجد) نصًا (أو شرع في) صلاة (أخرى ويقطعها) أي التي شرع فيها مع قرب فصل وعاد إلى الأولى أتمها وسجد أو (تكلم يسير لمصلحتها) لم تبطل (وأتمها وسجد) لسهوه لقصة ذي اليدين، وقيل تبطل بالكلام مطلقًا، «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم ومشى عليه في المنتهى. (وإن أحدث أو قهقه) أو لم يذكر سهوه قريبًا (بطلت) صلاته كالكلام وأولى (كفعلهما) أي كما لو أحدث أو قهقه (في صلبها) أي الصلاة فإنها تبطل، (وإن نفخ) فبان حرفان بطلت (أو انتحب) فبان حرفان بطلت و (لا) تبطل إن انتحب (من خشية الله تعالى، أو) أي وإن (تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت) صلاته فإن كانت النحنحة لحاجة لم تبطل ولا تبطل أيضًا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه ولو بان منه حرفان، (ومن ترك ركنًا) سهوًا (غير تكبيرة) الـ (إحرام) لعدم انعقاد الصلاة بتركها كركوع أو رفع أو طمأنينة ونحوهم (فذكره) أي المتروك (بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت) الركعة (المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها) فلو رجع عالمًا عمدًا بطلت، (وإن)

قبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدًا آخرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن نهض عن تشهد أول ناسيًا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائمًا، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسى أو جهل ويتبعه مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقًا، ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد، ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكر ما تركه (قبله) أي الشروع في قراءة ركعة أخرى (يعود) وجوبًا (فيأتي به) أي بما تركه (و) يأتي (بما بعده) لأن محله بعد الركن المنسي، (و) إن لم يذكر ما تركه إلا (بعد سلامه فكترك ركعة) كاملة فيأت بركعة ويسجد للسهو إن لم يطل فصل أو يحدث أو يتكلم؛ لأن الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها (ما لم يكن) ما تركه (تشهد آخرًا أو) يكن (سلامًا فـ) أنه (يأتي به) فقط (ويسجد) للسهو وجوبًا (ويسلم)، ومتى مضى مصل من موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالمًا بتحريمه بطلت، (ومن نهض) إلى ركعة ثالثة (عن) ترك (تشهد أول) مع جلوس له أو دونه كحال كونه (ناسيًا لما تركه (لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائمًا، (وكره) رجوعه (إن استتم قائمًا، وحرم) رجوعه (وبطلت) صلاته (إن) كان (شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة بخلاف القيام، و (لا) تبطل صلاته (إن نسي أو جهل) تحريم رجوعه، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه (ويتبعه) أي الإمام (مأموم) في قيامه ناسيًا وجوبًا، وإن سبحوا به قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه، وقيل يفارقونه ويتمون صلاتهم، وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها. (ويجب السجود) للسهو (لذلك) السهو (مطلقًا) أي سواء استتم قائمًا أو لا شرع في القراءة أو لا رجع إلى التشهد أو لا (ويبني على اليقين من شك في) ترك (ركن) بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه كما لو شك في أصل الصلاة (أو) شك في (عدد) ركعات، فإذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة، وثنين أو ثلاثًا بنى على ثنتين وهكذا إمامًا كان أو منفردًا، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمام أتى مأموم بما شك فيه، ولو شك من أدرك الإمام راكعًا بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أو لا لم يعتد بتلك الركعة، وإن شك هل دخل معه

ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها، ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه، لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجب، وكذا اللحن يحيل المعنى سهوًا أو جهلاً ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح، وتبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبًا ما لم يأت به مع قرب، ويكفي لجميع السهو سجدتان ـــــــــــــــــــــــــــــ في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، (ولا) يشرع (سجود) سهو (لشك في ترك واجب أو) أي ولا في (زيادة إلا إذا شك) في الزيادة (وقت فعلها) بأن شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا فيسجد لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها أو زائدًا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، ومن شك في عدد ركعات أو غيره فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقًا، ومن سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود سجد لذلك، ومن شك هل سجد للسهو أو لا سجد مرة (ولا) سجود (على مأموم) سها دون إمامه (إلا تبعًا لإمامه) فيسجد معه إن سجد ولو لم يتم ما عليه من تشهد يتمه ولو مسبوقًا فيما لم يدركه فيه، فلو قام مسبوق بعد سلام إمامه رجع فسجد معه لا إن شرع في القراءة، وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد، (لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه) سهوًا أو كان محله بعد السلام أو كان الإمام لا يرى وجوبه (سجد المأموم) بعد سلام الإمام والإياس من سجوده والمسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته، (وهو) أي سجود السهو (لما تبطل الصلاة بعمده) أي بتعمده (واجب) كسلام عن نقص أو زيادة ركن أو ركوع أو نحوه، (وكذا اللحن يحيل المعنى) في السور (سهوًا أو جهلاً) واجب أيضًا (و) سجود السهو (لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا) بحيث لا يصير بدلاً عن القول المشروع (سنة، ولا تبطل) الصلاة (بعمده) أي بتعمد تركه، (و) سجود السهو (لترك سنة) قولية أو فعليه (مباح) ولا تبطل الصلاة بتركه أيضًا، (وتبطل) الصلاة (بترك ما) أي سجود محله (قبل السلام إن كان واجبًا) لا إن كان سنة أو مباحًا (ما لم يأت به مع قرب) فصل، (ويكفي لجميع السهو سجدتان) وإن نسيه قبله قضاه ولو كان شرع

(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

ومحله قبله ندبًا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر بعده ندبًا. ومتى سجد بعده كبر وسجد ثم جلس فتشهد وجوبًا وسلم، وقبله يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم. (فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، ـــــــــــــــــــــــــــــ في أخرى، فإذا سلم وإن طال فصل عرفًا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه وصحت، (ومحله) أي السجود (قبله) أي السلام (ندبًا) سواء كان واجبًا أو مسنونًا أو مباحًا (إلا) في السلام قبل إتمامها (إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) محله (بعده) أي السلام (ندبًا)، وكذا فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده ندبًا أيضًا قاله في الإقناع، فتلخص من هذا أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، فإذا ترك ما محل ندبه قبل السلام عمدًا بطلت صلاته إن كان واجبًا، وإن ترك ما محل ندبه قبل السلام عمدًا بطلت صلاته إن كان واجبًا، وإن ترك ما محل ندبه بعد السلام عمدًا لم تبطل؛ لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، لكن يأثم بتعمد تركه، (ومتى سجد بعده) أي السلام (كبر) وجوبًا (وسجد) سجدتين (ثم جلس) بعد رفعه من الثانية (فتشهد وجوبًا) التشهد الأخير (وسلم) سواء كان محل السجود قبل السلام أو بعده، ولا يتورك في ثنائية، (و) متى سجد (قبله) أي السلام فإنه (يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم)، وسجود سهو وما يقال فيه وبعد رفع كسجود صلب الصلاة. (فصل): أفضل تطوع البدن الجهاد فتوابعه، فعلم تعلمه وتعليمه، فصلاة، ونص أحمد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، ثم ما تعدى نفسه، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي، وعتق أفضل منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجة، ثم حج، فصوم. (وآكد صلاة تطوع) صلاة (كسوف، فـ) صلاة (استسقاء، فـ) صلاة (تراويح، فوتر) وهو سنة مؤكدة تشرع له الجماعة بعد التراويح، (ووقته) أي الوتر (من) بعد (صلاة العشاء) ولو في جمع تقديم (إلى) طلوع (الفجر) الثاني وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، (وأقله) أي الوتر (ركعة) ولا يكره بها، (وأكثره إحدى عشرة) ركعة (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين (ويوتر بـ) ركعة (واحدة)، وإن صلاها كلها بسلام واحد بأن سرد عشرًا وتشهد ثم قام

وإن أوتر بسبع أو بخمس سردهن أو بتسع تشهد عقب ثامنة ثم تاسعة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين يقرأ في الأولى سبح والثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت بعد ركوع ندبًا فيقول جهرًا: (اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ـــــــــــــــــــــــــــــ فأتى بركعة أو سرد الجميع ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز، وكذا ما دونها، لكن الأولى أولى، (وإن أوتر بسبع) ركعت سردهن (أو) أوتر (بخمس) ركعات (سردهن) أي أيضًا فلا يجلس إلا في أخرهن ندبًا (أو) أوتر (بتسع) ركعات (تشهد عقب) ركعة (ثامنة) للتشهد الأول ولا يسلم (ثم) قام فأتى بركعة (تاسعة) للتشهد الأخير وسلم، (وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث) ركعات (بسلامين) بأن يصلي ركعتين ويسلم ثم واحدة ويسلم، ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر، ويجوز بواحدة سردًا، ومن أدرك مع إمامه ركعة من وتره فإن كان سلم من ثنتين وأدركه في الثالثة بعد سلام الركعتين أجزأ وإلا قضى ما فاته، وإذا أوتر بثلاث (يقرأ) ندبًا (في) الركعة (الأولى سبح) بعد الفاتحة (و) في الركعة (الثانية) قل يا أيها (الكافرون) بعدها (وفي) الركعة (الثالثة) سورة (الإخلاص) بعدها (ويقنت بعد ركوع) أخيرة (ندبًا) جميع السنة، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز، فيرفع يديه وبطونهما نحو السماء (فيقول) في قنوته (جهرًا) من بعض ما ورد: (اللهم اهدنا فيمن هديت) أي ثبتتا على الهداية أو زدنا منها، وهي الدلالة والبيان، قال الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، (وعافنا فيمن عافيت) من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، (وتولنا فيم توليت) الولي ضد العدو، من وليت الشيء إذا اعتنيت به كما ينظر الولي من حال اليتيم لأن الله تعالى ينظر في أمر وليه بالعناية، (وبارك لنا فيما أعطيت) البركة الزيادة أو حلول الخير الإلهي في الشيء، والعطية الهبة، (وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك) لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، (إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت) تنزهت عن صفات المحدثين (ربنا وتعاليت) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، وكره قنوت في غيره، فإن ائتم بقانت تابعه وأمن إن سمعه، وإلا قنت، وسن لإمام خاصة في غير جمعة لنازلة غير الطاعون ولكل بعد السلام منه: (سبحان الملك القدوس) ثلاثًا يرفع الصوت في الثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه: «ولا يعز من عاديت» رواه البيهقي وأثبتها فيها (اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك) أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه فاستعاذ به منه، قال صاحب المشارق في الحديث: «أسألك العفو والعافية والمعافاة» قيل العفو محو الذنوب، والعافية من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، (لا نحصي ثناء عليك) أي لا نطيق (أنت كما أثنيت على نفسك) اعترافه بالعجز عن الثناء ورده إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلاً، رواه الخمسة عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وقته ورواته ثقات. وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة، قال المجد: فقد صح عن عمر أنه كان يقنت بنحو مائة آية، (ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) لقول عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي، (ويؤمن مأموم) على قنوت إمامه إن سمعه وإلا دعا، (ويفرد منفرد) أي مصل وحده (الضمير) فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني ... إلى آخره، ويجهر به نصًا، (ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا) أي إذا فرغ من القنوت (وخارج الصلاة) إذا دعا لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: «فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» رواه أبو داود. (وكره قنوت في غيره) أي الوتر حتى في فجر، (فإن ائتم) مصل (بقانت تابعه) في قنوته (وأمن) على دعائه (إن سمعه، وإلا) بأن لم يسمعه (قنت. وسن لإمام) الوقت أي الإمام الأعظم (خاصة) واختار جماعة ونائبه (في غير جمعة) القنوت (لنازلة) أي شدة من الشدائد (غير الطاعون) لأنه شهادة فلا يسأل رفعه. (و) سن (لكل) من إمام ومأموم ومنفرد قوله (بعد السلام منه) أي الوتر: (سبحان الملك القدوس ثلاثًا) أي ثلاث مرات (يرفع الصوت في) المرة (الثالثة) ندبًا.

والتراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ويوتر متهجد بعده، وكره تنفل بصلاة بينها لا بعدها جماعة. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، وسن تخفيفهما واضطجاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من وتر إن لم تكثر مع فرض وفصل بين فرض وسنة وكلام بين شفع ووتر، وقراءة في سنة فجر ومغرب بعد الفاتحة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية ـــــــــــــــــــــــــــــ (والتراويح عشرون ركعة بـ) شهر (رمضان تسن) جماعة يسلم من كل ثنتين بنية أول ركعة فينويهما من التراويح أو من قيام رمضان، ويستراح بعد كل أربع، ولا بأس بدعاء بعدها ولا بزيادة على العشرين، (و) تسن (الوتر معها) أي بعدها أي التراويح (جماعة، ووقتها) أي التراويح (بين سنة عشاء ووتر) لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فإتباعها بها أولى، ولا تصح قبل العشاء، فلو صلى العشاء والتراويح ثم ذكر أنه ترك من العشاء ما يبطلها أعادها والتراويح، فلو صلى العشاء والتراويح ثم ذكر أنه ترك من العشاء ما يبطلها أعادها والتراويح، (ويوتر متهجد) ندبًا (بعده) أي بعد تهجده، وإن أوتر ثم أراده لم يشفعه وصلى ولم يوتر. (وكره تنفل بصلاة بينها) أي التراويح لا طواف و (لا) تعقيب وهو صلاته (بعدها) أي التراويح وبعد وتر (جماعة) نصًا. (ثم الراتبة) المؤكدة عشر ركعات، وأخرها عن التراويح لأن التراويح تسن لها الجماعة (ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما) أي ركعتا الفجر (آكدها) أي آكد الرواتب العشر، (وسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، (و) سن (اضطجاع عقبهما على الشق الأيمن) قبل صلاة الفرض نصًا، (و) سن (قضاء ما فات من وتر) وراتبة (إن لم تكثر) الراتبة فيقضيها (مع) قضاء (فرض)، ويقضي سنة الفجر مطلقًا لتأكدها، (و) سن (فضل بين فرض وسنة) بقيام، (و) سن (كلام بين شفع ووتر، و) سن (قراءة في سنة فجر، و) سن في (مغرب بعد) قراءة (الفاتحة) قل يا أيها (الكافرون في) الركعة (الأولى و) سورة (الإخلاص في) الركعة (الثانية) وفي الفجر أيضًا (قولوا آمنا بالله) الآية في الأولى وفي

(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

وسن غير الراتبة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب وأربع بعد العشاء. (فصل): حفظ القرآن فرض كفاية، وسن أن يختم في كل أسبوع وكره تركه فوق أربعين، وإن خاف النسيان حرم، ويختم صيفًا أول النهار وشتاء أول الليل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ـــــــــــــــــــــــــــــ الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالوا) الآية، (وسن) صلاة (غير الراتبة) عشرون ركعة على ما في المنتهى واثنتان وعشرون على ما هنا وأكثر من ذلك في الإقناع (أربع قبل الظهر وأربع بعدها) وأربع قبل الجمعة (وأربع قبل العصر) وأربع بعد المغرب (و) قيل (ست بعد المغرب) وحديث الست ضعفه البخاري، (وأربع بعد العشاء) ويباح ثنتان بعد أذان المغرب قبل صلاتها وبعد الوتر جالسًا. تنبيه: فعل غير المكتوبة ببيت أفضل من فعلها بالمسجد غير ما تشرع له الجماعة ولعل غير نفل المعتكف. (فصل) و (حفظ القرآن) العظيم (فرض كفاية) إجماعًا، وهو أفضل من التوراة والإنجيل وسائر الذكر وبعضه أفضل من بعض، (وسن أن يختم) القرآن (في كل أسبوع) مرة، ولا بأس به كل ثلاث، (وكره تركه) أي الختم، (فوق أربعين) يومًا بلا عذر، (وإن خاف النسيان حرم) عليه، قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه، (ويختم صيفًا أول النهار وشتاء أول الليل)، ويجتمع أهله وولده ويدعو نصًا ويكبر لآخر كل سورة من الضحى، ولا يكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة وخمسًا من البقرة نصًا. تتمة: يسن تعلم التأويل، ويجوز التفسير بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نفل، ومن قال في القرآن برأيه أو بما لا سيعلم فليتبوأ مقعده من النار، ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام، ويلزم الرجوع إلى قول صحابي لا تابعي، وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف، ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب ولا كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل ولا روايتها. (وصلاة الليل) أي نفل المطلق فيه (أفضل من صلاة) النفل في (النهار) لأنه محل الغفلة، وعمل السر أفضل من عمل العلانية، وفيه ساعة لا يوافقها رجل

وأفضلها ثلثه بعد نصفه، وسن بتأكد قيام الليل، ونيته عند النوم، وكون تطوع مثنى مثنى، وكره زيادته على ركعتين ليلاً ونهارًا، وصلاته قاعدًا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور، وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، والاستخارة ـــــــــــــــــــــــــــــ مسلم يسأل الله خيرًا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، والنصف الأخير أفضل من الأول ومن الثلث الأوسط، (وأفضلها) أي صلاة الليل (ثلثه بعد نصفه) نصًا، وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، والتهجد به إنما هو بعد النوم. (وسن بتأكد قيام الليل) فإذا استيقظ من نومه ذكر الله وقال ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، وسن افتتاحه بركعتين خفيفتين، (و) سن (نيته) أي قيام الليل (عند) إرادة (النوم، و) سن (كون تطوع) مطلقًا (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين، (وكره زيادته) أي المتطوع (على ركعتين ليلاً و) على (أربع) ركعات (نهارًا) وتصح ولو جاوز ثمانيًا، ويصح تطوع بركعة (وصلاته) أي المتطوع (قاعدًا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور) فلا ينقص أجره للعذر، وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. تنبيه: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، إلا ما ورد تطويله كصلاة الكسوف (وتسن صلاة الضحى) غبًا ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، (وأقلها) أي الضحى (ركعتان وأكثرها ثمان) ركعات والأفضل فعلها إذا اشتد الحر. (و) تسن صلاة (الاستخارة) إذا هم بأمر ولو في خير ويبادر به بعدها فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- ويسميه بعينه- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفه

والحاجة والتوبة، وقول ما ورد بعدهن، وتحية المسجد وسنة الوضوء كل ركعتان، وإحياء ما بين العشاءين، وسجود تلاوة لقارئ ومستمع بشرطه. والسجدات أربع عشرة، ـــــــــــــــــــــــــــــ عني واصرفني عنه واقدر لي الأمر حيث كان ثم رضني به، ويقول فيه مع العافية، ولا يكون وقت الاستخارة عازمًا على الأمر أو عدمه فإنه خيانة في التوكل، ثم يستشير. (و) تسن صلاة (الحاجة) إلى الله تعالى أو آدمي، بتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. (و) تسن صلاة (التوبة) إذا أذنب ذنبًا، يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى، (و) سن (قول ما ورد بعدهن) أي بعد صلاة الاستخارة والحاجة والتوبة كما تقدم. (و) تسن (تحية المسجد وسنة الوضوء) عقبة لـ (كل) مما تقدم من صلاة الاستخارة والحاجة والتوبة وتحية المسجد، وسنة الوضوء (ركعتان) وعند حاجة وصلاة التسبيح، (و) يسن (إحياء بين العشاءين) وهو من قيام الليل ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإذا فاتت يقضيها. (و) يسن (سجود تلاوة) حتى في طواف مع قصر فصل (لقارئ ومستمع بشرطه) وهو أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي ويكرره بتكرارها (والسجدات أربع عشرة) سجدة: في آخر الأعراف، وفي الرعد عند {بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ}، وفي النحل عند ويفعلون

وفي الحج منها اثنتان، ويكبر عند سجود ورفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وعند رؤية مبتلى في دينه جهرًا، أو بدنه، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى ـــــــــــــــــــــــــــــ ما يؤمرون، وفي الإسراء عند {وَيَزِيدهُمْ خُشُوعًا}، وفي مريم عند {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (وفي الحج منها اثنتان) الأولى عند: {يَفْعَلُ مَا يَشَاء}، والثانية: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وفي الفرقان: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا}، وفي النمل {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}، وفي آلم السجدة: {لا يَسْتَكْبِرُونَ}، وفي فصلت: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق لا يسجدون، وآخر اقرأ، (ويكبر) وجوبًا (عند سجوده) (و) عند (رفعه) منه (ويجلس) إن كان خارج الصلاة، قال في الإقناع: ولعل جلوسه ندب، (ويسلم) واحدة وجوبًا ويبطل بتركه عمدًا وسهوًا (بلا تشهد) لأنه لم ينفل فيه، (وكره لإمام قراءتها) أي آية سجدة (في) صلاة (سرية) كظهر ونحوها لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين وإلا ترك السنة (و) كره أيضًا (سجوده) أي الإمام (لها) أي التلاوة بصلاة سر لما فيه من التخليط على من معه، (و) يجب (على مأموم متابعته) أي الإمام (في غيرها) أي غير السرية، وسجودها عند قيام أفضل. (و) يسن (سجود شكر) لله تعالى (عند تجدد نعم و) عند (اندفاع نقم) مطلقًا. (و) يسن سجود شكر أيضًا (عند رؤية مبتلى في دينه) ويقول (جهرًا): الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً. (أو) أي ويسن عند رؤية مبتلى في (بدنه) خفية، (وتبطل به) أي سجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) لأن سبب الشكر ليس له تعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة (وهو) أي صفته وأحكامه (كسجود تلاوة) يكبر إذا سجد وإذا رفع ويقول فيه: سبحان ربي الأعلى ويجلس ويسلم واحدة. (وأوقات النهي خمسة) أحدها (من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)، (و) الثاني (من) فراغ (صلاة العصر) ولو مجموعة وقت الظهر (إلى)

(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاع قيد رمح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقًا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طوافه وأداء سنة فجر وإعادة جماعة ولا صلاة جنازة بعد فجر وعصر. (فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، وتشترط لجمعة وعيد، وتسن للنساء، وسن لأهل ثغر اجتماعهم بمسجد واحد، والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فالأقدم فالأكثر جماعة، وأبعد ـــــــــــــــــــــــــــــ أوان الأخذ في (الغروب و) الثالث (عند طلوعها) أي الشمس (إلى ارتفاعها قيد) أي قدر (رمح) في رأي العين (و) الرابع عند (قيامها حتى تزول) أي تميل عن وسط السماء (و) الخامس عند (غروبها) أي إذا شرع فيه (حتى يتم) الغروب (فيحرم ابتداء) واستدامة (نفل فيها) أي الأوقات الخمسة (مطلقًا) أي راتبة أو مؤكدة أو مطلقة، لها سبب أو لا، غير ما استثنى، و (لا) يحرم (قضاء فرض) فيها ولا فعل منذورة (و) لا (فعل ركعتي طوافه و) لا (أداء سنة فجر و) لا (إعادة جماعة) أقيمت وهو بالمسجد ولا تحية مسجد حال خطبة جمعة (ولا) تحرم أيضًا (صلاة جنازة بعد فجر و) لا صلاة (عصر)، وفهم منه لا يجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة ما لم يخف عليها للعذر. (فصل تجب الجماعة لـ) لصلوات (الخمس المؤداة) على الأعيان حضرًا وسفرًا حتى في خوف لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102]، والأمر للوجوب، وإذا كان مع الخوف فمع الأمن أولى (على الرجال) دون النساء والخناثى (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) عليها دون ذوي الأعذار، وأقلها إمام ومأموم في غير جمعة وعيد، (وتشترط) الجماعة والعدد (لـ) صلاة (جمعة وعيد، وتسن) الجماعة (لنساء) منفردات ويكره لحسناء حضورها ويباح لغيرها، (وسن لأهل) كل (ثغر) من ثغور الإسلام (اجتماعهم بمسجد واحد) لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، (والأفضل لغيرهم) أي غير أهل الثغر (المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره) وكذا إن كانت تقام بدون لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته قاله جمع، (فـ) المسجد (الأقدم) لأن الطاعة فيه أسبق، (فالأكثر جماعة) لأنه أعظم أجرًا، (وأبعد)

أولى من أقرب، وحرم إمامة قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو لعدم كراهته وتسن إعادته جماعة إلا المغرب فتكره، والفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم، ويكره فعل الجماعة بعد الأولى في مسجدي مكة والمدينة، ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت الجماعة، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها، ومن أدركه راكعًا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائمًا وتجزيه لكن تسن تكبيرة ثانية ودخوله ـــــــــــــــــــــــــــــ مسجدين قديمين أو جديدين سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا (أولى من أقرب، وحرم إمامة) بمسجد (قبل) إمام (راتب إلا بإذنه) أي الراتب إن كره ذلك ومع الإذن هو نائب عنه (أو عذره) وضيق الوقت (أو لعدم كراهته) إمامة غيره، ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب وعدم مشقة، وإن بعد أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا، (وتسن إعادة جماعة) أقيمت وهو في المسجد (إلا المغرب فتكره) إعادتها؛ لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر، (و) إلا (الفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم) إعادتهما وإن أقيمت وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول، فإن دخل المسجد وقت نهي بقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب، (ويكره فعل الجماعة بعد) الجماعة (الأولى في مسجدي مكة والمدينة) فقط إلا لعذر، وكره قصد المساجد للإعادة، (يمنع شروع في إقامة) يريد الصلاة مع إمامها (انعقاد نافلة) وراتبة وغيرها ممن لم يصل تلك الصلاة وإن جهل الإقامة كجهل وقت نهي، (ويتم نافلة) أقيمت الصلاة و (هو فيها) ولو كان خارج المسجد أو فاتته ركعة (ما لم يخش فوت الجماعة) فيقطعها، (ومن كبر) مأمومًا (قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها) أي الجماعة ولو لم يجلس فينبي ولا تجدد إحرامًا (ومن أدركه) أي الإمام (راكعًا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع) بأن اجتمع (معه) أي الإمام فيه بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن قدر الأجزاء منه (و) بشرط (عدم شكه فيه) أي إدراك الركوع (و) بشرط (تحريمته) أي المأموم (قائمًا ويجزئه) تحريمته عن تكبيرة الركوع نصًا، فإن نوى بتكبيرته الانتقال والإحرام أو الانتقال وحده لم ينعقد (لكن تسن) له (تكبيرة ثانية، و) يسن (دخوله) أي المأموم

معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير، ويجب قيامه به بعد تسليمة إمام الثانية، وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضى أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهد أول إذا سبق بركعة لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لأطرش، وسكتاته بعد تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم ويستفتح ويستعيذ في جهرية ـــــــــــــــــــــــــــــ (معه) الإمام (كيف أدركه) وإن لم يعتد له بما أدركه فيه، (وينحط) مأموم أدرك إمامه غير راكع (بلا تكبير) نصًا لأنه لا يعتد له بما أدركه وقد فات محل التكبير (ويجب قيامه) أي المسبوق (به) أي التكبير (بعد تسليمة إمام) أي التسليمة (الثانية) فإن قام قبلها ولم يرجع انقلبت نفلاً، (وما أدرك) مسبوق (معه) أي الإمام فهو (آخر صلاته وما يقضى) مما فاته (أولها) لحديث أبي هريرة وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» رواه أحمد والنسائي، فيستفتح لما يقضيه ويتعوذ ويقرأ سورة، (ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة) الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها، (و) يتحمل عنه أيضًا (سجود سهو) إن دخل معه في الركعة الأولى، (و) يتحمل عنه أيضًا سجود (تلاوة) إذا أتى بها المأموم خلفه وكذا إذا قرأ الإمام في صلاة سر وسجد فإن المأموم يخير بين السجود وعدمه، (و) يتحمل عنه أيضًا (سترة) الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، (و) يتحمل عنه أيضًا (دعاء قنوت) حيث سمعه وتقدم، (و) يتحمل عنه أيضًا (تشهدًا أول) وجلوسًا له (إذا سبق) المأموم (بركعة) في رباعية فقط، ويتحمل عنه أيضًا قول سمع الله لمن حمده وقول ملء السماء إلى آخره بعد التحميد، (لكن) هذا استدراك من قوله قراءة (يسن أن يقرأ) المأموم الفاتحة وسورة حيث شرعت (في سكتات) إمامه (و) يسن أن يقرأ المأموم أيضًا في صلاة (سرية، و) يسن له أيضًا أن يقرأ (إذ لم يسمعه) أي يسمع إمامه (لبعد) عنه، و (لا) يقرأ إذا لم يسمعه لـ (طرش)، وقال في الإقناع: ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه وقطع به في المنتهى أيضًا، (وسكتاته) أي الإمام ثلاثة: (بعد تحريمة) في الركعة الأولى فقط يستفتح ويتعوذ فيها، (و) بعد (فراغ قراءة) السورة يقرأ فيها السورة (وبعد) فراغ (فاتحة بقدر قراءة مأموم) الفاتحة حتى يقرأها فيها، (و) يسن لمأموم أن (يستفتح و) أن (يستعيذ في) صلاة (جهرية) لأن مقصود الاستفتاح

ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم، وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى عالمًا بالوجوب حتى أدركه فيه عمدًا بطلت، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا فلا ويعتد به، وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه عمدًا بطلت وسهوًا أو جهلاً الركعة فقط، أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت ومن جاهل وناس الركعة ما لم يأت بذلك معه لا بركن غير ركوع، وتخلف بركن بلا عذر فكسبق ولعذر يفعل ـــــــــــــــــــــــــــــ والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة، وأن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه فإن وافقه فيها كره، وفي أقوالها إن كبر للإحرام معه أو قبل تمامه لم تنعقد، وإن سلم معه كره وفهم منه أنه لا يضر سبقه في بقية الأقوال (ومن ركع أو سجد ونحوه) كمن رفع (قبل إمامه عمدًا حرم) عليه، ولا تبطل صلاته إن عاد للمتابعة، (و) يجب (عليه) أي الذي فعل ذلك عمدًا (و) يجب (على جاهل وناس) فعل ذلك و (ذكر أن يرجع ليأتي به) أي بما فعله قبل الإمام (معه) ليكون مؤتمًا به، (فإن أبى) الرجوع (عالمًا بالوجوب حتى أدركه) إمامه (فيه) أي فيما سبقه به وكان (عمدًا) أي غير ساه (بطلت) صلاته لتركه المتابعة الواجبة بلا عذر، (وإن) أبي الرجوع و (كان جاهلاً) الحكم (أو ناسيًا فلا) تبطل صلاته لأنه معذور، (ويعتد به) ولا إعادة عليه، (وإن سبق) مأموم إمامه (بركن) الركوع (بأن ركع) مأموم (ورفع) من الركوع (قبل ركوع) إمامه عالمًا (عمدًا بطلت) صلاته نصًا كما لو سبقه بالسلام، (و) إن كان سبقه له (سهوًا أو جهلاً) بطلت تلك (الركعة فقط) إذا لم يأت بما فاته مع إمامه، (أو) أي وإن سبق إمامه (بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع) إمامه (ثم سجد قبل رفع) إمامه من الركوع عالمًا عمدًا (بطلت) صلاته كالتي قبلها وأولى، (و) إن كان سبقه (من جاهل وناس) بطلت (الركعة) فقط (ما لم يأت) المأموم (بذلك) أي بما سبقه به (معه) أي الإمام فأن أتى به اعتد له بالركعة، و (لا) تبطل إن سبق إمامه (بركن غير ركوع) كقيام ونحوه؛ لأن الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه (وتخلف) مأموم عن إمامه (بركن بلا عذر فكسبق) به بلا عذر، فإن كان ركوعًا بطلت وإلا فلا، (و) إن تخلف عنه بركن (لعذر يفعل) أي الركن الذي

ويلحقه وإلا تلغو الركعة وبركنين تبطل ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ويتبعه وتصح ومع عدمه يتبعه وتلغو ركعته والتي تليها عوضها وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى أكثر من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق، وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها. ـــــــــــــــــــــــــــــ تخلف به وجوبًا إن أمكنه استدراكه من غير محذور (ويلحقه) وتصح ركعته، و (إلا) بأن لم يتمكن أن يفعله ويلحقه فإنها (تلغو) تلك (الركعة) والتي تليها عوضها، (و) إن تخلف عنه بلا عذر (بركنين) فإنها (تبطل) صلاته لأنه ترك الإئتمام لغير عذر، (و) إن كان تخلف بركنين (لعذر كنوم وسهو وزحام) لم تبطل للعذر و (يأتي بما تركه مع أمن فوت) الركعة (الآتية ويتبعه وتصح) ركعته (ومع عدمه) أي عدم أمن فوت الآتية إن أتى بما تخلف به (يتبعه) أي يتبع إمامه (وتلغو ركعته) التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها (و) الركعة (التي تليها) أي اللاغية (عوضها) فينبي عليها ويتم وإذا سلم إمامه، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود وتصح له ركعة ملفقة تدرك بها الجمعة، وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلاً اعتد به، (و) إن تخلف مأموم (بركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما) كزحام (يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام) كمسبوق، (وسن له) أي الإمام (التخفيف) للصلاة (مع الإتمام) لها ما لم يؤثر مأموم التطويل فاختاروه كلهم استحب، قال الحجاوي إن كان الجمع قليلاً، فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر انتهى، وتكره سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن. (و) يسن لمصل (تطويل) قراءة الركعة (الأولى أكثر من) قراءة الركعة (الثانية) في كل صلاة إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول وإلا في نحو صلاة جمعة بسبح والغاشية، (و) يسن لإمام (انتظار داخل) معه أحس به في ركوع وغيره (ما لم يشق) انتظاره على مأموم لأن حرمة من معه أعظم فلا يشق لنفع الداخل. (وإن استأذنت امرأة) ولو أمة (إلى المسجد) ليلاً أو نهارًا (كره) لزوج وسيد (منعها بلا حاجة) كخوف فتنة (وبيتها خير لها)، ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج إن

(فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته)

فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته، ثم أفقه، ثم أسن، ثم أشرف، ثم أتقى، ومالك بيت ومستأجره وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم، ولا تصلح خلف فاسق مطلقًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ خشي به فتنة أو ضررًا، وله منعها من الإنفراد أيضًا. تتمة: الجن مكلفون في الجملة يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة، قال الشيح ونراهم فيها ولا يروننا انتهى، وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم، وتنعقد بهم الجماعة، وليس منهم رسول، ويقبل قولهم إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم، ولا تصح الوصية لهم، وكافرهم كالحربي، ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضًا، وتحل ذبيحتهم، وبولهم وقيئهم طاهران. (فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته) لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه، (ثم) قارئ (أفقه)، ثم قارئ فقيه، (ثم أسن) أي أكبر سنًا، (ثم أشرف) وهو القرشي فتقدم بنو هاشم ثم قريش، ثم أقدم هجرة بنفسه ومثله السبق بالإسلام، (ثم) مع استواء فيما تقدم (أتقى) وأروع ثم يقرع، (ومالك بيت ومستأجره) أي البيت إن كان صالحًا للإمامة ولو عبدًا أحق ممن حضره في بيته، (وإمام مسجد) صالح لها ولو عبدًا (أحق) بالإمامة فيه، ولو حضر أقرأ وأفقه كصاحب البيت (لا من ذي سلطان) فيهما فيقدم ذو السلطان على صاحب البيت وإمام المسجد، (وحر) أولى بإمامة من عبد ومن مبعض، (وحاضر مقيم) أولى من مسافر سفر قصر؛ لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، ولا تكره إمامة مسافر بمقيمين إن قصر فإن أتم كرهت، قال في شرح المنتهى. (وبصير) أولى من أعمى (ومتوضئ) أولى من متيمم (وحضري) وهو الناشيء بالمدن والقرى أولى من بدوي وهو الناشيء بالبادية، وذلك معنى قوله (أولى من ضدهم) الذي تقدم بيانه، ومعير بيت أولى من مستعيره بالإمامة فيه، وفهم من قوله ومالك بيت إلى آخره، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه غير إمام مسجد وصاحب بيت فتحرم. (ولا تصح) الصلاة خلف أخرس وكافر مطلقًا ولا (خلف فاسق مطلقًا) أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو

إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم، وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها أو يلحن لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة واستقبال قبلة، ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى مطلقًا، ولا خلف محدث أو نجس، لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، ـــــــــــــــــــــــــــــ بالأفعال ولو مستورًا أو بمثله (إلا في جمعة وعيد) إن (تعذر) أي تعذر فعلهما (خلف غيره) أي الفاسق بأن تعدم أخرى خلف عدل للضرورة. (ولا) تصح (إمامة من حدثه دائم) كرعاف ونحوه (و) لا تصح أيضًا إمامة (أمي) نسبة إلى الأم وأصله لغة من لا يكتب، (وهو) في اصطلاح الفقهاء (من لا يحسن) أي يحفظ (الفاتحة أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم) كإدغام هاء لله في راء رب وهو الأرت، أو يبدل حرفًا لا يبدل إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء (أو يلحن) فيها (لحنًا يحيل) أي يغير (المعنى) كفتح همزة اهدنا وضم تاء أنعمت عجزًا عن إصلاحه (إلا بمثله) فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، فإن تعمد غير الأمي ما تقدم أو قدر على إصلاح وزاد على فرض القراءة عاجز عن إصلاحه عمدًا لم تصح صلاته. (وكذا) أي في عدم صحة الإمامة (عاجز عن) ركن (كركوع أو سجود أو قعود ونحوها) كرفع (أو) كان عاجزًا عن شرط (كاجتناب نجاسة) (أو استقبال) قبلة إلا بمثله (ولا) تصح أيضًا إمامة (عاجز عن قيام إلا إمام حي) راتب بمسجد إن كان (يرجى زوال علته) لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على الدوام ويجلسون خلفه استحبابًا. (ولا) تصح أيضًا إمامة (مميز لبالغ في فرض ولا) إمامة (امرأة لرجال وخناثى مطلقًا) أي لا في الفرض ولا في النفل، (و) تصح صلاة (خلاف محدث) حدثًا أصغر أو أكبر يعلم حدثه (أو نجس) يعلم نجاسته ببدنه أو ثوبه أو بقعة غير معفو عنها لأنه اخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب (لكن إن جهلا) أي الإمام والمأموم الحدث والنجاسة واستمر جهلها (حتى انقضت) الصلاة (صحت لمأموم) وحده إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين

وإن ترك إمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده عالمًا فعليهما الإعادة، وعند مأموم وحده فلا؛ لأن العبرة بنية الإمام، أو ترك مصل ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه غير مؤول أو مقلد أعاد، وتكره إمامة لحان، وفأفاء وتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق، لا إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما ـــــــــــــــــــــــــــــ بالإمام فإنها لا تصح، وعلم منه أن علم الإمام أو بعض المأمومين قبل الصلاة أو فيها أعاد الكل، وظاهره ولو نسى بعد علمه قاله في شرح المنتهى، (وإن ترك إمام ركنًا) مختلفًا فيه كطمأنينة بلا تأويل أو تقليد (أو) ترك (شرطًا) مختلفًا فيه كستر أحد العاتقين في فرض (أو) ترك (واجبًا) كتسميع وتكبير (عنده) أو عنده وعند مأموم (عالمًا) بأن ما تركه ركن أو شرط أو واجب (فعليهما) أي الإمام والمأموم (الإعادة). وقوله (عالمًا) لا مفهوم له إلا إذا نسى حدثه أو نجسه كما تقدم مفصلاً إذا الشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا كالأركان إلا أن يحمل قوله عالمًا على ترك الواجب فقط، (و) إن ترك إمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا (عند مأموم وحده) كحنفي صلى بحنبلي ولم يطمئن ونحوه (فلا) إعادة على واحد منهما (لأن العبرة بنية الإمام) وإذا صحت لنفسه صحت لمن خلفه أعني ما لم يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه فيعيد، (أو ترك مصل ركنًا) مختلفًا فيه (أو) ترك (شرطًا مختلفًا فيه) أو واجبًا كذلك (غير مؤول أو مقلد أعاد) صلاته لتركه ما وجب عليه، وتصح خلف من خالف في فرغ لم يفسق به ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. (وتكره إمامة لحان) أي كثير لحن لم يحل المعنى كجسر دال الحمد وضم هاء لله ونحوه سواء كان المؤتم مثله أم لا. (و) تكره إمامة (فأفاء) بالمد وهو الذي يكرر الفاء، (و) تكره أيضًا إمامة (تمتام) وهو الذي يكرر التاء، (و) تكره أيضًا إمامة (من لا يفصح) بضم أوله من أفصح (ببعض الحروف) كالقاف أو يصرع، قال في الفروع: وقيل والأمرد، (و) يكره أيضًا (أن يؤم) رجل امرأة (أجنبية) منه (فأكثر) من امرأة (لا رجل معهن) لكن إن كان مع خلوة حرم، فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمه فلا كراهة (أو) أن يؤم (قومًا أكثرهم يكرهه بحق) لخلل في دينه أو فضله، و (لا) تكره (إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما) وصلحوا لها، وكذا اللقيط ومنفي بلعان وخصي وأعرابي

فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم. فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام وإن وقفوا عن يمينه أو جانبيه جاز، إلا العراة فمعه وجوبًا، وإمامة نساء فوسطهن استحبابًا، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من يعلم حدثه أو صبي في فرض ففذ، ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح، وإن ركع فذًا لعذر ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا سلم دينهم وصلحوا لها. (ولا) يكره ائتمام (مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها ولا قاضيها من يوم بقاضيها من غيره (إن اتفقا في الاسم) فلا تصح عصر خلف ظهر ولا عكسه. (فصل): في موقف الإمام والمأموم. (إذا كان المأموم) رجلاً وقف وجوبًا عن يمينه، وإن كان المأموم (أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام) ندبًا، (وإن وقفوا عن يمينه أو بجانبيه) أي الإمام (جاز) اقتداؤهم به (إلا) إمام العراة فـ) يقفون (معه) أي يقف بينهم (وجوبًا) إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة (و) إلا (إمامة نساء فـ) تقف (وسطهن استحبابًا) لأنه أستر لها، (ومن لم يقف معه) في صف (إلا كافر) ففذ (أو) لم يقف معه إلا (امرأة) أو خنثى وهو ذكر ففذ، لأنهما ليسا من أهل الوقوف (أو) لم يقف معه إلا (من يعلم حدثه) أو نجاسته أو مجنون ففذ لأن وجودهم كعدمهم، وكذا سائر من لا تصح صلاته، (أو) لم يقف مع رجل إلا (صبي في فرض ففذ) أي فرد لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض فلا تصح مصافته، وتصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ كأمي وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط وفاسق ومجهول حدثه أو نجاسته، ومن وجد فرجة أو الصف غير مرصوص وقف فيه نصًا، (ومن عدم فرجة) ووجد الصف مرصوصًا فعن يمين الإمام، (و) إن (تعذر عليه يمين الإمام نبه) بنحنحة أو كلام أو إشارة (من يقف معه) وكره بجذبه، (ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه) أي الإمام ركعة لم تصح (أو) صلى (فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح) صلاته عالمًا كان أو جاهلاً، (وإن ركع فذًا لعذر) كخوف فوت الركعة (ثم دخل الصف) قبل سجود الإمام صحت (أو وقف معه آخر قبل

سجود الإمام صحت، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا مع مكان المتابعة وإلا فمع رؤية إمامه أو من وراءه أيضًا، وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر وصلاته في المحراب إن منع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل، وحضور مسجد أو جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يتوق إليه ـــــــــــــــــــــــــــــ سجود الإمام صحت) صلاته كما لو أدرك معه الركوع، فإن لم يكن له عذر لم تصح، (وإذا جمعهما) أي الإمام والمأموم (مسجد) واحد (صحت القدوة مطلقًا) أي مع رؤية الإمام أو رؤية من وراءه وعدمهما (مع إمكان المتابعة) لإمامه (وإلا) يجمعهما مسجد بأن كان المأموم خارجه والإمام بالمسجد أو خارجه أيضًا (فـ) لا تصح القدوة إلا (مع رؤية إمامه أو) رؤية (من وراءه) ولو في بعضها أو من شاك مع إمكان المتابعة (أيضًا. وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر)، لا كدرجة منبر، ولا بأس به لمأموم ولا بقطع الصف إلا عن يسار الإمام إذا بعد بعد قدر مقام ثلاثة رجال فتبطل صلاته، (و) كره (صلاته في المحراب إن منع) ذلك (مشاهدته، و) كره (تطوعه) أي الإمام (موضع) الصلاة (المكتوبة) بعدها لن في تحوله إعلامًا بأنه صلى فلا ينتظر. (و) كره أيضًا (إطالته) أي مكثه كثيرًا (مستقبل القبلة بعد السلام) وليس ثم نساء، (و) كره أيضًا (وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل) أي كل ما تقدم كضيق مسجد ومطر، وينحرف إمام استحبابًا إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه (و) كره أيضًا (حضور مسجد أو) حضور (جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل) أو فجل أو كراث (أو غيره) حتى يذهب ريحه ولو لم يكن به أحد لتأذي الملائكة، وفي معناه من به صنان ونحوه (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه) أي المرض ليسا بالمسجد وكذا منعهما لنحو حبس، وتلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولاً أو تبرع له أحد أو بقود أعمى، (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (مدافع أحد الأخبثين) البول والغائط (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (من يحضره طعام يتوق) أي يحتاج (إليه) أي الطعام وله

فصل: يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

وخائف ضياع ما له أو تلفه أو موت قريبه أو ضررًا من نحو سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء معه أو فوت رفقة ونحوه. فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل، وكره مستلقيًا إن قدر على جنبه وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه ـــــــــــــــــــــــــــــ الشبع نصًا، (و) يعذر بترك جمعة وجماعة (خائف ضياع ماله) كغلة ببيادرها (أو) خائف (تلفه) أو فواته كاحتراق خبز أو طبيخ أو شرود دابته أو إباق عبده أو خاف ضررًا في معيشته يحتاجها أو مال استؤجر لحفظه ولو نظارة بستان (أو) خائف (موت قريبه) أو رفيقة أو كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه (أو) خائف (ضررًا من نحو سلطان) يأخذه (أو) خائف أذى من (مطر) أو وحل أو ثلج (ونحوه) كجليد وريح باردة بليلة مظلمة (أو) من (ملازمة غريم) له (ولا وفاء معه) لأن حبس المعسر ظلم فإن كان الدين حالاًَ وقدر على وفائه لم يعذر (أو) أي ويعذر أيضًا خائف (فوت رفقة) بسفر مباح أنشأه أو استدامه (ونحوه) كمن خاف أذى بتطويل إمام أو عليه قود يرجو العفو عنه أو غلبه نعاس يخاف به فوتها مع الإمام أو في الوقت لا من عليه حد أو بطريقة أو المسجد منكر وينكره بحبسه. (فصل): في صلاة أهل الأعذار، (يصلي مريض) مكتوبة (قائمًا) وجوبًا إن قدر عليه ولو كراكع أو معتمدًا أو مستندًا بأجرة يقدر عليها، (فإن لم يستطع) القيام أو شق عليه مشقة شديدة لضرر ونحوه (فـ) يصلي (قاعدًا) متربعًا ندبًا، وعلى قياس ما تقدم ولو معتمدًا أو مستندًا بأجرة يقدر عليها قاله في شرح المنتهى، (فإن لم يستطع) القعود أو شق ولو بتعديه بضرب ساقه (فـ) يصلي (على جنبه، و) الجنب (الأيمن أفضل. وكره) صلاة مريض (مستلقيًا) أي على ظهره ورجلاه إلى القبلة (إن قدر على جنبه، وإلا) يقدر على جنبه (تعين) عليه أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، (ويومئ بركوع وسجود) برأسه عاجز عنهما ما أمكنه نصًا، (ويجعله) أي السجود (أخفض) من الركوع للتمييز، (فإن عجز) عن إيماء برأسه (أومأ بطرفه) أي عينه (ونوى) الفعل (بقلبه)، وكذا القول إن

كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضرًا للقول والفعل، ولا تسقط مادام العقل ثابًا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا، وله فعلها مستلقيًا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن ولو قادرًا على القيام، ولا تصح في سفينة قاعدًا من قادر على القيام، وتصح على راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه أو انقطاع عن رفقه، لا لمرض، ما لم يعجز عن ركوب، ويلزم استقبال وما يقدر عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ عجز عنه بلسانه (كأسير خائف) أن يعلموا بصلاته، (فإن عجز) عن إيماء بطرفه (فبقلبه مستحضرًا للقول والفعل، ولا تسقط) الصلاة عن مريض (مادام العقل ثابتًا) لقدرته على الإيماء بطرفه مع النية بقلبه، (فإن طرأ عجز) في أثناء الصلاة كمن ابتدأها قائمًا أو قاعدًا ثم عجز فيها انتقل وبنى، (أو) طرأ (قدرة في أثنائها) أي الصلاة كمن ابتدأها مضطجعًا أو قاعدًا ثم قدر على قعود أو قيام (انتقل) إليه (وبنى) على ما مضى منها، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، فلو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ، لا من برأ فأتمها في ارتفاعه، (وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا و) أومأ بـ (سجود قاعدًا)، ومن قدر أن يقوم منفردًا أو يجلس في جماعة خير، وقيل يلزمه القيام؛ لأن القيام ركن، (وله) أي المريض ولو أرمد (فعلها) أي الصلاة (مستلقيًا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن) ويكفي منه غلبة الظن، ولا يقبل فيه كافر ولا فاسق لأنه أمر ديني، (ولو) كان المريض (قادرًا على القيام) ويفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة نصًا. (ولا تصح) مكتوبة (في سفينة قاعدًا من قادر على القيام)، فإن عجز عن قيام بها وخروج منها صلى جالسًا واستقبل ودار كلما انحرفت في الفرض لا النفل، وتقام الجماعة فيها مع عجز عن القيام كمع قدرته عليه قاله في شرح المنتهى، (وتصح) مكتوبة (على راحلة) واقفة أو سائرة (خشية تأذ بوحل ونحوه) كثلج ومطر (أو) خشية (انقطاع عن رفقة) بنزوله أو خوفًا على نفسه من عدو ونحوه، و (لا) تصح مكتوبة على راحلة (لمرض) نصًا لأنه لا أثر للصلاة عليها في زواله (ما لم يعجز عن ركوب) إن نزل، (ويلزم) من صلى في سفينة أو على راحلة حيث صحت (استقبال) قبلة (وما يقدر عليه) من ركوع وسجود وإيماء بهما، ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوط، ويسجد غريق على متن الماء، ولا إعادة في الكل

فصل: من نوى سفرا مباحا أربعة برد

فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد- وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام- سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، ويقضي صلاة سفر في حضر وحضر في سفر تامة وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها حضرًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ (فصل): في القصر، (من نوى) أي ابتدأ ناويًا (سفرًا مباحًا) غير مكروه ولا حرام واجبًا كان كحج أو مسنونًا كزيارة رحم أو جائزًا كتجارة ولو نزهة أو فرجة وكان يبلغ ستة عشر فرسخًا تقريبًا برًا أو بحرًا (أربعة برد) والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية والهاشمي اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض عرض كل شعيرة ست شعيرات برذون، (و) الأربعة برد (هي يومان قاصدان) أي مسيرة يومين معتدلين (بسير الأثقال ودبيب الأقدام سن له قصر رباعية) فيقصر الظهر والعصر والعشاء خاصة إلى ركعتين إجماعًا، وله فطر، ولو قطعها في ساعة فيقصر ويفطر (إذا فارق عامر) بيوت (قريته) مسافرًا سواء كانت داخل السور أو خارجه وليها بيوت خاربة أو البرية، فإن وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلابد من مفارقة العامرة التي تلي الخاربة (أو) إذا فارق (خيام قومه) إن استوطنوا الخيام أو ما نسبت إليه عرفًا سكان قصور وبستاتين ونحوهم، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو بقي دون المسافة وقن وزوجة وجندي تبعًا لسيد وزوج وأمير في سفر ونية، ويلزم المسافر إتمام الصلاة في اثنتين وعشرين مسألة: الأولى والثانية ما أشار إليهما بقوله (ويقضي) أي من عليه فائتة أو أكثر (صلاة سفر في حضر) أي (و) يقضي صلاة (حضر في سفر تامة) لأنه الأصل (و) يقضي (صلاة سفر في سفر) آخر تقصر فيه الصلاة (مقصورة) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر مبيح (ما لم يتذكرها) أي الصلاة (حضرًا) ثم ينساها حتى سافر فيتمها، الثالثة إذا مر بوطنه ولم تكن له به حاجة، الرابعة إذا مر ببلد له به امرأة وإن لم يكن وطنه، الخامسة إذا مر ببلد تزوج فيه قال في شرح المنتهى وظاهره ولو بعد فراق الزوجة، السادسة إذا دخل وقت صلاة عليه حضرًا ثم سافر، السابعة إذا وقع بعضها في الحضر بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت إلى

ومن لم ينو القصر عند إحرام أو شك فيها أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحًا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد أو ائتم بمقيم أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو أخرها عمدًا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام، وإن حبس أو لم ينو إقامة قصر أبدًا ـــــــــــــــــــــــــــــ وطنه أو محل نوى الإقامة به، الثامنة ما أشار إليها بقوله (ومن لم ينو القصر عند إحرام) أي لزمه الإتمام للصلاة، التاسعة ما أشار إليها بقوله (أوشك فيها) أي الصلاة هل نوى القصر أم لا فيتم ولو ذكر بعد ذلك أنه كان نواه العاشرة إذا نوى إقامة مطلقة، الحادية عشرة ما أشار إليها بقوله (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام) أي عشرين صلاة ولا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضع لبث وقرار في العادة أو لا، الثانية عشرة إذا نوى الإقامة لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، الثالثة عشرة إذا شك في نية المدة أي هل نوى إقامة عشرين صلاة أو أكثر، الرابعة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو كان ملاحًا) أي إن كان (معه أهله ولم ينو إقامة ببلد) نصًا لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ونحوهما، الخامسة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو ائتم بمقيم)، السادسة عشرة إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرًا فيتم ولو بان مسافرًا ويكفي عليه بسفره بعلامة، السابعة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها) أي ابتداء، الثامنة عشرة ما أشار إليها بقوله (أو أخرها) أي الصلاة (عمدًا) أي بلا عذر (لوقت لا يسعها) أي لا يسع فعلها كلها فيه مقصورة، التاسعة عشرة إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، العشرون إذا تاب المسافر في أثناء الصلاة وكان نوى القصر، الحادية والعشرون إذا نوى القصر ثم رفضه، الثانية والعشرون إذا جهل أن إمامه نوى القصر (لزمه الإتمام) للصلاة في الجميع لا إن سلك أبعد طريقين، (وإن حبس) ظلمًا أو لمرض أو بمطر أو نحوه قصر أبدًا (أو) أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي و (لم ينو إقامة قصر أبدًا) أي ولو أقام سنين لا إن حبس باسر، ومن نوى بلدًا بعينه يجهل مسافته ثم علمها قصر بعد علمه كمن علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع أو نوى إقامة لا تمنع القصر ببلد دون مقصده بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة فله القصر أيضًا؛ لأنه مسافر سفرًا طويلاً وتلك الإقامة لا أثر لها.

فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، وكره بلا ضرورة لمصل في بيته ومقيم في المسجد، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وشرط له بوقت أولى: نيته عند إحرامه، وعدم تفريق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف وإقامة، فيبطل براتبة، ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمراره ـــــــــــــــــــــــــــــ (فصل: يباح) الجمع في ثمان حالات: إحداها (لمسافر سفر قصر) فيجوز له (الجمع بين ظهر وعصر و) بين (عشاءين) أي مغرب وعشاء (بوقت إحداهما) أي إحدى الصلاتين، (و) الثانية (لمريض ونحوه يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة) ودخلت الستة تحت قوله (ونحوه) الأولى منها المرضع لمشقة كثرة النجاسة، الثانية المستحاضة ونحوها، الثالثة العاجزة عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، الرابعة العاجز عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه، الخامسة من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، السادسة من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، (و) يباح الجمع (بين العشاءين فقط أ) أجل (مطر ونحوه) كثلج وجليد (يبل) المطر (الثوب ويوجد معه مشقة) في الجملة لا لكل فرد من المصلين. (و) يباح الجمع بين العشاءين فقط (لوحل) ولـ (ريح باردة شديدة) وإن لم تكن الليلة مظلمة، و (لا) يباح جمع العشاءين بليلة (باردة فقط إلا بليلة) باردة (مظلمة. وكره) الجمع (بلا ضرورة لمصل في بيته ولمقيم في المسجد) وترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة. (والأفضل) لمن يريد الجمع (فعل الأرفق) به (من تقديم) العصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب (أو تأخير) الظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى وقت العشاء، فإن استويا فالتأخير أفضل، (وشرط له) أي الجمع إن قدمه (بوقت أولى) المجموعتين خمسة شروط: أحدها (نيته) أي الجمع (عند إحرامها) أي الأولى، الثاني (عدم تفريق بينهما) أي المجموعتين (إلا بقدر وضوء خفيف و) إلا بقدر (إقامة)، ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك ولا سجود سهو (فيبطل) الجمع (بـ) نحو راتبة) بينهما. (و) الثالث (وجود العذر) المبيح للجمع (عند افتتاحهما) أي المجموعتين (و) عند (سلام الأولى) منهما. (و) الرابع (استمراره) أي

فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

في مطر ونحوه إلى فراغ ثانية، وفي وقت ثانية: نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن فعلها، واستمراره إلى وقت الثانية. فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة، ـــــــــــــــــــــــــــــ العذر (في) غير جمع (مطر ونحوه) كبرد وثلج (إلى فراغ) (الثانية) والخامس الترتيب. (و) شرط الجمع (في وقت ثانية) ثلاثة شروط: أحدها (نيته) أي الجمع (بوقت أولى) المجموعتين مع وجود مبيحة (قبل ضيقه) أي وقت الأولى (عن فعلها. و) الثاني (استمراره) أي العذر من نية جمع (إلى) دخول (وقت الثانية). والثالث الترتيب لا غير، ولا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاها خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو أحدهما منفردًا والآخر جماعة أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو بمن لم يجمع صح. (فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه) أو سبعة (كلها جائزة): الأولى إذا كان العدو جهة القبلة يرى المسلمين ولم يخف كمين صفهم الإمام صفين وأحرم بالجميع، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم وحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه ثم الأولى تؤخر الصف المقدم وتقدم المؤخر، فإذا سجد الثانية سجد معه الذي حرس أولاً وحرس الآخر حتى يجلس فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بجميعهم، ويجوز جعلهم صفًا وحرس بعضه، الوجه الثاني إذا كان العدو بغير جهة القبلة أو بها ولم ير أو يرى وخيف كمين أو أحبوا فعلها كذلك قسمهم الإمام طائفتين تكفي كل طائفة العدو طائفة تحرس وهي مؤتمة به فيها فقط، فإذا استتم قائمًا إلى الثانية نوت المفارقة وجوبًا بعد قيامه وأتمت لنفسها وسلمت ومضت تحرس، ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية، ويكرر التشهد حتى تأتي بركعة فيسلم بها، ويصلي المغرب بطائفة ركعتين وبالأخرى ركعة وتتشهد معه عقبها، ويصح عكسها، والرباعية التامة لكل طائفة ركعتين، ويصح بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثًا، الوجه الثالث أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي ثم الأخرى ركعة ثم تمضي ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة ثم الأخرى كذلك، والأولى أن تتم الثانية صلاتها عقب مفارقتها ثم تمضي، ثم تأتي الأولى فتتم، الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة ركعتين صلاة ويسلم بها، الوجه الخامس أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون

وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، وإذا اشتد خوف صلوا جماعة رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليه ولو أمكنه يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب من عدو هربًا مباحًا، أو هرب سيل أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة، أو على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك، ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة ـــــــــــــــــــــــــــــ له تامة ولهم مقصورة، الوجه السادس- ومنعه أكثر الأصحاب- أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، ووجه سابع أن تقوم معه طائفة وأخرى تجاه العدو ظهرها إلى القبلة ثم يحرم بالطائفتين ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية ويجلس وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع، وتصح الجمعة في الخوف حضرًا بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر من أهل وجوبها وأن يحرم بمن حضر الخطبة. (وسن فيها) أي صلاة الخوف (حمل سلاح) يدفع به عن نفسه (غير مثقل) كسيف وسكين، وكره حمل ما منع إكمالها كمغفر أو ضرغيرة أو أثقله، ويجوز لحاجة حمل نجاسة فيها من غير إعادة، (وإذا اشتد الخوف) بأن تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق (صلوا) إذا دخل وقت الصلاة (جماعة) نصًا وجوبًا مع إمكان المتابعة (رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها، ولا يلزم) المصلي إذن (افتتاحها) أي الصلاة (إليها) أي القبلة (ولو أمكنه) ذلك (يومئون) بركوع وسجود (طاقتهم) والسجود أخفض، ولا يجب على ظهر الدابة (وكذا) أي كشدة الخوف فيما تقدم، (حالة هرب من عدو هربًا مباحًا) كأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين (أو هرب) من (سيل أو) هرب من (نار أو) هرب من (غريم ظالم)، فإن كان بحق ويقدر على وفاته لم يبح أو صلى كذلك لخوف عدو يطلبه (أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة) إن صلى آمنًا) (أو) خوف (على نفسه) إن صلى صلاة كمن صلى بموضع يخاف أن يطلع عليه (أو) خوف على (أهله أو ماله) أو ذبه عن ذلك (أو) عن (نفس غيره ونحو ذلك) كذبه عن مال غيره دفعًا للضرر، ومن خاف أو أمن في صلاة انتقل وبنى، ولا يزول خوف إلا بانهزام الكل، (ولا يضر فيها) أي صلاة الخوف (كر) على العدو (و) لا (فر) منه (لمصلحة) ولا تبطل بطوله.

فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء ولو تفرق وشمله اسم واحد، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها: الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرًا وإلا جمعة ـــــــــــــــــــــــــــــ (فصل) في صلاة الجمعة، وهي أفضل من الظهر بلا نزاع، وهي مستقلة والظهر بدل عنها إذا فاتت، وإن صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقتها لم تصح، و (تلزم الجمعة كل مسلم) لا كافر، (مكلف) لا صغير ومجنون، (ذكر) لا أنثى، حر لا عذر له (مستوطن ببناء) معتاد ولو من قصب أو قرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها أو قريبًا من الصحراء بحيث لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفًا، (ولو تفرق) بناء البلد (وشمله اسم واحد) إنه بلغوا أربعين من أهل وجوبها، وإن لم يبلغوا أربعين لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبًا فتلزمهم بغيرهم، ولا تجب على مسافر فوق فرسخ إلا في سفر لا قصر معه لشغل ويقيم ما يمنع القصر وعلم ونحوه فتلزمه بغيره، (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه) حضور (الجمعة قبل) صلاة (الإمام) أو قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو شك هل صلى قبل الإمام أو بعده (لم تصح) صلاته، (وإلا) بأن لم تجب عليه الجمعة أو صلى بعد الإمام (صحت، والأفضل) لمن لا تجب عليه التأخير (بعده) أي بعد صلاة الإمام، (وحرم سفر من تلزمه) الجمعة في يومها (بعد الزوال) حتى يصلي الجمعة، ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقته، (وكره) سفر (قبله) أي الزوال لمن هو من أهل وجوبها (ما لم يأت بها) أي الجمعة (في طريقه أو يخف فوت رفقته) لسفر مباح، فإن خاف جاز له السفر وسقط عنه وجوبها. (وشرط لصحتها) أي الجمعة أربعة شروط وليس منها إذن الإمام: أحدها (الوقت)، فلا تصح قبله ولا بعده، (وهو) أي وقت الجمعة (من أول وقت) صلاة (العيد) نصًا وتفعل فيه جوازًا ورخصة، وتجب بالزوال وفعلها بعده أفضل (إلى آخر وقت) صلاة (الظهر، فإن خرج) وقتها (قبل التحريمة صلوا ظهرًا) لأن الجمعة فاتت، (وإلا) أي وإن لم يتحقق خروج وقتها قبل التحريمة أتموا (جمعة) فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين أو التحريمة أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها

وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها، بمصر أو بقرية، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرًا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهم الوقت، وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام، وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت قدر إسماعه والنية، والوصية ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الأصل بقاء الوقت وهو يدرك بالتحريمة. (و) الثاني (حضور أربعين) رجلاً ولو (بالإمام من أهل وجوبها) الخطبة والصلاة ولو كان بعضهم خرسًا او صمًا لا كلهم، والثالث أن يكونوا مستوطنين (بمصر أو بقرية) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو لبن أو خشب أو غير ذلك، مقيمين بها صيفًا وشتاء فلا تتمم من مكانين ولا يصح تجميع بلد كامل في ناقص، (وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء) ولو بلا عذر لا فيما بعد (فإن نقصوا) أي الأربعون (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا جمعة إن أمكنهم) إعادتها جمعة في الوقت (وإلا) يمكن إعادتها جمعة في الوقت استأنفوا (ظهرًا) نصًا، وإن نقصوا وبقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموها جمعة، وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم واستخلف أحدهم وجوبًا وبالعكس لا تلزم واحدًا منهما. (ومن) في وقتها أحرم بها و (أدرك مع الإمام) منها (ركعة أتمها جمعة) وإلا فظهرًا إن دخل وقته وإلا فنفلاً. (و) الرابع (تقديم خطبتين) على الصلاة، وهما بدل ركعتين لا من الظهر لقول عمر وعائشة: قصرت الصلاة من أجل الخطبة، و (من شرطهما) أي الخطبتين أحد عشر شيئَا: الأول (الوقت) وتقدم، فلا تصح واحدة منهما قبله لأنهما بدل ركعتين، والثاني وقوعهما حضرًا، (و) الثالث (حمد الله) وهو قول الخطيب الحمد لله، (و) الرابع (الصلاة على رسول الله عليه) الصلاة و (السلام) ويتعين لفظ الحمد لله والصلاة، (و) الخامس (قراءة آية) كاملة من كتاب الله تعالى (ولو من جنب مع تحريمها) أي القراءة، قال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله (ثم نظر) أو (مدهامتان) لم يكف، (و) السادس (حضور العدد المعتبر) وهو أربعون مستوطنون بذلك البلد كما تقدم، (و) السابع (رفع الصوت) من الخطيب بالخطبتين بـ (قدر إسماعه) أي الخطيب العدد المعتبر حيث لا مانع، (و) الثامن (النية، و) التاسع (الوصية

بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن يكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وسن خطبة على منبر أو موضع عال، وسلام إمام إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلاً، وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو عصا قاصدًا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية ـــــــــــــــــــــــــــــ بتقوى الله) تعالى، فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والمواعظ وصلى على النبي عليه السلام في كل خطبة كفى، (ولا يتعين لفظها) أي الوصية وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه. (و) العاشر (أن يكونا) أي الخطبتان (ممن يصح أن يؤم فيها) أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو غيره بلا استبطان، والحادي عشر موالاة جميع الخطبتين مع الصلات فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، و (لا) يشترط أن تكون الخطبتان (ممن يتولى الصلاة) لأن كلا منهما عبادة بمفردها، وهذه الشروط للقدر الواجب من الخطبتين وهي أركان كل منهما، وهي الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، فإن نقصوا عن الخطبتين ثم عادوا قريبًا ولم يفتهم من الأركان شيء لم يضر، قاله في شرح المنتهى. فائدة: لا تصح الخطبة بغير العربية إلا مع العجز إلا قراءة الآية فلا تصح بغير العربية مطلقًا، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر، ويبطلها كلام محرم في أثنائها ولو يسيرًا. (وسن خطبة على منبر أو موضع عال) إن عدم المنبر، وأن يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن وقف بالأرض فعن يساره. (و) سن (سلام إمام) على المأمومين (إذا خرج) إليهم (و) سلامه أيضًا (إذا أقبل عليهم) بوجهه، ورده كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم (و) سن (جلوسه) أي الإمام (إلى فراغ الأذان، و) سن جلوسه أيضًا (بينهما) أي الخطبتين شيئًا (قليلاً)، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، فإن أبى أو خطب جالسًا فصل بسكتة، (و) سن أيضًا (أن يخطب قائمًا) نصًا وأن يكون (معتمدًا على سيف) أو قوس (أو عصا) بإحدى يديه، وبالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها، فإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما، وأن يكون الخطيب (قاصدًا تلقاءه) أي تلقاء وجهه لأنه أقرب إلى إسماعهم كلهم، وإن استدبرهم فيها كره وصحت، (و) سن (تقصيرهما) أي الخطتين، (و) سن تقصير (الثانية

أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان. فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق، وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة ـــــــــــــــــــــــــــــ أكثر) من الأولى لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السامة لها، (و) سن له (الدعاء للمسلمين، وأبيح) الدعاء (لـ) شخص (معين كالسلطان) قال في الإقناع حتى للسلطان، وأبيح أيضًا أن يخطب من صحيفة. ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه، ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. (فصل: وهي) أي صلاة الجمعة (ركعتان) وسن أن تكون القراءة فيهما (جهرًا) وسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى) منهما (بعد الفاتحة) بسورة (الجمعة و) في الركعة (الثانية) بعد الفاتحة بسورة (المنافقين) أو بسبح ثم الغاشية، فقد صح الحديث بهما، وفي فجرها ألم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وتكره مداومته عليهما، (وحرم إقامتها) أي صلاة الجمعة في أكثر من موضع ببلد، (و) حرم إقامة (عيد) أيضًا (في أكثر من موضع) واحد (ببلد إلا لحاجة كنحو بعد) كأن يكون البلد واسعًا فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها، (و) كـ (ضيق) مسجد عن أهله ونحوه مما يدعو للتعدد فيزاد بقدر الحاجة فقط، فإن عدمت لحاجة وتعددت فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام، وإن وقعتا معًا ولم تمكن إعادتها أو جهل كيف وقعتا صلوا ظهرًا، وإذا وقع عيد في يوم جمعة سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرًا فرضًا، ومن لم يصل العيد لزمه السعي إلى الجمعة، ويسقط العيد بفعلها فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال، (وأقل السنة) الراتبة (بعدها) أي الجمعة (ركعتان، وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) ركعات نصًا، (وسن قبلها) أي الجمعة (أربع) ركعات (غير راتبة، و) سن (قراءة)

الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيًا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثاره بمكان فاضل- وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له، والعائد قريبًا من قيامه لعارض لحقه أحق بمكانه، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، والكلام ـــــــــــــــــــــــــــــ سورة (الكهف في يومها وليلتها) أي وليلتها لحديث: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال». (و) سن (كثرة دعاء) في يوم الجمعة وأفضله بعد العصر، (و) سن كثرة (صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) في يومها وليلتها (بتأكد، و) سن (غسل) لها في يومها، فإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، وأفضله عن جماع عند مضيه، (و) سن (تنظف) لها بقص شارب وتقليم ظفر وقطع رائحة كريهة بسواك وغيره، (و) سن لها أيضًا (تطيب) بما يقدر عليه ولو من طيب أهله، (و) سن (لبس بياض) وهو أحسن الثياب، قال في الرعاية: وأفضلها البياض، (و) سن أيضًا (تبكير) غير إمام (إليها) أي الجمعة بعد فجر (ماشيًا)، ولا بأس بركوبه لعذر وعود، ويجب سعي بالنداء الثاني إلا من بعد منزله ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد، (و) سن (دنو) أي قرب (من الإمام) واستقبال قبلة واشتغال بذكر وصلاة إلى خروج الإمام، (وكره لغيره) أي الإمام (تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها) أي الفرجة (إلا به) أي بالتخطي فيباح لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها، (و) كره (إيثاره) غيره (بمكان فاضل) ويجلس فيما دونه لا قبوله، وليس لغيره سبقه إليه، (وحرم أن يقيم) إنسان (غير صبي من مكانه) الذي سبق إليه مع أهليته (فيجلس فيه) حتى المعلم والمفتي والمحدث ونحوه ولو عبده أو كان ولده الكبير، قال المنقح: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة (ما لم يكن يحفظه له)، فإن المحفوظ له يقيم الحافظ ويجلس فيه سواء حفظه له بإذنه أو دونه، (والعائد قريبًا من قيامه لـ) أجل (عارض لحقه) كطهر (أحق بمكانه) الذي كان سبق إليه. (وحرم رفع مصلى مفروش) ليصلي عليه ربه إذا جاء فيتفرع أنه يجوز فرشه (ما لم تحضر) أي تقم (الصلاة) ولا يحضر ربه فلغيره رفعه والصلاة مكانه. (و) حرم أيضًا (الكلام

فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

حال الخطبة إلا لخطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته ـــــــــــــــــــــــــــــ حال الخطبة) وهو من الإمام بحيث يسمعه ولو في حال تنفسه (إلا) الكلام (لخطيب) وهو يخطب (و) إلا (لمن كلمه) أي الخطيب (لحاجة) فإن كان بعيدًا عنه بحيث لا يسمعه لم يحرم عليه الكلام، لكن يستحب اشتغاله بذكر الله والقرآن والصلاة على النبي عليه السلام في نفسه واشتغاله بذلك أفضل من إنصاته نصًا، ويجب الكلام حال الخطبة لتحذير معصوم كقطع الصلاة لذلك وأولى، ولا بأس به قبل الخطبتين وبعدهما نصًا وبينهما إذا سكت أو شرع في دعاء، وإشارة أخرس مفهومة ككلام، (ومن دخل والإمام يخطب) بمسجد (صلى) ركعتي (التحية فقط خفيفة) ولو وقت نهي إن لم يخف فوت التحريمة مع الإمام، ولا تجوز الزيادة على ركعتين، فتسن تحية المسجد لكل من دخله بشرطه غير خطيب دخل لها، وداخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة، وقيمه لتكرار دخوله وداخل المسجد الحرام، وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها وينتظر فراغ مؤذن لتحية، وإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل الفصل. (فصل) في حكم صلاة العيد وصفتها. (وصلاة العيدين فرض كفاية) إن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، وكره أن ينصرف من حضرها ويتركها ما لم يكن من العدد فيحرم، (ووقتها) أي صلاة العيد كوقت (صلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قيد رمح (وآخره) قبيل (الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي الزوال (صلوا) العيد (من الغد قضاء) ولو أمكن في يومها، وكذا لو مضى أيام، (وشرط لوجوبها) أي العيد (شروط جمعة) من وقت واستيطان وحضور عددها، إلا الخطبتين فهما في العيد سنة. (و) شرط (لصحتها) أي العيد (استيطان وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، (لكن) استدراك من قوله صلوا من الغد (يسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها في يومها قبل الزوال أو بعده

أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن في الصحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، وتبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح، وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة ورجوع من طريق آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة جهرًا، يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستًا وفي الثانية قبل القراءة خمسًا رافعًا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله ـــــــــــــــــــــــــــــ (أو) أي ويسن لمن فاته (بعضها) أي بعض صلاة العيد (أن يقضيها و) قضاؤها (على صفتها أفضل) كمدرك الإمام في التشهد، فإن أدركه بعد التكبير الزائد أو بعضه أو نسيه أو شيئًا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه. (وتسن) صلاة عيد (في الصحراء) قريبة عرفًا، وتكره بالجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة، فتسن بالمسجد الحرام، (و) يسن (تأخير صلاة فطر، و) يسن (أكل) فيه (قبل) خروج (إليها) تمرات وترًا، (و) يسن (تقديم) صلاة (أضحى) بحيث يوافق من بمنى في دبحهم، (و) يسن (ترك أكل) في أضحى (قبل) صلاتها (لمضح) ليأكل من أضحيته، والأولى من كبدها إن كان يضحي وإلا خير، (و) يسن (تبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح) من يوم العيد ودنوه من الإمام وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، ولا بأس بالركوب للعذر والعود، (و) يسن (كون معتكف) خرج إلى صلاة العيد (في ثياب اعتكافه) إبقاء لأثر العبادة إمامًا كان أو مأمومًا، (و) كون (غيره) أي غير المعتكف (على أحسن هيئة) من لبس وتطيب ونحوه، والإمام بذلك آكد (و) يسن (رجوع) المصل (من طريق آخر) غير طريق غدوه، وعلته شهادة الطريقين وتسوية بينهما في التبرك بمروره أو سرورهما برؤيته، والصدقة على فقرائهما ونحوه وكذا الجمعة، قال في شرح المنتهى: ولم يمتنع في غيرها، (و) يبدأ بالصلاة أولاً (فيصليهما ركعتين قبل الخطبة)، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها، ويسن كون الصلاة (جهرًا يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تحريمة و (استفتاح وقبل تعوذ و) قبل (قراءة ستًا) زوائد، (و) يكبر (في) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) زوائد (رافعًا يديه مع كل تكبيرة) ندبًا (ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله

بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، أو غيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون وحكمها، ويحثهم على الفطر والأضحية، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى الخطبة، ـــــــــــــــــــــــــــــ بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، أو) يقول (غيره) من الأذكار إن أحب إذ ليس فيه ذكر مخصوص، ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في ركعتين بذكر، (ثم يقرأ) الفاتحة ثم يقرأ (بعد الفاتحة في) الركعة (الأولى) سورة (سبح و) يقرأ (في) الركعة (الثانية) بعد الفاتحة سورة (الغاشية، ثم يخطب) بهم إذا سلم خطبتين يجلس بينهما وبعد صعوده المنبر يستريح قبلهما وحكمهما (كخطبتي الجمعة) حتى في تحريم الكلام، (لكن) يسن أن (يفتتح) الخطبة (الأولى) قائمًا (بتسع تكبيرات) نسقًا (و) يفتتح (الثانية بسبع) تكبيرات أيضًا، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة (ويبين لهم في الفطر ما يخرجون) جنسًا وقدرًا وقت وجوبه وإجزائه ومن تجب فطرته وإلى من تدفع، (و) يرغبهم في الأضحية (في الأضحى ما يضحون) أي ما يجزئ في الأضحية، وما لا يجزئ، وما الأفضل، ووقت الذبح (و) يبين لهم (حكمها) أي الفطر والأضحى مما تقدم (ويحثهم على الفطر و) على (الأضحية) كما تقدم، (والتكبيرات الزوائد) في الصلاة بين القراءة والتحريمة سنة، (والذكر بينهما) أي التكبيرات سنة، (والخطبتان) والتكبيرات أولهما (سنة)، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، (وكره تنفل) وقضاء فائتة من إمام وغيره (قبل الصلاة) بموضعها صحراء كان أو مسجدًا (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته نصًا لئلا يقتدي به، فلو خرج ثم عاد فلا بأس به نصًا، (ويسن التكبير المطلق) الذي لم يقيد عقب المكتوبات وإظهاره وجهر غير أنثى به في (ليلتي العيدين) وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة في المساجد والأسواق وغيرهما حضرًا وسفرًا (و) التكبير ليلة عيد (الفطر آكد و) يسن التكبير المطلق أيضًا (من أول) عشر (ذي الحجة إلى الخطبة، و) يسن

(فصل صلاة كسوف)

والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لا عقب صلاة عيد، وصفته شفعًا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فصل: صلاة كسوف- وجماعة أفضل- ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين، وسن تطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول، فإن تجلى فيها، ـــــــــــــــــــــــــــــ التكبير (المقيد) في الأضحى خاصة (عقب كل) صلاة (فريضة) صلاها (في جماعة) حتى الفائتة في عامة (من) صلاة (فجر) يوم (عرفة لمحل) إلى عصر آخر أيام التشريق، (و) المقيد (لمحرم) عقب المكتوبات جماعة (من) صلاة (ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) نصًا، ومسافر ومميز وأنثى كمقيم وبالغ ورجل في التكبير، ويكبر من نسيه إمامه ومسبوق إذا قضى، ولا يشرع عقب نافلة ولا لمن صلى وحده كما (لا) يشرع (عقب صلاة عيد) الأضحى كالفطر، وعلم منه ولا بعد صلاة جنازة. (وصفته) أي التكبير: (شفعًا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) وتجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا بما هو مستفيض بينهم من الأدعية ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. (فصل صلاة كسوف) الشمس والقمر سنة مؤكدة، قال في المطلع بعد سياقه أقوالاً: قال ثعلب كسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام انتهى. (و) فعلها (جماعة) بمسجد (أفضل)، وتسن حضرًا وسفرًا بلا خطبة وللصبيان حضورها، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى التجلي ولا تقضى إن فاتت كاستسقاء، وتحية مسجد، وسجود تلاوة وشكر، ولا يشترط لها ولا لاستسقاء إذن الإمام، وهي (ركعتان كل ركعة) منهما (بقيامين وركوعين) ويجوز بثلاث أو أربع أو خمس لا أكثر، وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة، ويجوز فعلها كالنافلة، (وسن تطويل سورة) من غير تعين، (و) سن تطويل (تسبيح) ركوع وسجود (و) سن (كون أول كل) من قيام وركوع (أطول)، ثم إذا فرغ من الركوع يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليهما، ولا يطيل الجلوس بينهما، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن دونهما في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يذكر ويدعو، (فإن تجلى) الكسوف (فيها) أي الصلاة

فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف أو كان آية غير الزلزلة لم يصل. فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وإذا أراد إمام الخروج إليها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة وبالخروج من المظالم وترك التشاحن، وبالصيام والصدقة ونحو ذلك، ـــــــــــــــــــــــــــــ (أتمها خفيفة) على صفتها وقبلها لم يصل (وإن غابت الشمس كاسفة) لم يصل (أو طلع الفجر والقمر خاسف) لم يصل (أو كان) أي وجد (آية غير الزلزلة) الدائمة كظلمة نهار أو صواعق ونحو ذلك (لم يصل) لأنه لم ينقل، مع أنه وقع انشقاق القمر وهبوب الرياح وغيرها، وأما الزلزلة الدائمة فيصلي لها كصلاة الكسوف نصًا. تتمة: إن غاب القمر خاسفًا ليلاً صلاها لبقاء وقت الانتفاع بنوره، ويعمل بالأصل في وجوده وبقائه وذهابه، فإن كان وقت نهي ذكر الله تعالى ودعا ولا يصلي، ويستحب عنق في كسوف الشمس، وإن اجتمع كسوف وجنازة قدمت، فتقدم على ما يقدم عليه ولو مكتوبة أو عيد أو أمن فوت الوقت أو جمعه أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها. (فصل و) تسن صلاة (استسقاء) حتى سفرًا (إذا أجدبت الأرض) أي أصابها الجدب بالدال المهملة وهو ضد الخصب (وقحط المطر) أي احتبس وضرهم ذلك أو ضرهم غور ماء عيون أو أنهار أو ضرهم نقص من ذلك، وفعلها جماعة أفضل، (وصفتها) أي صلاة الاستسقاء (في موضعها و) في (أحكامها كصلاة) (عيد)، فيسن فعلها وقت صلاة العيد قبل الخطبة بصحراء قريبة عرفًا، ويكبر في الأولى ستًا زوائد، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة، ويقرأ فيها بما يقرأ في صلاة العيد، (وإذا أراد إمام الخروج إليها) أي صلاة الاستسقاء (وعظ الناس) أي ذكرهم بما تلين قلوبهم به وخوفهم بالعواقب (وأمرهم بالتوبة) من المعاصي (و) أمرهم (بالخروج من المظالم) وأداء الحقوق بردها إلى مستحقها، وذلك واجب في كل وقت لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، (و) أمرهم بـ (ترك) التشاحن) وهو العداوة لأنها تحمل على المعصية وتمنع نزول الخير، (و) أمرهم (بالصيام والصدقة ونحو ذلك) من الإخلاص وتبيين الثواب والعقاب، ولا يلزم

ويعدهم يومًا يخرجون فيه، ويخرج متواضعًا متخشعًا متذللاً متضرعًا متنظفًا لا مطيبًا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي عليه السلام، ومنه: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا» إلى آخره، ـــــــــــــــــــــــــــــ الصيام والصدقة بأمره، (ويعدهم) أي يعين لهم الإمام (يومًا يخرجون ليتهيأوا للخروج (فيه) على الصفة المسنونة. (ويخرج) الإمام كغيره (متواضعًا متخشعًا خاضعًا (متذللاً) والذل الهوان (متضرعًا) مستكينًا (متنظفًا) و (لا) يخرج (مطيبًا) لأنه يوم استكانه وخضوع (و) يستحب أن يخرج الإمام (معه أهل الدين و) أهل (الصلاح والشيوخ) لسرعة إجابة دعوتهم، (و) سن أن يخرج (مميز الصبيان) لأنهم لا ذنب عليهم ودعاؤهم مستجاب، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين، (وإن خرج أهل الذمة) من تلقاء أنفسهم يوم خروج المسلمين وكانوا (منفردين عن المسلمين لا) إن انفردوا (بيوم لم يمنعوا) من الخروج للاستسقاء يومًا منفردين عنا لأنه لطلب الرزق والله ضمن أرزاقهم كأرزاقنا، وكره لنا إخراجهم وإخراج من يخالف دين الإسلام، (فيصلي) الإمام بهم كصلاة العيد، وتقدم، (ثم يخطب) خطبة (واحدة) على منبر أو موضع عال والناس حوله جلوس (يفتتحها) أي الخطبة (بالتكبير) تسعًا سردًا (كخطية عيد، ويكثر فيها) الصلاة على النبي عليه السلام و (الاستغفار) لأنه سبب لنزول الغيث، (و) يكثر فيها (قراءة الآيات التي فيها الأمر به) أي الاستغفار كقوله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10]، {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 3]، الآية (ويرفع يديه) وقت الدعاء (و) تكون (ظهورهما نحو السماء فيدعو) قائمًا ويكثر منه ويؤمن مأموم، وأي شيء دعا به جاز والأفضل (بـ) الوارد من (دعاء النبي عليه) الصلاة و (السلام، ومنه) أي الدعاء الوارد (اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا) ... إلى آخره، أي آخر الدعاء أي (هنيئًا مريئًا مربعًا غدقًا مجللاً سحا عامًا طبقًا دائمًا نافعًا غير ضار عاجلاً غير آجل، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا

فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا، وإن سقوا بعد تأهبهم خرجوا وصلوها شكرًا وقبله لا، وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وسن الوقوف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر، وتوضؤ واغتسال منه، وإن كثر حتى خيف سن قول: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به» الآية. ـــــــــــــــــــــــــــــ عذاب ولا بلاء ولا هدمًا ولا غرقًا. اللهم إن بالعباد والبلاد من الأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا فأرسل السماء علينا مدرارًا) ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرًا: (اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن- وكذا الناس- ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، (فإن سقوا) في أول مرة ففضل من الله ونعمة (وإلا) يسقون أول مرة (عادوا ثانيًا وثالثًا) لأنه أبلغ في التضرع، (وإن سقوا) قبل خروجهم و (بعد تأهبهم) للخروج (خرجوا وصلوها) أي صلاة الاستسقاء (شكرًا) لله تعالى ويسألونه المزيد من فضله، (و) إن سقوا (قبله) أي قبل تأهبهم للخروج (فلا) يخرجون (وشكروا الله) تعالى (وسألوه المزيد من فضله) لحصول المقصود، (وسن الوقوف في أول المطر، و) سن (إخراج رحله) أي ما يستصحب من أثاث (و) إخراج (ثيابه ليصيبها) المطر، (و) سن (توضؤ) منه (واغتسال منه) وقول اللهم صيبًا نافعًا، (وإن كثر) المطر (حتى خيف) منه (سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر) والظراب جمع ظرب بكسر الراء وهي الرابية الصغيرة والآكام جمع أكم ككتب، وهي ما علا من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً وكان أكثر ارتفاعًا مما حوله، وبطون الأودية الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر أصولها، (ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية) أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، وكذلك إذا زاد ماء النبع بحيث استحب لهم أن يدعوا الله أن يخفف عنهم ويصرفه

كتاب الجنائز

وسن قول: «مطرنا بفضل الله ورحمته» وحرم «بنوء كذا» لا «في نوء كذا» وعند رعد وبرق وريح ونهيق حمار ونبح كلب وصياح ديك وانقضاض كوكب ما ورد كتاب الجنائز ترك الدواء، أفضل ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى أماكن ينفع ولا يضر. (وسن) الدعاء عند نزول المطر و (قول مطرنا بفضل الله ورحمته، وحرم) قول مطرنا (بنوء كذا)، والنوء النجم والإضافة له كفر بنعمة الله تعالى، و (لا) يحرم قول مطرنا (في نوء كذا) خلافًا للآمدى، ومن رأي سحابًا أو هبت ريح سأل الله خيره وتعوذ من شره. (و) سن أن يقول (عند) سماع (رعد) وصواعق: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، (و) عند (برق) سبحان الله وبحمده، (و) يقول عند (ريح) إذا عصفت: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا، (و) إن سمع (نهيق حمار ونبح كلب) استعاذ بالله من الشيطان الرجيم (و) إذا سمع (صياح ديك) سأل الله من فضله. (و) يقول عند (انقضاض كوكب) ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذا (مما ورد). فائدة: قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق كما جاء في الأثر، وهو من آيات الله، وأما دعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرورًا فهذيان، ذكره ابن حامد. كتاب الجنائز قال صاحب "المشارق" فيها: الجنازة يفتح الجيم وكسرها اسم للميت والسرير، ويقال للميت بالفتح والسرير بالكسر، وقيل بالعكس، انتهى، وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش وإنما يقال له سرير، (ترك الدواء أفضل) نصًا لأنه أقرب إلى التوكل، وحديث: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بالحرام» الأمر فيه للإرشاد، ويكره أن يستطب مسلم ذميًا بلا ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة

ولا يجب مطلقًا، ويحرم بمحرم أكلاً وشربًا وبسم، وأبيح كي لحاجة وكره لغيرها، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه، وتلقينه (لا إله إلا الله، ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكره في شرح المنتهى، (ولا يجب) التداوي من مرض (مطلقًا) أي سواء ظن نفعه أم لا، (ويحرم) التداوي (بمحرم) سواء كان (أكلاً أو شربًا) أو صوت ملهاة أو غيره لعموم الحديث، ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال أمك طالق ثلاثًا إن لم تشربه حرم شربه قاله في الإقناع، (و) يحرم التداوي أيضًا (بسم) فإن كان الدواء مسمومًا وغلب منه السلامة ورجي نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية، ويجوز ببول إبل أيضًا، (وأبيح كي لحاجة) إليه، (وكره) كي (لغيرها) أي الحاجة، (وسن استعداد للموت) برجوعه عن الذنب والخروج من المظالم، (و) سن (إكثار من ذكره) أي الموت لقوله عليه السلام: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات». (و) سن (عيادة) أي زيارة مريض (مسلم غير مبتدع) يجب هجره كرافضي فتحرم كما في النوادر أو كان ذميًا، ولا تسن عيادة متجاهر بمعصية، وتكون العيادة من أول المرض غبًا بكرة وعشيًا، وفي رمضان ليلاً نصًا، وظاهره ولو من وجع ضرس ونحوه، (و) سن لعائد (تذكيره) أي المريض (التوبة) مخوفًا كان مرضه أو لا، وهي واجبة على كل أحد في كل وقت من كل ذنب ويأتي في آخر حكم المرتد، (و) سن تذكيره (الوصية) ويدعو له بالعافية والصلاح، ولا يطيل الجلوس عنده، ولا بأس بوضع يده عليه ولا إخبار مريض بما يجد بلا شكوى، وينبغي له أن يحسن ظنه بالله تعالى ويغلب رجاءه، وفي الصحة يغلب الخوف، ونصه: وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، زاد في روايه: فأيهما غلب على صاحبه هلك، ويسن له الصبر والرضا، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة أو تمني الشهادة، (فإذا نزل) بالبناء للمفعول (به) أي المريض لقبض روحه (سن تعاهد بل حلقه) أي المريض، (بماء أو شراب، و) تعاهد (تندية شفتيه) بقطنة لإطفاء ما نزل به من الشدة، وأن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله. (و) سن (تلقينه) عند موته (لا إله إلا الله) لحديث معاذ مرفوعًا: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل

مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجهًا منحدرًا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة، ويجب تفريق وصيته وقضاء دينه ونحوه. ـــــــــــــــــــــــــــــ الجنة» رواه أحمد (مرة) نصًا واختار الأكثر ثلاثًا (ولا يزاد على ثلاث) مرات (إلا أن يتكلم) بعدها (فيعاد) التلقين ليكون آخر كلامه، ويكون (برفق)، ويكره التلقين من الورثة بلا عذر، (و) سن (قراءة) سورة (الفاتحة وياسين عنده) أي المحتضر لأنه يسهل خروج الروح، (و) يسن (توجيهه إلى القبلة) على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، وينبغي أن يشتغل بنفسه ويجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال، وتعاهد نفسه بنحو تقليم ظفر وأخذ عانة وشارب وإبط، ويعتمد على الله فيمن يحب، ويوصي بقضاء ديونه، وتفرقه وصيته ونحو غسله، وعلى غير بالغ رشيد من أولاده للأرجح في نظره، (وإذا مات) سن (تغميض عينيه) لئلا يفتح نظره ويساء به الظن، ويكره تغميضه من حائض وجنب وأن يقرباه، وسن عند تغميضه قول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا يتكلم من حضره إلا بخير، (و) سن (شد لحييه) بعصابة ونحوها لئلا يبقى فمه مفتوحًا فتدخله الهوام ويتشوه خلقه. (و) سن (تليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع) نحو (حديدة) كمرآة وسيف وسكين (أو نحوها) كقطعة طين (على بطنه) لئلا ينتفخ، وقدر بعضهم وزنه بنحو عشرين درهمًا، ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع، (و) سن (جعله على سرير غسله) بعدًا له عن نحو هوام (متوجهًا) إلى القبلة (منحدرًا نحو رجليه) فيكون رأسه أعلى لينصب عنه ما يخرج منه، (و) سن (إسراع تجهيزه) صونًا له عن التغير (إن لم يمت فجأة) أي بغتة، (ويجب) الإسراع في (تفريق وصيته)، وقيل يسن الإسراع بها جزم به في المنتهى وفي الإقناع قبل الصلاة عليه، (و) يجب الإسراع في (قضاء دينه ونحوه) مما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج وزكاة وغير ذلك. تتمة: لا بأس بتقبيله والنظر إليه- ولو بعد تكفينه- ممن يباح له النظر حال الحياة ما لم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، وينتظر من مات فجأة بصعقة أو هدم

فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، وليس لرجل غسل من لها سبع، ولا لامرأة غسل من له سبع، ولكل من الزوجين غسل صاحبه مطلقًا، ولسيد غسل أمته إن حلت له، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم، وحرم من غير محرم بلا حائل، ولا يغسل مسلم كافرًا ولا يلقنه ـــــــــــــــــــــــــــــ ونحوه أو شك في موته حتى يعلم يقينًا بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين، وهو أقواها لاحتمال أن كون عرض له سكتة ونحوها، وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها، ويكره النداء بموته، ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء، ويكره تركه في بيت وحده، بل يبيت معه أهله ذكره الآجري. (فصل): و (غسله) أي الميت المسلم أو ييمم لعذر فرض كفاية (وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية) على من أمكنه، وينتقل ثواب غسله إلى ثواب فرض عين مع جنابة أو حيض، وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وإسلام غاسل غير نائب عن مسلم نواه وعقله وتمييزه، والأولى به وصية العدل ثم أبو الميت وإن علا ثم الأقرب فالأقرب من عصباته كالميراث، (وليس لرجل غسل من لها سبع) سنين فأكثر غير زوجها وسيدها، (ولا لامرأة غسل من له سبع) سنين ولو محرمًا، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع، (ولكل) واحد (من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمية (غسل صاحبه مطلقًا) أي سواء بلغ سبعًا أو لا، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، (ولسيد غسل أمته إن حلت له) فلا يغسل المزوجة ولا المعتدة من زوج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله، وقيل للسيد غسل أمته ولو مزوجة جزم به في شرح المنتهى، وله غسل أم ولده ومكاتبته مطلقًا، ولها تغسيله إن شرط وطئها، (وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها أو مات حنثى مشكل لم تحضره أمة له (يمم، وحرم) أن ييمم واحد من الثلاثة (من غير محرم بلا حائل) فإن كان محرم فله أن ييممه بلا حائل، وسن بدأة بغسل من يخاف عليه ثم بأب ثم أقرب ثم أفضل ثم أسن ثم قرعه، (ولا) يجوز أن (يغسل مسلم كافرًا ولا يلقنه) لأنه تول وقد

بل يوارى لعدم، وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى، وهما كفى غسل حي، ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قدر جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ والبخور، ثم يلف على يده خرقه فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضيه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بتفله، ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13]، ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته (بل يواري لعدم) من يواريه من الكفار، ولا فرق في ذلك بين الذمي والحربي، والمستأمن والمرتد؛ لأن في تركة مثله به وقد نهي عنها، وكذا كل صاحب بدعة مكفرة، (وإذا أخذ) أي شرع الغاسل (في غسله ستر عورته) وجوبًا إن بلغ سبعًا، وتقدم حدها في شروط الصلاة، (وسن) تجريده من ثيابه و (ستر كله) أي الميت (عن العيون) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر (وكره حضور غير معين) في غسله وتغطية وجهه نصًا، (ثم نوى) غاسل غسله (وسمى) بعد النية، (وهما) أي النية والتسمية هنا (كـ) ما تقدم في الوضوء أن النية شرط لكل طهارة شرعية، والتسمية واجبة (في غسل حي، ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قدر جلوسه) بحيث يكون كالمحضن في صدر غيره (ويعصر بطنه برفق) ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد غسله، والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد، (ويكثر) صب (الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر، (و) يكثر (البخور) دفعًا للتأذي برائحة الخارج، (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة فينجيه) أي الميت (بها) أي الخرقة، ويجب غسل نجاسة به، (وحرم مس عورة من له سبع) سنين، وسن أن لا يمس سائره إلا بخرقة، (ثم يدخل) الغاسل (إصبعيه) الإبهام والسبابة (وعليهما خرقة مبلولة) بماء (في فمه) أي الميت ندبًا (فيمسح) بهما (أسنانه، و) يدخلهما (في منخريه فينظفهما) بعد غسل كفي الميت نصًا مقام المضمضة والاستنشاق (بلا إدخال ماء) في فمه وأنفه خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه، (ثم يوضيه) أي يكمل وضوءه ندبًا (ويغسل رأسه ولحيته) أي الميت أولاً (برغوة السدر) ونحوه بعد أن يضربه (و) يغسل (بدنه بتفله)، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر كغسل الحي:

ثم يفيض عليه الماء، يسن تثليث وتيامن وإمرار اليد كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة إن لم يخرج شيء وما حار، وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره، وسن ضفره لأنثى ثلاثة قرون وسدله وراءها، وسن جعل كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، ولغير محرم قص شارب وتقليم ظفر إن طالا وتنشيف، فإن خرج شيء بعد سبع حشى بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ ـــــــــــــــــــــــــــــ يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل ويقلبه على جنبيه مع غسل شقه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه ويغسل جانبه الأيسر كذلك ولا يكبه على وجهه (ثم يفيض عليه الماء) ليعمه الغسل، (ويسن تثليث) ذلك إلا الوضوء ففي الأولى فقط، (و) سن (تيامن) كغسل الحي (و) سن (إمرار اليد كل مرة) من الثلاث غسلات (على بطنه) برفق ليخرج ما تخلف (فإن لم ينق) الميت بثلاث غسلات (زاد) في غسله (حتى ينقى) وظاهره ولو جاوز السبع. (وكره اقتصار) في غسله (على مرة) واحدة (إن لم يخرج) منه (شيء) بعد المرة، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، ولا يجب الفعل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه ونوى من يصلح لغسله ومضى زمن يمكن غسله فيه كفى، وسن قطع على وتر، (و) كره (ماء حار) في غسله بلا حاجة وغسله بالبارد أفضل، (و) كره (خلال) بلا حاجة لشيء بين أسنانه. (و) كره (أشنان بلا حاجة) فإن احتيج إلى شيء منها لم يكره. (و) كره (تسريح شعره) أي الميت رأسًا كان أو لحية نصًا، (وسن ضفره) أي الشعر إن كان (لأنثى ثلاثة قرون، وسدله) إي إلقاؤه (وراءها، وسن جعل كافور) في الغسلة الأخيرة ما لم يكن محرمًا، (و) سن جعل (سدر في) الغسلة (الأخيرة) نصًا، (و) سن (خضاب شعر) لحية الرجل ورأس المرأة بحناء، (و) سن (لغير محرم قص شارب) أي شارب غير محرم (وتقليم ظفر إن طالا) أي الشارب والظفر، وسن أخذ شعر إبطيه وجعل ما أخذ منه معه كعضو ساقط، وحرم حلق شعر عانته ورأسه وخنثه، (و) سن (تنشيفه) بثوب، (فإن خرج) منه (شيء) من سبيل أو غيره (بعد سبع) غسلات (حشى) مخرجه (بقطن) يمنع الخارج، (فإن لم يستمسك) خارج به (فـ) يحشى (بطين حر) أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج، وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطن، (ثم يغسل المحل) المتنجس من الخارج وجوبًا، (ويوضأ)

وجوبًا، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد، ومحرم ميت كحي فيغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر مخيطًا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، وشهيد معركة يدفن بدمه وجوبًا، وإن خالطه نجاسة غسلا، ويجب نزع جلود وسلاح ودفنه في ثيابه بلا غسل ولا صلاة، وإن سلبها كفن، أو كان جنبًا غسل، وإن طال بقاؤه أو سقط من دابة أو شاهق أو حمل فأكل ونحوه فكغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ الميت (وجوبًا) لتكون طهارته كاملة، (وإن خرج) منه شيء قليل أو كثير (بعد تكفينه) ولفه حمل و (لم يعد) غسل ولا وضوء لما فيه من الحرج ولا يؤمن من خروج شيء بعده، (ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كـ) محرم (حي) فيما يجتنب منه في حياته لبقاء الإحرام، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًا، ويستر على نعشه بشيء، ويكفن في ثوبيه نصًا (فيغسل) محرم (بماء وسدر) لا كافور (ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر) محرم (مخيطًا، ولا يغطى رأسه ولا) يغطى (وجه أنثى) محرمة ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره لأنه يبعث يوم القيامة مليبًا، (وشهيد معركة) يحرم غسله و (يدفن بدمه وجوبًا) ولو غير مكلف، وكذا المقتول ظلمًا، (وإن خالطه) أي الدم (نجاسة غسلاً) أي الدم والنجاسة لدفع المفسدة لأنها أولى من جلب المصلحة (ويجب نزع) نحو (جلود وسلاح) نصًا (و) يجب (دفنه في ثيابه) التي قتل فيها (بلا غسل ولا صلاة) عليه ولا يزاد عليها ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون، (وإن) كان قد (سلبها كفن) بغيرها (أو) أي وإن (كان) قتل (جنبًا) أو حائضًا أو نفساء (غسل) كغيره، وكذا إن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام خلافًا لما في الإقناع، (وإن طال بقاؤه) عرفًا (أو سقط من دابة أو) سقط من (شاهق) لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أو وجد ميتًا ولا أثر به أو عاد سهمه عليه (أو حمل فأكل ونحوه) كما لو شرب أو نام أو تكلم أو عطس (فـ) هو (كغيره) يغسل ويكفن ويصلى عليه. فائدة: الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون وذكر تعدادهم في غاية المطلب: المطعون، والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم، وذات الجنب، والسل، وصاحب اللقوة، والصابر في طاعون، والمتردي من رءوس الجبال، ومن مات في سبيل الله، ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وموت المرابط، وأمناء الله في الأرض، والمجنون، والنفساء، واللديغ، ومن قتل دون ماله أو أهله أو

فصل: كفنه واجب في ماله مقدما على دين وغيره

وسقط لأربعة أشهر في غسل ونحوه كمولود حيًا، ومتى تعذر غسل وجب تيمم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، وعلى طبيب ونحوه ألا يحدث بعيب فيه، وعلى غاسل ستر قبيح منه. فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، ـــــــــــــــــــــــــــــ دينه أو دمه أو مظلمته، وفريس السبع، ومن خر عن دابته، ومن أغربها موت الغريب، وأغرب منه العاشق إذا عشق وكتم، فكل شهيد غسل صلى عليه وجوبًا، ومن لا فلا، (وسقط لأربعة أشهر) فأكثر- ولو لم يستهل- حكمه (في غسل ونحوه) كالكفن وصلاة عليه (كـ) حكم (مولود حيًا) نصًا، وتستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر، فلو كان من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا، (ومتى تعذر غسل) ميت لعدم ماء أو غيره (وجب تيممه) وتكفينه والصلاة عليه، فإن تعذر غسل بعضه يمم له، ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله وفيها بطلت، (ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره لعدالة) بل يستحب ظن الخير بمسلم، وعلم منه أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر، وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»، محمول على ظن لا قرينة على صدقه، (و) يجب (على طبيب ونحوه) كختان (ألا يحدث بعيب) رآه (في) بدن من (عليه) أي لا يذكره لأنه يؤذيه (و) يجب (على غاسل ستر) شيء (قبيح) رآه (فيه) أي الميت، قال جمع محققون إلا على المشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره. تتمة: لا يجب على غاسل إظهار خير ميت ليترحم عليه، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلى عليه ولو أقلف، بدارنا لا بدار حرب بلا علامة نصًا ذكره في شرح المنتهى. (فصل) في الكفن، و (كفنه) أي الميت (واجب) على من علم به (في ماله) وتجب مؤنة تجهيزه غير حنوط وطيب (مقدمًا) وهو مؤنة تجهيزه (على دين) ولو برهن (و) على (غيره) أي الدين من أرش جناية ووصية ونحوهما، (فإن لم يكن) للميت مال (فعلى من تلزمه نفقته) حال حياته (إلا الزوج) فلا يلزمه كفن

ثم بيت المال، وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط بينها، ومنه بقطن بين إليثيه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان لتجمعهما ومثانته، والباقي على منافذه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. ـــــــــــــــــــــــــــــ زوجته ولا مؤنة تجهيزها ولو موسرًا لأن النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت، (ثم) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه من (بيت المال) إن كان مسلمًا فإن لم يكن بيت مال أو تعذر الأخذ منه فعلى مسلم عالم به، ولو تبرع به بعض الورثة لم يلزم بقيتهم قبوله لكن ليس لهم سلبه منه بعد دفنه، ومن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيًا وثالثًا ولو قسمت ما لم تصرف في وصية أو دين، فإن صرفت في ذلك لم يلزمهم تكفينه، ثم إن تبرع به أحد الورثة أو غيرهم وإلا ترك بحاله، ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه، (وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن تبسط على بعضها (بعد تبخيرها) بنحو عود ثلاثًا بعد رشها بنحو ماء ورد إن لم يكن الميت محرمًا، ويجعل أحسنها أعلاها (ويجعل الحنوط) فيما (بينها) أي يذر بين اللفائف لا على ظهر العليا، ثم يوضع عليها مستلقيًا (و) يجعل (منه) أي الحنوط (بقطن) محنط يجعل (بين إليتيه، ويشد فوقه) أي القطن (خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (لتجمعها) أي لتجمع الخرقة إليتيه (ومثانته، و) يجعل (الباقي) من قطن (على منافذ) وجهه كعينيه وفمه وأنفه وعلى أذنيه (ومواضع سجوده) تشريفًا لها وكذا على مغابنه كعلى سرته وتحت إبطيه ونحوه وإن طيب كله فحسن، وكره داخل عينيه وبورس وزعفران وطيله بما يمسكه ما لم ينقل، (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر) للميت (على شقه الأيمن ثم) يرد طرفها (الأيمن على) شقه (الأيسر) كعادة الحي (ثم) يرد (الثانية والثالثة كذلك) فيدرجه فيها إدراجًا (ويجعل أكثر الفاضل) من اللفافة مما (عند رأسه) أي الميت لشرفه على الرجلين، (ثم يعقدها) إن خاف انتشارها، (وتحل) العقد (في القبر)، فإن نسى الملحد أن يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه، وكره تكفين رجل في أكثر من ثلاث لفائف وتخريقها

فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصبي ثوب، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، وأن يلي الإمام من كل نوع أفضل وأسن فأسبق ثم يقرع، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل، ـــــــــــــــــــــــــــــ وتعميمه وبرقيق يحكى الهيئة ومن شعر وصوف ومزعفر ومعصفر لا تكفينه في قميص ومئزر ولفافة وحرم بجلد وكذا بحرير ومذهب إلا لضرورة، ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق (وسن لامرأة) وخنثى بالغين (خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار وخمار وقميص ولفافتان) تكفن فيها، (و) سن (لصبي ثوب) واحد، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، (و) سن لـ (صغيرة) ثلاثة أثواب (قميص ولفافتان) بلا خمار نصًا، (والواجب) لحق الله تعالى وحق الميت ذكرًا كان أو أنثى (ثوب) واحد لا يصف البشرة (يستر جميع الميت) من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه، قيل لأحمد: يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا، قاله في شرح المنتهى. (فصل): في الصلاة عليه: (وتسقط الصلاة) أي فرضها (عليه بـ) صلاة (مكلف) رجلاً كان أو خنثى أو أنثى أو حرًا أو عبدًا أو مبعضًا، (وتسن) الصلاة (جماعة) ولو لنساء إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، (و) يسن (أن لا تنقض صفوفهم) (عن ثلاثة)، والفذ هنا عليه كغيرها، (و) يسن (قيام إمام و) قيام (منفرد عند صدر رجل) أي ذكر (و) عند (وسط امرأة) وبين ذلك من خنثى، فإن اجتمع موتى رجال فقط أو نساء فقط أو خناثى فقط سوى بين رءوسهم ندبًا، (و) يسن (أن يلي الإمام من كل نوع أفضل، و) إن استووا في الفضيلة يقدم (أسن، فأسبق، ثم يقرع) مع الاستواء في الكل، (وجمعهم) أي الموتى إن تعددوا (بصلاة) واحدة (أفضل) من الصلاة عليهم منفردين (و) يسن أن (يجعل وسط أنثى حذار صدر رجل) وخنثى بينهما إن تعددوا، والأولى معرفة

ثم يكبر أربعًا فيقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة بما ورد، ومنه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له قبره ونور له فيه» وإن كان صغيرًا أو مجنونًا قال: «اللهم اجعله ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكورته وأنوثته واسمه وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك، (ثم يكبر) مصل (أربعًا) وجوبًا يحرم بالأول بعد النية (فيقرأ) إمام ومنفرد (بعد) التكبيرة (الأولى و) بعد (التعوذ) والبسملة (الفاتحة بلا استفتاح) لأن مبناها على التخفيف ولذلك لا تشرع فيها السورة بعد الفاتحة، (ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد) التكبيرة (الثانية كـ) ما يصلي عليه (في تشهد) ولا يزيد عليه، (ويدعو) للميت (بعد) التكبيرة (الثالثة) مخلصًا بنحو اللهم ارحمه وهو أقله، وسن (بما ورد، ومنه) أي الوارد: (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا) أي حاضرنا (وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا) أي منصرفنا (ومثوانا) أي مأوانا (وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة) أي الطريقة التي سنها عليه السلام، (ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله) بضم النون والزاي: ما تهيأ للضيف، (وأوسع مدخله) بفتح الميم موضع الدخول، (واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه) إن كان رجلاً، ولا يقول أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم، (وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه) لأنه لائق بالحال، (وإن كان) الميت (صغيرًا أو) بلغ (مجنونًا) واستمر (قال) بعد (ومن توفيته منا فتوفه عليهما) (اللهم اجعله

ذخرًا لوالديه وفرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، ويقف بعد الرابعة قليلاً ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وكره إعادتها بلا سبب، والواجب: قيام في فرضها، والتكبيرات، والفاتحة على إمام ومنفرد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، والسلام. ـــــــــــــــــــــــــــــ ذخرًا لوالديه وفرطًا) أي سابقًا مهيئًا، وحكى القاضي عياض في هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه (وأجر وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موزاينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين) قال الجوهري: سلفه آباؤه المتقدمون، (واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم) وإن لم يعلم إسلام أبويه دعا لمواليه، ويؤنث الضمير على أنثى، ويشير بما يصلح لهما على خنثى، (ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلاً) ولا يدعو (ويسلم) واحدة عن يمينه نصًا، ويجوز تلقاء وجهه وثانية، (ويرفع) مصل (يديه مع كل تكبيرة) ندبًا، وسن وقوفه حتى ترفع، (وكره) لمن صلى على جنازة (إعادة) الصلاة عليها مرة ثانية (بلا سبب) كمن صلى عليه بالنية ثم حضر جزءًا ووجد بعض ميت صلى على جملته فتسن، أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها مع حضوره فتعاد تبعًا، ولا توضع للصلاة بعد حملها، (والواجب) منها أي أركانها ستة: (قيام) قادر (في فرضها) فلا تصح من قاعد ولا راكب، فإن تكررت صحت من قاعد بعد من يسقط به فرضها، (و) الثاني (التكبيرات) الأربع، فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنفها، (و) الثالث قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) وسن إسرارها ولو ليلاً، (و) الرابع (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) قال في الكافي: ولا تتعين صلاة لأن المقصود مطلق الصلاة، (و) الخامس (أدنى دعاء للميت) لأنه المقصود من الصلاة عليه، لكن لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة ويتعين غيره في محاله، (و) السادس (السلام) ويكفي تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، ولها ركن سابع وهو ترتيب الأركان، كما ذكروا لها مع شروط المكتوبة إلا الوقت شروطًا ثلاثة: أولها حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، ثانيها إسلامه وإسلام المصلي، ثالثها طهارتهما ولو بتراب لعذر

فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وحكمه كمسبوق صلاة، فإن خشي رفعها تابع، وإن سلم صحت أو فاتته الصلاة، وسنت على القبر إلى شهر، ويصلى على غائب عن البلد بالنية إلى شهر. فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها، وراكب خلفها وقرب منها، وأن يسجي قبر امرأة، وكون قبر لحدًا، وقول مدخل: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله)، ـــــــــــــــــــــــــــــ تنبيه: لا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره، (ومن فاته شيء من التكبير) أت الأربع (قضاه على صفته، وحكمه) أي القضاء، (كـ) قضاء (مسبوق صلاة) فما أدرك منها أخرها، وما يقضي أولها، (فإن خشي) مسبوق (رفعها) أي الجنازة (تابع) تكبيره وسلم، (وإن سلم) بلا تكبير (صحت أو) أي وإن (فاتته الصلاة) عليها، (وسنت) ولو جماعة (على القبر) من دفنه (إلى شهر) وزيادة يسيرة، (ويصلى على غائب عن البلد) ولو دون مسافة قصر أو في غير جهة القبلة (بالنية إلى شهر) من موته، وكذا غريق ونحوه، وتحرم بعد ذلك. فائدة: لا يصلي كل يوم على كل غائب. (فصل وسن تربيع في حملها) أي الجنازة مع عدم الازدحام، وهو أفضل من الحمل بين العمودين، وصفته أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على عاتقه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه الأيسر ثم ينتقل إلى المؤخرة ولا يكره حمل طفل على يديه، وسن مع تعدد موتى تقديم أفضل في المسير، (و) سن (إسراع) بها دون الخبب ما لم يخف عليه منه، وسن إتباع الجنائز (وكون ماش) معها (أمامها. و) سن كون (راكب) ولو سفينة (خلفها وقرب منها) أفضل لأنها كالإمام، وكره ركوب لغير حاجة وعود، (و) سن (أن يسجى) أي يغطى (قبر امرأة) ولو صغيرة وكذا الخنثى، وكره لرجل إلا لعذر. (و) سن (كون قبر لحدًا) بفتح اللام والضم لغة، وهو أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت، وكون اللحد مما يلي القبلة، ونصب لبن عليه أفضل، وكره شق بلا عذر، (و) سن (قول مدخل) الميت القبر: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) ملته شريعته، وإن أتى عند وضعه، وإلحاده بذكر أو دعاء يليق

ولحده على شقه الأيمن، وتحت رأسه لبنة، وتكره مخدة ومضربة وقطيعة تحته، ويجب استقباله القبلة، وسن لحاضر حثو التراب عليه ثلاثًا، وسن رفع قبر قدر شبر، وكونه مسنمًا، وتلقينه بعد تسوية تراب، والدعاء له بعد الدفن قائمًا، وكره جلوس تابعها قبل وضعها بالأرض للدفن بلا حاجة، ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا بأس، (و) سن (لحده على شقه الأيمن، و) سن أن يجعل (تحت رأسه لبنة) أو حجر أو شيء مرتفع كما يضع الحي تحت رأسه، (وتكره مخدة) تجعل تحت رأسه نصًا لأنه غير لائق بالحال، (و) تكره (مضربة وقطيعة تحته) لحديث أبي موسى: «لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا» (ويجب استقباله) أي الميت (القبلة) لقوله عليه السلام في الكعبة: «قبلتكم أحياء وأمواتًا»، (وسن لـ) كل (حاضر حثو التراب عليه) أي الميت (ثلاثًا) باليد ثم يهال، (وسن رفع قبر) مسلم عن الأرض (قدر شبر) ليعرف أنه قبر فيتوقي ويترحم على صاحبه، وكره فوقه، (وكونه مسنمًا) أفضل إلا بدار حرب إن تعذر نقله فتسويته وإخفاؤه، (و) سن (تلقينه) أي الميت (بعد تسوية تراب) عليه، فيقوم الملقن عند رأسه فيقول: يا فلان ابن فلانة ثلاثًا، فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء فإنه يسمع في الأولى ولا يجيب، ويستوي قائمًا في الثانية، وفي الثالثة يقول: أرشدني يرحمك الله، ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبينا وبالقرآن إمامًا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانًا، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وهل يلقن غير المكلف؟ مبني على نزول الملكين إليه، المرجح النزول صححه الشيخ، قال ابن عبدوس: يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الذرية، والكبار عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول قاله في الإقناع، (و) سن (الدعاء له) أي الميت (بعد الدفن) عند القبر (قائمًا، وكره جلوس تابعها) أي الجنازة (قبل وضعها بالأرض للدفن بلا حاجة)، فإن كان ثم حاجة لم يكره دفعًا للحرج والمشقة، وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ورفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته، فإن قدر تبع وأزاله لزومًا.

وتجصيص قبر، وكتابة، ومشي وجلوس عليه، وإنكاء إليه، وإدخاله شيئًا مسته نار، وتبسم، وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وسن إذن حجز بينهما بتراب، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، وسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثًا، لا لمن يجتمع ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) كره (تجصيص قبر) وزيادة ترابه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به، (و) كره أيضًا (كتابة) على قبر (ومشي) عليه بنعل حتى بالتشمك إلا لعذر، (و) كره أيضًا (جلوس) ووطء وغطاء (عليه وإتكاء إليه) أي القبر (وإدخاله) خشبًا إلا لضرورة وإدخاله (شيئًا مسته نار) كآجر ودفنه في تابوت ولو امرأة وسن أن يعمق ويوسع قبر لا حد، ويكفي ما منع السباع والرائحة، (و) كره (تبسم) عنده وضحك أشد (وحديث بأمر الدنيا عنده) أي القبر، ولا بأس بتطيينه وتعليمه بحجر ونحوه، ويحرم إسراج القبور وجعل مسجد عليها وبينها ودفن بصحراء أفضل. (فائدة): ومن وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه يضر الورثة. (فائدة) أخرى: يدفن ميت في مسبلة ولو بقول بعض الورثة، ويحرم الحفر فيها قبل الحاجة. (وحرم دفن اثنين فأكثر) معًا (في قبر) واحد (إلا لضرورة) أو حاجة ككثرة موتى بقتل أو غيره فيجوز للعذر، وكذا دفن غيره عليه حتى يظن أنه صار ترابًا، ويختلف باختلاف البقاع فيرجع إلى أهل الخبرة إن شك فيه، فإن حفر فوجد فيها عظامًا دفنها ولم يجز دفن آخر عليه، (وسن إذن) أي حال جواز دفن اثنين فأكثر (حجز بينهما بتراب) ولا يكفي الكفن، وأن يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام في الصلاة عليهم، (وأي قربة فعلت) من مسلم (وجعل ثوابها) أو بعضها (لمسلم حي أو ميت نفعه) ذلك بحصول الثواب له ولو جهله الجاعل كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع وغير ذلك، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله، وإهداء القرب مستحب حتى للنبي عليه السلام، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان، (وسن إصلاح طعام لأهل الميت) يبعث إليهم (ثلاثًا) من الليالي بأيامها، و (لا) يسن إصلاح الطعام (لمن يجتمع

عندهم، وكره لهم فعله للناس إلا لحاجة، وسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر وقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة ونحوها في القبر، وقول زائر ومار به (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، ـــــــــــــــــــــــــــــ عندهم) أي لأهل الميت فيكره لأنه إعانة على مكروه وهو الاجتماع (وكره لهم) أي لأهل الميت (فعله) أي الطعام (للناس) يجتمعون عندهم، قال الموفق وغيره (إلا لحاجة) كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه ذكر في الإقناع، وكره الأكل من طعامهم، وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والأكل منه، ويكره ذبح عند قبر وأكل منه، (وسن لذكر زيارة قبر مسلم) ذكر وأنثى (بلا سفر) وأن يقف زائرًا أمامه قريبًا منه، وتباح لقبر كافر ولا يسلم عليه بل يقول له أبشر بالنار، ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم، وتكره للنساء، وإن علمنا أنه يقع منهم محرم حرمت، (و) سن لزائر قبر (قراءة عنده و) فعل (ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة ونحوها في القبر، و) سن (قول زائر) قبور (ومار بهم): (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا شاء الله بكم) لـ (لاحقون، يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم) وقوله: (إنا إن شاء الله بكم) للتبرك، أو في الموت على الإسلام، أو في الدفن عندهم ونحوه، ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، وهو سنة كفاية، ورده فرض عين على المفرد، وكفاية على الجماعة فورًا، ورفع الصوت به واجب قدر الإبلاغ، ولا يجب زيادة الواو فيه خلافًا لما في الإقناع، ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليه سماعًا محققًا، وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام أو على من لا يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النائم، ولو سلم على إنسان ثم لقيه على قرب سن أن يسلم عليه ثانيًا وثالثًا وأكثر، وسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد، وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم على العلماء ثانيًا، ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزًا أو برزة وفي الحمام وعلى من يأكل أو يقاتل

..................... ـــــــــــــــــــــــــــــ أو يبول أو يتغوط أو يتلو أو يذكر أو يلبي أو يحدث أو يعظ أو يخطب أو يسمع لهم، وعلى مكرر فقه ومدرس أو يبحث في العلم أو يؤذن أو يقيم أو من هو في حاجته أو يستمتع بأهله أو يشتغل بالقضاء أو نحوهم، ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابًا، ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم بالسلام وأن يقول سلام الله عليكم، والهجر المنهي عنه يزول بالسلام، ويسن السلام عند الانصراف وإذا دخل على أهله، فإن دخل بيتًا خاليًا أو مسجدًا خاليًا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا بأس بالسلام على الصبيان تأديبًا لهم، وإن سلم على صبي لم يجب رده، وإن سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكف رد الصبي لأن فرض الكفاية لا يحصل به، وإن سلم صبي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح، وتسن مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، وإن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده، وإرسال السلام إلى الأجنبية لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور، ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم، فإن عكس حصلت السنة، هذا إذا تلاقوا في طريق أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقًا، وإن سلم من وراء جدار أو الغائب عن البلد برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عند البلاغ، ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول وعليك وعليه السلام، وإن بعث معه السلام وجب تبليغه إن تحمله، ويستحب لكل واحد من المتلاقيين، أن يحرص على ابتداء السلام، فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما على صاحبه معًا فعلى كل واحد منهما الإجابة، ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة كرده سلامه، وسلام الأخرس جوابه بالإشارة، ولا ينزع يده من يد من صافحه حتى ينزعها إلا لحاجة، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم، ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته، وإذا تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه غطى فمه بكمه أو غيره، وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته ولا يلتفت وحمد الله جهرًا بحيث يسمعه جليس ليشمته، وتشميته فرض كفاية كإجابته، فيقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله، ويرد عليه العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكره أن يشمت من لم يحمد الله، وإن ذكره فلا بأس، ولا يستجيب تشميت الذمي فإن قيل له: يهديكم الله جاز، ويقال للصبي إذا عطس، بورك فيك وجبرك الله، وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة،

وتعزية المصاب بالميت سنة، ويسمع الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بمنكر عنده وينتفع بخير، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يشمت الشابة ولا تشمته، فإن عطس ثانيًا شمته وثالثًا شمته ورابعًا دعا له بالعافية، والاعتبار بفعل التشميت لا لعدد العطسات. (وتعزية) أي تسلية المسلم (المصاب بالميت سنة) ولو صغيرًا قبل الدفن وبعده، وإلى ثلاثة أيام من الدفن، وتكره لشابة أجنبية، فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، وكره تكرارها نصًا وجلوس لها، وإذا رأى الرجل قد شق ثوبه ونحوه على المصيبة عزاه ولم يترك حقًا لباطل، وإن نهاه فحسن، (ويسمع) الميت (الكلام)، قال الشيح تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضًا وأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنًا ويتألم بما كان قبيحًا قاله في شرح المنتهى، (ويعرف) الميت (زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس) وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد، (ويتأذى) الميت (بمنكر عنده، وينتفع بخير). ويجب الإيمان بعذاب القبر (ويجوز البكاء عليه) أي الميت قبل الموت وبعده، وجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وتركه للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام، (وحرم ندب) وهو تعداد محاسن الميت بلفظ النداء بواو مع زيادة الألف والهاء في آخره كواسيداه واخليلاه وانقطاع ظهراه، (و) حرمت (نياحة) وهي رفع الصوت بالندب برنة، (و) حرم (شق ثوب ولطم خد ونحوه) كنتف شعر ونشره وتسويد وجه. تتمة: ينبغي أن يوصي بتركة، واختار المجد إذا كان عادة أهله ولم يوص بتركه يعذب انتهى، وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة.

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء: بهيمة الأنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من أرض، وثمار، بشرط إسلام، وحرية لا كمالها، وملك نصاب، واستقراره، ومضي حول لا في معشر وتتاج سائمه وربح تجارة، وسلامة من دين ينقص النصاب، وإذا قبض دينه ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى، ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، (تجب) الزكاة (في خمسة أشياء): في سائمة (بهيمة الأنعام) وبقر الوحش وغنمه والمتولد بين ذلك، (و) في (نقد) أي ذهب وفضة وهو الثاني، (و) في (عرض تجارة) وهو الثالث، (و) الرابع في (خارج من أرض) من حبوب (وثمار)، والخامس في العسل ويأتي، وإنما تجب بشروط خمسة: أشار للأول بقوله (بشرط إسلام) فلا تجب على كافر ولو مرتدًا، والثاني ما أشار إليه بقوله (وحرية) و (لا) يشترط (كمالها) فتجب على مبعض بقدر ملكه، (و) بشرط (ملك نصاب) وهو الثالث تقريبًا في أثمان وعروض وتحديدًا في غيرها، والرابع ما أشار إليه بقوله (واستقراره) أي تمام الملك في الجملة؛ لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة، فعلى هذا لا تجب الزكاة على سيد مكاتب في دين كتابة ولا في حصة مضارب قبل القسمة ولا في موقوف على غير معين أو مسجد ونحوه، (و) الشرط الخامس لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعرض تجارة (مضى حول) ويعفى فيه عن نصف يوم، و (لا) يشترط مضي الحول (في معشر) كالحبوب ونحوه (و) لا في (نتاج سائمة وربح تجارة) لأنهما يتبعان الأصل في حولهما إن كان نصابًا وإلا فمن حين كمل، (و) بشرط (سلامة من دين ينقص النصاب) وهذا شرط سادس لوجوب الزكاة، (و) تسقط زكاة دين سقط بلا عوض ولا إسقاط وإلا فلا (فإذا قبض دينه ونحوه) كما إذا أحال به أو عليه أو عوض عنه، (أو أبرأ منه زكاه لما مضى) من السنين ويجزي

وإن نقص في بعض الحول- ببيع ونحوه لا فرارًا- انقطع، وإن أبدله بجنسه أو أحد النقدين بالآخر فلا، وهي واجبة في العين لا منها، فإذا مات من وجبت عليه لم تسقط كحج ونذر وكفارة فيخرجها وارثه أو وليه إن كان صغيرًا، وإن كان معها دين آدمي وضاق ماله تحاصوا، إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه كمنذر بمعين، وكذا لو أفلس حي ـــــــــــــــــــــــــــــ إخراجها قبل ولا يجب، ولو قبض منه دون نصاب أو كان بيده وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده، (وإن نقص) النصاب (في بعض الحول ببيع ونحوه) كما لو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه (لا فرارًا) من الزكاة (انقطع) حول النصاب؛ لأن وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد، (وإن أبدله) أي النصاب (بـ) نصاب من (جنسه) فلا، (أو) أبدل (أحد النقدين بـ) النقد (الآخر) كذهب بفضة وعكسه (فلا) ينقطع الحول لأن كلاً من النقدين يضم إلى الآخر في تكملة النصاب، وكذا أموال الصيارف، (وهي) أي الزكاة (واجبة في العين) أي عين المال الذي تجزئ فيه زكاته منه إذا مضى الحول أو بدا صلاح نحو حب ونحو ذلك، و (لا) يجب إخراج الزكاة (منها) أي العين لأن تعلق الزكاة بما تجب فيه كتعلق أرش جناية لا كدين برهن ونحوه فله إخراجها من غير العين، والنماء بعد وجوبها له، فإن أتلف النصاب لزمه ما وجب فيه لا قيمته وله التصرف فيه ببيع وغيره، (فإذا مات من وجبت عليه) الزكاة (لم تسقط) عنه وأخذت من تركته نصًا ولو لم يوص بها (كـ) ما لا يسقط دين (حج ونذر وكفارة) بموت لأن يون الله كلها سواء (فيخرجها) أي الزكاة ودين الحج والنذر والكفارة (وارثه) إن كان مكلفًا (أو) يخرجها (وليه) أي (إن كان) الوارث (صغيرًا) أو مجنونًا، (وإن كان معها) أي الزكاة (دين آدمي وضاق ماله) عن الزكاة والدين (تحاصوا) الزكاة ودين الآدمي نصًا للتزاحم كديون الآدميين، قلت: مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن، قاله في شرح المنتهى (إلا إذا كان به) أي الدين (رهن فيقدم) دين المرتهن من الرهن، فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة، (وتقدم أضحية معينة عليه) أي على دين برهن (كـ) تقديم (نذر بمعين) على الزكاة والأضحية المعين والدين، (وكذا لو أفلس حي) وله أضحية معينة عليه نذر معين ودين برهن فيقدم النذر المعين ثم الأضحية

فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضا

فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا، وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة، وست وثلاثين بنت لبون التي لها سنتان، وست وأربعين حقه التي لها ثلاث، وإحدى وستين جذعة التي لها أربع، وست وسبعين بنتًا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، ـــــــــــــــــــــــــــــ المعينة ثم الدين بالرهن ثم يتحاصون بقية ديونه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل ونحو ذلك. (فصل) في زكاة السائمة، ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين، (وشرط في بهيمة الأنعام) كونها نصابًا وأن تتخذ للدر والنسل والتسمين و (سومـ) ها (أيضًا) والسوم أن ترعى المباح أكثر الحول نصًا، ولا تشترط نيته فتجب في سائمة بنفسها أو بفعل غاصبها، (وأقل نصاب إبل) سائمة (خمس، و) تجب (فيها) أي الخمس (شاة) بصفة الإبل جودة ورداءة، فإن كانت الإبل معيبة والشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، فإن أخرج شاة معيبة أو بعيرًا أو بقرة أو نصفي شاتين لم يجزئه، (وفي عشر) منها (شاتان، و) في (خمس عشرة ثلاث) شياه، (و) في (عشرين) منها (أربع) شياه وتكون أنثى، (و) يجب (في خمس وعشرين) منها (بنت مخاض) وهي (التي) تم (لها سنة)؛ سميت بذلك لأن أمها حملت غالبًا وليس بشرط، والماخض الحامل، (و) في (ست وثلاثين) منها (بنت لبون) وهي (التي) تم (لها سنتان)، سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبًا فهي ذات لبن، (و) في (ست وأربعين) منها (حقة) وهي (التي) تم (لها ثلاث) سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل، (و) في (إحدى وستين) منها (جذعة) وهي (التي) تم (لها أربع) سنين، سميت بذلك لإسقاط سنها، (و) في (ست وسبعين) منها (بنتًا لبون، و) في (إحدى وتسعين) منها (حقتان، و) في (مائة وإحدى وعشرين) منها (ثلاث بنات لبون)، ويتعلق الوجوب حتى بالواحدة التي يتغير بها الغرض ولا شيء فيما بين الغرضين، (ثم) تستقر الفريضة فيما زاد على ذلك: (في كل أربعين بنت لبون

وكل خمسين حقه، وأقل نصاب بقر ثلاثون وفيها تبيع ما تم له سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ما تم لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاض لعدمها وإذا كان كل النصاب ذكورًا، وأقل نصاب غنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، ثم في كل مائة شاة، وحيث أطلقت فما لها من المعز سنة والضأن نصفها. فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة تصير المالين ـــــــــــــــــــــــــــــ و) في (كل خمسين حقه)، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائتين أو أربعمائة خير بين الحقاق وبنات اللبون، (وأقل نصاب بقر) أهلية كانت أو وحشية (ثلاثون و) يجب (فيها) أي الثلاثين (تبيع)، وهو (ما) تم (له سنة، أو تبيعة) لها سنة ويجزئ مسن (و) يجب (في أربعين) من بقر (مسنة) وهي (ما) تم (لها سنتان) ولا يجزئ عنها مسن ولا تبيعان، (و) يجب (في ستين) منها (تبيعان، ثم) إن زادت فيجب (في كل ثلاثين تبيع، و) في (كل أربعين مسنة) فإن بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكابل، (و) لا (يجزئ الذكر) في الزكاة إلا (هنا) وهو التبيع والمسن عنه (و) إلا (ابن لبون) وحق وجذع (عن بنت مخاض لعدمها) فإن كانت في ماله وجبت ولم يعد إلى غيرها، (و) إلا (إذا كان كل النصاب) من إبل أو بقر أو غنم (ذكورًا) لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله، (وأقل نصاب غنم) أهلية أو وحشية (أربعون و) يجب (فيها شاة. و) يجب (في مائة وإحدى وعشرين) منها (شاتان، و) يجب (في مائتين واحدة) منها (ثلاث) شياه إلى أربع مائة، (ثم) يستقر (في كل مائة) شاة منها (شاة، وحيث) أي في أي موضع (أطلقت) الشاة (فـ) هي (ما لها من المعز سنة) كاملة فأكثر (و) من (الضأن) مالها (فصفها) أي ستة أشهر فأكثر، ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم فقط ومن المراض مريضة مطقا. (فصل والخلطة) في المواشي لها تأثير في الزكاة إيجابًا وإسقاطًا، فإذا كانت (بين اثنين) فأكثر في نصاب (من أهل) وجوب (الزكاة) فإنها (تصير المالين)

فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة

من الماشية فقط كالواحد مطلقًا، وشرط في خلطة أوصاف: اشتراك في مراح، ومسرح، ومحلب، وفحل، ومرعى، وراع، وألا يثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول. فصل: وتجب في الخارج من الأرض إذا كان مكيلاً مدخرًا وإن لم يكن قوتًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ أو الأموال (من الماشية فقط) فلا أثر لخلطة في غيرها (كـ) المال (الواحد مطلقًا) أي سواء كانت خلطة أعيان بكون النصاب مشاعًا أو خلطة أوصاف بأن يتميز ما لكل (وشرط في خلطة أوصاف: اشتراكـ) هما (في مراح) بضم الميم وهو المبيت والمأوى (ومسرح) وهو مكان اجتماعها لتذهب إلى المرعى، (محلب) وهو موضع الحلب، (و) طرق (فحل) بأنه لا يختص بطرق أحد المالين إن اتحد النوع، (و) في (مرعى) وهو موضع الرعي ووقته، (و) كذا (راع) على منصوص أحمد والحديث، وكذا مشرب ذكره في الإقناع ولا تعتبر فيه الخلطة، وفي المنتهى ولا اتحاد مشرب وراع، (و) شرط في خلطة أوصاف أيضًا (ألا يثبت لأحدهما) أي الخليطين (حكم الانفراد في بعض الحول) فإن ثبت لهما أو لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل بأن خلط اثنان في ثمانين شاة زكيا للحول الأول كمنفردين وما بعده زكاة خلطة. تتمة: قد تفيد الخلطة تغليظًا كاثنين فأكثر فاختلطا في أربعين شاة فيلزم منها شاة، وقد تفيد تخفيفًا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثًا ولا أثر لتفرقة مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر نصًا، فلكل محل منهما حكم بنفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها، غير خليط. (فصل) في زكاة الخارج من الأرض، (وتجب) الزكاة (في الخارج من الأرض) من زرع وثمر (إذا كان مكيلاً مدخرًا) نصًا من حب ولو للبقول (وإن لم يكن قوتًا) كحب الرشاد والاشنان أو من غير حب كصعتر أو من ورق شجر يقصل كسدر أو ثمر ولوز نصًا، لا في عناب لعدم ادخاره عادة ولا في بقية

ونصابه بعد تصفية حب وجفاف، تمر خمسة أوسق، وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي، وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي، ومائتان وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع رطل بالبعلي، ولا يضم جنس إلى آخر في تكميله، وإن تكررت ثمرة في عام ضمت، وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ـــــــــــــــــــــــــــــ الفواكه وطلع فحال وخضر وزهر ونحو ذلك، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: أحدهما أن يبلغ نصابًا، (ونصابه) أي الخارج من الأرض (بعد تصفية حب) من قشره وتبنه (و) بعد (جفاف تمر) وورق (خمسة أوسق)، والوسق ستون صاعًا، وتقدم وزن الصاع في الغسل، (وهي) أي الخمسة أوسق بالوزن (ألف) رطلاً وأربعة أسباع رطل بالمصري، (وثلاثمائة) رطل (واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي)، ومائتان وخمسة وثمانون رطلاً وخمسة أسباع رطل بالحلبي، ومائتان وسبعة وخمسون رطلاً وسبع رطل بالقدسي (ومائتان وثمانية وعشرون رطلاً وأربعة أسباع رطل بالبعلي)، والأرز والعلس يدخران في قشرهما فنصابهما معه [عشرة أوسق إذا كانا] ببلد خبرًا فوجدا يخرج منهما مصفى النصف مثلاً ذلك، والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل من الحجاز إلى سائر البلاد، والمكيل منه ثقيل كأرز، ومتوسط كبر، وخفيف كشعير، والاعتبار بالمتوسط، فمن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر عرف ما يبلغ حد الوجوب من غيره، (لا يضم جنس) من زرع أو ثمر (إلى) جنس (آخر) في تكميله) أي النصاب يجوز التفاضل فيها بخلاف الأنواع، (وإن تكررت ثمرة في عام) كما لو حملت فيه حملين (ضمت) إلى بعضها في تكيل النصاب لأنها ثمرة عام واحد، وكذا إن تكرر زرع العام الواحد كما تضم أنواع الجنس، الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله (وشرط ملكه) أي النصاب (وقت وجوب) الزكاة (وهو) أي وقت وجوبها (اشتداد حب وبدو صلاح ثمر)، فعلى هذا لو باع مالك

فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية

ولا يستقر إلا بجعله في بيدر ونحوه، فلا تجب فيما يأخذه بحصاده أو يكتسبه لقاط ولا فيما يجتني من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا ولو نبت بأرضه. والواجب عشر ما سقى بلا مؤنه، ونصفه فيما سقى بها من دولاب ونحوه، وثلاثة أرباعه فيما سقى بهما، وإن تفاوتا اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية. ـــــــــــــــــــــــــــــ الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه بعد لم تسقط، (ولا يستقر) وجوب نحو حب وثمر (إلا بجعله في بيدر ونحوه) كمسطاح وجرين موضع تشميسها، ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسًا (فلا تجب) الزكاة (فيما يأخذه) حصاد (بـ) أجرة (حصاده أو) أي ولا تجب فيما (يكتسبه لقاط) ولا فيما يملك من زرع وثمر بعد بدو صلاحه بشراء أو غيره (ولا فيما يجتني) ولا يملك إلا بأخذه (من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا) ونحوه (ولو نبت بأرضه) لأنه لا ملك إلا بأخذه، ولا يشترط نقل الزرع فيزكي نصًا ما حصل من حب له سقط بملكه أو مباحه، (والواجب) من نصاب الحب والثمر (عشر ما سقى) منه (بلا مؤنة) كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ولو بإجراء ماء حفيرة شراء ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وتحويل ماء، (و) الواجب (نصفه) أي العشر (فيما سقى) مما تقدم (بها) أي بالمؤنة (من دولاب) تديره البقرة (ونحوه) كالنواضح، والناضح البعير يسقى عليه وكناعورة يديرها الماء، (و) الواجب (ثلاثة أرباعه) أي العشر (فيما سقى بهما) أي بمؤنة وغير مؤنة نصفين، (وإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة والسقي بلا مؤنة بأن سقى أحدهما أكثر من الآخر (اعتبر الأكثر) من السقيين نفعًا ونموًا نصًا ولا عبرة بالعدد والمدة، (ومع الجهل) بالأكثر نفعًا ونموًا (العشر) احتياطًا، ويجتمع عشر وخراج في خراجية. (فصل. و) يجب (في العسل) من النحل (سواء أخذه من) أرض (مملوكة) له أو لغيره عشرية أو خراجية (أو) أخذه من (موات) كرءوس جبال (إذا بلغ) العسل نصابًا (مائة وستين رطلاً عراقية)، ولا تتكرر زكاة معشرات

فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا

وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر ونحاس ورضاص وجديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها ففيه ربع العشر في الحال. فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً، وفضة مائتا درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو بقيت أحوالاً ما لم تكن للتجارة، ولا شيء في المن والزنجبيل والشيرخشك ونحوه مما ينزل من السماء، وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل نصًا (وفي الركاز) وهو الكنر ولو قليلاً أو عرضًا (الخمس) يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح نصًا وباقيه لواجده ولو أجيرًا إلا لطالبه أو مكاتبًا أو مستأمنًا بدارنا مدفونًا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه أو لا يعلم مالكها أو علم ولم يدعه، (وهو) أي الركاز (ما وجد من دفن) بكسر الدال (الجاهلية) أو من تقدم من كفار في الجملة عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، ولا يمنع وجوبه الدين، (وإذا استخرج من) أرض (ملك) له (أو) استخرج من أرض (موات) لا من جنس الأرض (من معدن) بكسر الدال (نصاب ذهب أو) نصاب (فضة أو) استخرج (ما تبلغ قيمته أحدهما) أي أحد نصابي الذهب والفضة (من) غيره بعد سبكة وتصفيته كعقيق و (صفر ونحاس ورصاص وحديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها) كزئبق وملح وقار ونحوه (ففيه) الزكاة (ربع العشر في الحال) من عين نقد وقيمة غيره، وكذا إذا استخرج من ملك غيره إن كان جاريًا، ولا يستحب بمؤنه السبك والتصفية ولا بمؤنة استخراج، وشرط كون مخرج من أهل الوجوب. (فصل): في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة وحكم التحلي. (وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً) والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وبالدينار الذي زنته درهم وثمن على التحديد، (و) أقل نصاب (فضة مائتا درهم) إسلامي إجماعًا، وترد الدراهم الخراسانية واليمنية والطبرية وغيرها إلى الدرهم الإسلامي وهو ستة دوانق، والدانق ثمان حبات شعير وخمسان، (ويضم كل منهما) أي الذهب والفضة (إلى الآخر) بالأجزاء (في تكميل النصاب) ويخرج عنه ويضم جيد كل

والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر، وأبيح لرجل من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها، ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كانف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلى مباح معد لاستعمال أو عارية تجب في غيره، ـــــــــــــــــــــــــــــ جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره (و) تضم (العروض) للتجارة أي قيمتها (إلى) أحد النقدين الذهب والفضة وإلى (كل منهما) جميعًا، فمن ملك عشرة مثاقيل وعروض تجارة تساوي عشرة أيضًا أو مائة درهم وعروضًا تساوي مائة أخرى ضمها وزكاهما، أو ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل ضم الكل وزكاه من أي النقدين شاء، (والواجب فيهما) أي الذهب والفضة وقيمة العروض (ربع العشر) من عين نقد وقيمة عرض، ويزكى مغشوش ذهب أو فضة بلغ خالصه نصابًا، فإن شك فيه سبكه أو استظهر فأخرج ما يجزئه بيقين، ويزكى عشر بلغ بضم نصابًا أو بدونه كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثمائة وفضة مائتان، وإن شك في أيهما الثلاثمائة استظهر فجعله ذهبًا، وإن زادت قيمة مغشوش بصفة الغش وفيه نصاب أخرج ربع عشره كحلى الكراء إذا زادت قيمته بصناعته، (وأبيح لرجل) ذكر وخنثى (من فضة خاتم) ولو زاد على مثقال ما لم يخرج عن العادة وبخنصر يسار أفضل ويجعل فضة مما يلي كفه وكره بسبابة ووسطى، (و) أبيح لذكر من فضة (قبيعة سيف) والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة (و) أبيح له أيضًا (حلية منطقة) وتسميها العامة حياصة يشد بها الوسط (ونحوها) كحلية جوشن وخوذة وخف وران قياسًا على ما تقدم لا حلية ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك، (و) أبيح لذكر (من ذهب قبيعة سيف، و) أبيح منه (ما دعت إليه ضرورة كأنف) وشد سن، (و) أبيح (لنساء منهما) أي الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) كطوق وخلخال وتاج وما أشبه ذلك ولو زاد على ألف مثقال، ولرجل وامرأة تحل بجوهر ونحوه، ويكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص نصًا، ويستحب بعقيق، (ولا زكاة في حلى مباح) لرجل وامرأة من نقد أو غيره (معد لاستعمال) مباح (أو) معد لـ (عارية)، وإن لم يستعمله أو يعره، أو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لا عارتهن ما لم يكن فارًا، (وتجب) الزكاة (في غيره) أي غير المعد للاستعمال أو لعارية منهما

فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لربح، ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج من قيمته، وشرط ملكه بفعله بنيتها، وبلوغ قيمته نصابًا، ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان وغيره إلا حلى نقد، وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة بني على حوله. فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ـــــــــــــــــــــــــــــ كالمعد للكراء أو النفقة أو كان محرمًا أو آنية ذهب أو فضة إذا بلغ نصابًا وزنًا، (و) تجب الزكاة في (عرض تجارة) من حلى وغيره وهو (ما أعد لبيع وشراء لـ) أجل (ربح) ولو من نقد، (ويقوم) عرض التجارة إذا تم حوله (بالأحظ للفقراء) أي أهل الزكاة وجوبًا (من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة كأن تبلغ قيمته نصابًا بأحدهما دون الآخر فتقوم به (بما يباع به) الآن لا بما اشترى به من حين الشراء (ويخرج عن قيمته) ربع العشر إن بلغت نصابًا، (وشرط) لوجوب زكاة في عرض تجارة (ملكه) أي العرض (بفعل) مزك أو نائبـ (هـ) كبيع ونحوه ولو بلا عوض كاكتساب مباح أو منفعة أو استردادًا (بنيتها) أي التجارة عند الملك مع استصحاب إلى تمام الحول كالنصاب؛ لأن النجارة عمل فدخل في: «إنما الأعمال بالنيات» فإن دخلت في ملكه بغير فعله كأرث أو بفعله لا بنية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها بمجرد النية غير حلى اللبس، (و) شرط لوجوب زكاة في عرض (بلوغ قيمته) أي العرض (نصابًا) من أحد النقدين لا في نفس العرض؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فهي محل الوجوب، والقيمة لم توجد عينًا فهي مقدرة شرعًا، (ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان أو غيره) كالثياب والحوانيت ما لم يستأجرها ليربح فيها (إلا حلى نقد) إذا أعد لكراء أو نفقة فتجب زكاته كما تقدم، (وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة) بأن اشتراه بأثمان أو عروض أو اشترى نصاب السائمة للقنية بمثله للتجارة (بني على حوله) لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة، وإن اشترى عرضًا بنصاب سائمة أو باعه به لم يبن. (فصل) في زكاة الفطر وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومصرفها كزكاة، (وتجب زكاة الفطر على كل مسلم) تلزمه مؤنة

فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائج أصلية يوم العيد وليلته صاع، ولا يمنعها دين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه لا عن ناشز، فإن عجز بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فأقرب في ميراث، والشركاء في عبد عليهم صاع، وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ـــــــــــــــــــــــــــــ نفسه ولو مكاتبًا إذا (فضل) عنده (عن قوته و) فضل عن (قوت من تلزم مؤنته و) فضل عن (حوائج أصلية) يحتاجها لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحوه وكتب يحتاجها لحفظ ونظر (يوم العيد وليلته صاع) فاعل فضل، وإن فضل دونه أخرجه ويكمله من تلزمه لوعدم، (ولا يمنع) وجوبها أي زكاة الفطر (دين إلا بطلبه) أي الدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب، (فيخرج عن نفسه و) عن (مسلم يمونه) لزومًا حتى زوجة عبده الحرة ومال نفع قن فقط ومريض لا يحتاج نفقة ومتبرع بمؤنة رمضان وآبق ونحوه، ولا تجب فطرة لمن نفقته في بيت المال أو لا مالك له معين، ولا على مستأجر أجير وظئر بطعامهما و (لا عن) زوجة (ناشز) أو لا تجب نفقتها لصغير ونحوه أو أمة تسلمها ليلاً فقط، (فإن عجز) من يمون جماعة بأن لم يجد ما يكفي لجميعهم (بدأ) لزومًا (بنفسه) أولاً كالنفقة؛ لأن الفطرة تنبني عليها (فامرأته) إن فضل عن فطرة نفسه شيء لوجوب نفقتها مع اليسار والإعسار وتقدمها على سائر النفقات (فرقيقة) أي إن فضل عنه وعن زوجته شيء لوجوب نفقته مع الإيسار أيضًا، ونفقة الأقارب صلة لا تجب إلا مع اليسار (فأمه) يعني إن فضل بعد فطرة رقيقه شيء أخرجه عنها لضعفها عن الكسب وتقدمها في البر (فأبيه) بعد أمه لحديث: «أنت ومالك لأبيك» ثم إن فضل بعد من تقدم شيء أخرجه عن ولده، (فـ) إن فضل بعد ذلك شيء أخرجه عن (أقرب) فأقرب منه (في ميراث) على الترتيب، فإن فضل صاع واستووا أقرع، (والشركاء في عبد) تجب فطرته (عليهم صاع) يسقط عليهم بحسب نفقته لأنها ثابتة له، وكذا لو كان بعضه حرًا أو كان قريب تلزم نفقته اثنين فأكثر أو ألحق القافلة واحدًا باثنين فأكثر فعليهم صاع واحد، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي، ولمن لزمت غيره فطرته طلبه بإخراجها وأن يخرجها عن نفسه بلا إذن من تلزمه، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا، (وتسن) فطرة (عن جنين، و) لا (تجب) فطرة إلا (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر)، فمتى وجد موت ونحوه

وتخرج قبل عيد بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، وحرم تأخيرها عنه، ويجب قضاؤها، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، لا خبز ومعيب وقيمة، والأفضل تمر ثم زبيب ثم بر ثم أنفع، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدًا وعكسه. ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل الغروب أو أسلم أو ملك رقيقًا أو زوجة أو ولد له بعده فلا فطرة نصًا، ومتى وجبت لم تسقط بموت ولا غيره، (وتخرج) زكاة الفطر (قبل) الـ (عيد بيومين فقط) جوازًا ولا تجزئ قبلهما، (و) إخراجها (يومه) العيد (قبل الصلاة) أو قدرها أي صلاة العيد (أفضل) من إخراجها قبل ذلك، (وتكره) بعد الصلاة (في باقيه) أي يوم العيد، (وحرم تأخيرها) أي الفطرة (عنه) أي اليوم (ويجب قضاؤها) على من أخرها، (وهي) أي الفطرة على كل شخص (صاع) وتقدم حده (من) أصول خمسة أو من مجموعها (بر أو شعير أو سويقهما) وهو ما يحمص ثم يطحن منهما (أو دقيقها) أي البر والشعير إذا كان السويق أو الدقيق بوزن حبه نصًا ولو بلا نخل كبلا تنقية (أو) صاع من (تمر أو زبيب أو أقط) شيء يعمل من لبن مخيض أو لبن إبل فقط، أو يحتاط في ثقيل أخرجه وزنًا ليسقط الفرض بيقين، (فإن عدمت) الأصناف الخمسة (أجزأ الكل) ما يقوم مقامه من (حب) وثمر مكيل (يقتات) كذرة ودخن وتين يابس ونحوها، وقال ابن حامد يجزئه كل ما يقتات من لبن ولحم، و (لا) يجزئ (خبز و) لا (معيب) كمسوس ومبلول ولا قديم تغير طعمه ونحوه ولا مختلط بكثير مما لا يجزئ، ويزاد بقدره إن قل، وأحب أحمد رحمه الله تعالى تنقية الطعام، (و) لا تجزئ (قيمة) الصاع نصًا، (والأفضل) إخراج (تمر) لأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولاً وأقل كلفة، (ثم زبيب) لأنه أشبه بالتمر من البر، (ثم بر، ثم أنفع) في اقتيات ودفع حاجة فقير، وإن استوت في نفع فدقيق بر فدقيق شعر فسويقهما، كذلك فأقط وأن لا ينقص معطى عن مدبر أو نصف صاع من غيره، (ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدًا) من فطرة، (و) يجوز (عكسه) أي إعطاء واحد ما يلزم جماعة نصًا. تتمة: يجوز لفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ما لم يكن حيلة

فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وحرم تأخيره بلا حاجة، فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف وأخذت منه قهرًا وقتل إن لم يتب، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي ومجنون والمخرج وليهما، وشرط لإخراجها نية، وسن بنفسه، وقوله عند دفعها: «اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» وقول آخذها «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا»، وحرم نقلها إلى مسافة ـــــــــــــــــــــــــــــ (فصل: ويجب إخراج زكاة) مال ونذر وكفارة (على الفور مع إمكانه) أي إخراج، (وحرم تأخيره) عن وقت وجوبها مع الإمكان (بلا حاجة) إل التأخير كحاجته إليها إلى ميسرته أو خاف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد أو لقريب أو جاز أو لتعذر إخراجها من المال لغيبة أو غصب ونحوه إلى قدرته، ولو قدر أن يخرجها من غيره ومن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها (فإن منعها جحدًا لوجوبها كفر عارف) وجوبها وكذا جاهل به وعرِّف فعلم وأصر ولو أخرجها، (و) إن لم يخرجها (أخذت منه قهرًا) واستتيب ثلاثة أيام (وقتل إن لم يتب) بعدها، (أو) أي وإن منع الزكاة (بخلاً) بها أو تهاونًا (أخذت منه) قهرًا كدين الآدمي (وعزر) أي عزر من علم تحريم ذلك إمام عادل أو عامل، ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال ملكه ونحوه أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين، (وتجب) الزكاة (في مال صبي و) في مال (مجنون والمخرج) عنهما (وليهما) فيه منه كنفقة أقاربهما (وشرط لإخراجها) أي زكاة المال أو الفطر (نية) من مكلف، والأولى قرنها بدفع، ويجوز قبله كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال، أو الفطر، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، (وسن) إظهار الزكاة وتفرقة ربها (بنفسها) بشرط أمانته، (و) سن (قوله) أي المخرج (عند دفعها) أي الزكاة: (اللهم اجعلها مغنمًا) أي مثمرة (ولا تجعلها مغرمًا) أي منقصة، وبحمد الله على توفيقه لأدائها، (و) سن (قول آخذها) أي الزكاة سواء كان فقيرًا أو غيره من أهلها: (آجرك الله فيما أعطيت، وبارك) لك (فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا) لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]، أي ادع لهم، (وحرم) مطلقًا (نقلها) أي الزكاة (إلى مسافة

فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية

قصر إن وجد مستحقها وتجزيه وكره إلى دونها، وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية: الفقراء، والفقير من لا يجد شيئًا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمساكين، والمسكين من يجد نصفها فأكثر، والعاملون عليها، وهم نحو جاب وحافظ، والمؤلفة قلوبهم، وهم رؤساء قومهم من كافر ـــــــــــــــــــــــــــــ قصر إن وجد مستحق) لـ (ها) في بلدها، (وتجزئه) إن خالف وفعل، (وكره) نقلها (إلى دونها) أي المسافة، وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها فرقها أو ما بقي منها بعدهم بأقرب البلاد إليه، ومؤنة نقل ودفع عليه، والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه، (وإن كان في بلد وماله في) بلد (آخر أخرج زكاة المال في بلد المال) ولو تفرق، ما لم تتشقص زكاة السائمة ففي بلد واحد، (و) أخرج (فطرة) نفسه وفطرة (لزمته) عن غيره (في بلد نفسه) وإن كانوا في غيره، (ويجوز تعجيلها) أي الزكاة وترك تعجيلها أفضل (لحولين فقط) إذا كمل النصاب لا عما يستفيده النصاب نصًا أو عند معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول أو طلوع طلع أو حصرم. (فصل) في ذكر أهل الزكاة (ولا تدفع) الزكاة (إلا لـ) أحد (الأصناف الثمانية): أحدهم (الفقراء، والفقير) أسوأ حالاً من المسكين، وهو (من لا يجد شيئًا) البتة (أو يجد) شيئًا يسيرًا (أقل من نصف الكفاية) أي كفايته، (و) الثاني (المساكين، المسكين من يجد نصفها) أي الكفاية (فأكثر) ولا يجد تمامها، ويعطي وفقير تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة حتى ولو كان احتياجهما بإتلاف ما لهما في المعاصي، (و) الثالث (العاملون عليها وهو نحو جاب) يبعثه الإمام لأخذ زكاة من أربابها (وحافظ) وكاتب ومن يحتاج إليه فيها لدخولهم في الآية الشريفة، وشرط كونه مسلمًا أمينًا مكلفًا كافيًا من غير ذوي القربي ولو قتًا أو غنيًا، ويعطى قدر أجرته منها، (و) الرابع (المؤلفة قلوبهم) وحكمهم باق (وهم رؤساء قومهم من كافر

يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، ومسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه، وفي الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز فك أسير مسلم منها، والغارمون لإصلاح ذات البين أو لأنفسهم في مباح، وفي سبيل الله، وهم الغزاة، وابن السبيل، وهو المسافر، ويجوز الاقتصار على شخص من صنف ويسن تعميم بلا تفضيل، ودفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. ـــــــــــــــــــــــــــــ يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، و) من (مسلم يرجى) بعطيته (قوة إيمانه) أو إسلام نظيره (أو كف شره ونحوه) كدفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينه، (و) الخامس (في الرقاب وهم المكاتبون) المسلمون الذين لا يجدون ما يؤدون ولو مع القوة والكسب أو قبل حلول نجم، (ويجوز فك أسير مسلم منها) في أيدي الكفار وأن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه منها، (و) السادس (الغارمون) المسلمون وهم ضربان: أحدهما غرم (لإصلاح ذات البين) ولو بين أهل ذمة، وهو من تحمل بسبب اتلاف نفس أو نهب دية أو مالاً لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيدفع إليه ما يؤدي حمالته ولو غنيًا أو شريفًا ولم يدفع من ماله أو لم يحمل أو ضمانًا وأعسر، الضرب الثاني ما أشار إليه بقوله (أو) أي غرموا (لـ) إصلاح (أنفسهم في) شيء (مباح) أو يحرم وتاب وأعسر، ويعطى هو من غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما ما يقضي به الدين، ولم يجز صرفه في غيره ولا يقضى بها دين على ميت، (و) السابع (في سبيل الله وهم الغزاة) الذين لا حق لهم في الديوان أو لهم ولا يكفيهم، فيدفع إليهم كفاية غزوهم أو تتمها ولو مع غناهم، (و) الثامن (ابن السبيل، وهو المسافر) المنقطع بغير بلده بسفره إن كان مباحًا- أو محرمًا وتاب- ويعطى ولو وجد مقرضًا يبلغه بلده أو منتهى قصده وعوده إليها ولو غنيًا بها، ولا يعطى المنشيء للسفر من بلده ولا إن كان سفره مكروهًا أو نزهة، (ويجوز الاقتصار) في إيتاء الزكاة (على شخص) واحد (من صنف) واحد ولو غريمه أو مكاتبه ما لم تكن حيلة (ويسن تعميم) الأصناف كلها والتسوية بينهم (بلا تفضيل) أي لكل نصف ثمنها إن وجدت حيث وجب الإخراج قاله في التنقيح، (و) سن (دفعها) أي الزكاة (إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه) كأخ وعم

ولا تدفع لبني هاشم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين، وكذا مواليهم، بل لبني المطلب، ولا لأصل وفرع إلا أن يكونا عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، وعبد غير عامل وكافر غير مؤلف ومن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين، فإن دفعها لمن ظنه أهلاً فبان غيره أو عكسه لم تجزئه، إلا لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة. ـــــــــــــــــــــــــــــ وذي رحم نحو خال وبنت أخ على قدر حاجتهم، (ولا تدفع) أي لا يجزئ دفع زكاة (لبني هاشم) وهم سلالته ذكورًا كانوا أو إناثًا، (ما لم يكونوا) أي بنو هاشم (غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين) فيعطون كذلك لعدم المنة، (وكذا مواليهم) أي موالي بني هاشم أي لا تدفع الزكاة إليهم، (بل) تدفع لموالي مواليهم و (لبني المطلب) ولولد هاشمية من غير هاشمي، (ولا) تدفع زكاة (لأصل) وإن علوا (و) لا لـ (فرع) وإن نزلوا والوارث وغيره فيهم سواء نصًا (إلا أن يكونا) أي الأصل والفرع (عمالاً أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لـ) إصلاح (ذات بين) فيعطون أجرة عملهم أو للتأليف أو للغزو أو الغرم، (و) لا تدفع زكاة لـ (عبد) كامل الرق من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة (غير عامل) ومكاتب (و) لا لـ (كافر غير مؤلف و) لا لـ (من تلزمه نفقته) ممن يرثه بفرض أو تعصيب حيث لا حاجب (ما لم يكن) من لزمته نفقته (عاملاً أو غازيًا أو مؤلفًا أو مكاتبًا أو ابن سبيل أو غارمًا لإصلاح ذات بين) لأنه يعطي لغير النفقة الواجبة ولا تدفع أيضًا لزوج ولا لزوجة ولو لم تكن في مؤنته ولا فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة، ولكل أخذ صدقة التطوع، وسن تعفف غني عنها وعدم تعرض لها (فإن دفع) الزكاة أو بعضـ (ها لمن ظنه أهلاً) لها (فبان غيره) كما لو دفعها لكافر أو عبد أو نحو أبيه ثم علم حاله (أو عكسه) بأن دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً (لم تجزئه) ويستردها بنمائها مطلقًا، فإن تلفت ضمنها قابض (إلا) إذا دفعها (لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًا) فتجزئه لأن الفقر مما يخفى، (وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته و) عن (كفاية من يمونه) دائمًا بمتجر أو غلة أو صنعة (سنة) في كل

كتاب الصيام

وفي شهر رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. كتاب الصيام ويلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية هلال ولو من عدل، وبإكمال شعبان بوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل ونحوهما. ـــــــــــــــــــــــــــــ وقت كونها سرًا بطيب نفس في صحة (وفي) شهر (رمضان و) في كل (زمن) فاضل كعشر ذي الحجة (و) في (مكان فاضل) كالحرمين أفضل، وكونها على جار وذوي رحم لاسيما مع عداوة وهي عليهم صدقة وصلة، (ووقت حاجة أفضل) ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله أثم، وكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. فائدة: ذكر ابن عقيل: أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في وجهك أهلك وجيرانك، ثم حث على إمساك المال، وقال الثوري: من كان بيده مال فليجعله في قرن ثور، فإنه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل دينه، وذكر في السر المصون أن الأولى أن يدخر لحاجة تعرض، والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به. كتاب الصيام في اللغة عبارة عن الإمساك، وفي الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، (ويلزم) الصوم (كل مسلم مكلف قادر) على الصوم (برؤية هلال) شهر رمضان (ولو) كانت الرؤية (من) واحد مكلف (عدل) ولو أنثى أو عبدًا أو بدون لفظ الشهادة أو رده حاكم، وتثبت بقية الأحكام تبعًا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، (و) يلزم صوم رمضان (بإكمال شعبان) ثلاثين يومًا، (و) يلزم الصوم ليلة الثلاثين من شعبان (بوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه) أي من شعبان (كغيم وجبل ونحوهما) كدخان فيجب صومه حكمًا ظنًا احتياطًا بنية رمضان على المذهب لقوله عليه السلام: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال».

وتثبت أحكام صوم كلها بهذا، وكذا حكم شهر نذر صومه أو اعتكافه، وإن رؤى نهارًا فهو للمقبلة، أو ثبت في أثنائه لزم الإمساك والقضاء كمن صار أهلا لوجوبه في أثناء ككافر أسلم وصغير بلغ ونحوهما كحائض طهرت ومسافر قدم مفطرًا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له» (وتثبت أحكام) توابع (صوم كلها بهذا) أي بوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان كوجوب كفارة على وطء فيه نهارًا وإمساك على من لم يبيت النية أو قدم من سفر أو طهرت حائض ونفساء في أثناء النهار ونحو ذلك ما لم يتحقق أنه من شعبان، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع طلاق وعتق وحلول أجل ونحو ذلك عملاً بالأصل، (وكذا) أي كرمضان (حكم شهر) معين (نذر صومه أو) نذر (اعتكافه) في وجوب صومه إذا غم هلاله، (وإن رؤى) الهلال (نهارًا) ولو قبل الزوال أول رمضان أو آخره أو غيره (فهو لـ) الليلة (المقبلة) نصًا، ويختلف الهلال بالكبر والصغر، والعلو والانخفاض وقربه من الشمس اختلافًا شديدًا لا ينضبط، فيجب طرحه والعمل على ما عول الشرع عليه، وروى البخاري في تاريخه عن طلحة بن أبي حدرد مرفوعًا: من شرائط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين، وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس، (أو) أي وإن (ثبتت) رؤية هلال رمضان (في أثنائه) أي النهار ولم يكونوا يبتوا النية (لزمـ) هم (الإمساك) عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت، (و) لزمهم (القضاء) عن ذلك اليوم لأنهم لم يصوموا (كمن صار أهلاً لوجوبه) أي الصوم (في أثنائه) أي اليوم (ككافرًا أسلم) في أثناء النهار (و) كـ (صغير بلغ) في أثنائه (ونحوهما) كمجنون عقل و (كحائض طهرت ومسافر قدم مفطرًا) ومريض برئ في أثناء النهار أو تعمد مقيم أو طاهر الفطر فسافر أو حاضت في أثنائه فيجب الإمساك والقضاء. تنبيه: إن علم المسافر برمضان أنه يقدم غدًا لزمه الصوم نصًا، لا صغير علم أنه يبلغ غدًا لعدم تكليفه، (ومن) عجز عن الصوم و (أفطر لكبر) كشيخ هرم يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة (أو) عجز عن الصوم لـ (مرض لا يرجى برؤه) جاز لعدم وجوبه عليه و (أطعم لكل يوم) أفطره (مسكينًا) مدبر أو

وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتا أو على وديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمى عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضيه المغمى عليه، وإن نام جميعه صح، ولا صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل بنيته ـــــــــــــــــــــــــــــ نصف صاع من غيره، ومن أيس ثم قدر على قضاء فكمعضوب حج عنه ثم عوفي ويأتي، (وسن) فطر وكره صوم (لمريض يشق عليه) بزيادة مرضه أو طوله ولو بقول مسلم ثقة، وكذا إذا خاف مرضًا بعطش أو غيره أو كان صحيحًا فمرض في يومه فيسن فطره ويكره صومه، (و) سن فطر وكره صوم لـ (مسافر يقصر) لو بلا مشقة، فلو سافر ليفطر حرم، وإن نوى حاضر صوم يوم وسافر في أثنائه فله الفطر إذا خرج والأفضل عدمه، (و) كره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو لولد، و (إن أفطرت حامل أو) أفطرت (مرضع خوفًا على أنفسهما) أي الحامل والمرضع أو مع الولد (قضتا) فقط ولا إطعام (أو) أفطرت حامل أو مرضع خوفًا (على ولديهما) قضتا (مع الإطعام) لكل يوم مسكينًا ما يجزئ في كفارة (ممن يمون الولد) لأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم، ويجب الفطر على من احتاجه لا نقاذ معصوم من هلكة وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. تنبيه: قال القاضي ينكر على من أكل في رمضان ظاهرًا وإن كان هناك عذر انتهى، قال ابن عقيل: إن كان أعذرًا خفية منع من إظهاره، (ومن أغمى عليه) جميع النهار لم يصح صومه (أو جن جميع النهار لم يصح صومه) ويصح ممن أفاق جزءًا منه و (يقضيه) أي ذلك اليوم (المغمى عليه) فقط لأنه مكلف ولا تثبت الولاية عليه، (وإن نام جميعه) أي النهار (صح) صومه لأن النوم عادة ومتى نبه انتبه، (ولا صوم فرض إلا بنية معينة) لكل يوم بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذر أو كفارة؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، ولا يفسد يوم بفساد آخر، وشرط كونها (بجزء من الليل) لحديث: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» وأول الليل ووسطه وآخره محل النية ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد، ومن خطر بقلبه ليلاً أنه صائم غدًا فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، (ويصح نفل بنيته) أي

فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده ... إلخ

نهارًا مطلقًا. فصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئًا من أي محل كان غير إحليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو أخرجها من مخرج حاء مهملة إلى فمه أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه مختارًا أفطر، كمن أكل أو جامع يعتقد بقاء ـــــــــــــــــــــــــــــ النفل (نهارًا مطلقًا) أي قبل الزوال أو بعده نصًا، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. (فصل): في ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، (ومن أدخل إلى جوفه) شيئًا من أكل أو شرب أو تراب أو ما لا يغذي في الجوف كالحصى (أو) دخل إلى (مجوف في جسده كـ) ما لو قطر في أذنه ما يصل إلى (دماغـ) ـه (و) اكتحل بما علم وصوله إلى (حلقـ) ـه، أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده مما ينقذ إلى معدته (شيئًا من أي محل كان) منه أفطر كما لو احتقن أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه (غير إحليله) ولو وصل مثانته (أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه) أفطر (أو أخرجها) أي النخامة قصدًا (من مخرج حاء مهملة إلى فمه) أفطر، وظاهره لا يفطر إن أخرجها من مخرج غين بالمعجمة أو ما مخرجه أخرج منها، قلت يفهم منه إن أخرجها من مخرج عين بالمهملة أو من مخرج أدخله يفطر منه أيضًا، (أو استقاء فقاء) طعامًا أو مرارًا أو دمًا أو غيره ولو قل أفطر، (أو استمنى) فأمنى أو أمذى أفطر، أو قبل أو لمس (أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى) أفطر، (أو كرر النظر فأمنى) لا إن أمذى أفطر، (أو نوى الإفطار) أفطر كمن لم ينو لا كمن أكل فيصح أن ينويه نفلاً بغير رمضان، وكذا لو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجدت طعامًا أكلت وإلا أتممت ونحوه (أو حجم أو احتجم) وظهر دم سواء كانت الحجامة في القفا أو في الساق نص عليه، لا بفصد وشرط وإخراج دمه برعاف (عامدًا) أي قاصدًا فعل شيء مما تقدم (ذاكرًا لصومه) لا إن كان ناسيًا (محتارًا) أي غير مكره (أفطر)، ولو جهل التحريم فرضًا كان الصوم أو نفلاً كما يفطر بردة ويموت ويطعم من تركته في نذر وكفارة و (كمن أكل) ونحوه يعتقد بقاء الليل (أو جامع يعتقد بقاء

الليل فبان عدمه، وإن فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فمه طعام فلفظه أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث لم يفطر، ومن جامع برمضان نهارًا في قبل أو دبر فعليهما القضاء والكفارة مطلقًا، لكن لا كفارة مع عذر شبق ونحوه، ولا على المرأة مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد ـــــــــــــــــــــــــــــ الليل فبان عدمه) أي عدم بقائه في الصورتين أو أكل شاكًا في طلوع فجر أو ظانًا غروب شمس فبان أنه طلع، أو لم تغرب، ويجب عليه القضاء لتيقن خطأه، وكذا لو أكل شاكًا في غروب الشمس ودام شكه أو يعتقد نهارًا فبان ليلاً ولم يجدد نية لواجب أو ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدًا، (وإن فكر فأنزل) لم يفطر، (أو احتلم) أو أنزل بغير شهوة لم يفطر، وإن ذرعه القيء (أو أصبح في فمه طعام فلفظه) من فمه أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه لم يفطر، (أو) توضأ أو اغتسل فـ (دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ) في المضمضة والاستنشاق (أو زاد على ثلاث) مرات أو لنجاسة ونحوها وكره عبثًا وسفرًا أو لحر أو عطش نصًا أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة (لم يفطر، ومن جامع برمضان نهارًا) بلا عذر شبق ونحوه ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته بذكر أصلي (في) فرج أصلي (قبل أو دبر فعليهما) أي من جامع ومن جومع (القضاء) مطقًا لفساد صومهما، (و) عليهما (الكفارة مطلقًا) أي سواء كان عامدًا أو ساهيًا أو جاهلاً أو مخطئًا أم مكرها، (لكن) هذا استدراك من قوله مطلقًا (لا كفارة) عليه (مع عذر شبق) ولم تندفع شهوته بدونه ويخاف تشقق أنثييه (ونحوه) كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه، (و) لكن (لا) كفارة (على المرأة مع العذر) منها (كنومـ) ها (وإكراه) على وطئها، (ونسيانـ) ها الصوم (وجهلها) الحكم ويفسد صومها بذلك، ومن جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، ومتى وجبت الكفارة لم تسقط بسفر أو مرض أو جنون أو حيض أو نفاس بعد ذلك في اليوم، ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة في رمضان ولا فيه سفرًا ولو من صائم، (وهي) أي كفارة وطء نهار رمضان على الترتيب فيجب (عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب، (فإن لم يجد)

فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت. فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وقبله ونحوها ممن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالاً، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة، وشتم ونحوه بتأكد، وسن قول صائم شُتم: إني صائم جهرًا برمضان، وسرًا بغيره، ـــــــــــــــــــــــــــــ رقبة أو ثمنها (فصيام شهرين متتابعين)، فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته، (فإن لم يستطع) أن يصوم (فإطعام ستين مسكينًا) لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، (فإن لم يجد) شيئًا يطعمه للمساكين (سقطت) عنه كصدقة فطر بخلاف غيرها من الكفارات، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. (فصل): فيما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، (وكره أن يجمع) الصائم (ريقه فيبتلعه) ولا يفطر بذلك إن لم يخرجه إلى بين شفتيه ولا ما قل عن نحو درهم إذا عاد إلى فمه كما على لسانه إذا أخرجه ولو كثر، (و) كره له (ذوق طعام) بلا حاجة، (و) كره (مضغ علك لا يتحلل) منه أجزاء من صائم وغيره نصًا، (وإن وجد طعمهما) أي الطعام والعلك (في حلقه أفطر. و) كره ترك بقية طعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلقه كسحيق مسك ونحوه، و (قبلة ونحوها) من دواعي وطء كمعانقة وتكرر نظر (ممن تحرك) القبلة ونحوها (شهوته)، ولا تكره ممن لا تحركها، (وتحرم) قبلة ونحوها (إن ظن) بها (إنزالاً) وظاهره مطلقًا، قلت ما لم يكن الصوم نفلاً لعدم وجوب إتمامه، ثم إن أنزل أفطر وعليه قضاء واجب، (و) يحرم على صائم (مضغ علك يتحلل) منه أجزاء ولو لم يبلغ ريقه، (و) يحرم (كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه) من فحش وغيره في كل وقت، وفي رمضان ومكان فاضل (بتاكد)، وينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، ويجب كف لسانه عما يحرم مطلقًا، ولا يفطر بغيبة ونحوها، (وسن) له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، و (قول صائم) إن (شتم: إني صائم) أي يقوله (جهرًا برمضان) لعدم خوف الرياء، (و) يقوله (سرًا بغيره) أي بغير رمضان يزجر

وتعجيل فطر وعلى رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وتأخير سحور وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم التقبل مني إنك أنت السميع العليم، والقضاء فورًا متتابعًا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات هذا ولو قبل آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين من رأس ماله ولا يصام، وإن كان على الميت نذر من صوم أو حج أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ـــــــــــــــــــــــــــــ نفسه بذلك خوف الرياء، (و) سن له (تعجيل فطر) إذا تحقق الغروب، (و) سن فطره (على رطب، فإن عدم) الرطب (فـ) على (تمر، فإن عدم) التمر (فـ) على (ماء)، قال في شرح المنتهى: وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار، (و) سن (تأخير سحور) إن لم يخش طلوع الفجر وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، (و) سن (قوله) أي الصائم (عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم)، وروي عن ابن عمر مرفوعًا: «كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله تعالى» وفي الخبر: «للصائم دعوة لا ترد، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره» (و) يسن لمن فاته شيء من رمضان (القضاء فورًا متتابعًا) نصًا إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، (وحرم) تطوع قبله ولا يصح، وحرم (تأخيره) أي القضاء عن رمضان (إلى) رمضان (آخر بلا عذر) نصًا، (فإن فعل) أي آخر القضاء إلى رمضان آخر أو رمضانات بلا عذر (وجب) القضاء ووجب (مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم) أخره ما يجزي في كفارة، ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده والأفضل قبله، وإن أخره لعذر قضى فقط، وإن أخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه (وإن مات هذا) أي من أمكنه القضاء ولم يقض (ولو قبل) أن أدركه رمضان (آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين من رأس ماله) ولو لم يوص به، (ولا يصام) عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، (وإن كان) وجب (على الميت نذر من صوم أو حج أو صلاة) أو طواف (ونحوها) كنذر اعتكاف في ذمته ولم يفعل منه شيئًا مع إمكانه (سن لوليه قضاؤه) أي النذر المذكور عنه غير حج

فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

ومع تركه فيجب لا مباشرة ولي. فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع، وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، وكره أفراد رجب وتعمد إفراد جمعة وسبت وشك ـــــــــــــــــــــــــــــ فيفعل عنه مطلقًا، ويجوز لغير الولي فعله بإذنه ودونه، (ومع تركه) للميت (فيجب) فعل نذره لثبوته في ذمته، و (لا) تجب (مباشرة وليـ) ـه بنفسه بل تسن، فإن لم يفعل دفع مالاً لمن يفعل عنه، ولا يقضى معين مات قبله وفي أثنائه يسقط الباقي، ومن مات وعليه صوم من متعة أو قران أطعم عنه. (فصل) في صوم التطوع، و (يسن صوم) ثلاثة (أيام) من كل شهر لقوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» متفق عليه (و) الأفضل أن تكون (أيام البيض) وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بذلك لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، أو لبياض لياليها كلها بالقمر، (و) يسن صوم يوم (الخميس و) يوم (الاثنين) لأن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، (و) يسن صوم (ست من شوال) والأولى تتابعها وكونها عقب العيد، ومن صامها مع رمضان فكأنما صام الدهر، (و) يسن صوم (شهر الله المحرم) وهو أفضل الصيام بعد رمضان، (وآكده) يوم (العاشر) منه ويسمى عاشوراء وهو كفارة سنة، (ثم) يلي العاشر في الآكدية (التاسع) ويسمى تاسوعاء، (و) يسن صوم (تسع ذي الحجة) وهي الأول منه (وآكده) أي التسع (يوم عرفة لغير حاج بها) فلا يستحب صيامه بل فطره أفضل إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي، وصومه كفارة سنتين، (وأفضله) أي صوم التطوع (صوم يوم وفطر يوم) نصًا، وهو صيام داود عليه السلام ولا أفضل منه، (وكره إفراد رجب) بصوم، وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يومًا أو يصومه شهرًا من السنة قال المجد: وإن لم يله، (و) كره (تعمد إفراد) يوم (جمعة و) تعمد إفراد يوم (سبت) بصوم، فإن صامهما معًا أو صام مع أحدهما يوم قبله أو بعده أو وافق عادة له مثل من يفطر يومًا ويصوم يومًا لم يكره، (و) كره تعمد صوم يوم (شك) وهو الثلاثون من شعبان إذا لم

وكل عيد لكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لو يوافق عادة، وحرم صوم العيدين مطلقًا وأيام التشريق لا عن دم متعة أو قران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. أفضل الأيام الجمعة، والليالي ليلة القدر، وهي مختصة بالعشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد وسابعته أرجى، وسن نومه متربعًا مستندًا إلى شيء وكثرة الدعاء وكون منه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ـــــــــــــــــــــــــــــ يكن حين الترائي علة، ما لم يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أو كان واجبًا، وكره تعمد صوم يوم النيروز والمهرجان (وكل عيد لكفار) أو يوم يفردونه بتعظيم، أي ما لم يوافق أو كان واجبًا، (و) كره (تقدم) شهر (رمضان بـ) صوم (يوم أو يومين) لا أكثر (ما لم يوافق عادة، وحرم صوم) يومي (العيدين مطلقًا) ولا يصح، (و) كذا (أيام التشريق)، و (لا) يحرم صومها (عن دم متعة أو قران) لمن عدمه ويصح، (ومن دخل في فرض) أو صوم أو غيره (موسع) وقته أو غير موسع- كصلاة وقضاء رمضان ونذر ونحوه- وجب إتمامه مطلقًا و (حرم قطعه بلا عذر) بغير خلاف كإنقاذ غريق ونحوه فيجب، وله قطعه لهرب غريم وقلبه نفلاً (أو) دخل في (نفل غير حج و) غير (عمرة) سن له إتمامه و (كره) قطعه (بلا عذر). فائدة: (أفضل الأيام) يوم (الجمعة)، قال الشيخ هو أفضل أيام الأسبوع إجماعًا، (و) أفضل (الليالي) حتى ليلة الجمعة (ليلة القدر) وهي ليلة شريفة والدعاء فيها مستجاب، سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، (وهي) باقية على الصحيح (مختصة بالعشر الأخير من) شهر (رمضان) فتطلب فيه منه وتنتقل فيه، (وأوتاره) أي العشر وهي الحادية منه والثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة منه (آكد) من شفعه، (وسابعته) أي العشر (أرجى) الأوتار منه، (وسن) لمن طلبها (نومه) فيها (متربعًا مستندًا إلى شيء) نصًا (و) سن (كثرة الدعاء) فيها ويذكر حاجته فيه، (و) سن (كون منه) أي الدعاء ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فيم أدعو؟ قال قولي: (اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عني).

فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

فصل: والاعتكاف سنة كل وقت، وأقله ساعة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، ويشترط النية والطهارة مما يوجب غسلاً لا الصوم، وإن نذره أو نذر الصلاة في المسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدهما فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد النبي عليه السلام، فالأقصى، ولا أن يخرج من اعتكف منذورًا متتابعًا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ـــــــــــــــــــــــــــــ فائدة: عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان ومن سائر العشور، ورمضان أفضل الشهور. (فصل): في الاعتكاف، وهو لغة لزوم الشيء وشرعًا لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، (والاعتكاف سنة كل وقت، وأقله) أي الاعتكاف، (ساعة) أي ما يسمى معتكفًا، (ولا يصح) الاعتكاف (ممن تلزمه) صلاة (الجماعة إلا بمسجد تقام) صلاة الجماعة (فيه) ولو من معتكفين (إن أتى عليه) أي من تلزمه الجماعة فعل (صلاة) زمن اعتكافه، والأصح بكل مسجد كمن أنثى، (ويشترط) لصحة الاعتكاف (النية) لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» فإن كان فرضًا لزمه فيه نية الفرضية، وإن نوى إبطاله بطل، (و) يشترط لصحته أيضًا (الطهارة مما) أي حدث (يوجب غسلاً) فلا يصح من جنب ولو توضأ، و (لا) يشترط لصحة (الصوم) إلا أن يقول في نذره بصوم، (وإن نذره) أي الاعتكاف (أو نذر الصلاة في المسجد غير) المساجد (الثلاثة فله) أي الناذر (فعله) أي الاعتكاف فيه و (في) مسجد (غيره) أي غير الذي عينه ما لم يعين جامعًا لجمعة تلزمه فيلزمه جامع لها ولم لم يتخلل اعتكافه جمعة، (و) إن نذر الاعتكاف أو الصلاة (في أحدها) أي المساجد الثلاثة (فله) أي الناذر (فعله) أي الاعتكاف (فيه) أي المسجد الذي عينه (وفي الأفضل) منه، (وأفضلها) أي المساجد الثلاثة مسجد مكة وهو (المسجد الحرام) فلو عينه تعين وحده، (فمسجد النبي عليه) الصلاة و (السلام) فلو عينه جاز فيه وفي الحرام، (فـ) مسجد (الأقصى) فلو عينه جاز فيه وفي مسجد المدينة وفي الحرم، ويحرم (ولا) يجوز (أن يخرج) عمدًا (من اعتكف) اعتكافًا (منذورًا) نذرًا (متتابعًا إلا لما لابد) له (منه) كإتيانه بأكل وشرب لعدم وقئ بغتة وكبول ونحوه، وله المشي على عادته، (ولا يعود) معتكف (مريضًا

ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء في فرج يفسده وكذا إنزال بمباشرة، وتلزمه كفارة يمين لإفساده، وسن اشتغاله بالقرب، واجتنابه ما لا يعينه بتأكد، وينبغي أن يصان كل مسجد عن كل وسخ ومستقذر ولغط وخصومة ومجنون وسكران وغير مميز ومزامير الشيطان ونحو ذلك، وأن ينوي داخله الاعتكاف، وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لا كتابة، ويمنع فيه من اختلاط نساء برجال. ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يشهد جنازة إلا بشرط) عند ابتداء نذر اعتكافه، وكذا كل قرية لا تتعين كصلة رحم أو ليس بقربة ولا له منه بد كعشاء بمنزلة لا إن شرط الوطء أو الخروج إلى التجارة أو النزهة أو التكسب بالصنعة في المسجد ونحو ذلك لأنه ينافيه (ووطء في فرج يفسده) أي الاعتكاف ولو ناسيًا نصًا وعلم منه أنه وإن لم ينزل، (وكذا) يفسده (إنزال بمباشرة) دون فرج، (وتلزمه) أي المعتكف (كفارة يمين لإفساد) اعتكافـ (ـه) إن كان نذر أيامًا معينة مثلاً، فإن كانت متتابعة غير معينة خير بين البناء وعليه كفارة يمين وبين الاستئناف بلا كفارة، وإن كانت متتابعة ولا معينة أتم ما بقي عليه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة، (وسن اشتغاله) أي المعتكف (بالقرب، و) سن (اجتنابه ما لا يعينه بتأكد) لحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه» (وينبغي) أي يسن (أن يصان كل مسجد عن كل وسخ و) عن كل (مستقذر) من مخاط وتقليم أظفار ونتف إبط ونحوه وعن رائحة كريهة (ولغط وخصومة) وكثرة حديث (و) عن (مجنون) حال جنونه، (و) ينبغي أن يصان كل مسجد عن (سكران و) عن صغير (غير مميز و) عن (مزامير الشيطان) من الغناء والتصفيق (ونحو ذلك) كالضرب بالدف، (و) ينبغي (أن ينوي داخله الاعتكاف) مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائمًا، (وحرم فيه) أي المسجد (بيع وشراء وإجارة) للمعتكف وغيره ولا يصح، (و) حرم (تكسب بصنعة) فيه كخياطة وغيرها قليلاً كان أو كثيرًا لحاجة أو غيرها و (لا) تحرم (كتابة) فإن أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النقش فيه، (ويمنع فيه) أي المسجد (من اختلاط نساء برجال) وإيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل

كتاب الحج

كتاب الحج هو والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع وجوب حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذا أجزأ فرضًا، والمستطيع من يجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثله بعد قضاء واجبات ونفقة شرعية وحوائج أصلية، وإن عجز لكبر أو ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الحج قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، و (هو والعمرة واجبان) بأربعة شروط: (على المسلم)، وهو شرط للوجوب والصحة، (الحر) وهو الشرط الثاني للوجوب والإجزاء دون الصحة، والثالث على (المكلف) لكن يصح من الصغير دون المجنون ولم يجزئه عن حجة الإسلام، والرابع على (المستطيع) وهو شرط للوجوب فقط ويأتي بيانه، (في العمر) متعلق بواجبان (مرة) واحدة (على الفور) نصًا، (فإن زال مانع وجوب حج) كمن أسلم أو أفاق ثم أحرم أو بلغ أو عتق محرمًا (بعرفة) أو بعد دفع منهما إن عاد فوقف في وقته، (و) كذا إن زال مانع وجوب (عمرة قبل) شروع في (طوافها) أي العمرة، (وفعلاً) بالبناء للمفعول أي الحج والعمرة (إذن) أي بعد زوال المانع كما تقدم (أجزأ فرضًا) عن حجة الإسلام وعمرته ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم فلا يجزيه ولو أعاده بعد، (والمستطيع) هو (من يجد زادًا) يحتاجه ذهابًا وإيابًا من مأكول ومشروب ورعاية ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، (و) يجد (مركوبًا) في مسافة قصر لا دونها إلا لعاجز (صالحين) أي الزاد والمركوب (لمثله)، ولا يلزمه الحيوان إن أمكنه أو يجد ما يقدر به على تحصيل ذلك، ويكره لمن حرفته المسألة، ويعتبر كون الزاد والمركوب فاضلين (بعد قضاء واجبات) من نحو دين (ونفقة شرعية و) بعد (حوائج أصلية) وما يحتاج من كتب ومسكن وخادم وما لابد منه، لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه، ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له، ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًا، ومن احتاج إليه (وإن عجز) عن السعي من كملت له الشروط المتقدمة (لكبر أو

مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ويجزيان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة وجود محرم أيضًا وهو زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، فإن أيست منه استنابت، أو مات من لزماه أخرجا من تركته ـــــــــــــــــــــــــــــ مرض لا يرجى برؤه) كزمانه أو ثقل لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان مهزولاً لا يقدر ثبوتًا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة (لزمه أن يقيم من) أي نائبًا حرًا ولو امرأة (يحج عنه ويعتمر) عنه (من) بلده والموضع الذي أيسر فيه (حيث وجبا) أي الحج والعمرة، (ويجزيان) أي حج النائب وعمرته عمن عوفي من نحو مرض لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته (ما لم يبرأ) مستنيب (قبل إحرام نائبـ) ـه، فلا يجزيه لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل، قال البهوتي في شرح المفردات: فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال فيقع للنائب، قلت ويلزمه رد النفقة انتهى، (وشرط لـ) وجوب حج وعمرة على (امرأة) مع ما تقدم من الشروط (وجود محرم أيضًا) شابة كانت أو عجوزًا مسافة قصر أو دونها وفي أي موضع اعتبر المحرم، فلمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر (وهو) أي المحرم المعتبر لجواز السفر معه (زوجها) (أو من) أي ذكر مسلم مكلف ولو عبدًا (تحرم عليه) أبدًا لحرمتها، فالعبد ليس محرمًا لسيدته ولا الملاعن محرمًا للملاعنة (بنسب) كخالته وبنت أخيه (أو) تحرم عليه بـ (سبب مباح) من رضاع أو مصاهرة بخلاف وطء شبهة وزنا ونفقته عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها وتكون كمن لا محرم لها، (فإن) وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد ثم (أيست منه استنابت) لأن المحرم من السبيل نصًا فمن لم يكن لها محرم لم يلزمه الحج بنفسها ولا بنائبها، وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، وإن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة (أو) أي وإن (مات من لزماه) أي الحج والعمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه ولو قبل التمكن من فعلهما لنحو حبس وكان استطاع مع سعة الوقت (أخرجا) أي أخرج مال لحج وعمرة (من) جميع (تركته) من حيث وجبا، ويجزئ من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة قصر، فلو ضاق ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ، وإن مات هو أو نائبه بطريقة حج عنه

(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، ثم إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين غير وقت نهي، ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم به في عامه، فالإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، فالقران وهو أن يحرم بهما معًا أو ـــــــــــــــــــــــــــــ حيث مات فيما بقي مسافة وقولاً وفعلاً، ولو صد فعل ما بقي. (فصل: وسن لمن يريد إحرام) بنسك (غسل) ولو حائضًا أو نفساء (أم تيمم لعذر) كعدم ماء أو عجز عن استعماله ولا يضر حدثه بين غسل أو إحرام، (و) سن له (تنظف) بأخذ شعره وقطع رائحة كريهة، (و) سن له (تطيب في بدنـ) ـه بما يبقى عينه كمسك أو أثر كما ورد، (وكره) تطيبه (في ثوبـ) هـ وله استدامة لبسه في إحرامه، فإن نزعه لم يلبسه حتى يغسل طيبه لزومًا، (ثم) يسن له (إحرام بـ) ثوبين (إزار ورداء أبيضين) نظيفين فيجعل الرداء على كتفيه والإزار في وسطه ويسن إحرامه (عقب فريضة أو) عقب (ركعتين) نفلاً نصًا (غير وقت (نهي) أي لا يركعهما وقت هي ولا من عدم الماء والتراب (ونيته) أي الإحرام (شرط) فيه لا ينعقد إلا بها، والتلفظ بالإحرام (والاشتراط فيه سنة فيقول) إذا أراد الإحرام: (اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو فلي أن أحل، فيستفيد أنه متى حبس بنحو عدو أو مرض حل في المسألة الأولى ولا شيء عليه ما لم يكن معه هدي فينحره لزومًا ويخير في الثانية، وإن شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح، (وأفضل الأنساك) الثلاثة (التمتع) نص عليه لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، (وهو) أي صفة التمتع (أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) وتأتي في الفصل، (ويفرغ) أي يحل (منها ثم) يحرم (به) أي الحج (في عامه، فالإفراد) يلي التمتع في الفضيلة لأن فيه كمال أفعال النسكين، (وهو) أي صفته (أن يحرم بحج) أولاً (ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) أي الحج، (القران) يلي الإفراد في الفضل، (وهو) أي صفته (أن يحرم بهما) أي الحج والعمرة (معًا أو) يحرم

بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها، وعلى أفقى متمتع أو قارن دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنة، وسن التلبية، وتتأكد إذا علا نشزًا أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيًا أو رأى البيت أو فعل محظورًا ناسيًا، ويجهر بها لا في مسجد حل ومصره وحول البيت، وهي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويذكر فيها نسكه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (بها) أي العمرة أولاً (ثم يدخله) أي الحج يشرط إدخاله (عليها) أي العمرة (قبل شروع في طوافها) فلا يصح بعد الشروع فيه إلا لمن معه هدي فيلزمه إدخال الحج عليها ولو بعد سعيها لأنه مضطر إليه، (و) يجب (على أفقى متمتع أو قارن دم نسك) لا دم جبران، والافقى من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه (بشرطه)، وهو أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فإن فعل فأحرم فلا دم نصًا، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديًا أو يقفا بعرفة، (وإن حاضت) امرأة (متمتعة) أو نفست قبل طواف العمرة (فخشيت) أو غيرها (فوت الحج أحرمت به) وجوبًا كغيرها (وصارت قارنة)، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، والأولى إلى عمرة وما عمل قبل فلغو، (وسن التلبية) عقب إحرامه والإكثار منها (وتتأكد) التلبية (إذا علا نشزًا) بالتحريك (أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو) أقبل (نهارًا أو التقت الرفاق أو ركب) دابة (أو نزل) عنها (أو سمع ملبيًا أو رأى البيت) أي الكعبة (أو فعل محظورًا ناسيًا) إذا ذكره (ويجهر) ذكر (بها) أي التلبية استحبابًا في مكة وسائر مساجد الحرم وبعرفات، و (لا) يستحب جهره بها (في مسجد حل و) لا في (مصره، و) يكره رفع الصوت بها (حول البيت) والجهر بها لأنثى بأكثر ما تسمع رفيقتها إلا التلبية للحلال، وتسن عن أخرس ومريض وأن تكون كتلبية رسول الله عليه السلام (وهي: لبيك اللهم لبيك)، لبيك (لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، ولا تستحب الزيادة عليها وتكرارها في حالة واحدة (ويذكر فيها نسكه) ندبًا

فصل: وكره إحرام قبل ميقات

فصل: وكره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل شهره، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق، وهذه لأهلها لمن مر عليها، ومن منزلة دونها فمنه لحج أو عمرة، ويحرمون بمكة لحج منها، ولعمرة من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر، وتقليم أظفار بلا ضرورة، ـــــــــــــــــــــــــــــ ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجًا، ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته. (فصل وكره إحرام) بحج أو عمرة (قبل ميقات، و) كره إحرام (بحج قبل شهره) وينعقد، (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة) بينها وبين المدينة قبل ستة أميال، وهي أبعد المواقيت من مكة، وتعرف الآن بأبيار علي، (و) ميقات أهل (الشام ومصر والغرب الجحفة) قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، (و) ميقات أهل (اليمن يلملم)، وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثون ميلاً، (و) ميقات أهل (نجد) الحجاز ونجد اليمن وأهل الطائف (قرن) المنازل ويقال قرن الثعالب، وهو جبل على يوم وليلة من مكة، (و) ميقات أهل (المشرق) والعراق وخراسان وباقي الشرق (ذات عرق)، وهو جبل صغير بينه وبين مكة نحو مرحلتين، (وهذه) المواقيت (لأهلها) المذكورين (ولمن مر عليها) من غير أهلها من يريد حجًا أو عمرة، (ومن منزلة دونها) أي بينها وبين مكة (فـ) ميقاته (منه) أي من منزله (لحج أو عمرة، ويحرمون بمكة لحج منها) أي مكة، ويصح من الحل ولا دم، (و) يحرم من بمكة (لعمرة من الحل) ويصح من مكة وعليه دم، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، وسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتًا أحرم عن مكة بمرحلتين، (وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر. فصل (ومحظورات) أي المحرمات بسبب (الإحرام تسعة) أشياء: أحدها (إزالة شعر) ولو من أنف بلا ضرورة، (و) الثاني (تقليم أظفار) من يد أو رجل، (بلا ضرورة) فلو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما، أو زالا مع غيرهما

وتغطية رأس ذكر، ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين، والطيب، وقتل صيد بر، وعقد نكاح، وجماع، ومباشرة فيما دون فرج، ففي أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاثة دم، وفي تغطية رأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًا أصلاً ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو شدة حر ونحو ذلك فأزال شعره لذلك فدى كأكل صيد لضرورة، (و) الثالث (تغطية رأس ذكر) إجماعًا والأذنان منه، فمتى غطاه ولو يسيرًا وبطين واستظل في محمل أو ثوب ونحوه حرم بلا عذر وفدى، والمرأة إحرامها في وجهها ويأتي، (و) الرابع (لبسه) أي لبس ذكر (المخيط) وهو ما يعمل على قدر ملبوس عليه ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا ونحوه (إلا سراويل لعد إزار) حتى يجده (و) إلا (خفين لعدم نعلين) حتى يجدهما، ومتى وجد إزارًا أو نعلين خلع ما عليه ولا فدية، (و) الخامس (الطيب) إجماعًا لا إن شم بلا قصد أو مس ما لا يعلق أو شم فواكه أو عودًا أو نبات صحراء أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحنا، (و) السادس (قتل صيد بر) واصطياده، (و) السابع (عقد نكاح) فيحرم ولا يصح، فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له النكاح وكيله الحلال ولا تزوج المحرمة، (و) الثامن (جماع) يوجب الغسل، (و) التاسع (مباشرة فيما دون فرج) لشهوة وكذا نظر لشهوة، فمن حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فأقل أو أكثر (فـ) عليه (في أقل من ثلاث شعرات أو) أقل من (ثلاثة أظفار في كل واحد) من ذلك (فأقل) من واحد كقص بعض الظفر أو قطع بعض الشعرة (طعام مسكين، وفي الثلاثة) من ذلك (دم، و) يجب (في تغطية رأس) ذكر أو بعضه (بلاصق) معتاد أولاً الفدية، (و) يجب على ذكر في (لبس مخيط) الفدية، (و) يجب في (تطيب في بدن أو ثوب أو) في (شم) طيب قصدًا (أو دهن) أو اكتحال أو استعاط به ونحوه (الفدية) (وإن قتل) محرم (صيدًا مأكولاً بريًا أصلاً) كحمام وبط ولو استأنس أو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده بمباشرة أو سبب أو بإشارة لمريد صيده أو دلالته إن لم يره أو بجناية دابة متصرف فيها

فعليه جزاؤه، والجماع قبل تحلل أول في حج وقبل سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقًا، وفيه لحج بدنة، ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقًا، إن كانا مكلفين فورًا، ولا يفسد نسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا ينزل شاة، وامرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي ـــــــــــــــــــــــــــــ (فعليه جزاؤه) أي جزاء الصيد الذي قتله أو تلف بيده بمباشرة أو سبب من نحو دلالة إلا أن يقتله محرم فبينهما، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل ويضمن جرد وبيض صيد ولبنه بقيمته مكانه، ولا يملك المحرم ابتداء صيدًا بغير إرث، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله، ولا فدية في عقد النكاح ولا في قتل القمل، (والجماع قبل تحلل أول في حج) ولو بعد الوقوف بعرفة، (و) الجماع (قبل سعي في عمرة مفسد لسكهما) أي الواطئ والموطوءة ولا يخرجان منه به، وقوله (مطلقًا) سواء كان عمدًا أو سهوًا أو غير ذلك، (و) يجب (في) إفساده (لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان) أي الواطئ والموطوءة (في فاسده) أي النسك وجوبًا، وتجب الفدية وجوبًا، وتجب الفدية في فعل محظور بعد الوطء (ويقضيانه) وجوبًا (مطلقًا) أي سواء كان الذي فسد فرضًا أو نفلاً، فـ (إن كانا مكلفين) أو أحدهما قضى ما أفسده (فورًا) أي ثاني عام إن كان حجًا، وإن كان عمرة بعد فراغه منها (وإلا) يكونا مكلفين في النسك الفاسد قضياه (بعده) أي بعد التكليف (وبعد حجة الإسلام فورًا) من حيث أحرم أولاً إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء، ونفقة قضاء مكرهة على مكره، ومطاعة عليها، (ولا يفسد نسك بمباشرة) ولو أنزل (ويجب بها) أي المباشرة (بدنة إن أنزل، وإلا ينزل) فتجب (شاة)، والمرأة مع الشهوة كالرجل في ذلك، (وامرأة) محرمة (كرجل) يحرم عليها ما يحرم عليه من إزالة شعر وطيب وقتل صيد وغير ذلك مما تقدم، (إلا في لبس مخيط) فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، (وتجتنب) المرأة (البرقع) والنقاب وجوبًا (و) تجتنب (القفازين) كالرجل، وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة، (و) تجتنب المرأة (التحلي) وجوبًا

فصل في الفدية

وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. فصل في الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير وذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثل مثلى أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا يجزئ في فطره فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، ويخير بين إطعام ـــــــــــــــــــــــــــــ كالخلخال وما أشبهه وهو ظاهر كلام الخرقي، وحملها الشيخ على الكراهة، وقد قال أحمد: المحرمة والمتوفي عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما ما سوى ذلك، وظاهر المذهب الرخصة فيه، قال أحمد في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلى والمعصفر، وقطع به في المنتهى والإقناع وغيرهما، ولا فدية فيها مطلقًا، (و) تجتنب المرأة أيضًا (تغطية الوجه)؛ لأن إحرامها فيه (فإن غطته) أي غطت وجهها (بلا عذر فدت) ولعذر كمرور رجل قريب منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس وجهها وتجب تغطية رأسها. فصل في) أقسام (الفدية) وأحكامها، وهي ما يجب بسبب نسك أو إحرام، وهي ثلاثة أضرب: ضرب على التخيير وهو نوعان أحدهما (يخير بفدية حلق) أكثر من شعرتين (وتقليم) فوق ظفرين (و) فدية (تغطية رأس) ذكر ولبسه المخيط وتغطية وجه أنثى (و) بفدية (طيب) أي يخير مخرج (بين صيام ثلاثة أيام و) بين (إطعام ستة مساكين) لـ (كل مسكين مدبر أو نصف صاع) من (تمر أو زبيب أو شعير) أو أقط ومما يأكله أفضل (و) بين (ذبح شاة. و) الثاني (في جزاء صيد) أي يخير فيه (بين) ذبح (مثل مثلى) إن كان له مثل من النعم، ولا يجزيه أن يتصدق به حيًا (أو تقويمه) أي المثل بمحل التلف أو قربه (بدراهم يشتري بها طعامًا) نصًا، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم (يجزئ) إخراج ذلك الطعام (في فطرة) أو يخرج بعدله من طعامه (فيطعم) ستة مساكين (كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره) من تمر أو زبيب أو شعير (أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا) وإن بقي دونه صام يومًا (ويخير بين إطعام) ما اشتراه بقيمته

أو صيام في غير مثلى، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج- والأفضل كون آخرها يوم عرفة- وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إن لم يجده صام عشرة أيام ثم حل، وتتعدد الفدية بتعدد محظور من أنواع لا نوع واحد قبل فداء إلا في جزاء صيد، والنسيان لا يسقطها إلا في لبس ورأس. ـــــــــــــــــــــــــــــ (أو صيام) عنه كما تقدم إذا كان (في) جزاء صيد (غير مثلى)، (و) الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران فيجب هدي، فـ (إن عدم متمتع أو قارن الهدي) أو ثمنه (صام) عشرة أيام (ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وله تقديمها في إحرام العمرة وتصح أيام التشريق، ووقت وجوبها طلوع فجر يوم النحر كهدي (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع لأهله)، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، (و) الثاني (المحصر) يلزمه هدي فـ (إن لم يجده) أي يجد الهدي (صام عشرة أيام) بالنية (ثم حل)، والثالث فدية الوطء- وتقدم- يجب به في حج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، والضرب الثالث دم وجب لفوات الحج أو لترك واجب أو لمباشرة دون الفرج، فما أوجب بدنة كما لو باشر دون فرج وتقدم، أو كرر النظر أو لميس بشهوة فأنزل أو استمنى فأمنى فحكمها كبدنة وطء، وما أوجب شاة كما لو أمذى بذلك أو باشر ولم ينزل أو أمنى بنظرة فكفدية أذى، (وتتعدد الفدية بتعدد) فعل (محظور) إن كان (من أنواع) بأن حلق وقلم وتطيب فعليه لكل واحد منهما فداء وظاهره أنه إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف تعددت أيضًا، وقال الزركشي وغيره: فدية واحدة لأن الجميع جنس واحد، و (لا) تتعدد الفدية إن كان من (نوع واحد) بأن حلق أو قلم أو لبس ونحوه، وأعاده (قبل فداء) فكفارة واحدة للكل (إلا في جزاء صيد) ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة، (والنسيان لا يسقطها) أي الفدية فيكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدًا ناسيًا؛ لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال آدمي (إلا في لبس مخيط) (و) إلا في تغطية (رأس) ذكر أو وجه أنثى فلا يكفر إن فعل

فصل. وفي النعامة بدنة

وكل هدى أو إطعام فلمساكين الحرم، إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها. وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فحيث أحصر، ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة أو سُبع من بدنة أو بقرة. فصل. وفي النعامة بدنة. وحمار وحش وبقرته ووعل وإيل وتيتل بقرة. وضبع كبش، ـــــــــــــــــــــــــــــ شيئًا من ذلك ناسيًا لأنه لا إتلاف فيه لكن متى زال عذره من نحو نسيان أزاله في الحال، (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في حرم ونحو ذلك (فـ) ــيلزمه ذبحه بالحرم وتفرقه لحمه أو إطلاقه (لمساكين الحرم) وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة، وإن سلمه لهم حيًا فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه لمساكين الحرم (إلا فدية أذى و) إلا فدية (لبس) مخيط (ونحوهما) كفدية طيب وتغطية رأس وسائر ما وجب بفعل محظور خارج الحرم (فتخرج حيث وجد سببها وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فـ) ـيخرجه (حيث أحصر، ويجزيـ) ــه (الصوم) والحلق (بكل مكان) لعدم الدليل عليه ولا فائدة لتخصيصه بالحرم. (والدم) المطلق (شاة) جذع ضأن أو أنثى معز (أو سبع من بدنة أو) سبع من (بقرة) فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة كعكسه ولو في جزاء صيد ونذر، ويجزيه عن واحد منهما سبع شياه وعن سبع شياه بدنة أو بقرة. (فصل) في جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدله من مثله أو مقاربه وشبهه، ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكًا للغير، وهو ضربان: أحدهما له مثل من النعم خلقة فيجب فيه مثله لصًا، وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت، (و) منه (في النعامة بدنة) لأنها تشبهها، (و) في (حمار) الـ (وحش)، بقرة (و) في (بقرته) أي الوحش بقرة (و) في (وعل) بقرة (و) في (إيل) بوزن قنب وهو ذكر الأوعال بقرة (و) في (تيتل بقرة، و) في (ضبع كبش)

(فصل. وحرم صيد حرم مكة)

وغزال عنز، ووبر وضب جدي، ويربوع جفرة، وعناق وحمامة شاة. بهذا قضت الصحابة، وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ولو كان القاتل أحدهما، ولو هما. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير فصل. وحرم صيد حرم مكة وقطع شجره ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو فحل الضأن (و) في (غزال عنز) وهي الأنثى من المعز، (و) في (وبر) بسكون لاباء دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور جدى، (و) في (ضب جدى) وهو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، (و) في (يربوع جفرة) من المعز لها أربعة أشهر (و) في أرنب (عناق) أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، (و) في كل (حمامة شاة) والحمام كل ما عب وهدر فيدخل فيه فواخت ووراشين وقطا وقمرى ونحوها، و (بهذا) أى بما تقدم (قضت) فيه (الصحابة) رضي الله تعالى عنهم، فيجب فيه ما قضت لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. (و) النوع الثاني (ما لم تقض فيه) الصحابة وله مثل من النعم (فيرجع) بالبناء للمفعول (فيه إلى قول عدلين) لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة:94] (من أهل الخبرة) ليحصل المقصود منهما فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة، (ولو كان القاتل) لصيد محكوم فيه بمثل (أحدهما) أي العدلين (ولو) كان القاتل له (هما) فيحكمان على أنفسهما بالمثل، وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلاً تحريمه لأن قتل العمد ينافى العدالة، وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله ويضمن كبير وصغير وصحيح ومعيب وماخض وحائل بمثله، ويجوز فداء أعور من عين أو أعرج بأعور وأعرج من أخرى. (و) الضرب الثاني (مالا مثل له) من النعم و (تجب) فيه (قيمته مكانه) أي الإتلاف (كسائر الطير) ولو أكبر من الحمام كالأوز وغيره، وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله ولو لحما من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن كان غير ممتنع أو جرحه جرحًا موجبًا فعليه جزاء جميعه، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. (فصل. وحرم صيد حرم مكة) على حلال ومحرم، وفيه الجزاء إن كان بربا، ولا يلزم المحرم جزاآن. (و) حرم (قطع شجره) أي حرم مكة (و) حرم قطع

وحشيشه حتى نحو شوك على حلال أو محرم، وفيه الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، وحشيش وورق بقيمته، وغصن بما نقص، ويخير في ذلك كجزاء صيد، ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعى حشيش، لا احتشاش لبهائم. وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرة وحشيشه لغير حاجة ثتب وعلف ونحوهما، ولا جزاء ـــــــــــــــــــــــــــــ (حشيشه حتى نحو شوك) ولو ضر فيحرم قطعه (على حلال أو) على (محرم، وفيه) أي الشجر والحشيش ونحوهما (الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، و) تضمن (ما) أي شجرة (فوقها) أي الصغيرة وهي المتوسطة والكبيرة (ببقرة، و) يضمن (حشيش وورق بقيمته) نصا لأنه متقوم، (و) يضمن (غصن بما نقص) كأعضاء الحيوان، فإن استخلف بشيء منها سقط ضمانه (ويخير) من وجب عليه جزاء من شاة أو بقرة أو قيمة (في ذلك) فيذبح الشاة أو البقرة ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم أو يقومها ويفعل بقيمتها وقيمة حشيش وورق شجر وغصن (كجزاء صيد) بأن يشتري بتلك القيمة طعامًا يجزى فى فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، (ويباح يابس) بالحرم أي قطعه وأخذه لأنه كميت، (و) يباح (إذخر) وهو نبت طيب الرائحة (وثمرة) لأنها تستخلف، وما زال بفعل غير آدمي أو انكسر ولم يبن. والكمأة والفقع وما زرعه آدمي (ورعى حشيش) لدعاء الحاجة إليه أشبه قطع الإذخر، و (لا) يباح (احتشاش لبهائم)، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها لتبرك وغيره، وتستحب المجاورة بمكة وتضاعف الحسنة والسيئة بزمان ومكان فاضل. (وحرم صيد حرم المدينة) قال في الإقناع فلو صاد وذبح صحت تذكيته انتهى، ولا جزاء فيه، (و) حرم (قطع شجرة وحشيشه) أي حرم المدينة إذا كان (لغير حاجة) رحل (قتب) وعوارضه (و) حاجة (علف) نحو بعيره (ونحوهما) كآلة الحرث والمساند وغيرهما (ولا جزاء) فيه، ومن أدخلها صيدًا فله إمساكه وذبحه نصًا.

باب آداب دخول مكة

باب آداب دخول مكة ويسن نهارًا من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ثم يطوف مضطبعًا - للعمرة المعتمر، وللقدوم غيره - فيحاذي الحجر الأسود بكل بدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ـــــــــــــــــــــــــــــ باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي. (ويسن) دخولها (نهارًا من أعلاها) من ثنية كداء بفتح الكاف والدال وخروج من أسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والتنوين. (و) بسن دخول (المسجد) الحرام (من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه) وكبر (وقال ما ورد)، ومنه "اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتكريمًا وتشريفًا ومهابة وبرًا. الحمد لله رب العالمين كثيرًا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلاً، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت" يرفع بذلك صوته (ثم يطوف) حال كونه (مضطبعًا بردائه في كل أسبوعه ندبًا غير حامل معذور، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر يبتدئ الطواف بهذه الحالة (للعمرة المعتمر وللقدوم غيره) وهو المفرد والقارن، فتستحب البدأة بالطواف لداخل المسجد الحرام وهو تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، ويجزئ عنها ركعتا الطواف، (فيحاذى) طائف (الحجر الأسود بكل بدنه) فيكون مبدأ طوافه، (ويستلمه) أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وفى الحديث "أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم" (ويقبله) بلا صوت، (فإن شق اللمس) أي استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها، فإن شق فبشيء ويقبله، فإن شق (أشار إليه) بيده أو بشيء ولا يقبله، (ويقول) مستقبل الحجر بوجهه

ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعًا يرمل الأفقي في هذا الطواف وسن استلام الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئًا من الأشواط أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أن الحجر أو طاف عريانًا أو نجسًا أو بلا طهارة لم يصح، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ـــــــــــــــــــــــــــــ (ما ورد) ومنه "اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، (ويجعل البيت عن يساره)، فأول ركن يمر به الشامي ثم الغربي ثم اليماني، (ويطوف سبعًا يرمل الأفقي) أي المحرم من بعيد من مكة فيسرع المشي ويقارب الخطا في ثلاثة أشواط الأول (في هذا الطواف) فقط إن كان ماشيًا ثم يمشي أربعًا من غير رمل، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ولا قضاؤه أن فات في الثلالة الأول، ولا رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف، والرمل أولى من الدنو من البيت، (وسن) لطائف (استلام الحجر) الأسود (و) استلام (الركن اليماني في كل مرة) من الأشواط عند محاذاتهما، ولا يقبل الركن اليماني ولا يستلم ولا يقبل الركنين الأخيرين ولا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد ولا المدافن التي فيها الأنبياء والصالحون، ويقول كلما استلم الحجر "الله أكبر" وبين اليماني وبينه "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وفي بقية طوافه "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وتسن القراءة فيه، (ومن ترك شيئًا من الأشواط) السبع ولو يسيرا من شوط لم يصح، (أو لم ينوه) أي الطواف لم يصح، (أو نكس) طوافـ (ــه) بأن جعل البيت عن يمينه لم يصح، (أو طاف على الشاذروان) - وهو ما فضل عن جدار الكعية - لم يصح، (أو) طاف على جدار (الحجر) لم يصح، (أو) طاف (عريانًا أو نجسًا أو بلا طهارة لم يصح) طوافه، لحديث "الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه". وسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، ومن طاف أو سعى راكبًا لغير عذر لم يصح، (فإذا فرغ) من طوافه (صلى) أي تنفل بـ (ركعتين)، والأفضل كونهما (خلف المقام) يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وتجزي عنهما مكتوبة وراتبة، وله

ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت يكبر ثلاثًا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدًا إلى الآخر، ثم يمشى ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشى في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعًا ويحسب ذهابه ورجوعه. وسن موالاة بينه وبين طواف، وطهارة، وسترة، ـــــــــــــــــــــــــــــ جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع، (ثم) بعد الصلاة يرجع و (يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه) أي الصفا للسعي (فيرقاه) أي الصفا ندبا (حتى يرى البيت) الحرام فيستقبله (فيكبر ثلاثًا ويقول) ثلاثًا (ما ورد) ومنه "الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، (ثم ينزل) من باب الصفا (ماشيًا إلى) أن يبقى بينه وبين (العلم الأول) وهو ميل أخضر في ركن المسجد عن يساره نحو ستة أذرع، (ثم يسعى) ماش سعيًا (شديدًا) ندبًا بشرط أن لا يؤذى ولا يؤذى (إلى) العلم (الآخر) وهو ميل أخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، (ثم) يترك شدة السعي و (يمشى) كمشية الأول (ويرقى المروة) ندبًا، وهى مكان معروف (ويقول) عليها (ما) أي التكبير والتهليل والدعاء الذي (قاله على الصفا). ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما فلو ترك شيئًا مما بينهما ولو يسيرا لم يجزئه سعيه، (ثم ينزل) من المروة (فيمشى في موضع مشيه) أي إلى العلم الذي حاذى دار العباس (ويسعى في موضع سعيه) أي من ذلك العلم إلى أن يفوت العلم الذي بركن المسجد بنحو ستة أذرع ثم يمشى (إلى الصفا، يفعله) أي ما ذكر من المشي والسعي (سبعًا ويحسب ذهابه) سعيه (و) يحسب (رجوعه) سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فلو بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط، ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك، وتشترط نيته وموالاته وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، (وسن موالاة بينه) أي السعي (وبين طواف) بأن لا يفرق بينهما طويلاً، (و) سن له (طهارة) من حدث ونجس (و) سن له (سترة)

فصل في صفة الحج والعمرة

ثم يتحلل متمتع لا هدى معه بتقصير شعره، وإن كان معه فإذا حج حل. وإذا شرع متمتع بالطواف قطع التلبية. فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة ونحوه إحرامه بحج يوم التروية والمبيت، فإذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة وجمعه بين الظهر والعصر تقديمًا وإكثار الدعاء ومما ورد. ووقت الوقوف ـــــــــــــــــــــــــــــ وسن مبادرة معتمر بذلك، والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدًا، (ثم) بعد تمام السعي (يتحلل متمتع لا هدى معه) والأفضل (بتقصير شعره) ليوفر الحلق للحج، ولا يسن تأخير التحلل، (وإن كان معه) هدى أدخل الحج على العمرة، وليس له أن يحل، (فإذا حج حل) منهما جميعًا، (وإذا شرع متمتع بالطواف قطع التلبية) ولا بأس بها في طواف القدوم سرًا والله أعلم. (فصل في صفة الحج و) صفة (العمرة) (يسن لمحل بمكة ونحوه) كمتمتع حل من عمرته (إحرامه بحج يوم التروية) وهو ثامن ذى الحجة إلا متمتعًا لم يجد هديًا وصام فيحرم يوم السابع ليكون آخر الثلاثة يوم عرفة، ثم يخرج إلى منى قبل الزوال (و) يسن (المبيت) بمنى ليلة عرفة إلى الفجر (فإذا طلعت الشمس سار) فأقام بنمرة - موضع بعرفة - إلى الزوال فيخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، ثم يأتي (إلى) موقف (عرفة وكلها) أي عرفة (موقف الإبطن عرنة) فإنه لا يجزيه الوقوف به، وحد عرفات من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي من حوائط بني عامر، (و) يسن لمن له الجمع (جمعه بين الظهر والعصر تقديمًا) ولو منفردًا، ويسن وقوفه راكبًا مستقبل القبلة عند جبل الرحمة (وإكثار الدعاء) ندبًا (و) ليكثر (مما ورد) كقوله "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصري نورًا وفي سمعي نورًا ويسر لي أمري، ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. (ووقت الوقوف) بعرفة

من فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها فيه لحظة وهو أهل لا مع سكر أو إغماء أو جنون صح حجه، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيما بين العشاءين جمع تأخير ويبين بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ (فإذا أفضتم من عرفات) الآيتين" ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرًا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار - وهى سبعون أكبر من الحمص ودون البندق - ثم يرمي حمرة العقبة بسبع ـــــــــــــــــــــــــــــ (من) طلوع (فجر) يوم عرفة على الأصح (إلى) طلوع (فجر) يوم (النحر فمن حصل بها) أي عرفة (فيه) أي هذا الوقت ولو (لحظة وهو أهل) للحج بأن يكون محرمًا به مسلمًا عاقلاً ولو مارًا أو نائمًا أو جاهلاً أنها عرفة صح حجه، و (لا) يصح حج من حصل بها (مع سكر أو) مع (إغماء أو) مع (جنون) فمن أفاق منهم بها فى وقت الوقوف (صح حجه) وإلا فلا. (ثم يدفع بعد الغروب) من عرفة (إلى مزدلفة)، وسن كونه (بسكينة) مستغفرًا يسرع فى الفجوة (ويجمع فيها) أي مزدلفة ندبًا (بين العشاءين) من يجوز له الجمع (جمع تأخير) قبل حط رجله، (ويبيت بها) أي مزدلفة وجوبًا إلى بعد نصف الليل، (فإذا) أصبح (صلى الصبح) بها بغلس ثم (أتى المشعر الحرام فرقاه) إن سهل (و) إلا (وقف عنده وحمد الله) تعالى وهلل (وكبر) ودعا فقال "اللهم كما وثقتنا فيه واريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق" وقرأ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [البقرة: 198] الآيتين إلى (غفور رحيم) (و) لا يزال (يدعو حتى يسفر) جدا، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة (فإذا بلغ محسرًا) - وهو واد بين مزدلفة ومنى - (أسرع) قدر (رمية حجر وأخذ حصى الجمار) من حيث شاء، وكره من منى وسائر الحرم ومن الحش وتكسيره (وهي) أي عدد الحصى (سبعون) حصاة كل حصاة (أكبر من الحمص ودون البندق) كحصى الخذف، وتجزى حصاة نجسة وغير معهودة كمن مسن ونحوه وفى خاتم أن قصدها لا صغيرة جدًا ولا كبيرة أو ما رمى بها أو بغير الحصى كجوز ونحوه، (ثم) إذا وصل منى وهى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة فـ (يرميـ) ــها أي (جمرة العقبة) أولاً (بسبع) حصيات متعاقبات

فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

يرفع بمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. ووقت الرمي من نصف الليل، ويندب بعد الشروق، ثم ينحر هديًا ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة ثم قد حل كل شيء إلا النساء، ثم يفضى إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وأول وقته ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنها تحية منى (يرفع يمناه) حال الرمي (حتى يرى بياض إبطه)، ويشترط الرمي فلا يجزى الوضع، وكونه واحدة بعد واحدة فإن رماها دفعة واحدة لم تجزئه إلا عن واحدة ويؤدب، وعلم الحصول بالرمي فلو وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان ثم صارت فيه ولو بنفض غيره أجزأته، (ويكبر مع) رمي) كل حصاة) ندبًا ويقول "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على جانبه الأيمن ويقطع التلبية بأول الرمي، (ووقت الرمي من نصف الليل) أي ليلة النحر لمن وقف، (ويندب) رمي جمرة العقبة (بعد الشروق) يوم النحر (ثم ينحر هديًا) إن كان معه وإلا كان واجبًا اشتراؤه (ويحلق) رأسه (أو يقصر من جميع شعره) لا من كل شعرة بعينها وبأي شيء قصر الشعر أجزأ وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة، لكن السنة الحلق أو التقصير، (و) تقصر (المرأة) من شعرها (قدر أنملة) فأقل كعبد من غير إذن سيده، وسن بعد ذلك أخذ ظفر وشارب ونحوه وأن لا يشارط الحلاق على أجرة، وإمرار الموسى على من عدم شعره، (ثم) إذا رمى وحلق أو قصر فـ (قد حل كل شيء) من محظورات الإحرام (إلا النساء) نصًا وطأ ومباشرة وقبلة ولمسًا لشهوة وعقد نكاح، والحلق والتقصير نسك في تركهما دم لا بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالمًا، ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة رمى وحلف وطواف، والثاني بما بقى مع السعي إن لم يكن سعى. فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف) القارن والمفرد بنية الفرضية (طواف الزيادة الذي هو ركن) ويقال له طواف الإفاضة لا يتم الحج إلا به، (وأول وقته) أي

بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمى الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال قبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه ـــــــــــــــــــــــــــــ طواف الزيارة (بعد نصف ليلة النحر) لمن وقف وإلا فبعد الوقوف، (ويسن) فعله (في يومه) أي يوم النحر، وإن آخره عن أيام منى جاز ولا شيء فيه كالسعي، (ثم يسعى) بين الصفا والمروة متمتع وغيره (إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة، (و) هذا هو التحلل الثاني (قد حل له) بعد (كل شيء) حتى النساء. (وسن أن يشرب من) ماء (زمزم لما أحب ويتضلع منه) أي يملأ أضلاعه ويرش على بدنه وثوبه (ويدعو بما ورد) فيقول "بسم الله، اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك" لحديث جابر "ماء زمزم لما شرب له". (ثم يرجع) من مكة بعد الطواف والسعي (فـ) يصلى ظهر يوم النحر بمنى و (يبيت) بها أي (بمنى ثلاث ليال) إن لم يتعجل من يومين (ويرمى الجمار) الثلاثة (في كل يوم من أيام التشريق) إن لم يتعجل كل جمرة بسبع حصيات، ولا يجزى رمى غير سقاة ورعاة إلا نهارًا (بعد الزوال) وآخر وقته إلى المغرب، وسن (قبل الصلاة) ويبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً، ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه أيضًا ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الكل، وترتيبها شرط كالعدد فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه أداة ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بمنى فعليه دم، وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمى الثانية، فإن جهل من أيهما تركت بني على اليقين، وفى ترك حصاة ما في شعرة، وفى حصاتين ما في شعرتين (ومن تعجل في يومين) خرج من منى قبل الغروب ولا إثم وسقط عنه رمى اليوم الثالث ويدفن حصاه ولا يضر رجوعه، فـ (ـــإن لم يخرج) منها غير سقاة (قبل الغروب لزمه

المبيت والرمي من الغد. وطواف الوداع واجب. ثم يقف في الملتزم ويدعو بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. ـــــــــــــــــــــــــــــ المبيت والرمي من الغد) بعد الزوال (وطواف الوداع واجب) على كل من أراد الخروج من مكة، فإذا أراد الخروج منها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحله أو أقام أو أتجر أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو بعد مسافة قصر أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، فإذا فرغ منه استلم الحجر وقبله (ثم يقف في الملتزم) وهو بينه وبين الباب ملتصقًا به جميعه (ويدعو بما) أحب من خيري الدنيا والآخرة، ومما (ورد) "اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضي وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك دارى، وهذا أوان الصرافى أن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبنى العافية فى بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن متقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير" ويصلى على النبي عليه السلام، ويأتي الحطيم أيضًا وهو تحت الميزاب فيدعو، ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج، (وتدعو) بذلك (الحائض والنفساء على باب المسجد) ندبًا (و) إذا فرغ من الحج (سن له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه) أبى بكر وعمر رضي الله عنهما لحديث "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي" وإذا حج الذي لم يحج قط

فصل. أركان الحج

وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كانت دون الميقات وإلا فمنه، ويطوف ويسعى ويقصر. وتباح كل وقت، وسن تكرارها برمضان. فصل. أركان الحج: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعى ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يأخذ على طريق المدينة نص عليه لأنه إن حدث به حدث الموت كان فى سبيل الحج وإن كان تطوعًا بدأ بالمدينة وكذا إن مر من طريق الشام، ومن أدب زيارته عليه السلام إذا دخل مسجده قال ما يقوله عند دخوله غيره من المساجد ثم يصلى تحيته ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مستدبرًا القبلة فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله وإن زاد فحسن ولا يرفع صوته، ثم يتقدم قليلاً من مقام سلامه نحو ذراع عن يمينه فيسلم على أبى بكر ثم يتقدم كذلك فيسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله. ويحرم الطواف بغير البيت العتيق، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. (وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم) مكيًا كان أو غيره (من أدنى الحل) وجوبًا، ومن التنعيم أفضل ثم الجعرانة ثم الحديبية ثم ما بعد، (و) يحرم (غيره) أي غير من بالحرم (من دويرة أهله إن كانت) دويرة أهله (دون الميقات وإلا) بأن كانت أبعد من الميقات (فـ) ـيحرم (منه، ويطوف ويسعى) للعمرة (و) لا يحل حتى يحلق أو (يقصر، وتباح) العمرة (كل وقت) وفى غير أشهر الحج أفضل، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصًا، (وسن تكرارها) أي العمرة (برمضان) لأنها تعدل حجة. تنبيه: تجزى عمرة القارن وعمرة التنعيم عن عمرة الإسلام (فصل. أركان الحج) أربعة: أولها (إحرام) وهو مجرد نية النسك، (و) الثاني (وقوف) بعرفة لحديث "الحج عرفة"، (و) الثالث (طواف) الزيارة لقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: 29]، (و) الرابع (سعى) بين الصفا

وواجبه: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارًا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، ولياليها بمنى، والرمي، وترتيبه، وحلاق أو تقصير، وطواف وداع وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعى وواجبها: حلاق أو تقصير، وإحرام مار على ميقات منه فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، أو ركنا غيره لم يتم إلا به، أو واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ والمروة لحديث «اسعوا إن الله كتب عليكم السعي». (وواجبه) أي الحج ثمانية أشياء: الأول (إحرام مار على ميقات منه) وتقدم. (و) الثاني (وقوف) بعرفة (إلى الليل إن وقف نهارا. و) الثالث (مبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه) أي الليل (إن وافاها قبله. و) الرابع مبيت (لياليها بمنى) أي ليالي أيام التشريق. (و) الخامس (الرمي) للجمار. (و) السادس (ترتيبه) أي الرمي. (و) السابع (حلاق أو تقصير. و) الثامن (طواف وداع). قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة انتهى. وقال في الترغيب والتلخيص: لا يجب على غير الحاج انتهى. والباقي مما تقدم ذكره مفصلاً كطواف القدوم والاضطباع والرمل فيه وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية ونحو ذلك سنة. (وأركان العمرة) ثلاثة: الأول (إحرام) بها. (و) الثاني (طواف. و) الثالث (سعى) كالحج. (وواجبها) شيئان: الأول (حلاق أو تقصير، و) الثاني (إحرام مار على ميقات منه) كما تقدم. (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجا كان أو عمرة. (أو) أي ومن ترك (ركنا غير) الإحرام أو ترك نيت (هـ) حيث اعتبرت (لم يتم) أي لم يصح نسكه (إلا به) أي بذلك الركن المتروك أو نيته المعتبرة (أو) أي ومن ترك (واجبا) لحج أو عمرة عمدًا أو سهوًا أو جهلاً أو لعذر (فعليه دم)، فإن عدمه فكصوم المتعة وتقدم، (أو) أي ومن ترك (سنة) من أقوال الحج وأفعاله (فلا شيء عليه) في تركه ولا يسن.

باب الفوات والإحصار

باب الفوات والإحصار ومن فاته الوقوف فاته الحج، فيتحلل بعمرة ويهدى بعد القضاء إن لم يكن اشترط. ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، أو صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. فصل. ـــــــــــــــــــــــــــــ باب الفوات والإحصار الفوات سبق لا يدرك، والإحصار الحبس. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره أو لا فاته الوقوف (ومن فاته الوقوف فاته الحج) وسقط عنه توابع الوقوف (فيتحلل بعمرة) يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ولا تجزى عن عمرة الإسلام ويقضى حتى النفل وجوبًا (ويهدى) هديًا يذبحه (بعد القضاء إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه أن محلى حيث حبستني ثم يقضى من عام قابل، فإن كان اشترط أولاً أو قال إن مرت أو عجزت أو ذهبت نفقتي ونحوه فلي أن أحل فله التحلل بجميع ذلك ولا هدى عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبًا فيؤديه، (ومن) أحرم ثم (منع البيت) ولو بعد الوقوف ولم يكن له طريق إلى الحج وفات الحج أو في عمرة (أهدى) أي ذبح هديًا بنية التحلل وجوبًا (ثم حل). ولا فرق بين الحصر العام في كل الحاج أو الخاص في شخص واحد، ومن حبس بحق يمكنه أداؤه فليس له التحلل، (فإن فقد) الهدى أو ثمنـ (ـــه صام عشرة أيام) بالنية ثم حل، ولا إطعام فيه، بل يجب مع الهدى حلق أو تقصير قدمه في الرعاية وقطع به في الإقناع (أو) أي ومن (صد عن) الوقوف بـ (عرفة تحلل) قبل فوات الحج (بعمرة) ولا قضاء عليه (ولا دم). ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، ومن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم وحجه صحيح، ومن حصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقى محرمًا حتى يقدر على البيت. (فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة: الهدى ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، والأضحية ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد

أفضل هدى وأضحية إبل، ثم بقر، ثم غنم. ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثنى سواه، فثنى إبل ماله خمس سنين وبقر سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ بينة عور أو مرض ولا عجفاء وهى الهزيلة ولا عرجاء لا تطيق مشيًا ولاهتماء وهى التي ذهبت ثناياها ولا جدّاء وهى جافة ضرع ولا عضباء وهى التي ذهب أكثر أذنها بل البتراء والجماء خلقه والخصى غير المجبوب وما ـــــــــــــــــــــــــــــ تقربًا إلى الله تعالى. وال (أفضل) في (هدى وأضحية إبل، ثم) يليه في الفضيلة (بقر، ثم غنم) إن أخرج كاملاً، والأفضل من كل جنس أسمن فأعلى ثمنًا فأشهب أي أملح وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود، ومن ثنى معز جذع شأن، وكل منهما أفضل من سُبع بدنة أو بقرة وسَبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة، وتعدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه، وذكر كأنثى، (ولا يجزى) في هدى واجب ولا في أضحية (إلا جذع ضان) ماله ستة أشهر، (و) لا يجزى إلا (ثنى سواه) أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز، (فثنى إبل ما) تم (له خمس سنين، و) ثنى (بقر) وجاموس ما كمل له (سنتان) ومعز سنة، (وتجزى الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله، (و) تجزى (البدنة والبقرة عن سبعة) فأقل، والاعتبار أن يشترك الجميع دفعة فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم يجزئ إلا عن الثلاثة، والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم نصا، وسواء أرادوا قرية أو بعضهم والباقي لحمًا أو كان بعضهم ذميًا. (ولا تجزى) في هدى وأضحية (بينة عور) بان انخسفت عينها ولا العمياء (أو) أى ولا بينة (مرض، ولا) تجزى (عجفاء وهى الهزيلة) التي لا مخ فيها (ولا عرجاء لا تطيق مشيًا) مع صحيحة (ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها) من أصلها (ولا جدّاء وهى) الجدباء (جافة ضرع) لأنها في معنى العَجفاء، ولا تجزى أيضًا عصماء وهى ما انكسر غلاف قرنها (ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها) أو قرنها، (بل) تجزى (البتراء) التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعًا والصمعاء صغيرة الأذن (والجماء) لا قرن لها (خلقة، و) يجزى أيضًا (الخصى) وهو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا (غير المجبوب) فإن قطع مع ذلك ذكره لم يجزه، (و) يجزى (ما) خلق بلا أذن أو

ذهب من أذنه أو قرنه أقل من النصف. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ووقته بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، فإن فات قضى الواجب، وبتعينان بقوله: هذا هدى أو أضحية، لا بالنية. والمتعين لا يجوز بيعه ولا هبته، بل إبداله بخير منه. ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. ـــــــــــــــــــــــــــــ (ذهب من أذنه أو) ذهب من (قرنه) أو إليته النصف فأ (قل من النصف)، وكذا الحامل. (والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى) فيطعنها في الوهدة وهى بين العنق والصدر، (و) السنة (ذبح غير) الإبل على شقـ (ــها) الأيسر موجهة للقبلة ويجوز عكسها، (ويقول) حين يحرك يده بالفعل: (بسم الله) وجوبًا (والله أكبر) ندبًا (اللهم هذا منك ولك). وسن إسلام ذابح وتوليه بنفسه أفضل ويحضر إن وكل، وتعتبر نيته إذن إلا مع التعيين، (ووقته) أي الذبح لأضحية وهدى نذر أو تطوع ومتعة وقران أي أوله (بعد) أسبق (صلاة عيد) بالبلد الذي تصلى به (أو) بعد (قدرها) أي الصلاة لمن بمحل لا تصلى فيه ولا تجزى قبل ذلك فإن فاتت الزوال ذبح ويستمر وقت الصبح نهارًا أو ليلاً (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق) نص عليه وأيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضله أول يوم من وقته ثم ما يليه ويكره في ليلتيهما (فان فات) الوقت (قضى الواجب) وسقط التطوع، ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه فان أراد فعله لعذر فله فعله قبله، (ويتعينان) أي الهدى والأضحية (بقول) ــه (هذا هدى أو) بقوله هذه (أضحية) أو لله ونحوه، و (لا) يتعين هدى (بالنية) إلا مع تقليده أو إشعاره، ولا هدى ولا أضحية بنيته حال الشراء ولا يسوقه مع نيته، (والمتعين) من هدى وأضحية (لا يجوز بيعه ولاهبته) لتعلق حق الله تعالى به، (بل) يجوز نقل الملك فيه و (إبداله بخير منه) لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل لا بيعه فى دين ولو بعد موت، وان عين معلوم عيبه تعين، ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، (ولا) يجوز أن (يعطى جازر) ها (أجرته منها) وله إعطاؤه هدية وصدقة، (ولا يباع جلدها) ولأجلها (ولا شيء منها بل) يتصدق أو (ينتفع به)

والأضحية سنة، ويكره تركها لقادر، وذبحها هي وعقيقه أفضل من الصدقة بالثمن. وسن أن يأكل ويهدى ويتصدق أثلاثا مطلقا. والحلق بعدها. وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء - في العشر - من شعره وظفره وبشرته. وتسن العقيقة في حق أب، فعن ذكر شاتان وأنثى شاة تذبح يوم سابعه، فان فات ففي أربعة عشر، فان فات ففي أحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع. ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء فيه، وإن نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزى شاه أو سبع بدنة أو بقرة، فان ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، ولا يأكل من واجب هدى ولو بنذر أو تعيين غير دم متعة أو قران. (والأضحية سنة) مؤكدة لمسلم وعن ميت أفضل ويعمل بها كمن حي، وتجب بنذر، (ويكره تركها لقادر) عليها (وذبحها هي) أي الأضحية (و) ذبح (عقيقية) وهدى (أفضل من الصدقة بالثمن) لحديث «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم»، (وسن أن يأكل) من أضحيته الأدنى (ويهدى) الوسط (ويتصدق) بالأفضل (أثلاثًا مطلقًا) أي سواء كانت واجبة أو تطوعا بخلاف الهدى، ولا يجب الأكل منها، (و) سن (الحلق بعد) ذبحـ (ــها، و) يجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم فـ (أن أكل) أكثر (ها) أو كلها (إلا أوقية) تصدق بها (جاز) فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم بمثله لحمًا، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفى إطعامه. (وحرم على مريد) أضحية يضحيـ (ــها) أو من يضحى عنه (أخذ شيء في العشر) الأول من ذي الحجة (من شعره وظفره وبشرته) إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحى بأكثر فان تاب ولا فدية، ولا يمنع النساء والطيب واللباس. (وتسن العقيقة) أي الذبيحة عن المولود (في حق أب) ولو معسر ويقترض (فـ) فتسن (عن ذكر شاتان) فان تعذر فواحدة (و) تسن عن (أنثى شاة) ولا تجزئ بدنة أو بقرة إلا كاملة نصا (تذبح يوم سابعه) من ميلاده ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه، ويجوز الذبح قبل السابع (فان فات فـ (ــيسن) (في أربعة عشر) يوما (فان فات) الذبح في أربعة عشر يومًا (ففي أحد وعشرين) من ولادته، (ثم) إن فات (لا تعتبر الأسابيع) بعد ذلك فيعق أي

وحكمها كأضحية. وسن تحسين اسم مولود، وتأذين في أذنه اليمنى وإقامة في اليسرى. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله فحسن. وكره بنحو حرب ومرة، وحرم ملك الأملاك وما لا يليق كقدوس ورحمن ونحوهما وبنحو عبد النبي. ـــــــــــــــــــــــــــــ يوم أراد. (وحكمها) أي العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة (كأضحية) لكن يباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها وينزعها أعضاء ندبًا ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل ويكون منه بحلو. فائدة: لو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنهما أجزأت عنهما نصًا، وكذا ذبح متمتع أو قارن شاة يوم النحر فتجزئ عن الهدى الواجب وعن الأضحية، وفى معناه لو اجتمع هدى وأضحية. (وسن تحسين اسم مولود) لحديث «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم»، والتسمية للأب. (و) سن (تأذين في إذنه) أي المولود (اليمنى) حين يولد، (وإقامة في) أذنه (اليسرى) ذكرًا كان أو أنثى لخبر ابن السني مرفوعًا «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان» أي التابعة ذكره في شرح المنتهى في باب الأذان. ويحنك بتمرة بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى يدخل إلى جوفه منها شيء (وأحب الأسماء إلى الله) تعالى (عبد الله و) نحوه كـ (ـعبد الرحمن، وكل ما) أي اسم أضيف إلى (الله) تعالى (فحسن) كعبد الرحيم وعبد القادر، والاقتصار على اسم أولى وتجوز بأكثر. (وكرهـ) ــت التسمية (بنحو حرب) ويسار (ومرة) وكذا ما فيه تزكية كالتقي (وحرمـ) ــت التسمية بما يوازى أسماء الله كالله وكـ (ــملك الأملاك) وملك الملوك وشاه شاه (وما لا يليق) إلا بالله تعالى (كقدوس ورحمن ونحوهما) كخالق ونحوه، وحرمت التسمية أيضًا بمعبد لغير الله كعبد الكعبة (وبنحو عبد النبي) وعبد المسيح، ولا بأس بأسماء الأنبياء والملائكة

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد من أفضل القرب، وهو فرض كفاية، إلا إذا حضره أو حصره أو حصر بلده عدو أو كان النفير عامًا ففرض عين. ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. وسن رباط وأقله ساعة، وتمامه أربعون يومًا، وهو أفضل من مقام بمكة، والصلاة بها أفضل. ويتفقد الإمام جيشه، ويمنع مخذلاً ومرجفًا، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، وفيه معنى المبالغة. وشرعًا عبارة عن قتال الكفار خاصة، وهو (من أفضل القرب)، ثم العلم، وتقدم ترتيبه في صلاة التطوع (وهو فرض كفاية) إذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس، ولا يجب إلا على مسلم ذكر حر مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه وأهله في غيبته ومع مسافة قصر ما يحمله كالحج، وسن تشييع الغازي لا تلقيه، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدَّين وبسن بتأكد مع قيام من يكفى (إلا إذا حضره) أي صف القتال عدو (أو حصره) عدو (أو) حصر (بلده عدو) أو احتيج إليه (أو كان النفير عاما) بأن استنفر الإمام (فـ) ـــهو إذًا (فرض عين) حيث لا عذر، (ولا يتطوع به) أي الجهاد مدين آدمي لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا (من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه) لان بر الوالدين فرض عين، فان كانا رقيقين أو غير مكلفين فلا إذن لهما. وإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره (وسن رباط) في سبيل الله وهو لزوم ثغر لجهاد (وأقله ساعة، وتمامه أربعون يوما) وان زاد فله أجره وأفضله بأشد خوف، (وهو) أي الرباط (أفضل من مقام بمكة، والصلاة بها) أي مكة وكذا مسجد المدينة والأقصى (أفضل) من الصلاة بالثغر، ويلزم كلا من إمام ورعيته إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، (ويتفقد الإمام جيشه) عند المسير وجوبًا، ويتعاهد الرجال والخيل، (ويمنع مخذلا) يفسد الناس عند الغزو ويزهدهم في القتال كقائل الحر أو المشقة الشديدة ونحو ذلك، (و) يمنع (مرجفًا) كمن يقول: هلكت سرية المسلمين، ويمنع مكاتبًا بأخبارنا ومعروفًا بنفاق وصبيًا ونحوه. (ويلزم الجيش طاعة) الإمام ونصحـ (ــــه والصبر معه) في

وألا يغزو إلا بإذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كبده. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وشرط في من يسهم له إسلام، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى غيره اثنان. ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. ـــــــــــــــــــــــــــــ في اللقاء وإتباع رأيه، وإن خفي عنه صواب عرَّفوه ونصحوه، (و) يلزمهم (ألا يغزوا إلا بإذنه) أي الإمام أو الأمير (ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده) لان المصلحة تتعين في قتاله إذن، ويملك أهل حرب ما لنا بأخذه ولو قبل حيازته إلى دارهم حتى ما شرد وأم ولد. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا وما ألحق به (وتملك) أي (الغنيمة بالاستيلاء عليها) ولو (في دار حرب) وتجوز قسمتها وبيعها فيها ويبدأ بقسم بدفع سلب ثم بمؤنة الغنيمة ثم بخمس الباقي على خمسة أسهم (فيخرج) إمام (الخمس) منه (لخمسة: سهم لله) تعالى (ورسوله) عليه الصلاة والسلام مصرفه كفى، (وسهم لذوى القربى وهم بنو هاشم و) بنو (المطلب) حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، (وسهم لليتامى الفقراء) وهم من لا أب له ولم يبلغ، (وسهم للمساكين) فيدخل الفقراء (وسهم لأبناء السبيل. وشرط في) ذوى قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل مـ (ــمن يسهم له) منهم (إسلام. ثم يقسم الباقي) بعد نفل لمصلحة ورضخ لمن يرضخ له (بين من شهد الوقعة: للراجل سهم وللفارس على فرس عربي) ويسمى العتيق (ثلاثة) أسهم سهم له وسهمان لفرسه، (و) للفارس (على) فرس (غيره) أي غير عربي كهجين ومقرف (اثنان) سهم له وسهم لفرسه (ويقسم لحر مسلم) وكذا لكافر أذن له الإمام (مكلف، ويرضخ) أي يعطى الإمام من الغنيمة (لغيرهم) ممن لا سهم له فيرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه، إلا أنه لا يبلغ به للراجل سهم الراجل ولا للفارس سهم الفارس (ويشارك الجيش سراياه) التي بعثت منه من دار الحرب (فيما غنمت)، ويشاركونه فيما غنم. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله وقت غلوله

(فصل) في عقد الذمة

وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده، وهو أحق بها بالخراج ووارثه كذلك، فان آثر بها ببيع أو غيره فالثاني أحق بها. ومعنى البيع بذلها بالخراج. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة. فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ـــــــــــــــــــــــــــــ وجوبًا ولا يحرم سهمه، ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان وكتب علم. (وإذا فتحوا) أي المسلمون (أرضًا) أي عنوة (بالسيف خير الإمام) فيها تخيير مصلحة (بين قسمها) بين الغانمين كمنقول (و) بين (وقفها على المسلمين) بلفظ يحصل به (ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده) من مسلم وذمي هو أجرتها كل عام، (وهو) أي من الأرض في يده (أحق بها بالخراج ووارثه) أحق بها بعده (كذلك) أي بالخراج، (فان آثر بها) أحدا (ببيع أو) بـ (غيره) فالثاني أحق بها) كذلك. (ومعنى البيع) هنا بذلها (بـ) ــما عليها من (الخراج). وإن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ولا خراج على مساكن مطلقًا ولا على مزارع مكة والحرم كهى، (وما أخذ من مال مشرك) بحق (بلا قتال كجزية وخراج وعشر) تجارة ونصفه وما ترك فزعًا أو عن ميت ولا وارث له فيصرف (لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة)، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وتعزيل نهر ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، ويصح الأمان بشرط كونه من مسلم عاقل مختار ولو قنا أو أنثى أو مميز أو بلا ضرر في عشر سنين فأقل ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد كقافلة وحصن صغيرية عرفا ويحرم به قتل ورقّ وأخذ مال. والهدْ ته عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة بقدر الحاجة ولو بمال منا ضرورة. (فصل) في عقد الذمة (و) لا (يجوز عقد) ها أي (الذمة) إلا (لمن له كتاب) من اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم (أو) لمن له (شبهته) أي شبهة كتاب كالمجوس،

فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

وعاقدها الإمام أو نائبه. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال. ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تصديرهم في المجالس والقيام لهم وبدأتهم بالسلام، ـــــــــــــــــــــــــــــ فيجب إذا اجتمعت شروطه ما لم يخف غائلتهم. (وعاقدها) أي الذمة (الإمام أو نائبه)، ويحرم ولا يصح من غيرهما، (ويقاتل) الإمام (هؤلاء) أي من تعقد لهم الذمة (حتى يسلموا أو يعطوا الجزية) وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، (و) يقاتل (غيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا ولا تؤخذ) الجزية (من صبي وعبد) وزمن (و) لا (امرأة) وخنثى (وفقير عاجز عنها) وراهب بصومعة (ونحوهم) كمجنون وأعمى وشيخ فان لأنهم لا يقتلون، وتجب على معتق ومبعض بحسابه ومن صار أهلا بأثناء حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول، ويلفق من إقامة مجنون حول ثم تؤخذ منه، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه لا إن مات أو جن ونحوه، (ويمتهنون) أي أهل الذمة (عند أخذها) أي الجزية (ويطال وقوفهم وتجر أيديهم) وجوبا ولا يقبل إرسالها فصل (ويلزم) الإمام (أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من) ضمان (نفس وعرض ومال) ونحوها كإقامة وسرقة لا فيما يحلونه كخمر ونكاح محرم، (ويلزمهم التميز عنا) بمقابرهم بأن لا يدفنوا أحدا منهم في قبور (المسلمين) وبالحلي بحذف مقدم رءوسهم لا كعادة الإشراف وبنحو شد زنار ولدخول حمامنا نحو خاتم رصاص برقابهم (ولهم ركوب) باكاف على (غير خيل) كالحمير ويكون (بغير سرج) عرضا والتشبه بهم منهي عنه إجماعا وتجب عقوبة فاعله، ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعائرهم حرم لبسها، (وحرم) تعظيم أهل الذمة و (تصديرهم في المجالس و) حرم (القيام لهم) لأنه تعظيم لهم ولمبتدع يجب هجره (و) حرم (بدأتهم بالسلام) وبكيف أصبحت أو أمسيت أو أنت أو حالك وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد على سلامي،

ويمنعون من إحداث كنيسة وبيعة وبناء ما استهدم منها، وتعلية بناء على مسلم وإظهار خمر وناقوس ونحوهما، وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدي على مسلم بقتل عمداً أو فتنه عن دينه أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء ونحو ذلك انتقض عهده، وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن سلم ذمي لزم رده فيقال وعليكم، وإن عطس الذمي أو شمت مسلماً أجابه يهديكم الله. ويمنع أهل الذمة من حمل سلاح وثقاف ورمي ولعب بدبوس ورمح، (ويمنعون) أيضاً (من إحداث كنيسة وبيعة) ومجتمع لصلاة في دارنا (وبناء ما استهدم منها) ولو ظلما كزيادتها، ولا يجب هدم ما كان موجوداً قبل فتح، ولهم رم ما تشعث منها (و) يمنعون من (تعلية بناء) لا مساواته (على) بنيان جار (مسلم) ولو رضي سواء لاصقه أولا، ويجب هدمه، ويضمن ما تلف قبله، وإن ملكوه عاليا من مسلم أو بناه المسلم أو ملك دارا إلى جانب دار المسلم الذي دونها لم تنقض لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت، (و) يمنعون من (إظهار خمر، و) ضرب (ناقوس ونحوهما) كإظهار عيد وصليب وأكل وشرب نهار رمضان ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن وجهر بكتابهم ونحو ذلك، (وإن تهود نصراني أو عكسه) بأن تنصر يهودي لم يقر و (لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه) الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب ولا يقتل، وإن انتقلا أو مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقبل منه إلا الإسلام فإن أباه قتل بعد استنابته، وإن انتقل غير كتابي إلى دين أهل الكتاب أو تمجس وثني أقر وإن كذب نصراني بموسى خرج عن دينه ولم يقر، لا يهودي بعيسى، (وإن أبى الذمي بذل الجزية) أو الصغار (أو) أبى (التزام حكم الإسلام) أو قاتلنا أو لحق بدار حرب مقيماً أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح -وقياسه اللواط- أو قطع الطريق أو تجسس (أو تعدى على مسلم بقتل عمداً أو فتنه عن دينه) أو تعاون على المسلمين بدلالة (أو ذكر الله) تعالى (أو) ذكر (كتاب) الله أو دينه (أو) ذكر (رسوله) عليه السلام (بسوء ونحو ذلك) كمن سمع المؤذن يؤذن فقال: كذبت (انتقض عبده) لأنه ضرر يعم المسلمين (وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه)

كتاب البيع وسائر المعاملات

كأسير حربي. كتاب البيع وسائر المعاملات وينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما إلا من مكره بحق، ويصح من أكره على مال فباع ملكه لو زنه لا هزلا وتلجئة. وـ بين قتل ورق ومن وفداء (كأسير حربي) لأنه كافر لا أمان له، ولا ينتقض عهده بقذفه وإيذائه بسحر في تصرفه ولا إن أظهر منكراً ولا عهد نسائه وأولاده، ويحرم قتله إن أسلم وكذا رقه. كتاب البيع وسائر العملات أي أدخل بقية المعاملات تحت هذا الكتاب من ربا وصرف وسلم وقرض وصلح ونحو شركة ومساقاة وإجارة وعارية وغصب وشفعة ووديعة وجعالة ونحو ذلك. والبيع جائز بالإجماع، وهو لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد عير ربا وقرض (وينعقد) البيع إن أريد حقيقة (بـ) إحدى صورتين: دلالة حالية أي (معاطاة) نصا فتصح في القليل والكثير، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ونحوه مما يدل على بيع وشراء، ولا بأس بذوق البيع حال الشراء. (و) الثانية (بـ) صيغة قوليه أي (إيجاب وقبول)، وهي غير منحصرة في لفظ بعينه بل كل ما أدى معنى البيع (بسبعة شروط) متعلق بينعقد: أحدهما (الرضا) به (منهما) أي المتعاقدين (إلا من مكره بحق) كمن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح، (ويصح) البيع (ممن أكره على مال فباع ملكه لوزنه) أي وزن ذلك المال لمن اكرهه عليه، لكن يكره الشراء لأنه بيع المضطرين، و (لا) يصح البيع إن وقع (هزلا) بلا قصد لحقيقته، (و) لا يصح أيضا إن وقع (تلجئة) وأمانة وهو إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطناً، ويقبل منه بقرينه مع يمينه. (و) الشرط الثاني

كون عاقد جائز التصرف، فلا يصح من عبد ومميز وسفيه إلا بإذن وليهم. وكون مبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة، فلا يصح بيع آلة لهو ولا حشرات وميتة غير مأكولة ولا بيع كلب وسرجين نجس ودهن متنجس ويستصبح به في غير مسجد ولا بيع المصحف. وكونه مملوكا لبائعه أو مأذوناً له فيه، فلو باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه أو باع غير المساكن مما فتح عنوة لم يصح، وكذا ما ينبت في أرضه ـــــــــــــــــــــــــــــ (كون عاقد) للبيع (جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (فلا يصح) بيع (من) مجنون وسكران ونائم ومبرسم ولا بيع (عبد و) كذا (مميز وسفيه إلا) في يسير أو (بإذن وليهم) ولو في كثير. (و) الشرط الثالث (كون مبيع مالا) ثمنا كان أو مثمنا (وهو) أي المال شرعاً (ما فيه منفعة مباحة) مطلقاً، ويباح اقتناؤه بلا حاجة كحمار، وطير لقصد صوته، ودود قز وقن مرتد ومريض وجان وقاتل في محاربة إلا منذورا عتقه نذر تبرر (فلا يصح بيعه) ولا بيع (آلة لهو) لأنها محرمة النفع (ولا) بيع (حشرات) كفأر وحيات وعقارب ونحوها غلا علقا لمص دم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا (و) لا بيع (ميتة) ولو طاهرة (غير مأكولة) كسمك وجراد ونحوها من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه (ولا بيع كلب) ولو مباح الاقتناء ومن قتله أساء ولا غرم (و) لا بيع (سرجين نجس) وفهم منه يصح بيع سرجين طاهر كروث بقر ولا بيع دهن نجس ولا يباح الانتفاع به مطلقاً (و) لا (دهن متنجس و) يجوز أن (يستصبح به) أي المتنجس (في غير مسجد) على وجه لا تتعدى نجاسته، ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه، (ولا) يصح (بيع المصحف) ويحرم ونص أحمد لا نعلم فيه بيع المصحف رخصة ومفهوم التنقيح والمنتهي صحة بيعه لمسلم، ولا يكره شراؤه استنقاذا، ولا إبداله لمسلم بمصحف، ويجوز نسخة بأجرة. (و) الشرط الرابع (كونه) أي المبيع (مملوكاً لبائعه) ملكاً حتى أسيراً (أو مأذونا له في) (بيعه) وقت العقد ولو ظن عدم الملك والإذن (فلو باع ملك غيره) ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه لم يصح (أو اشترى له) أي لغيره (بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه) لم يصح ولو أجيز بعد (أو باع غير المساكن مما فتح عنوة) ولم يقسم كمصر والشام والعراق (لم يصح) بيعه إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره وحكم به من يرى صحته، ويصح إجارتها (وكذا ما ينبت في أرضه

من كلأ وشوك ونحوهما قبل حيازته ويملكه آخذه. وكونه مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوباً لغاصبه ولقادر على تحصيله. وكونه معلوماً لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم فلا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما كفجل ونحوه قبل قلع وحمل في بطن وعبد من عبيد ولا بيع الملامسة والمنابذة ولا استثناء حمل مبيع أو شحمه أو لحمه، بل جلد مأكول ـــــــــــــــــــــــــــــ من كلأ وشوك ونحوهما) كطائر عشش في أرضه فلا يملكه ولا يصح بيعه (قبل حيازته ويملكه آخذه) ويحرم دخول لأجل ذلك بلا إذن رب الأرض إن حوطت والاجاز بلا ضرر، وحرم منع مستأذن إن لم يحصل ضرر. (و) الشرط الخامس (كونه) أي المعقود عليه (مقدورا على تسليمه) لأن غيره كالمعدوم (فلا يصح بيع) عبد (آبق ونحوه) كجمل شارد علم مكانه أو لا ولو لقادر على تحصيله (إلا مغصوباً لغاصبه) لانتفاء الضرر (و) إلا (لقادر على تحصيله) من غاصبه، فإن عجز بعد فعله انفسخ. (و) الشرط السادس (كونه) أي المبيع (معلوماً لها) أي المتعاقدين (برؤية) تحصل بها معرفته لجميعه أو بعض يدل على بقيته كظاهر الصبرة المتساوية (أو) بكونه معلوماً لهما بـ (صفة تكفي في السلم) فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ويشترط في موصوف غير معين قبض المبيع أو ثمنه في مجلس عقد ثم إن وجد ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. و (لا يصح بيع مجهول لهما) أي المتعاقدين (أو) مجهول (لأحدهما) كبيع (فجل ونحوه) كلفت (قبل قلعه) نصا (و) لا بيع (حمل في بطن و) لبن في ضرع ونوى في تمر وصوف على ظهر إلا تبعا لا بيع ما لم يعين كـ (عبد من عبيد) وشاة من قطيع وشجرة من بستان ولو تساوت قيمهم ولا بيع الجميع إلا غير معين، (ولا) يصح (بيع الملامسة) كبعتك ثوبي على إنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، (و) لا بيع (المنابذة) كمتى أو إن نبذت أي طرحت هذا أو أي ثوب نبذته فلك بكذا. ولا بيع الحصا كارمها فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، (ولا) يصح (استثناء حمل مبيع) من أمة أو بهيمة (أو) استثناء (شحمه أو لحمه) أو نحو رطل منهما أو من أحدهما من مأكول فلا يصح للجهالة (بل) يصح استثناء (جلد) حيوان (مأكول

ورأسه وأطرافه. ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده، وبيع صبرة جزافا مطلقاً ومع علم أحدهما يحرم ويصح وللآخر الفسخ. وكون ثمن معلوماً فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس. وإن باع ـــــــــــــــــــــــــــــ و) استثناء (رأسه وأطرافه) نصا، (ويصح بيع ما) أي عدد (شوهد من) نحو (حيوان وثياب وإن جهلا) أي المتعاقدان (عدده) أي المبيع لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده، (و) يصح (بيع صبرة جزافاً) قبل نقلها (مطلقاً) أي سواء علماً قدرها أو جهلاء أو أحدهما (ومع علم أحدهما) أي المتبايعين بقدرها (يحرم) عليه بيعها جزافاً لأنه لا يعدل إلى البيع جزافا مع علم أحدهما بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهراً، (ويصح) البيع أيضاً (وللآخر الفسخ) لأن كتم ذلك غش وضرر عليه، ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو دكة مما ينقصها أو يجعل الرديء في باطنها، ولمشتر لم يعلم الخيار بين فسخ وأخذ تفاوت ما بينهما، وإن بان باطنها خيراً من ظاهرها أو بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائداً عنه، ويصح بيع صبرة علم قفزانها إلا قفيزا لا ثمرة شجرة إلا صاعا تتمة: يصح بيع ما مأكول في جوفه كرمان ونحوه والباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا، وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دن أو زبرة من حديد ونحوه. (و) الشرط السابع (كون ثمن معلوماً) لهما أيضا كما تقدم، (فلا يصح) بيع ثوب ونحوه برقمه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهما ولا بألف درهم ذهباً وفضة ولا بثمن معلوم ورطل خمر ولا (بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس) ولا بدينار أو نحوه مطلق وثم نقود متساوية رواجا فإن لم يكن واحداً وغلب أحدهما صح وصرف إليه، وإن باعه ثوباً أو صبرة أو قطيعاً كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، لا من الصبرة كل قفيز بدرهم. تنبيه: من اشترى زيتاً ونحوه في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزم البائع بدل الرب. (وإن باع) معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يبين ثمن المعلوم لم يصح، فإن لم يتعذر علمه أو بين ثمن المعلوم صح فيه بقسطه،

فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذنه أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة وتصح سائر العقود، ولا عصير وعنب لمتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة، ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو باع (مشاعاً بينه وبين غيره) كعبد مشترك أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء (أو) باع (عبده وعبد غيره بلا إذن) ربه (أو) باع (عبداً وحراً أو) باع (خلاً وخمراً صفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع (في نصيبه) من المشاع بقسطه (و) في (عبده) بقسط (و) في (الخل بقسطه) من الثمن نصا ويقدر خمر خلا وحر عبدا (ولمشتر) إن (لم يعلم) الحال وقت العقد (الخيار) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين واحد صح وقسط على قيمتيهما، وكبيع إجارة وكذا سائر العقود، وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفاً أو خلعاً أو نكاحاً بعوض واحد صح فيهمن وقسط عليهما (فصل) ويحرم (ولا يصح إجارة بيع ولا شراء) قليلاً كان أو كثيراً (ممن تلزمه الجمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي أذانها (الثاني) عقب جلوس الإمام على المنبر وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساواة والمناداة إذن والصناعات كلها كما لو تضايق وقت مكتوبة، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، واستثنى من ذلك (إلا لحاجة) كمضطر إلى طعام أو شراب ومركوب لعاجز ونحوها إذا وجد ذلك يباع وكذا إن كان أحدهما تلزمه ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء، وعلم مما سبق صحة العقد وجوازه إن كانا ممن تلزمه كعبد، (و) يصح إمضاء بيع خياركما (تصح سائر) أي بقية (العقود) كنكاح وإجارة وصلح وغيرها، (ولا) يصح بيع ما قصد به الحرام كـ (عصير) وتمر (وعنب) ونحوه (لمتخذه خمراً) ولو ذمياً، ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مكسراً، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمار، (ولا) بيع (سلاح) ونحوه (في فتنة) أو لأهل حرب أو قطاع طريق ممن علم ذلك، ولا غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو لغناء، ولو اتهم بغلامه فدبره أولاً وهو فاجر معلن حيل بينهما كموجسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها،

ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه ولا يكفي كتابته. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. ومن باع ربوياً نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئاً ـــــــــــــــــــــــــــــ (ولا) يصح بيع (عبد مسلم لكافر) ولو وكيلاً لمسلم (لا يعتق عليه) أي الكافر لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه، فإن كان يعتق عليه كأبيه وأخيه صح شراؤه له لأنه وسيلة إلى حريته، (وإن أسلم) عبد (في يد) (سيده) الكافر أو ملكه بنحو ارث (أجبر على إزالة ملكه عنه) بنحو بيع أو عتق، وإنما ثبت الملك إذن لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، (ولا يكفى كتابته) ولا تدبيره ولا بيعه بخيار فائدة. قال في الإقناع: ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري. وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشتري من يعتق عليه كما تقدم وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثمن المعين معيباً فرده وكان قد أسلم وفيما إذا ملكه الحربي وفيما إذا قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل (وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه) المسلم كقوله لمن اشترى شيئاً بعشرة: أنا أعطيك خيراً منه بثمنه أو أعطيك مثله بتسعة (و) حرم ولم يصح (شراؤه على شراء) (أخيه) المسلم كقوله لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ ويعقد منه، وكذا اقتراضه على اقتراضه، وأتهابه على أتهابه، وطلب العمل من الولايات والمساقاة والجعالة ونحو ذلك كلها كالبيع فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياساً على البيع لما في ذلك من الإيذاء إلا بعد رد، وأما سومه على سومه مع الرضا الصريح فحرام ويصح العقد. تنبيه. من قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده، فاشتراه منه فبان حراً فإن أخذ شيئاً غرمه وإلا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كاشتر منه عبده هذا وأدب هو وبائع، وتحد مقرة وطئت ولا مهر ويلحق الولد، (ومن باع ربوياً) أي ما يجرى فيه الربا من مكيل أو موزون كأن باع قفيزا من بر بدرهم (نسيئة) أو حالا ولم يقبض ثمنه (واعتاض عن ثمنه) أي الربوى (ما) أي برا أو غيره مما (لا يباع به نسيئاً) حرم ولم يصح حسماً لمادة ربا النسيئة فإن اشتراه منه بثمن آخر

أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باعه نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح. وإن اشتراه بغير جسنه أو بعد قبض ثمنه أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه -ولا حيلة- جاز. ويحرم احتكار قوت آدمي، ويجبر محتكر على بيعه كالناس. ويحرم التسعير ويكره الشراء به ـــــــــــــــــــــــــــــ وسلمه إليه ثم أخذه منه وفاء أو لم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز، (أو) أي ومن (اشترى شيئاً نقداً بدون ما باعه به) كأن باعه بخمسة عشر مثلا (نسيئة) أو حالا ولم يقبضها ثم اشتراه من مشتريه منه بعشرة نقداً أو نسيئة ولو بعد حل أجله نصا حرم ولم يصح شراؤه له لا بنفسه ولا بوكيله، وتسمى مسألة العينة، وقوله (أو بالعكس) بأن يبيع شيئاً بعشرة مثلا نقداً ثم يشتريه من مشتريه بخمسة عشر نسيئة (حرم ولم يصح) لأنه يشبه العينة في اتخاذه وسيلة إلى الربا، (وإن اشتراه) أي المبيع بثمن غير مقبوض بائعه (بـ) ثمن من (غير جنسه) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه) أو بعد تغير صفته (أو) اشتراه (من غير مشتريه) بأن باعه مشتريه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه أو اشتراه بمثل الثمن (أو اشتراه أبو) بائعه أو أخوه (أو ابنه) أو غلامه ونحوه (ولا حيلة) على التوصل إلى فعل مسألة العينة (جاز)، وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا تنبيه: لا بأس بمسألة التورق نصا، وهي أن يحتاج إلى نقد فيشتري ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه. (ويحرم احتكار) في (قوت آدمي) فقط وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو، ويصح الشراء ولا يحرم في الادام ولا في علف البهائم كالثياب والحيوان، وأن جلب شيئاً أو استغله أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر، وترك ادخاره لذلك أولى، (ويجبر محتكر) قوت آدمي (على بيعه) كبيع (الناس)، فإن أبى وخيف التلف فرقة الإمام ويردون مثله، وكذا سلاح لحاجة. ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوا به سنة وسنتين نصا. (ويحرم التسعير) وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره (ويكره الشراء به) أي التسعير، وإن هدد من خالفه حرم وبطل، وحرم بيع كالناس وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن

(فصل. والشروط في البيع ضربان)

فصل. والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وتأجيل ثمن، وشرط بائع نفعاً معلوماً غير وطء ودواعيه في مبيع كسكن الدار شهرا وحملان البعير إلى معين، ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره، وكخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسد يبطله، كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. ـــــــــــــــــــــــــــــ المثل لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى. ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة لجالس على طريق، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق (فصل. والشروط في البيع ضربان): ضرب (صحيح) لازم، وضرب فاسد، فالصحيح ثلاثة أنواع: أحدهما ما يقتضيه العقد كالتقابض وحلول الثمن، وأسقطه المؤلف لأنه لا أثر له. والثاني ما كان من مصلحة العقد (كشرط رهن وتأجيل) كل (ثمن) أو بعضه أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا، وكذا لو شرط صياح الطائر في وقت معلوم كوقت الصباح لا أنه يصيح عند دخول أوقات الصلاة أو يوقظه لها. (و) الثالث كـ (شرط بائع) على مشتر (نفعا معلوما غير وطء ودواعيه) كمباشرة دون فرج فلا يصح استثناؤه لأنه لا يحل إلا بملك يمين أو عقد نكاح، (في مبيع) متعلق نفعا (كـ) اشتراط بائع (سكن الدار) المبتاعة (شهراً) مثلا (وحملان البعير) ونحوه (إلى) محل (معين)، ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له، (و) كذا شرط (مشتر نفع بائع) في مبيع (كحمل الحطب) إلى موضوع معلوم (أو تكسيره، وكخياطة الثوب) المبيع (أو تفصيله) أو جزّ رطبة ونحوه بشرط علم نفع وهو كأجير، (وإن جمع) في العقد (بين شرطين) ولو صحيحين كحمل حطب وتكسيره (بطل البيع) ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته. (و) الضرب الثاني نوعان: (فاسد يبطله) أي العقد، وينقسم إلى قسمين: أحدهما بيعتان في بيعة المنهي عنه (كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره) كشرط بيع آخر أو إجارة أو سلف، وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني أبنتك، وهذا القسم يبطل العقد من أصله. الثاني ما لا ينعقد معه البيع وهو المعلق عليه البيع وأشار إليه بقوله (أو ما) أي شرط (يعلق البيع كبعتك) كذا (إن جئتني بكذا أو) اشتريت كذا إن (رضي زيد)

وفاسد لا يبطله، كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، أو لا يقفه ونحو ذلك. ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاع زيادة بسبب إلغاء، ويصح شرط عتق وعلى أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة وإلا فلا بيع بيننا. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ ـــــــــــــــــــــــــــــ بكذا أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك مبيعاً فلا يصح البيع إلا بعت وقبلت إن شاء الله فائدة: بيع العربون وإجارته دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد ويقول إن أخذته أو جئتك بالباقي وإلا فهو لك، فإن تم العقد فالمدفوع من الثمن وإلا فلبائع ولمؤجر، وإن كان المدفوع قبل العقد وقال لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم اشترها فهو لك صح، ثم إن اشتراها منه وجب المدفوع من الثمن وإلا فلصاحبه الرجوع فيه. (و) النوع الثاني (فاسد لا يبطله) أي العقد بل يصح معه (كشرط) ينافي مقتضي البيع كـ (أن لا خسارة) عليه (أو متى نفق) المبيع (وإلا رده، أو) شرط أن (لا يقفه) أو يبيعه (ونحو ذلك) كشرط أن لا يهبه. (ولمن فات غرضه) بفساد الشرط من بائع ومشتر (الفسخ) علم الحكم أو جهله (أو) أخذ (أرش نقص ثمن) من مشتر بسبب الفاسد كأن يكون المبيع يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد، فإن شاء بائع فسخه أو رجع بالإثنين (أو استرجاعه) على بائع (زيادة) ثمن (بسبب إلغاء) شرطه كأن يشتري ما يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد، وإن شاء بائع باثني عشر للشرط فيخير بين فسخ ورجوع بالاثنين (ويصح شرط عتق) على مشتر ويجبر إن أباه، فإن أصر أعتقه حاكم، (و) يصح تعليق فسخ غير خلع بشرط كبعتك كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة) أيام مثلاً (وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بينا) فينعقد البيع بالقبول وينفسخ إن لم يفعل، (وإن باعه) شيئاً (وشرط) عليه (البراءة من كل عيب مجهول) أو من عيب كذا إن كان (لم يبرأ) بائع بذلك، ولمشتر الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برأ تتمة: من باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح، ولكل الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا أو يرضى المشتري بأخذ الناقص بكل الثمن لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، وإن

فصل. والخيار سبعة أقسام

فصل. والخيار سبعة أقسام: (خيار مجلس) يثبت في بيع، وصلح بمعناه وإجارة وصرف، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا و(خيار شرط) وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة، ـــــــــــــــــــــــــــــ كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه (فصل والخيار) طلب خير الأمرين من إمضاء عقد وفسخه هنا، وهو (سبعة أقسام) أو ثمانية كما يأتي: أحدهما (خيار مجلس) بكسر اللام، وهو هنا مكان التبايع، و (يثبت) خيار مجلس (في بيع و) يثبت في (صلح) بمعنى بيع كقسمة وهبة (بمعناه، و) يثبت في (إجارة) سواء وليت العقد أم لا، (و) فيما قبضه شرط لصحته كـ (صرف) وسلم وربوي بجنسه دون بقية العقود كالمساقاة والحوالة والرهن وغيرها، (فالمتبايعان) ومن في معناهما ممن تقدم (بالخيار) في المجلس من حين العقد (ما لم يتفرقا بأبدانهما) تفرقا (عرفاً) باختيارهما لا كرها ومعه أو فزعا من مخوف يبقى الخيار في مجلس زال في الإكراه حتى يتفرقا منه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما يبقى خيار الآخر ويسقط بموت أحدهما لا بجنونه (فرع) التفرق يختلف باختلاف مواضع البيع، فإن كان في مكان واسع أو سوق فيمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وفي دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبمفارقته إلى بيت آخر أو صفة أو مجلس ونحوهما، وصغيرة فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها، وفي سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها أو نزوله سفلاها، وصغيرة فبخروج أحدهما منها فإن حجز بينهما بنحو حائط أو أرخيا بينهما سترا أو ناما أو أقاما فمضيا جميعاً ولم يتفرقا فالخيار بحاله ولو طالت المدة أو أقاما كرها، وتحرم التفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع. (و) الثاني (خيار شرط، وهو أن يشترطا) أي يشترط المتعاقدان (أو أحدهما) الخيار في العقد أو زمن الخيارين (مدة معلومة) لا مجهولة فيثبت فيها وإن طالت، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه إليها

وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر ويثبت كمجلس إلا في إجارة تلي العقد وفيما قبضه شرط لصحته كصرف، ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع عوضه إلا عتق مشتر مطلقاً. و(خيار غبن) إذا غبنا أو أحدهما غبنا ـــــــــــــــــــــــــــــ و(حرم) شرط خيار في عقد بيع جعل (حيلة) ليربح في قرض ولا خيار (ولم يصح البيع) كسائر الحيل التي يتوسل بها المحرم، فإن أراد أن يقرضه شيئاً يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئاً وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة جاز، فإذا مات فلا خيار لورثته، (وينتقل الملك) في مبيع (فيهما) أي في خيار المجلس وفي خيار الشرط (لمشتر) وفي ثمن لبائع بعقد سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ولو فسخناه بعد فيعتق ما يعتق على مشتر، ويلزمه فطرة مبيع وكسبه ونماؤه المنفصل له. (ويثبت) خيار الشرط في بيع وصلح وقسمة وهبة بمعناه وفي إجارة في ذمة (كما) تقدم في خيار (مجلس. إلا في إجارة تلي العقد) فإن وليته أو دخلت في مدة إجارة فلا يثبت فيها خيار شرط لأدائها إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز، وإن لم تل العقد وانقضى زمن الخيار قبل دخولها كما لو أجره داره سنة ثلاث في سنة اثنين أو شرط الخيار مدة معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثبت، ولا يثبت في غير ما ذكر من حوالة وغيرها (و) لا (فيما) أي بيع (قبضه) أي قبض عوضه (شرط لصحته كصرف) وسلم ونحوهما، ويصح العقد وابتداء أمده من عقد، ويسقط بأول الغاية، فإلي صلاة بدخولها وقتها كالغد، (ويحرم ولا يصح تصرف) مشتر (في مبيع) مدة الخيارين بغير إذن بائع، ولا يسقط بتجربة (و) يحرم ولا يصح تصرف بائع في (عوضه) المبيع وهو الثمن بغير إذن مشتر (مدتهما) أي خيار المجلس والشرط (إلا عتق مشتر) لا بائع فينفذ مدة خيار بائع لقوته وسرايته، وملك بائع الفسخ لا يمنعه ويسقط فسخه إذن، وقوله (مطلقاً) سواء كان الخيار له وحده أو لبائع وحده أو لهما (و) لا تصرفه أي المشتري (في مبيع) بتجربة (والخيار له) وحده فينفذ تصرفه ويسقط خياره به، ويبطل خيارهما معا مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه مطلقاً، ويورث خيار الشرط إن طالب به قبل موته (و) الثالث (خيار غبن، إذا غبنا) أي المتعاقدان (أو) غبن (أحدهما غبنا

يخرج عن العادة لنجش وغيره لا لاستعجال و(خيار تدليس) بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر أمة وتجعيده وجمع ماء رحى وإرساله عند عرض. ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم. ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبن صاعا من تمر أو قيمه. وخيار غيرها من تدليس وعيب وغبن على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا و(خيار عيب) ينقص قيمة مبيع ـــــــــــــــــــــــــــــ يخرج عن العادة) وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار (لنجش أو غيره)، والناجش الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ولو بلا مواطأة، ومنه: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب. ويثبت خيار غبن لمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر، ولركبان إذا تلقوا ولو بلا قصد إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا، والغبن محرم وخياره متراخ، و (لا) يثبت خيار غبن (لاستعجال) في المبيع ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن، ولا أرش مع إمساك وكذا إجارة (و) الرابع (خيار التدليس) أي ظلمة، وهو ضربان: أحدهما كتمان العيب (بما يزيد به الثمن) ولو لم يكن عيبا أو حصل بلا قصد (كتصرية) أي جمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام (و) كـ (تسوية شعر) أمة (وتجعيده) أي جعله جعداً وهو ضد السبط (و) كـ (جمع ماء رحى) أي الماء الذي تدور به الرحى (وإرساله عند عرضها) للبيع ليشتد دوران الرحى إذن فيظنه المشتري عادة فيزيد في الثمن، (ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم) بين إمساك بلا أرش ورد غير بهيمة أنعام مجانا (ويرد في بهيمة أنعام) أن حلبها (مع تغير لبنها) عوضه (صاعا من تمر) ولو زاد عليها قيمة (أو) يرد (قيمته) أي الصاع موضع العقد (عند عدمه) ويقبل رد اللبن بحالة بدل التمر، وإن صار عادة سقط الرد كزوال عيب (وخيار غيرها) أي المصراة (من تدليس و) خيار (عيب وغبن على التراخي) كخيار خلف في الصفة ولإفلاس مشتر لا يسقط بالتأخير (ما لم يوج) منه (دليل) على (الرضا)، ولا يفتقر الرد إلى حضور بائع ولا رضاه ولا حكم (و) الخامس (خيار عيب) وما بمعناه، أي (ينقص قيمة مبيع) عادة في

كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقة، فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رده وأخذ ثمنه. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام يخير بين أخذ أرش أو رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن تلف ونحوه تعين أرش. وإن دلس ـــــــــــــــــــــــــــــ عرف التجار (كمرض) حيوان يجوز بيعه وكحول وخرس وطرش وقرع، أو ينقص عينه وإن لم تنقص قيمته كخصا أو تنقص كذهاب سن من كبير (وفقد عضو) مطلقا كإصبع (وزيادته) أي العضو (و) كـ (زنا رقيق) بلغ عشرا (واباقه) وبوله في فراش وشربه مسكرا وعسرة مركوب وكدمه ونحوه، وكطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا وكونها ينزلها الجند وثوب غير جديد ما لم يبن، لا معرفة غناء ولا ثيوبة أو كفر أو عجمة لسان ولا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه (فإذا) اشترى معيباً لم يعلم عيبه ثم (علم بالعيب) بعد العقد (خير بين إمساك) المبيع (مع) أخذ (أرشه) ما لم يفض إلى ربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم ويجده معيباً فيرد أو يمسك مجاناً (أو) بين (رده) بنمائه المتصل (وأخذ ثمنه) المدفوع كاملا أو بدل ما أبرأه منه أو وهبه إياه ومؤنة الرد على المشتري، وله رد ثيب وطئها مجانا (وإن تلف مبيع) معيبٌ تعين أرشه (أو أعتق) العبد أو لم يعلم بالعيب حتى صبغ (ونحوه تعين أرشه) لتعذر الرد فإن فعل ذلك عالماً بعيبه فلا أرش، وظاهره ليس له رد الباقي بعد تصرفه في البعض. (وما تعيب عنده) أي المشتري (أيضا) فإن كان يجري فيه ربا فسخه حاكم ورد بائع الثمن وطالب مشتر بقيمة المبيع لأن العيب لا يمهل بلا رضا ولا أخذ أرش، فإن لم يعلم مشتر عيبه حتى تلف ولم يرض بعيبه فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن، وإن كان مما لا يجري فيه ربا فيخير بين إمساكه وأخذ أرش عيبه القديم أو رده مع دفع أرش عيبه الحادث، وإن تلف أرشه (أو) كان (لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام) فإنه (يخير) مشتر فيه (بين) إمساكه و (أخذ أرش) عيبه (أو رده مع دفع أرش) كسره (ويأخذ ثمنه)، وليس عليه رد فاسده لأنه لا فائدة فيه، (وإن تلف ونحوه) كأن كسره كسراً لا تبقى له قيمة (تعين أرشه) لتعزر الرد وعدم الرضا به ناقصاً، (وإن دلس

بائع فلا أرش وذهب عليه إن تلف، أولاً قيمة لمكسوره كبيض دجاج رجع بكل ثمن. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً، وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقوله بلا يمين. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر ـــــــــــــــــــــــــــــ بائع) بأن علم العيب وكتمه عن المشتري (فلا أرش) له عليه بتعيبه عنده كمرض أو جناية أجنبي أو بفعل مبيع كإباقة أو بفعل مشتر كوطئه بكرا ونحوه مما هو مأذون فيه بخلاف نحو قلع سن، (وذهب) المبيع (عليه) أي البائع المدلس (إن تلف) بغير فعل مشتر كموته ويرجع بالثمن كاملاً (أو) أي وإن كان لا يعلم عيبه إلا بكسره أيضا و (لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج) ورمان ونحوه وجده فاسداً (رجع بكل ثمنه)، وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه، (والأرش قسط ما بين قيمته) أي المعيب (صحيحاً ومبيعاً) من ثمنه، فلو قوم مبيع صحيحا بخمسة عشر ومعيباً باثني عشر مثلاً فقد نقص قيمته فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر فلو كان الثمن عشرين رجع بأربعة أو عشرة رجع باثنين، لأنا لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض في نحو ما لو اشترى شيئاً بعشرة وقيمته عشرون ووجد به عيباً ينقصه النصف فأخذها ولا سبيل إليه، (وإن اختلفا) أي بائع ومشتر (عند من حدث العيب) في المبيع مع الاحتمال ولا بينة (فـ) القول (قول مشتر بيمينه) على البت إن لم يخرج عن يده فيحلف بالله أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، وله رده، فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه (وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كإصبع زائدة وجرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد (فـ) القول (قوله بلا يمين) لعدم الحاجة إليه، ويقبل قول بائع إن المبيع ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، وقول قابض في ثابت في ذمة من مبيع ونحو سلم إن لم يخرج عن يده. تنبيه: من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه (والمبيع بعد فسخ) البيع (أمانة بيد مشتر) لأنه حصل في يده بغير تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه كثوب أطارته الريح إلى داره

و (خيار تخبير ثمن)، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار، وما يزاد بثمنه أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس ماله ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) السادس (خيار) يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة في قول وهو البيع بـ (تخبير ثمن) المبيع كوليتكه برأس ماله وأشركتك في ثلثه ونحوه، وبعتكه بثمنه وبربح خمسة، وإن قال على أن أربح في كل خمسة درهماً كره، وكبعتكه برأس ماله ووضيعة عشرة. وبيع المساومة أسهل منه نصا، ويعتبر عليهما برأس المال (فمتى) أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أقل و (بان) إخباره (أكثر) من الثمن (أو) بان (أنه) أي المخبر (اشتراه) أي المبيع (مؤجلاً) أو لم يبن لك في الصور الأربع فلا خيار للمشتري على الأصح وحط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة وأجل ثمن في مؤجل، وإن اشتراه بدنانير أو عرض فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس وأشباه ذلك (أو) اشتراه (ممن لا تقبل شهادته له) كأبيه أو من مكاتبه ولم يبين (أو) اشتراه (بأكثر من ثمنه حيلة) أو محاباة، أو لرغبة تخصه أو موسم فات ولم يبين (أو باع بعضه) أي المبيع (بقسطه) من الثمن الذي اشتراه به وليس من المتماثلاث المتساوية كزيت ونحوه (ولم يبين ذلك بتخبيره) الثمن (فلمشتر الخيار) بين الرد والإمساك كالتدليس، وإن نقص المبيع بمرض أو غيره أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو نحوه كان حين البيع أخبر بالحال (وما يزاد بثمن) أو مثمن أو أجل مدة خيار (أو يحط) أي بوضع (منه مدة خيار) مجلس أو شرط (يلحق برأس ماله) فيجب أن يخبر به كأصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد، وكذا ما يؤخذ أرشا لعيب أو بجناية على المبيع ولو بعد لزوم البيع ولا يلزم الاخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه تتمة: من اشترى شيئاً بعشرة وعمل فيه أو غيره صنعة أو دفع أجرة كيله ونحوه بعشرة أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل بعشرين وما باعه اثنان مرابحة فثمنه على قدر ملكيهما

و (خيار لاختلاف المتبايعين)، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، أو لهما، حلف بائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وينفسخ ظاهرا وباطناً، فإن كان بعد تلف مبيع تحالفاً وغرم مشتر قيمته ويقبل هنا قوله فيها وفي قدره وصفته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) السابع (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة (فإذا اختلفا) أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر ثمن أو) قدر (أجرة) بأن قال بائع أو مؤجر بعتكه أو أجرتكه بمائة وقال مشتر أو مستأجر بثمانين (ولا بينة) لأحدهما تحالفا، (أو) كان (لهما) أي لكل منهما بينة بما ادعاه (حلف بائع) أولا بالنفي لأنه الأصل في اليمين فيحلف (ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم) حلف (مشتر) كذلك (ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا)، ويحلف وارث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نفي العلم، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل وحلف الآخر أقر العقد، (و) إلا فـ (لكل) منهما (الفسخ) أي (إن لم يرض بقول الآخر) وعلم منه أنه لا ينفسخ بنفس التحالف (وينفسخ) العقد بفسخ أحدهما (ظاهرا وباطنا) في حق كل منهما كالرد بالعيب، (فإن كان) أي وجد التحالف (بعد تلف مبيع تحالفا) كما لو كان باقيا (وغرم مشتر قيمته) أي المبيع إن كان متقوماً وإلا فقيمة مثله لأن المشتري لم يدخل على ضمانه بالمثل (ويقبل هنا) أي بعد تلف المبيع (قوله) أي المشتري (فيها) أي القيمة بيمينه لأنه غارم، (و) يقبل قوله أيضا (في قدره وصفته) أي المبيع التالف، وكذا كل غارم، وما تعيب عند مشتر ضم أرشه إليه، (وإن اختلفا) أي المتعاقدان في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجاً فإن استوت فالوسط، و (في أجل) أو رهن أو قدرهما (أو) في (شرط) مطلقاً (ونحوه) كشرط ضمني (فقول من ينفيه) بيمينه لأم الأصل عدمه كمنكر مفسد (أو) أي وإن اختلفا في (عين مبيع) كبعتني هذا العبد فيقول بل هذه الجارية (أو) في (قدره) أي المبيع بأن قال بعتني هذين بثمن واحد فقال بل أحدهما (فقول بائع) نصا لأنه كالغارم

(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن ويثبت (خيار للخلف في الصفة) وتغير ما تقدمت رؤيته فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائعه ـــــــــــــــــــــــــــــ (وإن أبى كل منهما تسليم ما) أي من ثمن ومثمن (بيده) حتى يقبض العوض بأن قال بائع لا أسلم المبيع حتى أتسلم الثمن وقال مشتر لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع (والثمن عين) أي معينة في العقد (حاضرة نصب عدل) أي نصبه حاكم ليقطع النزاع (يقبض منهما) الثمن والمثمن (ويسلم المبيع لمشتر ثم) يسلم (الثمن) لبائع لجريان العادة بذلك، فإن كان دينا حالا بالمجلس أجبر بائع ثم مشتر، وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى يسلمه، فإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ كمفلس، وكذا مؤجر بنقد حال وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقض بتشقيص، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة، ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط أو مجلس والقسم الثامن من أقسام الخيار ما أشار إليه بقوله (ويثبت خيار للخلف في الصفة و) لـ (تغير ما) أي مبيع (تقدمت رؤيته) العقد بزمن يسير فإذا وجده المشتري متغيراً فله الفسخ ويحلف إن اختلفا (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه (ومن اشترى مكيلا ونحوه) من موزون ومعدود ومزروع ملكه و (لزم بالعقد) حيث لا خيار (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة (قبل قبضه) ولو من بائعه ويصح جعله مهراً وعوض خلع والوصية به وكذا قبضه جزافاً إن علما قدره ويصح التصرف فيه قبله إن اشتراه جزافاً. (وإن تلف) ما اشترى بكيل ونحوه أو بعضه أو تعيب (قبله) أي القبض (فمن ضمان بائعه) فإن كان بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها انفسخ العقد، وإن بقى بعضه خير مشتر في أخذه بقسطه من الثمن كما لو تعيب ولا أرش، وإن كان بفعل آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء، ويطالب من أتلفه بمثل مثلي أو قيمة متقوم أو أرش

(فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل)

وما عداه يصح تصرفه فيه قبله، وإن تلف فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده، وصبرة ومنقول بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية. وأجرة كيل ونحوه ونقل على قابض، وكره زلزلة كيل. ـــــــــــــــــــــــــــــ نقص مع تعيب، وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار، (وما عداه) أي عدا ما اشترى بكيل ونحوه كالعبد والدار (يصح تصرفه) أي المشتري (فيه) أي المبيع (قبله) أي القبض إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، (وإن تلف) ما لا يحتاج إلى حق توفية قبل قبضه (فمن ضمان) مشتريه (ما لم يمنعه بائع من قبضه) فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب، ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، ويحرم ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب (فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل (أو) بيع بـ (وزن) بالوزن (أو) بيع بـ (عدّ) بالعد (أو) بيع بـ (ذرع) بالذرع، ويشترط أن يكون القبض (بذلك مع حضور مشتريه) (أو) حضور (نائبه) أي المشتري، فإن ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله ونحوه أو أنهما غلطا فيه أو أدعى البائع زيادة لم يقبل قولهما، (ووعاؤه) أي المشتري (كيده) لأنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه، ويصح قبض متعين بغير رضا بائع، وقبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله، ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومتى وجده قابض زائداً مالا يتغابن به أعلمه، (و) يحصل قبض في (صبرة) بيعت جزافاً، (و) قبض (منقول) كأحجار طواحين (بنقله)، وفي حيوان بتمشيته (و) في (ما يتناول) كدراهم وكتب (بتناوله) باليد، (و) في (غيره) كعقار ونحوه (بتخلية) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل، لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه، (وأجرة كيل) مكيل (ونحوه) من ذرع مذروع ووزن موزون وعد معدود (و) أجرة (نقل) لمنقول (على قابض) ذلك المنقول، وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ متبرعا أو بأجرة (وكره زلزلة كيل) لاحتمال

(فصل: الربا)

والإقالة فسخ، وتشرع للنادم فصل الربا كبيرة، وهو نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة، فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا كحبة وأرزة، لا في مصنوع يوزن من غير من غير نقد كمعمول من حرير ونحاس وغيرهما، ـــــــــــــــــــــــــــــ الزيادة، (والإقالة فسخ) عقد من حين الفسخ لا من أصله فتصح قبل قبض المبيع مع وجوده بمثل الثمن، وبعد نداء الجمعة لا بعد موت عاقل، ولا خيار فيها ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ومؤنة رده على بائع، (وتشرع) أى تسن الإقالة (للنادم) من بائع ومشتر لحديث «من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة» رواه ابن ماجه (فصل: الربا) محرم وهو (كبيرة) من الكبائر لقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وقوله عليه السلام «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هي؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». (وهو) أى الربا (نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة. فاما ربا الفضل فـ) انه (يحرم في كل مكيل وموزون) ولم يؤكل إذا (بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا) لا يتأتى كيله (كحبة) بحبة أو بحبتين (وأرزة) بأرزة ونحوها، أو لا يتأتى وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة، فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، والموزون كالذهب والفضة والنحاس كالتفاح والبطيخ والجوز، وذكر القاضى وكل فاكهة رطبة، ولا في الحيوان والبقول، و (لا في مصنوع) إن أخرجته الصناعة عن كونه (يوزن) لارتفاع سعره بها إذا كان (من غير نقد) أى ذهب أو فضة (كمعمول من حرير) وقطن كثياب، وكمعمول من (نحاس) وحديد كاسطال ونعال، (وغيرهما) كاللحم

ولا في فلوس عددا. وجهل تساو كعلم تفاضل. ويصح بجنسه متساويا وبغيره مطلقا كبر بشعير وزبيب وذهب بفضة بشرط قبض قبل تفرق فيهما، ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوى ذلك في معياره الشرعي. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر وشعير وذهب وفضة ولحم وملح ـــــــــــــــــــــــــــــ والسكاكين ونحوها، وأما النقد فيجرى فيه مطقا، (ولا في فلوس) يتعامل بها (عددا) ولو نافقه لخروجها عن الكيل والوزن، (وجهل تساو) في مكيل وموزون حالة العقد (كعلم تفاضل)، فلو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد يجهلان كيلهما أو كيل أحدهما حرم ولم يصح، (ويصح) بيع ربوى (بجنسه متساويا) وصبرة بجنسها إن علما كليهما أو تساويهما أو لا وتبايعاهما مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء لوجود التماثل، (و) يصح بيع ربوى (بـ) ربوى من (غير) جنسـ (ـه مطلقا) أى متساويا ومتفاضلا (كـ) ـمد (بر بـ) ـمدين (شعير و) كصاع تمر بصاعين (زبيب و) كمثقال (ذهب بـ) ـعشرة من (فضة، بشرط) حلول و (قبض قبل تفرق) من المجلس (فيهما) أى فيما إذا بيع بجنسه أو غير جنسه، (ولا) يصح أن (يباع مكيل بجنسه وزنا) كرطل زيت برطل زيت (ولا) أن يباع (موزون) كذهب (بجنسه كيلا) لأنه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعى (إلا إذا علم تساوى ذلك) المكيل والموزون (في معياره الشرعي) فيصح كما إذا اختلف الجنس، (والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا) مختلفة بالحقيقة، والنوع ما يشمل أشياء مختلفة باشخاصها، وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما فوقه، وكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس (كبرّ) يشمل البلدى والحورانى والسلمونى وغيره (و) كـ (شعير وذهب وفضة ولحم وملح) ونحوها لشمول كل اسم من ذلك لأنواع، وفروع الأجناس أجناس كالادقة والأذهان والأخباز ونحوها أجناس، ويصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه كغير مأكول وعسل بمثله إذا صفى وفرع معه غيره لمصلحته أو منفردا بنوعه كجبن بجبن ودقيق ربوى بدقيق إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبة برطبة ويابسة بيابسة وخبزة بخبزة اذا استويا نشافا أو رطوبة ومنزوع نواه بمثله، ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون

فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل بأن يباع مدبر بجنسه أو شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بأن يباع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه نسأ، إلا أن يكون الثمن نقدا لا يحرم للحاجة، ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه. وكل مائع مكيل وكذا ـــــــــــــــــــــــــــــ وشيرج بسمسم وخبز بعجين ولا عكس كحب بدقيقه ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله ويصح بغير جنسه ونوعى جنس أو نوع بنوعيه أو نوعه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين أو قراضتين أو صحيح بصحيح وكحنطة حمرا ببيضاء وعكسه وتمر معقلى وبرنى بابراهيمى ولبن بذات لبن ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش وما موه بنقد من دار ونحوها بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله وبملح ويصح أعطنى بنصف هذا الدرهم نصفا وبالآخر فلوسا أو حاجة أو أعطنى به نصفا وفلوسا ونحوه، وقوله لصائغ صغ لى خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثانى أجرة له (فصل: وأما ربا النسيئة فـ) ـكل شيئين ليس أحدهما نقدا علة ربا الفضل فيهما واحدة وياتى بيانه. و (يحرم) ربا النسيئة (فيما) أى مبيعين (اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل) من جنسه أو غيره (بأن يباع نحو مدبر بـ) ـمكيل من (جنسه أو) بغير جنسه كـ (شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون) من جنسه أو غيره (بان يباع رطل حديد بـ) ـموزون من (جنسه أو بـ) ـغير جنسه كـ (ـنحاس ونحوه نسأ) فيحرم أيضا، (إلا أن يكون الثمن) أو المثمن (نقدا) كحديد بذهب أو فضة فانه يجوز النسأ في ذلك و (لا يحرم للحاجة) وإلا انسد باب السلم فى الموزونات غالبا، (ومرد) أى مرجع (الكيل عرف المدينة) على عهد النبى عليه السلام، (و) مرد (الوزن عرف مكة) على عهده أى (زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له) هناك (اعتبر عرفه في موضعه)، فان اختلف اعتبر الغالب، فان لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، فان تعذر رجع إلى عرف بلده، (وكل مائع) كلبن ودهن (مكيل وكذا) سائر الحبوب والأبازير والأشنان

فصل (ويصح صرف ذهب)

ما تجب فيه الزكاة، والماء ليس بمكيل ولا موزون، ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا، لا بيع دين بدين. ويصح بيعه لمدين بحال إن استقر مع قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة ويصح صرف ذهب بفضة وعكسه، ومتى افترق متصارفان بطل فيما لم يقبض. ـــــــــــــــــــــــــــــ والجص والنورة ونحوها، و (ما يجب فيه الزكاة) من الثمار كالزبيب والفستق والبندق واللوز، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. (والماء ليس بميكل ولا موزون) أى لا ربا فيه بحال لعدم تموله عادة، (ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا) أى سواء كان نسأ أو لا متفاضلا أو لا لأنهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل أشبه بيع الثياب بالحيوان، و (لا) يصح (بيع) كالئ بكالئ أى (دين بدين) لنهيه عنه عليه السلام، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق أو جعل الدين رأس مال سلم أو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا فلا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين، فان أحضر أحدهما أو كان أمانة جاز، ولا يصح بيع دين لمن هو عليه مطلقا، (ويصح بيعه لمدين) بأربعة شروط: أحدها أن يكون (بـ) ـثمن (حال)، الثانى ما أشار إليه بقوله (ان استقر) الدين، الثالث أن يكون (مع قبض عوضه) أى الدين (قبل تفرقـ) ـهما من المجلس، الرابع ما أشار إليه بقوله (إن بيع) الدين (بما) أى شئ (لا يباع به نسيئة) كمكيل بغير مكيل، ومن عليه دينار فقصر عنه دراهم شيئا بعد شئ، فان كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار أو صارفه عماله في ذمته بغبن صح فصل (ويصح صرف ذهب) بذهب وفضة بفضة متماثلا وزنا، وكذا ذهب (بفضة وعكسه) وهو صرف فضة بذهب بشرط التقابض في المجلس في الكل، (ومتى افترق متصارفان) بأبدانهما قبل قبض كل العوض أو بعضه صح العقد فيما قبض و (بطل) الصرف (فيما) أى عوض (لم يقبض) منه سواء كان الكل أو البعض كالسلم، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما فائدة: حيث اشترط التقابض فهو شرط لبقاء العقد لا لصحته إذ المشروط

(فصل) في بيع الأصول والثمار

وتتعين دراهم ودنانير بتعيين وتملك فلا يجوز لمشتر إبدالها، وإن خرجت بطل عقد غير نكاح ونحوه، ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك فصل وإذا باع دارا شمل المبيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لا قفلا أو مفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يتقدم على الشرط، (وتتعين دراهم ودنانير بتعيينـ) ـها في عقد كسائر الأعواض (وتملك) أى العين (فلا يجوز لمشتر ابدالها)، بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، ويصح تصرف من صارت إليه قبل قبضها إن لم تحتج لوزن أو عد، وإن تلفت فمن ضمانه، (وإن خرجت) ككون الدراهم نحاسا أو رصاصا (بطل عقد غير نكاح ونحوه) من خلع وطلاق وعتق على دراهم وصلح عن دم عمد فلا يبطل شيء من ذلك بكون الدراهم مغصوبة أو معيبة من غير جنسها، وكذا يبطل في بعض هو كذلك فقط، (و) ان كان العيب (من جنسها) أى المعينة كسواد دراهم (يخير بائع بين فسخ) العقد للعيب (و) بين (إمساك) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم بدرهم، وإلا فله اخذه في المجلس، وكذا بعده إن أخذ من غير الجنس ويحصل التعيين بالاشارة تتمة: يحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربى، لا بين سيد ورقيقة ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة، وتجوز المعاملة بمغشوش ولو بغير جنسه لمن يعرفه، ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا أن يختلف في شئ منها هل هو ردئ أو جيد، ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشئ من جنسه، والحيلة التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شئ من أمور الدين (فصل) في بيع الأصول والثمار. (واذا باع دارا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر بها أو وصى بها (شمل المبيع) والعقد (ارضها) بمعدنها الجامد (و) شمل (بناءها) وفناءها إن كان (وسقفها) وما فيها من شجر وغرس (وبابا منصوبا و) شمل أيضا (سلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة) وجرنا مبنيا ونحو ذلك من المتصل بها لمصلحتها، ولا يشمل كنزا أو حجرا مدفونين و (لا قفلا أو) لا (مفتاحا و) لا (دلوا و) لا (بكرة ونحوها) مما هو منفصل منها ولا معدنا

أو أرضا شمل غرس، لا زرعا وبذرة إلا بشرط. ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهر تان لبائع ما لم يشترط مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح، أو خرج في أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ جاريا ولا ما نبع، (أو) أى وإذا باع ووهب أو رهن ونحوه (أرضا شمل) ذلك (غرسها) وبناءها ولو لم بحقوقها، و (لا) يشمل (زرعا) لا يحصل إلا مرة كبر وشعير وقطنيات ونحوها (و) لا (بذرة إلا بشرط) هما لمشتر، لأن الزرع والبذر مودعان في الأرض يرادان للنقل ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه (ويصح مع جهل ذلك) الزرع والبذر شرطهما لمشتر لدخولهما تبعا. (وما يجز) من زرع مرارا كرطبة (أو) تتكرر ثمرته و (يلقط مرارا) كقثاء ونحوه (فأصوله لمشتر) ى الأرض لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر، (وجزة ولقطة ظاهر تان) عند بيع (لبائع) وعليه قطعهما في الحال (ما لم يشترط مشتر) ذلك فان شرطه كان له لحديث «المسلمون عند شروطهم»، وكذا ما يتكرر زهره كورد وياسمين وبذر بقى أصله كشجر والا كزرع، وثبت الخيار لمشترط دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، والقول قوله في جهل ذلك ان جهله مثله، ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة. (ومن باع) أو رهن أو وهب (نخلا) قد (تشقق طلعه) وهو غلاف العنقود ولو لم يؤبر (فالثمر له) أى للبائع ونحوه (مبقى إلى جذاذ) ان لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه (ما لم يشترط) قطعـ (ـه مشتر) على بائع ولم يتضرر النخل ببقائه فان تضرر أو شرط قطعه مشتر قطع بخلاف وقف ووصية فان الثمرة تدخل فيهما كفسخ لعيب ومقايلة في مبيع ورجوع أب في هبة، (وكذلك) أى كالنخل (حكم شجر فيه ثمر باد) أى ظاهر عند عقد لا قشر عليها ولا نور لها (كتوت) وتين (وعنب) وجميز أو ظهر في قشره أو قشرته كرمان وجوز (أو ظهر من نوره كمشمش) بكسر ميميه (و) كـ (ـتفاح) وسفرجل ولوز وخوخ (أو خرج من اكمامه كورد) وبنفسخ (وقطن) يحمل في كل سنة لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع، (وما) بيع أو وهب ونحوه (قبل ذلك) أى التشقق والبدو في نحو عنب والخروج في نحو مشمش والظهور في نحو قطن

فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

والورق مطلقا فلشتر. ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها فله إبقاؤها في أرض بائع والدخول لمصالحها لا غرس مكانها فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن قطع إن انتفع بهما وليسا مشاعين، وكذا بقل رطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطعه لظله أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) كذا (الورق مطلقا) أى قصد أم لا (فـ) ـهو (لمشتر) ونحوه، وكذا العراجين ونحوها، ويقبل قول بائع ونحوه في بذر، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمرة أو طلع ولو من نوع فلبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع، ولكل منهما سقى ماله لمصلحة ولو تضرر الآخر ومؤنته عليه تنبيه: لو اشترط بائع أو مشتر ما للآخر أو جزءا منه معلوما قبل الظهور أو بعده صح (ومن اشترى شجرة) أو نخلة فأكثر ولم يتبعها ارضها (ولم يشترط قطعها قله) أى مشتريها (إبقاؤها في أرض بائعـ) ـها بلا أجرة كثمر على شجر (و) له (الدخول لمصالحها) لا لتفرج ونحوه، و (لا) يملك (غرس مكانها) إذا بادت لأنه لا يملكه (فصل. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا) بيع (زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل) الشجر (أو) لغير مالك (أرضه) أى الزرع (إلا) معهما أو (بشرط قطعـ) ـهما في الحال (إن انتفع بهما) أى الثمرة والزرع المبيعين بشرط القطع (وليسا مشاعين) فان لم ينتفع بهما كثرة الحول أو كانا مشاعين بأن باعه الربع ونحوه قبل بدو الصلاح بشرط القطع لم يصح، وإن باع الثمر لمالك الأصل أو الأرض صح ولا يلزمهما قطع شرط (وكذا بقل) و (رطبة) في الحكم فلا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرط قطعه في الأولى، (ولا) يصح بيع (قثاء ونحوه) كباذنجان وبامياء (إلا لقطعه لظله) موجودة وما لم يجاف لا يجوز بيعه (أو) إلا إذا بيع (مع أصله) فيصح ذلك أشبه الشجر، (وإن ترك) مشتر (ما) أى مبيعا من ثمر أو زرع (شرط قطعه) حيث لا يصح بدونه

بطل البيع بزيادته إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها ويعفى عن يسيرها، وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وعلى بائع سقيه، ولو تضرر أصل وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير لا ينضبط بآفة سماوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته. وإن تعيبت بها خير مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش. وإن أتلفه آدمى خير فيه بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف ـــــــــــــــــــــــــــــ (بطل البيع بزيادة) لئلا يتخذ ذلك وسيلة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام كبيع العينة (إلا الخشب) إذا أخر قطعة مع شرط حتى زاد (فلا) يبطل البيع بالزيادة (ويشتركان فيها) نص عليه، (ويعفى عن يسيرها) أى الزيادة عرفا قال في الاقناع كاليوم واليومين انتهى، وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى أو اختلطت مشتراة بغيرها ولم تتميز فان لم يعلم قدرها أصطلحا ولم يبطل البيع، (وحصاد) زرع حيث بيع صح على مشتر (ولقاط) قثاء ونحوها على مشتر (وجذاذ) ثمر (على مشتر) لأنه انتقل لملكه فهو كنقل مبيع من محل بيع بخلاف مؤنة التسليم من نحو كيل وتقدم، وإذا بدا صلاح ثمر أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا بشرط التبقية ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيته إلى جذاذ. (و) يجب (على بائعـ) ـه (سقيه ولو تضرر أصلـ) ـه بالسقى ويجبر إن أبى. (وإن تلفت ثمرة ونحوها) أو تلف بعضها (سوى يسير) منها (لا ينضبط) لقلته (بآفة سماوية) وهى ما لا صنع لآدمى فيها كحر وبرد وعطش ونحو ذلك ولو بعد قبض (فعلى بائع) ضمانه لان مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحيته، ويقبل قول بائع في قدر ما تلف (ما لم تبع) الثمرة (مع أصلها) أو لمالك أصلها (أو يؤخر) مشتر (أخذها عن عادته) فان بيعت مع أصلها أو أخر مشتر أخذها عن عادته فمن ضمانه، (وان تعيبت) الثمرة (بها) أى بجائحة قبل أو ان أخذها (خير مشتر بين رد) مبيع (وأخذ ثمن كاملا أو) يخير بين (إمضاء) بيع (وأخذ أرش) من بائع، (وإن أتلفه) أى الثمر المبيع (آدمى) معين ولو بائعا (خير) مشتر (فيه) أى المبيع (بين فسخ) البيع ويرجع على بائع بالثمن كاملا (و) بين (إمضائـ) ـه (ومطالبة متلف) ببدله فائدة: من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ان صح فتلفت بجائحة

(فصل) في السلم

وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح الجميع كنوعها الذى في البستان. فبدو صلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الثمرات ونحوها بدو بدو نضجه وطيب أكله. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وقن لباسه لغير جمال فصل ويصح السلم بسبعة شروط: انضباط صفة مسلم فيه كمكيل وموزون ومذروع ومعدود، لا فى فواكه معدودة ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن كان بعد تمكنه من قطعها فمن ضمانه وإلا فمن ضمان بائع (وصلا بعض ثمرة شجرة صلاح الجميع) ثم اشجار (كنوعها الذى في البستان) الواحد لا الجنس ومثله اشتداد بعض حب لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق بيع الكل تبعا ولو افرد ما لم يبد صلاحه وباعه لم يصح (فبدو صلاح) ما يظهر فما واحدا من (ثمر نخل أن يحمر أو يصفر و) من (عنب أن يتموه بالماء الحلو و) من (بقية الثمرات ونحوها) كالرمان والمشمش والخوخ والجوز والسفرجل (بدو نضجه وطيب أكله) وما يظهر فما بعد فم كقثاء ونحوه أن يؤكل عادة وفى حب أن يشتد أو يتميض (ويشمل بيع دابة) كفرس (عذارها ومقودها ونعلها) لان ذلك تابع لها عرفا، (و) يشمل بيع (قن) ذكر أو أنثى (لباسه) الذى عليه إن كان (لغير جمال) فان كان لجمال كحلى فلا يشمله البيع ولا مالا معه ولا بعض ذلك إلا بشرط، ثم إن قصد اشترط له شروط البيع وإلا فلا (فصل) في السلم وهو نوع من البيع إلا أنه يجوز في المعدوم. (ويصح السلم) بلفظه ولفظ سلف وكل ما ينعقد به البيع (بسبعة شروط): أحدها (انضباط صفة مسلم فيه) التي يختلف الثمن باختلافها كثيرا ظاهرا لئلا يفضى إلى المنازعة والمشاققة المطلوب عدمها شرعا (كمكيل) من حبوب وغيرها (و) كـ (ـموزون) من قطن واخباز وصوف وغيرها وكشحم ولحم نيئ ولو مع عظمه إن عين موضع قطع (و) كـ (ـمذروع) من ثياب وخيوط، (و) يصح (معدود) من حيوان ولو آدميا لا في أمة وولدها أو نحو هؤلاء في شاة لبون و (لا في فواكه معدودة)

وحيوان حامل وبيض وجوز ونحوهما. وذكر جنس ونوع وحداثة وقدم ووصف كل ما يختلف به الثمن غالبا. وذكر قدره، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ كتفاح ورمان وكمثرى ونحوها حتى ولو أسلم فيها وزنا لانها تختلف بالصغر والكبر، وأم المكيلة والموزونة كالرطب والعنب فيصح فيه، (و) لا يصح السلم في (حيوان حامل) لعدم تحقق الولد وجهله ولا تأتى الصفة عليه، (و) لا فى (بيض وجوز) وسفرجل (ونحوهما) كخوخ واجاص لاختلاف ذلك كبرا وصغرا ولا فى أوانى مختلفة رءوسا وأوساطا كقماقم ولا فى مالا ينضبط كجوهر ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين وند، ويصح فيما فيه لمصلحته شئ غيره مقصود كخبز وجبن وخل تمر ونحوها، وفيما يجمع اخلاطا متميزا كثوب من نوعين وكنشاب ونبل مريشين وخفاف ونحوها وفى غرض بغرض لا إن جرى بينهما ربا، وإن جاء بعينه عند محله لزم قبوله ما لم يكن فعل ذلك حيلة (و) الشرط الثانى (ذكر جنس) المسلم فيه بأن يقول مثلا بر، (و) ذكر (نوعـ) ـه بان يقول برنى أو معقلى ونحوه، (و) ذكر (حداثتـ) ـه (وقدمـ) ـه وبلده ويبين قديم سنة أو سنتين ونحوه، وذكر جودته وكونه مشعرا ونحوه أو زرعى (و) ذكر (وصف كل ما يختلف به الثمن غالبا) فيذكر سن حيوان وذكورته وسمنه وكونه معلوفا أو ضدها وطول رقيق بشبر ونوعه ونوع طير ولونه ونحو ذلك ولا يصح شرطه أردأ كأجود ويلزمه اخذ أجود منه من نوعه ويجوز أخذ أدون لا من غير جنسه، وله رد معين وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر لا جودة ولا نقص رداءة (و) الشرط الثالث (ذكر قدره) أى المسلم فيه بمعيار الشرعى بكيل أو وزن معهود أو ذرع يعلم (فلا يصح) ان يسلم (في مكيل) كتمر وزبيب وشيرج (وزنا ولا في موزون كيلا) على الأصح لأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلا يجوز ذلك كما لو أسلم في مذروع وزنا شبه بيع الربويات بعضها ببعض، ولا يصح شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له وان عين معروفا من ذلك صح العقد دون التعيين (و) الشرط الرابع (ذكر أجل معلوم) بشرط كون الأجل (له وقع في الثمن)

كشهر فلا يصح حالا ولا إلى جمعة، إلا ما يؤخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. وأن يوجد في محله، فان تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم. وقبض الثمن قبل التفرق، فإن افترقا ـــــــــــــــــــــــــــــ عادة لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن، ومثال ماله وقع في الثمن (كشهر) ونحوه، وفي الكافى أو نصفه (فلا يصح) أن يسلم (حالا) لما سبق، ولا إلى أجل مجهول كحصاد ونحوه أو عيد أو ربيع أو النفر ونحوه (ولا إلى) أجل قريب كيوم أو (جمعة) إلا أنه لا وقع له في الثمن إلا البيع، و (إلا ما يؤخذ منه كل يوم) جرء معلوم (كخبز) وعسل (و) كـ (لحم) ودقيق (ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه، ولا يجعل للباقى فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يسقط الثمن عليها بالسوية، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنس إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس والا فلا تتمة: يصح تأجيل السلم الى عيد وشهر روميين إن عرفا والا فلا، وان قال الى ثلاثة أشهر كان الى انقضائها وينصرف الى الهلالية، وان قال الى المحرم أو محله المحرم أو فيه صح وحل بأوله لا إن قال يؤديه فيه، ويقبل مدين في قدر اجل ومضيه ومكان تسليم، ومن أتى بماته من سلم أو غيره في محله لزمه قبضه مطلقا كالمبيع المعين وقبله ولا ضرر في قبضه فكذلك وحيث لزمه وامتنع قال له الحاكم إما أن تقبض أو تبرى فان أباهما قبضه له (و) الشرط الخامس (أن يوجد) المسلم فيه غالبا (في محله) بكسر الحاء أى عند حلوله لوجوب تسليمه أذن، فان كان لا يوجد فيه أو إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح لتعذر تسليمه إذن غالبا، ولا يعتبر وجوده وقت العقد بل ذكر مكان الوفاء فان أسلم إلى محل يوجد فيه عاما وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، (فان تعذر) مسلم فيه بان لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه) ولم يوجد (خير) رب سلم (بين صبر) إلى وجود فيطالب به (أو فسخ) العقد فيما تعذر (وأخذ رأس ماله)، ويجب رد عينه إن كان باقيا (أو عوضه إن عدم) لتعذر رده هذا إن فسخ في الكل فان فسخ في البعض فبقسطه (و) الشرط السادس (قبض الثمن) تاما (قبل التفرق) من مجلس العقد، وكذا ما فى معنى القبض كامانة بيده أو غصب أو عارية لا بما في ذمته (فإن افترقا)

فصل ويندب القرض

قبل بطل فيما لم يقبض، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه. ويجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشترط في غيره. ولا يصح بيع قيه قبل قبضه ولا حوالة به وعليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، وكل دين غيره لمدين فقط فصل ويندب القرض، ـــــــــــــــــــــــــــــ أي المتعاقدان (قبل) أى قبل قبض رأس مال السلم أو قبض بعضه صح فيما قبض و (بطل فيما لم يقبض). وتشترط معرفة قدره وصفته فلا يصح بصبرة ولا بمالا ينضبط كجوهر ونحوه، ويرجع به ان كان باقيا وإلا فقيمته، فان اختلفا فيها فقول مسلم اليه، فان تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا (و) الشرط السابع هو (ان يسلم في الذمة، فلا يصح) السلم (في عين) كدار (ولا) في (ثمرة شجرة معينة ونحوه) لانها ربما تلفت قبل أوان تسلمها، ولا حاجة الى السلم لإمكان بيعها في الحال (ويجب الوفاء) أى وفاء المسلم فيه (فى موضع العقد) للمسلم لان مقتضاه التسليم في مكانه ومحله (إن) كان موضع إقامة أو (لم يشترط) الوفاء (في غيره) اى غير موضع العقد فان شرط في غيره صح كما لو دفع فيه من غير أجرة حمله اليه، وإن عقد بنحو برية اشترط ذكره وإلا فسد السلم، (ولا يصح بيع فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه، ولا) تصح (حوالة به و) لا حوالة (عليه) أو على رأس ماله بعد فسخ (ولا أخذ رهن و) لا أخذ (كفيل به ولا) أخذ (غيره عنه) أى عوضه، (بل) يصح (هبته) أى المسلم فيه لمن هو عليه فقط (و) تصح هبة (كل دين غيره) أيضا (لمدين فقط) ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمى لنفسك لم يصح لنفسه ولا للآمر وصح لى ثم لك، ويقبل قول قابض جزافا في قدره لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره لا قول قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه، ومن ثبت له على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق (فصل). القرض دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وليس من المسألة المذمومة لفعله عليه السلام. (ويندب القرض) لأن فيه تفريجاً

وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم. ويجب قبول مثلى رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة منع السلطان منها فلا، وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. ويجب رد مثل فلوس ومثل مكيل وموزون، فان عدم فقيمته يوم عدمه، وقيمة غيرهما يوم قبضه. ويثبت البدل حالا ولو أجل، ـــــــــــــــــــــــــــــ لقضاء حاجة أخيه المسلم، وهو نوع من السلم (وكل ما) أى شئ (صح بيعه) من نقد أو عرض أو حيوان أو جوهر أو مكيل ونحوه (صح قرضه إلا بنى آدم) لانه لم ينقل قرضهم ويفضى الى أن يقترض جارية ويطأها ثم يردها. ولا يصح قرض منفعة، ويشترط معرفة قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم بقول ويملك ويلزم بقبض، فان قال معط ملكتك ولا قرينة على رد بدله فقول آخذ انه هبة، ويملك المقرض استرجاعه بالحجر على القابض لفلس، (ويجب) على مقرض (قبول) قرض (مثلى رد) بعينه ولو تغير سعره (ما لم يتعيب) ذلك المثل فلا، (أو يكن) القرض (فلوسا) فيمنع السلطان منها فلا، (أو) دراهم (مكسرة) فـ (ـمنع السلطان منها) أى من المعاملة بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها (فلا) يجب عليه القبول لأنه دون حقه وفيه ضرر عليه، (وله) حينئذ (قيمة ذلك) القرض المذكور (وقت قرض) نصا لأنها تعيبت في ملك المقترض وتكون القيمة (من غير جنسه) اى القرض (إن جرى فى) أخذ القيمة من جنسـ (ـه ربا فضل) بأن اقترض دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا وكذا ثمن لم يقبض وصداق وأجرة ونحوها. (ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها غلت أو رخصت أو كسدت لأنها مثلية ما لم يحرمها السلطان لما تقدم. (و) يجب رد (مثل مكيل و) مثل (موزون، فان عدم) المثل (فـ) ـعليه (قيمته) سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت اى قيمة المثل (يوم عدمه) لثبوتها حينئذ في الذمة. (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أى غير المكيل والموزون من المقومات كجوهر ونحوه (يوم قبضه) لاختلاف قيمته في الزمن اليسير، ويرد قيمته غير جوهر ونحوه من المذروع والمعدوم يوم قرض لما تقدم، (ويثبت) للمقرض (البدل) أى بدل القرض في ذمة المقترض (حالا ولو أجل) المقرض لانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه، فلو اقترض تفاريق وجب

(فصل) الرهن

ويحرم إلزام بامضاء تأجيله أو تأجيل كل حال أو حل أجله وكل شرط يجر نفعا. وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفائه لا شرط فلا بأس فصل. وكل ما جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع وقن دون ولده ونحوه ـــــــــــــــــــــــــــــ أن يرد جملة، (ويحرم الزام) مقرض (بإمضاء تأجيله) أى المقرض (أو) أى ويحرم إلزام بإمضاء (تأجيل كل) دين (حال أو حل أجله) لعدم صحة تأجيل كشرط نقص في وفاء، (و) كما يحرم (كل شرط يجر نفعا) كان يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه أو ببلد آخر ونحو ذلك، (وإن أعطاه) شيئاً (أجود) مما عليه كأجود نقدا أو سكة مما اقترض وكصحاح عن مكسرة أو أكثر مما أخذ بلا مواطأة (أو) أعطاه (هدية بعد وفاته بلا شرط) ولا مواطأة (فلا بأس) به، وكذا لو علمت زيادته لشهرة سخائه لأن النبي عليه السلام استسلف بكراً فرد خيراً منه وقال «خيركم أحسنكم قضاء» وإن فعل ذلك قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافئته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض. وكذا أكل غريم فان استضافه حسب له ما أكل، ومتى بذلك المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق تنبيه: من قال لغريمه إن مت بضم التاء فأنت في حل منى فوصية صحيحة، وبفتحها لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط (فصل) الرهن توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. وأجمعوا على جوازه، ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ويعتبر تنجيزه وكونه مع حق أو بعده وكونه ممن يصح تبرعه وكونه ملكه أو مأذوناً له في رهنه وعلم قدره وجنسه وصفته (وكل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) لأن القصد منه الاستيثاق الموصل للدين ولو كان الرهن نقداً أو مؤجراً أو معاراً أو معيباً غير مكيل ونحوه قبل قبضه (وكذا ثمر) بلا شرط قطع (وزرع) أخضر أى لم يبد صلاحهما فيجوز رهنهما دون بيعهما لأن النهى عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولا يفوت حق المرتهن من الدين بتقدير تلفهما لتعلقه بذمة الراهن، (و) كذا (قن) أى فيجوز رهنه (دون) محرمه كـ (ولده) وأبيه وأخيه (ونحوه) ويباعان معاً ويوفى الدين من المرهون منهما والباقى من الثمن

بدين ثابت. ويلزم في حق راهن بقبض، واستدامته شرط، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، إلا عتق راهن ولو معسرا مع تحريمه، وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به، ومؤنته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن، ـــــــــــــــــــــــــــــ للراهن ومن الدين في ذمة المدين فان كانت قيمة الجارية مع كونها ذات ولد مائة مثلا وقيمة الولد خمسين فحصتها ثلثا الثمن، ويصح الرهن (بـ) ـكل (دين ثابت) أو ما له إليه حتى على عين مضمونة كالمغصوب والعوارى والمقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد ويقع إجارة في ذمة لا بدية على عاقلة قبل حول ولا بدين كتابة وعهدة مبيع ولا بجعل أو عوض في مسابقة قبل عمل ولا بعوض غير ثابت في ذمة كثمن معين ونحوه ولا مال يتيم لفاسق، (ويلزم) رهن (في حق راهن) فقط (بقبضـ) ـه للمرتهن أو وكيله كقبض مبيع ولو بمن اتفقا عليه، وليس له قبضه إلا بإذن راهن، وله الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه، ويجوز في حق مرتهن لأن الحظ فيه له فقط فكان له فسخه، (واستدامته) أى القبض (شرط) لبقاء لزومه فيزيله أخذ راهن بإذن مرتهن وتخمر عصير، فان رده اليه عاد لزومه كاعادة الخمر خلا، وإن أجره أو أعاره باذن مرتهن فلزومه باق، وإن باعه باذنه والدين حال أخذ من ثمنه (وتصرف كل منهما) أى الراهن والمرتهن (فيه) أى الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر باطل) لأنه يفوت على الآخر حقه، فان لم يتفقا على المنافع كانت معطلة ولم يجز الانتفاع (إلا عتق راهن) لرهن، (ولو) كان الراهن (معسراً) فيصح العتق بلا إذن مرتهن (مع تحريمه) لأنه أبطل حقه من عين الرهن، (وتؤخذ قيمته) أى المعتوق حال الإعتاق (منه) أى من الراهن إن كان موسراً تكون (رهنا مكانه)، ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا أما لو كان حالا أو حل طولب بالدين خاصة لأن ذمته تبرأ من الحقين معاً، وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه، ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه بل من قطع سلعة خطرة لا اكلة (ونماء) الرهن متصلا كان أو منفصلا كالسمن وتعلم الصنعة ومهر (هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به) فيكون رهنا معه ويباع معه إذا بيع لوفاء الدين (ومؤنته) أى الرهن من طعام ونحوه على راهن (وكفنه) ومؤنة تجهيزه إن مات على راهن (وأجرة مسكنه) أو مخزنه إن احتاج إلى ذلك (على راهن) كرده من إباقة أو شروده،

وهو أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في عدم ذلك وفي قيمة حيث لزمته، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وتجوز الزيادة فيه لا في دينه ولا ينفك منه شئ بوفاء بعض الدين. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان راهن أذن لمرتهن في بيعه باعه ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن تعذر أخذ ذلك منه بيع من الرهن بقدر حاجته أو كله إن خيف استغراقه، (وهو) أى الرهن (أمانة في يد مرتهن) ولو قبل عقد كعبد وفاء أو إبراء فـ (ـلا يضمنه) مرتهن (إلا بتعد) منه (أو تفريط) كسائر الأمانات، وليس عليه رده كالوديعة، وكذا لو جعل في يد من اتفقا عليه، (والقول قوله) بيمينه (في عدم ذلك) التعدى أو التفريط، وإن ادعى التلف بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث، ثم قوله به فى تلفه بدونها كالوديعة ويأتى إن شاء الله تعالى، (و) القول قوله أيضاً (فى قيمة) الرهن التالف (حث لزمته) القيمة. (وإن تلف بعضه) أى الرهن وبقى بعضه (فباقيه رهن بجميع الدين) ولو عينين تلفت إحداهما لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، (و) إنه (تجوز الزيادة فيه) و (لا) تجوز الزيادة (فى دينه) ولو ساواها الرهن لأنه اشتغل بالدين الأول والمشغول لا يشغل، (و) لهذا (لا ينفك منه) أى الرهن (شئ بوفاء بعض الدين) حتى يقضى كله ولو أمكن قسمته لما تقدم، ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه فان أطلق صرفه إلى أيهما شاء. (وان رهن) واحد شيئاً (عند اثنين) على دين لهما أى كل منهما ارتهن نصفه (فـ) ـمتى (وفى) راهن (أحدهما) دينه انفك في نصيبه، (أو) أى وإن (رهناه) شيئاً (فاستوفى) مرتهن (من أحدهما) ما له عليه (انفك في نصيبه) الموفى لما عليه لأنه بمنزلة عقدين في الأول أشبه ما لو رهن كل واحد النصف مفرداً، وللراهن مقاسمة من لم يوفه وأخذ نصيب من وفاه إن كان الراهن مما لا تنقصه القسمة، فان نقصته أقر في يد المرتهن نصفه رهن ونصفه وديعة، وأما في الثانية فالراهن متعدد والرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد. (وإذا حل الدين وامتنع) راهن (من وفائه فان كان راهن اذن لمرتهن) أو لمن تحت يده الرهن (فى بيعه) ولم يرجع (باعه) ولا يحتاج لتجديد إذن من الراهن ويوفى مرتهن دينه من ثمنه، وإن

فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، وإن أبى حبس أو عزر، فان أصر باعه حاكم ووفى دينه، وغائب كممتنع، وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن أو في قدر رهن نحو رهنتك هذا فقال مرتهن وهذا، أو عينه نحو رهنتك هذا فقال مرتهن بل هذا، أو كونه حصيرا لا خمرا ـــــــــــــــــــــــــــــ باعه من هو تحت يده اعتبر إذن مرتهن أيضاً (والا) يأذن راهن في البيع أو رجع عنه ولم يوف (أجبر) هـ حاكم (على الوفاء أو) على (بيع الرهن) ليوفى من ثمنه (وإن أبى) الراهن البيع والوفاء (حبس أو عزر) أى حبسه حاكم أو عزره حتى يفعل (فان أصر) على الامتناع من بيع ووفاء (باعه) أى الرهن (حاكم) أو وصية (ووفى) حاكم (دينه) لقيامه مقام الممتنع. (و) راهن (غائب كممتنع) من وفاء فيبيع الرهن حاكم أو مرتهن بإذنه، (وإن شرط) شرطاً يقتضيه العقد كبيع مرتهن لرهن ونحوه صح وينعزل بعزله، لا ما لا يقتضيه العقد كإن شرط كون منافعه لمرتهن، أو ينافيه كإن شرط (أن لا يباع) الرهن (إذا حل الدين أو) شرط (ان جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين) الذى له عليه، أو كونه من ضمان مرتهن ونحوه، فان فعل صح الرهن و (لم يصح الشرط) لمنافاته لباب الرهن، لكن إذا لم يكن الرهن مقبوضاً فغير لازم، وإن كان مجهولا أو محرماً ونحوه فباطل (فصل. وإن اختلفا) أى الراهن والمرتهن (فى قدر ما) أى الدين الذى (به الرهن) نحو رهنتك هذا بمائة فقال مرتهن بل بمائتين فقول راهن، (أو) اختلفا (فى قدر رهن نحو) قوله (رهنتك هذا) العبد (فقال مرتهن) بل هو (وهذا) الآخر أيضا فقول راهن، (أو) اختلفا في (عينه) أى الرهن (نحو) قوله (رهنتك هذا) الحصير (فقال مرتهن) لا (بل هذا) البساط فقول راهن انه ما رهنه البساط ويحلف ويخرج الحصير من الرهن أيضا، أو اختلفا في رده بأن قال مرتهن رددته اليك وأنكر الراهن فقوله أيضا (أو) اختلفا في (كونه) أى الرهن بأن قال أقبضتك (عصيراً) أى في عقد شرط فيه رهنه وقال مرتهن (لا) بل (خمراً

فقول راهن بيمينه، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن، ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا، وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضا، وإن أنفق بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله إذا نواه ولو لم يستأذن حاكما. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط ـــــــــــــــــــــــــــــ فـ) القول (قول راهن) أى (بيمينه) فى الكل، وكذا لو اختلفا فى قبضه وليس بيد مرتهن، أو قال راهن رهنتكه بالمؤجل من الألفين فقال مرتهن بل بالحال أو قال ببعض الدين فقال بل بكله، وان أقر راهن بعد لزوم الرهن بوطء أو أن الرهن جنى لم يقبل على مرتهن أنكره إلا على نفسه و (لا إن أفر) راهن (أنه) أى الرهن (ملك غيره إلا على نفسه) لأنه لا غرر له كما لو أقر بدين (وحكم بـ) رد (هـ) للمقر له (بعد فكه) من الرهن، ويلزم مرتهنا يمين أنه لا يعلم ذلك، فان نكل قضى عليه (ما لم يصدقه مرتهن) فيبطل الرهن ويسلم للمقر له به، (و) إذا كان الرهن حيوانا مركوباً أو محلوباً فـ (ـلمرتهن أن يركب ما يركب) من كفرس وبعير بقدر نفقته، (و) له أيضا أن (يحلب ما يحلب) منه بقدر نفقته، (و) له أن (يسترضع أمة) مرهونة (بقدر نفقته) متحريا للعدل (بلا إذن راهن) أمكن استئذانه أو لا وذلك معنى قوله (مطلقا) ولا ينهكه ويبيع فضل لبن باذن وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقة على راهن، (و) لمرتهن أن (ينتفع بغيرهما) أى غير المركوب والمحلوب كثوب (بالإذن) من مالكه مجانا ولو بمحاباة (ما لم يكن الدين قرضاً) فيحرم لجره النفع لكن يصير مضموناً بالانتفاع، (وإن أنفق مرتهن (عليه) أى الرهن ليرجع على الراهن (بلا إذنـ) ـه (مع إمكان) استئذانـ (ـه) فمتبرع أى (لم يرجع) بعوضه كالصدقة على مسكين لتفريطه بعدم الاستئذان (والا) يمكن استئذانه (رجع) على راهن (بالأقل مما أنفق) على رهن (أو نفقة مثله إذا نواه) أى نوى الرجوع (ولو لم يستأذن حاكما) مع قدرته عليه أو يشهد، (و) كذا حيوان (معار ومؤجر ومودع) ومشترك بيد أحدهما باذن الآخر فحكمه إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك (كرهن) فيما سبق تفصيله، (ولو خرب) الرهن كدار انهدمت (فعمره) مرتهن بلا إذن راهن (رجع) معمر (بآلته فقط) لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة

فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، وغصوب وعوارى ومقبوض سوم وعهدة مبيع، لا الأمانات بل التعدى فيها، ولا جزية. وشرط رضا ضامن فقط ـــــــــــــــــــــــــــــ المعمرين إلا بإذن بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه، وإن جنى الرهن جناية توجب مالا يستغرق قيمته تعلق الأرش برقبته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمة الرهن والرهن بحاله أو بيعه في الجناية وتسليمه لو ليها فيملكه ويبطل فيهما وإلا بيع منه بقدرها وباقيه رهن، وان جنى عليه فالخصم سيده، فان أخذ الأرش فهو رهن، وإن اقتص لزمه قيمة أقل الجانى والمجنى عليه تجعل مكانه (فصل. ويصح ضمان) أى التزام انسان (جائز التصرف) أى غير صغير ومجنون وسفيه (ما) مفعول ضمان (وجب) على غيره كقرض ونحوه مع بقائه عليه (أو) ما (يجب على غيره) كجعل على عمل لقوله تعالى {ولمن جاء ربه حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] والزعيم الكفيل ذكره ابن عباس، ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقيل وحميل وزعيم تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندى وبإشارة مفهومة من أخرس، (و) يصح ضمان أعيان مضمونة كـ (ـغصوب وعوارى ومقبوض) بوجه (سوم) ان ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فأمانة يصح ضمان التعدى فيها كما يصح ضمان ما صح أخذ رهن به (و) كضمان (عهدة مبيع) وثمن ان أخرج مستحقاً أو ظهر به عيب لدعاء الحاجة إليه. وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه ونحوهما، ولا يصح ضمان دين كتابة ولا بعض دين لم يقدر و (لا) ضمان (الأمانات) كوديعة وعين مؤجرة ومال شركة ونحوها لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه (بل) يصح ضمان (التعدى فيها) أى الأمانات لأنها حينئذ مضمون كالغصب، (ولا) يصح ضمان (جزية) من مسلم ولا كافر لفوات الصغار عمن هى عليه بدفع الضامن سواء كان بعد جوبها أو قبله (وشرط) لصحة ضمان (رضا ضامن فقط) أى لارضا مضمون له أو عنه لأن الضامن متبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان، ولا تشترط أيضاً معرفة الضامن لهما ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل اليهما فيصح ضمنت لك ما على فلان

فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

ولرب حق مطالبة من شاء منهما في حياة وموت، ويبرأ ضامن إذا برى مضمون لا عكسه فيزجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقا، وكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا لا زكاة ونحوها فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة. ـــــــــــــــــــــــــــــ أو ما تداينه به أو يقر لك به ويثبت لك عليه ونحوه، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة (ولرب) أى لصاحب (حق) مضمون (مطالبة من شاء منهما) أى الضامن والمضمون عنه كما أن له مطالبتهما معاً (فى حياة وموت) لأن الحق ثابت في ذمتهما جميعاً، فان أحال رب الحق أو احيل أو زال عقد برئ ضامن وكفيل وبطل رهن إلا إن ورث (ويبرأ ضامن إذا برئ مضمون) عنه بوفاء أو إبراء أو حوالة لأن الضامن تبع له فإذا برئ الأصل زالت وثيقة (لا عكسه) أى لا يبرأ مضمون إذا برئ ضامنه، وإن قال رب دين لضمان برئت إلى من الدين فقد أقر بقبضه لا أبرأتك أو برئت منه، ووهبتكه تمليك له (فيرجع ضامن) أى على مديون وكذا لو أدى الدين عنه فيرجع عليه (إن نوى الرجوع)، وقوله (مطلقاً) سواء أذن له فى الضمان والاداء أو لا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه كاداء الحاكم عند الامتناع، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع. (وكذا) في الحكم (كل من أدى عن غيره حقا واجبا) فان نوى الرجوع رجع والا فلا. و (لا) يرجع من أدى عن غيره (زكاة ونحوها) مما يفتقر إلى نية ككفارة، لكن يرجع ضامن الضمان عليه وهو على الأصل وحيث رجع فبالاقل مما قضى ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين (فصل. وتصح الكفالة) وهى أن يلتزم رشيد (بـ) ـاحضار (بدن من عليه حق مالى) الى ربه كدين ونحوه. وتنعقد بألفاظ الضمان كلها، وإن ضمن معرفته أخذ به كأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت، فان لم يعرفه ضمن. (و) تصح الكفالة أيضا (بـ) ـبدن (كل) إنسان بـ (ـعين مضمونة) عنده كعارية وغصب وكدين لازم يصح ضمانه سواء كان معلوما أو مجهولا فيصح من كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم حتى بصبى ومجنون لانه قد يجب احضارهما للشهادة عليهما بالاتلاف وببدن محبوس كغائب لا ببدن من عليه حد أو قصاص ولا بزوجة

فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

وشرط رضا كفيل فقط. وإن سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل، لا إن مات هو أو مكفول له فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر ـــــــــــــــــــــــــــــ وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول بل بجزء شائع أو عضو أو شخص على أنه إن جاء به والا فهو كفيل بآخر أو ضامن عليه أو اذا قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهرا فيصح. (وشرط) لصحة الكفالة (رضا كفيل فقط) أى لارضاء مكفول به أو له كضمان تنبيه. لو قال إنسان لآخر اضمن أو اكفل عن فلان ففعل لزم المباشر دون الآمر لأنه التزم باختيار نفسه، وانما الأمر للارشاد. (وان سلم) مكفول (نفسه) لرب الحق برئ كفيل (أو مات) مكفول برئ أيضا لسقوط الحضور بالموت، ولو قال في الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان على القيام بما أمر به، فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه، وان سلم الكفيل المكفول بمحل العقد (أو تلفت العين) التى تكفل ببدن من هى عنده (بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل) لأن التلف بمنزلة موت المكفول، فعلى هذا لا يبرأ بتلفها بعد الطلب ولا إن كان التلف بفعل آدمى ولا بعضها، و (لا إن مات هو) أى الكفيل (أو) مات (مكفول له) فيؤخذ من تركة كفيل ما كفل به، وطولب ورثة مكفول له كفيلا بحضور مكفول، وان تعذر على الكفيل إحضاره مع إبقائه أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه، واذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضر معه أو ضامن مضمونا بتخليصه لزمه إن ضمن أو كفل باذنه وطولب، ويكفى في الكفالة الاذن أو مطالبة رب الدين، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وان سلم نفسه برئا (فصل. وتجوز الحوالة) وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، وتنعقد بلفظها وبمعناها الخاص، ولا تصح إلا بشروط: أحدها أن يحيل (على دين مستقر) فى ذمة المحال عليه كبدل قرض لأن غير المستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو رأس أو صداق قبل دخول ونحوها، ولا يعتبر استقرار المحال به

فصل. والصلح في الأموال قسمان

بشرط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، وتنقل الحق الى ذمة محال عليه، ولا يعتبر رضاه ولا رضا محتال على ملئ، بل رضا محيل فصل. والصلح في الأموال قسمان: أحدهما على الإقرار، ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته على مستقر صح الثانى (بشرط اتفاق الدينين) أى تماثلهما (جنساً) كدنانير أو دراهم بمثلها، فان أحال من عليه فضة بذهب أو عكسه لم يصح، (ووقتا) أى حلولا أو تاجيلا أجلا واحدا فان كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو يحل بعده لم تصح، (ووصفا) كصحاح أو مصريات بمثلها فان اختلفا لم يصح، (وقدرا) لأن ذلك كله شرط للمقاصة فلا تصح بخمسة على ستة (وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه) كخمسة من عشرة على خمسة لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه. الثالث علم المال. الرابع كونه يسح السلم فيه. (وتنقل) الحوالة (الحق) اذا صحت (الى ذمة محال عليه) ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة سواء أفلس المحال عليه أو مات أو جحد. (ولا يعتبر) لصحة الحوالة (رضاه) أى المحال عليه لاقامة المحيل المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه كلوكيل، (ولا) يعتبر أيضا (رضا محتال) أى إن أحيل (على ملئ) ويجبر على اتباعه نصا (بل) يعتبر (رضا محيل) لان الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه، وهذا من تتمة شروط الحوالة تتمة: الملئ من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة، والحوالة على ما له في الديوان إذن في الاستيفاء وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله (فصل. والصلح) التوفيق والسلم وهو أنواع خمسة: بين مسلمين وأهل حرب. الثانى بين أهل عدل وبغى. الثالث بين زوجين خيف شقاق بينهما أة خافت إعراضه عنها. الرابع بين متخاصمين في غير الأموال، الخامس بين متخاصمين (في الأموال) وهوى المراد هنا. وهو (قسمان: أحدهما) صلح (على الاقرار)، والثاني صلح

وهو نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو بعين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقى فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح إن لم يكن شرط، لا عن مؤجل ببعضه حالا. الثانى على غير جنسه وهو معاوضة، فان كان بأثمان عن أثمان فصرف يثبت حكمه، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. ـــــــــــــــــــــــــــــ على الإنكار. (وهو) أى الصلح على الاقرار (نوعان): أحدهما (الصلح على جنس الحق مثل أن يقر) جائز التصرف (له) أى للمدعى (بدين) معلوم (أو) يقر (بعين) تحت يده (فيضع) المدعى عن المقر بعض الدين نصفه أو ثمنه أو نحوه (أو يهب) له (البعض) من العين المقر بها (ويأخذ) المدعى (الباقى) من الدين أو العين، (فيصح) الصلح بلفظ الهبة لأن الانسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، ومحله اذا كان (ممن يصح تبرعه) فلا يصح من ولى صغير ومجنون وناظر وقف ونحوهم لعدم الملك إلا مع الانكار وعدم البينة لان استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك، ومحله أيضا إن كان (بغير لفظ صلح) لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق، ومحله ايضا (إن لم يكن) في الصلح (شرط) مثل أن يقول على أن تعطينى كذا فلا يصح لأنه يقتضى المعاوضة كأنه عاوض حقه ببعض، ومحله أيضا أن يمنعه حقه بدون الإعطاء منه. و (لا) يصح الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أى الدين (حالا) نصا لأن المحطوط عوض عن التأجيل وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ويصح فى الكتابة، وإن وضع حال وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل. ولا يصح صلح عن حق بأكثر منه من جنسه ويصح عن متلف مثلى بأكثر من قيمته وبعض قيمته أكثر فيهما، وان أقر لى بدينى وأعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار لا الصلح. النوع (الثانى) من قسم الاقرار أن يصالح عن الحق المقر به (على غير جنسه وهو معاوضة) أى بيع يصح بلفظ الصلح، (فان كان) الصلح (بأثمان عن أثمان) كأن يقر له بعشرين درهما فيصالحه عنها بدينار مثلا أو عكسه (فـ) ـهو (صرف يثبت) له (حكمه) المتقدم آخر الربا، (و) أن كان الصلح (بعرض) عن عرض فبيع، أو به (عن نقد) ذهب أو فضة (وعكسه فبيع) يشترط له ما يشترط فيه، وإن كان بمنفعة فاجارة، وعن دين بغير جنسه يصح مطلقا لا بجنسه أقل أو أكثر على سبيل المعاوضة، وبشئ في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض.

القسم الثاني على الإنكار بأن يدعى على غيره فينكره أو يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه فلا شفعة فيه ولا رد بعيب، وبيعا في حق مدع فله رد بعيب وفسخ الصلح؛ وتثبت شفعة في مشفوع. ومن علم بكذب نفسه فالصلح في حقه وما أخذه حرام، ويصح عن مجهول، لا براءة من عين بحال، ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط كلها. ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن تعذر علمه من دين أو عين صح بمعلوم وألا فكبراءة من مجهول. (القسم الثانى) من الصلح في الأموال الصلح (على الانكار بأن يدعى) شخص (على غيره) عينا أو دينا (فينكره) المدعى عليه (أو يسكت) وهو يجهله (ثم يصالحه) على نقد أو نسيئة (فيصح) الصلح (ويكون) المصالح به (إبراء في حقه) أى المنكر لأنه دفع المال افتداء ليمينه وازالة للضرر عنه لا فى مقابلة ما ثبت عليه (فلا شفعة فيه) أى المصالح عنه إن كان شقصا من عقار، (ولا رد) لما صالح عنه (بعيب) وجده فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض (و) يكون المصالح به (بيعا فى حق مدع فله رد) هـ (بعيب) وجده فيه لانه أخذه على أنه عوض عما ادعاه، (و) له (فسخ الصلح) إن وقع عن عينه كما لو اشترى شيئا وجده معيبا، وان لم يقع على عينه طالب ببدله. (وتثبت شفعة فى) شقص (مشفوع) مصالح به لانه بيع. (ومن علم بكذب نفسه) منهما فى دعواه وانكاره (فالصلح باطل فى حقه) لانه عالم بالحق قادر على ايصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، (وما أخذه) مدع مما صولح به أو تنقصه من الحق بجحده فهو (حرام) عليه لأنه أكل مال الغير بالباطل، ومن قال صالحنى عن الملك الذى تدعيه لم يكن مقرا (ويصح) الصلح (عن مجهول) إذا كان مما لا تمكن معرفته للحاجة نصا سواء كان دينا أو عينا كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل أو اختلط نحو قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا، ومحله اذا كان بمعلوم نقد ونسيئة، و (لا) تصح (براءة من عين بحال) لأن الأعيان لا تقبل الإبراء، (ولا) يصح صلح (بعوض عن خيار) في بيع أو إجارة لأنه لم يشرع لاستفادة مال بل للنظر في الأحظ، (أو شفعة) لأنها تثبت لازالة الضرر (أو حد قذف) لأنه للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وتسقط) الشفعة والخيار وحد القذف (كلها) بالصلح إن رضى مستحقها بتركها

فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فان أبى لم يجبر ولواه، فان لم يمكن ليه فله قطعه بلا حاكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب ـــــــــــــــــــــــــــــ (ولا) يصح صلح (لسارق) ليطلقه (أو) لـ (ـشارب) مسكر أو زان (ليطلقه) ولا يرفعه الى الحاكم لعدم صحة أخذ العوض فى مقابلته (أو) صالح (شاهد) بحق أو باطل (ليكتم شهادته) لتحريم كتمانها بحق وعدم جواز أدائها بغيره فلا تقابل بعوض تتمة: لو صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بها مع اقرار وبالدعوى مع انكار، وان صالح المنكر أجنبى بغير اذنه صح ولم يرجع عليه. ويصح الصلح مع إقرار وإنكار عن قود وسكنى وعيب بقليل وكثير، وإن صالحه على أن يجرى فى أرضه أو سطحه ماء معلوما صح، فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة والا فبيع، ولا يعتبر فى الإجارة هنا بيان مدة الاجير للحاجة (فصل) فى حكم الجوار. (وإذا حصل فى أرضه) - أي الانسان- الخاصة أو المشتركة (أو) حصل على (جداره أو) في (هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته) أى غرفة غيره والغرفة العلية (لزم) رب الشجرة أو الغرفة (إزالته) إما بقطعه أو ليه الى ناحية أخرى (وضمن) رب غصن أو غرفة (ما تلف به) إن تلف (بعد طلب) صاحب الهواء بازالته لصيرورته متعديا بإبقائه، (فان أبى) ربه ازالته (لم يجبر) لانه ليس من فعله (ولواه) مالك الهواء إن أمكن، (فان لم يمكن ليه فله) أى رب الهواء (قطعه) إن لم يزل الا به (بلا) حكم (حاكم) ولا غرم عليه لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره فى ملكه بلا رضاه، ولا يصح صلحه ولا من مال حائطه أو زلق خشبه عن ذلك بعوض، وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما صح جائزا. _ويجوز فتح باب) ولو (لاستطراق فى درب نافذ) لأانه ارتفاق بما لا يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين، و (لا) يجوز إخراج دكان ودكة ولا (إخراج جناح) أى روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة فى الحائط (و) لا (ساباط) وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق (و) لا (ميزاب) فيحرم

إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. وفعل ذلك فى ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجير جار عليه. وجدار مسجد كدار. وإذا طلب شريك فى حائط أو سقف أنهدم شريكه لبناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوط، وإن بناه ـــــــــــــــــــــــــــــ إحداث ذلك بنافذ (إلا) بشرطين: أن يكون (باذن إمام) أو نائبه، الثانى أن يكون (مع أمن الضرر) بالمارة بأن يمكن عبور محمل من تحته وإلا لم يجز وضعه ولا إذن فيه، وذكر الشيخ لو كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع على طول الزمان فحصل به ضرر وجبت إزالته ويضمن ما تلف بذلك، (وفعل ذلك) أى إخراج دكان ودكة وجناح ونحوه (فى ملك جار) أو هوائه يحرم بلا إذنه لأنه نوع تصرف فى ملك الغير فلم يجز بغير إذنه، (و) فعل ذلك فى (درب مشترك) غير نافذ (يحرم بلا إذن مستحق) لان الحق ملك لقوم معينين فلم يجز إلا باذنهم، ويجوز صلح عن ذلك بعوض، ونقل باب فى درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا الى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة، وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وأن يتصرف فى جدار مشترك بفتح روزنة وضرب وتد ونحوه إلا باذنه، (وكذا) يحرم (وضع خشب) على جدار جار ومشترك (إلا أن لا يمكن تسقيف إلابـ) ـوضع (ـه ولا ضرر فـ) ـيجوز حينئذ ولو ليتيم أو مجنون، و (يجبر جار عليه) أى أجبره حاكم على تمكينه من وضعه لانه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد اليه، وان صالحه عنه بشئ جاز قاله فى الاقناع، وذكر فى المبدع لم يجز لرب الحائط أخذ عوض عنه اذن لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله. (وجدار مسجد كـ) جدار (دار) نص عليه لأنه اذا جاز فى ملك الآدمى مع شحه وضيقه فحق الله أولى، وله أن يستند ويسند قماشه فيجلس فى ظل حائط غيره وينظر فى ضوء سراجه من غير اذنه، (واذا طلب شريك فى حائط) انهدم (أو سقف انهدم) مشاعا بينهما أو بين سفل أحدهما وعلو الآخر سواء كان طلقا أو وقفا (شريكه) مفعول طلب أى طلب شريكه (لبناء) الحائط أو السقف المنهدم (معه) أى الطالب (أجبر) الشريك على البناء معه (كـ) ما يجبر على (نقض) الحائط أو السقف (عند خوف سقوطـ) ـه دفعا للضرر، فان أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه وأنفق فان تعذر اقترض عليه، (وإن بناه)

(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

بنية رجوع رجع، وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب، فان كان بعضهم أقرب الى الماء اشترك الكل فى كرى وإصلاح حتى يوصلوا اليه ثم لا شاء عليه وهكذا الى الآخر فصل. ومن له مال لا يفى بما عليه حالا وجب الحجر بطلب غرمائه أو بعضهم. وسن إظهاره. ـــــــــــــــــــــــــــــ شريك بإذن شريكه أو حاكم أو (بنية رجوع رجع) بما أنفق على حصة الشريك وكان بينهما كما كان قبل انهدامه، وان بناه لنفسه بآلته فشركة، وبغيرها فله، فان دفع شريكه نصف قيمته لم يملك نقضه. (وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب) اذا كان بين جماعة واحتاج الى عمارة أو كرى أو سد بشق فيه أو إصلاح حائط أو شئ منه كان غرم ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه، ويجبر الممتنع، وليس لأحدهم منع شريكه من عمارته، فان عمره فالماء بينهم على الشركة، (فان كان بعضهم أقرب الى الماء) من بعض (اشترك الكل فى كريـ) ـه (وإصلاحـ) ـه (حتى يوصلوا اليه) أى الأقرب (ثم لا شئ عليه)، ويشترك الباقون حتى يوصلوا الى الثانى ثم لا شئ عليه، (وهكذا) يشترك من بعده (الى الآخر) كلما انتهى العمل الى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شاء، وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح، ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فان استويا اشتركا. ومن هدم بناء له فيه جزء ان كان لخوف سقوطه فلا شئ عليه وإلا لزمته إعادته، ولو اتفقنا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذى أهمل (فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله. وهو ضربان: لحق الغير كعلى مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب شفيع. الثانى لحفظ نفسه كعلى سفيه وصغير ومجنون، ويأتى (ومن) عليه دين و (له مال لا يفى بما عليه) وكان الدين (حالا وجب) على الحاكم (الحجر) عليه (بطلب غرمائه) كلهم (أو بعضهم)، لأن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، فان لم يطلب أحد منهم لم يحجر عليه. (وسن إظهاره) أى إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة،

ولا ينفذ تصرفه فى ماله بعده ولا إقراره عليه بل فى ذمته، ويطالب بعد فكه عنه، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على قدر ديون غرمائه، لكن من وجد عين مال سلمها جاهل الحجر بحالها فهى له، وشرط كون مفلس حيا، وكونها لم يتعلق بها حق الغير، وكون كل ثمنها باقيا. ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا الإشهاد عليه. ومتى حجر عليه تعلق حق الغرماء بالمال. (ولا ينفذ تصرفه فى) شئ من (ماله) الموجود أو الحادث (بعده) أى الحجر ولو بالعتق (ولا) يصح (إقراره عليه) أى على ماله لأنه محجور عليه، (بل) يصح تصرفه بشراء أو نحوه أو إقراره بدين (فى ذمته) لأنه أهل للتصرف، (ويطالب) بما لزمه من نحو ثمن مبيع أو إقرار (بعد فكه) أى الحجر (عنه) لأنه حق عليه. والحجر متعلق بماله لا بذمته، (و) يلزم أن (يبيع حاكم ماله) أى المفلس الذى من غير جنس الدين بثمن مثله أو أكثر (ويقسمه) أى الثمن أو ما كان من جنس الدين فورا (على قدر ديون غرمائه) الحالة، لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه، وفى تأخيره مطل وهو ظلم لهم فلو قضى بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم، (لكن) يستثنى من بيع ماله أن (من وجد عين مالـ) ـه عند مفلس ولو بعد الحجر بأن (سلمها) اليه بنحو بيع أو قرض وكان (جاهل الحجر) عليه (بحالها) متعلق بوجد بأن لم تنقص من ماليتها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز (فهى) أى العين الموجودة بحالها (له) أى لواجدها لقوله عليه السلام «من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به» متفق عليه، فان علم بالحجر فلا رجوع ويتبع ببدلها بعد فكه عنه. (وشرط) لأخذ من وجد عين ماله عند مفلس (كون مفلس حيا) إلى أخذها، لأن الملك انتقل عنه الى الورثة إذا مات، فالبائع اسوة الغرماء. (و) شرط له أيضا (كونها) أى العين (لم يتعلق بها حق الغير)، كشفعة وجناية ورهن، لكن إن كان الرهن أكثر من الدين رد الفاضل منه على المال، وإن أسقط الحق ربه فكما لو لم يتعلق، (و) شرط له أيضا (كون كل ثمنها) أى العين (باقيا) فى ذمة المفلس وكون كلها فى ملكه، لكن إذا جمع العقد عددا أخذ مع تعذر بعضه ما بقى، لأن السالم من العينين وجده ربه بعينه فيدخل فى عموم قوله عليه السلام «أيما رجل باع متاعه فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه

ومن لم يقدر على وفاء شئ من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. ومن له قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفاء، فان أبى حبس بطلب ربه، فان أصر ولم يبيع ماله باعه حاكم وقضى، ولو شكى لمطله فالغرم عليه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل ملئ، ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثق بأحدهما. وإذا حل دين يقدر على وفائه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص. ـــــــــــــــــــــــــــــ فهو أحق به» وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء، (ومن لم يقدر على وفاء شئ من دينه) تحرم مطالبته وحبسه والحجر عليه وتجب تخليته لقوله تعالى {وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة} [البقرة: 280] (أو هو) أى الدين يعنى ومن دينه (مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته) قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل، واذا لم يستحق المطالبة قبله لم يستحق عليه حجر. (ومن ماله قدر دينه) الحال (لا يحجر عليه) ولو كان عليه مؤجل غيره لعدم الحاجة الى الحجر عليه (وأمر) هـ حاكم (بوفاء) دين وجوبا علم قدرته عليه أو جهل، (فان أبى) الوفاء بعد أمره (حبسـ) ـه (بطلب ربه) أى الدين لحديث «مطل الغنى ظلم» وبالطلب يتحقق المطل ولا يخرجه حتى يتبين أمره أو يبرأ أى أو يرضى غريمه فان أبى عزره ويكرر (فان أصر) على عدم القضاء مع ذلك (ولم يبع ماله باعه حاكم وقضى) دينه لقيامه مقام الممتنع، (ولو) مطله حتى (شكى) عليه (لمطله) فما غرم بسببه (فالغرم عليه) أى المماطل لتسببه فى غرمه. (ولا يحل) دين (مؤجل بفلس) مدين وجنونه وإغمائه (ولا بموتـ) ـه (إن وثق الورثة) أو غيرهم رب الدين (برهن يحرز) أى يفى بالدين (أو) بـ (كفيل ملئ) قادر بالدين والتوثقة بالاقل من قيمة التركية والدين، فان تعذر توثق أو لم يكن وارث حل، (ولغريم مدين منعه) أى المدين (من سفر) طويل أراده سوى جهاد متعين وليس بدينه رهن يحرز أو كفيل ملئ (ما لم يوثقـ) ـه (بأحدهما) فاذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر، وان أراد غريم مدين وضامنه السفر فله منعهما ومنع أيهما شاء حتى يوثقه لما تقدم، ولا يملك تحليله إن أحرم، (وإذا حل دين) مؤجل وكان (يقدر على وفاه) دينـ (ـه) وطلب منه (فسافر بعد طلبه) وقبل وفائه (بلا إذن) رب الدين (لم) يجز له أن (يترخص) بقصر ولا غيره لعصيانه

فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن دفع اليهم ماله بعقد أو لا رجع فى باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أو لا، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع اليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطى ماله لا قبل تلك بحال. وبلوغ ـــــــــــــــــــــــــــــ بسفره. (وإذا ظهر غريم) أى رب مال للمفلس (بعد القسمة) لماله لم تنقض و (رجع) الغريم الذى ظهر على كل واحد من (الغرماء بقسطه) لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر، ويشارك من حال دينه قبل قسمة أو تتمتها فى الكل أو ما بقى، (ولا يفك حجره الا حاكم) إن بقى عليه شئ لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن لم يبق عليه شئ انفك بلا حكم لزوال موجبه (فصل). الضرب الثانى فى المحجور عليه لحفظ نفسه، (ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم) لأن المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم فى ذممهم وأموالهم قبل الإذن، (ومن دفع اليهم ماله بعقد) كبيع (أو لا) كوديعة (رجع) الدافع (فى باق) بعينه ان بقى لأنه ماله، (وما) أتلفوه أو (تلف) فى أيديهم (فـ) ـضمانه (على دافع) لأنه سلطهم عليه برضاه سواء (علم) الدافع (بالحجر) عليهم (أو لا) يعلم لتفريطه والحجر عليهم فى مظنة الشهرة. (ويضمنون) أى المحجور عليهم لحظهم (جناية) على نفس أو طرف إن جنوا لأنه لا تفريط من المجنى عليه، (و) يضمنون (إتلاف ما) ل (لم يدفع اليهم) لاستواء المكلف وغيره فيه ولا تفريط من المالك، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذ وليه، لا إن أخذه منه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمغصوب أخذه ليحفظه لربه. (ومن بلغ) من ذكر أو أنثى (رشيدا) انفك عنه الحجر بلا حكم (أو) بلغ (مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم) بفكه لقوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الأية. (وأعطى) من انفك عنه الحجر (ماله) لزوال علته. ويستحب أن يكون الدفع باذن قاض وبينة بالرفع والدفع ليأمن التبعة. و (لا) ينفك عنهم الحجر ولا يعطون أموالهم (قبل تلك) الشروط وهى العقد والبلوغ مع الرشد (بحال) لظاهر الآية (و) يحصل (بلوغ

ذكر بإمناء، أو بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله. وأنثى بذلك وحيض وحملها دليل على إمناء. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، فإن عدم ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكر) بأحد ثلاثة أشياء: إما (بإمناء) باحتلام أو غيره، (أو بتمام خمس عشرة سنة) وهو الثاني، (أو بنبات شعر خشن) أي يستحق أخذه بالموسى (حول قبله) وهو الثالث. (و) يحصل بلوغ (أنثى بذلك) أي الثلاثة المذكورة (و) تزيد على الذكر بـ (حيض و) حمل لأن (حملها دليل على إمناء) ها لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر لأنه اليقين، (ولا يدفع إليه ماله) قبله ولو صار شيخا، ولا يدفع إليه (حتى يختبر بما يليق به و) حتى (يؤنس رشده) أي يعلم، (ومحله) أي الاختبار (قبل بلوغ) بلائق به، ولا يختبر إلا المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة وتصرفه حال الاختبار (والرشد هنا) أي في هذا الباب (إصلاح المال) وصونه عما لا فائدة فيه، ويختلف باختلاف الناس: فولد تاجر (بأن يبيع ويشتري) ويتكرر منه (فلا يغبن غالبا) غبنا فاحشا، وابن الزراع بما يتعلق بالزراعة، وابن المحترف بما يتعلق بحرفته، وابن الرئيس والكاتب ونحوه الذين يصان أمثالهم عن الأسواق بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه ويستوفى على وكيله فما وكله فيه. والأنثى يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والاستغزال بأجرة المثل وغير ذلك، (و) أن (لا يبذل ماله في حرام) كخمر وآلات اللهو، (و) أن لا يبذل له في (غير فائدة) كغناء ولغط وشراء محرم، وليس الصدقة به وصرفه في باب البر ومطعم ومشرب وملبس ومنكح ولا يليق به تبذيرا إذ لا إسراف في الخير قاله في الإقناع. والمملوك وله السيد، (و) الصغير والبالغ بسفه أو جنوهن (وليهم حال الحجر الأب) الرشيد العدل وهو ظاهرا لكمال شفقته ولو كافرا على كافر عدل في دينه، (ثم) وليهم بعد الأب (وصيه) أي وصى الأب لأنه نائب عنه ولو يجعل، ثم متبرع، (ثم) وليهم بعد الأب ووصيه (الحاكم) لأنه ولي من لا ولي له، وإذا انقطعت الولاية من جهة الأب تعينت له كولاية النكاح (فإن عدم)

الحاكم فأمين يقوم مقامه. ولا يتصرف لهم إلا بالأحظّ، ويأكل ولي محتاج غير حاكم وأمينه الأقل من كفايته وأجرته، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وفي تلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، وحرم تبرعه بمال لا بهدية مأكول وعمل دعوة بلا إسراف ـــــــــــــــــــــــــــــ الحاكم (فأمين يقوم مقامه) وحاكم عاجز كالعدم قاله الشيخ، ولا ولاية للجد والأم وسائر العصبات. (ولا) يجوز أن (يتصرف لهم) وليهم (إلا بالأحظ) لقوله تعالى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، والسفيه والمجنون في معنى اليتيم، فإن تبرع أو حابى أو زاد على نفقتهما أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن، وتدفع النفقة أن أفسدها يوما بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة. (و) يجوز أن (يأكل ولي محتاج، غير حاكم وأمينه) لاستغنائهما بما لهما في بيت المال، فيأكل الولي من مال موليه (الأقل من كفايته وأجرة) مثلـ (ـه) لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعًا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه فإذا كانت كفايته ستة دراهم وأجرة مثله أربعة أو بالعكس لم يأكل إلا الأربعة، ولا يأكل غير محتاج ما لم يفرض له حاكم، ويأكل ناظر وقف مطلقا بمعروف ويأتي، والوكيل في الصدقة لم يأكل منها شيئا (ويقبل قوله) أي الولي (بعد فك حجر) موليه عليه (في) وجود (منفعة) كدعوى مصلحة (و) دعوى (ضرورة) في بيع نحو عقار، (و) يقبل قوله أيضا (في) وجود (تلف) وعدم تفريط وقدر نفقة وكسوة لأنه أمين والأصل براءته ما لم يخالفه عادة وعرف، ويحلف غير حاكم، و (لا) يقبل قول ولي يجعل (في دفع مال) لمحجور عليه (بعد رشد) هـ أو عقله لأنه قبض المال لحظ نفسه، (إلا من) ولي (متبرع) فيقبل قوله أذن في دفع المال لقبضه لحظ المحجور عليه فقط فصل. (ويتعلق) جميع (دين) قن (مأذون له) في التجارة إن استدان لها فيما أذن له فيه أو غيره (بذمة سيده) لإغراء الناس بإذنه له، وكذا حكم ما استدانه بإذن سيده، (وحرم) ولم يصح ٍ (تبرعه) أي القن المأذون له في التجارة (بمال) لأنه ليس من التجارة، و (لا) يحرم تبرعه (بهدية مأكول) وإعارة دابة (وعمل دعوة) ونحوه إذا كان (بلا إسراف) في الكل، لأن النبي عليه السلام كان يحب

(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، وإن وجد بما اشترى منه عيب فقال لم يؤذن لي لم يقبل ولو صدَّقه سيده. ولزوجة ومتصرف ببيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيلا وشك في رضائه فيحرم فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل يدل عليه. وشرط كونهما جائزي التصرف ـــــــــــــــــــــــــــــ دعوة المملوك، (و) يتعلق (دين غيره) أي غير المأذون له في التجارة برقبته كاستيداعه (و) كما يتعلق (أرش جناية قن وقيم متلفاته) فيتعلق ذلك كله (برقبته) أي القن، فيفديه سيده بالأقل من الدين أو قيمته أو بيعه، ويعطيه أي يسلمه لرب الدين. (وتصح معاملة قن) ولو (لم يثبت كونه مأذونا له) لأن الأصل صحة التصرف، (وإن وجد بما اشترى) بالبناء للمفعول فيهما (من) أي القن (عيب فقال) القن البائع المعيب (لم يؤذن لي) في التجارة (لم يقبل) قوله (ولو صدقة سيده) لأنه يدعى فساد العقد والأصل صحته، ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل مثله، (و) يباح (لزوجة ومتصرف ببيت) كجارية وأجير (الصدقة منه) أي البيت (بلا إذن صاحبه بلا إسراف) كفلس ورغيف وبيضة ونحوه، لأن العادة جارية بالمسامحة في ذلك، ويدل حديث عاشر بنحو ذلك أن الأجر للمنفق والخازن وصاحب البيت لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا (ما لم يمنع) رب البيت الصدقة منه فتحرم (أو يكن بخيلا) أو يضطرب عرف (وشك في رضائه فيحرم) الإعطاء من ماله بلا إذنه في المسألتين لأن الأصل عدم رضاه (فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. (وتصح الوكالة) مؤقتة ومعلقة و (بكل قول يدل على إذن) كبع عبدي فلانا أو فوضت إليك أمره أو أذن لك فيه أو جعلتك نائبا أو أقمتك مقامي في كذا، لأنه لفظ دل على الإذن فصح كلفظها الصريح، (و) يصح (قبولها) أي الوكالة (بكل قول أو فعل يدل عليه) أي القبول ولو متراخيا لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم. (وشرط كونهما) أي الموكل والوكيل (جائزي التصرف) فلا يصح أن يؤكل في شيء لا يصح أن يتصرف فيه كتوكيل سفيه في

وتعيين وكيل. ومن له التصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آمي من عقد وفسخ وعتق وإبراء وإقرار ونحوها لا في ظهار ولعان وإيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه وتفرقة زكاة ونحوها. ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو عتق عبده، لأن النائب فرع عن المستنيب وهو ممنوع من التصرف فنائبه في عدم الصحة الأولى، وكذلك الوكيل لا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه. (و) شرط لصحة وكالة (تعيين وكيل) بأن يقول: وكلت فلانا في كذا، فلو وكل أحد هذين أو زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم يصح، ولا يشترط علم الوكيل بالوكالة، وله التصرف بخير من ظن صدقة. ويضمن. (ومن) جاز (له التصرف في شيء) بنفسه (فله) أي جاز (توكلـ) ـه فيه (و) جاز (توكيلـ) ـه (فيه) أي فيما تدخله النيابة لانتفاء المفسدة. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى لما تقدم. ويصح توكيل أعمى ونحوه في غير ما يحتاج إلى رؤية وتوكيل امرأة في طلاق نفسها أو غيرها، وأن يتوكل غني في قبول زكاة لفقير وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. (وتصح) الوكالة (في كل حق آدمي من عقد) كبيع ونكاح وشركة ومساقاة ونحوها لأنه عليه السلام وكل في الشراء والنكاح، (وفسخ) لنحو بيع وخلع وإقالة وطلاق (وعتق)، لأنه إذا جاز التوكل في الإنشاء فالإزالة بطريق الأولى، (وإبراء) لتعلقه بالمال (وإقرار ونحوها) كصلح وتملك مباح. و (لا) تصح وكالة (في ظهار) لأنه قول منكر أشبه سائر المعاصي، (و) لا في (لعان وأيمان) ونذر وقسامة لتعلقها بعين الحالف، ولا في قسم لزوجات وشهادة والتقاط وغصب وجناية ومعصية. (و) تصح الوكالة أيضا (في كل حق لله) تعالى (تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه) لأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى، ويجوز الاستيفاء بحضرة الموكل وغيبته. (و) تصح أيضا فيما تدخله النيابة من عبادة كـ (ـتفرقة زكاة) وصدقة ونذر (ونحوها) من كفارة وفعل حج، لا في عبادة بدنية كصوم وصلاة وطهارة من حديث واعتكاف ونحو ذلك، (و) يجوز (لوكيل توكيل فيما) أي شيء (لا يتولاه مثله) بنفسه كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المترفعين عنها عادة لأن الإذن لهم لم ينصرف إليها (أو) أي ولوكيل توكيل فيما (يعجزه) فعله (لكثرته) ولو في جميعه لدلالة الحال على الإذن فيه وعلم منه

فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها، وتبطل بموت وجنون وبحجر لسفه حيث اعتبر رشد ونحو ذلك وبفلس موكل وعزله ولو لم يبلغه كشريك ومضارب لا مودع. ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، وما بيده بعده ـــــــــــــــــــــــــــــ ليس للوكيل توكيل فيما يتولاه مثله أو يقدر على فعله أي إلا بإذن موكله، ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل فصل (وهي) أي الوكالة (وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة) ومسابقة وعارية (عقود جائزة) من الطرفين لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) واحد من المتعاقدين (فسخها) أي فسخ تلك العقود الجائزة كفسخ الإذن في أكل طعامه، (وتبطل) كلها بفسخ أحدهما و (بموتـ) ـه (وجنونـ) ـه المطبق، لأن هذه العقود تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف، وذكر في الإقناع: لو عقد عقدا جائزا غيرها لم تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره. (و) تبطل وكالة (بحجر) على أحدهما (لسفه حيث اعتبر رشد) هـ لزوال أهلية التصرف، فإن كانت الوكالة في شيء يسير يتصرف فيه السفيه بدون إذن أو وكل في نحو طلاق ورجعة وتملك مباح لم تبطل بسفه، (و) تبطل بـ (ـنحو ذلك) مما تقدم كفسق فيما ينافيه كإيجاب نكاح واستيفاء حد ونحوه، (و) تبطل الوكالة (بفلس موكل) فيما حجر عليه فيه كأن كانت الوكالة في أعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها. وتبطل أيضا بردة موكل وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها (و) بـ (ـعزله) لوكيله (ولو لم يبلغه) عزل موكله لأن الوكالة لا يفتقر رفعها إلى رضى الآخر منهما فلا تفتقر إلى علمه بالعزل (كـ) ـعزل (شريك) بعزل شريكه (و) عزل (مضارب) بعزل رب المال ولو لم يبلغه، وكذا الموت، و (لا) ينعزل (مودع) قبل أن يبلغه عزل أو موت المودع فلا يضمن تلفها عنده ما لم يتعد أو يفرط، (ولا تقبل دعوى عزل) من موكل أنه كان عزل وكيله (إلا ببينة) تشهد بالعزل لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشركة من ضمان ما أذن له فيه، (و) متى صح العزل في الكل كان (ما بيده) أي الوكيل (بعده) أي العزل

أمانة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، ولا بيعه بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له أو اشترى بأكثر منه أو ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا ـــــــــــــــــــــــــــــ (أمانة) فيضمن أن تصرف لبطلان تصرفه بالعزل، (ولا يصح بلا إذن) موكل (بيع وكيل لنفسه) بأن يشتري من نفسه لنفسه ما وكل في بيعه، (ولا) يصح أيضا (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله لأنه تلحقه تهمة، والعرف بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، (وولده) أي الوكيل (ووالده) وابن ابنته وأبو أمه (ومكاتبه) ونحوهم في عدم صحة البيع له (كنفسه)، وظاهره ولو زاد على المبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشتريين إلا بإذنه فيصح تولى طرف عقد فيهما. وكذا حاكم وأمينه ووصيه وناظر وقف ومضارب. (ولا) يصح (بيعه) أي الوكيل (بعرض) أو منفعة لأن الإطلاق محمول على العرف، وهو يقتضي كون الثمن من النقدين، (ولا) بيعه فيما وكل فيه (نسأ) لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول، (ولا بغير نقد البلد) أو غالبه أن جمع نقودا، فإن تساوت فبالأصلح إلا إن عينه موكل، لأن إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله، ولا يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن، وإن باع وكيل بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أمر به صح، (و) كذا (إن باع بدون ثمن مثل أو) باع بدون (ما قدر) هـ (له) موكله (أو اشترى بأكثر منه) أي ثمن المثل (أو) بأكثر (ما قدر) هـ (له) موكله (صح) أيضا (وضمن) وكيل (زيادة) عن مقدر أو ثمن مثل في شراء (و) ضمن (نقصا) عن مقدر أو ثمن مثل في بيع أو ما لا يتغابن به عادة في غير مقدر لعسر التحرز منه وكذا مضارب، ومن قال لوكيله بعه بدرهم فباعه به وبعرض أو بدينار يساويه، أو اشتراه بدينار فاشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا، وبعه بألف نسأ فباعه به حالا صح ولو مع ضرر ما لم ينهه، وبعه فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه أو يكن مما لا ينقصه تفريق كصبرة فيصح ما لم يقل صفقة كشراء. واشتره بكذا فاشتراه به مؤجلا أو شاة بدينار فاشترى شاتين تساويه أحداهما أو شاة تساويه بأقل صح وإلا فلا. وليس لوكيل شراء معيب

فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل رده، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، وحقوق عقد متعلقة بموكل، والوكيل أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما. ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (وإن اشترى) الوكيل (ما) أي شيئا (يعلم عيبه) حال الشراء (لزمه) أي الوكيل الشراء وليس له ردا لدخوله على بصيرة، ومحله (إن لم يرض موكله) بالعيب، فإن رضيه كان له ببينته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال لم يصح، (وإن جهل) الوكيل عيبه حال الشراء صح، فإن رضيه موكل معيبا فليس لوكيله رده، وإن سخطه أو كان غائبا (رده) الوكيل على بائعه لقيامه مقام موكله، (ووكيل مبيع يسلمه) لمشتريه لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، (ولا يقبض) الوكيل (ثمنه) بغير إذن مطلقا، واختار الموفق وغيره (إلا بقرينة) تدل على قبضه كبعده عن موكله ونحوه، وهو المذهب عند الشيخين وجزم به في الإقناع، وكذلك لو أفضى إلى ربا ولم يحضر الموكل، (ويسلم وكيل الشراء الثمن) لأنه من تتمته وحقوقه، قال في شرح المنتهى: ولا يملك تسليم المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم (ووكيل) في (خصومة لا يقبض) لأن الإذن فيها لم يتناوله له نطقا ولا عرفا ولا يقر على موكله كإقراره عليه بقود وقذف، وكالوالي (و) وكيل في (قبض يخاصم) لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات فالإذن فيه إذن عرفا، واقبض حقي من فلان ملكه من وكيله لا من وارثه إلا أن يقول الذي قبله، (وحقوق عقد) كتسيلم ثمن وضمان درك ورد بعيب ونحوه (متعلقة بموكل) لأن الملك ينتقل إليه ابتداء من غير أن يدخل في ملك الوكيل سواء كان العقد مما تجوز إضافته للوكيل كالبيع أو لا كالنكاح فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يطالب بثمن، (والوكيل أمين) فيما وكل فيه سواء كان متبرعا أو يجعل، (فلا يضمن) ما تلف بيده من ثمن وغيره (إلا بتعد) منه (أو تفريط) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، وكذا كل من كان بيده شيء على سبيل الأمانة كالوصي ونحوه، (ويقبل قوله) أي الوكيل بيمينه (في نفيهما) أي نفي التعدي أو التفريط لأنه أمين، ولا يكلف

فصل. والشركة خمسة أضرب

وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا إلى ورثته مطلقا إلا ببينة فصل. والشركة خمسة أضرب: «شركة عنان»، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو متفاوتا ليعمل فيه كل على أن له من الربح مثل نسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما، ـــــــــــــــــــــــــــــ ببينة لئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها، (و) يقبل قوله أيضا في (هلاك) عين أو ثمن (بيمينه، كـ) ـما تقبل (دعوى) وكيل (متبرع) أنه (رد العين) الموكل (أو) أنه رد (ثمنها لموكل) لأنه قبض العين لنفع مالكها كالمودع، وعلم منه لا يقبل قوله إن كان يجعل لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، (ولا إلى ورثة) موكلـ (ـه مطلقا) أي سواء كان متبرعا أو يجعل (إلا ببينة) كدعوى ورثة وكيل لموكل أو وكيل إلى غير من ائتمنه تنبيه: من قبل قوله في الرد كمودع ووكيل ووصى متبرع وطلب منه لزمه الرد، ولا يؤخر ليشهد، ومثله مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا لأخر كدين بحجة (فصل: والشركة) قسمان: شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر أو في حقوق الرقاب كحد قذف إذا قذف جماعة يتصور زناهم عادة. الثاني اجتماع في تصرف، وهو المارد هنا بقوله (خمسة أضرب): أحدهما (شركة عنان) بكسر العين، سميت بذلك قيل لملك كل منهما التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان فرس. (و) شركة العنان (هي أن يحضر كل) واحد (من عدد) اثنين فأكثر (جائز التصرف) فلا تصح على ما في الذمة ولا مع سفيه وصغير (من ماله)، فلا تصح من نحو مغصوب (نقدا) أي ذهبا أو فضة (مضروبا) ولو بسكة كفار (معلوما) قدره وصفته، (ولو) كان النقد (متفاوتا) بأن أحضر أحدهما مائة والآخر خمسين أو كان مغشوشا قليلا أو من جنسين أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله (ليعمل) متعلق يحضر (فيه) أي المال كله (كل) ممن له فيه شيء (على أن له من الربح مثل نسبة ماله) كأن شرط لرب النصف نصف الربح ولرب الربع ربعه ولرب الثمن ثمنه مثلا (أو) على أن لكل منهم (جزءا مشاعا معلوما) ولو أكثر من نسبة ماله لقوة

فإن شرط لأحدهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة أو لم يذكر الربح فسدت كمساقاة ونحوها فيقسم ربح على قدر المالين ويرجع كل على شريكة الآخر بأجر نصف عمله. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أولا -كبيع وإجارة ونكاح ونحوها- ففاسده كلذلك، أو جائز يجب في صحيحه أو لا -كشركة ومضاربة ووكالة ونحوها- فكذلك فاسده. ـــــــــــــــــــــــــــــ حذقه، أو يقال بيننا فيستوون فيه أو ليعمل فيه البعض منهم على أن يكون له أكثر من ربح ماله وتكون إذن عنانا ومضاربة، (فإن شرط لأحد) الشركاء أو بعضـ (ـهم جزء مجهول) من الربح كنصيب أو مثل ما شرط لفلان مع جهلة فسدت، لأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كالثمن، (أو) شرط لأحدهم (ربح عين) كسلعة (معينة أو مجهولة) أو ربح إحدى السفرتين أو ما يربح في يوم أو نحوه فسدت لأنه قد يربح في ذلك دون غيره، (أو لم يذكر الربح) في العقد (فسدت) الشركة لأن الربح هو المقصود منها فلا يجوز الاختلال به (كمساقاة ونحوها) كمزارعة فتفسد إن شرط لعامل جزء مجهول أو ثمرة شجرة أو زرع ناحية بعينها ونحوه، وكذا مضاربة، وإذا فسدت (فـ) ـإنه (يقسم ربح) شركة عنان ووجوه (على قدر المالين) لأنهما نماؤهما كما لو كان العمل من غير الشريكين ويقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان بالسوية (ويرجع كل) من الشريكين في عنان ووجوه وأبدان (على) شريكه (الآخر بأجر نصف عمله) ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله ومن أربعة بثلاثة أرباع أجرة عمله، وهكذا لعمله في نصيب شريكة أو شركائه بعقد ينتفى به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة، فلو كان عمل أحد الشريكين مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر يساوي خمسة نقص بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف. (وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أولا) يجب الضمان في صحيح (كبيع وإجارة ونكاح ونحوها) كقرض (ففاسده كذلك) أي في الضمان وعدمه، (أو) أي وكل عقد (جائز يجب) الضمان (في صحيحه أو لا) يجب الضمان في صحيحه (كشركة ومضاربة ووكالة) ووديعة ورهن (ونحوها) كهبة وصدقة (فكذلك فاسده) أي في وجوب الضمان وعدمه. والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان ففاسده كذلك، وإن كان لا يوجبه فكذلك فاسده، فعقود المعاوضات المحضة

والوضيعة على قدر المال، وتصرف كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكة ولو لم يأذن الثاني «المضاربة» وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه يجزء معلوم من ربحه. وإن قال ـــــــــــــــــــــــــــــ ينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين فهي من ضمان من انتقلت إليه سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، والمبيع المبهم غير المعين كقفيز من صبرة لا ينتقل ضمانا سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا، والشركة ونحوها من عقود الأمانات إن تعدى فيها ضمن وإلا فلا سواء كانت صحيحة أو فاسدة. (والوضيعة) أي الخسران توزع (على قدر المال) سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك (وتصرف كل) من الشركاء نافذ (بحكم الملك في نصيبه و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن) شريكه في التصرف لأنها مبنية على الوكالة والأمانة، ويغنى لفظ الشركة عن ذلك، ولا يشترط خلط أموالهما لأن مورد العقد العمل، وبإعلام الربح يعمل، والربح نتيجة والمال تبع للعمل، ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بعيب ويبيع نسأ ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما إلا أن يكاتب أو يحابى أو يهب إلا بإذن، وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت عادة بتوليه الضرب (الثاني المضاربة) جمع ضارب، مأخوذ من الضرب -أي السفر- في الأرض للتجارة، قال الله تعالى {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20]. (و) المضاربة (هي دفع مال) أو ما في معناه كوديعة تحت يده (ميعن معلوم) قدره، فلا يصح ضارب بأحد هذين الكيسين تساوى ما فيهما أو لا علماه أو لا، لأنها عقد تمنع صحته الجهالة، ولا بصرة دراهم أو دنانير لأنها لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، ولابد مع دفع مال معين معلوم (لمن يتجر فيه) أن يكون (بجزء معلوم من ربحه) كنصفه أو نصف عشره ونحوه له أو قنه أو لأجنبي مع عمل منه، وتسمى قراضا ومعاملة. وهي أمانة، ووكالة، فإن ربح فشركة، وإن فسدت فإجارة، وإن تعدى فغصب. (وإن قال) رب مال لآخر اتجر به وكل ربحه لي إن ضاع لا حق لعامل

لي أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر. وإن اختلفا في مشروط لمن فلعامل كفى مساقاة ونحوها، ويملك بظهور لا الأخذ منه بلا إذن، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف وخسر جبر من ربح قبل قسمته والقول قوله في ذلك وقول ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه، وكله لك قرض لا حق لربه فيه، وبيننا يستوون فيه، وخذه مضاربة ولك أو لي ربحه لم يصح، واتجر به و (لي) ثلثه ونحوه (أو) قال اتجر به و (لك ثلثه) أو ربعه (ونحوه) كسدسه (صح) مضاربة (وباقيه) أي الربح (للآخر) الذي لم يسم له، لأن الربح مستحق فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر لمفهوم اللفظ، (وإن اختلفا) أي رب المال والعامل في المضاربة (في مشروط لمن) الجزء المشروط (فـ) ـهو (لعامل كـ) ـما إذا اختلفا (في مساقاة ونحوها) كمزارعة لمن الجزء المشروط فهو له قل أو كثر لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله لكونه نماؤه وفرعه، (ويملك) كل من عامل ورب مال حصته من ربح (بـ) ـمجرد (ظهور) هـ قبل قسمته، لكن (لا) يملك (الأخذ منه) قبل المقاسمة (بلا إذن) الآخر لأن نصيبه مشاع ولتحريم قسمته مع بقاء العقد بغير اتفاقهما، (وإن ضارب) عامل أي أخذ مضاربة (لآخر فأضر) اشتغاله بالعمل في المال الثاني رب المال (الأول حرم) عليه ذلك الفعل بغير إذن رب المال (ورد) العامل (نصيبه) الذي خصه من ربح المضاربة الثانية (في الشركة) الأولى فيؤخذ نصيب العامل من الشركة الثانية ويضم لربح الأول ويقسمه مع ربها على ما شرطاه لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. (وإن تلف رأس المال أو) تلف (بعضه) وكان (بعد تصرف) العامل فيه (وخسر) أو تعيب أو نزل السعر (جبر) ت الوصيعة (من ربح) باقيه (قبل قسمته) ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نصا، فإذا احتسبا وعلما ما لهما لم تجبر الوضعية بعد ذلك مما قبلها إجراء للمحاسبة مع التنضيض مجرى القسمة (والقول قوله) أي العامل (في ذلك) أي في تلف رأس المال أو بعضه أو خسارته بيمينه، وكذا في قدر رأس المال والربح وعدمه وعدم خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرط عليه لأنه أمين والأصل عدم ذلك، (و) يقبل (قول

رب المال في كونه قرضا أو مضاربة، ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل، لا غلطا أو كذبا أو نسيانا. وتتفسخ فيما تلف قبل عمل، وإن فسدت فلعامل أجرته وربح لمالك وخسران عليه الصلاة والسلام الثالث «شركة وجوه»، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن الرابع «شركة الأبدان»، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح ـــــــــــــــــــــــــــــ رب مال في) رده وفي صفة خروجه عن يده بـ (ـكونه قرضا أو) قراضا أي (مضاربة) بأن قال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا، وقال العامل: كان قرضا فربحه لي، فيحلف رب المال فإن كان على قراض قسم ربح بينهما، وإن كان على قرض أخذ رأس ماله. والخسران على العامل، فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل. (ولو أقر) عامل (بربح) المال (ثم ادعى) بعد الربح (تلفا أو خسارة قبل) قوله بيمينه لأنه أمين، و (لا) يقبل قول العامل أن ادعى (غلطا أو كذبا أو نسيانا) فيما أقر به أو ادعى اقتراضا تمم به رأس المال بعد أن أقر به لربه. (وتنفسخ) المضاربة (فيما تلف) من مالها (قبل عمل) العامل فيه كالتالف قبل القبض ويصير الباقي رأس المال، (وإن فسدت) المضاربة (فلعامل أجرته) أي أجرة مثله نصا، (وربح) مال في مضاربة فاسدة (لمالكـ) ـه لأنه نماء ماله (وخسران) المال (عليه) أي المالك لأن التسمية فاسدة وإذا فاته المسمى وجب رد عمله لأنه لم يعمل إلا بعوض وهو متعذر فتجب قيمته وهي أجرة مثله الضرب (الثالث شركة وجوه) سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجهيهما. (و) شركة الوجوه (هي أن يشتركا) بلا مال (في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما) أي بوجوههما وثقة التجار بهما، فما ربح فبينهما على ما شرطاه. ولا يشترط ذكر جنس وقدر ولا وقت، فلو قال: كل ما اشتريت من شيء فبيننا صح (وكل) منهما (وكيل الآخر) في بيع وشراء (وكفيله بالثمن) لأن مبناها على الوكالة والكفالة والوضيعة على قدر ملكيهما وتصرفهما كشريكي عنان الضرب (الرابع شركة الأبدان) سميت بذلك لأنهما يشتركان في عمل أبدانهما (وهي) نوعان أشار للأول بقوله (أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح

كاصطياد ونحوه، أو فيما يقبلان في ذميتهما من عمل كخياطة ونحوها، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطو لبابه، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريكه الخامس «شركة مفاوضة»، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي من شركة وغيرها أو يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما فتصح ـــــــــــــــــــــــــــــ كاصطياد) واحتطاب وتلصص على دار حرب (ونحوه) كسلب من يقتلانه بدار حرب. وأشير للثاني بقوله (أو) يشتركا (فيما يقبلان) بأبدانهما (في ذمتيهما من عمل كخياطة) ونسج وقصارة (ونحوها) كحدادة، (فما تقبله أحدهما) من عمل (لزمهما عمله) ويصير في ضمانهما (وطو لبابه) لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، وتصح مع اختلاف الصنائع وعدم معرفتهما بها، ولكل طلب أجره. ولو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والاجرة بيننا صح، وأن تلف بلا تفريط بيد أحدهما أو أقر أحدهما بما في يده فعليهما حاضرا (وإن) مرض أحد الشريكين أو (ترك أحدهما العمل لعذر أو لا) لعذر بأن كان صحيحا حاضرا (فالكسب بينهما) على ما شرطا لأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عوضا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه، (ويلزم من عذر) منهما في ترك عمل مع شريكه أو ترك العمل من غير عذر كما هو ظاهر عبارته (أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه) في العمل لدخولهما عليه فلزمه أن يفي بمقتضى العقد ومحله إذا كان (يطلب شريكه) له وله الفسخ، وتصح شركة الاثنين لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت يعملان فيه بها لا ثلاثة لواحد دابة وللآخر رواية وثالث يعمل، ولا تصح شركة دلالين، وموجب العقد المطلق التساوي في عمل وأجرة، ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة الضرب (الخامس شركة مفاوضة) مفاعلة، يقال فاوضه مفاوضة أي جاوزه قاله في المطلع، (و) شركة المفاوضة (هي) قسمان: صحيح وهو نوعان: أحدهما (أن يفوض كل) منهما (إلى صاحبه كل تصرف مالي) وبدني (من شركة) عنان (وغيرها) من أنواع الشركة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة المتقدم، وذكر الثاني بقوله (أو يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما فتصح)

(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كلقطة ونحوها، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط فصل. وتصح «المساقاة» على شجر له ثم يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وتملك ثمرة بظهور، فعلى عامل تمام عمل ولو فسخت بعده، وعليه ـــــــــــــــــــــــــــــ المفاوضة إذن (إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا) أو غرامة. القسم الثاني فاسد وهو أن يدخلا فيها كسبا نادرا (كـ) وجدان (لقطة) أو ركاز أو ما يحصل من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب (ونحوها) كأرش جناية لما فيه من كثرة الغرر، (وكلها) أي أضرب الشركة الخمسة (جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط) (فصل) المساقاة مفاعلة من السقي لأنه من أهم أمرها بالحجاز. (وتصح المساقاة على الشرج) مغروس معلوم (له ثم يؤكل) من نخل وغيره، فلا تصح على ما لا ثمر له كالحور، أو له ثمر غير مأكول كالقطن. وقال المؤلف وجمع: تصح على ماله ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحوه، وعلى قياسه شجر له خشب كحور وصفصاف. (و) تصح المساقاة على شجر ذي (ثمرة موجودة) لم تكمل تنمى بالعمل يدفعها ربها لمن يعمل عليها (بجزء) مشاع معلوم (من) ثمر (ها) النامي بعمله المتكرر كل عام. (و) كذا تصح المغارسة (على شجر) يأخذه العامل مع أرض و (يغرس) فيها (ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) مشاع معلوم (من الثمرة أو من الشجر) عينه (أو منهما) أي الشجر وثمره نص عليه، ويعتبر كون عاقديها جائزي التصرف ويصح توقيتها (فإن فسخ مالك) المساقاة (قبل ظهور ثمرة) وبعد عمل (فلعامل أجرته) لأن المالك منعه من تمام العمل، فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجر المثل، (أو) فسخ (عامل) أو هرب قبل ظهور ثمرة (فلا شيء له) لرضاه بإسقاط حقه منه لأن الموت لم يأته بإختياره. (وتملك ثمرة بظهور) ـها، (فعلى عامل) أو وارثه (تمام عمل، ولو فسخت) المساقاة بفسخ أحدهما أو مات العامل (بعده) أي الظهور كالمضارب، (وعليه) أي

كل ما فيه نمو وصلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت فيأخذ مالك ثمرا وزرعا وعليه الأجرة. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وكونه من رب الأرض، ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط. ـــــــــــــــــــــــــــــ العامل (كل ما فيه نمو وصلاح) لثمر وزرع من سقى وحرث وآلته وبقرة وزبار وتلقيح وقلع ما يحتاج إلى قلعه ونحو ذلك، (و) عليه أيضا (حصاد ونحوه) كدراس وتجفيف وحفظ إلى قسمة لأنه من العمل (و) كذا (جذاذ إن شرط) عليه فيصح لأنه لا يخل بمقصود العقد كتأجيل الثمن في المبيع (وإلا) يشترط جذاذ على عامل (فـ) ـهو (عليهما) أي العامل ورب المال (بقدر حصتيهما) لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، (وعلى رب أصل حفظـ) ـه أي ما فيه حفظ الأصل من سد حائط وإجراء نهر وحفر بئر وثمن دولاب (ونحوه) مما يديره وشراء ما يلقح به ونحوه لأن هذا ليس من العمل، (وإن شرط) بالبناء للمفعول (على أحدهما ما يلزم الآخر) أو بعضه (فسدت) المساقاة لمخالفة مقتضى العقد، وإذا فسدت (فـ) ـإنه (يأخذ مالك) شجر (ثمر) ة (و) يأخذ مالك أرض (زرعا) لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال، (وعليه) أي مالك الشجر والبذر (الأجرة) للعامل لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل (وتصح المزارعة) وهي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه ويقوم به أو مزروع ليعمل عليه (بجزء) مشاع كالثلث أو الخمس ونحوه (معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر) كشجر في مساقاة برؤية أو صفة لا يختلف معها، (و) يشترط (كونه) أي البذر (من رب الأرض) نصا ولو عاملا وبقر العمل من الآخر، ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما ولا من أحدهما والأرض لهما أو الأرض والعمل من واحد من البذر من الآخر أو البذر من ثالث أو البقر من رابع أو الآلة والبذر والبقر من واحد والماء من الآخر، (ويتبع) كل منهما (في كلف سلطانية العرف) الذي للسلطان عادة بأخذه (ما لم يكن) أي يوجد في العقد (شرط) فيتبع الشرط، فما عرف أخذه من رب المال كان عليه، وما يطلب من

(فصل) الإجارة عقد على منفعة

وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة كسكني دار وخدمة آدمي وتعلم صنعة، ومعرفة أجرة إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وعليه أجرة مثل لذلك. وإباحة نفع، ـــــــــــــــــــــــــــــ قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأملاك، فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة (وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره) كما هو واقع (فصل) الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من غير معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم، وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وبلفظ بيع إن لم يضف لعين. (وتصح الإجارة بثلاثة شروط): أحدهما (معرفة منفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع، وتحصل معرفتها إما بعرف (كسكني دار) شهرًا لتعارف الناس السكنى، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل ماء بئر تبعًا (و) كـ (ـخدمة آدمي) سنة فيحرم ما جرت به العادة من ليل ونهار لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج إلى ضبط كالسكنى، (و) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم كـ (ـتعلم) علم كالحساب و (صنعة) نحو خياطة وقصارة أو ليدل على طريق أو بوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل معين ونحوه. (و) الثاني (معرفة أجرة) بما تحصل به معرفة الثمن (إلا) إذا استأجر (أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما) أو مع أجرة معلومة فيصح وإن لم يوصفا وهما في تنازع كزوجة، وشرط معرفة مرتضع وأمد رضاع ومكانه، (وإن دخل حماما أو) دخل (سفينة) ملاح أو استعمل حمالا ونحوه (أو أعطى ثوبه خياطا) يخيطه أو قصارا يقصره (ونحوهـ) ـما من غير عقد (صح وعليه أجرة مثلـ) ـه (لذلك) ولو لم يكن له عادة يأخذ الأجرة سواء وعده بالأجرة أو عرض له أو لا لأنه عمل بإذنه ما لمثله أجرة ولم يتبرع، وهذا في المنتصب لذلك وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط أو تعريض. (و) الثالث (إباحة نفع) معقود عليه مطلقا كإجارة دار

فصل. وهي ضربان

فلا تصح على مجرَّم كزنا وزمر ودار تجعل كنيسة ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه فصل. وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها كمبيع، وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائها فلا تصح في حيوان ليأخذ لبنه ولا شجر ثمره ونقع البئر يدخل تبعًا، واشتمالها على النفع فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع، وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ يجعلها مسجدًا أو شجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، (فلا تصح) إجارة (على محرم كزنا وزمر) وغناء ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ونحوه لأن المنفعة المحرمة لا تقابل العرض في بيع فكذا في الإجارة. (و) لا إجارة (دار) لـ (ـتجعل كنيسة) أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار ونحوه لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة، (ولا) تصح إجارة (في امرأة ذات زوج) عقد النكاح عليها (إلا بإذنه) لتفويت حق الزوج، ولا يقبل قولها إنها متزوجة أو مؤجرة قبل نكاح بلا بينة (فصل. وهي) أي الإجارة (ضربان): أحدهما أن تقع (إجارة) على منفعة (عين)، وهي قسمان وتأتي. الثاني أن تقع على منفعة بذمة. (وشرط) في عين موصوفة بذمة استقصاء صفات سلم وفي معينة خمسة شروط: أحدهما (معرفتها) برؤية أو صفة كمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها. (و) الثالث (عقد) إجارة العين (في غير مرضع على نفعها) المستوفى (دون أجزائـ) ـها لأن الإجارة هي بيع المنافع تدخل الأجزاء فيها بخلاف المرضع (فلا تصح) إجارة في طعام للأكل ولا في شمع ليشعله ولا (في حيوان ليأخذ لنه) أو صوفه ونحوه (ولا) في (شجر) ليأخذ (ثمره ونقع البئر) أي ماؤها المنتفع فيها وماء الأرض وماء الحمام (يدخل تبعا) كحبر ناسخ ومرهم طبيب ونحوه. (و) الرابع (اشتمالها) أي العين (على النفع) المقصود منها (فلا تصح) إجارة (في) بهيمة (زمنة لحمل و) لا في أرض (سبخة) أي لا تنبت (لزرع) لأن الإجارة عقد على منفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. (و) الخامس (كونه) أي النفع ملكا (لمؤجر أو مأذونا له فيه) إما بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال نحو سفيه أو من قبل شخص

فصل. وإجارة العين قسمان

فتصح من مستأجر وليس أكثر ضررا منه وفي وقف من ناظره، فإن مات لم تنفسخ، ولمتنقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته وإلا فعلى مستأجر فصل. وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه، ـــــــــــــــــــــــــــــ معين كوكيل لأن الإجارة بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان، (فتصح) الإجارة (من مستأجر) لمن يقوم مقامه، (وليس أكثر ضررا منه) أي من المستأجر لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه وبنائبه أولى ما لم يكن المأجور حرا فليس لمستأجره أن يؤجره لأنه لا تثبت يد غيره عليه، (و) تصح الإجارة (في وقف من ناظره) لأنه إما مستحق أو بطريق الولاية كالحاكم، (فإن مات) المؤجر المستحق وهو ناظر بشرط (لم تنفسخ) الإجارة بموته لأنه أجر بطريق الولاية، وكذا إن أجر لكون الوقف عليه لم ينفسخ في وجه خلافا للاقناع، (و) على الأول (لمنتقل إليه) الاستحقاق (حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته) إن مات أو منه إن انتقل عنه الاستحقاق (وإلا) يكن قبض الأجرة مؤجر (فـ) ـحصة منتقل إليه الاستحقاق (على مستأجر) فتؤخذ لعدم براءته منها، وإن أجر الناظر العام لعدم الخاص أو الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله قولا واحدا (فصل. وإجارة العين) المعقود على منفعتها (قسمان): أحدهما أن تكون (إلى أمد معلوم) كإجارة هذه الدار شهرا والفرس للركوب يوما من الآن أو وقت كذا لأن الضابط للمعقود عليه المعروف له (ولو) كان الأمد (طويلا) لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وظاهره ولو ظن عدم العاقد بشرط أن (يغلب على الظن بقاؤها) أي العين (فيه) أي الأمد، فإن قدر الأمد بسنة مطلقة حمل على الهلالية، وإن قال عددية أو سنة بالأيام فثلاثمائة وستون يوما، وإن قال سنة رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاز وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ذكره في الإقناع، ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو أجر سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد بإجارة أو غيرها أو لا إذا أمكن التسليم عند وجوده به. (و) القسم

والثاني لعمل كنحو بناء دار وحمل لمحل معين. وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة ـــــــــــــــــــــــــــــ (الثاني) أن يكون (لعمل) معلوم (كـ) استئجار لـ (ـنحو بناء دار) بذكر آلة ونحوها (وحمل) شيء يذكر جنسه وقدره، وكحمل (لمحل معين)، وكخياطة ثوب يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة، وأدخل المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني في هذا القسم للاختصار، (وشرط معرفته) أي العمل (وضبطه بما لا يختلف) كما تقدم لأنه لو لم يكن كذلك كان مجهولا، ولا تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة، وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين إما بالمدة كيوم، أو بمعرفة الأرض كهذه القطعة أو تحرث من هنا إلى هنا أو بالمساحة كجريب أو جريبين، وشرط لصحة الإجارة أيضا أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل كتخيطه في يوم، (و) شرط أيضا (كون عمل) معقود عليه (لا يختص فاعله أن يكون من أهل القرية) لكونه مسلما فلا تصح الإجارة لاذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط وكذا رقية، وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح فإن نسيه في المجلس أعاد تعليمه وإلا فلا، (و) يجب (على مؤجر) مع الإطلاق (كل ما) يتمكن به من النفع مما (جرت عادة به وعرف) من آلات وفعل (كنحو زمام مركوب) وهو الذي يقود به ليتمكن من التصرف فيه (و) كـ (ـشد ورفع وحط) لمحمول لأنه العرف، وما يتمكن به من نفع كتبرميم دار بإصلاح منكسر وعمل باب وتطيين سطح ونحو ذلك، (وعلى مكتر) إن أراد (نحو محمل) كمجلس والمحمل شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس. (و) قال في (مظلة) بالكسر والفتح الكبير من الأخبية وكذا الوطاء فوق الرحل وحبل القران بين المحملين والدليل، لأن ذلك كله خارج عن الدابة وهو من مصلحة المكترى «فائدة»: لو اكترى بعيرا إلى مكة لم يتجاوزها، وإن اكترى للحج ركب

فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

وتعزيل بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، أو حوله مالك فلا شيء له. وتنفسخ بتلف معقود عليه وبموت مرتضع وبانقلاع ضرس أو برئه ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى عرفة ثم العود إلى مكة ثم إلى منى ثم إلى رمي الجمار، (و) على مكترى نحو دار أو حمام (تعزيل) نحو كنيف و (بالوعة إن تسلمهـ) ـما (فارغتـ) ـين (وعلى مكر تسليمها) أي المؤجرة (كذلك) أي فارغة البالوعة ونحوها لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع امتلائها (فصل. وهي) أي الإجارة (عقد لازم) من الطرفين يقتضى تمليك المؤجر الإجارة والمستأجر المنافع لأنها نوع من المبيع فليس لأحدهما فسخ بعد لزومها بلا موجب (فإن تحول مستأجر) من مؤجرة (في أثناء المدة) أو لم يسكن فيها (بلا عذر) من جهة المؤجر (فعليه) أي المستأجر (كل الأجرة) لاقتضاء الإجارة تمليك المؤجر الإجارة لمستأجر النفع، ولا يزول ملك المستأجر عن المنافع بتركها اختيارا، ولا تنفسخ الإجارة، ولا يجوز لمؤجر تصرف فيها فإن فعل ويد مستأجر عليها فعليه أجرة المثل لمستأجر وعلى المستأجر الأجرة المعقود عليها له، وإن تصرف مالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة، وإن سله في أثنائها انفسخت فيما مضى، وتجب أجرة الباقي بالحصة (أو) أي وإن (حوله مالك) قبل انقضاء الإجارة أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة أو امتنع الأجير من تكميل العمل (فلا شيء له) لما عمله قبل لأنهم لم يسلموا إلى المستأجر ما وقع عليه العقد فلم يستحقوا شيئا كمن استأجر من يحفر له أذرعا فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي. (وتنفسخ) الإجارة (بتلف) كل (معقود عليه) لموت عبد أو دابة وهدم دار قبضها المستأجر أو لا لأن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه، وإن تلف في المدة وقد مضى ماله أجر انفسخت فيما بقى، (و) تنفسخ الإجارة (بموت مرتضع) أو امتناعه من الرضاع منها لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه وكذا أن ماتت مرضعة، (و) تنفسخ (بانقلاع ضرس) اكترى لقلعه (أو برئه) لتعذر

ونحوه، لا ببيعه ولو لمستأجر والأجرة للمشتري. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها انفسخت فيما بقى. وإن وجد العين معيبة أو تعيبت عنده فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم، ـــــــــــــــــــــــــــــ استيفاء المعقود عليه فإن لم يبرأ أو امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، (و) تنفسخ بـ (ـنحوه) أي نحو ما ذكر كاستئجار طبيب ليداويه فيبرأ، و (لا) تنفسخ الإجارة (ببيعه) أو هبته المعقود عليه (ولو لمستأجر) هـ ولا بوقف عين ولا بانتقال بارث أو وصية أو نكاح ونحوه (والأجرة) من حين الشراء (للمشتري) نصا والفسخ والإمضاء بلا أرش إن لم يعلم. (وإن اكترى دارا فانهدمت أو) اكترى (أرضا لزرع فانقطع ماؤها) مع الحاجة إليه في أثناء المدة (انفسخت) الإجارة (فيما بقى) من المدة لتعطل النفع به أشبه ما لو تلف، وكذا لو انهدم البعض، ويخير مكتر في البقية فإن أمسك فبالقسط من الأجرة، وإن أجره أرضا بلا ماء أو أطلق مع علمه بحالها صح، وكذا إن صح وجوده بانظار أو زيادة، ومتى زرع فغرق أو لم ينبت فلا خيار وعليه الأجرة نصا. (وإن وجد) المستأجر (العين) المؤجرة (معيبة أو تعيبت) أي حدث بها عيب (عنده) أي المستأجر وهو ما يظهر به تفاوت الأجر (فله) أي المستأجر (الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه (وعليه أجرة ما مضى) لاستيفائه المنفعة. ومن استأجر أرضا سنة فزرعها فلم تنبت فعلية الأجرة مدة احتباسها وليس لربها قطعة قبل إداركه، (ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ) لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل ما لم يتعد أو يفرط، (ولا) يضمن أيضا (نحو حجام وطبيب وبيطار) إن (عرف حذقهم) أي معرفتهم صنعتهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته وإن لم يكن حاذقا لم تحل له مباشرة الفعل فيضمن سرايته إذن كما لو تعدى، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، (و) شرطهم أيضا أن لا يتجاوزوا بفعلهم محل القطع بأن (لم تجن أيديهم) فإن جنت يده بالتجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بقطع السلعة ونحوها أو بآلة كالة أو في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ،

فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

ولا راع ما لم يتعدَّ أو يفرط. ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لا من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول ـــــــــــــــــــــــــــــ وشرطه أيضاً أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره، (ولا) يضمن أيضا (راع ما لم يتعدَّ أو يفرط) في حفظها بنوم أو غيبتها عنه ونحوه فإن تعدى أو فرط ضمن كالوديع، (ويضمن) أجير (مشترك ما تلف بفعله) من تحريق وغلط في تفصيل وبزلقة وسقوط عن دابته وانقطاع حبله و (لا) يضمن ما تلف (من حرزه أو بـ) سبب (غير فعله) إن لم يفرط لأن العين في يده أمانة كالمودع، (ولا أجرة له) فيما عمله فيه سواء عمل فيه في بيت المستأجر أو غيره لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه (و) الأجير قسمان: أحدهما (الخاص) وهو (من قدر نفعه بالزمن) بأن أستؤجر بسنتها وصلاة جمعة وعيد. وسمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، ولا يعمل لغيره ولا يستنيب، (و) الثاني (المشترك) وهو من قدر نفعه (بالعمل)، وسمى مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه فائدة: لو استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه (فصل. وتجب) أي تملك (الأجرة) في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد أو في ذمة (بـ) ـنفس (العقد) كما يجب الثمن بعقد البيع سواء شرط الحلول أو أطلق، وتستحق كاملة بتسليم عين أو بذلها (ما لم تؤجل)، وتستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر وبدفع غيره معمولا وبانتهاء المدة، (ولا ضمان على مستأجر) لأن العين المستأجرة أمانة في يده فلا يضمنها (إلا بتعد أو تفريط) حتى ولو شرط المؤجر عليه الضمان فالشرط فاسد، لكن إن شرط أن لا يسير بها ليلا أو وقت قائلة أو متأخرا عن القافلة ونحوه مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن (والقول

قوله في نفيهما وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، وإن تسلم عينا بفاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها، وإن لم تفرغ قسطها. وإذا انقضت إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر بقى بأجرته، وبتفريطه فكزرع غاصب، أو غراس أو بناء شرط قلعه قلع مجانا وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته أو تركه بأجرته أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله) أي المستأجر بيمينه (في نفيهما) أي نفي التعدي والتفريط، (و) يقبل قوله أيضا (أن ما استأجره) من رقيق أو دابة (أبق أو شرد أو مرض أو مات) في المدة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم الانتفاع، (وإن تسلم عينا بـ) إجارة (فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها) لبقائها في يده في تلك المدة سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها، (وإن) تسلمها بالفاسدة و (لم تفرغ) المدة لزمه (قسطها) أي قسط أجرة مثلها مما مضى لما تقدم، (وإذا انقضت) أي انتهت مدة (إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر) كأن أبطأ الزرع لنحو برد (بقى) بالبناء للمفعول أي لزم المؤجر إبقاؤه إلى كماله (بأجرة) مثل (هـ) لما زاد على مدة الإجارة، (و) إن كان بقاؤه (بتفريطه) أي المستأجر كزرعه ما لا تجري العادة بكماله في مدتها (فـ) ـهو (كزرع غاصب) ويأتي (أو) أي وإذا انقضت إجارة أرض وبها (غراس أو بناء) فإن (شرط) في الإجارة (قلعه) عند انقضاء المدة أو في وقت (قلع) أي لزم ربه قلعه (مجانا) وفاء بشرطه، فلا يجب على رب الأرض غرامة نقض ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط، (وإلا) بأن لم يشترط قلعه أو شرط إبقاءه بعد انقضاء المدة (خير مالك) الأرض (بين أخذه) أي الغراس أو البناء (بقيمته) فتقوم الأرض وبها الغراس أو البناء ثم خالية منها فما بينهما قيمته (أو) خير بين (تركه) أي الغرس أو البناء (بأجرة) مثلـ (ـه أو قلعه) جبرا عليه (وضمان نقصه) لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين، وإن قلعه مالكه اختيارا فليس لرب الأرض منعه وعليه تسوية الحفر (ما لم يكن ذلك) الغراس أو البناء (في) أرض (وقف فلا يتملك)، قال في الإقناع: ولا يتملكه غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر انتهى. وتلزم الإجارة إلى زواله (أو)

فصل وتجوز المسابقة على أقدام

البناء مسجدا ونحوه فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله. وإذا انقضت الإجارة رفع مستأجر يده عن مؤجر ولا يلزمه رده ولا مؤنته فصل وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسقن ومزاريق وكل حيوان لا بعوض، إلا على إبل وخيل وسهام. وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار ـــــــــــــــــــــــــــــ أي وما لم يكن (البناء) الذي بناه مستأجر بمؤجره (مسجدا ونحوه) كسقاية وقنطرة (فلا يهدم) البناء (ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله) وذكر الشيخ لو بنى بموقوفة بناء واوقفه على مسجد فلا يهدم عند انقضاء المدة كالتي قبلها، فإذا انهدم زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ولا يعاد بغير رضى رب الأرض. (وإذا انقضت الإجارة) الصحيحة أي مدتها (رفع مستأجر يده عن) عين (مؤجرة) ة، (ولا يلزمه) أي المستأجر (رد) ما استأجر (هـ ولا مؤنته) لأنه عقد لا يقتضى الضمان فلا يقتضى الرد والمؤنة بخلاف العارية، ومن وجب عليه دراهم بعقد فأعطى عنها دنانير ثم انفسخ رجع بدراهم (فصل. وتجوز المسابقة) وهي المجاراة بين حيوان ونحوه والمناضلة المسابقة بالرمي (على أقدام وسهام وسفن ومزاريق) وطير وغيرها (و) على (كل حيوان) كإبل وبغال وفيلة، وأجمع المسلمون على جوازهما في الجملة، ويكره الرقص. و (لا) تجوز مسابقة (بعوض إلا على إبل وخيل وسهام) أي نشاب ونبل. (وشرط) لصحة هذه المسابقة خمسة شروط: أحدهما (تعيين المركوبين) بالرؤية (أو) اتحاد (القوسين) بالنوع (واتحادهما) أي المركوبين أو القوسين في مناضلة بالنوع، (و) الثاني (تعيين رماة) فيها برؤية، (و) الثالث (تحديد مسافة) بقدر معتاد، (و) الرابع (علم عوض وإباحته، و) الخامس (خروج) بعوض (عن شبه قمار) بأن لا يخرج جميعهم أو يكون العوض من واحد

فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون. وتضمن مطلقا بمثل مثلى وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف أو بمرور الزمان أو أركب منقطعًا لله ولا وقف كتب علم ولا ما أعاره مستأجر ـــــــــــــــــــــــــــــ (فصل. والعارية) إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وهي (سنة). وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها. (وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعًا مباحا) ولو لم يصح الاعتياض عنه (يصح من أهل التبرع إعارته) لمن هو أهل للتبرع له، فيعير الدار والعبد والدابة والثوب ونحوها (إلا البضع) فلا تجوز إعارته لأن الوطء لا يجوز إعارته إلا بنكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، (و) إلا (عبدًا مسلما لكافر) لخدمته خاصة لعدم جوازها له (و) إلا (صيدا ونحوه) مما يحرم استعماله في الإحرام كمخيط (لمحرم) لقوله تعالى {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، (و) إلا (أمة وأمرد لغير مأمون) كإجارتهما له لأنه لا يؤمن عليهما، وكذا إعارة عين لنفع محرم كإعارة دار يتخذها كنيسة أو يعصي الله تعالى فيها وكسلاح لقتال في فتنة وآنية من ذهب أو فضة أو ليتناول بها محرما ودابة لمن يؤذى عليها محترما وعبدا وأمة لغناء أو نوح أو زمر ونحوه تتمة: تجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة إن عدم غيره ولم يكن مالكه محتاجا إليه، وتكره استعارة أصله لخدمته، (وتضمن) العارية بعد قبضها (مطلقا) أي سواء شرط نفي ضمانها أم لا فرط أم لا لأن كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط فيضمنها (بمثل مثلى) كصفحة من نحاس لا صناعة بها إذا تلف فعليه مثل وزنها من نوعها (وقيمة غيره) أي المثلى (يوم تلفـ) ـه لأنه يوم تحقق فواتها لكن (لا) ضمان في أربع مسائل: أحدها (إن تلفت) أو جزؤها (باستعمال بمعروف) كثوب بلى باللبس (أو) كمنشفة ونحوها ذهب خملها (بمرور الزمان أو) أي ولا أن (أركب) إنسان دابته شخصا (منقطعا لله) تعالى فتلفت تحته وهي الثانية، (ولا) أن تلف (وقف) كـ (ـكتب علم) وسلاح وغيرها وهي الثالثة، (ولا) إن تلف (ما أعاره مستأجر) وكذا إذا استعار وأجر مع

إلا بتفريط في الكل، وعليه مؤنة ردها، وليس له إعارة، فإن فعل فتلفه عند ثان ضمن معير أيهما شاء، وله الرجوع فيها متى شاء ما لم يضر بمستعير، فلا يرجع في سفينة بلجة بحر، ولا أرض لدفن أو زرع حتى يبلى ميت ويحصد زرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع ـــــــــــــــــــــــــــــ إذن فلا يضمن مستأجر منه (إلا بتفريط في الكل) المسائل الأربع، أما عدم الضمان في المسألة الأولى فلأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به وما أذن فيه لا يضمن كالمنافع، وأما في الثانية فلأن الدابة غير مغصوبة لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف وكرديف ربها ورائض يركب ووكيل لأنهم لم يثبت لهم حكم العارية، وأما في الثالثة فلأن قبض الوقف ليس على وجه يختص مستعير بنفعه لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكونه من جملة المستحقين في استيفاء المنفعة فحكمه في عدم الضمان أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها، وأما في الرابعة فلأن المستعير قام مقام المستأجر تنبيه: لا يضمن مستعير ولد عارية تسلم معها بلا تعد كزيادة عنده (وعليه) أي المستعير (مؤنة رد) العارية إلى مالكـ (ـها) كمغصوب فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه إن لم يتفقا على ردها إلى غيره، (وليس له) أي المستعير (إعارة) ولا إجارة ما استعاره إلا بإذن لأنه لا يملك منافعه (فإن فعل) أي أعار أو أجر بلا إذن (فتلف) العين (عند ثان ضمن معير) ومؤجر (أيهما شاء) من المعير لأنه سلط غيره على اتلاف ما له أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده، (وله) أي المعير (الرجوع فيها) أي العارية (متى شاء) موقتة كانت أو مطلقة (ما لم) يأذن في شغله بشيء (يضر بمستعير) فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع (فلا يرجع في سفينة بلجة بحر) حتى ترسى (ولا) يرجع في (أرض لدفن أو زرع حتى يبلى ميت) ويصير رميما (و) حتى (يحصد زرع) إلا أن يكون يحصد قصيلا، وكذا حائط لحمل خشب لتسقيف أو سترة قبل أن يسقط فإن سقط لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط (ولا أجرة) على مستعير (منذ رجع) معير إلى زوال ضرر مستعير حيث كان الرجوع يضربه إذن (إلا في الزرع) إذا زرع ثم رجع المعير قبل أوان حصده فله أجره مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجول تبعيته فيها قهرا عليه ولم يرض بذلك ولم يملك أخذ الزرع بقيمته وله أمد ينتهي إليه

فصل والغصب كبيرة

فصل والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمى محترمة ردهما، لا جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمن بل ـــــــــــــــــــــــــــــ تتمة: لو اختلفا فقال أجرتك فقال بل أعرتني قبل مضي مدة لها أجرة فقول قابض، وبعد مضي مدة لها أجرة فقول مالك فيما مضى وله أجرة مثل، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية وقال ربها إجارة، وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهمة تالفة أو اختلفا في رده فقول مالك (فصل. والغصب) استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق، وهو (كبيرة) من الكبائر لأنه من الباطل، وسنده الكتاب والسنة لقوله تعالى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] ولحديث «من غصب شبرا من أرض طوِّقه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق على معناه ذكر هذا الحديث في شرح المنتهى، وذكر يصح غصب مشاع كأرض أو دار بين اثنين في أيديهما فينزل الغاصب فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج فلا يكون غاصبًا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء، وكذا لو كان عبدا لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونزل في التسليط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه حتى لو باعاه بطل بيع الناصب للنصف وصح بيع الآخر لنصفه، ولو غصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه متاعا لم يطب له الانفراد بالمردود عليه هذا معنى نصه في رواية حرب قاله المجد في شرحه ملخصا. (فمن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد وزرع (أو) غصب (خمر ذمى محترمة) أي مستترة (ردهما) لزوما لجواز الانتفاع بالكلب ولكون الخمر مالا عند الذمى يقر على شربها وكذا خمر خلال، و (لا) يلزمه رد (جلد ميتة) قال في الإقناع نجسة لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له، وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. (واتلاف الثلاثة) أي الكلب والخمر والميتة (هدر) مسلما كان المتلف أو ذميا لأنه ليس لها عوض شرعي لعدم جواز بيعها. (وإن استولى) انسان (على حر مسلم) كبير أو صغير بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده (لم يضمنـ) ـه لأنه ليس بمال انتهى، (بل)

ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، ويلزمه رد مغصوب بزيادته ولو غرم عليه أضعاف قيمته، وإن زرع الأرض عليه بعد حصد الأجرة، وقبله يخير مالك بين تركه إليه بالأجرة أو تملكه بمثل بذر ونفقته. وإن بنى أو غرس هو أو غيره ولو شريكا من غير غصب بلا أذن لزم قلع غراسه وأرض نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة منه. ولو غصب ما اتجر به أو ـــــــــــــــــــــــــــــ يضمن (ثيابه وحليه) وظاهره مطلقا، وقيده في المنتهى بكونه صغيرا قال في شرحه ولم ينتزعها عنه لأن الصغير لا ممانعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفردا وعلى من أبعده عن بيت أهله رده إليه ومؤنته عليه، (وإن استعمله كرها) فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة (أو حبسه) مدة لمثلها أجرة (فعليه أجرته) مدة حبسه لأنه فوت منفعة زمنه وهي مال يجوز أخذ العوض عنه (كـ) ـمنافع (قنّ)، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه (ويلزم) غاصبا (رد مغصوب) إلى محله إن كان باقيا وقدر على رده، وإن زاد لزم رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة (ولو غرم عليه) لرده (أضعاف قيمته) لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه كأن غصب حجرا مثلا قيمته درهم واحتاج في إخراجه أو رده إلى عشرة دراهم، (وإن زرع) الغاصب (الأرض) فليس لربها (عليه بعد حصد) الزرع إلا (الأجرة) وضمان النقص، وليس له تملكه لأنه انفصل عن ملكه، (وقبله) أي الحصد (يخير مالك) الأرض (بين تركه) أي الزرع في أرضه (إليه) أي إلى الحصاد (بالأجرة أو تملكه بمثله بذر و) عوض لواحق من (نفقته) لحرث وسقي وغيرهما ولا أجرة لمكثه فائدة: إن تملكه بعد وجوب الزكاة فهي على الغاصب، وقبله عليه (وإن بنى أو غرس) في أرض (هو) غاصبها (أو) بنى أو غرس (غيره) فيها (ولو شريكا من غير غصب بلا إذن) رب الأرض (لزمـ) ـه (قلع غراسه) أو بنائه (وأرش نقص) أرض (وتسوية أرض) لحصول ذلك بتعديه، (و) لزمه (أجرتها غير مبنية إن كانت الآلة) للبناء (من) أي الغاصب لأن البناء ملكه فلو أجرها فالأجرة لهما بقدر قيمتهما، فإن كانت الآلة من المغصوب فعليه أجرتها مبنية. (ولو غصب ما اتجر به) فمهما حصل بتلك التجارة من ربح فلمالكه (أو)

صاد به فمهما حصل بذلك فمالكه، أو ما حصد به فعليه أجرته، وإن نسج الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا ونحوه رده مع أرش نقص، ومع قن خصاه قيمته، ولا يضمن نقصا لتغير سعر، وإن تعلم قن صنعة أو سمن فزادت قيمته ثم زالا ضمن. وإن خلطه بما لا يتميز كنحو زيت أو حنطة بمثله أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته ـــــــــــــــــــــــــــــ غصب فرسا أو جارحا فـ (صاد) عليه أو (به فمهما حصل بذلك) الجارح أو الفرس (فلمالكه) أي مالك الفرس أو الجارح لأنه حصل بسببه فكان له، ويسقط عمل الغاصب لحديث رواه الترمذي «ليس لعرق ظالم حق»، وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو عبدا وصاد به أو كسب (أو) أي ولو غصب (ما حصد به) أو قطع (فـ) ـهو للغاصب و (عليه أجرته، وإن نسج) الغاصب (الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب) بابا أو غيره (أو صار الحب زرعا) أو النوى غرسا (أو) صارت (البيضة فرخا) أو طحن حبا (ونحوه) كطبخه وضرب حديد ونحوه (رده) غاصبه معمولا وجوبا (مع أرض نقصـ) ـه إن نقصت عينه أو قيمته أو هما ولو بنبات لحية أمرد وزوال رائحة مسك ونحوه ولا شيء له لعمله ولو زاد به (و) رد (مع قن) غصبه و (خصاه) ولو زادت قيمته أو قطع من ما تجب فيه دية حر (قيمته) أيضا، (ولا يضمن) غاصب (نقصا لتغير سعر) ما رده لحاله كأن غصب ثوبا يساوي عشرة ولم يرده حتى نقص سعره فصار يساوي سبعة مثلا لم يلزمه شيء لأنه رده ولم تنقص عينه ولا صفته كهزال زاد به، وكذا لو نقص بمرض أو بياض عين أو قلع سن ونحوه ثم زال وعاد (وإن تعلم قن صنعة أو سمن) عند غاصبه (فزادت قيمته) بسبب ذلك (ثم زالا) أي نسى الصنعة وزال السمن عنده (ضمن) النقص لأنها زادت على مالكها فضمنها الغاصب لا إن عاد مثلها من جنسها ولا إن نقص فزاد مثله من جنسه ولو صفة بدل صفة (وإن خلطه) أي المغصوب بما يتميز به كحنطة بشعير لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه و (بما لا يتميز كنحو زيت) أو نقد (أو حنطة بمثله) بأن خلط الزيت بالزيت والنقد بالنقد والحنطة بالحنطة على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولو بغير مثله على وجه لا يتميز كزيت بشيرج (أو صبغ) الغاصب (الثوب) أولت السوبق بزيت (ولم تنقص قيمته) أي المغصوب

فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

أو زادت فهما شريكان قدر ملكيهما، وإن نقصت ضمن فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، أو لمالكه أو رهنة أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ مع جهل مالك بل بإعارته له، ويضمن مثلي بمثله وهو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذره، وغيره بقيمته يوم ـــــــــــــــــــــــــــــ (أو زادت) قيمتها (فهما) أي المالكان (شريكان بقدر ملكيهما) في الصبغ والثوب والسويق والزيت وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه (وإن نقضت ضمن) الغاصب لتعديه فصل (ومن اشترى أرضا فغرس) فيها (أو بنى فيها فوجدت) أي ظهرت مستحقة (للغير وقطع ذلك) الغرس أو البناء للمشترى لوضعه بغير حق (رجع) مشتر (على بائع بثمن) أقبضه إياه (وما غرمه) مشتر من أجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأجرة ونحوه لأنه غره، (وإن أطعمه) أي طعم غاصب ما غصبه (لعالم بغصبه ضمن آكل) لأنه تلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب وإن لم يعلم فعلى الغاصب (أو) أي وإن أطعمه (لمالكه أو رهنه) إياه (أو أودعه) إياه (أو أجره إياه لم يبرأ) الغاصب (مع جهل مالكـ) ـه (بل) يبرأ الغاصب (بإعارته) المغصوب (له) أي المالك علم أو لم يعلم أنه دخل على أنه مضمون عليه كما لو علم قبل أكله ورهنه ونحوه، (ويضمن) بالبناء للمفعول مغصوب (مثلى بمثله) نصا (وهو) أي المثلى (كل مكيل) من حب وثمر ومائع (أو موزون) كحديد ونحاس وذهب وحرير ونحوها لا صناعة فيه مباحة (يصح السلم فيه، وإن تعذر) رد مثلى لا عوازه أو بعده أو غلائه (فـ) ـيضمنه (بقيمة مثله يوم تعذره) لاستحقاق الطلب بالمثل إذن فاعتبرت القيمة عند التعذر (و) يضمن (غيره) أي غير المثلى فيما يضمن (بقيمته يوم

فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

تلفه، وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا، ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي ردِّه وعينه فقول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقه به عنه بنية الضمان ـــــــــــــــــــــــــــــ تلفه) في بلده من نقده أو غالبه (وكذا متلف بلا غصب) أي يجب فيه قيمته يوم تلفه أو انقطاع مثله لأنه حكمه (كمقبوض بعقد فاسد) وليس من وجه، وتقدم تفصيله في الشركة، وكذا ما أجرى مجرى ما لم يدخل في ملك المتلف فإن دخل في ملكه بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من نحو بغال ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه فصل (وحرم تصرف غاصب بمغصوب) سواء كان تصرفه له حكم من صحة أو فساد -وهو العبادات والعقود كالحج والطهارة والزكاة ونحو ذلك من المغصوب، وكبيع وإجارة وهبة ونحوها منه- أو ليس له حكم كإتلاف واستعمال كأكل واستخدام ونحوهما فكل ذلك حرام، وهذا معنى قوله (مطلقا، ولا يصح عقد) بمغصوب (ولا عبادة) به (كحج ونحوه) كطهارة لقوله عليه السلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (والقول في) قيمة (تألف) مغصوب إن اختلفا فيه قول غاصب بأن قال مالك كان قيمة الثوب خمسين مثلا فقال غاصب بل أربعين، (و) في (قدره) بأن قال قدره عشرة أذرع فقال بل ثمانية، (و) في (صفته) بأن قال كان العبد كاتبا وأنكره الغاصب فـ (ـقوله) بيمينه لأنه غارم، وكذا إن اختلفا في حدوث عيبه أو ملك ثوب أو سرج عليه (و) إن اختلفا (في رده وعينه) أي المغصوب أو وجود عيب فيه (فقول ربه) بيمينه على نفي ذلك لان الأصل عدمه (ومن بيده غصب أو غيره) من اللقطة والأمانات كالودائع (وجهل ربه) أو عرفه وفقد وليس له ورثة (فـ) ـسلمه إلى حاكم ويلزمه تسليمه برئ من عهدته و (له) أي من بيده غصب أو غيره (الصدقة به) أي بذلك المغصوب (عنه) أي عن ربه بلا إذن حاكم (بنية الضمان) لربه لأن الصدقة به بدون

ويسقط إثم غصب ومن أتلف ولو سهوا محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو قيدا فذهب ما فيه أو تلف شيء منه ضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا كعقر كلبه الذي لا يقتنى من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه، ـــــــــــــــــــــــــــــ ضمان إضاعة له لا إلى بدل وهو غير جائز (ويسقط) عنه (إثم غصبـ) ـه وثوابه لربه، فإذا حضر بعد الصدقة به خير بين الأجر والأخذ من المتصدق، فإن رجع عليه فالأجر له وليس له أخذ شيء منه وإن فقيرا فوائد: الأولى لو نوى غاصب أو غيره جحد ما بيده أو عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته الثانية: لو ندم الغاصب على فعله ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه لا من إثم الغصب الثالثة: لو رد المغصوب ورثة غاصب فلمغصوب منه مطالبته في الآخرة الرابعة: من لم يقدر على مباح لم يأكل من حرام ماله غنية عنه كفواكه وحلوى (ومن أتلف ولو سهوا) أو خطأ مالا (محترما) لغيره بغير إذنه ضمنه، وإن أكره عليه ضمنه من أ: رهه ولو على إتلاف مال نفسه لا غير محترم كصائل ونحوه (أو) أي ومن (فتح قفصا) عن طائر فطار ضمنه (أو) فتح (بابا) فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه ضمنه (أو حل وكاء) زق مانع أو جامد فإذا بته الشمس أو بقى بعد حله فألقته ريح فاندفق ضمن (أو) حل (قيدا) عن مقدي أو رباطا عن فرس (فذهب ما فيه أو تلف شيء منه) أي من ذلك المذكور (ضمن) ما تلف بسبب فعله، ولو بقى الطائر أو المقيد حتى نفرها آخر ضمن المنفر (وإن ربط دابة) أو أوقفها (بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا) أي سواء كانت له أو لغيره يد عليها أو لا لضرب غيرها لها أولا وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فمها، وذكر في الإقناع عن الفنون من ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها انتهى لتعديه بالربط وليس له حق في الطريق وطبع الدابة الجناية فإيقافها في الطريق (كعقر كلبه) الأسود البهيمي أو العقور و (الذي لا يقتنى) كعقر كلب يقتنى لغير حرث أو صيد أو ماشية! (من دخل بيته بإذنه أو) عقره و (هو خارجه) أي البيت لأنه متعد باقتنائه فإن دخل

وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطء برجلها وجنابة ولدها، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدته من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط، لا من قتل صائلا عليه أو أتلف نحو مزمار أو كسر آنية ذهب أو فضة ـــــــــــــــــــــــــــــ منزله بغير إذنه لم يضمنه، وكذا حكم أسد ونمر وذبه وهرّ تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة، وعلى قياسه كبش معلم للنطاح فائدة. لا ضمان فيما أتلفه العقور بغير العقر كولوغ وبول في إناء وله قتل هر يأكل لحم ونحوه كفواسق، وقيده ابن عقيل حين أكلها فقط، وقي الترغيب إن لم تندفع إلا به كالصائل (وإن كانت) الدابة (بيد راكب أو) بيد (قائد أو) بيد (سائق) قادر على التصرف فيها (ضمن جناية مقدمها) كفمها ويدها (ووطء برجلها) لا ما نفخت بها بلا سبب ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضرب وجهها فيضمن لأنه السبب في جنايتها (و) يضمن (جناية ولدها) وباقي جناياتها هدر إذا لم تكن يد أحد عليها، وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن معها إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان (ويضمن ربها) أي الدابة (ومستعير) ها (ومستأجر) ها (ومودَعـ) ـها بفتح الدال من هي عنده (ما أفسدتـ) ـه (من زرع وشجر وغيرهما) وكخرق ثوب وما نقص بسبب مضغ ونحوه (ليلا) فقط (إن فرط) في حفظها مثل ما إذا لم يضمها ونحوه ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج فإن ضمها وأخرجها وغيرها بلا إذنه أو فتح عليها بابا فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها ولا يضمن ما أفسدت إلا غاصبها و (لا من قتل) حيوانا (صائلا) أي واثبا (عليه) ولو آدميا دفعا عن نفسه إن لم يندفع إلا بالقتل ولا إن قتل خنزيرا (أو أتلف نحو مزمار) أو طنبور أو عود أو دفا بنحو صنوج (أو كسر آنية ذهب أو) آنية (فضة) أو آنية خمر غير محترمة أو حليا محرما أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة أو كفرا وآلة سحر ونحوه أو كتابا فيه أحاديث رديئة فلا يضمن في جميع ذلك لإزالته محرما، ولا فرق بين أن يكون المتلف مسلما أو كافرا، وأما دف العرس الذي لا حلق فيه ولا صنوج فمضمون لإباحته

فصل الشفعة

فصل وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمر وزرع وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن أو انتظر ثلاثا ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه وإلى ذلك أشير بقوله: (وتثبت الشفعة فورا) أي ساعة علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر سقط (لمسلم) على مسلم وكافر على كافر فلا شفعة لكافر على مسلم، (تام الملك) فلا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح وإلا وجبت ولا بشركة وقف (في حصة شريكه المنتقلة لغيره) فلا شفعة لرب المال على مضارب، (بعوض) فلا شفعة في الإرث والهبة (مالي) فيما جعل صداقا أو عوض خلع أو صلحا عن قود (بما) أي بمثل الثمن الذي (استقر عليه العقد) قدرا وجنسا وصفة فإن جهل ولا حيلة سقطت ومعها فقيمة الشقص. (وشرط) الثبوت للشفعة (تقدم ملك شفيع) لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معًا على الآخر ولو مع ادعاء كل لسبق وتحالفا أو تعارضت بينتهما، (و) شرط لها أيضا (كون شقص) مبيعًا فلا شفعة في قسمة ولا هبة، وكون (مشاعا) أي غير مفرز (من أرض) تقسم أي (تجب قسمتها) إجبارا بطلب من له فيه جزء، فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر في طريق ضيقه ونحوها ولا فيما ليس بأرض كشجر وبناء مفرد وحيوان ونحوها (و) يؤخذ أي (يدخل غراس وبناء) بالشفعة (تبعًا) للأرض وكذا نهر وبئر ودولاب وقناة (لا ثمر) ظهرا (و) لا (زرع) لا تبعا ولا مفردا لأنه لا يدخل في البيع فلا يدخل بالشفعة، (و)، شرط لثبوتها أيضا (أخذ جميع) شقص (مبيع) دفعًا لتضرر المشترى بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع (فإن أراد) الشفيع (أخذ البعض) أي بعض المبيع مع بقاء الكل سقطت (أو عجز) الشفيع ولو (عن بعض الثمن أو انتظر ثلاثا) أي ثلاث ليال

فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

فلم يأت به أو قال لمشتر بعنى أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل أو تركه. وتصرفه مشتر بعد طلب باطل، وقبله بوقف أو هبة أو صدقة يسقطها ـــــــــــــــــــــــــــــ بأيامهن من الأخذ بالشفعة (فلم يأت به) أي بالثمن سقطت لأنه تبين عجزه بعدها (أو قال) الشفيع (لمشتر) شقصا (بعنى) ما اشتريت أو اكرنيه (أو صالحني) عليه أو هبه لي أو اتهبني أو اشتريت رخيصا ونحوه سقطت لفوات الفورية (أو أخبره عدل) ولو عبدا أو انثى (فكذبه ونحوه) كأن أخبره من لا يقبل خبره وصدقه ولم يطلب (سقطت) شفعته لأنه غير معذور فصل (وهي) أي الشفعة (بين شركاء) في شقص (على قدر أملاكهم) كمسائل الرد، فأرض بين ثلاثة نصف وثلث وسدس باع صاحب النصف فالمسئلة من ستة النصف بينهما على ثلاثة لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد، وإن باع صاحب الثلث فالثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، وإن باع صاحب السدس فالسدس بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وقس على ذلك. (فإن عفا بعضهم) أي ترك بعض الشركاء حقه من الشفعة (أخذ الباقي) منهم بالشفعة (الكل) أي كل المبيع إن شاء (أو تركه) لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشترى، وإن كان أحد الشركاء غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه تنبيه: لو اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، ولو باع شقصا مع مالا شفعة فيه أو تلف بعض المشفوع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. (وتصرف مشتر) في مشفوع (بعد طلب) شفيع شفعه (باطل) لانتقال الملك للشفيع بالطلب على الأصح (و) تصرفه (قبله) أي الطلب (بوقف أو هبة أو صدقة) أو بما لا تجب شفعته ابتداء كجعله مهرا ونحوه (يسقطها) لما فيه من الإضرار بالمأخوذ

لا بوصية أو إجارة أو رهن. وتبطل بأخذ شفيع ببيع فله الأخذ بثمن أي المبيعين شاء. ولمشتر غلته ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة، فإن بنى أو غرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمنه، ولربه أخذه إن لم يضر، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت وبعده لوارث طلب، ويأخذ ملئ بمؤجل وغيره بكفيل ملئ، ـــــــــــــــــــــــــــــ منه لأنه ملكه بغير عوض، و (لا) تسقط (بوصية) مشتر بالشقص قبل طلب (أو إجارتـ) ـه له (أو رهنـ) ـه قبله، (وتبطل) الوصية والإجارة والرهن (بأخذ شفيع) لسبق حقه حقهم ولخروج المبيع من يد المشترى قهرا، بخلاف البيع فإن قبل موصى له قبل أخذ الشفيع بطلت الشفعة، وإن تصرف مشتر في مشفوع قبل طلب شفيع (ببيع فله) أي الشفيع (الأخذ) بالشفعة (بثمن أي المبيعين شاء) لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما فإن أخذ بالعقد الأول انفسخ ما بعده ورجع الثاني بما دفع له، وإن أخذ بالأخير لم ينفسخ شيء، وإن أخذ بالمتوسط انفسخ ما بعده فقط (ولمشتر) شقصا (غلته) الحاصلة قبل الأخذ بها لأنه من ملكه (و) له أيضا (نماء منفصل) حصل قبل الأخذ بها لأنه من ملكه (و) له أيضا (زرع وثمرة ظاهرة) أو مؤبرة فإن أدركه شفيع بهذه الحالة بقى إلى أوان أخذه من غير أجرة (فإن) قاسم مشتر شفيعا أو وكيله لإظهاره وزيادة ثمن ونحوه ثم (بنى أو غرس) مشتر فيما خرج بالقسمة ثم ظهر الحال لم تسقط ولربهما أخذهما ولو مع ضرر ولا يضمن نقصا بقلع فإن أبى (فلشفيع) أخذه أي (تملكه) أي الغراس والبناء (بقيمته وقلعه ويغرم ثمن) أي ما نقص من قيمته، هذا معنى ما في المنتهى وغيره، (و) معنى كلام الحجاوي في مختصره (لربه) أي الغراس والبناء (أخذه إن لم يضر) أخذه بالأرض، (وإن مات شفيع قبل طلب) الشفعة مع قدرة أو شهادة مع عزم (بطلت) لأنها نوع خيار شرع للتملك أشبه خيار القبول، (و) إن مات (بعده) أي الطلب ثبت (لوارث) ما (طلب) الشفعة فيأخذ بها الإمام إن ورث بيت المال (ويأخذ) شفيع (ملئ) أي قادر على الوفاء (بـ) ـثمن (مؤجل) اشترى الشقص به لأن الشفيع يستحق الأ×ذ بصفة الثمن والتأجيل من صفته (و) يأخذ (غيره) أي غير الملئ وهو المعسر إن كان الثمن مؤجلا (بكفيل ملئ) إليه فإن لم يعلم الشفيع

فصل وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

ويقبل عند خلف قول مشتر، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، وشرط كونها من جائز تصرف لمثله، فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن، وإن أودعه أحدهم ضمن ولم يبرأ إلا برده لوليه. ويلزم حفظها في حرز مثلها، ـــــــــــــــــــــــــــــ حتى حل فكالحال، (ويقبل عند خلف) في قدر ثمن وجهل به وفي غرس وبناء مع عدم بينة (قول مشتر) بيمينه وتقدم بينة شفيع على بينة مشتر (ولو أقر بائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر مشتر) شراءه (ثبت) البيع والشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشترى فإذا سقط حقه بانكاره ثبت حق الآخر فيقضى للشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن (وعهدة شفيع على مشتر) إلا في الصورة الأخيرة (و) عهدته (هو) أي المشترى (على بائع) فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشترى بالثمن والأرض ثم يرجع المشترى على البائع، فإن أبى مشتر قبض مبيع أجبره حاكم فصل الوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة) ويكره لغيره إلا برضا ربهاز (وشرط) لصحة عقد الوديعة (كونها من جائز تصرف لـ) جائز تصرف (مثله) وتقدم تعريفه في البيع، (فلو أودع) جائز التصرف (صغيرا أو) أودع (مجنونا أو) أودع (سفيها) أو قنا (مالا فأتلفه) الصغير أو المجنون أو السفيه أو القن (لم يضمن) واحد منهم لأنه هو المفرط بتسليم ماله إليهم وما اتلفه أحدهم من غير دفعه إليه فمن ضمانه وتقدم في الحجر، وإن كان قنا ففي رقته (وإن أودعه) أي جائز التصرف (أحدهم) شيئا (ضمن) أي صار ضامنا (ولم يبرأ) منه (إلا برده لوليه) الناظر في ماله (ويلزم) المودع (حفظهما) أي الوديعة (في حرز مثلها) عرفا بنفسه أو بمن يقوم مقامه كما يحفظ ماله لأن الله

وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدَّى أو فرَّط فيها أو قطع علف الدابة عنها بلا قول مالكها أو ركبها لغير نفعها أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن، وإن حدث خوف أو سفر ردّها على ربها فإن غاب حملها إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره، ويقبل قول مودع في ردّها إلى ربها أو غيره بإذنه، لا إلى وارثه منه أو من وارثه إلا ببينة، ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى أمر بادائها ولا يمكنه ذلك إلا بالحفظ. (وإن عينه) أي الحرز (ربها) أي الوديعة بأن قال احفظها في هذا البيت (فأحرز) ها (بدونه) رتبة فضاعت ضمن (أو تعدى) مودع في الوديعة بأن أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها (أو فرط فيها) بأن تركها ولم يخرجها مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بمكانها ضمن (أو قطع علف الدابة عنها) حتى ماتت (بلا قول مالكها) ضمن، فإن قال له لا تعلفها وتركه حتى ماتت لم يضمن، لكن يحرم عليه لوجوب إحيائها به ولحرمتها في نفسها ولحق الله تعالى (أو ركبها) أي الدابة (لغير نفعها) كسقيها فماتت ضمن (أو لبس الثوب لغير) خوف (عث ونحوه ضمن) ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، (وإن حدث خوف) على وديعة عند مودع من نحو نهب (أو) حدث له (سفر ردها) أي الوديعة (على ربها) أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله إن كان ولا يسافر بها مع حضور أحدهم بدون إذن ربها (فإن غاب ربها) أو من يقوم مقامه (حملها) المودع معه (إن كان) السفر بها (أحرز) ولم ينهه عنه (وإلا) يكن السفر أحرز لها (أودعها) حاكما أو (ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره) لعدمه أو دفنها وأعلم بها ساكنا ثقة فإن لم يعلمه ضمنها، ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر (ويقبل قول مودع) بيمينه (في ردها) أي الوديعة (إلى ربها) أو من يحفظ ماله (أو غيره) أي غير ربها (بإذنه) بأن قال دفعتها لفلان بإذنك فأنكر المالك الإذن قبل قول المودع لأنه أمين و (لا) يقبل قول مودع إنه رد الوديعة (إلى وارثه) أي وارث ربها (منه) أي المودع بأن قال الوارث ربها دفعتها لك وأنكره لأنه لم يأتمنه عليه فلا يقبل منه دفعها إليه إلا ببينة (أو) أي ولا يقبل (من وارثه) أي المودع أنه دفعها ولو لمالكها (إلا ببينة) لما تقدم وكذا المدعى ردها لحاكم أوردا بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه أو ادعاه ملتقط أو من أطارت الريح إلى

وفي تلفها وفي عدم تفريط وتعدّ، فإن قال لم تودعني ثم أقر أو ثبت ببينة ثم ادّعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا، ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة وقبل قوله بعد مالك عندي شيء وكذا وعده بها، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصب العين المطالبة بها ـــــــــــــــــــــــــــــ داره ثوباً ونحوه، (و) يقبل قول مودع (في تلفها) أي الوديعة بيمينه لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف (و) يقبل قوله أيضا (في عدم تفريط وتعد) وجناية لأن الأصل براءته ويقبل قوله أيضا في الإذن أي إذا قال المودع أذنت لي بدفعها لفلان وفعلت (فإن) أنكر مودع الوديعة و (قال لم تودعني ثم أقر) بالإيداع (أو ثبت) عليه (بينة ثم ادعى ردا أو) ادعى (تلفا سابقين لجحود لم يقبلا) أي دعوى الرد أو التلف منه لأنه صار ضامنا بجحوده معترفا بالكذب على نفسه وهو مناف لأمانته حتى (ولو أقام بينة) فلا تسمع لأنه مكذب لها (أو) أي وإن ادعى ردا أو تلفا (بعده) أي الجحود (قبل فيهما) أي في الرد والتلف (ببينة) لعدم تكذيبه لهان ولا ينافي قوله ما شهدت به (وقبل قوله) أي المودع في الرد والتلف (بعد) قوله لمالك (مالك عندي شيء) أو لاحق لك قبلي ونحوه لأنه ليس بمناف لجوابه لجواز أن يكون أودعه ثم تلف عنده بلا تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شيء (وكذا) يقبل قوله بعد (وعده بها) فيهما من باب أولى (وإن أودع اثنان) واحدا (مكيلا أو) أو دعاه (موزونا ينقسم) إجبارا (فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه أو) مع حضوره و (امتناعه سلم إليه) أي الطالب نصيبه لأن قسمته ممكنة من غير ضرر ولا غبن (ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر) قال في شرح المنتهى قلت: ومثلهم العدل بيده الرهن والأجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملهما انتهى (إذا غصب العين) أي الوديعة أو مال المضاربة أو الرهن أو المستأجرة (المطالبة بها) من غاصبها أنها من جملة حفظها المأمور به وإن صادمه سلطان وأخذه منه قهرا لم يضمن

فصل في إحيا الموات

فصل من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل إحياء بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع بدونه أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها أو بحفر بئر، ويملك حريمها، وهو لقديمة خمسون ذراعا من كل جانب ولغيرها خمسة وعشرون. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في إحيا الموات و(من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات و) عن (ملك معصوم) مسلم وكافر (ملكها) لحديث جابر «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وأما الطرق والأقنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها وما جرى عليه ملك معصوم بشراء وعطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. (ويحصل إحياء) أرض موات إما (بحوزها بحائط منيع) يمتنع ما وراءه مما جرت عادة البلد به سواء أرادها لبناء أو زرع أو حظيرة غنم أو غيرها، ولا يعتبر مع ذلك تسقيف، (أو) أي ويحصل إحياؤها بـ (إجراء ماء لا تزرع) الأرض (بدونه) أي الماء (أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر) أو نهر (أو غرس شجر فيها) أي الموات (أو بحفر بئر) بها حتى يصل إلى مائها (ويملك) حافر (حريمها) أي البئر (وهو لـ) عادية أي (قديمة خمسون ذراعا من كل جانب ولغيرها) أي غير القديمة على النصف وهو (خمسة وعشرون) ذراعا نصا وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع ونهر من حافتيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاربة ونحوهما وشجر قدر مد أغصانها وأرض لزرع ما يحتاج لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحوه ودار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وممر لباب ويتصرف كل منهم بحسب العادة. ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا أو أصلحه ولم يركبه ونحوه لم يملكه لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده (ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر)

فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

ما بقي متاعه فيه وإن طال، ولمن في أعلى ماء مباح أن يسقى ويحبسه حتى يصل إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي. ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهي لنازل فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كردّ عبد ولقطة وبناء حائط وخياطة ثوب وأذان بمسجد ونحوها فمن فعله بعد عمله استحقه، ـــــــــــــــــــــــــــــ كضيق، وظاهره ليس لأحد إقامته (ما بقي متاعه فيه) أي الطريق الواسع (وإن طال) جزم به في الوجيز، وفي الإقناع وغيره إن أطال الجلوس أزيل لأنه يصير كالمالك، وإن سبق اثنان اقترعا (ولمن في أعلى ماء مباح) كماء مطر (أن يسقى ويحبسه) أي الماء (حتى يصل) الماء (إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه ثم) يسقى (هو) أي الذي يلي الأعلى ويحبسه حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه ثم يفعل هو (كذلك مرتبا) الأعلى فالأعلى (إن فضل شيء) إلى انتهاء الأراضي (وإلا) يفضل شيء عمن له السقى أولا (فلا شيء للباقي) بعده إذ لا شيء للثاني إلا ما فضل عن ما قبله فإن كان لأحدهم أعلى وأسفل سقى كل على حدته ومع استواء في قرب يقرع إن لم يكن قسم الماء على قدر الأرض. (ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها) أي الوظيفة لم يتقرر غيره ثم إن قرر منزول له فهو أحق، (و) إن (لم يتقرر فهي لنازل) وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم فصل الجعالة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعلهن (ويجوز جعل شيء) أي مال (معلوم لمن يعمل) له (عملا ولو مجهولا) أو مدة ولو مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة (كرد عبد و) رد (لقطة وبناء حائط وخياطة ثوب وأذان بمسجد ونحوها) أو من فعله من مدينى فهو برئ من كذا لأن الجعالة جائزة (فمن فعله) أي العمل المجعول عليه ذلك العوض وكان فعله (بعد عمله) بالجعل (استحقه) أي الجعل لاستقراره بتمام العمل، وإن بلغه في أثنائه فله حصة تمامه إن أتمه بنية الجعل وبعده لم يستحقه وحرم أخذه لأن عمله قبل بلوغه بالجعل غير

فصل واللقطة على ثلاثة أقسام

ولكل فسخ، فإن فسخ عامل بعد شروعه فلا شيء له، أو جاعل فلعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره بلا جعل أو معد بلا إذنه فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجره مثله أو رد آبق دينارا أو اثنى عشر درهما فصل واللقطة على ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع ونحوهما فيملك بأخذ مطلقا، ـــــــــــــــــــــــــــــ مأذون فيه فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به. (ولكل فسخ) الجعالة لأنها عقد جائز كالمضاربة (فإن فسخ عامل بعد شروعه) في عمل أو قبله (فلا شيء له) لما عمله لإسقاطه حق نفسه حيث لم يوف ما شرط عليه (أو) فسخ (جاعل) قبله فلا شيء له أيضا وبعده قبل إتمامه (فـ) ـعليه (لعامل أجرة) مثل (عمله) بخلاف الإجارة فلا فسخ فيها وتقدم حكمها، (وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره) أي بلا إذنه كما تقدم أول الأجارة عملا (بلا جعل) ممن العمل له فلا شيء له (أو) عمل (معد) لأخذ الأجرة فإن كان بإذنه فله أجرة مثله كما تقدم و (بلا إذنه فلا شيء له) لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوض (إلا في تحصيل) وعبارة غيره تخليص (متاع) غيره (من بحر) أو فم سبع (أو فلاة) ولو قنا (فله أجر مثله) ترغيبا له أنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه (أو) أي وإلا في (رد آبق) من قن ومدبر وأم ولد إن لم يكن الإمام فله ما قدره الشارع (دينارا أو اثنى عشر درهما) سواء ردّه من المصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت يساوى المقدار أو لا ويرجع بنفقته أيضا فصل (واللقطة) مال أو مختص ضائع وما في معناه كمدفون منسى، وهي (على ثلاثة أقسام) أحدها (مالا تتبعه همة أوساط الناس) أي لا يهتم الوسط من الناس أن يطلبه (كرغيف وشسع) نعل (ونحوهما) كسوط وعصا مما لا تتبعه الهمة أو ما قيمته كقيمة ذلك (فيملك بأخذ) هـ (مطلقا) أي سواء وجد بمهلكة أو فلاة أو غيرها عرفه أولا ولا يلزمه تعريفه، ولابد له إن وجد ربه إن أتلفه وإلا

وإن ترك دابة بمهلك أو فلاة لانقطاعه أو عجزه عن علفها لابنية العود إليها ملكها آخذها. الثاني الضوالّ التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر ونحوها فيحرم التقاط ذلك ويضمن مغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين. الثالث سائر الأموال كشمن ومتاع وفصلان وعجاجيل فلمن أمن نفسه عليها أخذها ـــــــــــــــــــــــــــــ دفعه، وكذا لو لقى كناس ومن في معناه قطعا صغارا متفرقة ولو كثرت (وإن ترك دابة) قال في شرح المنتهى لا عبدا أو متاعا (بمهلك أو فلاة لانقطاعه) بعوده إليها أو عجزها من المشي (أو) لـ (ـعجزه عن علفها) وكان ترك إياس أي (لا بنية العود إليها ملكها آخذها) وكذا ما يلقى خوف غرق القسم (الثاني الضوال) ويقال لها هو أمي وهو أمل وهو أفي وقد همت وهملت وهفت إذا ضلت فمرت على وجهها بلا رع ولا سائق، وهي (التي تمتنع من صغار السباع) مثل ذئب ونحوه وامتناعها إما لكبر جثتها (كخيل وإبل وبقر ونحوها) كبغال أو لسرعة عدوها كظباء أو طيرانها كالطير أو بنابها كفهد ونحوه (فيحرم التقاط ذلك) المذكور لحديث أحمد «لا يأوى الضالة إلا الضال»، ولا يملك بتعريف، وكذا أحجار طواحين وقدور ضخمة وأخشاب كبيرة ونحوها (و) ما حرم التقاطه (يضمن) بالبناء للمفعول أي يضمنه آخذ إن تلف أو نقص (كمغصوب) لأن الشارع لم يأذن فيه (و) يضمن ما حرم التقاطه (مع كتمه) عن ربه (بقيمته مرتين) بأن التقطه وكتمه ثم ثبت ببينة أو إقرار وتلف فعليه قيمته مرتين نصا، وإن لم يتلف رده، ويزول ضمانه بدفعه للأمام أو نائبه أو رده إلى مكانه بإذنه. والله أعلم القسم (الثالث سائر) أي باقي (الأموال) ما عدا القسمين السابقين (كثمن) أي نقد (ومتاع) كفرش وكتب وأواني ونحوها وغنم (وفصلان) واحده فصيل ولد الناقة (وعجاجيل) واحده عجل ولد البقرة وخشبة ونحو ذلك (فـ) ـهذه يجوز (لمن أمن نفسه عليها) وقوى على تعريفها (أخذها) والأفضل مع ذلك تركها ولو بمضيقة

فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس -غير المساجد- حولا كاملا من التقاطه وتملك بعده ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها أو كائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه. ومن ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل وهذا القسم ثلاثة أضرب: أحدها حيوان فيلزمه فعل الأحظ من أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه، وله الرجوع بنيته، فإن استوت الثلاثة خير الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأحظ من بيعه أو أ: له بقيمته وتجفيف ما يجفف، فإن استوت خير أيضا. الثالث سائر الأموال، (ويجب) عليه (حفظها) كلها، (و) يجب (تعريفها) فورا نهارا بأن ينادى عليها (في مجامع الناس) كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أوقات الصلوات (غير) داخل (المساجد) فيكره لحديث «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك» رواه أبو هريرة، فيعرفها بنفسه أو بنائبه أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع ثم في كل شهر مرة (حولا كاملا من التقاطه)، ولا يصفها بل يقول: من ضاع منه شيء ونفقة وأجرة مناد على ملتفط (وتملك) اللقطة (بعده) أي الحول بالتعريف حكما كميراث نصا، فإن أخر الحول أو بعضه بلا عذر لم يملكها به بعده كالتقاط بنية تملك ولم يرد تعريفا. (ويحرم تصرفه) أي الملتقط (فيها) أي اللقطة (قبل معرفة وعائها) أي ظرفها كيسا كان أو غيره (أو وكائها) أي ما شد به وعاؤها هل هو خيط أو سير من كتان أو غيره (وعفاصها) بكسر العين أي صفة شدها هل هو عقده أو أنشوطة أو غيرها (وقدرها) بعدّ أو غيره (وجنسها وصفتها) التي تتميز بها من الجنس وهي نوعها ولونها، وسن معرفة ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها (ومتى جاء ربها) أي اللقطة يوما من الدهر (ووصفها لزم دفعها إليه) بنمائها المتصل بلا بينة ولا يمين، ظن صدقه أو لا، والنماء المنفصل بعد حول التعريف لواجدها فإن تلفت أو نقصت بعده ضمن مطلقا وقبله يضمن إن فرط. وإن أدركها ربها بعد الحول أخذها وإلا لم يكن له إلا البدل. (ومن

فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

أخذ نعله أو غيره وترك بدله فلقطة فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى التمييز. والتقاطه فرض كفاية فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالمه بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وحضانته لواجده الأمين، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه الإمام. ولا يقر ـــــــــــــــــــــــــــــ أخذ) بالبناء للمفعول (نعله أو غيره) كثوبه من نحو حمام (وترك) بالبناء أيضا (بدله فـ) المتروك (لقطة) وصوب في الأنصاف وغيره لا يعرف مع دلالة قرينة على السرقة لعدم الفائدة تنبيه: من أخذ من نائم شيئا لم يبرأ إلا بتسليمه له بعد انتباهه، وكذا الساهي فصل (واللقيط) بمعنى ملقوط وهو (طفل) يوجد (لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ) أي طرح في شارع أو غيره (أو ضل) الطريق ما بين ولادته (إلى) سن (التمييز) فقط على الصحيح، وعند الأكثر إلى البلوغ. (والتقاطه) والانفاق عليه (فرض كفاية) وينفق عليه مما معه إن كان (فإن لم يكن معه شيء) فمن بيت المال، (و) إن (تعذر بيت المال) اقترض عليه حاكم، فإن تعذر (أنفق عليه عالم) بحالـ (ـه بلا رجوع) على أحد (وهو) أي اللقيط حر (مسلم إن وجد في بلد) إسلام فيهم مسلم يمكن كونه منه، وكذا إن وجد بدار حرب (يكثر فيه المسلمون) تغليبا للإسلام، وإن وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيها أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق (وحضانته) أي اللقيط (لواجده الأمين) الحر المكلف الرشيد، ويقدم موسر مقيم من ملتقطين على ضدهما (وميراثه وديته) إن قتل (لبيت المال) إن لم يخلف وارثا، (ووليه) في العمد (الامام) إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه مع رشده فيحبس الجاني إليه إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه (ولا يقر) اللقيط

فصل الوقف مسنون

بيدي صبي ومجنون وسفيه وفاسق ولا كافر وهو مسلم، ولا بيد رقيق بلا إذن سيده، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق ولو بعد موت لقيط فيرثه، ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا ورقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما فصل الوقف مسنون، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويصح بقول أو بفعل دال عليه عرفا كمن بنى أرضه مسجدا ـــــــــــــــــــــــــــــ (بيدي صبي و) لا (مجنون و) لا (سفيه و) لا (فاسق ولا) بيد (كافر وهو) أي اللقيط (مسلم) لعدم أهليته لحضانته فإن كان كافرا أقر بيد واجده الكافر، (ولا) يقر (بيد رقيق بلا إذن سيده) لأنه يحتاج لضانة، ومنافع الرقيق مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، (و) ليس له التقاطه إلا بإذن سيده إلا أن لا يعلم به مولاه فعليه التقاطه لتخليصه من الهلاك (إن أقر به) أي اللقيط (من) أي إنسان مسلم أو ذمي (يمكن كونه منه) أنه ولده حرا كان المقر أو رقيقا ولا أنثى ذات زوج أو نسب معروف (ألحق) اللقيط به (ولو) كان إقراره (بعد موت لقيط) احتياطا للنسب (فيرثه) مدعيه إن كان على دينه، (ويتبع) لقيط (رقيقا) نسبا (وكافرا نسبا) و (لا) يتبع كافرًا (دينا و) لا رقيقا (رقا إلا ببينة تشهد أنه) أي اللقيط (ولد على فراشهما) أي الرقيق والكافر فيتبعهما لظهور الحكم بالبينة. والله أعلم فصل (الوقف مسنون) لأنه من القرب المندوب إليها لقوله عليه السلام «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بهن أو ولد صالح يدعو له» قال الترمذي حسن صحيح (و) الوقف شرعا (هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) على بر أو قربة. وحده غيره بأنه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى (ويصح) الوقف بأحد أمرين: (بقول) رواية واحدة وكذا إشارة أخرس مفهومة، (أو بفعل) مع شيء (دال عليه عرفا كمن بنى أرضه مسجدًا

ومقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. وشرط معها نية أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقاء عينها، وكونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها. ويصح من مسلم على ذمي ـــــــــــــــــــــــــــــ أو) جعلها (مقبرة وأذن للناس) إذنا عاما (أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها) قال الحارثي: ولو بفتح الأبواب والتأذين أو كتابة لوح بالأذن أو الوقف انتهى، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف (و) القول صريح وكناية، فـ (صريحه) ألفاظ ثلاثة: (وقفت وحبست وسبلت) فمن أتى بصيغة منه صار وقفًا من غير انضمام أمر زائد لعدم الاحتمال بعرف الاستعمال والشرع (وكنايته) ثلاثة أيضًا (تصدقت وحرمت وأبدت)، لأنه لم يثبت لها منه عرف لغوي ولا شرعي. وتستعمل الصدقة في الزكاة والتطوع والتحريم صريح في الظهار، والتأبيد يستعمل في وقف وغيره مما يراد تأبيده (وشرط) لصحة الوقف (مع) أحد (ها) أي الكنايات (نية) الوقف (أو قرن) أحد (ها بأحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية، أو بحكم الوقف كتصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة وكتصدقت صدقة لاتباع أو على قبيلة كذا لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة (وشروطه) أي الوقف (خمسة) شروط، وزاد الشيخ مرعى شرطين: أحدهما (كون) أي الوقف (في) منفعة (عين معلومة يصح بيعها غير مصحف) فيصح وقفه ولو لم يصح بيعه على ما سبق (وينتفع بها) نفعا مباحا (مع بقاء عينها) عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه منقولة كحيوان وأثاث أو لا كعقار لا إن صادف ذمة كدار أو مبهما كأحد هذين أو لا يباع كام ولد أو لا ينتفع به مع بقائه كمطعوم ومشروب غير الماء. (و) الثاني (كونه) أي الوقف (على) جهة (بر) وقربة (كـ) ـما لو وقف على (المساكين والمساجد والقناطر ونحوها) كالمدارس والأقارب لأنه إذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود الذي شرع من أجله فلا يصح على اليهود والنصارى والكنائس ولا على جنس الأغنياء أو الفساق. (ويصح) الوقف (من مسلم على) مسلم و (ذمي) أو فاسق

فصل ويجب العمل بشرط واقف

وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا فصل ويجب العمل بشرط واقف من جمع ـــــــــــــــــــــــــــــ أو غنى معين، (و) يصح (عكسه) أي من كافر على معين، وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها أو الأكل أو الانتفاع له أو لأهله أو ولده أو يطعم صديقه مدة حياته صح وكذا مدة معينه، فلو مات في أثنائه فلورثه. (و) الثالث (كونه) أي الوقف (على معين) من جهة أو شخص غير نفسه على الأصح يصح أن (ملك) ملكا ثابتًا (غير مسجد) معين (ونحوه) كمدرسة معينة فيصح لما تقدم، (فلا يصح) الوقف (على) مجهول كـ (رجل ومسجد غير معينين) لصدق رجل على كل رجل وكذا مسجد، (ولا على) مبهم كأحد هذين أو لا يملك كقن و (ملك) بفتح اللام (و) لا على مدبر و (حيوان وقبر ونحوها) كأم ولد ولا على حمل استقلالا بل تبعا. (و) الرابع من شروط الوقف (كون واقف نافذ التصرف) وهو المكلف الرشيد أو من يقوم مقامه فلا يصح من محجور عليه. (و) الشرط الخامس (وقفه ناجزا) فلا يصح موقتا ولا معلقا إلا بموت. والسادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه كوقفت كذا على أن أبيعه ونحوه متى شئت، أو يشترط الخيار لي أو أن أحوله من جهة إلى أخرى. والسابع وقفه على التأبيد فلا يصح وقفته شهرًا أو إلى سنة، ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده ولا فيما على معين قبوله ولا تعيين الجهة، فلو قال وقفت دارى مثلا وسكت صح وكانت لورثته من النسب على قدر إرثهم كمنقطع الآخر ولا يلزم بمجرده، ومنقطع الابتداء يصرف في الحال إلى من بعده، والوسط إلى من بعده فصل (ويجب العمل بشرط واقف من جمع) بين موقوف عليه كأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. (و) يجب العمل بشرطه في

وتقديم وتخصيص وضدها، ومع إطلاقه يستوى غني وفقير وذكر وأنثى، فغن لم يشترط ناظرا فالنظر لموقوف عليه محصور، وعلى غير محصور ومسجد ونحوه لحاكم. ووظيفته حفظ وتحصير ريعه وصرفه في جهاته واجتهاد في تنميته وعمارته، وإن أجره بأنقص من أجرة مثله صح وضمن، وله مع عدم شرطه أكل ـــــــــــــــــــــــــــــ (تقديم) كوقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأفقة أو الأصلح أو المريض ونحوه، (و) في (تخصيص) بصفة كأن يقف على أولاد زيد الفقهاء فيختص بهم (و) في (ضدها) قصد الجميع كأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، وضد التقديم التأخير كوقفت على طائفة كذا، أو ضد التخصيص العموم فيتناول الكل ويجب العمل بشرطه أيضًا في ترتيب ونظر وعدم إيجار وغير ذلك، لأن نصه كنص الشارع فيجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود كعدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح فإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، (ومع إطلاقه) في الموقوف عليه (يستوى غني وفقير وذكر وأنثى) لعدم مقتضى التخصيص (فإن لم يشترط) الواقف (ناظرًا) أو شرط النظر لإنسان فمات (فالنظر لموقوف عليه) معين أي (محصور) إن كان آدميا كل منهم على حصته فإن كان منهم صغير ونحوه قام وليه مقامه (و) إن كان الوقف (على غير محصور) كمساكين (ومسجد ونحوهـ) ـما كالقناطر ونحوها فنظره (لحاكم) بلد الوقف أو من يستنيبه، وليس للواقف ولاية النصف (ووظيفته) أي الناظر (حفظ) وقف وإيجارة (وتحصيل ريعه) من أجرة أو زرع أو ثمر (وصرفه) أي الريع (في جهاته) من إعطاء مستحق ونحوه (و) من وظيفته (اجتهاد في تنميته و) اجتهاده في (عمارته) والمخاصمة فيه لأنه هو الذي يل حفظه وحفظ ريعه ونحوه (وإن أجره) الناظر (بانقص من أجرة مثله صح) العقد (وضمن) الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة إن كان المستحق غيره كالوكيل، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحفظ ما نقصه بقعده. ولناظر أكل ما شرطه له واقف، (وله مع عدم شرط) شيء من الواقف (أكل) من الوقف

فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

بمعروف مطلقا وتقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة تقريرا شرعيا حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، ويأخذه فقها من وقف كرزق من بيت المال فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه، ـــــــــــــــــــــــــــــ (بمعروف مطلقًا) أي سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وتقدم أواخر الحجر. (و) للناظر (تقرير في وظائفه) فينصب من يقوم بها من نحو إمام لمسجد وجاب وغيرهما لأنه من مصالحه، قال في شرح المنتهى: قلت فإن طلب على ذلك جعلا سقط حقه كما لو امتنع قرر الحاكم من فيه أهلية كولي النكاح إذا أعضل انتهى. وشرط فيه إسلام وتكليف وكفاية تصرف وخبرة به وقوة عليه ويضم لضعيف قوي أمين، وكذا عدالة إن كان من غير واقف (ومن قرر) بالبناء للمفعول (في وظيفة تقريرا شرعيا) أي موافقا للشرع (حرم) على ناظر وغيره (إخراجه منها بلا موجب شرعي) يقتضى ذلك لتعطيله المقام بها وله الاستنابة وإن عينه الواقف، (و) ما (يأخذه فقها من وقف كرزق من بيت المال) وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له لا كالأجرة والجعل قال الشيخ. قال الفتوحي: قلت وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده انتهى. قال في الاقناع وإن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها فإن زالت منه زال استحقاق، فلو وقف على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه فإن عاد عاد استحقاقه. انتهى. فهذه الأوقاف الحقيقية، وأما أوقاف السلاطين من بيت المال فيجوز لمن جاز له الأكل من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر المشروط، أفتى به غير واحد فصل (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره) ثم على المساكين (فهو لـ) ـولد موجود حالة الوقف فقط من (ذكر وأنثى) وخنثى (بالسوية)، وخالف في الاقناع فيما إذا حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين (ثم) بعد ولده أو أولاده يكون الوقف (لولد بنيه) الذكور خاصة وجدوا حالة

أو على بنيه أو بنى فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه فلذكر وانثى من أولاده وأولاد أبيه وجد وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف لدينه، ومتى وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ الوقف أولا ويستحقون مرتبا بطنا بعد بطن كلما سفلوا كما لو قال على ولده وذريته أو نسله أو عقبه فلا يدخل ولد البنات أيضا الا بنص أو قرينة والعطف بالواو للتشريك وبثم الترتيب فلا يستحق البطن الثانى حتى ينقرض الأول إلا إن قال من مات عن ولد فنصيبه له (أو) أى وان وقف (على بنيه أو) على (بنى فلان فـ) هو (للذكور فقط) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى {آله البنات ولكم البنون} [الطور: 38] (وان كا) ن (نوا) فلان (قبيلة) كبنى هاشم (دخل) فيه (النساء) أيضا لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها (دون أولادهن) أى نساء تلك القبيلة (من) رجال (غيرهم) لأنهم لا ينسبون اليها وكذا عترته أو عشيرته. (و) إن وقف (على قرابته) أو قرابة زيد (أو أهل بيته أو قومه) أو نسائه أو آله أو أهله (فـ) هو (لذكر أو أنثى من أولاده وأولاد أبيه) وهم إخوته وأخواته (و) أولاد (جده) وهم أبوه وأعمامه (و) أولاد (جد أبيه) وهم جده وأعمامه وعمات أبيه فقط أى دون من هو أبعد ودون من هو من جهة الأم، ويكون (بينهم بالسوية) ذكر أو أنثى كبيرا أو صغيرا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا لشمول اللفظ لهم وذلك معنى قوله (مطلقا) و (لا) يدخل فيهم (مخالف ليدنه) أى الوقف لما يأتى من أن اختلاف الدين مانع ما لم يكن نص أو قرينة، (ومتى وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو) تقتضى (حرمانهن عمل بها) أى القرين لأن دلالتها كدلالة اللفظ (وإن وقف على جماعة) فان كان (يمكن حصرهم) كاولاده أو بنى فلان أو اليه وليسوا قبيلة (وجب تعميمهم) بالوقف (والتسوية بينهم) لأن اللفظ يقتضى ذلك ويمكن الوفاء به كما لو أقر لهم بشئ فلو أمكن ابتداء ثم تعذر كوقف على رضى الله تعالى عنه عمم من أمكن وسوى بينهم وجوبا، (وإلا) يكن الوقف

باب الهبة

جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد. وهو عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب ولا يباع الا أن تعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه فى مثله أو بعض مثله باب الهبة ـــــــــــــــــــــــــــــ على جماعة يمكن حصرهم كقريش لم يجب تعميمهم لتعذره و (جاز التفضيل بينهم و) جاز (الاقتصار على واحد) منهم لأن مقصود الواقف بر ذبك الجنس ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم، وإن وقف على الفقراء والمساكين تناول الآخر وعلى القراء والحفاظ وعلى أهل الحديث فلن حفظه ولو حفظ أربعين حديثا وعلى فقهاء ومتفقهة كعلماء وهم حملة الشرع ولو أغنياء وعلى سبيل الخير فلمن له أخذ من زكاة لحاجة، وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائف نعينت وإن عين إماما أو نحوه تعين. والوصية فى ذلك كالوقف (وهو) أى الوقف (عقد لازم) بمجرد القول أو ما يدل عليه فـ (ـلا يفسخ) باقالة ولا غيرها (ولا يوهب) لأنه مؤبد ولا يرهن ولا يورث (ولا يباع) ولا يناقل به (إلا أن تعطل منافعه) المقصودة بخراب أو غيره بحيث لا يرد شيئا لا يعد نفعا ولم يوجد ما يعمر به ولو مسجدا يضيق على أهله وتعذر توسيعه أو خراب محتله (فيباع) إذن وشرط واقف عدم بيعه إذا فاسد، (و) حيث بيع فـ (يصرف ثمنه فى مثله) إن أمكن (أو) فى (بعض مثله) لأنه أقرب إلى غرض الواقف ويصير وقفا بمجرد الشراء تبيهات: الأول ما فضل عن حاجة الموقوف عليه من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة وثمنها يجوز صرفه فى مثله وإلى فقير قال الشيخ وفى سائر المصال الثانى: ما فضل عن علة موقوف على معين استحقاقه مقدر كأن قال يعطى من ريعه كل شهر مائة وريعه أكثر يتعين إرصاد الفضل لأنه ربما احتيج إليه بعد، وقال الشيخ إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز باب (الهبة) تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود فى حياته غيره، فمن قصد باعطاء ثواب الآخرة فقط صدقة، وإكراما وتوددا ونحوه فهدية،

مستحبة، ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو. ويجب الرد ان علم أنه أهدى حياء، وان شرط فيها عوض معلوم فبيع، ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه ومجهول تعذر علمه وكابراء منه. وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا فهبة وعطية ونحلة. وهى (مستحبة) إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء وما قصد به صلة الرحم، لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره، والصدقة أفضل منها إلا أن يكون فى الهبة معنى أفضل كالاهداء للرسول عليه الصلاة والسلام محبة له ولقريب يصل به رحمه وأخ له فى الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. (ويكره ردها) أى الهبة (وإن قلت) ولا يجب قبولها وإن جاءت بلا مسئلة ولا استشراف نفس على إحدى الروايتين (ويكافئ) المهدى له إذا وجد (أو يدعو) له إذا لم يجد ذكر معناه توجيها فى الفروع، وحكى أحمد فى رواية عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف وقال مقانل. (ويجب) على المهدى له (الرد إن علم أنه أهدى حياء) قال ابن الجوزى (وإن شرط فيها) أى الهبة (عوض معلومة فـ) ـهى (بيع) بلفظ هبة وتقدم حكمه لأنه تمليك بعوض معلوم كشرطه فى عارية مؤقتة عوضا أو تصير إجارة، فان اختلف فى شرط عوض فقول منكر (ويصح هبة مصحف) كوقفه (و) يصح هبة (كل ما) أى شئ (يصح بيعه) من الأعيان وكذا كلب ونجاسة يباح نفعها كما لو وهبه شيئا واستثنى نفعه مدة معلومة، وكهبة المشاع (و) كذا (مجهول تعذر علمه) كدقيق اختلط بدقيق لآخر فوهب أحدهما ملكه لآخر ملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة كالصلح، (وكابراء) مدينه من دينه المجهول أو حله (منه) أى بعد وجوبه ولو قبلو حلوله ويبرأ ولو رد أو جهل لأن علم مدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن علم لم يبرئه، ولا مع إمام المحل كأبرأت أحل غرمى أو من أحد دينى ولا هبة مجهولة لم يتعذر علمه نصا ولا بما فى ذمة مدين بغيره وتقدم آخر السلم تصلح لمدين ولا ما لا يقدر على تسليمه ولا مؤقتة إلا بعمر أحدهما وتلزم بلفظ التوفيق، ولا معلقة بشرط إلا بموت الواهب وتكون وصية، وإن شرط ما ينافى مقتضاها فسد الشرط فقط (وتنعقد) الهبة (بما يدل عليها عرفا) من إيجاب وقبول أو معاطاة وتملك، فيصح تصرف قبل قبض نص عليه (وتلزم) الهبة (بقبض) وهو كقبض مبيع،

فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة برئت ذمته ولو لم يقبل فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه فان فضل بعضهم حرم وسوى برجوع فان مات قبله ثبت تفضيل، وحرم على واهب أن يرجع فى هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يصح إلا (باذن واهب) إلا فى يد متهب. (ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة) أو إسقاط أو تمليك أو نحوه كترك وعفو (برئت ذمته ولو) رده و (لم يقبل) أو كان قلب حلوله لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول فصل (ويجب على أب وأم غيرهما (تعديل فى عطية) شئ غير تافه لـ (ـقريب وارث) من ولد غيره. والتعديل (بأن يعطى كلا) منهم (بقدر إرثه) للذكر مثل حظ الأنثيين لمن فى درجة واحدة، لحديث مسلم «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم» وسائر الأقارب فى ذلك كالأولاد، بخلاف الزوج والزوجة والمولى، وله التخصيص باذن البقاى (فان) خص أو (فضل بعضهم) بلا إذن (حرم وسوى) وجوبا (برجوع) إن أمكن أو زيادة المفضول أو أعطى حتى يستووا (فان مات) معط (قبله) أى التعديل وليست فى مرض موته (ثبت تفضيل) لآخذ ولا يرجع بقية الورثة عليه. (وحرم على واهب) شئ (أن يرجع فى هبته بعد قبضـ) ـها ولا يحص لحديث ابن عباس مرفوعا "العائد فى هبته كالكلب بقى ثم يعود فى قيئه" متفق عليه. (وكره) رجوع واهب (قبله) أى قبل القبض، قال شيخنا: خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد، (إلا الأب) الأقرب فظاهره ولو سقط حقه من الرجوع قطع به في الإقناع خلافا لما فى المنتهى وغيره وظاهر أيضا ولو تعلق بما وهبه حق كفلس أو رغبة كتزويج غير رهن، وخالف فى الإقناع فيما إذا أفلس وحجر عليه أى فلا رجوع، فان زال المانع ملك الرجوع لا إن وهبه سرية للاعفاف، ولا إن زادت العين زيادة متصلة، ولا إن خرجت عن ملكه بنحو بيع، وإن عادت بفسخ ونحوه فله

وله أن يتملك من مال ولد ما شاء إلا سريته ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أخدهما أو يكن الأب كافرا والابن مسلما. وشرط كونه عينا موجودة، وقبضها مع قول أو نية، فان تصرف بشئ من مال ولده قبل تملكه أو بما وهبه له قبل رجوع ولو عتقا أو إبراء لم يصح. وليس لولده ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة ـــــــــــــــــــــــــــــ الرجوع. (وله) أى لأب حر فقط (أن) يأخذ و (يتملك من مال ولد ما) شاء مع حاجة وعدمها فى صغر الولد وكبره وسخطه ورضاه وبعلم وغيره لحديث «أنت ومالك لأبيك» (إلا سريته) أى أمة للابن وطئها فليس لأبيه تملكها لأنها ملحقة بالزوجة وإن لم تكن أم ولد، لكن يتملك بشروط ستة: أحدها ما أشار إليه بقوله (ما لم يضره) فان ضره بأن تعلقت حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه لأن الحاجة مقدمة على الدين فالأم تقدم على الأب أولى. الثانى المشار اليه بقوله (أو) أى إلا إذا تملكه (ليعطيه لولد) له (آخر) فليس له ذلك نصا لأن ذلك أولى بالمنع من تخصيص بعض ولد ما يعطيه من مال نفسه. الثالث المشار إليه بقوله (أو) ما لم (يكن) التمليك (بمرض موت أحدهما) أى الولد أو الوالد لأن بالمرض المخوف قد انعقد السبب القاطع للتملك. الرابع المشار اليه بقوله (أو) ما لم (يكن الأب كافرا والابن مسلما) لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم. الخامس المشار اليه بقوله (وشرط كون) ما يتملكـ (ـه عينا موجودة) فلا يصح أن يتملك ما فى ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ بنفسه. (أو) قبضها مع (نية) التملك لها لأن القبض أعم من التملك أو غيره فاعتبر معه القول أو النية (فـ) ـعلى هذا (إن تصرف بشئ من مال ولده قبل تملكه) وقبضه لم يصح (أو) تصرف (بما وهبه له) أى لولده (قبل رجوعـ) ـه به بشرطه (ولو) كان تصرفه (عتقا) لرقيق ابنه (وإبراء) لغريمه (لم يصح) تصرفه كما لا يصح أن يبرأ من دين ولده عليه ولا قبض دين لولده من غريمه، (وليس لولده ولا لورثة) ولد (هـ مطالبة أبيه) أى أبى الولد (بدين ونحوه) كقرض وقيمة متلف وأرش جناية وثمن مبيع للولد فى ذمة والده (بل) إذا مات الأب أخذه من تركته وله مطالبته (بنفقة واجبة) على أبيه لفقره وعجزه هم تكسب وحبسه

فصل في تصرفات المريض

وعين مال له فى يده فصل ومن مرضه غير مخوف - كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كصحيح، أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك ورعاف دائم ومن أخذها الطلق أو وقع الطاعون ببلده وما قاله طبيبان مسلمان عدلان عن إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشئ ولا فوق الثلث لغيره إلا باجازة الورثة. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ـــــــــــــــــــــــــــــ عليها لضرورة حفظ النفس (و) ـذا (عين ماله له فى يد) أبيـ (ـه) فيطالبه الولد وورثته بها فصل في تصرفات المريض (ومن مره غير مخوف كوجع ضرس) ورمد وجرب (ونحوه) كصداع وحمى يسيرين (فتصرفه لازم كـ) ـتصرف (صحيح) ولو صار مخوفا ومات به اعتبارا بحال التصرف (أو) أى ومن مرضه (مخوف كبرسام) هو بخار يرتقى إلى الرأس يؤثر فى الدماغ فيختل عقل صاحبه (و) كقيام أى (إسهال متدارك) أى لا يستمسك ولو ساعة وكذا لو كان معه دم لأن من لحقه ذلك أسرع فى هلاكه وأضعف قوته (و) كـ (رعاف دائم) لأنه يصفى الدم فتذهب القوة، وكذا وجع قلب وذات الجنب والفالج فى ابتداء والسل فى انتهائه ونحوه (و) كذا (من أخذها الطلق) حتى تنجو (أو وقع الطاعون ببلده) أو بدنه (وما قاله طبيبان مسلمان عدلان) من أهل الطب لا واحد (عند إشكاله أنه مخوف) كوجع الرئة وهيجان الصفراء أو البلغم وكذا من بين الصفين وقت الحرب أو كان بلجة وقت الهيجان ونحو ذلك فعطاياه ولو عتقا ووقفا كوصية فـ (ـلا يلزم تبرعه لوارث بشئ) غير الوقف بالثلث إلا بإجازة الورثة (ولا) يلزم تبرعه (فوق الثلث) ولو بوقف (لغيره) أى غير الوارث (إلا باجازة الورثة) إن مات منه وإن عوفى فكصحيح، (ومن امتد مرضه بحذام ونحوه) كسل أو

ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر الثلث عند الموت وكذا كونه وارثا أولا، ويبدأ بالأول فى العطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت ملكه فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. ـــــــــــــــــــــــــــــ فالج إن صار صاحبها صاحب فراش فكوصية، (و) إن (لم يقطعه) ذلك المرض (بفراش فـ) ـتصرفه من كل ماله (كصحيح)، ولو علق صحيح عتق قنه فوجد شرطه فى مرضه فمن ثلثه (ويعتبر الثلث عند الموت) لأنه وقت لزوم الوصايا أو استحقاقها ونبوت ولاية قبولها وردها، فان ضاق الثلث عن الوصية والعطية قدمت للزومها، ونماؤها من القبول إلى الموت تبع لها (وكذا) يعتبر (كونه) أى من وهب أو وصى له (وارثا أولا) عند موت الموصى فمن أوصى أو وهب لأحد أخوته فى مرض موته ثم حدث له ولد صحت الوصية أو الهبة إن خرجت من الثلث اعتبارا بحالة الموت، وإن أوصى لأخيه وللموصى ولد فمات قبله وقفت على إجازة بقية الورثة لما تقدم. (و) تفارق العطية الوصية فى أربعة أشياء: أحدها أنه (يبدأ بالأول فى العطية) لوقوعها لازمة، (و) الثانى (لا يصح الرجوع فيها) أى العطية بعد قبضها وأن كثرت لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه، (و) الثالث أن العطية (يعتبر قبولها عند وجودها) لأنها تصرف فى الحال، (و) الرابع أن أخذ العطية (يثبت ملكه فيها من حين) وجود (ها) لكن مراعى حتى يعلم هل هو مرض الموت أولا فاذا مات أو خرجت من ثلثه تبين ثبوتها من حينها (والوصية بخلاف ذلك كله) فيسوى بين متقدمها ومتأخرها، ويصح الرجوع فيها ولا حكم لقبولها وردها قبل الموت ولا يثبت الملك فيها من حينها، ولو أعتق أو وهب قنا فى مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له أو موهوب لموهوب له.

كتاب الوصايا

كتاب الوصايا وتصح ممن لم يعاين الموت اذا كان مكلفا أو مميزا غير سكران ونحوه، ويسن لم ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا - أن يوصى بخمسه، وبالكل ممن لا وارث له، ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب يذكر فيه مسائل من أحكام (الوصايا) الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وأركانها أربعة: موص، وصيغة، وموصى به، وموصى له. ولا يجب إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصى بالخروج منه (وتصح) مطلقة ومقيدة (ممن لم يعاين الموت) ولو كافرا أو أخرس أو فاسقا أو كان سفيها بما (إذا كان مكلفا أو مميزا) بعقلها لتمحضها نفعا ولأنها صدقا ويحصل له ثوابها كصلاته. وتصح من محجور عليه لفلس (غير سكران) ومجنون وطفل (ونحوه) كمعتقل لسانه ولو فهمت إشارته. وإن وجدت وصية بخطه الثابت بإقرار او بينة تعرف خطه صحت وعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها ولا تصح إن ختمها وأشهد عليها ولم يعلم أنها بخطه. ويسن أن يكتب الموصى وصيته ويشهد عليها وأن يكتب فى صدرها هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور. وأوصى أهلى أن يتقوا اللع ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله إن كانوا مؤمنين وأوضيهم بها أوصى به إبراهيم عليه السلام بينه ويعقوب (يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (ويسن لمن ترك خيرا و) الخير (هو المال الكثير عرفا أن يوصى بخمسه) لقريب فقير وإلا فمسكين وعالم دين ونحوهم، (و) تجوز الوصية (بالكل) أى كل المال (ممن لا وارث له) بفرض أو تعصيب أو رحم، لورثته زوج أو زوجة وردها بالكل بطلت فى قدر فرضه من ثلثه فيأخذ الموصى له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من ثلثيه فيأخذ نصفها إن كان زوجا وربعها إن كان زوجة ثم يأخذ الموصى

وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبى، أو لوارث بشئ وتصح موقوفة على إجازة الورثة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فان لم يف الثلث بالوصايا مع الرد تحاصوا فيه كمسائل العول. ويشترط قبول موصى له إن كان آدميا يتأتى منه. ويقبل لحمل ونحوه وليه. والاعتبار به وبالرد والإجازة بعد الموت. ولا يصح رد بعد قبول، وإن امتنع منها حكم بالرد. ـــــــــــــــــــــــــــــ له الباقي منها، ولو وصى أحدهما للآخر فله كله إرثا ووصية. (وتحرم) الوصية وفى الاقناع وقيل تكره وهو الأولى اختاره جمع انتهى (ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبى، أو) أى تحرم (لوارث بشئ) نصا قل أو كثر فى صحة أو مرض. (وتصح) الوصية فيهما (موقوفة على إجازة الورثة) لأن المنع لحقهم فاذا رضوا باسقاطه جاز (وتكره) الوصية (من فقير وارثه محتاج) فان كان ورثته أغنياء يجب (فان لم يف الثلث بالوصايا مع الرد) كأن أوصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمائة ولبكر بعبد بقيمته مائة وكان ثلث ماله مائة ولم يجز الورثة الوصية (تحاصوا) أى الموصى لهم (فى) ثلثـ (ـه كمسائل العول) ولو عتقا فيعطى كل واحد ثلث وصيته فى المثال والله أعلم. (ويشترط) لثبوت الملك (قبول موصى له) للوصية (إن كان آدميا) محصورا (يتأتى منه) القبول، فان كان غير محصور كالوصية للعلماء ومن لا يمكن حصرهم كبنى تميم أو على مصلحة مسجد ونحوه لم يشترط القبول ولزمت بمجرد الموت (ويقبل) وصية (لحمل ونحوه) كصغير (وليه) إن كان أحظ فلو وصى لصبى برحم يعتق بملكه له وكان على الصبى صرر فى ذلك بأن تلزمه نفقة الموصى به لكونه فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر لم يكن له قبول الوصية، وإن لم يكن عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو يكون المولى عليه لا تلزمه نفقته تعين القبول (والاعتبار به) بقبول الوصية وكذا العطية (وبالرد والاجازة بعد الموت) أى موت الموصى أو المعطى وما قبل ذلك من قبول ورد وإجازة لا عبرة به لأن الموت وقت لزوم ذلك بخلاف اعتبار الثلث واعتبار الوصى له كونه وارثا أو لا عنده أى الموت وتقدم، (ولا يصح رد) وصية (بعد قبولـ) ـها إن كان بعد موت الموصى لاستقرار ملكه عليها بالقبول كسائر الأملاك، ولو قبل القبض أو فى مكيل ونحوه، (وإن امتنع) الموصى له بعد موت الموصى (منهما) أى من القبول ومن الرد (حكم) عليه (بالرد)

فصل في أحكام الموصى له

وتخرج الواجبات من دين وحجة وزكاة وغيرها من رأس المال وإن لم يوص بها. وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى، فان بقى منه شئ أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. فصل وتصح لمن يصح تملكه، ولمسجد وفرس حبيس ولعبده بمشاع كثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ وسقط حقه، وإن مات بعد الموصى وقبل قبول ورد قام وارثه مقامه (تتمة) تبطل الوصي بخمسة: برجوع الموصى بقبول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصى، وبقتله للموصى، وبرده للوصية بعد الموت، وبتلف العين المعينة الموصى بها. (وتخرج الواجبات) التى على الميت (من) قضاء (دين وحج وزكاة وغيرها) كنذر وكفارة (من رأس المال وإن لم يوص) إخراجـ (ـها) فإن أوصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقى بعد إخراج الواجب كأن تكون التركة عشرين فيوصى بثلث ماله وعليه دين خمسة مصلا فتخرج الخمسة أولا ثم دفع للموصى له خمسة لأنها ثلث الباقى بعد الدين، وإن لم يوف ماله بالدين تحاصوا، والمخرج لذلك وصى ثم وارثه ثم حاكم، فان أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كباذن حكام (وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى) بالبناء للمجهول الواجب من الثلث وتمم من رأس المال، وإن كان معها وصية تبرع (فان بقى منه) أى الثلث (شئ أخذه صاحب التبرع (عملا بوصيته (وإلا) يفضل شئ (سقط) التبرع إلا أن يجيز الورثة فصل في أحكام الموصى له (وتصح) الوصية (لـ) ـكل (من يصح تملكه) من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا، (و) تصح (لمسجد) ونحوه كوقف عليه وتصرف فى مصلحته عملا بالعرف، (و) تصح لـ (ـفرس حبيس) وينفق عليه، فان مات رد موصى به أو باقيه للورثة كوصيته لبهيمة زيد وتصح لمكاتبه ومكاتب وارثه وأجنبى ولأم ولده وكذا مدبره، لكن لو ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته (و) لا يصح بمعين (لعبده) بل (بـ) ـجزء (مشاع) من ماله (كثلث)

ويعتق منه بقدره، وإن فضل شئ أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة ولبيت نار ولكتب التوراة والإنجيل ونحو ذلك. وإن وصى ـــــــــــــــــــــــــــــ وربع وتصح بنفسه ورقبته (ويعتق) بقبوله ان خرج من ثلثه وإلا فـ (ـمنه بقدر) ثلثـ (ـه) إن لم تجز الورثة عنق باقيه (وإن) كانت بثلثه و (فضل) منه (شئ) بعد عتقه (أخذه) فلو وصى له بالثلث وقيمته عشرون وله سواه مائة عنق وأخذ عشرين تمام الخمس، (و) لا تصح الوصية (بحمل و) لا (لحمل) إلا إذا (تحقق) بالبناء للمجهول (وجوده) حين الوصية بأن تضعه حيا لاقل من ستة أشهر من حين الوصية مطلقا أو لأقل من أربع سنين من حينها إن لم تكن فراشا أو كانت فراشا وعلم عدم الوطء فان انفصل ميتا بطلت، وإن قال إن كان فى بطنك ذكر فله عشرون درهما وان كان أنثى فلها عشرة فكانا فلهما ما شرط، ولو كان ثال ان كان ما فى بطنك فكانا فلا شئ لهما. وطفل من لم يميز ويافع ويتيم وصبى وغلام من لم يبلغ ومراهق من قارببه وشاب وفتى منه الى ثلاثين وكهل منها الى خمسين وشيخ منها الى سبعين ثم من جاوزها هرم وهم. والأيم والعازب من لا زوج له والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كانا قد تزوجا والأرامل النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، والرهط ما دون العشرة من رجال خاصة، وان وصى لأهل سكنه فلاهل زقافه، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب، ونصح الوصية لكتبة قرآن وعلم ولله ورسوله وتصرف فى المصالح العام، وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف فى تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وبدفعه فى التراب صرف فى تكفين الموتى وبرميه فى الماء صرف فى عمل سفن للجهاد و (لا) تصح الوصية (لكنيسة و) لا (لبيت نار) أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية كالوصية بعبده أو أمته للفجور أو شراب خمر ونحوه يتصدق به على أهل الذمة سواء كان الموصى مسلما أو كافرا (و) لا تصح أيضا (لكتب التوراة والانجيل) أو لملك أو ميت (ونحو ذلك) كلجنى، لكن أو صى لحى وميت يعلم موته أو لا كان للحى النصف فقط وإن وصى لأجنبى وملك أو حائط مثلا فله الجميع، وله ولله ورسوله فنصفان (وإن وصى

فصل في حكم الموصى به

بماله لا بنيه وأجنبى فردا فله التسع فصل وتصح بمجهول وبمعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، واذا ما حدث بعد الوصية دخل فيها، وتبطل بتلف معين أوصى به ـــــــــــــــــــــــــــــ بـ) ـكل (ماله لابنيه وأجنبى فردا) أى الابنان الوصية (فله) أى الأجنبى (التسع) لأنه ثالث ثلاثة وبالرد رجعت الوصية الى الثلث والموصى له ابنان والأجنبى فله ثلث الثلث، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له بالفقر شئ لأنه يقتضى المغايرة وإن وصى به للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين ولم يوص لهم فهم أحق به فصل في حكم الموصى به يعتبر إمكانه واختصاصه فلا تصح الوصية بمدبر وأم ولد ولا بمال غيره ولو ملكه بعد (وتصح بـ) شئ (مجهول) كعبد وشاة وثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فان اختلف بالعرف والحقيقة غلبت، (و) تصح (بمعدوم) كما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة وكبمائة درهم لا يملكها، فان حصل شئ أو قدر على المائة أو شئ منها عند الموت فله، إلا حمل الأمة فقيمته وإلا بطلت. (و) تصح أيضا ([ما) أى شئ (لا يقدر على تسليمه) كآبق وشارد وطير فى هواء ونحوه وكذا آنية ذهب أو فضة وبمنفعة مفدرة كأجرة دار ونحوها وبغير مال ككسب مباح النفع. (وإذا) أوصى بثلث ماله أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية فـ (ـما حدث بعد الوصية دخل فيها، وتبطل) الوصية (بتلف) موصى به (معين أوصى به) سواء تلف قبل موت الموصى أو بعده قبل القبول لزوال حق الموصى له بالتلف، وإن تلف المال كله غير بعد موت موص فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث وإن لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب او دين فللموصى له ثلث الموصى به وكل مال اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شئ ملك من الموصى به قدر ثلثه جق يملكه كله. وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقى إن خرج من الثلث وإلا فله تسعه ان لم تجز الورثة

فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

فصل وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة، فبمثل نصيب ابن وله أبنان فثلث، أو ثلاثة فله ربع، وإن كان معهم بنت فتسعان، وبمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأفلهم، فمع ابن وزوجة له ثمن وتصح من تسعة، وبسهم من ماله فسدس، وبشئ أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء (وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله) أى مثل نصيب ذلك الوارث (مضموما إلى المسألة) أى مسئلة الورثة ان لم تكن وصية فتصحح مسئلة الورثة وتزيد عليها نصيب ذلك المعين فهو الوصية، وكذا لو أسقط لفظ مثل (فـ) إذا أوصى (بمثل نصيب ابنـ) ـه أو بنصيبه (وله ابنان فـ) ـللموصى له (ثلث) المال لأنه مثل ما يحصل لابنه (أو) أى وإن كانوا (ثلاثة) فتضمه اليهم فتصير المسئلة من أربع (فـ) ـله (ربع وإن كان معهم) أى البنين الثلاثة (بنت) الموصى فمسئلة الورثة من سبعة لكل ابن سهمان والبنت سهم فيزاد مثل نصيب ابن فتصير تسعة (فـ) له (تسعان، و) إن أوصى له (بمثل نصيب أحد ورثته) ولم يبين (فله مثل ما لأقلهم) نصيبا لأنه اليقين (فـ) لو كان الموصى له (مع ابن وزوجة) فـ (له) مثل نصيب وهو (ثمن) مضموما للمسئلة (وتصح من تسعة) له واحد وللزوج واحد وللابن سبعة، وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وهكذا، (و) إن أوصى (بسهم من ماله فـ) له (سدس) بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسئلة فان كملت أو عالت أعيل معها، (و) إن أوصى (بشئ) أو قسط (أو حظ) أو نصيب (أو جزء يعطيه) أى يعطى (وارث) موصى له (ما شاء) الوارث بما يتمول لأنه لا حد له فى اللغة ولا فى الشرع فكان على إطلاقه

فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا، ويقبل باذن سيده، ومن كافر الى مسلم وكافر عدل فى دينه، ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كقضاء دين ونظر فى أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه، فان فرقه ثم ظهر دذن يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا. ولو قال وضع ثلثى حيث شئت ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه فى هذه الأزمنة أولى. (ويصح الإيصاء) أى الاذن بالتصرف بعد الموت فيما تدخله النيابة (إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو) كان الموصى اليه (مستورا) يعنى عدلا ظاهرا أو عاجزا ويضم اليه أمين أو كان امرأة أو أم ولد (أو عبدا. ويقبل) عبد وأم ولد غيره (باذن سيده) لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه، (و) يصح الايصاء (من كافر إلى مسلم و) من كافر إلى (كافر عدل فى دينه)، وتعبر الصفات حين موت ووصية، وتصح مؤقتة ومعلفة، ويصح قبول وصى وعزله نفسه متى شاء ولا يوصى إلا أن يجعل إليه، ولا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفؤا، (ولا يصح) الايصاء (إلا فى) شئ (معلوم) ليتصرف فيه الوصى كما أمر (يملك موص فعله) أى ما وصى فيه لأن الفرع لا يملك إلا ما لا يملك الأصل (كـ) ـأن يوصى مدين بـ (ـقضاء دين) عليه (و) كـ (ـنزر فى أمر غير مكلف) من أولاده وتزويج مولياته مجبرا كان الولى كأب أو غير مجبر كأخ لكن الوصى يحتاج إلى إذنها ذكره فى ولى النكاح فى الإقناع ويقوم مقام الموصى فى الاجبار كرد الودائع واستردادها (وتفرقه ثلثه) ونحوه (فان فرقه) أى فرق موصى اليه الثلث (ثم ظهر) على موص بعد تفرقة ثلثه (دين يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته) الموصى به فيها (لم يضمنا) أى الموصى والأجنبى شيئا لأن الوصى معذور بعدم علمه بالدين فى الأولى والتصرف قد صادف مستحقه فى الثانية كما لو دفع وديعة لربها من غير إذن المودع، وكذا إن جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم ثم علم (ولو قال) لوصيه (ضع ثلث) ما لـ (ـى حيث شئت) أو أعمله أو تصدق به على من

كتاب الفرائض

لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته أو ورثة موص. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصى فلمسلم حرز تركته وفعل الأصح لها من بيع وغيره ويجهزه منها، ومع عدمها فمنه ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. كتاب الفرائض وهى العلم بقسمة المواريث. ـــــــــــــــــــــــــــــ شئت (لم يحل له) أى الوصى (أخذه) لأنه عقد كالوكيل فى تفرقة مال (ولا) يحل (دفعه لورثته) أى الوصى ولو كانوا فقراء نصا (أو) أى ولا لـ (ورثة موص) لأنه وصى باخراجه فلا يرجع لورثته، (ومن مات بمحل) برية أو بلد (لا حاكم فيه) أى فى ذلك المحل (ولا وصى) للميت (فلـ) ـكل (مسلم) حضر (حوز تركته) وتولى أمره (وفعل الأصلح لها) أى التركة (من بيع) نحو ما يخشى فساده ولو أما، (و) من حفظ (غيره) أى غير ما لا يبيعه لأنه موضع ضرورة (ويجهزه منها) اى تركته إن كانت (ومع عدمها فـ) ـيجهزه (منه ويرجع عليها) اى التركة حيث كانت (او) يرجع (على من تلزمه نفقته) إن لم يكن له تركة (أن ناوه) اى الرجوع لأنه قام عنه بواجب (او) ان (استأذن حاكما) فى تجهيزه فله الرجوع ايضا كما تقدم ما لم ينو التبرع كتاب الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، والفرض ما اوجب الله عز وجل سمى بذلك لأن له معالم وحدودا والفرض العطية الموسومة والفارضى الذى يعرف الفرائض. (و) الفرائض شرعا (هى العلم بقسمة) اى فقه (المواريث) ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. والفريضة نصيب مقدر كمستحق شرعا وفد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه فقال «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فانى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» رواه أحمد وغيره (فائد) تقدم معظمها أول الزكاة. إذا مات الانسان تعلق بتركته حقوق

أسباب إرث: رحم، ونكاح، وولاء. وموانعه: رق، وقتل، واختلاف دين. وأركانه: وارث، مورث، ومال موروث. وشروطه: تحقق مورث، وتحقق وارث، والعلم بالجهة المقتضية للارث. والورث: ذو فرض، وعصية، ورحم. ـــــــــــــــــــــــــــــ مرتبة فيبدأ منها بمؤنة تجهيز بالمعروف من رأس ماله سواء تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو زكاة أو غيرها. ثم إن فضل شئ صرف فى ديوانه سواء كانت لله أو لآدمى فيقدم منها نذر معين ثم أضحية معينة ثم دين برهن ويتوجه وأرش جناية ثم يقسم بقية ديونه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل ونحو ذلك بالتخصيص إن فضل شئ نفذت وصايه، ثم يقسم بعد ذلك ما بقى على ورثته. والله أعلم (أسباب) السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته و (ارث) اى انتقال مال ميت إلى حى بأحد أسباب ثلاثة: أحدها (رحم) أى قرابة (و) الثانى (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح (و) الثالث (ولاء) عتق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق (وموانعه) أى الإرث ثلاثة، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته: أحدها (رق) وهو عجز حكمى يقوم بالانسان سببه الكفر يمنع من الجانبين (و) ثانيهما (قتل) وهو مانع للقاتل فقط (و) ثالثها (اختلاف دين) باسلام وكفر ويختلف (وأركانه) ثلاثة وتقدم حد الركن فى أحدها (وارث) ثانيها (مورث و) ثالثها (مال) أى حق (موروث) (وشروطه) ثلاثة وتقدم حد الشرط فى الصلاة أيضا أحدها (تحقق) موت (مورث) أو إلحاقه بالأموات (و) ثانيها (تحقق) وجود (وارث) حين موت مورث أو إلحاقه بالأحياء (والعلم بالجهة المقتضية للارث. والورثة) ثلاثة: أحدها (ذو) أى صاحب (فرض، و) الثانى (عصبة، و) الثالث (رحم)، وسيأتى بيانهم إن شاء الله تعالى. وإذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وكل النساء ورث منهن خمسة: البنت والابن والأم والزوجة والشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة أيضاً الأبوان

فذوو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. فللزوج ربع مع ولد ولد ابن، ونصف مع عدمهما. ولزوجة فأكثر ثمن مع ولد أو ولد ابن، وربع مع عدمهما، ويرث أب وكذا جد مع ذكورية ولد أو ولد ابن بالفرض المحض سدسا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما وبتعصيب محض مع عدمهما ـــــــــــــــــــــــــــــ والولدان وأحد الزوجين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبواه وإن علوا والأخ من كل جهة وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار سبع والبنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقا والزوجة والمعتقة. والفروض المقدرة فى كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والسدس. (فذو الفرض) من الذكور والإناث (عشرة: الزوجان والأبوان والجد) لأب (والجد) مطلقا (والبنت) فأكثر (وبنت الابن) كذلك (والأخت) مطلقا (وولد الأم) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا (فللزوج) من تركة زوجته (ربعـ) ـها (مع) وجود (ولد) ها منه أو من غيره ذكرا أو أنثى (أو) مع (ولد ابنـ) ـها كذلك وأن نزل بمحض الذكورة ولا تشترط ذكورة ولده، (و) له (نصف مع عدمهما) أى عدم الولد أو ولد الابن كما سبق (ولزوجة فأكثر) من تركة زوجها نصف حالية فيما فلها (ثمن مع ولد أو ابن وربع مع عدمهما) كما تقدم (ويرث أب) مع ولده (وكذا) يرث (جد) أبوان مع عدمه من ولد ابنه وإن نزل (مع ذكورية ولد) للميت (أو) مع ذكورية (ولد ابن) وإن نزل (بالفرض المحض سدسا) فقط، (و) يرث أب وكذا جد (بفرض وتعصيب) جميعا (مع أنوثيتهما) أى الولد وولد الابن، فمن مات عن أب وبنت فللأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب تعصيبا للحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» وكذا لو كان مكان الأب جد ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب غيرهما، وأما بسببين فكثير ومنه زوج هو معتق وأخ لأم هو ابن عم وزوجة هى معتقة وأخ لأم أو بنت عتق عليه الميت، (و) يرث أب وكذا جد (بتعصيب محض مع عدمهما) أى الولد وولد الابن فيرث كل منهما إذن بالتعصيب فقط

فصل في أحكام الجد والإخوة

فصل والجد لأب مع ولد أبوين أو أب بينهم فيأخذه، وله مع ذى فرض بعده ألاحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقى أو سدس الجد، فلو لم يبق غيره أخذه وسقط ولد الابوين أو الأب ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في أحكام الجد والإخوة. (والجد لأب) أى من جهته وإن علا بمحض الذكور إذا كان (مع ولد أبوين أو) ولد (أب) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا فهو (بينهم) بالمقاسمة (فيأخذه) وما بقى للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين هذا إذا كانت الاخوة أكثر من مثليه ولا تنحصر ضرورة وكذا إن كانوا مثليه فيستوى له إذن المقاسمة والثلث، وتنحصر صورة فى ثلاثة جد وأخوان، وجد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان، وأما إذا كانت الإخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له، وتنحصر صورة فى خمسة: جد وأخ، جد وأخت، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت ولا ينقص عن الثلث مع عدم الفروض. (وله) أى الجد (مع ذى فرض) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة إذا اجتمع مع الإخوة (بعده) أى بعد ذى الفرض واحدا كان أو أكثر (الاحظ من المقاسمة كأخ) مع زوجة وجد للزوجة الربع يفضل ثلاثة على اثنين وتصح من ثمانية فالمقاسمة إذن أحظ له، (أو) له (ثلث الباقى) بعد ذى الفر كزوجة وجد وأربعة إخوة أصلها أربعة للزوجة واحد يفضل ثلاثة للجد منها واحد والباقى للاخوة وتصح من ثمانية، (أو) يأخذ الجد (سدس الجد) أى كل المال كبنت وأم وجد وثلاث أخوات أصلها ستة للبنت النصف وللأم السدس وللجد السدس وما فضل للاخوة فتصح من ثمانية عشر، (فلو لم يبق) بعد ذوى الفروض (غيره) أى السدس كبنتين وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان وللأم السدس وبقى سدس (أخذه) الجد (وسقط ولد الأبوين أو) ولد (الأب) مطلقا وإن بقى دون السدس أعيل للجد كباقيه وذلك كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر وتعول لثلاثة عشر ويسقط الأخ، وإن عالت بدون السدس زيد فى العول لأن الجد لا ينقص عن السدس أو تتمته فلو كان زوج وأم وبنتان وجد وإخوة

إلا في الأكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف وللأم وللجد سدس وللأخت نصف ثم يقسم نصيب الاخت والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، ولا عول فى مسائل الجد، ولا فرض لاخت معه ابتداء إلا فيها، وولد الاب كولد الابوين إذا انفردوا، وإذا اجتمعوا عاد ولد الابوين الجد به ثم أخذ قسمه، وتأخذ أنثى ـــــــــــــــــــــــــــــ عالت لخمسة عشر للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللبنتين ثمانية وللجد اثنان وسقط الاخوة (إلا) الأخت (فى) المسئلة المسماة بـ (الأكدرية) سميت بذلك لتكديرها فى أصول زيد فى الجد والإخوة (وهى زوج وأم وأخت) شقيقة أو لأب (وجد) أصلها ستة (للزوج نصف وللأم) ثلث (و) يفضل (للجد سدس و) يفرض (للأخت نصف) فتعول لتسعة ولم تحجب الأم عن الثلث لعدم الولد وتعدد الإخوة (ثم يقسم نصيب الأخت) وهو ثلاثة (و) نصيب (الجد وهو) واحد ومجموعها (أربعة من تسعة بينهما) أى الجد والأخت (على ثلاثة) رأس الجد ورأس الأخت لا ينقسم ويبان فاضرب الثلاثة فى المسئلة وعولها وهى تسعة (فتصح من سبعة وعشرين للزوج) منها (تسعة للأم) منها (ستة وللجد) منها (ثمانية وللأخت أربعة) ويعايى بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت أحدهم أخذ ثلثه والثانى ثلث الباقى والثالث ثلث باقى الباقى والرابع الباقى. (ولا عول فى مسائل الجد) والإخوة إلا فيها (ولا قرض لأخت معه) أى الجد (ابتداء إلا فيها) أى الأكدرية. واحترز بقوله ابتداء عن الفرض لها فى العادة فيفرض لها فيها بعد أخذ الجد نصيبه، ولا ينقلب أحد من الورثة بعد الفرض إلى التعصيب إلا فيها، وإن لم يكن فيها زوج فللأم ثلث وما بقى فبين جد وأخت على ثلاثة وتصح من تسعة وتسمى هذه الخرقاء (وولد الأب) فقط (كولد الأبوين إذا انفردوا) أى انفرد كل من ولد الأب أو ولد الأبوين لاستواء درجة كل منهم إذا انفرد بالنسبة إلى أبى الميت، (و) أما (إذا اجتمعوا عا) بالمد المثقل (ولد الأبوين الجد به) بعد عد الشقيق ولد الأب على الجد (أخذ قسمه) أى قسم ولد الأب فيأخذ سهما والباقى للشقيق لأنه أقوى منه تعصيبا، (وتأخذ انثى) شقيقة مع جد

فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

تمام فرضها، والبقية لولد الأب فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس، ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة ثلث الباقي ـــــــــــــــــــــــــــــ وولد أب (تمام فرضها) النصف كما لو لم يكن جد لانها لا تزاد عليه مع عصبة، (والبقية) عن حصة الجد ونصف الاخت (لولد الاب) مطلقا ولا يتفق هذا فى مسئلة فيها فرض غير السدس لجد وشقيقة وأخ لأب أصلها عدد رءوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب نخرجه اثنين فى الخمسة وتصح من عشرة للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ للأب الباقى وهو واحد، فلو كان مكان الاخ للاب أختان لصحت من عشرين مسئلة: جد وأخت شقيقة وأخ لاب للجد الثلث اثنان وللشقيقة النصف ثلاثة ويفضل سدس على ثلاثة ينقسم وبيان، فاضرب الثلاثة فى أصل المسئلة فتصح من ثمانية عشر للجد ستة وللشقيقة تسعة وللأخ للأب اثنان وللأخت واحد، وكذا لو كان الاخ أختان لأب أيضا وإن كان معهم أم كان لها سدس ثلاثة من ثمانية عشر والجد ثلث الباقى خمسة وللأخت الشقيقة نصف تسعة والباقى واحد للأخ والاخت على ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد وإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين وتسمى تسعيلية زيد فصل (وللأم) أحوال فـ (مع ولد أو ولد ابن) وإن نزل إن ورث (أو) مع (اثنين فأكثر) ولو محجوبين بالشخص (من إخوة أو أخوات أو) منـ (ـهما سدس) لمفهوم قوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 10] وذكر الزمخشرى لفظ الاخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من كمية (و) للأم (مع عدمهم) أى الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات (ثلث) قال فى المغنى بلا خلاف، (و) لها (مع أبوين وزوج أو زوجة ثلث الباقى) بعد فرضها نصا وهو فى الحقيقة إما سدس مع زوج وأبوين وإما ربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاها، ويسميان بالغراوين والعمرتين لقضاء عمر فيهما بذلك وتابعه عثمان

فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس، والقربى تحج البعدى مطلقا، لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث منهن إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبى أب وإن علون أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس ـــــــــــــــــــــــــــــ وغيره، وإذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق بها أو منفيا بلعان ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه ولا أحد من عصبته ولو إخوة من أب إذا ولدت توءمين فإذا مات أحدهما لم يرثه الآخر بأخوته لأبيه وترثه أمه وذو فرض من فرضه وعصبته بعد ذكور ولده وإن تزل عصبة أمه فى إرث فقط فلو خلف أمه وأباها وآخاها فلها الثلث والباقى لأبيها، ولو كان مكان الأب جد فالباقى بين أخيها وجدها، ولو خلف أما وخالا فلها ثلث والباقى للخال، ولو كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقى تعصيبا وسقط الخال ويرث أخوه لأمه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه فصل (ولجدة فأكثر) أى إلى ثلاث (مع تحاذ) يهن أى تساويهن فى القرب والبعد عن الميت (سدس، والقربي) من الجدات (تحجب البعدى) منهن سواء كانت من جهة أو من جهتين وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب أو العكس وذلك معنى قوله (مطلقا) لأن الجدات امهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فاذا اجتمعن فالميراث لاقربهن كالآباء والابناء والإخوة، و (لا) يحجب (أب) ولا جد (أمه) أى أم نفسه (أو) أى ولا (أم أبيه) لحديث ابن مسعود "أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حى" رواه الترمذى، والجدات (ولا يرث منهن) أى الجدات (إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبى أب وإن علون أمومة) فلا ميراث لأم أبى وأم أبى أب وكذا أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أم أبى أب وهكذا كلما علون أمومة درجة فلهن سدس بنهن (وا) جد (ذات قرابتين مع) جدة (ذات قرابة) واحدة (ثلثا السدس) بالقرابتين والأخرى ثلثه فلو تزوج بنت

فصل ولبنت صلب نصف

فصل ولبنت صلب نصف، ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوين، ثم لأب اذا انفردن، ولبنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بينت صلب سدس، وهو لأخت لأب فأكثر مع أخته لأبوين ما لم يكن معصب، فان أخذ الثلثين بنات أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ـــــــــــــــــــــــــــــ خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه أو بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبى أب، وقد تدلى جدة بثلاث جهات فينحصر السدس فيها فصل (ولبنت صلب نصف) إذا انفردت عمن يساويها ويعصبها (ثم هو) أى النصف مع عدم ولد كذلك (لبنت ابن وإن نزل أبوها) بمحض الذكور كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن إجماعا، (ثم) عند عدم الولد وولد الابن يكون النصف (لأخت لابوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعطيها (ثم) لاخت (لاب) كذلك عند عدم الشقيق وهذا معنى قوله (إذا انفرن) فان كان معهن يعصبهن فللذكر مثل حظ الانثيين، (ولبنتين من الجميع) أى من البنات وبنات الابن وبنات الابن والاخوات لابوين والاخوات لاب (فأكثر) من ثنتين (لم يعصبن) بذكر على ما يأتى (ثلثان، ولبنت ابن فأكثر) وإن نزل أبوها (مع بنت صلب سدس)، تكملة الثلثين مع عدم معصب وتعول المسألة به لها معها أو يزاد فى عولها كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن وعلى هذا فقس، (وهو) أى السدس (لاهت لاب) واحدة (فأكثر مع أخته لابوين) تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب وتعول المسئلة لسدسها مع زوج وأخت شقيقة، هذا كله (ما لم يكن) أى يوجد (معصب) لهن فان كان فللذكر مثل حظ الانثيين إن فضل عما قبله من الفرض شئ وإلا سقطوا (فان أخذ الثلثين بنات) صلب (او بنات ابن) بأن كن بنتين او بنتى ابن ابن (أو) أخذ الثلثين (هما) اى بنت صلب واحدة وبنت أو بنات ابن (ٍقط من دونهن) من بنات ابن الابن وإن نزل (إن لم يعصبهن) أى بنات الابن وإن نزل اللاتى لا فرض لهن

فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

ذكر بإزائهن أو أنزل منهن من بنى الابن، وله مثلا ما لأنثى، وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، وله مثلا ما لأنثى، وأخت فأكثر مع بنت وبنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل، ولواحد من ولد أم سدس، ولاثنين فأكثر ثلث بينهم بالسوية فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد حرمانا، فيسقط كل جد بأب، وجد وابن أبعد ـــــــــــــــــــــــــــــ (ذكر بإزائهن) أى بدرجتهن (أو أنزل منهن من بنى الابن) سواء كمل الثلثين لمن فى الدرجة الاولى أو الاولى والثانية (وله) أى الذكر المعصب (مثلا ما لانثى) من المعصبات به ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هى أنزل منه (وكذا أخوات لاب مع أخوات لابوين) فيما تقدم، فان أخذ الشقيقان الثلثين سقطت الاخت للأب فاكثر مالم تعصب فان عصبت فالباقى لهم للذكر مثل حظ الانثتين (لكن) الاخوات للأب (لا يعصبهن إلا أخوهن) لان ابن الاخ لا يعصب من فى درجته من الاناث فكذا من هى أعلى منه من باب اولى، (وله) أى الأخ للأب من أخت لأب (مثلا ما لأنثى) من الأخوات للأب. (وأخت فاكثر) لأبوين أو لأب (مع بنت ابن فاكثر عصبة) لافرض لهن وانما (يرثن مافضل) كالإخوة (ولواحد من ولد أم سدس ولاثنين فاكثر) منهن (ثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فصل (الحجب) لغة المنع. واصطلاحا منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية أو من أوفر حظيه، وهو قسمان حجب بالأوصاف وهى الموانع السابقة، وحجب بالأشخاص وهو المراد هنا. والمحجوب بالأشخاص ضربان: أحدهما حجب نقصان و (يدخل على كل وارث)،والثانى (لا) يدخل (على) خمسة: (الزوجين والأبوين والولد حرمانا فيسقط كل جد بأب) لإدلاته به، (و) يسقط (جد) أبعد بجد أقرب لأنه يدلى به: (و) يسقط (ابن أبعد بـ) ابن

بأقرب، وكل جدة بأم، وولد الابوين وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد بأم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وجد وإن علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب ـــــــــــــــــــــــــــــ (أقرب) منه وان لم يدل به (و) يسقط (كل جدة) من قبل الأم أو الأب (بأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولادهن فتحجب كل من يرث بها كما أن الأب يحجب كل من يرث بالابوة (و) يسقك (ولد الأبوين بابن) وابن ابن (وان نزل و) (أب) أيضا (و) يسقط (ولد الأب بهؤلاء) أى الابن وابن الابن وان نزل وبالأب (و) بـ (ـأخ لأبوين) أيضا لقوته بزيادة القرب وكذا أخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، (و) يسقط (ابن أخ) لأبوين أو لأب وكذا عم (بهؤلاء) أى بابن وان نزل وأخ مطلقا وأب (وجد، و) يسقط (ولد أم بولد) ذكرا كان أو أنثى (و) بـ (ولد ابن) كذلك (وان نزل) بمحض الذكور (وأب وجد وان علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب) نصا لا حرمانا ولا نقصانا. تنبيه: قوله "لمانع" أى مانع وصف من رق وقتل واختلاف دين، لأن وجوده كالصدم. وأما المحجوب بالشخص وان كان لا يحجب أحدا لكن لا مطلقا لأنه قد يحجب نقصانا كالاخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وان كانوا محجوبين بالأب فائدة: يبنى باب الحجب على قاعدتين: الأولى كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الام لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس والام الاب وأم الجد معهما وتقدم القاعد الثانية: بين الجعبري: (فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا) فاذا اجتمع عاصبان فاكثر فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم، فان اتحدت الجهة فيقدم القريب درجة، فان اتحدت الدرجة أيضا فيقدم القوى فلو أجتمع أخ شقيق وأخ لاب ابن أخ شقيق وعم فجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة فلا شئ للعم، ثم الاخ للأب أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق فلا شئ له معه ثم الاخ الشقيق أقوى من الاخ فحاز المال. والله أعلم

فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال، ويبدأ بذى فرض معه فان بقى شئ نأخذه وإلا سقط كما فى الحجرية، ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب، فأقرب عصبة ابن فابنه وان نزل، فأب، فأبوه وإن علا، فأخ لأبوين، فلأب، فابن أخ لأبوين، فلأب وإن نزلا، فأعمام لا من ام، فأبناؤهم كذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (والعصبة) من يرث بلا تقدير، و (المنفرد) منه (يأخذ كل المال) الموروث بجهة واحدة. (ويبدأ) أولا (بذى) اى صاحب (فرض معه) اى جمع العصبة إن كان (فان بقى شئ) عن ذى الفرض (أخذه) العصبة، (وإلا) يبق شئ بعد ذى الفروض (سقط) لاستغراق الفروض التركة كما (فى) المسألة المسماة بـ (الحجرية) وهى المشتركة سميت بذلك لقول بعض الاخوة لعمر رضى الله تعالى عنه لما أراد أن يسقطهم فيها: هب ان ابانا كان حجرا ملقى فى اليم، ولا تتمشى على قواعدنا، وهى زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة ثلث وسقط الشقيق لاستغراق الفروض التركة، ولو كانوا كلهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ام الفروخ. (ولا يرث) عصبة (ابعد بتعصيب مع) عصبة (اقرب) منه فبقدم اقرب فأقرب، واحترز بقوله بتعصيب عن فرض الاب والجد السدس مع الابن وابنه (فاقرب عصية ابن فابنه وان نزل) لانه جزء الميت وجهته مقبلة (فأب) لأن سائر العصبات يدلون بع (فـ) جد (أبوه وإن علا) بمحض الذكور وتلك الجهة مدبرة فهى اضعف من جهة الاقبال، وقدم الجد على الاخوة وان كان فى درجتهم لانه اقوى فى الجملة وتقدم حكمه معهم، (فأخ لابوين فـ) ـأخ (لاب) لانه يدلى للميت بنفسه والشقيق يرجح عليه بقرابة الام (فابن أخ لابوين فـ) ابن اخ (لاب) لانه يدلى بأبيه (وإن نزلا) إى بنو الاخوة بمحض الذكور فيقدم ابن الأخ الشقيق وان نزل على ابن الأخ للأب، كذلك ابن (فاعمام) لأبوين ثم اعمام لأب (لا) أعمام (من أم) فيهم من ذوى الأرحام كما يأتى (فابناؤهم كذلك) فيقدم بنو الاعمام الأبوين فأبناؤهم لأب فاعمام أب لأبوين فلأب فأبنائهم كذلك فأعمام جد فأبناؤهم

فلا يرث ابن اب اعلى من ابن اب اقرب منه، واولى ولد كل اب اقربهم إليه، فان استووا فمن لابوين، فان عدم عصبة نسب ورث معتق ثم عصبته، ومتى كان العصبة عما او ابنه او ابن اخ فله الميراث دون اخته، ولو كان بعض نبى عم زوجا او اخا لام اخذ فرضه وشارك الباقين ـــــــــــــــــــــــــــــ كذلك، وهكذا فيقدم - مع استواه الدرجة - من لأبوين على من لأب (فلا يرث ابن أب أعلى) وإن قرب كالعم (مع) وجود (ابن أب أقرب منه) وان نزل كابن الأخ لقوله عليه السلام «فما بقى فلأولى رجل ذكر» فأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق، فمن نكح امرأة وأبوه ابنتها فابن الأب عم وابن الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه، ولو خلف الأب فيها أخا وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه، (وأولى ولد كل أب أقربهم اليه) أى إلى الأب، فابن عم أولى من ابن ابن عم وهذا علم من بيت الجعبرى المتقدم، (فان استوور) درجة (فمن لأبوين) أولى، (فان عدم عصبة نسب ورث) مولى (معتق) ولو أتى لحديث «الولاء لمن أعتق» (ثم) ان عدم معتق ورث (عصبته) الذكور الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، فان لم يكن علمنا بالرد، فان لم يكن ورثنا ذوى الأرحام، (ومتى كان العصبة عما أو) كان ابن عم او (ابنه) لأبوين أو لأب وإن نزل (أو) كان (ابن أخ) كذلك (فله الميراث) كله تعصيبا (دون أخته) لأنها من ذوى الأرحام والعصبة مقدم عليها، (ولو مان بعض بنى عم زوجا) أخذ فرضه وشارك الباقى، (أو) كان بعض بنى عم (أخا لام أخذ فرضه) أولا (وشارك الباقين) المساوين له فى الميراث والعصوبة. ولا يجتمع فى إحدى القرابتين ترجيح ومتى انفرد أخذ المال فرضا وتعصيبا وفرض بامرأة ماتت عن زوج هو ابن عم إرثها بينهما بالسوية، وان تركت بنتين معه فالمال بينهم أثلاثا، ولو تزوج أحد ثلاث اخوة لبنت اخوة لبنت عمهم فماتت فله ثلثا تركتها ولهما ثلثها، وتسقط إخوة لام بما يسقطها فبنت وابنا عم احدهما أخ لام للبنت النصف وما بقي لهما نصفين

فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

فصل أصول المسائل سبعة: أربعة لا تعول وهى ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان كزوج وأخت أو نصف والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية، أو هما من ثلاثة وربع والبقية أو مع نصف من أربعة وثمن والبقية، أو مع نصف من ثمانية ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد و(أصول المسائل سبعة) لان الفروض القرآنية سنة وتقدمت، فالنصف والربع والثمن نوع، والثلثان والثلث والسدس نوع أيضا، ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين والثلث، فمخرج النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع مع الثلث أو السدس أو الثلثين من اثنى عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين فصارت سبعة: اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، منها (أربعة لا تعول وهى ما) أصلها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية و (فيها فرض) واحد (أو فرضان من نوع واحد، فـ) ما فيه (نصفان كزوج وأخت) شقيقة أو لاب لكل واحد نصف، (أو نصف والبقية) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف للزوج واحد والباقى للعاصب، (وثلثان) والبقية من ثلاثة كأختين لغير أم أو عم، (أو ثلث والبقية) من ثلاثة أيضا كأم وعم (أوهما) أى الثلثان والثلث كاخوين من أم وأختين لغيرها (من ثلاثة) لاتحاد المخرجين، (وربع والبقية) من أربعة كزوج وابن (أو) ربع (مع نصف) والبقية كزوجة وأخت لغير أم وعم (من أربعة) لان مخرج النصف داخل فى مخرج الربع، (وثمن والبقية) من ثمانية مخرج الثمن كزوجة وابن، (أو) ثمن (مع نصف) والبقية (مع ثمانية) كزوجة وبنت وأخ ودخل النصف فى مخرجه أيضا. فهذه أربعة لا تعول لان العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده فى واحد من هذه الاربعة، فالاثنان والثلاثة تارة تكونان ناقصتين

وثلاثة تعول وهى ما فرضها نوعان فاكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس مع اثنى عشر وتعول الى سبعة وترا، وثمن مع سدس ـــــــــــــــــــــــــــــ بمعنى يحتاج فيهما إلى عاصب، (وثلاثة) أصول قد (تعول)، والعول زيادة فى السهام ونقصان فى الانصباء (وهى ما) أصلها ستة، أو اثنا عشر أو أربعة وعشرون (فرضها نوعان فاكثر) كنصف مع ثلث أو ثلثين وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس (فنصف مع ثلثين) كزوج واختين لغير ام اصلها ستة وتعول إلى سبعة، (أو) نصف مع (ثلث) كزوج وام واخ لغيرها من ستة لتباين المخرجين فيهما (او) نصف مع (سدس) كبنت وام واخ (من ستة) لدخول مخرج النصف فى مخرج السدس وتكون عادة كزوج وام واخوين لأم (وتعول) الستة إلى سبعة كزوج واختين لغير ام والى ثمانية كزوج وام واخت لغيرها وتسمى المباهلة، وإلى تسعة كزوج واختين وشقيقين واختين من ام وتسمى الغراء والمروانية، و (إلى عشرة) كزوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين من أم وتسمى ام الفروخ بالخاء المعجمة ولا تعول إلى اكثر من عشرة لانه لا يمكن فيها اجتمع اكثر من هذه الفروض بل تعول (شفعا ووترا) حتى تنتهى اليها، وإذا عالت إلى ثمانية او تسعة او عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة إذ لابد فيها من زوج، وأما السبعة فلا تحتاج اليه فى نحو جدة وأخوين من أم واختين لغيرها (وربع من ثلثين) كزوجة وشقيقتين وعم من اثنى عشر لتباين المخرجين (او) ربع مع (ثلث) كزوجة وام وعم كذلك (او) ربع مع (سدس) كزوجة وأخ لام وعم (من اثنى عشر) لتوافق المخرجين بالنصف وحاصل ضربه فى كامل الآخر (وتعول) الاثنا عشر (إلى سبعة عشر) فقط (وترا) لا شفعا فتعول إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس او نصف وثلث كزوجة وأم واختين لغيرها وكزوجة وولدى ام واخت لغيرها وإلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث او ثلثان وسدسان كزوجة وولدى ام واختين لغيرها وكزوج وابوين وبنتين، وإلى سبعة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لام وثمان اخوات لغيرها وتسمى ام الارامل، (وثمن مع سدس) كزوجة

أو ثلثين أو معهما من أربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين، وإن فضل عن الفرض شئ ولا عصبة رد على كل ذى فرض بقدر فرضه مطلقا إلا الزوجين ـــــــــــــــــــــــــــــ وجدة وابن من اربعة وعشرين لان السدس من ستة والثمن من ثمانية وموافقتهما بالنصف وضرب فى كامل الآخر ما ذكر، (او) ثمن مع (ثلثين) كزوجة وبنتين واخ لغير ام لتباين المخرجين وحاصل ضرب احدهما فى الآخر ما ذكر، (او) ثمن (معهما) اى السدس والثلثين كزوجة وبنتين وام وعم (من اربعة وعشرين) توافق مخرج السدس والثمن بالنصف مع دخول مخرج الثلثين فى مخرج السدس ولا يجتمع الثلث مع الثمن لانه لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث فى مسألة فيها فرع وارث وتصح بلا عول كزوجة وبنتين وام واثنى عشر اخا واخت أشقاء أو لاب وتسمى بالبخيلة والمنبرية، (وان) لم تستوعب الفروض التركة بل (فضل عن) ذى (الفرض شئ ولا عصبة) معهم (رد) الباقى عن الفروض (على كل ذى فرض) من الورثة (بقدر فرضه مطلقا) أى سواه كانوا من جنس أو أجناس (إلا الزوجين) فلا يرد عليهما نصا لأنهما ليسا من ذوى القرابة، فان رد على واحد أخذ الكل فرضا وردا، وان رد على جماعة من جنس كاخوات لأم فقط أو لأبوين فبالسوية، وان اختل جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فان كان سدسى كجدة واخ لأم فهى من اثنين وان كان مكان الجدة أم فمن ثلاثة وان كان مكانها أخت من أبوين فمن أربعة وان كان معهما أخت لأب فمن خمسة، ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لكل، فان انكسر على فريق منهم ضربته فى عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم، وان كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقى بعد فرضه على مسألة الرد فان انقسم كزوجة وأم واخوين لأم صحت المسألتان من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد فى مسألة الزوجية ثم من له شئ من مسألة الزوجية اخذه مضروبا فى مسألة الرد، ومن له شئ فى مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل

فصل في تصحيح المسائل

فصل وإذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب عدده إن باين سهامه أو وفقه لها إن وافقها بنصف أو ثلث أو سدس ونحوها أو بجزء من أحد عشر ونحوه فى المسأل وعولها إن عالت ـــــــــــــــــــــــــــــ عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة واخ من ام مسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين اضرب احداهما فى الأخرى تكن أربعة، وان كان مكان الزوج زوجة فاضرب مسألة الرد فى مسألتهما فتصح من ثمانية ولو كان مكان الجدة اخت لأبوين تكون ستة عشر وزوجة وبنت وبنت ابن تكون اثنين وثلاثين ومعهن جدة تصح من اربعين فصل في تصحيح المسائل وهو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر (وإذا انكسر سهم فريق) من الورثة (عليه فاضرب عدده) اى الفريق (إن باين) عدده (سهامه) كثلاث اخوة لأم وأخ وشقيق لهم واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين فاضرب عددهم ثلاثة فى اصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة لكل واحد سهم وللشقيق ستة (أو) فاضرب (وفقه) اى وفق عدد الفريق (لها) اى السهام (ان وافقها بنصف) كأم وستة أعمام أصل المسألة ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان للأعمام على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثة واضربها فى أصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلاثة ولكل عم واحد (او) ان وافقتها بـ (ـثلث) كزوج وستة بنين لبربع للزوج والباقى ثلاثة للبنين على ستة لا ينقسم لكن يوافقها بالثلث فاضرب اثنين فى أصلها أربعة وتصح من ثمانية (أو) وافقها بـ (سدس ونحوها) كثمن وعشر (أو) وافقها (بجزء من أحد عشر ونحوه) كجزء من ثلاثة عشر كزوجة وأبوين وستة وعشرين ابنا أو جزء من سبعة عشر كزوجة وجدة وأربعة وثلاثين ابنا ومن (فى المسألة) متعلق بقوله فاضرب اى فاضرب ما ذكر فى المسألة (وعولها إن عالت) كزوج

فيصير لواحدهم ما كان لجماعتهم أو فقه، وعلى فريقين فأكثر ضربت أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين أو وفق المتوافقين ـــــــــــــــــــــــــــــ وثلاث أخوات لغير أم لهن أربعة على ثلاثة تباينها فاضرب الثلاثة فى أصل المسأل وعولها وهى سبعة تصح من أحد وعشرين (فيصير) بعد التصحيح (لواحدهم) أى الذى وقع عليه الانكار مثل (ما كان لجماعتهم) عند التباين فيكون فى المثل لكل أخت أربعة وللزوج تسعة (او) يصير لواحدهم (وفقه) اى وفق ما كان لجماعتهم عند التوافق كما سبق فى نحو زوج وستة وبنين او ام وستة اعمام، والفريق جماعة اشتركوا فى فرض او ما بقت الفروض. (و) إذا انكسر سهم (على فريقين فاكثر) إلى اربعة فانظر اولا بين كل فريق وسهامه واثبت المباين بحاله ووفق الموافق ثم انظر بين المثبتات بالنسب الأربعة وحصل اقل عدد ينقسم عليها فان تماثلت كزوجة وثلاثة إخوة لأم وثلاثة اعمام (ضربت احد المتماثلين) وهو هنا ثلاثة فى المسألة اثنا عسر بستة وثلاثين باثنى عشر لكل واحد اربعة وللأعمام خمسة فى ثلاثة بخمسة عشر لكل واحد خمسة (أو) ضربت (اكثر المتناسبين) فى المسألة ان تناسب العددان اى تداخلا بأن كان الأقل منهما جزاء الأكثر إذا سلط عليه أفناه فهو أخص من الكسر، ففى ثلاثة اخوة لأم وتسعة اعمام فالمسألة من ثلاثة ونصيب كل من الفريقين مباين لعدده وعدداهما متناسبان لدخول الثلاثة فى التسعة فاضربها فى أصل المسألة ثلاثة تصح من سبعة وعشرين لكل واحد للإخوة من الأم ثلاثة ولكل عم اثنان، وكذا ابن كان الانكسار على ثلاثة فرق أو أربعة فرق وتداخلت كجدتين وستة عشر بنتا وثمانية أصلها ستة وجزء سهمها ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين، (أو) ضربت (وفق المتوافقين) فى كامل الآخر والحاصل فى وفق الآخر ان واقف كأربع زوجات وثمانية وأربعين أختا لغير أم وعشرة أعمام ووفقت بين أى عددين شئت منها من غير أم تقف شيئا ثم ضربت وفق أحدهما فى جميع الآخر فما بلغ فاحفظه ثم انظر بينه وبين الثالث ثم اضرب وفقه وهكذا، ففى المثال لو وفقت بين الأربع والستة وجدت وفقهم أنصافا فتضرب نصف أحدهما فى كامل الآخر تبلغ اثنى عشر فاحفظها ثم انظر بينها وبين العشرة تجد الموافقة بالأنصاف أيضاً فاضرب

فصل في المناسخات

أو بعض المتباينين فى بعض ثم نظرت بين الحاصل وبين باقى الأعداد هكذا الى آخرها فما اجتمع اضربه فى المسألة وعولها فما يلغ تصح منه ثم من له شئ من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه فصل وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول كعصبة لها قسمت على من بقي، ـــــــــــــــــــــــــــــ نصف أحدهما فى كامل الآخر ستين فهى جزء السهم تضربها فى أصل المسئلة وهى اثنا عر تصح من سبعمائة وعشرين للزوجات الأربع مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون وللأخوات أربعمائة وثمانون لكل واحدة عشرة وللعشرة أعمام ستون لكل واحد ستة (أو) ضربت (بعض المتباينين فى بعض) كجدتين وخمس بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة ستة للجدتين السدس واحد لا ينقسم عليهما ويباينهما وللبنات أربعة وللأعمام واحد يباينهم، (ثم) إذا (نظرت بين) الاثنين والخمسة والثلاثة وجدتها متباينة فاضرب اثنين فى خمسة ثم انظر بي (الحاصل وبين باقى الأعداد) و (هكذا إلى آخرها) بالنسب الأربع فتجد الحاصل هنا مباينا للثلاثة فتضربه فيها (فما اجتمع) فهو جزء السهم وهو فى المثال ثلاثون (اضربه فى) أصل (المسألة وعولها) ان عالت (فما بلغ) وهو مائة وثمانون (تصح منه) المسألة (ثم) إذا قسمت فـ (ـمن له شئ من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه)، فالجدتان لهما من أصلها واحد فى ثلاثين بثلاثين لكل واحدة خمسة عشر والبنات الخمس لهن منها أربع فى ثلاثين بمائة وعشرين لكل واحدة أربعة وعشرون وللأعمام الثلاثة واحد فى ثلاثين لكل واحد عشرة فصل في المناسخات وهى أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته، ولها ثلاثة أحوال: أشار للأول بقوله (وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول كعصبة) من إخوة وأعمام وبنيهم ونحوهم (لهما) أى للميت الأول والثانى (قسمت) التركة (على من بقى) من الورثة ولا يلتفت إلى الأول

وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كاخوة خلف كل بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر فى التصحيح، وما عدا هذين فصحح الأولى واقسم سهم الميت الثانى على مسألته فان انقسم صحتا من الأولى وإلا فان وافقت سهامه مسألته ضربت وفق مسألته ـــــــــــــــــــــــــــــ كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات واحد بعد واحد حتى بقى ابن وبنت فاقسم المال بينهما أثلاثا، ويسمى الاختصار قبل العمل، وكذا لو كان الورثة ذوى فرض كأن يموت عن أخوات ثم يموت بعضهن عمن بقى فيرثه بالفرض والرد، (و) الحال الثانى (إن لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخو) مات أبوهم ثم ماتوا و (خلف كل) منهم (بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه، وصحح كما ذكر فى) فصل (التصحيح)، فمن مات عن ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابنيه ثم الآخر عن ثلاثة بنيه والثالث عن أربعة فكل واحد غير الأول لا ترث منه إخوته شيئا فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الابن الأول من اثنين والثانى من ثلاثة والثالث من أربعة وكل واحد من السهام يباين مسالته ومسألة الابن الأول اثنان داخلة فى مسألة الثالث وهى أربعة والأربعة تباين الثلاثة مسألة الابن الثانى فتضربها فتبلغ اثنى عشر تضربها فى ثلاثة مسألة الأب تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح للأول اثنا عشر لابنيه والثانى عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة (و) الحال الثالث (ما عدا هذين) السابقين (فصحح) المسألة (الأولى) للميت الأول واعرف سهام الثانى منها واعمل مسألة أخرى له وصححها (واقسم) أى اعرض (سهم الميت الثانى) من المسألة الأولى (على مسألته) فأما أن ينقسم وإما أن يوافق وإما أن يباين، (فان انقسم) سهمه على مسألته كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها فالمسألة الأولى من ثمانية وفى يد البنت منها أربعة ومسألتها أربعة من أربعة فـ (صحتا) أى المسألتان (من) المسألة (الأولى) وهى ثمانية لزوجة الميت الأول من مسألته واحد ولأخيه ثلاثة ثم فى يد البنت أربعة لزوجها منها واحد ولبنتها اثنان ولعمها أخى الميت الأول واحد فيجتمع له منها أربعة (وإلا) ينقسم سهم الثانى من الأول على مسألته (فان وافقت سهامه مسألته) بنحو نصف أو ربع أو ثمن (ضربت وفق مسألته)

في الأولى ثم من له شئ من الأولى يضرب فى وفق الثانية ومن له شئ من الثانية يضرب فى وفق سهام الثانى وان لم توافق ضربت الثانية فى الأولى، ثم من له شئ من الأولى يضرب فى الثانية ومن له شئ من الثانية يضرب فى سهام الثانى، وتعمل فى الثالث فأكثر عملك فى الثانى مع الأول ـــــــــــــــــــــــــــــ أي الثاني (فى) جميع المسألة (الأولى) فما بلغ فهو الجامعة (ثم) كل (من له شئ من) المسألة (الأولى يضرب فى وفق) المسألة (الثانية، ومن له شئ من) المسألة (الثاني يضرب فى وفق سهام) مورثه أى الميت (الثانى) مثل أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة فاضرب مسألتها من اثنى عشر توافق سهامها بالربع ربعها ثلاثة فى الأولى تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى واحد فى ثلاثة وافق الثانية بثلاثة ومن الثانية بكونها أما سهمان فى واحد وفق سهام الميت فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة فى ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية بكونه عما واحد فى واحد وفق سهام الميت فيجتمع له عشر ولزوج الثانية ثلاثة فى واحد وفق سهام موروثه ولبنتها سنة، (وإن لم توافق) سهام الثانى من الأول بل باينتها (ضربت) المسألة (الثانية) كلها (فى) كل المسألة (الأولى) لتخرج بلا كسر (ثم من له شئ من) المسألة (الأولى يضرب فى) كل المسألة (الثانية) لأنها جزء سهمها (ومن له شئ من) المسألة (الثانية يضرب فى سهام) الميت (الثانى)، كأن تخلف البنت بنتين وزوجها وأمها فان مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة من أبيها فتضرب مسألتها فى ثمانية أصل الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم فى الثانية عشر ومن الثانية من حيث كونها أما سهمان فى سهامها من الأول أربعة بثماني يجتمع لها أحد وعشرون وللأخ من الأولى ثلاثة فى الثانية بثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شئ له من الثانية ولزوج الثانية ثلاثة فى سهام موروثة زوجته أربعة باثنى عشر ولبنتها من مسألتها ثمانية فى سهامها أربع بائنين وثلاثين لكل واحد ستة عشر والاختبار بجمع السهام فإن ساوت الجامعة صح العمل وإلا فلا (وتعمل فى) الميت (الثالث فاكثر عملك فى) الميت (الثانى مع) الميت (الأول) فتصحيح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها فإن انقسمت على مسألته لم تحتج إلى ضرب وتقسم كما سبق وإن لم تقسم فان وافقت الجامعة الثالثة فاضرب وفقها فى الجامعة وإن باينت فاضربها فيها فما بلغ فمنه تصح،

فصل في قسم التركات

فصل وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته وإن شئت ضربت سهامه فى التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم من له شئ من الجامعة الأولى أخذه مضروبا فى مسألة الثالثة أو وفقها ومن له شئ من الثالثة أخذه مضروبا فى سهام مورثه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فاكثر فائدة: إذا قيل ميت مات عن أبوين وابنتين ثم لم نقسم الترك حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت الأول فان كان رجلا فالأب جد أبو أب فى الثانية ويصحان من أربعة وخمسين، وإن كان امرأة فالأب أبو أم فى الثانية لا يرث ويصحان من اثنى عشر. والله أعلم فصل في قسم التركات (وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة) بجزء (فله) أى الوارث (من التركة مثل نسبة) سهمـ (ـه) اليها، فلو ماتت امرأة عن مائة وعشرين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين عالت مسألتها لخمسة عشر للزوج منها ثلاثة ونسبتها إليها خمس فله خمس التركة أربعة وعشرون دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهنا ثلثا خمسها فلكل واحد منهما ثلثا خمس التركة ست عشر ولكل واحدة من البنتين أربعة وهى خمس المسألة وثلث خمسها فلها كذلك من التركة اثنان وثلاثون (وإن شئت ضربت سهامه) أى سهام كل وارث من المسألة (فى التركة وقسمت الحاصل) من الضرب (على المسألة فما خرج فـ (هو (نصيب)، فسهام الزوج فى المثال السابق ثلاثة اضرب فى مائة وعشرين وأقسم الثلاثمائة وستين على المسألة خمسة يحصل نصيبه كما سبق واضرب لكل من الأبوين اثنين فى مائة وعشرين واقسم مائتين وأربعين على المسألة يخرج ما ذكر واضرب لكل من البنتين فى مائة وعشرين واقسم أربعمائة وثمانين على المسألة يخرج ما ذكر،

فصل في ذوى الارحام

وإن شئت قسمتها على غير ذلك من الطرق فصل في ذوى الارحام وهم أحد عر صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والاخوال والخالات، ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن قسمت التركة على المسالة أو وفقها على وفق المسألة وضربت الخارج فى سهم كل وارث خرج حقه، فاضرب الزوج ثلاثة فى ثمانية يخرج ما ذكر سابقا، ولكل من الأبوين اثنان فى ثمانية، ولكل من البنتين أربعة فى ثمانية (وإن شئت قسمتها على غير ذلك من الطرق) المذكورة فى المطولات. وإن شئت فى المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثانى فقسمته على مسالته وكذا الثالث تقسم نصيبه منهما على مسالته وهكذا الرابع حتى تنتهى، وإن قسمت على القراريط فهى فى عرف أهل مصر والسام أربعة وعشرون قيراطا واجعل عددها كتركة معلومة فان قسمت مائة وعشرين دينارا على أربعة وعشرين خرج سهم القيراط خمسة ثم إن قسمت القراريط على المسألة وخرج قيراط وثلاثة أخماس قيراط فاضرب الخارج المذكور فى سهم كل وارث يخرج حقه من القراريط فالزوج فى المثال أربعة قراريط وأربع أخماس قيراط، ولكل من الأبوين ثلاثة قراريط وخمس قيراط ولكل من البنتين ستة قراريط وخمسا قيراط. والله أعلم فصل (فى) تعريف (ذوى الأرحام) وكيفية إرثهم (وهم) كل قرابة ليس بذوى فرض ولا عصبة، وأصنافهم (أحد عشر صنفا) أحدها (ولد البنات اصلب أو) ولد البنات (لابن، و) الثانى (ولد الأخوات) لأبوين أو لأب، (و) الثالث (بنات الإخوة)، كذلك (و) الرابع (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم، (و) الخامس (ولد ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى، (و) السادس (العم لأم) سواء كان عم الميت أو عم أبيه وإن علا، (و) السابع (العمات) لأبوين أو لأب أو لأم وسواء عمات الأب أو عمات الجد، (و) الثامن (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته

وأبو الأم، وكل جدة أدلت باب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم، يرثون إذا لم ييكن ذو فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، والذكر والأنثى سواء: فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأمهاتهم، وكذا بنمت أخ وعم وولد ولد كآبائهم، وأخوال وخالات وألوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فان أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه فتصيبه لهم: فبنت أخت وابن وبنت لأخرى للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بالسوية، وإن اختلفت منزلتهم جعلته كالميت وقسمت نصيبه ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) التاسع (أبو الأم) وأبوه وإن علا، (و) العاشر (كل جدة أدلت بأب بين أمين) هى إحداهما كأم أبى أم (أو) أدلت (بأب أعلى من الجد) كأم أبى الجد وإن علا، (و) الحادى عشر (من أدلى بهم) أى بواحد من أصنافهم كعمة العم أو العمة وخالة الخال أو العمة وأخى أبى الأم وخاله ونحوهم، (ويرثون إذا لم يكن) أى يوجد (ذو) أى صاحب (فرض ولا عصبة يتنزيلهم منزلة من أدلوا به، والذكر والأنثى) منهم مع استواء منزلتهم (سواء) لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (فولد بنت لصلب أو) ولد بنت (لابن وولد أخت كأمهاتهم، وكذا بنت أخ) أى لأبوين أو لأب (و) كل بنت (عم) وبنات بنيهما (وولد ولد أم كأبائهم وأخوال وخالات وأبوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب) وأبو أم أب وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما وأم أبى جد بمنزلتهم (ثم تجعل نصيب كل وارث) بفرض أو تعصيب (لمن أدلى به) منهم (فان) انفرد واحد من ذوى الأرحام أخذ المال كله، وإن (أدلى جماعة) واحد (وارث) بفرض أو تعصيب (واستوت منزلتهم منه) بلا سبق كأولاده (فتصيبه لهم) بالسوية كما تقدم (فبنت أخت وابن وبنت لـ) أخت (أخرى لـ) ـبنت (الأولى النصف) لأنه إرث أمها فرضا وردا (ولـ) ـبنت (الأخرى وأخيها النصف) يقسمانه (بالسوية) حيث استوت الأختان بالقرابة فتصح من أربعة (وإن اختلف منزلتهم) ممن أدلوا به (جعلته) أى المدلى به (كالميت) لتظهر جهة اختلاف منازلهم (وقسمت نصيبه) أى المجعول كالميت

بينهم على ذلك، كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاضرب ثلاثة فى خمسة عشر للخالة من قبل الاب والام ثلاثة وللتى من قبل الام سهم وللعمة من قبل الاب والام ستة وللتى من قبل الاب سهمان وللتى من قبل الأم سهمان. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لأحدهم فهو لمن أدلى به، فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل نصيب أمها وتصح من أربعة لبنت البنت ثلاثة وبنت الابن سهم، وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به، ويسقط أخوال بأبى أم وبعيد بأقرب ما لم تختلف الجهة فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ولو سقط به الأقرب ـــــــــــــــــــــــــــــ (بينهم) أي من ادلوا به (على ذلك) أى على حسب منازلهم منه (كثلاث خالات متفرقات) واحدة لأبوين وأخرى لأب وأخرى لأم (وثلاث عمات كذلك) أى متفرقات (فالثلث) الذى كان للأم (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثن الام فرضا وردا كذلك (والثلثان بين العمات كذلك) أى على خمسة لما سبق (فاضرب ثلاثة) أصل المسألة (فى خمسة) اجتزى بإحدى الخمستين لثماثلهما (بخسمة عشر للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة) أسهم (ولـ) ـلخالة (التى من قبل الأم) فقط (سهم) كما يرثن الأم لو مانت عنهن (وللعمة من قبل الأب والأم ستة ولـ (ـلعمة (التى من قبل الأب سهمان ولـ) ـلعمة (التى من قبل الام سهمان، وإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين فلذى الام السدس والباقى لذى الابوين، (وإن أدلى جماعة) من ذوى الارحام (بجماعة) من ذوى الفروص أو العصبات (قسمت) التركة (بين المدلى بهم كأنهم أحياء فلا صار لاحدهم) أى أحد من يرث بفرض أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) من ذوى الارحام، (فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل) منهما (نصيب أمها، وتصح) فرضا وردا (من أربعة لبنت البنت ثلاثة) لانها حق أمها (وبنت) بنت (الابن سهم) لأنه حق أمها (وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به) نعمة وبنت أخ المال للعمة لإدلائها بالأب (ويسقط أخوال بأبى أم) لا دلائهم به (و) يسقط (بعيد) من وارث (بأقرب) منه اليه كبنت بنت وبنت بنت بنت، المال للأولى (مالم تختلف الجهة فينزل البعيد) مع اختلافها (حتى يلحق بوارثه، ولو سقط به) أى البعيد (الاقرب) بعد التنزيل

كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم فالكل للاولى، ولزوج أم زوجة فرضه بلا حجب ولا عول والباقى بينهم كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت النصف والباقى بينهما نصفين وتصح من أربعة، وعلى هذا القياس. والجاهت أبوة وأمومة وبنوة لا غير ـــــــــــــــــــــــــــــ (كبنت بنت بنت) فى الدرجة الثالثة (وبنت أخ لام) نزلت الاولى جتى تصير بنتا وهى تسقط الاخ للأم (فالكل للأولى) وهى بنت بنت البنت (ولزوج أو زوجة) مع ذى رحم (فرضه) بالزوجية (بلا حجب) لاحدهما إلى نصف نصيبه (ولا عول) لان ذا الرحم لا يرث مع ذى الفرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فلياخذ أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فرضه تاما (والباقى) بعده (بينهم) أى بين دوى الارحام (كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت) لغير أم (النصف والباقى) بعده (بينهما نصفين) كما لو انفردوا (وتصح) المسألة (من أربعة) للزوج سهمان ولكل واحد منهما سهم، ولو كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع والباقى لهما سوية وتصح من ثمانية (و) قس (على هذا القياس والجهات) لذوى الارحام ثلاثة: (أبوة) ويدخل فيها فروع الاب من الاجداد السواقط وبنات الإخوة وبنات الاعمام والعمات وإن عاون. (و) الثانية (امومة) ويدخل فيها فروع الام من الاخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها. (و) الثالثة (بنوة) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن (لا غير) هذه الثلاثة، لأن الواسطة بين الانسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الأعلى الأبوان لأنه نشأ منهما وطرفه الأسفل الولد لأن مبدؤه وهو منه نشأ، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما (فائدة) لا يعول هنا إلا أصل ستة إلى تسعة كخالة وست بنات وست أخوات متفرقات، فللخالة السدس وبنتي الأختين لأبوين الثلثان وبنتى الأختين لأم الثلث وكأبى أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات أخوات متفرقات. والله أعلم

باب جامع في الفرائض

باب جامع في الفرائض وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل وقف له الاكثر من إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجب به إرثه ولمن ينقص إرثه به اليقين، فاذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقى، وإن أعوز شيئا رجع ـــــــــــــــــــــــــــــ باب جامع فى الفرائض لبعض مسائل الحمل والخنثى والمفقود ونحو الغرقى وأهل الملل والمطلقة وحكم إقرار الورثة وارث القاتل والمبعض والولاء اختصار لما حوى هذا الباب (وإذا طلب الورثة) قلت أو بعضهم (القسمة) لتركة الميت (وفيهم) أى الورثة (حمل) وارث قسمت ولم يجبروا على الصبر، و (وقف له) أى الحمل (الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين) لأن وضعهما كثير كعتاد وما زاد عليهما نادر، (ودفع لمن لا يحجب به) أى الحمل كالجدة (إرثه) كاملا، (و) دفع (لمن) لا يحجب به حرمانا بل (ينقص إرثه به) أى الحمل (اليقين) فنفى زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقى، ويوقف للحمل إرث ذكرين وتصح من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللابن سبعة ويوقف أربعة عشر للوضع، ثم لا يخفى الحكم. وفى زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك ولا يدفع لمن يسقطه شئ كزوجة حامل وإخوة، (فاذا ولد) الحمل (أخذ نصيبه) من الموقوف (ورد ما بقى) لمستحقه. (وإن أعوز شيئا) بان وقف له نصيب ذكرين فولد ثلاثة ذكور (رجع) على من هو بيده تنبيه: إن كانت الفروض قدر الثلث كان ميراث الذكرين والانثيين سواء، وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر، وإن زادت كان ميراث الأنثيين أكثر تنبيه آخر: ان كان الحمل يرث بتقدير أنوثته ولا يرث بتقدير ذكورته كزوج وأخت شقيقة وامرأة أب حامل، أو عكسه كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل

فصل في ميراث الخنثى

ويرث ويورث إن علم وجوده موت موروث واستهل صارخا أو وجد دليل حياته غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج فصل وللخنثى المشكل إن ورث بكونه ذكرا فقط نصف ميراث ذكر وبكونه أنثى فقط نصف ميراث أنثى ـــــــــــــــــــــــــــــ وقف له بتقدير كونه وارثا، (ويرث) الحمل ويثبت له الملك بمجرد موت مورث كذا فى الاقناع، (ويورث) أيضا بشرطين: (إن علم وجوده حال موت مورثـ) ـه بان تاتى به لأقل من ستة أشهر، فاذا أتت به لأكثر منها وكان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث إلا أن تقر الورثة بوجوده حال الموت، وإن كان لا يطأ لعدمهما أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء ورث لم لم يتجاوز أكثر مدة الحمل. الشرط الثانى إن وضعته حيا، (و) تعلم إذا (استهل) بعد وضع كله (صارخا) أو عطس أو بكى (أو وجد) منه (دليل حياته) كحركة طويلة وسعال (غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج) لاحتمال كونها كحركة المذبوح، ولو ظهر بعضه فاستهل قم انفصل ميتا لم يرث، وإن اختلف ميراث توأمين واستهل أحدهما وأشكل أخرج بقرعة فصل في ميراث الخنثى وهو من له شكل ذكر وشكل فرج أنثى وثقب مكان الفرج يخرج منه البول. (و) له، أى (للخنثى المشكل) من تركه مورثه (إن ورث) منه (بكونه ذكرا فقط) كولد أخى الميت أو عمه (نصف ميراث ذكر) فقط، فلو مات شخص عن ولدى أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الخنثى نصف ميراث الذكر ربع المال، وتصح من أربعة للذكر ثلاثة وللخنثى واحد، (و) له إن ورث (بكونه أنثى) فقط كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى (نصف ميراث أنثى) فقط لأنه لو كان ذكرا لسقط لاستغراق الفروض التركة، ولو كان أنثى أخذ السدس وعالت به المسالة فيعطى نصف السدس وتصح من ثمانية وعشرين للخنثى

فصل في ميراث المفقود

وبهما متفاضلا نصف ميراث ذكر ونصف أنثى أو متساويا فظاهر ذكر أم فله السدس فصل ومن انقطع خيره لغيبة ظاهرها السلامة انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد، أو الهلاك فتتمة أربع سنين منذ فقد، ثم يزكى ماله لما مضى ويقسم. ـــــــــــــــــــــــــــــ سهمان ولكل واحد من الزوج والأخت ثلاثة عشر، (و) له إن ورث (بهما) أى الذكورة والأنوثة (متفاضلا) كابن وولد خنثى (نصف ميراث ذكر ونصف أتى) وطريق العمل أن تعمل مسألة الذكوؤة ومسألة الأنوثة وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه فى اثنين عدد حالى الخنثى ثم من له شئ من إحدى المسألتين فاضربه فى الأخرى أو وفقها، فمسألة الذكورة فى ابن وولد خنثى من اثنين والانوثة من ثلاثة وهما متباينان، فاذا ضربت إحداهما فى الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها فى حالين تصح من اثنى عشر للذكر سبعة والخنثى خمسة (أو) أى وان ورث بالذكورة والأنوثة (متساويا فظاهر) لا يخفى إرثه (كولد أم فله السدس) مطلقا، وإن كان معتقا فهو عصبة، وإن رجى كشفه لصغر مع اختلاف ارثه اعطى ومن معه اليقين ووقف الباقى فصل في ميراث المفقود (ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) كأسر وسياحة وتجارة (انتطر) به (تتمه تسعين سنة منذ ولد) لأن الغالب لا يعيش أكثر من هذا فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم (أو) انقطع خبره لغيبة ظاهرها (الهلاك) كمن فقد من بين أهله أو فى مهلكة كدرب الجحاز أو فقد من بين الصفين حال الحرب ونحو ذلك (فـ) ـينتظر (تتمة أربع سنين منذ فقد) لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله على هذا الوجه يغلب فيه ظن الهلاك إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (ثم) إن لم يعلم خبره (يزكى ماله لما مضى) نصا (ويقسم) فى الحالين على الأحياء من ورثته لا على من مات قبل ذلك،

فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

فصل وإذا مات متوارثان وجهل أولهما كالغرقى والهدمى ورث كل الآخر من ماله القديم دون ما ورثه من الميت معه فيقدر أحدهما مات أولا وورث منه ثم يقسم ما ورثه منه على الاحياء من ورثته ثم يصنع بالثانى كذلك فصل ولا يرث مسلم كافرا إلا بالولاء، ولا كافرا مسلما إلا به. ـــــــــــــــــــــــــــــ واعتدت امرأة للوفاء وحلت للأزواج. وان قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقى. وإن مات مورثه زمن التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقى، فان قدم أخذ نصيبه، وإلا فحكمه كبقية ماله، ولباقى الورثة أن يصطلحوا على ما زاد من حق المفقود فيقسمونه فصل في ميراث الغرقى ونحوهم (وإذا مات متوارثان) معا فلا إرث وكذا إن جهل السابق أو علم ثم نسى وادعى ورثة كل سبق الآخر (وجهل أولهما كالغرقى والهدى) أى إذا ماتوا بنحو غرق أو هدم أو حرق ونحوه (ورث كل) ميت (الآخر من ماله القديم) أى (دون ما ورثه من الميت معه) دفعا للدور، (فيقدر أحدهما مات أولا وورث منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثانى كذلك) ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فلو غرق اثنان متوارثان أحدهما مولى عمرو والآخر مولى زيد صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر فصل في ميراث أهل الملل (ولا يرث مسلما كافرا إلا بالولاء و) كذا (لا) يرث (كافر مسدا إلا به) أى الولاء، وإذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم ولو مرتدا أو كانت زوجة

فصل في ميراث المطلقة

فصل ومن طلق زوجته فى مرض موته طلاقا يتهم فيه بحرمانها ورثته ما لم تتزوج، وورثها إن كان رجعيا ولم تنقض عدتها فصل وإذا أقر كل ورث مكلفين ولو بنتا واحدة بوارث للميت وكان ـــــــــــــــــــــــــــــ وأسلمت في العدة. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فان اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا. ويرث مجوسى بجميع قراياته، فلو خلف أمه وهى أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا فصل في ميراث المطلقة (ومن طلق زوجته) مطلقا (فى مرض موته طلاقا يتهم فيه بحرمانها) الميراث بأنها فى مرض موته المخوف ابتداء أو سألته طلاقا رجعيا فأبانها أو علقه فى مرضه على ما لابد لها منه شرعا كالصلا أو عقلا كالأكل أو على مرضه أو فعل له ففعله فيه أو أقر أنه طلقها سابقا فى صحته ونحو ذلك (ورثته) حتى ولو انقضت عدتها، (ما لم تزوج) أو ترتد فيسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافى نكاح الأول، حتى ولو أسلمت أو بانت من الثانى فى حياة الأول (وورثها) الزوج أيضا (إن كان) الطلاق (رجعيا ولم تنقض) به (عدتها) فإن انقضت سقط إرثه دونها، وإن اتهمت بحرمانه وفعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ثبت له فقط ما دامت فى العدة فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث (وإذا أقر كل ورثة) حتى زوج لميت (مكلفين) لأن غير المكلف لا يعول على اقراره (ولو) كان الوارث (بنتا واحدة) لأرثها بفرض ورد أو ليسوا أهلا للشهادة (بوارث) مشارك أو مسقط كأخ أقر باين (للميت وكان)

فصل في ميراث القاتل

مجهول النسب فصد أو كان صغيرا أو مجنوا ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم ولا بينة ثبتا من المقر فقط فيأخذ فاضلا عن إرثه فصل ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة ـــــــــــــــــــــــــــــ المقر به (مجهول النسب فصدق) ـه وكان مكلفا (أو كان صغيرا أو مجنونا) وإن لم يصدق ولو مع منكر لا يرث لمانع (ثبت نسبه) أى المقر به من الميت إن أمكن كونه منه (و) ثبت (إرثه) منه فيقاسم حيث لا مانع، (وان أقر) به (بعضهم ولا بينة) تشهد بنسبه من الميت (ثبتا) أى نسب المقر به وارثه (من المقر فقط فيأخذ) مقر به إذن (فاضلا عن إرثه) إن شاركه أو ما بيده إن أسقطه فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وبأخت فلها خمسه وابن ابن باين فدع له كل بيده فصل في ميراث القاتل (ومن قتل مورثه) بلا حق (ولو) كان (بمشاركة) فى قتله لأن شريك القاتل قاتل (أو سبب) كوضع حجر تعديا أو رش ماء أو إخراج جناح بطريق ونحو ذلك (لم يرثه إن لزمه) أى القائل (قود) فى عمد (أو) لزمه (دية أو كفارة) فى خطأ وشبه عمد فلا يرث من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه أو بط سلعته لحاجة فمات ولزمت الغرة من أسقطت بشراب دواء، والمكلف وغيره فى ذلك سواه، وان قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو نحو ذلك ورثه

فصل في ميراث المعتق بعضه

فصل ولا يرث رقيق ولا يورث لأنه لا يملك، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر فصل ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصب لها فى جميع أحكام التعصيب عند فقد عصب النسب من إرث وولاية وغيرهما ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في ميراث المعتق بعضه (ولا يرث رقيق) غيره من حيث هو، (ولا يورث) أحدا مع كونه موروثا فمنع كونه وارثا لأنه لا مال له و (لأنه لا يملك) ولو ملك، ومن قال يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يئول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته (ويرث مبعض) أى من بعضه حر (ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر) وكسبه وإرثه بعد لورثته، فابن نصفه حر وأم وعم حران للابن نصف ما يرث لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأمم ربع والباقى للعم وتصح من اثنى عشر فصل في حكم الولاء (ومن أعتق رقبة) عبدا أو أمة وكذا إن أعتق بعضه فسرى إلى باقيه، قلت أو يسر فله الولاء على ذلك الجزء الذى أعتقه (أو أعتقت) الرقبة (عليه) برحم أو تمثيل به أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتثها فى زكاة أو كفارة (فله) أى المعتق (عليها) أى الرقبة التى أعتقها أوعتقت عليه (الولاء) وكذت على أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيق أو أمة وعلى من له أولهم ولاؤه، (وهو) أى الولاء (أنه) أى المعتق (يصير عصبة) ثانية (لها) أى الرقبة المعتقة من قبله (فى جميع أحكام التعصيب عند فقد عصبة) المعتق بفتح التاء من (النسب من إرث وولاية) نكاح (وغيرهما) كعقل، ويرث به عند فقد ذي

باب العتق

باب العتق وهو من أعظم القرب. وسن عتق من له كسب، وكرم لمن لا قوة له ولا كسب. وإن قال حر: كل قن أملكه فهو حر صح ويصح تعلقه بالموت وهو التدبير، ـــــــــــــــــــــــــــــ فرض أيضا فان فضل عنه شئ فالباقى للمولى ولو أنثى ثم عصبة الذكور الأقرب فالأقرب، فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فارئه لابن سيده، وان ماتا وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فارئه على عددهم كالنسب، ولو اشترى أخ وأختخ أباهما فعتق عليهما ثم اشترى قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أختخ بالولاء، ومن باشر العتق أو عتق عليه لم يزل ولاؤه بحال لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى، فان تزوج عبد معتقه فولاء من تلده لموالى أمه، فان أعتق الأب انجر الولاء لمواليه باب العتق (وهو) تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (من أعظم القرب) لأنه عز وجل جعله كفارة القتل وغيره، وجعله النبى عليه السلام فكاكا لمعتقه من النار (وسن عتق من) أى رقيق (له كسب) لانتفاعه بملكة كسبه به (وكره) العتق (لمن) رقيقه (لا قوة له ولا كسب) وكذا إن كان يخاف منه الزنا أو الفساد، وإن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح. وصريحه لفظ عتق وحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل. وكنايته مع النية نحو خليتك والحق بأهلك ولا سلطان أو ملك أو خدمة لى عليك فائدة لو استكره سيد قنه على الفاحشة عتق عليه كما لو مثل به. (وان قال حر) لا رقيق إن ملكت فلانا أو (كل) مملوك أو (قن أملكه فهو حر صح) فاذا ملكه عتق، بخلاف إن تزوجت فلانة فهى طالق لأن العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد منه الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وفيه قربة إلى الله تعالى. (ويصح تعلقه) أى العتق (بالموت) أى موت السيد المعلق كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتى (و) التعليق بالموت (هو التدبير)

فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

فيعتبر خروجه من الثلث مطلقا فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة. وتكره لمن لا كسب له. وهى بيع عبده نفسه بمال فى ذمته معلوم يصح السلم فيه مؤجل أجلين فأكثر أو بمنعة مؤجلة. ويصح بيع مكاتب ومشتريه يقوم مقام كاتبه، فان أدى عتق وولاؤه إليه، وهو قن ما بقى عليه درهم. ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا تصح الوصية به لأن التدبير لا يبطل بابطال ولا رجوع وليس بوصية (فيعتبر) لعتقه كونه ممن تصح وصيته و (خروجه من الثلث مطلقا) أى سواء كان التعليق فى الصحة أو المرض فصل (وتسن كتابة من) أى رقيق (علم فيه خير) لقوله تعالى {وكانبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (و) الخير (هو الكسب والأمانة)، قال أحمد: الخير صدق وصلاح. (وتكره) الكتابة (لمن) رقيقه (لا كسب له) كالعتق لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة (و) الكتابة (هى بيع) سيد (عبده نفسه) أو بعضه أى العبد ذكرا كان أو أنثى (بمال) لكن الكتاب الفاسدة كعلى خمر أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة فى أنه إذا أدى عتق لا إن أبرى (فى ذمته) أى العبد مباح (معلوم) فلا تصح على محرم كآنية ذهب ولا على مجهول لأنها بيع (يصح السلم فيه) أى المال فلا يصح بجوهر ونحوه لأنه يفضى إلى التنازع (مؤجل أجلين فأكثر) من أجلين يعلم قسط كل أجل ومدته (أو) بيعه عبده نفسه (بمنفعة مؤجلة) أجلين فأكثر، ولا يشترط أجل له وقع فى القدرة على الكسب فيه. ولا تصح كتابة مميز لأمته إلا باذن وليه ولا من غير جائز التصرف أو بغير قول (ويصح بيع مكاتب) لأنه قن ما بقى عليه درهم (ومشتريه) أى المكاتب (يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (فان أدى) المكاتب ما بقى عليه للمشترى (عتق وولاؤه) لمنتقل (اليه) وهو المشترى، (وهو) أى المكاتب (قن ما بقى عليه درهم)

فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله فيقدم على دين وغيره. وهى من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئ ابن. وأحكامها كأمة فيما ينقل الملك فى رقبتها أو مؤد له كتاب النكاح ويسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله) لأن الاستيلاد اتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهى الوطء فكان من كل المال، (فيقدم) عتقها (على دين وغيره) كالأكل ونحوه (و) أم الولد (هى من ولدت ما) أى ولدا (فيه صورة ولو خفية من مالك ولو) كان مالكا (بعضها) أو مكاتبا إن أدى (أو محرمة عليه) كأخته من رضاع ولمجوسية (أو) ولدت (من أبيه) أى أبى مالكها (إن لم يكن وطئ) ها (ابن) ـه فان كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها. (وأحكامها) أى أم الولد (كـ) أحكام (أمة) فى إجازة واستخدام ووطء وسائر أمورها (فيما ينقل الملك فى رقبتها) كبيع وهبة ووقف ووصية (أو مؤد له) أى لنقل الملك كرهن فلا يصح غير كتابتها وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهى إلا أنه لا يعتق باعتاقها بل يبقى موقوفا على موت سيده كعكسه. والله أعلم كتاب النكاح لغة الوطء المباح. وشرعا حقيقة فى عقد التزويج مجاز فى الوطء، والأشهر مشترك، والمعقود عليه المنفعة. (وبسن) النكاح (مع شهوة لمن) أى رجل وامرأة (لم يخف الزنا) ولو فقيرا عاجزا ع الإنفاق نص عليه قاله في شرح

وهو حينئذ أفضل من تفرغ لنقل عبادة. ويجب على من يحاف مقدما إذن على حج واجب. وسن نكاح واحدة دبنة أجنبية بكر ولود. ولمريد خطبة امرأة مع ظن الى إجابته نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من محارمه ومن أمة مستامة ـــــــــــــــــــــــــــــ الدليل، (وهو) أى النكاح أى الاشتغال به (حينئذ) أى مع الشهوة (أفضل من تفرغ لنفل عبادة) لاشتماله على مصالح كثيرة من تحصين الفرج وتكشير الأمة وتحقيق مباهاته عليه السلام وغير ذلك. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير والكبير واشتغاله بنوافل العبادة إذن أفضل. (ويجب) النكاح (على من) أى رجل وامرأة (يخاف) أى الزنا علما أو ظنا لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام (مقدما إذن) أى مع وجوبه (على حج واجب) زاحمه خشية الوقوع فى المحذور، ولا يكتفى بمرة بل يكون فى مجموع العمر ولا فى العقد فقط بل يجب الاستمتاع ويجزئ تسرعته، ويحرم يدار حرب لغير ضرورة، وفى شرح المنتهى الأسير له التزويج ما دام أسيرا انتهى. ويعزل وجوبا إن حرم إن حرم إن حرم نكاحه وإلا استحب (وسن نكاح واحدة) لأن الزيادة تعريض للمحرم قال الله تعالى {وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (دينة) أى ذات الدين ولا بسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها فان حمد سأل عن دينها فان حمد تزوج وان لم يحمده يكون رد لأجل الدين، (أجنبية) لأن ولدها أنجب، وأيضا لا يأمن من الفراق فيفضى إلى قطيعة الرحم مع القرابة، (بكر) إلا أن تكون مصلحته فى نكاح الثيب أرجح، (ولود) وتعرف بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد وكونها جيبة بلا أم. (و) يباح (لمريد خطبة) بكسر الخاء (امرأة مع) غلبة (ظن إجابته نظره إلى ما يظهر منها غالبا) كوجه ورقبة ويد وقدم ويكرره ويتأمل المحاسن من غير إذن (بلا خلوة إن أمن الشهوة) أى ثوراتها، وكذا هى إن عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. (و) يباح (له) أى الرجل (نظر ذلك) أى ما يظهر غالبا (و) نظر (رأس وساق) أيضا (من) ذوات (محارمه) وهن من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح لحرمتها. (و) يباح لرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق (من أمة مستلمة) أى معرضة للبيع يريد شراءها. ونقل حنبل لا باس ان يقلبها إذا أراد من فوق الثياب

ومن غيرها. ويحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم إن أجيب من ولى مجبرة أو من غيرها، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنها لا حرمة لها. (و) كذا يباح له نظر ذلك (من) أمة (غيرها) أي غير المستامة قال في الاقناع وهو أصوب مما في التنقيح انتهى. وفيه إلى غير عورة صلاة انتهى. وكذا نظره لأمة يملك بعضها أو لبنت تسع أو كان لا شهوة له كعنين وكبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك، ونظر لسيدته فانه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى رأس وساق، والنظر للمداواة يجوز للمواضع التي يحتاج إليها، ولأمته المحرمة ولحرمة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة والمميز الذي لا شهوة له المرأة والرجل للرجل ولو أمرد فالى ما عدا ما بين السرة والركبة ولزوجته وأمته المباحة وكذا من دون سبع فلكل نظر جميع بدن الآخر ولمسه، ولا يجوز لشيء من الحرة البالغة الأجنبية حتى شعرها المتصل وان كانت لا تشتهي كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة وكذا للشهادة عليها ولمعاملتها فلكفيها أيضا مع الحاجة (ويحرم تصريح) وهو ما لا يحتمل غير النكاح لا تعريض (بخطبة معتدة) بائن كقوله أريد أن أتزوجك ونحوه وهذا (على غير زوج تحل له) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض لأنه يباح له نكاحها في عدتها (و) يحرم (تعريض) وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره (بخطبة رجعية) لأنها في حكم الزوجات، وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم، والتعريض إنى في مثلك لراغب ولا تفوتينى بنفسك، وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضى شيء كان ونحوها (و) حرم (خطبة على خطبة مسلم إن أجيب من ولى مجبرة أو) أجيب (من غيرها) أي غير المجبرة ولو تعريضا إن علم الثاني إجابة الأول ويصح العقد، وإن لم يعلم بإجابة الأول أو ترك الأول وإذن أو سكت عنه أو كان قد عرض لها في العدة جاز. (وسن عقده) أي النكاح (يوم الجمعة مساء) لأن فيه ساعة إجابة وهو شريف ويوم عيد وآخره أحرى لاجابة الدعاء، وسن كون العقد (بعد خطبة ابن مسعود) وهي "إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا

فصل في أركان النكاح

ويجزئ عنها تشهد وصلاة على النبي عليه السلام فصل وأركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناها الخاص بكل لسان، ـــــــــــــــــــــــــــــ عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 120]، {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء: 1]، {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70] الآية. وبعد فان الله تعالى أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال تعالى مخبرا وآمرا {وانكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] الآية (ويجزئ عنها) أي هذه الخطبة (تشهد وصلاة على النبي عليه) الصلاة و (السلام) وسن أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية. فاذا زفت إليه قال "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" فصل في أركان النكاح (وأركانه) أي أجزاؤه التي لا يتم إلا بها ثلاثة: أحدها (الزوجان الخاليان عن الموانع) كالعدة، (و) الثاني (إيجاب) أي اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه (أنكحت أو تزوجت) وكذا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه لمن يملكها أو بعضها، (و) الثالث (قبول بلفظ قبلت) فقط (أو رضيت فقط أو) قبلت ورضيت (مع) قوله (هذا النكاح) أو هذا التزويج (أو تزوجتها). ويصح الايجاب والقبول من هازل وتلجئة. (ومن جهلهما) بالعربية (لم يلزمه تعلم) هما بها (وكفاه معناهما الخاص بكل لسان)، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته، وعلم منه لا يصحان بغير العربية ممن يحسنها واختار الموفق والشيخ وجمع الصحة، ولا يصحان بكتابة وإشارة مفهومة

فصل وشروطه أربعة

وإن تراخى قبول صح ما لم يتفرقا أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا، ولا إن تقدم قبول فصل وشروطه أربعة: تعيين الزوجين، ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر ولو مكلفة كسيد مع إمائه وعبيده الصغار، فلا بزوج باقي الأولياء ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا من أخرس. وان قيل لمزوج أزوجت فقال نعم ولمتزوج قبلت فقال نعم صح (وان تراخى قبول) على إيجاب في المجلس (صح) العقد (ما لم يتفرقا) من المجلس (أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا) فيبطل الإيجاب إذن للاعراض عنه بالتفرق أو الاشتغال، (ولا) يصح العقد (إن تقدم قبول) على إيجاب لأنه إنما يكون بعد الإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا بخلاف البيع والخلع فان البيع يصح بالمعاطاة وكل ما أدى معناه، والخلع يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق فصل (وشروطه) أي شروط صحة النكاح (اربعة)، أو خمسة إن قلنا إن الكفارة شرط لصحته وهي رواية، وزاد في الإقناع شرطا آخر وهو خلو الزوجين عن الموانع من نسب أو سبب أو اختلاف دين أو كونها في عدة ونحو ذلك: أحدها (تعيين الزوجين) في العقد فلا يصح زوجتك بنتى وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابنى وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفة لا يشارك فيها غيره. (و) الثاني (رضاهما) أي الزوجين أو رضا من يقوم مقامهما فان لم يرضيا أو أحدهما لم يصح، (لكن) استدراك من رضاهما يجوز (لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه) بغير أمة ولا معيبة عيبا يرد به النكاح، (و) لأب ووصيه في نكاح وكذا كل ولى مع شهوة تزويج بالغة (مجنونة و) لأب ووصية تزويج (ثيب لها دون تسع) سنين (و) تزويج (بكر ولو) كانت (مكلفة) بلا إذن في الكل (كسيد مع إمائه) فيزوجهن بلا إذنهن لملكه منافع بضعهن (و) كسيد مع (عبيده الصغار) فيزوجهم بلا إذنهم، وبزوج حاكم لحاجة مع عدم ولى (فلا يزوج باقي الأولياء) كالجد والابن والأخ ونحوهم

فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا باذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد وهو معرفة كفء ومصالح نكاح واتفاق دين إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو أمة كافرة لمسلم، وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان ـــــــــــــــــــــــــــــ (صغيرة) دون تسع (بحال) أذنت أم لا بكرا كانت أو ثيبا، (ولا) يزوج بافي الأولياء (بنت تسع) سنين (إلا باذنها) لأن إذنها معتبر، (وهو) أي الاذن في التزويج (صمات بكر) ولو وطئت في دبر وان ضحكت أو بكت كان إذنا ونطقها أبلغ (ونطق ثيب) بوطء بقبل ولو زنا أو مع عود بكارة لحديث أبي هريرة "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت" متفق عليه. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة فصل (و) الثالث (الولى) نصا، (وشرط فيه) ستة شروط: أحدها (تكليف) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، (و) الثاني والثالث (ذكورية) هـ (وحرية) هـ لأن كلا من المرأة والرقيق لا ولاية له على نفسه فغيره أولى، (و) الرابع (رشد) هـ (و) الرشد هنا (هو معرفة كفء ومصالح نكاح) بخلاف ما تقدم في الحجر من أنه حفظ المال، فان رشد كل مقام بحسبه، (و) الخامس (اتفاق دين) الولى والمولى عليها فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا نصراني على مجوسية ونحو ذلك (إلا إذا أسلمت أم ولد) لـ (كافر ونحوها) أي نحو أم ولد من مكاتبته ومدبرته فيلى نكاحها لمسلم ويباشره كما يلي كتابى نكاح موليته الكتابية من مسلم لأنها مملوكته (أو) أي وإلا إذا كانت (أمة كافرة لمسلم) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولى سيدتها، ويزوج السلطان ذمية لا ولى لها، (و) السادس (عدالة) نصا (ولو ظاهرة) لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق فيكفى فيها مستور الحال كولاية المال (إلا في سلطان) فلا تشترط العدالة

وسيد فلا، ويقدم أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم أقرب نساء ثم ولاء ثم السلطان، فان عضل الأحق أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة الأبعد وأمة الحاكم، وإن زوج غير الأحق أو أجنبي بلا عذر لم يصح. ـــــــــــــــــــــــــــــ في تزويجه بالولاية العامة للحاجة (و) إلا في (سيد) أمة (فلا) تشترط فيه العدالة لأنه يتصرف في ملكه، (ويقدم) من الأولياء (أبـ) والحرة في نكاحها (ثم وصيه) أى الأب (فيه) أى النكاح (ثم) بعد الأب يقدم (جد) ها (لأبـ) يها أى أبوه (وإن علا) لقيامه مقام الأب (ثم) بعد جدها يقدم (ابن) هاثم ابنه (وان نزل) الأقرب فالأقرب كالأصول ثم شقيقها ثم أخوها لأبيها (وهكذا) يقدم الأقرب فالأقرب (على ترتيب الميراث) ولا يلى بنو أب أبعد مع بنى أب أقرب ولا غير العصبات كالأخ من الأم ونحوه، (ثم) بعد عصبة نسب يقدم (المولى المنعم) بالعتق (ثم أقرب عصبة نساء ولاء ثم السلطان) وهو الامام أو نائبه، فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فان تعذر وكلت من يزوجها (فان عضل الأحق) بأن منعها كفوا رضيته بما صح مهرا (أو لم يكن) الأحق (أهلا) لكونه طفلا أو فاسقا أو كافرا أو عبدا (أو كان مسافرا فوق مسافة قصر) أو تجهل مسافته أو يجهل مكانه مع قربه (زوج) إذن (حرة) الولى (الأبعد) أى من يلى الأقرب المذكور فان عضل الكل زوجها الحاكم (و) زوج (أمة) غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بنحو أسر (الحاكم) لأن له النظر في مال الغائب ونحوه، (وإن زوج) حاكم أو (غير الأحق أو أجنبي بلا عذر) لمن هو أحق (لم يصح) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، ووكيل كل ولى يقوم مقامه غائبا وحاضرا فيجبر من يجبرها ولى، ويشترط فيه ما يشترط في موكله واذنها للوكيل بعد توكيله ان لم تكن مجبرة وقول ولى أو وكيله لوكيل زوج فلانة فلانا أو لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة وقول وكيل زوج قبلته لموكلى فلان أو لفلان. ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبوله، ومن زوج عبده بأمته ونحوه صح أن يتولى طرفى العقد، وكذا ولى عاقلة ونحوها تحل له كابن عم باذنها، ويكفى زوجت فلانة فلانا أو تزوجتها

فصل فيما يمنع النكاح

فصل وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. وليست الكفاءة شرطا لصحته، بل شرط للزومه. وحرم تزويجها بغير كف إلا برضاها، فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ فصل ويحرم أبدا نكاح أم وجدة وإن علت، وبنت ـــــــــــــــــــــــــــــ إن كان هو الزوج الا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولى غيره أو حاكم فصل (و) الشرط الرابع (شهادة رجلين) على النكاح احتياطا للنسب، فلا ينعقد الا بشهادة مسلمين (مكلفين) أى بالغين عاقلين (عدلين ولو ظاهرا) أو عدوى الزوجين لأن الغرض اعلان النكاح ويكون في القرى والبوادى وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة واعتبارها فيه يشق، (سميعين) ولو أنهما ضريران إذا تيقنا الصوت، (ناطقين) بخلاف الولى إذا فهمت إشارته لقيامها مقام النطق في جميع العقود، (وليست الكفاءة شرطا لصحته) أى النكاح على رواية وهى المذهب عند أكثر المتأخرين وقول أكثر أهل العلم، (بل) هى (شرط للزومه) أى النكاح فيصح مع فقدها، وهى حق للمرأة والأولياء كلهم، (وحرم) على ولى (تزويجها بغير كفء إلا برضاها، فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلن لم يرض من المرأة والأولياء) حتى من يحدث منهم (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضا أب نصا فورا أو متراخياً، ولو زالت بعد العقد فلها فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والمنصب وهو النسب فصل فيما يمنع النكاح وهو صنفان ما يحرم على الأبد، وإلى أمد. الأول أربعة أقسام: أحدها ما يحرم بالنسب وأشار إليه بقوله (ويحرم أبدا نكاح أم و) كل (جدة وان علت وبنت)

وبنت ولد وإن سلفت وأخت من كل جهة وبنتها وبنت ولدها وإن سلفت، وعمة وخالة من كل جهة وإن علتا، وملاعنة على ملاعن، ويحرم برضاع ما يحرم بنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع. ويحرم بعقد حلائل عمودى نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبته وبنتها وبنت ولدها وإن سلفت. وحرم جمع بين أختين وبين امرأة وعمتها أو خالتها ـــــــــــــــــــــــــــــ لصلب (وبنت ولد) ذكراً كان أو أنثى وبنتاهما (وان سلفت) بنت الولد من حلال وحرام (و) كل (أخت) أى (من كل جهة) شقيقة كانت أو لأب أو لأم (وبنتها) أى الأخت من أى جهة كانت (وبنت ولدها) ذكراً كان أو أنثى (وان سلفت)، (و) كل (عمة وخالة) أى (من جهة وإن علتا) أى العمة والخالة كعمة أبيه وأمه وعمة العم لأب لا لأم وكعمة الخالة لأب لا عمة الخالة لأم وكخالة العمة لأم لا خالة العمة لأب، فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة وبنت خال وخالة. (و) الثاني تحرم (ملاعنة على ملاعن) ولو في نكاح فاسد أو لا عن بعد ابانة لنفى ولد ولو أكذب نفسه. (و) الثالث (يحرم برضاع ما يحرم بنسب) ولو بلبن عصبة فأرضع به طفلا، وتحريمه كنسب حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب (الا أم أخيه) من رضاع (وأخت ابنه من رضاع) أى فتحل مرضعه وبنتها لأبى مرتضع وأخيه من نسب وتحل أم المرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. (و) الرابع بالمصاهرة فـ (يحرم) بها أربع ثلاث (بعقد) الأولى والثانية (حلائل عمودى نسبه) أى زوجات آبائه وأبنائه من نسب أو رضاع، وتحل بناتهن وأمهاتهن. (و) الثالثة (أمهات زوجته وان علون) من نسب أو رضاع. (و) الرابعة تحرم (بدخول) لا بعقد وخلوة وهي (ربيبته) أى بنت زوجته (وبنتها وبنت ولدها) الذكر والأنثى (وإن سلفت) من نسب أو رضاع وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر ان كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، (وحرم جمع بين أختين) من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة وسواء قبل الدخول وبعده، (و) كذا الجمع (بين المرأة وعمتها أو خالتها) وان علتا من نسب أو

وبين عمتين أو خالتين وإن علون مطلقا، فان تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطل فيهما، وإن تأخر أحدهما بطل وحده كما لو وقع في عدة الأخرى. وحرم جمع حر أكثر من أربع، وعبد أكثر من ثنتين. ـــــــــــــــــــــــــــــ رضاع، (و) يحرم جمع (بين عمتين أو خالتين وإن علون)، وصورة الأولى أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتا فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم، والثانية أن يتزوج كل واحد منهما بنت الآخر وتلد له بنتا فالمولودتان كل واحدة منهما خالة الأخرى فيحرم الجمع بينهما، وكذا الجمع بين عمة وخالة بأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمها وتلد كل منهما بنتا فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن، وحرم أيضا جمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى انثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع، وقوله (مطلقا) سواء كان في عقد أو أكثر وسواء تقدم أحدهما على الآخر أو عقدا معا (فان تزوجهما) أى تزوج أختين أو نحوهما (في عقد) أى في صورتى ما إذا وقعا في عقد أو عقدين معاً لعدم إمكان تصحيحهما ولا مزية لأحدهما على الآخر فبطلا كما لو تزوج خمسا في عقد واحد، (وإن) تزوجهما في عقدين و (تأخر أحدهما بطل) المتأخر (وحده، كما لو وقع) العقد على نحو أخت (في عدة) الأخت (الأخرى) فيبطل نكاح المعتدة ولو بائنا، وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وان جهل أسبقهما حاكم إن لم يطلقهما، ولأحدهما نصف مهرها بقرعة، ويباح جمع بين أخت من أبيه وأخته من أمه وبين مبانة شخص وبنته من غيرها، ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه ولو ببيع للحاجة أو تزويج بعد استبراء، ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجته أو أمة وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء. (وحرم جمع حر) بين (أكثر من أربع) زوجات، (و) حرم جمع (عبد) بين (أكثر من ثنتين) أى زوجتين، ولمن نصفه حر فاكثر نكاح ثلاث نصا تنبيه: من طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضى عدتها إلا إن ماتت

فصل وإلى أمد أختُ معتدته، أو زوجته، وزوجة غيره، ومعتدته، ومستبرأته، وزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره وتنقضى عدتها منهما، ومحرمة حتى تحل، ومسلمة على كافر، وكافرة على مسلم، إلا كتابية حرة، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة، ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) الصنف الثاني ما يمنع النكاح (إلى أمد) لعارض يزول فتحرم (أخت معتدته) أى إلى انقضاء العدة (أو) أى وتحرم أخت (زوجته) مادام متزوجها إلى موتها أو انقضاء عدتها منه، (و) تحرم (زوجة غيره ومعتدته) أى معتدة غيره (ومستبرأته) أى مستبرأة غيره سواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا ويفضى تزويجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنياب، (و) تحرم (زانية) على زان وغيره (حتى تتوب وتنقضى عدتها)، وتوبتها بأن تراود فتمتنع، (و) تحرم عليه (مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره) بنكاح صحيح (و) حتى (تنقضى عدتها منهما) أى من المطلق ثلاثا ثم من زوج آخر وطئها، ويأتى بيان العدة في بابها إن شاء الله تعالى. (و) تحرم (محرمة) بحج أو عمرة (حتى تحل) من إحرامها. (و) تحرم (مسلمة على كافر) حتى يسلم، (و) تحرم (كافرة على مسلم) ولو عبدا حتى تؤمن (إلا كتابية حرة) أبواها كتابيان لقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وخصص منهن الكتابيات بقوله {والمحصنات من الذين أوتو الكتاب} [المائدة: 5] وعلم منه عدم صحة نكاح الأمة الكتابية ويأتى قريباً. (و) حرم (على حر مسلم) نكاح (أمة مسلمة) ولو مبعضة (ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو) حاجة (خدمة) امرأة له لكبر أو مرض أو نحوهما نصا ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها (ويعجز عن) طول أى (مهر حرة أو) يعجز عن (ثمن أمة) خلافا للمنتهى في الشرط الأخير، فان كان له مال

فصل والشروط في النكاح نوعان

وعلى عبد نكاح سيدته، وعلى سيد أمته، وأمة ابنه، وعلى حرة قن ولدها، فان اشترى أحد الزوجين أو ولده أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا الأمة الكتابية. ومن جمع بين مباحة وغيرها في عقد صح في مباحة فقط فصل والشروط في النكاح نوعان: ـــــــــــــــــــــــــــــ غائب وخاف العنت جاز ولو وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها ونحوه والصبر عنها أولى، ولا يبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه. (و) حرم (على عبد نكاح سيدته) ولو ملكت بعضه أى حتى يعتق، (وعلى سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، (و) حرم عليه نكاح (أمة ابنه) من نسب، (و) حرم (على حرة) نكاح (قن ولدها) ويباح لأمة نكاح عبد ولو لابنها (فان اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر أو ملكه بأرث أو هبة ونحوها (أو) ملك (ولده) أى ملك أحد الزوجين (أو مكاتبه) الزوج (الآخر أو) ملك (بعضه) أى بعض الزوج الآخر (انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد) كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحوها (حرم) وطؤها (بملك اليمين) لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى، (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافر وذلك معدوم في ملك اليمين فلا يحرم وطؤها به ولعموم قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم} [النور: 33]، (ومن جمع بين مباحة وغيرها) أى غير مباحة كأيم ومزوجة (في عقد) واحد (صح) العقد (في مباحة فقط) وهي الأيم وبطل في المزوجة لأنها تعينت، بخلاف ما لو جمع بين أختين في عقد فانه لا مزية لاحداهما على الأخرى، وإن جمع بين أم وبنت صح في البنت فقط فصل (والشروط في النكاح) أى ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض والمعتبر منه طلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله، وهي (نوعان): أحدهما

صحيح كشرط نقد معين وزيادة في مهرها وطلاق ضرة ونحو ذلك، فان لم يف بذلك فلها الفسخ. وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، والمحلل، والمتعة، وتعليقه على شرط غير مشيئة الله. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو شرط الخيار فيه ونحوه، ـــــــــــــــــــــــــــــ (صحيح) لازم للزوج فليس له فكه بدون إبانتها (كشرط نقد معين) تأخذ منه مهرها فيتعين كثمن مبيع (و) كشرط (زيادة في مهرها) على مهر مثلها أو اشترطت عليه كسوة أو نفقة مدة معينة ويكون من المهر (و) كشرط (طلاق ضرة) ها (ونحو ذلك) كبيع أمتها ونحوه مما لها فيه غرض صحيح (فان لم يف الزوج للزوجة (بذلك) الشرط (فلها الفسخ) للزوم الشرط ويكون على التراخى لا بعزمة ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين. (و) النوع الثاني (فاسد) وهو نوعان أيضا: نوع (يبطل العقد) من أصله (وهو) أى المبطل للنكاح (أربعة أشياء): أحدها (نكاح الشغار) وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، وكذا لو جعل بضع كل واحد مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، وان سمى لهما مهراً مستقلا غير قليل ولا حيلة صح، وان سمى لاحداهما صح نكاحها فقط. (و) الثاني نكاح (المحلل) بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها ولا نكاح بينهما أو اتفقا عليه قبله أو نوى ذلك ولم يرجع عن نيته عند العقد، وقال الموفق وغيره لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه وأنه نكاح رغبة صح. (و) الثالث نكاح (المتعة) وهو أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها منه بوقت أو ينويه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. (و) الرابع (تعليقه) أى النكاح (على شرط غير مشيئة الله) كزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ونحو ذلك فيبطل العقد في ذلك كله. (و) النوع الثاني من الفاسد (فاسد لا يبطله) أى النكاح ويصح العقد معه (كشرط أن لا مهر) لها (أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل) منها (أو شرط الخيار فيه) أى النكاح أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (ونحوه) كإن فارقها رجع بما أنفق أو شرطها عليه أن يسافر بها ونحوه فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته مقتضى

فصل في أحكام العيوب في النكاح

وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسبية أو نفى عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، لا إن بانت أعلى، أو إن عتقت أمة تحت حر فصل وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب وعنة ووجأ، ـــــــــــــــــــــــــــــ العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، (وإن شرطها) أى الزوجة (مسلمة) أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة (فبانت كتابية) فله الفسخ (أو) شرطها (بكرا أو جميلة أو نسيبة) أى طيبه الأصل أو بيضاء أو طويلة فبانت بخلافه، (أو) شرط الزوج (نفى عيب) عن الزوجة (لا يفسخ به النكاح) كشرطها ناطقة أو سمعية أو بصيرة ونحوه (فبانت بخلافه فله) أى الزوج (الفسخ) للنكاح لفوات شرطه المقصود كما لو شرط الحرية ويرجع المهر إن قبضه على النجاز والا سقط، و (لا) فسخ له (إن) شرطها على صفة دنية فـ (بانت أعلى) منها (أو) أى ولا (إن عتقت لأمة تحت حر) فلا فسخ لأنها كافية زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. تنبيه: لو شرطت الزوجة في الزوج صفة فبان أقل لم يكن لها الفسخ إلا إن شرطت حريته فائدة: كل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر، وبعجه يجب المسمى فصل في أحكام العيوب في النكاح (وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب) أى كونه مقطوع الذكر أو بعضه ولم يبق ما يمكن الجماع به أو كان أشل (و) كـ (عنه) أى به عنة لا يمكنه الوطء ولو لكبر أو مرض (و) كـ (وجأ) وهو رض الخصيتين وكذا

وقسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن، وقسم مشترك بينهما وهو جنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونحوه وباسور وناصور وقرع له ريح منكر، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره، لا بعمى وقطع يد أو رجل أو خرس ونحوها. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ ـــــــــــــــــــــــــــــ سلهما أو قطعهما أو مع ذكره لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه. (و) الثاني (قسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن) فان كان فرجها مسدوداً بأصل الخلقة فهي رتقاء وإلا فهي عفلاء أو قرناء وكذا إن كان به بخر أو قروح سيالة وكونها فتقاء بانخراق ما بين سبيلها أو مخرج بول ومنى أو مستحاضة. (و) الثالث (قسم مشترك بينهما) أى بين الرجل والمرأة (وهو) أى المشترك (جنون) ولو أحيانا (وجذان وبرص وبخر) أى نتن (فم واستطلاق بول و) استطلاق (نحوه) أى غائط منها أو منه (وباسور وناصور) ذان بالمقعدة فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت، ومنه ما هو داخل المقعدة، وكل من ذلك منقسم إلى ما يسيل وإلى ما لا يسيل، والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد، (و) كـ (قرع له ريح منكر) فان لم يكن كذلك فلا فسخ به، وكذا كون أحدهما خنثى واضحا لأن المشكل لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره (فيفسخ بكل من ذلك) أى الأقسام الثلاثة لما فيه من النفرة والنقص، (ولو حدث) ذلك (بعد) عقد و (دخول) لأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة (أو كان بالفاسخ) عيب (مثله أو) عيب (غيره) أى مغاير له فيثبت لكل منهما الخيار لوجود سببه ولأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، ولا يثبت لأحدهما خيار بغير ما ذكر كعور و (لا بعمى وقطع يد أو رجل وخرس ونحوها) كعرج وطرض وكون أحدهما عقيما أو نضوا جدا. (ومن ثبتت عنته) باقرار أو بينة أو عدما فطلبت يمينه فنكل ولم يدع وطأ (أجل سنة) هلالية (من حين رفعه إلى الحاكم) ولا يحتسب عليه منهما ما اعتزلته فقط (فان مضت) عليه الفصول الأربعة (ولم يطأ فيها فلها الفسخ) أى فسخ النكاح منه لأن عجزه عن

فصل وخيار عيب على التراخي

وإن اعترفت بوطئه ولو مرة بطل كونه عنينا فصل وخيار عيب على التراخي، ويسقط بما يدل على الرضا، لا فى عنته إلا بقول. ولا فسخ إلا بحاكم، فان فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على مغر. وحرم إنكاح صغيرة ونحوها معيبا، ـــــــــــــــــــــــــــــ الوطء خلقة ولو كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة وان كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال، وان قال وطئتها وهي ثيب فقوله إن لم تثبت عنته، (وان اعترفت بوطئه) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه (ولو مرة) أو في حيض أو إحرام أو ردة ونحو (بطل كونه عنينا) لاعترافها بما ينافي العنة، وان كان ذلك بعد ثبوتها فقد زالت فصل (وخيار عيب على التراخى) ولا يثبت إن زال بعد العقد ولا لعالم به وقته. (ويسقط) خيار العيب (بما يدل على الرضا) من قول أو وطء او تمكين مع العلم به ولو جهل الحكم أو زاد أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، وقال الشيخ: إن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهل فالاظهر ثبوت الفسخ. و (لا) يسقط خيار امرأة عنين (في عنته إلا بقولـ) ـها رضيت به عنينا أو أسقطت خيارى أو حقى من الخيار ونحوه كاعترافها بوطئه، (ولا فسخ) أى لا يصح فسخ من له الخيار (إلا بـ) ـحكم (حاكم) فيفسخه أو يرده إلى من له الخيار، ويصح مع غيبة زوج (فان فسخ) النكاح (قبل دخول) من قبله أو قبلها (فلا مهر) لها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وان كان منه فانما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكانه منها. (و) ان فسخ عقد النكاح (بعده) أى الدخول وكذا بعد الخلوة فـ (لها) المهر (المسمى) في العقد لأنه وجب به واستقر بالدخول فلا يسقط (ويرجع به على مغر) من زوجة عاقلة وولى ووكيل، ويقبل قول ولى في عدم علمه به فلو وجد من زوجة وولى فالضمان على الولى، (وحرم) على ولى وسيد رقيق (إنكاح صغيرة ونحوها) من صغير ومجنون ومجنونة ورقيق (معيباً)

فصل في بيان حكم نكاح الكفار

ولا تمنع كبيرة من مجبوب وعنين، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، وإذا علمت العيب لا يجبر على الفسخ فصل ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقد صحته، فان أتونا قبل عقد عقدناه على حكمنا، وبعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم ـــــــــــــــــــــــــــــ يرد به، وحرم على ولى حرة مكلفة تزويجها به بلا رضتها فان فعل لم يصح فيهن مع علمه، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. (ولا تمنع كبيرة) عاقلة (من) نكاح (مجبوب وعنين) لأن الحق في الوطء لها، (بل) يمنعها وليها (من) نكاح (مجنون ومجذوم وأبرص) لأن فيه عاراً عليها وعلى أهلها كمنعها من نكاح غير كفء، (وإذا علمت العيب) بعد العقد (لا يجبر على الفسخ)، وكذا لو حدث به بعده فصل في بيان حكم نكاح الكفار (ويقر الكافر على نكاح فاسد) وان حالف أنكحة المسلمين (إذا اعتقد صحته) في دينهم ولم يرتفعوا الينا، (فان أتونا) أى الكفار (قبل عقد) أى النكاح (عقدناه على حكمنا) أى مثل أنكحتنا بايجاب وقبول وولى وشهود منا لقوله تعالى {وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42]، (و) إن أتونا (بعده) أى بعد العقد فيما بينهم (أو اسلم الزوجان) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجود صيغة وغيرها، (و) إذا تقرر ذلك فان كانت (المرأة تباح) للزوج (إذن) أى وقت الترافع أو الاسلام كعقد على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو ولى (أقر) العقد لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح. (وان) كانت المرأة (لم تبح) بأن حرم ابتداء نكاحها حين الاسلام أو الترافع (كمعتدة) من غيره (ومطلقته ثلاثا) قبل أن تنكح زوجا غيره (و) ذات (محرم) من نسب

فرق بينهما. وإن وطئ حربى حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر. ومتى كان المهر فاسدا أو قبض أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثل. وإن أسلم زوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، أو هي أو أحد كتابيين قبل دخول بطل ولها نصف المهر إن سبقها، وبعده وقف إلى انقضاء عدة، فان أسلم الآخر فيها فعلى نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول، وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما ـــــــــــــــــــــــــــــ أو رضاع أو مصاهرة أو شرط فيه الخيار مطلقا أو مدة لم تمض (فرق بينهما) لأن ما منع ابتداء النكاح منع استدامته. (وان وطئ حربى حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر) العقد لأنا لا تتعرض لكيفية النكاح بينهم، وإن لم يعتقداه نكاحا أو لم يكونا حربيين فسخ، (ومتى كان المهر فاسدا أو قبض) استقر (أو) كان (صحيحا) ولم يقبض أخذته فان كان قبض (استقر، وإلا) يكن المهر صحيحا ولم تكن قبضته (أو لم يسم) لها مهر (فرض) لها (مهر مثلـ) ـها لخلو النكاح عن التسمية، وإن بقى من الفاسد شيء وجب قسطه من مهر المثل. (وان أسلم زوجان معا) بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة (أو) أسلم (زوج كتابية) كتابيا كان أو غيره (فـ) ـهما (على نكاحهما) ولو قبل الدخول لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، (أو) أسلمت (هى) أى الزوجة قبل دخول بطل (أو) أسلم (أحد) زوجين (كتابيين) أو غير كتابيين كمجوسيين يسلم أحدهما (قبل دخول بطل) نكاحهما لقوله تعالى {لا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وقوله {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}. (ولها) أى الزوجة (نصف المهر إن سبقها) الزوج بالاسلام لمجئ الفرقة من قبله، وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه، وإن سبقته فلا مهر، (و) إن أسلم أحدهما (بعده) أى الدخول (وقف) الأمر (إلى انقضاء عدة، فان أسلم) الزوج (الآخر فيها) أى العدة قبل انقضائها (فـ) ـهما (على نكاحهما، وإلا) يسلم الثاني قبل انقضائها، (علم انفساخه) أى النكاح (من) حين (إسلام) الزوج (الأول) منهما فلو وطئ ولم يسلم الثاني فيها فلها مهر مثلها، وإن أسلم فلا، وإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم، (وكذا الحكم) فيما سبق تفصيله (إن ارتدا) أى الزوجان (أو) ارتد (أحدهما)، فان كان قبل الدخول انفسخ، وإلا وقفه إلى انقضاء العدة

باب الصداق

باب الصداق يسن تسميته في العقد وتخفيفه. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه، فان أصدقها طلاق ضرتها أو تعليم قران أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا أو مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه لم تصح التسمية، وألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت، ومتى لم يسم أو سمى فاسد أو ـــــــــــــــــــــــــــــ تتمة: لو أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا فحتى يكلف، فان أبى أجبر بحبس ثم تعزير، ويعتزل المختارات حتى تنقضى عدة المفارقات وأولها من حين اختياره، وان أسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة، وان كانتا أما وبنتا فسد نكاحهما ان كان دخل بالأم وإلا فنكاحها فقط باب (الصداق): عوض يسمى في النكاح أو بعده. (يسن تسميته) أى الصداق (فى العقد) لقطع النزاع، (و) يسن (تخفيفه) وكونه من أربعمائة درهم إلى خمسمائة وأن لا ينقص عن عشرة، ويكره ترك التسمية فيه، (و) لا يتقدر الصداق بشئ بل (كل ما صح) أن يكون (ثمنا أو أجرة صح) أن يكون (مهرا) وإن قل من عين ودين معجل ومؤجل ومنفعة لكن (بشرط علمه) كالثمن، (فان أصدقها طلاق ضرتها) أو جعله اليها إلى مدة لم تصح التسمية (أو) أصدقها (تعليم قرآن) ولو معينا لم تصح التسمية (أو) أصدقها (ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان) أبوها (ميتا) لم تصح التسمية (أو) أصدقها (مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه) صح النكاح في ذلك كله و (لم تصح التسمية) ولها مهر المثل لفساد التسمية، (و) ان أصدقها (ألفا إن لم تكن له زوجة) أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها (وألفين إن كانت) له زوجة أو أخرجها ونحوها صحت، (أو) أصدقها (تعليم شعر مباح أو) تعليم (فقه ونحوهما) كحديث وأدب وكتابة وصنعة (صحت) التسمية ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها، وان تعلمته من غيره لزمه أجرة تعليمها (ومنى لم يسم) في عقد مهر (أو سمى) مهر (فاسد) كخمر (أو

مجهول بطلت ووجب مهر مثل بعقد. وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها. وإن زوج غير أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولا شيء عليه مع عشرة الابن. ـــــــــــــــــــــــــــــ مجهول) كعبد (بطلت) التسمية و (وجب مهر مثل بعقد) النكاح لان فساد العوض يقتضى رد عوضه وتعذر رده فيجب رد قيمته، ولا يضر جهل يسير فلو أمهرها عبدا من عبيده أو قميصا من قمصانه صح ولها أخذه بقرعة نصا، (وإن وجدت) الزوجة (المهر) المباح (معيبا) كعبد به نحو عرج (خيرت بين) إمساكه مع (أرشه أو) رده وأخذ (قيمته) أن كان متقوما (أو) أخذ (مثل مثلى) كبيع وكذا إن بان ناقصا صفة شرطتها، (وان تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) أو الكل له (صح) إن صح تملكه وكانا جميعا مهرها ولا يملكه إلا بالقبض مع النية وتقدم في الهبة (فلو طلق قبل دخول) وبعد قبض (رجع بألفها) عليها في الاولى وبقدر نصف الكل عليها أيضا في الثانية (ولا شيء على الأب لهما) أي الزوج والزوجة لانا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فصار كأنها قبضته ثم أخذه منها، (وان شرط ذلك) المهر أو بعضه (لغير أب) كجد وأخ (فالكل) أي كل المسمى (لها) لصحة التسمية ويبطل الشرط نصا، (وان زوج غير أب امرأة بدون مهر مثلـ) ـها (بلا إذنها) صح و (وجب) لها على الزوج (مهر مثـ) ـها ويكون الولى ضامنا، وان كان ذلك باذنها ورشدها صح ولا اعتراض، وان فعل ذلك الاب جاز مطلقا، (وان زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح) لازما لان المرأة لم ترض بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق في ذمة الزوج (ولا شيء عليه) أي الاب (مع عشرة الابن) لأن الأب نائب عن الابن في التزويج فلا يلزمه ما لم يلزمه كالوكيل، ولو قيل ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندى لزمه، وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها الا الكبيرة الرشيدة ولو بكرا الا باذنها، وان تزوج عبد باذن سيده صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا وبلا اذنه لا يصح، فإن وطئ تعلق

فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

ويصح تأجيل مهر، وإن أطلق أجل فمحله الفرقة. والله أعلم فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض، وضمانه عليه إن منعها قبضه وإلا فعليها كزكاة. وغير المعين بالعكس. ومتى قبضته ثم طلق قبل دخول فله نصف أصل، ـــــــــــــــــــــــــــــ مهر المثل برقبته. (ويصح تأجيل مهر) أو بعضه إلى وقت معلوم أو أوقات، (وإن أطلق أجل) بأن لم يذكر محله (فمحله الفرقة) البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بالقضاء عدتها (والله أعلم) فصل (وتملك زوجة) حرة وسيد أمة (بعقد) النكاح (جميع) صداقها (المسمى)، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وان كانت ملكت نصفه، واذا وجب بالعقد (فلها نماء معين) من نحو كسب عبد معين وأجرة دار معينة من حين عقد لأنه نماء ملكها، (و) لها (تصرف فيه) أى المهر المعين ببيع ونحوه (قبل قبضـ) ـه إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد او ذرع فلا يصح قبل قبضه كمبيع بذلك، (وضمانه) إن تلف بغير فعلها، ونقصه إن نقص أو تعيب (عليه) أى الزوج (إن منعها قبضه) لأنه كالغاصب بالمنع (والا) يمنعها قبض المعين (فـ) ـضمانه ونقصه (عليها). إلا أن يحتاج لنحو كيل (كزكاتـ) ـه فتلزمها وترجع بها عليه ان منعها قبضه، فان زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كلها عليها، إلا أن يمنعها قبضه فعليه. (و) المهر (غير المعين) كقفيز من صبرة ورطل من زبرة حديد (بالعكس) أى لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع. (ومتى قبضته) أى قبضت الزوجة مهرها (ثم طلقـ) ـها زوجها (قبل دخولـ) ـه أو خلوته بها (فله) أى الزوج (نصف أصل) المهر الذي قبضته منه حكما كالميراث دون زيادة منفصلة هذا إن كان باقيا ولو النصف فقط ولو مشاعا، فان كانت قد تصرفت فيه ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع الرجوع في نصفه وثبت حق في

فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها. وإن اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله، أو في قبضه فقولها فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة عن مميز مع من ـــــــــــــــــــــــــــــ القيمة إن لم يكن مثليا، (و) له (مع زيادة متصلة) كسمن وتعلم صنعه (قيمة نصفه) أى الصداق (بدونها) أى الزيادة المتصلة لانه نماء ملكها فلا حق له فيه، وان اختارت رشيدة دفع نصفه زائداً لزمه قبوله، وليس لولى العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى، وان كان المهر تألفا رجع في المثل بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته، والذي بيده عقدة النكاح الزوج فاذا طلق قبل الدخول بها فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برأ منه صاحبه، (وان اختلفا) أى الزوجان أو وليهما (أو ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر أو وليه (في قدر صداق) بأن قال تزوجتك على عشرين فتقول بل على ثلاثين، (أو) اختلفا في (عينه) أو صفته أو جنسه بأن قال على هذا العبد أو على عبد زنجي أو على فضة فتقول بل على هذه الأمة أو على عبد أبيض أو على ذهب، (أو) اختلفا في (ما يستقر به) الصداق من دخول او خلوة (فقوله) أى الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته، (أو) اى وان اختلف الزوجان (في قبضه) أى الصداق أو في تسمية مهر المثل (فـ) ـالقول (قولها) أو من يقوم مقامها مع اليمين لأن الأصل عدم القبض والتسمية، واذا كرر العقد على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا فصل (ويقرر) الصداق (المسمى كله) حرة كانت الزوجة أو أمة (موت) أحد الزوجين (أو قتلـ) ـه للآخر أو لنفسه لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر كالدخول، (و) يقرر المسمى كله (وطء) زوج لزوجته في فرجها (ولو دبرا) أو بلا خلوة (و) يقرر المسمى كله (خلوة) زوج بزوجته (عن مميز) وبالغ ولو كافرا أو أعمى نصا (مع من) تعلق بخلوة أى مع زوج

يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. ولمس ونظره إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وكل فرقة من قبل الزوج قبل دخول كطلاق، وخلعه ونحوها تنصفه. ومن قبلها قبله كفسخها لعيبه ولإعساره وفقد صفة شرطت فيه وفسخه لعيبها أو فقد صفة شرطت فيها تسقطه ـــــــــــــــــــــــــــــ (يطأ مثله) كابن عشر وكانت يوطأ مثلها كبنت تسع وان لم يطأها وان كان الخالى أعمى أو نائما (مع علمه إن لم تمنعه)، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها فيتقرر ولو كان بهما أو بأحدهما مانع حسى أو شرعى كجب ورتق وكحيض وإحرام وصوم واجب فائدة: حكم الخلوة ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضى عدتها وفي ثبوت الرجعة عليها في عدتها ونفقة العدة وثبوت النسب حكم الوطء (و) يقرر المسمى كله (لمس) زوج لزوجته (ونظره إلى فرجها بشهوة) ولو بلا خلوة (فيهما) أى في صورتى اللمس والنظر إلى فرجها. (و) يقرر المسمى كله (تقبيلـ) ـه ايا (ها) ولو بحضرة الناس تنبيه: لو تحملت المرأة بماء الرجل ولو أجنبيا ثبت به النسب والعدة والمصاهرة لا الرجعة (وكل فرقة) جاءت (من قبل الزوج قبل دخوله) بزوجته (كطلاق) هـ أو جعله لها ولو بسؤالها (و) كـ (ـخلعه) اياها ولو بسؤالها (ونحوها) كردته (تنصفه) أى المهر وتجب لها المتعة لغير من سمى لها، (و) كل فرقة جاءت (من قبلها) أى الزوجة وكانت (قبله) أى الدخول (كفسخها لعيبه و) فسخها (لا عساره) بمهر أو نفقة أو غيرهما (و) كـ (ـفقد صفة شرطت فيه) أى الزوج كأن شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها ونحوها ونحوهما فبان بخلافه (و) كـ (ـفسخه لعيبها أو فقد شرطت فيها) كأن لا تكون عرجاء ونحوها فباتت بخلافه (تسقطه) أى المهر كله حتى المتعة إن لم يسم لها مهر

فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا أو ولى غيرها بأذنها بلا مهر، وتفويض مهر وعلى ما شاءت أو أبوها أو غيره. ويجب لها بعقد مهر مثل، ويصح إبراؤها من مهر مثل قبل فرضه. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأخت وعمة وبنت أخ وعم وأم وخالة وغيرهن، بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة وبلد ونسب وكل ما يختلف له الصداق. ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة) بغير مهر أو (مطلقا أو) بأن يزوج (ولى غيرها) أى غير المجبرة يزوجها وليها (باذنها بلا مهر) فالعقد صحيح ويجب لها به مهر مثل، (و) يصح أيضا (تفويض مهر) بان يجعل المهر إلى أحد الزوجين أو غيرهما، (و) زوجتك ابنتى أو نحوها (على ما شاءت) أو شاء الزوج (أو) شاء (أبوها أو غيره) كاخيها وأجنبى، ويصح عقد (ويجب لها بعقد مهر مثل) لسقوط التسمية بالجهالة (ويصح ابراؤها) أى الزوجة (من مهر مثل) ـها (قبل فرضه) لان سبب وجوبه انعقد وهو النكاح فان تراضيا ولو على قليل صح والا فرضه حاكم، ويلزمهما فرضه كما يلزمهما حكمه، (وغن مات أحدهما) أى الزوجين في نكاح التفويض (قبل دخول و) قبل (فرض) مهر (ورثه) الزوج (الآخر) لان ترك التسمية لا يقدر في صحة النكاح (ولها) حينئذ (مهر) مثلها معبترا بمن يساويها من (نسائها) أى أقاربها من جهة أبيها وأمها (كاختـ) ـها (وعمتـ) ـها (وبنت أخـ) ـيها (و) بنت (عمـ) ـها (وأمـ) ـها (وخالتـ) ـها (وغيرهن) القربى فالقربى (بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكاره وثيوبة وبلد ونسب) وملاحة (وكل ما يختلف له الصداق)، فان لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضلها أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فان اختلفت أخذ وسط حال، وإن لم يكن لها أقرب اعتبر شبهها بنساء بلدها، فان عدمت فبأقرب النساء شبها لها من أقرب البلاد إليها، وكذا سائر ما يقدر المهر،

فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

وإن طلق قبلهما لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره، ويستقر مهر مثل بدخول فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد، وبعد أحدهما يستقر المسمى. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض ـــــــــــــــــــــــــــــ (وإن طلق) مقوضة (قبلهما) أى قبل دخول وفرض مهر (لم يكن) لها (عليه المتعة) نصا، وتجب المتعة في كل موضع ينتصف فيه كل المهر، (وهي) أى المتعة ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر صحيح سواء كانت مفوضة بضع أو مهر أو مسمى لها مهر فاسد، وسواء كان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين أو ذميين أو مسلما وذمية، وتعتبر المتعة في حال الزوج لفسخه لعيبها ونحوه وتقدم أنها تسقط (بقدر يسره وعسره) فاعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها، ولا تسقط إن وهبت مهر المثل قبل الفرقة (ويستقر) للمفوضة (مهر مثلـ) ـها (بدخول) الزوج بها وكذا الخلوة ونحوها وكذا المسمى يتقرر بذلك فصل (ولا مهر) ولا متعة (بفرقة) طلاق أو موت أو غيرهما (قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد) لأن وجوده كعدمه، لكن لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فان أباهما الزوج فسخه حاكم، (و) الفرقة في النكاح الفاسد أو الصحيح (بعد أحدهما) أى الدخول او الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم (يستقر المسمى) لها في العقد قياسا على الصحيح. (ويجب مهر مثل لمن وطئت) في نكاح باطل بالاجماع أو وطئت (بشبهة أو) وطئت بـ (زنا كرها) إن كان الوطء في قبل (ولا) يجب (أرش بكارة معه) أى المهر لدخوله في مهر مثلها تنبيه: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه من مهر المثل نصف المسمى، (وللمرأة منع نفسها) قبل الدخول (حتى تقبض

فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل، وتجب إجابة من عينه داع ـــــــــــــــــــــــــــــ مهرًا حالا) كله أو الحال منه مسمى لها كانت أو مفوضة، ولها طلبه ولو لم تصلح للاستمتاع، فان وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع، و (لا) تمنع نفسها حتى تقبضه (إذا) كان مؤجلا ولو (حل قبل تسليم) نفسها لانها رضيت بتأخره (أو) أى ولا تمنع نفسها إذا (تبرعت بتسليم نفسها) قبل الطلب بالحال لرضاها بالتسليم واستقر المهر، ولها زمن المنع إن صلحت للاستمتاع النفقة وكذا السفر بلا إذنه وتسقط نفقتها اذن، ولو قبضت الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها. (وان أعسر) الزوج (بـ) ـمهر (حال) ولو بعد دخول (فلها الفسخ) ان كانت حرة مكلفة لتعذر العوض ما لم تكن عالمة بعسرته، والخيرة للحرة وسيد أمة. ولا يصح الفسخ الا (بـ) ـحكم (حاكم) للاختلاف فيه، أشبه الفسخ للعنة والاعسار بالنفقة فصل الوليمة اسم لطعام عرس خاصة، وشندخية لطعام إملاك على زوجة، وعذير واعذار لختان، وخرسة وخرس لطعام ولادة، وعقيقة الذبح لمولود، ووكيرة لدعوة بناء، ونقيعة تصنع للقادم من سفر، وتحفة طعام القادم يصنعه هو، وحذاق لطعام عند حذاق صبى أى يوم ختمه القرآن، ووضمة وهى طعام المأتم وأصله اجتماع الرجال والنساء، ومشداخ المأكول في ختمة القارئ، والعتيرة تذبح أول يوم في رجب، والقرى اسم لطعام الضيفان، والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب أو غيره ولم يخصوها باسم لانها طعام سرور، وكلها جائزة وليس منها شيء واجبا. (ووليمة العرس) فقط (سنة) مؤكذة بعقد، وقال الشيخ تستحب بالدخول (ولو بشاة فأقل) أو بشيء قليل كمدين من شعير، ويسن ألا تنقص عن شاة والأولى الزيادة عليها، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل. (وتجب إجابة من عينه) بالدعوة ولو عبدًا بإذن سيده (داع

مسلم يحرم هجره ولاثم منكر يعجز عن تغييره، وكسبه حلال في أول يوم. وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، فان دعا الجفلى كأيها الناس تعالوا إلى الطعام أو في اليوم الثالث أو ذمى كرهت. وسن أكله. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو ـــــــــــــــــــــــــــــ مسلم يحرم هجره) بخلاف نحو رافضى ومجاهر بالمعصية اذا دعاه (ولاثم منكر يعجز عن تغييره) فان كان ويعجز عنه حرم عليه الحضور، (وكسبه) يعنى صاحب الوليمة (حلال) إن دعاه (في أول يوم)، فان فقد شرط لم تجب، وهى للداعى تسقط بعفوه، وذكر في الترغيب لا يلزم القاضى حضور وليمة عرس، ومنع ابن الجوزى في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب وإلا أبيح إذا كان قليلا، وان علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزرى بمثله لم تجب إجابته. (وتسن) إجابة (لكل دعوة مباحة) مما تقدم، غير مأتم فتكره لأنها مكروهة وتقدم في الجنائز، (وتكره لمن) أى إجابة من (في ماله) حلال و (حرام كـ) ـكراهة (أكله منه ومعاملته وقبول هجيته و) قبول (هبته) ونحوه قل الحرام أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وقيل يحرم كما لو كان كله حراما، قال الازجى وهو قياس المذهب. وسئل أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عنده؟ قال لا. وفي الرعاية لا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة، وان لم يعلم أن في المال حراما فالاصل الاباحة، ولا تحرم بالاحتمال وان كان تركه أولى للشك، (فان) لم يعينه بالدعوة بل (دعا الجفلى كـ) ـقوله (أيها الناس تعالوا إلى الطعام) كرهت الاجابة. وكذا قول رسول رب الوليمة أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت، وظاهره وان لم يدعه قبله لحديث أبى داود وغيره "الوليمة أول يوم حق، والثانة معروف، والثالث رياء وسمعة" لكن علم من الحديث استحبابها في ثاني يوم، (أو) دعاه (ذمى كرهت) الاجابة لأن المطلوب إذلاله وهو ينافى إجابته لما فيها من الاكرام. (وسن) لمن حضر طعاما دعى إليه (أكله) منه ولو صائما لا صوما واجبا، (واباحته) أى الاكل (تتوقف على صريح إذن أو

فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

قرينة مطلقا. والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله إن حصل به جبر فصل ـــــــــــــــــــــــــــــ قرينة) تدل على إذن كتقديم طعام ودعاء إليه، وقوله (مطلقا) سواء كان من بيت قريبه أو صديقه أو لا وسواء أحرزه عنه او لا، (والصائم) صوما (فرضا يدعو) إن أحب وينصرف، (و) الصائم (نفلا) إذا دعى أجاب، و (يسن أكله إن حصل به) أى الأكل (جبر) قلب أخيه المسلم وإلا كان تمام الصوم أولى، وان دعاه أكثر من واحد أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع، ولا يجيب الثاني إلا أن يتسع الوقت لاجابتهما فان اتسع لهما وجبا فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام وكذا بعده مع غسل الفم، وجلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو متربعا، والتسمية على الطعام والشراب جهرا، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، وحمد الله جهرا إذا فرغ، وتخليل ما علق بأسنانه، وأكل ما تناثر، وغض بصره عن جليسه وايثاره على نفسه، ومسح الصحفة، وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الاناء، وأن لا يطيل الجلوس لغير حاجة إذا فرغ من الأكل، وأن يكون البطن أثلاثا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس، والأكل مع الزوجة والولد ولو طفلا والمملوك، وكثرة الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده، وجلوس غلامه معه على الطعام وإن لم يجلسه أطعمه منه، ومباسطة الاخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين، وأن يخص بدعوته الأتقياء والصالحين، وإذا طبخ مرقة فليكثر من مائها ويتعاهد منه بعض جيرانه، وتقديم الفاكهة قبل غيرها لأنه أصلح في باب الطب، وأن يفضل الضيف شيئاً لاسيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة، وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، وكره تنفسه في الاناء وشربه من فى السقاء وثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الاناء ورد شئ من فيه إليه، ونفخ الطعام والشراب وأكله مارا عند عدم الحاجة ومن أعلى الصحفة ووسطها ومما يلى غيره إن كان الطعام غير نوع واحد أو غير فاكهة

............ ـــــــــــــــــــــــــــــ أو كان يأكل وحده، وفعل ما يستقذره غيره، ومدح طعامه وتقويمه، وأن يفجأ قوما حين وضع طعامهم تعمدا ونثار الخبز واهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة ونفض يده فيها وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فيه، وعيب الطعام واحتقاره، وقران في تمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا، وغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم، ورد ما خرج من فيه إلى القصعة، وغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة، وهندسة اللقمة وهو أن يقضم باسنانه بعض أطرافها ثم يضعها في الادام، وأن يتكلم بما يحزنهم أو يضحكهم، وأكله باقل من ثلاث أصابع أو أكثر، وأكله بشماله بلا ضرورة، وأكله مضجعا أو متكئا أو منبطحا أو على الطريق، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره، وأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي، وشربه في أثناء طعام بلا عادة، وأكل الثوم والبصل ونحوهما، ورفع يده قبلهم بلا قرينة، وأن يقيم غيره عن الطعام قبل فراغه، وابتلاع ما أخرجه الخلال، وادمان أكل اللحم، وأكل ما لم يطب أكله من الفاكهة، وغسل يديه بطعام وهو القوت تتمة: لا باس بوضع الخل والبقول على المائدة، غير البصل والثوم وما له رائحة كريهة، ولا بمدح الضيف الطعام، ولا بالجمع بين طعامين، وليس من السنة ترك أكل الطيبات، ومن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت، ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة، وقال أحمد رحمه الله تعالى: يؤجر في ترك الشهوات، ومراده ما لم يخالف الشرع، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقر بالايثار ومع الاخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم ولا يتصنع بالانقباض، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يحتقره، وإذا كان الطعام قليلا والضيوف كثيرة فالأولى ترك الدعوة، ومن آداب إحضار الطعام تعجيله، ولا خير فيمن لا يضيف، ولا يستأذنهم في التقديم، ومن التكليف أن يقدم جميع ما عنده، قال الشيخ: إذا دعى إلى أكل فدخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى. ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد ولا كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه وكذا كل ما فيه عجم وتفل، ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما لم يأكل ولا يرمى به، ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا

وكره نثار والتقاطه، وما حصل في حجره منه أو أخذه فله. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يتأذ غيره، ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع، ولا يقترح الزائر طعاما بعينه، وان خير بين طعامين اختار الأيسر الا أن يعلم أن مضيفه يسر ولا يقصر عن تحصيل ذلك، وينبغى أن لا يقصد بالاجابة نفس الأكل بل ينوى به الاقتداء بالسنة واكرام أخيه المؤمن وينوى صيانة نفسه عن مسئ به الظن بالتكبر، ولا يكره الشرب قائما وقاعدا أكمل، ولا غسل يديه في الاناء الذي أكل فيه، وظاهر كلامهم ولا بالطيب، ومن أكل طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، واذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، واذا وقع الذباب ونحره في طعام أو شراب سن غمسه كله فيه ثم ليطرحه وفي الثريج فضل على غيره من طعام، واذا ثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره فانه أعظم للبركة، وان أكل تمرا عتيقا ونحوه فتشه وأخرج سوسه، واطعام الخبز البهيمة لا تركه أولى الا لحاجة أو كان يسيرا فائدة: لا بأس بالنهد، وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة ويدفعون إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، ولو أكل بعضهم أكثر من بعض، وكذا لو تصدق منه بعضهم. قال أحمد رحمه الله: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك، وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك (وكره نثار والتقاطه) في عرس وغيره لانه شبهة النهبة، والتقاطه دناءة واسقاط مروءة، وهو يورث التخاصم والحقد (وما حصل في حجره منه) شئ فله (أو أخذه) أى اخذ شيئا من النثار (فـ) ـهو (له) لأنه حازه سواء قصد تملكه أو لا كما لو وثبت سمكه من البحر فوقعت في حجره، ولا يجوز لغيره أخذه منه، فان قسم على الحاضرين أو وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب لم يكره (وسن أعلاه نكاح) لقوله عليه السلام «أعلنوا النكاح» وفي لفظ «أظهروا النكاح» رواه ابن ماجه. (و) سن (ضرب بدف مباح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (فيه) أى النكاح للخبر، قال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء وفي

فصل في عشرة النساء

وفي ختان وقدوم غائب ونحوها فصل ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بما يلزمه، وأن لا يتكره لبذله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تشترط بيتها. ومن استمهل منهما أمهل العادة كاليومين والثلاثة لعمل جهاز. ـــــــــــــــــــــــــــــ الإقناع يكره للرجال، (و) كذا (في ختان وقدوم غائب ونحوها) كولادة وإملاك لما فيه من السرور، وتحرم كل ملهاة سوى الدف سواء استعملت لحزن أو سرور. والله أعلم فصل في عشرة النساء. (ويلزم كلا من الزوجين معاشرة) الزوج (الآخر بالمعروف) من الصحبة الجميلة وكف الاذى، (و) (أن لا يمطله بما يلزمه) مع قدرته (و) يلزمه (أن لا يتكره لبذله) أى بذل الواجب بل يبذل ما عليه ببشر وطلاقة وجه ولا يتبعه أذى ولا منة، قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] وقال {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228]. وينبغي إمساكها مع كراهته لها قال تعالى {فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} [النساء: 19] وحقه عليها أعظم من حقها عليه، ولكن غيورا من غير افراط. (ويجب بـ) تمام (عقد) النكاح (تسليم) زوجة (حرة) إن كانت (يوطأ مثلها) وهى بنت تسع فأكثر ولو نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض. وانما يجب تسليمها (في بيت زوجـ) ـها (إن طلبها) زوجها (ولم تشترط بيتها) في العقد لان به يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق هي تسليم العوض، ثم ان شرطت بيتها عمل بالشرط، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ، ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث فلا نفقة، وان أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. (ومن استمهل منهما) أى طلبا أحد الزوجين المهلة من الآخر ليصلح أمره (أمهل العادة) وجوبا (كاليومين والثلاثة) طلبا لليسر والسهولة، و (لا) يمهل من طلبها (لعمل جهاز) فلا تجب له المهملة، لكن في الغنية ان استمهلته هي

وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت فى قبل بشرطه ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تشترط ضده، لا لزوج أمة أو سيدها إلا باذن الآخر مطلقا، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ أو أهلها استحب له إجابتهم لذلك. (ولا) يجب (تسليم أمة) مع الاطلاق إلا (ليلا فقط) لانه زمن الاستمتاع، وللسيد استخدامها نهارا، ولو شرط تسليمها نهاراً أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا، (و) يجوز (لزوج استمتاع بزوجتـ) ـه (كل وقت) على أى صفة كانت (فى قبلـ) ـها ولو من جهة عجيزتها (بشرطه) بأن لا يولج في الدبر ولا ينحو الحيض (ما لم يضرها) استمتاعه بها (أو يشغلها عن فرض) وحيث لم يضرها ولم يشغلها عن فرض فله استمتاع ولو كانت على تنور أو ظهر قتب ونحوه. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا باذنه، وله الاستمناء بيدها والتلذذ بين الاليتيين من غير ايلاج وان زاد عليها في الجماع صولح على شئ تنبيه: لا يكره الجماع في ليلة من الليالى ولا يوم من الايام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها (و) للزوج (السفر) بلا إذن زوجته و (بحرة) مع الامن لانه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) يعنى أن لا يسافر بها فيفى لها بالشرط والا فلها الفسخ، و (لا) يجوز (لزوج أمة أو سيدها) السفر بها (إلا باذن الآخر) لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها وليلا على الزوج، وقوله (مطلقا) سواء صحبه الآخر في السفر أم لا لما تقدم، ولو بوأها السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه، (وله) اى الزوج (اجبارها) أى الزوجة (على غسل) من (حيض) ونفاس (و) غسل (نجاسة) إن كانت مكلفة، وقال الحجاوى: لا تجبر الذمية على غسل الجنابة (و) له اجبارها بـ (أخذ إلى شراء الماء فثمنه عليه، وله منعها من كل ما له رائحة كريهة ومن نناول ما يمرضها، ولا تجبر على عجن وطبخ ونحوها

فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، وأمة من كل سبع. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فان أبى بلا عذر فسخ النكاح بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. وسن عند وطء قول «اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». وكره كثرة كلام حاله، ونزع قبل ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (ويلزمه) أى الزوج (الوطء) بطلب الزوجة (في كل أربعة أشهر مرة إن قدر) على الوطء نصا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية لان النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما ولو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب، فان أبى الوطء فرق الحاكم بينهما بطلبها. (و) يلزم الزوج (مبيت) في المضجع (بطلب) الزوجة (عند حرة ليلة من كل أربع) ليال إن لم يكن عذر (و) عند (امة) ليلة (من كل سبع) لان أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهى النصف وله الانفراد في البقية، (وان سافر) عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وان طال سفره بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود اذا ترك لامرأته نفقة، وان لم يكن عذر مانع من الرجوع وغاب (فوق نصف سنة وطلبت قدومه) لزمه ذلك ان لم يكن له عذر أو كان في حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه نصا، وان (راسله حاكم فان أبى) أن يقدم (بلا عذر) بعد مراسلة الحاكم إليه (فسخ النكاح) أى فسخة حاكم (بطلبها) ولو قبل الدخول، (وان) غاب غيبة ظاهرها السلامة (ولم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال) وظاهره ولو تضررت بترك النكاح؟ (وسن) ملاعبة المرأة لتنهض شهوتها و (عند وطء قول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) قال ابن نصر الله: وتقوله المرأة أيضا لحديث ابن عباس مرفوعا «لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا» متفق عليه. (وكره) وطء متجردين و (كثرة كلام حالة) أى الوطء لان منه يكون الخرس والفأفأة. (و) كره (نزع) الزوج (قبل

فصل في القسم

فراغها، وتحدث به، ووطء بحيث يرى أو يسمع غير طفل لا يعقل. وحرم مع رؤية لعورة، وجمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، ومن إجارة نفسها وإرضاع ولد غيره إلا لضرورة إذا قام بكفايتها فصل وعلى غير طفل التسوية بين زوجات دون إماء وأمهات أولاد في قسم ـــــــــــــــــــــــــــــ فراغها) لأن فيه ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها. (و) كره (تحدثـ) ـهما (به) أى الوطء وحرمه في الغنية لانه من إفشاء السر وإفشاء السر حرام. (و) كره (وطؤ) هـ (بحيث يرا) هـ غير طفل لا يعقل (أو يسمعـ) ـه (غير طفل لا يعقل) ولو رضيا ان كانا مستورى العورة أو يقبلها أو يباشرها بحضرة الناس. (وحرم) وطؤه (مع رؤية) غير طفل لا يعقل لـ (ـعورتـ) ـهما أو عورة أحدهما. (و) حرم (جمع) بين (زوجتيه) أو زوجاته أو مع إمائه (بمسكن واحد ما لم يرضيا) أو يرضين ذلك فان رضيتا ذلك أو بنومه بينهما في لحاف واحد جاز. (وله منعها) أى الزوجة (من الخروج) إلى ما لها منه بد، ويحرم عليها بلا إذنه بغير ضرورة ولو لموت أبيها فان فعلت فلا نفقة لها إذن، وسن إذنه إذا مرض محرم لها أو مات، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق، (و) له منعها (من إجارة نفسها)، ولا تصح بعد نكاح إلا باذنه، (و) له منعها من (إرضاع ولد) ها من (غيره إلا لضرورة الولد بان لم يقبل ثدى غيرها فليس له منعها اذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة، وانما يملك منعها من ذلك (إذا قام بكفايتها) وإغنائها عما لابد لها منه فصل في القسم (و) يجب (على) زوج (غير طفل التسوية بين زوجاتـ) ـه سواء كن حرائر أو إماء (دون إمائـ) ـه (و) دون (أمهات أولاد) هـ (في قسم) متعلق بالتسوية أي وتجب التسوية بين زوجاته في قسم دون إمائه وأمهات أولاده لكن تسن التسوية بينهن لانه أطيب لقلوبهن أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن،

لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وأمة على النصف من حرة، ومبعضة بالحساب. وإن سافرت بلا إذنه أو في حاجتها أو أبت السفر أو المبيت معه سقط قسمها ونفقتها. وإن وهبت ليلتها للزوج يجعلها لمن شاء أو لضرتها باذنه جاز، فان رجعت قبل مضيها قسم لها ما بقي فقط ـــــــــــــــــــــــــــــ و(لا) تجب التسوية (في وطء وكسوة ونحوهما) كنفقة وقبلة ودواعى وطء (اذا قام بالواجب)، وإن أمكنه ذلك كان حسنا لانه أبلغ للعدل. (وعماده) أى القسم (الليل) لمن معاشه النهار، ويدخل في القسم تبعا لليل (الا في حارس ونحوه) ممن معاشه الليل (فـ) ـعماد قسمه (النهار) ويتبعه الليل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين باكثر، (و) زوجة (أمة على النصف من حرة) ولو كتابية فلها مع الحرة ليلة من ثلاث، (و) زوجة (مبعضة بالحساب) فللمنصفة ثلاث ليال وللحرة أربع، ويقسم مريض ومجبوب وعنين وخصى ونحوه كالصحيح، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ورتقاء وزمنة وصغيرة يمكن وطؤها ومجنونة مأمونة ومن آلى أو ظاهر منها أو وطئت بشبهة أو سافر بها بقرعة اذا قدم لا لرجعية، وليس له بداءة بقسم ولا سفر بلا قرعة إلا برضاهن. (وان سافرت) زوجة (بلا إذنه) أى الزوج (أو) سافرت (في حاجتها) ولو بلا إذنه (أو أبت السفر) مع زوجها (أو) أبت (المبيت معه سقط قسمها و) سقطت (نفقتها) لعصيانها في المسألة الاولى والاخيرتين ولعدم التمكين في الثانية لا إن سافرت في حاجته ببعثه لها، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها الا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة فان لبث أو جامع لزمه القضاء (وإن وهبت) زوجة (ليلة) فسمـ (ـها للزوج يجعلها) أى الليلة (لمن شاء) من ضراتها (أو) وهبت ليلة قسمها (لضرتها باذنه) أى الزوج ولو أبت موهوب لها (جاز) بلا حاجة مال لان الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا، وكذا إن وهبت بعض ليلتها (فان رجعت) الواهبة (قبل مضى شئ من ليلتـ (تها قسم لها) كغيرها لصحة رجوعها في هبة لم تقبض، وفى اثنائها (ما بقى فقط)، فان لم يعلم الا بعد فراغها لم يقض وان رجعت إذن سقط حقها منها. والله أعلم

فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهر منها أمارته وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فان أصرت ضربها غير شديد، وكذا في ترك فرائض الله ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (وإن تزوج بكرا) ولو أمة ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ثم دار (أو) تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار، ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما وتصير الجديدة آخرهن نوبة، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقى (والنشوز حرام وهو معصيتها إياه) أى معصية الزوجة زوجها (فيما يجب عليها) طاعته فيه، (فمتى ظهر منها أمارته) بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة أو تدافع إذا دعاها إليه (وعظها) أى خوفها الله تعالى وذكرها ما وجب عليها وما يلحقها بالمخالفة من الاثم وما يسقط بالنشوز من النفقة ونحوها وما يباح من هجرها وضربها (فإن أصرت) بعد وعظها وأظهرت النشوز (هجرها في المضجع) أو ترك مضاجعتها (ما شاء) ما دامت كذلك (و) هجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط، (فإن أصرت) بعد الهجرة المذكورة (ضربها) ضربا (غير شديد) عشرة أسواط فأقل يفرقه على بدنها ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه (وكذا) لك (في ترك فرائض الله) تعالى كواجب صوم وصلاة فله تأديبها على ترك ذلك لا تعزير في حادث متعلق في حق الله تعالى كسحاق، وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم إلى جانب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق، فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم حكمين ذكرين حرين مسلمين مكلفين عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه

باب الخلع

باب الخلع ويباح لسوء عشرة وبغضة وكبر ونقص دين ونحوها أو خافت إثما بترك حقه، ويكره مع استقامة. وإن عضلها لتفتدى لا لنشوز وزنا وترك فرض ففعلت أو خالعت أمة بغير إذن سيد أو غير رشيدة لم يصح ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته وخلع بلفظه أو لفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق وبلفظ ـــــــــــــــــــــــــــــ باب الخلع وهو فراق الزوجة بألفاظ مخصوصة. (ويباح) الخلع (لسوء عشرة) بين زوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته. (و) يباح (لبغضة) زوجها لخلقه وخلقه (وكبر) هـ (ونقص دين) هـ (ونحوها) كضعفه (أو خافت إثما بترك حقه)، وتسن إجابتها إن سألته حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. (ويكره) الخلع ويصح (مع استقامة) حالهما، (وإن عضلها) أى ضرها بالضرب والتضييق عليها ومنعها حقوقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه ظلما (لتفتدى) نفسها لم يصح الخلع والعوض مردود والزوجية بحالها، وإن عضلها (لا) لتفتدى أو (لنشوز) ها (و) نحو (زنا) ها (وترك فرضـ) ـها من نحو صوم وصلاة (ففعلت) أى فادته حتى خلعها فالخلع صحيح، (أو) أى وإن (خالعت أمة بغير إذن سيد) ها (أو) خالعت (غير رشيد) ولو بإذن ولى (لم يصح) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه، (ووقع) الخلع (طلاقا رجعيا إن كان بلفظه) أى بلفظ الطلاق (أو نيته) لأنه لم يستحق فيه عوضا، فإن خلا عن لفظ الطلاق أو نيته فلغو، وعلم منه أن الأمة لو خالعت بإذن سيدها صح ويكون العوض منه لا منها، ويصح من محجور عليها لفلس وتطالب به إذا أيسر بعد فك الحجر عنها، (وخلع بلفظه) الصريح وهو خلعت (أو بلفظ فسخ) وهو فسخت (أو) بلفظ (مفاداة) وهو فاديت (فسخ) بائن (لا ينقص به عدد طلاق) ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة فيه، وكنايته باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل عوض يصح بلا نية وإلا فلابد منها، وتعتبر الصفة منهما. (و) خلع (بلفظ)

طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه ومن زوجة وأجنبى، وما صح مهرا صح عوضا فيه، ويصح بمجهول ومعدوم وعلى ما في يد أو دار من متاع أو دراهم، وله عند عدم متاع مسماه وعدم الدراهم ثلاثة ومن حامل بنفقة حملها ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم، ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته ـــــــــــــــــــــــــــــ صريح (طلاق أو نيته) به الطلاق (أو) بلفظ (كنايته) أى كناية الطلاق (طلقة بائنة) تنبيه: قوله أو كناية ظاهره ولو ظاهرة، والصواب خلافه لما يأتي من أن كناية الطلاق الظاهرة إذا نوى بها الطلاق يقع عليه ثلاثا وإن نوى واحدة فتنبه (ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق) ولو واجهها به لأنها أجنبية فلا يملك بضعها. (ولا يصح) الخلع (إلا بعوض) مباح، (ويكره) خلعها (بأكثر مما أعطاها ويصح بذله) أى العوض (ممن يصح تبرعه) وهو الحر المكلف غير المحجور عليه (من زوجة وأجنبى) ولو ممن شهدا بطلاقها وردا، (وما صح مهرا) من عين مالية ومنفعة مباحة (صح) جعله (عوضا فيه) أى الخلع (ويصح) الخلع (بمجهول ومعدوم) كالوصية لأنه إسقاط يدخله المسامحة وليس بتمليك شئ. (و) يصح الخلع (على ما في يد) ها (أو دار) ها (من متاع أو دراهم) وله ما في يدها أو دارها قليلا كان أو كثيرا، (و) ان لم يكن بيدها أو دارها شئ (فله عند عدم متاع) إن خالفته عليه أقل (مسماه و) له عند (عدم الدارهم ثلاثة) كما لو أوصى له بدراهم، وإن خالعها على حمل أمتها أو غنمها أو غيره أو ما تحت شجرتها فله ذلك فإن لم يحملن أرضته بشئ نصا، والواجب ما يتناوله الاسم، وكذا على ما في ضرع ماشيتها ونحوه (و) يصح الخلع (من حامل بنفقة حملها) نصا كعلى نفقة ماضية ويسقطان. (ولا يصح) الخلع (بلا عوض) لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض يبيحه بخلاف على عوض فيصير معاوضة. (ولا) يصح أيضا (بمحرم) كخمر وخنزير يعلمانه فإن لم يعلماه كعبد بان حرا أو مستحقا له صح وله بدله، وإن با معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده، (ويقع) خلع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه (طلاقا رجعيا) إن كان (بلفظه) أى الطلاق (أو نيته) لأن الخلع من

فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه، أو ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا في واحدة بقيت. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ـــــــــــــــــــــــــــــ كنايات الطلاق، وخلا عن العوض فكان طلاقا رجعيا بنيته، فإن لم ينوه طلاقا فلغو فصل وطلاق معلق أو منجز بعوض كخلع في إبانة (فإذا قال) لزوجته (متى) أعطيتنى ألفا فأنت طالق (أو) قال لها (إذا) أعطيتنى ألفا فأنت طالق (أو) قال لها (إن أعطيتنى) أو إن قبضتنى (ألفا فأنت طالق طلقت) بائنا (بعطيته ولو تراخت) بالإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء، وإن قال إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق طلقت منه بأى عبد أعطته إياه، وإن قال لئن أعطيتنى هذا العبد أو هذا الثوب الهروى فأنت طالق وأعطته إياه، ولا شئ له إن ان معيبا أو هرويا، (وإن قالت) له (اخلعنى بألف أو على ألف) أو اخلعنى ولك ألف (ففعل) أى خلعها ولو لم يذكر الألف (بانت) منه (واستحقها) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، ولها الرجوع قبل إجابته. (و) إن قالت (طلقنى واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها) أكثر بأن قال أنت طالق ثنتين أو (ثلاثا استحقه) أى الألف كله لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، (او) أى وإن قالت له طلقنى (ثلاثا به) أى ألف (فطلقها واحدة فلا) يستحق عليها شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألته (إلا في) طلقة (واحدة بقيت) من الثلاث ولو لم تعلم فيستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره، ومن سئل الخلع على شئ فطلق لم يستحقه ووقع رجعيا، ومن سئل الطلاق فخلع لم يصح، وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف أو على ألف فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا. (وليس لـ) ـلأب (خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون

كتاب الطلاق

ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشئ من مالها، ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت بعده طلقت، وكذا عتق كتاب الطلاق يكره بلا حاجة، ويباح لها، ويسن لتضررها بنكاح وتركها صلاة وعفة ونحوهما. ـــــــــــــــــــــــــــــ (ولا طلاقها ولا) له خلع (ابنته الصغيرة بشئ من مالها) لأنه لاحظ لها فيه، ولو بذل العوض من ماله صح كالأجنبى. (ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق)، فإذا تخالفا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق نكاح وغيره فلا يسقط شئ منها ولو سكت عنها، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه كالديون، ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يصح، (وان علق طلاقها على صفة) كدخول الدار (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (فوجدت) الصفة حال بينونتها (أولا ثم نكحها) أى عقد عليها (فوجدت) الصفة (بعده) أى بعد عقد النكاح (طلقت) نصا، (وكذا عتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت أو لاثم ملكه فوجدت عتق وإلا فلا. والله أعلم كتاب الطلاق وهو حل قيد النكاح أو بعضه، ويقسم إلى أحكام التكليف الخمسة: (يكره بلا حاجة) لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ولأنه يزيل النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، (ويباح) الطلاق (لها) أى للحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر بها من غير حصول الغرض بها. (ويسن) الطلاق (لتضررها) أى الزوجة (بـ) ـاستدامة (نكاح) في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول ضررها (و) كذا لـ (ـتركها صلاة وعفة ونحوهما) كتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفساد فراشه وإلحاقا به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة،

ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ويصح من حاكم على مول، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فان طلق لذلك لم يقع، ويقع من غضبان وسكران يؤخذان بكل ما يصدر منهما ـــــــــــــــــــــــــــــ وله عضلها إذن والتضييق عليها لتفتدى منه، وهى كهو فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. ويحرم الطلاق في الحيض ونحوه، ويجب على مول بعد التربص إذا لم يف وعنة. ولتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى، قال الشيخ: إذا كانت تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا. (ولا يصح) الطلاق (إلا من زوج ولو) كان (مميزا يعقله) بأن يعلم أن النكاح يزول به لعموم قوله عليه السلام «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، (ويصح من حاكم) أن يطلق (على مول) إن أياه والغيبة بعد التربص، وتعتبر إرادة لفظه لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك ولو عن نفسه ولا نائم، (ومن عذر يزوال عقله) بنحو جنون أو اغماء أو برسام أو نشاف أو بشرب مسكر كرها أو لم يعلم أنه يزيل العقل أو بأكل بنج ونحوه فطلق لم يقع (أو أكره) على الطلاق ظلما بما يؤلمه كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد (أو هدد من قادر) على تهديده بما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه (فإن طلق لذلك) الإكراه (لم يقع) طلاقه، وكذا من سحر أو ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة ولا يكون السب والشتم والاحراق وأخذ المال اليسير إكراها، ولو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه أو أكره على الطلاق امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثا وقع، (ويقع) الطلاق (من غضبان) كغيره ما لم يغم عليه، (و) يقع أيضا من سكران بمحرم، ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، (ويؤاخذان) أى الغضبان والسكران (بكل ما يصدر منهما) من كل قول وفعل يعتبر له العقل كقتل وقذف وسرقة وزنا وظهار وإيلاء وبيع وردة وإسلام وإقرار وعارية ونحوه، ويقع أيضا ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق نصا، وفي نكاح مختلف فيه تنبيه: الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق

فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، وله توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، فيطلق وكيل واحدة متى شاء لا وقت بدعة ما لم يعين له وقتا أو عدداً أو يطأ أو يفسخ فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها. وتحرم الثلاث قبل رجعة مطلقا. وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر فبدعة محرم ويقع، ـــــــــــــــــــــــــــــ (ومن صح طلاقه) من بالغ ومميز يعقله (صح توكيله فيه و) صح (توكله) فيه لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالمعتق، (وله توكيل امرأتـ) ـه أو غيرها (في طلاق نفسها و) في طلاق (غيرها فيطلق وكيل) في طلاق زوجة (واحدة) لا أكثر (متى شاء) و (لا وقت بدعة) من نحو حيض فإن فعل وقع كالموكل قاله في الإقناع، وقيل لا صححه الناظم (ما لم يعين له) موكله (وقتا). قلت: إن كان غير وقت بدعة وإلا فلا فرق بينه وبين موكله في التحريم، (أو) يعين له (عددا) فلا يتعداهما (أو يطأ) الموكل الزوجة التي وكل في طلاقها (أو يفسخ) الوكالة فتنفسخ (تنبيه): لو وكل في ثلاث فطلق واحدة أو وكل في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة نصا فصل (والسنة) لمن أراد طلاق زوجته (أن يطلقها) طلقة (واحدة في طهر لم) يصبها أى (يطأ) ها (فيه) أى الطهر (ويدعها) فلا يتبعها طلاقا آخر (حتى تنقضى عدتها) من الأول إلا في طهر متعقب لرجعته من طلاق في حيض فبدعة، زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها، (وتحرم الثلاث) طلقات بكلمة أو كلمات في طهر لم يصبها فيه أو في أطهار (قبل رجعة) نصا وذلك معنى قوله (مطلقا، وإن طلق) زوجة (مدخولا بها في حيض) أو نفاس (أو) في (طهر) جامع فيه ولم يستبن حملها أو عقلها على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه حالهما (فـ) ـهو (بدعة محرم ويقع)

فصل في صريح الطلاق وكنايته

وتسن رجعتها إذن. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها فصل وصريحة لفظ طلاق فقط وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أو لم ينوه، ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نهم وأراد الكذب وقع، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ نصًا (وتسن رجعتها إذن) أى إذا طلقها زمن البدعة فإذا راجعها وجب امساكها حتى تطهر فإن طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر. (ولا سنة ولا بدعة) في زمن أو عدد لزوجة (مستبين) أى ظاهر (حملها و) لا لزوجة (صغيرة وآيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها (و) لا لـ (ـغير مدخول بها) لأنها لا عدة عليها. ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة فصل في صريح الطلاق وكنايته الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شئ، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح. (وصريحه) أى الطلاق (لفظ طلاق فقط) وهو المصدر فإذا قال لها أنت الطلاق وقع (وما تصرف منه) أى الطلاق لا غيره كالطالق وطلقتك ونحوه (غير أمر) كطلقى (و) غير (مضارع) كأطلقك (و) غير (مطلقة) اسم فاعل أى (بكسر اللام فـ) ـلا تطلق بها لأنها غير صريحة بل (يقع) الطلاق (من مصرح) بكسر الراء أى غير حاك ونحوه، (ولو) كان المصرح بالطلاق (هازلا أو لاعبا) لأو فتح تاء أنت (أو لم ينوه) أى الطلاق بلفظه لأن النية لا تشترط للفظه الصريح ولقوله عليه السلام «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه الخمسة إلا النسائى، وإن أراد بقوله ظاهرا ونحوه فسبق لسانه أو أراد طالقا من وثاق أو زوج كان قبله أو قال أردت إن قمت فتركت الشرك ولم أرد طلاقا دين ولم يقبل حكما (ولو سئل أطلقت امرأتك) أو قيل له امرأتك طالق (فقال نعم وأراد الكذب وقع) الطلاق وإن لم ينوه لأن نعم صريح في الجواب، (أو) سئل

فصل وكنايته نوعان

ألك امرأة فقال لا وأراده لم يقع وإلا وقع فصل وكنايته نوعان: ظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وخفية نحو اخرجى واذهبي وذوقي وتجرعي، ـــــــــــــــــــــــــــــ (ألك امرأة فقال لا وأراده) أى أراد الكذب ولم ينو وقوعه أو نوى ليس لى امرأة تنفعنى أو تخذمنى ونحوه أو انى كمن لا امرأة له أو لم ينو شيئا (لم يقع وإلا) يرد الكذب أو نوى وقوعه (وقع)، وإن قيل العالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن قال بلى طلقت، ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شئ عليه لم يؤاخذ باقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه أن مستنده ذلك في إقراره ممن يجهله مثله. وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا نصا، فلو فسره بمحتمل كأن نوى بأن هذا سبب طلاقك قبل حكما، ومن طلق أو ظاهر من زوجة ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها أو كهى فصريح فيهما، وإن كتب صريح طلاق امرأته وقع، فلو قال لم أرد إلا تجويد خطى أو غم أهلى أو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة قبل، ويقع بإشارة من أخرس فقط فلو لم يفهمها إلا بعض فكناية، وإن أتى بصريحه من لا يعرف معناه لم يقع فائدة: من طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع نفسه بخلاف قراءة في صلاة فصل (وكنايته) أى الطلاق (نوعان: ظاهرة) وهى الألفاظ الموضوعة للبينونة (نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة) وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجى من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل أو لا سلطان لى عليك وأعتقتك وغطى شعرك. (وخفية) وهى الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو أكثر (نحو اخرجى واذهبى وذوقى وتجرعى) وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لى بامرأة واعتدى واعزلى والحقى بأهلك وما بقي شيء

فيقع مع النية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نوى. وإن قال أنت على حرام، أو كظهر أمى، أو ما احل الله على حرام فهو ظهار ولو نوى به طلاقاً. وان قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، ومع عدم نية فظهار. وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ويلزمه حكما. وأمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها ثلاثاً. واختارى نفسك خفية فلا تملك بها إلا واحدة، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ـــــــــــــــــــــــــــــ وأغناك الله ولفظ فراق وسراح غير ما تقدم (فيقع مع النية بـ) ـالكناية (الظاهرة ثلاث) طلقات (وإن نوى واحدة) على الأصح، (و) يقع (بـ) ـالكناية (الخفية) واحدة فإن نوى أكثر وقع (ما نوى) إلا أنت واحدة ولا تشترط النية حال الخصومة أو الغضب أو سؤال طلاقها، فلو لم يرده أو أراد غيره إذن دين ولم يقبل حكما، وقول أنا طالق أو زاد منك وكلى وبارك الله عليك وأنت مليحة ونحوه لغو لا يقع به طلاق وإن نواه، (وإن قال) لزوجته (أنت على حرام) ظهار (أو) قال أنت على (كظهر أمى) ظهار (أو) قال (ما أحل الله على حرام) أو الحل على حرام (فهو ظهار) لأنه صريح فيه فلا يقع به طلاق (ولو نوى به طلاقا) وكذا فراش على حرام إن نوى امرأته وإن نوى فراشه فيمين، وما أحل الله على حرام أعنى به الطلاق يقع ثلاثا نصا أو أعنى به طلاقا يقع واحدة. (وإن قال) لزوجته أنت على (كالميتة أو الدم) او الخنزير (وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين) لأنه في الطلاق كناية، وفى الظهار كأنت على حرام، وفى اليمين كعطفه على ترك وطئها، (و) إن قاله (مع عدم نية) شئ من ذلك (فـ) ـهو (ظهار) لأن معناه أنت على حرام كالميتة أو الدم، (وإن قال حلفت بالطلاق) لأفعلن كذا أو لا أفعله (وكذب) لكونه لم يحلف (دين) فيما بينه وبين الله تعالى (ويلزمه) الطلاق (حكما) مؤاخذة له باقراره، (و) إذا قال لامرأته (أمرك بيدك) فهو (كناية ظاهرة) وتوكيل منه لها فـ (ـتملك بها) أى بالكناية الظاهرة أن تطلق نفسها (ثلاثا) كقوله طلقى نفسك ما شئت، ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين، وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ، وكذا إن جعله في يد غيرها، (و) إن قال لها (اختارى نفسك) فهو كناية (خفية فلا تملك بها) أن تطلق نفسها (الا) طلقة (واحدة، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت) في غير

فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

ما لم يحد لها حداً أو يفسخ أو يطأ فصل ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات، وعبد اثنتين، فان قال أنت الطلاق أو طالق أو على أو يلزمنى الطلاق ونحوه وقع واحدة ما لم ينو أكثر، وإن قال لمدخول بها أنت طالق وقع ثنتان، ـــــــــــــــــــــــــــــ اختارى نفسك (ما لم يحد لها حدا) أى يقدر لها وقتا معينا فلا تجاوزه (أو يفسخ) ما جعله لها (أو يطأ) ها أو ترد هى أو يطلق فيبطل خيارها كسائر الوكالات، ويختص في اختارى نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزد فيهما، ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفى رجوع فقول زوج، ومميز ومميزة يعقلان الطلاق كبالغين فيما تقدم فصل فيما يختلف به عدد الطلاق (و) يعتبر بالرجال فـ (ـيملك حر ومبعض ثلاث تطليقات) ولو زوجى امة، (و) يملك (عبد) ومكاتب ونحوه ولو طرأ رقه أو معه حرة (اثنتين) فقط (فاذا قال) لزوجته (أنت الطلاق) أو أنت طلاق (أو طالق أو على) الطلاق (أو يلزمنى الطلاق ونحوه) كالطلاق لازم لى أو على يمين بالطلاق ولم يذكر المرأة (وقع) به (واحدة) عملا بالعرف (ما لم ينو أكثر) من واحدة فيقع ما نواه وهو صريح منجزا كان أو معلقا أو محلوفا به، وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم يكن ثم نية أو سبب يقتضى تعميما أو تخصيصا فيعمل به، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصا أو كرمل أو الريح أو التراب ونحوه ثلاثا أو قال يا مائة طالق ثلاثا ولو نوى واحدة كألف ونحوه فلو نوى كألف في صعوبتها قبل حكما وبأشد الطلاق أو أطوله أو ملء البيت أو الجبل أو أعظمه ونحوه واحدة ما لم ينو أكثر كعلى سائر المذاهب. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهى، وان طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما طلقت وعكسه الجزء المنفصل كالشعر ونحوه، (وان قال لـ) زوجة (مدخول بها) بوطء أو خلوة في عقد صحيح (أنت طالق أنت طالق وقع) عليه (ثنتان) لانه أتى بصريحه

وإن نوى بالثانية تأكيداً مع اتصال أو إقهاماً فواحدة، وطالق طالق واحدة ما لم ينو أكثر. وطالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة اثنتان، وطالق بائن أو البتة أو بلا رجعة ثلاث، وطالق واحدة بائنة أو بتة فواحدة رجعية ولو نوى أكثر، وغير مدخول بها تبين بالأولى، ومعلق كمنجز في هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ (وإن نوى بالثانية تأكيدا) للاولى وكان (مع اتصال) لفظ الثانية بالأولى (أو) نوى (افهاما فـ) ـيقع (واحدة) لانصرافه عن الايقاع بنية ذلك وتأتى غير المدخول بها، وعلم منه لو انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه، وان أكد أولى بثالثة لم يقبل وبهما أو ثانية بثالثة قبل، وإن أطلق التأكيد فواحدة. (و) إن قال أنت (طالق طالق) وقع (واحدة) لعدم ما يقتضى المغايرة (ما لم ينو أكثر، و) ان كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال أنت (طالق طلقة قبلها طلقة أو) طلقة (بعدها طلقة) أو طلقة بعد طلقة أو قبل طلقة وقع (اثنتان، و) إن قال أنت طالق واحدة ثلاثا أو (طالق بائن أو) طالق (البتة أو) طالق بلا رجعة فثلاث، و) ان قال أنت طالق واحدة أو (طالق واحدة بائتة أو) طالق واحدة (بتة) أو واحدة تملكى بها نفسك ولا عوض فـ (وحدة رجعية ولو نوى أكثر) من واحدة لأن الأصل في الواحدة أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها، (و) أما (غير مدخول بها) فانها (تبين بالاولى) ولم يلزمه ما بعدها لان البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقه أو فوقها طلقة أو تحتها طلقه أو مع طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو طالق وطالق فثنتان مطلقا، (ومعلق كمنجز في هذا) المذكور سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره، وسبق تفصيله فائدة: يقع الطلاق بائنا اذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في النكاح فاسد، وتحل له بعقد جدد وكذا بالثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج آخر

فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. ويصح بقلبه من عدد مطلقات لا طلقات فصل وإن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (ويصح) من الزوج (استثناء النصف فأقل من) عدد (طلقات و) عدد (مطلقات) بالا أو ما قام مقامها من متكلم واحد، فاذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقع واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين أو إلا جزء وقع الثلاث، ونساؤه الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان. والاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به لا إلى ما يملكه، قطع به في الاقناع وفرع عليه في المنتهى وغيره. (وشرط) في الاستثناء (تلفظ) به فلا يكفى استثناء بقلبه إلا ما يأتى. (و) شرط فيه أيضا (اتصال معتاد) إما لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. (و) شرط فيه أيضا (نيته قبل تمام مستثنى منه) وقطع جمع وبعده قبل فراغه، وكذا شرط ملحق وعطف مغاير، (ويصح) أن يستثنى (بقلبه) النصف فأقل (من عدد مطلقات) ما لم يقل الأربع ونحوه، فان قال نسائى الأربع أو الثلاث أو الاثنتين طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت قال في الاقناع في الحكم وان لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة، وان استثنى من سألته طلاقها دُين ولم يقبل في الحكم، وان قالت طلق نساءك فقال نسائى طوالق ما لم يستثنها بقلبه، و (لا) يصح أن يستثنى بقلبه من عدد (طلقات) فلو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة وقعت الثلاث. والله اعلم فصل في طلاق الزمن (وإن قال) لزوجته (أنت طالق أمس أو) قال أنت طالق (قبل أن أنكحك)

فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده. وإن قال أنت طالق قبل موتى ونحوه طلقت في الحال، وبعده أو معه ونحوه لم تطلق فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق، أو على نفيه كأنت طالق اذا شربت ماء الكوز أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو لأصعدن السماء ونحوه ـــــــــــــــــــــــــــــ ونوى وقوعه في الحال وقع (و) إن (لم ينو وقوعه في الحال لم يقع، كما لو) قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم أو (مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده) فلا يقع طلاقه لان العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيما أراده؛ وان قال اردت أن زوجا قبلى طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان قد وجد ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه. (وإن قال) لأمراته (أنت طالق قبل موتى ونحوه) كقبل موتك أو موت زيد (طلقت في الحال)، وان قال قبيل موتى ونحوه بالتصغير وقع في الجزء الذي يليه الموت، (و) أنت طالق (بعده) أى بعد موتى (أو معه ونحوه) كأنت طالق بعد موتك أو معه (لم تطلق) لحصول البينونة بالموت، وان قال يوم موتى طلقت بأوله، واذا مت فانت طالق قبل شهر ونحوه لم يصح فصل ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم، ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل، (وان علقه) أى الطلاق ونحوه (بفعل مستحيل) عادة (كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو) إن (شاء الميت) أو البهيمة أو قبلت الحجر ذهبا (أو) علقه بفعل مستحيل لذاته كإن (رددت أمس) أو جمعت بين الضدين (ونحوه) كإن شربت ماء هذا الكوز ولا ما فيه (لم تطلق) كحلف بالله عليه (أو) أى وان علق الطلاق ونحوه (على نفيه) أى المستحيل (كـ) ـقوله (أنت طالق اذا شربت ماء الكوز) ولا ماء فيه (أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو) أنت طالق (لأصعدن السماء) وإن لم أصعدها (ونحوه) كأنت طالق لا طلعت الشمس

وقع في الحال، وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. وإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغداً أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك. فلو قال أردت الآخر لم يقبل، وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهراً، وإن مضت السنة فبانسلاخ ذي الحجة ـــــــــــــــــــــــــــــ أو لا طيرن ونحوه (وقع) الطلاق، ونحوه (في الحال) كأنت طالق إن لم أبع عبدى هذا فمات العبد لأن عدم الفعل المستحيل معلوم في الحال وما بعده وتعليقه على عدمه لا يصح، وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق. (و) إن قال (انت طالق في هذا الشهر أو) في هذا (اليوم أو) الحول أو في هذه (السنة تطلق في الحال) لأنه جعل الشهر واليوم والسنة ظرفا لوقوعه فكل جزء منها صالح للوقوع فيه (وإن قال أردت آخر الكل) من الشهر واليوم والسنة دين و (قبل) منه (حكما) لما تقدم، (و) إن قال انت طالق (غدا أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك) المذكور يقع الطلاق (فلو قال اردت الآخر) من تلك الأوقات لم يدين و (لم يقبل) حكما إلا في قوله في رجب فيدين ويقبل حكما، هذا ظاهر بل صريح عباراتهم ولا يمنع من وطء قبل الحنث، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، وإن قال أنت طالق اليوم أو غدا وقع في الحال، وأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد فواحدة كقوله لكل يوم في اليوم وفى غد وفى بعده فثلاث كقوله في كل يوم وأنت طالق إن لم أطلقك اليوم أو طالق اليوم إن لم أطلقك ولم يطلقها في يومه وقع بآخره، وغذا قال لها اذا مضى يوم فانت طالق فان كان نهارا وقع اذا عاد النهار إلى مثل وقته، وان كان ليلا فبغروب شمس الغد، (و) إن قال (إذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهرا) بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، (وإن) قال إذا مضت (السنة) فأنت طالق (فـ) ـانها تطلق (بانسلاخ ذى الحجة)، وإذا مضى شهر فبمضى ثلاثين يوما، واذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا وقع إذن طلقة والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة

فصل في تعليق الطلاق بالشروط

فصل ومن علق طلاقاً ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. وان قال سبق لسانى بالشرط ولم أرده وقع في الحال، فلو قال أنت طالق ثم قال أردت الشرط لم يقبل حكما، ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده، ويقطعه فصل وبتسبيح ونحوه أو سكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في تعليق الطلاق بالشروط ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح وبكناية مع قصده، (ومن علق طلاقا ونحوه) كعتق (بشرط) متقدم كإن دخلت الدر فأنت طالق، أو متأخر كأنت طالق إن دخلت الدار (لم يقع) الطلاق المعلق ونحوه (حتى يوجد) الشرط وهو دخول الدار، فلو قال عجلته أو أوقعته لم يتعجل ما لم يرد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة، (وان قال) معلق (سبق لسانى بالشرط ولم ارده وقع) الطلاق (في الحال) مؤاخذة باقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة، (فلو قال) لزوجته (أنت طالق تم قال أردت الشرط) كإن قمت مثلا دين و (لم يقبل) منه (حكما) لانه خلاف الظاهر، (ولا يصح التعليق) للطلاق (إلا من زوج) يصح تنجيزه منه حين التعليق (مع قصده) التعليق والا وقع في الحال، فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهى طالق لم تطلق إن تزوجها ولو عتيقة كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق. (ويقطعه) أى التعليق (فصل) بين شرط وحكمه (وبتسبيح ونحوه) كتهليل وتكبير وكل ما لا يكون الكلام معه منتظما كأنت طالق سبحان الله إن قمت أو أستغفر الله إن قمت ويقع الطلاق منجزا (و) يقطعه ايضا (سكوت) بين شرط وجزائه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. و (لا) يقطعه (كلام منتظم) بين شرط وجوابه (كأنت طالق يا زانية إن قمت) أو إن قمت يا زانية فأنت طالق فيتوقف إيقاعه على وجود الشرط

فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فورا

فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً، وقرينته على التراخى، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية أو قرينته، فاذا قال أنت إن أو أى وقت قمت أو كلما لم يقع حتى تقوم، ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (وأداوات الشرط نحو إن) وهى الأدوات (واذا ومتى ومهما وأى) بفتح الهمزة وتشديد الياء (ومن) بفتح الميم (وكلما) وأنى وحيثما ولو، والمستعمل منها غالبا في طلاق وعتق ست وهى ان واذا ومتى وأى ومن وكلما (وهى وحدها للتكرار) لانها تعم الأوقات فهى بمعنى كل وقت، وأما متى فهى اسم زمان بمعنى أى وقت وبمعنى اذا فلا تقتضى التكرار وغيرها لم يغلب استعمالها فيهما (والجميع) أى المستعملة غالبا ومهما وحيثما ولو (بلا) أى بدون (لم أو) بدون (نية فور أو) بدون (قرينته) أى الفور (على التراخى) لأنها تخلص الفعل للاستقبال ففى أى وقت منه وجد فقد حصل الجزاء (و) الجميع (مع) اتصالها بـ (ـلم) تصير (للفور) إلا مع نية تراخ أو قرينته (إلا إن) فقط فهى للتراخى نفيا وإثباتا (مع عدم نية) فورا (أو قرينته) وأما مع نيه فورا وقرينته فهى له (فاذا قال) لامرأته (أنت) طالق (إن) قمت (أو) أنت طالق (إذا) قمت (أو) أنت طالق (أى وقت قمت) أو أنت طالق متى قمت أو أنت طالق مهما قمت أو أنت طالق لو قمت (أو كلما) قمت فانت طالق أو من أو أيتكن قامت فهى طالق (لم يقع) الطلاق حيث لا نية ولا قرينة تد على الفور (حتى تقوم) الزوجة فيقع عقيب القيام وان تراخى عن زمن التعليق لأن هذه الحروف تجردت عن لم ولا نية ولا قرينة تقتضى الفورية، وان تكرر القيام لم يتكرر الحنث إلا فى كلما كما تقدم. ولو قام الأربع في مسألة من قمت وأيتكن قامت طلقن كلهن، وكذلك إن قال من أقمتها أو أيتكن أقمتها ثم أقامهن طلقن كلهن، وعلى قياسه العتق، وان علق طلاقها على صفات فاجتمعت في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فانت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت

وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نية ولا قرينة ولم يطلقها طلقت في جزء من حياة أحدهما، ومتى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت واحدة، وفي كلما مدخول بها ثلاثًا وغيرها واحدة بائنة ـــــــــــــــــــــــــــــ ثلاثا. (وإن قال) لها (إن لم أطلقك فأنت طالق) أو فضرتك طالق (ولا نية) إذن (ولا قرينة) تقتضي الفوريه (ولم يطلقها طلقت في) آخر (جزء) لا يتسع لإيقاع الطلاق (من حياة أحدهما) أو أحدهم ولا تطلق مادام الوقت متسعا لإيقاعه لأن إن للتراخى فله تأخيره مادام وقت الإمكان فإذا بقى ما لا يتسع حصل الإياس منه، فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به، فإن كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي نصا لأنه لا طلاق في مرض موته ولا يمنع وطئها قبل فعل ما حلف عليه، (و) إن قال لها (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو إذا لم أطلقك فأنت طالق) أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق أو من لم أو أيتكن لم أطلقها فهي طالق (ومضى زمن يمكن طلاقها) أي إيقاعه (فيه) أي الزمن ولم يطلقها (طلقت) طلقة (واحدة) لاقتضاء الفورية في غير إن حيث لا نية ولا قرينة على التراخي، (و) إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت (في كلما مدخول بها ثلاثا) لما تقدم (و) طلقت (غيرها) أي غير المدخول بها (واحدة بائنة) ولم يلحقها ما بعدها، وإن قال عامي أن قمت بفتح الهمزة فأنت طالق فشرط كنيته، وإن قال عارف بمقتضاه أو قال أنت طالق إذا قمت أو إن قمت أو لو قمت طلقت في الحال، وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت ضرتك فمتى دخلت الأولى طلقت لا الأخرى بدخولها، فإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها فعلى ما أورد، ولو ألحق شرطا بشرط كإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قمت متى قعدت أو إن قعدت إذا قمت ونحوه لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وإن عكس ذلك لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم، وإن عطف بالواو، وتطلق بوجودهما ولو غير مرتبتين وبأو بوجود أحدهما. والله أعلم.

فصل جامع في تعليق الطلاق

فصل وإذا قال إن حضنت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وإن كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل زمن حلف، وإن لم تكوني حاملا فإنت طالق فتبين عدمه. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. وإن قال طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما تطلق ثلاثًا لا إن كان حملك أو ما في بطنك ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل جامع في تعليق الطلاق (وإذا قال) لامرأته (إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) لوجود الصفة، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه، ولا يعتد بحيضة علق فيها وفيما إذا حاضت نصف حيضة فإذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه لنصفها، (وإن) علقه بالحمل كإن (كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل) بأن تلد لأقل من ستة أشهر من (زمن حلف) مطلقا أو لأقل من أربع سنين منه إن لم تكن توطأ بعد حلفه فنطلق منذ حلف ويحرم وطئها قبل استبرائها. (وإن) قال لها إن (لم تكوني حاملا فأنت طالق فـ) بالعكس أي تطلق (بتبين عدمه) أي الحمل فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلف لم تطلق، وإن ولدت بعد أربع سنين منه طلقت، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف، (و) إنما (يحرم وطؤها) منذ حلف (قبل استبرائها) في المسألتين (بحيضة) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وقبل زوال ريبة أو ظهور حمل (في) الطلاق (البائن) فإن كان رجعيا جاز لأن وطء الرجعية مباح وتحصل به الرجعة كما يأتي، وإذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد فلا يطأ حتى تحيض ثم لا يطأ في كل طهر إلا مرة إن كان الطلاق بائنا كما سبق، (وإن قال) لها أنت طالق (طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى فأكثر فإنها (تطلق ثلاثا) ثنتين بالأنثى وواحدة بالذكر لوجود شرط التعليق، وإن ولدت ذكرا أو ذكرين فواحدة، و (لا) تطلق إن ولدت ذكرا وأنثى بقوله (إن كان حملك) ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ثنتين (أو) قال لها إن كان (ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق واحدة

وإذا علق على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت، أو على الطلاق تطلق مدخول بها ثنتين وغيرها واحدة، وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة ومرتين فثنتان وثلاثًا فثلاث ما لم ينو إفهامها. وتبين غير ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين لعدم وجود شرطه، ولو أسقط ما طلقت ثلاثا، (وإذا علق) الطلاق (على الولادة) بأن قال إن ولدت فأنت طالق (فألقت ما تصير به الأمة أم ولد) وهو ما تبين فيه بعض خلق الإنسان ولو خفيا (طلقت) لا بالقاء علقة ونحوها، (أو) أي وإذا علق الطلاق (على الطلاق) بأن قال لها إن طلقتك فأنت طالق (تطلق مدخول بها) إن كانت رجعية (ثنتين) طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة لجعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط، وكذا لو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها فقامت، (و) تطلق (غير) مدخول: (بها) طلقة (واحدة) لأنها بانت بها فلم يلحقها طلاق وكذا لو كان الطلاق على عوض أو علقة على خلع لوجوب تعقب الصفة الموصوف، ومن علق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة وقع الثلاث، أو كلما أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث: طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله، وتسمى السريجية، ويقع بمن لم يدخل بها ثلاثا. وإذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم علقه بما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لوجود الحلف بطلاقها تجوزا لا إن علقه بمشيئتها أو بحيض أو طهر أو طلوع الشمس ونحوه قبل وجوده لأنه تعليق محض فهو شرط لا حلف، (وإن قال) لها (إن حلفت بطلاقك) فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة لأنه حلف، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث، (أو) أي وإن قال لها (إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة) لأنه كلام، (و) إن أعاده (مرتين فثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق ينعقد شرط طلقه أخرى (ما لم ينو) بإعادته (إفهامها) قال في المنتهى وشرحه في قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق: فلا يقع، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها لأنه لا يخرج عن ذلك بكونه كلاما، قال في الفروع: وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون، (وتبين غير

مدخول بها بطلفة. وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه طلقت. وإن بدأت بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت بيمينه وتبقى يمينها معلقة. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت، وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه، وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ مدخول بها) إذا أعاده (بطلقة) ولم يلحقها ما بعدها، (و) إن علق بالكلام كـ (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو) زجرها فقال (تنحى ونحوه) كاسلتي ومرى (طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولا ما لم ينو غيره، وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأنها كلمها (و) إن قال لها (إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي الكلام (فعبدي حر انحلت يمينه) إلا أن بنو أنه لا يبدأها في مدة أخرى (وتبقى يمينها معلقة) فإن بدأها بالكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي عتق عبدها وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لغفلة أو شغل ونحوه أو وهو مجنون أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع أو كاتبته أو راستله ولم ينو مشافهتها أو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده به حنث لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه، (و) إن قال لها (إن خرجت) أو زاد مرة (بغير إذني ونحوه) كقوله إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك (فأنت طالق ثم أذن لها) في الخروج (فخرجت ثم خرجت) ثانيا (بغير إذنه) طلقت (أو أذن لها ولم تعلم) بإذنه فخرجت (طلقت) نصا كخروجها بغير إذنه لوجود الصفة (وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه) ما لم يجدد حلفا أو ينهاها، وإن قال لها إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث، وإن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له ولغيره أو له ثم بدا لها غيره طلقت، (وإن علقه) أي الطلاق (على مشيئتها) كقوله أنت طالق إن أو إذا أو متى أو أنى أو أين أو كيف أو حيث أو أي وقت شئت (لم تطلق حتى تشاء) بلفظها (غير مكرهة) سواء شاءت فورا أو متراخيا راضية أو كارهة ولو شاءت بقلبها فقط أو قالت شئت إن شئت أو شاء أبى لم يقع ولو شاء، فإن رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه كبقية التعاليق، (أو)

على مشيئة اثنين لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك، وعلى مشيئة الله تطلق في الحال. وكذا حكم عتق. وإن علقه على رؤية الهلال ونوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس فيه منه أو لا يشرب ماء ـــــــــــــــــــــــــــــ أي وإن علق الطلاق (على مشيئة اثنين) كقوله إن شئت وشاء أبوك أو زيد وعمرو (لم تطلق إلا بمشيئتها كذلك) أي غير مكرهين وإن اختلفا في الفورية والتراخى، (و) إن علقه (على مشئية الله) تعالى بأن قال أنت طالق إن شاء الله (تطلق في الحال) لأنه علق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات، وأيضا يقصد بإن شاء الله تأكيد الوقوع، وكذا لو قال إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله فيما سبق تفصيله، وإن قال لها أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته أو أنت طالق لقيامك ونحوه يقع في الحال، بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد ونحوه، فإن قال فيما ظاهره التعليل أردت الشرط قبل منه حكما. (وكذا حكم) تعليق (عتق) فيما تقدم تفصيله، لكن صح تعليق العتق بالموت، (وإن علقه) أي طلاق امرأته (على رؤية الهلال) بأن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق أو أنت طالق عند رأس الهلال (ونوى) بذلك حقيقة (رؤيتها) ويقبل حكما (لم تطلق حتى تراه) عيانا (والا) ينوى حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها)، وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان، وهو الهلال إلى الثالثة ثم يقمر بعدها، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأته لا مكرهة ولو ميتا أو في ماء أو في زجاج ونحوه شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة، وإن رأت خياله في ماء أو في مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق، ومن بشرتني أو أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق وأخبره عدد معا طلقن وإلا فسابقة صدقت وإلا فأولى صادقة. (وإن حلف لا يدخل دارا أو) حلف (لا يخرج منها فأدخل) الدار بعض حسده (أو أخرج) منها (بعض جسده) لم يحنث (أو دخل طاق الباب) لم يحنث لعدم وجود الصفة (أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس فيه منه) أي من غزلها لم يحنث (أو) حلف (لا يشرب ماء

هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، أو بعضه لم يحنث مطلقًا، أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث) لما سبق، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه أو لا يأكل الخبز أو اللحم ونحوه من كل ما علق على اسم جمع أو اسم جنس فيحنث بالبعض كلا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، (وإن فعل المحلوف عليه) مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا و (ناسيا أو جاهلا)، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (حنث في طلاق وعتاق) فقط لأن كلا منهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد وغيره كالإتلاف، بخلاف اليمين فإنه محض حق الله تعالى، (أو) فعل (بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعله ولا نية ولا سبب ولا قرينة تقتضى المنع من بعضه (لم يحنث مطلقا) أي لا في طلاق ولا في عتاق نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أخيها لم تطلق حتى تدخل كلها (أو) أي وإن حلف على شيء عينه (ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية) أو قرينة تقتضي فعل البعض، فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته، ومن يمتنع بيمينه وقصد منعه كهو ويأتي آخر الإيمان. وإن قال إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا فأنت طالق ونوى معينا قبل حكما سواء كان بطلاق أو بغيره، ولا يلبس ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيد فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو زيد لغيره أو أكل من طعام طبخاه حنث، وإن اشترى غيره شيئًا فخلصه بما اشتراه هو فأكل أكثر مما اشترى شريكه حنث وإلا فلا. والله أعلم

فصل في التأويل في الحلف

فصل وينفع غير ظالم تأول بيمينه فإن استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة فنوى غيرها ونحوه أو حلف ما فلان هنا وعنى ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في التأويل في الحلف ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، ولا ينفع ظالما تأول بيمينه لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» واليمين أذن منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف للحديث (وينفع غير ظالم تأول بيمينه) ولو بلا حاجة مظلوما كان أو لا ظالما ولا مظلوما، ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال أو توسطه لا مع بعده، فلو حلف آكل مع غيره تمرا أو نحوه لتميزن نوى ما أكلت أو لتخبرن بعدده فأفرد كل نواة أو عد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه أو ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا يجد فيه طعم الملح فعلق فيه بيضا وأكله أو لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا وأكله أو من على سلم لا نزلت إليك ولا صعدت إلى هذه وإلا أقمت مكاني ساعة فنزلت العليا وصعدت السفلى وطلع أو نزل أو لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فانتقل إلى سلم آخر لم يحنث في الجميع إلا مع حيلة أو سبب أو قصد، وكذا لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار، وإن كان راكدا حنث ولو حمل منه كرها، ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا تسقط، قال أحمد: من احتال بحيلة فهو حانث، قال ابن حامد وغيره: جملة مذهبه أنه يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء (فإن استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة) وهي عنده (فـ) حلف و (نوى) بما الذي أو نوى (غيرها) أي ماله عندي وديعة غير المطلوبة (ونحوه) كما لو استثناها بقلبه أو نوى غير مكانها فلا حنث لصدقه، فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ويكفِّر، ولو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب. (أو حلف) من ليس ظالما بحلفه (ما فلان) ها (هنا وعنى

فصل في الشك في الطلاق

موضعًا ليس هو فيه فلا حنث، أو على زوجته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب فصل ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، ـــــــــــــــــــــــــــــ موضعاً ليس هو فيه) بأن أشار إلى غير مكانه (فلا حنث) لأنه صادق، (أو) حلف (على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب) بأن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة فيحنث، ولو استحلفه ظالم بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز فعله أو أن يفعل ما لا يجوز أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به فحلف ونوى بقوله طالق من عمل وبقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه فلا حنث، وكذا إن قال زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا ونوى زوجته العمياء ونحوه أو كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه ولا زوجة ولم يتزوج بما نواه، وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها، وكذا كل نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا ونوى بناته أو نحوهن فائدة: إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني كالخياطة والغزل والتطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته فإذا خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ويقع في الحكم فصل في الشك في الطلاق وهو هنا مطلق التردد (ومن شك في طلاق أو) شك في (ما) أي في وجود شرطه الذي (علق عليه) الطلاق ولو عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ومضى وشك في فعله (لم يلزمه) الطلاق وله الوطء لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، لكن قال المؤلف ومن تابعه: الورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجعها إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها

أو في عدده بنى على اليقين. وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي منوبة طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما بائنًا ثم نسيها، ثم ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم. وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابًا فحفصة طالق أو حمامًا فعمرة وجهل لم تطلق واحدة منهما، أو لمن ظنها زوجته ـــــــــــــــــــــــــــــ أو انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضى عدتها فيجوز لغيره نكاحها، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحها يلق فلا تحل لغيره انتهى. ويمنع حالف لا يأكل تمرة ونحوها اشتبهت بغيرها من أكل واحدة وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، (أو) أي ومن شك (في عدده) أي الطلاق الواقع عليه (بنى على اليقين) وهو الأقل فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها، (وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي) أي إحدى امرأتيه (منوية) بعينها (طلقت) وحدها لأنه عينها بنيته أشبه تعيينه بلفظها (وإلا) يكن ثم معينة (أخرجت) المطلقة (بقرعة) نصا لا بتعيينه (كما لو طلق إحداهما) طلاقا (بائنا ثم نسيها) وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما، وإن مات أقرع ورثته ولا يطأ قبلها وتجب النفقة إلى القرعة، (ومتى ظهر) بعد خروج القرعة لأحدهما (أن المطلقة غير المخرجة) بالقرعة بأن تذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حين طلق و (ردت) المخرجة لزوجها (ما لم تتزوج) المقرعة فلا ترد إليه لتعلق حق غيره بها، (أو) ما لم (يحكم بالقرعة) أو يقرع (حاكم) بينهن لأنها لا يمكن الزوج رفعها كسائر الحكومات، ومن زوج بنتا من بناته ثم مات وجهلت حرم الكل، (وإذا قال) من له زوجتان حفصة وعمرة: (إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو) كان (حماما فعمرة) طالق ومضى الطائر (جهل) جنسه (لم تطلق واحدة منهما) لأن الأصل عدم الحنث لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما، وإن قال إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا أو أمتي حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلما لم تطلقا ولم يعتقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر أو يشترى أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما حينئذ، (أو) أي وإن قال (لمن ظنها زوجته)

فصل في أحكام الرجعة

أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء فصل وإذا طلق حر من دخل أو خلابها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددتها لا ـــــــــــــــــــــــــــــ فلانة (أنت طالق) أو لم يسمها (طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب، (لا عكسها) بأن لقى امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو قال تنحى يا مطلقة لم تطلق امرأته قال في الاقناع، وجزم في المنتهى بوقوع الطلاق كعكسها لأنه واجهها بصريح الطلاق، ومثله العتق. (ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء)، وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى أزمه بحنث أدنى كفاريتهما فصل في أحكام الرجعة وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. (وإذا طلق حر من) أي زوجة له (دخل) بها (أو خلا بها) في نكاح طلاقا (أقل من ثلاث)، (أو) طلق (عبد) زوجته (كذلك) أي دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة بلا عوض) من المرأة ولا غيرها في المسألتين (فله) أي المطلق حرا كان أو عبدا رجعتها في عدتها، (ولولى مجنون) طلق دون ما يملك بلا عوض وهو عاقل ثم جن (رجعتها في عدتها ولو كرهن) ذلك لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) فإن لم يكن دخل أو خلا بها أو طلقها في نكاح فاسد أو بعوض أو خالعها فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه، وكذا إن طلق الحر ثلاثا أو العبد ثنتين لأنها لا تحل له إذن حتى ننكح زوجا غيره ويأتي، وتحصل الرجعة (بنحو) أرجعت امرأتي أو (راجعتها أو أمسكتها أو رددتها) أو أعدتها ولو زاد للمحبة أو للإهانة إلا أن ينوى رجعتها إلى ذلك بفراقه، و (لا) تحصل الرجعة

بنحو نكحتها، وتحصل بوطئها مطلقًا. وسن إشهاد لها. والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة بعد غسل، لا معلقة بشرط وعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها، ومن أدعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن قالت ابتداء انقضت عدتى فقال كنت راجعتك أو تداعيا فقولها، ـــــــــــــــــــــــــــــ (بنحو نكحتها) أو تزوجتها لأن ذلك كناية ولا بمباشرة ونظر إلى فرج بشهوة وكذا خلوة لشهوة ولا بإنكاره الطلاق، (وتحصل) رجعتها (بوطئها) بلا اشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو وذلك معنى قوله (مطلقا، وسن إشهاد لها) أي الرجعة احتياطا وليس شرطا فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول، ولأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة ولا علمها، (و) المطلقة (الرجعية زوجة) يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان ولها النفقة وإن تتشرف له وتتزين ويملك منها ما يملك ممن لم يطلقها وله السفر والخلوة بها ووطؤها لأن حكمها حكم الزوجات لكن (في غير قسم) فلا يجب لها، (وتصح) رجعتها (بعد طهر) ها (من حيضة ثالثة قبل عسلـ) ها منها ولم تبح للأزواج وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، ولا تصح الرجعة في ردة أحدهما و (لا معلقة بشرط) ككلما طلقتك فقد راجعتك، ويصح عكسة وتطلق، ومتى اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يرجعها بانت، (و) لا تـ (عود بعد) فراغ (عدة) ها إلا (بعقد جديد) فتعود به (على ما بقى) له (من طلاقها) ولو بعد زوج آخر، وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى نكحت من أصابها ردت إليه ولا يطأها حتى تعتد وكذا إن صدقاه، (ومن ادعت انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (وأمكن) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبلـ) ت دعواها، (لا) إن ادعت انقضاءها (في شهر بحيض إلا ببينة) تشهد من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته وتقدم في الحيض، وأقل ما تنقضاى عدة حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة، وأمة خمسة عشر ولحظة، (وإن قالت) مطلقة رجعية (ابتداء) قبل أن يدعى زوجها رجعتها: (انقضت عدتي) في زمن يمكن فيه (فقال) مطلقها: (كنت راجعتك) وأنكرته فقولها، (أو تداعيا) أي المطلق والرجعية (معا) في زمن واحد بأن قالت: انقضت عدتي وقال راجعتك (فقولها)، ولو صدق سيد أمة رجعية نصاً،

فصل ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

وإن قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبلها فقوله فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبلها بنكاح رغبة صحيح مع انتشار وتعود بطلاق ثلاث، ويكفى تغييب حشفة أو قدرها عند عدمها ولو لم ينزل أو يبلغ عشرًا لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. ومن غاب عن مطلقته ثلاثًا ثم حضر فذكرت ـــــــــــــــــــــــــــــ ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، (وإن) سبق المطلق فـ (قال) لها (ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبلها) أي الرجعة وأنكرها (فقوله) لسبق دعواه الرجعة اخبارها بانقضاء عدتها والأصل بقاؤها فصل (ومتى طلق) زوج (حر) زوجة حرة أو أمة قبل الدخول أو بعده طلاقًا (ثلاثا) معا أو متفرقات (أو) طلق زوج (عبد) زوجة كذلك (ثنتين معا أو متفرقات) ولو عتق حرمت و (لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبلـ) ها (بنكاح رغبة صحيح) لقوله تعالى بعد قوله (الطلاق مرتان): (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) قال الأصحاب (مع انتشار) لقوله عليه السلام «لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» وعلم منه أنها لا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد (وتعود) بعد استيفاء ما يملك من الطلاق وبعد الوطء المذكور (بطلاق ثلاث) للحر وطلقتين للعبد، (و) أدنى ما (يكفى) في حلها لمطلقها ثلاثا (تغييب) كل (حشفة) الزوج الثاني (أو) تغييب (قدرها) أي الحشفة (عند عدمها ولو) خصيا أو مسلولا أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو ذميا وهي ذمية أو (لم ينزل أو) لم (يبلغ) أو هي (عشرا) أو ظنها أجنبيه لوجود حقيقة الوطء، ويكفى في حلها وطء محرم بمرض وضيق فرج وفي مسجد ونحوه، (لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة) أحدهما لأن التحريم في هذه الصورة لمعنى فيها لحق الله تعالى، ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له. (ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت)

فصل والإيلاء حرام

أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها فصل والإيلاء حرام. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدًا أو مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو تشربي الخمر أو تهبي مالك أو دينك ونحوه، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر ـــــــــــــــــــــــــــــ له (أنها نكحت من) أي زوجا (أصابها و) أنها (انقضت عدتها وأمكن) يمضي زمن يتسع له (فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها) إما بأمانتها أو بخبر من غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا، وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت ذلك لا إن رجعت قبل عقد، ومثلها لو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها، قال في المنتهى ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف انتهى. ولو تزوجت ثم طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فقوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول. والله أعلم فصل (والإيلاء حرام) لأنه يمين على ترك واجب فكان محرما كالظهار وكان كل منهما طلاقا في الجاهلية، (وهو) أي الإيلاء (حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله) تعالى (أو صفة) من صفاتـ (ـه) (على ترك وطء زوجته الممكن) جماعها ولو قبل الدخول (في قبل أبدا أو مطلقا) بان لم يقيد كوالله لا وطئتك (أو) حلف على ترك الوطء (أكثر من أربعة أشهر) مصرحا بها أو ينوبها (أو) يعلقه على شرط لا يوجد في أقل منها غالبا كوالله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) عليه السلام أو يخرج الدجال (أو) حتى (تشربي الخمر أو تهبي مالك) لي أو لزيد (أو) تسقطي (دينك) عني وعن فلان (ونحوه) كحتى تهبي دارك أو تعطيني مالك، ويؤجل له الحاكم أربعة أشهر من يمينه إن سألته الزوجة ويحسب عليه زمن عذره لا عذرها غير حيضها (فمتى مضى أربعة أشهر من يمين) ولو قنا (ولم يجامع في) من آلى منـ (ـها بلا عذر) كمرض وإحرام وحبس ظلماً (أمر) معذور

فصل والظهار محرم

بالفيئة فإن أبى بالطلاق فإن لم يطلق طلق عليه حكم. ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها في الفرج، ويجب بها كفارة يمين، وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله أو بكر وشهد ببكارتها امرأة عدل فقولها. وتارك الوطء ليضرها بلا عذر كمولٍ فصل والظهار محرم. ـــــــــــــــــــــــــــــ (بالفيئة) بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك وغيره بالجماع مع حل الوطء، (فإن أبى) أن يفئ بذلك (أمر) أي أمره الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه، (فإن) أبى و (لم يطلق طلق عليه حاكم) واحدة أو ثلاثا أو فسخ. (ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب) كل (حشفة أو قدرها) من مقطوعها (في الفرج) ومن مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره ومجنون لاستيفاء حق المرأة بوجود الوطء، (ويجب بها) أي الفيئة على غير مكره ونحوه (كفارة يمين، وإن ادعى) المولى (بقاء المدة) وادعت مضيها فقوله (أو) ادعى (وطء ثيب) بعد إيلاء (فقوله) مع يمينه ولا يقضى فيه بالنكول نصا، (أو) أي وإن ادعى وطء (بكر) وادعت البكارة (وشهد) بها أي (ببكارتها امرأة عدل فقولها)، فإن لم يشهد لها أحد فقوله (وتارك الوطء لـ) أجل أنه (يضرها) أي الزوجة (بلا عذر) له ولا يمين (كمول) في الحكم من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والأمر بالطلاق إن لم يف ونحوه، ومثله من ظاهر ولم يكفر تتمة: فإن غيا ترك الوطء بما لا يظن خلو المدة منه ولو خلت كوالله لا وطئتك حتى يركب زيد ونحوه، أو غياه بالمدة كوالله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر أو قال إلا برضاك أو باختيارك أو إلا أن تختاري أو تشائي ولو لم تشأ بالمجل لم يكن موليا، وكذا والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركى لجماعك حتى ينوى فوق أربعة أشهر فصل (والظهار محرم) لقوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}

وهو أن يشبِّه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها ببعضها غير شعر وسن وظفر وريق ونحوها، ولو إلى أمد نحو أنت أو يدك أو أذنك على كظهر أو بطن أو رجل أو عين أمي أو حماتي أو أخت زوجتي أو أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوها. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. وأنت على حرام ظهار مطلقا، ويصح ـــــــــــــــــــــــــــــ (وهو) أي الظهار (أي يشبه) زوج (امرأته أو) يشبه (بعضها) أو عضوا منها كظهرها ويدها (بمن تحرم عليه أو) يشبهها (أو بعضها) أو عضوا منها (ببعضها) أي بعض من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأمه وأخته وحماته (غير شعر وسن وظفر وريق) ولبن (ونحوها) كدم وروح وسمع بأن يقول شعرك ونحوه كظهر أمي فهذا لغو كما لو طلق شيئا من ذلك سواء شبه شعر امرأته بمن تحرم عليه أو عكسه، وأما إذا شبهها أو عضوا لا ينفصل منها بكل أو بعضو لا ينفصل ممن تحرم عليه (ولو) كان تحريمها (إلى أمد) كأخت زوجته وعمتها ونحوها يكون ظهارا (نحو) قوله لامرأته (أنت أو يدك) أو وجهك (أو أذنك على كظهر) أمي (أو) كـ (بطن) أمي (أو) كـ (رج) أمي (أو) كـ (عين أمي) أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين عمتي أو خالتي (أو حماتي أو أخت زوجتي أو) عمتها أو خالتها أو أجنبية أو كظهر أو بطن أو رجل أو عين (أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوه) كجلدك أو فرجك على كظهر أمي ونحوه، ولا يدين إن قال أردت في الكرامة ونحوها، وأن كظهر أمي طالق كما يلزمانه وكذا عكسه، وأنت على أو مني أو معي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار؛ وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل، وأنت أمي أو مثل أمي أو على الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وأنت على كالدم أو الميتة أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينو شيئا فظهار، (وإن قالته) أي قالت المرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار)، (و) يجب (عليها) بقولها ذلك له (كفارته) ولا تجب عليها إلا (بوطئها مطاوعة)، ويجب عليها تمكينه قبلها. (و) قوله لها (أنت على حرام ظهار مطلقا) أي ولو نوى به طلاقا أو يمينا نصا لا إن ضم معه إن شاء الله، ويكره نداء أحد الزوجين بما يخص بذي رحم محرم كأمي وأخي. (ويصح)

مِن مَن يصح طلاقه من كل زوجة مطلقًا لا أمة وأم ولد، ويكفِّر بحنث كيمين. ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة في ذمته بالعود وهو الوطء من غير مكره، ويلزم إخراجها بعزم عليه، ومن كرره ولم يكفِّر فواحدة، وكذا مظاهر من نسائه بكلمة وبكلمات تتعدد ـــــــــــــــــــــــــــــ الظهار (من) كل (من) أي زوج (يصح طلاقه) مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا ولو مميزا يعقله (من كل زوجة) كبيرة أو صغيرة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وطئها ممكن أو غير ممكن وذلك معنى قوله (مطلقا) لأن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق، ولقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] الآية ولهذا (لا) يصح ظهار سيد من (أمتـ) ـه (و) لا (أم ولد). (ويكفّر) إن ظاهر منهما (بحنث كـ) ـكفارة (يمين) كقوله لها أنت على حرام وإن نوى أبدا، ويصح الظهار معجلا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا، ويزول بفراغ الوقت، (ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج (قبل) إخراج (كفارة) الظهار (في ذمته) أي المظاهر (بالعود و) العود (هو الوطء) نصا (من غير مكره) فمتى وطئ اختيارا لزمته الكفارة ولو مجنونا ولا تستقر بالعزم على الوطء إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده لستحله بها كما يؤمر من أراد حل المرأة بعقد النكاح. (ويلزم إخراجها) أي الكفارة (بعزم عليه) أي الوطء فإن وطئ قبل تكفيره أثم مكلف ثم لا يطأ حتى يكفر، (ومن كرره) أي الظهار من واحدة ولو بمجالس (ولم يكفّر فـ) ـكفارة (واحدة) كاليمين بالله تعالى، (وكذا مظاهر من نسائه بكلمة) واحدة بأن قال أنت على كظهر أمي فتلزمه كفارة واحدة لأنه ظهار واحدة، وإن ظاهر منهن (بكلمات) فإنها (تتعدد) عليه كفارات بتعددهن لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر

فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ويكفِّر كافر بإطعام، وعبد بصوم، ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة بثمن مثلها تفضل عما يحتاجه من أدنى صالح لمثله وكفايته ومن يمونه دائمًا ورأس ماله كذلك ووفاء دَين. وشرط في رقبة كفارة وعتق مطلق إسلام ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (وكفارته) أي الظهار (على الترتيب، وهي عتق رقبة) مؤمنة، (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)، (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ككفارة وطء نهار رمضان لكن تخالفها في الإسقاط وعدمه وتقدم في الصوم، وكذا كفارة قتل إلا أنه لا إطعام فيها، والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب كالحد وإمكان الأداء مبنى على زكاة فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه، ووقت الوجوب في الظهار من العود وفي اليمين من الحنث وفي القتل من الزهوق، (ويكفر كافر) بمال فإن كفر بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة فإن كانت ملكه أو ورثها أجزأت عنه وإلا فلا سبيل إلى شرائه رقبة مؤمنة، ويتعين تكفيره (بإطعام) إلا أن يقول لمسلم أعتق عبدك عفى وعلى ثمنه فيصح ذكره في الإقناع. (و) يكفر (عبد بصوم) شهرين كالحر، (ولا يلزم) مكفرا (عتق إلا لمالك رقبة) وقت وجوب أو لمن يمكنه ملكها (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله، ويعتبر للزوم عتق أن (تفضل عما يحتاجه) من وجبت عليه (من أدنى) مسكن (صالح لمثله) ومن خادم لكون مثله لا يخدم نفسه أو لعجزه عن عرض بذلة وكتب علم يحتاج إليها وثياب تجمل (و) عن (كفايته و) كفاية (من يمونه دائما و) عن (رأس ماله كذلك) أي لما يحتاجه وكفايته وعياله (و) عن (وفاء دين) عليه حالّ أو مؤجل لله أو لآدمى، لا ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى بدله، (وشرط في) إجزاء (رقبة) في (كفارة) ما (و) في نذر و (عتق مطلق) أي غير مقيد بمعين (إسلام) لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وألحق بذلك

فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقا

وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررًا بينًا كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام أو أنملة منه أو أنملتين من غيره أو الخنصر والبنصر من يد، ويجزى مدبر وولد زنا وأحمق ومرهون وجان وأمة حامل ولو استثنى حملها، لا مريض مأيوس وأم ولد ومكاتب أدى شيئًا فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ سائر الكفارات حملا للطلق على المقيد، (و) شرط فيها أيضا (سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا) لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كعمى وشلل يد أو) شلل (رجل أو قطع إحداهما) أي اليد أو الرجل (أو) قطع (سبابة أو) قطع إصبع (وسطى أو) قطع (إبهام) قال في المنتهى من يد أو رجل (أو) قطع (أنملة منه) أي الإبهام يعني إبهام اليد (أو) قطع (أنملتين من غيره) أي الإبهام ككله لذهاب منفعة الإصبع بذلك (أو) قطع (الخنصر والبنصر من يد) واحدة لزوال نفعه بذلك، (ويجزئ) من قطعت بنصره من إحدى يديه أو رجليه وخنصره من الأخرى كذا في المنتهى، قال في الإقناع ومن قطعت أصابع قدمه كلها انتهى، وكذا من جدع أنفه أو أذنه كما يجزئ (مدبر) ومكاتب لم يؤد شيئا وصغير (وولد زنا) وأعرج يسيرا ومجبوب وخصى وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور (وأحمق ومرهون) ومؤجر (وجان وأمة حامل ولو استثنى حملها) لأن ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل وذلك الوصف لا يؤثر في صحة عتقهم، ولا يجزئ من اشترى بشرط عتق أو يعتق بقرابة و (لا مريض مأيوس) منه ونحوه ولا مغصوب وأخرس أصم ومجنون مطبق وغائب لا يعلم خبره وموص بخدمته أبدا (و) لا (أم ولد) وجنين (و) لا (مكاتب أدى شيئا) من كتابته، ومن أعتق جزءا ثم ما بقى أو نصفي قنين أجزأه لا ما سرى بعتق جزئي فصل (ويجب التتابع في) فعل (الصوم) لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92]، (وينقطع) التتابع (بإصابة مظاهر منها مطلقا) أي سواء كان ليلا

فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

وغيرها نهارًا وبفطر لغير عذر وبصوم غير رمضان. ولا يجزئ التكفير بما يجزئ فطرة ولا من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة، ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين ـــــــــــــــــــــــــــــ أو نهارًا ولو ناسياً أو مع عذر يبيح الفطر وكذا لمسها ومباشرتها على وجه يفطر به، (و) ينقطع التتابع أيضا بإصابة (غير) مظاهر منـ (ـها نهارا) لا ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، (و) ينقطع التتابع أيضا (بفطر لغير عذر) يبيحه كسفر ومرض ولو ناسيا وجوب التتابع أو ظنا أنه أتم الشهرين فبان بخلافه كما لو ظن أن الواجب شهر واحد، (و) ينقطع التتابع أيضا (بصوم غير رمضان) بأن صام قضاء أو تطوعا أو عن نذر أو كفارة يقع عما نواه (ولا يجزئ التكفير بما يجزئ) إخراجه (فطرة) فقط من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، (ولا) يجزئ في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد ولا من غيره) مما ذكر (أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة) للحاجة كالفقير وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل طعاما، ولا يجزئ خبز على الأصح ولا غير ما يجزئ في فطرة ولو كان قوت بلده، قال البهوتي: قلت فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمر على قياس ما تقدم في الفطرة انتهى. ولا يجزئ أن يغدى المساكين أو يعيشهم بخلاف نذر إطعامهم، (ولا) يجزئ في كفارة (عتق و) لا (صوم و) لا (إطعام إلا بنية) بأن ينوبه عن الكفارة مع التكفير أو قبله بيسير، ونية الصوم واجبة كل ليلة ولا يكفي نية التقرب فقط فصل (ويجوز اللعان). وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وحد زنا في جانبها. ويشترط في صحته أن يكون (بين زوجين بالغين عاقلين) ولو قنين أو فاسقين أو ذميين

لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا لفظًا وكذبته فلعانها بأن يقول أربعًا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرًا إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعًا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه، ومع غيبته تسميه وتنسبه، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ وحضور حاكم أو تائبه وبداءة زوج، ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة. فإذا تم سقط حد وتعزير ـــــــــــــــــــــــــــــ أو أحدهما، وأن يتقدمه قذفها بالزنا، وأن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان، ويسقط بتصديقها. وقوله (لإسقاط الحد) متعلق بيجوز (فمن قذف زوجته بالزنا لفظا) ولو في طهر وطئ فيه في قبل أو دبر (وكذبته فله لعانها) لإسقاط الحد إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة. وصفة اللعان (بأن يقول) الزوج أولا (أربعا: أشهد بالله أني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرا إليه) مع حضورها (ومع غيبتها يسميها وينسبها) بما تتميز به، (و) يزيد (في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي) بعد زوجها (أربعا: أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا مشيرة إليه) مع حضوره (ومع غيبته تسميه وتنسبه) بما يتميز به، (و) تزيد (في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتتعين هذه الألفاظ) المذكورة. لكن ذكر في شرح المنتهى لا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنا ولا قولها فيما رماني به من الزنا لظاهر الآية. (و) بتعين (حضور حاكم أو نائبه) عند التلاعن، (و) تتعين (بداءة زوج) باللعان، فإن نقص أحدهما شيئا من هذه الألفاظ أو لم يحضرهما حاكم أو نائبة أو بدأت قبله أو قدمت الغضب أو بدلته باللعنة أو السخط أو قدم اللعنة أو بدلها بالغضب أو الإبعاد أو بدل لفظ أشهد بأقسم أو أحلف أو أتى به قبل إلقائه عليه أو بغير العربية من يحسنها أو علقة بشرط أو عدمت موالاة لم يصح، (ويعزر) زوج (بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة) ولا لعان، ويلاعن من قذفها ثم أبانها أو قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثا. وإن لاعن ونكلت حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن. (فإذا تم) اللعان بينهما (سقط) عنه (حد) قذف إن كانت الزوجة محصنة (وتعزير) إن لم تكن محصنة، فإن قذفها

فصل فيما يلحق من النسب

وتثبت الفرقة المؤبدة، وينتفى الولد بنفيه فصل من أنت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ بمعين سقط عنه الحد لهما بلعانه ذكره فيه أو لا، (وتثبت الفرقة) بين الزوجين وحرمتهما (المؤبدة) بتمام اللعان ولو لم يفرق حاكم بينهما أو أكذب نفسه. (وينتفى الولد بنفيه) في اللعان صريحا أو تضمنا كقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. وتعكس هي. ويقول مدع زناها في طهر لم يطأها فيه وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما أدعيت عليها أو رميتها به من زنا ونحوه. بشرط أن لا يتقدمه إقرار بالولد أو بما يدل عليه. ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد لمحصنة وعزر لغيرها، والتوأمان المنفيان أخوان لأم. والله أعلم فصل فيما يلحق من النسب (من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها) ولو مع غيبة فوق أربع سنين ولا ينقطع الإمكان بحيض، (أو) أتت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (ولو) كان الزوج (ابن عشر) سنين فيهما (لحقه نسبه) لإمكان كونه منه حفظا للنسب احتياطا ولحديث «الولد للفراش»، ومع هذا فلا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة (ولا يحكم ببلوغه) لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به (مع شك فيه) ولأن الأصل عدمه، وإن لم يكن كونه منه كأن أتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش ولأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم ولدت لفوق نصف سنة من عدتها أو علم أنه لم يجتمع بها بأن تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها أو مات في المجلس أو كان بينهما وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه نسبه، وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين منذ

باب العدد

ومن أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة لحقه نسبه ولو قال عزلت أو لم أنزل، إلا أن يدعى استبراء ويحلف فلا. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل باب العدد لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد، ولخلوة طواعيتها ـــــــــــــــــــــــــــــ انقضت لحقه نسبه، ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق بثان ما ولدت لنصف سنة فأكثر، (ومن) ثبت عليه وطء أمته أو (أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة) أو أزيد (لحقه نسبه) حتى (ولو قال عزلت أو) قال (لم أنزل) لأنها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه لاحتمال أن ويكون قد أنزل ولم يحس به أو أصاب بعض الماء فم الرحم وعزل باقيه (إلا أن يدعى استبراء) ها بعد وطئه بحيضة (ويحلف) عليه ثم تلد لنصف سنة بعده (فلا) يلحقه لتيقن براءة رحمها بالاستبراء فيتيقن أنه من غيره، (ومن أعتق أو باع من) أي أمة (أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة) منذ أعتقها أو باعها (لحقه) أي لحق البائع أو المعتق نسب ما ولدته وتصير أم ولد له (والبيع باطل) والعتق صحيح، وإن أتت به لنصف سنة فأكثر لحق المشترى فائدة: يتبع الولد أباه في النسب إجماعا وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، ويتبع في الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما باب العدد واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعا وتجب إجماعا في الجملة. (لا عدة في فرقة) زوج (حي قبل وطء وخلوة) ولا لقبلة ولم. (وشرط) في وجوب عدة (الوطء كونها) أي الموطوءة (يوطأ مثلها) كبنت تسع (وكونه) أي الواطئ (يلحق به ولد)، فلا عدة لوطء ابن دون عشر في بنت دون تسع لتيقن براءة الرحم من الحمل. (و) شرط في وجوب عدة (لخلوة طواعيتها) فلا عدة

فصل والمعتدات ست

وعلمه بها ولو مع مانع من الوطء. وتلزم لوفاة مطلقًا فصل والمعتدات ست: الحامل وعدتها مطلقًا إلى وضع كل حمل، وتصير به أمة أم ولد، وشرط للحوقه زوجًا وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين، ـــــــــــــــــــــــــــــ عليها إن اختلى بها مكرهة لإقامة الخلوة مقام الوطء وهي مظنته فلا تكون كذلك بغير تمكين، ويشترط فيها أيضا كون الزوجة يوطأ مثلها وكون الزوج يلحق به ولد، (وعلمه بها) فلو تركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير أو خلا بها أعمى ولم يعلما بها فلا عدة لعدم التمكين الموجب لها، وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة (ولو مع مانع) شرعي أو حسي (من الوطء) كإحرام وصوم وكعنة ورتق إناطة للحكم بمجرد الخلوة وهي مظنة الإصابة. (وتلزم) العدة (لوفاة) لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقوله (مطلقا) سواء كان الزوج كبيرا أو صغير يمكنه الوطء أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم الآية، ولا فرق في العدة بين نكاح صحيح أو فاسد، والباطل لا عدة فيه إلا بالوطء فصل (والمعتدات ست): إحداهن (الحامل وعدتها مطلقا) أي سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة من فرقة موت أو غيره (إلى وضع كل حمل) واحدا كان أو متعددا، وظاهره ولو مات ببطنها، ويتوجه لا نفقة لها إذن لأن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها ولا تنقضى عدتها إلا بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا (وتصير به أمة أم ولد)، (وشرط) لانقضاء عدة حامل بوضع حمل (للحوقه زوجا) فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوخًا ونحو ذلك لم تنقض به. (وأقل مدته) أي مدة حمل يعيش (ستة أشهر) لقوله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مع قوله {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] والفصال انقضاء مدة الرضاعة (وغالبها) أي مدة الحمل (تسعة) أشهر (وأكثرها أربع سنين) لأن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحمل أربع

ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها وأمة مبعضة بالحساب. وإن مات زوج في عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا فطلاق. الثالثة ذات القروء -وهو الحيض- المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء وأمة بقرءين. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس ـــــــــــــــــــــــــــــ سنين، (ويباح) لأنثى (إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ) شرب (دواء مباح). وأقل ما يتبين به خلق الإنسان أحد وثمانون يوما. (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها بلا حمل) منه، فإن كان من غيره اعتدت للوفاة بعد وضع، (فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام)، (و) تعتد (أمة نصفها) يعني شهرين وخمس ليال بأيامها، (و) تعتد (أمة مبعضة بالحسابة)، ويجبر الكسر فتعتد من نصفها حر ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها، ومن ثلثها حر شهرين وسبعة وعشرين يوما، (وإن مات زوج في عدة) مطلقة (رجعية سقطت) عدة الطلاق (وتبتدئ عدة وفاة) من موته لأنها زوجة وكذا إذا مات في عدة مرتد، وعلى قياسها لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، (وتعتد من أبانها في مرض موت) المخوف (الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت) بأن اتهمت بحرمانها لأنها مطلقة فوجب لها عدة الطلاق ووراثة فوجب لها عدة الوفاة، ويندرج الأقل في الأكثر، (وإلا) ترث بأن كانت ذمية أو أمة أو هو عبد أو جاءت البينونة من قبلها (ة) تعتد عدة (طلاق) فقط لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثها منه، وإن انقضت عدتها قبل وفاته لم تعتد لها ولو ورثت. (الثالثة) من المعتدات (ذات القروء، و) القرء (هو الحيض) لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث «تدع الصلاة أيام أقرائها» رواه أبو داود (المفارقة في الحياة) بعد دخول وخلوة بطلاق أو خلوة أو فسخ (فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء) مسلمة كانت أو كافرة، (و) تعتد (أمة بقرءين) ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع. (الرابعة) من المعتدات (المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس)،

فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضه بالحساب، الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتصبر للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، وإن علمت سببه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. السادسة امرأة المفقود فتتربص -ولو أمة- ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، فإن تزوجت ثم قد قبل وطء ثان ردت إليه ـــــــــــــــــــــــــــــ (فتعتد حرة بثلاثة أشهر و) تعتد (أمة) هي كذلك (بشهرين) لأن البدل كالمبدل (و) تعتد (مبعضة) هي كذلك (بالحساب)، ويجبر الكسر فتعتد من ثلثها حر بشهرين وعشرة أيام ومن نصفها حر بشهرين ونصف، فلو كان ربعها حرا فبشهرين وثمانية أيام. (الخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه) الذي رفعه (فـ) ـتعتد حرة سنة (تصبر) منها (للحمل غالب مدته) وتقدم (ثم تعتد كآيسة) وتنقص الأمة عنها شهرا فإن عاد الحيض قبل انقضاء العدة لزم الانتقال إليه وبعد مضيها لم تنتقل، فإن كانت عادتها أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض. (وإن علمت) من ارتفع حيضها (سببه) الذي رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما (فلا تزال) في عدة (حتى يعود) الحيض (فتعتد به) وإن طال الزمن (أو) حتى (تصير آيسة) أي تبلغ خمسين سنة (فتعتد) بعدها (عدتها) ثلاثة أشهر، (وعدة بالغة لم تحض) ثلاثة أشهر (و) عدة (مستحاضة مبتدأة أو) مستحاضة (ناسية) لوقت حيضها ثلاثة أشهر (كآيسة)، فإن علمت أن لها حيضة في كل أربعين مثلا فعدتها ثلاثة أمثال ذلك. (السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود) الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته وموته (فتربض) امرأته (ولو) كانت (أمة) تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهرها الهلاك كـ (ما تقدم في ميراثه، ثم تعتد) في الحالين (للوفاة) الحرة أربعة أشهر وعشرا والأمة نصفها. ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة ولا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها، وينفذ حكم بالفرقة ظاهرا بحيث لا يمنع طلاق المفقود وتنقطع النفقة بتفريقه أو بتزويجها. ومن تزوجت قبل ما ذكر لم يصح ولو بان أنه كان طلق أو ميتا حين التزويج (فإن تزوجت) بشرطه (ثم قدم) زوجها (قبل وطء) زوج (ثان ردت إليه) أي

فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان، ولا يطأ حتى تفرغ عدته، وله تركها معه بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها به. وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تجد. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بنكاح باطل اتفاقًا كمطلقة، إلا أمة فتستبرأ بحيضة فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد ـــــــــــــــــــــــــــــ الزوج القادم لتبين بطلان نكاح الثاني بقدومه، ولا مانع من الرد لبقاء نكاح الأول ولا صداق على الثاني، (و) إن كان قدم (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي القادم (أخذها) أي الزوجة (بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان) نصا (ولا يطأ) ها الزوج الأول (حتى تفرغ عدته) أي عدة الثاني، (وله) أي الأول (تركها معها) أي مع الثاني (بلا تجديد عقد) للثاني قدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما واختار الموفق التجديد انتهى. وفي الرعاية إن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقا الأول لذلك قبل تجدد عقد الثاني (و) للأول (أخذ قدر الصداق الذي أعطاها) هو (من) الزوج (الثاني) إذا تركها له و (يرجع) الثاني (عليها به) أي بما أخذه منه الأول لئلا يلزمه مهران يوطء واحد، وإن لم يقدم حتى مات الثاني ورثته، ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة ثم قد فكمفقود، وكذا إن فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه (وإن طلق غائب) عن زوجته (أو مات) عنها وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة) أي وقت الطلاق أو الموت (وإن لم تجد) لأنه ليس شرطا لانقضاء العدة، (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو) موطوءة (بنكاح باطل اتفاقا) بين الأئمة (كـ) ـعدة (مطلقة، إلا أمة) غير مزوجة (فتستبرأ) إذا وطئت بشبهة أو زنا أو نكاح باطل اتفاقا (مجيضة). ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج، وإن مات رجل عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه فعليها عدة الوفاة. والله أعلم فصل (وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو) وطئت (بنكاح فاسد) وفرق بينهما

فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان، وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر، وإن أبانها ثم وطئها بشبهة في عدتها استأنفت. وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة ـــــــــــــــــــــــــــــ (أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول (ولا يحتسب منها) أي عدة الأول (مقامها عند ثان) بعد وطئه وللأول رجعة رجعية والتتمة (ثم اعتدت) بعد تتمة عدة الأول (لـ) وطء (ثان) لأنهما حقان اجتمعا لزوجين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما، (وإن ولدت من أحدهما) أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والذي تزوجته في عدتها (ما) أي ولدا (يلحق به) عينا أو ألحقته به قافة وأمكن بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني أو الأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه و (انقضت عدتها به) أي ممن ألحق به سواء كان من الأول أو من الثاني (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء لبقاء حقه من العدة، وإن ألحقته قافة بهما لحق وانقضت عدتها به منهما، وإن أشكل أو لم توجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء، (وإن أبانها) زوجها (ثم وطئها) عمدا في عدتها فكأجنبي، وإن وطئها (بشبهة في عدتها استأنفت) عدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى، (وإن نكح) من أبانـ (ـها في) عدتـ (ـها ثم طلقها قبل دخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، وتبنى الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت تنبيه: تتعدد عدة بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا، وكذا أمة في استبراء فصل (وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث) ليال بأيامها، (ويجب) الإحداد (على) كل (زوجة) متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح لحديث «لا يحل

مطلقًا في العدة، ويباع لبائن. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة كخوف وقهر وحق ونحوه، ولها الخروج لحاجتها نهارًا مطلقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه، وقوله (مطلقا) سواء كانت مسلمة أو ذمية، أو حرة أو أمة، أو مكلفة أو غير مكلفة، ما دامت (في العدة)، (ويباح) الإحداد (لبائن) من حي، ولا يسن لها ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، (و) الإحداد (هو) اجتناب أي (ترك زينة و) ترك (طيب) كزعفران ولو كان بها سقم (و) ترك (كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) من تحسين بحناء أو اسفيداج وحلى وكحل أسود بلا حاجة وادهان بطيب وتحمير وجه وحفه ونحوه، ولها لبس الأبيض ولو حريرا ولبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا تمنع من نقاب وأخذ ظفر ونحوه ولا من تنظف وغسل. (ويحرم تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن) مات زوجها وهي به لأن العدة (وجبت فيه) فلا يجوز أن تتحول منه (إلا لحاجة) تدعو إلى خروجها منه (كخوف) على نفسها من نحو هدم وغرق وعدو (وقهر) بأن يحولها مالكه أو لا تجد ما تكترى به لأمن مالها (و) كخروجها لـ (حق) وجب عليها أن تخرج لأجله (ونحوه) كطلب فوق أجرة مسكن فيجوز إلى حيث شاءت، ولا سكنى لها ولا نفقة من مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا، وتُحول لأذاها لا مَن حولها، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة (ولها الخروج لحاجتها نهارا) لا لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. وقله (مطلقا) سواء وجدت من يقوم بمصالحها أم لا. ومن سافرت بإذنه أو معه لنقله إلى بلد فمات قبل مفارقة البنيان ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر اعتدت بمنزل، وبعدهما تخير، وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر، وإن سكنت علوا أو سفلا ومبيتها في آخر وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز، وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، ورجعية في لزوم منزل كمتوفى عنها

فصل في الاستبراء

فصل من ملك أمة يوطأ مثلها من ذكر أو أنثى صغيرًا وكبيرًا حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع حمل، ومن تحيض بحيضة، وصغيرة بشهر ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في الاستبراء (و) يجب في ثلاثة مواضع: أحدها (من ملك أمة يوطأ مثلها) ببيع أو هبة أو صبي أو غيره ولو لم تحض حتى (من) طفل (ذكر أو أنثى صغيرا وكبيرا حرم عليه وطئها ومقدماته) من قبلة ونحوها (قبل استبراء) ها كالعدة، فإن عتقت قبله لم يجز أن ينكحها ولم يصح حتى يستبرئها. ومن باع أمة أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض إن افترقا، لا إن عادت مكاتبته أو رحمها المحرم بعجز أو فك أمته من رهن أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حاضت قبل ذلك، ولا إن ملك صغيرة لا يوطأ مثلها، ولا يجب بملك أنثى من أنثى، وسن لمن ملك زوجته ليعلم وقت حملها، ويكفى استبراء زمن خيار لمشتر. ومن ملك معتدة من غيره أو مزوجة فطلق قبل دخول أو مات أو زوج أمته ثم طلقت بعد دخوله اكتفى بالعدة، وإن طلقت من ملكت مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها. الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها، فلو خالف صح البيع دون النكاح. الثالث إذا أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل، ويحصل استبراء (حامل بوضع) كل (حمل و) استبراء (من تحيض بحيضة) لا ببقيتها ولو حاضت بعد شهر (و) استبراء آيسة أو (صغيرة) وبالغة لم تحض (بشهر) لقيامه مقام حيضة، وإن حاضت فيه فبحيضة، ومرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر، وإن علمت فكحرة. والله أعلم

فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة وبمشوب، لا بلبن بهيمة وغير موطوءة، والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم، فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، وكل امرأة ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل الرضاع مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة في الحولين. (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، ولا تثبت بقية أحكام النسب من نحو نفقة وعتق ورد شهادة وغير ذلك لأن النسب أقوى. (ولا حرمة) في الرضاع (إلا بخمس رضعات) فأكثر، فمن أرضعت ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطئ طفلا (في الحولين) صار في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد أولادهما وأولاد كل منهما من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته وآباؤها أجداده وجداته وإخوتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. (وتثبت) الحرمة (بسعوط) في أنف (و): (وجور) في فم وبمجبن (و): (لبن ميتة و) لبن (موطوءة بشبهة) أو بعقد فاسد وكذا لبن موطوءة بعقد باطل أو بزنا ويكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط، (و) تثبت الحرمة أيضا (بـ) ـلبن (مشوب) أي مخلوط بغيره وصفاته باقية، و (لا) تثبت الحرمة (بلبن بهيمة و) لا بلبن (غيره موطوءة) أو ذكر، (والحرمة) تنتشر (في رضيع وأولاده) وأولاد أولاده فيصيرون أولادا لهما (دون) من بدرجته أو فوقه من (آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم) من أصول آبائه وأمهاته وفروعهم (فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه) وعمه وخاله (من نسب)، ويحل لأبيه من نسب أن يتزوج أخته من الرضاع، (و) تحل (أمة) أي المرتضع (وأخته) وعمته وخالته (من نسب لأبيه وأخيه من رضاع) كما تحل لأخيه من أبيه أخته من أمته، (وكل امرأة

فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وأخته كربيبته إذا ارضعت طفلة حرّمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها، ولو طفلة فرضعت من نائمة، وبعده يجب كله. وإن أفسده غيرها فلها على زوج نصفه قبله، وبعده كله، ويرجع به على مفسد. ـــــــــــــــــــــــــــــ تحرم عليها بنتها) من نسب ومثلها من رضاع (كأمه وجدته وأخته) وبنت أخته أو أخيه كذا بمصاهرة (كربيبته) التي دخل بأمها (إذا أرضعت طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه) أبدا لحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» (وكل رجل تحرم عليه بنته) أي بنت ذلك الرجل (كأخيه وأبيه) وابنه (وربيبه إذا أرضعت امرأته) أو أمته أو موطوءته بشبهة (بلبنه طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه) ابدا للخبر، (وينفسخ نكاحه) من الطفلة (فيهما) أي المسألتين (إن كانت) الطفلة (زوجته) وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم لأنها صارت ربيبة زوجها، وإن أرضعت عمته أو خالته بنتا لم تحرمها عليه، وإن تزوج بنت عمه أو خاله فأرضعت جدتهن أحدهما رضاعا محرما انفسخ النكاح وحرمتها عليه أبدا فصل (ومن أفسدت نكاح) نفسـ (ـها) برضاع (قبل دخول) زوجها بها (فلا مهر لها) لمجئ الفرقة من جهتها كما لو ارتدت، (و) كذا (لو) كانت الزوجة (طفلة) فدبت (فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) أو مغمى عليها، (و) من أفسدت نكاحها (بعده) أي الدخول فإنه (يحب كله) أي المهر لاستقراره بالدخول، (وإن أفسده) أي أفسد نكاحها (غيرها فلها على زوجـ) ـها (نصفه) أي المهر المسمى (قبله) أي الدخول لأنه لا فعل لها في الفسخ، (و) لها (بعده كله) لاستقراره بالدخول، (ويرجع) زوج (به) أي بما غرمه من مهر أو نصفه فيهما (على مفسد) لنكاحه لأنه أغرمه، ولها الأخذ من المفسد، ويوزع مع تعدد

باب النفقات

ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول مطلقًا، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ومن شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخباره مرضعة عدل باب النفقات وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن بالمعروف، ويعتبر حاكم ذلك بحالهما ـــــــــــــــــــــــــــــ مفسد على رضاعتهن المحرمة. (ومن) تزوج ثم (قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه) حكما، (ولا مهر) لها إن كان إقراره (قبل دخولـ) ـه بها (إن صدقته) أنها أخته، (ويجب نصفه) أي المهر (إن كذبته)، ولا يقبل قوله عليها في إسقاط حقها. ويجب المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعد دخولـ) ـه بها (مطلقا، وإن قالت هي ذلك) أي إن زوجها أخوها من الرضاع (وكذب) قولـ (ـها فهي زوجتها حكما) ظاهرا حيث لا بينة لها، ومن قال إن زوجته بنته من الرضاع ولو ادعى بعد ذلك خطأ لم يقبل كقوله ذلك لأمته ثم يرجع فائدة: يكره استرضاع فاجرة وكافرة وحمقاء وسيئة الخلق وكذا جذماء وبرصاء قال في شرح المنتهى قلت ونحوهما مما يخاف تعديه، وفي المحرر وبهيمة، وفي الترغيب وعمياء وفي الاقناع وزنجية. (ومن شك في) وجود (رضاع أو) شك (في عدده) أي الرضاع ولا بينة (بنى على اليقين) وهو عدم وجود الرضاع في المسألة الأولى وعدم تمامه في الثانية لأن الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين. (ويثبت) الرضاع المحرم (بأخبار) امرأة (مرضعة عدل) كغيرها ولا يمين سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة. والله أعلم باب النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة مسكنا وتوابعها. (و) يجب (على زوج نفقة زوجته) لما يصح لمثلها ولو معتدة من وطء شبهة غير مطاوعة (من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: «دولهن عليكم رزقهن وكسوتهن (بالمعروف)» رواه مسلم، (ويعتبر حاكم) تقدير (ذلك) أي النفقة (بحالها) أي الزوجين يسارا وإعسارا

إن تنازعا، فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزًا خاصًا بأدمه المعتاد ولحمًا عادة الموسرين بمحلها، وملبوس مثلها من حرير وغيره، وأقله قميص وسروايل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء، وللنوم فراش ولحاف ومخدة، وللجلوس بساط ورفيع حصير. ولفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبز البلد وأدمه ولحم وزيت مصباح العادة، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، ـــــــــــــــــــــــــــــ لهما أو لأحدهما (إن تنازعا) في قدر ذلك أو صفته، ويختلف ذلك باختلاف الزوجين (فيفرض) حاكم (لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد) لمثلها (و) يفرض لها (لحما) وما تحتاج إليه في طبخه (عادة الموسرين بمحلها) أي ببلد الزوجين، وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره، (و) يفرض لها (ملبوس مثلها من حرير) وخز وجيد كتان (وغيره وأقله) أي ما يفرض لها من الكسوة (قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء)، (و) أقله (للنوم فراش ولحاف ومخدة) محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار، (و) أقله (للجلوس) زلى أي (بساط) من صوف وهو الطنفسة (ورفيع حصير)، ولابد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها، (و) يفرض حاكم (لفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبر البلد) كخشكار (و) من (أدمه) الملايم له عرفا كالباقلاء أو الخل والباقلاء وما جرت به عادة أمثالها، (و) من (لحم وزيت مصباح العادة، و) يفرض (ما يلبس مثلها وينام) فيه وعليه من غليظ القطن والكتان (ويجلس عليه) من بارية أو خيش (و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها) أي معسرة مع موسر (ما بين ذلك) عرفا لأنه اللائق بحالها، (وعليه) أي الزوج من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ونحوه و (لا) يجب عليه (دواء و) لا (أجرة طبيب) إن مرضت (و) لا (ثمن طيب) وجناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزينا به وقطع رائحة كريهة وأتى به لزمها، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها ويلزمه مؤنسة لحاجة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك حاكم أن يفرض عوض القوت دراهم

فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت. ولها الكسوة كل عام في أوله، ومتى لم ينفق ولو غائبًا أو ـــــــــــــــــــــــــــــ مثلا إلا باتفاقهما، (و) يجب عليه (لـ) ـمطلقة (رجعية وبائن حامل النفقة) لأنها كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن و (لا) تجب (لمتوفى عنها) زوجها ولو حاملا لأن النفقة للحمل لا لها من أجله ونفقته من نصيبه الموقوف له، ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبن رجع، بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده، ولا على أجنبية لم تأذن فصل (وإن حبست) زوجته ولو ظلما (أو نشزت) ولو بنكاح في عدة رجعية (أو صامت نفلا أو) صامت (لكفارة أو) صامت (عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا) أو صامت أو حجت نذرا معينا في وقته فيهما ولو أن نذرهما بإذنه وفعلت شيئا من ذلك (بلا إذنه أو سافرت لحاجتها) ولو (بإذنه) أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه (سقطت) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسنتها وفي أوله تنبيه: تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط أو بعض أحدهما. (ولها الكسوة كل عام) ويلزمه الدفع (في أوله) زمن الوجوب وتملكها مع نفقة بالقبض، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها، وإن قبضتها ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيه رجع عليها بقسط ما بقى وكذا نفقة تعجلتها، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، (ومتى لم ينفق) على زوجته مدة لعذر أو غيره (ولو) كان (غائبا أو) حاضرا

معسرًا تبقى النفقة في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فإن ميتًا حسب عليها. ومن تسلم من يلزم تسلمها أو بذلته أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره أو مرضه أو عنته أو جبّه، ولها منع نفسها قبل دخول بها لقبض مهر حالّ وتجب نفقتها إذن. وإن أعسر بنفقة معسر أو كسوته أو ببعضها أو بمسكنة لا بما في ذمته أو غاب وتعذرت نفقة باستدانة ـــــــــــــــــــــــــــــ (معسرًا) لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم و (تبقى النفقة) دينا (في ذمته)، وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضها وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفا بلا إذن، وإن لم تقدر أجبره حاكم، فإن أبى حبسه فإن أصر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه، فإن لم يقدر له على ماله يأخذه أو لم يقدر على النفقة من مال الغائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ بحاكم، (وإن أنفقت) الزوجة (من ماله) أي الزوج (في غيبته فإن) الزوج (ميتا حسب عليها) ما أنفقته بعد موته من ميراثها من زوجها سواء أنفقت بنفسها أو بأمر حاكم لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، (ومن تسلم من) أي زوجة (يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها وجبت نفقتها وكسوتها (أو بذلته) هي أن تسليم نفسها البذل التام (أو ولى) لـ (ـها وجبت نفقتها) وكسوتها (ولو مع صغره) أي الزوج (أو مرضه أو عنته أو جبّ) ذكر (هـ) بحيث لا يمكنه وطء أو تعذر وطء لحيض أو نفاس أو قرن أو رتق أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك، لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته فلا نفقة، ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضى زمن يمكن قدومه في مثلها، (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من زوجها (قبل دخولـ) ـه (بها لقبض مهر حالّ وتجب نفقتها إذن) أي حال منعها من قبض مهرها الحال وعلم نه ليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ولا قبله حتى تقبض المؤجل حتى ولو حل قبل الدخول فإن فعلت فلا نفقة لها، (وإن أعسر) زوج (بنفقة معسر) لا بما زاد عنها (أو) أعسر بـ (ـكسوته) أي المعسر (أو) أعسر (ببعضها) أي بعض نفقة المعسر أو بعض كسوته (أو) أعسر (بمسكنه) أي المعسر فلها الفسخ، و (لا) تفسخ إن أعسر (بما في ذمته أو) أي وإن (غاب وتعذرت نفقة باستدانة

فصل في نفقة الأقارب

أو غيرها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقًا فصل وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولكل من يرثه بفرض أو بتعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمه وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق وزوجته ورفيقه يومه وليلته وكسوة ومسكن من حاصل أو تحصل ـــــــــــــــــــــــــــــ أو) بـ (ـغيرها) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها الفسخ) دون سيدها ووليها فورا ومتراخيا، ولها المقام مع منع نفسها وبدونه، ولها الفسخ بعد رضاها ولا يصح إلا (بحاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره (وترجع) الزوجة (بما استدانته) من النفقة (لها ولولدها الصغير)، والظاهر من قوله (مطلقا) سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها. والله أعلم فصل في نفقة الأقارب (و) يجب (عليه) أي القريب (النفقة) كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق (أو إكمالها) إن وجد المنفق عليه بعضها بثلاثة شروط: الأول كون منفق من عمودي نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله (لكل من أبويه وإن علوا و) لـ (ولده وإن سفل) حتى ذي الرحم منهم حجبه معسر أو لا ويأتي، (و) يجب (لكل من) أي فقير (يرثه بفرض) كأخ لأم (أو) يرثه (بتعصيب) كإبن أخ لغير أم و (لا) تجب لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (سوى عمودي نسبه) كما سبق (سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أو لا) يرثه (كعمه) و (عتيقـ) ـه، وتجب (بمعروف). الشرط الثاني فقر منفق عليه وإليه أشار بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن كسب) ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. الشرط الثاني (إذا فضل) ما ينفق عليه (عن قوت منفق و) عن قوت (زوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة ومسكن) لهم (من حاصل) بيده (أو تحصل) من صناعة

لا من رأس مال وآلة صنعة. وتسقط هنا بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدان بإذنه، وإن امتنع منها من تجب عليه رجع عليه بعده منفق بنية رجوع، والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فعلى كل بقدر إرثه، فجد وأم عليها ثلثها وعليها ثلثاها، وجدة وأخ عليها سدسها وعليه باقيها، وعلى هذا الحساب. والمحجوب لا يلزمه شيء إلا أصل وفروع. ويلزم منفقًا إعفاف من تجب ـــــــــــــــــــــــــــــ أو تجارة أو ريع وقف ونحوه، فإن لم يفضل عنده شيء فلا شيء عليه، و (لا) تجب النفقة على قريب (من رأس مال) تجارة (و) لا من (آلة صنعة) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر يكتسب أجبر لنفقة قريبه لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب عليه كهو، (وتسقط هنا) أي نفقة الأقارب (بمضي زمن) لأنها مواساة بخلاق نفقة الزوجة فإنها على سبيل العوض كالأجرة (ما لم يفرضها) أي نفقة الأقارب (حاكم) لتأكد فرضه (أو تستدان) النفقة (بإذنه) أي الحاكم، (وإن امتنع منها) أي النفقة (من) أي زوج أو قريب (تجب عليه) فأنفق غيره (رجع عليه) أي الممتنع (بعده) أي الإنفاق (منفق) على زوجة أو قريب (بنية رجوع) لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف، (والأب) الغني (ينفرد بنفقة ولده) لقوله عليه السلام «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (و) أما (غيره) من الورثة (فـ) ـتجب (على كل) منهم (بقدر إرثه) منه، (فجد) وأخ أو أم أم وأم أب بنهما سواء، ومن له جد (وأم) وجب (عليها) أي الأم (ثلثها) أي النفقة (وعليه) أي الجد (ثلثاها) لأنهما يرثانه كذلك وكذا ابن وبنت، (و) من له (جدة وأخ) لغير أم وجب (عليها سدسها وعليه باقيها) كإرثهما له، وأم أو جدة وبنت عليهما أرباعا، وجدة عاصب غير أب أسداسا (و) اعمل (على هذا الحساب)، لأن النفقة تابعة للإرث فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة (والمحجوب) من الورثة (لا يلزمه شيء) من النفقة (إلا أصل وفروع) فتجب له وعليه حتى ذوي الرحم منه حجبه مستقر أو لا لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين القريبين. (ويلزم منفقا) على قريب (إعفاف من تجب

فصل في نفقة الرقيق

عليه نفقته بزوجة حرة أو سرية إذا احتاج إليه، وعلى من تلزمه مؤنة صغير نفقة ظئرة حولين ولا يفطم قبلهما إلا برضاء أبويه، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء فصل ونلزمه سكنى عرفًا لرقيقه ولو آبقًا وناشزًا، ولا يكلفه مشقًا كثيرًا، ويريحه وقت قيلولة ونوم ولصلاة فرض، ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه نفقته) من عمودي نسبه وغيرهم (بزوجة حرة أو سرية) تعفه (إذا احتاج إليه) أي الاعفاف ولا يملك استرجاعها مع غناه ولا أن يزوجه أمة، ويصدق أنه تائق بلا يمين، ويعتبر عجزه ويكتفى بواحدة فإن ماتت أعفه ثانيا لا إن طلق بلا عذر ويلزمه إعفاف أم كأب وخادم للجميع لحاجة كزوجة، (و) يجب (على من تلزمه مؤته) أي نفقة (صغير) ذكر أو أنثى من أب أو وارث غيره (نفقة ظئره) أي مرضعته ولا يلزم لما فوق (حولين) كاملين (ولا يفطم) الرضيع (قبلهما) أي الحولين (إلا برضا أبويه) أو سيده إن كان رقيقا ما لم يتضرر، ولأبيه منع أمه من خدمته لا إرضاعه ولو أنها في حياله وهي أحق بأجرة مثلها حتى مع متبرعة أو مع زوج ثان ويرضى ويلزم حرة مع خوف تلفه وأم ولد مطلقا مجانا (ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذن (إلا بالولاء) فتجب نفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه فصل في نفقة الرقيق (ونلزمه) أي السيد نفقة وكسوة و (سكنى عرفا لرقيقه ولو) كان (آيقا و) أمة له (ناشزا) أو ابن أمته من حر من غالب قوت البلد سواء كان غنيا أو فقيرًا أو المبعض بقدر رقه وبقيتها عليه (و) يجب عليه أن (لا يكلفه) من العمل (مشقا كثيرًا) لما روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. (و) يجب أن (يريحه وقت قيلولة) يعني وسط النهار (و) وقت (نوم ولـ) أداء (صلاة فرض)

فصل في نفقة البهائم

ويركبه في السفر عقبة، وإن اتفقا على المخارجة جاز، وإن طلب نكاحًا زوجه أو باعه، ووطئ الأمة أو زوّجها أو باها فصل وعليه علف بهائمه وسقيها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. وحرم تحميلها مشقًا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجهها، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن في تركه إضرارًا بهم، (و) يجب أن (يركبه في السفر عقبة) لحاجة، ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلف أمة رعيا (وإن اتفقا على المخارجة) وهي جعل السيد على رقيقة كل يوم أو شهر شيئا معلوما له (جاز) أن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته ولا يجوز جبره عليها، (وإن طلب) الرقيق (نكاحها زوجه) سيده وجوبا (أو باعه ووطئ الأمة أو زوَّجها أو باعها) إزالة لضرر الشهوة عنها، ويصدق في أنه لم يطأها، ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة فطلبت التزويج زوجها من يلي ماله وكذا أمة صبي ومجنون، وله السفر بعبده المزوج، وتسن مداواته إن مرض، أن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه فصل في نفقة البهائم (و) يجب (عليه علف بهائمه وسقيها) وما يصلحها لحديث ابن عمر «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه (فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعـ) ـها (أو إجارة) ها (أو ذبح مأكول) منها فإن أبى فعل حاكم الأصلح أو اقترض عليه، ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وحمر لحرث ونحوه وجيفتها إن كانت له ونقلها عليه، (وحرم تحميلها مشقا، و) حرم (لعنها، و) حرم (حلبها ما يضر بولدها وضربـ) ـها في (وجهها ووسمـ) ـها (فيه) وذبحها إن كانت لا تؤكل، (ويجوز) سمها (في غيره) أي الوجه (لغرض صحيح) كالمداواة،

فصل في الحضانة

فصل وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها أم، فأمهاتها القربى، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ـــــــــــــــــــــــــــــ ويكره خصاء وجز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس ونزو حمار على فرس تتمة: لا يباح حبس شيء من الحيوانات ليهلك جوعا، ويجب قتل ما يباح قتله، ويباح تخنيق دود القز بالشمس إذا استكمل وتدخين الزنايير فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز، ولا تجب عمارة الملك المطلق إذا كان مما لا روح فيه كالعقار ونحوه بل تستحب، فإن كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره فصل في الحضانة (وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه) وهو المختل عقله عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم ونحوه، (والأحق بها أم) لحديث «أنت أحق به ما لم تنكحى» فتقدم حيث كانت أهلا ولو بأجرة منها كرضاع، (فأمهاتها القربى) إن عدمت أو لم تكن أهلا (ثم) بعدهن (أب) لأنه أصل النسب، (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى، (ثم جد) كذلك، (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى، (ثم أخت لأبوين، ثم) أخت (لأم، ثم) أخت (لأب، ثم خالة) لأبوين، ثم لأم ثم لأب، (ثم عمة) كذلك، (ثم بنت أخ و) بنت (أخت، ثم بنت عم و) بنت (عمة، ثم بنت عم أب و) بنت (عمته) أي الأب (على ما فصل) فيقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب، (ثم) تنتقل الحضانة (لباقي العصبة) أي عصبة المحضون فيقدم (الأقرب) منهم (فالأقرب) فيقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك

- وشرط كونه محرمًا لأنثى ولو برضاع ونحوه- ثم لذي رحم، ثم لحاكم. وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق، ولا لزوجة بأجنبي من حين عقد، فإن زال المانع عاد الحق. ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة ويعود مع بعد أو لا فمقيم، وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه. ـــــــــــــــــــــــــــــ وهكذا، (وشرطه كونه) أي العصبة (محرما لأنثى) محضونة (ولو برضاع ونحوه) كمصاهرة إن بلغت سبعا وتسلمها غير محرم تعذر غيره إلى ثقة يختار أو إلى محرمة (ثم) تنتقل الحضانة (لذي رحم) ذكر أو أنثى غير ما تقدم وأولاهم أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال، (ثم) تنتقل (لحاكم) لعموم ولايته، (وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته) لها كالرقيق (إلى من بعده) أي يليه كولاية النكاح (ولا حضانة لمن فيه رق) وإن قل، (ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لزوجة بأجنبي) من المحضون فتسقط حضانتها (من حين عقد) لا من الدخول لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد حتى ولو رضى لئلا يكون في حضانة أجنبي، فإن كان الزوج ليس أجنبيا فلها الحضانة، (فإن زال المانع) كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدل الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا أو رجع الممتنع (عاد الحق) بمجرده لوجود السبب وانتفاء المانع، (ومتى أراد أحد أبويه) أي المحضون (نقله إلى بلد آمن وطريقه) أي البلد (مسافة قصر فأكثر) منها (ليسكنه) وكان الطريق أيضا آمنا (فأب أحق) بالحضانة لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع، ومتى اجتمع الأبوان عادت الحضانة للأم (أو) أي ومتى أراد أحد أبويه نقله (إلى) بلد (قريب) دون مسافة قصر من بلد الآخر (للسكنى فأم) أحق لأنها أتم شفقة، (و) متى أراد سفرا (لحاجة ويعود مع بعد) البلد الذي قصده (أو لا) أي أو مع قربه أو كان البلد أو طريقه مخوفا مطلقا (فمقيم) منهما أحق بحضانته إزالة لضرر السفر، قال في الهدى هذا كله ما لم يرد بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد، فإن أراد ذلك لم يجب إليه (وإذا بلغ صبي) محضون أي تم له (سبع سنين) حال كونه (عاقلا خير بين أبويه) لحديث أبي هريرة «أن النبي عليه

كتاب الجنايات

ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف ويمنعها من الانفراد. ومن بلغ رشيدًا كان حيث شاء، وسن أن لا ينفرد عن أبويه كتاب الجنايات قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم. وهو عمد، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد يختص القود به، ـــــــــــــــــــــــــــــ السلام خير غلاما بين أبيه وأمه» رواه سعيد والشافعي، فإن أختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختارها كان عندها ليلا فقط وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه، وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ويقرع إن لم يختر أو اختارها، (ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه) لفوات المقصود من الحضانة (وتكون بنت سبع) سنين تامة (عند أبـ) ـيها وجوبا (أو) عند (من يقوم مقامه إلى زفاف) أي إلى أن يسلمها زوجها ولو تبرعت الأم بحضانتها (ويمنعها) أبوها أو من يقوم مقامه (من الانفراد) لأنها لا تؤمن على نفسها. والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا (ومن بلغ رشيدًا كان حيث شاء) يعني إن كان ذكرا لما تقدم، إلا أن يكون أمرد ويخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما، قال في الإقناع (وسن) له (أن لا ينفرد عن أبويه) ولا يقطع بره عنهما. والله أعلم كتاب الجنايات جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا (قتل الآدمي) المؤمن (بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم) وفاعله فاسق وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة، ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة، وأجمعوا على تحريم قتله بغير حق لقوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية (وهو) أي القتل ثلاثة أضرب: أحدها (عمد، و) الثاني (شبه عمد، و) الثالث (خطأ. فالعمد يختص القود به) فلا يثبت في غيره، والقود قتل القاتل بمن يقتله،

هو أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص، وسحره بما يقتل غالبا، وشهادة عليه زورًا بما يوجب قتله ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد ـــــــــــــــــــــــــــــ العمد (هو أن يقصد) الجاني (من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما) أي بشيء (يغلب على الظن موته به) محددا كان أو غيره، وله تسع صور: إحداها ما أشار إليه بقوله (كجرحه بماله) مور أي (نفوذ في البدن) كسكين وإبرة وشوكة ونحوها ولو صغيرا كجرح حجام أو في غير مقتل (و) الثانية ان يضربه بمثل فوق عمود الفسطاط لا كهو أو بما يغلب على الظن موته به كـ (ـضربه بحجر كبير) ولت وسندان حداد ونحوه ولو في غير مقتل ولو بدون ذلك في مقتل أو حال ضعف قوة من نحو مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد. والثالثة أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في مضيق كزبية أسد ونحوها أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا. والرابعة أشار إليها بقوله (وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص) منهما لكثرتهما أو عجزه عنه فيموت فإن أمكنه فهدر. والخامسة كخنقه بحبل أو غيره كسد فيه وأنفه أو عصر خصيتيه زمنا يموت في مثله غالبا. والسادسة حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما حتى مات جوعا أو عطشا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه، فإن لم يتعذر فهدر كتركه شد قصده. والسابعة سقاه بما لا يعلم به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام أكله فأكله وهو لا يعلم فمات، فإن علم به مكلف أو خلطه بطعام نفسه فأكله آخر بلا إذنه فهدر. والثامنة ذكرها بقوله (وسحره بما) أي بسحر (يقتل غالبا)، ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه يقتل غالبا أو جهلة مرضا لم يقبل. والتاسعة ذكرها بقوله (وشهادة) بينة (عليه زورا بما يوجب قتله) بأن يشهد عليه رجلان فأكثر بقتل عمدا (ونحو ذلك) كأن يشهد عليه بردة حيث امتنعت توبته أو أربعة بزنا محصن فيقتل ثم ترجع البينة وتقول عمدنا قتله أو يقول الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولى عالم بذلك فبينة وحاكم علموا بذلك. (وشبه العمد) ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ (أن يقصد

فصل ويقتل عدد بواحد

جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ولكم أو لكز غيره في غير مقتل فيموت ونحو ذلك. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمى صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي وبجنون خطأ فصل ويقتل عدد بواحد. ومع عفو تجب ـــــــــــــــــــــــــــــ جناية لا تقتل) تلك الجناية (غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير) في غير مقتل (و) كـ (لكم) غيره (أو لكز غيره) بيده (في غير مقتل فيموت ونحو ذلك) كإلقائه في ماء قليل وسحره بما لا يقتل غالبا أو يصيح بعاقل أعتقله أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فمات أو ذهب عقله ونحوه ففيه الكفارة في مال جان والدية على قاتله. (والخطأ) ضربان: في القصد، وهو نوعان أحدهما أن يرمى ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيتبين آدميا معصوما أو يفعل ماله فعله فيقتل انسانا ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية، الثاني أن يقتل بدار الحرب أو بصف كفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما، أو يرمى وجوبا كفارا تترسوا بمسلم فيقتله، ففيه الكفارة فقط. الضرب الثاني في الفعل، وهو (أن يفعل ماله فعله كرمى صيد ونحوه) كهدف (فيصيب آدميا) معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه على إنسان فيموت فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، (وعمد صبي و) عمد (مجنون خطأ) ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية لما سبق فائدة: إمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها من يدعى مشيخة ونحو فقاتل نفسه، ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم والله أعلم فائدة أخرى: من أريد قتله قودا ببينة لا بإقرار فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود وعلى مقر الدية. ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول فصل (ويقتل عدد) أي اثنان فأكثر (بواحد) إن صلح فعل كل للقتل به وإلا فلا ما لم يتواطؤا على ذلك، (ومع عفو) ولى عن قود يسقط و (تجب) عليهم

دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر، وإن علمه لزمه وأدب آمره، وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد أحدهما لأبوّة أو غيرها فعلى الشريك القود أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (دية واحدة) لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواه وإن فعل واحد ما لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريه وذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت، وإن رماه الأول من شاهق فتلقاه الثاني بمحدد أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل وعلى الأول موجب جراحته، (ومن أكره مكلفا على قتله) إنسان (معين) مكافئه ففعل فعلى كل منهما القود أو الدية، (أو) أكرهه (على أن يكره عليه) أي على قتل إنسان معين (ففعل) أي أكره من قتله (فعلى كل) من الثلاثة (القود) إن لم يعف وليه (أو الدية) إن عفا. واقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراها، (وإن أمر) مكلف (به) أي القتل (غير مكلف) لصغر أو جنون فقتل لزم الآمر (أو) أمر مكلف به (مكلفا يجهل) المأمور (تحريمه) أي القتل كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل لزم الآمر (أو) أمر (سلطان) به (ظلما من يجهل ظلمه فيه) بأن لم يعرف المأمور بأن المقتول لم يستحق القتل فقتل (لزم) القصاص (الآمر) إن لم يعف مستحقه عن الآمر أو الدية إن عفا، (وإن علمه) أي علم المأمور المكلف تحريم القتل أو ظلم السلطان (لزمه) أي المباشر للقتل القصاص وحده لأنه غير معذور في فعله لقوله عليه السلام «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحديث «من أمركم من الولاة بمعصية الخالق فلا تطيعوه». (و) حيث وجب القصاص على المأمور (أدب آمره) بما يردعه من ضرب وحبس، (وإن اشترك اثنان في قتل من) أي شخص (لا يقاد أحدهما، لو كان منفردا (لأبوة) لمقتول (أو غيرها) من نحو إسلام وحرية كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر ورقيق في قتل قن أو مسلم وذمى في قتل ذمي (فعلى الشريك) للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر أو المسلم (القود) إن لم يعف الولي (أو

فصل في شروط وجوب القصاص

نصف الدية عند العفو فصل وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، فالقاتل ـــــــــــــــــــــــــــــ نصف الدية عند العفو)، ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول، وعبارته عامة أيضا في شريك الصبي والمجنون والخاطئ وشريك نفسه وشريك سبع، وجعل في المغنى رواية في شريك الصبي والمجنون ورواية أيضا في شريك الخاطئ، وأما شريك نفسه وشريك السبع قال: فيه وجهان، ثم قال والوجه الثاني عليه القصاص، وقال في الفروع: والمذهب يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم فائدة: كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في السبب فهو في وجوب القصاص على شريك الأب وشريكه مثل أن يشترك مسلم وذمي في قتل ذمي أو حر وعبد في قتل عبد عمدا عدوانا فإن القصاص لا يجب على مسلم والحر ويجب على الذمي والعبد إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه وعن الحر لحريته وانتفاءه مكافاة، المقتول له، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله ولا إلى شريكه فلم يسقط القصاص عنه وأما إذا شارك في القتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص عليه. والله أعلم فصل في شروط وجوب القصاص (وللقصاص أربعة شروط) بالاستقراء: أحدها (تكليف قاتل)، بأن يكون بالغا عاقلا، وأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما فلا قصاص عليه، فإن قال قتلته وأنا صبي وأمكن صدق بيمينه وإن قال قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فقوله مع يمينه وإلا فقوله الولي. (و) الثاني (عصمة مقتول) بأن يكون مهدر الدم، (فالقاتل

فصل من استيفاء القصاص

لحربى ونحوه لا قود عليه ولا دية. ومكافأة مقتول لقاتل بدين وحرية. وعدم الولادة، فيقتل ولد وإن سفل بكل من أبويه وإن علا، لا أحد منهم به. ولاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف المستحق له. واتفاقهم على استيفائه، ـــــــــــــــــــــــــــــ لحربي ونحوه) كزان تحصن ولو قبل ثبوته عند حاكم (لا قود عليه ولا دية) ولا كفارة ولو أنه مثله ويعزر. (و) الثالث (مكافأة مقتول لقاتل) بأن لا يفضل قاتل مقتولا حال جناية (بدين و) لا (بحرية) أو ملك فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر ولا ذميا بعبد ولو مسلما ولا مكاتب بعبد ولو كان ذا رحم محرم له، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف، وإن انتقض عهد ذمي بقتل فقتله لنقضه العهد فعليه دية الحر أو قيمة القن، ولو جرح مسلم ذميا أو حر قنا فأسلم أو عتق مجروح ثم مات فلا قود وعليه دية حر مسلم، ويستحق دية من أسلم وارثه المسلم ومن عتق سيده، (و) الرابع (عدم الولادة) أي إلا أن يكون المقتول من ذرية القاتل (فيقتل ولد) وولد ابن وبنت (وإن سفل بكل) واحد (من أبويه) المكافئين (وإن علا)؛ و (لا) يقتل (أحد منهم) أي من أحد الآباء من نسب (به) أي الولد ولو أن الولد حر مسلم وقاتله كافر قن، ويؤخذ حر بالديه. وزاد في الإقناع شرطا خامسا وهو أن تكون الجناية عمدا تتمة: متى ورث قالت أو ولده بعض دم المقتول فلا قود، فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص فصل من استيفاء القصاص وهو فعل مجني عليه أو وليه يجان مثل فعله أو شبهه. (و) يشترط (لاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة شروط): أحدها (تكليف المستحق له) أي القصاص بأن يكون كل منهم عاقلا بالغا، فإن كان فيهم صغير أو مجنون حبس جان إلى بلوغ أو إفاقة. فإن احتاجا النفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية. (و) الثاني (اتفاقهم) أي المستحقين للقصاص (على استيفائه) وليس لبعضهم أن يقود

ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. وأن يأمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، فلو لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبان ثم إن وجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه لحولين. وتقاد في طرف وتحد بمجرد وضع. وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبة بآلة غير ماضية، وفي النفس بغير ضرب عنق بسيف ولو جنى عليه بغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ به (ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ) صغير (وإقامة) مجنون وارثين لأن من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام، ومن مات فوارثه كهو، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، ولشريك في تركه جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق، وإن عفا بعضهم سقط القود، ومن لا وارث له فوليه الإمام. (و) الثالث (أن يأمن في استيفائه) أي القصاص (تعديه) أي الاستيفاء (إلى غير جان، فـ) ـعلى هذا (لو لزم قود أو) لزم (رجم حاملا) أو حائلا فحملت (لم تقتل حتى تضع) الولد لأن قتلها إسراف لتعديه إلى حملها (و) حتى (تسقيه اللبان) لأن الولد لا يعيش في الغالب إلا به (ثم) بعد أن تسقيه اللبان (إن) كان (وجد من يرضعه) مرضعة راتبة، أعطى الولد لها وقتلت، وإن وجد مرضعات غير واتب أو لبن شاة ونحوها يسقى منها راتبا جاز قتلها، ويستحب لولي القتل تأخيره إلى الفطام، قال في الإقناع (وإلا) يكن له من يرضعه (فـ) ـلا يقاد منها (حتى تفطمه لحولين) كاملين ثم تفطمه، (وتقاد) حامل (في طرف) بمجرد وضع، (وتحد) لجلد أو شرب أو غيرهما (بمجرد وضع) حمل، قال الموفق وغيره وتسقيه اللبان، ومن اقتص من حامل ضمن جنينها (وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبة) لافتقاره إلى اجتهاد وخوف الحيف، وحرم استيفاء قود (بآلة) كالة أي (غير ماضية)، وعلى الإمام تفقدها فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها، فإن عجل واستوفى بها عزره، وإن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه مكنه منه الإمام، وإلا أمره بالتوكيل، فإن احتاج لأجرة فمن مال جان. (و) حرم استيفاء قود (في النفس بغير ضرب عنق) و (بـ) ـغير (سيف) لحديث «لا قود إلا بالسيف» حتى (ولو) كان (جنى عليه بغيره)، ولحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتل». وحرم استيفاء في طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف

فصل في العفو عن القصاص

فصل ويجب بعمد القود أو الدية، فيخبر ولي، والعفو مجانا أفضل. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس والعفو مجانا فهدر، وعلى مال أو غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ تتمة: من قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله، ومن فعل به ولى كفعله لم يضمنه، فلو عفا وقطع ما فيه دون دية فله تمامها، وإن كان فيه أكثر فلا شيء عليه، وإن بطش ولى المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برأ فإن شاء الولي دية فعله وقتله وإلا تركه، ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضى أولياء كل بقتله أو المقطوعون بقطعه أكتفى به، وإن طلب ولى كل بقتله على الكمال وجنايته في وقت أقرع وإلا أقيد للأول ولمن بقى الدية فصل في العفو عن القصاص (ويجب بـ) ـقتل (عمد) عدوان أحد شيئين: (القود أو الدية فيخير ولي) الجناية بينهما (والعفو) أي عفو الولي (مجانا) أي من غير أن يأخذ شيئا (أفضل) لقوله تعالى {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] ولحديث أبي هريرة مرفوعا «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا» رواه أحمد ومسلم والترمذي، ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط، (ومتى اختار) ولى الجناية القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختار (الدية) تعينت فلو قتله بعده قتل به، (أو عفا مطلقا) أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية (أو هلك جان تعينت الدية) في ماله لتعذر استيفاء القود كتعذره في طرفه، (ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا) المجني عليه (عنه ثم سرت) الجناية (إلى عضو آخر كبقية اليد أو) سرت (إلى النفس و) كان (العفو مجانا) أي إلى غير شيء (فـ) السراية (هدر) لأنه لم يجب بالجناية شيء فالسراية أولى، (و) إن كان العفو (على مال أو غيره) أي غير مال كخمر

فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

فله تمام دية ما سرت إليه. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه، وإن مات فلسيده فصل والقود فيما دون النفس كالقود فيها. وهو نوعان: أحدهما في الطرف، ـــــــــــــــــــــــــــــ (فـ) ـلا قصاص، و (له) أي المجني عليه (تمام دية ما سرت إليه) الجناية من يد أو نفس ولو مع موت جان فيسقط أرش ما عفا عنه من دية ما سرت إليه الجناية لا فيما عفا عنه، وإن ادعى جان عفوه عن قود ومال أو عنها وعن سرايتها فقال بل إلى مال أو دون سرابتها فقول عاف بيمينه، (ومن وكل) غيره في استيفاء قود (ثم عفا) موكل عن قود وكل فيه (ولم يعلم وكيله) بعفوه (حتى اقتص فلا شيء عليهما) أي لا على الوكيل ولا على الموكل لأنه محسن بالعفو ولا تفريط من الوكيل لعدم تمكن استدراكه أشبه ما لو عفا بعد ما رماه، فإن علم الوكيل فعليه القصاص، (وإن وجب لقن قود أو) وجب له (تعزير) قذف (فله) أي القن (طلبه) أي ما وجب له (و) له (إسقاطه) دون سيده لأنه مختص به، (وإن مات) القن بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك لقيامه مقامه تنبيه: لو عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح كوارثه، فلو قال عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها كما لو قال عفوت عن الجناية، بخلاف عفوه عن مال أو عن القود فقط فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس (والقود فيما دون النفس كالقود فيها) يعني كل من أقيد به بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد، ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف والجراح، كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر. ولا يجب إلا بما يوجب به في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه عمد ولا في خطأ. (وهو) أي القود فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف

فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجف والشفة واليد والرجل والإصبع والمرفق والذكر والخصية والآلية بمثله. بشرط مماثلة، وأمن من حيف، وباستواء في صحة وكمال. النوع الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساعد ونحوهما. والجماعة كالواحد في قطع طرف أو جرح إن لم تتميز أفعالهم. ـــــــــــــــــــــــــــــ فتؤخذ العين) بالعين (والأنف) بالأنف (والأذن) بالأذن (والسن) بالسن (والجفن) بالجفن (والشفة) بالشفة- العليا بالعليا والسفلى بالسفلى- (واليد) باليد (والرجل) بالرجل (والإصبع) بالإصبع (والمرفق) بالمرفق (والذكر) بالذكر (والخصية والآلية) والشفر كل واحد من ذلك (بمثله) لقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الآية ويختص بالطرف بشروط ثلاثة: (بشرط مماثلة) في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يد برجل ولا يمين بيسار وعكسه. (و) بشرط (أمن من حيف) أي إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في كسر عظم غير سن ونحوه ولا في بعض ساعد ونحوه وهو الشرط الثاني. (و) الثالث (ب) شرط (استواء) الطرفين (في صحة وكمال) فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا عين صحيحة بعائمة، ويؤخذ عكس ولا أرش. (النوع الثاني) فيما دون النفس (في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم) مع زيادة (كموضحة) في رأس ووجه (وجرح عضد وساعد ونحوهما) كمقدم وساق وفخد وكمجروح أعظم من موضحة كهاشمة ومنقلة يقتص موضحة ويؤخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة: فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرا، ومن خالف واقتص مع خوف من منكب أو يد مثلا أو من قطع نصف ساعد ونحوه أو من مأمومة أو جائفة مثل ذلك- ولم يسرف- وقع الموقع ولم يلزمه شيء. (والجماعة كالواحد) إذا اشتركوا (في قطع طرف) موجب للقود كاليد (أو) اشتركوا في (جرح) موجب للقصاص حتى ولو في موضحة (إن) تساوت و (لم تتميز أفعالهم) كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها جميعا حتى بانت أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه أو يمدوها فنبين ونحوه فعلى كل القود، وإن فرقت أفعالهم فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه

فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح قبل برئه، كما لا يطلب لذلك دية قبله فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله. ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلفا بحية أو صاعقة فالدية، لا إن ماتا بمرض أو فجأة ـــــــــــــــــــــــــــــ غيره أو ضرب كل واحد ضربة ونحو ذلك حتى بانت اليد فلا قود. (وتضمن سراية جناية) في قود ودية في نفس ودونها حتى لو اندمل جرح فاقتص ثم انتقض فسرى، فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود، وفيما شل الأرش ما لم يقتص رب الجناية قبل برئها فهدر، و (لا) تضمن سراية (قود) فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع، لكن لو قطعه قهرا مع حر أو برد أو بآلة كآلة ونحوه لزمه بقية الدية. (ولا) يجوز أن (يقتص عن طرف و) لا عم (جرح قبل برئه كما لا يطلب لذلك) الطرف أو الجرح (دية قبله) أي قبل البرء لاحتمال السراية، ولا قود ولا دية لما رجى عوده من نحو سن. ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات نسيت دية الذاهب. فصل الدية المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. (وكل من أتلف إنسانا) مسلما أو ذميا أو معاهدا أو جزءا منه (بمباشرة أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو وضع حجرا أو قشر بطيخ بفنائه أو طريق ونحو ذلك (فدية عمد في ماله) أي المتلف حالة لأن العاقلة لا تحمل العمد ويأتي، (و) دية (غيره) أي غير العمد وهو الخطأ وشبه العمد (على عاقله). ومن سلم على غيره أو أمسك يده فمات أو تلف واقع على نائم فهدر، (ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا) حرا أي حبسه عن أهله- وفي شرح المنتهى أو مجنونا- (فتلفا) أي الحر المكلف والصغير (بحية أو صاعقة) فيهما (الدية) لهلاكهما في حالة تعديه، و (لا) يضمن (إن ماتا) أي المكلف المقيد المغلول والصغير المغصوب (بمرض أو) ماتا (فجأة) لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية

فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك. ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بسبب وضعها أو فزعا أو ذهب عقلها أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء والمستعدي ـــــــــــــــــــــــــــــ إذن، وإن كان قنا فالقيمة تلف أو أتلف، وأن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل دية الآخر، لكن نصف دية المنكب مغلفة والمستلقي مخففة، وإن اصطدما ولو ضريرين أو أحدهما فماتا فكمتجاذبين، وإن اصطدما عمدا ويقتل مثله غالبا فعمد يلزم كلا دية الآخر في ذمته فيتقاصان، وإلا فشبه عمد. ومن أتلف نفسه خطأ فهدر كعمد. ومن اضطر إلى طعام غيره أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز فتلف أو دابته أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه لا من أمكنه إنجاء نفس من ملحكة فلم يقتل، ومن أفزع أو ضرب ولو صغيرا فأحدث بغائظ أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث ديته، وإن دام فدية كاملة. فصل (ومن أدب ولده) ولم يسرف فلا ضمان (أو) أدب (امرأته بنشوز) ولم يسرف فلا ضمان (أو) أدب (معلم صبية) ولم يسرف فلا ضمان، (أو) أدب (سلطان رعيته ولم يسرف) أي يزد على الضرب المعتاد فيه لا في عدد ولا في شدة فأفضى إلى تلف (فلا ضمان) على المؤدب (بتلف) أحد (من ذلك) المذكور لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود أو الحد، وأن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه، (ومن أسقطت بـ) سبب (طلب سلطان أو تهديده) سواء طلبها (لحق الله تعالى أو) لحق (غيره) بأن طلبها لكشف حد لله أو تعذير أو لحق آدمي (أو ماتت بسبب وضعها أو) ماتت بلا وضع (فزعا أو ذهب عقلها) فزعا من ذلك (أو استعدى إنسانا عليها إلى السلطان) فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعا (ضمن الساطان ما كان) منه () ولا؟ أحد (و) ضمن (المستعدى

فصل في مقادير ديات النفس

ما كان بسببه كاسقاطها بتأديب. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمن. ولو ماتت حامل أو حملها م ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة فصل ودية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. فمتى أحضر من عليه دية أحد الخمسة لزم قبوله. ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. وفي خطأ أخماسا ثمانون ـــــــــــــــــــــــــــــ ما كان بسبب) استعدا (ـه) نصا وظاهرة ولو كانت ظالمة، (كـ) ما يضمن، (إسقاطها بتأديب) أو قطع يد لم يؤذن فيها مكلف أو شرب دواء لمرض، (ومن أمر) شخصا (مكلفا أن ينزل بئرا) ففعل (أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل (فهلك بذلك) النزول والصعود (لم يضمنـ) ـه ولو كان الآمر السلطان لعدم إكراهه له وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك، (ولو ماتت حامل أو) مات 0 حملها من ريح طعام ونحوه) ككبريت (ضمن ربه إن علم) ربه 0 ذلك) قال في الإقناع (عادة) أي بحسب العادة ويعلم أن الحامل هنالك وإلا فلا إثم ولا ضمان، وإن أسلم عاقل بالغ نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه فصل في مقادير ديات النفس (ودية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة) إسلامي (أو مائتا بقرة أو ألفا شاة). وهذه الخمسة فقط أصولها، (فمتى أحضر من عليه دية أحد) هذه (الخمسة لزم) ولي الجناية (قبوله) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه كخالص الكفارة، (ويجب) أن نخلط الدية (في) قتل (عمد و) في (شبهه) فيؤخذ (من إبل ربع) منها (بنت محاض وربع بنت لبون وربع حفة وربع جذعة) أي خمس وعشرون من كل نوع، وتغلظ في طرف كنفس لا في غير إبل، (و) تجب (في خطأ) مخففة (أخماسا) إجماعاً (ثمانون

من الأربعة المذكورة وعشرون ابن مخاض، ومن بقر نصف مسناة ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف جذعة. وتعتبر السلامة لا القيمة. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها، وجراحتها تساوي جراحة فيما دون ثلث ديته، ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ودية مجوسي ووثنى ثمانمائة درهم، ودية رقيق قيمته وجراحه ـــــــــــــــــــــــــــــ من الأربعة المذكورة) عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حفة وعشرون جذعة (وعشرون ابن مخاض)، (و) يؤخذ (من بقر لصفـ) ـ ها (مسناة ونصفـ) ـها (أتبعة)، (و) يؤخذ (من غنم نصفـ) ـها (ثنايا ونصفـ) ــها (أجذعة) لأن دية الإبل من الإنسان المقدورة في الزكاة فكذا البقر والغنم، (وتستر السلامة) من العيب في كل الأنواع و (لا) يعتبر أن تبلغ (القيمة) في ذلك دية نقد لعموم حديث" في النفس المؤمنة مائة من الإبل" وهو مطلق فلا يجوز تقييد إلا بدليل، (ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها) سواء كان مسلما أو ذميا أو مجوسيا أو وثنيا، فدية الحرة المسلمة خمسون بعيرا أو مائة بقرة أو ألف شاة، أو خمسمائة مثقال ذهبا أو ستة آلاف درهم فضة. وكذلك الحرة الذمية والمجوسية والوثنية على النصف من أهل ديتها من الذكور ويأتي (وجراحنها تساوي جراحة) أي جراح رجل من أهل دينها (فيما دون ثلث ديته) فإذا بلغت الثلث صارت على النصف منه، قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت ففي إصبعين؟ قال عشرون. قلت ففي ثلاث أصابع؟ قال ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال عشرون. فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي. (ودية خنثى مشكل) حر مسلم (نصف دية كل منهما) أي الذكر والأنثى يعني ثلاثة أرباع دية الذكر لاحتمال الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وكذا جراحه، (ودية كتابي حر) سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ونصف دية مسلم) وكذا جراحه، (ودية كتابي حر) سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا ونصف دية مسلم) وكذا جراحه، (ودية مجوسي) حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (و) دية (وثني) حر معاهد ومستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين: وجراحه بالنسبة ومن لم تبلغه الدعوة إن كان له أمان فديته دية أهل دينه، فغن لم يعرف له دين فكمجوسي، وإن لم يكن له أمان فلا شيء فيه. ودية أنثاهم كنصف ذكرهم، (ودية رقيق قيمته) ولو فوق دية حر (وجراحه

إن كان مقدار من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته وإلا فما نقصه بعد برئها، ودية جنين غرة موروثة عنه قيمتها لحر عشر دية أمه ولقن عشر قيمتها. وتقدر حرة أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير سيده بين فدائه بأرش جنايته أو تسليمه لولي أو بيعه ودفع ثمنه ـــــــــــــــــــــــــــــ إن كان مقدرًا من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته) ففي لسانه قيمته كاملة وفي يده نصفها وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر، (وإلا) يكن فيه مقدر من الحر كغرزة السلب والعصعص (أ) فيه (ما نقصه) بجنايته (بعد برئها)، فلو جنى على رأس أو وجه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أكثر من أرش موضحة. وليست أمة كثرةفي رد أرش جوارح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه. (ودية جنين) كما كان أو أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ (غرة) عبد أو أمة (موروثة فيه) أي الجنين كأنه سقط حيا فلا حق فيها لقاتله، ولا لكامل رق (قيمتها) أي المرة (ل) جنيه (حر) مسلم (عشر دية أمه) وذلك خمس من الإبل، (و) قيمتها (لقن عشر قيمتها) أي عشر قيمة أمه، ولا فرق بين أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى، (وتقدر حرة) حامل برقيق (أمة) بأن أعتقها سيدها واستثناه، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل ففيه ما فيه لو كام مولودا. وفي جنين دابة ما نقص من أمه. (وإن جنى رقيق) ولو مدبرا أو أم ولد أو ميتا عتقه بصفة (خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كجائفة (أو) جنى عمدا (فيه فود واختير المال أو أتلف) رقيق (مالا) وكان ذلك (بغير إذن سيده) تعلق ذلك برقبته، وإذا تعلق برقبته (خير سيده بين فدائه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية (أو بيعه ودفع ثمنه) لولى الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فصار بأرشها كله، وإن جنى على عدد خطأ زاحم كل بحصته وشرى ولي قود له عقوله

فصل في دية الأعضاء

فصل ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ولسان وذكر ففيه دية نفسه، أو شيئان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك بنسبته: ففي العينين الدية كالأذنين وفي أحدهما نصفها وفي المنخرين ثلثاها وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي أصابع الرجلين الدية كاليدين وفي كل إصبع عشرها وفي أنملة إبهام نصف عشرها وغيرها ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في دية الأعضاء (ومن أتلف ما في الإنسان منه) شيء (واحد كأنف) - ولو مع عوجه- ففيه دية نفسه نصا (و) كـ (لسان) ينطق به كبير أو محركه صغير ببكاء ففيه دية نفسه فإن كان من ذكر مسلم حر ففيه ديته، وإن كن من أنثى حرة مسلمة ففيه ديتها، وإن كان من خنثى مشكل ففيه نصف دية كل منهما، (و) كـ (ذكر) ولو لصغير نصا أو لشيخ فن (ففيه دية نفسه) أي المقطوع منه ذلك لأن في إتلافه إذهاب منفعة الحس (أو) أي ومن أتلف ما في الإنسان منه (شيئان) أو ثلاثة أو أربعة (أو أكثر فكذلك) فيه الدية، فما منه شيئان ففيهما الدية وما فيه ثلاثة أشياء ففيها الدية وما فيه أربعة أشياء ففيها الدية وما فيه عشرة أشياء ففيها الدية، (وفي أحد ذلك) إذا أتلف (بنسبته: ففي العينين) ولو مع حول أو عمش (الدية كالأذنين، وفي أحدهما نصفها) ومع بياض ينقص البصر تنقص بقدره وكالشفتين واللحيين وثندوتي الرجل وأنثييه وثديي الأنثى واسكتيها واليدين والرجلين والآليين (وفي المنخرين ثلثاها) أي الدية، (وفي الحاجز بينهما ثلثها) لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء منخرين وحاجز فوزعت الدية على عددها وجوبا كالأصابع وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية، وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة ويأتي تعريفها، وفي الأجفان الدية وفي أحدها ربعها، (وفي أصابع الرجلين الدية) كاملة (كـ) أصابع (اليدين) ففيها إذا قطعت الدية، (وفي كل إصبع) يد أو رجل (عشرها) أي الدية لحديث ابن عباس مرفوعا" دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" رواه الترمذي وصححه، (وفي) كل (أنملة) من (إبهام نصف عشرها، و) في كل أنملة من (غيرها)

فصل في دية المنافع

ثلث والظفر بعيران والسن خمسة فصل وتجب كاملة في كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، وفي كلام، وفي عقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. ومن وطى زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فجائفة إن استمسك بول وغائظ وإلا فالدية. وإن كانت يوطأ مثلها لمثله ـــــــــــــــــــــــــــــ أي الإبهام (ثلث) عشرها لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، (والظفر بعيران) خمس دية الإصبع إذا قلعه ولم يعد أو عاد أسود، (و) في (السن خمسة) أبصرة، وفي أضراس والأنياب كالأسنان وتجب دية يد ورجل يقطع من كوع وكعب، ولا شيء في زاد لو قطعا من فوق ذلك، وفي ذكر وأنثيين قطعت معا أو هو ثم هما ديتان، ومن قطع أنفا أو أذنين فذهب الشم أو السمع فديتان، وتندرج دية باقي الأعضاء في ديتها فصل في دية المنافع. (وتجب) الدية (كاملة في كل حاسة) الحاسة واحدة الحواس. والحواس المشاعر الخمس (من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، و) تجب كاملة (في) إذهاب (كلام) لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد، (و) تجب كاملة (في عقل) وحدب (و) في (منفعة أكل و) منفعة (مشي و) منفعة (نكاح) وصوت وبطش وفي بعض يعلم بقدره كأن يجن يوما ويفيق آخر ويذهب ضوء عين، وفي أحد المذاق الخمس وهي الجلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة خمس الدية، وفي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا، وإن لم يعلم قدر الذهاب فحكومة (ومن وطئ زوجة صغيرة) لا يوطأ مثلها وهي بنت تسع وتقدم (أو نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق) بوطئة (ما بين مخرج بول ومتى أو) خرق (ما بين السلبيين فجائفة) أي عليه ثلث الدية (إن استمسك بول وغائظ وإلا) يستمسك (فالدية) عليه كما لو جنى عليها فصارت كذلك (وإن كانت) الزوجة ممن (يوطأ مثلها لمثله فـ) ـما خرق

فهدر. وفي كل من شعر رأس وأهداب عينين ولحية الدية، وفي حاجب نصفها، وهدب ربعها، وشارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه. وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه مع نصف الدية، وإن قلع الأعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة ولا قود، وأقطع إحدى يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ من ذلك (هدر)، وكذا إن كانت حرة أجنبية مكلفة مطاوعة ولا شبهة، (وفي كل من) أحد الشعور الأربعة أي (شعر رأس و) شعر (أهدب عينين و) شعر (لحية الدية، وفي حاجب نصفها) أي الدية، (و) في (هدب) عين (ربعها)، وفي بعض كل بقسطه، (و) في شعر (شارب حكومة) نصا، (وما عاد) من شعر (سقط ما فيه) من دية أو بعضها أو حكومة فإن كان أخذ شيئا رده، وإن رجى عوده انتظر ما يقوله أهل الخبرة، وإن ترك ما لا جمال فيد فدية كاملة، وإن قلع جفنا بهدبه فدية فقط، وإن قلع كفا بأصابعه فدية يد فقط وإن كان به بعضها دخل في دية الأصابع ما حاذاها وعليه أرش بقية الكف، وكذا تفصيل رجل، (وفي عين الأعور دية كاملة) قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف، (وإن قلعها) أي عين الأعور (صحيح) العينين (أقيد) منه (بشرطة) يعني بما تماثلها كما تقدم في شروط الاستيفاء (مع) أخذ (نصف الدية) عن نظيرتها لأنه أذهب بصر الأعور كله ولا يمكن إذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة وقد استوفى البصر تبعا لعينه بالقود وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته، (وإن قلع الأعور ما) أي عينا (تماثل صحيحته) أي عيته الصحيحة (من) شخص (صحيح) العينين (عمدا) على الأعور (دية كاملة ولا قود) عليه لأن القصاص يقضي إلى استيفاء جميع البصر وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية، وإن قطع عين صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط (وأقطع إحدى يدين أو) إحدى (رجلين أو) إحدى (غيرهما) من سائر الأعضاء (كغيره) ففي يد أقطع أو رجل ولو عمدا أو مع ذهاب الأولى هدر نصف الدية، ولو قطع يد صحيح قطعت يد بشرطه. والله أعلم

فصل في الشجة

فصل في الشجة وهي جرح الرأس والوجه خاصة. وهي عشرة: خمسة لا مقدر فيها بل فيها حكومة وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة والسمحاق. وخمسة فيها مقدر وهي: الموضحة وفيها خمس من الإبل، والهامشة وفيها عشر، والمنقلة وفيها خمس عشرة، والمأمومة وفيها ثلث الدية، وكذا الدامغة ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (في) دية (الشجة) والجائفة وكسر العظام (و) الشجة (هي جرح الرأس والوجه خاصة)، سميت بذلك لقطعها الجلد، وفي غيرهما يسمى جرحا، (وهي) أي الشجة باعتبار أسمائها المنقولة من العرب (عشرة) مرتبة: (خمسة) منها (لا مقدر فيها بل فيها حكومة) لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكانت كجراحات بقية البدن، (وهي) أي الخمسة التي فيها مقدر أولها (الحارصة) التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، (و) يليها (البازلة) أي الدامية الدامعة التي تدميه، (و) يليها (الباضعة) التي تبضع اللحم، (و) يليها (الملاحمة) الغائصة فيه، (و) يليها (السمحاق) التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. (وخمسة) من أقسام الشجة (فيها مقدر وهي): أولها (الموضحة) التي توضح العظم أي تبرزه ولو بقدر إبرة ولا يعتبر إيضاحها للناظر، وموضحة الرأس والوجه سواء (وفيها) من حر مسلم ولو أنثى (خمس من الإبل) وتقدم حكم الرقيق، فإن كان بعضها في الوجه وبعضها في الرأس فموضحتان، وإن خرق جان موضحتين باطنا أو مع طاهر فواحدة، وظاهرا فقط فثنتان، (و) يلي الموضحة (الهاشمة) وهي التي توضح العظم وتهشمه (وفيها عشر) من الإبل، فإن هشمته هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون، فإن زال فتفصيله كالموضحة، وإن ضربه فهشمته من غير أن توضحه فحكومة، (و) يلي الهاشمة (المنقلة) وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظم (وفيها خمس عشرة) من الإبل وفي تفصيلها ما في تفصيل الموضحة، (و) يليها (المأمومة) وتسمى الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ (وفيها ثلث الدية) يعني دية المجني عليه بشرطه لأنه يفرق بين الذكر والأنثى في جناية توجب ثلث الدية فأكثر، (وكذا) في (الدامغة) ثلث الدية كالمأمومة،

فصل وفي الجائفة ثلثها

فصل وفي الجائفة ثلثها، وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران، وفي كسر ذراع أو زند أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران، وفيما عدا ما ذكر من جرح وكسر عظم حكومة، وهي أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية، ولا يبلغ بحكومة شيء له مقدر المقدر ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن شجه شجة بعضها هاشمة أو موضحة وبقيتها دونها فدية هاشمة أو موضحة فقط، وأن أنفذ أنفا أو ذكرا وجفنا إلى بيضة العين أو طعنة في خده فوصل إلى فمه أو أدخل إصبعه فرج بكر أو داخل عظم فخد فحكومة فصل (وفي الجائفة ثلثها) أي الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو نحر، وإن جرح جانبا فحرق من آخر فجائفتان، (وفي) كسر (الضلع) إذا جبر مستقيما (بعير، و) في (الترقوة) بعير نص عليه وجزم به في المنتهى وغيره وهو معنى الإقناع وفي الإرشاد اثنان أي (بعيران) والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان، (وفي كسر ذراع) وهو الساعد الجامع لعظم الزند (أو) كسر (زند أو) كسر (عضد أو فخذ أو ساق) إذا جبر ذلك مستقيما (بعيران) وإلا فحكومة، (وفيما عدا ما ذكر من جرح و) من (كسر عظم) ككسر خرزة صلب وعصعص وعانة (حكومة، وهي) أي الحكومة (أن يقوم مجنة عليه كأنه قن لا جناية به ثم) يقوم (وهي) أي الجناية (به قد برئت فما نقص من القيمة) بالجناية (فله) أي المجني عليه على جان (كنسبته) أي نقص القيمة (من الدية)، ففيمن قوم صحيحا بعشرين مثلا ومجنيا عليه بتسعة عشر نصف عشر ديته، (ولا يبلغ محكومة) جناية في (شيء) أي محل (له مقدر) شرعا أرش (المقدر)، فلا يبلغ بها أرش موضحة في شجة دونها ولا دية إصبع أو أنملة فيما دونها وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان الدم فإن لم تنقصه أيضا بل زادته جسنا فلا شيء فيها

فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

فصل وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم، لا فقير وقن وغير مكلف ومخالف لدين جان. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. ومن قتل نفسا محرمة غير متعمد أو شارك فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة (وعاقلة جان) ذكرا كان أو أنثى (ذكور عصبته نسبا وولاء) حتى عمودي نسبه ومن بعد كابن ابن لحديث أبي هريرة" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، متفق وعليه. (ويعقل) عصبة (هرم وزمن وأعمى وغائب) أغنياء (كضدهم) أي كشاب وصحيح وبصير وحاض لاستوائهم في التعصيب، و (لا) يعقل (فقير و) لا (قن و) لا (غير مكلف) كصغير ومجنون ولا امرأة وخنثى مشكل ولو معتقين (و) لا مباين أي (مخالف لدين جان)، ولا تعاقل بين ذمي وحربي، وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال كخطأ وكيل، وخطأهما في غير حكمهما على عاقلتهما، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالواجب أو تتمته مع كفر جان عليه ومع إسلامه في بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقط، (ولا تحمل) العاقلة (عمدا) محضا (ولا عبدا ولا صلحا) عن إنكار (ولا اعترافا) لم تصدق به، ولا قيمة دابة أو قن أو قيمة طرفه ولا جنايته (ولا ما دون ثلث الدية) التامة إلا غرة جنين مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة لا قبلها، وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منه ما يسها عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كارث، وابتداء حول قتل من زهوق وجرح من برء (ومن قتل نفسا محرمة) ولو نفسه أو وقته أو مستأمنا أو معاهدا أو جنينا خطأ أو ما أجرى مجراه أو شبه عمد أي (غير متعمد) محضا (أو مشارك فيه) أي القتل أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته

فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار لكن لا إطعام فيها، ويكفرقن بالصوم والقسامة وأيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدئ بأيمان ذكور عصبة الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليها وبريء ـــــــــــــــــــــــــــــ كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور (فعليه) أي القاتل ولو صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو قنا (الكفارة) كاملة في ماله، (وهي) أي كفارة القتل (ككفارة ظهار لكن لا إطعام فيها) وتقدم حكمها في كفارة الظهار، (ويكفر قن بالصوم) ومن مال غير مكلف وليه، وتعدد بتعدد قتل (والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) فلا تكون في طرف ولا بجرح وشروط صحتها عشرة: أحدها اللوث وهو العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل أو لا فمن ادعى عليه بالقتل حلف يمينا واحدة وبريء فإن نكل قضى عليه بالنكول ما لم تكن الدعوى بقتل عمد فيخلي سبيله بلا يمين. الشرط الثاني تكليف قاتل. الثالث إمكان القتل منه. الرابع وصف القتل في الدعوى. الخامس طلب جميع الورثة. السادس اتفاقهم على القتل. الثامن اتفاقهم على عين القاتل. التاسع كون فيهم ذكور مكلفون. العاشر كون الدعوى على معين. (و) أقيد فيها (إذا تمت شروطها وبدئ) فيها (بأيمان ذكور عصبة الوارثين) فيقدمون بها على أيمان المدعي عليه لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة، (فيحلفون خمسين يمينا) وتوزع بينهم فيحلف (كل) وارث (بقدر إرثه) من القتل، (ويجبر) أي يكمل (كسر) كابن وزوج فيحلف الابن ثمانية وثلاثين والزوج ثلاثة عشر فلو كان معهما بنت حلف زوج سبعة عشر وابن أربعا وثلاثين (فإن نكلوا) أي ذكور الورثة عن الخمسين يمينا أو بعضها (أو كان الكل) أي كل الورثة (نساء) أو خناثى (حلفها) أي الخمسين يمينا (مدعى عليه وبريء) إن رضوا، ومتى نكل لزمته الدية، وإن نكلوا أو لم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف

كتاب الحدود

كتاب الحدود ولا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامته، ولا تباح في مسجد، ويضرب رجل قاما بسوط لا خلق ولا جديد، بلا مد ولا ربط، ولا يجرد بل ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الحدود جمع حد وهي لغة المنع. وحدود الله محارمه، وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله، (ولا تجب) إقامة الحدود (إلا على مكلف ملتزم) أحكامه من مسلم وذمي (عالم بالتحريم)، فإن زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إقامته فعليه الحد، فإن أقر في إفاقته ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته فلا حد، ولو استخدمت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة فلا شيء على النائم منهما، وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة كأن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظنا أنها امرأته ونحوه فلا حد لحديث" ادرأوا لحدود بالشبهات ما استطعتم" (وعلى إمام أو نائبه إقامته) مطلقا ولا يجوز لغيره أنه يقيمه، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيما حده الإتلاف إلا السيد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة فله إقامته بالجلد فقط على رقيقه كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله وبعد أن يبلغ الإمام، وتجب إقامة الحد ولو كان من بقيمه شريكا في المعصية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين (ولا تباح) إقامة الحد (في مسجد) لنهيه عليه السلام أن تقام الحدود فيه ولأنه لا يؤمن حدوث ما يلوثه فإن أقيم فيه لم يعد، ولا يباح أن يقيمه الإمام أو نائبه بعلمه. (ويضرب رجل) الحد (قائما) ليعطي كل عضو حقه من الضرب (بسوط لا خلق) نصا لأنه لا يؤلم (ولا جديد) فيخرج حجمه بين القضيب والعصا، وفي المختار للحنفية بسوط لا ثمرة له، قال في المبدع فيتعين أن لا يكون من الجلد، ويضرب المحدود (بلا مد ولا ربط، ولا مجرد) من ثيابه (بل

يكون على قميص وقميصان، ولا يبدي إبطه ولا يبالغ، وسن تفرقته على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. وأشد جلد جلد زنا فتعزير زلا يحفر لمرجوم. ومن مات وعليه حد سقط ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون عليه قميص وقميصان) وينزع عنه فرو وجبة محشوة، (ولا يبدي) ضارب (إبطه) في رفع يده للضرب نصا، (ولا يبالغ) فيه بحيث يشق الجلد لأن القصد أدبه لا إهلاكه. (وسن تفرقته) أي الضرب (على الأعضاء) لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه، ويكثر في مواضع اللحم كالآليتين والفخدين، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه، (ويجب) في جلد (اتقاء وجه و) اتقاء (رأس و) اتقاء (فرج و) اتقاء (مقتل) كفؤاد وخصيتيتن لأن القصد أدبه فقط وهذه المواضع ربما يؤدي ضربه إليها إلى قتل أو ذهاب منفعة، (وامرأة كرجل) فيما ذكر، (لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها) لئلا تنكشف، ويعتبر لإقامته نية لا موالاة. (وأشد جلد) في حدود (جلد زناة) جلد (تعزير) ولا يؤخر حد لمرض ولو رجى زواله ولا لحر أو برد أو ضعف، ويؤخر لسكر حتى يصحو، فلو خالف سقط إن أحس وإلا فلا، ويحرم بعد حد حبس وإيذاء بكلام، ومن مات في حد فالحق قتله، ومن زاد ولو جلدة أو في السوط أو اعتمد في ضربه أو بسوط لا يحتمله فتلف ضمنه بديته (ولا يحفر لمرجوم) ولا لأنثى ويثبت ببينة، والحد كفارة لذلك الذنب. ومن أتى حدا ستر على نفسه ندبا ولم يسن أن يقر به عند حاكم، ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء، وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت، ومن أجناس وفيها قتل استوفى وحده، وإن كانت من أجناس ولم يكن فيها قتل وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف، وتستوفي حقوق آدمي كلها، ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله، (ومن مات وعليه حد سقط)

فصل في حد الزنا

فصل الزنا من الكبائر العظام، إذا زنى محصن رجم حتى يموت، وهو من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها، وهما مكلفان حران. ويجلد حر غير محصن مائة جلدة ويغرب عاما ولو أنثى، ورقيق خمسين ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما. ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في حد الزنا (الزنا من الكبائر العظام)، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد أجمعوا على تحريمه، قال الله تعالى (ولا تقربوا) الآية، وقال (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق آثاما) الآية. (إذا زنى) مكلف (محصن رجم) وجوبا بحجارة متوسطة كالكف (حتى يموت)، لثبوت ذلك بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه أصحابه، ويتقي الوجه، ولا يجلد قبله، ولا ينبغي أن يثخن المرجوم بصصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة. (و) المحصن (هو من وطئ زوجته) المسلمة أو الذمية أو المستأمنة لا سريته (بنكاح صحيح) لا فاسد (في قبلها) ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه (و) الحال أنـ (ـهما) أي الزوجين (مكلفان حران)، فإن اختل شرط منها فلا إحصان لواحد منهما. ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه لا بولده منها مع إنكار وطئها. (ويجلد) من زنى وهو مكلف (حر غير محصن) لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما (مائة جلدة، و) مع ذلك (يغرب عاما) لأن النبي عليه السلام ضرب وغرب وأبا بكر ضرب وغرب وعمر ضرب وغرب، (ولو) كان المجلود (أنثى) فتغرب مع محرم وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة قصر، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنها، (و) يجلد من زنة وهو (رقيق خمسين) جلدة لقوله تعالى (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (ولا يغرب) بكرا كان أو ثيبا ولا يضرب، (و) يجلد ويعذب من زنى وهو (مبعض بحسابه فيهما) أي الجلد والتعذيب فيجلد من نصفه حر ونصفه رقيق خمسا وسبعين جلدة ويغرب

وشروطه ثلاثة: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي ولو دبرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته إما بإقرار مكلف أربع مرات مع دوامه عليه، أو شهادة أربعة رجال عدول في مجلس بزنا واحد مع وصفه. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرده ـــــــــــــــــــــــــــــ نصف عام نصا ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه الحر، وحد لوطى فاعلا كان أو مفعولا به كزان. (وشروطه) أي حد الزنا (ثلاثة) شروط: أحدها (تغييب حشفة أصلية) ولو من خصى أو قدرها لعدمها (في فرج أصلي من آدمي) حي (ولو دبرا) لذكر أو أنثى، فلا حد بتغيب بعض الحشفة ولا تغيب ذكر خنثى مشكل ولا بالتغييب في فرجه ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج ولا باتيان المرأة المرأة، ويعذر في دون ذلك كله. (و) الثاني (انتفاء الشبهة) لحديث" ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فلا حد بوطء أمة له أو لولده أو لمكاتبه أو لبيت ملمال فيها شرك أو وط. امرأة ظنها زوجته أو أمته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو في نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا. (و) الثالث (ثبوته) أي الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين (إما بإقرار مكلف) مختار ولو قنا (أربع مرات) ولو في مجالس (مع دوامه عليه) فلا ينزع عن إقراره أو هرب كف عنه، ولو شهد أربعة على إقراره فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه وعليهم، وأشار للأمر الثاني بقوله (أو شهادة أربعة رجال عدول في مجلس) واحد يشهدون (بزنا واحد مع وصفه) بأن يقولوا رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها كالميل في المكحلة والرشأ في البئر فإن شهدوا في مجلسين فأكثر أو امتنع بعضهم أو لم يكملها أو كانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه حدوا للقذف، فكما لو بأن مشهود عليه مجبوبا ورتقاء أو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر لأن كل اثنين منهم شهدا بزنا غير الذي شهد به الآخران فيحدون للقذف لعدم إكمال الشهادة، (وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد) بذلك الحمل (بمجرده) وتسأل استحبابا فإن ادعت إكراها أو وطئها ولم تعترف بالزنا أربعاً لم تحد

فصل والقذف كبيرة. فإذا قذف مكلف محصنا جلد قاذف حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه، أو غير محصن عزر. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. وصريحه بالوطي يا عاهر ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في حد القذف (والقذف كبيرة) من الكبائر، وهو الرمي بزنا أو لواط أشهادة به عليه ولم تكمل البنية، (فإذا قذف مكلف) مختار ول وأخرس بإشارة (محصنا) ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء (جلد قاذف حر) لقوله تعالى: فاجلدوهم (ثمانين) جلدة، (و) جلد قاذف (رقيق) ولو عتق عقب قذف (نصفها) أي أربعين، (و) حد قاذف (مبعض بحسابه) فالمتنصف بجلد ستين، (أو) أي وإذا قذف مكلف مختارا (غير محصن) ولو قنه (عزر) بما يليق به ردعا له عن أعراض المعصومين. (والمحصن هنا) أي في حد القذف (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهرا ولو ثابتا منه، (وشرط كون مثله) أي المقذوف (يطأ) مثله وهو ابن عشر (أو يوطأ) مثلها كبنت تسع فأكثر، و (لا) يشترط (بلوغه) أي المقذوف، لكن بحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته، لأن حد القذف حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلبه، ولو جن أو أغمى عليه بعد طلبه أقيم تنبيه: يجوز القذف في موضعين: أحدهما أن يرمي زوجته بزنا في ظهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني ويجب قذفها إذن ونفي الولد، وكذا إن وطئها في ظهر زنت فيه وقوى في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه به ونحوه. الثاني أن يراها تزنى ولم تلد ما يلزمه نفيه أو استفيض زناها في الناس أو يخبره به ثقة أو يرى معروفا بالزنا عندها فيباح قذفها به إذن لكن فراقها إذن أولى. (و) للقذف صريح وكناية فـ_ صريحه) قول (يا) زان (يا لوطى يا عاهر) زنى

ونحوها، وكنايته يا قحبة يا خبيثة يا فاجرة وغيرها. ويعزر بقذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، وبنحو يا كافر يا منافق يا أعور، ويسقط حد قذف بعفو، ولا يستوفي إلا بطلب ـــــــــــــــــــــــــــــ فرجك أو قد زنيت أو رأيتك تزني (ونحوها) كيا مفتوح نص عليه أو يامنيوك أو أنت أزنى الناس، فتح التاء أو كسرها للذكر والأنثى في قوله زنيت أو أنت أزنى من فلانة يحد للمخاطب، أو قال لرجل يا زانية أو يا نسمة زانية أو لامرأة يا زاني أو يا شخصا زانيا أو قذفها أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها أو قال لها يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، فإن قال أردت زاني العين أو عاهر اليد أو أنك من قوم لوط وتعمل عملهم غير إتيان الذكور ولم يقبل. (وكنايته) أي القذف والتعريض به: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك ويا خنيث بالنون يا نظيف يا عفيف، ولامرأة (يا قبيحة يا خبيثة يا فاجرة) ولزوجة شخص: قد فضحت زوجك وغطيت أو نكست رأسه (وغيرها) كجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه، ولعربي يانبطي ولنبطي يا عربي ولمن يخاصمه يا حلال يا ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا أو ما أمي بزانية أو يسمع من يقذف شخصا فيقول صدقت أو أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه فلان فإن فسره بمحتمل غير القذف قبل وعزر، (ويعزر بقذف أهل بلد أو) قذف (جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة) لأنه لا عار عليهم للقطع بكذبة، وكذا لو اختلفا فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد كقوله من رماني فهو ابن الزاني، وإن قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة فلكل واحد منهم حد إن قذف كل واحد بكلمة، وإن كان إجمالا فحد واحد، (و) يعزر (بنحو) قوله لغيره (يا كافر يا منافق) يا فاسق يا فاجر يا شقي يا حمار يا تيس يا رفضي يا خبيث يا سارق (يا أعور، ويسقط حد قذف) بأربعة: (بعفو) مقذوف ولو بعد طلب، وبتصديقه، وبإقامة البينة، وباللعان. (ولا يستوفي) حد القذف (إلا بطلب) المقذوف لأنه حقه وتقدم، ولو قال لمكلف اقذفني فقذفه لم يحد لكن يعزر لفعله معصية. وإن مات مقذوف ولم يطالب به سقط وإلا فلجميع الورثة فلو عفا بعضهم حد للباقي كاملا، ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن، ومن قذف نبيا أو أمه كفر وقتل حتى ولو تاب أو كان كافرا فأسلم، ومن قذف مقرا بالزنا ولو دون أربع عزر

فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة, ومن وطئ أمة زوجته لسونها أحلتها له جلد مائة ولايرجم ولايغرب, أو أمة مشتركة فمائة إلا سوطا, أو شرب مسكرا في نهار رمضان فبعشرين مع الحد, ولايزاد في غير ذلك على عشر جلدات, ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل التعزير التأديب, (و) هو أي (التعزيز واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون) قال في الفروع: وفي رد شيخنا على الرافضي لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيزا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل ليزجرا, لكن لا عقوبة بقتل أو قطع انتهي. والوجه الثانى أنه يجب على كل مكلف نص عليه في سب صحابى نقل الميموني فيمن زنا صغيرا لم تر عليه شيئا, ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل يا زان ليس قوله شيئا, وكذا في التبصرة أنه لا يعزر وكذا في المغنى, ومما يوجب التعزيز نحو جناية لاقود فيها ولعنة وليس لمن لعن ردها وكسرقة لا قطع فيها واتيان المرأة المرأة و (كاستمناء بيد لغير حاجة) من رجل أو امرأة, وإن فصله خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة, (ومن وطئ أمة زوجته) فعليه الحد ما لم يكن وطئها (لكونها) أي الزوجة (أحلت) امت (ها له) ف (جلد مائة) سوط إن علم التحريم (ولا يرجم ولا يغرب) , وإن أولدها لم يلحقه نسبه, ولا يسقط الحد بالإباحة في غير الموضع, (أو) أي ومن وطئ (أمة مشتركة) بينه وبين غيره (ف) يعزز (مائة) سوط (إلا سوطا) نصا, أو أي ومن شرب مسكرا في نهار رمضان ف يعزر بعشرين سوطا لفطره كما دل عليه تعليلهم مع الحد فيجتمع الحد والتعزيز في هذه الصورة ولا يزاد تعزيز في غير ذلك الذي تقدم على عشر جلدات لحديث أبي بردة

فصل في حد المسكر

ومرجعه إلى اجتهاد الإمام فصل كل شراب مسكر يحرم قليله وكثيره مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول, فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر ـــــــــــــــــــــــــــــ مرفوعا "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله, متفق عليه ويجوز نقص التعزيز في عشر جلدات إذا ليس أقله مقدرا, (ومرجعه) أي التعزيز موكول (إلى اجتهاد الإمام) أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ويكون بالضرب والحبس والتوبيخ والعزل من الولاية, وإن رأى الإمام العفو عنه جاز, ولايجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله ولا حلق لحيته ولا تسويد وجهه ولا بأن ينادي عليه بذنبه ولايطاف به مع ضرب تتمة: من قال لذمي يا حاج عزر, وكذا لو لعنه بغير موجب, ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب, قال النقح: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه, وأما ما أتلفه فيغرمه فصل في حد المسكر (كل شراب مسكر) خمر, وكل خمر (يحرم قليلة وكثيرة) لقوله تعإلى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وقوله عليه السلام, كل مسكر خمر, وكل خمر حرام, رواه أحمد وأبو داود, وقوله (مطلقا) سواء كانت من العنب أو الشعير أو العسل أو البر أو غيرها, والأخبار في تحريمها كثيرة ولو لعطش أو غيره (إلا) لمكره أو مضطر إليه كشربه (لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف) ولم يجد غيره, (ويقدم عليه) أي الخمر دفع لقمة غص بها (بول) لعدم وجوب الجد باستعماله, ويقدم عليهما ما نجس, (فإذا شربه) أي المسكر مسلم أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو استعط (أو حقن به) أو أكل عجينا لت به (مسلم مكلف) لا صغير أو مجنون حال كونه (مختارا) كشربه (عالما أن كثيره يسكر) أو وجد

فصل في حكم القطع في السرقة

حد حر ثمانيين وقن نصفها, ويثبت بإفراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. ويحرم عصيره ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام فصل ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة, وهي أخذ مال معصوم خفية فلا يقطع مختلس ولا منتهب وخائن في وديعة أو غيرها. ـــــــــــــــــــــــــــــ سكران أو تقيأه (حد حر) وجد منه شيء من ذلك (ثمانين) جلدة (و) حد (قن نصفها) أي أربعين جلدة ذكرا كان أو أنثى حتى ولو ادعى جهل وجوب الحد, ويعزر من وجد منه ريحها أو حضر شربها, لا شارب خمر يجهل التحريم, (ويثبت) شرب مسكر (بإقرار) شارب (ـه مرة كقذف) لأن كلا منهما لايضمن إتلافا, بخلاف زنا وسرقة (أو شهادة عدلين) على شرب أو الإقرار به. (ويحرم عصير) عنب أو قصب أو رمان (ونحوه إذا غلا) كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا, (أو) إذا (أتى عليه ثلاثة أيام) بلياليهن وإن لم يغل نصا لحديث "اشربو العصير ثلاثا ما لم يغل" رواه السالنجي, وعن ابن عمر في العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه, قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال ثلاث حكاه أحمد وغيره لحصول الشدة في الثلاث غالبا, وهي خفيفة تحتاج لضابط, والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها, وإن طبخ قبل تحريم حل إن ذهب ثلثاه فأكثر نصا, وإن غلا عنب وهو عنب فلا بأس به, وإن استحال خمرا حرم وتنجس فصل في حكم القطع في السرقة (ويقطع السارق) وجوبا (بثمانية شروط): أحدهما (السرقة, و) السرقة هي أخذ مال معصوم) محترم (خفية) من مالكه أو نائبه, (فلا يقطع مختلس) يختلس الشيء ويمر به, والاختلاس نوع من النهب (ولا) يقطع (منتهب) يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود, (و) لا (غاصب و) لا (خائن) يؤمن على شئ فيخفيه أو بعضه سواء خان (في وديعة أو غيرها) , لكن يقطع جاحد العارية على الأصح, إن بلغت

وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه. وكون مسروق مالا محترما, فلا قطع بسرقة آلة لهو وخمر ونحوهما. وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما فلا يقطع بأقل منه بل يعزر. وإخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما يحفظ به ذلك عادة, ويختلف باختلاف مال ما يحتفظ به ذلك عادة, ويختلف باختلاف مال وبدل وعدل ـــــــــــــــــــــــــــــ قيمتها نصابا. (و) الثانى (كون سارق مكفا مختارا) لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم, والكره معذور, (عالما بمسروق وبتحريمه) فلا قطع على صغير ومجنون ومكره ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلم به ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم. (و) الثالث (كون مسروق محترما) لأن غير المال ليس له حرمة المال, وغير المحترم كمال الحربي يجوز سرقته (فلا قطع بسرقة آلة لهو) كمزمار لعدم الاحترام (و) لا بسرقة محرم ك (خمر ونحوهما) ومصحف وحر ولو كان صغيرا ولا بما عليهما من حلي ونحوه, ويقطع بسرقة قن صغير ومجنون ونائم أو أعجمى ولو كبيرين لا من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه. (و) الرابع (كونه) أي المسروق (نصابا وهو) أي من قدر نصاب السرقة (ثلاثة دراهم فضة) خالصة أو تخلص من مغشوش (أو ربع مثقال ذهبا) ولو لم يضربا ويكمل أحدهما بالآخر, (أو) سرق (ما) أي شيئا تبلغ (قيمته أحدهما) من غيرهما كثوب ونحوه يساوى ذلك (فلا يقطع) سارق (ب) سرقة (أقل منه) أي من نصاب (بل يعزر) وكما لو سرق نصابا من غير حرز مثله, وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز فلو نقصت بعد إخراجه قطع, لا إن أتلفه فيه بأكل أو غيره أو نقصه بذبح, وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان والفردتين معا عشرة لم يقطع وعليه ثمانية قيمة المتلف ونقص التفرقة, وكذا جزءا من كتاب ونظائره كمصراعي باب, وإن اشترك جماعة في نصاب قطعوا حتى من يخرج نصابا كسارق نصابا بالجماعة. (و) الخامس (إخراجه) أي النصاب (من حرز مثله) , فلو سرق من غير حرز فلا قطع. (وحرز كل مال ما يحفظ به ذلك) المال (عادة) لأن معنى الحرز الحفظ, (ويختلف) الحرز (باحتلاف) جنس (مال) باختلاف (بلد) هـ كبيرا وصغيرا, (و) يختلف باختلاف (عدل

سلطان وقوته وضدهما. وانتفاء الشبهة, فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه ولا بسرقة أحد الزوجين من الآخر ولا بسرقة من مال مشترك. وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو بإقرار مرتين ووصفها. ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه ـــــــــــــــــــــــــــــ سلطان وقوته وضدهما) أي جوره وضعفه فإن السلطان العدل يقيم الحدود فتقل السراق خوفا من الرفع إليه فيقطع فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز, وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه من الرعايا ويذب عنهم فتقوى صولتهم يحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ, وكذا الحال مع قوته وضعفه فحرز جوهر ونقد وقماش بدار أو دكان وراء غلق وثيق, وحرز بقل وقدور بإقلاء وطبيخ وخزف وثم حارس وراء السرانج, وحرز خشب وحطب الحظائر, وحرز ثياب في حمام, وأعدال وعزل بسوق أو خان, وما كان مشتركا في دخول كرباط بحافظ يراها كقعود على متاع, وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع وضمن حافظ يراها كقعود على متاع, وإن لم يستحفظه وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاع فلا ضمان عليه ما لم يستحفظه, وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاع فلا ضمان عليه ما لم يستحفظ ويقبل صريحا ويفرط. (و) السادس (انتفاء الشبهة, فلا قطع بسرقة من) مال (عمودي نسبه) أي السارق لأن النفقة تجب لأحدهما على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال, (ولا) قطع أيضا (بسرقة أحد الزوجين من) مال الزوج (الآخر) ولو أحرز عنه لأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب (ولا) قطع أيضا (بسرقة مال مشترك) بينه وبين غيره أو لأحدهما فيه شرك ممن لا يقطع بالسرقة منه كأبيه وابنه تنبيه: لو سرق مسلم من مال ذمي أو مستأمن أو سرق أحدهما منه قطع (و) السابع (ثبوتها) أي السرقة إما (بشهادة) رجلين (عدلين) و (يصفانها) أي السرقة في شهادتهما, ولا تسمع قبل الدعوى. (أو بإقرار) السارق (مرتين ووصفها) أي يصف السارق السرقة في كل مرة ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع, ولا بأس بتلقينه الإنكار. (و) الثامن (مطالبة مسروق منه) بماله (أو) مطالبة (وكيله أو) مطالبة (وليه) إن كان محجوزا عليه لحفظه, فلو بسرقة من غائب أو قامت به بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد, وإن كذب مدع نفسه سقط القطع

فصل في حد قطاع الطريق

فصل فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت, فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت, فإن عاد حبس حتى يتوب. ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله فلا قطع ولو مع حافظ وغرم قيمة ذلك مرتين. ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به فصل وقطاع الطرق هم المكلفون الملتزمون ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (فإذا وجب) القطع لاجتماع شروطه (قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت) وجوبا بغمسها قى زيت مغلي لتسد أفواه العروق فيقطع الدم ولو ترك بلا غمس لنزف الدم فأدى إلى موته, (فإن عاد) من قطعت يده فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه) وترك عقبه (وحسمت) كيده, (فإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء و (حبس حتى يتوب) أو يموت لأنه جنى جناية لاتوجب الحد فوجب حبسه كفا له عن السرقة وتعزيزا له لأنه القدر الممكن في ذلك. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. (ومن سرق ثمرا) أو طلعا أو جمارا (أو ماشية من غير حرز مثله) كمن شجرة ولوببستان محوط (فلا تقطع) لفوات شرطه (ولو مع حافظ, وغرم) بالبناء للمفعول سارق (قيمة ذلك) الذى سرقه من غير حرز مثله (مرتين). ومن سرق منه نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة قطع. (ولا قطع زمن مجاعة) غلاء نصا (إن لم يجد) سارق (ما يشتري به). والله أعلم فصل في حد قطاع الطريق (وقطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون) من مسلم وذمي, وينتفض عهد به ولو

الذين يعرضون الناس بسلاح ولو بعضا أو بحجر أو ببنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين وحرز, ونصاب. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وقن وذمي وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر, ومن قتل حتما ولا صلب, ولا يتحتم قود فيما دون نفس. ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ـــــــــــــــــــــــــــــ أنثى أو رقيقا (الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو ببنيان) أو بحر لعموم قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية (فيغصبون) من (هم المال) المحترم (مجاهرة) , فخرج غير المكلف والحربى ومن يعرض لنحو صيد, وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربى ونحوه ومن يأخذ خية. (ويعتبر) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط: أحدهما (ثبوته) أي قطع الطريق (ببينة أو إقرار مرتين) كالسرقة. (و) الثاني (حرز) بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة, فلو وجده مطروحا أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا. (و) الثالث (نصاب) وهو القدر الذي يقطع به السارق وتقدم, (فمن) قدر عليه (منهم) أي المحاربين وكان قد (قتل) في المحاربة إنسانا (مكافئا) له كالحر المسلم يقتل مثله (أو) قتل (غيره) أي غير مكافئ له (كولد) يقتله أبوه (و) ك (قن) يقتله حر (و) ك (ذمي) يقتله مسلم (وأخذ المال) الذي قتل لقصده (قتل) وجوبا بالحق لله تعالى ثم غسل وصلى عليه (ثم صلب) قاتل (مكافئ) لمن قتل أي يقتل به في غير الحرابة (حتى يشتهر) أمره ليرتدع غيره ولا يقطع مع ذلك, وفي الإقناع: ثم ينزل أي من الصلب ويدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. (ومن قتل) في المحاربة (فقط) لقصد المال أي ولم يأخذ المال (قتل حتما) أي لحق الله تعالى ولا أثر لعفو ولي (ولا صلب) لأن الجناية بالقتل وأخذ المال تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب اختلاف العقوبتين, (و) المذهب أنه (لا يتحتم قود فيما دون نفس) جزم به في المنتهى وغيره, وعنه يتحتم استيفاؤه كالنفس صححه في تصحيح الفروع وقطع به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما, ومن أخذ المال فقط) أي أخذ منه نصابا لاشبهة له فيه ولم يقتلوا (قطعت يده) أي يد كل من المحاربين (اليمنى ثم) قطعت (رجله اليسرى في مقام واحد) حتما (وحسمتا) وجوبا

فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

وخلى, ومن لم يقتل ولا أخذ ما لا بل أخاف السبيل نفي وشرد ولو قنا فلا يترك يأوى إلى بلد حتى تظهر توبته, ومن تاب منهم قبل القدرة عليه وسقط عنه حق الله تعإلى من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل وأخذ بحق آدمى من نفس وطرف ومال. ومن وجب عليه حق لله غير ذلك فتاب قبل ثبوته سقط فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه. ـــــــــــــــــــــــــــــ لحديث" اقطعوه واحسموه" (وخلى) سبيله, (ومن لم يقتل) أحدا (ولا أخذ مالا) يبلغ نصابا (بل أخاف السبيل) فقط (نفي وشرد ولو) كان (قنا فلا يترك يأوى إلى بلد حتى تظهر توبته) عن قطع الطريق, وتنفي الجماعة متفرقة, ولو قتل بعضهم ثبت القتل في حق جميعهم, وأن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم, (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه) لا بعدها (سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع) يد ورجل (ونفي, وتحتم قتل) حتى حد زنا وسرقة وشرب وكذا خارجى وباغ ومرتد, (وأخذ بحق آمي من نفس وطرف ومال) إلا أن يعفوا لهم عنها. (ومن وجب عليه حد لله) تعالى (غير ذلك) الذي تقدم من سرقة أو زنا أو شرب (فتاب) منه (قبل ثبوته) عند حاكم (سقط) عند بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل وإلا فلا فصل (ومن أصيل على نفسه أو) أصيل على (حرمته) كزوجته وأمه وأخته ونحوهن لزنا أوقتل (أو) أصيل على (ماله) ولو قتل أو لم يكاف المريد فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه, فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه وإن لم يندفع بالقول فله ضربه بأسهل ما يظن اندفاعه, فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا لم يكن له قتله ولا أتباعه, وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يقنى عليه, (و) إن (لم يندفع صائل إلا بقتل) أو خاف ابتداء أن يبدره بقتل إن لم يعالجه بالدفع (أبيح) له قتله (ولا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره سواء كان الصائل مكافئا

فصل في قتال أهل البغي

والمتلصص والبهيمة الصائلة كذلك. وبحب الدفع عن النساء وفي غير فتنة عن نفسه ونفس غيره لا عن مال, ويسقط إذا علم أنه لا يفيد فصل وإذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ ولهم منعة فهم بغاة, فيلزمه مراسلتهم وإزالة شبههم وما يدعونه من مظلمة, ـــــــــــــــــــــــــــــ أو غير مكافيء أو صبيا أو مجنونا في منزله أو غيره, وإن قتل الدافع كان شهيدا. ومع مزح يحرم قتل ويقاد به. (والمتلصص) منزل رجل (والبهيمة الصائلة كذلك) أي في الدفع وإباحة القتل. (ويجب الدفع عن النساء) إذا أريدت (مطلقا) أي سواء كن من أقاربه أو أجنبيات, وكذا لو رأى مع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع عن أهل فلا يتبعه إضاعة الحقين. (و) يجب الدفع أيضا (في غير فتنة عن نفسه و) عن (نفس غيره) وماله, فإن كان ثم فتنة لم يحب الدفع عن نفسه ولا عن (نفس غيره) وماله, فإن كان ثم فتنة لم يحب الدفع عن نفسه ولا حفظه من الضياع والهلاك على الأصح, (ويسقط) وجوب الدفع حيث وجب (إذا علم) دافع (أنه لا يفيد) دفعه لا بظنه أن دفعه لايفيد لتيقين الوجوب فلا يترك بالظن فائدة: من نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر, بخلاف مستمع قبل إنذاره فصل في قتال أهل البغي (واذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ) صواب أو خطأ (ولهم منفعة) وشوكة يحتاج في كفهم إلى جمع جيش ولو لم يكن فيهم مطاع (فهم بغاة). ومتى اختل شرط فقطاع طريق وتقدم حكمهم, (فيلزمه) أي الإمام (مراسلتهم) أي البغاة ويسألهم ما ينقمون, (و) يلزمه (إزالة شبههم) ليرجعوا إلى الحق, (و) يلزمه إزالة (ما يدعونه من مظلمة) لأنه وسيلة إلى الصلح المأمور به,

فصل في حكم المرتد

فإن فاءوا وإلاقاتلهم قادر. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفته فصل المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه, فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله أو سبه أو رسوله أو جحده أو صفه صفاته أو كتابا ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يجوز له قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف كلبهم, فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال, (فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغاي وطلب القتال تركهم (وإلا) يفيئوا (قاتلهم) إمام (قادر) وجوبا, وإن لم يكن قادرا أخره إلى الإمكان, وعلى رعيته معونته على حربهم وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم ما لم يخف مكيدة فلا. ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمنجنيق ونار واستعانة بكافر إلا لضرورة كفعلهم إن لم يفعله, وأخذ مالهم وذريتهم وقتل مدبرهم وجريحهم. ومن ترك القتال ولا قوة فيه ويضمن بالدية, ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولاحرب، وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه. ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب كأهل عدل, ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأول فهم خوارج بغاة فسقة, وعنه كفار. قال المنقح وهو أظهر. (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب (رياسة ف) هما (ظالمتان) , و (تضمن كل) واحدة (ما أتلفه) على الأخرى, فلو قتل من دخل بينهم ليصلح وجهل قاتله ضمنتاه فصل في حكم المرتد (المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه) بنطق أو فعل أو اعتقاد أو شك ولو هازلا ولو كان إسلامه كرها بحق, (فمن ادعى النبوة) أو صدق من ادعاها كفر لأنه مكذب لله تعالى في قوله (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ولحديث" لا نبي بعدى" (أو أشرك) أي كفر (بالله) تعالى (أو سبه أو) سب (رسوله) أي رسول من رسله أو سب ملائكته أو (جحده) تعالى أو ربويته أو وحدانيته (أو) جحد (صفة من صفاته) تعالى (أو) جحد (كتابا) من كتبه أو شيئا

أو نبيا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كتحريم زنا وحل لحم ونحوه أو شك فيه ومثله لايجهله أو يجهله وعرف فأصر كفر, ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن لم يتب قتل بالسيف. ولا تقبل ظاهرا توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت ـــــــــــــــــــــــــــــ منه (أو) جحد (نبيا) مجمعا عليه (أو) جحد (ملكا) من ملائكته أو حجد البعث (أو) وجوب شيء من (إحدى العبادات الخمس) التي يبنى الإسلام عليها شهادة أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومنها الطهارة (أو) جحد (حكما ظاهرا مجمعا عليه) إجماعا قطعيا (ك) جحد (تحريم زنا) أو لحم خنزير (و) كجحد (حل لحم) مذكاة من بهيمة الأنعام (ونحوه) كخبز (أو شك فيه) أي في تحريم زنا ولحم خنزير أو في حل لحم ونحوه (ومثله لايجهله أو يجهله وعرف فأصر) على الجحد أو شك (كفر) في جميع ما تقدم لمعاندته للإسلام وامتناعه من قبول الأحكام غير قابل لكتاب الله وتعالى وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة، وكذا لو سجد لكوكب أو نحوه أو أتى بقول أو بفعل صريح في الاستهزاء بالدين أو أمتهن القرآن أو ادعى اختلاقه أو القدرة على مثله أو أسقط حرمته, لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده, فمن ارتد وهو مكلف مختار فإنه يدعاى إلى الإسلام (ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه) مدة الاستتابة ويحبس لقول عمر: فهلا حبستموه وأطعمتوه كل يوم رغيفا, (فإن) تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله, وإن أصر على ردته و (لم يتب قتل بالسيف) لأنه آلة القتل ولايحرق بالنار تنبيه: من أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد لايخرج به عن الإسلام فائدة: يصح إسلام مميز يعقله ورده, فإن أسلم حيل بينه وبين الكفار, فإن قال بعد إسلامه لم أرد ما قتله فكما لو ارتد. ولايقتل هو ولا سكران ارتدا حتى يستتابا بعد بلوغه وصحوة ثلاثة أيام, وإن مات في سكر أو قبل بلوغ مات كافرا. (ولا تقبل ظاهرا) يعنى في أحكام الدنيا (توبة من سب الله) تعالى صريحا لعظم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته, (أو) سب (رسوله) صريحا أو تنقصه, ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر (أو تكررت

ردته. وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقرار جاحد بما جحده. ـــــــــــــــــــــــــــــ ردته لأن تكرارها يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، ولا توبة ساحر مكفر بسحره. ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكز نديق في توبته. (وتوبة مرتدو) توبة (كل كافر) من كتابي وغيره (إتيانه بالشهادتين) لقوله عليه السلام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه من رواية ابن عمر، وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد الإتيان بالشهادتين، لكن إن كانت ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو شيء منه أو إلى دين يعتقد أن محمداً بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه إلا (مع إقرار جاحد بما جحده) من ذلك أيضاً، وقوله أنا مسلم أو أسلمت أو أنا مؤمن أو أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام توبة أصلياً كان أو مرتداً وإن لم يأت بالشهادتين، ومن شهد عليه اثنان أنه كفر فادعى الإكراه قبل مع قرينه فقط، وإن شهدا عليه بكلمة كفر فادعاه قبل مطلقاً، وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بها، ومن قال لكافر أسلم وخذ مني ألفاً ونحوه فأسلم فلم يعطيه فأبى الإسلام قتل وينبغي أن يفي، ومن أسلم على أقل من الخمس قبل منه وأمر بالخمس، ومن ارتد لم يزل ملكه ويملك بتملك ويمنع من التصرف في ماله وتقضي منه ديونه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه هو نفقته، فإن أسلم وإلا صار فيئا من حين موته مرتداً، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، وهو عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشر له، وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطئها ويعقد المتزوج فلا يطيق وطئها، وساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء، ونحوه كافر كمعتقد حله لا من سحر بأدوية وتسخين وسقي شيء يضر ويعزر بليغاً، ولا من يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها وتطيعه، ومحرم طلسم ورقية وحرز وتعوذ وعزيمة بغير عربي وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها، ويجوز الحل بسحر ضرورة على المذهب قال في عيون

فصل في حكم الأطعمة

وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد مظلمة لا استحلال من غيبة وقذف ونحوهما. فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل، ويحرم نجس ودم ومضر كسم، ومن حيوان بر حمر أهلية وفيل، وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور مطلقاً وثعلب وسنجاب لا ضبع، ـــــــــــــــــــــــــــــ المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وهو غريب. (وتجب التوبة) فورا على أحد في كل وقت (من كل ذنب) كبير أو صغير (وهي) التوبة (إقلاع) عن الذنب (وندم) على فعله (وعزم أن لا يعود) للذنب (ورد مظلمة) إلى مظلوم، و (لا) يجب (استحلال من غيبة وقذف ونحوهما)، وظاهره سواء بلغه أو لم يبلغه لما فيه من زيادة الغم. والله أعلم فصل في حكم الأطعمة وهو ما يؤكل ويشرب (وكل طعام طاهر) لا نجس أو متنجس و (لا مضرة فيه) من الحبوب والثمار وغيرها حين المسك والفاكهة المسوسة والمدودة (حلال، وأصله الحل)، قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} وقال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}. (ويحرم نجس ودم) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ}. (و) يحرم (مضر كسم) لأنه مما يقتل غالبا قال الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، (و) يحرم (من حيوان بر حمر أهلية) لا وحشية، (و) يحرم (فيل، وما يفترس) أي ينهش (بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس) وكلب وخنزير (وسنور مطلقا) أي أهليا كان أو بريا، (و) يحرم (ثعلب وسنجاب) وسمر وفنك، و (لا) يحرم (ضبع) لحديث جابر «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأكل الضبع» قلت هي صيد؟ قال نعم. احتج به أحمد. وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدي ذلك. (و) يحرم

ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبوم، وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق وقاق وغراب البين والأبقع وما تستخبئه العرب ذوو اليسار كوطواط، وقنفذ ونيص وفأر وزنبور ونحل، وذباب ونحوها وهدهد وصرد وغداف وما تولد من مأكول وغيره كبغل فصل وما عدا ذلك حلال كخيل ـــــــــــــــــــــــــــــ (من طير ما يصيد بمخلب كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبوم) لحديث خالد بن الوليد مرفوعا «حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواه أبو داود، وهو يخصص عموم الآية (و) يحرم من طير (ما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق) طائر نحو الأوز طويل العنق يأكل الحيات، (و) يحرم عقعق أي (قاق) طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد مثل الغربان، (و) يحرم (غراب البين والأبقع) وكل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز ومن أهل الأمصار لأنهم أولو النهي وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به بالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهم إلى عرفهم دون غيرهم بخلاف الجفاة من أهل البوادي لأنهم للمجاعة يأكلون كل ما وجدوه (كوطواط) ويسمى خفاشا وخشافا (و) يحرم (قنقذٌ ونيص وفأر وزنبور ونحل وذبابا ونحوها) كفراش لأنها مستخبثة غير مستطابة. (و) يحرم (هدهد وصرد) بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، (و) يحرم (غداف) وخطاف وحية وحشرات وكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عنه، (وما تولد من مأكول وغيره كبغل) متولد من خيل وحمر وكحمار متولد بين حمار أهلي ووحشي وكسمع ولد ضبع من ذئب وعسار ولد ذئبة من ضبعان وما يجهله العرب يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم، وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلاء ودود خل وجبن ونحوه يؤكل تبعا لا أصلا، وما أحد أبويه مغصوب فكأمه. فصل (وما عدا ذلك) المتقدم (حلال) لعموم نص الآية (كخيل) عرابها وبراذينها

وبهيمة أنعام وظباء ونعامة وأرنب وسائر وحش وزاغ وغراب زرع وحيوان بحر كله غير ضفدع وتمساح وحية. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ونحوه ما يسد رمقه، أو اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب بذلة مجانا مع عدم حاجته إليه، أو مر بثمر ونحوه لا حائط ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) كـ (بهيمة أنعام) من إبل وبقر وغنم (و) كـ (ظباء ونعامة وأرنب وسائر أي باقي (وحش) كزرافة ووبر ويربوع وضب وسائر طير كدجاج وطاووس وببغاء (وزاغ وغراب زرع، و) يحل أيضاً (حيوان بحر كله غير ضفدع و) غير (تمساح) نصا (و) غير (حية) لأنها من المستخبثات، وتحرم الجلالة التي أكثر علفها نجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط، ويباح أو يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا وما سقى أو سمد بنجس من زرع وثمر محرم نصا حتى يسقي بعده بطاهر يستهلك عين النجاسة. ويكره أكل تراب ولحم وطين وغدة وأذن قلب وبصل ونحوه ما لم ينضج بطبخ ومداومة أكل لحم لا لحم نيئ ومنتن نصا. (ومن اضطر) بأن خالف التلف إن لم يأكل (أكل وجوبا من محرم غير سم ونحوه ما يسد رمقه) أي بقية روحه أو قوته فقط، ما لم يكن في سفر محرم فإن كان فيه ولم يتب فلا وله التزود إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله، وإن وجد ميتة وطعاما يجهل مالكه أو ميتة وصيدا حيا أو بيض صيد سليما وهو محرم قدم الميتة، وعلى صيد حي طعاما يجهل مالكه بشرط ضمانه، وتقدم ميتة مختلف فيها على مجمع عليها، ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة، ومن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أن يضطر أحق به وليس له إيثاره وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته ولو في ذمة معسر، فإن أبى أخذ بالأسهل ثم قهرا ويعطيه عوضه يوم أخذه، فإن منعه فله قتاله عليه (أو) أي ومن (اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) أي المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوها (وجب) على رب المال (بذله) لمن اضطر لنفعه (مجانا) أي بلا عوض (مع عدم حاجة) ربه (إليه) ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله لا أكل معصوم وميت أو عضو من أعضاء نفسه (أو) أي ومن (مر بثمر) بستان في شجر أو متساقط عنه (ونحوه) كزرع قائم ولبن ماشية (لا حائط

فصل في حكم التذكية

عليه ولا ناظر فله الأكل مجانا وتركه أولى لا ضربه أو رميه بشيء، ولا يحمل ولا يأكل من مجنيّ إلا لضرورة. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته. وتسن ثلاثة أيام. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بتذكيته أو نحوه. ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه) أي البستان (ولا ناظر) أي حافظ له (فله الأكل) منها (مجانا) بلا عوض عما يأكله ولو لغير حاجة، واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثا: يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل، (وتركه) أي الأكل (أولى) وأروع، ولا يجوز صعود شجرة و (لا ضربه أو رميه بشيء) نصا، (ولا يحمل) من الثمر كغيره (ولا يأكل من) ثمر (مجني) مجموع (إلا لضرورة) كسائر أنواع الطعام، وألحق جماعة بذلك باقلاء وحمصا أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا، قال المنقح وهو قوي، (ويلزم مسلما) لاذميا (ضيافة مسلم) لاذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا) في (مصر يوما وليلة قدر كفايته) مع أدم وإنزاله ببيته مع عدم مسجد وغيره، فإن أبى فللضيف طلبه بها عند الحاكم، فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ما وجب له. (وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليهن وما زاد فصدفة، وليس لضيفان قسم طعام قدم إليهم. فائدة: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم. فصل في حكم التذكية (لا يباح حيوان يعيش في البر) فقط أو في البر والبحر ككلب الماء (غير جراد ونحوه) كجندب (إلا بتذكيته أو نحوه) لأن غير المذكاة ميتة، فذبح نحو كلب وسبع لا يسمى ذكاة، وأما السمك ونحوه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير تذكية سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاه أو عقره في الماء أو خارجه أو طغا عليه أو كان الصائد مجوسياً

وشروطها أربعة: كون مذك عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا. والآلة وهي كل محدد كحديد وحجر له حد قصب لا سن وظفر. وقطع حلقوم ومري وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه بماء ونحوه لم يحل، والأولى قطع الودجين. وقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح، ـــــــــــــــــــــــــــــ كالجراد ونحوه، ويحرم بلع سمك حيا ويكره شيه لا جراد. (وشروط) صحتها أي الذكاة (أربعة) شروط: أحدهما (كون مذك) من أهل الذكاة (عاقلا) قاصداً للتذكية لا للأكل ولو متعديا أو مكرها أو (مميزا) أو قنا أو أنثى أو جنيا أو حائضاً أو نفساء أو أعمى أو فاسقا سواء كان (مسلما أو كتابيا) ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب، لا من أحد أبويه غير كتابي ولا وثني ولا مرتد ولا مجوسي ولا زنديق ولا سكران، فلو احتك حيوان ما كول بمحدد بيده لم يحل. (و) الثاني (الآلة وهي) أي الدلالة (كل محدد كحديد وحجر له حد) كـ (قصب) وخشب وذهب وفضة وعظم، و (لا) تباح التذكية؛ (سن و) لا (ظفر) لحديث. «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر». (و) الثالث (قطع حلقوم) أي مجرى النفس (و) قطع (مري) أي مجرى الطعام والشراب سواء كان القطع من فوق الغاصمة أو دونها، ولا يشترط إبانتها ولا يضر رفع يد إن أتم الذكاة على الفور، (وما عجز منه كواقع في بئر ومتوحش ومترد) لا يقدر على ذبحه (يكفي جرحه حيث) أي في أي موضع (كان) منه كالصيد، (فإن أعانه) أي الجرح على قتله. (غيره ككون رأسه) أي الواقع في بئر ونحوه (بماء ونحوه) مما يقتل غالبا (لم يحل) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب جانب الحظر، (والأولى قطع الودجين) وهما عرقان محيطان بالحلقوم خروجا من الخلاف ولا يشترط، وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أنت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا، ولو أبان رأسه حل مطلقا، وملتو عنقه كمعجوز عنه، وما أصابه سبب الموت كمنخنفة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع أو أنقذه من مهلكة فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوها فوجود حياته كعدمها. (و) الرابع (قول بسم الله عند تحريك يده) أي الذابح (بالذبح) لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّه

فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

وتسقط سهوا لا جهلا فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه، وكرهت بآلة كالة وحدها ومذكي يرى وسلخ ونحوه وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع، وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير وحمل على الآلة بقوة ـــــــــــــــــــــــــــــ لفسق) والفسق حرام، وتجري بغير العربية ولو أحسنها، وأن يشير أخرس بها، ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية لا من تناول غير الآلة أو تكلم ثم ذبح. (وتسقط) التسمية (سهوا) لا عمدا و (لا جهلا)، ويضمن أجير ونحوه تركها عمدا أو جهلا، ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم تحل فصل (وذكاة جنين) مباح (خرج ميتا) من بطن أمه (ونحوه) كمتحرك حركة مذبوح أشعر أو لا (تحصل بتذكية أمه) لحديث جابر مرفوعا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» واستحب أحمد ذبحه، ومن وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبحه فهو مذكي والأم ميتة (وكرهت) الذبيحة (بآلة كالة) غير ماضية لحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». (و) كره (حدها) الآلة (ومذكي يرى، و) كره (سلخ ونحوه) كنثف ريشه قبل زهوق (وكسر عنقه) وقطع عضو منه (قبل زهوق) نفسه ولا يؤثر ذلك في حلها لتمام التذكية بالذبح، (و) كره (نفخ لحم لبيع) لأنه غش، (وسن توجيهه) أي المذكي (إلى القبلة) وكره لغيرها. ومن كونه (على شقه الأيسر ورفق به وتكبير) أي موقع قول بسم الله وتقدم في الأضحية. (و) سن أيضا (حمل على الآلة بقوة) وإسراع بالشحط الخبر، وما ذبح فتردى من علو أو غرق أو وطئ عليه يقتل مثله لم يحل، وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله تعالى فقط، ولو ذبح حنفي حيوانا فبان حاملا حل لنا جنينه، وكذا مالكي ذبح فرسا فتحل لنا. ويحل مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية ذابح، ويحرم بول طاهر كروث

فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب. وشروطه أربعة: كون صائد من أهل ذكاة، والآلة وهي نوعان: محدد وهو كآلة ذبح وشرط جرحه به، فإن قتله ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل (الصيد) اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، وهو (مباح) لقاصده، ويكره لهوا، وإن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام. (وهو) أي الصيد (أفضل مأكول) لأنه حلال ولا شبهة فيه، (والزراعة أفضل مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكل، وقيل عمل اليد، وقيل التجارة، وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية، ويباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفة والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة ذكره في الرعاية، ويجب التكسب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته، ويقدم الكسب لعياله على كل نفل، ويكره تركه والاتكال على الناس. قال أحمد: لم أر مثل الغني عن الناس. وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متكلون: هؤلاء مبتدعة. وأفضل الصناعة خياطة، وكل ما نصح فيه فحسن نصا، وأدناها حياكة وحجامة ونحوها، وأشدها كراهة صبغ وصباغة وحدادة ونحوها. ومن أدرك صيدا مجروحا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بشروطه. (وشروطه أربعة): أحدهما (كون صائد من أهل ذكاة) حال إرسال الآلة أي تحل ذبيحة، يعني إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاة، بخلاف نحو سمك فإن شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي لم يحل. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا لم يحل. (و) الشرط الثاني (الآلة، وهي نوعان): أحدهما (محدد وهو كآلة ذبح) وتقدم تفصيله (وشرط جرحه) أي الصيد (به) المحدد لحديث عدي بن حاتم مرفوعا «إذا رميت فسميت فخرقت فكل، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد، (فإن قتله

بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ وقطع حلقوم ومري لم يبح، الثاني جارح ككلب ليس بهيما وصقر وغيرهما فيباح ما قتله معلم وهو أن يسترسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وإرسال الآلة قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ولو زجره ما لم يزد في طلبه بزجره وحرم صيد بنجاسة وكره بضفدع ـــــــــــــــــــــــــــــ بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ وقطع حلقوم ومريء) أو بعرض معراض ولم يجرحه (لم يبح) للخبر، ومن نصب منجلا أو سكينا أو نحوهما مسميا حل ما قتل به ولو بعد موت ناصب أوردته، وما رمى فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل ولو مع إيجاد جرح، وكذا لو قتل بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله، وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط فمات أو غاب ما عقر أو أصيب يقينا ولو ليلا ثم وجد ولو بعد يومه ميتا حل. النوع (الثاني) من آلة الصيد (جارح) يصيد بنابه (ككلب ليس) أسود (بهيما) أو بمخلبه كباز (وصقر وغيرهما) ونحو فهد وعقاب (قيباح ما قتله) جارح (معلم) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية، (وهو) أي تعليمه فإن كان مما يصيد بنابه كفهد وكلب بثلاثة أمور: (أن يسترسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل) ولا يعتبر تكرار ذلك فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما ولم يحرم ما تقدم من صيد ولم يبح ما أكل منه، ويجب غسل ما أصابه فم كلب، وإن كان يصيد بمخلبه كباز وشاهين فتعليمه بأمرين: أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. (و) الشرط الثالث (إرسال الآلة قاصدا) للصيد (فلو) احتك صيد بمحدد أو سقط فعقره بلا قصد أو (استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل) حتى (ولو زجره) ربه لفقد شرطه (ما لم يزد) الجارح في عدوه (في طلبه) أي الصيد (بزجره) ويسمى عند زجره فيحل لأن زجره أثر في عدوه كمل لو أرسله. تنبيه: لو رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى واحدا فأصاب عددا حل الكل وكذا جارح. (وحرم صيد) سمك وغيره (بنجاسة) كعذرة وميتة ودم لأنه يأكلها فتصير كالجلالة، وعنه يكره وعليه الأكثر. (وكره) صيد (بضفدع)

باب الأيمان وكفاراتها

وبشباش ومن وكره. ومن أعتق صيدا لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيرا أو بقرة. والتسمية عند رمى أو إرسال جارح، ولا تسقط بحال. وسن تكبير معها. باب الأيمان وكفاراتها واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي التي بالله أو صفة من صفاته ـــــــــــــــــــــــــــــ قال أحمد: الضفدع نهي عن قتله، (و) كره صيد الطير (بشباش) وهو طائر تخاط عيناه أو تربط قال في الإقناع وبخراطيم وكل شيء فيه روح، (و) كره أن يصيده (من وكره) لخوف الأذى لا بليل ولا فرخ من وكره ولا بما يسكره ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة (ومن أعتق صيدا) وقال أعتقتك أو لم يقل (لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيرا أو) أرسل (بقرة) أو انفلت بلا إرسال، قال ابن عقيل: ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية انتهى، فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه بخلاف نحو كسرة أعراض عنها فإنه يملكها آخذها (و) الشرط الرابع (التسمية) أي قول بسم الله (عند رمي) نحو سهم أو نصب نحو منجل (أو) عند (إرسال جارح) لأنه الفعل الموجود من الصائد فاعتبرت التسمية عنده، وتجزي بغير العربية كالذكاة، (ولا تسقط) التسمية هنا (بحال) لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا للنصوص الخاصة في الصيد، والذبيحة تكثر فيكثر فيها السهو، ويفرق بين الذبيحة والصيد فإن الذبح يقع في محله بخلاف الصيد، ولو سمي على صيد فأصاب غيره حل لا إن سمي على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره. (ومن تكبير معها) أي التسمية أي يقول بسم الله والله أكبر كالذكاة والله أعلم. باب الأيمان وكفاراتها واحدها يمين، فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وهي وجوابها كشرط وجزاء. (واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي) اليمين (التي) يحلف فيها (بالله) تعالى كـ والله وبالله وتالله أو باسمه الذي لا يسمى به غيره كالرحمن والقديم الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء أو الذي يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والعظيم والقادر (أو)؛ (صفة من صفاته)

أو القرآن. وحرم حلف بغير الله وصفاته ولا كفارة. ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين فلا تنعقد على لسانه كلا والله وبلى والله في عرض حديثه. وكونها على مستقبل ممكن فلا تنعقد على ماض كاذباً عالماً به وهي الغموس، ولا ظاناً صدق نفسه فيتبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل كشرب ماء كوز ولا ماء فيه وقتل ميت وإحيائه. وكون حالف مختارا وحنثه ـــــــــــــــــــــــــــــ كوجه الله وعظمته وكبريائه أو بكلام الله (أو القرآن) أو المصحف أو سورة أو آية منه ولعمر الله يمين، وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود أو لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والكريم، فإن نوى به الله فيمين وإلا فلا، والحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله يمين، وكره حلف بالأمانة كحنق وطلاق، (وحرم حلف؛) ذات (غير الله و) غير (صفاته) لحديث «من حلف بغير الله فقد كفر» أو شرك رواه الترمذي وحسنه سواء أضاف الحلف به إليه تعالى كقوله ومخلوق الله أولا كقوله والكعبة وأبى (ولا كفارة) فيه ولو حنث ونص إلا في بمحمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم). (ولوجوبها) أي الكفارة باليمين (أربعة شروط): أحدها (قصد عقد اليمين) لقوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ}، (فلا تنعقد) اليمين (على لسانه) بلا قصد (كلا والله وبلى والله في عرض حديثه) للا كفارة فيها، ولا تنعقد من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. (و) الثاني (كونها) أي اليمين (على) أمر (مستقبل ممكن) ليتأتي بره وحنثه، (فلا تنعقد) اليمين (على) فعل (ماض كاذبا عالما) كذبه؛ (وهي) أي هذه اليمين تسمى (الغموس) لغمس الحالف في الإثم في النار، (ولا) تنعقد على ماض (ظانا صدق نفسه فيتبين بخلاف) ظنه، (ولا) تنعقد أيضاً (على) وجود (فعل مستحيل) لذاته (كشرب ماء كوز) كقوله والله لا شربت ماء الكوز (ولا ماء فيه، و) لا على وجود فعل مستحيل لغيره كـ (قتل ميت وإحيائه) كقوله والله لا قتلت فلانا الميت ولا أحييته ونحوه، وتنعقد بحلف على عدم المستحيل كقوله وافه لا شربت ماء الكوز ولا قتلت فلانا الميت نحوه، وتجب الكفارة في الحال. (و) الثالث (كون حالف مختارا) لليمين فلا تنعقد من مكره. (و) الرابع (حنثه) في يمينه

بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين لا مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو منشئا بشرطه. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب ـــــــــــــــــــــــــــــ (بفعل ما حلف على ترك) فعله (أو ترك ما حلف على فعله ولو) كان فعل ما حلف على ترك فعله وترك ما حلف على فعله (محرمين) كمن خلف على ترك الخمر فشربها أو أداء فرض فتركه فيكفر لوجود الحنث فإن لم يحنث فلا كفارة و (لا) حنث إن خالف ما حلف عليه (مكرها) فمن حلف لا يدخل دارا فحمل مكرها فأدخلها لم يحنث لحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (أو) أي ولا إن خالف ما حلف عليه (جاهلا أو ناسياً) كأن دخلها ناسيا ليمينه أو جاهلا أنها التي حلف عليها فلا كفارة للخير، وكذا إن فعله مجنونا، وقوله (أو منشئا بشرطه) أي قاصدا بيمينه قوله «إن شاء الله» أو إن أراد الله كما إن سبق لسانه أو قاله تبركا فإذا حلف فقال إن شاء الله أو إن أراد الله لم يحنث فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس ونحوه، وشرط تلفظ غير مظلوم خائف وقصد استثناء قبل تمام مستثنى أو بعده قبل فراغه، ومن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وإن قال والله لا شربت اليوم إن شاء زيد ولم يشرب حتى مضى اليوم حنث، ولو حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد بعينه وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه، ويجب الحلف لإنجاء معصوم من هلكة ولو نفسه، ويندب لمصلحة كإزالة حقد، ويكره عمل مكروه أو ترك مندوب، ويحرم على فعل محرم أو ترك واجب أو كاذبا عالما (ويسن حنث ويكره بر إذا كانت) أي وجدت (يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب) كإن حلف ليأكلن بصلا ونحوه أو حلف لا يصلي صلاة الضحى (وعكسه بعكسه) كإن حلف لا يأكل بصلا أو حلف ليصلين الضحى فيسن حنثه ويكره بره في الأولى ويكره حنثه ويسن بره في الثانية لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب وتركه المكروه امتثالا، (ويجب) حنثه ويحرم بره (إن كانت) يمينه (على فعل محرم أو ترك واجب) كأن حلف ليشربن الخمر أو حلف أنه

فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

وعكسه بعكسه فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله. وتجب الكفارة فورا بحنث ويخير فيما بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، ـــــــــــــــــــــــــــــ لا ينفق على زوجته ونحوها، (وعكسه بعكسه) كان حلف أن لا يشرب الخمر أو حلف لينفقن على زوجته ونحو ذلك فيجب حنثه ويحرم بره في الأولى ويحرم حنثه ويجب بره في الثانية، ويباح حنث وبر إذا كانت على مباح وحفظ اليمين فيه أولى، ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال بالله ولا يلزم فصل (وان حرم أمته أو) حرم شيئا (حلالا) لم يحرم (غير زوجته) لأن تحريمها ظهار وتقدم حكمه، فإن قال ما أحل الله حرام علىّ ولا زوجة له أو هذا الطعام علي حرام أو طعامي كالميتة والدم ونحوه أو علقة بشرط كان أكله فهو على حرام (لم يحرم) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، {قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانكُمْ} (وعليه كفارة يمين إن فعله) لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تحريم الحلال يمينا، ومن قال هو يهودي أو يكفر بالله أو بريء من الإسلام أو يستحل الزنا ليفعلن كذا أو إن لم يفعله فقد محرما وعليه كفارة يمين بحثنه، ومن قال على نذر أو يمين فقط أو زاد إن فعلت كذا وفعله فعليه كفارة يمين، ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. (وتجب الكفارة) أي إخراجها وكذا النذر (فورا بحنث) فإن شاء كفر قبل الحنث فتكون محللة لليمين، وإن شاء بعده فتكون مكفرة له فهما في الفضيلة سواء صوما كانت الكفارة أو غيره ولا يجزئ تقديمها على اليمين، (و) تجمع كفارة اليمين تخييرا ثم ترتيبا (فيخير فيها) من لزمته (بين إطعام عشرة مساكين) مسلمين أحرارا من جنس أو أكثر لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره (أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض) للرجل ثوب تجزئه صلاته فيه وللمرأة

فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

أو عتق رقبة، فإن عجز كعجز عن فطرة صيام ثلاثة متتابعة. ولمن لزمته أيمان موجبها وأحد قبل تكفير فكفارة واحدة وكذا حلف بنذور مكررة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعددت. فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه ـــــــــــــــــــــــــــــ درع وخمار كذلك (أو عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه من حرير وغيره يجزي. ما لم تذهب قوته وأن يطعم بعضا ويكسو بعضا لا تكميل عتق بإطعام أو كسوة ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات، (فإن) لم يجد بأن (عجز) عن العتق والإطعام والكسوة (كعجز عن فطرة) إذا لم يفضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله وتقدم تعريفه (صيام ثلاثة متتابعة) لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ} وفي قراءة ابن مسعود «متتابعة» كصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن العتق، ومن ماله غائب يستدين إن قدر وإلا صام، (ولمن لزمته أيمان موجبها واحد) ولو على أفعال (قبل تكفير كفارة واحدة) نصا لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود، (وكذا حلف بنذور مكررة) أن يفعل كذا وفعله فعليه كفارة واحدة، لأن الكفارات للزجر والتطهير فهي كالحدود، (وإن اختلف موجبها) أي الكفارات (كظهار ويمين الله) تعالى فلكل يمين كفارتها لأنها (تعددت) واختلف أجناسها وموجبها، ومن حلف يمينا على أجناس فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل البقية ويكفر قن بصوم فقط وليس لسيده منعه منه ولا من نذر، ويكفر كافر بغير صوم. باب جامع الأيمان فصل (ويرجع في يمين إلى نية ليس ظالما) بها سواء كان مظلوما أو غير مظلوم (إذا احتملها) أي النية (لفظه) أي الحالف، وأما الذي يستحلفه حاكم

كنيته ببناء وبسقف السماء ونحوه، فإن عدمت رجع إلى سبب يمين وما هيجها فمن حلف ليقضين زبدا غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب، فإن عدم ذلك إلى التعيين، فمن حلف لا يدخل دار فلان ـــــــــــــــــــــــــــــ لحق عليه فيمينه على ما يصدقه صاحبه، ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه لا مع بعده فتقدم نيته على عموم لفظه وعلى السبب (كنيته ببناء) السماء (ويسقف السماء) أيضا قال تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا} وقال {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا}، (ونحوه) كنيته بالبساط وبالفراش الأرض وباللباس الليل وبنسائي طوالق أقاربه النساء وجواري أحرار سفنه وبقوله ما كاتبت فلانا مكاتبة الرقيق ونحو ذلك لأنه نوى بلفظه ما يحتمل ويسوغ لغة التعبير به عنه فانصرفت يمينه إليه والعام قد يراد به الخاص كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} فالناس الأول أريد به ابن نعيم بن مسعود الأشجعي والناس الثاني أبو سفيان وأصحابه، ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة كمن سأل عن شخص فقال ما هو ها هنا مشيرا إلى نحو كفه، (فإن عدمت) النية (رجع إلى سبب يمين وما هيجها) لدلالة ذلك على النية (فمن حلف ليقضين زيدا) حقه (غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه) أي الغد (أو اقتضاه السبب) لأن مقتضي اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد فتعلقت اليمين به وكذا أكل شيء وفعله وبيعه غدا وإن حلف لأقضينه أو لا قضيته غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث، ولا يبيعه إلا بمائة حنث بأقل فقط، ولا يبيعه بها حنث بها وبأقل، ومن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده، ولا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة لا بأقل كقعوده في ضوء ناره وظل حائطه، ولا يلبس ثوبا من غزلها قطعا للمنة فبلعه واشترى بثمنه أو انتفع به حنث لا إن انتفع بغيره من مالها، وعلى شيء لا ينتفع به فانتفع به هو أو أحد ممن في كنفه حنث، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم فيها فزال لم يحنث بذلك بعد، (فإن عدم ذلك) أي النية والسبب (رجع إلى التعيين) وهو الإشارة لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لأنه ينفي الإبهام بالكلية، (فمن حلف لا يدخل دار فلان)

فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو حمام أو مسجد، ولا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو عمامة أو سراويل، ولا كلت هذا الصبي فصار شيخا، أو امرأة فلان أو عبده أو صديقه فزال ذلك كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشاً، أو من هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلا، أو من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ثم أكل ونحو ذلك ولا نية ولا سبب حنث. فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي. ـــــــــــــــــــــــــــــ هذه (فدخلها وقد باعها أو) دخلها (وهي فضاء أو) دخلها وهي (حمام أو) وهي (مسجد) حنث، (و) كذا لو حلف (لا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو) لبسه هو (عمامة أو) وهو (سراويل) حنث، (و) كذا لو حلف (لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو) حلف لا كلمت (امرأة فلان) هذه (أو) لا كلمت (عبده) هذا (أو) لا كلمت (صديقه) هذا (فزال ذلك) بأن بانت الزوجة وزال ملكه للعبد وصداقته للمعين (ثم كلمهم) حنث، (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل) بفتح الحاء والميم (فصار كبشا، أو) حلف لا أكلت (من هذا الرطب فصار تمراً أو) صار (دبسا أو خلا، أو) حلف لا أكلت (من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه) بأن صار أقطا (ثم أكله) (ونحو ذلك) كأن حلف لا أكلت هذا التمر الحديث فعتق أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض وكالسفينة تنقض ثم تعاد ونحوه (ولا نية) له (ولا سبب) يخص الحالة الأولى (حنث) في الجميع لبقاء عين المحلوف عليه، ولو حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة فعمل منها شراباً أو ناطفاً فأكله بر، وكهاتين نحوها. فصل (فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعيين (رجع إلى ما يتناوله الاسم) لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، وهو ثلاثة (ويقدم) منها عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء (شرعي فعرفي فلغوي)، فإن لم يكن إلا مسمى واحد كسماء

فالشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها، فتنصرف يمين مطلقة بذلك إلى الشرعي الصحيح، فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلى ونحوه لم يحنث بفاسد إلا في حج، وإن علقه بممتنع الصحة كبيع خمر وطلاق أجنبية حنث بمجرده، والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كرواية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف، فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة ودخول ـــــــــــــــــــــــــــــ وأرض ورجل ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف (ة) الاسم (الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها) كعمرة وصوم ووضوء وبيع (فتنصرف يمين مطلقة) بفعل شيء من (ذلك) أو تركه (إلى الشرعي الصحيح) لأنه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، (فمن حلف لا يبيع) أو لا يشتري (أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه) كأن حلف لا يزوج غيره (لم يحنث) بعقد (فاسد) لما تقدم، (إلا في حج) وعمرة إذا حلف لا يحج أو لا يعتمر فحج حجاً فاسداً أو اعتمر عمرة فاسدة فيحنث بمجرد الإحرام لوجوب المضي في فاسدهما، (وإن علق) حالف يمينه (بممتنع الصحة) كحلفه على عدم (بيع خمر و) كحلفه على (طلاق أجنبية حنث بمجرده) أي بصورة بيع الخمر وطلاق الأجنبية لتعذر الصحيح فتصرف يمينه إلى ما كان على صورته كالحقيقة إذا تعذرت بحمل اللفظ مجازه، ومن حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح ولا يصلي بالتكبير ولو على جنازة لا من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوماً أو لا يصلي صلاة حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها كليفعلن. (و) الاسم (العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كراوية) وهي في الحقيقة اسم للجمل الذي يستقي عليه وعرفا للمزادة (و) كـ (دابة) في الحقيقة لما دب ودرج وفي العرف لذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير (و) كـ (عذرة) في الحقيقة فناء الدار وفي العرف الغائط (ونحوها) كالظعينة حقيقة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة وغير ذلك مما غلب مجازه على حقيقته (فتتعلق اليمين فيه بالعرف) دون الحقيقة لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس، ولأن العمل بمجاز راجح أولى بالحكم من حقيقة مرجوحة، وقيل هي ما لم تهجر (فإذا حلف) رجل (لا يطأ امرأته) أو أمته (أو) لا يطأ (دارا تعلقت) يمينه (بجماع المرأة) التي حلف لا يطأها (و) بـ (دخول

الدار كيف كان، ولا يأكل شيئاً فأكله مستهلكاً في غيره كسمن في خبيص وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه. واللغوي ما لم يغلب مجازه، فمن حلف لا يأكل لحماً حنث بلحم سمك وطير وصيد وقديد، لا بشحم وكبد ونحوها، ولا يأكل أدما حنث بكل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوهما. ـــــــــــــــــــــــــــــ الدار كيف كان) سواء كان ماشياً أو راكباً أو حافياً أو منتقلاً كما لو حلف لا يدخلها لانصراف اللفظ إلى ذلك عرفاً، وكذلك لو حلف على ترك وطء زوجته كان موليا، (و) إذا حلف (لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره كسمن) حلف لا آكله فأكله مستهلكاً (في خبيص) كـ (وحبات شعير) حلف لا يأكلها فأكلها مستهلكة (في حنطة لم يحنث) لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا شعيراً (إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه) فيحنث لأكله المحلوف عليه. (و) الاسم (اللغوي ما لم يغلب مجازه) على حقيقته، (فمن حلف لا يأكل لحما حنث) بأكل (لحم سمك و) لحم (طير و) لحم (صيد و) لحم (قديد) حتى بمحرم لدخوله في مسمى اللحم، و (لا) يحنث من حلف لا يأكل لحما بأكل (شحم وكبد ونحوها) كمصران وكرش وكلية ومخ وطحال وقلب والية ولحم رأس ولسان لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئاً من ذلك ما لم ينو اجتناب الدسم ولا يأكل شحماً فأكل شحم الظهر أو الجنب أو سمينهما أو الالية أو السنام حنث، لا إن أكل لحما أحمر، ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن صيد أو آدمية حنث، لا إن أكل زبداً أو سمناً أو كشكاً أو جبناً أو أقطا ونحوه، ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك، ولا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ وثمر كل شجر غير بري ولو يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز ونحوها لا قثاء وخيار وزيتون وبلوط وبطم وزعرور أحمر وآس وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب ولا قرع ولا باذنجان ولا يكون بالأرض كجزر ونحوه، ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا حنث، ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، (ولا يأكل أدما حنث) بأكل (كل ما يؤتدم به) عادة (كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها) من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ به كبطيخ ومرق وخل وزيت ولبن ودبس أو جامد كشواء

فصل ولا يلبس فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها حنث

فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث، ولا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئاً فوكل فيه حنث ما لم ينو مباشرته، ولا يلبس من غزلها وعليه منه ولا يركب ولا يقوم ولا يقعد ولا يسافر ولا يساكن ونحوه وهو كذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ وباقلاء وزبيب ونحوه والقوت الخبز وحبه ودقيقه وسويقه والفاكهة اليابسة واللحم واللبن، والطعام ما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من نبات الأرض لا ماء ورد وأوراق شجر وتراب ونحوها، والعيش في العرف الخبز من الحنطة وغيرها. فصل (و) إذا حلف (لا يلبس فلبس ثوباً أو) لبس (درعا) أو جوشنا (أو عمامة أو نعلا ونحوها) كخف وقلنسوة (حنث) لأنه ملبوس حقيقة أو عرفاً كالثياب، (و) إذا حلف (لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان) ذكراً أو أنثى حراً أو رقيقاً كبيراً أو صغيراً، لأن النكرة إذا كانت في سياق النفي تعم، ولا يكلم زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينو مشافهته إلا إذا أرتج عليه في صلاة ففتح عليه، ولا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فتكلما معا حنث, (ولا يفعل شيئا فوكل فيه) من فعله (حنث) لأن الفعل ينسب للموكل قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهمْ} (ما لم ينو) حالف (مباشرته) بنفسه فتقدم نيته لأن لفظه يحتمل، ولو توكل الحالف فيما حلف لا يفعله وكان عقدا أضافه إلى الموكل أو أطلق لم يحنث، (و) إذا حلف (لا يلبس من غزل) امرأة عينها (وعليه منه) فاستدامه حنث، (ولا يركب) ولا يلبس (ولا يقوم ولا يقعد ولا يسافر) واستدام ذلك حنث، (ولا) يسكن أو لا (يساكن) فلانا وهو ساكن أو مساكن فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهارا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود ولو بني بينه وبين فلان حاجزا جزاً وهما متساكنان حنث، ولا يطأ أو لا يمسك أو لا يشارك أو لا يصوم (ونحوه) كلا يحج ولا يعتمر ولا يطوف (وهو) متلبس بما حلف لا يفعله ودام (كذلك

فصل النذر مكروه

بلا عذر ولا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه ولا نية ولا عذر حنث، لا إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره مطلقا ومن يمتنع كولد وزوجة كنفسه حتى في إكراه ونسيان، ولا حنث بفعل بعض المحلوف عليه ما لم يكن نية فصل النذر مكروه، ولا يصح ـــــــــــــــــــــــــــــ بلا عذر) حنث، ولا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام حنث، (و) على قياسها لو حلف (لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه) بيتا (فأقام معه ولا نية) لحالف في شيء مما تقدم (ولا عذر) له في الاستدامة (حنث)، وكذلك ينقض ويتجدد بتجدد الزمان كالكتابة والخياطة والبناء إذا حلف لا يفعله واستدام حنث، و (لا) يحنث (إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك) لأن فعلها انقضى ولا يتجدد الزمان والباقي أثره (وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره) كالحاج (حنث) حالف (بعدم بره مطلقا) أي سواء حنث عامدا أو ساهيا أو مكرها أو غيره، (و) أما (من يمتنع) بيمينه وقصد منعه (كولده) (زوجته) وغلامه إذا حلف عليه فهو (كنفسه حتى في إكراه ونسيان)، فمن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه وقصد منعه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث وتقدم قبيل التأويل في الطلاق. (ولا حنث بفعل بعض محلوف عليه) وسواء في ذلك الحالف أو من يمتنع بيمينه أو لا يمتنع به إذا حلف عليه أن يفعله أو لا يفعله، فلو حلف على من في فمه رطبة لا أكلتها ولا ألقيتها ولا أمسكتها فأكل بعضها ورمى الباقي لم يحنث (ما لم يكن) له (نية) أو قرينة كأن حلف لا يشرب من هذا النهر فيحنث بشربه منه. والله أعلم فصل (النذر) إلزام مكلف مختار ولو كافرا نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه شيئا غير لازم بأصل الشرع ولا محال كعلى لله أو نذرت لله ونحوه فلا يعتبر له صيغة خاصة وهو (مكروه) ولا عبادة، لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. (ولا يصح) النذر

إلا من مكلف. وأنواع منعقد ستة" كلله على نذر إن فعلت كذا ولا نية فيلزمه كفارة يمين بفعله. الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه كإن كلمتك أو إن لم أخبرك فعلى الحج ونحوه فيخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث نذر مباح كلله على أن ألبس ثوبي ونحوه فيخير أيضا. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن تكفير ولا يفعله. الخامس نذر معصية كشرب خمر وصوم عيد وحيض فيحرم الوفاء به ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم، ـــــــــــــــــــــــــــــ (إلا من مكلف) مختار ولا تكفى نيته. (وأنواع) نذر (منعقد ستة) أنواع أحكامها مختلفة: أحدها النذر المطلق (كـ) قوله (الله على نذر) أو لله على نذر (إن فعلت كذا ولا نية) له بشئ وفعل ما علق عليه نذره (فيلزمه كفارة يمين بفعله) لحديث «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي. النوع (الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه) أى النذر (بشرط بقصد المنع منه) أى من الشرط المعلق عليه (أو) بقصد (الحمل عليه) أو التصديق أو التكذيب (كـ) قوله (إن كلتك) فعلى الحج أو نحوه (أو إن لم أخبرك) بكذا أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا (فعلى الحج ونحوه) كعلى العتق أو صوم سنة أو ما لى صدقة (فيخير بين فعله وكفارة يمين) إذا وجد الشرط لقوله عليه السلام «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» النوع (الرابع نذر) فعل (مكروه كـ) نذر (طلاق) زوجة (ونحوه) كأكل بصل ونحوه (فيسن تكفير). (ولا يفعله) وكاليمين فإن فعله فلا كفارة. النوع (الخامس نذر) فعل (معصية كشرب خمر وصوم) يوم (عيد) وأيام تشريق (و) يوم (حيض) وترك واجب (فيحرم الوفاء به) لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال (ويكفر) كفارة يمين (إن لم يف) ينذر المعصية (مع قضاء الصوم) المحرم الذي نذره غير يوم الحيض فلا يقضيه لأنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة وليست محلا للصوم بخلاف صوم نحو يوم عيد وندر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه لأن المنع لمعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله وكذا نذر صلاة

وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين، وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن له نية. السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف ونحوها بقصد التقرب معلقا بشرط كإن شفى الله مريضى فلله على كذا فوجد شرطه لزمه الوفاء، ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أو صوم شهر لزمه التتابع فيه، ـــــــــــــــــــــــــــــ في ثوب محرم، (و) يجب (في نذر ذبح معصوم) ولو نفسه (كفارة يمين) فقط لحديث «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (وتتعدد) كفارة على نذر ذبح ولده (بتعدد ولد). لأنه مفرد مضاف قيم (ما لم يكن له نية) بواحد فكفارة واحدة، ومن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة ويكفر لغيره ولو كان المتروك خصالا كثيرا أجزأ به كفارة واحدة. قال الشيخ والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن قصد بما نذره من ذلك على الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. وقال فيمن نذر قنديل يعد للنبي صلى الله عليه وسلم: تصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وأنه أفضل من الختمة. وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف. النوع (السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف) وصدقة مما لا يضره ولا عياله ولا غريمه (ونحوها) كحج وزيادة أخ في الله وعيادة مريض وشهود جنازة (بقصد التقرب) إلى الله تعالى نذرا (معلقا) كان أو مطلقا (بشرط) حصول نعمة أو دفع نقمة (كـ) قوله (إن شفى الله مريضا) أو سلم مالى (فلله على كذا) أو تصدقت بكذا (فوجد شرطه لزمه الوفاء) بنذره نصا وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فلله على كذا لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخارى ويجوز إخراجه قبله كيمين، (ومن نذر الصدقة بكل ماله) أو بألف ونحوه وهو كل ماله بقصد القرب (أجزأه ثلثه) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا، وببعض مسمى كنصفه لزمه ما سماه، وإن نوى شيئا ثمينا أو مالا دون مال. أخذ بنيته، ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق، (أو) نذر (صوم شهر) مطلق أو معين (لزمه التتابع في)

كتاب القضاء

أو أياما معدودة لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية. وسن وفاء بوعد، وحرم بلا استثناء. كتاب القضاء ـــــــــــــــــــــــــــــ صومـ (ـه، أو) نذر (أياما معدودة) كعشرين يوما (لم يلزمه تتابع) لعدم دلالة الأيام على التتابع (إلا بشرط) بأن يقول متتابعة (أو نية) التتابع، ومن نذر صوم الدهر لزمه فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهى ولا يقضى فطره برمضان، ويصام لظهار ونحوه من الدهر ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ونذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو حيضا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر، ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين، وإن نذر صلاة ونحوها وعجز فعليه الكفارة فقط، وإن نذر صوما أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل، وإن نذر صلاة فركعتان قائما للقادر وتسليمتان، غير حاج أو معتمر لزمه المشي في حج أو في عمرة من مكانه، وإن ركب مطلقا أو نذر الركوب فمشى فكفارة يمين، وإن نذر رقبة فما يجزئ عن واجب إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه، لكن لو مات المنذورا وأتلفه ناذر قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق وعلى متلف عين قيمته له. (وسن وفاء بوعد) ولا يلزم نصا، (وحرم) وعد (بلا استثناء) لقوله تعالى {ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} [الكهف: 22] والله أعلم. كتاب القضاة القضاء تبيين الحكم الشرعي وفصل الخصومات، والفتيا تبين الحكم الشرعي للسائل عنه. كان السلف الصالح يهابون الفتيا كثيرا ويشددون فيها حتى ترجع إلى الأول لما فيها من المخاطرة، وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغى أن يجيب في كل ما يستفتى، وينبغي للمستفتى حفظ الأدب مع المفتى ويجله ويعظمه، ولا يفعل ما جرت عادة العوام كإيماء بيده على وجهه، ولا يلزم جواب ما لم يقع، ولا ما لا يحتمله السائل ولا ما لا نفع فيه، ويحرم

وهو فرض كفاية كالإمامة، وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤذ الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففى النار، ومن عرف الحق وقضى به ففى الجنة. وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتجرى العدل. ـــــــــــــــــــــــــــــ تساهل مفت وتقليد معروف به، ويقلد العدل ولو ميتا، ويقلد عاى من ظنه عالما لا إن جهل عدالته، ولمفت رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان فى البلد من يقوم مقامه وإلا لم يجز كقول حاكم لمن ارتفع إليه امض إلى غيرى لو وجد غيره، ويحرم إطلاق الفتيا فى اسم مشترك فمن سئل أيؤكل فى رمضان الفجر لابد أن يقول: الأول أو الثانى؟ (وهو) أى القضاء (فرض كفاية) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (كالإمامة) العظمى والجهاد، وفيه فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه، والواجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل القرب، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها، (وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل فـ) ـهو (فى النار، ومن عرف الحق وقضى به فـ) ـهو (فى الجنة)، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه (و) يجب (على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا) لأن الإمام لا يمكنه تولى الخصومات والنظر فيها في جميع البلاد فائدة: إقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة. قال شيخى الشيخ عبد القادر التغلى: أولها الهند، الثانى الحجاز، الثالث مصر، الرابع بابل، الخامس الروم والشام، السادس بلاد الترك، السابع بلاد الصين. قال: كذا رأيته بخط سيدى الشيخ عبد الباقى الحنبلي (و) على الإمام أن (يختار لذلك) أى لمنصب القضاء (أفضل من يجد علما وورعا) لأن الإمام ناظر للمسلمين فوجب عليه اختيار الأصلح، (ويأمره بالتقوى) إذا ولاه لأنها رأس الدين، (و) يأمره (بتحرى العدل) أة إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل. ويجب على من طلب القضاء إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هم أهم منه، ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب، وكره طلبه إذن، ويحرم بذل مال فيه

فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

وشرط التولية قضاء كونها من إمام أو نائبه ومشافهته بها أو مكاتبته مع بعد وإشهاد عدلين عليها، فصريح لفظها: وليتك الحكم وقلدتكه وفوضت ورددت وجعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك فى الحكم، وكنايته نحو اعتمدت وعولت عليك ووكلت واستندت إليك. ولا تنعقد بها إلا بقرين نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله ـــــــــــــــــــــــــــــ وأخذه، وطلب القضاء وفيه مباشر أهل. (وشرط أ) صحة (تولية قضاء كونها من إمام أو نائبه) فيه وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد، (ومشافهته بها) أى الولاية إن كان بمجلسه (أو مكاتبته) بالولاية (مع بعد) البلد عن المولى بفتح اللام فوق خمسة أيام، (وإشهاد عدلين عليها)، وتكفى استفاضة إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون. (فصريح لفظها) أى الولاية سبعة: (وليتك الحكم)، (و) الثانى (تلدتكه) أى الحكمم، (و) الثالث (فوضت) إليك الحكم، (و) الرابع (رددت) إليك الحكم، (و) الخامس (جعلت إليك الحكم)، (و) السادس (اتسخلفتك) فى الحكم، (و) السابع (استنبتك فى الحكم)، فإذا وجد أحدها وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب بعده أو شرع الغائب فى العمل انعقدت. (وكنايته) أى كناية لفظها (نحو اعتمدت) عليك (وعولت عليك ووكولت) إليك (واستندت إليك)، (ولا تنعقد) الولاية (بها) أى الكناية (إلا بقرينة نحو: فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه) أو اقض فصل (وتفيد ولاية حكم عامة) أى لم تتقيد مجال دون أخرى (فصل الخصومة وأخذ الحق) ممن هو عليه (ودفعه إلى ربه والنظر فى مال يتيم و) مال (مجنون و) مال (سفيه) لا ولى لهم غيره (و) مال (غائب و) النظر (في وقف عمله

ليجري على شرطه وفى مصالح طرق عمله وافنيته والحجر لسفه وفلس وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولى لها وإقامة حد وإمامة جمعة وعيد وغير ذلك، ويجوز أن يوليه عموم النظر فى عموم العمل وخاصا فة أحدها وفيها. وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو فى مذهب إمامه، ـــــــــــــــــــــــــــــ ليجرى على شرطه و) النظر (فى مصالح طرق عمله وأفنيته) جمع فناء ما اتسع أمام دور عمله (والحجر لسفه و) الحجر لـ (ـفلس وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولى لها) وتصفح شهوده وأمناته ليستبدل من ثبت جرحه (وإقامة حد و) إقامة (إمامة جمعة وعيد) ما لم يخصا بإمام (وغير ذلك) كجباية خراج وزاكاة إن لم يخصا بعامل، قال فى النبصرة ويستفيد أيضا الاحتساب على الباعه وإلزامهم بالشرع خلافا لما فى المنتهى، وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه حتى مع عدم حاجة، فإن لم يحصل له شيئا وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين لا أقضى بينكما إلا بجعل جاز، ولا يجوز الاستئجار على القضاء، وللمفتى أخذ رزق من بيت المال، ولو تعين عليه أن يفتى وله كفاية لم يأخذ شيئا، وإن أخذ رزقا لم يأخذ وإلا أخذ أجرة خطه، (ويجوز) للإمام (أن يوليه) أى القاضى (عموم النظر فى عموم العمل) أى سائر الأحكام ببلد معين أو يوليه الأنكحة مثلا فى سائر البلاد، (و) يجوز أن يوليه خاصا (فيها) بأن يوليه الأنكحة بالشام مثلا فينفذ حكمه فيها فقط، وإذا ولاه بمعين لم ينفذ حكمه فى غيره، ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها، ومن عزل نفسه انعزل لا بعزل قبل علمه ويشترط فى القاصى عشر صفات: وأشار إليها بقوله (وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا)، لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفى إمامة صلاة، وكونه (مسلما عدلا) ولو تائبا فلا يجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة، وكونه (سميعا بصيرا متكلما مجتهد ولو) كان اجتهاده (فى مذهب إمامه) للضرورة، واختار فى الافصاح والرعاية أو مقلدا أو عليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس، وكذا المفتى فيراعى كل منهما ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه فى ذلك، ولا يشترط كونه كاتبا أو ورعا

فصل في آداب القاضي

وإن حكم بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. فصل وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا، وعليه العدل بين المتحاكمين فى لحظه ولفظه، ويجوز رفع أحدهما باذن الآخر، ويقدم مسلم على كفار فى دخول وجلوس، ـــــــــــــــــــــــــــــ أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك (وإن حكم) بتشديد الكاف (اثنان) فأكثر (بينهما) أو بينهم (رجلا) غير قاض (يصلح للقضاء) أى يتصف بالشروط لحكم بينهما (نفذ حكمه فى) كل (ما أى مال وقصاص وحد ونكاح ولعان وغيرها مما (ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه) حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام، لكن لكل من الخصمين الرجوع قبل شروعه فى الحكم فصل في آداب القاضي (وسن كونه) أى القاضى (قويا بلا عنف) لئلا يطمع فيه الظالم، (لينا بلا ضعف) لئلا يهابه صاحب الحق، (حليما) لئلا يغضب من كلام الخصم، (متأنيا) لئلا تؤدى عجلته إلى ما لا ينبغى، (قطنا) لئلا يخدعه بعض الأخصام، (عفيفا) لئلا يطمع في ميله بأطماعه، بصيرا بأحكام الحكام قبله، وسؤاله إن ولى فى غيرخ بلده عن علمائه، ودخوله يوم اثنين أو خميس أو سبت ضحوة لابسا هو وأصحابه أجمل ثيابه ويدعو الله بالتوفيق والعصمة سرا، وليكن مجلسه فى وسط البلد فسيحا (و) يجب (عليه العدل بين المتحاكمين) اذا ترافعا إليه (فى لحظه) أى أحدهما فيرد ولا ينتظر سلام الثانى، (ويجوز رفع أحدهما) أى المتحاكمين (بإذن الآخر، ويقدم مسلم على كافر فى دخول) على قاض، (و) يرفع فى (جلوس) لحرمة الإسلام قال تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون}

فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

ويسن أن يحضر فقهاء المذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه، ورحم تقليد غيره ولو أعلم منه والقضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، فان خالف فأصاب الحق نفذ، وحرم قبوله رشوة وهدية لا ممن كان يهدى اليه قبل ولايته ولا حكومة له فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، ـــــــــــــــــــــــــــــ ويحرم أن يسار أحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعله كيف يدعى، إلا أن يترك ما يلزم ذكره كشرط عقد وسبب إرث فله أن يسأل عنه. (وبسن) لفاض (أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب) أى من كل مذهب إن أمكن، (و) أن (يشاورهم فيما يشكل عليه)، ويسألهم إذا حدثت حادثة ليذكروا جوابهم وأدلتهم فيها، فإن اتضح وإلا أخره، فلو حكم ولم يجتهد لم يصح ولو أصاب الحق. (وحرم) عليه (تقليد غيره ولو) كان غيره (أعلم منه)، (و) حرم عليه (القضاء وهو غضبان كثيرا أو) وهو (حاقن) ببول أو حاقب بغائط (أو فى شدة جوع أو) فى شدة (عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج) ونحو ولأن ذلك كله يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا، (فإن خالف) وحكم (فأصاب الحق نفذ) حكمه لموافقة الصواب، وكان للنبي عليه السلام القضاء مع ذلك. (وحرم) على حاكم (قبوله رشوة) وهى ما يعطى بعد طلبه، (و) حرم على حاكم قبوله (هدية) وهى الدفع ابتداء و (لا) يحرم عليه قبوله هدي (ممن كان يهدى له قبل ولايته و) الحال أنه (لا حكومة له) فيباح له أخذها لانتفاء التهمة إذن كمفت، وردها أولى. ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به ويوصى الوكلاء والأعوان الذين ببايه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخنا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة فصل (وبسن) لقاض (أن يبدأ) النظر فى أمر (المحبوسين) فينفذ ثقة يكتب

ثم ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولى لهم ولا ناظر، وحكمه بحضرة شهود، ولا ينفذ على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم وله استخلافهم ومن استعداه على خصم فى البلد بما نتبعه الهمة لزمه احضاره، إلا غير برزة ـــــــــــــــــــــــــــــ اسم كل محبوس ومن حبسه وفيما حبسه فى رقعة منفردة ويأمر مناديا ينادى في البلد: إن القاضى ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فمن له خصم فليحضر، فإذا جلس لوعده فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن استحق الإبقاء أبقاه وإن استحق الإطلاق أطلقه وآذنه ولو فى قضاء دين وفى نفقة ليرجع وفى وضع ميزاب وبناء غيره، وأمره بأراقة نبييذ وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولى وإقراراه غيره على فعل مختلف فيه وثبوت شئ ليس حكما به، (ثم ينظر) وجوبا (فى أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لاولى لهم) أى الأيتام والمجانين (ولا ناظر) للوقوف والوصايا، فلو نفذ الأول وصية موص إليه أمضاها الثانى، ولا نظر له مع الولى أو الناظر الخاص، لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ، ومن تغير حاله عزله إن فسق، وإن ضعف ضم إليه قويا أمينا. ويحرم أن ينفض من حكم صالح للقضاء غير ما خالف نص كتاب الله تعالى أو خالف سنة متواترة أو آحادا كالحكم بقتل مسلم بكافر ويجعل من وجد عين ماله إسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزمه نقضه، والناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه. (و) سن (حكمه) أى القاضى (بحضرة شهود) ليستوفى بهم الحقوق ونثبت بهم الحجج والمحاضرة، وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم، (ولا ينفذ) حكمه (على عدوه) كالشهادة عليه (ولا لنفسه ولا لمن تقبل شهادته لهم) كزوجته وعمودى نسبه ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر، (و) يجوز (له) أى القاضى (استخلافهم) أى إسنخلاف والده وولده ونحوهما فى الحكم مع صلاحيتهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم وعليه، وله أن يفتى على عدوه، (ومن استعداه على خصم) أى طلب من القاضى أن يحضر خصما (فى البلد) الذى به القاضى (بما) أى شئ (تتبعه الهمة لزمه) أى القاضى (إحضاره) أى الخصم ولو لم يحرر الدعوى نصا، (إلا غير برزة) والمخدرة التي

فصل في طريق الحكم وصفته

فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجبت يمين عليهما أرسل من يحلفهما فصل وإذا حضر اليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ، وله أن يقول أيكما المدعى فمن سبق بالدعوى منهما قدم، وان ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة، وإذا حرر دعواه فان أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع لا بدونه، وإن أنكر ـــــــــــــــــــــــــــــ لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدى عليها (ة) إنها (توكل كمريض ونحوه) ممن له عذر، (وإن وجبت يمين عليهما) أى على برزة ومريض ونحوه (أرسل) الحاكم (من) أى أمينا معه شاهدان (يحلفهما) بحضرتهما، ولا يعتبر لمن تبرز لحوائجها محرم، ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم به بعث إلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره ولو بعد بعمل فصل في طريق الحكم وصفته (وإذا حضر إليه) أى القاضى (خصمان) سن له أن يجلسهما بين يديه لأنه أمكن للحاكم فى العدل بينهما، فإذا جلسا (فله أن يسكت حتى يبدأ) أى حق تكون البدأة من جتهما، (و) له (أن يقول: أيكما المدعى) لأنه لا تخصيص فيه لواحد (فمن سبق بالدعوى منهما قدم) لترجيحه بالسبق، فإذا قال خصمه أنا المدعى لم يلتفت الحاكم إليه وقال له أجب عن دعواه ثم ادع بعد ما شئت، (وإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة) لأنها تعين المستحق، فإذا انتهت جكومته ادعى الآخر، ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة ونحوها، وتسمع ببينة بذلك وبعتق وبطلاق وبحق غير معين كوقف ووصية على فقراء ومسجد على خصم لا بينة بحق معين قبل دعواه، (وإذا حرر) المدعى عليه بالدعوى (حكم عليه) أى المدعى عليه (بسؤال مدع) و (لا) يحكم له (بدون سؤالـ (ـه) الحكم لأن الحق له فى الحكم فلا يستوفى بدون إذنه، وإن اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراء لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعى على نفى ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته، (وإن أنكر) الخصم ابتداء بأن

فلمدع أن يقول لى بينة، ولحاكم أن يقول ألك بينة؟ فان قال نعم قال له ان شئت فأحضرها. فاذا حضرت سمعها، فاذا اتضح الحكم لزمه بسؤال مدع، ولا يحكم بعله الا بعدالة بينة وجرحها. وان قال ما لى بينة فقول منكر بيمينه فيعلمه حاكم بذلك، فان سأل إحلافه أحلف على صفة جوابه وخلى، ومن لم يحلف قال له الحاكم ان حلفت والا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا، فان لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع. واذا أحضر مدع بينة ـــــــــــــــــــــــــــــ قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضنى أو ما باعنى أو لا يستحق على شيئا مما ادعاه (فلمدع) أنكر خصمه (أن يقول لى بينة) لأن الجواب صحيح وهذا موضع البينة، (ولحاكم أن يقول) له (ألك بينة؟ فإن قال) مدع (نعم قال له) حاكم (إن شئت فأحضرها)، (فإذا حضرت) البينة لم يسألها ولم يلقنها، فإذا شهدت (سمعها) وحرم عليه ترديدها، ويكره تعنتها اونتهارها لا قوله لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن، (فإذا اتضح) للحاكم (الحكم لزمه) الحكم فورا (بسؤال مدع) إن كان معينا، ولا يحكم بدونه سؤاله لما تقدم. (ولا يحكم) القاضى (بعلمه إلا) الحكم (بعدالة بنية وجرحها) أو يإقرار فى مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غيره فله الحكم، ويحرم ولا يصح مع علمه بضده بل يتوقف أو مع لبس قبل البيان، ويأمر بالصلح. (وإن قال) مدع ابتداء (مالى بينة فقول منكر بيمينه فيعلمه حاكم بذلك) أى بأن له اليمين على خصمه، (فإن سأل) المدعى من القاضى (إحلافه) أى الخصم ولو علم المدعى عدم قدرته على حقه ويكره (أحلفـ) ـه (على صفة جوابه) نصا ولا يصلها باستثناء ولا بما لا يفهم، ولا يعتد بيمينه قبل أمر حاكم وسؤال مدع. (و) إذا حلف (خلى) سبيله لانقطاع الخصومة، وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه كبرى. وتأويل إلا لمظلوم وحلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له على ولو نوى الساعة، ومن عليه مؤجل أراد تغريمه منعه من سفر، (ومن) أنكر فوجهت عليه اليمين، (لم يحلف) وامتنع (قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره) بأن يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول (ثلاثا) قطعا لحجته (فإن لم يحلف قضى عليه) الحاكم (بسؤال مدع) لأن النكول كإقامة البينة على الناكل، ولا يكون كالإقرار لأنه لو كان كالإقرار لم تسمع منه بالبينة بعد نكوله بالابراء. (وإذا حضر مدع بينة

فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

بعد حلف منكر حكم بها فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا كوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام الزوجية، وان ادعته المرأة ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد حلف) خصم (منكر) عليه سمعت و (حكم) القاضى له (بها) لأن اليمين لا تكون مزيلة للحق، لكن إن قال مالى بينة أو قال كذب شهودى أو قال كل بينة أقيمها فهى زور أو باطلة أو لا حق لى فيها ثم أحضرها لم تسمع لأنه مكذب لهما كما لو شهدت بغير مدعى به. ومن ادعى عليه بشئ فأقر بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها، وإن قال مدع لى بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس فليس له إلا أحدهما وإلا فله ذلك فصل (وشرط) لصحة الدعوى شروط: أحدها (تحرير دعوى) لترتب الحكم عليها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «وإنما أقضى على نحو ما أسمع». (و) الثانى (علم مدعى به) ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت (إلا) الدعوى (فيما تصح به مجهولا كوصية) بشئ من ماله أو يثوب منه ونحو ذلك، (و) كالدعوى (عبد من عبيده) جعله (مهرا، ونحوه) كخلع أو طلاق على مجهول وكافر أو بمجهول فتصح الدعوى ويطالبه بما وجب له، والثالث كون المدعى مصرح بالدعوى فلا يكفى قوله عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب به، والرابع أن تكون متعلقة بالجمال فلا تصح بمؤجل لإثباته، وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد، والخامس أن تكون منفكة عما يكذبها فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها، ولا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق (فمن ادعى عقدا ولو) كان (غير) عقد (نكاح) من بيع وإجارة وغيرهما (ذكر شروطه) للاختلاف فيها، وقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضى فلا يتأنى له الحكم بصحته مع جهله (ما لم يدع) الزوج (دوام الزوجية) فلا يشترط ذكر عقد النكاح لأنه يدعى خروجها عن طاعته. (وإن ادعته) أى ادعت (المرأة) نكاح رجل

فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت والا فلا، أو ادعى ارثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا ـــــــــــــــــــــــــــــ (لطلب نفقة أو) طلب (مهر ونحوهما) ككسوة ومسكن (سمعت) دعواها لادعائها حقا تضيفه إلى سببه (وألا) تدعى سوى النكاح (فلا) تسمع دعواها لأن النكاح ليس حقا لها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها، (أو) أى ومن (أدعى إرثا ذكر سببه) وجوبا لاختلاف الإرث (أو) ادعى شيئا (محلى) بضم أوله وفتح ثانيه (بأحد النقدين) الذهب والفضة (قومه) النقد (الآخر) فان ادعى محل بذهب قومه بفضة وعكسه بعكسه، قال فى شرح المنتهى: قلت وكذا لو ادعى مضوغا من أحدهما صياغة مباحة تزيد بها قيمته أو تبرا تخالف قيمته وزنه (أو) ادعى محلى (بهما) أى النقدين أو مصوغا منهما مباحا تزيد قيمته عن وزنه (قومه بأيهما) أى النقدين (شاء للحاجة) أى لانحصار الثمنية فيهما فاذا ثبت أعطى عروضا نبيه: يشترط تعيين مدعى به بالمجلس، وإحضار عين بالبلد لتعين، فان كانت غائبة عنه أو تالفة أو فى الذمة وصفها كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا فائدة: تصح الدعوى يالقليل ولو لم تتبعه الهمة، لكن لو استعدى الحاكم أحد على خصمه بما لا تتبعه الهمة لم يلزمه أن يعديه، وذكر فى عيون المسائل لا ينبغى للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه فصل (وشرط في بينة عدالة ظاهرا) فى عقد نكاح وتقدم، ولا يبطل لو بانا فاسقين، (و) شرط في بينة عدالة (فى غير عقد نكاح) ظاهرا أو (باطنا أيضا) ولو لم يطعن فيها خصمه فلابد من العلم بها ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة. قال الزركشى: لأن الغالب الخروج عنها، قال الشيخ: من قال إن الأصل فى المسلمين العدالة لقد أخطأ وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى {إنه كان ظلوما جهولا}

وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حكام خبرته الباطنة. ومن جرح الشهود ذكر سببه مفسرا كلف البينة فان سأل انظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا ولمدع ملازمته، وبينة جرح مقدمة، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع ولو سكت عنها الخصم، ويكفى فيها: أشهد أنه عدل، وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرفه، ولا يقبل فى ترجمة وجرح وتعديل ورسال تعريف عند حاكم فى زنا أولواط إلا أربعة رجال، ـــــــــــــــــــــــــــــ (و) شرط (فى مزك معرفة جرح وتعديل) لم يزكيه وخبرته الباطنة ويكفى: أشهد أنه عدل، (و) شرط فى مزك (معرفة حاكم خبرته) أى خبرة المزكى (الباطنة) بصحبة أو معاملة ونحوهما، (ومن جرح الشهود وبين سببه) أى الجرح (مفسرا) بما يقدح فى العدالة بذكر عن رؤية قادح كقوله رأيته يشرب الخمر أو يأخذ أموال الناس ظلما ونحوه أو سمعته يقذف ونحو أو عن استفاضة عنه ذلك (كلف البينة) لحديث "البينة على المدعى" وكذا لو أراد جرحها، (فان سأل) من جرح البينة (إنظارا لها) أى لبينة تشهد بقادح جرحها به (أو) سأل إنظارا (لجرح) فى رده البينة (أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته) فى الثلاث لئلا يهرب، فان لم يأت بها حكم له عليها. (وبينة بجرح مقدمة) على بينة بتعديل لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفى على المعدل وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر والجارح مثبت للجرح والمعدل ناف له والمثبت مقدم على النافى، ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة (فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع) لأن التزكية حق للشرع فيطلبها الحاكم حتى (ولو سكت عنها الخصم) فلو رضى أن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يجز الحكم بها، (ويكفى فيها) أى التزكية قول الشاهد (أشهد أنه عدل) أو عدل رضى أو عدل مقبول الشهادة ويكفى فيها الظن بخلاف الجرح، ولا يكفى قوله لا أعلم إلا خيرا، وتعديل الخصم وحده تعديل فى حق الشاهد، وكذا تصديقه، لكن لا يثبت تعديله فى حق غير المشهود به، (وإن جهل) حاكم (لسان خصم ترجم له) أى للحاكم (من يعرف) لسانـ (ـه) أى الخصم (ولا يقبل فى ترجمة و) لا فى (جرح و) لا فى (تعديل و) لا فى (رسالة) أى من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود (و) لا فى (تعريف عند حاكم فى) حد (زنا أو لواط إلا أربعة رجال) عدول كشهود للأصل، (و) لا يقبل في

فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

وفي غير مال الا رجلان، وفى ذلك وفى مال الا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ثم ان وجد له مالا وفاة منه، والغائب دون ذلك والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى ولا البينة عليهما حتى يحضرا أو يمتنعا. ـــــــــــــــــــــــــــــ ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم (فى غير مال) كنسب ونكاح وطلاق وقذف وقصاص (إلا رجلان)، (و) لا يقبل (فى ذلك) المذكور (وفى مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك) أى الترجمة والجرح والتعديل والرسالة والتعريف عند الحاكم (شهادة) يعتبر فيه لفظ الشهادة وما يعتبر فيها وتجب المشافهة فصل (ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر) بغير عمله - وقال فى الاقناع ولو فى عمله - (أو) ادعى على مستتر إما (فى البلد) أو دون مسافة قصر (أو) ادعى على (ميت أو) على (غير مكلف) أى صغير أو مجنون (وله) أى المدعى (بينة سمعت) بينته (وحكم) القاضى له (بها) بشرطه (فى غير حق الله تعالى) كالزنا والسرقة، ولك يقضى فى السرقة بالمال فقط، ولا يزم الدعى أن يحلف أن حقه باق، وهى من المفردات. والاحتياط تحليف وهى رواية قال المنقح أن حقه باق، وهى من المفردات. والاحتياط تحليف وهى رواية قال المنقح والعمل عليها فى هذه الأزمة انتهى. (ثم إن وجد) الحاكم (له مالا وفاه) دينه (منه) وإلا قال للمدعى إن عرفت به مالا وثبت عندى وفيتك منه. ثم إذا كلف غير مكلف ورشد وحضر الغائب أو ظهر المستتر فعلى حجته، فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وإلا قبل، (والغائب دون ذلك) تسمع (البينة عليهما حتى يحضرا) أى الغائب دون مسافة وغير المستتر بمجلس الحكم (أو يمتنعا) عن الحضور لتسمع البينة والدعوى عليهما إذن، والحكم

فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه نفذه وان لم يره فصل ويقبل كتاب قاض إلى قاض فى كل حق لآدمى فيما حكم به لينفذه ولو فى بلد واحد، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا فى مسافة قصر. ـــــــــــــــــــــــــــــ للغائب لا يصح إلا تبعا لمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين ثبت بإقراره أو ببينة أخذ المدعى نصيبه والحاكم نصيب الآخر، (ولو رفع إليه) أى الحاكم (حكم) في مختلف فيه كنكاح امرأة نفسها (لا يلزمه نقصه أ) أجل أن (ينفذه ينفذه) لزوما (وإن لم يره) أى الحكم صحيحا عنده لأنه حكم بما ساغ الاجتهاد به لا يجوز نقضه فلزمه تنفيذ كذلك، وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه لحكمه وتزويجه بيتيمة. وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط بأنه نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك وله ردهما والحكم بمذهبه، ومن غصبه إنسان مالا مجاهرة أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر ماله المغصوب جهرا أو عين ماله ولو قهرا، لا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ بحقه بحاكم أو منع زوج ومن فى معناه ما وجب عليه من نفقة ونحوها، ولو كان لكل من الاثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد. فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي وأجمعت الأمة على قبوله لدعاء الحاجة. (ويقبل كتاب قاض إلى قاض فى كل حق لآدمى) كبيع وصلح ورهن ونحوها حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود ونسب وتوكيل ونحوها، لا فى حد لله كحد زنا ونحوه، يقبل كتابه (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه (ولو) كان الكاتب والمكتوب إليه (فى بلد واحد) لأن الحكم يجب إمضاؤه بكل حال، و (لا) يقبل (فيما ثبت عنده) أى الكاتب (ليحكم به) المكتوب إليه (إلا فى مسافة قصر) فأكثر لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة، وله أن يكتب

فصل والقسمة نوعان

وشرط لقبوله أن يقرأه على عدلين وهما ناقلاه، ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول: هذا كتابى إلا فلان ابن فلان، ويدفعه اليهما، فاذا وصلا دفعاه إلى المكتوب اليه فقرأه عليهما فاذا سمعاه قالا نشهد أنه كتاب فلان اليك كتبه بعلمه. ويلزم من وصل إليه العمل به، وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال ما أنا المذكور ولا بينة قبل فصل والقسمة نوعان: قسمة تراض وتحرم فيما لا ينقسم لا ضرر كحمام ودور ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى قاض معين ومصر وقرية وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين. (وشرط لقبوله) أى كتاب القاضى والعمل به (أن يقرأه) أى الكتاب (على عدلين وهما) يعنى العدلين (ناقلاه) إلى الآخر، (ويعتبر بطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط) أى دون ما لا يتعلق به الحكم لعدم الاحتياج إليه، (ثم يقول) القاضى الكاتب بعد القراءة عليهما (هذا كتابى إلى فلان ابن فلان) أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين (ويدفعه إليهما) أى العدلين المقروء عليهما (فإذا وصلا) بالكتاب إلى عمل المكتوب إليه (دفعاه إلى المكتوب إليه فقرأه) هو أو غيره (عليهما فإذا سمعاه قالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله)، ولا يشترط قولهما قرأ علينا أو أشهدنا عليه وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما من غير أن يقرأه عليهما لم يصح (ويلزم من وصل إليه) الكتاب من الحكام (العمل به) أى الكتاب - تغير المكتوب إليه أو لا - اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع أو انمحى وشهد الشاهدان بما فيه من حفظهما، (وإذا) وصل الكتاب و (أحضر) المكتوب إليه (الخصم المذكور فيه) باسمه ونسبه وحليته (فقال) الخصم (ما أنا المذكور) فى الكتاب (ولا بينة) تشهد عليه بأنه هو (قبل) قوله بيمينه لأنه منكر، فإن نكل قضى عليه. فصل (والقسمة) تميز بعض الأنصباء عن بعض وإفرارزها عنها. وهى (نوعان): أحدهما (قسمة تراض) لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم. (وتحرم) القسمة (فيما) أى مشترك (لا ينقسم بلا ضرر) على الشركاء أو أحدهم (كحمام) صغير (ودور

فصل الثاني قسمة إجبار

صغار ونحوهما إلا برضا كل الشركاء، وحكم هذه كبيع فيجوز فيها ما يجوز فيه. ومن دعا شريكه فيها أو فى شركة نحو عبد وفرس وسيف إلى بيع أو إجارة أجبر فان أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة فصل الثاني قسمة إجبار، وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض فيجبر شريك أو ـــــــــــــــــــــــــــــ صغار ونحوهما) كطاحون صغير بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل وكشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة (إلا برضا كل الشركاء) لأن فيها إما ضررا ورد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه. (وحكم هذه) القسمة (كبيع فيجوز فيها) أى القسمة (ما يجوز فيه) أى البيع لمالك ووليه خاصة لما فيها من الرد وبه تعبير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه. ولو قال أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى له فى الأعلى حصتى فلا إجبار، (ومن دعا شريكه فيها) أى قسمة التراضى (أو) دعا شريكه (فى شركة نحو عبد وفرس) وبغل (وسيف إلى بيع أو) دعا شريكه إلى (إجازة أجبر) شريكه على البيع معه وكذا على الإجازة ولو فى وقف (فإن أبى) أى امتنع شريكه من بيع أو إجارة معه (بيع أو أجر) أى باعه أو أجره حاكم (عليهما وقسم ثمن) مبيع (وأجرة) عليهما على قدر حصتيهما، أو آجر ولبن متساوى القوالب من قسمة الأجزاء ومتفاوتها من قسمة التعديل، ومن بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما جعل السفل لأحدهما والعلو للآخر وقسم كل واحد على حدة لم يجبر ممتنع، وإن طلب قسمهما معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعى علو ولا ذراع بذراع إلا بتراضيهما، ولا إجبار فى قسمة المنافع فإن انتسماها فى زمان أو مكان صح جائزا فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به، وفقفة الحيوان مدة كل واحد عليه فصل النوع (الثانى قسمة إجبار، وهى ما لا ضرر فيها) على أحد الشركاء (ولا رد عوض) من واحد على غيره، (فيجبر شريك) غير محجور عليه (أو وليه)

وليه عليها وبقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد وقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه افراز لا بيع، فيصح قسم رهن ولحم هدى وأضحية وما يكال وزنا عكسه. وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه. وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفى واحد، ومع تقويم اثنان، وأجرته بقدر الأملاك. ـــــــــــــــــــــــــــــ إن كان محجورًا عليه (عليها ويقسم حاكم على غائب) من الشريكين أو وليه (بطلب شريك) مكلف للغائب (أو) طلب (وليه) إن لم يكن مكلفا قسم مشترك (كمكيل) من جنس واحد كحبوب ومائع وتمر وزبيب ونحوه مما يكال من الثمار. وكذا اشنان (و) كـ (موزون من جنس واحد) كذهب وفضة ونحاس ونحو مامسته نار كدبس أولا كدهن) (و) كـ (ـقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها) كبساتين ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شئ معها. وشرط لاجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط: ثبوت مالك الشركاء، وثبوت أن لا ضرر فيها، وثبوت إمكان تعديل السهام فى المقسوم بلا شئ يجعل معها، وإلا فلا إجبار، ومن دعا شريكه فى بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا. (وهذه) القسمة (إفراز) حق أحد الشريكين من حق الآخر (لا بيع) لأنها لو كانت بيعا لم تصح تغير رضا شريك ولو جبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة، (فيصح قسم) وقف (ورهن)، فلو رهن سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح واختص قسمه بالرهن، (و) يصح قسم (لحم هدى و) لحم (أضحية) وثمر يخرص خرصا (و) قسم (ما يكال) من ربوى وغيره (وزنا وعكسه) بأن يقسم ما يوزن كيلا وما يشترط لصحة بيعه قبضه بالمجلس كذهب وإن لم يقبض بالمجلس، ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، وتنفسخ بعيب (وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم و) لهم أن يقتسموا (بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه) وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع، (وشرط) فى قاسم إذا نصبه حاكم (كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره) لأن الحق لا يعدوهم، وتصح من عبد (ويكفى) قاسم (واحد) حيث لم يكن في القسمة تقويم (و) لا يكفى (مع تقويم) إلا (اثنان) لأنه شهادة بالقيمة، (و) تباح (أجرته) وتسمى القسامة بضم القاف وهى على (قدر الاملاك) نصا ولو شرط خلافه ولا ينفرد

وتعدل السهام بالأجزاء ان تساوت والا فبالقيمة أو بالرد ان اقتضته ثم يقرع، وكيفما أقرع جاز وتلزم القسمة بها، وان خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما ـــــــــــــــــــــــــــــ بعضهم باستئجاره، وكقاسم حافظ ونحوه. (وتعدل السهام) أى يعدلها القاسم (بالأجزاء) أى أجزاء المقسوم (إن تساوت) أجزاؤها كالمكيلات والموزونات والأراضى التى ليس بعضها أجود من بعض، (وإلا) تتساوى أجزاؤها بأن اختلف (فـ) ـتعدل (بالقيمة أو بالرد إن اقتضته) بان لم يمكن تعديل السهام بالأجزاء أو لا بالقيمة فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الردئ أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر (ثم يقرع) بين الشركاء لازالة الابهام فمن خرج له سهم صار له (وكيف ما أقرع جاز) إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك في حجر من لم يحضر ويكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال أخرج خاتما على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له، وعلى هذا فلو أقرع بالحصا وغيره جاز. (وتلزم القسمة بها) أى بخروج القرعة لأن القاسم كالحاكم وقرعته حكم نص عليه ولو فيما فيه رد عوض أو ضرر، ولا عبرة برضاهم بعدها. (وإن خير أحدهما) أى الشريكين (الآخر) من غير قرعة بأن قال له اختر أى القسمين شئت (صحت) القسمة (ولزمت برضاهما وتفرقهما) بأبدانهما كتفرق متبايعين. ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، ويقبل ببينة فيما قسمه قاسم حاكم وإلا حلف منكر وكذا قاسم نصباه، وإن استحق بعدها معين من حصتيهما على السواء لم تبطل فيما بقى إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه ونحوه فتبطل كما لو كان فى أحدهما أو شائعا ولو فيهما. ولو ادعى كل شيئا أنه من سهمه تحالفا ونقضت. فائدة: يصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى ويصح العتق ولا يمنع دين الميت انتقال تركته أو ورثته بخلاف ما ثلثها من معين موصى به لفقراء أو نحو مسجد، والمنافع لهم، لأن تعلق الدين بها كتعلق جناية لا رهن

فصل في الدعاوى والبينات

فصل والمدعي إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه. ولا تصح دعوى ولا انكار الا من جائز التصرف، واذا تداعيا عينا فان كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه، وان كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا وتقسم بينهما وكذا لو نكلا، وان أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، ما لم تكن بيد ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في الدعاوى والبينات (والمدعى من) يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، و (إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه) أى إذا سكت لم يترك فهو مطالب. والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، (ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من) إنسان (جائز التصرف) أى حر مكلف رشيد، لكن تصح الدعوى على سيفه فيما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره، ويحلف إذا أنكر، (وإذا تداعيا) أى ادعى كل من اثنين (عينا) أنها له فلا يخلو إما أن تكون بيد أحدهما أو بيدهما أو بيد أحدهما بل بيد ثالث، (فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة) لواحد منهما (ة) ـهى (له بيمينه) فيحلف أنه لا حق له فيها للآخر لثبوت يده عليها، فإن نكل قضى عليه بالنكول، قال الشيخ مرعى: ولو أقام بينة. (وإن كانت) العين المنازع فيها (بيديهما) أى المنازعين (أو لا) أى لم تكن (بيد أحد) ولا ثم قرينة ولا بينة وادعى كل منهما أنها كلها له (تحالفا ونقسم بينهما) أنصافا بعد حلف كل منهما أنها له ولا حق فيها للآخر لاستوائهما فى الدعوى وعدم المرجح، (وكذا لو نكلا) عن اليمين فتقسم بينهما لأن كل منهما يستحق ما فى يد الآخر بنكوله، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر بنكوله، وإن وجد ظاهر لأحدهما نصفه فما دون والآخر أكثر ما بقى أو كلها فقول مدعى الأقل بيمينه، وإن كان لأحدهما بينة بالعين حكم له بها (وإن أقام كل) منهما (بينة) بها لم تقدم إحداهما بكثرة عدد ولا الشاهدان على الشاهد ويمين، (و) إذا (تساوتا) أى البيننان (من كل وجه تعارضتا وتساقطنا ما لم تكن) العين (بيد

كتاب الشهادات

أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعى ببينة وبتحالفات ويتناصفان ما بيديهما ويقرع فيما ليس بيد أحدهما أو بيد ثالث ولم ينازع. والله أعلم كتاب الشهادات تحملها فى غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما (أي المنازعين فيها وأقام كل منهما بينة أنها له (فيحكم بها) أى العين (للخارج وهو) أى الخارج (المدعى ببينة) متعلق بيحكم سواء أقيمت بينة منكر وهو داخل بعد رفع يده أو لا سواء شهدت له أنها تنجت في ملكه أو قطيعة من إمام أو لا، وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينة الداخل لأنه الداخل لأنه الخارج معنى (و) حيث لم تكن بيد أحد المنازعين أو بيديهما أو بيد ثالث ولم ينازع فإنهما (يتحالفان ويتناصفان ما بيديهما) بعد تعارض البينتين (ويقرع فيما ليس بيد أحدهما أو) فيما (بيد ثالث ولم ينازع) المداعبين، فمن قرع صاحبه حلف وأخذه كما لو لم يكن لواحد منهما بينة. وإن كانت بيد ثالث وادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليها، وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. و (الله) تعالى (أعلم) كتاب الشهادات واحدها شهادة. وتطلق على التحمل والأداء، وهى حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهى الاخبار بما عليه بلفظ خاص. و (تحملها فى غير حق الله) تعالى (فرض كفاية) إذا قام بها من يكفى سقط عن غيره، فإن لم يوجد من يكفى تعين عليه ولو عبدا، وليس لسيده منعه لقوله تعالى {ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 281] قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند حاكم. (وأداؤها) أى الشهادة (فرض عين) على من تحملها لقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 282] وقيل أداؤها فرض كفاي أيضا قدمه الموفق وجزم به جمع، فإن قام بالفرص فى التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع، وإن امتنع

إذا دعا اليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه. وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى. وألا يشهد الا يما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتع 1 ر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه، فمن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، أو برضاع ـــــــــــــــــــــــــــــ الكل أثموا. ويجب التحمل والأداء (إذا دعا إليهما) أهل لهما (لدون مسافة قصر وقدر) عليهما (بلا ضرر يلحقه) فى بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه، فإذا كان عليه ضرر فى التحمل والأداء فى ذلك أو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته أو يحتاج إلى التبذل فى التزكية لم يلزمه لقوله تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 281] والنسيب وغيره سواء، ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلى آثم، ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر، ومتى وجبت وجبت كتابتها، (وحرم كتمها) أى الشهادة ولا ضمان، (و) حرم (أخذ أجرة) على الشهادة (و) أخذ (جعل عليها) تحملا وأداء ولو لم يتعين عليه لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة، ومن قام به فقد قام بفرض، لكن (لا) يحرم أخذ (أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى) أو يعجز عنه من رب الشهادة. وفى الرعاية وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ بيت المال ومحتسب والخليفة، (و) حرم (ألا يشهد) أحد (إلا بما يعلمه)، قال ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال «ترى الشمس» قال «على مثلها فاشهد أو دع» رواه الخلال فى جامعه. والعلم إما (برؤية أو سماع) من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد، فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستحقا حين تحمل (أو) سماع (باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر عله غالبا بدونها) أى بدون الاستفاضة (كنسب وموت وملك مطلق وعتق) وولاء (وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أسبابها أشبهت النسب، ولمن عنده شهادته بحد الله تعالى إقامتها وتركها، وللحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها كتعريضه لمقر ليرجع. ومن عنده شهادة لآدمي يعلها لم يقمها حتى يسأله، (فمن شهد بعقد) نكاح أو غيره من العقود (اعتبر) لصحة شهادته (ذكر شروطه) لاختلاف بعض الناس فى بعضه، فربما اعتقد الشاهد صحة ما ليس بصحيح، (أو) شهد (برضاع

فصل شروط الشاهد

فذكر عدد رضعات، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه، أو بزنا فذكر منزنى بها وأين وكيف وفى أى وقت، وأنه رأة ذكره فى فرجها كميل فى مكحلة، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها، وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. وسن اشهاد فى كل عقد سى نكاح فيجب له. فصل وشرط فى شاهد إسلام، وبلوغ، ـــــــــــــــــــــــــــــ فذكر عدد رضعات) يعتبر (وأنه شرب من ثديها أو مما) أى لبن (حلب منه) فى الحولين فلا يكفى أن يشهد أنه ابنها من الرضاع، (أو) شهد (بزنا فذكر مزنى بها) يعتبر (وأين) أى فى أى مكان (وكيف) زنى بها من كونهما قائمين أو جالسين أو نائمين (وفى أى وقت) زنى لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذى شهد به غيره ولا تلفق، (وأنه رأى ذكره وفى فرجها كميل فى مكحلة) لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، (أو) شهد بـ (سرقة فذكر مسروق منه) يعتبر (و) ذكر (نصاب و) ذكر (حرز و) ذكر (صفتها) أى السرقة مثل أن يقول خلع الباب ليلا وأخذ الفرس لتميز السرقة الموجبة للقطع وغيرها، (وهكذا كل شهادة فلابد من ذكر) الشاهد (ما يعتبر للحكم ويختلف) الحكم (به) فى الكل فيذكر شاهد بقتل قاتل وأنه قتله بسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك، وبقذف مقذوف وصفة القذف، (وسن إشهاد) اثنين (فى كل عقد) من بيع وإجازة وصلح (سوى نكاح فيجب له) الإشهاد لأنه شرط لصحته، ولو شهد فى محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المتبر فى الخطبة شيئا به غيرهما مع المشاركة فى سمع وبصر قبلا فصل (وشرط فى شاهد) ستة شروط: أحدها (إسلام) لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} [الطلاق: 1]، {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 281] والكفار ليسوا من رجالما فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا فى سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابين عند عدم غيرهمت. (و) الثانى (بلوغ) فلا تقبل من صغير ولو اتصف

وعقل، ونطق، لكن تقبل ممن يفيق أحيانا حال إفاقته ومن أخرس بخطه، وحفظ، وعدالة لا حرية. ويعتبر للعدالة شيئان: الأول الصلاح فى الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتى كبيرة ولا يدمن على صغيرة. ـــــــــــــــــــــــــــــ بالعدالة. (و) الثالث والرابع (عقل، ونطق، لكن تقبل) الشهادة (ممن) يخنق أحيانا و (يفيق أحيانا) إذا تحملها وأداها (حال إفاقته، و) تقبل الشهادة (من أخرس) إذا أدها (بخطه) لدلالة الخط على الألفاظ. (و) الخامس (حفظ) فلا تقبل شهادة مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. (و) السادس (عدالة) ظاهرا وباطنا، وهى استواء أحواله فى دينه واعتدال أفعاله وأقواله، و (لا) يشترط الشهادة (حرية) فتقبل شهادة عبد وأمة فى كل ما يقبل فيه حر وحرة. (ويعتبر للعدالة شيئان: الأول الصلاح فى الدين، وهو) نوعان: أحدهما (أداء الفرائض) أى الصلوات الخمس والجمعة (برواتبها) أى سننها الراتبة فى الأصح وكذا ما وجب من صوم وحج وزكاة وغيرها قاله البهوتى فى شرح المنتهى، فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب لفسقه، قال القاضى أبو يغلى: من دوام على ترك السنن الرائبة أثم. (و) النوع الثاني (اجتناب بأن لا يأتى كبيرة ولا يدمن) أى يداوم (على صغيرة)، والكذب صغيرة إلا فى شهادة زور أو كذب على نبى أو رمى فتن ونحوه قائدة: الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة. زاد الشيخ أو غضب أو لعنة أو نفى إيمان. وذكر منها فى الإقناع بضعة وستين: الشرك، وقتل النفس المحرمة، وأكل الربا، والسحر، والقذف بالزنا واللواط، وشرب الخمر وكل مسكر، وقطع الطريق، والسرقة، وأكل الأموال بالباطل، ودعواه ما ليس له، وشهادة الزور، والغيبة، والنميمة، واليمين المغموس، وترك الصلاة، والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظن بالله، وأمن مكر الله، وقطيعة الرحم، والكبر والخيلاء، والقيادة والديانة، ونكاح المحلل، وهجرة المسلم العدل، وترك الحج للمستطيع، ومنع الزكاة، والحكم بغير الحق، والرشوة فيه، والفطر فى نهار رمضان بلا عذر، والقول على الله بلا علم، وسب الصحابة رضوان الله عليهم، والإصرار على

فصل في موانع الشهادة

الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه فصل ولا تقبل شهادة بعض عمودى النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ العصيان، وترك التنزه من البول، ونشوزها على زوجها، والحاقها ولد من غيره، وإنيانها فى الدبر، وكتم العلم عن أهله، وتصوير ذى الروح، وإتيان الكاهن والعراف وتصديقهما، والسجود لغير الله والدعاء إلى بدعة أو ضلالة، والغلول والنوح، والتطير، والأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة، وجور الوصى فى وصيه، ومنعه ميراثه، وإياق الرقيق، وبيع الحر، واستحلال البيت الحرام، وكتابة الربا، والشهادة عليه، وكونه ذا الوجهين، وادعاؤه نسبا غير نسبه، وغش الرعية، وإتيان البهيمة، وترك الجمعة لغير عذر، وسوء الملكة وغير ذلك. فأما من ترك شيئا من الفروع المختلف فيها كمن زوج بلا ولى ونحوه متأولا لم ترد شهادته، وإن اعتقد تحريمه ردت. الشئ (الثانى استعمال المروءة) مما يعتبر للعدالة أى الإنسانية، ويكون استعمالها (بفعل ما يزينه ويجمله) عادة كالشخاء وحسن المجاورة وبذل الجاء ونحوه (وترك ما يدسنه ويشينه) أى يعيبه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به، فلا تقبل شهادة مصافع ومتمسخر ومغن، ويكره استماع الغناء والنوح ومع آلة لهو يحرم، ولا شهادة شاعر مفرط بالمدح باعطاء أو بالذم بعدمه، ولا لاعب بشطرنج ونحوه، ولا من يمد رجليه بحضر الناس أو يكشف من بدنه ما العاد تغطيته أو يحكى المضحكات أو يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، ومى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته بمجرد ذلك فصل في موانع الشهادة وهى ستة أشار اليها بقوله (ولا تقبل شهادة بعض عمود النسب لبعض) من والد وان علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات إلا من زنا أو رضاع، وتقبل لباقى أقاربع كأخيه وعمه وخاله ونحوهم ولصديقه وعتيقه ومولاه. (و) الثانى الزوجية فـ (لا) تقبل شهادة (أحد الزوجين للآخر)

ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، لا عدو لغير الله على عدوه فى غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، وكل من لا تقبل له تقبل عليه، ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها لم تقبل، أو لزوجية أو عداوة ونحوها ثم زال وأعادها فكذلك، أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع قبلت ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو في الماضي، قال فى الاقناع: ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبله والا قبلت. والثالث والرابع المشار اليهما بقوله (ولا) تقبل شهادة (من يجر بها) أى الشهادة (إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها) أى نفسه (ضررا) كشهادة السيد لرقيقه ولو مكانيا أو لمورثه بجرح قبل اندماله أو لموصيه، وكشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، والغرماء بجرح شهودين على مفلس. الخامس العداوة الدنيوية فـ (ـلا) تقبل شهادة (عدو لغير الله) تعالى (على عدوه فى غيره) عقد (نكاح) وتقدم فيه، فلا تقبل شهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا والمجروح على الجارح ونحوه، وتقبل منه. (ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه)، وكطلبه له الشر، وأما العداوة فى الدين كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور فى دينه. (وكل من) قلنا (لا تقبل) شهادته (له) كعمودى نسبه ومكاتبه فانها (تقبل عليه) لأنه لا تهمة فيها، فتقبل شهادة الوصى على الميت والحاكم على من فى حجره. (و) السادس (من) شهد عند حاكم فـ (ردت) شهادته (لفسقه ثم تاب وأعادها) بعد التوبة (لن تقبل) للتهمة، (أو) ردت شهادته (لزوجية أو عداوة ونحوها) كطلب نفع أو دفع ضرر (ثم زال ذلك) المانع (وأعادها فكذلك) أى لم تقبل، لأن ردها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثانى، (أو) أى ومن ردت شهادته (لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع) بأن أسلم كافر وبلغ صغير أو عقل مجنون ونطق أخرس (قبلت) الشهادة لأن ردها فى الحالات المذكورة لاغضاضة فيه لا تهمة، بخلاف المسائل التي قبلها

فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

فصل وشرط فى الزنا أربعة رجال يشهدون به أو بأنه أقر به أربعا، وفيمن ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة، وفى قود وإعسار ووطء يوجب تعزيزا وبقية حدود وما ليس بمال ولا يقصد عليه الرجال كشرب خمر وطلاق ونكاح وخلع رجلان، وفى مال وما يقصد به كبيع وقرض ورهن وإجازة ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده وهى ستة أقسام أشار اليها بقوله: (وشرط فى) ثبوت (الزنا) واللواط (أربع رجال) عدول (يشهدون به) أى الزنا واللواط ويصفونه لما تقدم (أو) يشهدون (بأنه) أى المشهود عليه (أق به أربعا) لقوله تعالى {لو جاءوا عليه بأربع شهداء} [النور: 12] الآية. (و) شرط (فى من ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة) رجال، وهو القسم الثانى. (و) شرط (فى قود) أى ما يوجبه (وإعسار و) فى (وطء يوجب تعزيزا) كوطء أم مشتركة أو بهيمة (وبقية حدود و) فى (ما ليس•) عقوبة ولا (مال ولا يقصد به) المال (ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق) ورجعة (ونكاح وخلع) ونسب وولاء وكذا توكيل وايصاء إليه فى غير مال (رجلان)، وهو القسم الثالث. (و) شرط (فى) ثبوت (مال وما يقصد به) المال (كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها) كوديعة وغصب وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيله وإبصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه ونحو ذلك (رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى) وهو القسم الرابع. أما كون الشهادة تثبت برجل وامرأتين فى ذلك لقوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 280] وسياق الآية فى العين وألحق سائر الأموال لا خلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأن المعاملة تكثر فيه ويطلع عليه الرجال والنساء، وأما كونها تنبت بشهادة ويمين المدعى فلما روى ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى

وفي داء دابة وموضحة قول طبيب وبيطار، ويكفى واحد لعذر، وبلا عذر يتعين اثنان، وإن اختلفا قدم قول مثبت. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها وعرس ونحوهما امرأة عدل، والتعدد أولى. وإن شهد بقتل عمد رجل ومرأتان أو حلف معه لم يثبت شئ، وبسرقة يثبت المال لا القطع. ـــــــــــــــــــــــــــــ باليمين على الشاهد» رواه أحمد وغيره، ولا تنبت بشهادة امرأتين ويمين. (و) القسم الخامس (فى داءدابة وموضحة ونحوهما) كداء بعين يشترط (قول طبيب وبيطار وكحال، (ويكفى) طبيب وبيطار وكحال (واحد لعذر) بان عدم عارف غيره، (وبلا عذر) بان كان بالبلد أكثر من واحد يعلم بذلك (يتعين اثنان) يشهدان بذلك، (وان اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الداء وقال الآخر بعدمه (قدم قول مثبت) على قول ناف لشهادته بزيادة لم يدركها النافى. (و) القسم السادس (ملا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال) أى صراخ ومولود عند ولادة وبكار وثيوبة ورتق وعفل (و) كذا (جراحة ونحوها) كعارية ووديعة وقرض (فى حمام وعرس ونحوهما) مما لا يحضره رجال يشترط فيه (امرأ عدل) لحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة القابلة وحدها أو رجل، (و) الأحوط (التعدد)، وان شهد رجل فـ (أولى) لكماله، وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية، (وان شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو) شهد بقتل عمد رجل و (حلف) المدعى (معه لم يثبت) به (شئ) أى لا قود ولا مال، لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فاذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره وظاهره تقبل شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين فى جناية خطأ أو عمد لا يوجب قودا بحال، أو يوجب مالا وفى بعضها قود كمأمومة وهاشمة ومثقلة له قود موضحة فى ذلك وهو كذلك فيثبت المال فى مأمومة وهاشمة ومنقلة ولا يثبت قود موضحة. (و) ان شهد رجل وامرأتان أو رجل وحلف معه (بسرقة) فانه (يثبت المال) لكمال ببنته و (لا) ينبت (القطع) لعدم كمالها. (و) ان شهد رجل وامرأتان أو رجل

فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

وبخلع يثبت العوض والخلع بمجرد دعواه. ولو وجد على أسمفة دار أو حائطها مكتوب "وقف" أو "مسجد" حكم به، وعلى كتب علم فى خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عمل بالقرائن. فصل وتقبل الشهادة على الشهادة فى كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض. وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ـــــــــــــــــــــــــــــ وحلف زوج على عوض سماه (يخلع) فانه (يثبت العوض بالبينة) المذكورة (و) يثبت (الخلع) وتبين المرأة (بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه، ولو ادعته هى لم يقبل فيه إلا رجلان، ولو أنت برجل وامرأتين أنه تزوجها بمهر ثبت المهر دون النكاح، ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ونحوه فخلف بالطلاق أنه ما سرق منه فأقام المدعى شاهدا وامرأتين شهدا بالسرقة أو شاهدا وحلف معه استحق المسروق ولم يثبت (الخلع) وتبين المرأة (بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه، ولو ادعته هى لم يقبل فيه إلا رجلان، ولو أنت برجل وامرأتين أنه تزوجها بمر ثبت المهر دون النكاح، ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ونحوه فخلف بالطلاق أنه ما سرق منه فأقام المدعى شاهدا وامرأتين شهدا بالسرقة أو شاهدا وحلف معه دابة مكتوب حبيس فى سبيل الله أو (على أسكفة دار أو حائطها) أى حائط الدار (مكتوب: وقف أو مسجد) أو مدرسة (حكم به) حيث لا معارض أقوى منه كبينة، (و) لو وجد (على كتب علم خزانة مدة طويلة) هذا وقف (فكذلك) أى يحكم به (وإلا) تكن مدة طويلة ولم تكن بخزانة (عمل بالقرائن)، فيتوقف حتى تظهر له قرينة يعمل بها فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة (وتقبل الشهادة على الشهادة فى كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبناها على الستر والدره بالشبهات. (وشرط) فى قبول الشهادة على الشهادة سبعة شروط: أحدها (تعذر) شهادة (شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره) أو حبس، قال ابن عبد القوى: وفى معانه الجهل بمكانهم ولو في المصر

ودوام عدالتهما واسترعاء أصل لفرع وهو يسمع فيقول: اشهد على شهادتي أو أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. وتأدية فرع بصفة تحمله، وتعيينه لأصل. وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وضمنوا دون مزكيين ـــــــــــــــــــــــــــــ والمرأة المخدرة كالمريض. والثاني دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادتهم قبل الحكم وقف على سماعها. (و) الثالث (دوام عدالتهما) أي شاهدي الأصل والفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما يمنع قبوله وقف (و) الرابع (استرعاء) شاهد (أصل لـ) شاهد (فرع أو) استرعاء شاهد أصل (لغيره) أي غير الفرع، (وهو) أي الفرع (يسمع) استرعاء الأصل لغيره، ووصف الاسترعاء بقوله: (فيقول) شاهد الأصل لمن يسترعيه: (اشهد على شهادتي) بكذا (أو) يقول له: اشهد (أني أشهد ان فلان ابن فلان) وقد عرفته (أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه) كشهدت عليه بكذا (أو يسمعه) أي يسمع الفرع الأصل (يشهد عند حاكم أو) يسمعه (يعزوها) الأصل (إلى سبب كبيع وقرض) وإجارة ونحوه فله أن يشهد على شهادته لأن هذا كاسترعاء. (و) الخامس (تأدية) شاهد (فرع بصفة تحمله) وإلا لم يحكم بها، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل فرع، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، ويقبل رجلان على رجل وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو رجلين أصلين أو فرعين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. (و) السادس (تعيينه) أي تعيين شاهد فرع (لأصلـ) ـه. (و) السابع (ثبوت عدالة الجميع) أي شهود الأصل والفرع لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما دون عدالة الشهود، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئاً. (وإن رجع شهود مال) أو عتق (بعد حكم) الحاكم بشهادتهم قبل استيفاء أو بعده (لم ينقض) الحكم لتمامه ووجب المشهود به للمشهود له (وضمنوا) أي ضمن الراجعون بدل المال الذي شهدوا به قائماً كان أو تالفاً لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبين (دون مزكيين) فلا غرم عليهم إذا رجع المزكي لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق

فصل في اليمين في الدعاوى

بالسوية، وعلى المرأة نصف غرم رجل، وعلى رجل مع يمين الكل، ورجوع قبل حكم حاكم يمنعه، وإن بان خطأ قاض أو مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. فصل ويستحلف منكر في كل حق لآدمي سوى نكاح ورجعة وطلاق ونسب وقذف ونحوها، ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكول، ولا يستحلف ـــــــــــــــــــــــــــــ له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر الشهود وأما باطنه فعلمه عند الله تعالى، وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم (بالسوية) بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر. (وعلى المرأة نصف غرم رجل) فلو رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر (وعلى رجل) حكم القاضي بشهادته (مع يمين) المدعي ثم رجع الشاهد غرم (الكل) أي كل المال لأن الشاهد حجة الدعوى (ورجوع (شاهد عن شهادته (قبل حكم حاكم يمنعه) أي الحكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم أعادها قبلت. وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود. (وإن بان خطأ قاض أو) بان خطأ (مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا) أي المفتي والقاضي ما أتلف بسبب خطئهما. فصل في اليمين في الدعاوى وهي تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق، (ويستحلف منكر) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة (في كل حق لآدمي) لحديث "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (سوى نكاح ورجعة وطلاق) وإيلاء (ونسب وقذف ونحوها) كقود وولاء وإيلاء وأصل رق فلا يستحلف منكر في شيء من هذه لأنها لا يقضى فيها بالنكول (ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكولـ) ـه لما سبق، (ولا يستحلف) منكر

كتاب الإقرار

في حق الله كحد وعبادة، واليمين المشروعة بالله وحده أو صفة من صفاته، وللحاكم تغليظها فما له خطر كجناية لا توجب قوداً. كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا على الغير إلا من ـــــــــــــــــــــــــــــ (في حق الله) تعالى (كحد) زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه بلا يمين، (و) لا يستحلف في (عبادة) كصلاة وزكاة ولا في صدقة وكفارة ونذر، فلو ادعى عليه أن عليه كفارة يمين أو غيرها أو صدقة فالقول قوله من غير يمين. ومن حلف على فعل غيره أو فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت، ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى غيره فعلى نفي العلم. (واليمين المشروعة) هي اليمين (بالله) تعالى (وحده أو) بـ (صفة من صفاته) كوجه تعالى (وللحاكم تغليظها) أي اليمين بلفظ أو زمان أو مكان (فيما له خطر كجناية لا توجب قودا) وعتق ونصاب زكاة. فتغليظ يمين باللفظ أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والزمان: أن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة. والمكان: بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المقدس عند الصخرة وسائر البلاد عند المنبر. ويحلف أهل الذمة بالمواضع التي يعظمونها، واللفظ أن يقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبريء الأكمه والأبرص. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاً. والله أعلم. كتاب الإقرار الإقرار الاعتراف بالحق. مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. ولا (يصح) الإقرار إلا (من مكلف)، فلا يصح من مجنون ولا من صغير مأذون (مختار) فلا يصح من مكره عليه، وهو إخبار عن ما في نفس الأمر لا إنشاء، فيصح ولو مع إضافة الملك إلى نفسه، ومن هازل وسكران (بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس)، و (لا) يصح الإقرار (على الغير إلا من

وكيل به وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة إو إجارة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه ـــــــــــــــــــــــــــــ وكيل به) إذا أقر على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (ولي) على موليه، (و) إلا من (وارث) على مورثه بما يمكن صدقه، بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه دونها. ويصح من صغير وقن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن فيه، (ويصح) الإقرار أيضاً (من مريض) ولو (مرض الموت) المخوف بوارث ويأخذ دين من وارث وبمال لغير وارث، ولا يحاص مقر له غرماء الصحة، لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها. و (لا) يصح إقرار مريض مرض الموت (بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة) باقي الورثة حتى (ولو صار) الوارث المقر له (عند الموت أجنبيا) لأن الاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لأحالة الإقرار، ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له، لكن يلزمه الإقرار إن كان حقاً وإن لم يقبل، (و) على هذا (يصح) الإقرار (لأجنبي) حتى (ولو صار عند الموت وارثا) لما سبق، فمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع لم يصح إقرار، وإن أقر له ولمقر ابن فمات الابن قبل المقر صح الإقرار لما تقدم. (وإعطاء كإقرار) فلو أعطاه ولو غير وارث صح الإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك - ذكر هذه في الترغيب ووافقه الحجاوي عليها. والصحيح أن العبرة في العطية بحالة الموت كالوصية عكسه الإقرار فيقف على إجازة الورثة، (ولو أقر) المريض (لامرأته بمهر مثلها لزمـ) ـه نصاً (بالزوجية) أي بمقتضى كونها زوجية لوجوبها عليه بالزوجية والأصل بقاؤه، وإقراره إخبار بأنه لم يوفه كإخباره ببقاء الدين الثابت بذمته، فلهذا (لا) يلزمه المهر (بإقراره) لأنه إقرار لوارث، ولو أقر لها بأكثر من مهر مثلها رجع إلى مهر المثل، إلا أن تقيم بينة بالعقد عليه أو يجيزوا لها. (أو) أي ولو أقر المريض (أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها) للتهمة. (وإن أقرت) امرأته في مرضها (أن لا مهر لها) على زوجها (لم يصح) إقرارها (بلا بينة تشهد بأخذه)

أو بإسقاطه، وكذا حكم كل دين وارث على ثابت، وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل كما لو أقر به وليها المجبر أو الذي أذنت له، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ بالاحتلام لا بسبب إلا ببينة، ومن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهولي النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا، ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم شاء الله فقد أقر، ـــــــــــــــــــــــــــــ أي المهر منه (أو بإسقاطه) عنه بنحو حوالة وكذا بإبراء في غير مرض موتها لأنه إبراء لوارث في المرض فلم يصح، ولورثتها مطالبة بمهرها. (وكذا حكم كل دين ثابت على وارث) إذا أقر المريض ببراءته منه فلا يصح أن يقيم المدين بينة بأخذه أو إسقاطه كما تقدم، وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي، (وإن أقرت) امرأة ولو بكرا (بنكاح) على نفسها و (لم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه (كما لو أقر به وليها المجبر أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها، وفهم من كلامه أنها لو أقرت لاثنين لم يقبل، كذا يعلم من عبارة الإقناع، وقيل يقبل إقرارها لو أقرت لاثنين كما لو أقرت بمال وهو الأصح - قطع به في "المنتهى" وغيره لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، فلو أقاما بينتين قدم أسبقهما، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله فسخا، ولا يحصل الترجيح باليد، وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل، وإن كانت غير مجبرة وهي مقرة بالإذن قبل أيضاً وإلا فلا، (ويقبل إقرار صبي له عشر) سنين (أنه بلغ بالاحتلام) ومثله جارية لها تسع سنين، و (لا) يقبل (بسبب إلا ببينة) كدعوى جنون، (ومن أقر بنسب صغيراً أو) أقر بـ (ـمجنون مجهولي النسب أنه ابنه) ولم ينازعه منازع (ثبت نسبه منه) ولو أسقط به وارثا معروفاً (إن أمكن) صدقة بأن احتمل أن يولد لمثل المقر (وورثه إن كان) المقر به (ميتا)، وإن كان المقر مكلفاً لم يثبت حتى يصدقه غن كان حيا وإلا أثبت وارثه نسبه (ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال) في جوابه (نعم أو) قال (بلى ونحوهما) كصدقت أو أجل أو أنا أو إني مقر (أو) قال (خذها أو اتزنها) أو اقبضها أو هي صحاح أو كأني جاحد لك ونحوه (أو) قال (نعم إن شاء الله فقد أقر) له بالألف، وكذا لو قال: له على ألف لا تلزمني إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء زيد،

فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

لا إن قال أنا أقر ولا أنكر أو أخذ أو اتزن ونحوه. فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره - نحو له وعلي ألف لا يلزمني أو من ثمن خمر ونحوه - ولم يفده ولزمه ما أقر به، وله أو كان له على ألف قضيته أو برئت منه فقوله ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب فلا يقبل حينئذ دعوى دفع إلا ببينة، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، ـــــــــــــــــــــــــــــ أو إلا أن أقوم أو في علمي أو علم الله، (لا إن قال) مدعى عليه في جوابه (أنا أقر ولا أنكر) فليس بإقرار بل وعد بالإقرار، ولا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما وهو السكوت. وكذا لو قال يجوز أن تكون محقاً أو عسى ولعل أو أظن (أو خذ أو اتزن ونحوه) كافتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، وبلى في جواب أليس لك على كذا إقرار، لا نعم إلا من عامي فصل (وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو) قول مكلف مختار عن شخص (له) على من ثمن خمر لم يلزمه، (و) لو قال: له (على ألف) من مضاربة أو وديعة أو (لا يلزمني أو) له على ألف (من ثمن خمر) أو ثمن مبيع لم أقبضه (ونحوه) كقوله تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها (لم يفده) إقراره (ولزمه ما أقر به) لأن ما ذكر - بعد قوله على ألف - رفع لجميع ما أقر به وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور، (و) إن قال (له) على ألف قضيته أو برئت منه (أو) قال (كان له على ألف قضيته) إياه (أو برئت منه (أو قضيته منه خمسمائة أو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة (فـ) ـهو منكر والقول (قوله) بيمينه (ما لم يثبت) عليه (ببينة) فيعمل بها (أو يعزه لسبب) دعوى دفع) أو براءة (إلا ببينة) لاعترافه بما يوجب الحق عليه، (وإن) أقر له بألف و (أنكر سبب الحق) الموجب للألف (ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل). ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار فله على عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة بشرط

وإن قال له على الف مؤجلة فقوله، وإن سكت زمنا يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف لم يقبل، ومن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما قبضت ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه أحلف، ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته ـــــــــــــــــــــــــــــ أن لا يسكت ما يمكنه كلام فيه أو أن يكون من الجنس والنوع، وله هذه الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو لا هذا البيت أو هذه الدار له، وهذا البيت لي قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، ويصح الاستثناء من الاستثناء فله سبعة إلا ثلاثة إلا درهما بلزمه خمسة، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة أو هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدلـ ويعتبر شرط هبة. (وإن قال له علي ألف درهم مؤجلة) إلى كذا (فقوله) في تأجيله لأنه مقر بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك كما لو قال له علي ألف درهم سود، (وإن) قال له علي ألف و (سكت زمنا يمكنه الألف حالة جيادا وافية لحصول الإقرار بها مطلقاً فينصرف إلى ما ذكر، وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليا عليها ما لم يكن في بلد أو زانهم ناقصة مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك، (ومن أقر أنه وهب) زيدا كذا (وأقبضـ) ـه إياه (أو) أقر أنه (رهنـ) ـه شيئاً (وأقبضـ) ـه إياه (أو أقر بقبض ثمن أو غيره) كأجرة ومبيع وصداق ونحوها (ثم) أنكر المقر و (قال ما قبضت) الثمن أو نحوه (ولا أقبضت) الهبة ولا الرهن (ولم يجحد إقراره) الصادر منه بالقبض أو الإقباض (ولا بينة) تشهد بذلك (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك (أحلف) خصمه فإن نكل حلف المقر وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. وكذا لو ادعى أن العقد وقع تلجئة ونحوه. (ومن باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر) البائع أو الواهب أو المعتق (بذلك) المبيع أو الموهوب أو المعتوق أنه كان (لغيره لم يقبل) إقراره على مشتر أو متهب أو عتيق لأنه إقرار على غيره وتصرفه نافذ ولم ينفسخ بيع ولا غيره (و) يلزمه أن (يغرمه) أي بدل ما أقر به (للمقر له) لأنه فوته عليه بتصرفه فيه، (وإن قال) مقر بذلك: (لم يكن) ما بعته ونحوه (ملكي) حين البيع ونحوه (ثم ملكته

فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

بعد قبل ببينة ما لم يكذبه بأن كان أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه. ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد الله. فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، ويقبل بحد قذف وشفعة وبما يجب رده ككلب مباح بأقل مال، لا بميتة نجسة أو خمر أو ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد) ذلك (قبل) قوله (ببينة) تشهد بما قاله (ما لم يكذبها) أي البينة (بأن كان أقر أنه) أي المبيع ونحوه (ملكه، أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه) كأن قال بعتك ملكي هذا فإن قال ذلك لم يقبل منه مطلقاً. (ولا يقبل رجوع مقر) عن إقراره (إلا في حد لله) تعالى فأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارة فلا يقبل رجوعه عنها، ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا فصل ومن أقر بمجمل) وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء (نحو له على شيء) أو شيء وشيء أو شيء شيء (أو) قال له على كذا أو (نحوه) كله كذا وكذا أو كذا كذا صح إقراره، و (قيل له فسره) أي فسر ما أقررت له، ويلزمه تفسيره، ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول للمدعى والإقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له، وأيضاً تصح الشهادة بالإقرار بالمجهول ثم إن فسره بشيء وصدقه المقر له ثبت، (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه، وإن عينه المقر له وأعاده فصدقه المقر ثبت عليه، وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له إن بينت وإلا جعلناك ناكلا. (ويقبل) تبيينه (بحد قذف) عليه للمقر عليه لأنه حق عليه فيحد لقذف بطلبه (و) يقبل تفسيره بحق (شفعة وبما يجب رده ككلب مباح) نفعه ككلب الصيد، ويقبل تفسيره أيضاً (بأقل مال) لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، و (لا) يقبل تبيينه (بميتة نجسة أو خمر أو) خنزير، ولا يرد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض ونحوه

فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

قشر جوزة ونحوها، وله على مال عظيم ونحوه يقبل بأقل متمول فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية، وما بين درهم إلى عشرة ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا بغير متمول عادة كـ (قشر جوزة ونحوها) كحبة بر أو شعير لمخالفته لمقتضى الظاهر، فإن مات قبل أن يفسر قال فى الاقناع أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا. وفى المنتهى لم يؤخذ وارثه بشئ ولو خلف تركة. وإن قال لا علم لى بما أقررت به حلف ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشئ، وغصبت منه أو غصبته شيئا يقبل بخمر ونحوه لا بنفسه أو ولده، وغصبته فقط يقبل بحبسه، (و) إن قال (له على مال) أو مال (عظيم) أو مال خطير أو كثير (ونحوه) كمال جليل أو نفيس أو زاد عند الله أو عندى (يقبل) تفسيره ذلك (بأقل متمول) لأن العظيم والخطير والكثير والجليل لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا، ويختلف الناس فيه ويقبل أيضا بأم ولد، وله دراهم كثيرة يقبل بثلاثة دراهم فأكثر لا بما يورث بالدراهم عادة كابريسم ونحوه. وله على ألف رجع غى تفسيره إليه فإن فسره بجنس أو أجناس قبل، لا بنحو كلاب. وله ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب ونحوه أو أخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف خمسائة درهم بلا عطف فالمبهم من جنس ما ذكره معه، ومثله درهم ونصف وألف إلا درهم ونحوه، وله دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره، ولى فى هذا شرك أو هو شريكى فيه أو شركة بيننا أو لى وله أو له فيه سهم رجع فى تفسير حصة الشريك إليه، وله على ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف، وله على معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الألف ويحلف على الزيادة إن دعيت عليه فصل (و) إن قال (له على ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية) دراهم لأنها ما بينهما وكذا إن عرفها، (و) له (ما بين درهم إلى عشرة) يلزمه تسعة ما لم يزد مجموع

أو من درهم إلى عشرة تسعة، ودرهم أو دينار أحدهما بتعيينه، وتمر فى جراب وسكين فى قراب أو فص فى خاتم ونحو ذلك فإفرار بالأول فقط، وخاتم فيه فص أو سيف بقراب فيهما، وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره ـــــــــــــــــــــــــــــ الأعداد فيلزمه خمسة وخمسون، (أو) أى وإن قال: له (من درهم إلى عشرة) يلزمه (تسعة)، وله من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين يلزمه تسعة عشر، وله ما بين هذين الحائطين لم يدخلا، (و) له على (درهم أو دينار) ونحوه يلزمه (أحدهما بتعيينه. ولمه على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو قبله أو بعده أو معه أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم أو درهم بل درهم أو درهم لا بل درهم أو درهم لكن درهم لكن درهم أو درهم فدرهم يلزمه درهمان. وكذا درهم ودرهم، فلو كرره ثلاثا بالواو أو الفاء أو ثم أو قال درهم درهم درهم ونزى بالثالث تأكيد الثانى قبل فى الأخير فقط، وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو هذا الدرهم بل هذان الدرهم بل هذا نالدرهمان لزمه ثلاثة. (و) له عندي (تمر فى جراب) بكسر الجيم، (و) له عندب (سكين فى قراب) أو ثوب فى منديل أو دابة عليها سرج أو عبد عليه عمامة (أو فص فى خانم ونحو ذلك) كدار مفروشة وزيت فى زق وتكة فى سراويل (فـ) ـهو (إقرار بالإول فقط) ولا يكون إقرارا بالثانى، وكذا كل مقر بشئ جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان متغايران لا يتناول منهما الأول والثانى ولا يلزم أن الظرف والمظروف لواحد. (و) إن قال له عندي (خاتم فيه فص أو سيف بقراب) بكسر القاف (فـ) ـهو إقرار (بهما) لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال له عندى ثوب فيه علم. (وإقراره) أى الشخص (بشجر) أو شجرة يشمل الأغصان و (ليس إقرارا بأرضه) فلا يملك مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت، وثمرتها لمقر له، (و) إقراره (بأمة ليس إقرارا بحملها) لأنه ظاهر اللفظ وموافقة للأصل. (و) إقراره (ببستان) يشمل أشجاره)

خاتمة وإن ادعى أحدهما صحة عقد والآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه. وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم، وإن أراد العطف أو معنى "مع" لزماه، وإن قال أسلمته فى دينار فصدقه المقر له بطل الإقرار، لأن سلن أحد النقدين فى الآخر لا يصح. وإن كذبه حلف وأخذ الدرهم، وله درهم فى ثوب وفسره بسلم - أو قال فى ثوب اشتريته منه إلى سنة - فإن صدقه بطل الإفرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله، والبيع بالتوقيت، ـــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة (وإن) اتفق اثنان على عقد و (ادعى أحدهما صحة عقد و) ادعى (الآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه) لأنه الأصل، (وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم) فقط وقوله فى دينار لا يحتمل الحساب، (وإن أراد) بقوله درهم فى دينار (العطف أو) أراد (معنى مع) دينار (لزماه) أى الدرهم والدينار كما لو أتى بحرف العطف أو بمع، (وإن) فسره برأس مال سلم باق عنده بأن (قال أسلمته) درهما (فى دينار فـ) ـإن (صدقه المقر له) على أن الدرهم رأس سلم فى دينار (بطل الاقرار، لأن سلم أحد النقدين فى) النقد (الآخر لا يصح) ولم بيلزمه شئ للمقر له لتصديقه على براءته، (وإن كذبه) المقر له (حلف) على نفى ذلك (وأخذ الدرهم) من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله فهو كرجوعه عنه، (و) إن قال: (له) على (درهم فى ثوب) وأراد العطف أو معنة "مع" لزماه، (و) إن (فسره) أى الإقرار المذكرور (بـ) رأس مال (سلم) عقده مع المقر له باق عنده (أو قال) مفسر على درهم (فى ثوب اشتريته منه إلى سنة) يأتينى بعدها بالثوب (فإن صدقه) أى صدق المقر له فيما ذكر بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله)، وإن كانا لم يتفرقا فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء (والبيع) فى قوله على درهم فى ثوب اشتريته منه إلى سنة (بالتوقيت)، وإن كذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه

ص/ 542: وله درهم في عشرة يلزمه درهم، وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر. وإن أقر بخاتم وأطلق ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ـــــــــــــــــــــــــــــ الدرهم وبطل ما وصل به إقراره، (و) إن قال (له) على (درهم في عشرة) وأطلق (يلزمه درهم) لإقراره به وجعله العشرة محلاً له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، (وإن أراد الحساب) ولو جاهلاً (فـ) ـيلزمه (عشرة) ولو حاسباً لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى. (وإن أقر) له (بخاتم وأطلق) فلم يقر بالفص (ثم جاء) هـ (بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل) قوله. ويحكم بإسلام من أقر ولو كان مميزاً أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني ممن أقر بها في حياته وبعد مماته. (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب).

§1/1