الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ابن المِبْرَد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدُّرُ النَّقيُّ فى شَرْحِ أَلفَاظِ الخِرقي

وقف لله تَعَالَى على مكتبة الْمَسْجِد النَّبَوِيّ من ريع كتاب: (الْأَوْقَاف الإسلامية ودورها الحضاري الْمَاضِي والحاضر والمستقبل) مُؤَلفه: أ. د/ عبد الرَّحْمَن الضحيان غفر الله لَهُ وللجميع جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأولى 1411 هـ - 1991 م نَالَ صَاحب هَذَا الْبَحْث دَرَجَة الدكتوراة فِي الْفِقْه وَالْأُصُول من كُلية الشَّرِيعَة والدراسات الإسلامية، جَامِعَة أم الْقرى، مَكَّة المكرمة دار المجتمع للنشر والتوزيع ص. ب: 40845 - جدة: 21511 - ت الإدارة: 6891417 - المكتبة: 6894461 جدة - ميدان الجامعة - فاكسميل: 6894144 (02) فرع الخبر: ص. ب: 2321 - الخبر: 31952 - ت: 8941136

الإهداء

الإِهداء إلى اللّذين غرسا في نفسي حبّ العلم الشرعي، وبذلا لي كلّ ما يملكان، تعبًا لأسترح، ونصبًا لأسعد، وكانا لي المدرسة الأولى الّتي ترعرعت تحتَ أجنحتها. والدي العزيز الّذي ما فتيء يدعو لي بالتوفيق والسّداد، أمدّه الله بالعمر المديد في طاعته. والوالدة الحنونة تغمدها الله برحمته، وأنزل عليها سحائب الرّضوان، واسكنها فسيح جناته .. "ابنكم" رضوان

مقدمة التحقيق

مقدمة التحقيق الحمد لله الذي فتق لسان العرب بأفصح لسان، وأبلغ بيان، وبه أنزل سبحانه القرآن واصطفى رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - من خيار بني عدنان. وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد: فإن الدراسات الفقهية تشكّل من تراثنا الإسلامي الضخم جانبًا مهمًا وبالغ الأثر والخطر في حياة الفرد والمجتمع حيث إنها تهيمن على أفعال المكلفين في إطار منهاج يبيّن ما يتحتّم عليهم من دقيق وجليل وما يندب في حقهم ويباح ويقرر لهم طرائق السلوك في العبادات والمعاملات، والجنايات والأقضية ونظام الأصة حيث إن كل لبنة من لبنات حياة المسلم تقوم على أساس معرفة الفقه والإلمام به والاطلاع على تفاصيله والعمل بأحكامه، فبهذا العِلم في الجملة تتفتق أسباب السعادة البشرية باعتبار ما يتضمنه من جلب المصالح ودرء المفاسد، وتوجيه مسار حياة الفرد والمجتمع إلى الاتجاه السليم والطريق المستقيم الذي يجمع خير الدنيا ونعيم الآخرة. وانطلاقًا من هذه المفاهيم سعى جهابذة الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين والمتأخرين إلى نشر هذا التراث الثري، وشمروا عن ساعد الجد في تمحيصه وتنظيمه، فكثرت على إثر ذلك الدراسات المختلفة المتنوعة التي تناولت جميع جوانب هذا الفن الهام رغبة في بيان معانيه وتوضيح غامضه وتفصيل أحكامه كي يكون غضًا في تناوله سهلًا في تطبيقه حرصًا على سعادة هذه الأمة في المعاش والمعاد.

ومن ضمن هذه الدراسات "القواعد الففهية" و"الضوابط" و"النظريات" و"الفروق" و"الأشباه والنظائر" وغيرها. التي بحثها فقهاء هذه الأمة قديمًا وحديثًا. (¬1) كما حظي من جانب آخر علم "الغريب في الفقه الإسلامي" بالاهتمام الكبير من فقهاء المذاهب الذين نحوا منحى البحث اللغوي والاصطلاحي في ألفاظ الفقه. ذلك لما يوليه هذا العلم من العناية الفائقة باللغة العربية من حيث مدلولات ألفاظها وحسن استعمال صيغها، كما لا يخفى ما له من دور فعّال في نضج الفكر الفقهي السليم النابع عن الممارسة الجدية لمدلولات اللغة ومعانيها، وكانت هذه الحقيقة جليّة لدى فقهائنا الأولين من السلف، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله الذي انكبّ -ما يقرب من العشرين سنة- على دراسة علم العربية في معاقلها الأولى، ولما سئل في ذلك قال: "ما أردت بهذا إلاّ الاستعانة على الفقه" (¬2) وتأكيدًا لهذا ما قاله ابن السيد البَطَلْيُوسي (المتوفى 521 هـ) "إن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود الدؤلى: فإلا تكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها" (¬3) كما لا يخفى علينا ونحن طلاب علم ما لهذه المصطلحات الفقهية من مكانة علمية بارزة، ورتبة سنية في سلم الفقهيات، إذ بها تتضح الملابسات وتتميّز المتشابهات، ويزول الغموض عن كبريات المسائل فتنحل بذلك قضايا، وتتجلّى حقائق في حياة الفرد والمجتمع -كما يمكن أن نضيف في سجل الأهمية لهذه المصطلحات ما قاله أحد الكتاب المحدثين "إن تاريخ العلوم تاريخ لمصطلحاتها، وإنه لا حياة لعلم بدونها، وعلمية الاصطلاح في العلوم كعلمية الاسم على المولود في إيضاح المقصود وتحديد المفهوم. ¬

_ (¬1) ينظر في هذا ما كتبه الأخ الفاضل: علي الندوي في كتابه "القواعد الفقهية" رسالة ماجستير في الفقه من جامعة أم القرى بمكة الكرمة. (¬2) انظر: (مقدمة غرر المقالة في شرح غرب الرسالة للمحقق: ص 60). (¬3) انظر: (الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف: ص 22).

وقد علم أن مصطلحات كل علم توجد معه أو بعده بالضرورة، ويسعى العلماء حين وجود الشيء إلى تسميته فتتم على أساس من العلاقة بين اللغة والاصطلاح - فالمصطلحات إذًا ضرورة علمية ووسيلة هامة من وسائل التعليم ونقل المعلومات وقد أصبحت لضرورتها تمثّل جزءًا مهمًا في المناهج العلمية ... (¬1) ". فتحت ظل المصطلحات تجمع أفكار المتعلمين على دلالات واضحة، كما ينسج على منوالها ملتقى للعلماء في تناقل أفكارهم ومداركهم، إضافة إلى أنه على أساسها يمَوم التأليف والإنتاج، ثم التدوين. فالمصطلح إذًا عملة نافقة ذات القيمة في سوق العلم والتعليم. فبواسطتها تعتدل العلوم وتأخذ مكانتها في الأهمية، وبفقدانها تنكسر وتتبعثر. كما أن هناك حقيقة أخرى غفل عنها الكثير ممن بحثوا في هذا الفن واهتموا بنشر تراثه، أحببت الإشارة إليها وتجليتها فإنها ذات أهمية بالغة، لا يعيها إلاّ من جمع بين العلم والعمل، وقرن بين الفقه والفكر، وعاش للإسلام والمسلمين وهي أن تمسك الأمة بمصطلحاتها والتزامها بمواضعاتها - التي حدّدها لها - علماؤها وفقهاؤها دليل على استقلالها وعنوان لعزّتها وتثبيت لكرامتها وشخصيتها، وأداة بنّاءة في لم شملها لوحدتها، فهي بذلك تقاوم الانحلال والتفكك، والتحدي الوافد عليها في هذا المجال من هجنة في اللسان، وإقراف في المعان، ومنابذة لشريعة الإسلام. إلا أن الأمة الإسلامية في واقعنا المعاصر غلب عليها الانطواء تحت لواء الأجنبي بالتبعية الماسخة، منصهرة في قالبه وعاداته وتعاليمه، ومن أسوأ تلك التبعيات ما وقعت فيه من إهدار لمصطلحاتها الشرعية، واستبدالها بمصطلحات دخيلة منبوذة لغة وشرعًا وحسًا ومعنى. وهذا الابتلاء تمّ به الإجهاز على اللغة ومعانيها وفي مقدمتها ¬

_ (¬1) انظر: (فقه النوازل لبكر بن عبد الله أبو زيد: 1/ 148).

مصطلحاتها الشرعية فاستبعدت أسماء الشريعة المطهرة الواردة في التنزيل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد على لسان الصحابة فمن بعدهم من أساطين علماء هذه الأمة عبر القرون. واستبدل بكل هذا لغة القانون المصنوع، وهي لغة كما يعلم أولو العلم أقرب إلى اللغو لما يتخلّلها من قصور وعجمة وسماجة. وكان نتيجة هذا العدوان المحكم أن أصبحت مصطلحات الشريعة في ديارها غريبة غربة الإسلام عن الواقع فاستحكم بذلك الانفصام بين المسلم وتراثه الأثيل. وفي بيان هذا يقول الأستاذ الكبير أبو الأعلى المودودي رحمه الله تحت عنوان "غرابة المصطلحات": "المشكلة الأولى جاءت من جهة اللغة وبيان ذلك أن الناس عامة في هذا الزمان قليلًا ما يتفطنون لما ورد في القرآن وفي كتب الحديث والفقه من المصطلحات عن الأحكام والمبادئ الدستورية ... ففي القرآن الكريم كثير من الكلمات نقرؤها كل يوم ولكن لا نكاد نعرف أنها من المصطلحات الدستورية كالسلطان، والملك، والحكم، والأمر، والولاية. فلا يدرك مغزى هذه الكلمات الدستوري الصحيح إلّا القليل من الناس، ومن ثم نرى كثيرًا من الرجال المثقفين يقضون عجبًا ويسألوننا في حيرة إذا ذكرنا لهم الأحكام الدستورية في القرآن أو في القرآن آية تتعلق بالدستور؟ والواقع أنه لا داعي إلى العجب لحيرة مثل هؤلاء الأفراد، فإن القرآن ما نزلت فيه سورة سميت بالدستور ولا نزلت فيه آية بمصطلحات القرن العشرين". (¬1) هذا جانب من جوانب المصطلحات الشرعية المهدورة. وأما العدوان على بقية جوانبها الأخرى، خاصة في الاقتصاد والأموال وفي القضاء والإثبات والجنايات، وعلى المواضعات اللغوية، وفي أسماء العلوم والفنون الأخرى، وسائر أنواع الصناعات والتجارات والعلاقات الخاصة والعامة ... فتضيق ¬

_ (¬1) انظر: (كتابه تدوين الدستور الإسلامي: ص 9 - 10).

عليها دائرة الحصر والعد على من أراد ذلك. وتعقيبًا فإن نبذ الأسماء الشرعية ومصطلحاتها، واستبدالها بمواضعات قاصرة لا تسنتند إلى علم أثيل ولا تلجأ إلى ركن سديد، لخطر عظيم وخذل أثيم لأمة القرآن التي شرّفها الله تعالى بحمله والتزام أحكامه واتباع سننه الأقوم. وأخيرًا، هذه نتف علمية من تاريخنا الزاخر، ومن واقعنا المر ذكرتها تبيانًا لأهمية فن المصطلحات وأحقيته بالدراسة والبحث وخصوصًا فيما يتعلق بالفقه وأحكامه. فإن على غذائه تقوم حياة الفرد والمجتمع، وعلى سننه الأقوم تسعد البشرية معاشًا ومعادًا. ومن هنا جاء اختياري -وأنا أبحث عن موضوع للدراسة أتقدم به لنيل درجة الدكتوراه في الفقه والأصول من جامعة أم القرى- على كتاب يبحث في علم المصطلحات الفقهية، فوقع بصري لأول وهلة وذلك بتوجيه من المشرف على الرسالة، على كتاب للعلاّمة الحنبلي يوسف بن حسن بن عبد الهادي (ت 909 هـ) والمسمى بـ "الدرّ النّقي في شرح ألفاظ الخرقي" وبعد جهد في تصفح كتب الفهارس والمعاجم وسؤال أهل العلم، والمختصين بفن التحقيق تأكد لي أن الكتاب ما زال في حيّز المخطوطات، لم تتناوله يد التحقيق بعد، فسارعت عندئذ في جمع نُسَخِه الخطيّة المنثورة في مكتبات العالم، فلم أعثر إلَّا على نسخة وحيدة فقط بخط مصنفها رحمه الله تعالى، وما استغربت ذلك ولا استبعدته بعد ما علمت أن غالب مصنفاته بقيت محفوظة بخط يده إلى يومنا هذا لم تتناولها يد الاستنساخ. والكتاب مهم في بابه، مفيد في مادته العلمية، غني بالمصطلحات التي استعملها الفقهاء في كتبهم، وإذا كان حنبلي المصدر، والانتساب باعتبار أنه اهتم بلغات الخرقي فقط فهو مورد سيال لأرباب الفقه عامة ينهلون منه ويستزيدون من مادته اللغوية والاصطلاحية في تدعيم اجتهاداتهم وآرائهم الفقهية، شأنه في ذلك شأن كتب المواضعات في الفقه الإسلامي فهو بحق

معلمة (¬1) لغوية فقهية دلّت على فضل ابن عبد الهادي وسعة باعه في اللغة وقوة تحقيقه وهضمه للمسائل الفقهية. وسوف يظهر هذا جليًا عند دراستنا للكتاب وبيان أهميته في موضوعه. وأخيرًا، أقدم هذا العمل المتواضع، ومعترفًا بما يكون فيه من عيب وقصور، غير أني بذلت وسعي وطاقتي ابتغاء إخراجه في أحسن صورة ممكنة، فإن وفقت إلى ذلك فهو من فضل الله علي ومعونته، وإن كان غير ذلك فعذري أنه جهد مقل لم يدخر وسعًا ولا جهدًا ولا مكنة ... والله أسأل ألا يحرمني الثواب وأن يجعله في صحيفة أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ¬

_ (¬1) معلمة: هذا هو اللفظ الصحيح الذي كان ينبغي أن يعبر به بدل "موسوعة" الذي اصطلح عليه في القرن الثالث عشر إثر خطأ وقع على لسان أحد الأعجميين ذكر ذلك في قصة لطيفة سجلتها مجلة "لواء الإسلام: 26/ 1158 "تحت عنوان "الأدب والعلوم" ومما جاء فيه ما نصه "لطاش كبرى زاده كتاب باسم: "موضوعات العلوم" ولما كانت إحدى مكتبات القسطنطينية تدوّن فهرسًا لمحتوياتها أملى أحد موظفيها اسم هذا الكتاب على أحد موظفي المكتبة بلفظ "موضوعات" العلوم، فسمع الموظف وهو أعجمي "الضاد" سينًا، فكتب اسم الكتاب "موسوعات العلوم" وسمع الشيح إبراهيم اليازجي صاحب "مجلة الضياء" باسم هذا الكتاب وموضوعه فخيّل إليه أن كلمة "موسوعات" تؤدي معنى "دائرة معارف" فأعلن ذلك في مجلته، وأخذ به أحمد زكي باشا وغيره فشاعت كلمة موسوعة وموسوعات لهذا النوع من الكتب، وهي تسمية مبنية على الخطأ كما رأيت، وكان العلامة أحمد تيمور باشا والكرملي، وغيرهما يرون تسمية دائرة المعارف باسم: معلمة، لأنه أصح وأرشق، وأدل على المراد منه ... "

نبذة عن مصادر ترجمة الجمال بن عبد الهادي رحمه الله

نبذة عن مصادر ترجمة الجمال بن عبد الهادي رحمه الله: إن المصادر التي ترجمت للعلّامة يوسف بن عبد الهادي على قلَّتها وندرتها. - اذا ما قورنت بمصادر ترجمة من سبقه من أعلام هذه الأمة، قد حفظت لنا آثاره وأخباره بما يكفي للباحث المتخصص أن يقدم دراسة شاملة وواعية عن حياته العلمية والعملية بالإضافة إلى ما خلفه من أثر علمي نافع حفظته الأجيال لنا عبر السنين، حيث إنه مستودع حافل لدراسة أفكاره جملة وتفصيلًا وخصوصًا أن غالب هذه المصنفات سجّلت وبقيت مسجلة بخط يده. وإذا حاولنا البحث عن أقدم مَن ترجم لأبي المحاسن فإننا نجد المؤرخ الناقد شمس الدين السخاوي (ت 902 هـ) على رأس القائمة، فقد ساق لنا في كتابه الضوء اللامع أخبار الشيخ في بضعة أسطر فقط، وذلك راجع -لاشك- إلى بعد المنازل بينهما فأخباره عنده كانت قليلة. ثم جاء تلميذ -صاحب الترجمة- شمس الدين بن طولون الصالحي (ت 953 هـ) الذي أفاض في ترجمة شيخه في كتبه "متعة الأذهان" و"سكردان الأخبار" كما خصه بترجمة وافية بمؤلف خاص سماه "الهادي إلى ترجمة ابن عبد الهادي" وهو ضخم كما وصفه البعض وكل هذه المؤلفات باستثناء الضوء اللامع لا تزال في عالم المخطوطات. كما نعت الشيخ، بـ "الحافظ" نجم الدين الغيطي (ت 984 هـ) في "مشيخته" وهو مخطوط، أشار إلى ذلك عبد الحي الكتاني في "فهرسه: 2/ 1141".

ثم جاء نجم الدين الغزي (ت 1561 هـ) في كتابه "الكواكب السائرة" فأشاد بالشيخ الجمال ضمن ترجمة موجزة نافعة مفيدة. أما ابن العماد الحنبلي (ت 1089 هـ) فقد ترجم له في "الشذرات" بنبذة جديرة بالذكر ثم فاجأنا الكمال ابن الغزي (ت 1257 هـ) في كتابه "النعت الأكمل" بأخبار مطولة عن العلاّمة ابن عبد الهادي، عدد فيها مناقبه وأشاد بعِلْمه، كما عَرَّج على معظم مؤلفاته البارزة، فهي أوسع ترجمة بعد الذي ذكر سابقًا عن تلميذه ابن طولون. ثم بعد هؤلاء جاء ابن حُمَيد النجدي (ت 1295 هـ) الذي حصر أخبار الشيخ في ورقتين ذكر فيها بعض المناقب والمزايا التي قلَّ أن تجدها عند غيره، وذلك قي كتابه المخطوط الشهير "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة". كما سجل ابن بدران الحنبلي في كتابه "المدخل لمذهب أحمد بن حنبل" ترجمة لطيفة لأبي المحاسن وذلك عند ذكر كتابه المشهور "مغني ذوي الأفهام". ثم جاء بعد ذلك محمد جميل الشطي (ت 1379 هـ) الذي ترجم لابن عبد الهادي في كتابه "مختصر طبقات الحنابلة" وعبد الحي الكتاني في كتابه المشهور "فهرس الفهارس"، ومحمد كرد علي في "خطط الشام" كما أفاد وأجاد الأستاذ صلاح محمد الخيمي مدير دار الكتب الظاهرية عندما خصّ العلاّمة يوسف بن عبد الهادي بترجمة واسعة ذكر فيها أهم ما يقال في حياة الجمال، مع عرض مفصّل لمؤلفاته وإنتاجه العلمي، وكان ذلك في "مجلة معهد المخطوطات العربية الصادرة بالكويت رمضان 1402 هـ - وصفر 1403 هـ المجلد السادس والعشرون الجزء الثاني". كما لا ينسى ما قدم به الأستاذ محمد أسعد طلس لكتاب "ثمار المقاصد في ذكر المساجد" للمصنف رحمه الله، فهو زبدة ما قيل في حق هذه الشخصية قديمًا، ولهذا لا نكون مبالغين عندما نقول ما من دراسة باحث معاصر حول

الجمال بن عبد الهادي إلا وهي عيال على ما كتبه الأستاذ طلس حوله فجزاه الله خيرًا. هذه أبرز مصادر ترجمة ابن عبد الهادي رحمه الله. ناهيك عما ذكر في "تاريخ الأدب العربي وذيله لبروكلمان" و"معجم المؤلفين لكحالة" و"الأعلام للزركلي" و"هدية العارفين للبغدادي" وما كتبه يوسف العش في "فهرس مخطوطات الظاهرية"، ومحمد كرد علي في "مجلة المجمع العلمي العربي" وما سجله الدكتور عبد الرحمن العثيمين في مقدمته لكتاب "الجوهر المنضد" لمصنفه يوسف بن عبد الهادي رحمه الله.

أولًا: القسم الدراسي

الباب الأول: في ترجمة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله

الباب الأول للمؤلف: يوسف بن عبد الهادي رحمه الله (ت 909 هـ) المعروف بـ "ابن المبرد"

الفصل الأول في نسبه ومولده، وطلبه للعلم، مع بيان عقيدته ومنزلته العلمية، وثناء العلماء عليه

الفصل الأول في نسبه ومولده، وطلبه للعلم، مع بيان عقيدته ومنزلته العلمية، وثناء العلماء عليه أ - في نسب يوسف بن عبد الهادي رحمه الله: (*): - هو العلّامة، يوسف بن حسن (¬1) بن أحمد بن حسن بن أحمد بن ¬

_ (*) انظر ترجمته في: (الضوء اللامع للسخاوي: 10/ 308، الكواكب السائرة للغزي: 1/ 316، الشذرات لابن العماد: 8/ 43، النعت الأكمل لابن الغزي ص 67، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد: ص 319 - 320، المدخل لابن بدران: ص 217، 224، مختصر طبقات الحنابلة للشطي: ص 74، فهرس الفهارس للكتاني: 2/ 1141، الأعلام للزركلي: 9/ 299، خطط الشام لمحمد كرد علي: 8/ 17، هدية العارفين للبغدادي: 2/ 560 - 562، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 2/ 107 - 108، وذيله: 2/ 130، 947، مقدمة ثمار المقاصد في ذكر المساجد كتبها أسعد طلس: ص 11 - 49، يوسف بن عبد الهادي حياته وآثاره المخطوطة والمطبوعة لصلاح الدين الخيمي مستلة من مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد "السادس والعشرون" الجزء الثاني 1402 هـ- 1982 م، معجم المؤلفين لكحالة: 13/ 289، مجلة المجمع العلمي العربي محمد كرد علي: 19/ 267، مجلة معهد المخطوطات لصلاح الدين المنجد: 2/ 133 - 134، مقدمة القلائد الجوهرية لابن طولون، كتبها محققه محمد أحمد دهمان: 1/ 14 - 15، مقدمة الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، كتبها الدكتور عبد الرحمن العثيمين: ص 12 - 39، فهرس المؤلفين بالظاهرية محمد كرد علي). (¬1) حسن بدون "الألف واللام" كذا قيده بنفسه عندما ترجم لأبيه في كتابه "الجوهر المنضد: ص 29 - وقد درج بعضهم على اضافة (أل).

عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، وينتهي نسب ابن قدامة إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (¬1). وهذه شجرة نسب توضح أسرة ابن عبد الهادي مع بيان الوفيات لأعلامها، زيادة في العلم والمعرفة. عبد الحميد (ت 658) - محمد (ت 658) محمد - عبد الهادي (ت 682) - أحمد (ت 700) عبد الله - عبد الرحمن - عبد الحميد - أحمد - محمد - محمد - أبو بكر ت (707) (ت 749) (ت 707) (ت 752) (ت 746) (ت 699) محمد (ت 769) عبد الله - أحمد عائشة - فاطمة - دنيا (ت 816) (ت 803) أبو بكر محمد شمس الدين - عبدالرحمن - إبراهيم - الحسن (ت 744) (ت 789) (ت 800) عمر (ت 803) - أحمد (ت 856) أحمد (ت 861) - حسن (ت 880) أحمد (ت 895) - يوسف (ابن المبرد) أبو المحاسن (ت 909) ¬

_ (¬1) لم أعثر على ترجمة كاملة لنسبه إلا في: (النعت الأكمل لابن الغزي: ص 67، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، ونزار أباظة، دار الفكر).

ب - ما قيل في مولده رحمه الله

عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، وهو ابن عم أبي عُمَر محمد، وموفق الدين بن قدامة. لقبه: - جمال الدين أبو المحاسن، فهو ابن القاضي بدر الدين أبي عبد الله بن المسند شهاب الدين أبي العباس القرشي العدوي المقدسي الأصل، الدمشقي الصالحي، المعروف بـ "ابن المبرد" - بفتح "الميم" وسكون "الباء" الموحدة - كذا ضبطه ابن الغزي، (¬1) وحكاه عنه تلميذه ابن طولون، قال في "سكردان الأخبار له": "ابن المبرد" بفتح الميم وسكون الباء الموحدة، كذا أملاني هذا النسب من لفظه وأنشدني: من يطلب التعريف عني قد هدى ... فاسمي يوسف وابن نجل المبرد وأبي يعرف باسم سبط المصطفى ... والجد جدي وقد حذاه بأحمد (¬2) وضبطه صاحب "فهرس الفهارس" - بكسر "الميم" وسكون "الباء". (¬3) و"المبرد" لقب عرف به جده "أحمد" لقبه به عمه. قيل: لقوته، وقيل: لخشونة يده. ب - ما قيل في مولده رحمه الله: تعددت أقوال من ترجم ليوسف بن عبد الهادي في تحديد تاريخ ولادته حب "الضوء اللامع" (¬4) يذكر أن ولادته كانت في سنة بضع وأربعين. وأما ابن الغزي في "النعت الأكمل" (¬5) فقد حددها بسنة (841 هـ)، ¬

_ (¬1) انظر: (النعت الأكمل: ص 67). (¬2) انظر: (السحب الوابلة: ص 319). (¬3) انظر: (الكتاني - فهرس الفهارس: 2/ 1141 - تحقيق: إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي - بيروت). (¬4) الضوء اللامع للسخاوي: 10/ 308، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان). (¬5) انظر: (النعت الأكمل: ص 67).

جـ - طلبه للعلم

وبه قال الشطي في "مختصره" (¬1). وأما صاحب "الشذرات" فقد ذكر أن الولادة كانت في دمشق في غرة محرم سنة (840 هـ)، (¬2) وهذا ما جزم به الغزي، (¬3) وقاله ابن الملا في "متعة الأذهان"، (¬4) وكذا نقل جار الله بن فهد عن النعيمي في "تاريخه العنوان". (¬5) وبه أيضًا جزم تلميذه ابن طولون الدمشقي قال: "مولده بالسهم الأعلى بصالحية دمشق سلخ سنة (840 هـ) "، (¬6) وإلى هؤلاء انضم صاحب "فهرس الفهارس"، "والأعلام" (¬7) ولعل هذا الأخير الذي يمكن ترجيحه، وهو أقرب إلى الصواب. والله أعلم. جـ - طلبه للعلم: عندما نتحدث عن بداية طلب يوسف بن عبد الهادي للعلم -والأسباب التي أخذت بيده وجعلت منه عالمًا مرموقًا يحتذى به في هذه الدرجة- يجب علينا أن نعرف رأس الأمر في هذا الشأن، وهو نبوغه وترعرعه في بيت عريق في الفضل والعلوم الشرعية والدين. ألا وهو بيت "آل عبد الهادي" الذي تخرج من مدرسته رجال أفذاذ في العلم والأخلاق والورع، ونساء فضليات حملوا العلم، وساهموا في نشوه وتبليغه. ومن أبرز وأشهر هؤلاء الرجال والنساء: ¬

_ (¬1) انظر: (مختصر طبقات الحنابلة: ص 74، مطبعة الترقي، دمشق). (¬2) انظر: (الشذرات لابن العماد: 8/ 43، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت). (¬3) انظر: (الكواكب السائرة: 1/ 316، تحقيق: جبرائيل سليمان جبور، دار الفكر، بيروت). (¬4) (متعة الأذهان والتمتع بالأقران: ص 108). (¬5) (السحب الوابلة: ص 319). (¬6) قاله محقق كتاب "الجوهر المنضد" في مقدمته: ص 13. (¬7) انظر: (فهرس الفهارس: 2/ 1141، الأعلام: 9/ 299، الطبعة الثالثة).

العلّامة المحدث شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى 744 هـ، والشيخ عبد الجليل بن محمد بن عبد الهادي العمري الفلكي المتوفى 1087 هـ بالمدينة المنورة (¬1) وكذلك العلّامة المحدث أحمد بن عبد الهادي فقيه الشام ومحدثها، الأديب الذي ألف فيه يوسف بن عبد الهادي رسالة سماها "الغادي في أخبار أحمد بن عبد الهادي". (¬2) ومن النساء السيدة الفاضلة الجليلة المعمرة عائشة بنت أحمد بن عبد الهادي المتوفاة 816 هـ. قال السخاوي: "مسندة الدنيا ... عمرت حتى تفرّدت عن جل شيوخها بالسماع، والإجازة في سائر الأفاق وروت الكثير وأخذ عنها الأئمة ... وكانت سهلة في الإسماع لينة الجانب حدثنا عنها خلق. (¬3) وهناك الكثير من آل عبد الهادي ممن لا يتسع المقام لذكرهم والحديث عنهم برزوا في مختلف العصور وفادوا وأفادوا في كثير من الفنون والعلوم. والشيخ العلّامة يوسف بن عبد الهادي واحد من حلقات هذه السلسلة المترابطة، بل من أبرز علمائها وأشهر مصنّفيها. إذًا فطلب الشيخ جمال الدين للعلم كان محليًا لا غير، بالإضافة إلى الإجازات التي منح إياها من مجموعة كبيرة من العلماء من مصر والشام. أما ما ذكر من رحلاته فهو قليل حيث نقل عنه أنه خرج إلى بعلبك، وحج سنة 908 هـ (¬4). جاء في "السحب الوابلة": "ورحل إلى بعلبك فقرأ بها على أبي حفص بن السليمي، وخلق من أصحاب ابن الرعبوب، وقرأ تتمة "صحيح البخاري"، و"مسند الحميدي" و"المنتخب لعبد بن حميد" و"مسند ¬

_ (¬1) انظر: (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي: 2/ 300، دار صادر بيروت). (¬2) عن مقدمة "ثمار المقاصد" لأسعد طلس: ص 11. (¬3) انظر: (الضوء اللامع: 12/ 81 بتصرف). (¬4) انظر: (الضوء اللامع: 10/ 308).

د - منزلته العلمية وثناء الناس عليه

الدارمي"، وتفقه بالشيخ تقي الدين بن قندس .. " (¬1). أما إذا جئنا نتحدّث عن عقيدة الشيخ، فهو حنبلي الأصول والفروع، على مذهب أهل الحديث وخير دليل على ما نقول ما ألفه من كتب في هذا المجال سوف نتطرّق إليها بشيء من التفصيل فيما بعد. د - منزلته العلمية وثناء الناس عليه: لقد تبوأ الشيخ الجليل يوسف بن عبد الهادي المكانة المرموقة ضمن سجل من سطر التاريخ ذكراهم العطرة وعدد مناقبهم، ونوّه بمستواهم العلمي العالي، ولا عجب في ذلك فإن منشأه في الوسط العلمي الذي تحدثنا عنه آنفًا، والعمر المديد الذي عاشه ويقرب من السبعين سنة قضاه أبو المحاسن في العلم والتعليم والتأليف والكتابة من شأنه أن يبلغ صاحبه بتوفيق الله هذه المكانة، فإف في رأيي مفكرٌ عظيم وعالم موهوب يملك ذكاء نادرًا، وعقلًا خصبًا كبيرًا وسع جميع علوم ومعارف عصره وقد صاغ هذه الثروة العظيمة في كتب مهمة ورسائل نادرة خطتها أنامله، ورددها لسانه دروسًا ألقاها على طلابه الكثيرين في المساجد، وفي المدرسة العمرية التي وقف عليها خزانته العظيمة. (¬2) بالإضافة إلى أن الشيخ جمال الدين كان من الصنف الذين ترجموا علمهم إلى أساليب عمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كان صلبًا في الحق قويًا في الدين لا يهاب ملكًا ولا ذا سلطان، ولما ألف كتابًا في سيرة السلطان السعيد محمد بن عثمان ضمنه طائفة من سيرته وشيئًا من غزواته وطرفًا من المواعظ ساقها للسلطان بلهجة قوية صادقة تدل على حزم وعزم وصدق في الأمر. (¬3) ¬

_ (¬1) انظر: (السحب الوابلة: ص 320). (¬2) انظر: (ما كتبه الخيمي عن المؤلف يا مجلة معهد المخطوطات العدد السادس والعشرون 2/ 777 من المجلة وكذلك مقدمة أسعد طلس في "ثمار المقاصد" ص: 14). (¬3) عن مقدمة "ثمار المقاصد": ص 15.

كل هذا يكشف لنا عن المكانة التي امتاز بها يوسف بن عبد الهادي علميًا واجتماعيًا وسط الناس وخصوصًا عندما نستعرض شهادات العلماء فيه رحمه الله. قال صاحب "مختصر طبقات الحنابلة": "الشيخ الإمام العالم العلامة نخبة المحدثين، عمدة الحفاظ المسندين، بقية السلف، قدوة الخلف، كان جبلًا من جبال العلم ... عديم النظير في التحرير والتقرير ... أعجوبة عصره في الفنون ونادرة دهره الذي لم تسمح بمثله السنون ... " (¬1) ونؤه بعلمه وفضله ابن العماد في "الشذرات" فقال: "كان إمامًا علاّمة يغلب عليه علم الحديث واللغة ويشارك في النحو والتصريف والتصوّف والتفسير ... ودرس وأفتى وألف تلميذه شمس الدين بن طولون في ترجمته مؤلفًا ضخمًا". (¬2) أما ابن الغزي فقد أشاد بالشيخ وعلمه. بقوله: "أخذ في قراءة العلوم وإقرائها حتى حظي بالشيء الكثير ودرس وأفتى، وأجمعت الأمة على تقدمه وإمامته، وأطبقت الأئمة على فضله وجلالته". (¬3) وساق الكتاني في مناقبه كلامًا فقال: "من أعيان محدثي القرن العاشر، والمشهورين بكثرة التصنيف وسعة الرواية". (¬4) كما وصفه تلميذه شمس الدين بن طولون -وهو صاحب سيرته- بـ "الشيخ الإمام علم الأعلام المحدث الرحلة العلّامة الفهامة العالم العامل المنتقي الفاضل ... " (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: (مختصر طبقات الحنابلة: ص 74). (¬2) انظر: (الشذرات لابن العماد: 43/ 8). (¬3) انظر: (النعت الأكمل: ص 69). (¬4) انظر: (فهرس الفهارس: 2/ 1141). (¬5) السحب الوابلة: ص 309 نقلًا عن "سكردان الأخبار" لابن طولون.

وجاء في "عنوان الزمان" لمحيي الدين النعيمي وصفه بـ "الشيخ العالم المحدث ... " (¬1). كما نعته نجم الدين الغيطي في مشيخته بـ "الحافظ". (¬2) هذا بعض الثناء الذي قيل في حق إمامنا الفاضل يوسف بن عبد الهادي رحمه الله وإنه لشاهد على فضله وعلمه وتقدمه الذي اكتسبه من احتكاكه ومجالسته لمجموعة من الشيوخ والأساتذة في مختلف الفنون الذين أجازوه بالرواية عنهم علومًا متعددة فأفاد بها وفاد رحمه الله. ويحسن بنا ونحن في هذا الموقف أن نعدد شيوخ وشيخات ابن عبد الهادي الذين كان لهم الأثر الكبير في تكوين هذه الشخيصة المتميزة. ¬

_ (¬1) عن (السحب الوابلة ص 309) نقلًا عن جار الله بن فهد الهاشمي عن عنوان الزمان للنعيمي. (¬2) عن (فهرس الفهارس للكتاني: 2/ 1141).

الفصل الثاني في التعريف بشيوخه وتلاميذه مع ترجمة بيانية لهم

الفصل الثاني في التعريف بشيوخه وتلاميذه مع ترجمة بيانية لهم أ - في التعريف بشيوخه رحمه الله: - تتلمذ الشيخ العلامة يوسف بن عبد الهادي على مجموعة من الشيوخ الذين كان لهم الأثر في تكوينه العلمي والثقافي ومن أبرزهم: 1 - تقي الدين الجراعي: (¬1) هو أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر بن محمود الحسني، الشيخ تقي الدين الجراعي، الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، أحد الفقهاء البارزين عند الحنابلة، حمل العلم عن الشيخ تقي الدين بن قندس مع رفيقه العلاء المرداوي. تولى قضاء دمشق فترة، له من المؤلفات "غاية المطلب في معرفة المذهب" و"حلية الطراز في الألغاز" و"الترشيح في مسائل الترجيح" وغيرها. قال ابن العماد: "كان يحد السكران بمجرد وجود الرائحة على إحدى الروايتين" (¬2). توفي رحمه الله في دمشق 883 هـ. 2 - تقي الدين بن قندس: (¬3) هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: (الضوء اللامع: 11/ 32، الشذرات: 7/ 337 - 338، الأعلام 2/ 37، معحم المؤلفين لكحالة: 3/ 62). (¬2) انظر: (الشذرات: 7/ 337). (¬3) انظر أخباره في: (الضوء اللامع: 11/ 14، الشذرات: 7/ 300، المدخل لابن بدران: ص 212، معجم المؤلفين لكحالة: 3/ 55).

البعلي، ثم الصالحي، الحنبلي، له مشاركات في الفقه والأصول والتفسير واللغة، سمع التاج بن بردس وغيره، وتفقه في المذهب وأخذ الأصول على ابن العصياتي، كما أخذ عنه مجموعة من فقهاء المذهب منهم العلاء المرداوي، والشيخ تقي الدين الجراعي وغيرهم، من آثاره "حاشية على المحرر" و"حاشية على الفروع لابن مفلح". كانت وفاته رحمه الله سنة 861 هـ، وقيل 862 هـ. (¬1) 3 - علاء الدين المرداوي، (¬2) هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الدمشقي أبو الحسن السعدي الصالحي أحد فقهاء الحنابلة الذين انتهت إليهم رئاسته، اشتغل بالعلم في مدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية واجتمع بالمشايخ وأخذ عن الشيخ ابن قندس، وأبي الفرج عبد الرحمن بن إبراهيم الطرابلسي الحنبلي وغيرهما. من أبرز ما صنف كتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "على مذهب الإمام أحمد رحمه الله" و"التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" وغيرها، توفي سنة 885 هـ. وقد قرأ الشيخ رحمه الله على هؤلاء الثلاثة "المقنع" للشيخ موفق الدين ابن قدامة. (¬3) كما تعلم القرآن وحفظه على طائفة من الشيوخ منهم: 1 - أحمد العسكري: (¬4) هو شهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكري ¬

_ (¬1) انظر: (الشذرات: 7/ 299). (¬2) له ترجمة في: (الضوء اللامع: 5/ 225، الشذرات: 7/ 340، البدر الطالع: 1/ 446، الفتح المبين للمراغي: 3/ 53، الأعلام: 5/ 104، معجم المؤلفين لكحالة: 7/ 102، مقدمة كتابه الإنصاف للمحقق، مختصر طبقات الحنابلة للشطي: ص 193، المنهج الأحمد للعليمي: 2/ 151، الجوهر المنضد: ص 99). (¬3) انظر: النعت الأكمل: ص 68، الكواكب السائرة: 15/ 316، مقدمة ثمار المقاصد: ص 13). (¬4) أخباره في: (الكواكب السائرة: 1/ 149، التعت الأكمل: ص 87، الشذرات: 8/ 57، مختصر طبقات الحنابلة: ص 78، السحب الوابلة: ص 45، متعة الأذهان ص 7، الجوهر المنضد: ص 15).

الصالحي مفتي الحنابلة أحد الزهاد لم يكن في زمانه نظير له في العلم والتواضع كان يكتب في الفتيا كتابة عظيمة، ألف في الفقه كتابًا جمع فيه بين "المقنع" و"التنقيح" ومات قبل تمامه وكان ذلك 912 هـ. 2 - عمر العسكري، (¬1) هو زين الدين عمر بن عبد الله العسكري، الفقيه الدين الورع، قال عنه المصنف في "الجوهر المنضد": حفظ "الخرقي"، و"الملحة" وقرأ في كتاب "غاية المطلب" بعد ذلك وأذن له بالإفتاء ... ". "كانت وفاته 881 هـ. 3 - زين الدين بن الحبال، (¬2) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف بن الحبال، الشيخ العلامة أبو الفرج بن الحبال، المقرئ الفقيه، أخذ عن ابن ناصر الدين وغيره، قال المصنف رحمه الله في "الجوهر المنضد": "قرأت عليه في القرآن وجميع "المقنع" و"البخاري" و"مسلم" و"أربعين ابن الجزري" وغير ذلك" كانت وفاته 866 هـ. كما نقل غير واحد أنه جلس في حفظه للقرآن إلى كل من الشيخ "أحمد المصري الحنبلي" و"أحمد الصفدي الحنبلي" وغيرهما. (¬3) كما أفاد الشيخ من جمله شيوخ ذكرهم في كتابه "الجوهر المنضد" منهم: 1 - أحمد البغدادي "الإمام" (ت 861) قال المصنف: "ولي منه إجازة". (¬4) ¬

_ (¬1) أخباره في: (الجوهر المنضد: ص 109، وله ذكر في القلائد الجوهرية: ص 594). (¬2) أخباره في: (الضوء اللامع: 4/ 43، الشذرات: 7/ 318، المنهج الأحمد: 2/ 149، السحب الوابلة: ص 116، الجوهر المنضد: ص 64). (¬3) لم أقف على ترجمة لهذين الشيخين. والله أعلم. انظر: (النعت الأكمل: ص 68 - ، الكواكب السائرة: 1/ 316، الشذرات: 8/ 43). (¬4) انظر: (الجوهر المنضد: ص 5).

2 - والشيخ عثمان التليلي، (¬1) الإمام الزاهد أبو النور خطيب جامع المظفرىِ عن الشيخ علي بن عروة، وابن الطحان، وعنه جماعة "قال المصنف رحمه الله": قرأت عليه جزء المنتقى من "مسند الإمام أحمد"، ومواضيع من كتاب "المقنع"، توفي 892 هـ. 3 - أحمد بن عبادة، (¬2) شهاب الدين بن نجم السعدي الأنصاري قاضي القضأة، قال المصنف في ترجمة أخيه "على بن عبادة": "أخو شيخنا شهاب الدين" (¬3)، توفى 891 هـ. 4 - عمر اللؤلؤي: (¬4) الصالح المقرئ المعيد المجود الدين زين الدين الورع، كان يقرئ القرآن بمدرسة شيخ الإسلام، أخذ عن عائشة بنت عبد الهادي، وابن عروة وغيرهما. قال أبو المحاسن في "الجوهر المنضد": "قرأت عليه "ثلاثيات البخاري" و"الزهد" للإمام أحمد، و"مسند عبد بن حميد" وغير ذلك" (¬5). توفي 873 هـ. 5 - عز الدين المصري، (¬6) هو أحمد بن نصر الله الحنبلي، الفقيه الأصولي، المحدث الزاهد، انفرد برئاسة مذهب أحمد بالقاهرة. قال الشيخ ¬

_ (¬1) له أخبار في: (الضوء اللامع: 5/ 133، المنهج الأحمد: 2/ 55، الجوهر المنضد: ص 80). قال السخاوي: "والتليلي نسبة لتليل: قرية من البقاع من ضواحي دمشق من جملة أوقاف مدرسة أبي عمر". (¬2) أخباره في: (الضوء اللامع: 1/ 353، المنهج الأحمد: 2/ 155، الشذرات: 7/ 350، الجوهر المنضد: ص 14). (¬3) انظر: (الجوهر المنضد: ص 105). (¬4) أخباره في: (الجوهر المنضد: 105، الضوء اللامع: 6/ 147، السحب الوابلة: ص 205). (¬5) انظر: (الجوهر المنضد: ص 105). (¬6) أخباره في: (الضوء اللامع: 2/ 232، المنهج الأحمد: 2/ 140، القلائد الجوهرية: ص 374 - 375، الشذرات 7/ 250، الجوهر المنضد: ص 6، السحب الوابلة: ص 66).

الجمال: "ولي منه إجازة" (¬1). توفى 876 هـ. 6 - الشيخ ناصر الدين بن زريق، (¬2) هو محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن، القاضي ناصر الدين سمع من ابن حجر، وابن ناصر الدين، وابن الحوارس وغيرهم، قال في "الجوهر المنضد": "قرأت عليه أشياء" ... (¬3). توفي 900 هـ. 7 - محمد بن محمد بن علي السلمي الفرضي، الشيخ الفقيه، قرأ "المقنع" وبرع في المذهب قال الشيخ يوسف: "قرأت عليه جزءًا". (¬4) 8 - محمد بن عبد الله الصيفي، (¬5) أبو عبد الله الحنبلي، شيخ الحنابلة في وقته، أخذ عن عائشة بنت عبد الهادي وغيرها، كان كثير العبادة معظمًا لمذهب أحمد متمسكًا به فروعًا وأصولًا. قال ابن المبرد في "الجوهر المنضد": "قرأت عليه "جزء الجمعة الثاني" و"ثلاثيات البخاري" وغير ذلك، "وأجاز لنا غير مرة" (¬6). توفى 869 هـ. 9 - أبو العباس الفولابي، قال الشيخ أبو المحاسن في ترجمة محمد بن بردس: "قلت: أخذ عن ابن الخباز "صحيح مسلم" وسمعه عليه شيخنا أبو العباس الفولابي، وقد قرأت عليه ... " (¬7). 10 - حسن بن إبراهيم الصفدي، الشيخ المحدث المقري، كان يقرئ ¬

_ (¬1) انظر: (الجوهر المنضد: ص 7). (¬2) أخباره في: (الضوء اللامع: 7/ 169، الجوهر المنضد: ص 126، المنهج الأحمد: 2/ 156، الشذرات: 7/ 366). (¬3) انظر (الجوهر المنضد: ص 126) (¬4) انظر: أخباره في: (الجوهر المنضد: ص 158). (¬5) أخباره في: (الضوء اللامع: 8/ 115، السحب الوابلة: ص 263، الجوهر المنضد: ص 159). (¬6) انظر: الجوهر المنضد: ص 155). (¬7) انظر: (الجوهر المنضد: ص 132 - 133).

بمدرسة شيخ الإسلام وقد أشار أبو المحاسن إلى أنه قد قرأ عليه (¬1). توفي 858 هـ. بالإضافة إلى هؤلاء حضر الشيخ الجمال دروس، وحلقات علم لكثير من الشيوخ والأعلام في الصالحية وغيرها. منهم: القاضي برهان الدين بن مفلح، أبو إسحاق فقيه الحنابلة ومفتيها صاحب "المبدع" و"المقصد الأرشد"، توفى 884 هـ. والشيخ برهان الدين الزرعي وطائفة. (¬2) كما أخذ الحديث عن جماعة كبيرة من تلاميذ الحافظ ابن حجر، وابن العراقي، وابن البالسي، وجمال الدين بن الحرستاني، والصلاح بن أبي عمرو، والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي محدث الشام وغيرهم. (¬3) وقد أجاز له من مصر شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، والشهاب الحجازي (ت 875 هـ)، والتقي الشمني (ت 872 هـ)، وأبو عبد الله بن فهد (ت 871 هـ)، والشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري (ت 879 هـ) وجماعة آخرين. (¬4) كما لا يخفى أن لأبي المحاسن رحمه الله شيخات فاضلات أخذ عنهن بعض علمه، وفقهه. وقد أفادنا صاحب مقدمة "ثمار المقاصد" ص 13 بأسماء بعضهن: 1 - الشيخة: محدثة الشام، فاطمة بنت خليل بن علي الحرستاني، (¬5) الدمشقية سبطة التقي عبد الله بن خليل الحرستاني، حضرت للعلاء ¬

_ (¬1) انظر: (الجوهر المنضد: ص 29). (¬2) انظر: (النعت الأكمل. ص 68، الكواكب السائرة: 1/ 316). (¬3) انظر: (النعت الأكمل: ص 68. مقدمة "ثمار المقاصد" ص: 13، فهرس الفهارس: 2/ 1141) (¬4) ذكرهم ابن حميد في (السحب الوابلة: ص 320). (¬5) أخبارها في: (الضوء اللامع: 11/ 91).

ب - تلاميذه رحمه الله

المرداوي، وابن البالسي، قال ابن العماد: "كانت صالحة خيرة حجت وماتت بعد 873 هـ". قال صاحب مقدمة "ثمار المقاصد" ص 13: "وقد رأيت بخطه على بعض مخطوطات الظاهرية أنه سمع على فاطمة هذه، من ذلك كتاب "المجلس الخميس من أمالي أبي عبد الله الضبي" وكتاب "القضاء لشريح". 2 - الشيخة: أسماء بنت عبد الله بن المرآتي محدثة الشام في القرن التاسع، فقد كتب الشيخ يوسف بن الهادي بخطه على مجلس من أمالي رزق الله بن عبد الوهاب وهو في مخطوطات الظاهرية أنه سمعه على الشيخة الأصيلة أسماء. (¬1) 3 - الشيخة: خديجة بنت الموفق عبد الكريم بن إسماعيل الأرموي الدمشقي الصالحي، سمعت على عائشة ابنة عبد الهادي "مسند عمر" للنجاد، وجزءًا من حديث "علي بن عاصم بن صهيب"، وقطعة من "ذم الكلام" للهروي. قال في الضوء اللامع: "وبلغني أن يوسف بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي ... خرج لها أربعين". توفيت في سنة 896 هـ أو قبلها. قال السخاوي "وهو أشبه". (¬2) ب - تلاميذه رحمه الله: أما تلاميذه فكثيرون، نجد أسماءهم مسطورة على مؤلفاته حيث أجازهم برواية هذه المؤلفات. من أبرزهم: 1 - شمس الدين بن طولون: (¬3) هو محمد بن علي بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنفي، العلامة أبو عبد الله، مؤرخ مرموق، عالم بالتراجم والفقه ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة "ثمار المقاصد" ص 13، مجلة معهد المخطوطات الحربية، المجلد السادس والعشرون: 2/ 777 لصلاح محمد الخيمي). (¬2) انظر أخبارها في: (الضوء اللامع: 11/ 28 - 29، مقدمة "ثمار المقاصد" ص 13). (¬3) أخباره في: (الكواكب السائرة: 2/ 52، الشذرات لابن العماد: 8/ 298، فهرس الفهارس للكتاني الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون له. ترجم فيه لنفسه وفيه أسماء مؤلفاته =

قال عنه الغزي: "كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة". أخذ عن جماعة منهم القاضي ناصر الدين بن زريق، والسراج بن الصيرفي، والشيخ أبو الفتح المزي، وابن النعيمي وغيرهم، كما تفقه بعمه الجمال بن طولون، وأجازه السيوطي مكاتبة في جماعة من المصريين. من ضمن تأليفه كتاب في ترجمة شيخه يوسف بن عبد الهادي سماه "الهادي إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي" والظاهر أنه مفقود، (¬1) كما له "القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية"، وفيه نقولات كثيرة (¬2) عن شيخه الجمال بن عبد الهادي في كتاب "تاريخ الصالحية". كما أن هنالك مؤلفات أخرى من فنون مختلفة لابن طولون سردها في كتابه "الفلك المشحون" مرتبة على حروف المعجم (¬3)، توفي بدمشق رحمه الله في جمادى الأولى سنة 953 هـ. 2 - الماتاني - هو نجم الدين بن حسن الشهير بالماتاني الصالحي الحنبلي، ذكره ابن العماد الحنبلي، في سياق سنده للحديث المسلسل بالحنابلة والذي يقال له: "سلسلة الذهب" جاء فيه: " ... عن النجم الماتاني عن أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي ... " (¬4). وليس هو الحسن بن علي الماتاني، كما ظنه محقق "الجوهر المنضد" (¬5) ذاك نجم الدين وهذا بدر الدين فهذا ابنه: أي نجم الدين بن حسن بن علي الماتاني. والله أعلم. 3 - أحمد بن عثمان الحوراني القنواتي. ¬

_ = مرتبة على حروف المعجم، مقدمة كتابه القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لمحققه محمد دهمان: 1/ 15، الأعلام للزركلي: 7/ 184 - 185، معجم المؤلفين: 11/ 51 - 52، هدية العارفين: 2/ 240 - 241، تاريخ آداب اللغة: 3/ 292). (¬1) قال في النعت الأكمل: ص 68: "لم يتيسر لي إلى الآن الوقوف عليه". (¬2) انظر على سيل المثال في "القلائد الجوهرية" 1/ 138، 246، 247، 248، 257، 261. (¬3) انظر: (الأعلام: 7/ 184). (¬4) انظر: (الشذرات: 5/ 415). (¬5) انظر: (مقدمة الجوهر المنضد: ص 34).

4 - مفلح بن مفلح المرداوي. 5 - موسى بن عمران الجماعيلي. أجاز لهؤلاء أبو المحاسن رحمه الكه بروايته عنه كتابه: "معارف الأنعام في فضل الشهور والصيام". (¬1) 6 - شهاب الدين السهروردي: أجازه رحمه الله بكتابه: "وقوع البلاء في البخل والبخلاء". (¬2) 7 - أحمد بن يحيى بن عطوة النجدي الدمشقي المتوفى (948 هـ) قال الشيخ الجمال في "الجوهر المنضد": "قرأ علي في الفقه من "أصول ابن اللحام" وغير ذلك، له مشاركة حسنة". (¬3) وقال ابن حميد: "وقرأ على غيره كالجمال يوسف بن عبد الهادي والعلاء المرداوي". (¬4) 8 - أحمد بن محمد شهاب الدين المرداوي الشهير بـ "ابن الديوان" (¬5) الحنبلي، إمام الجامع المظفري بسفح جبل قاسيون. قال ابن الغزي: "أخذ علم الحديث عن الجمال يوسف بن المبرد وغيره ... " (¬6). 9 - أحمد النجدي. قال الشيخ في "الجوهر المنضد": قرأ علي في "المقنع" وغيره". (¬7) ¬

_ (¬1) نسخة الظاهرية رقم (1463) عن (مقدمة "ثمار المقاصد" ص 12، ومقدمة "الجوهر المنضد": ص 34). (¬2) انظر: (مقدمة "الجوهر المنضد" ص: 34). (¬3) انظر: (الجوهر المنضد: ص 15). (¬4) انظر: (السحب الوابلة: ص 172). (¬5) أخباره في: (النعت الأكمل: ص 106، الكواكب السائرة: 2/ 97، الشذرات 8/ 239). (¬6) انظر: (النعت الأكمل: ص 106). (¬7) انظر: (الجوهر المنضد: ص 15).

10 - فضل بن عيسى النجدي، المتوفى (882 هـ). جاء في "الجوهر المنضد" للمصنف رحمه الله: "صاحبنا قرأ علي "المقنع" وغيره ذا دين وفضل كاسمه ... جعلني وصيه ". (¬1) هذا، وكان لإمامنا الفاضل العلامة يوسف بن عبد الهادي جلسات واسعة في بيته بالسهم الأعلى من الصالحية يجمع فيها أولاده ونساءه وأقاربه، ويقر) عليهم مؤلفاته ونتاجه العلمي ويجيزهم بها كبارًا وصغارًا حتى خدمه ومماليكه. فقد سمع منه كتابه: "معارف الإنعام في فضل الشهور والصيام" السابق الذكر كل من أخويه: 11 - أبو بكر حسن بن أحمد بن عبد الهادي. 12 - أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي. 13 - كما سمع منه كتابه: "غراس الأثار ... " كل من ابنه حسن - قال: "وجعل ينام في بعضه ... ". وربما كان سبب نومه صغر سنه، وولد ابن عمه عمر، وأولاده عبد الله وأخته فاطمة وأمهما جوهرة بنت عبد الله الحسينية، وأم ابنه حسن بلبل بنت عبد الله ومولاته حلوة وذلك في سنة 889. (¬2) هؤلاء هم بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله، والمتتبع لآثاره ومصنفاته الكثيرة -في مكتبات العالم عامة والظاهرية خاصة- يقف على مجموعة كبيرة من العلماء والطلاب الذين أجازهم العلامة ابن المبرد قراءة عليه بالفهم، أو بإجازة عامة أو خاصة أو غير ذلك. ¬

_ (¬1) الجوهر المنضد: ص 112. (¬2) كل هذا عن (مقدمة "الجوهر المنضد" ص 35، مقدمة "ثمار المقاصد": ص 12).

الفصل الثالث في مصنفات الشيخ رحمه الله

الفصل الثالث في مصنفات الشيخ رحمه الله لقد كانت العصور المتأخرة من التاريخ العلمي والثقافي لهذه الأمة ضنينة في الإنتاج العلمي الدقيق في البحوث والتأليف، وذلك أن همم العلماء حينئذ أخذت مسارًا مختلفًا في الاهتمام والإنتاج. فكان أحدهم يذهب إلى صنف من العلم فيدرسه ويؤلف فيه، فيختصر كتابًا لمؤلف سابق أو ينكب على شرحه، أو وضع حواش له، أو تقارير عليه وهكذا. ومؤلفنا العلامة جمال الدين لهو واحد من هذه النخبة في كتاباته ومنهجه، حيث ظهر بشخصية فريدة في ثقافته لعلوم عصره كلها واستيعابه للفتون المختلفة، جعلت. منه معلمة إسلامية حية بالتعليم والتأليف. ولا أدل على ذلك مما أبقاه لنا الدهر من مؤلفاته الكثيرة، أعانه على ذلك ذكاؤه وقريحته الجيدة، وسرعة حفظه وسيلان قلمه في الكتابة ومواهبه العديدة التي تنبئ عنها مصنفاته الفريدة، فكان رحمه الله في سباق مع الزمن همه أن يحرر أكبر قدر ممكن من المؤلفات، فجاءت معظمها عبارة عن تخريجات، وردود، وتحرير إشكالات، ورسائل حديثية صغيرة، يغلب عليها الظابع النقلي ممن سبقه. وليس هذا بغريب، فهو شأن غالب أهل العلم في عصره فهو امتداد لسلسلة السيوطي (ت: 911 هـ)، والسخاوي (ت 902)، والشيخ زكريا الأنصاري (ت 926 هـ)، ثم ابن كمال باشا (ت 94 هـ) وغيرهم ممن زخرت المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة.

قال تلميذه ابن طولون: "وأقبل على التصنيف في عدة فنون حتى بلغت أسماؤها مجلدًا رتبها على حروف المعجم، وكان غالب عليه فن الحديث". (¬1) وفي "الضوء اللامع": "بلغني أنه خرج لخديجة بنت عبد الكريم "أربعين" وكذلك لغيرها ... " (¬2). وفي "النعت الأكمل": "وله من التصانيف ما يزيد على أربعمائة مصنف وغالبها في علم الحديث والسنن " (¬3) ومع كثرة مؤلفات ابن عبد الهادي إلا أنها جاءت غير محررة. قاله النعيمي في كتابه "عنوان الزمان" حكاه عنه جار الله ابن فهد. (¬4) إلا أن صاحب "السحب الوابلة" رد على هذا الزعم وقال: "قلت: بل تصانيفه في غاية التحرير .. " (¬5). والذي أراه والله أعلم، أن النعيمي كان محقًا في بعضها وهو الصنف الذي بقي على أصوله "مسودات" لم يبيض، لأنه لم يفرغ لمراجعتها واستيفائها، ذلك أن الشيخ الجمال كان في سباق مع الزمن في التأليف كما ذكرنا سابقًا. كما أننا إذا اطَّلعنا على بعض مؤلفات ابن عبد الهادي مثل "مغني ذوي الأفهام" و"ثمار المقاصد" و"السير الحاث .. "، و"العقد التمام ... " وغيرها لرجحنا قول ابن حميد في وصفه لها. والذي يبدو لي والله أعلم أن ابن حميد وقف على المحرر منها فظنها جميعًا بهذه الدرجة، كما أن النعيمي يقصد الأصول "المسودات" التي أطلع عليها، فينفك بهذا الخلاف ويبقى كلا الرأيين على صواب. ¬

_ (¬1) انظر: (السحب الوابلة: ص 319). (¬2) انظر: (الضوء اللامع: 1/ 308). (¬3) انظر: (النعت الأكمل: ص 69). (¬4) انظر: (السحب الوابلة: ص 319). (¬5) المصدر السابق: ص 319.

وإذا كان الاستاذ الفاضل: محمد أسعد طلس في مقدمة كتاب "ثمار المقاصد"، والأستاذ صلاح محمد الخيمي في "مجلة معهد المخطوطات العربية" قد عرجا على معظم مصنفات ابن عبد الهادي بالعد والعرض ذاكرين أهم ما يحتاج إليه الباحث من التعريف بها، وإعطاء صورة موجزة لمضمونها مع بيان أرقامها. فإنني أحاول في هذا المقام أن أزيد على ما قدمه الأستاذان الفاضلان ولو شيئًا يسيرًا والله الموفق.

مؤلفات ابن عبد الهادي حسب حروف المعجم

* مؤلفات ابن عبد الهادي حسب حروف المعجم * أ - المطبوعة: - الإعانات على معرفة الخانات - رسالة نشرها الأستاذ حبيب الزيات في الخزانة الشرقية بمجلة المشرق سنة 1938 م. - برق الشام في محاسن إقليم الشام - نشرت في مجلة المشرق سنة 1934 م. (¬1) - ثمار المقاصد في ذكر المساجد. حققه وقدم له د. محمد أسعد طلس، (¬2) وهو من منشورات المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة 1941 م وأعيد نشره في مكتبة لبنان (1975 م). - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. الطبعة الأولى سنة 1407 هـ 1987/ م وذلك في مطبعة المدني بالقاهرة، (¬3) كما قام بنشره محمود ¬

_ (¬1) انظر: (مجلة معهد المخطوطات العربية الجزء الثاني المجلد السادس والعشرون ص 804 - الخيمي). (¬2) قدم إهداءه إلى العلامة الجليل محمد بك كرد علي رئيس المجمع العلمي بدمشق آنذاك وذلك في 3 ذي القعدة سنة (1361 هـ، 1942) والكتاب لم يطبع إلا مرة واحدة فقط. (¬3) والكتاب عبارة عن ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب انتهى مؤلفه منه 871. انظر: (مقدمة الجوهر المنضد: ص 78 - 79)، وحول الكتاب أوهام، فقيل: هو "العطاء المعجل في طبقات أصحاب الإمام المبجل" للمصنف نفسه، قاله محققا النعت الأكمل: ص 13، وقيل: أنه آخر دلل على ذلك صاحب (مقدمة الجوهر المنضد: ص 81 - 82).

ابن محمد الحداد في طبعة غير علمية في دار العاصمة بالرياض سنة 1408 هـ تحت عنوان "ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب". - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - وهو الكتاب الذي حققته، وأقدم له بهذه التقدمة، يأتي الكلام عليه في فصل مستقل. - الدرة المضية والعروس المرضية والشجرة النبوية والأخلاق المحمدية، نشر الكتاب في بولاق - مصر سنة 1285 هـ. (¬1) - السير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث، رسالة صغيرة نشرها: الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش، طبعت في مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 1398 هـ / 1978 م. - العقد التمام فيمن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام، (¬2) رسالة صغيرة في حدود 20 صفحة تحدث فيها عمن زوجه النبي عليه السلام على طريق المحدثين. حققها: أبو إسماعيل هشام بن إسماعيل السقا، وراجعها: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد. طبعت في دار عالم الكتب/ الرياض 1405 هـ - 1985 م. - كتاب في الحسبة - نشره الأستاذ حبيب الزيات في الخزانة الشرقية بمجلة المشرق سنة 1937 م. كتاب في الطباخة - نشره الحبيب - الزيات كذلك بمجلة المشرف سنة 1937 م. (¬3) ¬

_ (¬1) انظر: (الخيمي، مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد السادس والعشرون: 2/ 805، مقدمة الجوهر المنضد: ص 24). (¬2) جاء في آخر الرسالة: فرغ منه مؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي يوم الجمعة حادي عثر شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر بصالحية دمشق المحروسة. انظر: (العقد التمام: ص 31). (¬3) انظر: (مجلة المخطوطات العربية صلاح الخيمي، المجلد السادس والعشرون: 2/ 804).

ب - المخطوطة

- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. قال في مقدمته ص: 7: "فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني جعلته عمدة للطالب المبتدي وكافيًا للمنتهي، اكتفيت فيه بالقول المختار ... " (¬1). طبع في مطبعة السنة المحمدية - القاهرة 1391 هـ/1971 م بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. - نزهة الرفاق في شرح حالة الأسواق - رسالة نشرها الأستاذ حبيب الزيات في الخزانة الشرقية، بمجلة المشرق سنة 1939 م. (¬2) - عدة الملمات في تعداد الحمامات -وهي رسالة صغيرة- ذكر الزركلي في الأعلام: 9/ 299 أنها مطبوعة ولم أعثر على تاريخ طبعها ومكانه. ب - المخطوطة: أما بالنسبة للكتب المخطوطة فهي كثيرة ومتنوعة في علومها. منها ما هو في الحديث وعلومه، وفي الفقه والفتاوى، والتوحيد والجدل، والتاريخ والسير والتراجم، والوعظ والتصوف، والأدب والمُلح وما إليها، والطب، والموضوعات العامة، نحاول استيعابها وترتيبها على الحروف الهجائية. والله الموفق. (حرف الألف "الهمزة") - الإتقان في أدوية اللثة واللسان. ذكره أسعد طلس في "مقدمة ثمار المقاصد ص 48" وابن الغزي في النعت الأكمل ص 70" باسم "الإتقان في أدوية اللثة والأسنان". وهي رسالة صغيرة في الطب، موجودة بدار الكتب الوطنية الظاهرية بخط المؤلف رحمه ¬

_ (¬1) انتهى مؤلفه منه ليلة الثلاثاء في 13 جمادى الأولى 902 هـ. انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 29). (¬2) انظر: (صلاح الخيمي - مجلة المخطوطات العربية المجلد 26، 2/ 805).

الله تحت رقم 3156/ 2 - مجاميع، عدد أوراقها ثمانية من (7 - 14). - الإتقان لأدوية اليرقان. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 971 وهي عبارة عن وريقات صغيرة عدد فيها مؤلفها الأدوية الصالحة لمرض اليرقان تقع في ثلاث ورقات تحت رقم 3156/ 12 مجاميع من (65 - 67) بخط المؤلف رحمه الله وهي بدار الكتب الظاهرية. - اثنان وأربعون حديثًا. وهي أحاديث منتقاة سردها وذلك لأهميتها، تقع في سبع عشرة ورقة تحت رقم 9390/ 1 مجاميع تاريخ نسخها 897 هـ بخط مؤلفها، وهىِ بالظاهرية. - إجازات يوسف بن عبد الهادي لعبد الرحمن بن شمس الدين الكتبي ببعض مسموعاته ومروياته وهي بخط ابن عبد الهادي رحمه الله. - أحاديث وأشعار وحكايات منتقاة. رسالة صغيرة تقع في ست ورقات تحت رقم 1372/ 2 مجاميع، تاريخ نسخها 878 هـ بخط مؤلفها، بالظاهرية. (¬1) - أحكام الحمام وآدابه. موجود بالظاهرية بخط مؤلفه يوسف بن عبد الهادي تحت رقم 4549 في حوالي 102 ورقة، تاريخ نسخه 885 هـ. - أخبار الإخوان عن أحوال الجان. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71". وهو موجود بالظاهرية ¬

_ (¬1) ينظر فهرس مخطوطات يوسف بن عبد الهادي بالظاهرية عن: (مجلة معهد المخطوطات العربية - صلاح الخيمي المجلد 26، 2/ 788).

في حدود 53 ورقة تحت رقم 3256/ 1 مجاميع نسخ 876 هـ بخط مؤلفه رحمه الله. وهو كتاب جمع فيه طائفة من القصص والأخبار الغريبة المعروفة في عصره عن الجان وقد ذكر فيه طائفة من الأحاديث والآي الواردة في الجان. - أحوال القبور. ذكره بروكلمان في "تاريخه 107/ 2 - 108 " "نقلًا عن كشف الظنون لحاجي خليفة: 1/ 497". ( .. وبعد فهذه نبذة في أخبار الأذكياء ومستطرف أخبارهم ... جمعها بالأسانيد ... ) فرغ منه مؤلفه في 17 جمادى الأولى 903 هـ. (¬1) - أخبار الأذكياء. موجود بالظاهرية تحت رقم 3428 في حدود 49 ورقة. قال مصنفه في أوله أخبار وأشعار متفرقة. رقمه بالظاهرية 3246/ 9 مجاميع، أوراقه 50 تاريخ نسخه 880 هـ بخط مؤلفه. - الاختيار في بيع العقار. وهي رسالة صغيرة جمع فيها ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث في بيع العقار، ذكر الخيمي أنها تحت رقم 8/ 3249 مجاميع، (¬2) بالظاهرية بخط مؤلفها رحمه الله. - آداب الدعاء. موجود بالظاهرية تحت رقم 3773 عدد أوراقه 49 تاريخ نسخه 862 هـ بخط مؤلفه. - إدراك السعود والجود. موجود بالاسكوريال في أسبانيا تحت رقم 2/ 770. (¬3) ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة "ثمار المقاصد" ص 45). (¬2) انظر: (مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 26، 2/ 789، مقدمة ثمار المقاصد: ص 30). (¬3) انظر: (تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 2/ 107 - 108).

- الأدوية المفردة للعلل المعقدة. وهي رسالة مكونة من بعض الوريقات جمع فيها بعض الأدوية لبعض الأمراض والعلل المختلفة رقمها بالظاهرية 10/ 3165 مجاميع من (61 - 66) بخط مؤلفها. - الأدوية الوافدة على الحمى الباردة. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71" وأسعد طلس في "مقدمة ثمار المقاصد: ص 49". رسالة في حدود أربع ورقات، موجودة بالظاهرية تحت رقم 3165/ 16 مجاميع من (86 - 89) بخط المؤلف رحمه الله. (¬1) - أربعون حديثًا. خرجها يوسف بن عبد الهادي من الكتب المشهورة ولم يضع لها اسمًا، وهي رسالة تقع في حدود 7 ورقات تحت رقم 2702/ 3 مجاميع بخط مؤلفها بالظاهرية. - الأربعون المتباينة الأسانيد. خرجها يوسف بن عبد الهادي في نحو 29 صفحة، وهي بالظاهرية تحت رقم 3794/ 3 مجاميع (¬2) بخط المصنف رحمه الله. - الإرشاد إلى حكم موت الأولاد. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71". وقال عنه في مقدمة "ثمار المقاصد" والكتاب تحفة نفيسة أدبية في نحو 500 صفحة، فرغ منه بمدرسة أبي عمر في 11 رمضان سنة 897، وفي آخره إجازة الأولاد ولابن ¬

_ (¬1) ينظر فهرس مخطوطات يوسف بن عبد الهادي بالظاهرية عن (مجلة معهد المخطوطات للخيمي، المجلد 26: 2/ 789). (¬2) انظر: (مجلة معهد المخطوطات - الخيمي المجلد 26، 2/ 789).

طولون، والشهاب السهروردي وغيرهم"، (¬1) وهو موجود بالظاهرية تحت رقم 3214، وذكر أسعد طلس أن رقمه 43 أدب. - إرشاد السالك إلى مناقب مالك. ذكره الزركلي في "الأعلام: 9/ 299 " وهو كتاب نفيس في ترجمة إمام دار الهجرة جعله في سبعين بابًا، وخصص فصلًا في آخر الكتاب "عن النساء المالكيات" وفصلًا عن كتب المالكية وذكر المعول عليه منها فصلًا في "مدارس المالكية". (¬2) والكتاب في نحو 452 ص فرغ منه مؤلفه رحمه الله 14 رمضان 887 هـ في صالحية دمشق وهو تحت رقم 3461 بالظاهرية. - إرشاد الفتى إلى أحاديث الشتا. رسالة صغيرة تقع في خس ورقات. ذكرها ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 7" وهي بالظاهرية تحت رقم 3216 بخط مؤلفها الجمال رحمه الله. - إرشاد المعتمد إلى أدوية الكبد. رسالة صغيرة عدد فيها مؤلفها أنواع أدوية الكبد، وهي في حوالي سبع ورقات. ذكرها ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71" رقمها 3165/ 14 مجاميع بالظاهرية، وهي بخط مؤلفها رحمه الله. - الإغراب في أحكام الكلاب. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71". وهو كتاب ذكر فيه الأحكام المتعلقة بالكلاب، وقد جعله مؤلفه فصولًا، وطريقته فيه أن يسند ما يقول، ويصدر الباب بما جاء فيه من ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد ص 46). (¬2) المصدر السابق: ص 31.

(حرف الباء)

الحديث النبوي والآي القرآني، وهو في حدود 59 ورقة تحت رقم 3186/ 1 مجاميع بالظاهرية، فرغ منه أبو المحاسن رحمه الله في 10 ذي الحجة 894 هـ. (¬1) - الاقتباس لحل مشكل سيرة ابن سيد الناس. وهو كتاب ضبط فيه الألفاظ الغريبة، والمواقع، وأسماء القبائل ضبطًا رجع فيه إلى المراجع الصحيحة والمختصة، والكتاب يقع في حوالي 47 ورقة تحت رقم 3794/ 1 مجاميع، تاريخ نسخه الأحد 15 ذي القعدة 907 هـ بخط مؤلفه (¬2) رحمه الله. - إيضاح طرق السلامة في بيان أحكام الولاية والإمامة. ذكر فيه العلامة أبو المحاسن "الأحكام المتعلقة بالخلافة والإمامة والولايات وما فيها من خير أو شر، وكيفية انعقادها وشروطها وثوابها ... " وقد جعله في عشرة أبواب. والكتاب في الظاهرية تحت رقم 3301/ 1 مجاميع يحتوي على 167 ورقة بخط مؤلفه وفي وسط الكتاب خرم كبير. (¬3) (حرف الباء) - بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بن حنبل بمدح أو ذم. ذكره الزركلي في "الأعلام: 9/ 300" وأفاد بروكلمان أنه في مكتبة برلين تحت رقم 9957. (¬4) - بلغة الآمال بأدوية قطع الإسهال. ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة "ثمار المقاصد" ص 44، مجلة معهد المخطوطات - الخيمي المجلد، 26, 2/ 790). (¬2) انظر: (مقدمة "ثمار المقاصد" ص 38). (¬3) المصدر السابق: ص 43. (¬4) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108).

هي رسالة صغيرة عدد فيها يوسف بن عبد الهادي الأدوية المختصة بقطع الإسهال. ذكرها ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71" وصاحب "مقدمة ثمار المقاصد: ص 49" وهي بالظاهرية تحت رقم 3165/ 18 مجاميع عدد أورقها 4 من (93 - 97) (¬1) بخط مؤلفها رحمه الله. - بلغة الحثيث إلى علم الحديث. ذكره الزركلي في "الأعلام: 9/ 300 " وأشار بروكلمان إلى أنه موجود في مكتبة برلين تحت رقم 1119. (¬2) - البيان لبديع خلق الإنسان. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71" وهو كتاب ذكر فيه الجمال بن عبد الهادي الآدمي وتراكيبه وما يتعلق بها من الفوائد والأمور الطبية والفقهية واللغوية وغير ذلك ... وجعله في عشرة أبواب، والكتاب من أثمن الكتب وأنفسها لشمول نفعه وفائدته. وهو موجود بالظاهرية تحت رقم 3196 يقع في حوالي 130 ورقة انتهى منه مؤلفه يوسف بن عبد الهادي في 12 ربيع الأول 886 هـ بالسهم الأعلى من الصالحية. (¬3) - بيان القول السديد في أحكام تسري العبيد. وهي رسالة صغيرة ذكر فيها الأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء وتسريها، تقع الرسالة في حدود 7 ورقات ضمن مجموع رقمه 3194/ 3 من (89 - 95) بخط مؤلفها رحمه الله. (¬4) ¬

_ (¬1) عن (مجلة معهد المخطوطات العربية - الخيمي، المجلد 26، 2/ 791). (¬2) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108). (¬3) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 39 - 40، الخيمي، مجلة معهد المخطوطات، المجلد 26, 2/ 791). (¬4) انظر: (مجلة معهد المخطوطات، الخيمي، المجلد 26، 2/ 791).

(حرف التاء)

(حرف التاء) - تاريخ الصالحية. ذكره غير واحد من المزجمين، وهو مشهور، ولم يعثر عليه لحد الأن، وقد جمع ابن طولون مادة كتابه "القلائد الجوهرية" على الجملة من هذا السفر الكبير، وقد اختصر الكتاب محمد بن كنان (ت 1740 هـ) في مجلد متوسط الحجم يحوي 300 ورقة، وهو موجود في دار الكتب المصرية واسمه "الحلل السندسية الفسيحة بتاريخ الصالحية" وفي مكتبة المجمع العلمي بدمشق صورة منه. (¬1) وقد ذكر بروكلمان أن في مكتبة برلين نسخة من مختصر تاريخ الصالحية لمحمد بن كنان ورقمه 9789 وقد سماه "المروج الصندلية الفيحية بتاريخ الصالحية" (¬2) والكتاب كما قال غير واحد من خير الكتب وأفضلها في تاريخ الصالحية. - تحفة الوصول إلى علم الأصول. ذكره بروكلمان وقال: إنه موجود في مكتبة برلين تحت رقم 1128. (¬3) - تخريج الأحاديث الخفية. ذكره صاحب "مقدمة ثمار المقاصد: ص 27"، وهي رسالة احتوت على جملة من الأحاديث الصحيحة الخفية على الناس فخرجها من مظانها وأسندها، وهي بالظاهرية تحت رقم 54 أدب. - تخريج حديث لا ترد يد لامس. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71"، وهي عبارة عن 4 ورقات ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 36). (¬2) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108). (¬3) (المصدر نفسه: 2/ 107 - 108).

خرج فيها هذا الحديث المشهور ورقمها بالظاهرية 3216 بخط المؤلف رحمه الله. - التخريج الصغير والتحبير الكبير. وهو كتاب عظيم ومفيد في بابه جمع فيه الأحاديث المشهورة بين الناس والغرائب القليلة الوقوع في الكتب المشهورة مما ليس في الصحيحين ورتبه على حروف الهجاء كما ذكر في مقدمته والكتاب يقع في حدود 52 ورقة، وهو بالظاهرية تحت رقم 1032 بخط مؤلفه. انتهى منه رحمه الله في جمادى الأولى 883 هـ. (¬1) - تعريف الغادي ببعض فضائل أحمد بن عبد الهادي. وهي رسالة صغيرة لم يتمها في بضع ورقات في ترجمة أخيه أحمد ذكرها صاحب "الأعلام: 9/ 299" وهي بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3216/ 4 من (65 - 68) بخط المؤلف رحمه الله. - التغريد بمدح السلطان السعيد أبي النصر أبي يزيد. وهو كتاب مسجوع ذكر فيه فضائل الملكين السلطان السعيد محمد بن عثمان، وابنه المسمى بأبي نصر وأبي يزيد -وفي الكتاب جملة من المواعظ والنصائح وجهها للسلطان أبي يزيد صاحب دمشق في أيامه- وهو عبارة عن 29 ورقة ضمن مجموع رقمه 4/ 3194 من (97 - 125) بالظاهرية وبخط مؤلفه رحمه الله. (¬2) - التمهيد في الكلام على التوحيد. وهو كتاب نفيس في العقائد على طريقة أهل الحديث جمع فيه ما ورد من الأحاديث والآيات في التوحيد والعقائد الإسلامية، كما عقد في آخر ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 26). (¬2) انظر: (المصدر السابق: ص 33).

(حرف الثاء)

الكتاب فصلاً طويلاً في فضل "لا إله إلا الله"، والكتاب في نحو 86 ورقة تحت رقم 3773 بالظاهرية وبخط مؤلفه يوسف بن عبد الهادي رحمه الله. - تهذيب النفس للعلم وبالعلم. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70"، وهي رسالة صغيرة تتعلق بآداب العلم وفضل العلماء تقع في 14 ورقة ضمن مجموع 3216/ 3 بالظاهرية انتهى مؤلفها من نسخها 889 هـ. - التوعد بالرجم والسياط لفاعل اللواط. وقد سماه صاحب "مقدمة ثمار المقاصد: ص 31" بـ"ذم اللواط وصاحبه". وهو كتاب جمع فيه أحكام اللواط وجزاء اللوطي، وأحوال المرد والمخنثين، والكتاب في مجموع رقمه 3215/ 1 انتهى مؤلفه منه 892 هـ وعليه إجازات لبعض زوجاته وأولاده. (حرف الثاء) - الثغر الباسم لتخريج أحاديث مختصر أبي القاسم. ذكره صاحب النعت الأكمل: ص 70". - الثقفيات. ذكره الخيمي وقال: "إنه في فهرسه الذي دونه بنفسه". - الثلاثين التي عن الإمام أحمد في صحيح مسلم. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70". - الثمار الشهية الملتقطة من آثار خير البرية والدرر البهية المنتقاة من ألفاظ الأئمة المرضية. رسالة صغيرة في حدود 24 ورقة ضمن مجموع رقمه 3249/ 1 من (149 - 172)،

(حرف الجيم)

بالظاهرية بخط مؤلفه الجمال رحمه الله. (¬1) - الثمرة الرائقة في علم العربية. ذكره بروكلمان، وقال أنه موجود في مكتبة برلين تحت رقم 6768. (¬2) (حرف الجيم) - جزء من تاريخ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه. رقمه بالظاهرية 4552، في حدود 80 ورقة انتهى منه مؤلفه 906 هـ. - جزء في الرواية عن الجن وحديثهم. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 9390/ 6، وهو عبارة عن ست ورقات من (55 - 61) بخط مؤلفه رحمه الله. - جزء فيما عند الرازي من حديث الإمام أحمد وولديه. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71"، وهو بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 9390/ 4، عدد أوراقه ثلاثة من (45 - 47) بخط مؤلفه رحمه الله. - جزء في المصاحف. يحتوي على 6 ورقات، ضمن مجموع رقمه بالظاهرية 3213/ 2 بخط المؤلف. - جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر. والكتاب وضعه في ذم ابن عساكر لأنه مدح الأشعري فلما رأى المؤلف هذا ثارت ثائرته وألف هذه الرسالة باعتباره حنبليًا على طريقة أهل الحديث. ¬

_ (¬1) انظر: (المصدر السابق: ص 33). (¬2) عن (مجلة معهد المخطوطات المجلد 26، 2/ 782). (¬3) انظر: (مجلة معهد المخطوطات - الخيمي المجلد 26، 2/ 792). (¬4) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108).

(حرت الحاء)

كما أسلفنا ذكر ذلك في عقيدته، والرسالة في حدود 103 ورقات ضمن مجموع رقمه 1132/ 2 بالظاهرية انتهى منها المؤلف رحمه الله في 21 ذي الحجة 876 هـ. - جواب بعض الخدم لأهل النعم عن تصحيف حديث احتجم. رسالة صغيرة في حدود 11 ورقة ضمن مجموع رقمه 3776/ 1 من (1 - 11) تاريخ نسخها 890 هـ بخط المؤلف. - الجول عن معرفة أدوية البول. ذكرها صاحب "النعت الأكمل: ص 70" وهي رسالة صغيرة في حدود عشر ورقات ضمن مجموع رقمه 3156/ 5 من (27 - 36) بالظاهرية وبخط أبي المحاسن رحمه الله. - الجوهر النفيس. - جوهرة الزمان. ذكرهما الخيمي (¬1) وقال أنهما في فهرسه الذي دونه بنفسه. (حرت الحاء) - الحجة والاخبار - حديث أبي ثابت -حديث علي بن الجعد- حديث العصيدة (¬2). - حديث وقع في الصحيحين عن الإمام أحمد. وهي رسالة تضم حوالي ثلاث ورقات تحت رقم 3216 بالظاهرية وبخط المؤلف رحمه الله. ¬

_ (¬1) انظر: (مجلة معهد المخطوطات العربية - المجلد 26، 2/ 782). (¬2) انظر: (الخيمي - مجلة معهد المخطوطات المجلد 26، 2/ 783) عن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية.

(حرف الخاء)

الحزن والكمد -حسن السير- حسن الكد والإنذار -حسن المقال- الحظ الأسعد -حكايات الأفواه- الحكايات الجمة -الحكايات السارة- الحكايات المختارة -الحكايات المنثورة- حلاوة السير. (¬1) (حرف الخاء) - خبر أبي الفضل - خبر المقالة - الخمسة الإسكندرية - الخمسة الأنطاكية - الخمسة البيرونية - الخمسة التلتياثية - الخمسة الجيلية - الخمسة الجليلية - الخمسة الحروانية - الخمسة الحورانية - الخمسة الدمياطية - الخمسة السرمدية - الخمسة السوسية - الخمسة العسقلانية - الخمسة العكاوية. (¬2) - الخمسة العثمانية - عمان البلقا. رسالة صغيرة في حدود ثلاث ورقات، ذكرها صاحب "النعت الأكمل: ص 71" باسم: "جزء الخمسة أحاديث من عمان البلقا"، وهي بالظاهرية تحت رقم 3216، انتهى مؤلفها منها 890 هـ. - الخمسة العين ترماوية - الخمسة الفلسطنية - خمسة القابون - خمسة اللاذقية - الخمسة المحصورة - الخمسة الملطية - الخمسة النابلسية - الخمسة الهيتية - الخمسة اليمانية. (¬3) - خواص الحمام وفصول في القولنج والسموم. رسالة صغيرة عدد أوراقها تسعة ضمن مجموع بالظاهرية رقمه 3165/ 7، من (41 - 49) بخط المؤلف رحمه الله. ¬

_ (¬1) المصدر السابق، عن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي. (¬2) انظر: (الخيمي- مجلة معهد المخطوطات المجلد 26، 2/ 783) عن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية). (¬3) انظر: مجلة معهد المخطوطات، الخيمي - المجلد، 26، 2/ 783) عن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية.

(حرف الدال)

(حرف الدال) - الدرر الكبير - جزء منه فقط في التراجم. ذكره الزركلي في "الأعلام: 9/ 299". - الدر النفيس في أصحاب محمد بن إدريس. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 70". - الدعاء والذكر. ذكره الخيمي (¬1) من ضمن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - الدواء المكترب بعضة الكَلْب الكَلِب. عدد أوراقه ثمانية - ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71" ومقدمة "ثمار المقاصد: ص 49". (حرف الذال) - ذم التعبير وآفة الأضرار. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70". - ذم الهوى والذعر من أحوال الزعر. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71". وهو كتاب نفيس في بابه، عدد أوراقه 249 بالظاهرية تحت رقم 3243، انتهى مؤلفه من نسخه 903 هـ. (حرف الراء) - رائق الأخبار ولائق الحكايات والأشعار. ¬

_ (¬1) انظر: (مجلة معهد المخطوطات، المجلد: 26، 2/ 783).

وهي مجموعة كبيرة في الأدب والحديث واللغة جمع فيها أخباراً شتى والموجود منها الأجزاء (3، 4، 5، 6، 7، 8) (¬1) وهي بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3213/ 1، عدد أوراقها 61 من (1 - 61) انتهى مؤلفها من نسخها 888 هـ. - الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر. ذكره صاحب "الأعلام: 9/ 299" والخيمي (¬2) وعزاه لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. وبروكلمان في "تاريخه: 2/ 107 - 108 " وذكر أنه موجود في مكتبة برلين برقم 4051. - الرد على من قال بفناء الجنة والنار. عزاها الخيمي (¬3) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - الرسا للصالحات من النسا. وهي رسالة جمع فيها طائفة من أخبار النساء وما ورد فيهن عدد أوراقها 17 تحت رقم 3212 بالظاهرية، انتهى مؤلفها منها 904 هـ. (¬4) - رسالة خانية. عزاها الخيمي (¬5) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - رسالتان جمع فيهما بعض الأحاديث والأخبار الأدبية. عدد أوراقها نحو 30 ذكر هذا أسعد طلس في "مقدمة ثمار المقاصد: ص 47". ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 47). (¬2) انظر: (مجلة معهد المخطوطات، المجلد 26، 2/ 783). (¬3) المصدر نفسه: 2/ 783. (¬4) انظر: مقدمة ثمار المقاصد: ص 35، والخيمي في المجلة، المجلد 26، 2/ 795). (¬5) (المجلة المجلد 26، 2/ 783).

(حرف الزاي)

- رسم الشكل. - الرعاية في اختصار تخريج أحاديث الهداية - ذكرها صاحب "النعت الأكمل: ص 70". - الرغبة والاهتمام - روض الحدائق - المونقة المونقة - الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة. (¬1) (حرف الزاي) - زاد الأريب - زاد المعاد. ذكرهما الخيمي (¬2) وعزاهما لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - زيد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم. جمع فيه مؤلفه طاثفة من العلوم المختلفة باختصار من فكره فقط من غير اعتماد على كتب أخرى وهو من 50 باباً كل باب يتضمن علماً من العلوم. والكتاب بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 1/ 3192 عدد أوراقه 168 فرغ مؤلفه من نسخه يوم الأربعاء 12/ جمادى الآخرة 877 هـ. (¬3) - زهر الحدائق ومراقي الجنان - زهرة الوادي. عزاهما الخيمي (¬4) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - الزهور البهيجية في شرح الفقهية. ذكر بروكلمان (¬5) أن نسخة منه موجودة في مكتبة برلين تحت رقم 4420. ¬

_ (¬1) (الخيمي في المجلة: 2/ 783) عن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. (¬2) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 783). (¬3) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 42، المجلة للخيمي، المجلد 26، 2/ 795). (¬4) (المجلة، المجلد 26، 2/ 783). (¬5) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108).

(حرف السين)

- زوال البأس -زوال الضجر والملالة- زوال اللبس. عزا هذه الرسائل الخيمي (¬1) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - زينة العرائس من الطرف والنفائس. كتاب جمع فيه القواعد الفقهية والشروط وما يطرأ عليها من التغيير بتغيير هيئات ألفاظها ومواقعها من الإعراب، وهو في حوالي 72 ورقة ضمن مجموع بالظاهرية رقمه 3209/ 2 انتهى مؤلفه منه غرة ذي القعدة 860 هـ. (¬2) (حرف السين) - السباعيات الواردة على سيد السادات. رسالة صغيرة ذكرها ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71"، وهي بالظاهرية تحت رقم 3216، عدد أوراقها ثمانية بخط مؤلفها أبي المحاسن رحمه الله. - السبعة البغدادية - السبعة المسلسلة بالأنا، السداسيات والخماسية - سر كذب المفتري. ذكرهم الخيمي (¬3) وعزاهم لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. (حرف، الشين) - شجرة بني عبد الهادي. ذكره الخيمي (¬4) وعزاه لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 783). (¬2) (مقدمة ثمار المقاصد ص: 29 - 30، المجلة للخيمي، المجلد 26، 2/ 795). (¬3) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 784). (¬4) انظر: (المصدر نفسه: 2/ 784).

(حرف الصاد)

- الشجرة النبوية في نسب خير البرية. هي رسالة صغيرة عدد أوراقها بالتقريب 21 ورقة على طريق - الأشجار ذكر فيها نسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالتفصيل مع ذكر التراجم لذلك، كما عقد فصولاً أخرى ذكر فيها خدامه عليه السلام، وأمراءه وجنوده، وسلاحه وخيله ومراكبه وغير ذلك مما يتعلق به - صلى الله عليه وسلم -. وللكتاب نسختان: الأولى بالظاهرية تحت رقم 1877، انتهى من نسخها حافظ دوريش سنة 1143 هـ. والثانية بالظاهرية كذلك تحت رقم 7543، انتهى من نسخها صادق المالح سنة 1332 هـ. (¬1) - شد الظهر لذكر ما يحتاج إليه من الزهر. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71". - شد المحزم - الشدة والناس - شر الأيام عند اقتراب الساعة - شرح التحيات - شرح حديث قس بن ساعدة - شرح اللؤلؤة - شرح المكمل - شرح النخبة - الشفا - شفاء الصدور - شفاء العليل - شواهد ابن مالك - شيوخ ابن المحب. ذكرهم الخيمي (¬2) وعزاهم إلى فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - شرح الخلاصة الألفية - ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 70". (حرف الصاد) - الصارم المغني في الرد على الحصني. ¬

_ (¬1) ينظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 35، المجلة للخيمي، المجلد 26 , 2/ 795). (¬2) انظر: (المجلة، المجلد: 26، 2/ 784).

ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71" وعزاه الخيمي (¬1) إلى فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحين من أولياء الله. عزاه الخيمي (¬2) إلى فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. ساق فيه مؤلفه طرفاً كبيراً مما ورد من الأيات والأحاديث والآثار في فضل أولياء الله وأخبارهم وذم أذاهم. الكتاب بالظاهرية تحت رقم 35 حديث. انتهى منه مؤلفه رحمه الله 903 هـ. (¬3) - صدق التشوف إلى علم التصوف. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 70"، كما عزاه الخيمي (¬4) إلى فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - صدق الوعود - صبر المحتاج - صفة اللها - صفة مفرج وأدوية مختلفة - صفات الكلب المفروت. ذكرهم الخيمي (¬5) وعزاهم لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - الصوت المسمع للطالب على تخريج أحاديث المقنع. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70". - صوائح الاخوان. ذكره بروكلمان، وقال أنه موجود في مكتبة الاسكوريال بأسبانيا تحت رقم 2/ 770. ¬

_ (¬1) و (¬2) انظر: (المجلة المجلد: 26، 2/ 784). (¬3) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 22). (¬4) و (¬5) (المجلة، المجلد: 26، 2/ 784).

(حرف الضاد)

(حرف الضاد) - الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات المحدثين. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71"، والزركلي في: "الأعلام: 9/ 299". قال عنه في "مقدمة ثمار المقاصد: ص 35": "وهو كتاب جد قيم أراد أن يجمع فيه من لقب ببعض العاهات من رجال الحديث كالأعمش، والأعرج، والمفلوج ... رتبه على حروف الهجاء". والكتاب بالظاهرية تحت رقم 3216 بخط مؤلفه رحمه الله. - ضبط من غير فيمن قيده ابن حجر. ذكره صاحب "الأعلام: 9/ 299 " وعزاه الخيمي لفهرس مؤلفات المصنف رحمه الله بالظاهرية. رتبه مؤلفه على حروف الهجاء وختمه بباب النساء وتراجمه مختصره. (¬1) والكتاب بالظاهرية تحت رقم 1182 عدد أوراقه 91 ورقة. انتهى منه مؤلفه 877 هـ. (حرف الطاء) - طب الفقراء. جاء في مقدمة ثمار المقاصد: "وهو كتاب لطيف ممتع حاول فيه أن يسلي من أصيبوا بالفقر، جمع فيه طائفة من أخبار الفقراء، وأن الأغنياء ليسوا خيرًا منهم". والكتاب بالظاهرية بخط مؤلفه تحت رقم 3155 عدد أوراقه 201 ورقة. ¬

_ (¬1) (مقدمة ثمار المقاصد: ص 35).

(حرف الظاء)

- الطب النبوي - طبع الكرام. عزاهما الخيمي (¬1) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. طبائع المفردات. رسالة صغيرة في بضع ورقات بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3156/ 15 بخط المؤلف رحمه الله. - طرح التكلف - الطواعين - طوالع الترجيح. عزاهم الخيمي (¬2)، لفهرس مؤلفات المصنف بالظاهرية. (حرف الظاء) - الظفر - ظلال الأسحار - ظهور البيان - ظهور السرر باختصار الدرر - ظهور المخبأ. ذكرهم الخيمي (¬3) وعزاهم لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. (حرف العين) - عدة الرسوخ - العدد والزين - عشرة ابن الباعوني - عشرة التعقيبات - العشرة الجماعيلية - العشرة الحرانية - العشرة الحرستانية - عشرة الحسن - عشرة الحسين - عشرة الخطباء - العشرة الدارانية - العشرة الربانية - العشرة الدومانية - عشرة السهم - عشرة ابن الصدر - عشرة ابن الصيفي - العشرة الطبرية - عشرة فاطمة - العشرة القدسية - عشرة قصر اللباد. ذكرهم الخيمي، (¬4) وعزاهم لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 784). (¬2) (المصدر نفسه: 2/ 784). (¬3) (المصدر نفسه: 2/ 784). (¬4) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 784 - 785).

- العشرة من مرويات صالح بن الإمام أحمد وزياداتها. جمع فيه مؤلفه عشرة أحاديث من مرويات صالح بن الإمام، وزاد عليها ستة عشر حديثًا فأصبحت 26 حديثاً. وهو بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3776/ 3، عدد أوراقه 5 ورقات من (85 - 89). فرغ مؤلفه من نسخه 15 جمادى الأولى 890 هـ. بالسهم الأعلى من صالحية دمشق. (¬1) - عشرة المنظور - عشرة ابن ناظر الصباحية - العشرة المسلسلة بالحنابلة - العشرة المسلسلة بالحفاظ - العشرة الطرابلسية - العشرين بسند واحد - عشرين حمداني - العشرين الحموية - العشرين الحلبية - عشرين ابن الحبال - عشرين الشيخ خليل - عشرين ابن السني - عشرين ابن الشريفة - عشرين الشيخ عماد الدين - عشرين اللؤلوي - عشرين ابن منجا - عشرين ابن هلال - العشرين اليمانية - عشرين يوسف بن خليل - العطرة المنعشة - العلم - عوالي النظام - عوالي الرقة - عوالي أبي بكر الشافعي - عين الإصابة. ذكرهم الخيمي، (¬2) وعزاهم لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - العطاء المعجل في طبقات أصحاب الإمام المبجل. ذكره صاحب "الأعلام: 9/ 299 " وهو كتاب جمع فيه مؤلفه تراجم الحنابلة عامة من لدن الإمام أحمد مختصرًا ما جاء في طبقات ابن أبي يعلى، وابن رجب وغيرهما حتى عصره. ومن هذا الكتاب أوراق قليلة بالظاهرية تحت رقم 4550 بخط المؤلف رحمه الله. (¬3) ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 27). (¬2) (المجلة، المجلد 26، 2/ 784 - 785). (¬3) انظر: (مقدمة الجوهر المنضد: ص 82).

(حرف الغين)

- عظم المنة بنزه الجنة. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70" عزاه الخيمي (¬1) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية والكتاب: عبارة عن خواطر في الجنة ونزهها وكونها أعظم وأمتع من نزه الدنيا، كما تحدث عن عرضة القيامة والموقف وأهواله، وذكر نبذاً صالحة عن أحوال المؤمنين في تلك الأوقات والكتاب طريف وممتع، عدد أوراقه 14 ورقة، وهو بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3216/ 1 انتهى منه مؤلفه 889 هـ. (¬2) - العهدة لأدوية المعدة. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71"، وأسعد طلس في "مقدمة ثمار المقاصد: ص 49". (حرف الغين) - غاية السول وتحفة الوصول. ذكره الخيمي، (¬3) وعزاه لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. وقد جعل منه الزركلي - في "الأعلام: 9/ 299 - 300 " - كتابين "غاية السول إلى علم الأصول". وذكر بروكلمان أنه موجود في مكتبة برلين تحت رقم 4418، (¬4) و"تحفة الوصول إلى علم الأصول". - غاية السول وشرحه - غاية النهى. ذكر الخيمي (¬5) أنهما من ضمن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 784). (¬2) (مقدمة ثمار المقاصد: ص 22). (¬3) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 785). (¬4) انظر: (تاريخ الأدب العربى: 2/ 107 - 108). (¬5) (المجلة: 2/ 785).

(حرف الفاء)

- غدق الأفكار في ذكر الأنهار. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 70"، وهو بالظاهرية تحت رقم 4557، عدد أوراقه 8 ورقات بخط مؤلفه. (¬1) - غراس الآثار وثمار الأخبار ورائق الحكايات والأشعار. وهي مجموعة كبيرة جمع فيها بعض الطرف والحكايات والأخبار الأدبية بالأسانيد، الموجود منها عشرة أجزاء من "الأول" إلى "العاشر"، موجود بالظاهرية تحت رقم 3193 عدد أوراقه 87 ورقة انتهى منه مؤلفه يوسف بن عبد الهادي 889 هـ. (¬2) - غرس الأخبار. ذكر الخيمي (¬3) أنه ضمن فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - الغلالة في مشروعية الدلالة. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70". - الغليط الشديد. ذكر الخيمي (¬4) أنه في فهرس ابن عبد الهادي بالظاهرية. (حرف الفاء) - فائدة الحكم - الفائق في الشعر الرائق. ذكر الخيمي (¬5) أنهما في فهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة، الخيمي، المجلد 26، 2/ 797). (¬2) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 48، المجلة، المجلد 26، 2/ 797). (¬3) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 785). (¬4) (المصدر نفسه: 2/ 785). (¬5) (المجلة، المجلد 26، 2/ 785).

- الفتاوى الأحمدية - ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 70". - فتاوى سنة 902 هـ. وهي ضمن مجموع بالظاهرية رقمه 3212 عدد أوراقها 5، من (35 - 39) بخط مؤلفه. (¬1) - فتاوى سنة 903 هـ. ذكر الخيمي (¬2) أنها في فهرس ابن عبد الهادي بالظاهرية. - فتاوى سنة 905 هـ. وهي ضمن مجموع بالظاهرية رقمه 2904/ 1، عدد أوراقها 37 من (174 - 210) بخط المؤلف رحمه الله. (¬3) - فتاوى ابن أبي الفوارس - فتح الرحمن - فتوح الغيب - الفحص والإظهار - فرائض سفيان الثوري - فرض الفطر. عزاهم الخيمي (¬4) إلى فهرس مؤلفات أبي المحاسن بالظاهرية. - فصل في أدوية البهق وفوائد عامة. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 3165/ 13، عدد أوراقه 4 ورقات (76 - 73) بخط مؤلفه رحمه الله. - فصل في الأدوية المفردة. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 2702/ 1، عدد أوراقه 12 ورقة (12 - 1) بخط مؤلفه رحمه الله. ¬

_ (¬1) عن الخيمي في (المجلة: 2/ 797). (¬2) (المجلة: 2/ 785). (¬3) عن الخيمي في (المجلة: 2/ 797). (¬4) انظر: (المجلة: 2/ 785).

- فصل فيما ينفع من داء الثعلب وفصل في الباه. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 3156/ 4 عدد أوراقه 11 (70 - 80) بخط مؤلفه - رحمه الله -. - فضل فيما ينفع الشرا والاستسقاء والفالج. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 3165/ 4 عدد أوراقه 9 (12 - 20) بخط مؤلفه رحمه الله. - فصل فيما ينفع الصرع والسموم. موجود بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3156/ 11، عدد أوراقه 14 بخط مؤلفه رحمه الله. - فصل فيما ينفع الفواق وما ينفع الجذام. موجود بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3165/ 17 عدد أوراقه 4 بخط المؤلف رحمه الله. - فصل فيما ينفع وجع الظهر والخاصرة. موجود بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3156/ 9 بخط المؤلف. - فصل فيما ينفع وجع المفاصل وعرق النسا. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 3156/ 13 بخط المؤلف رحمه الله. - فصول مختلفة في الطب. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 3156/ 19 بخط المؤلف رحمه الله. (¬1) - فصول في منافع بعض الفواكه والأزهار. رقمه بالظاهرية ضمن مجموع 3156/ 19 بخط المؤلف رحمه الله (1). ¬

_ (¬1) عن الخيمي في (المجلة، المجلد 26، 2/ 798).

(حرف القاف)

- فضل الأثمة الأربعة - فضل سقي الماء. عزاهما الخيمي (¬1) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - فضل السمر في ترجمة شيخ الإسلام ابن أبي عمر. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 70". - فضل صوم ست من شوال - فضل عاشوراء - فضل العالم العفيف - فضل العنب - فضل قضاء حوائج الناس - الفضل المسلم - فضل يوم عرفة - فضائل أبي بكر رضي الله عنه. عزاهم الخيمي (¬2) لفهرس ابن عبد الهادي بالظاهرية. - الفنون في أدوية العيون. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70" وأسعد طلس في "مقدمة ثمار المقاصد: ص 48" عدد أوراقه حوالي 22. - فنون المنون - الفوائد البديعة - فوائد ابن أبي الفوارس - الفوائد الحسان - فوائد الرفاق - فوائد من حياة الحيوان - فوائد من طبقات أبي الحسين - فيمن حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأبوه. عزاهم الخيمي (¬3) لفهرس يوسف بن عبد الهادي بالظاهرية. (حرف القاف) - قرة العين. عزاه الخيمي (¬4) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. ¬

_ (¬1) عن (المجلة: 2/ 785). (¬2) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 785). (¬3) (المصدر نفسه: 2/ 785). (¬4) (المصدر نفسه: 2/ 785).

(حرف الكاف)

- قصيدة في مدح السلطان محمد بن عثمان. وهي في حدود 3 ورقات من (175 - 177) بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3192/ 2 بخط المؤلف رحمه الله. - قواعد فقهية. رسالة في حدود 10 ورقات تحدث فيها عن بعض القواعد الفقهية ذات - الأهمية في الفقه الإسلامي رقمها بالظاهرية ضمن مجموع 3209/ 1 بخط مؤلفها أبي المحاسن رحمه الله. - القواعد الكلية والضوابط الفقهية. وهو كتاب مهم في بابه تحدث فيه عن القواعد الكلية عند الحنابلة ورتبها ترتيباً جميلاً ولكنه لم يتمها وهو في حدود 14 ورقة، رقمه بالظاهرية 3216 بخط مؤلفه رحمه الله (¬1). - القول السداد - القول السديد - القول المسدد والانتصار الأحمد - القول العجب والبرهان. ذكرهم الخيمي (¬2) وعزاهم لفهرس مؤلفات يوسف بن عبد الهادي بالظاهرية. (حرف الكاف) - كتاب أخبار الأذكياء. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71". - كتاب أدب العالم والمتعلم. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70". - كتاب البلاء بحصول الغلاء. ¬

_ (¬1) عن (المجلة، الخيمي، المجلد 26، 2/ 799 - مقدمة ثمار المقاصد: ص 29). (¬2) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 785 - 786).

ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70". - كذب المفترين الفجرة - كراريس وأجزاء مختلفة. عزاهما الخيمي (¬1) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - كشف الغطا عن محض الخطا. وهو كتاب حمل فيه على الأشعري صاحب "العقيدة" وخطأه في آرائه، وهو بلهجة شديدة، لما لقي الحنابلة من أذى من الأشعرية. والكتاب في حدود 24 ورقة ضمن مجموع بالظاهرية رقمه 1132/ 1 انتهى مؤلفه منه 12 ذي القعدة 876 هـ. (¬2) - الكفاية - الكلام على حديث المزرعة. عزاهما الخيمي (¬3) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - الكمال في أدوية الصدر والسعال. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71"، وهو عبارة عن رسالة صغيرة عدد فيها مؤلفها أنواع أدوية أمراض الصدر والسعال وهي مفيدة جداً عدد أوراقها 10 ورقات ضمن مجموع رقمه بالظاهرية 3165/ 5 بخط المؤلف رحمه الله. - كمال الإصغاء إلى معرفة أدوية الأمعاء. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71" ومقدمة ثمار المقاصد: ص 49" وهي رسالة في حدود 7 ورقات، رقمها بالظاهرية ضمن مجموع 3165/ 1 بخط المؤلف رحمه الله. (¬4) ¬

_ (¬1) (المصدر نفسه: 2/ 786). (¬2) ينظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 23 - 24 - 25، الخيمي في المجلة: 2/ 799). (¬3) عن (المجلة: 2/ 786). (¬4) انظر: (الخيمي، المجلة: 2/ 799).

(حرف اللام)

- الكياسة. عزاه الخيمي (¬1) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. (حرف اللام) - لائق المعنى. عزاه الخيمي (¬2) لفهرس يوسف بن عبد الهادي بالظاهرية. - اللثق في أدوية الحلق. وهي رسالة ذكر فيها مصنفها الأدوية المتعلقة بمرض الحلق. ذكرها ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71" وأسعد طلس في "مقدمة ثمار المقاصد: ص 49"، وهي بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3165/ 12 بخط مؤلفها رحمه الله. - لذة الموت - لفظ الفوائد المختارة. عزاهما الخيمي (¬3) لفهرس الجمال بالظاهرية. - لقط السنبل في أخبار البلبل. رسالة صغيرة تحدث فيها مؤلفها رحمه الله عن الطائر المعروف بـ"البلبل" وأقوال أهل اللغة فيه - وذكر طرفاً من أخبار زوجته وأمته بلبل بنت عبد الله وأنها هي سبب تأليف هذه الرسالة، وفي الرسالة بعض الخرم (¬4) - وهي بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3186/ 2 بخط أبي المحاسن رحمه الله. ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة: 2/ 786). (¬2) (المصدر نفسه: 2/ 786). (¬3) (المصدر نفسه: 2/ 786) (¬4) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 45).

(حرف الميم)

والرسالة ذكرها ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71" كما عزاها الخيمي (¬1) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. (حرف الميم) - ما رواه البخاري عن أحمد وسبب إقلاله - ما ورد في يوم الثلاثاء - ما ورد في يوم الأربعاء - ما في كلام أكمل الدين من الإشكال - ما ورد من مهور الحور العين - المتحابين - مجالس ابن البحري - المجتنى من الأثمار - محض البيان في مناقب عثمان بن عفان. عزاهم الأستاذ الخيمي (¬2) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص. ذكره صاحب "الأعلام: 9/ 299". وهو الكتاب السابع الذي وضعه في تراجم العشرة المبشرين بالجنة، والكتاب في 65 باباً وهو مقروء بخط واضح في نحو 89 ورقة بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3248/ 1 بخط المؤلف رحمه الله. انتهى من نسخه 23 شعبان 869 هـ بصالحية دمشق بمدرسة أبي عمر. (¬3) - محض الشيد في مناقب سعيد بن زيد. ذكره صاحب " الأعلام: 9/ 299". وهو الثامن من سلسلة في مناقب العشرة، وهو في 65 بابًا على نمط الكتاب السابق وهو بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3248/ 2 عدد أوراقه 54 ورقة. انتهى منه مؤلفه في العشر الأخير من رمضان 869 في المدرسة العمرية بصالحية دمشق. (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة: 2/ 786). (¬2) انظر: (المجلة: 2/ 786). (¬3) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 32 - 33). (¬4) (المصدر السابق: ص 33).

- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 72" والزركلي في "الأعلام: 1/ 300" وأشار بروكلمان إلى أنه موجود في مكتبة برلين تحت رقم 9704. (¬1) - مختصر ذم الهوى - مختصر النبات - مذلة الزمان في أوهام المشايخ الأعيان. عزاهم الخيمي (¬2) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. - مراقي الجنان بالسخاء. ذكر بروكلمان أنه موجود بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا تحت رقم 2/ 770 (¬3). - مراقي الجنان بقضاء حوائج الإخوان. ذكره الزركلي في"الأعلام: 9/ 300" وعزاه الخيمي (¬4) لفهرس ابن عبد الهادي. - مرويات جوبر - مرويات شيخنا ابن خلال - مرويات الكرسي - مسألة أولاد المشركين - مسألة الحيض أيام الحج - مسألة دباغ أهل الكتاب - مسألة إجازة المشغول - مسائل ابن هاني عن أحمد. ذكرهم الأستاذ (¬5) الخيمي وعزاهم لفهرس ابن عبد الهادي. - المشتبه في الطب. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71" وهو بالظاهرية تحت ¬

_ (¬1) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108). (¬2) انظر: (المجلة: 2/ 786). (¬3) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108). (¬4) (المجلة: 2/ 786). (¬5) (المجلة: 2/ 786).

رقم 3216 في بضع ووقات بخط مؤلفه رحمه الله. - المشيخة الوسطى. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71" وهو بالظاهرية في 4 ورقات ضمن مجموع رقمه 3256/ 2 بخط المؤلف رحمه الله. - المطول في تاريخ القرن الأول. وهو في عشر مجلدات لم يبق منه إلا المجلد 6، ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70" رقمه بالظاهرية 7439 وعدد أوراقه 60 بخط مؤلفه رحمه الله. - معارف الإنعام وفضائل الشهور والصيام. رقمه بالظاهرية 1463 وعدد أوراقه 74 انتهى منه مؤلفه 857 هـ. (¬1) - معجم الضياء - المعجم الكبير - معجم الكتب - معرفة الأصول البشيشة - معجم البلدان - المعدة والولوع - معلوف الأنعام - المغني عن الخفظ والكتاب. ذكرهم الأستاذ الخيمي (¬2) وعزاهم لفهرس ابن عبد الهادي بالظاهرية. - مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول. ذكره الزركلي في "الأعلام: 9/ 300" وعزاه الخيمي (¬3) لفهرس مؤلفات أبي المحاسن رحمه الله بالظاهرية. وذكر بروكلمان أنه موجود بمكتبة برلين بألمانيا تحت رقم 4419. (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (الخيمي، المجلة المجلد 26، 2/ 801). (¬2) انظر: (المجلة: 2/ 786). (¬3) (المصدر نفسه: 2/ 786). (¬4) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108)، .

(حرف النون)

- الميرة في حل مشكل السيرة. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 70"، وسماه "المنيرة"، كما ذكره صاحب "الأعلام: 9/ 299" وهو كتاب في حل مشكل سيرة ابن هشام، قال عنه الأستاذ أسعد طلس: "ويظهر أنه كبير ولكن لم يبق منه إلا النصف الثاني في نحو 400 صفحة". (¬1) وهو بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 1904/ 1 انتهى منه مؤلفه 905 هـ. (حرف النون) - الناس وتأذي الأبرار - النافع في الطب والمنافع - النبذة المرضية - نبذة من سيرة الشيخ تقي الدين. عزاهم الخيمي (¬2) لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي. - نتف الحكايات والأخبار مستطرف الآثار والأشعار. موجود بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3216/ 2، عدد أوراقه 31 ورقة بخط مؤلفه رحمه الله. - النجاة بحمد الله. رسالة في عشر ورقات تحت رقم 3216 بالظاهرية بخط المؤلف. (¬3) - نزهة المسامر في أخبار مجنون بني عامر. ذكره صاحب "الأعلام: 9/ 299" وأشار بروكلمان إلى أنه موجود بمكتبة غوتا تحت رقم 1836. (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 37). (¬2) انظر: (المجلة: 2/ 787). (¬3) ينظر: (المجلة: 2/ 801). (¬4) انظر: (تاريخ الأدب العربي: 2/ 107 - 108).

(حرف الهاء)

- النصيحة المسموعة في أدوية العلقة المبلوعة. وهي رسالة استعرض فيها المصنف رحمه الله الأدوية التي يجب أن تستعمل عند بلغ العلق مع الماء أثناء الشرب، وهي مفيدة. رقمها بالظاهرية ضمن مجموع 3156/ 16 بخط المؤلف. (¬1) - النصيحة في تخريج أحاديث النواوية بالأسانيد الصحيحة. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71". - النهاية في اتصال الرواية. ذكره صاحب "الأعلام: 9/ 299". (حرف الهاء) - هدايا الأحباب وتحف الإخوان والأصحاب من رائق الأخبار وفائق الحكايات والأشعار. وهي مجموعة أجزاء تحتوي على طائفة من الأخبار والقصص ذكرها بأسانيدها، والموجود منها أجزاء فقط، والكتاب بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3194/ 1 عدد أوراقه 80 ورقة، انتهى مؤلفه منه 889 هـ. (¬2) - هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن. وهو كتاب في فضائل القرآن للعلامة ابن رجب اسمه "الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان، رتبه ابن عبد الهادي على أبواب كثيرة ووضعه على قاعدة أرباب الحديث بالأسانيد المتصلة، والكتاب بالظاهرية تحت رقم 345 عدد أوراقه 297 انتهى مؤلفه منه 877 هـ. قال في مقدمة ثمار المقاصد: والكتاب من أكثر الكتب فائدة وأثمنها، ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة، الخيمي، المجلد: 26، 2/ 801). (¬2) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 47).

(حرفا الواو والياء)

لأنه معلمة قرآنية جليلة ينبغي نشرها ... ". (¬1) - هداية الأخوان بمعرفة أدولة الآذان. ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71". وأسعد طلس في "مقدمة ثمار المقاصد: ص 49" وهو بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3156/ 10 بخط مؤلفه رحمه الله. - هداية الأشراف لمعرفة ما يقطع الرعاف. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71" وصاحب "مقدمة ثمار المقاصد: ص 49" وهي رسالة صغيرة في بضع ورقات مكانها بالظاهرية ضمن مجموع رقمه 3165/ 3 بخط المؤلف رحمه الله. (¬2) - الهداية لأدلة المسائل الخفية - كما ذكره صاحب "النعت الأكمل: ص 71" وقيل: الهداية في حل المسائل الخفية، كما في، المجلة للخيمي: 2/ 802 " وهي عبارة عن وريقات في ذكر بعض المسائل والقضايا الخفية، مكانها بالظاهرية تحت رقم 3216 بخط مؤلفها رحمه الله. - هدية المحبين - هدية الحبيب - هدية الرؤساء - هدية الرفاق - هدية المسترشدين - الهم والنكد - الهنا والشدة. عزاهم الأستاذ الخيمي لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. (¬3) (حرفا الواو والياء) - الواسطية - وجوب إكرام الجد - الوصايا المهدية - الوعد بالضرب والفراق. ¬

_ (¬1) (المصدر نفسه: ص 42). (¬2) انظر: (المجلة، الخيمي، المجلد 26، 2/ 802). (¬3) انظر: (المصدر السابق: 2/ 787).

عزاهم الخيمي لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي. (¬1) - وفاء العهود بأخبار اليهود. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 71". - وقوع البلاء بالبخل والبخلاء. جمع فيه مؤلفه ما ورد من أخبار البخل والبخلاء في القرآن والحديث والشعر، وقسمه أبوابًا كثيرة، والكتاب في حوالي 112 ورقة، وهو بالظاهرية تحت رقم 3211 بخط مؤلفه ابن عبد الهادي رحمه الله. (¬2) - الوقوف على لبس الصوف. ذكره ابن الغزي في "النعت الأكمل: ص 69". - الوقوف والتشديد - ياقوته العصر. عزاهما الخيمي لفهرس مؤلفات ابن عبد الهادي بالظاهرية. (¬3) والتي أثبتها بنفسه في معجم كتبه بالظاهرية. وبعد. فهذه معظم مؤلفات العلامة يوسف بن عبد الهادي التي ذكرها مترجموه في مختلف المصادر، وإذا كنت قد تغاضيت عن بعضها، فإن الأستاذ الفاضل صلاح محمد الخيمي قد عرج عليها كلها تقريباً وذلك قي المقالة التي أعدها للتعريف بابن عبد الهادي ومؤلفاته والتي رتبها على حروف المعجم أولا ثم أشار إلى الموجود منها ومكان وجوده - وتاريخ نسخه وناسخه ونشر مقالته تلك في مجلة معهد المخطوطات العربية الصادرة بالكويت في رمضان سنة 1402 هـ/1982 م (المجلد السادس والعشرون)، الجزء الثاني من (ص: 775 - 812). ¬

_ (¬1) انظر: (المجلة: 2/ 787). (¬2) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 46). (¬3) انظر: (المجلة، المجلد 26، 2/ 787).

* فوائد: بعد الدراسة المطولة لمؤلفات ابن عبد الهادي رحمه الله، والتي شملت معظم نتاجه العلمي في الفنون المختلفة اتضح لي عدة خبايا أحببت الإشارة إليها لمزيد الفائدة، وتنويها بهذه الشخصية الفذة. 1 - بدأ أبو المحاسن رحمه الله رحلة التأليف في مرحلة مبكرة من حياته، فقد ألف كتابه "زينة العرائس من الطرف والنفاس" و"السير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث" و"إرشاد الحائر إلى علم الكبائر" سنة 860 هـ، أي عند العشرين من عمره، وهذا يدل على النضج العلمي والنبوغ المبكر الذي كان يتمتع به الشيخ الجمال رحمه الله. 2 - كما جاءت معظم مؤلفات الشيخ على شكل رسائل صغيرة، فهو كما أسلفنا الحديث - كان في سباق مع الزمن في التأليف وإخراج أكبر قدر ممكن من الكتب والرسائل في شتى العلوم والمعارف ويبدو ذلك جلياً عندما نعرف أن جملة من تأليفه بقيت في مسوداتها، أو جاءت غير كاملة في مادتها العلمية. 3 - كما اتبع ابن عبد الهادي طريقة المحدثين في التأليف، فهو كثيراً ما ينقل الأخبار والعلوم بأسانيدها وكأنه يروي لنا حديثاً من الأحاديث الشريفة، وهذه الميزة تركت أثراً بليغاً في مؤلفاته من حيث الأهمية والإقبال عليها، ذلك أن الإسناد في العلوم دليل على الغزارة العلمية، وعلى التثبت الذي يولد الثقة التامة بمؤلفات الشيخ. 4 - كما ظهر من خلال استعراض مؤلفات أبي المحاسن أنه ما ترك فناً إلا وخاض غماره فقد كتب في العقيدة والتوحيد، والتصوف، والحديث، والفقه، والمواعظ، والتراجم والتاريخ، والأدب والقصص، والطب وغيرها. وهذا نادراً ما يجتمع في شخصية علمية واحدة إلا ما عرف عن ابن أبي الدنيا، والسيوطي وغيرهما، وهو قليل جداً. 5 - كما أن الذي يشد الانتباه ويثير الدهشة أن مؤلفاته رحمه الله على

كثرتها وتشعبها في الفنون والعلوم وعلى كبر حجم بعضها وصغر البعض الآخر أبى إلا أن يضع عليها بصمات خطه وقلمه فجاءت منسوخة بيده كلها تقريباً. * وفاته رحمه الله: توفي العلامة أبو المحاسن، يوسف بن عبد الهادي - رحمه الله بعد حياة مديدة وحافلة بالعلم والتأليف والتدريس - يوم الإثنين السادس عشر من محرم سنة 909 هـ ودفن بسفح جبل قاسيون وكانت جنازته حافلة. (¬1) هذا الذي قيدته معظم مصادر ترجمته، ونقل ابن حميد أنها كانت في السادس من محرم. (¬2) وربما كانت كلمة "عشر" ساقطة سهواً منه أو من كتابة الناسخ الذي نقل عن قلمه. ¬

_ (¬1) انظر: (مختصر طبقات الحنابلة: ص 77، الكواكب السائرة: 1/ 316). (¬2) انظر: (السحب الوابلة: ص 320).

الباب الثاني: في ترجمة الخرقي رحمه الله

الباب الثاني

الفصل الأول في نسب الخرقي ومولده ومنزلته العلمية

الفصل الأول في نسب الخرقي (*) ومولده ومنزلته العلمية هو العلامة الفقيه عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي (¬1)، كذا ذكره غالب من ترجم له، الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي. فهو ابن العلامة الحنبلي، أبي علي، الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. ولد ونشأ ببغداد، ولم يعرف تاريخ مولده والله أعلم. أخذ العلم عن طائفة من الشيوخ، وتفقه على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل فصار ضليعاً فيه، وانتهت اليه رئاسته في عهده رحمه الله. 2 - منزلته العلمية وثناء الناس عليه: كانت لأبي القاسم منزلة علمية رفيعة اكتسبها من كثرة مجالسته ¬

_ (*) أخباره في: (طبقات الحنابلة: 2/ 75 - 118، تاريخ بغداد: 11/ 234، سير أعلام النبلاء: 15/ 363، المنتظم لابن الجوزي: 6/ 346، الأنساب: 5/ 99، تاريخ دمشق لابن عساكر: 12/ 352 أ، وفيات الأعيان: 3/ 441، العبر: 2/ 238، البداية والنهاية: 11/ 214، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص 515، شذرات الذهب: 2/ 336، المدخل لابن بدران: ص 209، المنهج الأحمد: 2/ 61، اللباب 1/ 435، تذكرة الحفاظ: 3/ 847، النجوم الزاهرة: 3/ 178، مختصر دول الإسلام 1/ 164). (¬1) الخرقي: - بكسر "الخاء" المعجمة، وفتح "الراء" وفي آخرها "قاف" نسبة إلى بيع الخرق والثياب. انظر: (الأنساب: 5/ 98).

للشيوخ، وسعة اطلاعه، حتى صارت له اختيارات وترجيحات داخل المذهب، أوصلها بعضهم إلى الستين مسألة، وقيل: ثمان وتسعين مسألة سردها القاضي ابن أبي يعلى في طبقاته. (¬1) ثم إن كتابه "المختصر" - الذي أودعه مادة علمية ثرية في مضمونها، سهلة في تناولها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه طالب فقه أحمد رحمه الله. هذا المختصر - الذي أطبقت شهرته عالم المثقفين كان له الأثر البالغ في بروز هذه الشخصية على الساحة العلمية وفي جلاء مكانتها وسط النخبة الفاضلة من أهل العلم والمعرفة. وإذا أحببنا أن نتوج كلامنا هذا بلباس الثقة، فهذه طائفة من شهادات الأقران من أهل الاختصاص تفوح منها رائحة الإنصاف لهذا العلم الفذ. قال ابن الجوزي: "كان فقيه النفس حسن العبارة بليغاً، وكانت له مصنفات كثيرة وتخريجات على المذهب" ... (¬2) وأشاد الذهبي بالشيخ فقال: "كان من كبار العلماء تفقه بوالده الحسين صاحب المروذي وصنف التصانيف". (¬3) ونوه به ابن خلكان في "وفياته" فقال: "كان من أعيان الفقهاء الحنابلة، وصنف في مذهبهم كتباً كثيرة من جملتها المختصر الذي يشتغل به أكثر المبتدئين من أصحابهم" .. (¬4) كما نعته ابن عساكر بالفقه عندما قال: "أبو القاسم البغدادي الخرقي الفقيه الحنبلي". (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (طبقات الحنابلة: 2/ 76 - 118). (¬2) انظر: (المنتظم: 6/ 346). (¬3) انظر: (سير أعلام النبلاء: 15/ 363). (¬4) انظر: (وفيات الأعيان: 3/ 441). (¬5) انظر: (تاريخ دمشق: 12/ 352 أ).

أما الحافظ ابن كثير فقد وصفه بما هو أهل له. قال: "وقد كان الخرقي هذا من سادات الفقهاء العباد، كثير الفضائل والعبادة، خرج من بغداد مهاجراً لما كثر بها الشر والسب للصحابة". (¬1) ووثقه ابن العماد الحنبلي عندما قال: "الإمام العلامة الثقة أبو القاسم الخرقي" ... (¬2). كما توج العليمي ترجمة أبي القاسم بقوله: "أحد أئمة المذهب، كان عالماً بارعاً في مذهب أبي عبد الله، وكان ذا دين وأخا ورع رحمه الله". (¬3) هذه بعض الشهادات المنصفة أدلى بها أولو العلم والفضل في حق أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي رحمه الله، الفقيه الألمعي الذي كان لمختصره الحظ الأوفر من العناية بالدراسة والشرح والتعليق، كان له من ورائه الأجر الجزيل. حتى أن أحدهم قال: "كل من انتفع بشيء من شروح الخرقي، فللخرقي من ذلك نصيب من الأجر، إذ كان الأصل في ذلك". (¬4) هذا وقد أفاد الخرقي أثناء تلقيه من طائفة من الشيوخ والفقهاء الذين كان لهم الأثر الهام في صياغة هذه الشخصية وتكوينها العلمي. ¬

_ (¬1) انظر: (البداية والنهاية: 11/ 214). (¬2) انظر: (الشذرات: 2/ 336). (¬3) انظر: (المنهج الأحمد: 2/ 61). (¬4) انظر: (المطلع: ص 445 - 446).

الفصل الثاني في ذكر شيوخ الخرقي وتلاميذه

الفصل الثاني في ذكر شيوخ الخرقي وتلاميذه أولاً: شيوخه رحمه الله: حمل أبو القاسم الخرقي العلم عن نخبة من الشيوخ منهم: أ - أبو بكر المروذي، (*) أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي صاحب الإمام أحمد رحمه الله، كانت أمه مروذية وأبوه خوارزميا، نزل بغداد وكان من أهل الورع والفضل حدث عن خلق منهم: أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهارون بن معروف، ومحمد بن المنهال الضرير وغيرهم. وعنه أبو بكر الخلال وغيره (¬1) توفي سنة 275 هـ. ب - حرب الكرماني، (**) أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني، الإمام الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل وصاحبه أخذ على طائفة منهم: أبو الوليد الطيالسي، وأبو بكر الحميدي، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن راهويه ¬

_ (*) أخباره في: (طبقات الحنابلة: 1/ 56، تاريخ بغداد: 4/ 423، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص 506، الشذرات: 2/ 166، المنهج الأحمد: 1/ 252، سير أعلام النبلاء: 13/ 173، المنتظم: 5/ 940، تذكرة الحفاظ: 2/ 631، الوافي بالوفيات: 7/ 393). (¬1) انظر: (السير للذهبي: 13/ 173). (**) أخباره في: (الجرح والتعديل: 3/ 253، طبقات الحنابلة: 1/ 145، سير أعلام النبلاء: 13/ 244، تهذيب ابن بدران: 4/ 108، الشذرات: 2/ 176, المنهج الأحمد: 1/ 394).

ثانيا: تلاميذه رحمه الله

وغيرهم، وعنه أبو حاتم الرازي، وأبو بكر الخلال وغيرهما. (¬1) وتوفي سنة 280 هـ. ب - صالح بن أحمد بن حنبل: (***) أبو الفضل، سمع أباه، وعلي ابن المديني وغيرهما، كان والده يحبه ويكرمه ويدعو له، وكان معيالاً بلي بالعيال على حداثته، روى عنه غير واحد، توفي سنة 266 هـ. د - عبد الله بن أحمد بن حنبل، (*) أبو عبد الرحمن، سمع أباه بالإضافة إلى يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة، وعنه أبو القاسم البغوي والخلال وغيرهما، كان ثقة ثبتاً فهما. توفي سنة 290 هـ. ثانياً: تلاميذه رحمه الله: تتلمذ على الشيخ أبي القاسم نخبة من الفقهاء البارزين على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، نوردهم في هذا المقام مع ترجمة مجملة. أ - ابن بطة العكبري، (**) أبو عبد الله، عبيد الله بن محمد بن حمدان مصنف كتاب "الإبانة الكبرى" حدث عن أبي القاسم البغوي وابن صاعد وأبي بكر النيسابوري وغيرهم وعنه أبو نعيم الأصبهاني، وأبو إسحاق البرمكي. توفي سنة 387 هـ. ب - أبو الحسن التميمي، (***) عبد العزيز بن الحارث بن أسد، ¬

_ (¬1) انظر: (السير للذهبي: 13/ 245). (***) أخباره في: (طبقات الحنابلة: 1/ 173، الشذرات: 2/ 149، الرسالة المستطرفة للكتاني: ص 104، تاريخ بغداد: 9/ 317، المنهج الأحمد: 1/ 231). (*) أخباره في: (طبقات الحنابلة: 1/ 180، تاريخ بغداد: 9/ 375، الجرح والتعديل: 7/ 5، المنتظم: 6/ 39، طبقات الجزري: 1/ 408، تهذيب التهذيب: 5/ 141، الشذرات: 2/ 203، المنهج الأحمد: 1/ 294. (**) أخباره في: (تاريخ بغداد: 10/ 371، طبقات الحنابلة: 2/ 114، السير للذهبي: 16/ 529، البداية والنهاية: 11/ 321، لسان الميزان: 4/ 112، الشذرات: 3/ 122). (***) أخباره في: (طبقات الحنابلة: 2/ 139، تاريخ بغداد: 10/ 461، البداية والنهاية: 11/ 298، النجوم الزاهرة: 4/ 140، لسان الميزان: 4/ 26، والمنهج الأحمد: 2/ 79).

صنف في الأصول والفروع، حدث عن أبي بكر النيسابوري، والقاضي المحاملي، وصحب أبا القاسم الخرقي، وأبا بكر عبد العزيز توفي 371 هـ. جـ - أبو الحسين بن سمعون، (****) محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس، قرأ مختصر أبي القاسم الخرقي عليه قاله غير واحد (¬1) حدث عنه القاضي أبو علي بن أبي موسى، وأبو محمد الخلال، والأزجي وغيرهم كانت وفاته 387 هـ. ¬

_ (****) أخباره في: (طبقات الحنابلة: 2/ 155، الوافي بالوفيات: 2/ 51، الشذرات: 3/ 124، وفيات الأعيان: 4/ 204، المنتظم: 7/ 198، المنهج الأحمد: 2/ 89). (¬1) انظر: (طبقات الحنابلة: 2/ 155، المنهج الأحمد: 2/ 89).

الفصل الثالث في ذكر مؤلفات أبي القاسم الخرقي - رحمه الله -

الفصل الثالث في ذكر مؤلفات أبي القاسم الخرقي - رحمه الله - كل من ترجم للخرقي رحمه الله ذكر أنه كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة وتخريجات بديعة على المذهب - منهم القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة: 2/ 75"، وابن الجوزي في "المنتظم: 6/ 346"، والبغدادي في "تاريخه: 11/ 234 "، وابن خلكان في "وفياته: 3/ 441"، وابن كثير في "البداية والنهاية: 11/ 214" وغيرهم إلا أننا عندما نبحث في موجودات تراثنا الضخم المخطوط منه والمطبوع لا نكاد نعثر على غير كتابه المشهور والمسمى "بمختصر الخرقي" في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مما يجعلنا نعتقد أن مؤلفاته صارت إلى ما صار إليه الكثير من مدونات التراث الإسلامي الكبير من الضياع والبلى خلال المحن والفتن التي جرت على هذه الأمة الويل عبر القرون السالفة. وفي سبب ضياع الثروة العلمية للخرقي، قال غير واحد: (¬1) "إنه لما ظهر في مدينة السلام - بغداد - فتنة سب صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والكلام في حقهم بما لا يرضي الله ورسوله، واتهامهم بما هم بريئون منه - وما هي إلا السفالة والدناءة الطائفية التي اختلقها شيعة بغداد آنذاك - خرج الشيخ أبو ¬

_ (¬1) انظر: (طبقات الحنابلة: 2/ 75، تاريخ بغداد: 11/ 234، المنتظم: 6/ 346، الشذرات: 2/ 336).

القاسم رحمه الله مهاجراً إلى دمشق خوفاً من أن تصيبه معرة، أو يلحقه ذنب بسبب ما هو حادث. وألجأه هذا إلى ترك ما يملكه من ثروة علمية وثقافية هائلة مودعاً إياها في دار (¬1) سليمان، فكان مصيرها أن احترقت وعدمت لاحتراق الدار وانهدامها، ولم تكن انتشرت لبعده عنها. وكتب الله على أثر ذلك لهذا "المختصر" أن ينتشر ويحظى باهتمام فقهاء الحنابلة وبالتعليق، والتهميش وغير ذلك، حتى قال بعضهم: "لم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به". (¬2) فكان أن ساق الله الأجر لأبي القاسم، وأسبغ عليه نعمته من حيث لا ينتظر حتى قال البعلي: "كل من انتفع بشيء من شروح الخرقي فللخرقي في ذلك نصيب من الأجر .. " (¬3) عمل الفقهاء على مختصر الخرقي رحمه الله: لما كان لمختصر الخرقي الأهمية القصوى لدى فقهاء الحنابلة المتقدمين منهم والمتوسطين - ذلك لما اتسم به من إيجاز في اللفظ وشمول في المعنى، حيث جاءت مسائله مستوعبة لجميع أبواب الفقه (¬4) من غير خلل ولا ملل، وقد علل ذلك بقوله: "ليقرب علي متعلمه": (¬5) أي يسهل عليه، ويقل تعبه في تعلمه - (¬6) لما كان الأمر كذلك تنافس نخبة من أعلام الفقه الحنبلي في خدمة هذا المختصر البديع من جميع جوانبه، فمنهم من شرحه وهم كثير حتى ¬

_ (¬1) كذا في (المنهج الأحمد: 2/ 61)، وفي (طبقات الحنابلة: 2/ 75، تاريخ بغداد: 11/ 234، "درب سليمان"، وهو درب كان ببغداد مقابل الجسر في أيام المهدي والهادي والرشيد رأيام كون بغداد عامرة، وكان فيه دار سليمان بن جعفر بن أب جعفر المنصور، فسمي الدرب باسمه ومات سليمان هذا سنة 199 هـ. انظر: (معجم البلدان: 2/ 448). (¬2) انظر: (المدخل لابن بدران: ص 214). (¬3) انظر: (المطلع: ص 445 - 446). (¬4) أوصل مسائله أبو إسحاق البرمكي إلى ألفين وثلاثمائة مسألة، حكاه عنه ابن بدران في (المدخل: ص 214). (¬5) انظر: (المختصر: ص 3). (¬6) انظر: (المغني: 1/ 4).

قال العلامة الجمال بن عبد الهادي: "قال شيخنا عز الدين المصري ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح، وقد اطلعنا له على ما يقرب من عشرين شرحاً .. " (¬1). ومن أبرز وأشهر من شرحه، الإمام موفق الدين بن قدامه المقدسي (ت 620 هـ) في كتابه الموسوم بـ"المغني"، وقد أجاد مؤلفه فيه وجمل به المذهب، وقرأ عليه جماعة وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال: "ما أعرف أحداً في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق .. " (¬2) وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت 660 هـ): "ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى (¬3) لابن حزم، وكتاب "المغني" للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما، ونقل عنه أنه قال: "لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني" قاله ابن مفلح، حكاه عنه ابن بدران، (¬4) قال الذهبي: "صدق الشيخ عز الدين". (¬5) وطريقة الشيخ الموفق في هذا الشرح، قال عنها صاحب "المدخل": "أنه يكتب المسألة من الخرقي ويجعلها كالترجمة ثم يأتي على شرحها وتبيينها وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب فتحصل المسائل كتراجم الأبواب، ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم، ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ... " (¬6). فهو بحق معلمة فقهية هائلة يجد فيها الباحث نفعاً عظيماً وهو يجول في ¬

_ (¬1) انظر: (الدر النقي للمصنف: ص 743). (¬2) انظر: (المدخل لابن بدران: ص 215). (¬3) وهو كتاب في الفقه وهو المتن الذي عمل عليه شرحاً سماه المحلى، وطبع هذا الأخير بتحقيق العلامة أحمد شاكر. (¬4) انظر: (المدخل لابن بدران: ص 215). (¬5) انظر: (سير أعلام النبلاء: 18/ 193). (¬6) انظر: (المدخل لابن بدران: ص 215).

ثنايا بحوثها فالكتاب بهذا القدر أضحى مفيداً للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، فالمطلع عليه يصبح ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف، والمذاهب المتروكة. كما يسمو به من حضيض التقليد إلى ذروة الحق الذي يجعل من الفقيه مجتهداً يمرح في روض التحقيق والترجيح. لهذه الامتيازات كسب "المغني" (¬1) ثقة الفقهاء من أهل التحقيق، وعني به طائفة من الشيوخ منهم أبو البركات عبد الله بن محمد الزريراني البغدادي فقيه العراق (ت 729 هـ) حكى عنه ابن مفلح في "المقصد الأرشد" أنه طالع المغني للموفق ثلاثاً وعشرين مرة وعلق عليه حواشي. (¬2) كما اختصر المغني الشيخ ابن رزين عبد الرحمن الغساني الحوراني، الفقيه الدمشقي (ت 656 هـ) في كتاب سماه "التهذيب" حكاه صاحب "المقصد الأرشد". (¬3) كما اختصره كذلك عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي (ت 840 هـ) ذكر ذلك ابن مفلح في "المقصد الأرشد" حكاه عنه ¬

_ (¬1) طبع المغني عدة طبعات منها مع الشرح الكبير للإمام شمس الدين بن قدامة (ت 682 هـ) وذلك في مطبعة المنار بالقاهرة، في اثني عشر مجلداً مع فهارسه، وطبع مفرداً كذلك بنفس المطبعة السابقة في تسع مجلدات من القطع الصغير، وطبع في مصر طبعة أخرى وقد صدر منه ثلاث مجلدات بتحقيق الدكتور: عبد الله التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو من دار الهجرة بالقاهرة سنة 1408 هـ. (¬2) انظر: (المدخل لابن بدران ص 207، 215). (¬3) انظر: (المصدر السابق: ص 207 - 215).

ابن بدران، (¬1) كما ذكر ذلك الجمال ابن عبد الهادي. (¬2) ومن أبرز شروح الخرقي كذلك، شرح القاضي أبي يعلى (¬3) محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي (ت 458 هـ). وهو كتاب ضخم ومفيد سلك فيه مؤلفه طريقة خاصة تختلف عما ذكرناه عن المغني. وفي بيان ذلك يقول ابن بدران: "وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها ثم يقول ودليلنا فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل ... والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريباً من هذا المسلك ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن ... وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئاً زائداً على ما في المتن، ولكنه يحقق مسائله ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين". (¬4) على هذا النمط يكمل بعضهم بعضاً أدلة وفروعاً. وهذا ما قرره ابن بدران عندما قال: "فإذا طبع المغني مع شرح القاضي قرب الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب دلائل وفروعاً، وحصلت له معرفة ببقية المذاهب وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق". (¬5) كما شرح مختصر الخرقي كل من: - الفقيه القادر محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي القاضي (ت 428 هـ) قال ابن أبي يعلى: "وشاهدت أجزاء بخطه من شرحه لكتاب الخرقي ... " (¬6). - والإمام أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي المقري، الواعظ الفقيه صاحب التصانيف (ت 471 هـ) قال أبو اليمن ¬

_ (¬1) انظر: (المصدر السابق: ص 215). (¬2) انظر: (الجوهر المنضد: ص 68). (¬3) طبع منه قطعة لأول مرة كرسالة علمية على الاستنسل قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة أم القرى بمكة المكرمة بتحقيق الطالب: سعود الروقي. (¬4) انظر: (المدخل: ص 216). (¬5) (المصدر السابق: ص 216). (¬6) انظر: (طبقات الحنابلة: 2/ 182، المنهج الأحمد: 2/ 115).

العليمي: "ومن مصنفاته شرح الخرقي في الفقه مجلد" (¬1) وتبعه في ذلك ابن بدران في "المدخل: ص 206). - والعلامة الزاهد عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي البغدادي (ت 681 هـ) ذكر ابن بدران الدمشقي أن له "المهم شرح الخرقي". (¬2) وشرحه محمد بن عبد الله الزركشي المصري العلامة الحنبلي (ت 772 هـ) وذلك بشرحين مطول تام، ومختصر لم يكمل بل أكمله غيره من الحنابلة. (¬3) قال ابن العماد: "له تصانيف مفيدة أشهرها شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله ... " (¬4). - والفقيه الحنبلي عبد العزيز بن علي بن العز البغدادي المذكور سابقاً صاحب "مختصر المغني" ذكر أبو المحاسن بن المبرد أن له شرحاً على الخرقي في مجلدين، وقد ابتاعه مع "مختصر المغني" من تركة الشيخ تقي الدين بن قندس (¬5) رحمه الله. كما أن لمختصر الخرقي مختصر بديع صنفه العلامة الورع أحمد بن نصر الله الحنبلي شيخ عز الدين المصري (ت 846 هـ) ذكر ذلك تلميذه يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله (¬6). ومن الفقهاء من شرح المختصر بالنظم، وهي طريقة لطيفة وذكية في حفظ المتون جرى عليها معظم النحاة في حفظ القواعد العربية كما فعل بألفية ابن مالك وغيرها فنظمهُ العلامة المحدث جعفر بن أحمد السراج أبو محمد ¬

_ (¬1) انظر: (المنهج الأحمد: 2/ 166). (¬2) انظر: (المدخل: ص 207). (¬3) انظر: (مقدمة مختصر الخرقي للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع). (¬4) انظر: (الشذرات: 6/ 214). والكتاب ما زال في حيز المخطوطات يخرج إلى الوجود بعد، ومنه نسختان بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ضمن فهرس الفقه الحنبلي. وقد اعتمد عليه الجمال بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه "الدر النقي" في مواضع مختلفة. انظر في ذلك على سبيل المثال: ج 2 ص 29. (¬5) انظر: (الجوهر المنضد: ص 68). (¬6) انظر: (المصدر السابق: ص 7).

القاري البغدادي الأديب الشاعر (ت 500 هـ)، وذلك كما فعل بكتاب "التنبيه" للشيرازي في فقه الشافعي رحمه الله. كما نظم "مختصر الخرقي" الإمام العلامة الحنبلي، الشهيد يحيى بن يوسف الصرصري (ت 656 هـ) ذكر ذلك ابن رجب وغيره (¬1) وسمى هذا النظم "الدرة اليتيمة" كما قال: فلا ترغبن عن حفظها فهي درة ... يتيمة استحسنتها في التنقد (¬2) وأخيراً جاء مؤلفنا العلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، فعني واهتم بمختصر الخرقي، فألف كتابه الذي نقدم له وهو "الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي" وذلك في لغات الخرقي ومفرداته، وهو مهم في بابه كما سيأتي. وكتاباً آخر في تخريج أحاديث المختصر وهو "الثغر الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم". هذه نماذج ذكرناها للتمثيل لا للحصر والاستقصاء في المؤلفات التي أفردت في شرح هذا المختصر الفقهي والعناية التي أولاها له نخبة من الفقهاء البارزين. ولعل المتخصص في العناية بقراءة تراجم العلماء، وخصوصاً الحنابلة منهم، يعثر على الكثير ممن توجهت هممهم العلمية لدراسة مختصر أبي القاسم رحمه الله وذلك بالحفظ والكتابة عليه والتعليق على فوائده، فهو بالجملة مختصر مفيد فيه غزارة علمية وعناية فائقة بالمسائل الفقهية مع الإيجاز والاستيعاب نفع الله المسلمين به. وفاة الخرقي: توفي الخرقي رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والعمل سنة 334 هـ وذلك على أثر منكر أنكره بدمشق، فضرب حتى مات من أثر ذلك ودفن لا مقابر الشهداء بدمشق آنذاك. ¬

_ (¬1) انظر: (ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 263، المدخل لابن بدران: ص 217). (¬2) انظر: (مقدمة مختصر الخرقي للشيخ ابن مانع).

الباب الثالث وهو خاص بالكتاب وما يتعلق بالتحقيق

الباب الثالث وهو خاص بالكتاب وما يتعلق بالتحقيق ويحتوي على تمهيد وفصلين:

التمهيد

أولاً: التمهيد: وخصصته للحديث عن نشأة فن المصطلحات العلمية وتطوره وأهم المؤلفات التي انبرت عنه. تعتبر المصطلحات الفنية أداة فعالة في نضج المفاهيم الأساسية في الحياة الثقافية العامة لأمة من الأمم، فهي عامل جاد في تطور البحث العلمي، ولا نكون مبالغين إذا جعلناها جزءاً من المنهج الذي تكتمل به شخصية كل علم من العلوم. كما لا يسع طالب العلم أن يسلك شعاب فن من الفنون، أو يخوض غمار الفهم فيه إلا على أساس دقيق من الإلمام بمصطلحاته. فبالمصطلح العلمي تتضح المدلولات للكلمات وينكشف الغطاء عن كثير من الألفاظ المتداولة والعبارات المستعملة في الكتب على مختلف التخصصات. فالاعتناء به والسعي لبيانه وتوضيحه وشرحه مساهمة في البحث العلمي والفكري الجاد أمارة بارزة للرقي الاجتماعي والحضاري، ولم يكن المصطلح الشرعي في يوم ما وليد أحداث مستجدة، ولا نتيجة إفرازات فكرية وعلمية طارئة، ولكن له جذور ضاربة في أعماق التاريخ فقد ظهر في الحياة الفكرية بظهور الإسلام ونزول القرآن في وسط العرب الخلص لساناً ونسباً وداراً. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم - بدين الإسلام، وجعل معجزته القرآن، وهي المعجزة اللغوية والبيانية الوحيدة بين معجزات الرسل عليهم السلام وكونه كذلك تبوأ مكان الصدارة لدى أرباب اللغة والبيان، ومن ثم

اعتبره الباحثون قديماً وحديثاً أهم حدث في تاريخ هذه اللغة. (¬1) وفي بيان ذلك قال أحدهم: "وبدا أثر هذا الحدث واضحاً في لغة الحديث ... ونستطيع أن نلاحظ هذا الأثر بسهولة ويسر في مجيء القرآن الكريم بأصول الدين الإسلامي وأحكامه مجملة دون تفصيل ثم تولت السنة الشريفة تفصيل ذلك وبيانه ... " (¬2). قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (¬3). وهذا ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحكم نبوته ورسالته وسلطانه في الييان - مع الصحابة رضي الله عنهم حيث بين لهم الحقائق الشرعية من الألفاظ اللغوية التشريعية بياناً شافياً بأقواله وأفعاله وتقريراته. فهناك كثير من التكاليف العملية التفصيلية لم يتطرق إليها القرآن الكريم، بل هو لم يبين المعاني المرادة لكثير من الألفاظ التي تحمل هذه التكاليف، مع أن هذه الألفاظ كانت تحمل معاني جديدة مستحدثة لم يكن للعرب بها علم من ذي قبل ولعل أبرز مثال على ذلك، ألفاظ "الصلاة ... والزكاة ... والحج وغيرها". فالصلاة مثلاً في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (¬4)، ليست ما يعرفه العربى عنها في أنها مطلق "الدعاء" بل هي عبادة مخصوصة في أوقات مخصوصة تشتمل على أقوال وأفعال مخصوصة بيّنها النبي - صلى الله عليه وسلم - بدقة عندما قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". (¬5) وهكذا في بقية أحكام التشريع من زكاة وحج وصيام وأمر ونهي. ¬

_ (¬1) انظر: (إعجاز القرآن للباقلاني تحقيق: السيد أحمد صقر: ص 19 - 35، مقدمة معجم لغة الفقهاء للقنيبي: ص 24). (¬2) انظر: (مقدمة معجم لغة الفقهاء: ص 24). (¬3) سورة النحل: الآية 44. (¬4) سورة النور: من الآية 56 (¬5) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب الأذان للمسافر - رقم 605

وفي بيان هذا يقول العلامة ابن فارس تحت باب الأسباب الإسلامية: "كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع آخر بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت فعفى الآخر الأول، وشغل القوم ... بتلاوة الكتاب العزيز وبالتفقه في دين الله عز وجل، وحفظ سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوا عليه كان لم يكن، وحتى تكلموا في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دون وحفظ حتى الآن ... فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه عما ألفوه ونشأوا عليه وغذوا به، إلى مثل هذا الذي ذكرناه، وكل ذلك دليل على حق الإيمان وصحة نبوة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه فكان مما جاء في الإسلام - ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافاً بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمناً، وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر. فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من نافقاء (¬1) اليربوع ... وهكذا". (¬2) كما أشار إلى هذا المعنى ابن حمدان الرازي تحت عنوان "الأسامي التي سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - " حيث قال: "فالإسلام هو اسم لم يكن قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أسماء كثيرة مثل "الأذان" و"الصلوات" و"الركوع"، و"السجود" لم تعرفها العرب إلا على غير هذه الأصول، لأن الأفعال التي كانت هذه ¬

_ (¬1) في اللسان مادة نفق: 10/ 358: "والنافقاء: جحر الضب واليربوع" وفيه: "إنما سمي منافقا، لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه". (¬2) انظر: (الصاحبي لابن فارس: ص 44 - 45).

الأسماء لها تكن فيهم، وإنما سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلمه الله إياه. فكانوا يعرفون أنها "الدعاء" ... " (¬1). وبالاستقراء اتضح أن الألفاظ المنقولة من معناها الأصلي إلى المعنى الاصطلاحي الجديد هي من الأسماء فقط دون الأفعال والحروف. وفي هذا يقول الإمام الفخر الرازي: "وقع النقل من الشارع في الأسماء دون الأفعال والحروف، فلم يوجد النقل فيهما بطريق الأصالة بالاستقراء بل بطريق التبعية، فإن الصلاة تستلزم: صلى". (¬2) وهكذا زاد القرآن الكريم والسنة النبوية هذه اللغة ثراء بما طرحا من المعاني الجديدة وبما نقلا من الألفاظ من معانيها الأصلية وجعلها معبرة عن المعاني الجديدة، وبذلك يكون القرآن الكريم قد أهَّل اللغة العربية لاستيعاب التعبير عن المفاهيم الجديدة ذات الدلالات المختلفة التي تحملها الحضارة الإسلامية الجديدة في مختلف عصورها. هذه الحضارة التي غرست في أعماق الانسان مفاهيم جديدة في العقيدة، والعبادات والمعاملات، والأخلاق مما لم يألفه العرب في جاهليتهم. (¬3) ومن الطبيعي أن يكون لهذا التغير الحضاري والتطور الزمني عند العرب انعكاسات جلية تركت أثرها على اللغة العربية إذ هي وعاء الفكر ودليله للأمة. (¬4) وتلا عصر النبوة والتنزيل عصر الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم الذين استقوا معارفهم وفقههم التشريعي من آي القرآن ونوره، وشربوا من منهل النبوة وصفائها فهم اللبنات الأساسية في تقعيد التعاريف ¬

_ (¬1) انظر: (كتاب الزينة لابن حمدان للرازي: ص 146). (¬2) انظر: (المزهر للسيوطي: 1/ 299). (¬3) انظر: (مقدمة معجم لغة الفقهاء: ص 26). (¬4) ينظر في هذا ما كتبته المستشرقة الألمانية زجريد هانكه في كتابها "شمس العرب تسطع على الغرب".

والاصطلاحات، والمحاور الرئيسية في تطوير المفهوم الحقيقي للألفاظ اللغوية والاصطلاحية. إلا أنه لصفاء أذهانهم رضي الله عنهم، وثاقب فهمهم وسلامة لغتهم، وسرعة طاعتهم وانقيادهم للخير، ومتابعتهم لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا يحتاجون إلى الاستفصال في كثير من مواطن الإجمال، فلما شرع الله الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، والصلاة عندهم "الدعاء" عرفوا المراد من التشريع بسماع التنزيل، ومشاهدة التطبيق من النبي عنه لها بأعدادها وأقوالها وأفعالها، وتركوها فعرفوا الواجب من المسنون والمحرم من المكروه، وهكذا في وقائع التشريع ولغته، (¬1) وكانوا إذا ما التبس عليهم أمر سألوه - صلى الله عليه وسلم - وهو بين ظهرانيهم فيكشف الوجه لهم، ويبصرهم بالغامض عليهم. وفي صحيح البخاري ومسلم (¬2) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} (¬3) شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}. (¬4) واستمر عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذه الوتيرة من السنن المستقيم في اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن فتحت البلدان والأوطان وانتقل العلم إلى الأمصار، وكثر الداخلون في دين الإسلام على اختلاف الأجناس واللغات. ¬

_ (¬1) انظر: (فقه النوازل: 1/ 137 - 138). (¬2) انظر: صحيح البخاري في الأنبياء: 6/ 465، باب قول الله تعالى: "ولقد آتينا لقمان الحكمة ... " حديث (3429)، ومسلم في الايمان: 1/ 114، باب صدق الايمان واخلاصه، حديث (197). (¬3) سورة الأنعام: الآية 82. (¬4) سورة لقمان: الآية 13.

وقد أجاد العلامة ابن الأثير في وصف هذه المرحلة من التاريخ والحقبة من الزمن وما اكتنفها من تطور وطرأ عليها من جديد. قال ما نصه: "واستمر عصره - صلى الله عليه وسلم - إلى حين وفاته على هذا السنن المستقيم، وجاء العصر الثاني - وهو عصر الصحابة - جارياً على هذا النمط سالكاً هذا المنهج. فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً محروساً لا يتداخله الخلل ... إلى أن فتحت الأمصار، وخالط العرب غير جنسهم ... فاختلطت الفرق وامتزجت الألسن، وتداخلت اللغات ... وتمادت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات، واستمرت على سنن من الاستقامة والصلاح إلى أن انقرض عصر الصحابة ... وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلوا في الإتقان عدداً، واقتفوا هديهم وإن كانوا مدوا في البيان يداً، فما انقضى زمانهم على إحسانهم إلا واللسان العربي قد استحال أعجمياً أوكاد ... " (¬1). وتحقيقاً للسنن الإلهية فى حفظ كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد وعد بذلك في كتابه العزيز بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. (¬2) قيض الله تبارك وتعالى رجالاً من أهل العلم والفقه والدراية فأخذوا في تقريب أحكام الشريعة للناس، ويجمعون متفرق الأحكام في قواعد كلية، وتعريفات جامعة مانعة، فبدأت الصيغ العلمية للتعاريف مستوحاة من نور التشريع جارية على قواعد اللغة وسنتها، وهم على اختلاف تعارفهم لا تجدهم يختلفون في قاعدة التعريف ومحوره، وإنما من حيث بعض التعريفات ودخولها في شمول المعرف من عدمه (¬3) فأخذت على غرار هذا تقسيمات جديدة تظهر على الساحة الفقهية لأحكام الشريعة، فظهرت الأحكام التكليفية الخمسة، والوضعية الثلاثة "السبب والشرط والمانع". وهكذا أخذت تنمو هذه التعاريف عبر الأزمان ومن خلال الأفكار، وما ¬

_ (¬1) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 5). (¬2) سورة الحجر: الآية 9. (¬3) انظر: (فقه النوازل: : 1/ 138).

أصابها من تضاد في إبرازها اصطلاحاً فهو صوري لا يؤثر على حقيقتها كما أنزلها الله تعالى وبين رسوله - صلى الله عليه وسلم -، كما أن صنعة الكلمات لا تخرج في صورتها عن لغة العرب وسننها في كلامها. وفي القرن الثالث الهجري على التحديد بدأت التعاريف الاصطلاحية في الظهور على الساحة الفقهية وذلك حسبما يظهر في كل باب من أبواب الفقه، وفي كل مبحث من مباحث أصوله، وهكذا في سائر العلوم الشرعية. كما أنه من الطبيعي جداً أن تتطلب الحضارة الإسلامية المترامية الأطراف مادة لغوية جديدة تصاحب هذا التطور الفكري والاجتماعي والسياسي، فنشأت على أثر ذلك طائفة من الكلمات الإسلامية سماها العلماء بعد ذلك "المصطلاحات الإسلامية". (¬1) قال ابن بَرْهان: "وصاحب الشرع إذا أتى بهذه الغرائب التي اشتملت الشريعة عليها من علوم حار الأولون والآخرون في معرفتها مما لم يخطر ببال العرب، فلا بد من أسامي تدل على تلك المعاني". (¬2) ومما تقدم يعلم أن لغة الشريعة لم تتكون دفعة واحدة بل مرت بأدوار متعددة وأن نشأتها كما أوضحناه كانت مصاحبة للتنزيل، ثم لبست ثوب التوسع والنمو بتطور التفريع الفقهي ونموه. وقد أكسب هذا الارتقاء والتوسع للمواضعات وعلم الاصطلاح سمة الظهور في جميع العلوم، بل وأفرده العلماء بالتأليف والتدوين كما لا يخفى علينا - بعد هذه الجولة التاريخية - أن للقرآن الكريم والسنة الشريفة الفضل الأوفر واليد الطولى في فتح باب الاصطلاح على مصراعيه، فهما أول من أرسى قواعد المصطلح الإسلامي وذلك في خطة عمل ناجحة. ابتدأت: ¬

_ (¬1) انظر في هذا كتاب الزينة لابن حمدان للرازي: ص 56 وما بعدها، معجم لغة الفقهاء: ص 26). (¬2) انظر: (المزهر للسيوطي: 1/ 299).

أولاً: بإماتة كلمات لا مكان لدلالاتها في الحضارة الحديثة التي أرسى قواعدها القرآن والسنة وذلك مثل لفظ "إتاوة" (¬1) و"حلوان" (¬2) و"مكس" (¬3) و"المرباع" (¬4) وغيرها. وفي هذا يقول الجاحظ: "ترك الناس مما كان مستعملاً في الجاهلية أموراً كثيرة فمن ذلك تسميتهم للخراج: إتاوة، وكقولهم للرشوة ولما يأخذه السلطان: الحلوان والمكس، كما تركوا: أنعم صباحاً، وأنعم ظلاماً، وصاروا يقولون: كيف أصبحتم وكيف أمسيتم ... " (¬5). ثانياً: استعيرت ألفاظ جديدة من لغات أخرى للتعبير عن دلالات جديدة، وقد اشترك في هذه الاستعارة كل من القرآن والسنة ثم الصحابة والتابعون والفقهاء من بعدهم. والأمثلة على هذا لا تحصى منها: ألفاظ أباريق، وإستبرق، والتنور، والمنافق، وغيرها من الألفاظ الفارسية، والحبشية (¬6) وقد دونت في ذلك كتب كثيرة وعلى رأسها كتاب "المعرب" لأبي منصور الجواليقي وهو مطبوع. ثالثاً: توليد كلمات وألفاظ جديدة من أصول عربية عن طريق تعديل الصيغة العربية لها على الأوزان الصرفية المعروفة للتعبير عن دلالات معروفة وما أكثر هذا في القرآن والسنة وأقوال الفقهاء. فمثلاً: إطلاق "الاستمتاع" على الوطء. ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء: 24 {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}. وإطلاق "الاستفتاح" على الدعاء المخصوص الذي يقرأ بعد تكبيرة التحريم في الصلاة. وإطلاق "المبتوتة" على المرأة المطلقة طلاقاً بائناً. ¬

_ (¬1) الإتاوة: ما يفرضه الرئيس ونحوه لنفسه على الشخص من المال بغير حق. (¬2) الحلوان: ما يأخذه الرجل لنفسه من مهر ابنته، وهذا قد حرمه الإسلام. (¬3) المكس: ما يأخذه الرئيس لنفسه من غلال الأرض أو مما يحمله التجار. (¬4) المرباع: أخذ الرئيس - خالصاً لنفسه - ربع ما يحوزه رجاله من الغنائم. انظر هذه المعانى في: (معجم لغة الفقهاء: ص 27 - 28). (¬5) انظر: (كتاب الحيوان: 1/ 327 تحقيق عبد السلام هارون). (¬6) انظر: (معجم لغة الفقهاء: ص 28 - 29).

وإطلاق "المحاقلة" على بيع الحب في سنبله. وإطلاق "المرابطة" على الإقامة في الثغور. رابعاً: النحت، وهو الكُبَّار، وقد اعتبره العلماء من أقسام الاشتقاق، وأقسامه أربعة: صغير، وكبير، وكبار، وكُبَّار. وهو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى ويسمى نحتاً، وكُبَّاراً (¬1)، ومثلوا له بقول الفقيه "البسملة" في "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" و"الحوقلة" في "لا حول ولا قوة إلا بالله" - و"الحيعلة" في "حي على الصلاة". خامساً: طريق النقل للكلمة من مدلولها الأصلي إلى مدلول جديد لها به صلة ليصبح المعنى المتواضع عليه حقيقة عرفية، وهو الشأن في ألفاظ أركان الإسلام وغيرها السابق الحديث عنها. وهذه الطريقة هي الأصل في المواضعات الشرعية، ولا خيار لأحد فيه بتغيير أو تحريف، أو تبديل، ثم ما علم بلسان الصحابة رضي الله عنهم فهم أهل اللسان وأرباب الفصاحة والبيان، وأقرب الأمة للشرع علماً وعملاً. (¬2) وامتداداً لسنة التطور والارتقاء أخذت العلوم الإسلامية شكلاً آخر، حيث صرفت الحدود فيما بينها، وحدثت تقسيمات جديدة ومتنوعة، وبدأت الاتجاهات التخصصية في الفكر الإسلامي عموماً تظهر على الساحة العلمية، وصاحب هذا كله بروز ما يسمى بـ"لغة العلم " ومصطلحاته، تنمو بنموه وتَتَّسع دائرتها بانتشاره، حتى اكتسبت سمة الظهور، وبالغ الاهتمام في كل فن وعلم، كما هو جلي عند المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، والأصوليين، والكلاميين، وأرباب العلوم الأخرى ونحوهم، فهذه المنهجية الجديدة في ¬

_ (¬1) انظر: (الاشتقاق لابن دريد، فقه النوازل لبكر أبو زيد: ص 144، معجم لغة الفقهاء: ص 31). (¬2) انظر: (فقه النوازل: ص 143).

ترتيب العلوم ودراستها وسعت دائرة الاصطلاح، وساهمت في امتدادها وغزارتها على بعد المدى. ونتيجة تمخض هذا العلم "المسمى بالمصطلحات" عن هذا التطور والنمو في العلوم الإسلامية ظهر في الأفق الفكري عند الفقهاء آراء متعددة ذكرت فى الاصطلاح على تسمية هذا العلم، وبالتتبع والإحصاء ظهرت ألقاب كثيرة له نوردها زيادة في المعرفة حتى لا تلتبس الأمور على الباحثين، فما هي إلا اصطلاحات، وقديماً قال العلماء "لا مشاحة في الاصطلاح". وأول هذه الألقاب: 1 - الغريب، منها "تفسير غريب الموطأ" لأصبغ بن الفرج المصري (ت 225 هـ). (¬1) "وشرح غريب الرسالة" لأبي بكر بن العربي (ت 543 هـ). (¬2) و"غرر المقالة في شرح غريب الرسالة" لابن حمامة المغراوي. وغيرها. 2 - الحدود. ومنه "الحدود" لجابر بن حيان (ت 200 هـ). (¬3) و"الحدود في الأصول" لسليمان بن خلف الباجي (ت 474 هـ). و"الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" لأبي زكريا الأنصاري (ت 926 هـ). 3 - التعريفات، ومنها "التعريفات" للشريف الجرجاني (ت 816 هـ). وكتاب "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ت 1031 هـ) وغيرها. ¬

_ (¬1) انظر: (الديباج لابن فرحون: 1/ 300). (¬2) انظر: (نفح الطيب للمقري: 2/ 36). (¬3) وهي رسالة صغيرة تعرض فيها لبعض المصطلحات الطبية والكيماوية. انظر: (فقه النوازل: ص 109).

4 - الاصطلاح أو المصطلحات، منها "مصطلحات الصوفية" (¬1) لابن عربى الحاتمي (ت 638 هـ). وكتاب "شرح اصطلاحات القوم" (¬2) للقاشاني (ت 730 هـ). 5 - الأسباب الإسلامية، وقد أطلقها ابن فارس في كتابه "الصاحبي". (¬3) 6 - الألفاظ الإسلامية، سماها بذلك السيوطي. (¬4) 7 - الشرعيات، وهو الذي نراه في استعمالات علماء الشريعة عندما يعرفون ألفاظها، فيقولون وهو "شرعاً": أي في معناه الشرعي، وهو إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهذا الاستعمال كثير في كتب الفقه عامة. (¬5) 8 - الأسماء الإسلامية، وبهذا عرفها ابن حمدان الرازي قال تحت فصل "الأسماء الإسلامية ومعانيها". (¬6) 9 - وقيل: لغة العلم: أي لكل علم لغته. المعنى: مصطلحاته. وقيل: لغة الفهم، فاللغة عند هؤلاء لغتان. لغة التفاهم، وهي لغة العامة من الناس، ولغة الفهم، وهي لغة العلم. وقيل: الأسماء الشرعية، والمصطلحات الإسلامية. (¬7) ¬

_ (¬1) طبع في آخر كتاب "التعريفات للجرجاني". (¬2) طبع الكتاب بتحقيق محمد كمال إبراهيم جعفر، نشره مركز تحقيق التراث بمصر. (¬3) انظر: (الصاحبي: ص 44). (¬4) انظر: (المزهر: 1/ 294). (¬5) انظر: (فقه النوازل: ص 120). (¬6) انظر: (كتاب الزينة: 1/ 127). (¬7) انظر: هذه المعاني في (فقه النوازل: ص 120 - 121).

وهكذا ... فهناك ألقاب كثيرة ومتنوعة لهذا الفن كلها تدور حول محور واحد، وتؤدي نفس المعنى والغرض، وإن اختلفت الألفاظ والتعبيرات وحقيقة الشيء تؤخذ من مضمونه لا من شكله وعنوانه. وبعد هذه الرجعة التاريخية في دراسة نشأة المصطلح الفني وتطوره، وما عرفناه عن أهميته في الوسط العلمي والثقافي، وخصوصاً في دراسة العلوم على مختلف تخصصاتها، يجدر بنا ونحن في هذا المسار العلمى أن نعرج على تعريف فن الاصطلاح والمصطلح. فهو في اللغة: مصدر اصطلح، وهو مطلق التعارف والاتفاق وزوال الخلاف. وفي الاصطلاح: هو اتفاق طائفة على شيء مخصوص. (¬1) وقيل: هو إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه، وذلك لمناسبة بينهما كالعموم والخصوص أو مشاركتهما في أمر مشابهتهما في وصف إلى غير ذلك". (¬2) وقيل: هو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى". (¬3) 1 - مصادر المصطلحات العلمية والألفاظ الإسلامية. للمصطلح العلمي مؤلفات كثيرة ومتنوعة، جاءت نتيجة للتقسيمات المتعددة التي صاحبت العلوم الشرعية والإنسانية والتجريبية، وقد جاءت على النحو التالي: ¬

_ (¬1) انظر: (المعجم الوسيط: 1/ 522، مادة صلح، ومتن اللغة: 3/ 478، مادة صلح، والكليات لأبي البقاء: 1/ 201 - 202). (¬2) انظر: (محيط المحيط للبستاني: ص 515). (¬3) ذكر هذا الجرجاني في "التعريفات: ص 28، والزبيدي في "تاج العروس": 2/ 183.

أولاً: مؤلفات عامة أو شاملة، استخدمت في كافة العلوم، تجمع تحت طياتها مصطلحات مختلفة في شتى الفنون الإسلامية وغيرها دون تمييز. ثانياً: مؤلفات خاصة أو تخصصية، شغلت حيز علم واحد، أو مجموعة علوم متقاربة المبحث والمنحي. ثالثاً: مؤلفات ممزوجة بالمصطلحات وإن كانت لم تؤلف لهذا الغرض. أولاً: المؤلفات العامة: 1 - لعل أقدم كتاب وقفت عليه في هذا المجال. هو كتاب "الزينة (¬1) في الكلمات الإسلامية العربية" للعلامة أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي المتوفى (322 هـ). وقد حاول أبو حاتم أن يجمع في هذا الكتاب ألفاظاً شتى تغير مدولها ومعناها في العصر الإسلامي عما كانت عليه في العصر الجاهلي، وبعمله هذا يكون قد وضع اللبنة الأولى في علم معاني الأسماء العربية والمصطلحات الإسلاميّة، فاقد ضم الكتاب تحت طياته كلمات شاعت في كتب التفسير واللغة والفقه والحديث. فهو بحق معلمة لا يستغني عنها الأدباء والفقهاء. بالإضافة إلى هذا فإن الكتاب يعتبر رافداً مهماً في تاريخ المصطلحات الإسلامية وتطورها. وهذا ما أشار إليه في مقدمته رحمه الله. (¬2) 2 - ظهر بعد ذلك مؤلف مهم في هذا الباب "مفاتيح العلوم" (¬3) للكاتب أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي المتوفي (387 هـ). ¬

_ (¬1) طبع الكتاب في القاهرة 1957 م بتحقيق: حسين بن فضل الله الهمداني، وهو عبارة عن جزأين في مجلد واحد، شرح فيه مؤلفه نحواً من أربعمائة لفظ، قال في آخره يتلوه الجزء الثالث، وقد صدر في بغداد بتحقيق الدكتور: عبد الله سلوم السامرائي. (¬2) انظر: (كتاب الزينة: 1/ 56). (¬3) طبع الكتاب في دار الكتاب العربي في بيروت سنة 404 هـ/1984 م بتحقيق، الابياري، وطبع قبل ذلك بالمطبعة المنيرية.

قال مؤلفه في مقدمته " ... دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب ... يكون جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات متضمناً ما بين كل طبقه من العلماء من المواضعات والاصطلاحات التي خلت أو من جلها الكتب الحاصرة لعلم اللغة ... " (¬1) وقد ضمَّن الخوارزمي كتابه مقالتين، الأولى في علوم الشريعة والعربية وتحتوي على ستة أبواب كل باب أفرده بفن مستقل. والمقالة الثانية في علوم الحكمة المنقولة عن الأمم الأخرى. 3 - ويلي ذلك كتاب "التعريفات" (¬2) لأبي الحسن على بن محمد علي الحسيني الجرجاني الحنفي المشهور بالشريف الجرجاني المتوفى (816 هـ). عمد فيه مؤلفه رحمه الله إلى شرح المصطلحات المتنوعة في علوم الشريعة وغيرها، كما تعرض أحياناً للتعريف بالفرق والجماعات والمذاهب. وقد أجاد الجرجاني في ترتيب معلوماته على حروف الهجاء، وهذا ما جعل الكتاب يفوق من سبقه من الناحية المنهجية والعلمية، وقد أشار إلى السبب في ذلك فقال: " ... فهذه تعريفات جمعتها ... ورتبتها على حروف الهجاء من الألف والباء إلى الياء تسهيلاً لتناولها للطالبين ... " (¬3) والكتاب يمتاز بالدقة والتحديد عن سابقيه وإن كان أقل شمولاً لفروع العلوم المختلفة واهتمامه بالمصطلحات الفقهية آكد ولكن بنزعة الحنفية. 4 - كما يوجد كتاب لا يعرف مؤلفه محفوظ ضمن المخطوطات بمكتبة جامعة طهران بإيران تحت عنوان، تحفة الخل الودود في معرفة الضوابط ¬

_ (¬1) انظر: (مفاتيح العلوم: ص 13). (¬2) طبع الكتاب عدة طبعات أولها في لايبزك بألمانيا بتحقيق جوستاف فلوجل سنة 1845 م ثم في القاهرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1357 هـ / 1938 م وأخيراً في تونس من قبل الدار التونسية للنشر سنة 1971 م. (¬3) انظر: (التعريفات: ص 2).

والحدود" كتبت نسخته عام 883 هـ أشار إليها حسين علي محفوظ في مقال له عن "نفائس المخطوطات العربية في إيران " بمجلة معهد المخطوطات بالجامعة العربية - المجلد الثالث - سنة 1957 م، ص 8 " ... وفيه اصطلاحات نحوية وصرفية، ومن المعاني والبيان والحديث والمنطق وأصول الفقه والجدل وغير ذلك". (¬1) 5 - كتاب "الكليات" (¬2) لأبى البقاء الكفوي المتوفى (1094 هـ). رتبه مؤلفه على حروف الهجاء، وجعل لكل حرف فصلاً مع مزيد تفصيل في حرف "الألف"، وختمه بفصل في المتفرقات يتبعه فصل بعنوان "طوبي لمن صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وقد أشار أبو البقاء إلى مادته بقوله " ... جمعت فيه ما في تصانيف الأسلاف من القواعد، وتسارعت لضبط ما فيها من الفوائد منقولة بأقصر عبارة وأتمها ... وترجمت هذا المجموع المنقول في المسموع والمعقول، ورتبتها على ترتيب كتب اللغات، وسميتها بالكليات ... " (¬3). والكتاب يعرج في مادته على كثير من المصطلحات في اللغة والفقه والأصول وعلم الكلام والفلسفة، فهو كثيراً ما يعرف المصطلح العلمي بهذه الجوانب المذكورة. فالكتاب ذو فوائد متنوعة يحتوى على معلومات نافعة لجميع المتخصصين في العلوم العربية والشرعية. 6 - ثم تلى هذه المجموعة كتاب "كشاف اصطلاحات الفنون". (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة تحقيق كتاب المبين في اصطلاحات المتكلمين للدكتور: حسن محمود الشافعي ص: 13). (¬2) نشر الكتاب في طبعات عديدة في بولاق بمصر 1281 هـ بتصحيح الشيخ محمد الصباغ في مجلد واحد، وفي اسطنبول في المطبعة العامرة سنة 1287 هـ وفي إيران بالحجر وأخيراً سنة 1981 م محققاً في دمشق ضمن خمس مجلدات بتحقيق محمد المصري وعدنان درويش. (¬3) انظر: (الكليات: 1/ 4). (¬4) الكتاب طبع في كلكته بالهند سنة 1862 م تحت إشراف طائفة من العلماء المسلمين، =

للعلامة محمد بن علي الفاروقي التهانوي المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري. والكتاب أول مؤلف أنتج على شكل مرتب ومنظم ثم شاملاً ومستوعباً لجملة عظيمة من مصطلحات الفنون مع الاستيعاب والدقة. وفي سبب تأليفه قال التهانوي: "إن أكثر ما يحتاج به في تحصيل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح، فإن لكل علم اصطلاحاً خاصاً به ... ولم أجد كتاباً حاوياً لاصطلاحات جميع العلوم المتداولة بين الناس. وقد كان يختلج في صدري أوان التحصيل أن أؤلف كتاباً وافياً لاصطلاحات جمع العلوم كافياً للمتعلم من الرجوع إِلى الأساتذة العالمين بها ... " (¬1). والكتاب يحتل مكانة مرموقة في وسط مؤلفات تخصصية لكونه من أكثرها شمولاً ... فهو بحق معلمة في هذا الميدان، بدون منازع، انتفع به الباحثون على مستويات مختلفة، وتخصصات متباعدة لما حواه من تقريب للعلوم وتسهيل أثناء البحث فيها. وفي بيان أهميته يقول د/ لطفي عبد البديع " ... استقصى فيه التهانوي بحث المواضعات العلمية متدرجاً من الدلالات اللغوية إِلى غيرها من الدلالات في شتى العلوم من نقلية وعقلية، وتوسع في إيراد المسائل التي اقتضاها البحث معتمداً على الكتب المعتبرة في العلوم المختلفة، وعلى آراء الثقات من العلماء ... بحيث أضحى الكتاب معلمة للثقافة في الإسلام". (¬2) رتب التهانوي كتابه على طريقة خاصة، فقد قسمه على حسب ¬

_ = والمسثرقين وطبع في اسطنبول سنة 1317 هـ في جزء غير كامل، وقد ذيلها مصححها بحواش نقل مادتها عن مصادر المصنف ووضعها في آخر الصفحات، ثم نشرت في ثلانة أجزاء صغيرة قطعة منه وقعت في مصر في فترة 1963 م بتحقيق الدكتور: لطفي عبد البديع، ومراجعة الأستاذ أمين الخولي، وترجم نصوصه الفارسية الدكتور عبد المنعم محمد حسنين، وأشرفت على طبعه وزارة الثقافة المصرية. (¬1) انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون طبعة مصر: 1/ 1). (¬2) انظر: (مقدمة الكشاف للمحقق: 1/ ص د).

الفنون، ثم جعل لكل فن أبواباً وفصولاً، والمراد بالباب أول الحروف الأصلية وبالفصل آخرها، على عكس ما اختاره صاحب الصحاح. 7 - ومن هذا الصنف كتاب "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون" الملقب بـ"دستور العلماء" (¬1) لمؤلفه العلامة الهندي القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري. وقد أضاف الكتاب تحت طياته - زيادة على التعريفات الاصطلاحية - بعض القواعد والمسائل الهامة في مختلف العلوم وفي بيان ذلك يقول مؤلفه " ... دستور العلماء جامع العلوم العقلية حاوي الفروع والأصول النقلية ... في تحقيقات اصطلاحات العلوم المتناولة، وتدقيقات لغات الكتب المتداولة وتوضيحات مقدمات مستيسرة مشكلة على المعلمين، وتلويحات مسائل مبهمة متعسرة على المتعلمين ... " (¬2). فهو من حيث الاستيعاب يشبه كشاف التهانوي إذ يضم مصطلحات فقهية وأصولية وكلاميه وغيرها بالإضافة إلى مصطلحات العلوم اللغوية وعلوم القرآن الكريم، ومصطلحات فارسية، وشروح باللغة الفارسية رتبه مؤلفه على حروف الهجاء. ثانياً: المؤلفات الخاصة: وهي التي عنيت بالبحث في المصطلحات التي تختص بعلم واحد، أو طائفة من العلوم المتقاربة جداً. وهي كثيرة جداً نخص الحديث عن المهم منها. أ - مؤلفات مصطلحات الفقه وأصوله. هذا النوع من المؤلفات هو المعني في دراستنا هذه، ذلك أن كتابنا الذي ¬

_ (¬1) طبع الكتاب في أربع مجلدات تحت إشراف "دائرة المعارف النظامية" بحيدر آباد سنة 1329 هـ بتحقيق قطب الدين محمود بن غياث الدين على حيدر آبادي. (¬2) انظر: (دستور العلماء: 1/ 2 - 3).

نقدم له من هذا الصنف، فهو يبحث في المصطلحات الفقهية داخل المذهب الحنبلي. وللفقهاء على مختلف المذاهب اليد الطولى والباع الشاسع في دراسة المصطلحات الفقهية لما لها من صلة وثيقة بالأحكام الشرعية قضاء وإفتاء وتعليماً، ولكثرة هذه المصنفات وتنوعها درجنا في عملنا على اختيار الأهم منها في كل مذهب. 1 - في المذهب الحنفي، ألف العلامة الحنفي أبو المحامد بدر الدين محمود. بن زيد اللامشي - الذي كان في القرن الرابع الهجري - كتابه المشهور "بيان كشف الألفاظ" (¬1) في المصطلحات المتداولة بين الأصوليين والفقهاء. وقد أجاد المؤلف في الكشف عن بعض المصطلحات وشرحها بما يكفي الفقيه لمعرفة الألفاظ المستعملة على ألسنة الفقهاء والأصوليين، وذلك حتى لا يظهر السهو والغلط، لأن أحكام الشرع مبنية على هذه الألفاظ. (¬2) والكتاب اشتمل على (128) مصطلحاً يغلب عليها الطابع الأصولي وما أظنها إلا مقدمة لكتابه المشهور في أصول الفقه والله أعلم. رتبه مؤلفه على حسب ورود موضوعات أصول الفقه وتصورها في ذهنه. ثم صنف العلامة نجم الدين بن حفص النسفي الحنفي المتوفى سنة (537 هـ) كتابه المشهور "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" (¬3) ضمه مؤلفه الاصطلاحات والألفاظ الققهية المتداولة في كتب فقهاء الحنفية، وقد رتبه النسفي على أبواب الفقه وهو منهج سلكه بعض الفقهاء في كتبهم. وفي بيان سبب تأليفه قال في مقدمته: "سألني جماعة من أهل العلم شرح ما ¬

_ (¬1) طبع الكتاب في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى، العدد الأول سنة 1398 هـ، ص 245 - 267 بتحقيق: الدكنور محمد حسن مصطفى شلبي. (¬2) انظر: (مقدمة بيان كشف الألفاظ للمؤلف: ص 252). (¬3) طبع الكتاب في المطبعة العامرة سنة 1311 هـ ثم أعيد طبعه بالأوفست في مكتبة المثنى. ببغداد، ثم طبع أخيراً في بيروت بعناية الشيخ خليل عيسى سنة 1406 هـ/1986 م.

يشكل على الأحداث الذين قل اختلافهم في اقتباس العلم والأدب ولم يمهروا في معرفة كلام العرب من الألفاظ العربية المذكورة في كتب أصحابنا ... فأجبتهم إلى ذلك اغتناماً لمسألتهم ورغبة في صالح أدعيتهم ... " (¬1). وقد سلك النسفي في ترتيب كتابه طريقة الفقهاء أي على أبواب الفقه. وجاء بعد النسفي، العلامة أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي المتوفى سنة (610 هـ) الذي صنف كتابه "المغرب في ترتيب المعرب" (¬2) وهو معجم لغوي فقهي، عني فيه المطرزي بشرح غريب الألفاظ التي ترد في كتب الفقه الحنفي". (¬3) وقد اهتم المؤلف بالإضافة للمصطلاحات الفقهية - بشرح مزيد من الغرائب اللغوية والأعلام والبلدان، وهو على اختصاره يعد من أنفس الكتب وأقيم المدونات في هذا الموضوع رتبه مؤلفه على حروف الهجاء. وفي النصف الثاني من القرن العاشر ظهر كتاب "أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء" (¬4) للعلامة الفقيه الشيخ قاسم القونوي المتوفى سنة 978 هـ، وقد سلك مؤلفه في عرض مادته وترتيبها طريقة الحنفية، فبعد فراغه من تسجيله لمصطلحات العبادات عقبها بمصطلحات المناكحات على خلاف الشافعية والمالكية، والحنابلة، وقد رتبه على الأبواب الفقهية، وهو في منهجه العلمي شبيه بالمؤلفات السالفة الذكر، فبعد عرضه للمعاني اللغوبة فيما يتعرض له من مصطلحات يسوق لها الشواهد من الآي القرآنية والأحاديث النبوية كما التزم في غالب ما يعرض له من مسائل فقهية ¬

_ (¬1) انظر: (طلبة الطلبة: ص 2). (¬2) طبع الكتاب لأول مرة في حيدر آباد الدكن بالهند سنة 1228 هـ ثم نشر ببيروت طبعة تجارية في دار الكتاب العربي؛ ثم طبع بصورة علمية محققة في مكتبة أسامة بن زيد، حلب، بتحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار سنة 1399 هـ/1979 م. (¬3) انظر: (مقدمة المحقق: 1/ 8). (¬4) طبع الكتاب لأول مرة في دار الوفاء للنشر والتوزيع بجدة بتحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي سنة 1406 هـ/1986 م.

ذكر آراء الأئمة الأربعة. وكغيره من المؤلفات المتأخرة، فإن الشيخ القونوي اعتمد على كثير من النقولات التي استقاها من مجموعة من الكتب الفقهية واللغوية والحديثية، فالكتاب كما قال محققه: " ... مبني على دراسة وروية وحكم علميه ورفعة ذوق من الجهة الفنية التأليفية". (¬1) 2 - في المذهب المالكي - صنف العلامة أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المتوفى سنة (225 هـ) كتابه "تفسير غريب الموطأ" أشار إلى ذلك ابن فرحون في "الديباج: 1/ 300". كما شرح غريب الموطأ العلّامة بن عمران بن سلامة الأخفش الذي عاش قبل 250 هـ أشار إلى ذلك فؤاد سزكين في كتابه "تاريخ التراث العربي المجلد الأول، الجزء الثالث: ص 134". ثم ألف الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفى (474 هـ) كتابه المشهور "الحدود في الأصول" (¬2) وهو كتاب اختص بنقل الحدود والمصطلحات الأصولية ثم شرحها، وقد أجاد مؤلفه فيه، وإن كان مختصراً فقد كشف الغطاء عن كثير من الألفاظ ذات الدلالات الغامضة فهو كما قال محققه " ... قيم جليل القدر كثير الفائدة لا يستغني عنه باحث في الأصول ولا مؤلف فيه، فضلاً عن طالب العلم ومبتغي الفائدة". (¬3) وذكر أبو العباس المقري رحمه الله أن للقاضي أبي بكر بن العربي المتوفى سنة (543 هـ) كتاباً اسمه "شرح غريب الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني. (¬4) ثم جاء الجبي فشرح غريب المدونة في كتاب سماه "شرح غريب ألفاظ ¬

_ (¬1) انظر مقدمة المحقق: ص 32. (¬2) طبع الكتاب طبعة علمية في مؤسسة الزعبي بيروت 1973 م - 1392 هـ بتحقيق الأستاذ الدكتور نزيه كمال حماد. (¬3) انظر: (مقدمة الحدود للمحقق: ص 17). (¬4) انظر: (نفح الطيب: 2/ 36).

المدونة" (¬1)، عمد فيه مؤلفه إلى شرح ما أشكل من ألفاظ المدونة واحتاج إلى تفسير وبيان ورتبه على أبوابها تسهيلاً في الرجوع إليها إذا اقتضى الأمر ذلك. والكتاب مهم في بابه غني بالألفاظ والاصطلاحات التي جاءت في المدونة، وإن كان مختصراً فهو بحق مرجع مفيد ومورد هام لا يستغني عنه العالم والمتعلم. ثم تلى هؤلاء الفقيه المالكي أبو عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي الذي كان حياً في النصف الثاني من القرن السادس فألف كتاباً شرح به غريب الرسالة لابن أبى زيد القيرواني سماه "غرر المقالة في شرح غريب الرسالة" (¬2). تناول فيه مؤلفه شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات الواردة في كتاب "الرسالة" والكتاب نفيس وغني في مادته. أطلعنا على جهد مبذول للعلامة ابن حمامة في خدمة الفقه المالكي، رتبه مؤلفه على أبواب الرسالة. ثم صنف العلّامة ابن عرفه المالكي المتوفى سنة (803 هـ) كتابه المشهور "الحدود" (¬3) الذي تناول فيه المصطلحات الفقهية بالشرح والبيان، فكشف الغطاء عن كثير من الألفاظ الواردة في كتب المالكية وشرحها وفق مذهبهم. وهو مرتَّب على الأبواب الفقهية. 3 - في المذهب الشافعي. يعتبر كتاب "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (¬4) لمؤلفه العلّامة اللغوي ¬

_ (¬1) طبع الكتاب في دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان 1982 م بتحقيق: محمد محفوظ. (¬2) طبع الكتاب مؤخراً في دار الغرب الإسلامي بيروت بهامش الرسالة لابن أبى زيد القيرواني بتحقيق: الدكتور الهادي حمو، والدكتور: محمد أبو الأجفان. (¬3) طبع الكتاب مع شرح له للعلامة أبى عبد الله محمد الأنصاري الشهير بالرصاع المتوفى سنة 894 هـ في تونس. (¬4) طبع الكتاب مؤخراً على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت بتحقيق: الدكتور =

أبي منصور الأزهري المتوفى (370 هـ) أول لبنة في محاولة إنشاء علم مستقل يختص بلغة الفقه على مذهب الشافعي رحمه الله، فكان عمدة للفقهاء في تفسير ما يشكل عليهم من الفقهيات ضمنه مؤلفه شرح الألفاظ والمصطلحات الفقهية الواردة في الجامع الذي اختصره المزني كما عمد فيه إلى الكشف عن بعض الآداب والمعارف، وسجل فيه بعض المواعظ، والأراء الفقهية والخلافات بين المذاهب. فهو بحق معلمة يحتاج إليها الفقيه واللغوي معاً، كما أنه مورد عذب زلال ينهل منه طلبة العلم من مختلف التخصصات. رتبه مؤلفه على الأبواب الفقهية. وتلا الأزهري في هذا الميدان العلّامة اللغوي أحمد بن فارس الرازي المتوفى سنة (395 هـ) الذي صنف كتابه "حلية الفقهاء" (¬1)، والذي شرح به غريب الألفاظ الواردة في مختصر المزني فهو بهذا يشبه ما قدمناه عن عمل الأزهري في "الزاهر". وقد نهج ابن فارس منهجاً حسناً في الشرح صدره بمقدمة ذكر فيها بعض التعريفات والمباحث الأصولية التي يحتاج إليها الفقيه. وقد رتبه على أبواب الفقه. ثم جاء العلّامة الشافعي محمد بن أحمد بن بطال الركبي المتوفى سنة (633 هـ)، الذي صنف مؤلفاً هاماً ومفيداً في غريب مهذب الشيرازي سماه "النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" (¬2)، بين في مقدمته سبب تأليفه هذا ¬

_ = محمد جبر الألفي مع مراجعة الشيخ محمد بشير الأولبي، والدكتور عبد الستار أبو غدة. كما حققه الدكتور سميح أبو مغلي ونال به درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة 1976 م. (¬1) نشر الكتاب في طبعته الأولى بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في الشركة المتحدة للتوزيع بيروت سنة 1403 هـ -1983 م. (¬2) طبع الكتاب على هامش المهذب في مجلدين في مطبعة دار إحياء الكتب العربية سنة 1376 هـ.

السفر، والحاجة التي دعته لشرح الغريب من كتاب المهذب. قال ما نصه: "فإِني لما رأيت ألفاظاً غريبة في كتاب المهذب يحتاج إلى بيانها، والتفتيش عليها في مظانها إِذْ كان اعتمادهم على قراءته، واعتدادهم بدراسته، ووقفت على مختصرات وضعها بعض الفضلاء فرأيت بعضهم طَوَّل وعلى أكثر جُمَلها ما عوَّل، وبعضهم توسط ... وبعضهم قصر وما بصر ... دعت الحاجة إلى تتبع هذه الألفاظ من كتب اللسان وغريب الحديث وتفسير القرآن، ونقلها إلى هذه الكراريس لأستذكر بها ما غاب عند التدريس، وأجلو بها صدأ الخاطر من عوارض التلبيس ... " (¬1). ثم تلا هؤلاء العلَّامة المحدث الفقيه أبو زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي المتوفى سنة (676 هـ) والذي صنف كتابين في هذا الفن كانا لهما الأثر الفعال في اكتمال نضج هذا العلم المسمى بالغريب أو "المصطلحات الفقهية". أولها: كتابه المشهور "تهذيب الأسماء واللغات" (¬2) الذى خصص القسم الثاني منه للحديث عن اللغات والغريب منها، وقد رتبه كما أشار على حروف المعجم، وذكر في آخر كل حرف اسم المواضع التي أولها من تلك الحروف. (¬3) وللكتاب منهج فريد في استعراض المسائل اللغوية والفقهية اعتمد فيه مؤلفه على جملة من الكتب النفيسة في هذا المجال سردها في مقدمته رحمه الله. (¬4) أما المؤلف الثاني فهو "لغات التنبيه" (¬5) المسمى خَطَأً بـ"تصحيح التنبيه"، الذي شرح فيه الشيخ محيي الدين رحمه الله اللغات والألفاظ الغريبة الواردة ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة النظم المستعذب: 1/ 2). (¬2) طبع الكتاب في مجلدين بأربعة أجزاء في إدارة الطباعة المنيرية بمصر لصاحبها محمد منير عبده أغا الدمشقي. (¬3) انظر: (المقدمة للنووي: 1/ 1/ 5). (¬4) انظر: (المقدمة: 1/ 1/ 7). (¬5) طبع الكتاب بهامش كتاب "التنبيه" العلامة الشيرازي تحت إشراف مطبعة التقدم العلمية بمصر.

في كتاب "التنبيه" وقد التزم فيه طريقة الاختصار المعتدل مع الإيضاح والضبط المحكم المهذب. قال رحمه الله في مقدمته: "وهذا الكتاب وإِن كان موضوعاً للتنبيه على ما في التنبيه، فهو شرح لمعظم ألفاظ كتب المذهب". (¬1) وفي القرن الثامن الهجري ظهر كتاب نفيس جامع في ميدان الغريب ألّفه العلّامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة (770 هـ) وهو "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" (¬2) للإمام الرافعي رحمه الله رتبه مؤلفه على حروف المعجم، وسلك فيه منهجاً خاصاً ذكر بعضاً منه في مقدمته (¬3) رحمه الله. واعتمد في ابراز مادته اللغوية والاصطلاحية على جملة كبيرة مهمة من المصادر اللغوية والفقهية المعتبرة. وقد اكتسب "المصباح المنير" خاصية المعاجم لما حواه من ثراء لغوي واصطلاحي دقيق قل أن تجده في مصنفات هذا الفن، فهو ذخيرة علمية جديرة بأن تقتنى لحياة ثقافية أفضل. كما صنّف العلَّامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة (926 هـ) كتاباً في حدود الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين سماه "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" (¬4)، ذكر فيه جملة من التعاريف والمصطلحات التي أوردها الأصوليون في كتبهم أوصلها إلى ما يربو على 162 مصطلحاً حددها رحمه الله بالشرح والكشف والبيان لما رآه من توقف معرفة المحدود على معرفة الحد. ¬

_ (¬1) انظر: (لغات التنبيه: ص 2). (¬2) طبع الكتاب عدة طبعات بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1922 م على نفقة وزارة المعارف العمومية بتصحيح الشيخ حمزة فتح الله مع مراجعة الشيخ محمد حسنين الغمراوي بك. وفي مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ومن قبل مكتبة لبنان في بيروت. (¬3) انظر: (المصباح المنير: 1/ ق). (¬4) نشر الكتاب محققاً في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى العدد الخامس عام 1402 - 1403 - ص 565 - 579 تحقيق: عبد الغفور فيض محمد.

والكتاب وإن كان مختصراً في مادته العلمية، فهو غني بتعريفات نفيسة في ميدان الفقه والأصول والعقيدة. 4 - في المذهب الحنبلي، صنف العلّامة اللغوي محمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة (709 هـ) كتابه المشهور في لغات المقنع والمسمى بـ"المطلع على أبواب المقنع" (¬1) ذكر فيه مؤلفه رحمه الله الألفاظ الغريبة والمصطلحات المبهمة الواردة في كتاب "المقنع" للشيخ الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله فأبانها بالشرح والضبط. وقد أشاد ابن بدران بالُمصَنِّف وما صَنَّفَ فقال: "وقد انتدب لشرح لغات "المقنع " العلّامة اللغوي محمد بن أبي الفتح البعلي فألف في هذا النوع كتابه "المطلع على أبواب المقنع" فأجاد في مباحث اللغة، ونقل في كتابه فوائد منها دلَّت على رسوخ قدمه في اللغة والأدب ... ورتب كتابه على أبواب "المقنع " ثم ذيله بتراجم ما ذكر في "المقنع" من الأعلام، فجاء كتابه غاية في الجودة ... " (¬2). وقد أفاد البعلي في كتابه من أمهات المصادر المختلفة في اللغة والفقه والغريب. وتلا البعلي، العلّامة الحنبلي، يوسف بن حسن بن عبد الهادي المتوفى (909 هـ)، الذي أنتج مؤلفاً هاماً في لغات الخرقي والمسمى بـ"الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي " وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه وقدمت له بهذه التقدمة، والحديث عليه يأتي من مكانه. إن شاء الله. ب - مصطلحات الحديث وعلومه: لما كان علم الحديث يُمَثِّل ركناً شديداً في التشريع الإسلامي من حيث ¬

_ (¬1) نشر الكتاب في طبعة تجارية مليئة بالأخطاء في المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. دمشق سنة 1965 - 1385 هـ، وهو مهم بحاجة لمن يخرجه للوجود محققاً لينتفع به طلبة العلم. (¬2) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص 223).

استنباط الأحكام والتدليل عليها. سخّر الله سبحانه وتعالى رجالاً لخدمة هذا العلم من جميع جوانبه وكافة أطرافه. فظهرت علوم مختلفة في هذا المجال، منها علم "مصطلح الحديث"، الذي اكتسب دائرةً واسعةً، حيث اشتدت العناية به بحيث أصبحت هذه الكلمة إذا قيلت في ميدان علوم الشريعة بإطلاق انصرفت إليه على الفور. وقد كثر التأليف وتنوّع في هذا العِلْم بَيْن نَثْرٍ وشِعْرٍ .. ومن أبرز ذلك: كتاب "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" (¬1)، للعلّامة المالكي القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى (544 هـ). وكتاب "مقدمة ابن الصلاح" (¬2) في علوم الحديث، للعلامة الحافظ أبو عمرو بن الصلاح المتوفى (642 هـ)، وكتاب "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى (774 هـ)، كما صنّف زين الدين العراقي المتوفى (806 هـ) "ألفية في مصطلح الحديث". وللحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى (852 هـ) كتاب "نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر"، وغيرها من المؤلفات الكثيرة التي يضيق ذكرها في هذه السطور الموجزة. جـ - مصطلحات علم الكلام والفلسفة: هناك أعمال في هذا المجال قدمت على فترات زمانية مختلفة، وأبرزت تطوراً للمصطلح الكلامي والفلسفي خلال العصورالمختلفة وعلى رأسها ما سجله العلّامة الكندي المتوفى سنة (252 هـ) في رسالته "حدود الأشياء ورسومها". (¬3) والرسالة عبارة عن قاموس ضَمَّنَهُ المؤلِّفُ جملةً من المصطلحات ¬

_ (¬1) طبع الكتاب في دار التراث القاهرة 1970 م بتحقيق: السيد أحمد صقر. (¬2) طبع في الهند طبعة حجرية، ومنشور مع شرحه القيم التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي في حلب بعناية الشيخ محمد راغب الطباخ، كما أنه منشور في مصر بدار الكتب المصرية مع شرحه للبلقيني بتحقيق الدكتورة عائشة عبدالرحمن سنة 1974 م، سراج الدين عمر البلقيني. (¬3) نشرها الدكتور: أبو ريدة ضمن الجزء الأول من "رسائل الكندي الفلسفية" انظر: (مقدمة محقق المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي: ص 22.

الفلسفية عند العرب وهي تمتاز بالدقة والاختصار وحسن العرض، كما أن تأثر الكندي ببعض المفاهيم الكلامية بدا واضحاً وهو يناقش بعض المصطلحات والألفاظ الواردة في رسالته. وتلا الكندي، الفارابى الذي ألف جملة من الكتب في هذا المجال منها رسالة في "عيون المسائل" وهي عبارة عن تعريفات مشروحة لبعض المصطلحات الفلسفية، وكتابه "إحصاء العلوم "وكذلك كتاب "الألفاظ المستعملة في الَمنْطِق" وكتاب "الحروف" الذي يعد أبرز عمل للفارابى في دراسة المصطلحات الفنية عامة والفلسفية بخاصة. (¬1) كما أن لأبى حامد الغزالي (ت 505 هـ) كتاب مهم في هذا المجال وهو "الحدود" الذي ضمه لكتابه "معيار العلم". (¬2) تعرّض فيه مؤلفه لبعض المصطلحات الفلسفية بالشرح والنقد. وللعلّامة الأصولي سيف الدين الآمدي المتوفى (631 هـ) كتاب "المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين" (¬3) وهو نفيس، جمع فيه مؤلفه بين المصطلحات الكلامية والفلسفية اتخذ فيه الآمدي موقفاً وسطاً بين الإيجاز والإطناب، كما أنه لم يقصد الجمع بمعنى الإحاطة بكل المصطلحات المتداولة على الإطلاق، بل اقتصر على أشهرها وأكثرها استعمالاً. والكتاب يحتوي على أكثر من مائتي مصطلح ساقها الآمدي في أسلوب رصين يصعب فهمه إلا على المتمرسين به فقط. (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة محقق المبين: ص 23). (¬2) طبع بتحقيق: الدكتور سليمان دنيا في دار المعارف بمصر 1960 م. (¬3) طبع الكتاب لأول مرة في مجلة المشرق البيروتية الكاثوليكية في العدد الثاني من المجلد الثامن والأربعين سنة 1954 م من ص: 169 - 181 بعناية الأبوين اليسوعيين ولهلم كوتش وأغناطيوس عبده خليفه طبعة في غاية السوء والرداءة بالإضافة الى السقط الكبير في النص كما أعيد طبعه ثانية بتحقيق د/ عبد الأسير الأعسم. (¬4) انظر: (مقدمة تحقيق المبين: ص 46 - 47).

د - مصطلحات الصوفية: يعتبر كتاب "اللمع" (¬1) للطوسي المتوفى (378 هـ) أقدم ما أنتج القوم في هذا الميدان. فقد عقد المؤلف قسماً خاصاً من كتابه سماه "كتاب البيان عن المشكلات" ضمه بابين الأول عدّد فيه المصطلحات وهي 157 مصطلحاً، والآخر تصدى فيه لشرحها. (¬2) كما خصّص الغزالي في كتابه "الإحياء" تحت باب: ما يدل من ألفاظ العلوم - فصلاً تحدث فيه عن المصطلحات الصوفية. ولابن عربي الحاتمي المتوفى (638 هـ) كتاب في "مصطلحات الصوفية" (¬3)، شرح فيه الاصطلاحات الواردة في كتاب "الفتوحات". احتوى الكتاب على ما يربو من مائتي مصطلح صوفي لم تلق اهتماماً لدلالتها على مفهومات خاصة. كما يعد كتاب "شرح اصطلاحات القوم" (¬4) لعبد الرزاق القاشاني المتوفى (730 هـ)، أشهر مصنف في ميدان اصطلاحات الصوفية. قدم فيه مؤلفه شرحاً علمياً لكثير من المصطلحات المستعملة في كتب الصوفية، وقد عقد القاشاني كتابه في (27) باباً وهو في حوالى (168) صفحة. ثالثاً: مؤلفات ممزوجة بالمصطلحات وإن كانت لم تؤلف لهذا الغرض .. الذي ينبغي أن يتنبه إليه طلاب العلم كافة، والباحثون في مجال المصطلحات خاصة أن هناك كثيراً من المؤلفات في علوم العربية والشريعة ¬

_ (¬1) طبع الكتاب في القاهرة 1960 م بتحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود. (¬2) انظر: (اللمع: ص 409 - 492). (¬3) وقد نشر هذا الكتاب لأول مرة المستشرق الألماني فلوجل في نهاية تعريفات الجرجاني ط. لايبزك ونشر أيضاً في نهاية تعريفات الجرجاني المطبوع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1938 م والمطبوع في تونس من قبل الدار التونسية للنشر سنة 1971 م. (¬4) طبع الكتاب تجارياً عدة طبعات بالقاهرة، ثم أعيد طبعه في مركز تحقيق التراث بمصر بتحقيق محمد كمال ابراهيم جعفر نشرته (الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1981 م).

والموسوعات العلمية والبيبلوجرافية، وكتب تقسيم العلوم، لها أهمية بالغة في الكشف عن كثير من المصطلحات العلمية التي ربما لا نعثر عليها في الكتب المتخصصة والمتعلقة بهذا الفن فهذه النوعية من المؤلفات، وإن كانت لم تصنّف لهذا الغرض ولم تقتصر عليه فهي بحق حقل غني وسخي يعطيك الكثير مما تجهله، أو أنت بحاجة إليه في هذا الميدان. ونحن في هذه الجولة السريعة نعطيك طرفاً مهماً من هذه المؤلفات التي يحسن التعريف بها مرتبة على حسب العلوم. أ - في العلوم العربية: يعتبر كتاب "الصاحبي" للعلاَّمة اللغوي أحمد بن فارس (ت 395 هـ) أحد الكتب التي لم تصنف لغرض المصطلحات والتعريف بها، ولكن المؤلف رحمه الله تطرّق للحديث عنها تحت عنوان "باب في الأسباب الإسلامية" وذلك من ص/86 - 87، فالكتاب جدير بأن يتخذ كمصدر في هذا العلم، وهو من أهم الكتب التي وقفت عليها في ميدان علم الاصطلاح وتاريخه وأسبابه. (¬1) كما أشار السيوطي رحمه الله (ت 911 هـ) في كتابه "المزهر في علوم العربية" (¬2) إلى جملة من المصطلحات الإسلامية نقلاً عن ابن فارس في كتابه "الصاحبي" وذلك في الجزء الأول من ص: 294 - 303. كما تعتبر كتب "المعرب، والدخيل في اللغة من أهم روافد علم المصطلحات والألفاظ الغريبة فهي تعنى بالكلمات المنقولة إلى العربية وشرحها وبيان معانيها واستعمالاتها المختلفة في ظل الشريعة السمحاء، فهي حقاً تسعف الباحث بما لا يجده في غيرها. ¬

_ (¬1) طبع بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة بتحقيق العلّامة السيد أحمد صقر. (¬2) طبع الكتاب في دار إحياء التراث العربي في القاهرة بتحقيق: كل من محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.

ومن أبرزها كتاب "المعرب" (¬1) من الكلام الأعجمي، لأبي منصور الجواليقي (ت 540 هـ) وكتاب "المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب" للجلال السيوطي، (¬2) و"تفسير الألفاظ الدخيلة" (¬3) لطوبيا العنسي الحلبي وغير هذا من الإنتاج الزاخر في ميدان المعرب. كما لا يخفى ما لكتاب "الزاهر في معاني كلمات الناس" (¬4) لأبي بكر بن الأنباري (ت 328 هـ) من أهمية في إبراز معاني بعض المصطلحات المستعملة في الفقه الإسلامي، حيث كشف عن معانيها بالشرحِ والبيان ليسهل على الناس معرفتها ومن ثم كيف يتقرب بها إلى المولى عزَّ وجل. وهذا ما أشار إليه في مقدمته بقوله: "إن من أشرف العلم منزلة، وأرفعه درجة، وأعلاه رتبة، معرفة معاني الكَلام الذي يستعمله الناس في صلواتهم ودعائهم وتسبيحهم وتقربهم إلى الله ... ليكون المصلي إذا نظر فيه عالماً بمعنى الكلام الذي يتقرب به إلى خالقه، ويكون الداعي فهماً بالشيء يسأله ربه، ويكون المسبح عارفاً بما يعظم به سيده ... " (¬5). وعموماً فإن في كتب اللغة والاشتقاق - كالاشتقاق لابن دريد (ت 321 هـ) والاشتقاق والتعريب للشيخ عبد القادر المغربي، وفي مجلة "الأصالة" التي تصدرها وزارة الشؤون الدينية بالجزائر في عدديها 17 - 18 لعام 1394 هـ - مباحث ذات أهمية بالغة في مجال فن المصطلحات العلمية لا يستغني عنها الباحث والمتخصص في هذا الميدان. ¬

_ (¬1) طبع الكتاب في مطبعة دار الكتب 1389/ 1969 م بتحقيق: العلّامة أحمد محمد شاكر. (¬2) الكتاب من منشورات صندوق احياء التراث الإسلامي المشترك بين الإمارات والمغرب بتحقيق الدكتور التهامي الراجي الهاشمي. كما حققه الدكتور عبد الله الجبوري، ونشره ضمن مجموع بعنوان رسائل في الفقه واللغة دار الفكر الإسلامي بيروت سنة 1982 من ص: 178 - 235. (¬3) طبع في مكتبة العرب 1930 م القاهرة. (¬4) الكتاب مطبوع على نفقة وزارة الثقافة والإعلام بالعراق في دار الرشيد للنشر بتحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن 1399 هـ/ 1979 م. (¬5) انظر: (مقدمة الزاهر للمؤلف: 1/ 95).

ب - في العلوم الشرعية: يعد كتاب "المفردات في غريب القرآن" (¬1) لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502 هـ) أحد المدونات النفيسة التي عنيت بلغة القرآن وشرح معاني ألفاظه الغريبة. إلا أنه كما أشار في خطبته "ليس نافعاً في علوم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم ... " (¬2). وهذا كما هو واضح بصريح العبارة، فإنه احتوى على كثير من المصطلحات الفنية في مختلف جوانب الثقافة الإسلامية، ولا يستغرب هذا فإن العديد من الألفاظ القرآنية أصبحت بحكم التطور والتوسع ذات مدلولات اصطلاحية مختلفة، استعملها أهل الشرع بعد ذلك في استخدام علم من العلوم. من هذا المغزى العظيم فإن الراغب رحمه الله كان لا يبخل أحياناً ببيان المعنى الذي تطورت إليه الكلمة فيسعفنا بمدلولات اصطلاحية في غاية الأهمية والأمثلة على ما نقول كثيرة انظرها في كتاب "المفردات". وهذا ما أشار إليه علماء الغريب والمشكل بصفة عامة من أمثال ابن قتيبة، وابن فورك وابن الأثير وابن الجوزي وغيرهم. وفي كتب ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ أمثال أعلام الموقعين: 1/ 43، 90، 107، و"مدارج السالكين: 1/ 139، 2/ 49، 78، 99، 151، 173، 306 " و"الصواعق المرسلة: 1/ 284، 2/ 510 , 515 " و"إغاثة اللهفان: 1/ 31 - 32" مباحث نفيسة وممتعة تحدث فيها عن بعض المصطلحات العلمية التي وردت على لسان الشرع واستعملها العلماء في كتبهم. ¬

_ (¬1) الكتاب مطبوع عدة طبعات: منها طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر بتحقيق: محمد سيد كيلاني، وهناك طبعة محققة نشرها د. محمد أحمد خلف الله بمصر. (¬2) انظر: (مقدمة المفردات للراغب: ص 6).

ولعل في كتب أصول الفقه - كالأحكام لابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ) و"الأحكام" للسيف الآمدي (ت 631 هـ) و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار الحنبلي (ت 972 هـ) مادة اصطلاحية معتبرة وخصوصاً فيما تعرّض له هؤلاء العلماء في فواتح كتبهم للمبادئ اللغوية والتعريفات الاصطلاحية للأحكام التكليفية وغيرها. كما لا يخفى ما في الكتب "البيلوجرافية" وكتب أسماء المؤلفات والعلوم من المصطلحات العلمية المختلفة الغرض. أمثال كتاب "مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم" (¬1) للعلامة أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت 968 هـ)، وكتاب "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة (ت 1067 هـ). وكذا كتب الكلام والفرق والطبقات منها كتاب "غاية المرام في علم الكلام" (¬2) للآمدي، وكتاب "مقالات الإسلاميين" للأشعري، و"طبقات الشافعية" لابن السبكي. ولا ننسى المصنفات الأدبية والفلسفية، ودوائر المعارف المختلفة، فإنها تناولت تحت طيات صفحاتها العديد من غريب الألفاظ والمصطلحات بالكشف والشرح، فهي حقاً بالغة النفع للباحث المتفحص. هذا ما أحببت الإشارة إليه في غضون هذه الصفحات القليلة، والتي دلَّت في هذه العجالة المحفزة على أهمية فن المصطلحات العلمية، ومدى اهتمام علمائنا به قديماً وحديثاً. فإن الحاجة إليه ماسة، والدعوة إلى البحث فيه وإحياء معالمه مستمرة باستمرار العلوم وتطوّرها. ¬

_ (¬1) طبع الكتاب لأول مرة في حيدر آباد الدكن بالهند، ثم نشر أخيراً في دار الكتب الحديثة بمصر. تحقيق: كامل كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور. (¬2) طبع الكتاب في القاهرة تحت إشراف لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. سنة 1391 هـ/ 1971 م.

الفصل الأول

الفصل الأول في أ - في التحقق من صحة اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف. ب - خصائص الكتاب ومزاياه.

أ - التحقق من صحة اسم الكتاب ونسبته للمؤلف رحمه الله: -

أ - التحقق من صحة اسم الكتاب ونسبته للمؤلف رحمه الله: - إذا كان العلّامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله لم يعرّج على ذكر تسمية الكتاب في مقدمته التي ذكرها كعادة كثير من العلماء. فإن غالب من ترجم لهذا العلم ذكر الكتاب تحت عنوان "الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي"، منهم الشيخ ابن بدران الحنبلي في كتابه الشهير بـ"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل: ص 217". وابن الغزي العامري في كتابه "النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: ص 69"، ومحمد رضا كحالة في "معجم المؤلفين: 13/ 289". كما ذكر بهذا الاسم في صفحة العنوان من الكتاب نفسه. إلا أن الأستاذ أسعد طلس في مقدمة "ثمار المقاصد" أطلق على الكتاب اسم "شرح ألفاظ الخرقي" (¬1) ولعله استقاه من مقدمة المصنف عندما قال: "فهذا كتاب نذكر فيه شرح بعض ألفاظ الخرقي ... " (¬2) وهذا كما هو واضح ليس فيه ذكر لعنوان. الكتاب، لكن غاية ما يدل عليه أنه أشار إلى مادة الكتاب وبحثه وموضوعه. أما نسبة الكتاب للمؤلف رحمه الله. فقد ورد ضمن قائمة مؤلفات ابن عبد الهادي لدى جماعة من المؤرخين والمترجمين منهم ابن بدران، وابن الغزي، وكحالة، كما أسلفت الذكر. كما يثبت نسبة الكتاب للمصنف رحمه الله ما سجله ابن بدران الحنبلي ¬

_ (¬1) انظر: (مقدمة ثمار المقاصد: ص 38). (¬2) انظر: (مقدمة الدر النقي للمصنف رحمه الله).

ب - خصائص الكتاب ومزاياه

في نقله عنه بقوله: "قال العلّامة يوسف بن عبد الهادي في كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي .. " (¬1). وفي موضع آخر قال: "وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتاباً سماه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ... " (¬2). ومما يؤكد ذلك صحة هذه النسبة أنَّ الجمال رحمه الله نقل في عدّة مواضع عن شيوخه أمثال تقي الدين بن قندس، وعز الدين المصري، وابن الحبال، وكان يقول عند كل نقل عنهما قال (شيخنا): (¬3) وقد ثبت أن هؤلاء من شيوخه البارزين كما ذكر ذلك بنفسه. (¬4) كما لا يخفى أن فهارس المكتبات التي ذكر فيها الكتاب لم تختلف في نسبته إلى مؤلفه ابن عبد الهادي رحمه الله. ب - خصائص الكتاب ومزاياه: يعد كتاب "الدر النقي" معلمة لغوية وفقهية نفيسة، فهو بحق واحد من الكتب القليلة ذات الأهمية البالغة وسط زحمة المؤلفات في فن المصطلحات والغريب الفقهي. فإن ابن عبد الهادي رحمه الله جاء والطريق ممهد أمامه، فأدلى دلوه واغترف من معين معرفته. فإن الخبرة اللغوية، والكياسة الفقهية لدى أبى المحاسن باتت جليّة في الكتاب حيث أضفت عليه صبغة علمية خاصة، جعلته يختص وينفرد بمميزات قل أن تجدها في كتب من سبقه في هذا المجال. ومن أبرز هذه الخصائص والمميزات: ¬

_ (¬1) انظر: (المدخل لمذهب الإمام أحمد: ص 214). (¬2) انظر: (المصدر نفسه: ص 217). (¬3) انظر: (الدر النقي: ص 31، 743، 744). (¬4) انظر: الجوهر المنضد: ص 3، 7، 16، 30، 64، 109.

1 - اهتمام المؤلف رحمه الله بالناحية اللغوية للمصطلح، فهو كثيراً ما يطنب في بيان المعنى اللغوي للكلمة فيعرج على اشتقاقها وتصريفها، وكذا إعرابها إن اقتضى الأمر ذلك. وهذا ملموس بشكل واضح، والأمثلة عليه كثيرة. 2 - كما حظي الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، والشعر والأمثال بالنصيب الأوفر، والاهتمام الأكبر في الكتاب، وهذا فيه زيادة تدليل على تمرس الشيخ الجمال رحمه الله في العربية وشواهدها. 3 - كما لا يخفى أن ابن عبد الهادي زيادة على ما أولاه للناحية اللغوية من اهتمام، فهو فقيه بارع جمع في كتابه العديد من المسائل الفقهية المختلف فيها مع بيان الراجح منها داخل المذهب الحنبلي، كل ذلك بإيجاز معتدل. 4 - وللمصطلحات غير الفقهية مكانة بارزة في كتاب "الدر النقي" فإن ابن عبد الهادي رحمه الله أضاف في كتابه زيادة على شرح الغريب الفقهي، جملة من الكلمات والمصطلحات الغريبة في المنطق والأصول واللغة مع بيانها بالشرح والإيضاح وهذه مزية حميدة للمؤلف وكتابه. 5 - وقد اهتم ابن المبرد رحمه الله بالرجال الذين أوردهم الخرقي فى مختصره فخص كل واحد منهم بترجمة بيانية، وذلك في فصل خاص في آخر الكتاب، وهذه مزية نادرة لم يسبقه إليها إلا البعلي في المطلع بالنسبة للأعلام الواردة في كتب الحنابلة والنووي في "تهذيب الأسماء واللغات" "فيما يخص أعلام الشافعية". 6 - كما أن هناك كثيراً من الفوائد العلمية والنكت اللغوية التي زين بها أبو المحاسن كتابه "الدر النقي" فهي بحق قطوف يانعة لا يستغني عنها طالب العلم في حياته التعليمية، كما تعتبر من الاستطرادات المحمودة التي انفرد بها كتابنا هذا. 7 - كما أن ابن عبد الهادي رحمه الله لم يكتف بالنقل أثناء العرض في

توثيق معلوماته اللغوية والاصطلاحية، بل كثيراً ما يتعقب آراء من سبقه من العلماء، فيدلي دلوه في نقدها مغترفاً من معين معرفته، وحنكته وغرسه في مختلف الفنون والعلوم. فشخصيته رحمه الله بدت واضحة جلية زادت الكتاب وما حواه من معلومات، قوة ومتانة علمية قلَّ أن تجدها في مثل هذا النوع من الكتب. أولاً: الموازنة بين "الدر النقي" وبين الكتب العامة في مصطلحات الفنون مثل "التعريفات" للجرجاني، و"الكليات" لأبي البقاء الكفوي" و "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي و"دستور العلماء" للانكرلي. ليس هناك ما يقال حول هذه الموازنة بعدما عرجنا سابقاً - بالدراسة والبيان - على الكتب العامة في مصطلحات الفنون، حيث توصلنا من خلال التعريف بها وبمادتها العلمية والمصطلحات التي شملتها بالشرح والإيضاح، إلى أنها مؤلفات عامة جمعت تحت طياتها شتاتاً من المصطلحات المستخدمة في كافة العلوم الإسلامية دون تمييز. فمثلاً كتاب "التعريفات" للشريف الجرجاني (ت 816 هـ) تعرض في دراسته للعديد من المصطلحات والغريب في اللغة والبلاغة وعلم الكلام والفلسفة والفقه والأصول والمنطق والرياضيات، كما تعرض أحياناً للتعريف بالفرق والجماعات والمذاهب وغيرها. فهو بهذه الخاصية اكتسب صفة الموسوعية التي تضمنت في ثناياها الكثير من التعريفات المختلفة والمتنوعة. وعلى هذا المنوال درج الكفوي (ت 1094 هـ) في "كلياته" حيث قال في مقدمته: " ... جمعت فيه ما في تصانيف الأسلاف من القواعد، وتسارعت لضبط ما فيها من الفوائد ... منقولة بأقصر عبارة وأتمها ... " (¬1) وهذا فيه إشارة إلى مضمون الكتاب وما حواه تأمل ذلك. كما لا يخفى علينا هذا الاستيعاب والشمول للمصطلحات العلمية في ¬

_ (¬1) انظر: (الكليات: 1/ 4).

كتاب "الكشاف" للتهانوي، فقد استقصى فيه مؤلفه بحث المواضعات العلمية متدرجاً من الدلالات اللغوية إلى غيرها من الدلالات في شتى العلوم من نقلية وعقلية .. (¬1). وشبهاً بهذا الأخير كتاب "دستور العلماء" للانكرلي (ت هـ) الذي جمع فيه مؤلفه الفروع والأصول النقلية ... في تحقيقات اصطلاحات العلوم المتناولة، وتحديقات لغات الكتب المتداولة .. (¬2). هذه لقطات موجزة في بيان المسلك العلمي لهذه الكتب. فهي باختصار موسوعات علمية في مجال المصطلحات على مختلف التخصصات. أما كتابنا "الدر النقي" فهو على خلاف هذا النمط بالجملة، حيث اختص: بجانب خاص من المباحث التي تناولتها هذه الموسوعات، إذ جمع أبوالمحاسن بين دفتيه عدداً كبيراً من الألفاظ الغريبة، التي ترد في كتب الفقه الحنبلي، والمصطلحات الفقهية النفيسة التي تناولتها كتب الفقه عامة، وأضْفَى عليها رحمه الله شرحاً أزال به الغموض وأبان بواسطته المعنى، والكتاب كما قلنا سابقاً إن كان حنبلي المورد والمنهج، فهو معجم في لغة الفقهاء لا يستغني عنه الباحث في ميدان الغريب عامة. هذا هو الطابع الغالب للكتاب، والمنهج المهيمن على موضوعاته، ولا يفوتنا ما غشي الكتاب من مصطلحات غير فقهية بشكل ضيق في العقيدة والمنطق والأصول وهذا مما لا شك فيه لا يخرجه عن غرضه العام الذي أنجز من أجله (والله أعلم). ثانياً: بين "الدر النقي والمطلع". إن أوجه الشبه الكبيرة بين الدر النقي، والمطلع للبعلي (ت 709 هـ) والمحاكاة الجلية بين مَادتَيْهِما، تجعل الباحث يرسل حكمه بكل اقتناع أنهما من بعض، أو على الأقل مواردهما متفقة في غالب بحوثهما. ¬

_ (¬1) انظر: مقدمة المحقق: 1/ ص د. (¬2) انظر: المقدمة: 1/ 2 - 3.

وعلى ضوء هذه النظرة الأولية للكتابين ننطلق في بيان جوانب الاتفاق والاختلاف بشكل دقيق. أ - أوجه الاتفاق: 1 - الوحدة الانتسابية للكتابين، فهما حنبليّا المذهب، كما أنهما اختصا بشرح لغات كتابين هما من أبرز وأنفس الكتب الفقهية عند الحنابلة فالمطلع في لغات "المقنع" والدر النقي في لغات "الخرقي". 2 - ثم أن الألفاظ والمصطلحات المشروحة في كلا الكتابين تكاد تكون مشتركة فيهما في غالب الكتب والأبواب. وهذا مما يشجع على القول بأن ابن عبد الهادي كان على اتصال وثيق بما أنتجه البعلي، ولا يستبعد أن "المطلع" كان من محفوظاته رحمه الله. والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة نجدها في مكانها. 3 - اهتم كلا الكتابين بشرح الكلمة والمصطلح وبيان وجوه استعماله واشتقاقه وإعرابه إن اقتضى الأمر ذلك، مع استيعاب أقوال أئمة اللغة في وجوه استعماله وهذا فيه حجة على تمرس الفقيهين لغوياً وعربياً. 4 - اتفق كل من البعلي وابن عبد الهادي في ترتيب كتابيهما، فمنهجهما واحد في استعراض مادتيهما فالمطلع مرتب على أبواب المقنع، والدر النقي مرتب على مختصر الخرقي، وكلاهما رتبا الأبواب على النسق الحنبلي الواحد. 5 - اتحدت في غالب الأحيان موارد الكتابين ومصادرهما سواء في اللغة وذلك مثل "الصحاح " للجوهري، والمحكم "لابن سيدة" و"تهذيب اللغة" للأزهري وغيرها، وفي الفقه "كالمغني" و"المقنع" و"الكافي"، وفي الغريب "كالزاهر" للأزهري، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض، و "النهاية" لابن الأثير و"المطالع" لابن قرقول وغيرها. 6 - في الكتابين ألْفَاظٌ ومصطلحاتٌ كثيرةٌ أعيد شرحها في أكثر من موضع وذلك بحكم تكرارها في مناسبات متعددة وباعتبارات مختلفة. والأمثلة على ذلك كثيرة.

7 - اعتمد كل من الفقيهين الجليلين في ضبط الكلمات والألفاظ المعنية بالشرح بالحروف دون الحركات، وهذا فيه دليل على الاعْتنَاء والاهْتِمَام بالمصطلح كأداة فهم يجب ضبطها لغوياً لبيان معناها الموضوعة له. 8 - لقد اعتنى كل من البعلي وابن عبد الهادي برجال أصولهما، فقد خصص صاحب "المطلع" فصلاً كاملاً في ذكر تراجم من ورد ذكره في كتاب "المقنع"، كما فعل ذلك صاحب "الدر النقي" مع رجال "مختصر الخرقي"، وهذه منقبة قل من اهتم بها في فن التأليف في هذا المجال. ب - أوجه الاختلاف: 1 - اهتمام ابن عبد الهادي بالناحية الفقهية في كتابه، ويظهر هذا جلياً في تعريفاته الشرعية للمصطلح، فهو كثيراً ما يعدد الآراء ووجهات نظر فقهاء الحنابلة في تعريف المصطلح شرعياً مع تعقيبه لها بالنقد والتوجيه الحسن، كما أنه جمع جملة كبيرة من المسائل الفقهية التي تعددت فيها الروايات مع بيان الراجح منها، وكل هذا كان ضئيلاً أو مفقوداً عند البعلي في "المطلع". 2 - كما كان لعامل الاستشهاد في الاستناد لتثبيت القضايا العلمية عند أبى، المحاسن أثر واضح وكبير في تفوق كتابه وبروزه عن غيره، فلا يَكاد يَذْكر مصطلحاً ولا بياناً لمعنى كلمة غريبة إلا أفاض على ذلك بشواهد من الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة أو من الشعر الفصيح لدعم رأيه وتقوية حجته. وهذا ما لا نجده في المطلع إلا نادراً. 3 - هناك كثيراً من النكت العلمية والفقهية واللغوية زين بها صاحب "الدر النقي" كتابه، فهو غالباً ما يستطرد في ذكر هذه المحسنات اللطيفة ترويحاً على القارئ واستكمالاً للفائدة العلمية المرجوة، فهو بهذا قد فاق صاحب "المطلع" الذي اكتفى بالكشف اللغوي للمصطلح. ثالثاً: بين "الدر النقي"، وكل من "تهذيب الأسماء اللغات للنووي" و"الزاهر" للأزهري، و"النظم المستعذب" لابن بطال، و"لغات التنبيه" للنووي، و"المصباح المنير" للفيومي.

أ - بالنسبة لـ"تهذيب الأسماء واللغات" فهو كتاب على مذهب الشافعي، جمع فيه النووي (ت 676 هـ) رحمه الله الألفاظ الفقهية الغريبة والاصطلاحات الشرعية النفيسة الواردة في كل من "مختصر المزنى، والمهذب، والتنبيه، والوسيط، والوجيز، والروضة" ثم ضم إلى اللغات ما في هذه الكتب من أسماء الرجال والنساء والملائكة والجن وغيرهم. (¬1) وقد رتب الشيخ محيي الدين رحمه الله كتابه هذا على قسمين: الأول: وجعله في الأسماء وقدم فيه ذكر الرجال على النساء. أما الثاني: فقد خصصه لـ"اللغات" ورتبها على حروف المعجم. كما اهتم رحمه الله في آخر كل حرف بذكر اسم المواضع التي أولها من تلك الحروف. هذه هي طريقة النووي رحمه الله على الجملة في جمع مادة الكتاب وعرضها، وهي لا شك تكاد تكون متميزة في حد ذاتها عن بقية المؤلفات الأخرى في مجال الغريب وعلى رأسها كتابنا "الدر النقي" فهو يختلف عنه في كثير من الجوانب، سواء من ناحية جمع المادة العلمية للكتاب أو في طريقة عرضها، فقد اصطفى ابن عبدِ الهادي رحمه الله كتابه من أصل واحد وهو "مختصر الخرقي" كما نهج فيه سبيل الفقهاء في العرض، فقد رتبه على أبواب الفقه، إضافة إلى الترتيب والتقسيم الذي ارتضاه النووي في كتابه فإن ابن عبد الهادي كان بعيداً على هذا المسلك في مصنفه. هذا ما يمكن اعتباره أوجه افتراق بين الكتابين، وهناك أوجه أخرى تجعل كلا الكتابين على خط الوفاق والمحاكاة منها: 1 - اهتمام كل من النووي وابن عبد الهادي بتراجم رجال ونساء أصولهما، وذلك بتخصيص ترجمة بيانية لكل واحد من هؤلاء الرجال والنساء في قسم خاص، صدر به الشيخ محيي الدين أول كتابه، كما ذيله أبو المحاسن بآخر مصنفه. ¬

_ (¬1) انظر: (خطبة تهذيب الأسماء واللغات للمصنف: 1/ 1/ 3).

2 - عمد كل من صاحبي "تهذيب الأسماء واللغات" و "الدر النقي" إلى ضبط المصطلحات الشرعية والألفاظ الفقهية - المعني بشرحها - بالحروف دون الحركات، وهذا فيه زيادة اعتناء من العالمين قلَّ أن تجد مثله في كتب الغريب الأخرى. 3 - تكاد تكون موارد الكتابين ومصادرهما في اللغة والغريب والمعاجم متحدة في غالب الأحيان إن لم تكن في كله. (¬1) 4 - كما زخر كلا الكتابين برصيد وافر من الشواهد القرآنية والحديثية، والشعر والأمثال، غير أن صاحب "الدر النقي" أتى بزيادة عن النووي في هذا المجال. ب - بالنسبة لـ "الزاهر" لمؤلفه أبى منصور الأزهري (ت 370 هـ) فإنه على منوال كتابنا "الدر النقي" في جوانب شتى منها: 1 - ترتيب الكتاب، فقد رتبه الأزهري على أبواب الفقه، وهو ما سلكه أبو المحاسن في كتابه، وإن كان هناك اختلاف في ترتيب الكتب والأبواب على حسب عادة المصنفين من أرباب المذاهب. 2 - أكثر أبو منصور من الاستشهاد بالقرآن والحديث والشعر والأمثال، وزاد على ما حوى "الدر النقي" منها. 3 - كما أورد صاحب "الزاهر" رأيه الفقهي في كثير من المسائل التي تعرض لها، وهو ما لمسناه في كتاب أبى المحاسن ابن عبد الهادي. 4 - لم يكتف الأزهري بسرد غريب الألفاظ الفقهية واللغوية، وإنما تعدى ذلك إلى ذكر مجموعة من الطرق الأدبية، والنكت العلمية، وهو ديدن ابن عبد الهادي في كتابه كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. ¬

_ (¬1) انظر: (موارد تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 1/ 6، 7، وقارنها بموارد الدر النقي: ص 122 وما بعدها.

أما ما يمكن اعتباره اختلافاً وتبايناً بين الكتابين فهو قليل يمكن حصره في هذه العبارات. وهي: 1 - تعرض أبو منصور في كتابه "الزاهر" للخلاف الفقهي بين المذاهب، وهو ما خلا منه كتاب "الدر النقي" إلا ما ذكره في المقدمة وهو بعيد عن المجال الفقهي. 2 - كما اقتصر الأزهري في كتابه على شرح وبيان الغريب الفقهي واللغوي فقط دون سواه. بخلاف الشيخ الجمال رحمه الله فقد تعرض لمصطلحات مختلفة في ثنايا الفقهيات كالمنطق والأصول وغيرهما. 3 - لم يول صاحب "الزاهر" الاهتمام برجال أصله "مختصر المزني" ولم يعرف بهم. بخلاف ابن عبد الهادي الذي خصص لرجال الخرقي فصلاً ذيل به كتابه. ج - أما كتاب "النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" لمصنفه العلّامة محمد بن بطال الركبي (ت 633 هـ) فهو واحد من أهم وأنفع المدوّنات في مجال الغريب عند الفقهاء عامة، والشافعية على الخصوص. حيث جمع فيه مؤلفه رحمه الله الألفاظ الفقهية الواردة في كتاب "المهذب" ثم أبانها بالشرح والإيضاح. صب فيه المؤلف جل اهتمامه على المعنى اللغوي للمصطلح، فهو نادراً ما يتعرض للناحية الشرعية فيه، بخلاف مصنفنا في "الدر النقي" الذي جمع شتاتاً من الجمل والمسائل الفقهية مع ذكر الخلاف والترجيح من حين لآخر. كما يعتبر "النظم المستعذب" كتاب تخصص في ميدان الغريب فقط. فقد اقتصر فيه مصنفه على ما في "المهذب" بالإيجاز والاختصار كما وعد بذلك في مقدمته، بخلاف ابن عبد الهادي الذي طرح في كتابه العديد من الفوائد والنكت العلمية والأدبية والفقهية فهو بحق مورد هام لا يستغني عنه طلاب علم على مختلف التخصصات.

هذه أوجه الافتراق بين الكتابين على الجملة. وفي المقابل هناك أوجه اتفاق نوجزها فيما يلي: 1 - كلا الكتابين كان لهما اعتناء كبير وواضح بالناحية اللغوية للمصطلح، وذلك بذكر اشتقاقه وتصريفه، وإعرابه أن استدعى المقام ذلك، وكل ذلك بالاعتماد والاستناد على كتب اللغة المعتبرة. 2 - ثم أن الاستشهاد بالآيات القرآنية والحديث والشعر حظي بالاهتمام الوافر في كلا الكتابين، وذلك لتدعيم الناحية اللغوية لمعاني المصطلح، وفي هذا منقبة حميدة تبرز جلال الشيخين وتمكنهما في هذا الميدان. 3 - كما لا يخفى أن "النظم المستعذب" رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، وهذا ما انتهجه ابن المبرد في كتابه. د - كتاب "لغات التنبيه" للإمام شرف الدين النووي هو جزء من سلسلة النفائس في ميدان الغريب. صنفه الشيخ محيي الدين لضبط ألفاظ "التنبيه" وبيان غريبه. ولكتاب "لغات التنبيه" أوجه شبه متعددة بمصنف ابن عبد الهادي "الدر النقي" منها: 1 - ترتيب الكتاب، فهو على الأبواب الفقهية الواردة في "التنبيه" وهو اختيار صاحب "الدر النقي" في منهجه. 2 - الاهتمام البالغ من النووي في الكتاب بالجانب اللغوي للمصطلح. حيث تعرض لجميع ما يتعلق بالألفاظ من بيان اللغات العربية والمعربة، والألفاظ المولدة والمقصور منها والممدود، وما يجوز في هذه الألفاظ من التذكير والتأنيث، واشتقاق الكلمة وبيان المشترك منها ومرادفاتها وتصريفها وغير ذلك وكل هذا بالرجوع والاقتباس من مصادر اللغة المعتبرة. وهذا ما سجلناه عن صاحب "الدر النقي" آنفاً.

3 - اهتم كل من النووي وابن عبد الهادي بالتعريفات الفقهية والحدود الشرعية المهمة للمصطلحات، وهذا مما يضفي على الكتابين الناحية الشرعية والفقهية، ومن ثم بيان قدرة هذين العالمين في المجال الفقهي. 4 - ضبط المصطلحات والألفاظ الفقهية المشروحة بالحروف دون العلامات دليل قاطع على الاهتمام الذي أولاه كل من الشيخ محيي الدين وأبي المحاسن للمصطلح العلمي الوارد في كتابيهما. غير أن هناك أوجهاً فرقت بين الكتابين نحصرها فيما يلي: 1 - اتسم كتاب "لغات التنبيه" بالاختصار المعتدل، والتهذيب المحكم من غير تجاوز لما هو معنى بشرحه، بخلاف كتاب "الدر النقي" الذي امتاز بالنكت الفقهية والعلمية والاستطرادات المختلفة لبحوثه المتنوعة. 2 - يلاحظ على كتاب "لغات التنبيه" خلوه من عامل الاستشهاد على الجملة رغم عناية النووي بالمعنى اللغوي للمصطلح، فإنه نادراً ما تعثر على شاهد من القرآن والسنة أو غيرهما. بخلاف صاحب "الدر النقي" الذي كان مكثراً في هذه الشواهد. 3 - الاهتمام الذي خصه أبو المحاسن في كتابه، لرجال أصله "مختصر الخرقي" والذي تمثل في الترجمة البيانية لكل من ورد اسمه في المختصر. هذا الاهتمام لم نلحظه في "لغات التنبيه" مع أن النووي له السبق في هذا، وذلك في كتابه السالف الذكر "تهذيب الأسماء واللغات". هـ - كتاب "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي" تأليف العلّامة أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت 770 هـ). واحد من المعاجم اللغوية الفقهية المعتبرة، ومرجع هام في ميدان اللغة والغريب لا يستغني عنه الباحث في معظم مجالات الدراسة. ومقارنته بكتاب "الدر النقي" من عدة جوانب. فهو يختلف عنه من حيث الترتيب والتنظيم، فقد جعل الفيومي الترتيب الهجائي للكلمة كجزء من منهجه في كتابه، حيث

أسَبغ عليه صبغة المعاجم التي اكتسبها بعد ذلك، بخلاف ابن عبد الهادي الذي سلك في كتابه طريقة الفقهاء في أبواب الفقه. ثم أن كتاب "المصباح المنير" معجم لغوي اهتم مؤلفه فيه بالجانب اللغوي فقط، وذلك بذكر اشتقاق الكلمة وتصاريفها، وإعرابها، ونادراً ما يتعرض للمعنى الشرعي والفقهي للمصطلح فهو بعكس "الدر النقي" الذي أظهره مؤلفه بثوب اللغة والفقه في آن واحد. لم يهتم الفيومي في كتابه بسرد الشواهد المختلفة لتثبيت معاني المصطلح اللغوية بخلاف صاحب "الدر النقي" الذي أسهب في هذا المجال وأولاه العناية الكبيرة. حيث احتوى كتابه على المئات من الشواهد القرآنية والحديثية والشعرية وغيرها. رابعاً: بين الدر النقي وتنبيه الطالب عند المالكية: كتاب "تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب" (¬1) لمؤلفه محمد بن عبد السلام ابن إسحاق الأموي المالكي الذي كان حياً قبل منتصف القرن التاسع (انظر الضوء اللامع: 8/ 56، توشيح الديباج للبدر القرافي: ص 210). اهتم فيه المصنف رحمه الله بشرح الغريب من الألفاظ الواردة في "مختصر ابن الجاجب الفقهي". وللكتاب خصائص ومميزات جعلته يختلف عما لمسناه في كتاب "الدر النقي" لابن عبد الهادي. منها: - 1 - ترتيب الكتاب، فقد سلك فيه ابن عبد السلام رحمه الله منهج اللغويين في معاجمهم وعلى رأسهم الجوهري في "الصحاح" حيث اعتبر آخر حرف في الكلمة بدلاً من الأول. وجعله الباب للحرف الأخير، والفصل للأول، مثل كلمة "شزف"، يبحث عنها في باب "الفاء" فصل "الشين" ¬

_ (¬1) مخطوط مصور بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 328 أصول فقه، عن مكتبة الأسكوريال برقم 606.

وهكذا، فهو بحق أول كتاب في الغريب الفقهي انفرد بهذه الخاصية، ولم أر له في ذلك سمياً. 2 - نتيجة لما سبق، كان الاهتمام اللغوي للمصطلح عند صاحب "تنبيه الطالب" آكد وأبرز من الفقهيات التي اعتنى بها أبو المحاسن في كتابه. 3 - الذي يجدر الانتباه إليه أن الأموي رحمه الله رغم اقتفائه طريقة الجوهري في ترتيب مادة كتابه، إلا أنه كان بعيداً عنه عندما جرد مؤلفه من الشواهد المختلفة التي كان يمكن أن يدعم بها آراءه واستفساراته اللغوية التي أودعها كتابه. وهذا ما أسرع إليه ابن عبد الهادي في "الدر النقي" الذي اكتنف العديد من الشواهد المتنوعة. 4 - اهتم صاحب "تنبيه الطالب" بضبط المصطلح الفقهي بالحروف دون الحركات، وهو دليل على اهتمام المصنف رحمه الله بالمصطلحات وشرحها وبيان معانيها، وهذا ما فعله ابن المبرد في كتابه. 5 - بعد الذي ذكر يمكن تعداد كتاب "تنبيه الطالب" ضمن المعاجم اللغوية العامة وذلك للخصائص والمميزات التي انفرد بها، وشابه فيها كثيراً من كتب اللغة المتخصصة بخلاف كتاب "الدر النقي" الذي جمع بين اللغة والفقه، بل وزاد على ذلك بما أضافه ابن عبد الهادي من النكت الفقهية والعلمية المتنوعة، فهو معلمة في شتى العلوم والفنون ينهل منه اللغوي والفقيه وغيرهما من رواد العلم والمعرفة. خامساً: بين الدر النقي وطلبة الطلبة عند الحنفية: كتاب "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية" لمؤلفه الشيخ نجم الدين ابن حفص النسفي (ت 537 هـ) جمع فيه مصنفه رحمه الله غريب الألفاظ والمصطلحات الواردة في كتب الحنفية، ثم أوسعها شرحاً وبياناً شافياً أزال به الغموض والإشكال الوارد عليها. وللكتاب منهج واضح سلكه النسفي، وارتضاه في عرض مادته العلمية

- يتفق فى بعض بنوده ويختلف في أخرى مع كتاب "الدر النقي" لمؤلفه ابن عبد الهادي رحمه الله منها: 1 - الوحدة الموضوعية في ترتيب الكتابين، فهما على منوال كتب الفقه في استعراض المادة العلمية. 2 - كما أن كلا الكتابين كان لهما الاهتمام البالغ بالناحية اللغوية للمصطلح وذلك بذكر اشتقاقه ومعانيه، وضبطه وتصريفه، وهذا جانب مهم حفلت به كتب الغريب عامة. 3 - زخر كل من الكتابين بجملة كبيرة من الشواهد المختلفة، وذلك لتثبيت المعاني الواردة على المصطلح، وهذا فيه دلالة قوية على التمرس اللغوي للمصنف وتمكنه من العربية. 4 - اهتم النسفي رحمه الله بالناحية الشرعية للمصطلح، فهو كثيراً ما يلجأ للتعريفات الشرعية للألفاظ الفقهية، شأنه في ذلك شأن ابن عبد الهادي في كتابه، وإن كان هذا الأخير قد انفرد بتوسعه وتشعبه. هذا ما يمكن اعتباره نقاط ائتلاف بين الكتابين. أما بنود الاختلاف فهي قليلة نوجزها فيما يلي: 1 - الاهتمام بالاختلاف الفقهي واستعراض الروايات والآراء، الذي لمسناه في كتاب "الدر النقي" لم نعثر له على أثر في مضمون كتاب "طلبة الطلبة". 2 - كما أن الاستطرادات التي زيَّن بها أبو المحاسن كتابه والمتمثلة في النكت الفقهية المختلفة لم يكن لها نصيب في مؤلف النسفي رحمه الله، فإن جلّ اهتمامه كان منصباً على الجانب اللغوي للمصطلح لا غير. 3 - اختص "الدر النقي" بذكر المصطلحات والغريب الفقهي الذي أورده الخرقي في "مختصره بخلاف النسفي في كتابه الذي جمع هذه

المصطلحات من مدونات فقهاء الحنفية المعتبرة والمشهورة. 4 - كما أن المشرح الفقهي للمصطلحات الفقهية جاء عند النسفي وفق مذهب الحنفية أما بالنسبة لابن عبد الهادي في الدر النقي فقد جاء وفق المذهب الحنبلي. سادساً: بين الدر النقي والمغرب: كتاب "المغرب فى ترتيب المعرب" لمؤلفه العلّامة اللغوي أبى الفتح ناصر الدين المطرزي الحنفي، معجم مهم في لغة الفقهاء، اعتنى فيه مصنفه بجمع وشرح غريب الألفاظ الواردة في كتب الحنفية. سلك فيه المطرزي منهجاً اجتمع في بعضه مع "الدر النقي" كما افترق معه في البعض الآخر. أ - بالنسبة لما اجتمع معه فيه: 1 - اعتناء أبى الفتح في كتابه بالجانب اللغوي للمصطلح وذلك بذكر اشتقاقه وإعرابه مع بيان مصدره وتصريفه. وقد اتضح من هذا فضل المطرزي وسعة باعه في اللغة وقوة تحقيقه. وكل هذا قد أثبتناه عند صاحب "الدر النقي". 2 - اهتم صاحب "المغرب" بالإضافة للناحية اللغوية - بشرح مزيد من غرائب اللغة وأعلام البلدان والرجال، كما عرج على ذكر بعض النكت الفقهية واللغوية، وهذا ما تبناه أبو المحاسن في منهجه العام للكتاب. 3 - احتج المطرزي في إثبات تحقيقاته اللغوية بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال وأقوال أئمة العربية. وهذا مسلك ابن عبد الهادي في كتابه "الدر النقي" كما أوضحناه سابقاً. ب - أما ما افترق فيه الكتابان: 1 - من حيث الترتيب والعرض، فالمطرزي رتب كتابه ونسقه وفق

الطريقة الهجائية أي على حسب أوائل الكلمات كما فعل الفيومي في "المصباح" والنووي في "تهذيب الأسماء واللغات"، وهذا المنهج أهل "المغرب" لأن يكون معجماً لغوياً كبقية المعاجم الأخرى. بخلاف ابن المبرد الذي ارتضى الترتيب الفقهي في عرض مادة كتابه. 2 - أسس المطرزي كتابه على جمع ألفاظ الفقهاء الحنفية في كتبهم الشهيرة المعتمدة، بخلاف صاحب "الدر النقي" الذي اختص بجمع غريب الألفاظ الواردة في كتاب واحد وهو "مختصر الخرقي". 3 - امتاز كتاب "الدر النقي" بجمع شتات لا بأس به من الفقهيات والأراء المختلفة في المسائل المطروحة، بخلاف "المغرب" الذي وجه مؤلفه اهتمامه فيه إلى الجانب اللغوي فقط. 4 - إذا كان المطرزي ذيل لمعجمه وذلك بسرد كثير من الضوابط اللغوية ومسائل النحو والصرف، وحروف المعاني وما إلى ذلك مما يحتاج إليه اللغوي والفقيه وذلك كالفيومي في "المصباح" والفيروز آبادي في "القاموس". فإن ابن عبد الهادي رحمه الله خصص الذيل في كتابه لذكر تراجم الأعلام الذين وردوا في سياق مختصر الخرقي. جـ - منهج ابن عبد الهادي في "الدر النقي" وبيان موارده فيه: لقد ارتضى العلّامة أبو المحاسن مسلك الفقهاء في تأليفه كتابه، فقد رتبه على أبواب الفقه، فكان بذلك كالنسفي ق كتاب "طلبة الطلبة" والمغراوي في "غرر المقالة" والأزهري في "الزاهر"، والبعلي في "المطلع". وفي ترتيب الموضوعات وعرضها، فقد تابع رحمه الله الحنابلة بخاصة، وذلك بحكم انتسابه لهم مذهبياً. فبعد فراغه من ذكر مصطلحات العبادات وغربيها، شرع في بيان

المتعلق منها بالمعاملات، وذلك على خلاف الحنفية فإنهم يذكرون المناكحات عقب العبادات. أما المالكية فعندهم الجهاد بعد العبادات. كما أنه رحمه الله عكف على إدماج بعض الأبواب في بعض. ولست أدري أكان منهجاً ارتضاه لنفسه وذلك بحكم تداخل هذه الأبواب في موضوعاتها، أم كان في ذلك تبعًا للنسخة التي اعتمد عليها وهو ما أرجحه والله أعلم، كما خصص ابن عبد الهادي رحمه الله فصلاً كاملًا ذيل به كتابه وأملاه بذكر تراجم بيانية للأعلام الذين أوردهم الخرقي عرضًا في كتابه. وهذه منقبة جليلة تابع فيها صاحبي "المطلع" و "تهذيب الأسماء واللغات". هذا ما يمكن عده من منهجه في العرض والترتيب والشكل. وأمَّا دقائق منهجه العلمي في كتابه فهي كما يلي: 1 - فقد دأب أبو المحاسن على إيراد المعاني اللغوية أولاً فيما يعرض له من "مصطلحات" وألفاظ غربية، ثم يسندها بالشواهد القرآنية والنبوية والعربية ويثني بعد ذلك بالمصطلح من حيث معناه شرعًا. ويكثر من الأدلة فيما يثبته أو ينقله من مصطلحات وذلك بعرض آراء كبار اللغوين من المختصين، والاعتماد على مدونات معتبرة في ميدان اللغة والغريب، يأتي بيانها عند ذكر موارد الكتاب. 2 - غالبًا ما يبدأ المصنف رحمه الله بمصطلح الباب في الشرح، ثم يتناول بعده المصطلحات المهمة والألفاظ الغريبة في الباب. 3 - بلغ اهتمام المصنف رحمه الله بالجانب اللغوي للمصطلح إلى أنه يعرج على اشتقاقاته واستعمالاته اللغوية وإعرابه وتصريفه، وكل هذا فيه دليل على الإجادة والتمكن، والتمرس الذي اتسم به ابن المبرد في كتابه.

4 - نستطيع أن نتلمس شخصية ابن عبد الهادي الفقهية، وذلك من خلال عرضه للمسائل الفقهية المتنوعة، وخصوصاً ما تعددت فيه الروايات والآراء فإنه كثيرًا ما يظهر بالقدرة التي تجعله يرجح ويختار، ولا ريب في ذلك فإنه فقيه متمكن ومؤلفاته دالة على ذلك. 5 - لقد اعتمد ابن عبد الهادي في تأليف كتابه على النقل المستمر، وهذا ليس بدعاً فيه، شأنه في ذلك شأن غالب الأئمة المتأخرين. 6 - ظهر تكرار كثير من المصطلحات فأعيد شرحها وبيانها مرات مختلفة والأمثلة على ذلك كثيرة تأملها في الكتاب، كما لجأ المصنف من حين لآخر إلى العزو والاكتفاء بما سبق. 7 - لقد امتزج النقل عند ابن عبد الهادي بين الدقة والتثبت من حرفية الأخذ وبين التساهل في العزو، والتصرف بما يورده من نصوص، وما فتحناه من أقواس معكوفة لدليل على ذلك، وهو كثير تأمل ذلك في الكتاب. 8 - دعم المؤلف رحمه الله المصطلحات التي أوردها في كتابه بجملة من الشواهد القرآنية والحديثية والشعر المعتبر والأمثال وغير ذلك، كما أن معظم ما سرده من أحاديث هي من قبيل الصحيح وقلّما يستشهد بالضعيف منها، ولا شك أن هذا المسلك ليضفي على الكتاب الطابع العلمي الشرعي الرصين، كما يكسب مادته التي أوردها القوة والثقة. 9 - إن كانت مادة البحث الرئيسية في الكتاب هي المصطلحات الفقهية، فإنه اشتمل كذلك على جملة من الفوائد والنكت والتنبيهات العلمية اللطيفة التي زين بها ابن عبد الهادي كتابه، وجعله يتألق بها بين مصنفات هذا الفن. فهو بحق "در نقي" في المصطلحات الفقهية المتداولة في كتب الفقه عامة. 10 - بدت شخصية أبن عبد الهادي العلمية بارزة وقوية، وذلك من خلال تعقيباته وتصويباته النفيسة لما يورده من آراء وأقوال لكبار الأئمة،

والأمثلة على ذلك كثيرة. (¬1) موارد ابن عبد الهادي في كتابه: من خلال الدراسات العلمية، الموثقة لمصنفات علمائنا المتأخرين فيما بعد القرن التاسع الهجري وقفنا على مؤشرات بالغة الأهمية، تنبئ بأن المنهج الغالب على هذه المؤلفات هو النقل، بل لا نكون مبالغين إذا جعلناه الطابع العام المميِّز لها، وهذا مما لا يختلف فيه اثنان. والعلّامة ابن عبد الهادي لهو وأحد من هذه السلسلة المتأخرة، اتسم مؤلفه بكثرة نقوله التي استقاها من مؤلفات نفيسة مشهورة كانت موارد أفكاره ومناهل نتاجه ومصادر كتابه، وهي متنوعة في مادتها مختلفة في صياغتها ذات أهمية في بابها. فقد انتقى أبو المحاسن كتابه هذا من مجموعة كتب معتبرة في الفقه واللغة والحديث والتفسير والغريب دلّت على سعة اطلاعه وطول باعه في العلوم الشرعيّة واللغوية، ومعرفة قوية ومتمكنة بمصادر الإفادة والاستفادة. ونحن في هذا الموقف لا يسعنا إلا أن نعدد هذه الموارد المطبوعة والمخطوطة مرتبة على حروف المعجم. أولاً: موارده المطبوعة: 1 - الإبانة الكبرى: لأبي عبد الله بن بطة الحنبلي (ت: 387 هـ). 2 - الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (ت: 631 هـ). ¬

_ (¬1) انظر: الدر النقي: ص 84، 107، 216، 315، 329، 344، 360 وغيرها.

3 - الاختيارات الفقهية لابن تيمية: لعلاء الدين علي بن محمّد البعلي الدمشقي (ت 803 هـ). 4 - إصلاح المنطق: لابن السكيت (ت: 244 هـ). 5 - الأعلام بتثليث الكلام: للعلّامة النحوي ابن مالك الجاني (ت: 672 هـ). 6 - إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: تأليف: أبي البقاء العكبري (ت: 616 هـ). 7 - أحكام الخواتيم وما يتعلق بها: لابن رجب الحنبلي (ت: 795 هـ). 8 - أخبار مكة المشرفة: لأبي الوليد الأزرقي (ت: 244 هـ). 9 - الآداب الشرعية: لشمس الدين بن مفلح (ت: 763 هـ). 10 - أساس البلاغة: للإمام جار الله الزمخشري (ت: 538 هـ). 11 - أهول ابن مفلح: لابن مفلح الحنبلي (ت: 763 هـ). 12 - الأم: للإمام محمّد بن إدريس الشافعي (ت: 204 هـ). 13 - بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ). 14 - تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت: 463 هـ). 15 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر بن عبد البر المالكي (ت: 463 هـ). 16 - تهذيب الأسماء واللغات: للإمام يحيى بن شرف الدين النووي (ت: 676 هـ). 17 - تهذيب اللغة: لأبي منصور الأزهري (ت: 370 هـ).

18 - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ). 19 - جمهرة اللغة: لابن دريد (ت: 321 هـ). 20 - حلية الفقهاء: لابن فارس (ت: 395 هـ). 21 - الحماسة: لأبي تمام الطائي (ت: 231 هـ). 22 - الحماسة البصرية: لصدر الدين أبي الفرج البصري. 23 - درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية (ت: 728 هـ). 24 - ذم الهوى: لأبي الفرج بن الجوزي (ت: 597 هـ). 25 - ذيل الفصيح: تأليف: عبد اللطيف البغدادي (ت: 629 هـ). 26 - الزاهر في معاني كلمات الناس: لابن الأنباري (ت: 328 هـ). 27 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لأبي منصور الأزهري (ت 370 هـ). 28 - سكردان السلطان: لابن أبي حجلة الأندلسي (ت: 776 هـ). 29 - سنن أبي داود: لأبي داود الأشعث السجستاني (ت: 275 هـ). 30 - سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن النسائي (ت: 303 هـ). 31 - سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت: 385 هـ). 32 - السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي (ت: 458 هـ). 33 - شأن الدعاء: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: 388 هـ). 34 - شرح مختصر الخرقي: للقاضي أبي يعلى الفراء (ت: 458 هـ)

35 - شرح صحيح مسلم: للإمام محيي الدين النووي (ت: 676 هـ). 36 - الشرح الكبير على المقنع: لشمس الدين ابن قدامة المقدسي (ت: 682 هـ). 37 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت: 398 هـ). 38 - صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256 هـ). 39 - صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: 261 هـ). 40 - الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد (ت: 230 هـ). 41 - عارضة الأحوذي: لأبي بكر بن العربي (ت: 543 هـ). 42 - غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 224 هـ). 43 - غريب الحديث: لابن قتيبة عبد الله بن مسلم (ت: 276 هـ). 44 - غريب القرآن والمسمى (بنزهة القلوب): لأبي بكر بن عزيز السجستاني (ت: 330 هـ). 45 - الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728 هـ). 46 - فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ). 47 - الفروع: لشمس الدين بن مفلح (ت: 763 هـ). 48 - الفصيح: للإمام اللغوي ثعلب. (ت: 291 هـ).

49 - القاموس المحيط: للفيروز آبادي (ت: 817 هـ). 50 - الكافي: لابن قدامة المقدسي (ت: 620 هـ). 51 - الكتاب: لإمام العربية سيبويه (ت: 180 هـ). 52 - كتاب الأفعال: لأبي القاسم السعدي المعروف بابن القطاع (ت: 515 هـ). 53 - كتاب الأفعال: للسرقسطي (ت: 403 هـ تقريباً). 54 - كتاب الجيم: لأبي عمرو الشيباني (ت: 220 هـ على خلاف في ذلك) 55 - كتاب الروح: لابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ). 56 - كتاب العقل: للحارث المحاسبي (ت: 243 هـ). 57 - كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 175 هـ). 58 - كتاب فعلت وأفعلت: للزجاج (ت: 310 هـ). 59 - لغات التنبيه: ليحيى بن شرف الدين النووي (ت: 676 هـ). 60 - مثلثات قطرب: لأبي محمد علي بن المستنير المعروف بقطرب (ت: 206 هـ). 61 - مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: 210 هـ). 62 - المجمل في اللغة: لابن فارس (ت: 395 هـ). 63 - المحرر في الفقه: للمجد ابن تيمية (ت: 652 هـ). 64 - المحكم في اللغة: لابن سيدة الأندلسي (ت: 458 هـ). 65 - مختصر الخرقي: لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت: 315 هـ).

66 - مشارق الأنوار: للقاضي عياض (ت: 544 هـ). 67 - المطلع على أبواب المقنع: لابن أبي الفتح البعلي (ت: 709 هـ). 68 - المعارف: لابن قتيبة (ت: 276 هـ). 69 - معاني القرآن: للأخفش الأوسط (ت: 215 هـ). 70 - معجم ما استعجم: للبكري الأندلسي (ت: 487 هـ). 71 - المعرب: لأبي منصور الجواليقي (ت: 540 هـ). 72 - المغني شرح مختصر الخرقي: لابن قدامة المقدسي (ت: 620 هـ). 73 - المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني (ت: 502 هـ). 74 - المقامات: للحريري: (ت: 516 هـ). 75 - مقاييس اللغة: لابن فارس (ت: 395 هـ). 76 - المقنع: لابن قدامة المقدسي (ت: 620 هـ). 77 - من عاش بعد الموت: لأبي بكر بن أبي الدنيا (ت: 281 هـ). 78 - المنهاج في شعب الإيمان: للحليمي (ت: 403 هـ). 79 - النهاية في كريب الحديث: لأبي السعادات ابن الأثير (ت: 606 هـ). 80 - الهداية في الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني (ت: 510 هـ). ثانياً: موارده المخطوطة: 1 - البسيط في تفسير القرآن: (¬1) لأبي الحسن الواحدي (ت: 468 هـ). ¬

_ (¬1) منه عدة نسخ في مركز البحث العلمي بقسم المخطوطات بجامعة أم القرى. انظر: فهرس التفسير وعلوم القرآن، القسم الأول: ص 168 - 169).

2 - بيان ما فيه لغات ثلاث: (¬1) لابن مالك النحوي (ت: 672 هـ). 3 - تاريخ دمشق: (¬2) لابن عساكر، أبي القاسم علي بن الحسن (ت: 571 هـ). 4 - تاريخ الإسلام: (¬3) لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت: 748 هـ). 5 - التاريخ الكبير: لابن منده الأصبهاني (ت: 395 هـ). 6 - التدريب: (¬4) تأليف: عمر بن رسلان البلقيني (ت: 805 هـ). 7 - تصحيح الفصيح: (¬5) لابن درستويه (ت: 347 هـ). 8 - تعليقه: (¬6) لأبي الطيب الطبري (ت: 540 هـ). 9 - التقريب في علم الغريب: (¬7) لأبي الثناء ابن خطيب الدهشة (ت: 834 هـ). ¬

_ (¬1) رسالة صغيرة في وريقات، ضمن مجاميع تحت رقم 3/ 632 لغة، وهي بمركز قسم المخطوطات. بجامعة أم القرى. (¬2) طبع منه عدة أجزاء من قبل مجمع اللغة العربية بدمشق. (¬3) انظر: فهرس التاريخ حرف التاء: ج 1. وقد طبع منه عدد من الأجزاء بمصر بعناية حسام الديني القدسي. (¬4) لم أقف عليه، والله أعلم. (¬5) طبع منه القسم الأول بتحقيق عبد الله جبوري، والقسم الثاني منه مخطوط توجد صورة منه بقسم المخطوطات بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 521 لغة عربية، وهي مصور عن الأصل المحفوظ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 79/ 410. (¬6) لم أقف عليها. (¬7) وهو في جزأين، منه نسخة بقسم المخطوطات بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، الجزء الأول منه تحت رقم (300) لغة عربية، وهو مصور عن مكتبة البلدية بالإسكندرية برقم (791) والثاني منه تحت رقم (139) لغة كذلك، وهو مصور عن مكتبة الأزهر برقم 41978.

10 - حلم معاوية: (¬1) لابن أبي الدنيا القرشي (ت: 281 هـ). 11 - الرِّعاية أو "الهداية": (¬2) لابن حمدان بن شيب (ت: 695 هـ). 12 - شرح فصيح ثعلب: (¬3) للمطرز، أبي عمر الزاهد غلام ثعلب (ت: 345 هـ). 13 - شرح الفصيح: (¬4) لأبي محمد الحسين بن بندار القابسي. (لم أقف على تاريخ وفاته). 14 - شرح مختصر الخرقي: (¬5) لابن حامد البغدادي (ت: 453 هـ). 15 - شرح مختصر الخرقي: (¬6) لأبي عبد الله الزركشي (ت: 772 هـ). 16 - شرح مختصر الروضة: (¬7) لنجم الدين الطوفي (ت: 716 هـ). 17 - شرح المقنع: (¬8) لابن عبيدان الدمشقي: (ت: 734 هـ). 18 - عقد الجواهر الثمينة: (¬9) لابن شاس المالكي (ت: 610 هـ). ¬

_ (¬1) منه نسخة في الظاهرية برقم (3249) (من ورقة 186 - 189). وانظر: (فهرس مخطوطات التاريخ بالظاهرية للعش: ص 94 - 95). (¬2) لم أقف عليها. والله أعلم. (¬3) لم أقف عليه. والله أعلم. (¬4) لم أقف عليه. والله أعلم. (¬5) لم أقف عليه. والله أعلم. (¬6) وهو في جزأين، موجود منه عدة نسخ مصورة على ميكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت أرقام (265، 33، 143، 144). (¬7) موجود منه نسخة بمركز البحث العلمي بقسم المخطوطات تحت رقم 215 أصول فقه، وهو مصور عن الأصل المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 632/ 40 فاس وقد حقق ثلثه الأول د. إبراهيم الإبراهيم (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى كما حقق ثلثه الثاني د. بابا بن أده، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى 1405 هـ.). (¬8) لم أقف عليه. (¬9) منه نسختان بمركز المخطوطات بالجامعة الأولى تحت رقم (82) فقه مالكي، وهي مصورة عن =

19 - غالب المبهج أو "المبهج": (¬1) لأبي الفرج الشيرازي (ت: 486 هـ). 20 - غريب المصنف: (¬2) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 224 هـ). 21 - الغريبين: (¬3) لأبي عبيد الهروي (ت: 401 هـ). 22 - شرح صحيح البخاري: (¬4) لابن رجب الحنبلي (ت: 795 هـ). 23 - الكشف والبيان في التفسير: (¬5) للثعلبي (ت: 427 هـ). 24 - المحيط في اللغة: (¬6) للصاحب ابن عباد الأندلسي (ت: 385 هـ). 25 - المستوعب في الفقه: (¬7) للسامرّي الحنبلي (ت: 616 هـ). 26 - المصادر في القرآن: (¬8) لأبي زكريا الفراء (ت: 207 هـ). ¬

_ = النسخة الموجودة بمكتبة الأزهر تحت رقم 3027 ناقص من أوله. والثانية تحت رقم (83) فقه مالكي كذلك، وهي مصورة عن الأزهرية تحت رقم 1095، 15651 فقه مالكي. (¬1) لم أقف عليه. والله أعلم. (¬2) منه نسخ متعدة بقسم المخطوطات، بجامعة أم القرى على ميكروفيلم. انظر (فهرس اللغة: 1/ 217 - 218). (¬3) طبع منه الجزء الأول بتحقيق: الدكتور عمود محمد الطناحي. وبقي جزءان منه، موجودة عدة نخ منهما على ميكروفيلم بقسم المخطوطات بمركز البحث العلمي بالجامعة، مصورة عن أصول من مختلف مكتبات العالم. انظر: (فهرس اللغة: 1/ 220 - 221 - 222 - 223 - 224). (¬4) منه قطعة غير كاملة في مركز البحث العلمي بالجامعة تحت رقم (1293) حديث، وهي مصورة عن الأزهرية. (¬5) منه عدة أجزاء مصورة على ميكروفيلم في قسم المخطوطات بمركز البحث العلمي بالجامعة، انظر: (فهرس التفسير القسم الأول: ص 115 - 116). (¬6) حقق منه ثلاثة أجزاء، ولم أقف على غيرها. قام بتحقيقه إلخ محمد حسن آل ياسين. (¬7) وهو عبارة عن ثلاثة أجزاء مصورة على ميكروفيلم، عن أصول في مكتبة الظاهرية وهي جيدة في خطها أرقامها بمركز البحث بقسم المخطوطات بالجامعة (27)، (77) فقه حنبلي. أخبرت أن الكتاب يحقق كرسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. (¬8) لم أقف عليه.

27 - مطالع الأنوار على صحاح الآثار: (¬1) لابن قرقول الأندلسي (ت: 569 هـ). 28 - المغيث في غريب الحديث: (¬2) للّبّودي لم أقف على تاريخ وفاته. 29 - المنتخب المجرد: (¬3) لكراع النمل، علي بن الحسن الهنائي الأزدي (ت: بعد 309 هـ). 30 - النسك: (¬4) لابن الزاغوني (ت: 527 هـ). 31 - المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن: (¬5) لأبي بكر الحازمي (ت: 584 هـ). 32 - النكت على المحرر: (¬6) لابن شيخ السلامية (ت: 769 هـ). 33 - الوجيز في الفقه: (¬7) لابن أبي السري الدجيلي (ت: 732 هـ). 34 - وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم: (¬8) لابن مالك الجاني (ت: 672 هـ). ¬

_ (¬1) منه نسخة في ثلاثة أجزاء على ميكروفيلم بقسم المخطوطات تحت رقم (112)، (498)، (501). (319) لغة عربية وهي في معظمها واضحة. (¬2) اطلع المصنف رحمه الله على الكتاب - ذكر ذلك في (الجوهر المنضد: ص 87). وقال إنه في مجلدين. (¬3) منه نسخة كاملة بقسم المخطوطات بمركز البحث العلمي بالجامعة على ميكروفيلم تحت رقم (322)، (286)، (285)، لغة عربية. (¬4) لم أعثر عليه. (¬5) لم أقف عليه. (¬6) وهو في مجلدين - ذكر ذلك ابن عبد الهادي في (الجوهر المنضد: ص 35) ولم أقف عليه. (¬7) لم أقف عليه. (¬8) وهي رسالة صغيرة، منها نسخة وحيدة في قسم المخطوطات بمركز البحث العلمي بالجامعة تحت رقم (556) لغة عربية.

35 - اليواقيت، أو "الياقوتة": (¬1) للمطرز أبي عمر الزاهد غلام ثعلب (ت: 345 هـ). هذا ما صرّح به ابن عبد الهادي في النقل منه، وهناك العشرات من النقول عن كبار العلماء في اللغة والفقه أمثال ابن الأعرابي والأصمعي، والمازني، وابن السكيت، وابن قندس، وثعلب والخطابي، وابن عقيل، وابن بطة، أبي إسحاق الحربي، وأبي عمر المقدسي، وابن الخشاب، وغيرهم. لم أقف على مصادرها التي كانت النبع الصافي لابن المبرد في كتابه .. والله أعلم. ملحوظات على كتاب "الدر النقي": الذي يحسن ذكره وتسجيله أن الكتاب ذو قيمة علمية كبيرة بالنسبة للمؤلفات في المصطلح الفقهي وغريب لغات الفقهاء، فهو معلمة لا يمكن الاستهانة بها ولا التقليل من شأنها وقد عرفنا هذا كله من سالف دراستنا للكتاب وأهميته. إلّا أنه قديماً قيل: "لكل جواد كبوة" كما أن "لكل حليم هفوة" (¬2) فسبحان من لا يهم ولا يخطئ. لذا فحين قرأت كتاب "الدر النقي" ومن خلال تتبع مادته العلمية المتنوعة من أوله لآخره وقفت على مآخذ وهنات وقع فيها المصنف رحمه الله أحببت الإشارة إليها والتنبيه على وجودها زيادة في العلم وتحقيقاً للأمانة العلمية الموجبة لذلك. ومن هذه المآخذ: 1 - كثرة التكرار، ربما تكرر عنده ذكر المصطلح أو اللفظ المراد شرحه أكثر من مرة فيعيد الكلام عنه وكأنه لأوَّل مرَّة. فعل ذلك مع مصطلح ¬

_ (¬1) لم أقف عليه. (¬2) هذا مثل عربي يضرب للرجل الصالح يسقط السقطة. انظر: (جمهرة الأمثال للميداني: 1/ 308).

"الاستحاضة"، والنجاسة، والمد، والرطل، وكذلك في معنى "النبي" وفي معنى آل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلاف العلماء في ذلك وفي غير ذلك من الكلمات والمصطلحات. (¬1) 2 - كثرة النقل من غير عزو، فقد نقل كثيرًا من "المطلع" ومن "اختيارات ابن تيمية" والمشارق للقاضي عياض، والصحاح للجوهري، وكتاب جلاء الأفهام لابن قيم الجوزية دون الإشارة والتنبيه إلى مصدره المنقول عنه. 3 - تنقص المؤلف في بعض الأحيان الدقة في النقل، يعزو إلى الغير ولم نجد ما يعزوه. فعل ذلك مع مثلث ابن مالك ومرة مع ابن سيدة في المحكم مادة عذل، كما يعزو رحمه الله في تعريف "البهيم" للجوهري، وهو قول ثعلب كما في المغني: 2/ 82، كما أن في بعض الأحيان ينقل خطأ عن الغير فعل ذلك مع الجوهري في مادة "العاذل". 4 - ينقل من حين لآخر العبارة بالمعنى، ويدّعي أنها بلفظها وهي ليست كذلك، فعل ذلك مع ابن مالك في "مثلثه" والقاضي عياض في المشارق. 5 - قد تأتي نقولاته - عن مصادر - غير تامة ولا مؤدية للغرض المقصود منها وهذا مأخذ عن المصنف لا يستهان به، فهو دليل على عدم الدقة والتثبت الذي كان ينتابه أثناء التصنيف وإن كان قليلاً. 6 - هناك استطرادات، كان ينبغي أن يتجنبها المصنف وخصوصاً عندما ينقل عن ابن مالك في "مثلثه" فلا يكتفي بذكر الكلمة الشاهد على ما يريد بيانه، ولكنه يأتي بجميع ما ورد من معانيها حتى ولو كان بعيدًا عن موضوعه. ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: (الدر النقي: ص 176 - 179، وكذلك ص: (9 - 10 - 186)، وص: (83، 208)، وص: (41 - 354)، وص: (240، 363) وغيرها.

7 - كثيرًا ما يكتفي المصنف ببيان موقع الكلمة والمصطلح من الإعراب فقط، دون شرحه وإيضاح غموضه اللغوي والفقهي، وذكره ذلك في كتاب صلاة الجنازة. 8 - وقع ابن عبد الهادي في أوهام منها عدم تثبته في فهم العبارة والاستدلال لها وقد حصل ذلك في لفظة، "الخاتم" في مقدمة الكتاب، حيث كان الكلام عن "خاتم النبوة" الذي هو بمعنى النهاية، فاستدل بكلام أبن رجب عن "الخاتم" الذي هو الآلة المعروفة، فتوهم رحمه الله أن في الحديث وفاقاً وهو غير ذلك. (¬1) 9 - خصص المصنف رحمه الله فصلاً لتراجم الرجال الذين أوردهم الخرقي في مختصره، ووعد أنه يرتبهم على حسب حروف المعجم، (¬2) إلّا أنه أخل بهذا الالتزام فقدم ما حقه التأخير وآخر ما حقه التقديم. تأمل ذلك في الكتاب. 10 - هناك ما يمكن اعتباره إبهاماً في كتاب "الدر النقي" حيث إن ابن عبد الهادي رحمه الله أطلق في عدة مواضع لفظة "القاضي" ولم يبيّن ماذا يريد به، والمعروف عند الحنابلة أنه إذا أطلق بعد القرن الثامن الهجري يريدون به "علاء الدين المرداوي" صاحب الإنصاف، ولكن المصنف خالف هذا الاصطلاح، وقصد بالقاضي "أبو يعلى الفراء" صاحب شرح الخرقي. ¬

_ (¬1) انظر: الدر النقي: ص 5. (¬2) انظر: الدر النقي: ص 701 وما بعدها.

الفصل الثاني في المنهج المتبع في التحقيق

الفصل الثاني في المنهج المتبع في التحقيق 1 - عملي في التحقيق. 2 - وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

عملي في التحقيق

عملي في التحقيق: للتحقيق مناهج متعددة تختلف باعتبار العلم والفن الذي كتب فيه المؤلف ذلك النَّصُّ المراد تحقيقه، لذا رأيت من الواجب عليَّ بيان المنهج الذي سرت عليه في عملي هذا لكي يكون قارئ الرسالة على دراية وبينة من المنهج فيسهل عليه الاطلاع والانتفاع، ويتلخص هذا المنهج في النقاط التالية: 1 - بعد أن تأكدت من أن المخطوط لم ينشر بعد، عنيت بالبحث عن نسخه الخطية في فهارس مكتبات العالم فلم أعثر إلّا على نسخة وحيدة فريدة بخط المصنف رحمه الله، ومن نعم الله تعالى علي أن هذه النسخة غير مُحْوِجة إلى غيرها فهي نفيسة، جمعت معظم أسباب القبول والتوثيق التي يعرفها المشتغلون بعلم المخطوطات. 2 - شرعت في نسخ المخطوط بعد أن تم لي يقيني بأنه نسخة وحيدة لا غير، وراعيت في النسخ قواعد الرسم الإملائي. 3 - عملت بعد ذلك على إبراز النص في خير صورة ممكنة من الصحة مع المحافظة على كلام وعبارات المؤلف وألفاظه كما كتبها قدر الإمكان. 4 - عزوت الآيات الكريمة إلى سورها، وبينت أرقامها ورسمتها بالرسم الإملائي تسهيلاً في قراءتها. 5 - خرجت الأحاديث النبوية التي تضمنها الكتاب من أمهات كتب السنة مع بيان درجتها ومدى صحتها ومدى الاحتجاج بها إن اقتضى الأمر ذلك.

وقد سلكت في التخريج الطريقة التالية: أ - أبتدئ بذكر من أخرج لفظ الحديث أو الأثر الوارد في النص. ب - ثم أبيّن من أخرج الحديث بنحو اللفظ الوارد في النص. أو من أخرج معناه. جـ - هذا وقد اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع مع فتح الباري. د - إذا كان الترمذي قد أخرج الحديث ثم تكلم عنه، فإنني أورد كلامه غالباً. هـ - إذا أشير في النص إلى حديث أو قصة، ولم يورد لفظاهما، ورأيت المقام يحتاج إلى إيرادهما فعلت ذلك في الهامش ثم خرجتهما. و- نبهت إلى أحاديث قليلة لم أقف على تخريجها. 6 - خرجت كثيرًا من شواهد الشعر والرجز، وأنصاف الأبيات، وإكتفيت بذكر ديوان الشاعر، والشعر المجموع إن كان له ذلك، وإلّا خرجته من كتب الأدب واللغة والنحو والمعاجم كما أنني أشرت إلى الأبيات التي لم أقف على تخريجها في الهامش. 7 - وثقت ما أمكن توثيقه من النصوص المنقولة، أو المقتبسة من مصادرها الأصلية، وذلك على النحو التالي: أ - إن كان نص المؤلف له كتاب مطبوع، والنص فيه، وثقته من كتابه، وإن كان النص من كتاب مخطوط استطعت الوصول إليه والنص فيه وثقته منه. ب - وإن كان النص ليىس له كتاب معروف، أو له كتاب مطبوع ولا يوجد النص فيه فإنني وثقت المعنى المذكور في النص من مرجع متأخر عنه، وإن لم أجد النص في أي مرجع سكت عنه. هذا: وقد قارنت النصوص المنقولة بمصادرها أو مراجعها، فإن كان النص الموجود في كتاب "الدر النقي" مطابقاً أو مقارباً لما ورد في المصدر

سَكَتُّ عنه واكتفيتُ بتوثيقه، وإنْ كان فيه تصرَّف بيَّنت ذلك ووضعتُ الِإضَافَات بيْن معكوفتين []. 8 - عند اقتضاء سياق الكلام في بعض المواطن. إضافة كلمة أو عبارة، لا يتم المعنى إلا بها، أضفتها في الأصل بين معكوفتين [] وأشرت إلى ذلك في الهامش، وهو قليل جداً. 9 - لقد اقتصر المؤلف أحياناً على ذكر المصطلح الشرعي دون اللغوي، واكتفى أحياناً باللغوي دون الشرعي، فقمت حينئذ باستدراك ما تركه مع الإشارة إِلى المراجع التي نقلت منها. 10 - أحلت كل مصطلح أورده فقهياً كان أو لغوياً، وكل مسألة ذكرها إلى مصادرها التي استقى منها أو غيرها، والمراجع التي فيها تفصيل تلك المسائل والمُصطلحات على المذاهب الأربعة، ولو لم يرجع إليها مع بيان أجزائها وأرقام صفحاتها وذلك من باب التوسع وزيادة العلم بمكامن الصطلح ومصادره. 11 - عرَّفت بأعلام الفقهاء والمفسرين والمحدثين والنحاة واللغويين والرواة والشعراء الواردة أسماؤهم في الكتاب، وأشرت إِلى مصادر تراجمهم، كما نبهت على كل من لم أقف على ترجمته وهو قليل جداً. 12 - عنيت بضبط الألفاظ والمصطلحات، والأي القرآنية والأمثال والشعر وكل ما يحتمل اللبس من الكلمات في الكتاب. 13 - كما عنيت كذلك بشرح الغريب من الألفاظ الغامضة الواردة في النص وذلك بالرجوع إلى أمهات مصادر اللغة المختلفة، وكتب غريب القرآن والحديث. 14 - للدلالة على نهاية كل ورقة أو لوحة من المخطوط وضعت علامة (أ) للصفحة الأولى مع بيان رقمها، وعلامة (ب) للصفحة الثانية مع رقمها كذلك وذلك حتى يسهل الرجوع للمخطوط إِن اقتضى الأمر ذلك.

وصف النسخة المعتمدة في التحقيق

15 - ذكرت آراء الفقهاء في بعض مسائل الخلاف التي أشار إليها المصنف وبينت مواضع بحثها من كتب الفقه والأصول. 16 - وأخيراً وفي ختام كل بحث علمي كما هو مألوف يلجأ الباحث إلى وضع الفهارس المختلفة والمتنوعة، وهذا ما فعلته في النهاية. 1 - فهرساً للآيات القرآنية. 2 - وفهرساً للأحاديث الشريفة مع الآثار. 3 - وفهرساً للأمثال والأقوال. 4 - وفهرساً للأشعار والأرجاز 5 - وفهرساً لأنصاف الأبيات الشعرية. 6 - وفهرسأ للأطعمة والمأكولات. 7 - وفهرساً للمصطلحات الأصولية. 8 - وفهرساً للمواد اللغوية للكتاب. 9 - وفهرساً للمسائل الفقهية الواردة في الكتاب. 10 - وفهرساً للكتب الواردة في نص الكتاب. 11 - وفهرساً للأعلام. 12 - وفهرساً للأماكن والبقاع والبلدان. 13 - وفهرساً للأمم والقبائل والجماعات. 14 - وفهرساً لموضوعات المقدمة والكتاب. 15 - وفهرساً للمراجع والمصادر التي استندت إليها أثناء التحقيق والدراسة. ثانياً: وصف النسخة المعتمدة في التحقيق: تحدثت سابقاً أنني لم أقف - بعد البحث المتواصل والمقرون بالاستشارات الدائبة وسؤال أهل العلم والمختصين بفن التحقيق - إلا على نسخة وحيدة من الكتاب ولم أعز على غيرها بعد الجهد والاطلاع المستمر. ولما كان. الأمر كذلك، توكلت على الله، ثم عمدت إلى نسخها، بدقة

وتثبت مستنداً في ذلك إلى أبرز المصادر والمراجع في تفكيك غموضها وتجلية ما يشكل عليّ من ألفاظها. فكان أن تغلبت على ما يمكن اعتباره عقبات أثناء النسخ وذلك بفضل الله عز وجل ثم بتوجيهات من المشرف على الرسالة حفظه الله. وتقع هذه النسخة الفريدة في غضون (332) صفحة أي ما يعادل (166) لوحة، في كل صفحة ما يقرب من (20) سطراً، يحتوي السطر منها على ما يربو من (17) كلمة ومقاس الورقة فيه (13 × 18 سم) كتب في آخرها فرغْ منه مؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي يوم الجمعة تاسع شهر رجب سنة سبعين وثمان مائة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم. والنسخة هذه موجودة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (585) فقه حنبلي، وهي مصورة عن الأصلية الخطية المحفوظة بالمكتبة الوطنية الظاهرية بدمشق تحت رقم 2748. ولهذه المخطوطة محاسن ومساوئ نجملها فيما يلي: أ - بالنسبة لمحاسنها، كونها بخطِّ مؤلفها رحمه الله جعلها غيْرُ مُحْوِجَةٍ لغَيْرِها. ب - كونها كاملة في مادتها وموضوعها، لم يعترها خرم ولا نقص، ولا طمس، بل احتوت على إضافات وتهميشات من المصنف رحمه الله وهذا فيه دليل على اعتناء المصنف بها، وذلك بمراجعتها وقراءتها مرة ثانية. جـ - غالب مصطلحاتها وألفاظها المعنية بالشرح جاءت مضبوطة بالحروف دون العلامات، وهذا ما أزاح عني كثيرًا من العناء في الفهم والضبط مع الشكل. د - اعتماد ابن عبد الهادي في توثيق معلوماته اللغوية والفقهية على مصادر ومراجع غالبها مطبوع سهَّل علي فهم كثير من عبارات الكتاب التي لولا هذه المراجع المطبوعة لما استطعت الوقوف على حَلِّ اشكالاتها وغموضها

وخصوصاً عندما نعرف أن الخط في هذه النسخة كان في غاية الرداءة. هذا ما يمكن اعتباره محاسن للمخطوط. أما المساوئ والسلبيات التي يسكن تسجيلها بخصوص هذه النسخة فهي كالتالي: أ - رداءة الخط التي كتبت به هذه النسخة، فهو خط عار عن الوضوح تماماً حرُوفه متداخِلَة لا تكاد يتميّز بعضها عن بعض كما أنَّ كلماتها غير منقوطة إِلَّا نادرًا ولولا الرجوع الدائب للمصادر اللغوية والفقهية المطبوعة منها والمخطوطة لما أمكنني الوقوف على معانيها ولا يستغرب هذا، فابن عبد الهادي وَاحِدٌ من الذين أطْبَقَت شُهْرَتهم عند المحقّقين بِسوء خَطّهم. ب - كثرة الأخطاء والتصحيفات التي تخللت عبارات المخطوط، ولعل سببها استعجال المصنف في إكمال كتابه على أمل العود عليه بالتنقيح والإصلاح. والله أعلم.

الورقة الأولى من المخطوط (أ / ب)

الورقة ما قبل الأخيرة من المخطوط (أ/ ب)

الورقة الأخيرة من المخطوط (أ/ ب)

ثانياً: القسم التحقيقي

مقدمة المصنف

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الحمد لله الذي مَنَّ ببلوغ الأَمل، ورغَبَ من شاء في مَن شاء مِنْ غير مَللٍ، وأَوْسَع لأَحبابه مِنْ مُزايلة القوْل والعمل، أَحمدُه حمْداً ينبغي لَهُ، وأشهد أَنْ لا إِله إِلَّا الله وحْدَه لا شَريك لَهُ. شهادةَ مُتحقِّقٍ بقُربِ الأَجل. واخْتُلف في "الحَمْد والَمدْح" فقيل: هما بمَعْنَى واحدٍ، (¬1) وقيل: بَيْنَهُما فَرق. (¬2) فقيل: الحمْد لِمَنْ فَعل باخْتِيَارِه، والمدْح لِمَنْ فَعل لا باخْتِيَارِه - وأشْهَدُ أَن محمدًا عبْدُه ورسُولُه صلى الله عليه وعلى الله وصحَابته - صلاةً دَائمةً تُذْكَر على سائِر حالٍ - وسلَّم تَسْليمًا. فهذا كِتَابٌ نذْكُر فيه "شَرْح بعْض ألفَاظ الخِرَقي"، (¬3) وأُصَحِّحُ فيه ما أطْلق مِنَ الرِّوايات وهو مُرَتَّبٌ على أبوابِه. (¬4) ومن الله أسْأل جَزِيل ثَوابِه، وهو حَسْبُنا ونعْمَ الوكيل. ¬

_ (¬1) انظر: (الكشاف للزمخشري: 1/ 46، وفتح القدير: 1/ 19). (¬2) قال الفخر الرازي في تفسيره: 12/ 142: "أعلم أن المدح أعم من الحمد". فيكون على هذا الرأي: بين المدح والحمد عموم وخصوص مطلق. (¬3) أي: مختصر الخرقي، للإمام الفقيه أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى سنة 334 هـ رحمه الله. انظر ترجمته في: ص 872 (¬4) أي: أبواب كتاب الخرقي.

- قوله (الحَمْدُ لله). هو الثَّنَاءُ على الله بجميلِ صفاته. وبيْنَهُ وبيْن الشُّكْر عُمومٌ وخُصوصٌ. (¬1) فَخُصوصهُ أنه لا يكونُ إلَّا باللِّسَان، وعُمومُ الشُّكْر أنَّه يُكونُ بغيْر اللِّسان، وخصوصُه أنَّه لا يكونُ إلَّا لُمسْدِي النِّعمة. (¬2) قال الشاعر: وماكان شُكْرِي وَافِياً بنَوَالكُمْ ... ولكِنني حاولتُ في الجُهْدِ مَذْهَبا أفادَتْكُم النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلاَثة ... يَدِي وَلسَانِي والضمِير المُحَجَّبَا (¬3) وقيل: هُما سَواء. (¬4) - قوله: (رَبِّ)، الرَّبُّ: هو الَمالِك، والمرادُ به هنا الله عزَّ وجل، ولا يُطْلَق الرَّبُّ على غير الله عزَّ وجل إلَّا بالإضافة إلى المملوك - كقولهم: رَبُّ الدَّارِ، ورَبُّ الدَّابة ونحوه. (¬5) ¬

_ (¬1) أي عموم وخصوص من وجه. قال ابن جزي الكلبي: "الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر. ويكون ثناء ابتداء. كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان، والذكر باللسان والقلب والجوارح، انظر: (التسهيل: 1/ 56). (¬2) انظر: (المطلع ص 2). وعلى ذلك فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في صورة، ويفترق كل واحد منهما في صورة أخرى. (¬3) أنشد هذا الزمخشري ولم يُنْسِبه. انظر (الكشاف: 1/ 47). (¬4) ذكر ذلك جماعة من أهل التأويل. انظر: (زاد المسير: 1/ 11، فتح - القدير: 1/ 10 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 133). وقد علل ابن جرير صحة هذا الرأي بقوله: "لأنَّ ذلك لو لم يكن كذلك، لما جاز أن يقال: "الحمد لله شكرًا" فيخرج من قول القائل "الحمد لله" مصدر أَشْكُر، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد. كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه". انظر: (تفسيره: 1/ 138). (¬5) انظر: (الصحاح 1/ 130 مادة ربب، المصباح المنير: 1/ 229 مادة ربب، التسهيل: 1/ 57).

- قوله: (العالمين)، جمع عَالَم بفتح "اللام". والعَوَالِم سبعة، وقيل: أكثر من ذلك (¬1) وأمَّا العَالِمُ بكسر "اللام"، فهو العَالِمُ بالشيء. - قوله: (وصلّى الله)، الصَّلاةُ مِنْ الله: الرحمة، ومن الملاَئِكَةِ: الاسْتِغْفَارُ، ومن الآدمي: التَّضَرعُ والدعاءُ. (¬2) قال أبو العالية: (¬3) "صلاَةُ الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملاَئكة: الدعاء" (¬4). قال ابن القيم في (¬5) "بدائع الفوائد": قوله: (¬6) الصَّلاةُ من الله بمعنى الرحمة: باطل مِنْ ثلاَثة أوجُهٍ: ¬

_ (¬1) انظر تفصيل ذلك عند (ابن كثير في تفسيره: 1/ 43، 44، فتح القدير: 1/ 21، البحر المحيط 1/ 18) والصحيح ما ذكره القرطبي وابن جزي الكلبي (وهو كل موجود سوى الله" قَالَهُ قتادة وغيره. انظر: (الجامع لأحكام القرآن: 1/ 139، التسهيل: 1/ 57). (¬2) انظر: (ابن كثير: 5/ 475، القرطبي: 14/ 198، النظم المستعذب لابن بطال: 1/ 2، الوجوه والنظائر لابن الجوزي: ص 394). (¬3) هو الإمام الفقيه المقرئ أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران، سَمِع من عمر وعائشة رضي الله عنهما وطائفة، توفي سنة 93 هـ على الراجح، له ترجمة في: (تذكرة الحفاظ: 1/ 62، وتهذيب تاريخ دمشق: 5/ 326، سير أعلام النبلاء: 7/ 204، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ ق 1 ص 251). (¬4) انظر: (صحيح البخاري: 8/ 532، كتاب التفسير، باب قوله تعالى. {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ... الآية}. (¬5) هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الملقب بشمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية، الفقيه الحنبلي، له الصولات الفريدة في مختلف الفنون حتى أطلق عليه مجتهد عصره، من أبرز مؤلفاته "أعلام الموقعين وزاد المعاد، والطرق الحكمية وغيرها" توفي سنة 751 هـ. أخباره في: (ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 447، الدرر الكامنة: 4/ 21، الشذرات: 6/ 168 وغيرها). (¬6) في البدائع: "قولهم".

أحدها: أن الله تعالى غاير بينهما في قوله: {عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} (¬1). الثاني: أنَّ سُؤَال الرَّحْمَة يُشْرَع لِكُل مُسْلِم، والصَّلاَة تختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وآله وهي حَقٌّ لَهُ ولِآلهِ. ولهذا مَنَع كثير من العلماء من الصَّلاة على معين غيره، ولم يمنع أحدٌ من الترحم على معين. الثالث: أنَّ رحمة الله عامة وَسِعَت كُلَّ شَيْءٍ وصلاَتهُ خاصةٌ بِخَواصِ عبَاده. وقولهم: "الصَّلاة مِن العِبَاد بمعنى الدعاء" مُشِكل من وُجُوه: (¬2) أحدها: أنَّ الدعاء يكون بالخَيْر والأكثر، والصَّلاة لا تكوُن إلَّا في الخَيْر. الثاني: أنَّ "دَعَوْتَ" تُعَدَّى "باللَّام" و "صَلَّيْتَ" لا تُعَدَّى إلَّا بـ "على" و "دَعا" الُمعَدَّى بـ "على" ليس بمعنى "صَلَّى"، وهذا يدُلُّ على أنَّ "الصَّلاة" ليستْ بمعنى "الدعاء". الثالث: أنَّ فِعْلَ الدُّعاء يقْتَضي مدْعُواً، ومدْعُواً لَهُ، تقُول: دعوتُ الله لك بِخَيْر، وفِعْل الصَّلاة لا يقتضي ذلك. لا تقول: صَلَّيْت الله عليك، ولا لك. فدل على أنه ليس بمعناه. ¬

_ (¬1) سورة البقرة: الآية 157. (¬2) القَوْل بأنَّ الصلاة مِن الله: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن العباد: الدعاء والتَّضَرع. قول الضحاك والأزهري وثعلب وابن الأعرابي وغيرهم من علماء اللغة، وكَثيرٌ من المتأخرين. انظر (تهذيب اللغة: 12/ 237، مادة صلى، حاشية الروض المربع: 1/ 35، جلاء الأفهام: ص 83).

قال: فأيُّ تَباينٍ أظْهَر من هذا، ولكن التقليد يُعْمِي عن إدْرَاك الحَقَائِق (¬1). قوله: (مُحمدٍ)، سُمِّيَ محمدًا: لِكَثْرة خِصَاله المحمودة، وهو عَلَمٌ مَنْقولٌ من "التَّحْمِيد"، مُشْتَقٌّ منه "الحَمِيد" اسْم الله تَعالى". (¬2) وقد أشار إليه حسَّان (¬3) بقوله: وشُقَّ لَهُ من اسْمِه ليُجِلَّه ... فَذُو العَرْشِ محمودُ وهذا مُحمدُ (¬4) - قوله: (خَاتِمَ)، يجوز فيه كسر "التاء"، وهي قراءةُ سَائِرهم، ويجوز فتح "التاء" (¬5) وهي قراءة عاصم. (¬6) قال ابن رجب: (¬7) "والفَتْح أفْصَح وأشْهَر، لأَنه آلة الخَتْم، وهي ما ¬

_ (¬1) انظر: (بدائع الفوائد: 1/ 26)، و (جلاء الأفهام: ص 83 وما بعدها). (¬2) انظر: (الصحاح للجوهري: 2/ 466 مادة حمد، المطلع للبعلي: ص 3، جلاء الأفهام: ص 93). (¬3) هو سيد الشعراء المؤمنين حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن النجار، أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه، قال ابن سعد: "عاش ستين سنة في الجاهلية، وستين في الإسلام" انظر أخباره في: (التاريخ الكبير للبخاري: 3/ 29، المعارف لابن قتيبة: ص 2، 128، أسد الغابة: 2/ 5، مجمع الزوائد: 6/ 377، الإصابة: 2/ 237). (¬4) انظر: (ديوان حسان: 1/ 306، تحقيق وليد عرفات) وفيه: كي يجله. (¬5) انظر (كتاب النشر لابن الجزري: 2/ 348، فتح القدير للشوكاني: 4/ 276). (¬6) هو عاصم بن بهدلة أبو النجود، أبو بكر الأسدي، شيخ القراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة انتهت إليه رئاسة القراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، توفي 129 هـ على الراجح، له ترجمة في: (غاية النهاية: 1/ 346، تهذيب ابن عساكر: 7/ 119، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/ 340). (¬7) هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي الدمشقي الفقيه الأصولي. صاحب التصانيف المشارك في الفنون المختلفة من كتبه: "ذيل طبقات الحنابلة، =

يُخْتَم به، ومبني (¬1) بناء الآلات كذلك، كالقَالِب ونحوه". (¬2) قال في "المطلع": "وحكى الجوهري (¬3) فيه: خَاتَام بوزن سَابَاط، وخِيتام بوزن بِيطار" (¬4) وذكره ابن رجب (¬5) عن ابن (¬6) السّراج (¬7) والنووي. (¬8) ¬

_ = والقواعد في الفقه الحنبلي، وجامع العلوم والحكم"، توفي 795 هـ له ترجمة في (البدر الطالع: 1/ 328، فهرس الفهارس: 2/ 60، الدرر الكامنة: 2/ 428، كشف الظنون: 1/ 59، هدية العارفين: 1/ 527). (¬1) في أحكام الخواتيم: وهي. (¬2) في أحكام الخواتيم: والطابع، انظر: (أحكام الخواتيم لابن رجب: ص 18). يلاحظ أن المصنف رحمه الله قد جانب الصواب عندما استدل بكلام ابن رجب عن "الخاتِم" حيث أنَّ ابن رجب قصد بـ "الخاتم" الآلة المعروفة، أما المصنف فكلامه عن "الخاتم" الذي يكون في النهاية، وهذه مؤاخذة سجلت على المصنف رحمه الله. (¬3) هو الإمام أبو نصر إسْمَاعيل بن حماد الجوهري الفارابي عالم اللغة والأدب، والمشارك في الكلام والأصول أخذ العلم عن أكابر الفضلاء من أهل اللغة، من أبرز تصانيفه "الصحاح"، كانت وفاته في 396 هـ على الراجح. أخباره في: (معجم الأدباء 6/ 151، يتيمة الدهر: 4/ 406، إنباه الرواة: 1/ 194، مقدمة تاج العروس: ص 23، مفتاح السعادة: 1/ 115 وغيرها). (¬4) انظر: (المطلع: ص 135، الصحاح: 5/ 1908، مادة ختم). (¬5) انظر: (أحكام الخواتيم: ص 18). (¬6) ساقطة من أحكام الخواتيم. (¬7) هو الإمام اللغوي محمد بن السري. بن سهل البغدادي المعروف بابن السراج، أديب نحوي، صاحب "المبرد" من أهم تصانيفه "جمل الأصول، الاشتقاق، الشعر والشعراء وغيرها" توفي 316 هـ، ترجمته في: (تاريخ بغداد: 5/ 319، المنتظم 6/ 220، بغية الوعاة: 1/ 109، طبقات النحويين للزبيدي: ص 112). (¬8) انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ ق 2 ص 88). النووي: هو الإمام يحيى بن شرف بن مري، الفقيه الشافعي الحافظ المعروف بأبي زكريا، الملقب بمحيي الدين النووي محرر مذهب الشافعي صاحب التصانيف في مختلف الفنون منها: "روضة الطالبين، وشرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين والأذكار وغيرها" توفي 676 هـ، له ترجمة في: (طبقات ابن السبكي: 8/ 395، شذرات الذهب: 5/ 354، البداية والنهاية: 13/ 278، تذكرة الحفاظ: 4/ 1470).

- قوله: (النَبِيِّين)، واحِدُهم نَبيٌّ، "يهمز" ولا "يهمز" مَنْ جَعَله من "النَبَأ" همزه، لأَنه يُنَبِّئ النَّاس، أو لأنَّه يُنَبأ هو بالوَحْي. ومَنْ لم يُهْمِز، إمَّا سَهَّلَهُ، وإما أخذَه من النَبْوَة: وهو الارْتِفَاع، لِرِفْعَة منَازِلهم على الخَلْق. (¬1) وقيل: هو مَأخوذٌ من "النَبيْ" الذي هو الطَّريق، لأَنَّهم الطُّرُق إلى الله تعالى. (¬2) والنَبِيُّ: مَنْ بَلَغه الوَحيُ من الله بواسطة أوْ بِدُونها. (¬3) - قوله: (وعلى آله)، أخْتُلف في أصِلْ "آل". فقيل: أصله "أهْلْ"، ثُمَّ قُلبَت "الهاء" همزة، فقيل: أأل، ثم سُهِّلت على قياس أمْثَالها، ولهذَا إذا صُغِّر رجع إلى أصْلِه، فقيل: أهَيْلٌ. (¬4) وقيل: بل أَصْلُه "أُوَل" وهو عند أصحاب هذا القول: مشْتَقٌّ مِن آل، يَؤُول: إِذا رجع (¬5) فـ "آل" الرجل: هم الذين يَرْجِعُون إليه، ويُضَافُون إليه. وَيؤُولُهم؛ أي: يَسُوسُهُم. فيكون مَآلُهُم إليه. وإِذا فُرِد "الآل" دخل فيه الُمضاف إليه، وقيل: لا، (¬6) والصواب: ¬

_ (¬1) انظر: (اللسان: 15/ 302 مادة نبأ). (¬2) انظر: (مشارق الأنوار للقاضي عياض: 2/ 2). (¬3) انظر تعريف النبي، واختلاف العلماء في ذلك في: (أعلام النبوة للموَرْدِي: ص 37، النبوات لابن تيمية: ص 255، الرازي في تفسيره: 23/ 49، روح المعاني للألوسي: 17/ 172، شرح العقيدة الطحاوية: ص 125، نبوة محمد في القرآن لحسن عتر: ص 46). (¬4) انظر: (اللسان: 11/ 30 مادة أهل، المصباح المنير: 1/ 34). (¬5) (المغرب للمطرزي: 1/ 49، اللسان: 11/ 32 مادة أول). (¬6) وهو مذهب الكسائي، وتبعه في ذلك النحاس والزبيدي. قال الفيومي في المصباح: 1/ 34 مادة أهل: "وليس بصحيح: إذْ لاَ قِياس يعضده، ولا سماع يؤيده". وهذا مذهب المصنف رحمه الله.

جواز إضَافة "الآل" إِلى الضمير خلافًا لِمَنْ أَنْكَر ذلك. واخْتُلِف في آل الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أربعة أقوال: أ - فقيل: هُم "الذين حُرِّمَت عليهم الصَدَقة"، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: "بَنُو هَاشم"، وهو مذْهَبُ الحنفية، (¬1) ورواية عن أحمد، (¬2) واختيار ابن القاسم (¬3) صاحب مالك. (¬4) والثاني: أنَّهم "بَنُو هاشم وبَنُو المطلب"، ذكره صاحب "المطلع" (¬5) ¬

_ (¬1) وهم: "آل العباس، وآل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل الحارث بن عبد المطلب"، لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف. انظر: (الاختيار للموصلي: 1/ 120، البناية على الهداية للعيني: 3/ 219). (¬2) هو الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، إمام المذهب المشهور، تأتي ترجمته في: ص 847 (¬3) انظر: (المنتقى للباجي: 2/ 153)، قال الباجي "وقول ابن القاسم أظهر، لأن الآل إذا وقع على الآقارب، فكأنما يتناول الأدنين" (المنتقى: 2/ 153). وابن القاسم، هو الإمام الثقة، أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي العمري، صاحب مالك بن أنس وتلميذه، سمع ودرس عنه، كان شيخاً لـ "سحنون" من أبرز تصانيفه "المدونة" التي رواها عنه "أسد بن الفرات"، توفي 191 هـ، له ترجمة في: (الجرح والتعديل: 5/ 279، الفهرست لابن النديم: ص 252، الديباج: 1/ 465 تهذيب التهذيب: 6/ 252، وغيرها). (¬4) هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب المشهور، له الموطأ، وهو شاهد على علمه وفضله، توفي 179 هـ له ترجمة في: (تذكرة الحفاظ: 1/ 207، تهذيب التهذيب: 10/ 5، البداية والنهاية: 10/ 174، الديباج: 1/ 82، النجوم الزاهرة: 2/ 96). (¬5) انظر: (المطلع للبعلي: ص 3) وكذلك: (المهذب للشيرازي: 1/ 174، والزاهر للأزهري: ص 93)، وحكى هذا القول ابن حزم ولم ينسبه لأحد (المحلى: 6/ 146). وقد بين ابن هبيرة الحنبلي محل النزاع في هذه المسألة فقال: "واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم، وهم خمس بطون ... واختلفوا في بني المطلب، هل يحرم عليهم؟ فقال الحنفية: لا يحرم عليهم، وقال مالك والشافعي: يحرم عليهم، وعن أحمد روايتان: أظهرهما أنها حرام عليهم ... " (الإفصاح: 1/ 230).

اختيار الشافعي (¬1) رضي الله عنه. الثالث: أنَّهم "بَنو هاشِم وَمَنْ فوقَهُم إِلى ابن غَالبٍ، فيدخل فيهم بنو الُمطَّلب"، وهو اخْتِيار أشْهَب (¬2) صاحب مالك، حكاه صاحب "الجَوَاهِر" (¬3) عنه، وحكاه اللَّخمي (¬4) عن أصْبَغ (¬5) والقول بأنَّهم "مَنْ حُرِّمَت عليهم الصدَقة"، حكاه ابن القيم منصوص الشافعي، وأحمد، واختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. (¬6) ¬

_ (¬1) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي، إمام اللغة والفقه والأصول، صاحب المذهب المشهور، صنف الأم في الفقه والرسالة في الأصول، توفي 204 هـ، له ترجمة في: (حلية الأولياء: 9/ 63، طبقات الفقهاء للشيرازي: ص 48، الوافي بالوفيات: 2/ 171، الشذرات: 2/ 9، وفيات الأعيان: 1/ 565، وغيرها). (¬2) هو الإِمام العلَّامة أبو عمْرو أشْهَب بن عبد العزيز القيسي المالكي، قيل: اسمه مسكين، ولقبه: أشهب أحد تلامذة مالك رحمه الله، كان مُحدِّثًا ثِقة، وفقيهاً مرموق المكانة، من آثاره "كتاب الحج" برواية سحنون، انتهت إِليه رئاسة المذهب المالكي بعد وفاة ابن القاسم في مصر، توفي 204 هـ له ترجمة في: (الديباج: 1/ 307، وفيات الأعيان: 1/ 97، شجرة النور: 1/ 59، الأعلام للزركلي: 1/ 333 وغيرها). (¬3) انظر: (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس مخطوط: 2/ ق 30 أ). أما ابن شاس، فهو عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري، جلال الدين، أبو محمد شيخ المالكية في عصره، صنف "الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" توفي 610 هـ، أخباره في: (الديباج: 1/ 443، الشذرات لابن العماد: 5/ 69، شجرة النور الزكية: 1/ 165، وفيات الأعيان: 3/ 61، الأعلام: 4/ 124، كشف الظنون: ص 613). (¬4) هو العلامة المالكي حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللّخمي، من أهل حفصة، نزل مصر وسمع من عبدوس، ومحمد بن عبد الحكم وغيرهم، له في الفقه كتاب مشهور اختصر فيه "المدونة" توفي 299 هـ، له ترجمة في (الديباج لابن فرحون 1/ 343). (¬5) هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، أبو عبد الله مولى عبد العزيز بن مروان سمع وتفقه على ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، قيل لأشهب منْ لنا بعدك؟ قال: أصبغ بن الفرج، توفي 225 هـ على الراجح، له ترجمة في: (الديباج: 1/ 299). (¬6) انظر: (جلاء الأفهام لابن القيم: ص 119).

ب - وقيل: هم "ذُرِيَّتُهُ وأزْوَاجُه"، حكاه ابن عبد البر (¬1) في "التمهيد". (¬2) ج - وفي "المطلع": و "قيل: آله: (¬3) أهْلُه". د - وقيل: "أنَّ آله أتباعه إِلى يوم القيامة"، حكاه ابن عبد البر عن بَعْض أهْل العلم. (¬4) وأَقدم مَنْ يُرْوَى عنه هذا القول: جابر بن عبد الله، (¬5) ذكره البيهقي (¬6) عنه، (¬7) واختاره بعض الشافعية، حكاه أبو الطيب الطبري (¬8) في ¬

_ (¬1) هو الإمام الحافظ، يوسف بن عبد البر، أبو عمر النمري، شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في زمانه له مصنفات بديعة وجليلة من أهمها "التمهيد" قال ابن حزم: "لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله" و "الاستيعاب" و "جامع بيان العلم" وغيرها، توفي 463 هـ، له ترجمة في: (الديباج: 2/ 367، ترتيب المدارك: 4/ 808، الصلة: 2/ 677، الوفيات لابن خلكان: 7/ 66، بغية الملتمس: ص: 489 وغيرها). (¬2) انظر: (التمهيد: 17/ 302). (¬3) انظر: (المطلع للبعلي: ص 3). (¬4) انظر: (التمهيد: 16/ 196، 17/ 303). (¬5) هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب، أبو عبد الرحمن شهد المشاهد كلها إلا بدراً وأحداً توفي 74 هـ على الراجح، وشهد الحجاج جنازته كما في البخاري، وتاريخ الطبري، له ترجمة في: (الإصابة: 1/ 214، الاستيعاب: 1/ 222، وأسد الغابة: 1/ 317، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ ق 2 ص 142 وغيرها). (¬6) هو الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي الشافعي، عالم الفقه والحديث، قال إمام الحرمين: "ما من شافعي إلا وللشافعي عليه مِنَّة إلَّا البيهقي فإنَّ لَهُ على الشافعي مِنَّة"، من أشهر مصنفاته "السنن الكبرى، ودلائل النبوة" توفي 458 هـ، له ترجمة في: (الوافي بالوفيات: 6/ 354، المنتظم: 8/ 242، الأنساب: 2/ 381، المختصر لأبي الفدا: 2/ 194، مفتاح السعادة: 2/ 15، الشذرات: 3/ 304). (¬7) انظر: (السنن الكبرى: 2/ 152، كتاب الصَّلاة، باب من زعم أن آل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل دينه عامة). (¬8) هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، إمام الفقه والأصول، شيخ =

"تَعْليقَته"، ورجحه الشَّيخ محيي الدين (¬1) في "شرح مسلم". (¬2) واختاره الأزهري. (¬3) هـ - وقيل: "آله: هم الأتقياء مِن أُمَّته"، حكاه القاضي حسين، (¬4) والراغب، (¬5) وجماعة (¬6) ولو قال في التشهد: "وعلى أهل محمد" أجزأ على أحد الوجهين. (¬7) ¬

_ = الخطيب البغدادي له مصنفات بديعة من أهمها كتابه "تعليقة" وهو مخطوط، توفي 450 هـ، ترجمته في: (طبقات السبكي: 5/ 12، طبقات الشيرازي: ص 106، البداية والنهاية: 12/ 79، تاريخ بغداد: 9/ 358، الأعلام للزركلي: 3/ 222). (¬1) انظر: (جلاء الأفهام لابن القيِّم: ص 120). (¬2) انظر: (شرح النووي على مسلم: 4/ 124، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة). (¬3) انظر: (الزاهر: ص 93). والأزهري: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن نوح الأزهر الأزهري الهروي الشافعي اللغوي البصير، والأديب النابغة، أحد الأعلام البارزين، من أهم تصانيفه: "تهذيب اللغة، والزاهر" توفي 370 هـ، له ترجمة في: (مقدمة تهذيب اللغة لعبد السلام هارون، مفتاح السعادة: 1/ 111، معجم الأدباء: 17/ 294، طبقات السبكي: 2/ 106، بغية الوعاة: 1/ 19). (¬4) هو الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي. المعروف بـ "القاضي أبو علي" الفقيه الأصولي، صاحب التَّصانيف من أهمها "تلخيص التهذيب للبغوي، والتَّعليق الكبير وغيرها"، توفي 462 هـ، ترجمته في (طبقات السبكي: 4/ 356، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ ق 1 ص 164، وفيات الأعيان: 1/ 400، الوافي بالوفيات: 11/ 107، معجم المؤلفين: 4/ 45). (¬5) هو الحسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب الأصفهاني، أبو القاسم الأديب اللغوي من أهل بغداد، اشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، توفي 502 هـ، له ترجمة في. (كشف الظنون: 1/ 36، الأعلام: 2/ 255. معجم المؤلفين: 4/ 59). (¬6) انظر: (المفردات للراغب: ص 30، جلاء الأفهام: ص 20، المغني: 1/ 582، المبدع: 1/ 467). (¬7) اختار هذا الوجه القاضي، وقال: "معناهما واحد، وكذلك لو صغر، فقال: "أهيل". وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو ظاهر ما قدمه ابن مفلح في حواشيه. أما الوجه الثاني: فهو أنَّه لا =

- قوله: (الطَّاهِرين)، الطَّاهِر: هو الُمنَزَّهُ عن الأَقذَار والذُنُوب. (¬1) - قوله: (وعلى أصْحَابه)، الصحابيُّ مَن رآه - صَلَّى الله عليه وسلم - مسلماً عند أحمد وأصحابه، (¬2) وقاله البخاري (¬3) وغيره. وقال ابن مفلح (¬4) في "أصوله": "والمراد: واجتمع به، وقاله بعض أصحابنا وغيرهم" (¬5) وأطْلَقَ سَائِرُهم. ¬

_ = يُجْزِئه اختاره ابن حامد، وأبو حفص، لأن "الأهل" القرابة، "والآل": الأتباع في الدين" انظر: (الإنصاف: 2/ 79، كشاف القناع: 1/ 358، المغني: 1/ 582، المبدع: 1/ 466، وقد أطلق الوجهان البعلي وابن قدامة. انظر: (المطلع: ص 3، المغني: 1/ 582). (¬1) قال الأزهري: "ويقال: فلان طاهر الثياب: إذا لَمْ يَكن دنس الأخلاق" (تهذيب اللغة: 6/ 171 مادة طهر) وهذا معنًى لُغَوِي للطهارة، ويأتي معناها الشرعي بعد ذلك. (¬2) انظر: (الأحكام للآمدي: 2/ 130، التمهيد لأبي الخطاب: 3/ 172، العدة لأبي يعلى: 3/ 987). وهذا تعريف المحدثين عُموماً، كذا قال ابن الصلاح في مقدمته: ص 146، وتبعه السيوطي في التدريب: 2/ 208، وقد راعى المحدثون فيه المعنى اللغوي العام. (¬3) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 3). قال ابن الصلاح: "بلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: "أصحاب الحديث يطلقون اسم الصّحابة على كُلِّ مَنْ روى عنه حديثاً أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة" (المقدمة: ص 146). أما البخاري فهو أبو عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري الجعفي الحافظ الفقيه المؤرخ المشهور، له مصنفات حسان مثل "الجامع الصحيح" "والتاريخ الكبير، والصغير" وكتاب "خلق أفعال العباد" وغيرها، توفي 256 هـ له ترجمة في: (سير أعلام النبلاء: 12/ 391، طبقات الحنابلة: 1/ 271، وفيات الأعيان: 4/ 187، الوافي بالوفيات: 2/ 206، اللباب: 1/ 125، مقدمة كتاب التاريخ الصغير، ومقدمة فتح الباري، مرآة الجنان: 4/ 167، طبقات. السبكي: 2/ 212). (¬4) هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن عبد الله، تقي الدين، ابن العلامة شمس الدين الصالحي الحنبلي، الفقيه الأصولي صاحب التصانيف البديعة في الفروع والأصول من أهمها، كتاب "الفروع" و "الأصول"، توفي بدمشق 884 هـ، له ترجمة في: (الضوء اللامع: 1/ 167، الشذرات: 7/ 338، إيضاح المكنون: 1/ 323، معجم المؤلفين: 1/ 100. (¬5) انظر: (أصول ابن مفلح: 1/ 226) وكذلك (مختصر ابن اللحام: ص 88).

وزاد الآمدي (¬1) على "الرُؤية": وصَحِبَه ولو سَاعة"، (¬2) وأنه قول أحمد وأكثر أصْحَابه. وقيل: "مَنْ طَالت صُحْبَته لَه عُرفاً". (¬3) وقال بعض الحنفية، وابن الباقلاني (¬4) وغيرهم: "مَن اخْتُصَّ به". (¬5) قال ابن مفلح: "ولعلَّهُ قول مَنْ قال: مَنْ أطال الُمكْث معه"، (¬6) ذكره في "التمهيد" من أكثر العلماء. (¬7) ¬

_ (¬1) هو سيف الدين علي بن أبي علي التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، الإمام الأصولي المتكلم البارع، صاحب التصانيف المفيدة وعلى رأسها كتاب "الإِحكام في أصول الأحكام" و "غاية المرام" وغيرها، توفي 631 هـ، له ترجمة في: (تاريخ الحكماء للقفطي: ص 220، طبقات الأسنوي: 1/ 137، مرآة الجنان: 4/ 73، الذيل على الروضتين: ص 161). (¬2) انظر: (الإحكام: 2/ 130). جاء في المسودة ص: 292: "قال أحمد في رواية عبدوس: من صحب النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - سنة أوْ شهرًا، أوْ يوماً أوْ ساعة، أو رآه مؤمناً به، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صَحِبَه، وإليه ذهب أصحابنا". كما حكى هذا الخطيب البغدادي عن بعض أهل العلم (الكفاية: ص 99، المطلع: ص 178). (¬3) انظر: (تدريب الراوي: 2/ 210، الإحكام للآمدي: 2/ 130، التعريفات للجرجاني: ص 132، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: ص 89). وهذا تعريف جل الفقهاء الأصوليين، وإليه مال أبو المظفر السمعاني. انظر: (مقدمة ابن الصلاح: ص 146). (¬4) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن قاسم البغدادي المعروف بـ "ابن الباقلاني"، الأصولي المتكلم، صاحب التصانيف، كان يضرب به المثل في الذكاء والفهم، توفي ببغداد 403 هـ، له ترجمة في (سير أعلام النبلاء: 17/ 190، تاريخ بغداد: 5/ 379، ترتيب المدارك: 4/ 585، الأنساب: 2/ 51، الديباج 2/ 228، المختصر لأبي الفدا: 2/ 144). (¬5) انظر: (المسودة لآل تيمية: ص 292، الإحكام للآمدي: 2/ 130، الكفاية للبغدادي: ص 100، مسائل الخلاف للصيمري: ص 301). (¬6) انظر: (أصول ابن مفلح: 1/ 226 - 227) وكذلك (المعتمد: 2/ 666، فواتح الرحموت: 2/ 158). (¬7) انظر: (التمهيد لأبي الخطاب: 3/ 173).

وقيل: "وَرَوى عنه". (¬1) وقيل: "مَنْ صحِبه سنتين، وغزا معه غزاةً أوْ غَزاتَيْن". (¬2) قال الطوفي: (¬3) "والأوَّلُ أوْلَى". (¬4) - قوله: (المنْتَخَبِين)، المُنتَخبُ: هو المختار مِنْ الخَلْق وغيرهم. (¬5) - قوله: (وأزْوَاجه)، الأزواج: جمع زَوْج، وقد يقال: زَوْجة، (¬6) والأول أصح ذكره ابن القيِّم، (¬7) وبها جاء القرآن، فقال لآدم: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}. (¬8) ¬

_ (¬1) قاله الحافظ ابن حجر. انظر: (التدريب: 2/ 212). وينسب هذا الرأي للجاحظ المعتزلي. قاله السيوطي في "منهج ذوي النظر ص 215، وأبو الخطاب في التمهيد: 3/ 173، المعتمد: 2/ 666، الإحكام للآمدي: 2/ 130). (¬2) وهو قول ابن المسيب رحمه الله. انظر: (التدريب: 2/ 211، إرشاد الفحول: ص 70، الكفاية: ص 99، مقدمة ابن الصلاح: ص 146، المطلع: ص 178، فتح الباري: 7/ 4). قال العراقي: "ولا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإِسناد إِليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث". انظر: (التقييد والإيضاح: ص 297، تدريب الراوي: 2/ 212). (¬3) هو سُلَيْمَان بن عبد القوي بن سعيد الطُوفي الصرصري، الفقيه الأصولي، نجم الدين صاحب التصانيف، سافر إلى دمشق ولقي الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره، توفي 716 هـ بالخليل، له ترجمة في (ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 4/ 366، الشذرات: 6/ 39). (¬4) أي: القول بأنَّ الصحابي مَنْ صحِب مُطْلَق الصُحبة مع الإِيمان. انظر (شرح مختصر الروضة مخطوط ق 102/ أ). (¬5) قال الزمخشري: ونُخْبَة الشيء: خِيَارُه، كأنَّك انْتَزَعْتَه من بَيْن الأَشْياء (الفائق في غرب الحديث: 3/ 75). (¬6) قال الجوهري، وابن فارس. انظر: (الصحاح: 1/ 320 مادة زوج، المجمل: 2/ 444 مادة زوج). (¬7) انظر: (جلاء الأفهام: ص 129) وهو مذهب الأصمعي قاله صاحب (اللسان: 2/ 292 مادة زوج). (¬8) سورة البقرة: الآية 35.

وقال في حق زكريا: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ}. (¬1) ومن الثاني: قول ابن عباس (¬2) في عائشة (¬3) رضي الله عنها: "إنَّها زوجةُ نَبِيِّكم في الدُّنيا والآخرة". (¬4) وقال الفرزدق: (¬5) وإن الذي يسْعَى لِيُفْسِد زَوْجَتِي ... كساع إلى أُسدِ الشَرَى يَسْتَبِيلُهَا (¬6) وسُمِّيت زوجةً، لأنَّهَا تصير به زوجاً، والزوجان: هما الفردَانِ من نَوْعٍ واحِدٍ. ومنه قوله: زَوْجَا خُفٍّ ونَحْوِه. (¬7) ¬

_ (¬1) سورة الأنبياء: الآية 90. (¬2) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، صحابي جليل، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أحد فقهاء هذه الأمة ومفسريها. تأتي ترجمته في ص 869 (¬3) هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فضائلها كثيرة رضي الله عنها، توفيت 57 هـ على الصحيح، ترجمتها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 58، المعارف لابن قتبية: ص 134، حلية الأولياء: 2/ 43، أسد الغابة: 7/ 188، البداية والنهاية: 8/ 91، الإصابة: 13/ 38، الشذرات: 1/ 9 وغيرها). (¬4) لم أعثر على هذا الحديث من طريق ابن عباس، وإنَّما هو عن عمار بن ياسر بصيغة: "هي زوجته في الدنيا والآخرة" أخرجه الترمذي في المناقب: 5/ 707، باب فضائل عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن. كما أخرجه ابن سعد في طبقاته: 8/ 65، وأبو نعيم في الحلية: 2/ 44 بلفظ: "إنَّها لزوْجَتُه في الجَنَّة". (¬5) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري، أبو فراس، شاعر عصره، قال الذهبي: "كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل النصراني"، توفي 110 هـ، ترجمته في (الشعر والشعراء: ص 381، الأغاني: 8/ 186، وفيات الأعيان؛ 6/ 86، مرآة الجنان: 1/ 238، سير أعلام النبلاء: 4/ 590، الخزانة للبغدادي: 1/ 217). (¬6) انظر: (ديوانه: 2/ 61) وفيه: "فإِن امرأ يسْعَى يُخبِّبُ زَوُجَتي" ويروي: "يُحْرشُ زوجتي" كما في (اللسان: 2/ 292 مادة زوج). (¬7) ولم يُجَوِّز بعْضُهم ذلك، قال الأزهري: "قلت: وأنكر النحويون ذلك، والزوج: الفرد عندهم، ويقال للرجل والمرأة: الزوجان" قال: وهذا هو الصواب وأطلق الجوهري الوجهان: (تهذيب اللغة: 11/ 154، الصحاح: 1/ 320 مادة زوج).

- قوله: (أُمَّهاتٍ)، الأُمهاتُ: واحدها أمٌّ، وأصلُ الأُمِّ: أُمَّهَة، (¬1) ولا تُطْلَق الأُمَّهات على غَير بَنِي آدم على الصحيح. (¬2) - قوله: (المؤمنين)، واحِدُهم مُؤْمِنٌ: وهو مَن حصل منه الإِيمان، وهو التصديق. (¬3) والإِيمان: "تصديقٌ بالجَنَان، وإِقرارٌ باللِّسان، وعَملٌ بالأركان". (¬4) وسُمِّي أزواجة - صَلَّى الله عليه وسلم - أُمَهاتُ المؤْمِنين بنص الكتاب، لقوله عزَّ وجل: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}، (¬5) ولأنه لما حُرِّم نكاحُهُنَّ كُنَّ بمنزلة الأُمَّهَاتِ. - قوله: (الخِرَقي) بكسر "الخاء"، المعجمة و "الراء" المفتوحة: نسبة إلى خِرَق: (¬6) "قرية كبيرة تقارب مرو" وممن نسب إِليها "أبو قابوس الشيباني" (¬7) ¬

_ (¬1) قال الأزهري: "وقيل: الهاء زائدة في "الأمهة"، ومَن قال هذا، قال: الأم في كلام العرب أصْلُ كل شَيْء، واشْتِقَاقُهُ مِن الأَمِّ، وزيدت "الهاء" في الأمهات لتكون فرقاً بين بنات آدم، وسائر إناث الحيوان، وهذا أصح القولين عندنا" انظر: (تهذيب اللغة: 6/ 475، مادة أمه). (¬2) قال في اللسان: 13/ 472 مادة أمه: "وقد جاءت الأمَهَة فيما لا يعقل، كُلُّ ذلك عن ابن جني". (¬3) انظر: (اللسان: 13/ 26 مادة أمن، المجمل لابن فارس: 1/ 102 مادة أمن) (¬4) وهذا تعريف أهل السنة من علماء السلف للإيمان. انظره في: (كتاب الإيمان لابن تيمية: ص 224، الاعتقاد للبيهقي: ص 79، الدين الخالص للشيخ صديق حسن: 2/ 106، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص 481، حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشيخ الشاذلي: ص 204). (¬5) سورة الأحزاب: الآية 33. (¬6) الصحيح أنَّ "الخِرَقي" بكسر "الخاء" المعجمة، وفتح "الراء"، نسبة إلى بيع الخِرَق والثياب، أما بفتح "الخاء" المعجمة و "الراء" فهي نسبة إلى قرية تقارب "مرو". انظر: "اللباب: 1/ 435، مراصد الاطلاع: 1/ 460). أما "خَرْق" بسكون الراء: فهي قرية من أعمال نيسابور. (معجم البلدان: 2/ 360). (¬7) هو: محمد بن موسى الخَرَقي، أبو قابوس الشيباني، يَرْوِي عن المقرئ وغيره. أخباره في: (الأنساب: 5/ 97، المطلع: ص 446).

نِسبةً إِلى بَنِي شَيْبَان. - قوله: (على مَذْهَبِ)، المذهبُ: هو الَمسْلَك. (¬1) - قوله: (الإِمام)، بكسر "الميم" فيه، ففي الصلاة: إِمام الصلاة، وفي الأَحْكَام: إِمام الدِّين، وفي المظالم: السلطان. - قوله: (كتابَ)، الكتابُ، مصدر سُمِّي به المكتوبُ، كالخَلْق بمعنى: الَمخْلُوقِ، يقال: كتبتُ كِتاباً وكتابةً. (¬2) وقولهم: كالخَلْق بمعنى المخلوق؛ أي: أنَّ الخَلْق، يُطْلَق ويُرَادُ به المخلوقُ. واختلف في الخَلْق: هل هو الَمخْلُوق، أم لا؟ . فقال الأكثرون من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك: ليس الخَلْق هو الَمخْلُوق، (¬3) وقال طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك: الخَلْقُ هو المخلوق. ¬

_ (¬1) وفي اللسان: 1/ 394 مادة ذهب: "والمذهب: المُعْتَقَد الذي يُذْهَب إِليه" والمعنى واحدٌ. كما يقال لَمِوْضِع الغِائط: الخلاءُ والمذْهَبُ، قاله: الكسائي وأبو عبيدة (تهذيب اللغة: 264). (¬2) انظر: (اللسان: 1/ 698 مادة كتب، وكذلك المطلع: ص 5). (¬3) قال الشيخ ابن تيمية: "وهذا قول جماهير الصوفية، وجماهير أهل الحديث بل كُلُّهم، وكثير من أهل الكلام والفلسفة أو جماهيرهم ... وهو الذي حكاه البغوي من أهل السنة" (درء تعارض العقل والنقل: 2/ 264).

كتاب الطهارة

ذكره الشَّيخ تقي الدين (¬1) في " [دَرء تعارض] (¬2) العقل والنقل". (¬3) والكَتْبُ: الجَمْعُ، يقال: كَتَبْتُ القَوْمَ إذا جَمَعْتُهم، وكَتَبْتُ البَغْلَةَ: إذا جمعتُ بَيْن شَفْرَيْ (¬4) حيَائِها بِحَلَقَةٍ، أوْ سَيْرٍ. قال سَالم بن دَارة (¬5) لا تَأمَنَنَّ فَزارِيّاً خَلَوْتَ به ... على قُلُوصِكَ واكْتُبها بِأَسْيَارِ (¬6) 1 - فقوله: (كِتَابُ الطَّهَارة) أي: الجامع لأَحْكَام الطَّهارةِ، ولهذا لم يَذْكُر "كتاباً" إِلى الصلاة، ومِنْ ذلك الكَتِيبَة. (¬7) وهو خَبَر مُبْتَدإٍ محذُوف: أي هَذا كِتَابُ الطَّهَارة الجَامِع لأَحْكَامِها. ¬

_ (¬1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس العلَّامة المجتهد، صاحب التصانيف البديعة الرفيعة؛ لم يذر عِلْماً من العلوم إلَّا خاض فيه وأفاد والفتاوى دليل على ذلك، توفي 728 هـ، له ترجمة في: (البداية والنهاية: 14/ 132، النجوم الزاهرة: 9/ 271، مرآة الجنان: 4/ 277، الدرر الكامنة: 1/ 154، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 387 وغيرها). (¬2) زيادة يقتضيها السياق. (¬3) انظر: (درء تعارض العقل والنقل: 2/ 256 وما بعدها). (¬4) في اللسان: 1/ 701، والصحاح: 1/ 208 مادة كتب: "إذا جَمَعْتَ بَيْن شَفْرَيْها". (¬5) هو سالم بن مُسَافِع بن عُقْبَة بن يَربُوع، ودارة: لَقَبُ أُمه، شاعرٌ مخَضْرَم، أدرك الجاهلية والإِسلام كان هَجَّاءً وبِسَبَبِه قُتِل، انظر أخباره في: (خزانة الأدب للبغدادي: 2/ 144). (¬6) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/ 401، واللسان: 1/ 701 مادة كتب، القُلُوص: الناقة الشابة، أسْيَار: جَمْع سَيْرٍ، وهو الشِّرْكَة. (¬7) وهي واحدة الكَتائِب، وهو العسكر المجتمع (المطلع: ص 5). قال في اللسان: 1/ 701: "سُمِّيَت الكَتِيبَة، لأَنَّها تكَتَبَتْ فاجْتَمَعَتْ، ومنه قيل: كتبتُ الكِتاب، لأَنَّه يجْمَع حرفاً إلى حرفٍ". هذا في اللُّغة. أمَّا "الكتاب" في الاصطلاح: "فهو اسْمٌ لجِنْسٍ من الأحْكام ونحوها، يشتمل على أنواع مختلفة كالطَّهارة مُشتملةً على المياه، والوضوء، والغُسل، والتيمم وغيرها" (المطلع: ص 5).

2 - قوله: (الطَّهَارة)، الطَّهَارة لها مَعْنَيَان، معنًى في اللُّغَة، وَمعْنًى في الشرع. أ - فمعناها في اللّغة: النَّزاهةُ عن الأَقْذَار، يقال: طُهِرت المرأة من الحَيْضِ، والرجل من الذُنُوبِ، بفتح "الهاء" وكسرها. (¬1) ب - ومعناها في الشرع: اخْتَلَفَتْ أَلفَاظُفُم فيه. فقال الشيخ موفق الدين، (¬2) ومَنْ تَابعه "كـ"شمس الدين (¬3) في "الشرح"، وابن أبي الفتح (¬4) في "المطلع" وغيرهما: "هي رَفْعُ ما يَمْنَعُ الصَّلاَةَ - وما في معناه - (¬5) من حَدَثٍ ونَجَاسةٍ بالماء، ¬

_ (¬1) انظر معنى الطهارة ومُشْتَقَّاتها في: (الصحاح: 2/ 727، مادة طهر، اللسان: 4/ 504، مقاييس اللغة: 3/ 428.) (¬2) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشيخ موفق الدين الحنبلي الدمشقي، عالم الفقه والأصول، صاحب التصانيف، رئيس مشيخة الحنابلة في عصره من أبرز تصانيفه "المغني" شرح به مختصر الخرقي و "الروضة" في الأصول وغيرها، توفي 620 هـ. له ترجمة في: (ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 133، الوافي بالوفيات: 37/ 17، الذيل على الروضتين: ص 139، فوات الوفيات: 2/ 158، مرآة الجنان: 4/ 47، البداية والنهاية: 13/ 99). (¬3) هو الإمام الزاهد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالحي شمس الدين أبو الفرج، الفقيه الأصولي المحدث الخطيب، روى عنه النووي، وتقي الدين بن تيمية وغيرهما، من أهم تصانيفه "شرح الُمقنع" لِعَمِّه موفق الدين، توفي 682 هـ، له ترجمة في: (ذيل طبقات الحنابلة: 1/ 319، فوات الوفيات: 1/ 262، الشذرات: 5/ 376، النجوم الزاهرة: 7/ 358). (¬4) هو الإمام محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل بن أبي علي. العلاَّمة شمس الدين أبو عبد الله الحنبلي البعلي، الفقيه النحوي، إمام حنابلة دمشق في زمانه من أشهر مؤلفاته "شرح الألفية لشيخه ابن مالك" و"المطلع" في لغة فقه الحنابلة توفي 709 هـ، له ترجمة في (طبقات النحاة واللغويين: ص 227، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 356، الدرر الكامنة: 4/ 257، الشذرات: 6/ 20، بغية الوعاة: 1/ 207). (¬5) زيادة ليست في المُغني والشرح الكبير.

أوْ رَفْعُ حُكْمِه بالتراب" (¬1). وأوْرَدُوا عليه "الأَحْجَار" في الاسْتِجْمَار، و"الماء والتراب" في غَسْل النجَاسَةِ، وَأَوْرَدَ بغضُهم عَلَيْهِم الغَسْلَة الثَانِية والثالثة في الوضوء، لأَنّها طَهَارةٌ، ولا تَمْنَع الصلاة وغَسْل اليَدَيْن في ابتداءِ الوُضوء وغَسْل الجُمُعَة. ولا يَرِدُ عليه، لأَنَّه قوله: "وما في مِعْنَاه" حَلَّ ذلك، (¬2) لأنه في معناه ما يَمْنَع الصَّلاة. وقال صاحب "الوَجِيز": (¬3) "الطَّهَارة: اسْتِعْمال الطَّهُور في مَحَلِّ التَّطْهِير على الوجه المشْرُوع". ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 1/ 6، المطلع: ص 5، المبدع: 1/ 30، الإنصاف: 1/ 19، الشرح الكبير. 1/ 5). كما أَوْرَدُوا عليه في قوله: "بالماء، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتراب" فإن فيه تعميماً. فيحتاج إلى تقييدهما بكونهما طهورين. قال ذلك الزركشي. وَرُدَّ عليه بأَنَّ الماءَ والتراب عند الإطلاق إنما يتناول الطهور منهما عند الفقهاء، فلا حاجة إلى تقييدهما به، انظر: (الإنصاف: 1/ 19، 20، المبدع: 1/ 30). (¬2) انظر في ذلك تعريف البعلي في المطلع: ص 5 تَجِد قَوْلَهُ: "وما في مغنَاها" وزاد ابن مفلح جواباً فقال: "إنَّ ذلك مجازً لُمِشابَهَتِه الرافع في الصورة" (المبدع: 1/ 30، الإنصاف: 19/ 1). أما بالنسبة للجواب عن"الأحجار في الاسْتِجْمَار" فقد قُيًدَ التعريفُ في "التنقيح: ص 21" بقوله: "أو مع تُرَابٍ ونَحْوِه". أو نقول جواباً آخر: "إنَّ الشيخ اكتفى بقوله: "بالتراب"، لأَنَّ الغَالِب استعماله عند فَقْدِ الَماءِ في الوصوء والغسل" والله أعلم. (¬3) هو الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السَّرِي الدَجِيلِي البغدادي، سراج الدين أبو عبد الله، ، سمع من ابن أبي الفتح البعلي، والمزي وغيرهما، تفقه على الزريراتي البغدادي وصنف "الوجيز" توفي 732 هـ، ترجمته في: (ذيل طبقات الحنابلة: 7/ 414، الدرر الكامنة: 2/ 48، الشذرات: 6/ 99، المدخل لبدران: ص 206).

قال: "وقد يُعَبَّر عنها بِخُلوِ الَمحلِّ عن النَجاسة". ولا يَرِد عليه "التيمُّم" لأن التُّراب طَهُورٌ. وأَوْرَدُوا عليه "الأَحجار"، واسْتِعْمَال الطهُورَيْن وهو "الماء والتراب"، وكونه قال: "في مَحَلِّ التَّطْهِيرِ"، والتَّطْهِيرُ: مصدر طَهُرَ يَطْهُرُ، تَطْهِيراً، والمصدر: هو الحَدَث. فكانَ يَنْبَغِي أنْ يقول: "في مَحَلِّ الطَّهَارة". والجواب عن الأَوَّل: أنَّ الأَحْجَار لما قامَتْ مقام الطَّهُور، سُمِّيت باسْمِه. وعن الثاني: بأَنَّه لما اجْتَمَع طَهُورٌ وطَهُورٌ، فهما كالشَّيْءِ الواحِد، ومُسَمَّاهُما طَهُورٌ أيضاً. ولا جوابَ عن الثالث. قال الزركشي: (¬1) "ولا يَخْفَى ما فيه من الزيادة، وأنَّه حَدٌّ للتَّطْهير لا لِلطَّهَارة". (¬2) ¬

_ (¬1) هو الإمام الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، قال ابن بدران: "شرح الخرقي شرحاً لَمْ يُسْبَق إلى مثله" توفي 774 هـ على الراجح، له ترجمة في (المدخل لبدران: ص 211، الشذرات: 6/ 224 معجم المؤلفين: 239/ 10). (¬2) قال صاحب الإنصاف: "وقوله: "ولا يخفى أَنَّ فيه زيادة" صحيحٌ، إذ لَوْ قال: اسْتِعْمَال الطهور على الوجه المشروع، لَصَحَّ، وخلاَ عن الزيادة". قال: "وقال آخرون وفي حَدَّ المصنف خَلَل" وذلك أَنَّ الطَّهُور والتَّطْهِير اللَّذَيْن هما من أجزاء الرسم مُشْتَقان مِن الطهارة المرْسُومة، ولا يُعَرَّفُ الحَدُّ إلَّا بَعد مَعْرِفَة مُفْرَدَاتِه الواقعة فيه فيلزم الدَّوْر"، انظر: (الإنصاف: 1/ 21).

وقال ابن حمدان (¬1) في شرح "الهِدَاية": (¬2) الطهارةُ: عبارةٌ عن اسْتِعْمَال الماء أو التُرابِ أو هما، أو الأَحْجَار، إِيجاباً أو ندباً". (¬3) وقال في "المُبْهِج": (¬4) "غَسْلُ أَعْضَاءٍ مخْصُوصَةٍ بِمَاءٍ مخْصُوصٍ"، ولا يَخْفَى ما عليه من الإِيراد من "الأَحْجَار والتراب"، و"الماء والتراب". وقال ابن عُبَيْدَان (¬5) في شرح "المُقْنِع": "هي استِعْمالٌ مَخْصوصٌ بماءٍ أو تُرابٍ يخْتَصُّ البَدَن مُشْتَرَطٌ لِصِحَّة الصَّلاَة في الجُمْلَة". (¬6) ولاَ يَخْفى الإِيراد عليه، مِنْ غَسْلِ النجاسة على غير البَدَن والأحجار في الاسْتِجْمار وغير ذلك. ¬

_ (¬1) هو الفقيه الأصولي أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النُمَيْرِي الحُرَاني، نجم الدين أبو عبد الله نزيل مصر، تولى القضاء في زمانه، من مؤلفاته "الرعاية الكبرى والصغرى" توفي 695 هـ أخباره في: (الشذرات: 5/ 428، المدخل لبدران: ص 229، المنهل الصافي: 1/ 272، الوافي للصفدي: 5/ 161). (¬2) بعد البحث والتقيب لم أعثر لابن حمدان على شرح للهداية ولَعَلَّها "الرعاية" وهو تصحيفٌ، وقد أَشار إِلى ذلك صاحب الإنصاف: 1/ 21 عندما لمَّحَ بتعريف "الرعاية" للطهارة، فهو شبيهٌ بالذي عندنا. والله أعلم. (¬3) اختار هذا التعريف المصنف رحمه الله في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص 42"، قال المرداوي "لكنه مُطَوَّلٌ جدّاً" (الإِنصاف: 1/ 21). (¬4) واسْمُه الكامل "غالب المبهج" كما في الإنصاف: 1/ 14، وهو للعلَّامة الزاهد عبد الواحد بن محمد الشيرازي المعروف بالمقدسي، أبو الفرج، الفقيه الأصولي له كتاباً "الإيضاح" و"الإشارة" وغيرها، توفي 406 هـ، ترجمته في: (طبقات الحنابلة: 2/ 248). (¬5) هو الفقيه عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي، زين الدين أبو الفرج، أخذ الفقه على الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيره، توفي 734 هـ، له ترجمة في (ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 423، الشذرات: 6/ 107). (¬6) وهو تعريف المجد بن تيمية في "شرحه الهداية"، وجزم به صاحب "مجمع البحرين" "والحاوي الكبير". انظر: (الإِنصاف: 1/ 20).

باب: ما تكون به الطهارة

وقال البَلْقِيني (¬1) من الشافِعية في: "التدريب": "رفْعُ الحَدَث أو النَجَس بالماء، أو به مَعَ ما شُرِط معه، أو جُعِل عِوضه مَعْنَى". وَيرِدُ عليه: الغَسْلَة الثانية والثالثة، والتَّجْدِيد، وغُسْل الجُمُعة، والأَحجار في الاستجمار. و[لو] (¬2) قال: "بالطَّهُور" بدل الماء، لأُدْخِلَت الأَحْجَار استعارةً ومجازاً، ولا جواب عما قَبْلَه/. (¬3) 3 - قوله: (بابُ)، البَابُ: ما يُدْخَلُ منه إلى الشيء، ويُتَوصَّل به إلى الَمقْصُود، (¬4) وقد يُطْلق على الصَنف. قال الجوهري: "أَبْوَابٌ مُبَوَّبَةٌ، كما يقال: أَصْنَافٌ مُصَنَّفَةٌ". (¬5) 4 - قوله: (تكونُ به الطَّهارة)، قال الشيخ في "المغني": "التقدير: هذا بابُ ما تكون به الطهارة من الَماء فَحُذِف الُمبْتَدَأ لِلْعِلْم به". (¬6) ¬

_ (¬1) هو الحافظ المحدث عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق البلقيني الشافعي، سراج الدين، أبو حفص الفقيه الأصولي، له تصانيف حِسان دَلَّت على نبوغه وعلمه الغزير، توفي 805 هـ، له ترجمة في (الضوء اللامع: 6/ 85، الشذرات: 7/ 51، البدر الطالع: 1/ 506، قضاة دمشق لابن طولون: ص 109). (¬2) زيادة يقتضيها السياق. (¬3) ولو قال: "رفْع حَدَثٍ، أَوْ إزَالَةُ نَجَس، أَوْ ما في معناهما" لأنخِلَت الغَسْلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، والأغسال المسنونة، ذلك مما لا يَرْفَع حدثاً ولا نجساً ولكنه في معناه. انظر: (لغات التبيه: ص 3، تهذيب الأسماء واللغات: 1/في 2 ص 188). وأجود ما قيل في تعريف الطهارة ما عَرَّفَها به البَهُوتي فقال: "هي الحدث وما في معناه، وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك" انظر: (كشاف القناع: 1/ 24، منتهى الإرادات: 1/ 7). (¬4) والبابُ: موضعٌ كما في (اللسان: 1/ 224، مادة بوب)، ويُطْلَق البابُ على مفتاح الماء على سبيل الاستعارة (المغرب للمطرزي: 1/ 90). (¬5) انظر: (الصحاح: 1/ 90 مادة بوب). (¬6) انظر: (المغني: 1/ 5).

5 - قوله: (تكونُ الطهارة)، أي: تَحْصُل وتَحْدُث، وهي هاهنا تامةٌ غير مُحْتَاجَة إِلى خَبَر، ومتى كانت تامةً، كانت بمعنى الحَدَث والحُصُول، (¬1) ومنه قوله تعالى: {وإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ}: (¬2) أي وُجِدَ. قال الشاعر: (¬3) إِذا كان الشِّتاءُ فَأَدْفِئُونِي ... فإنَّ الشيْخَ يُهْرِمُه الشِّتَاءُ أي: إِذا جَاء الشِّتَاء وحَدَثَ. وفي نسخةٍ مقْرُوءةٍ على ابن عقيل: (¬4) "باب ما تَجُوز به الطِّهارة من الماء". (¬5) 6 - قوله: (مِنْ الماء)، الماءُ: جمْعُه مِيَاهٌ، وهمزته مُنْقلبة عن "هَاءٍ" فأصْلُه "مَوَهٌ" وجمعه في القلة "أَمْوَاهٌ"، (¬6) وفي الكثرة "مِيَاهٌ" كجَمَلٍ وأَجْمَال "وهو اسم جنس وإنما جمع لكثرة أنواعه". (¬7) ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 1/ 5). (¬2) سورة البقرة: الآية 280. (¬3) هو الربيع بن ضَبُع، و"يُهْرِمُه" تُرْوَى: "يُهْدِمُه"، أو "يُهْزمُه"، والشاهد فيه "ما كان" فهي تامة هنا بمعنى "حضر أو جاء"، وانظر: (الجمل للزجاجي: ص 49، شذور الذهب لابن هشام: ص 354). (¬4) هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفا، الفقيه الأصولي، صاحب المؤلفات منها: "التذكرة" و"الفصول" في الفقه، و"الواضح" في الأصول، توفي 513 هـ، له ترجمة في: (طبقات الحنابلة: 2/ 259، المنتظم: 9/ 212، ميزان الاعتدال: 3/ 146، غاية النهاية: 1/ 556، ذيل طبقات الحنابلة: 1/ 142). (¬5) انظر: (المغني: 1/ 6). (¬6) قال الفيومي في المصباح: 2/ 254 مادة موه: "ربما قالوا: "أَمْوَاءٌ" بالهمز على لفظ الواحد". (¬7) انظر: (المطلع: ص 6، الصحاح: 6/ 2250 مادة موه).

واخْتُلِف في لوْن الماء على ثلاثة أقوالٍ: أحدها: أنَّ لَوْنَه: أَسْودُ، لحديثِ عائشة: "إلَّا الأَسْوَدَان التَمر والَماء". (¬1) والثاني: أَنَّ لَوْنَه: أَبْيَضُ، لحديثٍ: "الكَوْثَر ماؤه أَشدُّ بياضاً من اللَّبن". (¬2) والثالث: أَنَّه لاَ لَوْنَ لَهُ. رُدَّ الأَوَّل: بأَنَّ قول عائشة من باب التَغْلِيب، (¬3) وهو أَنْ يُطْلَق اسم الأَفْضَل على المفْضُول، كقولهم: "رأيت القَمَرين"، وإِنما هو القمر والشمس، لأَنَّ اسْمَ الُمذكَّر أَفْضَل وهو القمر، وفي القرآن ذلك كثيرٌ. كقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}، (¬4) وقوله: {فلَمَّا ¬

_ (¬1) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الهبة: 5/ 197، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها رقم (2567)، ومسلم في الزهد والرقائق: 4/ 2283، باب 53 رقم (30)، وهو عند الترمذي في كتاب تفسير القرآن: 5/ 448، باب ومن سورة التكاثر حديث (3356)، وابن ماجه يا الزهد: 2/ 1388، باب معيشة آل محمد - صلى الله عليه وسلم - حديث (4145)، وأحمد في السند: 1/ 164. (¬2) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الرقائق: 11/ 463، باب في الحوض حديث (6579)، كما أخرجه مسلم في الفضائل: 4/ 1799، باب إِثبات حوض نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حديث (36)، والترمذي في صفة القيامة: 4/ 629، باب ما جاء لا صفة أواني الحوض حديث (2444)، وابن ماجه في الزهد: 2/ 1438، باب ذكر الحوض، حديث (4303)، وأحمد في المسند: 1/ 399. (¬3) قال ابن الأثير في النهاية: 2/ 419: "أما التمر فأسود وهو الغالب على تمر المدينة، فأضيف الماء إِليه، ونُعِت بِنَعته إِتَباعاً، والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فَيُسمَّيان معاً باسم الأشهر منهما، كالقمرين، والعمرين". (¬4) سورة النساء، الآية 11.

دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ}، (¬1) فَسَمَّى الأم والخَالة باسم الأَبِ، لأَنَّه أَفْضَل منهما. ورد الثاني: بأَنَّ الحَوْض اخْتُصَّ بذلك كقوله: "وأَحْلَى من العَسَل". (¬2) فالماء اخْتُصَّ بالطَعْم، كما اختص باللَّوْن. والأَصح أَنَّ لَوْنَه أَبْيَض، (¬3) لأن الجليدَ ماءٌ مُنْعَقدٌ وهو أبيضُ، وأما ميله إِلى لون ما هو فيه، فلأنه جسم لَطِيفٌ شَفَّافٌ، فلذلك يُشَاكِل ما وُضِع فيه، أَلاَ ترى أنَّ الزُّجَاج لمَّا كان شَفَّافاً لذلك شاكَل ما وُضِعَ فيه. 7 - قوله: (والطَّةارة بالماء)، قال الشيخ في "المغني": "الطهارةُ: مبتدأٌ خَبَرهُ محذُوفٌ، تقديره: مباحةٌ، أو جائزةٌ، أوْ خاصةٌ، (¬4) أو نحو ذلك". (¬5) قال: "والألف، واللام للاستغراق، فكأَنه قال: وكُلُّ طَهَارة جَائزة". (¬6) 8 - قوله: (بالماء)، الماء: جَوْةرٌ سَيَّال مُزِيلٌ للغَلَس قَوْلٌ صحيحٌ. 9 - قوله: (الطاهر)، الطاهر: هو المُنزه مِن الأَقْذَار. قال الشيخ في: "المغني": "والطَّاهِر: ما ليس بِنَجِسٍ". (¬7) ¬

_ (¬1) سورة يوسف، الآية 99. (¬2) هذا جزء من حديث: "الكوثر ماؤه أَشدُّ بياضاً من اللبن"، وقد سبق تخريجه. انظر: ص 33، هامش 2. (¬3) قاله في المبدع: 1/ 43. (¬4) غير موجودة في المغني. (¬5) انظر: (المغني: 1/ 7). (¬6) المصدر السابق: 1/ 7). (¬7) انظر: (المغني: 1/ 7).

10 - وقوله: (المُطْلَق)، تفسيرٌ لهذا الطَّاهر الذي ذكَرهُ. 11 - وقوله: (الذي لا يُضاف إِلى اسْمِ شَيْءٍ غَيْرِه)، تفسيرٌ لهذا المُطْلَق. (¬1) والمُطْلَق: ما ليس بِمُقَيدٍ. والماء عند "الشيخ" (¬2) ينقسم إِلى قسمين: "طاهرٌ" و"نَجِس". (¬3) والطاهر: ينقسم إِلى قسمين: "مُطْلَقٌ" و"مقَيَّدٌ". وعند غيره ينقسم إِلى ثلاثةِ أقسام: (¬4) 1 - طهُورٌ، وهو بفتح "الطاء": "الطاهر في ذاته الُمطَهِّر غيره"، قاله ثعلب. (¬5) ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 7: "وإنما ذكَره صِفةً لَهُ، وتَبْيِيناً، ثم مَثَّل للإضَافَة فقال: مثل ماء البَاقِلاء، وماء الورد، وماء الزعفران وما أشْبه". (¬2) المقصود بـ"الشيخ" هو الإمام موفق الدين بن قدامة، صاحب المغني، سبقت ترجمته. (¬3) انظر: (المغني: 1/ 7)، وهذا رأي صاحب "التلخيص" ذكره صاحب المبدع: 1/ 32، والإنصاف: 1/ 21. (¬4) وهو رأي الجمهور من الحنابلة وغيرهم. انظر: (الإنصاف: 1/ 21، المبدع: 1/ 32، المحرر: 1/ 2، المذهب الأحمد لابن الجوزي ص: 2، منتهى الإرادات: 1/ 7، كشاف القناع: 1/ 24، الكافي: 1/ 3). (¬5) انظر: (الفصيح: ص 293)، وكذلك: (المجمل: 2/ 588)، المطلع للبعلي: ص 6، الزاهر للأزهري: ص 35، لغات التنبيه: ص 3، المغرب: 2/ 29. وثعلب: هو الإمام اللغوي أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار، أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم، المعروف بثعلب، اشتهر بالحفظ والمعرفة لازم ابن الأعرابي فترة من حياته، توفي 291 هـ، له ترجمة في (إِنباه الرواة: 1/ 138، بغية الوعاة: 1/ 396، تاريخ بغداد: 5/ 204، تهذيب الأسماء واللغات: 2 في 2 ص 275، مراتب النحويين: ص 156).

وبالضَّمِ: المصدر، وحُكِيَ فيهما: الضم والفَتْح. (¬1) ب - وطَاهِرٌ: "هو الطاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره". (¬2) ج - ونَجِسٌ. (¬3) وقَسَّمَهُ بَعضُهم إِلى أربعة أقسام: "طَهورٌ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، ومَشْكوكٌ فيه". (¬4) وعند الشيخ تقىِ الدين: (¬5) ينقسم إلى قسمين: "طاهِرٌ ونَجِسٌ". (¬6) والصحيح: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: (¬7) ¬

_ (¬1) قال ابن الأثير: "الطُّهور بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّر به". (النهاية: 3/ 147)، وانظر: (طلحة الطلبة: ص 2). وقال الأزهري: "فالطَّهُور: الماء الذي يتطهر به" (الزاهر: ص 35). وقال سيبويه: "الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، . انظر: (اللسان: 4/ 505 مادة طهر، النهاية لابن الأثير: 3/ 147). (¬2) انظر تعريف الطاهر في: (المبدع: 1/ 32، المذهب الأحمد: ص 2، الزاهر: ص 35، النهاية: 3/ 147). (¬3) والنجس في اللغة: الُمسْتَقْذَر. وفي الاصطلاح: "كلُّ عيْنٍ حَرامٌ تَنَاوُلُها حالةَ الاخْتِيار، مع امكانه لا لِجُرْمَتِها، ولا لاسْتِقْذَارِها ولا لضرر بها في بدَنٍ أو عَقْل". انظر (المطلع: ص 7، الإنصاف: 1/ 26). وقال الفيومي في المصباح: 2/ 361 مادة نجس: "النجاسة في العرف: قَذَرٌ، مخصوصٌ وهو ما يمنْعَ جِنْسُه الصَلاة: كالبَوْل والدم والخمر". (¬4) هذا اختيار ابن رزين في شرحه على المختصر. انظر: (الإنصاف: 1/ 22، المبدع: 1/ 32، كشاف القناع: 1/ 24). (¬5) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. سبقت ترجمته. (¬6) انظر: (الفتاوى: 21/ 37 ما بعدها) وكذلك (الاختيارات: ص 2، والمبدع: 1/ 32، كشاف القناع: 1/ 24، والإنصاف: 1/ 22). (¬7) وهذا رأي الجمهور كما ذكرناه سابقاً، ومال إليه المصنف في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص 42، 43".

أ - ينقسم إِلى ما يُجوز استِعْمَالُه مُطْلَقاً. (¬1) ب - وما يجوز في بعض الأَشْيَاء دون بَعضٍ. (¬2) ج - ما يَحْرمُ اسْتِعْمَالُه. (¬3) د - وما يُكْرَه استعمالة: وهو الماء إذا غَمَس فيه يده عند القيام من نوم الليل على الخلاف. (¬4) هـ - وما يُسْتَحب استمسالة: وهو ماء زمزم على ما ذكره ابن الزاغوني (¬5) في "الَمنْسَك". ¬

_ (¬1) وهو الماء الموصوف بالطهورية مطلقاً الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقياقة: مثل البرودة، أو الحرارة، أو الملوحة ونحوها. أو حكماً: كالمتغير بمكث، أو طحلب ونحوه. انظر تفصيل ذلك في: (الإنصاف: 1/ 22 - 23، المبدع: 1/ 34 - 35، المحرر: 1/ 2، المغني: 1/ 8 ما بعدها). (¬2) وهو الماء المسلوب الطهورية، أي "الطاهر"، فقد تقرر جواز استعمال الطاهر في غير وضوء، ولا غسل: كالشرب والتنظيف، وتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، والعيدين على إحدى الروايتين قاله ابن الجوزي. انظر: (المذهب الأحمد: ص 2 وما بعدها، المبدع: 1/ 32، نيل المأرب: 1/ 42). (¬3) وهو النجس، وقد سبق تعريفه، انظر: (المبدع: 1/ 39، الإنصاف: 1/ 26، المطلع: ص 7، ونيل المأرب: 1/ 43). (¬4) رواية القاضي وأبو بكر، وكثير من الأصحاب يَسْلُبُه الطهورية، واستندوا في ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه واللفظ المسلم: 1/ 233، باب (26 (كتاب الطهارة حديث (278). واختار الخرقي وصاحب المغني والشرح، والذي جزم به في "الوجيز" أنه لا يسلبه الطهورية، لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، وحملوا الحديث على الاستحباب. انظر: (المبدع: 1/ 46، وما بعدها، المغني مع الشرح: 1/ 16، مختصرالخرقي: ص 4، المحرر: 1/ 2، زوائد الكافي: 1/ 1، مغني ذوي الأفهام: ص 42، الفتاوى لابن تيمية: 21/ 43). (¬5) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري، الفقيه الواعظ المحدث، أبو الحسن، المعروف بابن الزاغوني البغدادي أحد أعيان المذهب الحنبلي قال ابن الجوزي: "كان له في كل فن من =

فإِنْ قيل: لم انقسم الماء إِلى ثلاثة أَقْسَام، ولم ينْقَسِم إِلى أكثر؟ قيل: لأَنَّ وجدنا ما يَجُوز اسْتِعْمَالُهُ مطلقاً: وهو المُطْلَق. وما يجوز استعماله مُقَيَّداً بِبَعْض الأَشْيَاء: وهو المَقيَّد. وما لا يجوز اسْتِعْمَالُه مطلقاً: وهو النَجِس. واخْتُلِف في الطَّهُور، هل هو بمعنى الطَّاهِر؟ أم لا. فقال كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: "الطهور: مُتَعَدٍّ، والطَّاهِر: لاَزِم"، (¬1) وقال كثير من الحنفية: "الطَّاهِر: هو الطَّهور". (¬2) قال ابن شيخ السَّلامية (¬3): "وهو قول الخرقي". (¬4) لأنه إنما شرط في الماء أن يكون طاهراً. قلت: "وقول ابن شيخ السلامية: إن أراد به أن الخرقي أطلق اسم الطاهر على الطهور، وأن الطهور سُمِّي طاهِراً فَمُسَلَّم، وإِنْ أَرادَ أَنَّه هو في ¬

_ = العلم الوافر" توفي 527 هـ، له ترجمة في: (ذيل طبقات الحنابلة: 3/ 180، المنتظم: 10/ 32، الشذرات: 4/ 80). (¬1) انظر: (الشرح الصغير: 1/ 8 وما بعدها، الذخيرة للقرافي: 1/ 159، المهذب للشيرازي: 1/ 3 وما بعدها، كشاف القناع: 1/ 24). (¬2) انظر: (البناية على الهداية: 1/ 295، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: ص 15 وما بعدها، الاختيار: 1/ 12). (¬3) هو الإمام الفقيه، عز الدين أبو يعلى حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران، العلّامة الحنبلي المعروف بابن شيخ السلاميه، أفتى وصنف تصانيف حسان، وكان من المحبين لشيخ الإسلام ابن تيمية والمنتصرين له، توفي 769 هـ، له ترجمة في: (الشذرات: 6/ 214، الدرر الكامنة: 2/ 165، المدخل لبدران: ص 206). (¬4) وهو قول ابن تيمية كذلك، انظر (الاختيارات: ص 2).

الاسم والمعنى والفعل فليس بمُسَلَّم، لأَنَّه قَسَّمَهُ بعد ذلك إِلى "مُطْلَق ومُقَيَّدٍ"، (¬1) والمطلق: هو الطهور. قال الحنفية: "لأَن ما تعدَّى "فاعله" تَعَدَّى "فَعُولُه" وما لَزِم "فَاعِله" لَزِم "فَعُوله": كقاتل، وقَتُولٌ، وآكل، وأكُولٌ". (¬2) وقال الأَولُّون: "قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطَّهُور ماؤه" (¬3) حُجَّةٌ لنا، لأنه لو كان المرادُ: الطَاهِرُ لم يَحْصُل الجَوَاب، لأَن من الطَاهِرات ما لاَ يُتَوَضأ به". (¬4) قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "وفَضلُ الخطاب في المسألة: (¬5) أَنَّ صيغة اللزوم والتعدي لفْظٌ مجْمَلٌ يُراد به اللزوم والتعدي النحوي واللَّفْظِي، ويُراد به التعدَّي الفقهي. (¬6) فالأَوَّل: أَنْ يُراد بـ"لاَزِم": ما ينصب الَمفْعُول به، ويراد بـ"التَّعدي": ¬

_ (¬1) انظر: (مختصر الخرقي: ص 4). (¬2) انظر: (البناية للعيني: 1/ 295، وما بعدها، الاختيار: 1/ 12). (¬3) أخرج هذا الحديث أبو داود في الطهارة: 1/ 21، باب الوضوء بماء البحر حديث (83) والنسائي في الطهارة: 1/ 44 باب ماء البحر، والترمذي في الطهارة: 1/ 100 باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (69) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 36، باب الوضوء بماء البحر حديث (386)، والدارمي في الطهارة: 1/ 185، باب الوضوء، من ماء البحر. (¬4) قال القاضي وغيره: "وفائدة الخلاف: أن عندنا أن النجاسة لا تزال شيء من المائعات غير الماء، وعندهم يجوز": (المبدع: 1/ 33). وفي الاختيارات: ص 3: "له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بِكَوْنه مُطَهِّراً كما دَلَّ عليه قوله: "الماء طَهُورٌ لا ينْجِس شيء"، وغيره ليس بطهور، فلا دفع، وعندهم: الجميع سواء". (¬5) ليست في الاختيارات. (¬6) زيادة ليست في الاختيارات.

ما نصب المفعول لَهُ. لهذا لا تُفَرِّق العَرَب فيه بين فاعلٍ وفَعُول في اللزوم والتعدي، وحِينَئذٍ فمن قال: أَنَّ فَعُول هذا بمعنى: فاعل من أنَّ كلاً منهما ينصب المفْعُول به. ومن اعتقد أنَّ فَعُولاً مُتَعدٍّ بهذا المعنى فقد أَخْطَأَ. وأما التَّعَدي الجُمَلي الفقهي فَيُراد به: أَنَّ الطَّهور: هو الذي يُتَطَهَّر به في رفع الحدث، وإِزالة النجاسة، بخلاف ما كان طَاهِراً، ولم يُتَطَهَّر به: كالأَدْهَان ونحوها". (¬1) وعلى هذا فلفظ "طاهر" في الشرع أعم من لفظ "الطهور"، فكل طهور طَاهِر، وليس كل طَاهِر طَهُور. فالعرب تقول: طَهُورٌ، وَوَجُورٌ، وسَعُوطٌ، بالفتح: لما يُتَطَّهرُ به، وُيوجَرُ به، ويُسْتَعَط به. (¬2) وبالضم: للفعل الذي هو مُسَمَّى المَصْدر. (¬3) فالطهور: لا يقع إِلَّا على الماء، وقد يقع على التراب. وأمّا الطَاهِر: فيقع على أشياءٍ كَثِيرةٍ، وقد تنازع العلماء. هلْ كُلُّ طَاهِر طَهُورٌ؟ أم قد يكون الماء طاهراً، ولا يكون طَهُوراً؟ . ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ¬

_ (¬1) لم أعثر على هذا النص لا الفتاوى، وإنما بعضه في الاختيارات: ص 3 وما بعدها. (¬2) قال الأزهري: "فالطهور: جاء على مثال: فَعُول، وفَعولٌ في كلام العرب يجيء بمعان مختلفة" وسرد هذه المعاني مُمَثلاً لها. انظر: (الزاهر: ص 35، وما بعدها) وكذلك (النظم المستعذب لابن بطال: 1/ 4). (¬3) قال النووي في شرح مسلم: 3/ 99: "قال جمهور أهل اللغة، ويقال: الوُضُوء والطُهُور، بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر".

أحدهما: أنَّ كُلَّ طَاهِر، فهو طَهُور، (¬1) وعلى هذا: فالماء المتغير بالطاهرات: طاهر وطَهُورٌ. والماء المتغير بأصل الخِلْقة، وما يشق صونه عنه، فإِن هذا طَاهِر وطَهُور في أحد القولين. وهذا مذهب أبي حنيفة، (¬2) وعلى هذا فالماء الطاهر هو الماء الطهور. وبهذا تظهر فائدة النزاع في المسألة. فإنَّ من الناس من قالمالا فائدَة فيها، وأيضاً فالماء المستعمل إن قيل: إِنَّه نَجِس، كأحَدِ القَوْلَين في مذهب أبي حنيفة وأحمد. (¬3) والذي عليه الجمهور: أنه طَاهِر، (¬4) وعلى هذا، فهل هو طَهُورٌ؟ على قولين: فأبو حنيفة وأحمد في أحد القولين ليس بطَهُور فلا يكون طَاهِراً. (¬5) ¬

_ (¬1) وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قدامة وشمس الدين في شرحه. انظر: (الاختيارات: ص 2، المغني مع الشرح: 1/ 6 - 7، الإنصاف: 1/ 22). (¬2) انظر: (الاختيار: 1/ 12) قال شيخ الإسلام: "وهو رواية عن أحمد رحمه الله" (الاختيارات: ص 3). وأبو حنيفة: فهو النعمان بن ثابت بن زوطة، صاحب المذهب المشهور، جمع بين الفقه والورع، من مصنفاته: "الفقه الأكبر" كما ذكر ذلك أكثر مترجميه، توفي: (150)، له ترجمة في: (مرآة الجنان: 1/ 309، النجوم الزاهرة: 2/ 12، الطبقات السنية: 1/ 73، الانتقاء لابن عبد البر: ص 122، تاريخ بغداد: 13/ 323، الجواهر المضية: 1/ 26 وما بعدها). (¬3) وهذه رواية أبي يوسف وأبي حنيفة وأحمد، انظر: (البناية: 1/ 350، المغني: 1/ 19). (¬4) وهو المذهب عند الحنابلة، جزم به الخرقي وابن الجوزي، وقال في الكافي: "إنها الأشهر". انظر: (مختصر الخرقي: ص 4، المذهب الأحمد: ص 2، الكافي: 1/ 5، الإنصاف: 1/ 35). (¬5) انظر: (البناية: 1/ 349، الإنصاف: 1/ 35 - 36).

ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في قولٍ يقولون: هو طاهرٌ فهو طَهُورٌ، وهذا هو الأَظهر في الدليل. (¬1) قال شيخنا، الشيخ تقي الدين بن قندس: (¬2) "إنَّ الماء قد يكون طَهُوراً بالنسبة إلى شَيْءٍ، طاهراً بالنسبة إلى شيء، وهو في فَضْل طَهارة المَرأة فإنه يكون طهوراً بالنسبة إليها، وإلى غير الرجل، وإلى الرجل يكون طاهراً والله أعلم". 12 - قوله: (لا يُضاف إلى اسْم شَيْءٍ غَيْرِه)، أَرادَ الإضافة النحوية. قال الشيخ: (¬3) "المطلق ما ليس بِمُضافٍ إلى شيءٍ غيرِه - وهو معنى قوله: لا يضاف إلى اسم شيءٍ غيره - وإنما ذكره صفَةً لَهُ وبياناً". (¬4) 13 - قوله: (مثل ماء البَاقِلاَء)، البَاقلاءُ: الحَبُّ المعروف، (¬5) يشدد ويخفف. ¬

_ (¬1) انظر: (الذخيرة للقرافي: 1/ 165، الإنصاف: 1/ 36، الاختيارات: ص 3، المهذب: 8/ 1). واختار هذه الطريقة ابن عقيل في "مفرداته" ورجحها ابن رزين في شرحه، وابن تيمية في اختياراته. قال المرداوي: "وهو أقوى في النظر" (المبدع: 1/ 44، الاختيارات: ص 3، الإنصاف: 1/ 36). (¬2) هو الفقيه أبو بكر بن إبراهيم بن قندس، الشيخ تقي الدين البعلي، له مؤلفات وتعليقات حسان خدم بها المذهب الحنبلي منها: "حواشي الفروع" قال - ابن بدران: "وهذه الحاشية في مجلد وبها من التحقيق والفوائد ما لا يوجد في غيرها" توفي 861 هـ، ترجمته في (المدخل: ص 212). (¬3) هو ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. (¬4) انظر: (المغني ت 1/ 7 بتصرف). (¬5) وهو الفُول: كذا في (اللسان: 11/ 62 مادة بقل). وواحد "الباقلاء" باقلاَة، وباقلاَءة، وحكى ابن سيدة: "باقلاء، قال: الواحد فيه والجمع سواء. (المحكم: 6/ 267 مادة بقل).

فإِذا شُدِّد: كان مقصوراً، وإِذا خفف: كان ممدوداً، وقد يُقْصَر. ذَكَر اللُّغات الثلاث ابن سيدة (¬1) في "الُمحكم". (¬2) 14 - قوله: (وماء الحِمَّصِ)، الحمص: معروف أيضاً، بكسر "الحاء" و"الميم" المشدَّدة، كذا رأيتُ بخط أَغيَانِ المَذْهب مَضبوطاً. قال ابن خطيب الدهشة: (¬3) "الحِمَّصَ: معروف بكسر "الحاء" وتشديد "الميم"، لكنها مكسورةٌ أيضاً عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين". (¬4) وكان شيخنا محي الدين (¬5) ينكر حمص بكسر "الميم"، ويقول: "إِنما هو حمَّص بفتح الميم". 15 - قوله: (وماءُ الوَرْدِ)، الوَزدُ معروف، وهو ساكن "الراء"، ويُخْرَج ماؤُه، وقد كَثُرَ مَنحُ النَّاسَ لَهُ. ¬

_ (¬1) هو الإمام اللغوي، علي بن أحمد، وقيل: ابن إسماعيل، أبو الحسن النحوي، المعروف بابن سِيدَه الأَندلسي العَالِم الضرير، صاحب التصانيف وعلى رأسها "المحكم" و"المخصص" توفي 458 هـ، أخباره في: (جذوة المقتبس: ص 311، الصّلة: 2/ 417، نفح الطيب: 4/ 27، الديباج: 2/ 106، إنباه الرواة: 2/ 225، تاريخ أبي الفدا: 2/ 195). (¬2) انظر: (المحكم: 6/ 267 مادة بقل). (¬3) هو أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد بن محمد الحموي الشافعي الفيومي الأصل، المعروف بابن خطيب الدهشة، وهو ابن صاحب المصباح المنير، من أهم تصانيفه "التقريب في علم الغريب" توفي 834 هـ. ترجمته في (الضوء اللامع: 10/ 129، البدر الطالع: 2/ 293، إنباء الغمر: 3/ 468، الشذرات: 7/ 210 وغيرها). (¬4) انظر: (التقريب في علم الغريب: 1/ لوحة أمادة حمص). قال ثعلب: "الاختيار فتح الميم"، وقال المبرد: "بكسرها" انظر: (المطلع: ص 198، الزاهر: ص 152، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ في 2 ص 71، المصباح المنير: 1/ 163، الصحاح: 3/ 1034 مادة حمص). (¬5) لم أقف له على ترجمة. والله أعلم.

قال ابن سكَّرة الهاشِمي: (¬1) لِلوَزدِ عِنْدِي مَحَلٌّ ... لأنه لا يُمَلُّ كلُّ الرَّياحِين جُنْدٌ ... وهو الأميرُ الأَجَلُّ (¬2) إنْ غابَ عَزُّوا وبَاهُوا ... حتى إذا عَاد ذَلُّوا وقال غيره: (¬3) زَمنُ الوَرْدِ أَظْرَف الأَزْمَان ... وأَوَانُ الرَّبيع خَيْر أَوَانِ أَشْرَفَ الزهْر زَارَ في أَشْرَفِ الدَّهْر ... فَقَبِّل فيه أَشْرَف الفِتْيَانِ وقال غيره: تَمَتَّع مِنْ الوَرْد القَلِيل بَقَاؤُهُ ... فَإنك لم يَحْزُنْك إِلَّا فَنَاؤُه وَوَدِّعْهُ بالتَقْبِيل واللُثْمِ والبُكَا ... ودَاعَ حَبِيبٍ بعْد حَوْل لِقَاؤهُ (¬4) قال بعضهم: "إذا أَوْرَدَ الوَرْدُ صَدرَ البَرْدُ". وقد ذَمَّ الوَرْدَ قَوْمٌ وهَجَوْهُ. فَهجاهُ ابن الرومي، (¬5) لأَنه كان يَزْكَم مِن رائِحَته، فقال فيه ما هو من عجائب التَشْبِيه: ¬

_ (¬1) هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن سكرة الهاشمي، شاعر الملح والظرف، له ديوان يربي على خمسين ألف بيت، انظر أخباره في: (يتيمة الدهر: 3/ 3 وما بعدها)، وفي سكردان السلطان لابن أبي حجلة: ص 234 (قال ابن حجاج. (¬2) انظر: (يتيمة الدهر: 3/ 26، حَلَبة الكميت للنواجي: ص 243). (¬3) هو أبو الفرج عبد الواحد المعروف بالببَّغاء. انظر: (يتيمة الدهر: 1/ 324) وفيه: فَصِلْ فيه أَشْرَف الإِخْوَان. (¬4) أنشد البيتين شمس الدين النواجي في كتابه (حَلبة الكميت: ص 237) ولم ينسبهما. (¬5) هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج مولى آل المنصور المعروف بابن الرومي، قال =

وقائِل لم هَجَوْتَ الوردَ مُتَعمداً ... فقلتُ منْ سَخَفِه عِنْدي ومن سَقَطِه وكأنه سَزم بَغْلٍ حين يُخْرِجُه ... عند البرازِ وباقي الرَوْثِ في وَسَطَه (¬1) 16 - قوله: (وماء الزَغفَران)، الزعفران بسكون "العين" وفتح "الفاء". (¬2) قال ابن خطيب الدهشة: "زَغفَرتُ الثَوْبَ: صبغته بالزَغفَران". - (¬3) فهو مُزَغفَرٌ، بالفتح اسم مفعول. 17 - قوله: (مِمَّا لاَ يُرَايِل)، أي لاَ يُفارِق، قال الله تعالى: {لَوْ تَزيَّلُوا}: (¬4) أي: لو تفرقُوا. قال الشاعر: أنا ابن أبي البَراءِ وكُلُّ قَوْمٍ ... لَهُم من سِبْرِ وَالدِهِم رِدَاءُ ¬

_ = الذهبي: "كان رأساً في الهجاء والمدح" توفي 283 على الصحيح، أخباره في: (تاريخ بغداد: 12/ 165، وفيات الأعيان: 3/ 358، البداية والنهاية: 11/ 74، الشذرات: 2/ 188، وانظر ما كتبه عنه العقاد في كتابه ابن الرومي حياته وشعره، سير أعلام النبلاء: 13/ 495). (¬1) لم أعثر على البيتين في ديوان ابن الرومي، وقد نسبهما شمس الدين النواجي له في كتابه (حلبة الكميت: ص 244)، وفيه: فقلت مِنْ قُبْحِه عِنْدِي ومن سَخَطِه، وكذلك ابن أبي حجلة في سكردان السلطان: ص 247، وقال ابن أبي حجلة تعليقاً على هذا الهجاء: "وإن كان قد أصاب في التشبيه تحقيقاً، فقد أَخْطَأ في إصابته، ومن البر ما يكون عقوقاً على أنه لم يأت في فعله شيئاً فَرياً، وإنما هجا الورد، لأنه كان جعلياً، ومَن تَأَذَّى من شيء ذمه وسب أباه وأمه. قال: وقولي "لأنه كان جَعلياً": هو نسبة إلى الجَعَل وهو نوع من الخَنافِس. قيل: إن الخنافس إذا ذفِنَت في الورد تكاد تموت لأنها تتأَذى برائحته، وإذا دُفِنَت في الزبل رجَعت نَفْسُها إليها، وابن الرومي كان يتأذى برائحة الورد ... ". (¬2) وجمعه بعضهم فقال: زعافِير، وقال الجوهري: "يجمع على زعافِر" (الصحاح: 2/ 670 مادة زعر). وكذلك (اللسان: 4/ 324 مادة زعر). والزعفران: من الطيب. (¬3) انظر: (التقريب في علم الغريب 1/ لوحة أمادة زعفر بتصرف). (¬4) سورة الفتح: الآية 25.

وسِبْرِي أَنَّنِي حُرٌّ نَقِيِّ ... وأَنَّي لاَ يُزَايِلُنِي الحَيَاء (¬1) أي: لا يفارقني الحياء. قال الشيخ في "المغني": قوله: "مما لا يزايل اسْمُهُ اسمَ الماء في وقت" (¬2) صفة للشيء الذي يضاف إليه الماء، ومعناه: لا يفارق اسمه اسم الماء - والمزايلة: المفارقة. ثم ذكر الآية. (¬3) وقول أبي طالب: (¬4) ... ... ... وقد طَاوَغوا أَفرَ العَدُوِّ المُزَايِل (¬5) أي: الُمفَارِق - أي لا يُذْكَر الماءُ إِلا مُضافاً إِلى المُخَالِط لهُ في الغَالِب. (¬6) قال: وُيفِيد هذا الوَصْفُ، الاحترازُ مِن الُمضَافِ إلى مَكانِه وَمقَرِّه كماء النهر والبِئْر، فإِنَّه إِذا زَال عن مَكَانِه زَالت النِسْبة في الغَالِب، وكذلك ما تَغَيَّرتْ رائِحَته تَغَيُّراً يَسِيراً، فإِنه لاَ يُضاف في الغَالِب. ¬

_ (¬1) البيتان في (الصحاح: 2/ 675، واللسان 4/ 341 مادة سبر) ولم ينسبا لأحد. (¬2) انظر: (المختصر للخرقي: ص 4). (¬3) وهي قوله تعالى في سورة الفتح: الآية 25: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابًا أَلِيمًا}. (¬4) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو طالب والد علي رضي الله عنه، عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكافِله ومُربيه، كان من أبطال بني هاشم وخطبائها، وله فضائل كثيرة، قيل: إنه أسلم، ولا يصح ذلك. توفي قبل الهجرة، أخباره في (طبقات ابن سعد: 1/ 119، الخزانة للبغدادي: 2/ 75 الإصابة: 7/ 112، الأعلام: 4/ 166). (¬5) هذا الشطر الثاني من البيت الذي مطلعه: "وقد صَارَحُونا بالعَدَاوَة والأَذَى ... " انظر: (السيرة النبوية لابن كثير: 1/ 486). (¬6) فيقال: ماء الورد، وماء الزهر، وماء الزعفران وماء ... الخ.

وقال القاضي: هذا احترازٌ من الُمتَغَيِّرِ بالتُراب، لأنه يَصْفُو عنه وُيزَايِل اسْمُهُ اسْمَهُ ". (¬1) 18 - قوله: (فَلَم يُوجَد لَه طَعْمُ)، الطَّعْمُ: هو ذَوْقُ الفَمِ: وهو أَنْ يَخْرُج الماءُ عن طَعْمِه. 19 - قوله: (ولا لون ولاَ رَائِحة)، اللَّوْنُ: معروفٌ: وهو مَرْئَى العَيْن من بياضٍ وسوادٍ، وحُمْرَة وغير ذلك. والرائحةُ: معروفة، وهي شَمُّ الأَنْفِ. 20 - قوله: (حتى يُنْسَب الماءُ إِليه)، أي إلى السَاقِط. واختلفوا في هذه اللفظة، هل هي عائدة على الصفاتِ الثلاث؟ (¬2) أو إِلى الرائحة فقط؟ على قولين: 1 - فقال بعضُهم: إنَّها عائدةً إلى الصَّفات الثلاَث، أي: إذا تَغَيَّر في صِفَاتِه الثلاث، حتى يُنْسَب إلى السَّاقِط فيه على إطْلاَقِه. وإذا لم تتغَيَّر صِفَاتُه الثلاث، ولم يُنْسَب إلى الساقِط لم يَخْرُج عن إطلاقه وهو معنى كلاَم غَيْرِه "غير اسْمِه". ب - وقال بعضهم: إنَّها على "الرائحةِ" فَقط، (¬3) لأَنَّه لمَّا فَرَّق بيْن ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 1/ 7 بتصرف). (¬2) وهذا قول ابن عقيل والقاضي وغيرهما من الفقهاء، وعلَّلوا قولهم هذا: بأن الرائحة: صفة من صفات الماء، فأشبهت اللون والطعم، فإن عفا عن يسير في بعضها عفا عنه في بقيتها كان لم يعف عن يسير في بعضها، لم يعف عنه في بقيتها" انظر: (المغني: 1/ 14، المبدع: 1/ 43). (¬3) وهو قول صاحب المغني، وعلل اختياره بقوله: "واعتبر الكثرة في الرائحة دون غيرها من =

الرائِحة اليَسِيرَة والكثيرةِ، وبيْن أَنْ تُعْلَم الرائحةُ اليسيرة من الرائحة الكثيرةِ. قال: الرائحةُ الكثيرة: هي أنْ يُنْسب الماء إِلى السَّاقط، واليَسِيرَة: هي أَنْ لاَ يُنْسَب إِلَيْه. فتكون [في] (¬1) هذه الكلمة فَزقٌ بين الرائحةِ الكثيرةِ واليسيرةِ. فالرائحةُ اليسيرةُ: التي لا تُؤَثِّر في الماءِ ولا يتلَوَّن معها الماء السَاقِط. والكثيرةُ: هي المؤثِّرةُ فيه، بحيث يُنْسَب معها إِليه. والله أعلم. 21 - قوله: (وإذا كان الماءُ قُلَّتَيْن)، واحِدَتُهما قُلَّةٌ: وهي الجُرَّة، (¬2) سُمِّيت بذلك، لأن الرجل العظيم يَقلَّها بِيَدَيْه: أي يَزفَعُها. (¬3) يقال: قَلَّ الشَّيْءُ، وَأَقَلَّهُ: (¬4) إِذا رَفَعَهُ. وأَصلُ القُلَّةِ في كلام العرب: المكان القَلِيل في رأْس الجَبَل. (¬5) وإنَّما ¬

_ = الصفات، لأن لها سرايةَ ونفوذاً، فإِنها تحصل عن مجاورةٍ تارةٌ، وعن مخالطةٍ أُخرى، فاعتبر الكَثْرة فيها ليُغلم أَنَّها عن مُخَالَطةٍ"، (المغني: 1/ 14). وقال ابن حمدان: "وهو أظهر لسرعة سرايتها ونفوذها" وأطلق الروايتن شمس الدين في شرحه، وابن مفلح، انظر: (المغني مع الشرح: 1/ 13، المبدع: 1/ 43). (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) قال الأزهري: "وأما القُلَّة: فهي شِبهُ حُبٍّ يأخذ جِراراً من الماء" الزاهر: ص 60) وفي النهاية لابن الأثير: 4/ 104: "القُلَّةُ: الحُبُّ العظيم، والجمعْ: قِلاَلٌ، وهي معروفة بالحجاز". والحُبُّ: الجُرَّةُ الضَخْمَة، أو الوِعاءُ الكبير (اللسان: 1/ 295 مادة حبب). (¬3) انظر: "الزاهر: ص 60، المطلع: ص 7، المغرب: 2/ 193، غريب المهذب: 1/ 6، النهاية لابن الأثير: 4/ 104، لغات التنبيه: ص 3، المصباح المنير: 2/ 173). (¬4) قال في النهاية: 4/ 104: "يُقِلُّهُ واسْتَقَلَّهُ يَسْتَقلُّهُ: إِذا رَفَعَهُ وحَمَلَهُ". (¬5) وفي المصباح: 2/ 174: "وقُلَّة الجَبل: أغلاَهُ، وقُلَة كلِّ شَيْءٍ: أَعْلاَهُ".

سُمِّيت الجُرَّةُ قُلَّةً - والله أعلم - من عادة نِسَاءِ العَرب أَنْ يحْمِلْنَها فوق رؤُوسِهِنَّ، أخذاً لذلك من المكان القليل على رأس الجبل. والمرادُ بالقِلاَلِ: قِلاَلُ هجر، (¬1) لأَنَّها أكبر القِلاَل، (¬2) ولأَن في بعض الأحاديث "إِذا كَان الماءُ قُلَّتَيْن بقِلاَلِ هجر ... " (¬3). 22 - قوله: (وهو خَمسُ قِرَب)، القِرَب: واحِدَتها قِرْبَة، واخْتُلِفت الرواية عن أحمد، كم القُلَّة قِرْبَةً، على ثلاثِ روايات: أ - إِحداها: أَنَّها خَمسُ قِرَب. ب - والثانية: أَرْبَعٌ. ¬

_ (¬1) قال البكري: "هجر: بفتح أوله وثانيه: مدينة بالبحرين معروفة (معجم ما استعجم: 2/ 1346). وقال ياقوت: "وَرُبّما قيل: الهَجَر بالأَلف واللاَّم" (معجم البلدان: 5/ 393). وقيل: هجر: قرية قُرْبَ المدينة (معجم البلدان: 5/ 393)، وهي المراد هنا كما ذكر ذلك ابن الأثير في (النهاية: 4/ 104)، وليست هجر البحرين. وقال الماوردي في الحاوي: "الذي جاء في الحديث ذكر القِلاَل الهَجرية، قيل إِنها كانت تُجْلَب من هجر إلى المدينة ثم انقطع ذلك فعدمت (معجم البلدان: 5/ 393). وقد ذُكِرَ لـ "هجر" معانٍ كثيرة. انظر: (معجم البلدان: 5/ 392، وما بعدها، معجم ما استعجم: 2/ 1346). (¬2) قاله الأزهري وصاحب المغني. انظر: (الزاهر: ص 60، المغني: 1/ 23). (¬3) أخرج هذا الحديث مع ضميمة بـ "قلال هجر" - ابن عدي في الكامل في ترجمة "المغيرة بن سقلاب": 6/ 2357 وقال: "قوله في متن هذا الحديث "من قِلاَل هجر" غير محفوظ، ولم يُذْكَر إِلا في هذا الحديث من رواية المغيرة هذا عن محمد بن إسحاق. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: 1/ 19: "التَقييد بِقلاَل هجر ليس في الحديث المرفوع ... وتقدم أنه غير صحيح". وقال ابن القيم في تهذيب السنن: 1/ 63: "وأما تقدير القلتين بقلال هجر، فلم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء أصلاً".

ج - والثالثة: أَرْبَعٌ وثُلُثا قِرْبةٍ. (¬1) والقِزبَة مائَة رِطْل. فعلى الرواية الأولى: هي خَمسُ مَائَة رِطل، (¬2) وعلى الثانية: أَرْبَعمائة، (¬3) وعلى الثالثة: أربعمائة وسِتَة وسِتُون رَطِلاً. وهذا بالرطل العراقي. (¬4) وإذا أردت أَنْ تَعْرِف العراقيَّ بالدمشقيَّ، فَخُذْ سُبْعَ العِرَاقيِّ، ونِصْفَ سُبْعِه، فما بلغ فهو الدمشقيُّ. فعلى الرواية الأولى: هي مائة وسَبْعَة أَرْطَال وسُبع رطْلٍ بالدمشقي. وعلى الثانية: خمسة وثمانين رِطلاً وخمسة أَسْبَاع رِطْلٍ. وعلى الثالثة: مَائَة رِطْلٍ. ¬

_ (¬1) قال الشيخ في المغني: 1/ 28: "فإنه روي عنه: أنَّ القُلَّةَ: قِرْبَتان، وروي: قِزبتَان ونصف، وروي: وثُلُث. وهذا يدل على أنه لم يُحَن في ذلك حد". وهذه الرواية نقلها ابن تميم وابن حمدان. قال المرداوي: "ولم أجد مَنْ صَرَّح به" (الإنصاف: 1/ 68). (¬2) جزم بهذا أبو الحسن الأمدي، وهو ظاهر قول القاضي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي (المغني: 1/ 27). قال صاحب الإنصاف: 1/ 67: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب". وجزم به الخرقي في (المختصر: ص 4)، وقدمه المجد في (المحرر: 1/ 2)، واكتفى به ابن الجوزي في (المذهب الأحمد: ص 3). (¬3) وهي رواية الأثرم وابن قدامة، وصاحب الفائق. انظر: (الإنصاف: 1/ 68، الكافي: 8/ 1، المبدع: 1/ 59). (¬4) قال في المطلع: ص 8: "وللعلماء في مِقْدَار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: أصحها أنه مائة درهم، وثمانية وعشرون درهمأوأربعة أسباع درهم - والثاني: مائة وثمانية وعشرون، والثالث: ماثة وثلاثون". قال في الإنصاف: 1/ 68: "هو الصحيح من المذهب ... وعلى هذا جمهور الأصحاب" أي: القول الأول والذي رجحه صاحب المطلع.

23 - قوله: (النجاسة)، هي المُسْتَقْذَرة. (¬1) وهي في الاصطلاح: "أعيانٌ مستقذرةٌ شرعاً يُمْنَع الُمكَلَّف من اسْتِصْحَابِها في الجُفلَة"، ويقال: "يُمْنَع الُمكَلَّف من صِحَّة الصلاة معها في الجُملة". وفي "المطلع": "هي كل عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع إِمكَانِه، لا لِحُرْمَتِها، ولا لاسْتِقْذَارِها ولا لِضَرَرٍ بها في بَدن أوْ عَقْل". (¬2) 24 - قوله: (بَوْلاً أو عَذِرَةً مائعةً)، المراد: بَوْل الآدميين وعَذِرَتِهم. (¬3) والبَوْلُ: هو الخارج من القُبُل، والعَذِرَةُ ما خرج من الدُبُر. (¬4) وفي العُرف: الفَضلةُ الُمستقذرةُ، وفي الحقيقة هي: فِنَاءُ الدَّارِ، ولذلك ¬

_ (¬1) والنجاسة مصدر نَجِس بكسر الجيم وفتحها. والنَجس ضد الطَاهِر، ويَحْرُم اسْتِعْمَالُه مطلقاً إِلا للضرورة. انظر: (المبدع: 1/ 39، والإنصاف: 1/ 62، المطلع: ص 7). (¬2) انظر: (المطلع: ص 7)، وزاد ابن مفلح: "مع الاختيار": أي كُلُّ عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع الاخْتِيَار ... "، واحترز بـ"الاخْتِيَار" عن الميتة، فإِنها لاَ تَحْرُم في المخمصة مع نجاستها (المبدع: 1/ 39). (¬3) انظر: (المطلع: ص 7). للإمام أحمد روايتان في الماء الذي بلغ قلتين وأصابته نجاسة من بول الآدميين وَعَذرَاتِهِم. الأولى: وهي الأشهر: أَنه ينجس بذلك، وهي منقولة عن علي رضي الله عنه والحسن البصري. والثانية: أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي، وقدمه السامري، ومال إليه المجد بن تيمية وغيره: انظر (المغني: 1/ 37، المبدع: 1/ 54، المحرر: 1/ 2، المستوعب 1 لوحة 4 أمخطوط). (¬4) قال الزركشي: "العَذِرَة لا تكون إلا من الآدميين"، (حاشية الروض: 1/ 74).

قال علي (¬1) رضي الله عنه لقَوْمٍ: "ما لكم لا تُنَظِّفُون عَذِرَاتِكم"، (¬2) يريدُ: أَفْنَيتِكُم. (¬3) 25 - قوله: (يَنْجُس)، يقال: نَجِسَ يَنْجَسُ، كعَلِمَ يَعْلَمَ، ونَجُس يَنْجُسُ، كَشَرُفَ يَشْرُفُ. فنَجِسَ بفتح "الجيم" وكسرها. 26 - قوله: (الَمصانِع)، واحدها: مَضنَعٌ، وهو المكان الذي يُجْمَع فيه الَماء. قال الشيخ: "يَغنِي بالَمصَانِع: البِرَكُ التي صُنِعَت مورداً للحَاجِّ، يشربون منها، ويجْتَمِع فيها ماءٌ كثير، ويفْضُل عنهم". (¬4) 27 - قوله: (بطرِيق)، الطَرِيقُ: (¬5) هو المكان الذي يُذْهَب فيه، وهو الَمسْلَكَ. ¬

_ (¬1) هو الصحابي الجليل، الخليفة الراشد، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسن والحسين، وابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، فضائله كثيرة، توفي 40 هـ، أخباره في: (أسد الغابة: 4/ 91، الإصابة: 4/ 269، صفة الصفوة: 1/ 308، الرياض النضرة: 2/ 153، حلية الأولياء: 1/ 61، المرزباني: ص 279، الأعلام: 4/ 295). (¬2) أخرجه علاه الدين الهندي في: (كنز العمال: 15/ 489)، حديث (41939) وأبو عبيد في: (غريبه: 3/ 450)، قال: "وهذا الحديث قد يروى مرفوعأوليس بذاك المثبت من حديث إبراهيم بن يزيد المكي، كما أخرجه الزمخشري في: (الفائق: 2/ 402)، وابن الأثير في: (النهاية: 3/ 199). (¬3) ثم استعملت مجازاً للفَضْلَة المستقذرة التي تخرج من الإنسان، أما العلاقة في هذا المجاز فقد قال عنها في المصباح: 2/ 47: "لأنهم كانوا يلقون الخَرَء فيه" فهو من باب تسمية الظرف باسم المظْرُوف، ثم شاع هذا الاستعمال المجازي حتى صَار حقيقةْ عُرفية. وقال أبو السعادات في (النهاية: 3/ 199): "وسميت بالعَذِرَة، لأنهم كانوا يلْقُونها في أَفْنية الدور". وقال أبو عبيد في: (غريبه: 3/ 450): "فَكْنِيَ عنها باسم الغناء كما كُنِي بالغائط أيضاً ... ". (¬4) انظر: (المغني: 1/ 37). (¬5) قال الجوهري: "الطريق: السبيل، يذكر ويؤنث، تقول: الطريق الأعظم، والطريق =

28 - قوله: (مكة)، مكة: علم على جميع البَلْدَة، وهي البلدةُ الَمعْرُوفة المعظَّمة المحْجُوجَة، غير مصْرُوفَةٍ للعَلَمِيَّة والتأنيث. وقد سماها الله تعالى في القرآن بأربعةِ أسماءٍ: (¬1) بكَّة، (¬2) والبَلْدة، (¬3)، والقرية، (¬4) وأم القرى. (¬5) قال ابن سيدة: "سُمِّيت مكة: لِقلَّة مائها، وذلك لأَنَّهم كَانُوا يَفتَكُّون الماء فيها: أي يَسْتَخْرِجُونَه. وقيل: لأَنَّها كانت تَمُكُّ مَنْ ظَلَم فيها: أي تُهْلِكُه. (¬6) وأما "بكة" بالباء، (¬7) فيها أربعة أقوال: أحدها: أَنَّها اسم لِبُقْعَة البيت. (¬8) ¬

_ = العظمى، والجمع: أَطْرِقَة، وطُرُق" (الصحاح: 4/ 1513 مادة طرق). (¬1) انظر: (المطلع: ص 186). (¬2) وذلك في آية 96 من سورة آل عمران، وذكرت في المطلع: ص 186 "مكة" أخذاً من الآية 24 من سورة الفتح. (¬3) وذلك في آية 91 من سورة النمل. (¬4) وذلك في آية 13 من سورة محمد. (¬5) وذلك في آية 92 من سورة الأنعام. (¬6) انظر: (المحكم: 6/ 420 مادة مكك). (¬7) قال الأزهري: "هي مشتقة من بَكَّ الناسَ بعضُهُم بعضاً في الطوافِ: أي دفع بعضهم بعضاً". وقال ثعلب: البَكُّ: دقَّ العُنُق، ويقال: سُمِّيت بكِّةْ، لأنَّها كانت تَبُكُّ أَغنَاق الجبَابِرَة إذا أَلْحَدُوا فيها." (التهذيب: 9/ 463 - 464 مادة بكك). (¬8) قاله إبراهيم النخعي، وعطية، ومقاتل بن حيان، كما روي ذلك عن مالك رحمه الله. انظر: (تفسير الماوردي: 1/ 335، تفسير ابن كثير: 2/ 64، تهذيب اللغة: 9/ 464).

والثاني: أَنَّها ما حول البيت، ومكة: ما وراء ذلك. (¬1) والثالث: أنَّها اسمٌ للمسجد والبيت، ومكة الحَرمُ كلُّه. (¬2) والرابع: أن مكة هي بكة، (¬3) قاله الضحاك. (¬4) واحتج بأن "الباء" و"الميم" يتعاقبان، يقال: سَمَد رَأْسَه، وسَبَدَهُ، وضَرْبةَ لاَزِم، ولاَزِبٍ. (¬5) 29 - وقوله: (ما لَيْسَتْ لَهُ نفسٌ سائلةٌ)، كذا في أكثر النسخ "ليست" - وفي نسخة بخط القاضي أبي الحسين: (¬6) "ليس". و(النفس): المراد بها في كلام الشيخ: الدَمُ. و(السائلة): هي الجَارِية، قال صاحب "المطلع": (¬7) "النفس السائلةُ: ¬

_ (¬1) قاله عكرمة في رواية، وميمون بن مهران، وحكاه الماوردي عن الزهري وضمرة بن ربيعة. انظر: (تفسير الماوردي: 1/ 335، تفسير ابن كثير: 2/ 64، تهذيب الأسماء واللغات: 1/في 2 ص 39). (¬2) قاله الزهري في رواية، وإبراهيم النخعي. انظر: (تفسير ابن كثير: 2/ 64). (¬3) قاله أبو عبيدة، ومجاهد، وهذا هو الأشهر. (مفردات الراغب: ص 57، تفسير الماوردي: 1/ 335). (¬4) هو الضحاك بن مزاحم البخي المفسر، أبو القاسم مؤدب الصبيان، قاله الذهبي، روى عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وغيرهم، وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، توفي 105 هـ، ترجمته في: (ميزان الإعتدال: 2/ 325، تهذيب التهذيب: 4/ 453، تاريخ التراث لسزكين: 1/ 186). (¬5) انظر (المطلع: ص 187). وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مكة: من الفَجِّ إلى التنعيم وبكة: من البيت إلى البطحاء" (تفسير ابن كثير: 2/ 64). (¬6) هو الإمام العلّامة، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، شيخ الحنابلة في عصره، قاضي القضاة مجتهد المذهب. له "الخلاف الكبير" و"الأحكام السلطانية" و"شرح الخرقي" وغيرها، توفي 458 هـ. ترجمته في: (تاريخ بغداد: 2/ 256، طبقات، الحنابلة: 2/ 193، الباب: 2/ 413، المنتظم: 8/ 243). (¬7) انظر: (المطلع: ص 38).

الدَمُ السَائِل قال الشاعر: (¬1) تَسِيلُ على حَدِّ الظُّبَات نُفُوسُنا ... ولَيْس على غير الظُّبَاتِ تَسِيلُ وسُمِّي الدم نَفْساً: لنفَاسَتِه في البَدَن". قال الشيخ في "المغني": "النفس ها هنا: الدَمُ، يعني ما لَيْس لَهُ دمٌ سائل. قال: والعرب تُسَمِّي الدَمَ نفساً". (¬2) قال الشاعر: (¬3) نُبَئْتُ أَنَّ بَني سُحَيْمٍ أَنخَلُوا ... أَبْيَاتَهم تَامُور نَفْسِ الُمنْذِر يعني: دَمَه، ومنه قيل للمرأة: نُفَسَاء: لسيلان دَمِها عند الولادة. وتقول العَرَب: نَفِسَت المرأةُ: إذا حاضَتْ. واختلف الناس في النفس ما هي. هل هي عرض؟ أم جسم؟ وهل هي الروح؟ أم لا، وهل هي نفس واحدة؟ أم لا. وقد طال الكلامُ في "الروح" لابن القيم على ذلك. (¬4) ¬

_ (¬1) هو السموأل اليهودي، وقيل: هو لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي. انظر: (اللسان: 6/ 234 مادة نفس، تاج العروس: 4/ 259). الظبات: السيوف، أو مضاربها. (¬2) انظر: (المغني: 1/ 39). (¬3) هو أوس بن حجر، يحرض عمرو بن هند على بني حنيفة. والتامور: الدم. انظر (الصحاح: 3/ 984 مادة نفس، تاج العروس: 4/ 259). (¬4) انظر: (كتاب الروح لابن القيم: ص 304 وما بعدها).

30 - قوله: (الذُباب)، بضم الذال المعجمة: وهو هذا الطائر المعروف، وهو مفردٌ، وجَمْعُه: ذِبَّان، وأَذِبَّةٌ، ولا يقال: ذُبَابَة، نَصَّ على ذلك ابن سيدة والأزهري. (¬1) وأما الجوهري فقال: "واحده: ذُبَابَةٌ، ولا يقال: ذِبَانَةٌ". (¬2) قال صاحب "المطلع": "والصواب الأول. قال: والظَاهِرُ أنَّ هذا تصحيفٌ من الجوهري راهم قَالُوا: ولا يُقال: ذُبَابَة واعتقدها ذِبَانَةٌ، وأَجْرَاهُ مَجْرَى أسماء الأجناس الُمفَرَّقِ بينها وبين واحدها بالتاء كـ"تَمرٍ" و"تَمْرَةٍ". (¬3) وُيطْلق على "الدَبْرِ": وهو الزَّنْبُور، فَوَردَ تسميتُه بالدَبْر في حديث: "مثل الظُلَّة من الدَبْرِ" (¬4) وورد تسميته بـ "الزَنْبُور" في كلام العرب. (¬5) وهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذُبَاب في إِناء أَحدِكُم فلْيَغْمِسْه ثم ليَرْفَعْه، فإِن في أحدِ جَنَاحَيْه داءً، وفي الآخر شفاء". (¬6) أَمر بِغَفسِه، لأنه يقع أولاً: جَنَاحُ الدَّاء، فَغُمِس، ليَنْزِل جناح ¬

_ (¬1) انظر: (تهذيب اللغة: 14/ 415 مادة ذبب). (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 126 مادة ذبب). (¬3) انظر: (المطلع: ص 39). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 165، باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، حديث (3045)، كما أخرجه في المغازي: 8/ 307، باب 10، حديث 3989، وأحمد في المسند: 2/ 295 - 311. (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 667 مادة زبر، اللسان: 4/ 331 مادة زنبر). (¬6) أخرج هذا الحديث البخاري في الطب: 10/ 249، باب إذا وقع الذباب في الإناء، حديث (5782)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 365، باب في الذباب يقع في الطعام، حديث (3844)، وابن ماجه في الطب: 2/ 1159، باب يقع الذباب في الإناء، حديث (3505)، وأحمد في المسند: 2/ 229، والدارمي في الأطعمة: 2/ 99، باب الذباب يقع في الطعام.

الشِفاء، فيعتدل الدَّاءُ والشِّفَاءُ. 31 - قوله: (العَقْرَب)، بفتح "العين" وسكون "القاف": من الحشرات ذوات السموم. (¬1) وفي الحديث: "لَعَن الله العَقْرَب". (¬2) 32 - قوله: (الخُنْفَسَاء)، هي بضم "الخاء" وسكون "النون" وفتح "الفاء" عن الحَشَرات معروفةٌ سَوْدَاء. 33 - قوله: (بِسُؤْرِ)، السُؤْرُ - مهموز. فَضْلَةُ الأكل أَو الشُرْب، ذكره صاحب "المحكم" (¬3) من اللغويين، وصاحب "المستوعب" (¬4) من أصحابنا. وسُورُ البلد: غير "مهموز"، والسورة من القرآن: "تُهْمَز" لِشَبَهِةا بالسُؤْر: البَقِية، ولا "تهمز"، لشبهها بسُور المدينة. (¬5) 34 - قوله: (بَهِيَمة)، البَهِيَمةُ: واحِدَةُ البهائم، سميت بَهِيمةً، لأَنَّه لا يُفْهَم لها مَنْطِق. (¬6) ¬

_ (¬1) جاء في المطلع: ص 87: "والعَقْرَب: واحدة العَقَارب، وهي تؤنث، والأنثى: عَقْربَة، وعَقْرَبَاءُ ممدود غير مصروف. والذكر: عَقْرَبَان". (¬2) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في الإقامة: 1/ 395، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة حديث (1246). (¬3) عن (المطلع: ص 40). (¬4) انظر: (المستوعب: 1/ لوحة 28 أ). أما صاحب المستوعب، فهو الإمام الفقيه، محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن قاسم ابن إدريس السَامُرَّي، نسبة إلى مدينة سُرَّمَنْ رَأىَ، بضم السين، له مؤلفات حسان، وعلى رأسها كتاب "المستوعب"، قال ابن بدران: "فهو كتاب أَحْسَنُ مَتْنٍ صُنَّف في مذهب الإمام وأجمعه" توفي 610 هـ، له ترجمة في (المدخل: ص 218). (¬5) وفي اللسان: 4/ 340 مادة سأر: "والسورة من القرآن يجوز أن تكون من سؤرة المال تُرِكَ همزُه لما كَثرُ في الكلام". (¬6) حيث لا تستطيع الإفصاح، وفي (المطلع: ص 123): "لأنها لا تتكلم". وقال القاضي عياض في المشارق: 1/ 102: "وأضلُه كلُّ ما اسْتُبْهِم عن الكلام".

والبهائِم تُطْلَق عند "الشيخ" على كُلِّ ما عدا الإنسان. (¬1) 35 - قوله: (إلَّا السِنَّور)، بكسر "السين" وفتح "النون": (¬2) وهي الهِرَّةُ بكسر "الهاء" وهي القِطَّة بكسر "القاف". 36 - قوله: (ولُوغ) بضم "اللام"، يقال: وَلَغ، يَلَغ، بفتح "اللام" فيهما ذكره الزركشي. وحكى ابن الأعرابي (¬3) كسرها في الماضي، وهو - أَعْني "الوُلُوغ" - إذا شَرِب في الإِناء بِطَرَفِ لِسَانِه، ثم استعمل لأَكله ولَحْسِه الإِنَاء. 37 - قوله: (كَلْبٍ)، الكَلْبُ: واحدُ الكِلاَب، بفتح "الكاف" وسكون "اللام": الحيوان المعروف. قال الله عز وجل: (كَمثَل الكَلْبِ)، (¬4) وله أشياءٌ اخْتُصَّ بها. (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر: ص 5). (¬2) جاء في المغني: 1/ 44: "والسنَّوْر وما دونها في الخِلْقَة كالفَأْرَة وابن عُرْس، بهذا ونحوه من حشرات الأرض، سؤره طَاهرٌ يجوز شربه والوضوء به، ولا يُكْرَه وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي". (¬3) هو الإمام اللغوي النحوي، محمد بن زياد، أبو عبد الله، المعروف بابن الأعرابي الكوفي، راوية الشعر النسابة، أخذ عن ابن السكِّيت والكسائي وثعلب وغيرهم، له مصنفات من أهمها كتاب: "النوادر" و"معاني الشعر" و"تاريخ القبائل". وغيرها، توفي 231 هـ، أخباره في: (تاريخ بغداد: 5/ 282، وفيات الأعيان: 4/ 306، مراة الجنان: 2/ 106، الشذرات: 2/ 70، معجم المؤلفين: 10/ 11). (¬4) سورة الأعراف: الآية 176. (¬5) لا خلف في مذهب الحنابلة، في أنه يجب غسل نجاسة الكلب، والخنزير والمتولد منهما سبع مرات إحْدَاهنَّ بالتراب، وهو قول الشافعي رحمه الله. انظر: (المغني: 1/ 45، كشاف القناع: 1/ 39، الأم: 1/ 5). والدليل على إيجاب العدد ما أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 274، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث (172). عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً".

38 - قوله: (أوْ بَوْلٍ)، واحِدُ الأَبْوَال: وهو الخَارِج مِن قُبُلِ الآدَميِّ والحيوان. 39 - قوله: (سبْعُ مَرَّاتٍ)، السَّبْع: عِقْدٌ من العَدَد، وليس هو آخر العِقْد الأَوَّل على الصحيح، وآخره العَشْرَة. وذهب بعضهم إلى أنه آخر العِقْد الأَوَّل. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ}. (¬1) فقبل انتهاء العِقْد لم يَغطف، فلما انتهى العِقْد، عَطَف عليه بـ"الواو". (¬2) وهذا العدد قد اتَّفَق في عدة أشياء، "السموات، والأرض" وأكثر ذلك في كتاب "السكْرَدَان" (¬3) لابن أبي حجلة. (¬4) و(مَرَّاتٍ)، جفع مَرَّةٍ. 40 - قوله: (بالتُّرابِ)، قال الجوهري: "التُراث فيه لغاتٌ، ترابٌ، ¬

_ (¬1) سورة الكهف: الآية 22. (¬2) لقد علل الفخر الرازي فائدة ذكر "الواو" في قوله: (وثامنهم كلبهم)، فقال: "إن السبعة عند العرب أصل في المبالغة في العدد. قال تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80] وإذا كان كذلك فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظاً يدل على الاستئناف. فقالوا "وثمانية" فجاء هذا الكلام على هذا القانون" ونظير هذا في القرآن كثير. انظر: (مفاتيح الغيب: 21/ 107). (¬3) انظر: (سكردان السلطان: ص 12، وما بعدها). (¬4) هو الأديب الناظم، أحمد بن يحيى بن أخبرنا بكر بن عبد الواحد التلمساني، المعروف بابن أبي حجلة، شهاب الدين أبو العباس، نزيل القاهرة، قدم الحج فلم يرجع، من أهم تصانيفه كتاب "سكردان السلطان" و "أدب الغصن"، "ديوان الصبابة" وغيرها، توفي 776 هـ، له ترجمة في: (الدرر الكامنة: 1/ 351، الشذرات لابن العماد: 6/ 240، حسن المحاضرة: 1/ 329).

وتَوْرَابٌ، وتَيْرَبٌ، وتُرْبٌ، وتُرْبَة، وتَرْبَاءُ. وجَمْع التُّراب: أَتْرِبَةٌ، وتِرْبَانٌ". (¬1) 41 - قوله: (في السَفَر)، السَفَر، بفتح "السين" و"الفاء"، وفي الحديث: "السَفَر قِطْعَةٌ من العَذَاب". (¬2) 42 - قوله: (إنَاآن)، ثنيةُ إِناءٍ. (¬3) 43 - قوله: (أراقَهُما)، الإِرَاقَةُ: لا تكون إلا في مَائِعٍ، وهي إفْرَاغُه على الأرض وفي قصة علي مع أبي ذَرٍّ. (¬4) "قمتُ كأَنِّي أُرِيقُ الَماء". (¬5) والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 90 مادة ترب). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في العمرة: 3/ 622، باب السفر قطعة من العذاب، حديث (1804)، ومسلم في الإمارة: 3/ 1526، باب السفر قطعة من العذاب، حديث (179)، والدارمي في الاستئذان: 2/ 286 باب السفر قطعة من العذاب، ومالك في الاستئذان: 2/ 980، باب ما يؤمر من العمل في السفر حديث (39). (¬3) والجمع: أواني، وسيأتي في باب "الأنية". (¬4) هو الصحابي الجليل، جُنْدُب بن جُنادَة الغِفَاري. أبو ذَرٍّ أحد السابقين الأولين في الإسلام، كان رأساً في الزهد، والصدق، والعلم والعمل، قَوَّالاً بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، فضائله كثيرة، توفي 32 هـ، أخباره في: (طبقات ابن سعد: 4/ 219، سير أعلام النبلاء: 2/ 46، المعارف: 2/ 67، حلية الأولياء: 1/ 156، أسد الغابة: 1/ 357، العبر: 1/ 33، مجمع الزوائد: 9/ 327). (¬5) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 173، باب إسلام أبي ذرٍّ رضي الله عنه، حديث (3861)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1924، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عه حديث (133).

باب: الآنية

باب: الآنية وهي جَفع إِنَاءٍ، كَسِقَاءٍ، وأَسْقِية. وجَمْعُ الآنية: الأَوَانِي. (¬1) والآنية: هي كلُّ ما كان وِعَاءً لِشَيْءٍ، وأَفْضَلُها: الجُلُود. لقوله عليه السلام: "عليْكُم بالُموكَى، (¬2) وفي روايةٍ: "بالأَوَانِي التي يُلاَثُ على فَمِهَا" (¬3) 44 - قوله: (جِلْدُ)، هو معروفٌ، ويقال لما قَبْل الدبغ: جِلْدٌ، وبعده: إِهابٌ، وقيل: عَكْسُه. (¬4) وفي الحديث: "لا تَنْتفِعُوا من الَميْتَةِ بإِهَابٍ ولا عَصَبٍ". (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 7، لغات التنبيه: ص 3، غريب المهذب: 1/ 11). قال في المغرب: 1/ 47: "والجمع القليل: آنية، والكثير: أَواني، ونظيره: سِوَارٌ، وأَسْوِرَة، وأَسَاوِر". قال النووي: "وقد وقع إطلاق "الآنية" على المفرد وليس بصحيح" (الغات التنبيه: ص 3، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ في 2 ص 14). (¬2) أخرجه مسلم في الإيمان: 1/ 50 باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وشرائع الدين حديث (28). وأحمد في المسند: 3/ 7. (¬3) أخرجه أبو داود في الأشربة بلفظ "عليكم بالأسقية التي يلاث على أفواهها" 3/ 331 باب في الأوعية، حديث (3694)، والنسائي في الأشربة كذلك: 8/ 260، باب الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها. (¬4) انظر: (المغرب: 1/ 50، الزاهر: ص 38، النظم المستعذب: 1/ 10، النهاية لابن الأثير: 1/ 83). قال الأزهري: "كل جِلْد عند العرب: إِهَاب" (الزاهر: ص 38). وفي النهاية لابن الأثير: 1/ 83: "وقيل: إِنما يقال للجِلْد: إِهَابٌ قبل الدَبْغ، فأما بعده فلا". قال أبو داود في سننه: 4/ 67: "فإِذا دُبغِ لا يقال لَهُ إةابٌ، إنَّما يُسَمَّى شنْاً وقربة". (¬5) أخرجه الترمذي في اللباس: 4/ 222، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبِغَت، حديث (1729). قال أبو عيسى: حديث حسن. كما أخرجه أبو داود في اللباس: 4/ 64، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، حديث (4128)، والنسائي في الفرع والعتيرة: 7/ 155، باب ما يدبغ به جلود الميتة وابن ماجه في اللباس: 2/ 194، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإِهاب ولا عَصَب، حديث (3613).

وفي حديث عمر: (¬1) "فإِذا أُهُبٌ مُعَلَّقةٌ". (¬2) وكلام أصحابنا يَدُلُّ على أَنَّه قَبْل الدَبْغِ: جِلْدٌ، وكلام الخرقي يدُلُّ على أَنَّه: جِلْدٌ قَبْل الدبْغ وبعْدَهُ. (¬3) وفي الحديث: "أَيُّما إِهَابٍ دُبغَ فقد طَهُر"، (¬4) فيدُلُّ على أَنَّ ما قَبْل الدَبْغ: إِهابٌ. وقد يقال: سمَّاهُ بما يَؤُول إِليْه، أَوْ يقال: إِنَّما حكم عليه بالطَّهَارة وبتَسْمِيَتِه إِهاباً بعد دَبْغه، يعني: إِذا وجدنا إِهاباً مدْبُوغاً فهو طَاهِرٌ. 45 - قوله: (ميْتَة)، قال الجوهري: "الموتُ: ضِدُّ الحياة، وقد مَاتَ، يَمُوتُ، وَيمَاتُ، فهو مَيِّتٌ، ومَيْتٌ. قال الشاعر (¬5): ليس مَنْ ماتَ فاسْتَرَاح بِمَيْتٍ ... إِنَّما الَميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ فَجَمَعَهُمَا. والَميْتَةُ: ما لم تَلْحَقْه الذكاة. (¬6) انتهى كلامه. ¬

_ (¬1) هو الخليفة الراشد، أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، الفاروق العادل، فضائله كثيرة. توفي 23 هـ قتله أبو لؤلوة المجوسي، أخباره في: (أسد الغابة: 4/ 145، الإصابة: 4/ 279، طبقات ابن سعد: 3/ 265). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما: 10/ 301، باب ما كان النبي يتجوز في اللباس والبسط، حديث (5843). (¬3) قال أبو القاسم الخرقي: "وكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبغَ أو لم يُدْبَغ فهو نَجِس". (المختصر: ص 5). جاء في المغني: 1/ 55: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحداً خالف فيه وأما بعد الدبغ، فالمشهور في المذهب أنه نَجِس أيضاً، وهو إحدى الروايتين عن مالك". (¬4) أخرجه مسلم في الحيض: 1/ 277، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث (105) والنسائي في الفرع والعتيرة: 7/ 153، باب جلود الميتة، ومالك في الصيد: 2/ 498، باب ما جاء في جلود الميتة حديث (17). (¬5) هو عدي بن الرعلاء. انظر: (اللسان: 2/ 91 مادة موت). (¬6) انظر: (الصحاح: 1/ 266 مادة موت).

قال ابن أبي الفتح: "كذلك يقال: مَيْتَة، وَمَيِّتَةٌ، والتخفيف أكثر". (¬1) قال الحافظ أبو الفرج: (¬2) "وهي في الشرع: اسم لِكلِّ حيوان خرجتْ رُوحُه بغير ذكاة". وقد تُسَمَّى في بعض الأحوال ميتةً حكماً، كذبيحة المُرْتَد. 46 - قوله: (دُبِغَ)، دُبِغَ الجِلْدُ، يُدْبَغُ دَبْغاً، ودِبَاغاً. والدِبَاغُ: ما يُدْبَغ به، يقال: الجِلد في الدِبَاغ، وكذلك: الدِبْغُ والدِبْغَةُ بكسرهما. (¬3) 47 - قوله: (نَجِسٌ)، بفتح "الجيم" وكسرها، وهو في اللغة: المستقذر. يقال: نَجِسَ ينْجَس، كعَلِمَ، يَعْلَمُ، ونَجُسَ يَنْجُسُ، كَشَرفُ يَشْرُفُ. وهو في الاصطلاح: كل عين حرم تناولها، مع إِمكانه، لا لِحُرمَتِها، ولا لاستقذارها، ولا لِضَرَر بِها في بدَنٍ أوْ عَقْلٍ. (¬4) 48 - قوله: (عِظَام)، جمْع عَظْمٍ، وهي بكسر "العين" وفتح "الظاء"، قال الله عز وجل: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ} (¬5) 49 - قوله: (ويُكْرَه أَنْ يُتَوَضأ في آنية الذَهب والفِضَّة)، الكراهةُ: أَحَدُ ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 10). (¬2) هو الحافظ ابن الجوزي تأتي ترجمته في ص: 93 (¬3) انظر: (الصحاح للجوهري: 4/ 1318، مادة دبغ، المطلع: ص 10). قال الجوهري: "والدَبْغَةُ بالفتح: المرة الواحِدَة". (¬4) انظر: (المطلع: ص 7). (¬5) سورة يس: 78.

أقسام التكليف، والمكْرُوه: ما أُثيب على تركه، ولم يُعَاقَب على فِعْلِه. (¬1) وتطلق الكراهة على التحريم، وتَرْك الأَوْلَى، وإِذا أُطْلِقت في الغالب فهي للتنزيه. (¬2) وهي في كلام الشيخ هنا للتحريم، قاله أكثر أَصْحَابِنا. (¬3) (والذَّهَب)، معروفٌ، وله أسماءٌ منها: النَضْرُ، والنَّضِيرُ، والنُّضَار، والزِّبْرَجُ، والسَّيْرَاءُ، والزُّخْرُف، والعَسْجَد، والعِقْيَان (¬4) والتِّبْر غير مَضْروبٍ، وبعضهم يَقُولُه للفِضَّةِ. وللفِضَّةِ أسماءٌ: الفِضَّةُ، واللُّجَيْنُ، والنَسَل، والغَرَب، وُيطْلَقان على الذَّهب أَيضاً ويُسَمى الوَرِق، بكسر "الراء"، (¬5) وله: مَدْحٌ وذَمٌ. وفيه قول ¬

_ (¬1) انظر تعريف المكروه في: (الإحكام للآمدي: 1/ 122، المدخل لابن بدران: ص 63، إرشاد الفحول: ص 6، التعريفات: ص 204، المختصر لابن اللحام: ص 64، شرح الكوكب المنير: 1/ 413، المستصفى: ص 82، الواضح لابن عقيل: 1/ 45، المنخول: ص 137). (¬2) قال الغزالي في المستصفى: ص 82: "وأما المكروه - فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ: - أحدها: المحظور، فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله: وأكره ذلك، وهو يريد التحريم. الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بأَنَّ تَرْكَه خَيْرٌ من فِعْله، وإنْ لم يكن عليه عِقَابٌ. الثالث: ترك ما هو أَوْلَى، وإنْ لم يَنْه عنه كَتَرْكِ صلاة الضحى مثلاً، لا لِنَهْي ورَد عنه، ولكن لكثرة فَضْلِه وثَوابه قيل فيه: إِنَّه مكروه تَرْكُه". (¬3) جاء في المدخل لابن بدران: ص 63: "وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام، فقد قال الخرقي في مختصره: "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة مع أن الوضوء فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب". انظر تفصيل المسألة في (المغني: 1/ 62، المبدع: 1/ 67، الإنصاف: 1/ 80). قال المرداوي في الإنصاف: 1/ 80: "قال القاضي في "الجامع الكبير" ظَاهر كَلاَم الخرقي: أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه، لا تحريم، وجزم في "الوجيز" بصحة الطهارة منهما مع قوله "بالكراهة". (¬4) وقال صاحب "المطلع: ص 9" عن هذه الأسماء "وأَكْثَرهُ غير معروف". (¬5) انظر (نظام الغريب في اللغة: ص 110).

الحريري: (¬1) تباً لَهُ من حَادِق مُمَاذِقٍ ... أَصْفَر ذِي وَجْهَيْن كالُمنَافِق (¬2) 50 - قوله: (أَجْزَأَهُ)، الإِجْزَاء: وقوع الفِعْل كافياً. 51 - قوله: (وصُوفٍ)، ما هو على الضَأْن. وما على الإبل: وَبَرٌ وما على الَمعْزِ والبَقر وغيرهما: شَعَر. قال الله عز وجل: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80]. (¬3) 52 - قوله: (وشَعَرِها)، بفتح "العين" وسكونها عن يعقوب، (¬4) وجمعه: أَشْعَارٌ، وشُعُورٌ. 53 - قوله: (طَاهِرٌ)، هو ضِدُّ النَجِس، وقد تَقَدم. (¬5) ¬

_ (¬1) هو الأديب البارع، أبو محمد، القاسم بن علي بن محمد عثمان البصري الحرامي الحريري، صاحب "المقامات" و"درة الغواص" سمع من أبي تمام محمد بن الحسن بن موسى، وأبي القاسم الفضل القصباني، وتخرج به في الأدب، توفي 510 هـ، أخباره في: (الأنساب: 4/ 95، المنتظم: 9/ 241، سير أعلام النبلاء: 19/ 460، معجم الأدباء: 16/ 261، إنباه الرواة: 3/ 23، وفيات الأعيان: 4/ 63، العبر: 4/ 38، طبقات الاسنوي: 1/ 429، بغية الوعاة: 2/ 257). (¬2) انظر: (مقاماته شرح الشريشي: 1/ 149)، وفيه: تَبّاً لَهُ من خَادع مُماذِقٍ .. تَبّاً: أي خُسْراً، مماذق: لا يصْفُو وُدّهُ لِصَاحِبِه، وقَدْ مَذَق وُدّهُ، إِذا لم يَخْلُصْه، ومنه المذيق: وهو الَمخْلُوط. (¬3) سورة النحل: 80. (¬4) هو الإمام البغوي، يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكِّيت، الراوية الثقة، أخذ عن الفراء، وأبي عمرو الشيباني، والأثرم، وابن الأعرابي وغيرهم، له تصانيف حسان على رأسها "معاني الشعر" و، تفسير دَوَاوين العرب"، قال السيوطي: "لم يكن بعد ابن الأعرابي مثله" توفي رحمه الله 244 هـ، أخباره في: بغية الوعاة: 2/ 329، مراتب النحويين: ص 151، روضات الجنات: ص 745، معجم الأدباء: 20/ 50، تاريخ بغداد: 4/ 273، تاريخ أبي الفدا: 2/ 40، إنباه الرواة: 4/ 50). (¬5) انظر في ذلك: ص 34.

*باب: السواك وسنة الوضوء*

* باب: السِّوَاك وسنَّةُ الوضوء* (السِّوَاكُ): بكسر "السين": اسم للعُود الذي يُسْتَاكُ، وكذلك: الِمسْوَاك، بكسر "الميم". (¬1) قال ابن فارس: (¬2) "وسُمِّي بذلك، لكون الرَّجُل يُردِّدُه في فمه ويُحَرِّكُه، يقال: جاءت الإبل هُزْلَى تُسْاوكُ: إِذا كانت أعناقُها تضطرب مِنَ الهُزَال". (¬3) فكأَنه مأخوذٌ مِنْ تَردُّد أَعْنَاق الإِبل، لُمِشَابَهَته، لاضْطِرَاب أَعْنَاقِها، لأنه يَضْطَرِب في الفم. والتَّسَاوكُ: الاضْطِرَاب. وذكر صاحب "المحكم" أنَّ السِّوَاك يُذَكَّر وُيؤَنَّث، وجَمْعُه: سُوكٌ، ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 14). قال الفيومي: "السِواك: عود الأَراك، والجمع: سَوْكٌ بالسكون، والسواك أيضاً: المصدر". (المصباح: 1/ 317 مادة سوك). (¬2) هو أبو الحسين، أحمد بن زكريا بن فارس القزويني، . المعروف بـ"الرازي" المالكي المذهب، عالم اللغة والأدب والشعر، صنف "المُجْمَل" و"مقاييس اللغة" وغيرها، توفي 395 هـ. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 17/ 103، يتيمة الدهر: 3/ 397، ترتيب المدارك: 4/ 610، المنتظم: 7/ 107، مفتاح السعادة: 1/ 109، هدية العارفين: 1/ 68). (¬3) انظر: (مقاييس اللغة: 3/ 117 مادة سوك).

كَكِتَابٌ، وكُتُب. وذَكَر أَنَّه يقال في جَمْعِه: سُؤُكٌ بالهمز. (¬1) و(السُنَّة)، ما أَثِيب على فِعْلِها، ولم يُعَاقَب على تَرْكِها، وهي المستحب والمندوب ألفاظٌ مترادفةٌ بمعنىً واحدٍ. (¬2) و(الوُضُوءِ)، بضم "الواو" الفِعْلُ، (¬3) وبفتحها: الماء الُمتَوَضأ به على المشْهُور، ولهذا ورد في الحديث: "تُدْعَوْنَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ من آثار الوضوء" (¬4) بالضم، وَورَد: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دَعا بِوَضُوءٍ" (¬5) بالفتح: وهو الماء. ¬

_ (¬1) انظر: (اللسان: 10/ 446 مادة سوك نقلاً عن صاحب "المحكم"). أما التَّسوُك في الشرع: "استعمال عودٍ أو نحوه في الأسنان، لإذهاب التغيير ونحوه" (المبدع: 1/ 98) قال في المغني: 1/ 78: "أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إِلَّا إسحاق وداود، لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب". (¬2) انظر: (إرشاد الفحول: ص 31، شرح الكوكب المنير: 2/ 160، تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 156، السنة قبل التدوين: ص 18). كما أن للسنة إطلاقات كثيرة انظرها في: (الإحكام للآمدي: 1/ 169، أصول السرخسي: 1/ 113، الحدود للباجي: ص 56، فواتح الرحموت: 2/ 97، شرح الكوكب المنير: 2/ 160، أصول مذهب أحمد: ص 199، المدخل لابن بدران: ص 89). (¬3) أنكر الأزهري، الوضوء - بضم الواو - وقال لا يُعْرَف ولا يُسْتَعمل في باب التَّوَضُّؤ بالماء. (الزاهر ص 36) كما أنكر ذلك، أبو عبيد وأبو حاتم، وأبو عمرو بن العلاء. قاله صاحب (المغرب: 2/ 358). (¬4) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 235، باب فضل الوضوء، حديث (136)، ومسلم في الطهارة 1/ 216، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث (35)، والنسائي في الطهارة: 1/ 79، باب حلية الوضوء، وابن ماجه في الطهارة 1/ 104، باب ثواب الطهور، حديث (284)، وأحمد في المسند: 1/ 282. (¬5) بعض حديث أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 266، باب المضمضة في الوضوء، حديث (164)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 29، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (117)، والنسائي في الطهارة: 1/ 56، باب باي اليَدَيْن يتمضمض. وابن ماجه في الطهارة كذلك: 1/ 150، باب ما جاء في مسح الرأس، حديث (434)، والدارمي في المناسك: 2/ 57، باب الجمع بين الصلاتين.

وحُكِيَ الفتح في الفِعْل، والضم في الماء. (¬1) والوُضُوء لغة: النظافة والحُسن، ومنه: "وَجْهٌ وَضِيءٌ"، "وجَارِيةٌ وَضِيئَةٌ"، مُشتقٌ مِنْ الضَّوْءِ ضد الظَّلام، ومنه في حديث أم معْبَد: (¬2) "ظَاهِر الوَضّاءة"، (¬3) سُمِّيَ بذلك لتَحْسِينِه فاعله في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بإِزالة الأَوْسَاخ والأَقْذَار، وفي الآخرة بالنُّور الذي يَحْصل منه، كالغُرَّةِ والتحجيل وغير ذلك. وفي الشرع: "عبارة عن الأفعال المعروفة من النية، وغَسْل الأَعضاءِ الأربعة بالطهور". (¬4) 54 - قوله: (السِّواك سُنَّةٌ يُسْتَحب)، أَوْرَدَ عليه بأن السُنَّة هو ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 19)، قال النووي في "لغات التنبيه ص 4"، وقيل بفتحهما، وحُكِيَ ضَمُّهُما وهو شاذ". (¬2) هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة الخزاعية، أم معبد كنيت بابنها معبد، وزوجها أكثم ابن أبي الجون الخزاعي، وهي التي نزل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر إلى المدينة، وحديثه معها مشهور. أخبارها في: (الإصابة: 8/ 281، أسد الغابة: 7/ 182 - 396، طبقات ابن سعد: 1/ 230، شرح الطوال الغرائب لابن الأثير: ص 175). (¬3) هذا جزء من حديث طويل ومشهور، أخرجه طائفة من العلماء في كتبهم. انظر: (دلائل النبوة لأبي نعيم: 2/ 117، ودلائل النبوة للبيهقي: 1/ 228، طبقات ابن سعد: 1/ 230، المستدرك: 3/ 9، مجمع الزوائد: 6/ 55، والاكتفاء للكلاعي: 1/ 446، والروض الأنف: 2/ 7 - 9، السيرة النبوية لابن غير: 2/ 257، شرح الطوال الغرائب لابن الأثير: ص 171). (¬4) زاد في المنتهى: 1/ 17: "على صِفَةٍ مخْصُوصةٍ، ويجب بحَدَثٍ، ويَحل جميع البدن كجنابة". قال البهوتي في كشاف القناع: 1/ 82: "بأن يأتي بها مُرتبةً متواليةً مع باقي الفروض، والشروط وما يجب اعتباره". والمقصود بالأعضاء الأربعة: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان.

المُسْتَحب، فَلِأي شَيْءٍ قال: "سُنَّةً يُسْتَحب". قيل: أراد بالثاني: تأكد الاسْتِحْبَاب، وقيل أَراد بالأَوَّل، وهو قوله: (سُنَّة): الاصطلاحية التي هي أَحَد أقسام "أصول الفقه"، التي هي "الكتاب والسُنَّة". وهي ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَولاً، أَوْ فعلاً، أوْ إِقراراً، (¬1) وهي أَعَمُّ من أنْ يكون الحكم فيها واجباً، أو مستحباً، فلهذا قال: يُستحب. والله أعلم. 55 - قوله: (عِنْد)، هي لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة، كـ"قبل"، و "بعد". 56 - قوله: (كُلّ)، لفظةٌ من ألفاظ العموم تلْزَمها الإِضافة أيضاً. 57 - قوله: (فَيُمْسِك)، الإِمساك: الكَفُّ عن الشَّيءِ، ومن ثم قيل للصوم: إِمسَاك، لأَنَّه كَفٌّ عن الطعام، والشراب وغيره. 58 - قوله: (صلاةَ الظهر)، لغة: الوقت بعد الزوال. قال الجوهري: "الظُهر بالضم: بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر". (¬2) آخر كلامه. قال صاحب "المطلع": "والظُهْرُ شرعاً: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وَقْتِه". ¬

_ (¬1) وهذا تعريف للسنة في اصطلاح الأصوليين. انظره في: (المختصر لابن اللحام: ص 74، شرح الكوكب المنير: 2/ 160، إرشاد الفحول: ص 36، أصول السرخسي: 1/ 113، الإحكام للآمدي: 1/ 169). (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 731 مادة ظهر).

وقولنا: "صلاة الظهر": (¬1) أي صلاة هذا الوقت. وقال ابن مالك في (¬2) "مثلثه": "الظَّهْرُ: خِلافُ البَطْنِ منْ كُلِّ شيءٍ، وما غَلُظَ من الأرض، والرِّكَاب التي تَحْمِل الأَثْقَال في السَفَر، ومصدر ظَهَرَ الُمتَعدِّي. والظِّهْر: لغة في الظَّهْرِ: وهو وجَع الظَّهْر. والظُّهْرُ: وقتُ الزوال" (¬3) آخر كلامه. 59 - قوله: (تَغْربُ)، يقال: غَربتْ تَغْرُبُ غُرُوباً، ومَغْرِباً: أي غَابَت وسُمِّي الَمغْرِبُ مَغْرِباً، لأَنَّها تَغِيبُ فيه. قال ابن مالك: "غَربَ الرَّجل: بَعُدَ، والنَّجْم، وغَيْرهُ: غابَ. وغَرِبَت العَيْنُ: وَرِمَ مأْقُها، والشاةُ: تَمعَّطَ خُرْطُومها، وسقَط شَعْر عَيْنَيْها. وغَرُبَت الكَلِمَة: غَمُضَ مَعْنَاها. والرَّجُل: صار غَرِيباً". (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 55). قال القاضي عياض: "الأُولَى، اسْمُها المعروف، سُمِّيت بذلك، لأنَها أَوَّل صلاَة صلاَّها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - " انظر: (المشارق: 1/ 51). قال الشيخ في "المغني": 1/ 378: "وبدأ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين علَّم أصحَابَه مواقيت الصلاة في حديث بريدة وغيره، وبدأ بها الصحابة حين سُئِلُوا عن الأوقات ... وتُسَمَّى الأُولَى، والهجيرة، والظهر". وفي تهذيب الأسماء واللغات: 1/ ق 2 ص 196: "سُمِّيت ظهراً لظُهُورها وبروزها". (¬2) هو الإمام اللغوي محمد بن عبد الله بن مالك لطائي الجياني الأندلسي، أبو عبد الله، أحد الأعلام في علوم العربية، له مصنفات كثيرة أشهرها: "الألفية" و"تسهل الفوائد" و"الكافية الشافية" و"اكمال الاعلام بتثليث الكلام" وغيرها، توفي 672 هـ، له ترجمة في: (البداية والنهاية: 13/ 267، بغية الوعاة: 1/ 130، ذيل مرآة الزمان: 3/ 76، طبقات النحاة واللغويين: ص 133، طبقات ابن السبكي: 8/ 67، غاية النهاية لابن الجزري: 2/ 180). (¬3) انظر: (اكمال الاعلام: 2/ 402). (¬4) انظر: (اكمال الاعلام: 2/ 463).

60 - قوله: (الشَّمس)، معروفةٌ: قال الله عز وجل: {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ}. (¬1) والشَّمسُ في السماء الرابعة، والظَّاهر والله أعلم: أنَّ ضَوْء النَّهار من ضَوْئِها. وفي الغَالِب: إنَّما يُمَثَّلُ في الحُسْنِ بِضَوْئِها. وَوَرد عنه عليه السلام أَنَّه قال: "عليكم بالشَّمْس فإِنَّها حَمَّام العرب". (¬2) وفي الصحيح عنه عليه السلام: "الشمس والقَمَر مُكَوَّران يوم القيامة". (¬3) وفي غير الصحيح: "في نَارِ جَهَنَّم". (¬4) قال بعضهم: لأَنَهما عُبِدَا من دُونِه. وعندي، أَنَّ ذلك ليس على وجه التعذيب لهما، بل على وجه التعذيب بهما، فإِنَّهُما يزيدان حَرَّ جَهَنَّم. (¬5) وفي الصحيحين عنه عليه السلام: "أَنَّ الشَّمس والقَمَر لا يَخْسِفان ¬

_ (¬1) سورة يس: 40. (¬2) لم أقف له على تخريج فيما وقَع تحت يدي من مصادر، والله أعلم. (¬3) أخرجه البخاري في بدء الخلق: 6/ 297، باب صفة الشمس والقمر، حديث (3200). (¬4) هذه رواية البزار عن أبي هريرة، كما أخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس وفيه: "لِيَراهُما من عَبَدَهُما"، كما أخرج ابن وهب في كتاب "الأهوال" عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} قال: "يُجْمَعان يوم القيامة ثُم يُقْذَفَان في النار" ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه مرفوعاً. انظر: (فتح الباري: 6/ 299 - 300). قال. ابن الأثير في النهاية: 4/ 208: "مُكَوَّران: أي يُلَفَّان ويُجْمَعَان ويُلْقَيان فيها": أي في نار جهنَّم. (¬5) قال الخطابي: "ليس المراد بكَوْنهما في النار تَعْذِيَبهُما بذلك، ولكنه تَبكيِتٌ لمن كان يَعْبُدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادَتَهم لهما كانت باطلا"، وقيل: "إنهما خلقا من النار فأُعِيدا فيها". انظر: (فتح الباري: 6/ 300).

لمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحِيَاتِه، ولكنهما آيَتان من آياتِ الله يُخَوَّفُ الله بهما عِبَاده، فإِذا رَأيْتُم ذلك فافْزَعُوا إِلى الصلاة والذِكْر". (¬1) وفيهما أَحَادِيث كثيرةٌ ليس هذا مَوْضِعُها. 61 - قوله: (اليَدَيْن)، واحِدَتُهما: يَدٌ، وجَمعها: أَيْدِي، وحينَ أُطْلِقَت اليَدُ في الشرع، تَنَاولت إِلى الكُوع، ولا تَتَعَدَّاهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. (¬2) 62 - قوله: (نَوْم)، هو مُفَارَقة الرُّوح الروحَانِية للبَدَن، بسبب تَصاعُد الأَخيرة إِلى الدماغ (¬3) ومَبادِئه يكون نُعاساً وسِنَةً. قال الله عز وجل: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}. (¬4) 63 - قوله: (اللَّيل)، معروفٌ، قال الله عز وجل: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} (¬5) وقال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}. (¬6) ¬

_ (¬1) أخرج هذا الحديث البخاري في بدء الخلق: 6/ 297، باب صفة الشمس والقمر، حديث (3203)، ومسلم في الكسوف: 2/ 619، باب صلاة الكسوف حديث (3)، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 401، باب ما جاء في صلاة الكسوف حديث (1263)، والدارمي في الصلاة: 1/ 360، باب الصلاة عند الكسوف. (¬2) قال في المغني: 1/ 82: "وحَدُّ اليَدِ الَمأْمُور بِغُسلها من الكوع، لأَنَّ اليَدَ المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى من {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وإنَّما تُقْطَع يد السارق مِنْ مَفْصَل الكوع، وكذلك في التيَمم يكون في اليدين الى الكوع، والدِيَة الواجبة في اليد تجبُ على مَنْ قَطَعها مِن مَفْصل الكوع". (¬3) قال في المغرب: 2/ 333: "ويقال للخَامِل الذكر الذي لاَ يُؤبَه لَه نَوْمَة، وللمضْطَجِع نائم على الَمجَاز والسعة ويقال: نام فلانٌ عن حَاجَتي، إِذا غفل عنها ولم يهتم بها". كما يُطْلَق "النوم" على الموت كذلك، يقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان: إذا ماتَتْ. انظر: (المشارق للقاضي عياض: 2/ 32). (¬4) سورة البقرة: 255. (¬5) سورة يس: 40. (¬6) سورة البقرة: 187.

وأَوَّلُه: مِنْ مغِيب الشَّمس إلى طلوع الفَجْر الثاني، وُيضْرب به المثل في السَّوَاد فيقال: أَشَدُّ سَواداً من اللَّيْل. وجمْعه: لَيَالي، لأَنَّه يقال في وَاحِده: ليلةٌ ومنه اشْتُقَ اسم "لَيْلَى"، إِمَّا لسوادِ عَيْنَيْها وشَعْرِها، وإِمَّا لسَوادِ سائر (8/ أ) جَسَدِها. 64 - قوله: (قَبْل)، لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة. "قَبْل" و"بَعْد". 65 - قوله: (والتَّسْمِية)، هي قول: "بِسم الله" في ابتداء الوُضُوء. (¬1) 66 - قوله: (والمبَالَغة)، المبالغةُ في الشَّيْء: استِقْصَاؤهُ بِجَميع ما فيه. وهي في الاسْتِنْشَاق: اجْتِذَابُ الماء بالنَّفَس إِلى أَقَاصِي الأَنْفِ، ولا يجْعَلُه سَعُوطاً. (¬2) وأَمَّا في الَمضْمَضَةِ: فهي إِدَارَة الماء في الفَمِ إِلى أَقَاصِيه، ولا يجعله وَجُوراً. (¬3) ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 85: "لا يقوم غيرها مقامها، كالتَّسْمِية المشْرُوعَة على الذبيحة، وعند أكل الطعام وشُرْب الشَّرَاب، وموضِعُها بعْدَ "النية" قبل أَفْعَال الطهارة كلِّها، لأن التسمية قولٌ واجِبٌ في الطهارة، فيكون بعد النية لتشمل "النية" جميعَ واجِبَاتها، وقبل أفعال الطهارة، ليكون مُسمياً على جميعها، كما يسمي على الذبيحة وقت ذَبْحِها". (¬2) السَّعُوط: الدَّوَاء الذي يُصب في الأَنْف. انظر: (المغرب: 1/ 397، النهاية لابن الأثير: 2/ 368، المصباح المنير: 1/ 297). (¬3) الوَجُور، تقول: أَوْجَر المريضُ الدواءَ: إِذا صَبَّه في فيه، وأوْجَرْتُ المريض إيجاراً، فعلت به ذلك. (المصباح المنير: 2/ 323). قال الشيخ في المغني: 1/ 86: "والمبالغةُ مستحبةٌ في سَائِر أَعضاء الوضوء، لقوله عليه السلام "أسْبغِ الوُضُوء" ... والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ويتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدَّلْك والعَرْك ومجاوزة موضع الوجوب بالغُسْل". والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة قول عامة الققهاء المتأخرين من الحنابلة بالشبة للمُفْطِر، أما بالشبة للصائم فمكروه، صَرَّح به غير واحِدٍ، وحرَّمه الشيرازي في صوم الفرض. انظر: (المبدع: 1/ 109، المغني: 1/ 86، كشاف القناع: 1/ 94، المنتهى: 1/ 16).

67 - قوله: (الاسْتِنْشَاق)، يقال: اسْتَنْشَق الشَّيْءَ، يَسْتَنْشِقهُ اسْتِنْشَاقاً فهو مسْتَنْشِقٌ، والمفعول به: مسْتَنْشَقٌ به. (¬1) واسْتَنْشَق في الوُضُوء: غَسل أَنْفَه بالماء من دَاخِل (¬2). 68 - قوله: (وتَخْلِيل اللِّحية)، اللِّحيةُ، بكسر "اللاَّم": شَعر الوَجْه المعْرُوف، وجمعها: لُحَي، بكسر "اللام"، وضمها، حكاه الجوهري (¬3). وقال ابن مالك في "مثلثه": "اللَّحَا: مصدر لَحِيَ الرَّجل: طالتْ لحيتهُ، واللَّحَا: مقْصُور اللِّحاءِ: وهو قِشْر الشَجَرةِ وغيرها. واللُّحى - بالضم والكسر -: جمع لِحْيَةٍ" (¬4). وتَخْلِيل اللِّحْية: "إدخال الأَصَابِع فيها عند غَسْلِها، ليَبْلُغ الماء إلى أصُول الشَعَر" (¬5). 69 - قوله: (جَديدٍ)، الجديدُ: ضِدٌ القديم، والمرادُ به: أَنْ يأْخُذ ماءً غير ماءِ الرأس (¬6). ¬

_ (¬1) قال في الزاهر: ص 35، "والنَّشُوق: وهو ما يُسْتَنْشَق به". (¬2) انظر: (المطلع: ص 17، طلبة الطلبة: ص 3، غريب المهذب: 1/ 15). قال الجبي في شرح غريب المدونة: ص 9: "الاستنشاق: قبضك الماء بريح أنفك إلى أنفك". (¬3) انظر: (الصحاح: 6/ 480 مادة لحي). (¬4) انظر: (اكمال الاعلام: 2/ 562). (¬5) هذا إذا كانت كثيفة، أما لو كانت خفيفة تصف البشرة، وجب غسل باطنها، وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته ابن عمرو وابن عباس والحسن وغيرهم، انظر: (المغني: 1/ 86، المبدع: 1/ 19، الإنصاف: 1/ 133)، قال في المطلع: ص 17: "وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه". (¬6) وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي. انظر: (المغني: 1/ 87، والذخيرة للقرافي 1/ 274، والمهذب: 1/ 25) قال في "المبدع: 1/ 110 ": "وهو المذهب، لما روى عبد الله بن زيد أنه =

70 - قوله: (للأذُنَيْن)، واحِدَتُهما: أُذُن، وجَمْعُها: آذَانٌ. قال الله تعالى: {وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} (¬1). وهما: مِنْ الرأس، كما نَقَل عنه "الشيخ" في "الحجِّ" (¬2) في قوله: "والأُذُنَانِ من الرأس" (¬3). وقيل: هما عُضْوَانِ مستَقِلان. وقيل: هُمَا من الوجه. وقيل: ما أَقْبَل منهما من الوجه، وما أَدْبَر من الرأس. 71 - قوله: (ظَاهِرَهُما)، الظَاهِر: خِلافُ البَاطِن، سُمَّي بذلك لظُهُورِه غَالباً. 72 - قوله: (وبَاطِنَهُما)، البَاطِن: خِلاَف الظَاهر، والبَطْن: جَوْف كُلِّ شَيْئٍ وداخِلهُ (¬4). 73 - قوله: (وتخْلِيلُ ما بين الأَصَابع)، الَأصَابع: واحِدَتها أُصْبعُ، تُذَكَّر ¬

_ = رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه" أخرجه البيهقي في السنن: 1/ 85، وقال: إسناده صحيح، ولأن من فعل ذلك خرج من الخلاف". (¬1) سورة المائدة: 45. (¬2) انظر: (المغني: 3/ 302). (¬3) وهو بعض الحديث أخرجه أبو داود. في الطهارة: 1/ 33، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (134)، والترمذي في الطهارة: 1/ 53، باب ما جاء أنَّ الأذنين من الرأس، حديث (37) قال أبو عيسى: حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم، كما أخرجه ابن ماجه في الطهارة: 1/ 152 باب الأذنان من الرأس حديث (443). (¬4) قال في المبدع: 1/ 110: "غُسْل ظَاهِرهما وَباطِنهما في رواية، وهي المذهب".

وتُؤنَّثُ، وفيها عَشْر لُغَاتٍ، فتح "الهمزة" مع تثليث "الباء" وكسرها مع تثليث "الباء" أيضاً وضَمُّها مع تَثْلِيثها أيضاً. والعاشِرَة: "أُصْبُوع" بضمها، وضم "الباء"، وبعدها "واو" (¬1). وقوله (وتَخْلِيل ما بين الأَصَابِع): أي تَعَاهُدُ الفُرَج التي بَيْنَها (¬2). وهو عامٌ في أَصَابِع "اليَدَيْن" و"الرِجْلَيْن"، وَخصَّ بعضُهم ذلك بـ"الرِجْلَيْن" (¬3)، لأن أصْابِع "اليَدَيْن" مُفْرَجةٌ، وكيفما خَلَّل أَجْزَأ. وذكر جَماعةٌ من أصحابنا أَنَّ الأَفْضَل أنْ يُخَلل أَصَابِع يده اليُسْرَى من تحت، وأَنْ يَبْدَأ من الخَنْصَر إلى الإبْهَام (¬4). 74 - قوله: (الميامِن)، جَمْع: أَيْمَن، وهو أنْ يَغْسِل الأَيْمَن قبل الأَيْسَرِ مِنْ يَدَيْه ورِجْلَيه، ومِنْخَرَيْه، ومسحُ أُذُنَيْه، ونحو ذلك. و(الَمياسِر) جمع: أَيْسَر، وهو أنْ يُؤَخر العضْوَ الأَيْسَر حتى يَفْرغ من الأَيْمَن. والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 15)، قال الفيومي في المصباح: 1/ 356: "والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح الباء وهي التي ارتضاها الفصحاء". (¬2) جاء في كتاب "المسائل لأبي داود، ص 8: "قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟ قال: ينبغي لَهُ أنْ يمرَ يدَه على رِجْله ويخلل أصابِعَه، قلت: فَلَم يفعل يجزئه؟ قال: أرجو". (¬3) قاله شمس الدين في الشرح الكبير: 1/ 114، وصاحب المبدع: 1/ 110، استناداً للحديث الذي أخرجه أبو داود عن المستورد بن شداد قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ دَلَّك أصابع رِجْلِه بخَنْصَره" وهي رواية عن احمد رحمه الله ذكره صاحب (المبدع: 1/ 110، والإنصاف: 1/ 134). (¬4) وهذا مُخَالف لسنَّة التَيَامن في كلَّ شَيْءٍ، قال في المغني: 1/ 89: "وفي اليسرى منْ إبهَامِهما إلى خَنْصَرِها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُحبُّ التيامُن في وضوئه، وفي هذا تيامنٌ".

باب: فرض الطهارة

باب: فرض الطهارة الفَرْض لغةً: القَاسِم (¬1)، ومنه: فَرْضُ القَوْسِ والسَّهْم. وشرعًا: ما فعله راجحٌ على تَرْكهِ، مع المنْع من تركه مُطْلَقًا. وقيل: ما تُوُعَّد على تركه بالعِقَابِ. وقيل: ما يُعَاقَب تَارِكهُ. وقيل: ما يُذَم تَارِكهُ شرعًا. وقيل: ما وُعِدَ على فِعْلِه بالثواب، وعلى تَرْكهِ بالعِقَاب (¬2). وهوَ والوَاجِب مُتَرادِفَان في ظَاهر المذْهب (¬3). وعند أحمد رحمه الله: الفَرضُ آكدُ منه (¬4). ¬

_ (¬1) وفي الزاهر: ص 105: "فإِن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال -: الفَرضُ أَصْله: الحَزُّ في القِدْحِ وغيره، قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها، إنما هو شَيءٌ لَازِم للعَبْد كَلُزُوم الحَزِّ للقِدْح. قال: والفَرْضُ أيضًا: الهبة، والفَرْضُ: القِرَاءَة، يقال: فرضتُ جُزئي: أي قرأته: والفَرْضُ: التَّبْيِين، قال الله عزَّ وجلَّ: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}: أي بيَّن لكُم كَفَارتها". (¬2) انظر: (المطلع: ص 18). (¬3) وهذا رأي أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في غير الحج، فإن الفرض فيه غير الواجب. انظر: (الروضة: ص 16، التمهيد: 1/ 64، المستصفى 1/ 66، القواعد والفوائد الأصولية: ص 63، نِهَاية السول: 1/ 58، إرشاد الفحول: ص 6، الاحكام للآمدي: 1/ 98، الأحكام لابن حزم: 1/ 23، شرح الكوكب المنير: 1/ 351). (¬4) انظر: (الروضة: ص 16، القواعد والفوائد الأصولية: ص 63، المسودة: ص 50، شرح الكوكب المنير: 1/ 352). قال الفتوحي في شرح الكوكب: 1/ 352: "واختارها من =

فقيل: هو ما يَثْبُت بَدليلٍ مَقْطُوع، والواجبُ: ما يَثْبُت بدليلٍ مَظْنُونُ. وقيل: ما ثَبَت بالقرآن، والواجبُ: ما ثَبَت بالسنَّة (¬1). وقيل: ما لَا يسْقُط في عَمْدٍ ولا سَهْوٍ، والواجبُ: ما يسْقُط بِسَهْوٍ. 75 - قوله: (إزالة الحدث)، الحدثُ: وَاحِدُ الأَحْدَاث: وهو ما أَوْجَب وضوءً، أَوْ غُسْلًا (¬2). والمراد بإِزَالة الحَدَث هنا: الاسْتِنْجَاء (¬3). 76 - قوله: (والنِيَّة)، النيَّة: مُشَدَّدة، وحُكِي فيها التخفيف، يقال: نَوَيْتُ نِيَّةً، وأَنْوَيْتُه حكى ذلك الزجاج (¬4) في: "فعلت وأَفْعَلت" و "انْتَوَيْتُ" كذلك حكاها الجوهري (¬5). ¬

_ = أصحابنا ابن شاقلا والحلواني، وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا وهو مذهب الحنفية وابن الباقلاني". (¬1) وهي رواية ابن عقيل. جاء في المسودة: ص 150 "وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أي نصوصه، وقد حكاها ابن شاقلا، وهذا القول في الجملة اختيار القاضي وغيره". (¬2) زاد في (المطلع: ص 7): "أو كلاهما، أو بدَلهما، قصدًا واتفاقًا، كالحيض، والنفاس، والمجنون، والمغمى عليه". (¬3) قال في المغني: 1/ 90: "وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاسْتِنْجَاء لصحة الوضوء، فلو تَوضأ قَبْل الاسْتِنْجَاء لم يصح كالتيمم، والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فَرْجَه، لحائل بينه وبيْن يديه، ولا يمس الفَرْج، وهذه الرواية أصح وهي مذهب الشافعي". (¬4) انظر: (فعلت وأفعلت: ص 90). أما الزجاج: هو الإمام النحوي، أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري، وفي رواية ابن محمد بن السَّريَ بن سهل الزجاج، عالم اللغة، لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهمًا، لهذا سمي زجاجًا، من أبرز تصانيفه: "معاني القرآن" و "الاشتقاق" و"النوادر"، توفي 311 هـ على الصحيح، ترجمته في: (معجم الأدباء: 1/ 130، المنتظم: 6/ 176، إنباه الرواة: 1/ 159، مرآة الجنان: 2/ 262، سير أعلام النبلاء: 14/ 360). (¬5) انظر: (الصحاح: 6/ 2516 مادة نوى).

وهي لغة: القَصْدُ، وهو عَزمْ القَلْب على الشَّيْء، يقال: نَواكَ الله بخَيْرٍ: أي قَصدَك. وشَرعًا: العَزْم على فِعْل الشَّيْء تَقَرُّبًا إلى الله تعالى، ومحلُّها القَلْب، ومنْ ثَمْ لم يُحْتَج فيها إِلى تَلفُّظٍ باللِّسَان (¬1)، فإِنْ تَلَفَّظ كان أفْضَل عند القَاضِي (¬2) وغيره، وليس بأفضل عند أبي العباس (¬3) وغيره (¬4). 77 - قوله: (الوجه)، الوَجْه: مأخوذٌ من الُموَاجَهة، سُمِّي بِذَلك، لأنَّه يُواجِهُ به، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {فاغْسِلُوا ؤجُوهَكُمْ} (¬5)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا قَاتَل أحَدُكم فَلْيَجْتَنِب الوَجه" (¬6). وجمْع الوَجْه: وجُوهٌ - قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} (¬7) وأوْجُهٌ. ولَهُ حَدَّان، حدٌّ من جِهَة الطول، وحدٌّ منْ جِهَةِ العَرْضِ. وبدأ "الشيخ" بحدِّه من جهة الطول، فقال: "وهو مِنْ مَنَابت" (¬8)، ¬

_ (¬1) قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ص 6: "ولا يجب نُطْقه بها سِرًا باتِّفاق الأئمة الأربعة، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها، وهو خطأ مخالف للإجماع، وقولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها، والأقوى عدمه". (¬2) المعروف في اصطلاح فقهاء الحنابلة أن "القاضي" إذا أُطْلِق في كُتبِهم بعد القرن الثامن الهجري، يريدون به علاء الدين المرداوي صاحب "الإنصاف" و"التنقيح المشبع" ولست أدري ماذا يريد المصنف رحمه الله بـ "القاضي" أهو المرداوي، وهذا الذي كان ينبغي أن يكون، ولكني لم أعز على ذلك في كتبه، أو القاضي أبو يعلى الفراء. انظر: (المدخل لبدران: ص 204). (¬3) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، سبقت ترجمته. (¬4) انظر: (الاختيارات: ص 7). (¬5) سورة المائدة: 6. (¬6) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2/ 327. (¬7) سورة القيامة: 22. (¬8) انظر: (المختصر: ص 6).

واحِدُها مَنْبَت: وهو ما يَنْبُتُ منه شَعر الرأْس، وهو المُرَاد غالبًا، ولا عِبْرَة بِمَنْ انْحَسَر شعره حتى خلَا منه جزءٌ من رأسه، ولا بمن انْحَدر حتى نَبَت في جُزْءٍ من وَجْهِه (¬1). والرأس: مَأْخوذ من التَّرأس، وهو العُلُو، وجَمْعهُ: رُؤْسٌ، وَرُؤُوسٌ (¬2)، ويقال لأَكَابِر القوم: رُؤُوسٌ، وَرُؤَسَاء. (إِلى ما انْحَدَر من اللَّحيين)، واحدهما لحي - بفتح "اللام" (¬3): وهما عظما الوجه، والذَقْن وهو مجتمع اللَّحيين في أسفل الوجه، فيلتقي رأس هذا إلى رأس هذا، وُيعْرَف بالحَنك فهذا هو الذَقْن، هذا حد الوجه من جهة الطول. وأما من جِهَة العَرْض، فقال الشيح: (إِلى أُصُول الأُذُنَيْن) (¬4) يعني: من الأذن إِلى الأذن. والأُصُول: جمْع أَصْل: وأصلُ الشيءِ. قيل: ما مِنْه الشَّيْءُ (¬5). وقيل: ما بُنِي عليه غَيْره (¬6). ¬

_ (¬1) المقصود "بمن انحسر شعره": الأَجلَح: الذي انحسر شعره عن مُقدَّم رأسه. والمقصود "بمن انحدر حتى نبت في جزء من وجهه". الأقْرع الذي يَنْبُتُ شعره لأْعض جبهته. انظر: (المغني: 1/ 96، المبدع: 1/ 123). (¬2) "رؤوس" في جمع الكثرة، و "أرؤس" في القلة. (اللسان: 6/ 91 مادة رأس). (¬3) انظر: (مشارق الأنوار: 1/ 356، المطلع: ص 20، لغات التنبيه: ص 4، المغرب: 2/ 224، المصباح المنير: 2/ 213). (¬4) انظر: (المختصر: ص 6). (¬5) قاله القرافي في: (شرح تنقيح الفصول: ص 15). (¬6) هذا قول أكثر أهل العلم من الأصوليين وغيرهم، كالبعلي في مختصره الأصوى: ص 30، والعضد في شَرْحِه على مختصر ابن الحاجب: 1/ 25، وأبي الحسين في المعتمد: 1/ 9، =

وقيل: ما اسْتَنَد الشَّيْءُ في وُجُودِه إِلَيْه (¬1). 78 - قوله: (الِمَفْصَل)، يجوز فيه كسر "الميم"، وفتح "الصاد" وعكسه. وهو البياض الذي بين اللحية والأذن، وقد فسره "الشيخ" فقال: "هو ما بَيْن اللِّحية والأذن" (¬2). 79 - قوله: (والفَمُ)، معروفٌ، وهو مُعْرَبٌ بالحركات الظاهرة، فإِذا نَزَعْتَ "الميم" منه أُعِرْب بالحُرُوف. وهو منْ الوجه في حُكم الظاهر منه، ويقال لمن سَقَطَتْ أَسْنَانهُ: سقط فَمهُ مجازًا. 80 - قوله: (والأَنفُ)، معروفٌ أيضًا، قال الله عزّ وجلّ: {وَالْأَنْفُ بَالأَنْفِ} (¬3)، وفيه حاسة الشم. وهو من الوجه في حُكْم الظاهر (¬4). يقال: مات حَتْفَ أَنْفِه، ويقال: ¬

_ = والشوكاني في إِرشاد الفحول: ص 3، والجرجاني في التعريفات: ص 28، والفتوحي في شرح الكوكب المنير: 1/ 38). (¬1) قاله الآمدي في (الإحكام: 1/ 7)، والبعلي في: (محصره الأصولي: ص 30). هذا تعريف "للأصل" في اللغة، أما في الاصطلاح: هو ما لَهُ فَرْعٌ. وقيل: ما يتفرع غيره عليه. انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 38، المطلع للبعلي: ص 242، التعريفات للجرجاني: ص 28). (¬2) انظر: (المختصر: ص 6). اختلف الفقهاء في "المفصل"، هل هو من الوجه؛ فيجب غسله، أو ليس منه فلا يجب غسله. جمهور الفقهاء على أنه من الوجه، وذهب مالك رحمه الله إِلى أنَّه ليس منه فلا يجبُ غسله. انظر تفصيل ذلك في: (المغني: 1/ 97، البدع: 1/ 123، الذخيرة للقرافي: 1/ 249). (¬3) سورة المائدة: 45. (¬4) ويقصد "الشيخ" بـ "الفم والأنف" المضمضة والاستناق، وقد سبق تعريفهما في: ص 73.

أرغم الله أَنْفَهُ، وقال عليه السلام لأبي ذر: "وإن رَغِمَ أَنْفَ أبِي ذَرٍّ" (¬1). 81 - قوله: (إِلى الِمرْفَقَيْن)، واحِدُهما مِرْفَق، وجَمْعُه: مَرافِق، قال عَزَّ وجلَّ: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الَمرَافِقْ} (¬2). والِمرْفَق: بكسر "الميم" وفتح "الفاء"، وبفتح "الميم" وتكسر "الفاء" (¬3). 82 - قوله: (الرجْلَيْن)، واحدتهما: رِجْلٌ، وجمعها: أرْجُل. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (¬4)، وفي الحديث: "ونَحْنُ نَمْسَحُ على أَرْجُلِنا" (¬5). وقد يُطْلَق الرِّجلُ على الجماعة من الشَيْء، كما يقال: رِجلٌ من جرادٍ، ورجل من سِبَاعٍ ونحوه (¬6). 83 - قوله: (إِلى الكَعْبَيْن)، واحدهما: كَعْبٌ، وجمعه: كُعُبٌ، وأكْعُبٌ، وكِعَابٌ. قال الجوهري: "الكعْبُ: العظْمُ الناشِزُ عند مُلْتَقَى السَّاقِ والقَدَم، ¬

_ (¬1) هذا بعض حديث أخرجه البخاري في اللباس: 10/ 283، باب الثياب البيض، حديث (5827)، ومسلم في الإيمان: 1/ 95، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة، ومن مات مشركًا دخل النار حديث (154) كما أخرج الحديث أحمد في المسند: 5/ 166. (¬2) سورة المائدة: 6. (¬3) قال الجبي في شرح غريب المدونة: ص 17: "وهما الركزان اللذان يتوكأ عليهما المتوكئ"، وهما الحد الذي ينتهى إليه في غسل اليد، انظر: (الزاهر: ص 42، غريب المهذب: 1/ 17). (¬4) سورة المائدة: 6. (¬5) أخرج هذا الحديث البخاري في العلم: 1/ 142، باب من رفع صوته بالعلم، حديث (60)، ومسلم في الطهارة: 1/ 214، باب وجوب غسل الرجلين بكمالها، حديث (27)، وأحمد في المسند: 2/ 211. (¬6) انظر معنى "الرجل" في: (الصحاح: 4/ 1704 مادة رجل، تهذيب اللغة: 11/ 29).

وأَنْكَرَ الأصْمَعِيُّ (¬1) قَوْلَ الناس: إِنَّه في ظَهْرِ القَدَمِ" (¬2). وقد بَيَّنَهُما "الشَّيْخُ" فقال: "وهما العَظْمَان النَاتِئَانِ" (¬3)، يعني: بَارِزَان على الرِّجْلَ. 84 - وقوله: (العَظْمَان)، واحدهما: عَظْمْ، وجمْعُها: عِظَامٌ، قال الله عزّ وجلَّ: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (¬4) 85 - وقوله: (النَاتِئَان)، بـ "نُونٍ" و"أَلِفٍ"، ثم "تَاءٌ" مُثناةٌ من فوق، ثم "ياءٌ" مُثناةٌ مِنْ تَحْت، ثم "أَلِفٌ"، ثم "نونٌ". * تنبيه: - إِنْ قيل: لِمَ جَمَع الله عزّ وجلّ "الَمرافِق"، وثَنَّى "الكعَابَ"، في قوله عزّ وجلّ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬5). قيل: لأنَّ في كُلِّ يَدٍ مرفقين "رأْسَ العَظْم الفَوْقَانِي: مِرْفَقُ". و"رأسَ التَحْتَانِي: مِرْفَقٌ". ¬

_ (¬1) هو الإمام عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمَع الباهلي، المعروف بالأصمعي، أبو سعيد، عالم اللغة والأدب، الفقيه، من أهل البصرة، مُصَنِّفٌ "النوارد وفي الإعراب" و"الخراج" وغيرهما، توفي 216 هـ على الراجح. ترجمته في: (التاريخ الكبير: 5/ 428، طبقات النحاة واللغويين: 1/ 101، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 273، اللباب: 1/ 70، إنباه الرواة: 2/ 197، الوفيات لابن خلكان: 1/ 362). (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 213 مادة كعب). (¬3) انظر: (المختصر: ص 7). قال في المغني: 1/ 124: "وحُكِيَ عن محمد بن الحسن أنه قال: هما من مشط القَدَم، وهو مَعْقَد الشِرَاك من الرِّجل" وهذا قول أبي عبد الله الزبيري، قاله النووي في: (تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 115). (¬4) سورة يس: 78. (¬5) سورة المائدة: 6.

فَفي كُلِّ آدَمِيٍّ: أرْبَعُ مَرافِق، وهي جَمْعٌ صَحيح، وليس في كُلِّ رِجْلٍ: غير كَعْبٍ واحِدٍ فليس فيه غير كَعْبَيْن. 86 - قوله: (ويأتِي بالطَّهَارة عضوًا بعد عُضْوٍ، العُضْوُ: (¬1) أحد الأَعْضَاء، والمراد بهذا التَرْتِيب: وهو أنْ يُرتِّب أعْضَاء الوُضُوء، وهو واجبٌ في أصح الروايتين (¬2) عن أحمد رحمه الله. 87 - قوله: (يُجْزِئ)، أجْزَأ يُجْزِئُ، إِجْزَاءً، فهو مُجزئٌ (¬3). والإِجْزَاءُ: قوع الفِعْل كَافِيًا في سُقُوط القَضَاء، ويقال للفِعْل فيه: مَجْزِيءٌّ. 88 - قوله: (أَفْضَل)، الأَفْضَل: هو مَا حَصَل فيه الفَضْل على غَيْرِه. 89 - قوله: (لِنَافِلَةٍ)، النَافِلةُ: أصلُها العَطِيَّة، ثم أُطْلِقت على التَّطَوُّع الذي ليس بِوَاجِبٍ (¬4)، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (¬5). ¬

_ (¬1) قال في المطلع: ص 19: "العُضْوُ: بضم "العين"، وكسرها، عن يعقوب وغيره". (¬2) وهو مذهب الشافعي وأبي ثور. قال ابن فارس: "فذَهب الشافعي إلى أنَّ مَنْ خالف ذلك في الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يُجْزِئ وضوءهُ" انظر: (حلية الفقهاء: ص 50، المغني: 1/ 125). أما الرواية الثانية عن أحمد فغيُرَ واجِب، حكاها أبو الخطاب، وهو مذهب مالك والثوري، وأصحاب الرأى، كما روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم انظر: (المغني: 1/ 125، الروايتين للقاضي: 1/ 79، المحرر: 1/ 12، المذهب الأحمد: ص 6، الذخيرة: 1/ 275، اللباب: 1/ 11). (¬3) انظر ذلك في: (الزاهر: ص 147، المغرب: 1/ 142، المطلع: ص 13، المصباح المنير: 1/ 109). (¬4) قال الأزهري: "والنوافل من الصَّلوات وأَعْمَال البرِّ التي - ليست بِمَفْرُوضة، سُمِّيت نوافل، لأنها زيادة على الأصل، فالأصل: الفرائض، والنوافل زيادة عليها"، (الزاهر: ص 104). (¬5) سورة الإسراء: 79.

90 - قوله: (فريضة)، إِحْدَى الفَرائض التي هي فَرْضٌ (¬1). 91 - قوله: (يَقْرَأ)، يقال: قَرَأ يَقْرَأ، فهو قَارِئٌ. 92 - قوله: (القرآن)، هو كلام الله عزَّ وجلَّ (¬2)، وسُمِّي قرآنًا، لتأليف بَعْضِه إلى بَعْضٍ، يقال: ليْس لِشِعْرِه قرآنٌ: أي تَأْلِيفٌ، ويقال: ما قرأت [النَاقَةُ] (¬3) سلًى قَطْ: أي لَمْ يُجْمَع في بطْنِها وَلَدٌ. 93 - قوله: (جُنُبٌ)، الجُنُب: اسْمٌ لَمِن حَصَلَتْ منه الجَنَابة، والجُنُب: البَعِيدُ وسُمِّيَ مَنْ حصلتْ منه الجَنَابَة: جُنُبًا، لِبُعْدِهْ عمَّا كَان مباحًا لَهُ قبلَها من الصلاة، والقراءة (¬4)، وغير ذلك. وقيل: لبُعد الماء عن مِوْضعه. وقيل: لمخالطته أهله، وَكُل من خالط امرأته فهو جنب. والجنب بضم "الجيم " و"النون"، يقال: جَنب، فهو جنب، وأَجْنَبَ فهو مُجْنِبٌ. ويقال: جُنبٌ للمُذكَّر، والمُؤَنَث، والمُثَنى، والمجْمُوع (¬5). ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 132: في مسألة "إذا توضأ لنافلةٍ صلَّى فريضةً": "لا أعلم في هذه المسألة خلافًا وذلك لأن النافلةَ تَفْتِقَر إلى رَفْع الحَدَث كالفريضة، وإذا ارتفع الحدثُ تَحقَّق شرط الصلاة وارْتَفَع الَمانِع فأبيح لَهُ الفَرْضُ ... ". (¬2) وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس بمشتق من "قرأت"، وذلك كاسْمهِ تعالى، وهو رأي الشافعي وجماعةٍ من المتقدمين. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 83). (¬3) زيادة يقتضيها السياق، وهي من (تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 84/ 2 نقلًا عن الزجاج). (¬4) انظر: (المطلع: ص 31، حلية الفقهاء لابن فارس: ص 57، النهاية في غريب الحديث: 1/ 302، مشارق الأنوار: 1/ 155). (¬5) هذا قول الشافعي رحمه الله - نقله ابن فارس في (الحلية: ص 57).

قال الجوهري: "وقد يُقَال: أجْنَابٌ وجُنُبُون" (¬1)، وفي صحيح مسلم (¬2) من حديث عائشة رضي الله عنها: "ونحْن جُنُبَان" (¬3). 94 - قوله: (ولا حَائِض)، الحَائفق: مَنْ حَصل لها الحَيْض، يقال: امْرَأةٌ حائِضٌ، ونِسَاءٌ حِيَض (¬4). 95 - قوله: (ولا نُفَسَاء)، وهي مَنْ حَصل لها النِّفَاس (¬5). 96 - قوله: (ولا يمُسُّ)، الَمسُّ: هو إِصَابة الشَّيْء، وذلك اللَّمْس. 97 - قوله: (الِمَصحَف)، بضم "الميم"، وفتحها، وكسرها، حكاه ابن مالك في "مثلثه" (¬6)، وسُمِّيَ مصحفًا، لكتابته في الصُحُف. ¬

_ (¬1) انطره: (المطلع: ص 31، النهاية لابن الأثير 1/ 312، تهذيب الأسماء واللغات 1 ق 2/ 55). (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 103 مادة جنب). (¬3) انظر: (صحيح مسلم، كتاب الحيض: 1/ 256، باب القدر المستحب في غسل الجنابة حديث (43). كما أخرج الحديث أبو داود في الطهارة: 1/ 20، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، حديث (77)، وأحمد في المسند: 6/ 210. (¬4) قال في المغرب: 1/ 236، : "المرأة: حَيْضًا، ومَحِيضًا، خرج الدم من رَحِمِها، وهي حائضٌ وحَائِضَةٌ، والحَيْضَةُ: المرة، وهي الدَفْعَة الواحِدةُ من دفَعاتِ دم الحَيْضِ". أما تعْرِيف الحَيْضِ عند الفُقَهاء: فهو دَمٌ يُرْخِيه رَحِم الَمرْأَة بعد بلُوغِها في أوقاتٍ مُعْتَادَة. انظرة (الزاهر. ص 67). وسيأتي تفصيل معنى "الحيض" في ص: 140. (¬5) قال في المطلع: ص 42: "والنفاس: التَّشقق والانْصِدَاع"، ويحصل ذلك أثناء الولادة بالنسبة للمرأة وسيأتي معنى الحيض في ص: 140. (¬6) لم أعثر على ذلك في مثلث ابن مالك، بعد البحث. والله أعلم.

باب: الاستطابة والحدث

باب: الاستطابة (¬1) والحدث مصدر اسْتَطَابَ، يسْتَطِيبُ، استطابةً، وطِيبَةً، وسُمِّي خُروجُ الخَارِج: استطابةً، لما فيه مِن اللَّذَة والطِيبة (¬2)، حتى قيل: إنَّ لَذَةَ خُروج الخَارِج أعْظَم من لَذَّة دُخُوله. و(الحَدَث)، تقدّم أنه: ما أوْجَب وُضُوءًا، أو غُسْلًا (¬3). 98 - قوله: (نامَ)، أي: حَصل منه النَوْمُ. 99 - قوله: (رِيحٌ)، هنا الخارجة من الدُبُر، وهي الفُسَاءُ، والضراط، كما فَسَّر أبو هريرة الحديثَ بها (¬4)، وقال عليه السلام: "من اسَتْنجَى من الرِّيح فلَيْس مِنَّا" (¬5). ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 140: "الاستطابة: هي الاستنجاء بالماء، أو بالأحْجَار". (¬2) حيث إن المُسْتَنْجِي يُطَيِّبُ نفْسَهُ مِمَّا عليه من الخُبْث بالاسْتِنْجَاء، قاله ابن فارس في: (الحلية: ص 53). (¬3) انظر معنى: "الحديث" في ص: 78. (¬4) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 234 باب لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث (135)، وأحمد في المسند: 2/ 308. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة مَنْ أحْدَث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ. (¬5) لقد عزا كل من ابن قدامة في "المغني: 1/ 140 "، وصاحب "منار السبيل: ص 18" الحديث إلى الطبراني في الصغير وهو وهم منهما، صرح بذلك الألباني في "إِرواء الغليل: 1/ 86 " فالحديث أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، وابن عدي في "الكامل": =

100 - قوله: (اسْتِنْجَاء)، إزالةُ النَجْو: وهو العَذِرَةُ ذكَرهُ الجوهري وغيره (¬1)، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالَماءِ. وقيل: يُسْتَعْمَل في الإزَالة بالحِجَارة (¬2). وقيل: هو مِنْ النَجْوَة، وهي ما ارْتَفَع من الأرْضِ، كأَنَّه يطْلبُها لِيَجْلِس تَحْتَها. قاله ابن قتيبة (¬3). وقيل: لارْتِفَاعِهم، وتَجَافِيهم عن الأرْض. وقيل: مِن النَجْو، وهو القَشْر والإِزَالَة، يقال: نَجَوْتُ العُودَ، إِذا قَشَّرْتُه. وقيل: أصل الاسْتِنْجَاء، نَزْعُ الشَّيْءِ من مَوْضِعِه وتَخْلِيصه. وقيل: هو مِنْ النَجْو، وهو القَطْعُ (¬4). ¬

_ = 4/ 1352، والسيوطي في "الجامع الصغير: 6/ 60، وهو ضعيفٌ جدًا لأن في سنده "شرقي ابن قطامي"، قال ابن عدي: "ليس له من الحديث إِلَّا نحو عشرة، وفي بعض ما رواه مناكير". (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2502 مادة نجا)، وكذلك (المغرب: 2/ 291، الزاهر: ص 61). (¬2) انظر: (المبدع: 1/ 78، المغني: 1/ 142، المذهب الأحمد: ص 5)، قال في زوائد الكافي: 11/ 1: "والجَمْع بينهما أفضل". (¬3) انظر: (غريب الحديث: 1/ 159، "قال: "وكان الرجل إذا أرادَ قضاءَ حاجَتِه تَستَّر بِنَجْوة، فقالوا: ذهب يتَغَوَّط، إذا أتى الغَائِط، وهو المطمَئن من الأرض لقضاءِ الحاجة". أما ابن قتيبة، فهو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي الدينوري، أبو محمد، الفقيه المحدث، صاحب التصانيف الجليلة منها "غريب الحديث"، و"غريب القرآن"، و"مشكل القرآن" وغيرها. توفي 276 هـ على الراجح، أخباره في: "تاريخ بغداد: 10/ 170، المنتظم: 5/ 102؛ مرآة الجنان: 2/ 191، تاريخ أبي الفدا: 2/ 57، الوفيات لابن خلكان: 3/ 42، الشذرات: 2/ 199). (¬4) انظر: (الزاهر: ص 44 - 45، المغرب: 2/ 291، طلبة الطلبة: ص 3، المصباح المنير: 2/ 263). قال النسفي: "ثم سُمِّيَ الحدَث نجوًا، واشتق منه استنجى: إذا مسح موضعه أو غسله" (طلبة الطلبة: ص 3).

101 - قوله: (السَّبِيلَيْن)، واحِدَهما، سبيلٌ، وهو الطريق، يُذَكَّر وُيؤَنَّثُ، والمراد هنا: مَخْرَج البَوْلِ والغَائِط. 102 - قوله: (فإِنْ لَمْ يَعْدُو) (¬1) أي: يتَعَدَّ. 103 - قوله: (مخْرَجَهُما)، واحِدُهما: مخْرَجٌ، وهو ما يَخْرَج منه البَوْلُ والغائِطُ. 104 - قوله: (أحجار)، جمع: حَجَر. 105 - قوله: (أَنْقَى)، الإِنقاءُ: (¬2) تارةً يكون في "الاسْتِنْجَاءِ"، وتارةً في "الاسْتِجْمَار". فأمَّا في "الاسْتِنْجَاء": فهو أنْ يَذْهَب العَفَن والأثَر، وتَزُول اللُّزُوجة، وَيعُود الَمحَلُّ خَشِنًا كما كان. وأما في "الاسْتِجْمار" فقيل: أنْ يَخْرجَ الحَجَرُ الأَخِيرُ، وليس عليه أَثرٌ. وقيل: أنْ يَبْقَى أثرٌ لا يزِيلُه إِلَّا الماء، فعلى هذا إِنْ خَرج الحَجَر الأخيرُ وليس عليه أثرٌ، وبَقِيَ أثرٌ يزول بالخِرْقَة، وَجَبتْ إزَالَتهُ على الثاني (¬3)، ولا الأوَّل. ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 143: "قوله: يعْدُو مخْرَجَهُما: يعني الخَارِجَيْن من السبيليْن. اذا لم يتجاوز مخْرَجَهُما، يقال: عَدَاك الشَرُّ: أي تَجَاوَزك". (¬2) الإنقاء: إزالة عَيْن النَجاسَة وَبلَّتِها، بحَيث يخرج نَقيًا وليس عليه أثرٌ إلا شيئًا يسيرًا. انظر: (المغني: 1/ 143). (¬3) قال أبو داود: "سمعت أحمد سُئِل عن الاستنجاء؟ قال: بثلاثَة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلَطخ ما حول القْعَدة، فلا بُد من الغُسْل" انظر: (مسائل الإمام أحمد: ص 5). قال في: (المغني: 1/ 143): "ويُشْتَرط الأمران جميعًا: الإنقاءُ، وإِكمال الثلاثَة، أيهما وُجِد دون صَاحِبه لمْ يَكْفِ، وهذا مذهب الشافِعِيّ وجماعة، وقال مالك وداود: الواجب الإِنقاء دون العدد".

106 - قوله: (حتى يأْتِي بالعَدَد)، المُرادُ بالعَدَدِ هنا: الثَلَاث. 107 - قوله: (فإِنْ لَم يُنْقِ)، يجوز ضم "الياء"، وكسر "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "المُسْتَجْمِرِ"، ويجوز فتح "الياء"، وفتح "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "الَمحَل". 108 - قوله: (زادَ)، الزيادة: ضِدّ النَقْصِ. 109 - قوله: (الخَشَب)، جمع: خَشَبهَ، وجمع على: خشُبُ (¬1). قال الله عزَّ وجَلَّ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬2). يقول الحريري: "واسْتَوت المياه والأَخْشَابُ" (¬3). 110 - قوله: " (والخِرَق)، جَمْع: خِرْقَة (¬4). 111 - قوله: (الرَّوثُ)، جمع: رَوْثَة، ويقال: أرْوَاثٌ: (¬5) وهو ما خرج من دُبُر الدَّوَاب. ¬

_ (¬1) وفي اللسان: 1/ 315 مادة خشب: "والجمع: خَشْبٌ، وخُشْبَانٌ، وهي ما غلظ من العِيدان. (¬2) سورة المنافقون: 4. (¬3) لم أقف على تخريج لهذا القول. والله أعلم. (¬4) قال في المصباح 1/ 180 "والخِرْقَةُ من الثَوب: القِطْعَةُ منه". والقول بجواز الاستجمار بـ "الخَشَب والخِرَق" هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال داود: "لا يجزئ إلا الأحجار" انظر: (المغني: 1/ 147). (¬5) انظر: (الصحاح: 1/ 284 مادة روث)، قال في المطلع: ص 39: "الروث لغير الآدميين، بمنزلة الغائط والعَذِرة منهم". عدم جواز الاستجمار بـ "الروث والعظام" مذهب عموم الحنابلة، قاله المرداوي في الإنصاف: 1/ 110، وابن قدامة في المغني: 1/ 148، وذهب الشيخ تقي الدين إلى الجواز، جاء في الاختيارات: ص 5: "ويجزئ لعَظْمٍ وروث" وهو مذهب أبي حنيفة. قال في البناية: 1/ 774: "ولا يستنجي بعظم ولا بروث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولو فعل يجزئه لحصول المقصود".

112 - قوله: (والعِظَام)، جَمْع عَظْمٍ. 113 - قوله: (والطَّعام)، وهو كلُّ مَطْعُوم. 114 - قوله: (الكبير)، ضِدُّ الصغير. 115 - قوله: (شُعَب)، يجوز فيه ضم "الشين" وكسرها، جمْع: شُعَبٌ شُعَبَةٌ (¬1). ¬

_ (¬1) انظر: (اللسان: 1/ 499 مادة شعب).

باب: ما ينقض الطهارة

باب: ما ينقض الطهارة النَواقِضُ: جمْعَ ناقِض، والناقِضُ للشَّيْء: هو الُمفْسِدُ لَه، يقال: نَقَض (¬1) الشيْء يَنَقْضُهُ نَقْضاً، إِذا أَفْسَدَه. 116 - قوله: (منْ قُبُل)، وهو الذكر، أو الفَرْج. 117 - قوله: (أو دُبُر)، بضم "الدال": دُبُر الحيوان، وبفتح "الدال" و"الباء": جمع دَبَرة، ومصدر دَبَرت الدَابَّةُ. و"الدَبَر! : جمْع دَبْرَة، و"الدُبَر": جمْع دُبْرَة، و "الدَبِر"، بفتح "الدال"، وكسر "الباء": مَنْ فيه الدَبْرُ مِن الحَيوان، أو مَنْ حصل فيه إدْبَارٌ. و"الدَبْر"، بفتح "الدال" وسكون "الباء": نوع من الزنابير (¬2). 118 - قوله: (الغائط)، الغائط: المراد به العَذِرة (¬3)، وهو في الأصل ¬

_ (¬1) قال الأزهري: (النَقْضُ بالفتح": إفساد ما أبْرَمْت من عَقْدٍ أَوْ بنَاء والنَّقْض "بالكسر": اسْمُ البِنَاء الَمنْقُوض، إذا هُدِم ... والجميع: الأنقاض" (تهذيب اللغة: 8/ 344 مادة نقض). وقيل: النواقض، جمع ناقِضة، لا ناقِض، لأنَّه لا يُجْمَع على فواعِل إلا المُوَئث. واستعماله في الوضوء من باب المجاز، حيث إنَّ حقيقَتَه في البِنَاء، واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال. انظر (المبدع: 1/ 155). هذا في اللغة. أما في عرف الشرع: "فهي العِلَلُ المؤثِّرة في إخراج الوضوء عمَّا هو مطلوب منه، انظر: (حاشية الروض للنجدي: 1/ 239). (¬2) وفي (تهذيب اللغة للأزهري: 14/ 113): الدّبْرُ: الموت، يقال: دَابَر الرجل، إذا مات". (¬3) ويقال للغائط: البِرَاز، وأصْل ذلك كُلِّه منْ بَرز الشيء، إذا ظَهر. انظر: (غريب المدونة للجبي: ص 12).

المكان المُطْمَئِن من الأرض، كانوا يأتُونَه للحَاجَة، فكنَّوا به نفس الحَدَث الخَارِج، كراهية ذِكْرِه بصريح اسْمِه. 119 - قوله: (والبَوْل)، هو الماء الخارج من القُبُل مُسْتمدًا مما يَشْرَبُه. 120 - قوله: (وَزَوال العَقْل)، الزَوالُ: مصدر زَالَ يَزُولُ زوالًا: إِذا فارقَ. والعقْلُ: بعض العلوم الضرُورية (¬1) وقيل: كُلُّها. قال ابن الجوزي: (¬2) "قال قَوْمٌ: العقل: [ضَرْبٌ] (¬3) من العلوم الضرورية. وقيل: غريزةٌ يأتي معها إدراكُ العُلُوم. وقيل: جَوْهَرٌ بَسِيطٌ. وقيل: جسْمٌ شَفَّافٌ (¬4). ¬

_ (¬1) هذا مذهب جمهور المتكلمين، حكاه القاضي أبو يعلى في (العدة: 1/ 17) والمجد بن تيمية في (السودة: ص 557)، والباجي في (الحدود: ص 32)، وأبو الخطاب في (التمهيد: 1/ 45)، واختاره ابن اللحام في (مختصره: ص 37). (¬2) هو الحافظ العلّامة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، المعروف بابن الجوزي، الواعظ الحنبلي، صاحب التصانيف النفيسة، توفي 597 هـ، أخباره في: (سير الذهبي: 21/ 365، وفيات الأعيان: 3/ 140، المختصر في أخبار البشر: 3/ 101، ذيل طبقات الحنابلة: 1/ 399، غاية النهاية: 1/ 375، طبقات المفسرين للداودي: 1/ 270). (¬3) زيادة من ذم الهوى. (¬4) انظر: (ذم الهوى لابن الجوزي: ص 5)، كما ذكر هذه التعريفات وزيادة عليها، أبو الخطاب في (التمهيد: 1/ 43)، وأبو يعلى في (العُدَّة: 1/ 86)، وبعضها موجود في (الواضح: 1/ 29، والمسودة: ص 556، والبرهان للجويني: 1/ 11، والمنخول: ص 44).

وقال الحارث المحاسبي: (¬1): "نُورٌ" (¬2) وبه قال أبو الحسن التميمي (¬3). وَرَوى الحَربي (¬4) عن أَحمد أنه "غَرِيزةٌ" (¬5). قال بعض أَصْحَابنا: (¬6) التحقيق أنْ يُقال: إِنه غريزةٌ، كأَنَّها نورٌ يقْذَفُ في القَلْبِ فَيسْتَعِد لإِدراك الأَشْياء، جَوازَ الجَائَزات، واسْتِحَالَة المستَحِيلَات، يتلَمَّح (¬7) عواقِبَ الأُمُور. وذلك النُّور: يَقلُّ ويكْثرُ، فإِذا قَويَ قَمع ملَاحَظَةَ عاجل الهَوَى. ¬

_ (¬1) هو الإمام الزاهد، الحارث بن أسد المحاسبي البصري، أبو عبد الله، أحد الأعلام في الفقه والحديث والتصوف، قال الجنيد: "خلّف له أبوه مالا كثيرًا فتركه، وقال: لا يتوارث أهل ملتين" "له مصنفات حسان من أبرزها "رسالة المسترشدين" وكتاب "التفكر والاعتبار" و"الرِّعاية" وغيرها، توفي 243 هـ، له ترجمة في: (حلية الأولياء 10/ 73، صفة الصفوة: 7/ 202، طبقات ابن السبكي: 2/ 275، طبقات الأولياء: ص 175، وفيات الأعيان: 1/ 430، اللباب: 3/ 171، سير أعلام النبلاء: 12/ 110). (¬2) انظر: (كتاب العقل للحارث المحاسبي: ص 201). (¬3) هو الإمام الفقيه، عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمي الحنبلي، أبو الحسن الأصولي، قال الخطب البغدادي، قال لي أبو يعلى بن الفراء: "أبو الحسن رجل جليل القدر" له مصنفات جليلة في أصول الكلام، وعلم الخلاف والأصول والفرائض وغيرها، توفي 371 هـ، له ترجمة في (تاريخ بغداد: 10/ 461، البداية والنهاية: 11/ 298، النجوم الزاهرة: 4/ 140، معجم المؤلفين: 5/ 244). (¬4) هو إبراهيم بن إسحاق بن بشر بن عبد الله الحربي، أبو إسحاق، محدث فقيه، أصله من "مرو" صنف مؤلفات كثيرة من أهمها "غريب الحديث" وكتاب "التيمم" و"المغازي" وغيرها، توفي 285 هـ، له ترجمة في: (تاريخ بغداد: 6/ 27، معجم الأدباء: 1/ 112، المنتظم: 6/ 3، مرآة الجنان: 2/ 209، تذكرة الحفاظ: 2/ 147، اللباب: 1/ 290). (¬5) انظر: (المطلع: ص 24، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 44، ذم الهوى: ص 5). قال في العدة: 1/ 86: (ومعنى قوله: "غريزة": أنه خَلْقَ لله تعالى ابتداء، وليس باكتساب للعَبْد خِلافًا لما حكي عن بعض الفلاسفة، أنه اكتساب". (¬6) البعلي في (المطلع: ص 24). (¬7) في المطلع: ص 24: "ويتلَوَّحُ".

قال القاضي: "قول أحمد: العَقْل غريزة": أي غير مُكْتَسب" (¬1). وقيل: هو اكْتِسَابٌ، والأكثر على أنَّه يخْتَلِف، فعَقْل بعض الناس أكْبَر من بَعْضٍ. وقيل: لا، وأكثر أصْحَابِنا يقولون: "مَحلُّه القَلْب" (¬2)، وهو مَرِويٌّ عن الشافعي، قاله الأطِبَاء (¬3). وبَالغ بعضُهم فقال: "هو القَلْب" (¬4). ونقل الفضل بن زياد (¬5) عن أحمد: "أنَّ مَحلَّه الدماغ"، وهو اختيار أكثر أصحابه (¬6)، وأصحاب أبي حنيفة. وقد رَدَّ بعضُهم على أصحابنا في ادْخَالِهم النوم في زوال العَقْل، وقال: النَومُ ليس هو مِنْ زوال العَقْل، وإِنما هو تَغْطيةٌ عليه (¬7)، فلهذا قال صاحب "الفروع" (¬8) وغيره من متأخري الشافعية: "زوال العقل، أو تَغْطِيَته". ¬

_ (¬1) انظر هذا المعنى في: (العدة: 1/ 86). (¬2) اختار ذلك أبو يعلى، وابن عقيل، وابن البنا، وأبو الحسن التميمي، وجَماعةٌ من الفلاسفة، وهو مذهب مالك رحمه الله. انظر: (العدة: 1/ 89، التمهيد: 1/ 48، الواضح: 1/ 38، المسودة: ص 559، الحدود: ص 34، المطلع: ص 24). (¬3) انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 83). (¬4) قاله ابن الأعرابي من اللغويين. انظر: (تهذيب اللغة: 1/ 241 مادة عقل). (¬5) هو الفضل بن زياد، أبو العباس القطان البغدادي، من أصحاب الإمام أحمد المتقدمين عنده، وممن نقلوا عنه مسائل كثيرة، كما حدث عنه جماعة، منهم يعقوب بن سفيان الفسوي، له ترجمة في: (طبقات الحنابلة: 1/ 251، المنهج الأحمد: 1/ 439، تاريخ بغداد: 12/ 263). (¬6) انظر: (المسودة: ص 559، ذم الهوى: ص 5، شرح الكوكب المنير: 1/ 84، التمهيد: 1/ 48، العدة: 1/ 89). (¬7) انظر: (كشاف القناع: 1/ 125، نيل المآرب: 1/ 69). (¬8) انظر: (كتاب الفروع: 1/ 178).

121 - قوله: (النومُ اليسير)، المَرْجعُ في اليَسِير إِلى العُرْف (¬1). وقيل: أنْ يَرى الحُلْمَ. وقيل: دون نِصف اللَّيْل. وقيل: ثُلُثَه. 122 - قوله: (جَالسًا)، المرادُ بالجالس: القَاعِد. 123 - قوله: (قائمًا)، هو الوقوف على رجْلَيْه، ولهذا قال أُميَّة (¬2) قِيامٌ على الأقْدَام عَانِين تَحْتَه (¬3) 124 - قوله: (والارْتِدَاد عن الإسلام) (¬4)، الرجوع عن الإسلام إِلى الكُفْر والعياذ بالثه إِما "نُطْقًا"، أو "اعتقادًا"، وإِمَّا "شَكًّا"، على ما ذكره صاحب "المغني" (¬5) وقد يَحْصُل بـ "الفِعْل". والإِسلامُ: مصدر أسْلَم يُسْلِمُ إِسْلامًا، قال الله عزَّ وَجَلَّ: {وَرضيْتُ لكُمُ الإِسْلَامَ دِيْنًا} (¬6): وهو دينُنَا، وهو أَعمُّ من الإِيمان. فكلُّ مؤمنٍ مُسْلِم، ¬

_ (¬1) قال في المبدع: 1/ 159: "لأنه لَا حَدٌّ لَهُ في الشرع". (¬2) هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي شاعر جاهلي حكيم، من الطبقة الأُولى أدرك الإسلام ولم يُسْلِم حتى مات 5 هـ - أخباره في: (الشعر والشعراء: 1/ 459، الأغاني: 4/ 120، تهذيب ابن عساكر: 3/ 115، وجمهرة الأنساب لابن حزم: ص 257، طبقات فحول الشعراء للجمحي: 1/ 262، الأعلام: 2/ 23). (¬3) هذا الشطر الأول من البيت، والشطر الثاني: "فَرَائِصُهُم من شِدَّة الخَوْفِ تُرْعَدُ". انظر: (ديوانه: ص 369). (¬4) قال في المغني: 1/ 168: (وهو قول الأوزاعي وأبي ثور". وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يَبْطُل الوُضُوءُ بذلك. انظر: (المغني: 1/ 168، المجموع للنووي: 2/ 5، المدونة: 1/ 12). (¬5) انظر: (المغني: 1/ 168). (¬6) سورة المائدة: 3.

وليس كلُّ مُسْلمٍ مؤمنًا (¬1). قال الله عزَّ وجلَّ: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} (¬2). وفي الحديث: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعْطَى قومًا، وترك رَجُلًا، وسعْدٌ جالس، فقال لرسول الله: مالك عَن فلَانٍ، فوالله لأرَاهُ مُؤْمنًا، فقال: أو مُسْلِمًا مِرَارًا" (¬3). 125 - قوله: (والقَيْء)، القَيْءُ: ما يَخْرُج مِنْ فَمِ الإنْسَان من مَعِدَتهِ، تَقَيَّأ: تكَلَّف القَيْءَ: (¬4) وهو نَجِسٌ. 126 - وقوله: (الفَاحِش)، يقال: فَحُش (¬5)، يَفْحَشُ، فُحْشًا، فهو ¬

_ (¬1) انظر حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان في كتاب (الإيمان لابن تيمية: ص 224، الدين الخالص: 3/ 106، حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشاذلي: ص 204، وما بعدها شرح العقيدة الطحاوية: ص 250). (¬2) سورة الحجرات، 14. (¬3) أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 79، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، حديث (27) وفي الزكاة: 3/ 340، باب قول الله تعالى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} حديث (1477)، ومسلم في الإيمان: 1/ 237، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه حديث (237) وأبو داود في السنة: 4/ 220 باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث (4683)، وأحمد في المسند: 1/ 176 - 182. أما سعد، فهو الصحابي الجليل الأمير أبو إسحاق بن أبي وقاص القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، وأحد السابقين الأولين، فضائله كثيرة توفي 55 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 3/ 97، التاريخ الكبير: 4/ 43، المعارف: ص 241، حلية الأولياء: 1/ 92، تاريخ بغداد: 1/ 144، طبقات القراء: 1/ 304، السير للذهبي: 1/ 92، تهذيب ابن عساكر: "5/ 6 - 110). (¬4) انظر: (مشارق الأنوار: 2/ 197، المطلع: ص 147، المصباح المنير: 2/ 182). والقَيْءُ: يوجب الوضوء عند أكثر أهل العلم، انظر: (المغني: 1/ 175). وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يحب فيه الوضوء، وهو اختيار ابن تيمية. انظر: (الاختيارات: ص 9، الذخيرة للقرافي: 1/ 231، المهذب: 1/ 31). (¬5) بضم "الحاء" وفتحها، والفُحْشُ في الأصل: كل ما يَشْتَدُّ قُبْحُه من الذنوب والمعاصي، ثم استعمل مجازًا في كل ما تشمئز منه النفس. (اللسان: 6/ 325 مادة فحش).

فَاحِشق، والمراد به: فُحْشُه في أوسَاطِ الناس (¬1). وقيل: الفاحِشُ منه: شِبْرٌ في شِبْرٍ. وقيل: مِتْرٌ في مِتْرٍ. وقيل: مِلْءَ الفَمَ. وقيل: نِصْفُه. 127 - قوله: (والدَمُ الفَاحِش)، الدمُ: معروفٌ، والفاحِشُ منه: ما فَحُش في نَفْس أوْسَاط الناس. وقيل: شِبْرٌ في شِبْرٍ. وقيل: مِترٌ في مترٍ. وقيل: ما زاد على قَدْرِ الدِرْهَم. 128 - قوله: (والدُّودُ الفَاحِش)، مَعْروفٌ، يقال: دَوَّدَ الجُرْحُ وغيره، يُدَوِّدُ فهو مُدَوَّدٌ. 129 - قوله: (الجرُوحُ)، جَمْع جُرْحٍ، يقال: جُرِحَ يُجْرَحُ، فهو مَجْرُوحٌ، والجارحُ: مجروحٌ به، والفاعل لَهُ: جَارِحٌ (¬2). 130 - قوله: (الجَزُور). الجَزُور: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وجَمْعُه: جُزرُ. (¬3) 131 - قوله: (المَيِّت)، يقال: ماتَ يَمُوتُ، فهو مَيِّتٌ، ومَيْتٌ. ¬

_ (¬1) قاله ابن عقيل، وهو اختيار القاضي، والمجد بن تيميه وغيرهم، انظر: (المغني: 1/ 177، المبدع: 1/ 158، المحرر: 1/ 13). (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 358، مادة جرح، غريب الحديث للحربي: 1/ 243). (¬3) انظر: (المطلع: ص 25).

قال الشاعر: (¬1) ليْس مَنْ مات فاسْتَراح بِمَيْتٍ ... إِنَّما الَميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ فَجَمَعَها. وهو كُلُّ من خَرجت رُوحُه. 132 - قوله: (ومُلَاقَاة)، الملاقاةُ هنا: المَماسَّةُ والالْتِصاق، يقال: لَاقَاهُ ملاقاةً، ولَقَيهُ، وَلَاقَاهُ من اللُّقَيِّ (¬2). 133 - قوله: (جِسْمُ)، المرادُ به: يَدَيْه، وأصل الجِسْمِ: كُلُّ ما ليس بعَرَضٍ. 134 - قوله: (الرجُلُ)، ذكَر الآدِميِّ. المرأةُ: مقصورة: الأنثى من الآدميين. 135 - قوله: (لشَهْوَةٍ) (¬3)، المرادُ بها: شَهْوَةَ الوَطْءِ، يقال: اشْتَهَى الشَّيْءَ يَشْتَهِيه شَهْوةً، فهو مُشْتَهٍ، وذلك مُشْتَهًا (¬4). 136 - قوله: (ومَن تَيَقَّنَ)، يقال: تَيَقَّن الشَّيْءَ، يَتَيقَّنُهُ يَقِينًا، فهو مُتَيَقِّنٌ. ¬

_ (¬1) هو عدي بن الرعلاء، وقد سبق تخريج البيت في ص: 62. قال في المغني: 1/ 184: "اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان الغسول صغيرًا، أو كبيرًا، ذكرًا، أو أنثى، مسلمًا، أو كافرًا ... وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إنْ شاء الله ... ". (¬2) للإمام أحمد في "لمس الرجل المرأة" روايتين: الأُولى: وهي الأشهر، أنها تنقض الوضوء إذا كان لشهوة، وهو قول مالك وجماعة من السلف. والثانية: لا ينقض اللمس الوضوء بحال، وهو قول ابن عباس، وأبي حنيفة وغيره، انظر: (المغني: 1/ 186، والروايتين والوجهين: 1/ 85، البناية: 1/ 243). مال ابن تيميه رحمه الله إلى استحباب الوضوء فقط من لمس النساء ولو لشهوة. (الاختيارات: ص 10). (¬3) قال في المبدع: 1/ 165، بـ "شهوة" بالباء، وهو أحسن لتدل على الصاحبة". (¬4) قال في المصباح: 1/ 350: "والشهوة: اشتياق النفس إلى الشَّيْء، والجمع: شهوات.

واليقينُ: هو الاعْتِقَادُ الجَازِم (¬1). 137 - قوله: (وشَكَّ)، الشَّكُ: مصدر شَكَّ يَشُكُّ شَكًّا. وهو لغة: التَّرَدُدُ بَيْن وجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِه (¬2). قال ابن فارس، والجوهري، وغيرهما: "هو خِلَافُ اليقين" (¬3)، وكذا هو في كتب الفقهاء. وعند الأصوليين: إِنْ تساوى الاحْتِمَالَان، فهو شَكٌّ، وإلَّا، فالراجح: ظَنَّ والمرجوح: وَهْمْ (¬4). ¬

_ (¬1) انظر في تعريف اليقين وأقسامه كتاب (الحدود للباجي: ص 231، البرهان للجويني: 1/ 115، وما بعدها، الحصول للرازي: 1 ق 99/ 1 وما بعدها، شرح الكوكب المنير: 1/ 74، العدة في أصول الفقه: 1/ 82، التمهيد: 1/ 42، الواضح: 1/ 9 وما بعدها، المنخول: ص 36 وما بعدها). (¬2) انظر: (المطلع: ص 26). (¬3) انظرة (مقاييس اللغة: 3/ 173 مادة شك، الصحاح: 4/ 1594، المطلع: ص 26، المبدع: 1/ 171). (¬4) انظر: (التعريفات: ص 128، شرح الكوكب المنير: 1/ 76، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 57، العدة لأبي يعلى: 1/ 83، لباب النقول: ص 10، اللمع في أصول الفقه: ص 3، تهذيب الأسماء واللغات: 1 / ق 2/ 166، المطلع: ص 26).

باب: ما يوجب الغسل

باب: ما يُوجبُ الغُسْل قال الجَوْهري: "غَسَلْتُ الشَّيْءَ غَسْلًا بـ "الفتح"، والاسم: الغُسْلُ بـ "الضم"، ويقال: غُسْلٌ، [وغُسُلٌ (¬1)] (¬2) (¬3)، كعُسْرٍ، وعُسُر. وقال ابن مالك في "مُثلَّثه": "والغُسْلُ بـ "الضم": الاغْتِسَال، والماءُ الذي يُغْتَسَلُ به" (¬4). وقال القاضي عياض: (¬5) "الغَسْلُ بـ "الفتح": الماءُ، وبـ "الضم": الفِعْلُ" (¬6). ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق من الصحاح. (¬2) انظر: (الصحاح: 5/ 1781 مادة غسل). (¬3) زيادة أضافها الصنف من الطلع: ص 26. (¬4) انظر: (اكمال الاعلام: 2/ 467). (¬5) هو العلّامة أبو الفضل عياض بن موسى اليَحْصُبِي السَّبْتي المالكي، القاضي، امام وقته في الحديث وعلومه. صاحب التصانيف منها: "اكمال المعلم في شرح مسلم" و"مشارق الأنوار" في الغريب وهو مفيد، و"التنبيهات في الفقه المالكي" و"الشفا" وغيرها، توفي 544 هـ، ترجمته في: (الصلة: 2/ 453، وفيات الأعيان: 3/ 481، بغية الملتمس: ص 437، تذكرة الحفاظ: 4/ 1304، الديباج: 2/ 46، الشذرات: 4/ 138، وقد جمع المقري سيرته في كتاب "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض"). (¬6) انظر: (المشارق: 2/ 138)، وفيه: "هو بـ "الفتح": اسم الفعل، وبـ "الضم": اسم الماء".

قال الجوهري: "والغِسْل بـ "الكسر: ما يُغْسَلُ به الرأس من خِطْميّ وغَيره" (¬1). قلْتُ: الأَفْصَح في الفِعْل: "الضَّمُ"، اغْتَسَل يَغْتَسِل غسْلًا، ويَجُوز فيه "الفتح". والأفصحُ في الماء "الفتح"، ويجوز فيه "الضم"، مثل: طَهورٌ، وطُهُورٌ، ووَضوءٌ، وَوُضوءٌ. 138 - قوله: (المُوجِبُ)، يقال: أوْجَبَ يُوجِبُ، فهو مُوجِبٌ (¬2)، و"الألف" و"اللام" في المُوجِب: للاسْتِغْرَاق، قاله "الشيخُ" في "المغني" (¬3). 139 - قوله: (خروجَ المنيِّ)، قال الجوهري وغيره: "بتَشْدِيد الياء" (¬4). قال الله عزَّ وجلَّ: {مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} (¬5)، وفي الحديث عن عائشة: "كنتُ أغِسْل المَنِيَّ" (¬6). ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1781 مادة غسل). والغسل في الشرع: هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. انظر: (منتهى الإرادات: 1/ 27). (¬2) قال في المصباح: 2/ 322: "فاُلموجِبُ بـ "الكسر": السبب، والموجَب بـ "الفتح": المسبب". (¬3) انظر: (ابن قدامة في المغني: 1/ 197). وموجبات الغسل "ستة" كذا في (المغني: 1/ 197، والمحرر: 1/ 17)، وفي: (المبدع: 1/ 177، والمنتهي: 1/ 27، والشرح الكبير: 1/ 197) "سبعة". (¬4) انظر: (الصحاح: 6/ 2497 مادة منا)، وفيه: "وهو مشدَّد"، وهو قول الأزهري وابن منذور. انظر: (الزاهر: ص 49، اللسان: 15/ 293 مادة مني). (¬5) سورة القيامة: 37. (¬6) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 334 بلفظ: (كنت أغسله من ثوب رسول الله" باب غسل الجنابة، أو غيرها فلم يذهب أثره، حديث (231)، والترمذي في الطهارة: 1/ 201 بلفظ: "أنها غسلتْ منيًا من ثوب رسول الله" باب غسل المني من الثوب، حديث (117)، كما أخرجه أحمد في المسند بلفظ: "كنت أَفرك المني": 6/ 263.

وحكى المُطرز (¬1) في "ياقوتته" عن ابن الأعرابي: "تخفيف الياء بذلك (¬2) لأنَّه يُمْنَى: أي يُصَبُّ"، وسَمِّيت "مِنىً" مِنَى: لما يُرَاق بها مِن دَمِ الهَدْي. ومَنِيُّ الرجلِ في حال صحته: ماءٌ أبيضً غليظٌ يخرج عند اشْتِدَادِ الشهوة يَتَلذَّذُ بِخُرُوجه وَيعْقب خروجَه فتورٌ، وله رائحةٌ كرائِحَةِ الطلْع، تَقْرُبُ منَ رائِحَة العَجِينِ (¬3). ومن المرأةِ: ماءٌ رقيقٌ أَصْفَر (¬4). و"الألف" و"اللام" في قوله: "المِنَيَّ". قيل: للاستغراق، فيجب الغُسل عنده لِكُلِّ مَنِيٍّ، سواءٌ خَرج بِلَذَّةٍ، أو بغير لَذةٍ (¬5). ¬

_ (¬1) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر الزاهد، المعروف بغلام ثعلب، اللقب بالطرز، شح الحديث واللغة، لازم ثعلب في العربية، صنف "الياقوتة" و"فائت الفصيح" و"شرح الفصيح" وغيرها توفي 345 هـ. أخباره في: (إِنباه الرواة: 3/ 171، سير أعلام النبلاء: 15/ 508، تاريخ بغداد: 2/ 356، طبقات الحنابلة: 2/ 67، المنتظم: 6/ 380، معجم الأدباء: 18/ 226، وفيات الأعيان: 4/ 329، مرآة الجنان: 2/ 337). (¬2) حكاه كذلك ابن جني، والفيومي، انظر: (اللسان: 15/ 293 مادة مني، المصباح: 2/ 249). وأنكره الأزهري في (الزاهر: ص 49). (¬3) انظر تعريف المني شرعًا في: (لغات التنبيه: ص 6، الزاهر: ص 49، طلبة الطلبة: ص 7، المغني: 1/ 197، المطلع: ص 27). (¬4) لقد أخرج مسلم حديثًا عن أم سليم رضي الله عنها في وصف مني الرجل والمرأة، قال عليه الصلاة والسلام فيه: ... ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر .. كتاب الحيض: 1/ 250، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (30). (¬5) القول بوجوب الغسل لخروج المني، ولو بغير شهوة، مذهب الشافعي، وظاهر كلام الخرقي، انظر: (الأم: 1/ 37، المغني: 1/ 198).

وقيل: هي للعَهْد، فلا يجب إِلًا بخروج المنيِّ الَمعْهُودِ، وهو الخارجُ دَفْقًا بِلَذةٍ (¬1) 140 - قوله: (والْتَقاء الخِتَانَيْن)، الخِتَانَان: تثنية خِتَان: وهو مَوْضع الخَتْن، فهو في الرَّجل: في قُبُل الحَشَفَة (¬2)، ومن الَمرْأةِ: مَقْطَعَ نواتِها، ومَعْنَى التقائهما: أي تَحاذِيها، وتَقَابُلِهِمَا، ومنه الْتِقَاء الفَارِسَين: إِذا تَقَابَلا. وفسّر صاحب "المغني" وغيره ذلك: "بتَغْيِيِب الحَشَفة في الفَرْج" (¬3)، لأن ما يُقْطَع مِن فَرْج المرأة في أعلَاهُ، ولَيْس في مسْلَك الذَكَر، فإِذا غابتْ حَشفَتهُ في فَرْجها تَقابَل مَوْضع خِتَانِه ومَوضِع خِتَانِها (¬4)، وصار كلُّ واحِد مِنْهما مُقَابل الآخر، وتَلَاقَيا (¬5). 141 - قوله: (الكَافِر)، الكافِر: المُتَلَبِّسُ بالكُفْر (¬6)، والكُفْر تارةً يُرادُ ¬

_ (¬1) هذا قول عامة الفقهاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والصحيح من مذهب أحمد، انظر: (البناية على الهداية: 1/ 65، الشرح الصغير: 1/ 67، المغني: 1/ 197، المبدع: 1/ 177). (¬2) وهو الموضع الذي تُقْطَع منه جِلْدَة القُلْفَة. انظر: (الزاهر: ص 50). (¬3) انظر: (المغني: 1/ 202، حاشية الروض للنجدي: 1/ 274، المطلع: ص 28، الزاهر: ص 50، المغرب: 1/ 204، المبدع: 1/ 182، المذهب الأحمد: ص 8، التنقيح: ص 30، منتهى الإرادات: ص 28). (¬4) قال في المطلع: ص 28: "الختان مخصوص بالذكر، والخفض بالإناث، والإعذار مشترك بينهما"، وفي النهاية لابن الأثير: 2/ 10: "ويقال لقطعهما: الإعذار وأْفضُ"، لكن قول "الختانين" من باب التغليب والله أعلم. (¬5) أجمع الفقهاء على وجُوب الغُسْل بعد تَغْييب الحَشَفة، إِلَّا ما رُوِي عن داود أنه قال: لا يجب إِلَّا إذا أَنْزَل. انظر تفصيل المسألة في: (المغني: 1/ 202 - 203، البناية على الهداية: 1/ 273، المدونة: 1/ 29، الزاهر: ص 50). (¬6) قال الأزهري في "الزاهر: ص 379": "وأما الكُفْر فلَهُ وجوهٌ، وأصله مأخوذ من: كفَرتُ الشَيْءَ، إذا غَطَيْتَه ومنه قيل للَّيْل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، وقيل للذي لَبِس درعًا، =

به: كفْر الرُبُوبية (¬1)، وتارةً يُرَادُ به: كُفْر النِعْمَة (¬2)، وتارة يُرَادُ به: كُفْر العَشِير (¬3). 142 - قوله: (والُمشْرِكُ)، منْ حصل منه الشِرْكُ: وهو أن يُشْرِكَ مع الله في العبادة (¬4) غَيْرهُ. 143 - قوله: (غَمَسُوا أَيْدِيَهُم في الماء)، الغَمْسُ، والانْغِمَاسُ: تَغْييبُ الشَّيْءِ في غَيْرِه (¬5). ¬

_ = ولبس فوقه ثَوْبًا، كافر، لأنه غطى دِرْعه بالذي لَبسَهُ فوقها، فُلَانٌ كَفَر نِعْمَة الله: إِذا سترها فلم يشكرها". (¬1) وهو أنْ يُجْعَلَ مع الله خالقًا آخر، وأن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال وذلك كالمجوس وغيرهم من النصارى والقدرية. انظر: (الدين الخالص: 1/ 71، شرح العقيدة الطحاوية: ص 14، 15)، ولقد سماه الأزهري: "كفر دَهْرِيًا وَمُلْحدًا". (الزاهر: ص 381). (¬2) وذلك لقوله تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}، حيث حكم الله لشاكر النعمة بالزيادة، ولكافر النعمة بالعذاب الأليم. (¬3) أخرج البخاري في الحيض: 1/ 405، باب ترك الحائض الصوم، حديث (304) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حق النساء: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ ... ". قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 1/ 406: "وتكْفُرن العَشير: أي تجْحَدْن حق الخليط وهو الزوج، أَوْ أعم من ذلك". (¬4) قال ابن الجوزي: "وذكر أهل التفسير أنَّ الشِرْك في القرآن على ثلاثة أوجه: - أحدها: أن يَعْدِل بالله غَيْرهُ، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 36: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}. والثاني: إدخال شريك في طاعته دون عِبَادَتِه، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: 190 {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}. والثالث: الرياء في الأعمال، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف: 110 {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}. انظر: (نزهة الأعين النواظر: ص 372). (¬5) انظر: (الزاهر: ص 394، المغرب: 2/ 113).

144 - قوله: (إِذا خَلتْ)، الخَلْوَة (¬1): لغة كل مَنْ لَم يحْضُر معه على الشيء غَيْره واصطلاحا هنا قيل: أن لا يشاركها فيه (¬2). وقيل: أنْ لَايَراها (¬3). وقيل: مطلق [خَلْوَة] (¬4). وقيل: مَنْ تَزُول به خَلْوَة النِّكَاح (¬5) ¬

_ (¬1) جاء في المصباح: 1/ 194: "خلَا الرجل بَنَفْسِه، وَأخْلَى بـ "الألف" لغة، وخَلَا بزيدٍ خَلْوةً: انْفَرَد به". (¬2) وهي رواية بعض الأصحاب من الحنابلة، قاله في (المغني: 1/ 215). (¬3) وهو قول القاضي (المصدر السابق). (¬4) زيادة يقتضيها السياق. (¬5) نسب هذا القول ابن قدامة في المغني: 1/ 215 إلى الشريف أبي جعفر، وهو أحد فقهاء الحنابلة.

باب: الغسل من الجنابة

باب: الغسل من الجنابة 145 - قوله: (إِذا أجْنَب)، أي حصلت منه الجنابة، ويقال: أجْنَب: أي بَعُدَ (¬1). قال الله عزَّ وجلَّ: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} (¬2). 146 - قوله: (مِنْ أذَى)، المراد به: ما أَصاب مِن فَرْجِ المرأة. 147 - قوله: (يَرْوِي)، أي تحصل التَّرْوِية بهنَّ لأصول الشعر، وهو أنْ يَبْلُغُ الماءُ أصُولَه (¬3). 148 - قوله: (ثم يَفيثً الَماء)، المراد هنا بالإفَاضَة: صَبُّ الماء على سَائِر الجَسَد. 149 - قوله: (للاخْتِيَار)، الاختيارُ: (¬4) هو ما اخْتَارَهُ الَمرْء. ¬

_ (¬1) قال ابن فارس في حليته: ص 57: "فكان الشافعي رحمه الله يذهب إِلى أنَّ ذلك مأخُوذ من المُخَالطة، وقال: معْلُوم في كلام العَرب أنْ يَقولُوا للرجل إِذا خالط امْرَأَتَه: قد أجْنَبَ، وإن لم يكن منه إِنزالٌ". (¬2) سورة النساء: 36. (¬3) وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا اغْتَسل من الجنابة غسل يدَيْه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يُخَلِّلِ شعْرَه بيَدِه حتى اذا ظَنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائرَ جسدِه! أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 382، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، حديث (272). (¬4) قال المطرزي: "خَيَّره بيْن الشيئين فاخْتار أحَدَهُما وتخَيَّرَه بمعنىً، والخِيَار: اسْمٌ من الاختيار، ومنه خِيَارُ الرُؤْية، قال: والخِيَارُ: خِلَاف الأشرار" انظر: (المغرب: 1/ 276 بتصرف).

150 - قوله: (ويتوضأ بالمُدِّ)، المُدُّ: مكيالٌ معروف (¬1)، والمراد به هنا: مُدُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -. 151 - قوله: (وهو)، أي: الُمدُّ: رِطْلٌ وثلثُ الرطْل، بكسر "الراء" وسكون "الطاء" المهملة، ويجوز فتح "الراء" (¬2) والثُلث: بضم "الثاء" المثلثة و"اللام". والمُدُّ: رِطْل وثُلُث عند أهل الحجاز، ورِطْلَان عند أهل العراق (¬3). وللعلماء في مقدار الرطل العراقي أقوال: أحدها: "مائة درهم، وثمانية وعشرون دِرهمًا، وأربعة أسباع درهم" (¬4) والثاني: "مائة وثَمانية وعِشْرُون" (¬5). والثالث: "ماثة وثَلَاثُون" (¬6). ¬

_ (¬1) جاء في كتابـ "الأموال" لأبي عبيد: ص 688: "وجدنا الأثار قد نقلت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكايل: الصاع، والمُدّ، والفَرْقُ، والقِسْط، والَمدى، والمخْتوم، والقفيزُ، والمَكُوك. إلا أنَّ أعظم ذلك في المُدِّ والصَّاعِ". (¬2) في المصباح: 1/ 246: "وكسره أشهر من فتحه. قال: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به رطل بَغْدَاد". (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 537 مادة مدد). (¬4) وهو رأي فقهاء الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. انظر: (المغني: 1/ 221 - 222، المطلع: ص 8، مفاتيح العلوم للخوارزمي: ص 11، المصباح المنير: 1/ 246، تهذيب الأسماء واللغات: اق 2/ 123). قال ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان: ص 65: "وهذا الذي صححه النووي". (¬5) انظر: (المغرب - ص 190، تهذب الأسماء واللغات: اق 2/ 123، المطلع: ص 8). (¬6) وهذا رأي الحنفية عمومًا، وبه جزم الغزالي والشيرازي والرافعي من الشافعية. انظر: (تهذيب الأساء واللغات: 1/ 2/ 123). قال ابن الرفعة في الإيضاح: ص 65: "وهو الذي تقوى في النفس صحته بحسب التجربة".

والرابع: "مائة وعِشْرُون". والرطل الحِجَازِي: "مائة وثلاثون"، وكذلك المصري. والدمشقي: "خَمْسُ مائة وعِشْرُون". وقول الخرقي: (رطل وثلث) (¬1)، قال جماعة: بالعراقي (¬2)، وإذا أردْت أن تعرف العراقي بالدمشقي، فَخُذ: "سُبْعَة ونِصْفَ سُبْعِهِ"، فما بلغ فهو الدمشقي، فيكون المُدُّ بالدمشقي: "ثلاثة (¬3) أواقٍ، وثلاثةَ أسْباعِ أوقيةٍ" (¬4). 152 - قوله: (ويَغْتَسِل بالصَّاع)، الصاع: (¬5) مكيال معروف أيضًا، وقد فسره الشيخ بأنَّه: "أربعة أمدادٍ"، فيكون: خمسةَ أرطالٍ وثُلُث" (¬6). وهو بالدمشقي: "رِطلٌ وأوقية، وخمسةٌ أَسْباعِ أوقيةٍ" (¬7). ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر: ص 9). (¬2) هذا قول عامة الفقهاء من الحنابلة. انظر: (المغني: 1/ 121، 122، المبدع: 1/ 199، كشاف القناع: 1/ 155، حاشية الروض: 1/ 291). (¬3) لعلها: ثلاث. (¬4) انظر ما يعادِله "المُدُّ" بالمثَاقِيل في: (كشاف القناع: 1/ 155، المبدع: 1/ 199). (¬5) الصاع، والصَوْع، والصُوَاع: إناءٌ ومكيالٌ مَخْروطُ الشكل يستعمل في كيل الجَامِدَات كالحُبُوب وغيرها. انظر: (المصباح: 1/ 376 مادة صوع، اللسان: 8/ 215 مادة صوع). وفي الإيضاح لابن الرفعة: ص 56: "ويتركب من الرِطل: المُدُّ، ومن المُدِّ: الصَّاعُ". (¬6) وهذا رأي جمهور الفقهاء من الالكية والشافعية والحنابلة، وإليه رجع أبو يوسف، فعلى هذا يكون تقديرهم كالتالي: (4/ 7) / 128 × 1/ 3 5 = 28، 685 درهمًا كيلا = 2175 غرامًا = 75 و 2 لترًا. وقال الحنفية: هو ثمانية أرطال بغدادية، فيكون الصاع على هذا الرأي يزن: 130 × 8 = 1040 درهمًا كيلا، تعادل 8، 296، 3 غرامًا = 30، 127، 4 لترًا. انظر: (الإيضاح: ص 63، وهامشه ص: 56 رقم 2، المغني: 1/ 222، الأموال لأبي عبيد: ص 696، الزاهر: ص 210، المغرب: 1/ 486، الإنصاف: 1/ 258). (¬7) الأوقية: بضم "الهمزة" وتشديد "الياء": هي واحدة الأواقي، وهي وحدة وزن قديمة مشتركة =

153 - قوله: (وإِنْ أسْبَغ)، قال الجوهري: "وإِسباغُ الوُضُوء: إِتْمَامُه" (¬1) 154 - قوله: (نَقَض)، تقدم أنَّ النَّقْضَ: هو إِفسَادُ مَا أُحْكِمَ (¬2). ¬

_ = بين وزن النقد والوزن المجرد، أَوْ الكيل. وهي من المستحدثات التي دخلت النظم الإسلامية، وقد أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحقوق الشرعية، وقدرت أنصبة النقود والديات، والحد الأدنى للنكاح والزكاة وغيرها بها. انظر: (المصباح: 2/ 347، الأموال لأبي عبيد: ص 699، هامش الإيضاح: ص 53، رقم 4، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 195، الزاهر: ص 155). (¬1) انظر: (الصحاح: 4/ 1321 مادة سبغ). قال في المغني: 1/ 223: "معنى الإسباغ: أنْ يَعُم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل". (¬2) انظر في ذلك: ص 92.

باب: التيمم

باب: التيمم التيمم لغةً: القصد - قال الجوهري: "وأصلهُ: التَّعَمدُ والتَّوَخِي (¬1)، وقال ابن السكَيت: "قوله تعالى: {فتَيَمَّمُواْ صَعِيْدًا طَيِّبًا} (¬2)، أي اقْصِدُوا الصعيدَ الطيب" (¬3). يقال: تَيَمم الشيءَ ويممه: أي قَصَدَه (¬4). وقال تعالى: {وَلَا تَيمَّمُواْ الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬5). قال الشاعر: (¬6) وما أدْرِي إِذا يَمَّمْتُ أرضًا ... أُرِيدُ الخَيْرَ أَيُّهما تَلِينِي أَأَلْخَيْرُ الذي أنا أبْتَغِيه أم ... الشَرِّ الذي هو يَبْتَغِينِي وقال امرؤ القيس: (¬7) تَيَمَّمت العَين التي عند ضَارِجٍ ... يَفيءُ عليها الظِل عَرْمضُها طَامِي ¬

_ (¬1) ليست في الصحاح. (¬2) سورة المائدة: 6. (¬3) انظر: (الصحاح: 5/ 2064 مادة يمم)، وفيه: "اقصدوا لصَعِيد طَيِّب". (¬4) قال الفيومي: "ثم كثر استعمال هذه الكلمة، حتى صار التيمم في عرف الشرع: عبارة عن استعمال التراب في الونجه واليدين على هيئة مخصوصة (المصباح: 2/ 358). (¬5) سورة البقرة: 267. (¬6) هو المثقب العَبْدي. انظر: (ديوانه: ص 212 - 213) وفيه: ما أَدْرِي إذا يمَمتُ وجهًا. (¬7) انظر (شرح ديوانه: ص 182)، قال الشارح: قوله: ضارج: موضع في بلاد بني عبس، والعرمض: الطحلب، وطامي: مرتفع.

ثم نقل إلى عرف الفقهاء: "بمسح (¬1) الوجه واليدين بشيء من الصعيد"، وكذلك معناه في السنة. 155 - قوله: (قَصِير السَفَر)، القصير: ضِد الطويل، وهو في السَفر ما دُونَ مسافة القَصْر التي هي: "ستة عشر فرسخا" (¬2)، وهما: "أربعة بُرُد"، (¬3) مسيرة يَوْمَيْن، قاصِدَين مَسِيَر الإبل. و(السفر)، مصدر: سافَر يُسَافِر، سفَرًا (¬4)، فهو مُسَافِر، والاثنان: مسافرانِ والجمع: مُسافِرُون، وسُفَرى، وسَفْرٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (¬5) وفي الحديث: "إِذا كُنَّا مسافرين" (¬6)، وفيه: سَفْرًا" (¬7) أيضًا. ¬

_ (¬1) لعلها: "في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه ... " كذا في المغني: 1/ 233. (¬2) قال في المصباح: 2/ 122: "والفرسخة: السعة، ومنها اشتق الفرسخ وهو فارسي معرب. قاله الجوهري في (الصحاح: 1/ 428، وأبو منصور في المعرب: ص 298). والفرسح: ثلاثة أميال بالهاشمي، سمي بذلك، لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك. وللفرسخ معانٍ كثيرة انظرها في: (تهذب اللغة 7/ 665 وما بعدها مادة فرسخ). قال الشيخ في المغني: 2/ 97: "فمذهب أي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فيكون: ثمانية وأربعين ميلا، قال القاضي: والميل: اثنا عشر ألف قدم ... وقد قدره ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة ... ". (¬3) البُرُد: جمع بريد، وأصل البريد: الرسول، ومنه قول بعض العربـ "الحُمَّى بَرِيدُ الموت": أي رسوله ثم استعمل في المسافة التي يقطعها، وهي اثنا عشر ميلا: أي أربعة فراسخ، ثمانية وأربعون ميلا. انظر: (المصباح: 1/ 49، الزاهر: ص 111، مشارق الأنوار: 1/ 83). (¬4) قال الجوهري: "السَفَر: قطع المسافة، والسَفَرة: الكَتِيبَة، والسِفْر - بالكسر - الكتاب". (الصحاح: 2/ 685 مادة سفر). (¬5) سورة النساء: 43. (¬6) و (¬7) بعض حديث أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 71 باب التوقيت في المسح على الخفين =

وسمي السَفَر سفرًا، لأنَّه يُسْفِر عن أَخْلَاق الرجال، وُيظْهر أَحْوَالَهم، كما يقال: أسْفَر الفَجْرُ: إِذا ظَهر، وأسْفَرت المرأةُ عن وَجْهِها: إِذا كَشَفَتْهُ. قال الشاعر: وكنت إِذا ما جِئْت ليلى تبرقَعَت ... فقدَ رَابَنِي فيها الغَداةَ سُفُورُها وهو قيل لى"تَوبة" (¬1) صاحب "ليلى الأخَيلِية" (¬2). وقيل: لـ"مجنون بني عامر" (¬3) صاحب "ليلى العَامِرية" (¬4) 156 - قوله: (وطويلُهُ)، الطويلُ: ضِدُّ القَصِير، يقال: طال، يطول ¬

_ = للمسافر، وهو عند أحمد في المسند: 4/ 240 بلفظ: "إذا كنا سفرًا أو مسافرين" كما أخرجه الشافعي في المسند: ص 18. كما أخرجه الترمذي في الطهارة: 1/ 159، باب المسح على الخفين للمسافر والقيم حديث (96) بلفظ "إذا كنا سَفْرًا" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الحافظ في التلخيص: 1/ 157: "قال الترمذي عن البخاري، حديث حسن وصححه الخطابي". (¬1) انظر: (الأغاني: 11/ 205). - أما توبة، فهو الشاعر المعروف، توبة بن الحُمَيِّر بن حزم بن كعب بن عقيل، أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، عاش زمن الدولة الأموية، مات مقتولا على عهد مروان بن الحكم - أخباره في: (الأغاني: 11/ 204، الشعر والشعراء: 445، المؤتلف للآمدي: ص 68، وفوات الوفيات: 2/ 175). (¬2) هي ليلى بنت الأَخْيَل بن عقيل، وهي من أشعار النساء، لا يقدم عليها غير الخنساء، أخبارها في (الأغاني: 11/ 204، الشعر والشعراء: 1/ 448، المؤتلف: ص 93). (¬3) انفر: (ديوانه: ص 2 تحقيق: شوقيه أنا لجق). أما المجنون، فهو قيس بن معاذ، ويقال: قيس بن الملوح، أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة، ولقب بـ "المجنون" لذهاب عقله بشدة عشقه، وهو من أشعر الناس، كانت له علاقة مع ليلى فأنشد الشعر لها، أخباره في: (الشعر والشعراء: 2/ 563، الأغاني: 1/ 2 وما بعدها، المؤتلف: ص 188، المرزباني: ص 476، وما بعدها). (¬4) هي أم مالك بنت مهدي بن سعد بن مهدي بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، كانت ترعى مع قيس البَهْمَ لأهلهما وهما صَبِيَان، فتعلق كل واحد منهما بصاحبه حتى كَبُرَا فصارت معشوقته، أخبارها في: (الأغاني: 2/ 10، وما بعدها، الشعر والشعراء: 2/ 564).

طولًا (¬1) فهو طويلٌ. قال ابن مالك في: "مُثَلَّثِه": "الطَّوَلُ - بفتح "الطاء" و"الواو" -: مَصْدَر الأطْوَل: وهو البعير الطويلُ الِمشْفَر. والطِّوَل - يعني بكسر "الطاء" وفتح "الواو" -: الحَبْل الطويلُ جدًّا، والطُّوَلُ - بضم "الطاء" -: جمع طُوْلَى، مؤنث الأطْوَل. والطِّوَل -بالضم والكسر - المُدَّة. الطَّوَال - بالفتح -: المُدَّة. - وبالكسر -: جمع طويل، وبالضم: مبالغة فيه (¬2) الطَّوْلُ - بالفتح وسكون "الواو" -: الفَضْلُ، ومصدر طال الشيء: فاقه في الطول، والطِّيلُ: المُدَّة، يقال: طال طِوَلُكَ وطِيَلُكَ، وَطِيْلُكَ (¬3)، وطوَلُكَ، وطَوَالُكَ: أي مُدَّتُكَ. قال: "والطُّوْل - بضم "الطاء"، وسكون "الواو" -: نقيض القِصَر، وجمع بغيرٍ أطول" (¬4). وفي صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان ليس بالطَوِيل، ولا بالقصير" (¬5) وفي الحديث: "لا أكَادُ أرَى رأسه طُولًا" (¬6). ¬

_ (¬1) قال في المصباح: 2/ 29: "والطول خلاف العرض، وجمعه: أطوال، مثل: قُفْلٌ وأقفال". وطِوَال: بكسر الطاء لا غير: جمع طويل، وطُوَال بضم الطاء: الرجل الطويل، وطَوَال بفتحها: المدة". انظر: (المطلع: ص 74). (¬2) في المثلث: "والطَوَالُ: جمع طَويل، والطُّوَال: مبالغةٌ فيه". (¬3) زيادة من المثلث. (¬4) انظر: (اكمال الاعلام: 397/ 2، 398). (¬5) هذا بعض حديث أخرجه البخاري في اللباس: 10/ 356، باب الجعد، حديث (5900)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1818، باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان أحسن الناس وجهًا، حديث (92) والترمذي في المناقب: 5/ 598، باب ما جاء في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3635)، ومالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 919، باب ما جاء في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (1). (¬6) أخرج هذا الحديث البخاري في الأنبياء: 6/ 387، باب قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} حديث (3354).

قال الشاعر: (¬1) ألا أَيُّها الليل الطويلُ ألَا انْجَلِى ... بِصُبْحٍ وما الإصباح فيك بأمثلِ وهو لامرئ القيس بن حُجْر الكندي (¬2). وقال مجنون بني عامر: (¬3). ولَيْلٍ كَظِلِّ الرُمْح قصرتُ طولَهُ ... بَليْلَى فلهاني وما كنت لَاهيا وطال الشَّيءُ يطولُ طولًا، وتَطاول يتَطاولُ بمعنى: طَال (¬4). وقالت امرأة على عهد عمر: تطاول هذا الليل واخضل جانِبهُ ... وأرَقنِي أَلَّا خليلٌ ألَاعِبه (¬5) وقال حُندج بن حُندج المُرِّي: (¬6) في لَيْلٍ صولٍ تَنَاهي العَرْضُ والطُّولُ ... كأَنَّما ليْلهُ باللَّيْل موصُولُ (¬7) ¬

_ (¬1) انظر: (ديوان امرئ القيس: ص 18 تحقيق: أبو الفضل إبراهيم). (¬2) هو شاعر الطبقة الأُولى امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي من أهل نجد، قال لبيد بن ربيعة: "أشعر الناس ذو القروح، يعني: امرأ القيس، أخباره في: (الأغاني: 9/ 77، المؤتلف: 9، شعر والشعراء: 1/ 105، طبقات فحول الشعراء: للجمحي: 1/ 51). (¬3) انظر: (ديوانه: ص 292، جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج)، وفيه: ويوم كظل الرمح قمرت ظله ... (¬4) انظر: (الصحاح: 5/ 1755 مادة طول). (¬5) انظر: (المغني: 8/ 507) وفيه: تطاول هذا الليل وازور جانبه ... وليس إلى جَنْبي خليلُ ألاعِبه وبعده: فوالله لولا الله لا شيء غيره ... لَزُعْزع من هذا السَرِير جَوَانِبه مخافة رَبِّي والحياءُ يَكُفُّنِي ... وأكرم بعْلِي أنْ تُنَال مَراكِبُه (¬6) لم أقف له على ترجمة. والله أعلم. (¬7) انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 4/ 1828، معجم البلدان: 3/ 435، أساس البلاغة للجرجاني: ص 107).

فتارةً يُطلق الطولُ، ويراد به ضِد القِصَر، وتارةً يُطلق، ويُرادُ به ضد العَرْض. 157 - قوله: (وطَلَب)، المرادُ به: طَلَب الماءَ قَبْل التَيمم (¬1)، وهو أنْ يَفَتِّش على الماء يُمْنَةً وُيسْرةً، وأمامَهُ ووراءَهُ، وينْظُر في رَحْلِه وما قَربُ منه (¬2)، ويسأل عنه رِفَاقَهُ. 158 - قوله: (فَأَعْوَزَهُ)، أعْوَزَ الشَيْءُ: قَلَّ، أَوْ لَمْ يُوجَد بالكُلِيَّة (¬3). وفي الحديث: "إن أهل المدينة أعْوَزُوا التَمر" (¬4). 159 - قوله: (تَأخر)، التَأْخِيرُ: هو الإِرْجَاءُ إلى وقتٍ آخر (¬5). 160 - قوله: (أَصَاب) (¬6)، بمعنى: الوقُوع على الشَّيْء، ويكون من ¬

_ (¬1) وهو شرط لصحة التيمم إذا لم يجد الماء، وهذا المشهور عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، والرواية الثانية: لا يشترط الطلب لذلك، وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 91، المغني: 1/ 36، الأم: 1/ 46، البناية: 1/ 529، المبدع: 1/ 215). (¬2) قال في حاشية الروض للنجدى: 1/ 311: "إذا كانت أرضًا جاهلًا بها، فإن كان ذا خبرة بها، ولم يعلم أن فيها ماء لم يلزمه، ومثل ذلك ما جرت العادة بالسعي إليه مما هو عادة القوافل ونحوهم". وقال في المبدع: 1/ 215: "في رحله: أي مسكنه، وما يستصحبه من الأثاث، وما قرب منه عرفا، لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة، وقيل: قدر ميل، أو فرسخ في ظاهر كلامه ... ". (¬3) في الزاهر: ص 57: "ورجل مُعْوَزٌ: لا شَيْء عنده، والعَوَزُ: القِلَّة. والِمعْوَزُ: الثوبُ الخَلِق، وجمعه مَعَاوِز". (¬4) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في الزكاة بلفظ "فأعوز أهل المدينة من التمر" 3/ 375، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث (1511)، وهو عند أبي داود في الزكاة: 2/ 113، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث (1615). (¬5) ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال، وهو المنصوص عن أحمد قاله في (المغني: 1/ 243). (¬6) في المصباح: 1/ 375: "وفيه لغتان أخريان، إحداهما: صَابَهُ صَوْبًا، من باب قال، والثانية:

الإصَابَة، يُصِيبُ فِيهِما فهو مُصِيبٌ. 161 - قوله: (ضربة)، الضَرْبَةُ: المرَّة من الضَرْب. 162 - قوله: (صعيدًا)، لما يُصَاعَد منه من الغُبَار (¬1)، والصُّعُود: العُلُو (¬2). قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {سَأُرْهِقُهُ صَعُوُدًا} (¬3)، وفي الحديث: "فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا" (¬4)، ومنه قيل لَمِن أخَذ في عُلُوٍ: أَصْعَد. 163 - قوله: (الطَيِّب)، الطَيِّبُ، قيل: الطَاهِرُ (¬5). وقيل: غيرُ الخَبِيث (¬6)، وسُمِّيَ الطيِّبُ طيِّبًا: لما يحصل فيه من ¬

_ = يُصِيبُه صَيْبًا، من باب: باعَ ... ومنه قولهم: أَصَابَ الصَّوَاب فأخطأ الجَوابَ: أي أراد الصواب. والاسم: الصواب، وهو ضِدُّ الخطأ". (¬1) والصعيد في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يُسَمَّى صعيدًا، ووجه الأرض يُسَمَّي صعيدًا، والطريق يُسَمَّي صعيدًا، انظر: (الزاهر: ص 52، النظم المستعذب: 1/ 32، طلبة الطلبة: ص 9، المصباح: 1/ 364). أما المقصود بـ"الصعيد" في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طِيِّبًا}: التراب الطاهر وُجِدَ على وجه الأرض أَوْ أُخْرِجَ من بَطْنِها. قال الأزهري: "هو مذهب أكثر الفقهاء" (الزاهر: ص 53). (¬2) في تهذب اللغة: 2/ 9 مادة صعد: "الصُعُود: ضد الهُبُوط، وهي بمنزلة العقبة الكَئُود، وجمعها: الأصْعِدَة، وهي بمعنى المشقة، ومنه اشتق: تَصَعَّدَنِي ذلك الأمر: أي شَقَّ عَلَيَّ". (¬3) سورة المدثر: 17. (¬4) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في التعبير: 12/ 439، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، حديث (7048). (¬5) قاله ابن بري والزجاج من اللغويين، وابن بطال والمطرزي من الفقهاء. انظر: (اللسان: 1/ 563 مادة طيب، المغرب: 2/ 30، النظم المستعذب: 1/ 32). (¬6) قاله الجوهري، وابن الجوزي. انظر: (الصحاح: 1/ 173، نزهة الأعين لابن الجوزي: ص 417)، والصحيح أن المعنى يحتمل الوجهين. انظر ذلك في: (غريب الحديث للخطاب: 1/ 110، النهاية لابن الأثير: 1/ 148، مشارق الأنوار: 1/ 326).

الطِيَبة، وهي اللَذَّة وقال جَزْءُ بن ضِرَارا (¬1): إِذا رَنَّقَتْ أَخْلَاقَ قَوْمٍ مُصِيبَةٌ ... تُصَفَّى بها أَخْلاقهُم وتَطِيبُ (¬2) وقال عبد الله بن الدمينة (¬3): وحكاه بعضهم لمجنون بني عامر (¬4)، والأول أصح. ألَا لا أرَى وادي المياه يُثِيبُ ... ولا النَّفْس عن وَادِي الِميَاه تَطِيبُ وقال آخر (¬5): ومَنْ لَم يَطبْ في طيبةٍ عندَ طيِّبٍ ... به طَيْبَةٌ طابَتْ فأَيْن يَطِيبُ 164 - قوله: (وهو التراب)، قال الجوهري: (فيه لُغاتٌ، تُرابٌ، وتَوْرابٌ، وتَوْرَبٌ، وتَيْرَبٌ، وتُرْبٌ، وتُرْبةٌ، وتَرْبَاءُ" (¬6)، وجمعه: أتْرِبَةٌ، وتِرْبَانٌ. ¬

_ (¬1) هو جزء بن ضرار بن سنان بن أمية من بني ذبيان، أخو الشماخ بن ضرار، ومُزَرِّد، أحد الشعراء المخضرمين الذين عاشوا الجاهلية والإصلام له شعر في رثاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخباره في: (الأغاني: 9/ 159، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 1/ 343، الإصابة لابن حجر: 1/ 273، المؤتلف والمختلف: ص 98). (¬2) انظر: (ديوان الحماسة لأبي تمام: 1/ 202)، وفيه: تصفى لهم أخلاقهم وتطيب. (¬3) انظر: (ديوانه: ص 116)، وفيه: ... ولا النفس عما لا تنال تطيب. أما ابن الدمينة، فهو عبد الله بن عبيد الله، أحد بني عامر بن تيم الله، والدمينة: اسم أمه، وهي بنت حذيفة السلولية، ويكني ابن الدمينة أبا السري. انظر أخباره في: (الأغاني: 17/ 93، الشعر والشعراء: 1/ 731، ومقدمة ديوانه ص 9 وما بعدها تحقيق: أحمد راتب النفاخ). (¬4) انظر: (ديوانه: ص 8)، وفيه: وادي المياه يثبت أحبتي ... (¬5) أنشده الأبشيهي في (المستطرف له 2/ 32) ولم ينسبه، وهو بلفظ المتكلم. (¬6) انظر: (الصحاح: 1/ 90 مادة ترب).

وبالأُولى ورد القرآن في قوله: {هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ} (¬1). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجنّة: "تُرَابُها الِمسْك" (¬2)، وفي حديث آخر: "ما تُرْبَة الجنَّة" (¬3). 165 - قوله: (قَرْح)، القَرْحُ والقَرْحةُ (¬4): الجُرْحُ ونحوه، قال الله عزَّ وجلَّ: {مِنْ بَعَدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحِ} (¬5). قال البخاري: "القَرحُ: الجِراحُ" (¬6). وقال ابن مالك في "مثلثه": "قَرَح فلانٌ فلانًا: جَرحَهُ، وبالحَقِّ استقبله به، والشَيْء: اختارَهُ. والنَّاقَةَ: استبانَ تَمامُ حَمْلِهَا. والفرسُ: سَقطتْ رَبَاعِيَتهُ، ونبَتَ نابُه، وذلك بدخُوله في السنة السَادِسَة. وقَرِحَ الرَّجلُ قَرْحًا: أصابته قُروجٌ. والقلبُ: حَزِنَ. والروضةُ: صارتْ قَرْحَاء: أي ذاتَ نُورٍ أبيضَ في وَسَطها. والفَرس: صار أَقْرَح: أي ذا بياضٍ في جبهته قدر الدرهم أو أقل. وقَرُحَ الشيء: خَلَص. ثم قال: القَرْحَةُ: الجُرح. والقِرْحة - يعني بالكسر -: الهيئةُ من قَرَحَ ¬

_ (¬1) سورة غافر: 67. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 459، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، حديث (349) كما أخرجه أحمد في المسند: 5/ 144. (¬3) جزء من حديث أخرجه مسلم في الفتن: 4/ 2243، باب ذكر ابن صياد حديث (93)، وأحمد في المسند: 3/ 25. (¬4) قال الجوهري: "القَرْح والفرْح: لغتان، مثل: الضَعْفُ، والضعْفُ عن الأخفش"، (الصحاح: 1/ 395 مادة قرح). ونقل الأزهري عن الفراء: "القَرح بـ "الفتح": الجراح، والقُرح بـ "الضم": ألم الجراح" انظر: (تهذب اللغة: 4/ 37 مادة قرح). (¬5) سورة آل عمران: 172. (¬6) انظر: (صحيح البخاري مع فح الباري: 8/ 228).

والقُرحة - يعني بالضم -: أوَّلُ الشيء (¬1)، ومصدر الأَقْرَحِ والقَرْحَاءِ. ثم قال: القَراحُ: الماء الخالص، والأرض البارزة التي لم يختلط بها شيء. والقِراح: الجِراح - يعني بكسر "القاف" -، وقُراحٌ - يعني بالضم - قرية "بشاطئ (¬2) البحر" (¬3). 166 - قوله: (أو مرضٌ مَخُوفٌ)، المرضُ: مصدر مَرِضَ يَمْرَضَ مرضًا، فهو مريضٌ، وجمعه: مِرَاضٌ، من حصل له المرض (¬4). قال الله عزَّ وجلَّ: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللهُ مَرضًا} (¬5). و(الَمخُوفُ)، من حصل منه الخَوْفُ. قال الشاعر: وهو عروة بن الورد: (¬6) ¬

_ (¬1) قال في (تهذيب اللغة: 4/ 43 مادة قرح): "قُرْحةُ الربيع: أوله، وقرحة الشتاء: أوله". (¬2) قيل هي: "سيف القطيف"، وقيل: "موضع بساحل البحرين"، وقيل: "مدينة وادي القرى". انظر: (معجم البلدان: 4/ 315، معجم ما استعجم للبكري: 2/ 1056). والقطيف: مدينة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، فلعل المقصود بـ "البحر" عند ابن مالك ما يسمى بـ"الخليج العربي"، وخصوصًا وقد قيل: "هي موضع بساحل البحرين كما مر سابقًا" والله أعلم. (¬3) انظر: (اكمال الاعلام: 2/ 503 وما بعدها). (¬4) قال ابن فارس: "المرض: كل شيء خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة، أو نفاق، أو تقصيري أمر". (معجم مقاييس اللغة: 5/ 311 مادة مرض) وبمثله قال ابن الجوزي. انظر: (الوجوه والنظائر: ص 545). وقال الفيومي في المصباح: (2/ 232): "المرض: حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل". (¬5) سورة البقرة: 10. (¬6) الشاعر الجاهلي، عروة بن الورد بن يزيد، وقيل ابن عمرو بن عبد الله العبسي، أحد الفرسان الجاهليين، وصعلوك من الصعاليك المعدودين، وكان يلقب عروة الصعاليك، وكان يعرف =

أرى أُمَّ حَسَّان الغَدَاةَ تَلُومُنِي ... تخَوِّفُنِي الأعداءَ والنَّفْسُ أخْوفُ (¬1) وفي هذا الخوف قولَان: قيل: خَوُ التَّلَف (¬2). وقيل: خَوفُ الضَّرَر (¬3). * تنبيه: في الغالب: إنما يقال: مَرِض، لمن حصل لَهُ مَرضٌ عام، ولا يقال لمن وَجِعَ في عَيْنهِ، أو سِنِّه، أو عُضْوٍ: مَرِضَ. وفي الصحيح عن أنس (¬4) أو غيره أنه قال: "امْسَحُوا على رِجْلِي فَإِنَّها مَرِيضَةٌ" (¬5). رُبَّما قُرِن المَرضُ غالبًا بالعِيَادَةِ. ¬

_ = بالجود، أخباره في: (الشعر والشعراء: 2/ 675، الأغاني: 3/ 73، الحماسة لأبي تمام: 1/ 237، الاشتقاق: 279). (¬1) انظر: (الأغاني: 3/ 82). (¬2) قاله أحمد في رواية، وهو أحد قولي الشافعي. انظر: (المغني: 1/ 262، المبدع: 1/ 208، الأم: 1/ 42). (¬3) هذا ظاهر المذهب عند الحنابلة، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. قال صاحب المغني: "وهو الصحيح لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}. انظر: (المغني: 1/ 262، الشرح الصغير: 1/ 75، البناية للعيني: 1/ 488). (¬4) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم من بني النجار، الصحابي الجليل، أبو حمزة الأنصاري، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محدث الأمة وراوية الإسلام. فضائله كثيرة توفي 93 هـ على الصحيح. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 3/ 395، طبقات ابن سعد: 7/ 17، التاريخ الكبير: 2/ 27، أسد الغابة: 1/ 151، تذكرة الحفاظ: 1/ 42، العبر: 1/ 107، مرآة الجنان: 1/ 182). (¬5) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 354، عن أبي العالية الرياحي رضي الله عنه، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، حديث (243).

قال الشاعر: (¬1) مالي مَرِضْتُ فلم يَعُدْنِي عَائِدٌ ... مِنْكُم وَيمْرَضُ عَبْدُكُم فأعُودُ وأشَدُّ مِن مَرضيَ عليَّ صُدُودكُم ... وصُدُودُ منْ أهْوَى عليَّ شَدِيدُ وقال آخر (¬2): مَرضتُ فعادني عُوَّادُ قوْمِي ... فما لَكِ لَمْ تُرَيْ فِيمَن يَعُودُ وقال الشافعي (¬3): مرض الحَبِيبُ فَعُدْتُه ... فَمَرِضْتُ من نَظَرِي إِلَيْهِ فأَتَى الحَبِيبُ يَعُودُنِي ... فَشَفَيْتُ مِن نَظَرِي إِلَيْهِ * فائدة: ربما قيل: عيونٌ مِراضٌ، ولا يُراد به الَمرض المُؤْلم، وإِنَّمْا يُرَاد به أنها فَوَاتِرُ (¬4) ذُبْلٌ فَسَمَّها كذلك لما فيه من الَمرضَ. 167 - قوله: (فَخَشِيَ)، خَشِيَ الشَّيْءَ يخْشَاهُ: إذا خَافَهُ (¬5). قال ابن مالك في "مثلثه". (الخَشَّاءُ: - يعني بالفتح -: أرضٌ ذَاتُ حَصْبَاء. والخِشَّاءُ -: يعني بالكسر -: التَخْوِيفُ، والخُشَّاءُ، [والخُشْشَاءُ] (¬6): العظْمُ النَاتِئُ خَلْف الأُذُن" (¬7). ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن مصعب الزبيري، المعروف بعائد الكلاب. انظر: (الأغاني: 24/ 241). وفيه: ... ويمرض كلبكم فأعود، ... وصدود عبدكم علي شديد. (¬2) أحد عشاق العرب زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك. انظر: (عيون الأخبار: 4/ 128). وفيه: مرضت فعادني قومي جميعًا .... (¬3) انظر: (مناقب الشافعي للبيهقي: 2/ 93)، وفيه ... فمرضت من حذري عليه. فشفيت من نظري إليه. (¬4) انظر: (الصحاح: 3/ 1106 مادة مرض - تاج العروس: 5/ 80). (¬5) وفي المصباح: 1/ 183: "وربما قيل: خَشَيْتُ بمعنى عَلِمْتُ". (¬6) زيادة من المثلث. (¬7) انظر: (اكمال الاعلام: 1/ 184).

168 - قوله: (الصحيحُ)، الصحيحُ: ما كان فيه الصِحَّةُ التي هي ضِدُّ السَقَم، وصَحَّ الشَّيءُ يَصِحُّ صِحَّةً. 169 - قوله: (فوائتُ)، جمع فائِتَة، وفائِتٌ، وهو الشيء إِذا فات عن وَقته، يقال: فات يفوت فَوْتًا، فهو فَائِت (¬1). والمراد بالفَوائِتِ هنا: ما عليه من الفرائض اللاتي خَرج وقتهن (¬2). 170 - قوله: (والتَّطَوعُ)، التَّطَوعُ: تَفَعُّلٌ من طَاعَ يَطوعُ: إِذا انْقَادَ (¬3)، والمراد بها: الصلاة النَافِلة: التي ليست بَواجِبَة. 171 - قوله: (العطش)، مصدر عَطِشَ يَعْطَشُ، فهو عَطْشان (¬4)، وجمعه عِطَاش، وبه ورد الحديث (¬5). 172 - قوله: (حبس الماء)، الحبس: (¬6) مصدر حَبسَة يحبسه حبسًا، فهو محبوس، وجمعه: محابيس، ومحبوسون. قال ابن مالك في "مثلثه": "الحبس: السجن، ومصدر حبس الشيء. ¬

_ (¬1) ومنه: "فاتت الصلاة": إذا خرج وقتها، ولم تفعل فيه (المصباح: 2/ 138). (¬2) كما يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. قال في المقنع: 1/ 73: "وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين، الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت". (¬3) انظر: (المطلع: ص 91)، وتطَوَّع: تكلَّف الاستطاعة، وتطَوَّع بالشيءِ: تَبَرَّع به. قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 1255. مادة طوع). (¬4) وامرأة عطشة وعطشى، ومكان عطش: ليس به ماء، وقيل: قليل الماء. انظر: (المصباح المنير: 2/ 66). (¬5) الحديث طويل أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 460، باب غزوة ذي قرد، حديث (4194)، ومسلم في الجهاد والسير: 3/ 1438، باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث (132) عن إياس بن سلمة عن أبيه من حديث طويل جاء فيه: " ... ليشربوا منه وهم عطاش ... ". (¬6) وفي المصباح المنير: 1/ 128: "والحبس: المنع".

والحبس - بالفتح والكسر -: الجبل الأسود. وبالكسر وحده: حجارة يحبس بها ماء النهر. والحبس - يعني بالضم - جمع أحبس: لغة في الأحمس: وهو الشجاع والحبس أيضًا: المحبس في سبيل الله عزَّ وجلَّ. ثُمَّ قال: والحَبْسَةُ: المرَّةُ مِنْ حَبسَ الشَّيْءَ. والحِبْسَةُ: الهَيْئَةُ منه. والحُبسَةُ: تَعذُّر الكلامِ عند إرَادَتهِ" (¬1). 173 - قوله: (إِعادَةً)، الإعادَةُ: مَا فُعِل مرَّةً بعد مرَّةٍ (¬2). وقيل: لِخَلَلٍ في الأول (¬3). وقيل: في الوقْتِ. 174 - قوله: (نَسيَ)، نَسِيَ الشَّيْءَ ينْسَاهُ نِسْيَانًا (¬4)، فهو ناسٍ. وفي الحديث "أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرت الصَّلاة يا رسول الله؟ قال: لَمْ أَنْسَ ولمْ تَقْصُر" (¬5)، ¬

_ (¬1) انظر: (اكمال الأعلام: 1/ 131 وما بعدها). (¬2) أي: مُطلقًا، سواءٌ كانت الإعادةُ لخَلل في الفِعْل الأوَّل، أو في الوقت أو غير ذلك. قال الفتوحي في حشرح الكوكب: 1/ 368: "فيدخل في ذلك: لو صلَّى الصلاة في وقتها صحيحةً، ثمّ أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلَّى، فإن هذه الصلاة تُسمَّى معادةً عند الأصحاب من غير حُصول خلل ولا عُذْرٍ". وانظر تعريف الإعادة في: (الروضة: ص 31، المستصفى: 1/ 95، فواتح الرحموت: 1/ 85، شرح تنقيح الفصول: ص 76، تيسير التحرير: 1/ 199، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 395). (¬3) وهذا قَيْدُ الحنفية للإعادة. انظر: (فواتح الرحموت: 1/ 85، مناهج العقول للبدخشي: 1/ 83، تيسير التحرير: 2/ 199، شرح العضد: 1/ 233، حاشية البناني على جمع الجوامع للسبكي: 1/ 118). (¬4) قال في المصباح: 2/ 273: "وهو مُشْتركٌ بيْن مَعْنَيَيْن: أحدُهما: تَرْكُ الشَّيْءِ على ذُهولٍ وغَفْلةٍ، وذلك خِلاف الذكر لَهُ. والثاني: التركُ على تَعمُّدٍ، وعليه: {وَلَا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ}: أي لا تقْصِدُوا التَرْك والإهمال". (¬5) أخرجه البخاري في السهو: 3/ 99، باب من يُكبِّر في سجْدَتي السهو، حديث (1229)، =

وقال الله عَزَّ وَجَلَّ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} (¬1)، قيل: نَتْرُكها. 175 - قوله: (خَرج منها)، المُراد: تركَها ولَمْ يُقِمْهَا. 176 - قوله: (واسْتَقبل الصَّلاةَ)، يَعْني: مِن أوَّلها، ولم يَبْنِ على ما مضَى منها، والاسْتِقْبالُ: يُطلقُ على ابْتِداء الشَّيْء كهذَا، وعلى المُقَابلة، والمُوَاجَهَةِ (¬2)، ومنه اسْتِقْبال القِبْلَةِ. 177 - قوله: (شَدَّ)، شَدَّ الشَّيْءَ يَشُدُهُ شدًّا، فَهُو مشْدُودٌ: إِذا أُحْكِمَ رَبْطُهُ (¬3). 178 - قوله: (الكَسِير)، هو مَن حَصَل لَهُ الكَسْرُ في عِظَامِه (¬4)، مثل: جَرِيحٍ مَنْ حَصل لَهُ جُرْحٌ، وعَليلٍ، مَنْ حَصل لَهُ عِلَّةٌ. والكَسْرُ: مصدر كسَر الشَّيْء يكْسِرُهُ كَسْرًا. قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "الكَسْرُ: مصدر كَسَر الشَّيْءَ، والرَّجُلَ عن مُرَادِه: صَرفَهُ. والقَوْمَ: هزَمَهُم، والهَواءُ البَارِدُ: فَتَرَ بَرْدُهُ، والطَائِرُ جنَاحَيْهِ: أمَالَهُمَا للانْقِضَاضِ، والكَسْرُ - أيضًا بالفتح -: ما لَيْسَ سَهْمًا تامًا. والكِسْرُ - بالكَسْرِ -: الجَانِبُ مِنْ كلِّ شَيءٍ، وأسْفَلُ الشُّقًة التي تَلي (¬5) الأرض مِن ¬

_ = والنسائي في السهو: 3/ 17، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهَّد، وابن ماجة في الإقامة: 1/ 383، باب فِيمَنْ سلم مِنْ ثَنْتَيْن، أو ثلاثٍ ساهيًا، حديث (1214)، والدارمي في الصلاة: 2/ 351، باب سجدة السهو من الزيادة، وأحمد في المسند: 2/ 235. (¬1) سورة البقرة: 106. (¬2) انظر: (الصحاح: 5/ 1797 مادة قبل). (¬3) ومنه قوله تعالى في سورة محمد: {فَشُدُّواْ الوَثَاقَ}، وقوله تعالى في سورة طه: 31: {أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ}. (¬4) قال الفيومي: "ومنه شاةٌ كَسِيرٌ، فعِيلٌ بمعنى مفْعُولٌ: إِذا كُسِرَتْ إحْدَى قَوَائِمُها} (المصباح: 2/ 193). (¬5) في المثلث: الذي يلي.

الخِبَاءِ، وأَحدُ كُسُورِ الأَعْضَاءِ: وهي عِظَامها. والكَسْر - يعني بالضَّم -: جَمْع كَسُور: وهو فَعُولٌ مِنْ كَسَر الرَّجُلَ والقَوْمَ" (¬1). 179 - قوله: (الجبَائر)، جَمْع جَبِيرةٍ (¬2)، قال بعْضُهم: وهو كلُّ عصَبٍ على كَسْرٍ أَوْ جُرْحٍ. وقال صاحب "المطلع" من أصْحابنا: "وهي أخْشابٌ أو نَحْوها، تُرْبَط على الكَسْر ونحوه" (¬3). 180 - قوله: (ولَمْ يُعَدَّ)، يَعْني: يُجاوِزِ بِهَا مَوْضِع الكَسْر: أي قَدْر الحَاجَة. 181 - قوله: (يَحُلَّها)، حَلَّ الشَّيْء يَحُلُه حلًّا (¬4). وفي الحديث: "يَعْقِدُ الشَّيُطانُ على قَافِية أَحَدِكُم إِذا هو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ على كلِّ عُقْدَةٍ مكَانها عَلَيْك ليْلٌ طويلٌ فارقد فإنْ استَيْقَظَ فذَكر الله انْحَلَّتْ عُقْدةٌ، فإِن توضَّأ، انْحَلَّتْ عُقْدة، فإِنْ صَلَّى، انْحلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّها" (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 544). (¬2) وأجاز المسح على الجَبائر مالكُ رحمه الله، وأبو ثور، وأصحاب الرأى، والإمام أحمد، والشافعي في أحد قوليه. انظر: (المغني: 1/ 280، المدونة: 1/ 23، الأم: 1/ 43 - 44، البناية على الهداية: 1/ 603). (¬3) انظر: (المطلع: ص 22)، وانظر تعريف الجبيرة كذلك في: (لغات التنبيه: ص 8، الزاهر: ص 58، المصباح: 1/ 97، غريب المدونة: ص 17، المغني: 1/ 280). (¬4) ومنه اسْم الفاعل "حلَّالٌ"، وحَلَّلْتُ اليَمِينَ: إذا فَعَلتُ ما يُخْرِج عن الحَنِث. (المصباح: 1/ 160). (¬5) أخرجه البخاري في التهجد: 3/ 24، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يُصَلِّ بالليل، حديث (1142)، ومسلم في صلاة المسافرين: 1/ 538، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، حديث (776)، وأبو داود في الصلاة: 2/ 32، باب قيام الليل، حديث (1306)، وابن ماجة في الإقامة: 1/ 421، باب ما جاء في قيام الليل، حديث (1323).

قال ابن مَالك في "مُثَلَّثه": "الحلُّ: الشِّيرَجُ، ومصدرُ حلَّ: ضِدُّ عقَد، والحقُّ: وجَبَ، والمسافِرُ نَزل. والحِلُّ: الحَلاَل، وما خَرجَ عن أرْضِ الحَرَم. والحُلُّ - يعَني بالضَّم -: جمْع أحَلَّ: وهو الرَّخْوُ القَوائِم مِنْ الخَيْل والإِبل، ويُوصَفُ الذِئْبُ بِذلك، لأنَّه يخْمَعُ إذا عَدَا. ثم قال: الحَلَّةُ: المرَّةُ مِن حلَّ، والجهَةُ المقْصُودَةُ من الشَّيْء، ومَوْضعٌ ذوُ صُخُورٍ. قال: وفي هَذَيْن، الكَسْرُ أيضاً. والحِلَّةُ: بُيوتٌّ مُجْتمعةٌ. قلت: وقريةٌ معروفةٌ من قُرى بغْداد (¬1). قال: والحُلَّةُ - يعني بالضم -: إزَارٌ، ورِدَاءٌ، أوْ ثَوْبٌ مُبَطَّنٌ، أوْ سِلاَحٌ، أو ثَوْبٌ جَيِّدٌ مَا لَمْ يُلْبَس، فإذا لُبِسَ لَمْ يقَع عليه حُلَّة إلَّا مع غَيْره" (¬2). وفي حديث أبي ذَرٍّ: "لَوْ لَبِسْتَ هَذا لَكانَتْ حُلَّةٌ" (¬3). ¬

_ (¬1) وهي حِلَّة بنَي مَزيد، مدينةٌ كبيرةٌ بيْن الكُوفة وبَغْداد، كانت تُسَمَّى "الجَامِعَيْن"، انظر: (معجم البلدان: 2/ 294، مراصد الاطلاع: 1/ 419). (¬2) انظر: (إكمال الاعلام: 1/ 159). (¬3) لم أقف لَهُ على تخريج. والله أعلم.

باب: المسح على الخفين

باب: المَسْحُ على الخُفَّيْن (¬1) المَسْحُ: هو إِمْرار اليَد على الشَّيْء، يُقال: مَسَحَ يَمْسَحُ مَسْحًا، فهو ماسِحٌ (¬2). والخُفٌّ: أَحدُ الخِفافِ، مأْخُوذٌ من خُفِّ البَعير (¬3). 182 - قوله: (ومَنْ لَبِس)، اللُّبْسُ: معروفٌ، وهو مصدر لَبِس يَلْبَس لُبْسًا، فهو لاَبِسٌ. واللُّبْسُ - بضم اللّام -: لُبْسُ إلثَوْب ونَحوه، واللَّبْسُ - بفتحها -: مصدر الْتَبَسَ الشَّيْءُ يلْتَبِسُ لِبْسًا، فهو مُلْتَبِسٌ، إِذا عُمِيَ. قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "اللَّبْسُ - يَعني بالفتح -: الالْتِباس، ومصدر ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 283: "المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم". حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائِز". (¬2) والمسح في كلام العرب: يكون مسْحاً، وهو إصابة الماء، ويكون غُسْلاً، يقال: مسَحْت يدي بالماء إِذا غَسَلْتُها، ويقال للرَّجل إذا تَوضَّأ: قد تَمسَّح. انظر: (المصباح: 2/ 236، النهاية لابن الأثير: 4/ 327). والمسْح في الشرع: "إصابة البلَّة لحائلٍ مخْصُوص في زَمنٍ مخْصُوص"، انظر: (حاشية الروض للنجدي: 1/ 213). (¬3) قال أبو السعادات في النهاية: 2/ 55: "استعار خُفَّ البَعير لِقَدَم الإنسان مَجازاً". والخُفُّ شَرعاً: السّاتر للكعبين فأكثر، من جِلْدٍ ونحوه من الحَوائل. انظر: (حاشية الروض: 1/ 213).

لَبَسَ الأَمْرَ: خَلَطه. واللِّبْسُ - يَعني بالكسر -: ما يُلْبَس، أو يُغشَّى به شَيْءٌ. واللُّبْس - يعَني بالضم -: مصدر لَبِسَ الثَوْب، وجَمْع لِباسٍ، وهو ما يُلْبَسُ، [وَجَمْعُ لَبُوسٍ: وَهُوَ ما يُلْبَس (¬1)] (¬2) والله أعلم. 183 - قوله: (وهو كامِلَ)، الكامِلُ: جمْعُه كَوامِلٌ (¬3)، وهو ضِدُّ الناقِص، قال الله عزَّ وجل {تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ} (¬4)، وكمال الطَّهارة: أنْ لاَ يُبْقِي عليه مِنْ أعْضائها شيئاً. 184 - قوله: (يوماً)، اليَوْمُ أَحدُ الأيَّام، قال الله عزَّ وجلَّ: {يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} (¬5) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "يوماً وليْلَةً" (¬6). 185 - قوله: (وَليْلةً)، أحدُ اللَّيالي، قال الله عزَّ وجلَّ: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} (¬7) قال: {وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (¬8)، وقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ¬

_ (¬1) زيادة من المثلث. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 558 وما بعدها). (¬3) وفيه لغات ثلاث: كَمَلَ وكَمُلَ، وَكَمِلَ"، والكسْرُ أَرْدَؤُها. قاله الجوهري في (الصحاح: 5/ 1813 مادة كمل). (¬4) سورة البقرة: 196. (¬5) سورة التوبة: 36. (¬6) هذا جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 1/ 113، قال فيه علي رضي الله عنه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نمسح على الخفين يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثاً" كما أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 72، باب التوقيت في المسْح على الخفين للمقيم، والدارمي في الوضوء: 1/ 181، باب التوقيت في المسح، كما أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 232، باب التوقيت في المَسْح، كما أخرجه مسلم في الطهارة 1/ 232، باب التوقيت في المَسْح على الخفين حديث (15) ـ (¬7) سورة الأعراف: 142. (¬8) سورة الفجر: 1 - 2

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (¬1). 186 - قوله: (للمُقِيم)، الُمقيمُ هنا: ضِدُّ الُمسافر، وأقام الشَّيْءَ يقِيمُ إِقامةً فهو مُقِيمٌ، (¬2)، ولم يُفارِق مَوْضِعَهُ. قال الشاعر: ويقال: إنه لـ "قس" (¬3). مُقِيمٌ على قَبْرَيْكُما لسْتُ بَارحاً ... أَذُوبُ اللَّيالي أوْ يُجِيبُ صَداكُما (¬4) وقال آخر (¬5): كَذلك كلُّ ذِي سَفَرٍ إِذا ما ... تَنَاهَى عِنْدَ غايتِه مُقِيمُ ويقال في تَثْنِيَته: مُقِيمَان. قال الشاعر: وهو نُصَيْب (¬6) في عُمَر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر (¬7). ¬

_ (¬1) سورة القدر: 1 - 2 - 3. (¬2) قال في المصباح: 2/ 180: "واسم الموضع: المُقام بالضم. (¬3) هو قُسُّ بن ساعدة بن عمرو بن عَدي بن مالك من بني إياد، أحد حكماء العَرب، ومن كِبار خُطَبائهم في الجاهلية، يُعَدُّ من المُعَمَّرين، طالت حياتُه وأدركه النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل النُّبوة، ورآه في عكاظ، وسُئِل عنه بَعْد ذَلك فقال: يُحْشَر أمة وحْدَهُ، توفي نحو 23 قبل الهجرة، أخباره في: (الأغاني: 15/ 246، البيان والتبيين: 1/ 42، خزانة الأدب 2/ 89، عيون الأثر: 1/ 68) (¬4) اختلف في نسبة هذا البيت، فينسب إلى قس كما ذكر ذلك المصنف، وينسب إلى عيسى بن قدامة الأسدي، وإلى الحزين بن الحارث، أحد بني عامر بن صعصعة وإلى غير هؤلاء الثلاثة. انظر: (الأغاني: 15/ 248، 249، وشرح الحماسة للمرزوقي: 2/ 875، ومعجم ما استعجم للبكري: 1/ 497، ومعجم البلدان: 4/ 215). (¬5) البيت في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 226، والحماسة البصرية: 2/ 290) بدون عزو. (¬6) هو نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان، شاعر مشهور من فحول الشعراء الإِسلاميين في عصر بني أمية كان فصيحاً مقدماً في المديح مترفعاً عن الهجاء، عاصر جريراً والفرزدق، ترجمته في: (طبقات فحول الشعراء: 2/ 529، الشعر والشعراء: 1/ 410 - 412 الأغاني: 1/ 324، سمط اللآلي: 1/ 291، معجم الأدباء: 19/ 228). (¬7) هو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي القرشي، سيد بني تيم في زمانه، واحد رجال =

وإِنَّ خَلِيليْكَ السَّماحَة والنَّدَى ... مُقِيمان بالَمعْرُوف مادُمْتَ تُوجَدُ مُقِيمان لَيْسا تارِكيكَ لِخَلَّةٍ ... مُذ الدَّهْر حتى يُفْقَدا حينَ تُفْقَدُ (¬1) وجمْعُه: مُقِيمُونَ. ويقال: أقام الشَّيْءَ يُقِيمُهُ، بمعنى قَوَّمَهُ، فاسْتَقام، ومنه قَوْل الشاعر: (¬2). أقيمي أُمَّ زِنْباعٍ أقِيمي ... صُدُورَ العِيسِ نحو بَني تَمِيمِ وأَمًا القائِمُ: فهو ضِدُّ القاعِد، وُيقال في تَثْنيته: قائِمان، وجَمْعهُ، قائِمُون، وقِيامٌ. قال أُميَّة بن أبي الصَّلت (¬3): قِيامٌ على الأَقدام عانِيَن تَحْتَهُ ... فَرائِصُهُم مِن شِدَّةِ الخَوْفِ تُرْعَدُ وقال آخر في المُفْرَد (¬4): أَظُنُّ خَلِيلِي مِنْ تَقارُب شَخْصِهِ ... بعض القراد بِاسْيَهِ وَهُو قائِمُ 187 - قوله: (لِلْمُسافِر)، مَنْ حَصل منه السَفَر (¬5). ¬

_ مصعب بن الزبير أيام ولايته على العراق، أرسله عبد الملك بن مروان لقتال أبي فديك سنة 73 وتغلب عليه عمر بن عبيد، توفي 82 هـ، أخباره في: (المحبر: ص 66، سير الذهبي: 4/ 172، تاريخ البخاري: 6/ 175، الأغاني 15/ 385، جمهرة أنساب العرب: ص 140). (¬1) البيتان في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 394). (¬2) هو أبو زنباع الجذامي، انظر: (درر اللوامع للشنقيطي: 1/ 170)، وفيه: أقول لأم زنباع. . . شطر بني تميم. (¬3) انظر: (ديوانه: ص 369)، العاني: الأسِيرُ والخاضِعُ الذَّلِيل، والفَرائِصُ: مُفْردها فَريصَةٌ، وهي اللَّحْمَة بيْن الجَنْبِ والكَتِف، تُرْعَدُ: تُرْجَف. (¬4) هو الحزين الكناني كما في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 476)، وقيل هو للحزين الديلي مع اختلافٍ في رواية صدْرِه، كما في (الأغاني: 9/ 7). (¬5) قال في المصباح: 1/ 298: "وهو قَطْع المسافة، يقال ذلك: إِذا خرج للارتحال، أوْ لِقَصْد مَوْضع فوق مسافة العَدْوَى؛ لأن العرب لا يُسَمُّون مسافة العَدْوَى سفراً، وقال بعض المصنفين: أقَلُّ السفر يَوْمٌ".

188 - قوله: (خَلَعَ)، خَلَعَ الشَّيْءَ - يَخْلَعُهُ خَلْعاً: نَزَعَهُ عنه (¬1). قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "الخَلْعَةُ: المرَّةُ منْ خَلَع الشَّيْءَ: نَزَعهُ من مَوْضِعهِ، والثَّوْبَ: جَرَّدَهُ، والمَرْأةَ: طلَّقَها منه، وأَهْلُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ: تَبَرَّؤوا منه لِكَثْرَةِ جِناياتِه، والشَّجَر: أوْرَق، والزَّرْع: أَسْفَى. والخِلْعَةُ - يَعْني بالسكون -: مَا خَلَعْتَهُ مِن الثِّياب، كَسَوْتَهُ شَخْصاً، أوْ لَم تكْسهُ. والخُلْعَة - يَعْني بالضم -: خِيارُ الَمالِ، ولُغَةٌ في الخُلْعِ، وهو مَصْدَر خَلَع المرأة" (¬2). 189 - قوله: (أوْ قَدِمَ)، قَدِمَ على وَزْن نَدِمَ، يقْدُمُ قُدُوماً (¬3)، فهو قادِمٌ. قال ابن مالك في "مُثلَّثه": "قَدِمَ فلانٌ فُلاناً (¬4) - (4 يعني بالفتح 4) -: ضَرَب قَدَمَهُ، والقَوْمَ: تَقدَّمَهُم، وقَدِمَ مِن السَّفَر قُدُوماً: مَعْلُومٌ. . . وإلى الشَّيْء: قَصدَهُ. وقَدِمَ أيضاً [فهو قَدِمٌ، (¬5): أي تَقدَّم. وقَدُمَ الشَّيْءُ: صَار قديماً" (¬6) 190 - قوله: (مِنْ مقْطُوع)، المقْطُوعُ: مثل المرْفُوع، ماحَصَل فيه قَطْعٌ، والمرَادُ به مَا قُطِعَ سَاقُه من الخِفَافِ (¬7). وفي الحديث: "مَنْ لَم يَجِد ¬

_ (¬1) ومنه خَلْعُ المرأة زوْجَها: إذا افْتَدت منه، وطَلَّقها على الفدية، وسيأتي في بابه. (¬2) انظر: (إكمال الاعلام: 1/ 194 وما بعدها). (¬3) ومَقْدَّماً بفتح الدال، يقال: وردتُ مقْدَم الحاجِّ، أي: وقْت مقْدَم الحاجِّ، قالَهُ الجوهري في (الصحاح: 5/ 2006 مادة قدم). (¬4) ليست في المثلث. (¬5) زيادة من المثلث اقتضاها السياق. (¬6) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 499). (¬7) قال في المغني: 1/ 297: (وهو الخُفُّ القَصير السَّاق، وإنَّما يجوز المسْح عليه إِذا كان ساتِراً لِمَحلِّ الفَرْضِ، لاَ يُرَى منه الكَعْبَان لكونه ضَيَّقاً أو مْشْدُوداً، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثَوْر، ولو كان مقطوعاً مِن دُون الكَعْبَين لَم يَجُز الَمَسْحُ عليه وهذا الصحيح عن مالك".

نَعْلَين فليَلْبَسِ الخُفَّيْن وليقطعهما حتى يكونا تحْت الكَعْبَيْن" (¬1) ثمَّ استعمل الَمقْطوعُ في كُلِّ ما ليس لَهُ ساقٌ، سواء كان له قطع أولاً. 191 - قوله: (الجَوْرَبُ)، هو أحدُ الجَوَارِب (¬2)، ويقال في تَثْنِيَتِه: جَوْرَبَان، وَهُو أعْجَمِيٌّ (¬3)، وجَمْعُه على وزن شَوارِب. 192 - قوله: (الصفِيقُ)، ما كَان فيه الصَّفَاقة (¬4). قال ابن مالك في "مُثلَّثه": "صَفَقَهُ بالسَّيْف أو بِالْيَد: ضَرَبهُ، والشَّيْءَ: ردَّهُ، والبابَ: أغْلقَهُ، والقَدَحَ: مَلأهُ، والعَيْنَ: غَمَّضَها، والعُودَ: حَرَّك أوْتَارَهُ، والرِّيحُ الثِّوْبَ: تلعب به (¬5)، وعَلينا صَافِقَةٌ، أيْ نَزل علينا قَوْمٌ. والرَّجل بِالبَيْعة أو البَيْع: ضربَ بِيَدِه على يَد البَائِع (¬6)، أوْ المُبْتَاعِ. ¬

_ (¬1) أخْرجه البخاري في الصلاة: 1/ 476، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، حديث (366)، ومسلم في الحج: 2/ 835، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح، حديث (3) ومالك في الحج: 1/ 325، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث (8)، والدارمي في المناسك: 2/ 32 باب ما يلبس المحرم من الثياب، وأحمد في المسند: 1/ 215. (¬2) قال في النظم المستعذب: 1/ 21: "وهو أكبر من الخف يبلغ الساق ويُقْصَدُ به السِّتْر من البَرْد يُعْمَل من قُطْنٍ أوْ صُوفٍ بالإِبَر، أو يُخالط من الخِرَق". ويجوز المسح على الجورب بشرطين: أحدهما: أنْ يكون صفيقاً لا يَبْدُو منه شيءٌ من القَدَم. والثاني: أن يمكن متابعة الَمَشْي فيه، هذا ظاهر كلام الخِرَقي، قاله صاحب (المغني: 1/ 298). (¬3) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 331). (¬4) وهو خلاف السخيف، قال في المغرب: ص 268: "وثَوْبٌ صَفيقٌ خلاف سَخِيف". (¬5) في المثلث: تلعَّبت به. (¬6) في المثلث: البايع.

وصَفِقَ المَاءُ في الأدِيم الجَديد: تَغَيَّر. وصَفُقَ الثَّوْبُ صفاقَةً، فهو صَفِيقٌ (¬1). قُلْتُ: "المُراد بـ"الصَّفِيق": مالا يظْهَر منه ما وَراءَهُ، ولا يَصِفُ جِلْدَ البَشرَة". 193 - قوله: (لا يَسْقُط)، سقَطَ الشَّيْءُ يَسْقطُ سُقُوطًا فهو ساقِطٌ: إذا وَقَع بَنَفْسِه (¬2)، وأسْقَطَهُ يُسْقِطُه فهو مَسْقوطٌ: إِذا رَماهُ غيْرُهُ. والمرادُ به: ما يَقَعُ مِن الرِّجْل، ولا يُقِيمُ فيها بنفسه (¬3). ورُبَّما قيل للشَّيْءِ الرَّدِيءِ، أوْ الحَقِير: ساقطٌ، تَشْبِيهاً لَهُ بما أُلْقِيَ. 194 - قوله: (إِذا مَشَى)، المشْيُ: معروفٌ، ومَشَى مَشْياً، فهو ماشٍ. 195 - قوله: (يَثْبُت)، يُقال: ثَبَت الشَّيْءُ يثْبُتُ ثَباتاً، وثُبُوتاً، فهو ثابتٌ إِذا لم يَتغيَّر مِنْ مَوْضِعه، أو عَنْ حالِه (¬4). 196 - قوله: (بِالنَّعل)، النَّعْلُ: واحِدُ النِّعال: معَروفٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 365). (¬2) وفي اللسان: 7/ 316 مادة سقط: "والسَّقْطَةُ: الوَقْعَةُ الشَّدِيدَة". (¬3) ومنْ شَرط المسح على الجَوْرب أنْ يكون ثابتاً على الرِّجل يُمكِن متابعة المشْي عليه، قاله ابن قدامة في (المغني: 1/ 298)، وابن مفلح في (المبدع: 1/ 136)، ويوسف بن الجوزي في (المذهب الأحمد: ص 7)، والمصنف في (مغني ذوي الأفهام: ص 45). (¬4) وثبت الأمْرُ: صحَّ ويتَعدَّى بالهمزة والتَّضْعِيف، فيقال: أثْبَته، وثبَّتَهُ. (المصباح: 1/ 88). (¬5) سورة طه: 12.

وقال عليه السلام: "مَنْ لَم يَجد النَّعْلَيْن" (¬1)، وقال: "اسَتَكْثِرُوا مِن النِّعَال" (¬2). 197 - قوله: (خَرْق)، الخَرْقُ: مصدر خَرَق الثَّوبَ: شَقَّهُ، والأَرضَ: قَطَعها بالأَسْفَار، والكَذِب: صنَعهُ، وخَرِقَ - بالكسر -: تَحيَّر، والظَّبْيُ، والطائرُ: ضَعُفا عن الحركة، والإِنسان: لمْ يُحْسِن العمل، وأيضاً دامَ في مكانه. وخَرُقَ - بالضم والكسر -: الحُمْق (¬3). ثم قال ابن مالك: "الأَرض الواسِعَةُ، والشَّقُ في الشَّيْءِ، ومَصْدر خَرَقَ، المفتوح الراء والخِرْقُ: الواسِعُ العَطاء. والخُرْقُ - بالضم -: الحُمْقُ، وعدمُ إِحسَان العَمل، جمْعُ خَرِيقٍ: وهو المكان الُمطْمَئِن وجمْع أَخْرَق: وهو الأَحْمَق، والذي لا يُحْسِن العَمَل، وَجمْع خَرْقَاء: وهي أُنْثَى الأَخْرَق والفَلاَةُ التي لاَ تنْخَرِق فيها الرِّياح، والشَّاة التي في أُذُنِها خَرْقٌ، والرِّيحُ التي تَهُبُّ مِن مَهَابَّ مُخْتَلِفَةٍ، والناقةُ التي لا تتَعاهدُ مواطِئَ أَخْفَافِها" (¬4). وفي الحديث: "أَوْ تُصْنع لِأَخْرَق" (¬5). وقال ذُو الرِّمة (¬6): ¬

_ (¬1) سبق تخريج هذا الحديث في ص: 133. (¬2) أخرجه مسلم في اللباس والزينة: 3/ 1660، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، حديث (66)، وأحمد في المسند: 3/ 360. (¬3) كله عن ابن مالك في مُثلَّثه. انظر: (إكمال الاعلام: 1/ 182). (¬4) انظر: (إكمال الاعلام: 1/ 183). (¬5) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في العتق: 5/ 148، باب أي الرقاب أفضل، حديث (2518)، ومسلم في الإيمان: 1/ 89، باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال، حديث (136)، وأحمد في المسند: 2/ 388. (¬6) هو غيلان بن عقبة بن بهيش، أبو الحارث، من بني صعب بن ملكان بن عدي بن عبد =

دَعَانِي ومَا داعي الهَوَى مِنْ بِلاَدِها ... إِذا ما نَأت خَرْقَاء عنِّي بِغَافِلِ (¬1) وقال ذو الرِّمة أيضاً (¬2): أَلمْ يأْتِها أَنِّي تَبَذَّلْتُ بَعْدَها ... مفْرقَةٌ صُوَاغُها غيرْ أَخْرَقِ ولَهُ (¬3): هلْ حَبْلُ خَرْقاءَ بعد اليوْمِ مَرْمَومُ ... ... ... ولَهُ (¬4): وخَرْقَاءُ لا تَزْدَادُ إِلَّا مَلاَحَةً ... ولَوْ عُمِّرَتْ تَعْمِيرَ نُوحٍ وَجَلَّتِ وَلَهُ (¬5): تَمامُ الحَجِّ أن يقفَ الَمطَايا ... على خَرْقَاءَ واضعةَ اللِّثَامِ وَلَهُ (¬6): لقد أَرْسَلَتْ خَرْقَاءُ نَحْوِي رَسُولَهَا ... لتَجْعَلَنِي خَرْقَاء فِيمَنْ أَضَلَّتِ - والمرادُ بـ"الخَرْقِ" هُنا: القَطْعُ ونَحْوُهُ في الخُفِّ. 198 - قوله: (يَبْدُو)، بدَا يبْدُو: إِذا ظَهر. ¬

_ = مناة أحد الشعراء العشاق العرب، صاحبته مية ابنة مقاتل، وكان كثير التشبيب بها في شعره. انظر أخباره في: (الوفيات لابن خلكان: 4/ 11، الشعر والشعراء: 1/ 524، الأغاني: 18/ 1 وما بعدها، فحول الشعراء للجمحي: 2/ 549 وما بعدها). (¬1) انظر: (ديوانه: 2/ 1334 تحقيق عبد القدوس أبو صالح). (¬2) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬3) انظر: (ديوانه: 1/ 379)، فيه: بعد الهَجْر مَرْمُرمُ. والشطر الثاني: أم هل لها آخر الأيام تكليمُ. . . . (¬4) انظر: (طبقات فحول الشعراء للجمحي: 2/ 564). (¬5) انظر: (ديوانه: 3/ 1913). (¬6) انظر: (طبقات فحول الشعراء للجمحي: 2/ 564)، وفيه: .... نحوي جَرِيَّها.

قال الشاعر: وهو: مجنون بَني عامر (¬1). وقيل: غيره (¬2). ويُبْدِي الحَصى منها إِذا قَذَفَتْ به ... في البُرْدِ أَطْرافَ البَنَانِ المُخَضَّبِ وقال آخر (¬3) في عَائِشة بنْت طَلْحة (¬4): بَدَا لِي منها مِعْصَمٌ حين جَمَّرت ... وكَفٌّ خَضِيبٌ زينَت بِبَنَانِ 199 - قوله: (بَعْض)، البَعْضُ: ضِدّ الكُلِّ. قيل: دُونَ النِّصْف. وقيل: وَلَوْ زَادَ عليه (¬5). 200 - قوله: (القَدَم)، أَحَدُ الأَقْدَام، وفي الحديث: "لوْ أَنَّ أحدَهُم نظَر تحْتَ قَدمَيْهِ" (¬6). وقال الله عزَّ وجلَّ: {فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} (¬7). 201 - قوله: (ظاهر)، هو ضِدُّ البَاطِن، وسُمِّي ظاهراً، لِظُهُوره للأَعْين. ¬

_ (¬1) انظر: (ديوانه: ص 38)، وفيه: عن البرد. (¬2) نسبه ابن الشجري في (الحماسة: 1/ 534) لمحمد بن النميري، وهو كذلك في (سمط اللالئ: 1/ 181)، ونسبه ياقوت في (معجم البلدان: 2/ 412)، لنصيب بن رباح. (¬3) هو عُمَر بن أَبي ربيعة. انظر: (ديوانه: ص 399)، وفيه: "مِعْصَمٌ يَوْم جُمِّرت". (¬4) هي عائشة بنْت طلحة بن عُبيد الله التَيْمِية بنت أخت أم المؤمنين عائشة، وأم كلْثُوم بنتي الصديق قيل: كانت أجمل نساء زمانها، أخبارها في: (الأغاني: 11/ 176، طبقات ابن سعد: 8/ 467، البداية والنهاية: 9/ 302، النجوم الزاهرة: 1/ 290، المعارف: 233). (¬5) انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: اق 2/ 30، المفردات للراغب: ص 54، المصباح: 1/ 60). (¬6) هذا بعض حديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 8، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، حديث (3652)، وأحمد في المسند: 1/ 4. (¬7) سورة الرحمن: 41.

202 - قوله: (أَسْفَلُهُ)، أسْفَلُ الشَّيْءِ: أَدْناهُ، وقد سَفُلَ الشَّيْءُ: صار سفْلاً (¬1). 203 - قوله: (أَعْلاَهُ)، هو مَا علاَ منه، وقد علاَ يعْلُو عُلُواً، فهو أَعْلاَ: ارْتَفَع على سَائِره. 204 - قوله: (سَواءٌ): أيْ لاَ فَرْق بينهما (¬2)، وفي القرآن قوله عزَّ وجلَّ: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} (¬3)، وقوله: {سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا} (¬4). وقالت صاحبة جميل (¬5): سواء علينا يا جميل بن معمر ... إذا مت بأساء الحياة ولينها (¬6) ¬

_ (¬1) وهو خلاف العُلُو بالكسر والضم، انظر: (المغرب: 1/ 399، الصحاح: 5/ 1730، تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 150، المفردات للراغب: ص 234). (¬2) قال الراغب في مفرداته: ص 251: "والمُساواة: المُعَادلة المعتبرة بالذَّرع والكَيْل والوزن والكيفية". (¬3) سورة البقرة: 6. (¬4) سورة إبراهيم: 21. (¬5) هي ليلى العامرية، سبقت ترجمتها في ص: 115. (¬6) البيت في (الأغاني: 8/ 154).

باب: الحيض

باب: الحَيْض وأَصْلُه: السَّيَلان (¬1). قال الجوهري: "حاضَت المرأَةُ تَحِيضُ حيْضاً ومحَيضاً (¬2)، فهي حائضٌ، وحائِضَةٌ أَيضاً" (¬3). ذكره ابن الأَثِير وغيره (¬4). واسْتُحِيضَت المرأةُ، اسْتَمرَّ بها الدَمُ بعد أَيَّامِها، فهي مُسْتَحاضَةٌ. وتَحَيَّضَتْ: أيْ قَعَدتْ أيَّام حَيْضِها عن الصَّلاَة. ¬

_ (¬1) انظر: (الزاهر: ص 67، تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 76، لغات التنبيه: ص 8، المطلع: ص 40، التعريفات: ص 95، حاشية الروض للنجدي: 1/ 369). (¬2) كذا في الصحاح، وفي الأصل: تحيُّضاً. (¬3) انظر: (الصحاح: 3/ 1073 مادة حيض). (¬4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 468، المصباح: 1/ 172، المغرب: 1/ 236). وأنكر النووي إلحاق "الهاء" فلا يقال: حائضة، لأن هذه صفة لا تكون للمذكر فلم يحتج إلى إلحاق "الهاء" فيه للفرق، بخلاف "مُسْلِمَةٌ" و"قَائِمَةٌ"، انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 76). أما ابن الأثير، فهو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري، ثم الموصلي الشافعي، أبو السعادات المعروف بابن الأثير العالم الأثري، والمحدث المتقن، كان بارعاً في الترسل، له "جامع الأصول" و"غريب الحديث المعروف بالنهاية" و"شرح مسند الشافعي" وغيرها، توفي 606 هـ. أخباره في: (معجم الأدباء: 17/ 71، إنباه الرواة: 3/ 257، وفيات الأعيان: 4/ 140، طبقات الشافعية للسبكي: 8/ 366، الشذرات: 5/ 22، المختصر لأبي الفداء: 3/ 112).

وقال الزمخْشَري (¬1) في كتابه "أساس البلاغة": "ومن المجاز: حاضَت الشجرة (¬2)، [إِذا] (¬3) خرج منها شِبْهُ الدَّمِ" (¬4). قال صاحب "المغني": "الحيْضُ: دم يُرْخِيه الرَحِم إِذا بَلَغت المرأةُ، ثُمَّ يعْتَادُها في أوقاتٍ معْلُومةٍ لحكمةِ تربية الوَلَد، فإِذَا حَمَلَتْ، انْصَرف ذَلك الدَمُ بإِذن الله تعالى إِلى تَغْذِيَة (¬5) الوَلَد. ولذلك الحَامِل لا تَحِيضُ، (¬6) فإِذا وَضَعَت الوَلَد، قَلَبَهُ الله تعالى بحِكْمَتِه إِلى لَبَن (¬7) يتَغَذَّى به [الطفل] (¬8)، ولذلك قلَّ مَا تَحِيضُ المُرْضِع، فإِذا خَلَتْ من حَمْلٍ وَرَضَاعٍ، بَقِيَ ذلك الدَّمُ لا مَصْرفَ لَهُ، فيستقر في مكانٍ، ثمَّ يخْرُج في الغالب في كُلِّ شَهْرٍ سِتَّة أيَّام، أو سَبْعة، وقد يزيد على ذلك وَيقِل، ويَطُول شَهْرُ المرأة ويقصُر على (¬9) ما يُرَكِّبهُ الله تعالى في الطِّبَاع" (¬10) آخر كلامه. والاسْتِحَاضة: السيلانُ في غير وَقْتِه من العاذِل بـ"الذَّال" المُعجمة، وقد ¬

_ (¬1) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي المعتزلي، جار الله، عالم التفسير والحديث واللغة والأدب، له مشاركة في مختلف الفنون، وتصانيفه دالة على ذلك، ومن أبرزها "الكشاف" و"الفائق في غريب الحديث" و"أساس البلاغة" توفي 538 هـ، ترجمته في: (وفيات الأعيان: 2/ 107، معجم الأدباء: 19/ 126، المنتظم: 10/ 112، تاج التراجم: ص 53، اللباب: 1/ 507، النجوم الزاهرة: 5/ 274). (¬2) في أساس البلاغة: السَّمُرَة. (¬3) زيادة من الأساس. (¬4) انظر: (أساس البلاغة: 1/ 210 مادة حيض). (¬5) في المغني: إلى تغذيته. (¬6) في المغني: لا تحيض الحامل. (¬7) في المغني: بحكمته لبَناً. (¬8) زيادة من المغني. (¬9) في المغني: على حسب ما ركَّبه الله تعالى. (¬10) انظر: (المغني: 1/ 313).

يقال [العاذِرُ بـ"الراء"] (¬1) المهملة. حكاها ابن سيدة (¬2). وقال الجوهري: " (¬3) العاذِرُ لغة: يعني بـ"الذال" المعجمة و"الراء": وهو (¬4) العِرْقُ الذي يسيل منه دَمُ (¬5) الاسْتِحاضة. قال: وسئل ابن عباس عن دَمِ الاسْتِحاضَةِ. فقال: "ذَاكَ العاذِلُ يَعْذُو" (¬6)، يعني: يَسِيلُ". 205 - قوله: (أَقَلُّ)، الأَقَلُّ: ضِدُّ الأَكْثَر، وقد قَلَّ الشَّيْءُ يَقِلُّ، فهو قليلٌ. 206 - قوله: (وأَكْثَرُه)، الأَكْثر: ضِدُّ الأَقَل أيضاً، وقد كَثُرَ يكْثرُ كثْرةً، فهو كثيرٌ (¬7). 207 - قوله: (فمنْ طَبَق)، على وزن عَتَقَ، وسَبَقَ، يعني: تَراكم الشَّيْءُ وكَثُرَ، وطبَقَ السحابُ: كَثُرَ (¬8). ¬

_ (¬1) زيادة من المحكم يقتضيها السياق. (¬2) انظر: (المحكم: 2/ 59 مادة عذل). (¬3) زيادة ليست في الصحاح. (¬4) في الصحاح: اسم للعرق. (¬5) كذا في الصحاح. وفي الأصل: الدم. (¬6) انظر: (الصحاح: 5/ 1762 مادة عذل)، فالمصنف رحمه الله أراد أنْ يمثل "للعاذر" بالراء غير أنه جاء بكلام الجوهري في "العاذل" فَلْيُتَأَمَّل. (¬7) وأقل الحيض: يَوْمٌ وليلةٌ، وأكثَرهُ: خمسة عشَر يوماً. قال صاحب المغني: 1/ 320: "هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا حد لأَقله، فيجوز أنْ يكون ساعة". قال في "الشرح الصغير: 1/ 89 ": "وأقله في العبادة دَفْقَة"، أي: فيجب عليها الغسل في العبادة بالدَفْقَة ويَبْطل صَوْمُها. (¬8) ومعنى طبَق بها الدَم في الحيْض: امْتَدَّ وتَجاوز أكثر مُدَّة الحَيْض المعروفة، فهذه مُستحاضة قد اخْتَلَط حَيْضها باسَتِحاضَتِها، فيُحتاج إلى معرفة الحَيْض من الاسْتِحاضة لتَرَتُب على كلِّ واحدٍ منهما حُكمه. انظر: (المغني: 1/ 324).

208 - قوله: (تُميِّزُ)، يقال: مَيَّزتْ تُمَيِّزُ تَمِيْيزاً: أي فَرَّقتْ بَينْ دَمٍ وَدمٍ (¬1) ولذلك سُمِّي الُممَيِّزُ مُمَيِّزاً، لأنَّه يُفَرِّقُ بيْن الأَشْيَاء. والتَّمييز هنا: أنْ يكون بعض دَمِها ثَخِيناً أَسْمَر، ومُنْتِناً، وبَعْضُه رَقِيقاً أَحْمَر. 209 - قوله: (إِقْبَاله)، الإِقْبَالُ: يُرادُ به هنا، الأَوَّلُ، وَيُرادُ به أيضاً: ضِدُّ الإِدْبَار (¬2). 210 - قوله: (إِدْبَارُه)، أي آخره (¬3)، وُيراد به أيضاً: ضِدّ الإِقْبَال. وفي الحديث: "إِذا ثُوِّبَ بالصَّلاَة أَدْبَر" (¬4). 211 - قوله: (رَقيقٌ)، ضِدّ الغَلِيظ، يقال: رَقَّ يَرِقُّ رِقَّةً، فهو رَقيقٌ، ولذلك سُمِّيَ الرَّقيقُ (¬5) رقيقاً وهم العَبِيدُ، لِرِقَّتِهم غالباً. ¬

_ (¬1) أي: دم الحيْض، وهو الأَسْوَد الثَخِين المُنْتِن، ودَمُ الاسْتِحاضة، وهو الأحمر الرَقيق الغير المُنْتِن. (¬2) قال في المصباح: 2/ 145: "والقُبُل من كلِّ شَيْء خلاف دُبُره، ومنه القِبْلَة، لأن المُصَلِّي يُقَابِلُها". (¬3) ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: 26 - 27: "إِنْ كان قَمِيصُه قُدَّ مِن قُبُل. . . وإِنْ كان قَمِيصُه قُدَّ مِن دُبُر. . .". (¬4) هذا بعضُ حديثٍ أَخْرَجه البُخاري في الأَذان: 2/ 85، باب فضل التَأْذِين، حديث (608)، ومسلم في الصلاة: 1/ 291، باب فضل الأَذان وهرب الشيطان عند سماعه، حديث (19) وأبو داود في الصلاة: 1/ 142، باب رفع الصوت بالأذان، حديث (516)، والنسائي في الأذان: 2/ 19، باب فضل التأذين ومالك في الصلاة: 1/ 69، باب ما جاء في النداء للصلاة حديث (6). وَثُوِّب: بمعنى دُعِيَ، ومنه: قد ثُوِّب فُلانٌ بالصَّلاةِ: إِذا دُعِيَ إِلَيْها، والأَصْلُ فيه: الرجل يجيء مُسْتَصْرِخاً فيُلوِّحُ بِثَوْبهِ، فَسُمِّي الدُعاء تَثْوِيباً لذلك. انظر: (الغريبين للهروي: 1/ 305). (¬5) ويطلق الرقيق على الذكر والأنثى، وجَمْعه: أَرِقَّاءُ، وقد يطلق على الجمع فيقال: عبيدٌ رَقيقٌ. (المصباح: 1/ 253).

212 - قوله: (أَحْمَر)، لونٌ مِن الأَلوان معروفٌ، وجَمعُه: حُمْرٌ (¬1)، ويقال في تَثْنيته: أَحْمَران. وفي الحديث: "وأمَّا النِّساء فقد شَغَلَهُم الأَحْمَران" (¬2). ويقال في المُؤَنَّث: حمراء. وفي الحديث: "مَنْ حَمْراء الساقَيْن" (¬3)، وتصغَّرُ على حُمَيْرَاءُ. وفي الحديث: "لا تْفعَلي يا حُمَيْرَاء" (¬4). 213 - قوله: (مُنْفَصِلاً)، الُمنْفَصِلُ: ما حَصَل فيه الانْفِصَال مِن غَيْره. يقال: انْفَصَل يِنْفَصِل انْفِصَالاً، فهو مُنْفَصِلٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} (¬5). 214 - قوله: (في الشَّهْرِ)، الشَّهْرُ: أحدُ الشُّهُور، سُمِّيَ شَهْراً، لاشْتِهَارِه (¬6). قال الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ ¬

_ (¬1) هذا إذا أريد به المَصْبُوغ، فإنْ أُرِيد بالأَحْمَر ذُو الحُمْرة، جمع على الأحامر، لأنه اسْمٌ لاَ وَصْف. (المصباح: 1/ 163). (¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/ 259 بلفظ: "فأَلْهَاهُنَّ الأحْمَران". (¬3) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬4) أخرجه الدارقطني في سننه: 381 حديث 2، وابن عدي في الكامل: 3/ 912، وابن حجر في التلخيص: 201، كلّهم من طريق خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، أي عائشة رضي الله عنها، دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سخَّنْتُ ماءً في الشَّمْس فقال: "لا تفعلي يا حميراء فإنَّهُ يوَرِّثُ البَرَص"، قال ابن عدي: "خَالد كان يضع الحديث" وقال الدارقطني: "خالد بن إسماعيل متروك"، وقال النووي في المجموع: 1/ 133: "هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرق وَبيَّن ضَعْفهَا كلَّها، ومنهم من يجعله موضوعاً"، وقال المزي في المصنوع: ص 174: "كل حديث فيه "يا حميراء" فهو موضوع إلا حديثاً عند النسائي". (¬5) سورة الأحقاف: 15. (¬6) قال في المصباح: 1/ 349: "قيل: مُعْرَبٌ، وقيل: عَرَبيٌّ مأْخوذٌ من الشُّهْرَة، وهي الانْتِشار، وقيل الشَّهْرُ: الهِلاَل، سُمِّيَ به لشُهْرَتِه وَوُضُوحِه".

شَهْرًا} (¬1)، وقد يُجْمَع على أَشْهُرٍ. قال الله عزَّ وجلَّ: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (¬2). وقال مجنون بني عامر: (¬3) فَهَذِي شُهُورُ الصَّيْف عَنَّا تَصَرَّمَتْ ... فَما للنَّوَى تَرْمِي بِلَيْلَى المراميا 215 - قوله: (تَعْرِفُها)، عَرَف الشَيْءَ يعْرِفُه مَعْرِفَةً (¬4)، فهُو عَارِفٌ: إِذا عَلِمَهُ وفَرَّق بعْضُهم بيْن العِلْم والَمعْرِفة، بأَنَّ المَعْرِفة، لابُد أَنْ يتَقَدَّمَها جَهْلٌ، بِخِلاَف العِلْمِ، ولهذا يُوصَفُ الله بأنَّه عَالِمٌ، ولا يُوصَف بأَنَّه عَارِفٌ (¬5). وأَنَّ المَعْرِفةَ تقال في حَقِّ البَهائم، فيقال: عَرَفت الدَّابة والِدَها، بِخلاف العِلْم. 216 - قوله: (أَمْسَكَتْ)، الإِمْسَاكُ عن الشَّيْء: الكفُّ عنه، يقال: أمْسَكَ عنه يُمْسِك إِمْسَاكاً، فهو مُمْسِكٌ، إِذا كَفَّ عنه، ويُقال: أَمْسَكَه يُمْسِكهُ إِمْسَاكاً، فهو مُمْسَكٌ إِذا أَخذَهُ. ¬

_ (¬1) سورة التوبة: 36. (¬2) سورة البقرة: 234. (¬3) انظر: (ديوانه: ص 99)، وفيه: وهذي شهور القيظ .... (¬4) وَعِرْفَاناً، وعِرْفَة، وعِرِفَّاناً بِكَسْرَتين مشدَّدة "الفاء"، عن (الصحاح: 4/ 1400، واللسان: 9/ 236 مادة عرف). (¬5) انظر تفصيل ذلك في (المفردات للراغب: ص 331، شرح الكوكب المنير: 1/ 65، إرشاد الفحول: ص 4، التعريفات للجرجاني: ص 155، المصباح المنير: 2/ 78). وقال جمْعٌ مِن العُلماء: إِنَّ المعرفة مُرَادِفة للعلم، فإما أنْ يكونَ مُرادُهم غير علم الله تعالى، وإِمَّا أنْ يكون مُرادُهم بالمعرفة أَنَّها تُطْلَق على القديم، ولا تطلق على المُسْتَحْدَث، والأوَّل أوْلى انظر: (شرح الكوكب المنير: 651، المصباح المنير: 2/ 77 وما بعدها).

217 - قوله: (أُنْسِيتَها)، أُنْسِيَ الشَّيْءَ يَنْسَاهُ، ونَسِيَهُ يَنْسَاهُ، فهو ناسٍ (¬1) وفي حديث ليلَة القَدْر: "أُنْسِيتُهَا" (¬2)، وفي روايةٍ: "نَسِيتُهَا" (¬3)، وفي رواية: "نُسِّيتُهَا" (¬4). 218 - قوله: (تَقْعُد)، قَعَدَت المرأةُ تَقْعُد، فهي قَاعدٌ، وجمْعُها: قَواعد (¬5). قال الله عزَّ وجلَّ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} (¬6)، واحِدُ قَواعِد البِنَاءِ: قَاعِدَةٌ. 219 - قوله. (السِّتُ)، العددُ المعْرُوف، وأَصلُه سُدَاسٌ (¬7) لكنَّه ثقيلٌ، فقيل فيه: سِتٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} (¬8). وقال الشاعر: (¬9). ¬

_ (¬1) وهو ضِدُّ الذكر والحِفْظ، والنِسْيان أيضاً: التَرْكُ، قال الله تعالى في سورة التوبة: 67 {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}. (¬2) و (¬3) و (¬4) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر: 4/ 256، باب التماس ليلة القدر في السَّبْع الأواخر، حديث (2015)، ومسلم في الصيام: 2/ 824، باب فضل ليلة القدر والحث على طلَبِها حديث (212) (213)، وأبو داود في الصلاة: 2/ 52، باب فيمن قال ليلة إحدى وعشرين (1382)، وابن ماجه في الصيام: 1/ 561، باب في ليلة القدر حديث (1766)، ومالك في الاعتكاف: 1/ 319 باب ما جاء في ليلة القدر حديث (9). (¬5) وامرأة قاعدٌ، بغير "هاء": التي قعدتْ عن الزَّواج: أي لا تريدُه ولا تَرْجُوه، وقيل: التي قعدت عن الحيض والولد. انظر: (الزاهر: 301، المغرب: 2/ 188، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 98). (¬6) سورة النور: 60. (¬7) لعلها: سِدْسٌ: فَأبْدِل من إِحدى السِينيْن "تاء"، وأُدْغِم فيه "الدال" فصارت "سِتٌّ". (الصحاح: 1/ 251 مادة ستت). (¬8) سورة الكهف: 22. (¬9) هو المتنبي، يمدح علي بن إبراهيم التنوخي. انظر: (ديوانه شرح عبد الرحمن البرقوقي: 2/ 74).

أحادٌ أمْ سُدَاسٌ في أُحَادٍ ... لُيَيْلَتُنَا المَنُوطَةُ بالتَّنَادِ 220 - قوله: (والمُبْتَدأُ بها الدَمُ)، يقال: ابْتَدأَ الشَّيْء يَبْتَدِئُ، فهو مُبْتَدِئٌ. والمرادُ بها: مَنْ هي أَوَّل ما رأَت الدَمَ (¬1). 221 - قوله: (تَحْتَاطُ)، احْتَاطَ يَحْتَاطُ احْتَياطاً، فهو مُحْتَاطٌ: إِذا أَتى بالأَحْوَط. 222 - قوله: (فَتَجْلِس)، الجُلُوس: هو القُعُود (¬2)، وجَلَس يَجْلِسُ، فهو جَالِسٌ. ومنه سُمِّي المَجْلِسُ مجْلِساً. والجُلُوسُ هنا: مَجازاً، والمرادُ به: أَنَّها تَتْرك الصَّلاَة ونَحْوها في هذه الأَيَّام. ويقال لِمَن لَمْ يفْعَل الشَّيْء: جَلَس عنه، ويقال: ما أَجْلَسَك عن الحجِّ العَام؟ ونحو ذلك. 223 - قوله: (انْقَطَع)، انْقَطَع الشَّيْءُ يَنْقَطِعُ، فهو مُنْقَطِعٌ، ومنه: انقطع الجَبْلُ والمطَر. 224 - قوله: (فإِنْ اسْتَمَرَّ)، اسَتَمَّر الشَّيْءُ يسْتَمِرُّ اسْتِمْرَاراً، فهو مُسْتَمرٌّ إِذا لم يَنْقَطِع. ¬

_ (¬1) ولم تكُن حاضَت قَبْلَه، قال في المغني: 1/ 342 "والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إِذا رأت الدم وهي مُمْكِنٌ يُمْكِن أنْ تَحِيض، وهي التي لها تِسْع سِنِين فصاعداً، فتترك الصوم والصلاة. فإن زاد الدَمُ على يوم وليلةٍ اغتسلتْ عَقِيبَ اليوم والليلة، وتتوضأ لوقتِ كلِّ صلاة وتُصلي وتَصُوم، فإنْ انقطع الدمُ لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غُسلاً ثانياً عند انْقِطَاعه، وصنَعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادةً وعَلِمْنا أنها كانت حَيْضاً، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفَرض لأنَّا تَبَيَّنا أنها صامتْهُ في زمن الحَيْض". (¬2) وقد يغاير الجُلُوس القُعود، فيكون الجلوس: هو الانتقال من سفل إِلى عُلُوٍّ. والقُعود: هو انْتِقال من عُلُوٍ إلى سفل، لما يكون الجُلُوس بمعنى التَّمَكُن. انظر: (المصباح: 1/ 114).

225 - قوله: (الغَالِبَ)، المرادُ به هنا: الأَكْثر (¬1)، مأخوذٌ مِنْ الغَلَبَة، يُقال: غَلَب يغْلِبُ، فهو غَالبٌ. 226 - قوله: (والصُّفْرةُ والكُدرة)، الصُّفْرة: المراد بها الماءُ الأَصْفَر الذي تَراهُ المرأة في أَثناء الدم. والكُدْرةُ: هي الماء الكَدِر (¬2). وفي الحديث: "كُنَّا لا نَعُدُّ الصّفْرةَ والكُدْرةَ شَيْئاً" (¬3). وفي حديث آخر: "كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَة والكُدْرَة في أيام الحَيْض حَيْضاً" (¬4)، وفي حديث آخر: "أَنَّ نِسَاءكُنَّ يبْعَثْنَ إِلى عائشة بالدِّرَجَة بِها الكُرسُف فيه الصُّفْرة" (¬5). قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "الصَّفْرَةُ - يعني بالفتح -: الجَوْعَةُ، والمرَّة من صَفَر بِفيهِ. والصِّفْرَةُ - يعني بالكسر -: أُنثى الصِّفْرِ. والصُّفْرةُ - يعني بالضم -: مِن الألوان معروفةٌ، قال: وقد يُعبَّر بها عن السواد" (¬6). ¬

_ (¬1) أي: أكثر النساء يحِضْنَ في كُلِّ شهر سِتّاً أو سَبْعاً، فعلى المُبْتَدأة التي اسْتَمَرَّ بها الدم ولم تُمَيَّز أنْ تَجْلِس هذه الفترة مِن كُلِّ شهر. والله أعلم. (¬2) قال في النظم المستعذب: 1/ 39: "والكُدْرة: لَونٌ ليس بصافٍ، بل يَضْرب إلى السَوادِ، وليس بالأسود الحَالِك". (¬3) أخرجه البخاري في الحيض: 1/ 426، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحَيْض حديث (326)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 83، باب في المرأة ترى الكُدْرة والصُّفْرة بعد الطهر، حديث (317) والدارمي في الطهارة: 1/ 214، باب الطهر كيف هو. والنسائي في الحيض: 10/ 153، باب الصفرة والكُدْرة. (¬4) أخرجه الدارمي في الطهارة: 1/ 214، باب الطهر كيف هو. (¬5) أخرجه مالك في الطهارة: 1/ 59 باب طهر الحائض حديث (97). والدِّرَجَةُ: بكسر "الدال" وفتح "الراء" و"الجيم"، جمع دُرْج كذا ضبطه أصحاب الحديث قاله ابن بطال وغيره. والمراد به: وِعَاءٌ أو خِرْقَةٌ يُوضَع فيها الكُرْسُف بضم "الكاف" و"السين" المهملة بينهما" راء" ساكنة، الذي هو القُطن. انظر: "شرح الزرقاني على موطأ مالك: 1/ 117، النهاية لابن الأثير: 4/ 163، الفائق للزمخشري: 3/ 254). (¬6) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 364).

227 - قوله: (الفرجُ)، الفَرْجُ: مأخوذٌ من الانْفِراج، وانْفَرج الشَّيء ينْفَرجُ انْفِراجاً، فهو مُنْفَرِجٌ. ثم اسْتُعْمِل في قُبُل كلِّ حيوانٍ من آدميٍّ وغيره، (22 ب) وربَّما أُطْلِق على الدُّبرُ أيضاً (¬1). 228 - قوله: (تُوطَأُ)، يُقال: وُطِئَتْ المرأةُ تُوطَأُ فهي (¬2) مَوْطُوءَةٌ، وَوَطِئَ يَطَأُ، فَهُوَ واطِئٌ: إِذا جَامَع، ويُقال أيضاً فيما وُطِئَ بالرِّجْل كذلك. 229 - قوله: (مُستحاضةٌ)، المُسْتَحاضةُ: مَنْ جَاوَز دَمُها أَكْثر مُدَّة الحَيْض (¬3)، واسْتَحاضت (¬4) المرأةُ تُسْتَحاض، فهي (¬5) مُسْتَحاضةٌ. وفي الحديث: "إِنِّي أُسْتَحاضُ فَلاَ أَطْهرُ أَفَأَدَعُ الصلاة؟ فقال: لا، إِنَّما ذلك عِرْقٌ" (¬6). وفي حديث آخر: "أَنَّ بعض أَزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفتْ وهي مُسْتَحاضة (¬7) "، ¬

_ (¬1) وأكثر استعماله في العرف في القُبُل. انظر: (المصباح: 2/ 120، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 70، المفردات للراغب: ص 375). (¬2) في الأصل: فهو، وهو خطأ. (¬3) سبق تعريف دم الاسْتِحَاضة من المصنف: في ص 142. (¬4) لعلها: استحضيت كما في (الصحاح: 3/ 1073 مادة حيض). (¬5) في الأصل: فهو، وهو خطأ. (¬6) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 331، باب غسل الدم، حديث (228)، ومسلم في الحيض: 1/ 262 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث (62)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 74، باب مَن روى أنَّ الحيضة إِذا أدبرت لا تَدَعُ الصلاة حديث (282)، والترمذي في الطهارة: 1/ 217، باب ما جاء في المستحاضة حديث (125)، والنسائي في الحيض: 1/ 98، باب ذكر الاغتسال من الحيض، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 203 باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أَقرائِها قَبْل أنْ يستمر بها الدم حديث (621). (¬7) أخرجه البخاري في الحيض: 1/ 411 بلفظ قريب منه باب الاعتكاف للمستحاضة حديث =

وفي حديث: "أنَّ أُمَّ حبيبة اسْتُحِيضَت سَبْع سِنينَ" (¬1). 230 - قوله: (العَنَت)، العَنَت بفتح "العين" و"النون". قال الجوهري: "هو (¬2) الإِثْمُ. [وقال تعالى {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} (¬3)] (¬4)، وقوله: {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (¬5)، يَعْني: الفُجُور والزِنا - والعَنَتُ أَيضاً: الوقُوع مِن أَمْرٍ شاقٍ" (¬6) (¬7). ويُقال لَمِنْ تَشدَّد في الأَمر: عَنت يَعْنَتُ عَنَتاً، فَهو عَنِتٌ. 231 - قوله: (والمُبْتَلى)، يُقال: ابْتُلِيَ يُبْتَلى، فهو مُبْتَلىً. قال الله عزَّ وجلَّ: {هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ} (¬8). 232 - قوله: (بِسَلِسِ البَوْل)، هو الذي لا يَسْتَمْسِك بَوْلُه (¬9)، وقد سَلَسَ يَسْلَسُ وَسَلَساً، فهو سَلِسٌ. وكذلك سَلِسُ الكَلام: هو الذي لا ينقطع كلاَمهُ. ¬

_ = (309)، والدارمي في الطهارة: 1/ 217، باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، وأحمد في المسند: 6/ 131. (¬1) أخرجه البخاري في الحيض: 1/ 426 باب عرق المستحاضة حديث (327)، ومسلم في الحيض كذلك: 1/ 263 باب المستحاضة وغُسلها وصلاَتها حديث (64)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 84، باب مَنْ قال إِذا أَقْبلت الحيضة تَدَع الصلاة حديث (285)، والنسائي في الطهارة: 1/ 98، باب ذكر الاغتسال من الحيض. (¬2) ليست في الصحاح. (¬3) سورة التوبة: 128. (¬4) زيادة من الصحاح. (¬5) سورة النساء: 25. (¬6) كذا في الصحاح، وفي الأصل: شاع وهو تصحيف. (¬7) انظر: (الصحاح: 1/ 258 مادة عنت). (¬8) سورة الأحزاب: 11. (¬9) بل هو المرض: وهو اسْتِرْسَالُ البَوْلِ وعَدَمُ اسْتِمْسَاكِه، وهو السَلَسُ بفتح "اللام" أمَّا المُبْتَلى به فهو السَّلِس بكسر "اللام"، انظر: (المصباح المنير: 1/ 305).

233 - قوله: (المَذْيُ)، في المَذْي ثلاَثُ لُغَاتٍ، مَذْيٌ كَظبْي: وهي الفُصْحَى. وَمَذِيٌّ كَشَقِيٍّ. وَمَذٍ كَعَمٍ. وَحُكِي فيه بـ"دالٍ" مُهملةٍ (¬1)، وهو ماءٌ مُتَسبَّبٌ يَخرج عِنْد المُلاَعَبة والتَقْبِيل (¬2) ونحوه. وفي الحديث عن عليٍّ: "كُنْتُ رجلاً مذَّاءً" (¬3). 234 - قوله: (النِّفَاس)، بكسر "النون" مصدر، نَفِسَتْ المرأةُ بضم "النون" وفتحها مع كسر "الفاء" فيهما، إِذا (¬4) وَلَدَتْ. وسُمِّيت الولادة نِفَاساً من التَّنفُس: وهو التَّشقُق والانْصِدَاع. يقال: تَنفَّسَت النفوس: إِذا تَشقَّقَتْ فقيل: سُمِّي نِفاساً، لما يَسِيلُ مِن الدَمِ الشِينِ. والدم: نَفْسٌ. وقيل: لأَنَّ خَرجَ مِنها نَفْسٌ، وهو الوَلَدُ. ويُقال لِمَن بِها النِّفاسُ: نُفَساءُ، بضم "النون" وفتح "الفاء"، وهي الفصحى، ونَفَساءُ بفتحها، ونُفْسَاءُ، بضم "النون" وإِسكان "الفاء". واللُّغات الثلاث بالمد (¬5). ¬

_ (¬1) وهي لغة حكاها البعلي في (المطلع: ص 37) عن "كُراع" وهو علي بن الحسن الأزدي في كتابه "المجرد". (¬2) قال في الزاهر: ص 49: "فهو ماء رقيقٌ يُضْرَب لوْنُه إلى البياض يخرج مِن رأس الإحْلِيل بِعقب شَهْوَةٍ". يراجع في تعريف المذي كذلك (المغرب: 2/ 262، غريب المدونة: ص 13، النظم المستعذب: 1/ 30، حلية الفقهاء: ص 56، لغات التنبيه: ص 6، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 136، المصباح: 2/ 232، النهاية لابن الأثير: 4/ 312). (¬3) أخرجه البخاري في العلم: 1/ 230، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال حديث (132)، ومسلم في الحيض: 1/ 247، باب المذي حديث (17) وأحمد في المسند: 1/ 80 - 83. (¬4) قال القاضي عياض: "الضم" في الوِلاَدة أكثر، و"الفتح" في الحيض أكثر" (المشارق: 2/ 21). (¬5) اللغات الثلاث عن "اللحياني" في "نوادره" نقله صاحب (المطلع: ص 42).

ويقال للحائض: نفساء (¬1) وفي الحديث: "أُنْفِسْتِ" (¬2). فقيل "للحَيْض" سَبْعَة أَسْمَاءٍ: "حَيْضٌ" وبها وَرَد الكتاب والسُنَّة، و"نِفَاسٌ" وبها وردت السُنَّة، و"ضَحِكٌ" وهي قولٌ (¬3) في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَضَحِكَتْ} (¬4)، و"أَكْبَارٌ"، وهو قَولٌ في قَوْلِه (¬5) عزَّ وجلَّ: {أَكْبَرْنَهُ} (¬6)، و"طَمثٌ"، وهو في قوله عزَّ وجلَّ: {يَطْمِثْهُنَّ} (¬7) ومنه قيل: أولادُ الطَّوَامِث، و"إِعصارٌ" و"عِرَاكٌ". 235 - قوله: (لم يَلْتَفِتْ)، الالْتِفَاتُ: التَّطَلُعُ إِلى الشَّيْء، وفي الحديث: "أَنه عليه السلام سُئِل عن الالْتِفات في الصَّلاة" (¬8)، ولما سُئِل عن ¬

_ (¬1) كلام المصنف رحمه الله على النفاس أخذه جملة واحدة عن البعلي. انظر (المطلع: ص 42) كما يرجع في معاني النفاس إلى (المغرب: 2/ 318، الزاهر: ص 228 - 358، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 170 وما بعدها، المفردات للراغب: ص 501، التعريفات: ص 245، المبدع: 1/ 293). (¬2) هذا بعض حديث أخرجه البخاري في الحيض: 1/ 400 باب الأمر بالنُفَساء إِذا نفسهن، حديث (294)، ومسلم في الحيض كذلك: 1/ 243، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد حديث (5)، والنسائي في الطهارة: 1/ 125، باب ما تفعل المحرمة إِذا حَاضت، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 209، باب ما للرجل منْ امرأته إِذا كانت حائضاً حديث (635)، وأحمد في المسند: 6/ 65 - 86 - 294. (¬3) نُسِبَ هذا القول لمجاهد وغيره. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 7/ 345: "وهذا القول ضعيف قليل التَّمَكُن، وقد أَنْكَر بعض اللُّغويين أنْ يكون في كلام العربـ "ضحكت" بمعنى حاضت". (¬4) سورة هود: 71. (¬5) حكاه عبد الصمد بن علي الهَاشمي عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. جاء في المحرر الوجيز لابن عطية: 7/ 495: "وهذا القول ضعيف، ومعناه مَنكُورٌ". (¬6) سورة يوسف، 31. (¬7) سورة الرحمن، 56، وهذا قول "الفراء" من اللغويين. والطَمَثُ: الافْتِضَاضُ وهو النكاح بالتدميةِ، ومنه قيل: امرأةٌ طَامِثٌ: أي حائض (أحكام القرآن للقرطبي: 17/ 181). (¬8) أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 234، باب الالتفات في الصلاة حديث (751)، وأحمد في المسند: 6/ 70 - 106.

الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصلاة، فقال: لاَ يَلْتَفِتْ إليه حتى يسْمَع صَوْتاً، أو يَجِدَ ريحاً" (¬1)، وفي رواية "لا ينفتل أو لا ينصرف" (2). ويقال: الْتَفَتَ يَلْتَفِتُ، فهو مُلْتَفِتٌ. فهو حقيقةٌ في الالْتِفَات والتَّطلع بالنظر، مجازٌ في التَّطلع بالعَقْلِ والقَلْبِ. 236 - قوله: (انْتَقل)، انْتَقَل ينْتَقِلُ فهو مُنْتَقِلٌ، إِذا تَغيَّر من مكان إلى مكانٍ. 237 - قوله: (فتصيرُ إِليه)، صار إليه يَصِيرُ مَصِيراً، فهو صَائرٌ (¬3). 238 - قوله: (وتَتْرُك) التَرْكُ: مصدر تَركَ الشَّيْءَ يتْركُه تركاً، إِذا أَهْمَلَهُ. وفي الحديث: "بَيْن المُسْلِم والكُفْرِ أو الشِّرْك تَركُ الصَّلاة"، (¬4) "فَمَنْ تركَها فَقدْ كَفَر" (¬5). 239 - قوله: (الأَوَّلَ)، بفتح آخره، والأَوَّلُ: ضِدُّ الآخِر. قال الشاعر: (¬6). ¬

_ (¬1) و (2) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 237، باب لا يتوضأ من الشّكِّ حتى يستيقن حديث (137)، ومسلم في الحيض: 1/ 276، باب الدليل على أنَّ من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فَلَهُ أنْ يُصَلِّي بطهَارَتهِ تلْك، حديث (98، 99) والترمذي في الطهارة: 1/ 109، باب في الوضوء من الريح حديث (75)، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 171، باب لا وضوء إلَّا من حدث. حديث (514). (¬3) والصيرورة: هي الانْتِقَال من حالةٍ إِلى أخرى، قال في (المصباح: 2/ 378): "صَارَ زيد غنياً صيرورة انتقل إِلى حالةِ الغِنى بعد أنْ لَمْ يَكُن عليها". (¬4) أخرجه مسلم في الإيمان: 1/ 88، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث (134)، والترمذي في الإيمان: 5/ 13، باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث (2619). (¬5) أخرجه الترمذي في الإيمان: 5/ 14، باب ما جاء في ترك الصلاة حديث (2621) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في الإقامة: 1/ 342، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث (1079)، وأحمد في المسند: 5/ 346 - 355. (¬6) هو أبو تمام الطائي نسَبه له ... جني في "الخَصائِص: 2/ 171 "، وعبد السلام هارون في

نَقِّل فُؤَادَكَ حيثُ شِئْتَ مِن الهَوَى ... ما الحُبُّ إِلَّا للحَبِيبِ الأَوَّلِ 240 - قوله: (مِرَارٌ)، جمْعُ مَرَّةٍ، ويقال في الجَمْع أيضاً: مَرَّاتٍ. 241 - قوله: (والحامِلُ)، الحامِلُ: (¬1) هي الحُبْلَى، وهي مَنْ في بَطْنِها ولدٌ، ويقال في جَمْعِها: حَوَامِلُ. وفي جَمْع الحُبْلَى (¬2): حَبَالَى (¬3)، قال الله عزَّ وجلَّ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} (¬4) وقال: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (¬5). وقال الشاعر: (¬6). فَمِثْلُك حُبْلَى قدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعاً ... فألهيتها عنْ ذِي تَمائمَ مغيل وقالتْ صَاحبة عُروة (¬7) في الجمعِ: وقُلْ لِلْحَبَالَى لا يُرَجِّين غَائِباً ... ولاَ فَرِحَتْ مِنْ بَعْدِه بِغُلاَمِ (¬8) ويقال: حَمَلت المرأةُ تَحْمِلُ، فهي حَامِلٌ، (¬9) وحَبَلَت تَحْبِلُ، فهي حُبْلَى. ¬

_ = معجمه: 2/ 318، ولم أعثُرَ عليه في ديوانه. والله أعلم. (¬1) الحَمْلُ بـ"الفتح": ما في بَطْن الحُبْلَى، والحِمْلُ بـ"الكسر": ما حُمِل على الظهر، أو على الرأس قاله في (المطلع: ص 306). (¬2) قال النووي: "واتفق أهل اللّغة على أنَّ الحَبَلَ مُخْتَصٌ بالآدمِيَات، وإنما يُقال في غَيْرهنَّ "الحمل" يقال: حَبِلتْ المرأةُ ولداً، أو حَبِلَتْ بِوَلَدٍ، وحَبِلَتْ من زَوْجِهَا. وحَمَلَت الشاةُ والبَقرةُ والناقةُ ونحوها. ولا يقال: حبلت. انظر (تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 61). (¬3) زاد في الصحاح: 4/ 1665: "وحَبَالِيَاتٌ". (¬4) سورة الطلاق: 4. (¬5) سورة الطلاق: 6. (¬6) هو امرؤ القيس. انظر: (ديوانه: ص 12). (¬7) هي عفراء بنت عمه، ابنة مالك العُذْرّية، معْشُوقَة عُرْوَة تعلق بها وأَحبَّها، ولكن لم يتزوجها فمات حَسْرَةً على ذلك، وماتت عفراءُ، وهي تردد أبْيَاتاً شِعْرِية منْ ضمنها هذا البيت. انظر أخبارها في: (الشعر والشعراء: 2/ 622، الأغاني: 24/ 145 ضمن ترجمة عروة). (¬8) انظر: (الشعر والشعراء: 2/ 627). (¬9) و"حَامِلَةٌ" كذلك قال في المصباح: 1/ 164: "لأَنَّها صفةٌ مُشْتَركَةٌ" هذا في غير الحَمْل الذي =

ويقال للمرأةِ إِذا حَمَلت الشَّيْء أيضاً: حَامِلٌ، وقد حَمَلت الشَّيْءَ تَحْمِلُهُ حَمْلاً، فهي حَامِلٌ من غير حَبَلٍ أيضاً، ويقال للرَّجل: حامِلٌ أيضاً، وقد حَمل يَحْمِل حَمْلاً، فهو حَامِلٌ. قال عُروة: (¬1). تَحَمَّلْتُ منْ عَفْراءَ ما لَيْس لي بهِ ... ولا لِلْجِبَال الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ 242 - قوله: (وِلاَدَتها)، الوِلاَدَةُ: وَضْعُ المرأةِ الوَلَدَ، وقد وَلدَتْ تَلِدُ [ولاَداً] (¬2)، وَوِلاَدَةً، فهيَ والِدٌ، وماخِضٌ (¬3). 243 - قوله: (سنَةٌ)، السَنَةُ: العام وأَطْوَارُهُ، قال الله عزَّ وجلَّ: {خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} (¬4)، وقال: {أَلْفَ سَنَةٍ} (¬5)، وربَّما قيل في الجَدْبِ: سَنَةٌ فأَصَابَتْهُم سَنَةٌ (¬6). 244 - قوله: (وتَقْضي)، قَضَىَ يَقْفِي قَضاءً. والقضاءُ: ما فُعِلَ بعْدَ وقْتِ الأدَاءِ، وقيل: لِعُذْرٍ (¬7). ¬

_ = هو بِمَعْنَى الحَبَل. أما "حامِلٌ" بغير "هاء" فهي صفةٌ مُخْتَصَّة وهي هنا بِمعنى "حَبَلٌ". (المصباح: 1/ 164). (¬1) هو عروة بن حزام، وقد نسبه له أبو علي القالي. انظر: (الأمالي: 3/ 177). (¬2) زيادة من الصحاح: 2/ 554 يقتضيها السياق. (¬3) والمخاض: وَجَعُ الوِلاَدَة، ومَخضت المرأةُ. وكلُّ حَامِل دَنَا ولادها وأخذها الطَلْق فهي ما خض بغير "هاء". (المصباح: 2/ 230). (¬4) سورة المعارج: 4. (¬5) سورة السجدة: 32. (¬6) ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: 130 {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ}. (¬7) انظر تعريف القضاء والخلاف فيه في: (المختصر لابن اللحام: ص 59، المسودة: ص 29، شرح الكوكب المنير: 1/ 363 وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 395 وما بعدها).

ويقال: قَضَاهُ حَقَّهُ: إِذا وَفَّاهُ إِيَّاهُ. قال كُثَيِّر: (¬1). قَضَى كلُّ ذِي دَيْنٍ فَوفَّى غريمَهُ ... وعَزَّةُ مَمْطُولٌ معنّىً غَرِيمُها (¬2) وقضى: حكم، ومنه سمي القضاء (¬3)، وقيل لفاعله: قاض. وقال العَلاَّمة: (¬4). قضى الله رَبُّ العَالِمَينَ قَضِيَّةً ... أَنَّ الهَوَى يُعْمِي القُلُوبَ وَيُبِكمُ ويُقَال لِمَن أَتَمَّ أَمْراً: قَضاهُ، ومنه قوله عزَّ وجلَّ: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} (¬5). وقال ابن مالك في "مُثَلَّثه": "القَضاءُ: الدِّرْعُ الخَشِنةَ، والرَّجل الأَكُولُ، والقِضَّاءُ: مَصْدَر قَضَّى حَوَائِجَهُ. والقُضَّاءُ: جمع قَاضئ، وهو الآكِلُ، ثم قال: قَضَى الشَّيْء: صَنَعه وَبه حَكَم، والعَمَل: فَرغَ مِنه، والحقّ: أَدَّاهُ، والرَّجُل نَحْبَه: مَاتَ، وعلى غَيْره: قَتَلَهُ، والله الشَّيْءَ: قَدَّرَهُ. وقَضِيَ الشَّيْءَ: أَكَلَهُ، ¬

_ (¬1) هو كُثِّير بن عبد الرحمن بن أَبي جُمْعَة، أبو صَخْر الخُزَاعي، أحد عُشَّاق العرب المعدودين، صحب عزَّة بنْت جَميل كان يدخل على عبد الملك بن مروان وينشده، وكان رَافِضياً شديد التعصب لآل أبي طالب. أخباره في: (الشعر والشعراء: 1/ 503، الوفيات لابن خلكان: 4/ 106، الأغاني: 9/ 3 - 12، والمؤتلف: ص 169، عيون الأخبار: 2/ 144، الشذرات: 1/ 131). (¬2) انظر: (الدرر للشنقيطي: 2/ 146، شرح المفصل لابن يعيش: 1/ 8). (¬3) وفي الصحاح: 6/ 2463 مادة قضى: "وقد يكون بمعنى الفراغ، تقول: قَضَيْتُ حاجتي، وضرَبه فَقضَى عليه، أي قتله، كأنه فَرَغ مِنْهُ". (¬4) هو ابن قيم الجوزية. انظر: (شرح القصيدة الميمية لابن القيم: ص 175)، وفيه: قضى الله رب العرش فيما قضى به ... (¬5) سورة طه: 72.

والشَّيْءُ: فَسَد وأَصْلُهُمَا الهَمْزُ، وقَضُوَ الرَّجُل فُلانٌ: بمعنى ما أَقْضَاه" (¬1). 245 - قوله: (زَال)، زال الشَّيْء يَزُوْلُ زَوالاً (¬2). قال ابن مالك: "الزُّول: جمع زَوُولٍ، وهو فعولٌ مِن زَالَ: بمعنى تَحَرَّكَ، وبمعنى: تَظَرَّفَ، وبمعنى: انْتَقَل" (¬3). 246 - قوله: (الإشْكَال)، مصدر أَشْكَل يُشْكِلُ إِشْكَالاً، فهو مُشْكِلٌ: إِذا الْتَبَسَ، ولَم يُعْلم الأَمر فيه مِنْ غَيْره، والإِشْكَال: بكسر "همزة" أَوَّلهِ، وسُكُون "الشين المعجمة"، والأَشْكَالَ: بفتح "الهَمْزة"، جمع شَكْلٍ، وهو ما يُشَاكِل: أي يُشَابِهَ وَيمَاثِل (¬4). 247 - قوله: (أَشَدُّ)، الأَشَدُّ: ما كان فيه شِدَّةٌ على غيره. وقد اشْتَدَّ يشْتَدُّ، فهو شَدِيدٌ، وأشدُّ مِنْ غَيْره. ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 519 - 520). (¬2) ويتَعدَّى بالهَمْزة والتضعيف، فيقال: أَزَلته، وَزَوَّلته. (المصباح: 1/ 279). (¬3) انظر: (إكمال الاعلام: 1/ 287). (¬4) انظر: (المغرب: 1/ 452، المصباح: 1/ 344، المفردات للراغب: ص 269).

كتاب: الصلاة

كتاب: الصَّلاَة الصَّلاة لُغة: الدُّعاء. ومنه قول الله عزَّ وجلَّ: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (¬1): أي ادْعُ لَهُم (¬2). وشرعاً: "الأفعالُ المعلومةُ مِنْ القِيَام، والقُعُود، والرُّكُوع، والسُّجُود، والقِرَاءَةِ، والذِكْر وغيرِ ذلك" (¬3). وسُمِّيت بذلك، لاشْتِمَالها على الدعاء. واشْتِقَاقُها. قيل: منْ الصَلَوَيْن، عِرْقَان من جَانِب الذَنب (¬4). وقيل: عَظْمَان يَنْحَنِيَانِ في الرُّكُوع والسُّجُود (¬5). وقال ابن سِيَدة: "الصَّلاَ: وسطُ الظَّهْر من الإنسان، ومنْ كلِّ ذي أَرْبع". ¬

_ (¬1) سورة التوبة: 103. (¬2) وقال بعض الناس: "أَصْلُ الصلاة من الصَّلاَء، قالوا: ومعنى صلَّى الرَّجل، أي أَنَّه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصَّلاَء. الذي هو نارُ الله المَوْقدة" (المفردات للراغب: ص 285). وقيل: أصلها التعظيم. قاله ابن الأثير في (النهاية: 2/ 50). (¬3) هذا تعريف صاحب (المطلع: ص 46). وقال في المبدع: 1/ 298: "هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم" وهو تعريف المصنف في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص 48". (¬4) وهذا قول عامة أهل اللغة، قاله الأزهري في (تهذيب اللغة: 12/ 237 مادة صلو) والنووي في (تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 179). (¬5) قاله المطرزي في (المغرب: 1/ 479).

وقيل: هو ما انْحَدر منْ الوِرْكَيْن. وقيل: الفُرْجَة التي بَيْن الجَاعِرة والذَنَب. وقيل: هوَ ما عن يمين الذنب وشماله (¬1). وهي من الله الرَحْمة (¬2). واستشكله العَلاَّمة وَرَدَّهُ بأَنَّ الله غَايَر بيْنَهُما بـ"الواو" فقال: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} (¬3)، وبأَنَّ الصَّلاةَ تَتَعدَّى بـ"على"، بخلاف الرَّحْمةِ. قالوا: والصَّلاة من الملاَئِكة: الاسْتِغْفَارُ، ومنْ العِبَاد: الدُّعاء والتَّضَرُع. وَرَدَّ ذلك العلاَّمة أيضاً واستحسن قول السُهَيْلي (¬4): "إنَّها الحُنُوُ، والعَطْفُ في كلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِه" (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: (اللسان): 14/ 466 مادة صلا). (¬2) قاله الأزهري، وابن الأعرابي، والجوهري، وغيرهم من اللغويين. انظر: (تهذيب اللغة: 12/ 236، الصحاح: 6/ 2402). (¬3) سورة البقرة: 157. (¬4) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي السهيلي الأندلسي المالكي، أبو القاسم الضرير، عالم التاريخ والحديث واللغة، الحافظ الأديب له مصنفاتٌ من أبرزها "التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام"، "الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام" وغيرها، توفي 581 هـ، أخباره في: (وفيات الأعيان: 1/ 351، تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/ 137، إنباه الرواة: 2/ 162، البداية والنهاية: 12/ 318، مرآة الجنان: 3/ 422). (¬5) انظر: (جلاء الأفهام: ص 83 وما بعدها).

باب: المواقيت

باب: المَوَاقيت المَوَاقِيت: جَمْعُ وَقْتٍ. قال الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬1). قال البخاريُّ: "وقَّتَهُ عَلَيْهِم" (¬2). وربَّما قيل: وقُوتٌ في جَمْعِه. وفي الصحيح: "أَوَ أَنَّ جِبْريل هو الذي أَقَام للنَّبي -صلى الله عليه وسلم - وُقُوت الصَّلاة" (¬3). ويقال: وَقَّت الشَّيْءَ يوقِّتُه. وفي الحديث: "أَنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ لأَهْلِ اليَمن يِلَمْلَم" (¬4). 248 - قوله: (زَالت الشَّمس)، زَالتْ تَزُول زَوَالاً. وزَوَالُ الشَّمْس كُلِّها [مَيْلُها] (¬5) عنْ كَبِد السَّماء، ويُعْرَف ذلك بتَطاول الظِّل (¬6) بعد تَنَاهي ¬

_ (¬1) سورة النساء: 103. (¬2) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 2/ 3). (¬3) أخرجه مالك في وقوت الصلاة: 1/ 3، باب وقوت الصلاة حديث (1)، والدارمي في الصلاة: 1/ 268، باب في مواقيت الصلاة. (¬4) جزء من حديث أخرجه الدارمي في المناسك: 2/ 29، باب المواقيت في الحج، وأحمد في المسند: 2/ 135، وإسناد الحديث صحيح. انظر: المسند: 6/ 252، تحقيق شاكر حديث (4555). (¬5) زيادة يقتضيها السياق. (¬6) في المغني: بِطُولِ ظلِّ الشَّخْص.

قِصَرِه، كذا ذَكره صَاحِب "المُغْنِي" (¬1) وغَيْره. 249 - قوله: (وَجَبت)، وَجَبَت: مِنْ الوُجُوب، وَوَجَبَتْ: مِن السُقُوط (¬2). 250 - قوله: (ظِّل)، الظِّلُ بكسر "الظاء" المعجمة. قال الله عزَّ وجلَّ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ} (¬3). وجمْعُه: ظِلاَلٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ} (¬4)، بكسر "الظاء" القائمة (¬5)، وأمَّا بفتحها: فهو جمع: ظَل، وهو بالسَاقِطة (¬6). وقال المَجْنُون: (¬7) وَيوْمٍ كَظِلِّ الرُّمْح قَصَّرْتُ طُولَهُ ... بِلَيْلَى فَلهَاني وما كُنْتُ لاَهِيا وقال وَرْدٌ الجَعْدِي: (¬8). خَلِيليّ عُوجَا بَارَك الله فِيكُما ... وإِنْ لم تَكُن هِندٌ لِأرْضِكُما قَصْدَا وَقُولا لها ليْس الضَّلاَلُ أَجَازنَا ... ولَكِنَّنَا جُزْنَا لِنَلْقَاكُم عَمْدَا (¬9) ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 1/ 385)، وكذا (المطلع: ص 56، وكشاف القناع: 1/ 249، وما بعدها، والمبدع: 1/ 337، والمذهب الأحمد: ص 103، والتنقيح المشبع: ص 40). (¬2) قال في المصباح: 2/ 322: "وجَب الحائط، ونحوه وَجبهَ: سقط". (¬3) سورة الفرقان: الآية 45. (¬4) سورة المرسلات: 41. (¬5) في الأصل: الساقطة وهو خطأ. (¬6) في الأصل: القائمة وهو خطأ. (¬7) انظر: (ديوانه: ص 292). (¬8) هو ورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة، شاعر جاهلي، وهو الذي قتل شراحيل بن صهيب فيمن قتل من قومه وذلك في يوم شراحيل. أخباره في: (الأغاني: 5/ 19 - 20، أمالي القالي: 2/ 61، والحماسة لأبي تمام: 1/ 91). (¬9) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 1/ 91 - 92، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 3/ 1339) وقد نسبهما في (الأغاني: 11/ 350) للمرقش الأكبر.

قال صاحب "المطلع": "والظِّلُ: أَصْلهُ السِّتْرُ، ومنه: أنا في ظلِّ فُلانٍ، ومنه: ظِلُّ الجنَّة، وظِلُّ الشَّجَرة، وظِلُّ اللَّيل: سَوادُه، وظِلُّ الشَّمس: ما سَتَر الشُخُوص مِن مَسْقَطِها" (¬1). ذكره ابن قتيبة قال: "والظل: يكون غَدْوةً وعَشِيَّةً، منْ أَوَّل النَّهار وآخره والفَيْء: لا يكون إِلَّا بَعد الزَّوال، لأنَّه فاءَ: أي رَجَع" (¬2). 251 - قوله: (العَصْر)، العَصْرُ: (¬3) اسمٌ للوَقت، فَسُمِّيت الصَّلاةُ به كالظُّهر. 252 - قوله: (وقتُ الاخْتِيَار): أي الوقتُ الذي تُخْتَار الصلاة فيه. 253 - قوله: (مع الضَّرُورة)، يقال: ضَرُّهُ يَضرُّهُ ضَرُورَة، وضَرَى يَضْرَى ضَرُورَة (¬4). والمعنى: أنه لا يجوز لَهُ تأخير الصَّلاة إِلى ذلك الوقَتْ، إِلَّا مع ضَرُورَة. 254 - قوله: (المَغْرب)، المَغْرِب في الأَصل: مصدر غَربتْ الشَّمْس غُرُوباً وَمَغْرِباً، ثم سُمِّيت الصلاةُ مَغْرباً (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 56). (¬2) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 56). (¬3) وهي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم، للحديث الذي أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 405، باب غزوة الخندق حديث (4110) أنه عليه السلام قال يوم الخندق: "ملأ الله عليهم بُيُوتَهم وقُبُورَهم ناراً كما شَغَلُونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس"، وفي رواية: "فصلَّى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى بعدها المغرب". وفي الصحاح: 2/ 749 مادة عصر: "والعصران: الغداة والعشي، ومنه سُمِّيت صلاة العصر" قاله صاحب الزاهر كذلك: ص 71. (¬4) وقد مثل صاحب المغني: 1/ 386 للضرورة فقال: "كَحَائِضٍ تَطْهُر، أَو كَافِر يُسْلِم، أو صَبيٍّ يَبْلُغ، أو مجنونٍ يَفِيق، أو نائمٍ يَسْتَيْقِظ، أو مريضٍ يبْرَأ". (¬5) وذلك لدخول وقتها بغروب الشمس بإجماع أهل العِلم من الفقهاء (المغني: 1/ 390).

255 - قوله: (الشَّفقَ)، المراد به: ما يكون بعد غَيْبُوبَة الشَّمسْ في مَغْرِبها منْ شُعَاعٍ أَحْمَر، أَو أَبْيَض (¬1). 256 - قوله: (الحُمْرة)، المرادُ بها: اللَّون الأَحْمَر، مثل الصُّفْرَة، وقد احْمَرَّ الشَّيْءُ يحْمَرُّ حُمْرةَ، واحْمِرَاراً. 257 - قوله: (البياضُ)، اللَّون المعروف (¬2)، وقد ابْيَضَّ يَبْيَضَّ بياضاً، فهو أَبْيَضُ. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} (¬3)، وفي الحديث: "أَشدُّ بياضاً من اللَّبن" (¬4). وفي حديث آخر: "كالمَحْضِ في البَيَاض" (¬5). 258 - قوله: (فَتُوارِيهَا)، وَارَى الشَّيْءَ يُوَارِيهُ مُوَارَاةً، فهو مُوَارٍ لَهُ: أي ستَرهُ. 259 - قوله: (الجُدْران)، بضم "الجيم" جمع جِدَارٍ بكسرها، والمراد بها: الحِيطَان ويقال في جمعها أيضاً: جُدُر (¬6). 260 - قوله: (عِشاء الآخرة)، بكسر "العين". قال الجوهري: "العشي (¬7) ¬

_ (¬1) قال الأزهري: "روى سلمة عن الفراء أنه قال: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق - وكان أحمر - قال: فهذا شاهد "للحمرة" (الزاهر: ص 75) وهذا قول أكثر أهل العلم، وخالف أبو حنيفة فقال: هو البياض، وهي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. انظر تفصيل المسألة في: (تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 165). (¬2) هذا الصحيح وفي الأصل: المعروض. (¬3) سورة البقرة: 187. (¬4) سبق تخريجه في ص: 33. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في التعبير: 12/ 429، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح بلفظ "كأَنَّ ماءَهُ المحْضُ في البياض" حديث (7047)، وأحمد في المسند: 5/ 9. (¬6) وفي الصحاح: 2/ 609 مادة جدر: "وجمْع الجِدَار: جُدُرٌ، وجمع الجُدُر: جُدْرَان". (¬7) في الأصل: العشاء وهو خطأ.

والعَشِيَّة: منْ صلاة المَغْرِب إِلى العَتَمة. والعِشَاءُ - بالكسر المد - (¬1) [والعِشَاءَان: المغْرِب والعتمة] (¬2) وزعم قَومٌ أنَّ العِشَاء مِن زَوال الشَّمْسِ إِلى طُلُوع الفجر" (¬3) آخر كلامه. قال صاحب "المطلع": "فكأَنّها سُمِّيت باسم الوقت الذي تَقعُ فيه كما ذُكِر في غيرها" (¬4). وقال الأزهري: "والعِشَاء: (¬5) هي التي كانت العرب (¬6) تسميها العَتَمة، فنَهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك [وقال: "لا تَغْلِبَنَّكُم الأَعْرَاب على اسْمِ صَلاَتِكُم العِشاء، فإِنّما يعْتِمُون بالإبل"] (¬7)، وإِنَّما سَمَّوها عَتَمَة باسْم عتَمة اللَّيل: وهي ظُلْمَة أَوَّلِه. وإِعْتَامُهم بالإِبل: [أنَّهم] (¬8) إِذا راحتْ عليهم النَّعَم (¬9) بعد المَساء أَنَاخُوهَا ولم يحْلِبُوها حتى يُعْتِمُوا: أي يدْخُلوا في عَتمَة اللَّيل، وهي ظُلْمَتُه، وكانوا يُسَمُّون تلك الحَلْبة: عَتَمة باسم عَتَمة اللَّيل، ثمَّ قالوا لصَلاَة العِشَاء ¬

_ (¬1) في الصحاح: مثل العشي. (¬2) زيادة من الصحاح. (¬3) انظر: (الصحاح: 6/ 2427 مادة عشا). (¬4) انظر: (المطلع: ص 57 وما بعدها). (¬5) في الزاهر: ومن بعد صلاة العشاء. (¬6) في الزاهر: الأعراب. (¬7) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. والحديث أخرجه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: " ألا إِنها العشاء وهم يعتمون بالإبل" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 1/ 445، باب وقت العشاء وتأخيرها حديث (228) والنسائي في المواقيت: 1/ 217 باب الكراهة أن يقال للعشاء عَتَمة، وابن ماجه في الصَّلاة: 1/ 230 باب النهي أنْ يُقال صلاة العَتَمة حديث (704)، وأحمد في المسند: 2/ 10. (¬8) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. (¬9) في الزاهر: الإِبل.

العَتَمة، لأَنَّها تُؤَّدَّى في ذلك الوقت" (¬1) آخر كلامه. يقال: أَعتْمَ اللَّيْلُ، إِذا أَظْلم، وعَتَم لُغَةٌ، وذَكَر جماعةٌ من أَصْحَابِنا يكره أَنْ تُسَمَّى العَتَمة، بل تُسَمَّى العِشَاء (¬2)، قال الله عزَّ وجلَّ: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} (¬3)، ولا يُقال لهَا: "عَشِيَّةٌ". وإِنَّما يقال "عشيةٌ" (¬4) للوَقْتِ. قال المجنون (¬5): ذكَرتُ عشيَّةَ الصَدَفَيْن لَيْلَى ... وكُلُّ الدَّهر ذِكْرَاها جَدِيدُ وقال عروة (¬6): عَشِيَّةَ لاَ خَلْفِيَ تكرٌّ ولا الهَوى ... أَمامِي ولا يَهْوِي هَوَايَ غَرِيبُ 261 - قوله: (ثلث)، الثلث: الأحد من الثلاثة. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬7) وهو بضم "الثاء" المثلثة في أوله، وضم "اللام" (¬8). ¬

_ (¬1) انظر: (الزاهر: ص 73). (¬2) قاله صاحب (المغني: 1/ 394، والمبدع: 1/ 347، والمذهب الأحمد: ص 13). (¬3) سورة النور: 58. (¬4) قال في المصباح: 2/ 62: "العَشِيَّة: مؤَنَّثةٌ، وربَّما ذكَرتْها العرَبُ على معنى: العَشِيِّ، وقال بعضهم: العشيَّة: واحدةٌ، جمْعُها عشيٌّ". وفي الزاهر: ص 71: "والعَشِيُّ عند العرب: ما بيْن أنْ تَزول الشْمس إِلى أنْ تَغْرُب كل ذلك عَشِي والدليل على ذلك: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - حيث يقول: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي - إما الظهر وإما العصْر - فجعلهما صلاتي العَشِيِّ. فافْهَم ذلك". والحديث أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 565، باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث (482)، ومسلم في المساجد: 1/ 403، باب السهو في الصلاة والسجود له حديث (97). (¬5) انظر: (ديوانه: ص 58). (¬6) هو عروة بن حزام. انظر: (الأغاني: 24/ 155). (¬7) سورة النساء: 11. (¬8) وتُسَكَّن كذلك، والجمْع: أَثْلاثٌ، والثَلِيثُ: لغةً فيه. انظر: (المصباح: 1/ 92).

262 - قوله: (اللَّيْل)، معروفٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} (¬1)، وقال: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ} (¬2). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأَقْبَل اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنا" (¬3). وقال امرؤ القيس (¬4): ولَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْر أَرْخَى سُدُولَهُ ... عليَّ بِأَنواعِ الهُمُومِ لِيَبْتَليِ فقُلْتُ لَه لمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِه ... وأرْدَف أَعْجازاً ونَاءَ بِكَلْكَلِ أَلاَ أَيُّها اللَّيْلُ الطويلُ أَلاَ انْجَليِ ... بِصُبْحٍ ومَا الإِصْبَاحُ فِيكَ بأَمْثَلِ وقال المجنون (¬5): فَيا لَيْلُ كَم حاجةٍ لي مُهِمَّةٍ ... إِذا جِئْتكُم باللَّيْلِ لمْ أَدْرِ مَاهِيا 263 - قوله: (الفَجْرُ الثاني)، قال الله عزَّ وجلَّ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (¬6)، وقال: (والفَجْرِ) (¬7). ¬

_ (¬1) سورة الإسراء: 12. (¬2) سورة الفرقان: 62. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 196، باب متى يحل فطر الصائم حديث (1954)، ومسلم في الصيام: 2/ 773 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار حديث (54)، والدارمي في الصوم: 2/ 7، باب في تعجيل الفطر بلفظ: "إذا أقْبل الليل وأدبر النهار". (¬4) انظر: (ديوانه: ص 18 وفيه: لما تمطى بِجَوْزِه). (¬5) انظر: (ديوانه: ص 84). (¬6) سورة البقرة: 187. (¬7) سورة الفجر: 1.

قال الجوهري: "والفَجْر في آخِر اللَّيل كالشَّفَق في أَوَّلهِ، وقد أَفْجَرْنا، كما يقال: (¬1) قد (¬2) أَصْبَحْنا مِن الصُّبْح" (¬3). وقال الأزهري: "وسُمِّي الفَجْرُ فجْراً، لانْفِجَار الصُبْح، وهما فَجْرَان. فالأَوَّل: مُسْتَطيلٌ في السَماء يُشْبِه بذَنَبِ السِّرْحَان، وهو الذِئْب، لأنه مُسْتَدِقٌ صَاعِدٌ غَيْرُ مُعْتَرَضٍ في الأُفُق، وهو الفَجْر الكَاذِب، الذي لا يتَعلَّق به حُكْم، لا تَحِلُّ به صلاَة الصُّبح (¬4)، ولا يَحْرُم الأَكْلُ على الصَائِم. والفجر الثاني (¬5): "فهو المُسْتطير الصَادِق، سُمِّي مُستطيراً، لانْتِشَارِه في الأَفُقُ، قال الله عزَّ وجلَّ: {وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (¬6): أي مُنْتَشِراً، فاشياً ظَاهِراً" (¬7). قال الإمام أحمد في رواية مُحمد بن حَسْنَوِيه (¬8): "الفجرُ يطْلع بليلٍ، ولكن تَسْتُره أَشْجَارُ جِنَان عَدْنٍ" (¬9). ثم إِنَّ الشيخ قَرأ الفَجْر الثَاني: "بأنَّه البَياض الذي يبْدُو مِنْ قِبَل المشْرِق ولاَ ظُلْمَة بَعْده" (¬10). 264 - قوله: (المَشْرِق)، ما حَصل فِيه الإِشْرَاق، لأَنَّ الشَّمْس تشْرقُ ¬

_ (¬1) في الصحاح: كما تقول. (¬2) ساقطة من الصحاح. (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 778 مادة فجر). (¬4) في الزاهر: الذي لا يحل أداء صلاة الصبح فيه. (¬5) في الزاهر: وأما الفجر الثاني. (¬6) سورة الإنسان: 7. (¬7) انظر: (الزاهر: ص 75). (¬8) هو الإمام الفقيه محمد بن حَسْنَويه صاحب الأدم، وقال العليمي: "الأدمي" نقل عن الإمام أحمد أشياء كثيرة. انظر ترجمته في: (طبقات الحنابلة: 1/ 292، المنهج الأحمد: 1/ 331). (¬9) انظر: (طبقات الحنابلة: 1/ 293، المنهج الأحمد للعليمي: 1/ 332). (¬10) انظر: (المختصر: ص 16).

منه، وأَشْرَق الشَّيْءُ يُشْرِقُ، فهو مُشْرِقٌ. ويقال في تَثْنِيَة المَشْرِق: مَشْرِقَان. قال الله عزَّ وجلَّ: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ} (¬1)، لأن للشَّمْسِ مشْرِقٌ في الشِّتَاء، ومَشْرِقٌ في الصَّيف (¬2). وجَمْعُه: مشَارِقٌ. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَرَبُّ الْمَشَارِقِ} (¬3). قيل: أَراد المَنَازِل التي تطْلعُ فيها الشَّمس، فإِن كلَّ وَاحِدٍ منها مَشْرِق (¬4)، وهي عِدَّة مَنَازل، فهي مشَارِق. وفي الحديث: "كانوا لاَ يفِيضُون حتى تُشْرِق الشَّمس على ثَبِير" (¬5) والسائر إلى جهة الشَرْقِ، يقال لَهُ: مُشَرِّقٌ. قال الشاعر (¬6): سارتْ مُشَرِّقةً، وسِرْتُ مُغَرِّباً .. فشتَّان بيْن مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبِ وما كان منْ جِهة الشَرْق يقال لَهُ: شَرْقِيُّ. والأُنْثَى: شَرْقِيةٌ. قال الله ¬

_ (¬1) سورة الرحمن: 17. (¬2) قال هذا ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقيل: إن المشرقين، مشرق الشمس والقمر، والمغربين مغربهما، وقيل: إن المشرقين، الفجر والشمس، والمغربين: الشمس والغَسَق، وقيل: غير ذلك. انظر: (تفسير الماوردي: 4/ 150). (¬3) سورة الصافات: 5. (¬4) قال قتادة: ثلاثمائة وستون مشرقا، والمغَارب مثل ذلك. تَطْلع الشمس كلَّ يوْم من مشرق، وتَغْرُب مِن مَغْرِب، وبهذا قال السُّدي. وقيل: مائة وثمانون مشْرقاً تطلع كل يوم في مَطْلَع حتى تنتهي إِلى آخرها، ثم تعود في تلك المطالع حتى تعود إلى أوَّلها حكاه يحيى بن سلام. انظر: (تفسير الماوردي: 2/ 405). (¬5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 148، باب أيام الجاهلية، حديث (3838)، وأحمد في المسند: 1/ 29 - 39. ثبير: الجبل المعروف عند مكة، وهو اسْمُ ماءٍ في ديار مزينة أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - شريس بن ضمرة. قاله ابن الأثير في (النهاية: 1/ 207). (¬6) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.

عزَّ وجلَّ: {لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ} (¬1). وقال عزَّ وجلَّ: {مَكَانًا شَرْقِيًّا} [مريم: 16] (¬2) قال البخاري: "مما يلي الشرق" (¬3). 265 - قوله: (صلاة الصُبْح)، إِسمٌ للصَّلاة، وسُمِّيت باسْمِ الوَقْت، لأَنَّه صُبْحٌ قال الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ} [هود: 81] (¬4) وفي الحديث: "صُبح (¬5) رابعَة". وفي الحديث: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الصُبْح بالحُدَيْبِيَة على إِثْر سماءٍ كانت مِنْ اللَّيْل" (¬6). ويقال: أَصْبَح، لَمِن أَدْرَكَ الصُبْحَ. وفي الحديث: "أَصْبَحْنَا وأَصْبَح المُلْكُ لله" (¬7). ويُقال: صَبَاحٌ، وقال خَالِد: (¬8) "عنْد الصَباح يَحْمَدُ القَومُ السُّرى" (¬9). ¬

_ (¬1) سورة النور: 35. (¬2) سورة مريم: 16. (¬3) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 6/ 476). (¬4) سورة هود: 81. (¬5) جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج: 2/ 883، باب بيان وجوه الإحرام حديث (141)، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 341، باب كم يقصر الصلاة المسافر إِذا أقام ببلدة حديث (1074). (¬6) أخرجه أبو داود في الطب: 4/ 15 باب في النجوم حديث (3905) ومالك في الاستسقاء: 1/ 192 باب الاستمطار بالنجوم حديث (4)، وأحمد في المسند: 4/ 115. (¬7) أخرجه مسلم في الذكر: 4/ 2089 باب التعوذ منْ شرِّ ما عَمِل ومِنْ شَرِّ ما لَمْ يعْمَل، حديث (75)، وأبو داود في الأدب: 4/ 434 باب ما يقول إِذا أَصْبَح حديث (5071)، وأحمد في المسند: 1/ 440. (¬8) هو خالد بن الوليد المخزومي - رضي الله عنه -، الصحابي الجليل، أبو سليمان القرشي مناقبه غزيرة توفي 21 هـ. أخباره في: (أسد الغابة: 2/ 109، سير أعلام النبلاء: 1/ 366، الإصابة: 3/ 70، العبر: 1/ 25، البداية والنهاية: 7/ 113، الشذرات: 1/ 232) تمثَّل هذا المَثَل العربي الذي قالَهُ "الجُلَيْح". (¬9) قال الزمخشري: "يُضْرَب في الحَثِّ على مُزَاوَلة الأمْر بالصبْر، وتوْطِين النفس حتى تحمد عاقبته". انظر: (المستقصى في أمثال العرب: 2/ 168).

وقال امرؤُ القيس (¬1): أَلا أَيُّها اللَّيْل الطويلُ أَلاَ انْجَلِي ... بِصُبْحٍ وما الإصْبَاحُ فيك بأَمْثَلِ والصُبْح - بضم "الصَّاد" -: "أوَّل النَّهَارِ، وكَسْرُ "الصَّاد" فيه لُغَةٌ، حكى ذلك ابن مالك في "مُثلثه" - (¬2) والصَّبُوح: هو ما حَصل من الأكْلِ في بُكْرة النَّهار، ورُبَّما قيل للشُرب أَوَّل النَّهَار: صَبُوحاً (¬3). 266 - قوله: (رَكْعة)، الركْعةُ: إِحْدى الرَّكَعاتِ منْ الصَّلاة، سُمِّيت بِذَلك، لاشْتِمَالها على الرُّكُوع. 267 - قوله: (الحَرُّ)، بفتح "الحاء": معروفٌ. وفي الحديث: "فهو أَشَدُّ ما تَجِدُون من الحرِّ" (¬4). وفي الحديث: "إِذا اشتدَّ الحَرُّ فأَبْرِدُوا بالصَّلاة، فإِنَّ شِدَّة الحَرِّ منْ فَيْح جَهَنَّم" (¬5). وقالت مولاةٌ منْ العَرب (¬6): ¬

_ (¬1) انظر: (ديوانه: ص 18). (¬2) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 355). (¬3) انظر: (المصباح: 10/ 355). (¬4) أخرجه أحمد في المسند عن أبي هُريرة - رضي الله عنه -: 2/ 277 - 503، وإِسْنَاده صحيح. انظر: المسند: 14/ 148 تحقيق أحمد شاكر، حديث (7708). (¬5) أخرجه البخاري في المواقيت: 2/ 15، باب الإبْرَادُ بالظهر في شدَّة الحَرِّ حديث (533) (534)، ومسلم في المساجد: 1/ 430 باب استحباب الإبراد بالظهر في شِدَّة الحَرِّ حديث (180)، وأبو داود في الصلاة: 1/ 110 باب وقت صلاة الظهر حديث (402)، والترمذي في الصلاة: 1/ 295، باب في تأخير الظهر في شدَّة الحَرِّ حديث (157)، والنسائي في المواقيت: 1/ 199 باب الإبراد بالظهر إِذا اشْتَدَّ الحَرُّ. وابن ماجه في الصلاة: 1/ 222 باب الإبْراد بالظهر في شِدَّة الحَرِّ حديث (677)، ومالك في وقوت الصلاة: 1/ 16 باب النهي عن الصلاة بالهاجرة حديث (28). (¬6) دخَلَتْ على بعض الكُتَّاب في يومٍ شَدِيدِ الحَرِّ، وهو على دُكَّانِ ساج مكتوبٌ في وجْهِه باللازوَرْد. انظر: (الموشي للوشاء: ص 233)، وفيه: ... يكون مِنْ ذَا أَمَرٌ.

حَرُّ حُبٍّ وحَرّ هَجْرٍ وَحَرُّ ... أَيُّ شَيْءٍ منْ بَعْدِ هَذا أَمَرُّ ويقال فيه: حَرُورٌ، وسَمُومٌ، ويقال: رَجلٌ محْرُورٌ، وامرأةٌ مَحْرورةٌ، حَصل لَهُمَا الحَرُّ، فاحْتَرا، وتقول: كَبِدٌ محَرْورٌ، وكَبِدٌ حَرَّى (¬1). قال الشاعر (¬2): وَكُن مِثْل طَعْمِ المَاءِ عَذْباً ... وبَارِداً على الكَبِدِ الحَرَّى لِكُلِّ صَدِيق ويُقال أيضاً: رجلٌ حَرَّان. وأَنْشَد ابنْ الأَنْباري (¬3) لقَيْس بنْ المُلَوَّح (¬4): حَلَفْتُ لها بالِمشْعَرَيْن وزَمْزَم ... ولله فَوْقَ الخَافِقَيْنَ رقِيبُ لِئَن كان بَردُ الماء حَرَّانَ صَادِيا ... إِليَّ حَبِيباً إِنَّها لَحَبِيبُ 268 - قوله: (بلَغ الصَبيُّ)، الصبِيُّ: مَنْ دُونَ البُلُوغ، والبلُوغُ: انْتِهَاءُ الصِغَر (¬5)، وَبَلغ ما يَصِيرُ به رَجُلاً. ¬

_ (¬1) أي فَعْلَى من الحَرِّ، وهي تأنيثِ حَرَّان، وهما لِلْمُبالغة، ومنه الحديث: "في كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْر". قال ابن الأثير: "يُريد أنها لِشدَّة حَرِّها قد عَطِشَت، ويَبِسَت من العَطَش. والمعنى: أنَّ في سَقْي كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجراً". انظر: (النهاية: 1/ 364)، وكذلك (اللسان: 4/ 178 مادة حرر). (¬2) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬3) هو أَبُو بكر محمد بن القَاسم بن محمد الأنْبَاري أحد الأذْكِياء الذين عُرفوا بكَثْرَةِ حِفْظِهِم، أخذ عن ثَعْلَب وأبيه القاسم بن محمد الأنباري، من أهم تصانيفه: "الأضْدَاد" و"شرح دِيوان عامر بن الطُفَيل" و"الزاهر" توفي 327 هـ. أخباره في: (تاريخ بغداد: 3/ 181، إِنْباه الرواة: 3/ 201، معجم الأدباء: 18/ 307، نزهة الألباء: ص 367، طبقات الحنابلة: 2/ 69). (¬4) انظر: (ديوانه: ص 59، جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج) وفيه ... وذو العرش فوْق المُقْسِمِينَ رقيبُ. (¬5) قال في المطلع: ص 41: "والبلوغ في اللّغة: الوصُوُل"، قال الجوهري: "وبلغ الغُلام: أَدْرَك": أي أدرك سنَّ البُلوغ وبداية التَّكْلِيف" (الصحاح: 4/ 1316 مادة بلغ).

والبُلُوغَ يحْصُل في حَقِّ الذكَر بثلاثةِ أَشْيَاءٍ: إِما خُروجُ المَنِيِّ منْ ذَكَرِه (¬1)، وإِمَّا نَبات الشَّعْر الخَشِن حَوْلَ قُبُلِه، وإِمَّا بُلُوغ خَمْسَة عَشَر سنة. ويحصل في حَقِّ. الجارية بهذه الثلاثة الأشياء، وتزيد عليه بالحَيْض، والحَمْل (¬2). 269 - قوله: (والمُغْمَى عليه)، وهو مَنْ حصل لَهُ الإِغْمَاءُ. وفي الحديث: "أَنَّه عليه السلام اغْتَسل ثُمَّ ذَهب لِينُوءَ فَأُغْمِيَ عليه" (¬3). قال صاحب "المطلع: " [الإِغماء] (¬4): مصدر أُغْمِيَ عليه، [فهو مُغْمىً عليه، ويُقال] (¬5) غُمِيَ عليه، فهو مَغْمِيٌّ [عليه] (¬6)، كبَنَى عليه فهو مَبْنِيٌّ [عليه] (¬7)، إِذا غُشِيَ عليه، ويُقال: هو غَمَي كَعَمَى وكذلك الاثْنان، والجَمْع، والمُؤَنّث، وإِنْ شِئْتَ ثَنَّيْتَ وجَمَعْتَ، وأَنَّثْتَ. ذكره الجوهري" (¬8) (¬9). ¬

_ (¬1) وهو ما يعبر به بـ"الاحْتِلام"، وذلك لقوله تعالى في سورة النور: 59 {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ}. (¬2) وزاد في المقنع: 2/ 139: "والرُّشْد: الصّلاح في المال". (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 172 باب إِنَّما جُعِل الإمام ليُؤْتَم به حديث (687)، ومسلم في الصلاة: 1/ 311 باب اسْتخلاف الإمام إِذا عرض لَهُ عُذْر من مَرَض وسَفَر وغيرهما حديث (90)، وأحمد في المسند: 2/ 52. ينوء: يقوم وينهض. قاله أبو السعادات في (النهاية: 5/ 122). (¬4) و (¬5) و (¬6) و (¬7) زيادات من المطلع، ساقطة من الأصل. (¬8) انظر: (الصحاح: 6/ 2449 مادة غمى). (¬9) انظر: (المطلع: ص 46 - 47).

باب: الأذان

باب: الأَذَان الأَذَانُ لُغةً: الإِعلام (¬1). قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ} (¬2). أي الإِعْلام. وقال: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} (¬3). وفي الحديث: "تُؤُذِّنَ بِمِنىً أنْ لاَ يَحُجَ بعْد العَام مُشْرِكٌ" (¬4). وفيه: "في مُؤَذِّنِين" (¬5). قال الأَزهْري: "الأَذانُ: اسْمٌ منْ قَوْلك: آذَنْت فُلاَناً بِأَمر كذا وكذا، وأَذَنْتهُ (¬6) إِيذَاناً: أي أَعْلَمْتهُ. [وقد أَذِنَ يأْذَنُ أَذناً: إِذا عَلِم. فالأَذَان: الإِعْلاَمُ بالصلاة. يُقال] (¬7): أَذَّنَ [المُؤَذِّنُ] (¬8) تأْذِيناً وأَذَاناً: أي أَعلْم النَّاس بوَقْتِ الصلاة، فَوُضِع الاسْمُ مَوْضِع المَصْدَر ... وأَصْلُ هذا: من الأَذَان (¬9)، كأَنَّه يُلْقى في آذان النَّاس بِصَوْته ما إِذا سَمِعُوه عَلِمُوا أَنَّهم نُدِبُوا إِلى الصَّلاة" (¬10). ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 47، الزاهر: ص 78، تهذيب الأسماء واللغات 1 ق 2/ 6، لغات التنبيه: ص 10، المغرب: 1/ 33، المفردات للراغب: ص 14، حلية الفقهاء لابن فارس: ص 66، المصباح: 1/ 13). (¬2) سورة التوبة: 3. (¬3) سورة الحج: 27. (¬4) و (¬5) أخرج هذا الحديث البخاري في الصلاة 1/ 477، باب ما يستر من العورة، حديث (369)، وأبو داود في المناسك: 2/ 195، باب يوم الحج الأكبر حديث (1945). (¬6) في الزاهر: أُوذِنهُ. (¬7) و (¬8) زيادة من الزاهر. (¬9) في الزاهر: الأُذن. (¬10) انظر: (الزاهر: ص 78).

وهو شرعاً: "الإِعْلام بِدُخول وَقْتِ الصَّلاة بِذِكْر مخْصُوصٍ" (¬1). 270 - قوله: (يذْهَب)، الذهَابُ: تارةً يُراد به السعي إلى الشَّيْء، منه: ذهَبْتُ نحوه. وفي الحديث: "ذَاهباً نحْو الغَابة" (¬2). ويُراد به: الإِعْدامُ، {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} (¬3). ويُراد به: القَوْلُ بالشَّيْء، كما هو هنا. وهو ذَهَابٌ مَجازاً. (أبو عبد الله)، هو: أحمد بن حَنْبَل (¬4). 271 - قوله: (بِلاَل)، هو بِلال مُؤَذِّن النبي - صلى الله عليه وسلم -، يَأْتِي الكلام عليه فيما بعد (¬5). 272 - قوله: (حيَّ على الصَّلاة)، أي: هَلُمُّوا إِلى الصَّلاة. وفي الحديث: "حَيَّ على الطَّهُور المُبَارك" (¬6). وفي قصة الخَنْدق: "حيَّ هَلاَ بِكُم" (¬7). 273 - قوله: (حيَّ على الفَلاح)، أي هَلُمُّوا إِلى الفَلاحِ، والفَلاحُ: ¬

_ (¬1) وبهذا عرفه البعلي في: (المطلع: ص 47). وعرف ابن قدامة الأذان بقوله: "هو اللَّفظ المَعْلُوم المشروع في أَوقاتِ الصَّلوات للإعلام بِوَقْتِها". (المغني: 1/ 413). ولعلَّ تعريف المصنف أولى مِنْ هذا، لِكَونه أدل منه على المقصود تأمل ذلك. (¬2) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 5/ 339 بلفظ "فذَهب إلى الغابة". (¬3) سورة البقرة: 17. (¬4) تأتي ترجمته فيما بعد: ص 847. (¬5) انظر في ذلك: ص 853. (¬6) أخرجه البخاري في المناقب: 6/ 587، باب علامات النبوة في الإِسلام حديث (3579)، والنسائي في الطهارة: 1/ 52 باب الوضوء من الإِناء، وأحمد في المسند: 1/ 460. (¬7) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 183، باب مَنْ تكلَّم بالفارسية والرطانة حديث (3070).

الرُّشْد (¬1)، وقد أَفْلَح يُفْلِحُ فَلاحاً، فهو مُفْلِحٌ. وفي الحديث: "كيْف يُفْلِحُ قَوْمٌ" (¬2)، وفي حديث آخر: "أَفْلَح إِنْ صَدَق" (¬3)، وفي القرآن: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (¬4)، ورُبَّما صِيغَ مِنْهُ علَماً على رَجُلٍ. وفي الحديث: "أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْس اسْتَأْذَن على عائشة" (¬5). 274 - قوله: (والإِقَامة)، الإِقَامة: مصدر أَقَام وهو مُتَعَدِي قَام، وحَقِيقَتُه، إِقَامة القَاعِد، يُقال: قَام يَقُوم قِيَاماً، وأَقَامَهُ غَيْره يُقِيمُهُ قِيَاماً، وأَقَام الشَّيْءَ بِنَفْسِه يُقِيمُ إِقامةً، إِذا لَمْ يُفَارِق. ¬

_ (¬1) قال في الزاهر: ص 78: "والفلاَح: هو الفَوْز بالبقاء في النَّعيم المُقيم ... ويقال للسَّحُور الذي يسْتَعين به الصائم على صَوْمه: فلاَحٌ وفَلَحٌ، لأنه سبب البَقَاء". (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 365، باب "ليس لك من الأمْر شَيْء أو يتُوب عليهم أو يُعَذِّبهم فإِنَّهم ظالمون" حديث (4069) ومسلم في الجهاد: 3/ 1417 باب غزوة أحد حديث (104)، والترمذي في التفسير: 5/ 226 باب ومن سورة آل عمران حديث (3002)، وابن ماجه في الفتن: 2/ 1336 باب الصبر على البلاء حديث (4027)، وأحمد في المسند 3/ 99. (¬3) جُزْءٌ منْ حديث أخرجَه البُخاري في الصوم: 4/ 102، باب وجوب صوم رمضان حديث (1891)، ومسلم في الإيمان: 1/ 40 باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام حديث (8)، وأبو داود في الصلاة: 1/ 106 حديث (391)، والنسائي في الصلاة: 1/ 184. باب كم فرضت في اليوم والليلة، ومالك في قصر الصلاة في السفر: 1/ 175 باب جامع الرغيب في الصَّلاة حديث (94). (¬4) سورة طه: 69. (¬5) أخرجه البخاري في النكاح: 5/ 150، باب لبن الفحل، حديث (5103)، ومسلم في الرَّضاع: 2/ 1069 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، حديث (3)، ومالك في الرَّضاع: 2/ 602، باب رضاعة الصغير حديث (3). أما أبُو القُعَيْس، فهوَ وائِل بن أَفْلَح الأشعَرِي، وقيل: اسْمُه الجَعْد، وقيل إِنَّ الذي اسْتَأْذَن على عائشة أبو القُعَيْس نفسُه، كما ورد في رواية الطبراني في الأوسط. وقيل: بلْ أَخُوه هو المَقْصُود، واسْمُه أَفْلَح، وهو أبو الجَعْد، كما ورد في روايةٍ أُخرى، وهذا الأخير هو المحفوظ عند العلماء، قاله ابن حجر في (الفتح: 9/ 150).

والإِقامة شَرعاً: الإِعلام بالقيام إِلى الصلاة، كأَنَّ المُؤَذِّن أَقَام القَاعِدين وَأَزالَهُم عَن قُعُودِهم (¬1). 275 - قوله: (ويتَرسَّل)، التَّرَسل: التَّأَنِي والتَّمَهُل. قال الجوهري: المُتَرسِّل: الذي يَتَمهَّل في تَأْذِينهِ، ويُبَيِّن تَبَيُّناً يَفْهَمهُ مَنْ يَسْمَعهُ، وهو مِنْ قَوْلِهم: جاء فُلانٌ على رِسْلهِ: أي على هَيْنَتهِ، غير عَجلٍ، ولا مُتْعَبة نَفْسُه" (¬2). 276 - قوله: (وَيَحْدُر)، الحَدْرُ: الإِسْرَاعُ. قال الجوهري: "حَدَر في قِرَاءَتهِ، وفي أَذَانِه، يحْدُرُ حَدْراً، إِذا (¬3) أسْرَع" (¬4). وحكى أَبُو عثمان (¬5): "حَدَر القِرَاءَةَ: أَسْرَعَها" (¬6). قُلْتُ: وأَخَذَهُ مِن سُرْعة المَشْي في الهُبُوط. ومنه الحديث: "إِذا انْحَدَر في الوَادِي يُلَبِّي" (¬7). 277 - قوله: (كِرَهْنَا)، الكَراهَةُ: فِعْل المَكْرُوه. ¬

_ (¬1) هذا تعريف البعلي في (المطلع: ص 48). (¬2) لم أعثر على هذا الكلام في الصحاح مادة رسل: 4/ 1708، ومادة أذن: 5/ 2068. (¬3) في الصحاح: أي. (¬4) انظر: (الصحاح: 2/ 625 مادة حدر). (¬5) هو سعيد بن محمد المُعَافِري اللغوي مِنْ أهل قُرْطُبة، يُكنَّى أبا عُثْمَان، ويُعرف بابن الحداد السَّرَقُسْطِي، صاحب التصانيف، ومن أبرزها "الأفعال"، توفي رحمه الله بعد 400 هـ شهيداً، أخباره في: الصلة: 1/ 213، بغية الوعاة: 1/ 589، كشف الظنون: 1/ 133، طبقات الزبيدي: ص 261، مقدمة التحقيق لـ"كتاب" الأفعال". (¬6) انظر: (كتاب الأفعال له: 1/ 332). (¬7) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 414، باب التلبية إِذا انحدر في الوادي حديث (1555)، ومسلم في الإيمان: 1/ 153، باب الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلى السموات وفرض الصلوات حديث (270)، وأحمد في المسند: 1/ 277.

والمكْرُوه لُغَةً: مَا تَكْرَهُهُ النُّفُوس (¬1). وهو في الشرع: "عبارةٌ عمَّا أُثِيَب تَارِكهُ، ولمْ يُعَاقَب فَاعِلُه" (¬2). 278 - قوله: (أَصابِعه)، جَمْع أُصْبُع، وفيها عَشْرُ لُغَاتٍ سَبَقَتْ (¬3). 279 - قوله: (مَضْمُومةٌ على أُذُنَيْه)، في صِفَة هذا الضَّمِ للأُذُن أَقْوَالٌ: قيل: يَضُم رُؤُوسَها، ويضَعُهَا على أُذُنَيْه (¬4). وقيل: يَضُمُّها على رَاحَتِه، (¬5)، فَيُطْبِقُها وَيضَعُها على أُذُنَيْه. وقيل: يَضُم الأَصَابِع بعْضها إِلى بَعْضٍ وَيضَعُها على أُذُنَيْه واليدُ مفتوحةٌ وعن أَحمد، وقالَهُ أكثر الأَصْحَاب: "إِنَّما يَضَع أُصْبُعاً واحدةً في كُلِّ أُذُن" (¬6). 280 - قوله: (عن يَمِينه)، أيْ: جِهَة يَمِينِه. 281 - قوله: (وعن يَسَارِه)، أي: جِهَتِها، ويُقال: على يَسَارِه، وعلى يُسْرَتهِ. كما يُقال: على يَمِينِه، وعلى يُمْنَتِه. ويقال: يُمْنَةٌ، ويُسرَةٌ. ¬

_ (¬1) أخذاً منْ الكَراهة، وقيل: من الكَرِيَهة، وهي الشدَّة في الحرب (المصباح: 2/ 192). (¬2) انظر تعريف المكروه في: (الاحكام للآمدي: 1/ 122، شرح الكوكب المنير: 1/ 413، المدخل لابن بدران: ص 63، إرشاد الفحول: ص 6، التعريفات للجرجاني ص 228، المختصر لابن اللحام: ص 64، المنخول: ص 137). (¬3) انظر في ذلك: ص 61 وهي عند الجوهري في (الصحاح: 3/ 1241 مادة صبع). (¬4) هذه رواية أبي طالب عن أحمد رحمه الله. انظر: (المغني: 1/ 434). (¬5) وهو رأَي الخِرقي، والقاضي أَبي يعْلى، وروايةً عن أَحْمد. انظر: (المغني: 1/ 425، المبدع: 1/ 322، المختصر: ص 18). (¬6) قال في المبدع: 1/ 322: "هذا هو المذهبـ" قال الترمذي في جَامِعه: 1/ 377: "وعليه العَمل عِنْد أَهل العِلْم".

باب: استقبال القبلة

باب: اسْتِقْبَال القِبْلَة (¬1) يقال: اسْتَقْبَلَ الشَيْءَ يسْتَقْبِلهُ اسْتِقْبَالاً. قال الواحدي (¬2): "القِبْلَةُ: الوِجْهَةُ، وهي: الفِعْلَة منْ الُمقَابَلة. والعَربُ تقول: ما لَهُ قِبْلةٌ ولا دِبْرَةٌ، إِذا لَمْ يَهْتَد لِجِهَةِ أمْرِه" (¬3). وأصْل القِبْلَة في اللغة: الحَالةُ التي يُقَابِل الشَيْءُ غَيْرَهُ عَلَيْها. كالجلْسَةِ للحَال التي يُجْلَس علَيْها. إِلا أنَها الآن صارت كالعَلَم للجِهة التي تُسْتَقَبلُ في الصَّلاة. قال ابن فارس: "سُمِّيت بذلك (¬4)، لأنَّ النَّاس يُقْبِلُون (¬5) عليها في ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 447: "واسْتِقْبال القِبْلَة شرط في صحة الصلاة إلا في الحَالَتَيْن اللتَيْن ذَكَرَهُما الخِرقي رحمه الله". وهما: "إِذا اشْتدَّ الخَوفُ وهو مَطْلُوبٌ ابْتدأ الصلاة إلى القِبْلَة وصلى إلى غَيْرِها راجِلاً وراكباً. وكذلك في صلاة التَطوع أشاء السفَر على الرَاحِلة إذا لم يُمكِنه ذلك". انظر: (المختصر: ص 18 - 19). (¬2) هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، أبو الحَسَن، أحد الأعلام في اللُّغة والنحو والتفسير منْ أهم تصانيفه"البسيط" في التفسير و"المغَازي" وغيرها، توفي 468 هـ، لَهُ ترجمة في (وفيات الأعيان: 3/ 303، إنباه الرواة: 2/ 223، تاريخ ابن الأثير: 18/ 123، طبقات ابن شهبة: 2/ 135، طبقات ابن السبكى: 3/ 289). (¬3) انظر (تفسير البسيط للواحدي: 1 ق 81 أ). (¬4) في مقاييس اللغة: قِبلةً. (¬5) في مقاييس اللّغة: لإقبال الناس.

صَلاَتِهم -[وهي مُقْبِلَةٌ علَيهم أيضاً] (¬1) (¬2). 282 - قوله: (وهو مطلوبٌ)، المطلوبٌ: مَن طلَبة غيْرة: أي قَصَدَهُ بأمْرٍ، وقد طلَبَه طَلباً، فهو طَالِبٌ، والآخرُ: مَطْلُوبٌ. 283 - قوله: (راجِلاً)، أي: مَاشِياً، ويقال في جمْعِه: رِجَالٌ وهو (29 أ) الأَكثر، ويُقَال فيه: رَجِلٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} (¬3) ويقال: رَجَّالَةٌ، ويقال: رِجْلَة. قال الشاعر (¬4): وَرِجْلَة يضْرِبُون البيض ضَاحية ... ضرباً تُواصا به الأبطال سَجِينَا 284 - قوله: (ورَاكِباً)، الرَّاكِبُ مَن رَكبَ على غَيْره، وقد رَكبَ يرْكَبُ رُكُوباً، فهو رَاكِبٌ. 285 - قوله: (يُوميءُ إيماءً)، الإيمَاءُ: الإشَارَة، وقَدْ أَوْمَأَ إليْه يُومِئُ إِيمَاءً، فهو مُومِئٌ. وفي الحديث: "فأوْمَأ إلَيْهم أنْ اجْلِسُوا" (¬5): أي أَشَار نَحْوَهُم. والِإيمَاءُ: إمَّا أنْ يكونَ بـ "الرَّأس"، أوْ بـ"اليَدِ". 286 - (على قَدْر الطاقة)، مثل: وَسْعِ الطَّاقَة (¬6). وقَدْرُ الشَّيْءِ: مِثْلُهُ. ¬

_ (¬1) زيادة منْ مقاييس اللْغة يقْتَضِيها السياق. (¬2) انظر: (مقاييس اللغة: 5/ 52 مادة قبل). (¬3) سورة الإسراء.: 64. (¬4) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬5) أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 60، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، بلفظ قريب منه، حديث (234)، وأحمد في المسند: 2/ 237 بلفظ "فأومأ بيده أنْ مكانكم". (¬6) قال في المصباح: 2/ 149: "القَدْر: ساكُن"الدَّال"، والفتح لُغَة، أما القَدَر بـ"الفتح" لا غير: القضاء الذي يُقدِّرُه الله تعالى". =

يقال: جاءَ فلانٌ بِشَيْءٍ قدْر فُلانٍ: أي مِثْلُه. والقدْر: من الضَّيْق أيضاً، قال الله عزً وجلَّ: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} (¬1). وفي الحديث: "فاقْدُرُوا لَهُ" (¬2): أي ضَيِّقُوا عليه. قال ابن مالك في "مُثلَّثه": "القَدْرُ: الِمقْدَارُ، والوَسَطُ من الرِّجال وغَيْرِهم، ولغةٌ في قَدَرِ الله، ومصْدَرُ قَدَرَ اللَحْمَ: طَبَخُه في قِدْرٍ، وعلى عِيَالِه: قَتَر. قال: والقِدْرُ - يعني بالكسر -: معلومةٌ. وقال: القُدْرُ - يعني "بالضم" -: جمع أقْدُر: وهو الرَّجُل القَصِير العُنُق، والفَرسُ الذي يَضَع رِجْلَيْه موضَعِ يَدَيْه" (¬3). 287 - قوله: (سجُودُه)، السُّجُود: هو وَضْع وَجْهِه بِالأَرْض من قُعُودٍ (¬4)، وقد سجَد يسْجُد، فهو سَاجِدٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: ¬

_ = وفي الصحاح: 2/ 786 مادة قدر: "والقَدَر بفتح "الدال" وسُكُونِها: ما يُقَدِّرهُ الله عزَّ وجلَّ من القَضاء". (¬1) سورة الطلاق: 7. (¬2) بعض حديث أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 113 باب هل يُقال رمضان أو شهر رمضان ... حديث (1900)، ومسلم في الصيام: 2/ 759 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث (3) والنسائي في الصيام: 4/ 108 باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن ماجه في الصيام: 1/ 529، باب ما جاء في "صُومُوا لرؤْيَتهِ وأفْطِرُوا لرؤيته" حديث (1604) والدارمي في الصوم: 2/ 3، باب الصوم لرؤية الهلال. (¬3) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 499). (¬4) قال الأزهري "والسجود: أصله التًطَامُن والمَيْل، يقال: أَسْجَد البعيرَ: إذا طامَن عُنُقَه ليرْكبَه" (الزاهر: ص 97) هذا في اللغة. ثم قيل لكل من وضع جَبْهَتَه على الأرض سَجَد، لأنَّه غايَة الخُضُوع. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 145).

{وَاسْجُدِي} (¬1)، وجمْعُه: سُجَّدٌ وسُجُودٌ وسَاجِدُون. 288 - قوله: (أخْفَضُ)، يعني: أقْرَبُ إلى الأرض، وقد خَفَض يخْفَضُ خَفْضاً فهو مُنْخَفِضٌ، وموْضِغ مُنْخَفَضٌ: أي: نَازِلٌ - والخَفْضُ ضِدُ: الارْتِفَاع (¬2). 289 - قوله: (رُكُوعه)، مصدر رَكَع يرْكَع رُكُوعاً، فهو راكِعٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَارْكَعِي} (¬3)، ويقال في جمْعِه: رُكَّعٌ، وَرُكُوعٌ، ورَاكِعُون (¬4). 290 - قوله: (أو طَالباً)، الطالبُ: القَاصِدُ غَيْرَه، وقد طلَب الشَّيْءَ يطْلُبُه طَلَباً، فهو طَالبٌ، إذا قَصَدَهُ. 291 - قوله: (فَواتٌ)، الفَواتُ: الذَهابُ، وقدَ فات الأمرُ يَفُوتُ. فَواتاً: ذَهَب (¬5). 292 - قوله: (العَدُوِّ)، هو الُمعَادِي، وهو مَنْ حصَلتْ منه العَدَاوَةُ. قال الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} (¬6). وقيل في جَمْعِه: أعْدَاء، وربَّما قيل للجَمْع: عَدُوٌّ أيضاً. كما قال الله عزَّ ¬

_ (¬1) سورة آل عمران: 43. (¬2) والخفض في الإعراب: إذا جعلة مكسوراً، والخَفْض كذلك: الختان للجارية فقط دون الغلام. (المصباح: 1/ 189). (¬3) سورة آل عمران: 43. (¬4) والركوع: الانْحِنَاء. يقال للشيخ إذا انْحَنى ظَهْرُه من الكِبَر: قد رَكَع. (الزاهر: ص 97، المغرب: 1/ 345، حلية الفقهاء: ص 79، لغات التنبيه: ص 15). أما الركوع في عرف الفقهاء: "فهو أن يَخْفِض المصلِّي رأسَه بعْد القوْمة التي فيها القراءة حتى يطْمَئِن ظهْرُه راكعاً" انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 125). (¬5) ومنه فاتت الصلاةُ، إذا خَرج وَقْتُها وذَهَب، ولم تُفْعَل فيه (المصباح: 2/ 138). (¬6) سورة فاطر: 6.

وجل: {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} (¬1). ورُبَّما قيل فيهم: أعَادِي، وذلك لأنهم يَتَعَدَّوْنَ، وَيعْدُونَ. وقد تَعَدً ى يتَعَدَّى، فهو مُتَعَدَّ. قال الله عز وجلَّ: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (¬2). وقال عزَّ وجل: {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} (¬3). وقال: {تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬4). 293 - قوله: (آمِن)، هو مَنْ حصل لَه الأمْنُ، وقد أمِنَ يأْمَنُ أمْناً، فهو آمِن. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (¬5)، وفي الحديث: "أمْناً بَني أرْفَدة" (¬6). قال البخاري: "يعني: مِن الأمْنِ" (¬7) ويقال في التثْنِيَة: آمِنَان، وجمعه: آمِنُونَ. 294 - قوله: (على الرَّاحِلَة)، المرادُ بالرَّاحِلَة هُنَا: الدَّابَة، وأصْلُها: النَّاقة لأَنَّها تَحْمِلُ رَحْلَ الرَّجل، وَسُمِّي رَحْلاً، لأَنَّه يأْخُذُه إذا رَحَلَ معهُ، وقد رَحَلَ الرَّجُل يَرْحَلُ، فهوَ راحِلٌ. ¬

_ (¬1) سورة النساء: 101. (¬2) سورة البقرة: 194. (¬3) سورة الأعراف: 163. (¬4) سورة البقرة: 85. (¬5) سورة آل عمران: 97. (¬6) أخرجه البخاري في المناقب: 6/ 553، باب قصة الحبش وقول النبى -صلى الله عليه وسلم -"يابني أرفدة" حديث (3530)، كما أخرجه في العيدين: 2/ 474 باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين حديث (988). (¬7) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 6/ 553).

قال الشاعر (¬1): إِذا ما قُمْتُ أرْحَلُها بِلَيْلٍ ... تَأَرَّهُ آهةَ الرَّجُل الحَزِينِ قال ابن مالك في "مثلثه": "رحَل: سَافَر، والبعيرَ: شَدَّ رحْلَهُ، ونَفْسَهُ الأمر حمَّلَها إياه، وغيره بالمكروه: ركبه به، وبالسيف: علاه ورحِلَ ذو الأربع. صَارَ أرْحَل: أي أبيض الظهر. ورحل البعير: صار رحيلاً: أي قوِياً على السير. ثُمَّ قال: الرَّحْلَة: المرَّة مِنْ رَحَل. والرِّحْلَةُ: الارْتِحَال. والرَّحْلة: مصدر الأرْحَلَ، والرَّحِيلَ، والُمرْتَحَلُ إِليه (¬2) " 295 - قوله: (وصَفْنا)، وصَفَ الشَّيْء يَصِفُه: إذا أخْبَر بِصِفَته. وفي الحديث: "صِفِيه ليَ يا أْمَّ مَعْبَدٍ (¬3) ". 296 - قوله: (الحَالَتَيْن)، تَثْنِيَةُ حَالة: وهي المرَّة من الحَالِ. 297 - قوله: (إِلَّا مُتَوَجَّهاً)، يقال: تَوَجَّه يَتَوَجَّهُ تَوَجُّهاً، فهو مُتَوَجَّهٌ، ¬

_ (¬1) هو الُمثَقبُ العَبْدِي، انظر: (ديوانه: ص 36، تحقيق: حسن كامل الصيرفي). والتَّأوُه: التَوَجُع. قال الأزهري: "قال ابن السكِّيت: الآهَة من التأوُه، وهو التَّوَجُع (تهذيب اللْغة: 6/ 480 مادة أوه). والتَأوُه كذلك: التضَرُع خَوْفأ من الله. قاله الهروي في: الغريبين: 1/ 109). (¬2) انظر: (إكمال الاعلام: 1/ 245). (¬3) جزء من حديث مشهور بين العلماء، وهو من أعْلاَم النبوة، رواه جماعة من الحفَّاظ منهم: ابن الأثير في (شرح الطوال الغرائب: ص 172)، والسيوطي في (الخصائص الكبرى: 1/ 466)، وابن سعد في (طبقاته: 1/ 230) والحاكم في: (المستدرك: 3/ 9)، والهيثمي في (المجمع: 6/ 55، 8/ 278، 9/ 263)، والزمخشري في (الفائق: 1/ 94)، وابن كثير في (السيرة: 2/ 257) والحديث رُوي من عِدَّة طُرُق وبألفَاظٍ مختَلِفَة ذكرها ابن الأثير في (شرح طوال الغرائب: ص 174 - 175).

وَسُمَّيَ مُتَوَجِّهاً، لأَنَّه يَتَوجهُ بِوَجْهه، قال الله عز وجل: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬1). وقال: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} (¬2). 298 - قوله: (إلى الكعبة)، الكعبةُ (¬3): هو البيْت الحَرَام. قال الله عز وجل: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} (¬4). وفي الحديث: "يُخَرِّبُ الكَعْبةَ ذُو السُّويقَتَيْنِ مِن الحبَشة (¬5) ". 299 - قوله: (يُعَايِنْهَا)، أي يَرَاها مُعَايَنةً: أي ذي العَيْن، وقد عَايَنَ الشيْء يُعَايِنُه مُعَايَنَةً: إذا رآه بِعَيْنَيْه. 300 - قوله: (فبالصَّوَاب)، أي اليَقِين إلى عَيْنِها، والصَّوابُ: هو الحق الذي لاَ باطِل فيه. قال الله عز وجل: {وَقَالَ صَوَابًا} (¬6)، أي حقّاً. فلاَ بُدَّ للمُعَايِنِ منْ ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 144. (¬2) سورة البقرة: 148. (¬3) قال في المطلع: ص 67: "وسُميت الكعبةُ كعْبةً، لاسْتِدَارَتها وعُلوها، وقيل: لتَرَبعِها" وقال الفيومي: "سميت بذلك لنُتُوئها". (المصباح: 2/ 196). (¬4) سورة المائدة: 97. (¬5) أخرجه البخاري في الحج: 3/ 454 باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} حديث (1591)، ومسلم في الفِتَن وأشراط الساعة 4/ 2232، باب لا تقوم الساعة حتى يَمُر الرجلُ فيتمَنى أنْ يكون مكانَ الَميت حديث (58) والنسائي في الحج: 3/ 170 باب بناء الكعبة وأحمد في المسند: 3/ 220. قال في النهاية: 2/ 423: "السُويقَةُ: تَصْغِير السَّاق، وهي مُؤئثة، فلذلك ظهرتا "التاء" في تصغيرها، وإنما صُغِّر السَّاق، لأن الغَالِب في سُوقِ الحبشة الدِّقة والحُموشَة". (¬6) سورة النبأ: 38.

أنْ يُصِيبَ عيْنَ القِبْلةِ (¬1). 301 - قوله: (غَائباً)، الغائِبُ: الذي لَمْ يَحْضُر الشيْء، ولم يُشَاهِدْه، أوْ كان بَعيداً عنه، وقد غابَ يَغِيبُ، فهو غَائبٌ. 302 - قوله: (فَبِالاجْتِهَاد) (¬2)، الاجْتِهاد: بذْلُ الجُهْدِ (¬3). وقد اجْتَهد يَجْتَهِدُ، فهو مُجْتَهِد، إذا بذَل جُهْدَه في أمْرٍ. وقد جَهَدهُ الأَمرُ. 303 - قوله: (اخْتلَف اجْتِهَاد رَجُلَيْن)، الاخْتِلاَفُ: ضِدُّ الاتِّفَاق. وقد اخْتَلَف يخْتَلِفُ، فهو مُخْتَلِفٌ. قال اللهُ عز وجل: {إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8)} (¬4). وفي الحديث "لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبكم" (¬5). 304 - قوله: (لم يَتْبَع)، أي لَمْ يُوَافِقهُ. وقد تَبِعَهُ يَتْبَعُهُ، فهو تَابع لَهُ أي: مَشَى بَعْدَهُ، وكُلُ مَنْ تَابَعَه آخَرُ، فهو تَابع له. وَسُمِّي كلُّ واحدٍ من ملوك اليَمَن تَبَعاً، لأَنَه يَتْبَع صَاحِبَه، وسُمِّي الفَيْءُ تَبَعاً، لأَنهُ يتْبَع الشَّمْسَ. قال اللهَ عز وجل: {تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ} (¬6). ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 456: "إنْ كان معَايِناً للكَعْبَة فَفَرْضه الصَّلاة إلى عَيْنها، لا نعلم فيه خِلافاً، قال ابن عقيل: إنْ خرج بعضه منْ مسَامَتَةِ "الكعبة لم تصح صلَاتُه". (¬2) والُمجْتَهِد في القِبْلَة: العَالم بأدِلَّتِها، وإنْ كان عامياً، ومَنْ لاَ يعْرِفُها مُقَلِّدٌ. وإنْ كان فَقيها. انظر: (زوائد الكافي لابن عُبيدان: 1/ 25). (¬3) هذا في اللُّغة. أما في عُرف الشرع: فهو بذْل الجُهْد في تَعرف الحكم الشرْعي انظر: (المختصر لابن اللحام: ص 163، المدخل لابن بدران: ص 179). (¬4) سورة الذاريات: 8. (¬5) أخرجه مسلم في الصلاة: 1/ 323 باب تسوية الصُّفُوف وإقَامتها وفضل الأول منها. حديث (122)، والترمذي في الصلاة: 1/ 440 باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحْلاَم والنهى حديث (228)، وابن ماجه في الإِقامة: 1/ 312 باب من يستحب أنْ يلي الإِمام حديث (976)، وأحمد في المسند: 1/ 457. (¬6) سورة النازعات: 7.

305 - قوله: (صاحِبَهُ)، الصَاحبُ (¬1): هو الُمعَاشِر، وقد صاحَبهُ مُصَاحِبٌ، فهو صاحبٌ، وجَمْعُه أصحابٌ. قال الله عز وجل: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} (¬2)، وقال عز وجل: {وَصَاحِبَتِهِ} (¬3) وقال: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (¬4)}. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بل أخِي وصَاحِبي (¬5) وَسُمَي صاحباً، لأَنَّه يصْحَبهُ، ولا يُفَارِقُه. 306 - قوله: (الأَعْمَى)، هو مَن لا يُبْصِرُ. قال اللهُ عز وجل: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} (¬6)، وفي الحديث: "وكان رَجُلاً أعْمَى (¬7) ". 307 - قوله: (أوْثَقَهُما)، الأَوْثَقُ من الثِّقةَ: وهو مَنْ تَثِقُ النَّفْسُ به. وقد وثقَ به وُثُوقاً. 308 - قوله: (البَصير. البَصيرُ: ضدُّ الأَعْمَى، وهو مَن يَرى بِعَيْنَيْه. وقد أبْصَر يبْصرُ، فهو بَصيرٌ (¬8). ¬

_ (¬1) والُمراد بالصاحب عند الشيخ: "المُجْتَهد الذي لا يجوز لمجتهدٍ آخر مثله أنْ يقَلِّده في الجهة التي يؤدِيه اجْتِهَاده إليها أنها القِبْلة" انظر: (المغني: 1/ 468). (¬2) سورة التوبة: 40. (¬3) سورة عبس: 36. (¬4) سورة البروج: 4. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 17 باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم -"لو كنت مُتخِذاً خَلِيلاً" بلفظ "ولكن أخي وصاحبي" حديث (3656). (¬6) سورة عبس: 1 - 2. (¬7) جُزء منْ حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 45 باب قول الله عز وجل: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ .. } حديث (2832) وأبو داود في الجهاد: 3/ 11 باب في الرخصة في القعود من العذر حديث (2507)، والترمذي في التفسير: 5/ 242 باب ومن سورة النساء حديث (3033)، والنسائي في الجهاد: 6/ 10 باب فضل المجاهدين على القاعدين، وأحمد في المسند: 5/ 191. (¬8) وفي المصباح: 1/ 56: "والبصر: النور الذي تُدْرِكُ به الجَارحة".

309 - قوله: " (بِلاَ دَليل)، الدليلُ: المُرْشِد (¬1). قال الإِمام أحمد: "الدَّال: اللهُ، والدَّليل: القُرآن، والُمسْتَدِلُّ: أولو العِلم. هذه قواعد الإِسلام (¬2) ".قال الله عز وجل: {ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا} (¬3). 310 - قوله: (دِلاَلة)، مصدر دلَّ يَدُلُّ دِلاَلَة (¬4). قال الجوهري: (قد (¬5) دلَّهُ على الطريق يَدُلُّه دَلاَلةً ودِلاَلةً ودُلُولةً: قال: والفَتْحُ أعْلَى [صِحَّةً (¬6)] " (¬7). ¬

_ (¬1) هذا في اللّغة: أما في الاصطلاح الشرعي: "ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خيري " انظر: الاحكام للآمدي: 1/ 9، المحلى على جمع الجوامع: 1/ 124، العضد على ابن الحاجب: 1/ 36، إرشاد الفحول: ص 5، شرح الكوكب المنير: 1/ 52. وقيل: "هو المرشد الى المطلوب والموصِل إلى المقصود، ولا فرق بين أن يحصل العلم أو غَلَبة الظن". انظر: (التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 61، المسودة: ص 573. العدة لأبي يعلى: 1/ 131). وقال الباجي: "ما صح أنْ يُرشد إلى المطلوب الغائب عن الحَواس". (الحدود: ص 38). وقال الشريف الجرجاني: "هو الذي يَلْزَمُ من العِلْمِ به العِلْم بشَيْءٍ آخر". (التعريفات: ص 104). (¬2) انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 55). وقيل أنَّ الدَّال هو الدليل على وزن فالع وفَعِيل ذكر هذا القاضي أبو يعلى في (العدة: 1/ 133)، وأبو الخطاب في (التمهيد: 1/ 62) وابن عقيل في (الواضح: 1/ 47). قال في شرح الكوكب: 1/ 51: "وعلى هذا قول أكثر المتأخرين". (¬3) سورة الفرقان: 45. (¬4) وهي فعل الدليل، قَالَة في (التمهيد: 1/ 61). وقال في التعريفات: ص 104، "هي كَوْنُ الشيْء بِحَاله يلْزَم منْ العِلْمِ به العلْمُ بِشَيءٍ - آخر". (¬5) في الصحاح: وقد. (¬6) زيادة ليست في الصحاح. (¬7) انظر: (الصحاح: 4/ 1698 مادة دلل).

باب: صفة الصلاة

باب: صفة الصلاة الصِّفَة: هي الهَيْئَةُ. وقد وَصفَه يَصِفُه صِفَة. وفي الحديث: "أجل إنَّه موصوف في التوراة بِبَعْضِ صِفَتِه في القرآن (¬1) " 311 - قوله: (اللهُ أكْبَر، قال ابن سيدة: ، حَمَلَهُ سِبيَويْه (¬2) على الحذف: أي أكْبَر منْ كُلِّ شَيْءٍ. وقيل: أكْبر من أنْ يُنْسب إلَيه ما لا يَلِيقُ بِوحْدَانِيَتهِ (¬3) ". قال الأَزْهَري: " [وقال آخَرُون: معنى قَوْله: اللهُ أكْبَر، أي اللهُ] (¬4) أكْبَر كَبير [كقَوْلك (¬5)]: هو أعَزُّ عَزِيزٍ. ومنه قوْل الفرزدق (¬6): ¬

_ (¬1) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 342 باب كراهية الصَخَب في الأسْواق حديث (2125)، وأحمد في المسند: 2/ 174. (¬2) هو عمرو بن عثمان بن قنبر فارسي. الأصل، أبو بِشْر، عالم اللْغة والنحو والأدب، صاحب التصانيف كان حُجة في اللغة. قال الأزهري: "وكان علامة حسن التصنيف" توفى رحمه الله 180 هـ على الراجح. أخباره في: (المعارف: ص 237، معجم الأدباء: 16/ 114، إنباه الرواة: 25/ 346، تاريخ بغداد: 12/ 195، طبقات القراء لابن الجزري: 1/ 602، النجوم الزاهرة: 2/ 99، طبقات ابن قاضي شهبة: 6/ 202، مقدمة تهذيب اللغة". (¬3) حكاه عنه صاحب "المطلع ص 70". (¬4) و (¬5) زيادة من الزاهر. (¬6) انظر: (ديوانه: 2/ 155).

إِنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاء بَنى لَنا ... بَيْتاً دَعَائِمُه أعَزُّ وأطْوَلُ أرادَ: دعَائِمُه أعزُّ عَزِيزٍ، وأطْوَلُ طَوِيل (¬1) " آخر كلامه. (وأكْبَر)، أفْعَل تَفْضِيل، وهو لاَ يُسْتَعْمَل مُجَرداً من "الألف" و"اللَّام" إِلأ مُضَافاً ومَوْصُولاً بـ"مِنْ" لفظاً وتقْديراً. فلا يُجْزِي أنْ يقال: "اللهُ الأَكْبَر (¬2) ". 312 - قوله: (ما لَمْ يَفْسَخْها)، فسخَ الشَّيْء يَفْسَخُه فسْخاً: إذا أبطَل الحكْم المُتَقدِّم وقد انْفَسَخ الأَمْرُ بِنَفْسِه، وانْفَسَخَ الشِّتَاء ونحْوُه: مَضَى. 313 - قوله: (فُروعُ أذُنَيْه)، جَمْع فَرْع: وهو أعْلَى الأُذن. قال الجوهري: "فرْع كُل شَيْءٍ أعْلاَه (¬3) ". وجمْعُه: فُرُوعٌ. 314 - (حَذْوَ مِنْكَبَيْه)، حَذو الشيْءِ (¬4): مُقَابَلَتُه. وقد حَاذَ حَذْواً ومُحَاذَاةً، فهو مُحاذٍ: إذا صار بِإزَائِهِ. (وَمَنْكِبَيْه)، واحِدُها مَنْكِبٌ. قال الجوهري: "الَمنْكِبُ: مَجْتمعْ (¬5) عَظْم العَضُدِ والكتِف (¬6) ". 315 - قوله؛ (كوعُه)، بضم "الكاف"، ويقال فيه: كاعٌ أيضاً: وهو ¬

_ (¬1) انظر: (الزاهر: ص 84). (¬2) قال في المطلع: ص 70: لأن "الألف" و"اللَّام" لا تجامع الإضافة، ولا "مِن". (¬3) انظر: (الصحاح: 3/ 1256 مادة فرع). (¬4) وحِذَاءَ الشيء. قالَهُ في (المصباح: 1/ 137). (¬5) هي الصَّواب، وفي الأصْل: جَمْعٌ وهو خَطَأ. (¬6) انظر: (الصحاح: 1/ 228 مادة نكب).

طرَفُ الزنْد الذي يَلي الإِبْهَام، وطَرَفهُ الذي يَلي الخَنْصَر: كُرسوع (¬1). 316 - قوله: (سُرَّتُه)، هي ما في بَطْن كُلِّ حَيَوان بعد قَطْع مصْرَانِه الخَارج مِنْ بَطْنِه. قال ابن مالك في "مُثلَّثه": السَّرَّةُ - يَعْنِي بالفتح -: المرأة السَّارةُ. والطَّاقة مِن الرَّيْحان، والمرَّةُ من سرَّ الصَّبي والزَّند. والسِّرَةُ -يعني بالكسر-: الهَيْئَة منهما. والسُّرَّة -يعني بالضم-: خِيَار كُلِّ شَيْءٍ، وما يَبْقى في بَطْن الَموْلُود بعد سَرِّه. وقيل السُّرَة: هي الوَقْبَة الكائِن فيها ذلك البَاقي (¬2) ". 317 - قوله: (ثُمَّ يقول سُبْحَانَك)، اسْمُ مصدر مِنْ سَبّحتُ اللهَ تَسْبيحاً: أي نَزَّهْتُه من النقائص، وما لاَ يَلِيق بجَلاَلِه. وهو مَنْصوبٌ بفعلٍ مُقَدَّرٍ، لا يجوز إضماره (¬3) (ولاَ يُستعمل إِلَّا مضافاً (¬4)]، وقد جاء غير مُضافٍ في الضَّرورة (¬5). 318 - قوله: (اللَّهُم)، قيل: أَصْلُها: يا الله، فأُبْدِلَت "الميمُ" عِوَضاً من "الياء (¬6) ". وقيل: أصلُها: يا الله أمناً (¬7)، وهي في الشعر قليلة. ¬

_ (¬1) قالَهُ الأزهري في (الزاهر: ص 57)، والبعلي في: (المطلع: ص 34) والفيومي في: (المصباح: 2/ 206، والمطرزي في: (المغرب: 2/ 236). (¬2) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 302). (¬3) الصحيح: اظهاره، كما في المطلع: ص 71، ولعلّه تصحيف. (¬4) زيادة من المطلع اقتضاها السياق. (¬5) انظر: (المطلع: ص 71). (¬6) قال هذا الخليل بن أحمد، وسيبويه. انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 146). (¬7) قاله الفراء، وأبو العباس ثعلب. انظر: (معاني القرآن للفراء: 1/ 3، 2).

كقوله (¬1): إِنَي إذا ما حَدَث أَلَمَّا ... أقُوُل يا اللَّهُمَ يا اللَّهُمَا 319 - قوله: (وَبِحَمْدِك). قال المازني (¬2): "سبحْتُك اللَّهُم بجميع آَلائِك، وبِحَمدِك سَبَّحْتُك أي: وبنعمتك التي هي تُوجِب علي حَمْداً سَبَّحتك، لا بحَوْلي وقُوَّتي (¬3) ". وسئل أبو العباس عن ثعلب عن قوله: "وبحَمْدك" فقال: "أرادَ سبَّحْتُك بحَمْدِك". قال أبو عمر (¬4): "كأَنَّه يذْهب إِلى أن "الواو" صلة (¬5) ". 320 - قوله: (وتبارك اسمُك)، فِعلٌ لا ينْصَرف، فلا يستعمل فِيه غير الماضي. وقال العزيزي (¬6) في "غريب القرآن": "تبارك: تفاعل من البَركة، ¬

_ (¬1) أنشد هذا البيت قطرب كما في (الزاهر لابن الأنباري): 1/ 146) وذكره البغدادي في: (الخزانة: 2/ 295)، وابن منظور في: (اللسان: 13/ 469، مادة أله) ولم ينسباه لأحد. (¬2) هو العلّامة النحوي بكر بن محمد بن بقية المازني أبو عثمان البصرىِ اللغوي والأديب، روى عن أبي عبيدة والأصمعي وغيرهم، وعنه أبو العباس المبرد، صنف "علل النحو" "وما تلحن فيه العامة، توفى 248 هـ. أخباره في (تاريخ بغداد: 7/ 93، معجم الأدباء: 7/ 107، إنباه الرواة: 1/ 246، مرآة الجنان: 2/ 109). (¬3) انظر: (شأن الدعاء للخطابي: ص 143 - 144). (¬4) هو محمد بن عبد الواحد المطرز المعروف بغلام ثعلب سبقت ترجمته في: ص 103. (¬5) انظر: (شأن الدعاء للخطابي: ص 144). (¬6) هو الإمام أبو بكر محمد بن عزيز العزيزي السجستاني، عالم اللغة والتفسير، قال الذهبى: "كان رجلاً فاضلاً خيراً" من أبرز تصانيفه كتاب في "تفسير غريب القرآن" روى عنه ابن بطة وغيره من الفضلاء توفى 330 هـ، أخباره في (سير أعلام النبلاء: 15/ 216، المختصر لأبي الفدا: 2/ 82، نزهة الألباء: ص 215، الوافي بالوفيات: 4/ 95، الكامل لابن الأثير: 8/ 298، اللباب: 2/ 135.

وهي الزيادة والنماء والكَثْرة والاتِّسَاع، [أي البركةُ تُكْتَسَبُ وتُنَالُ بِذِكْرِك (¬1)]. ويقال تبارك: تَقَدَّس، والقُدسُ: الطَّهارة، ويقال، تَبارك: تَعَاظم [الذي بِيَده الملك (¬2)] (¬3). 321 - قوله: (اسْمُكَ)، الاسْمُ: ما يُسَمَّى به مِنْ أسْمَائِه. واخْتُلِف في الاسْم. هَلْ هو نَفْس المُسَمَّى؟ أم لا. فقال بَعْضُ أصْحَابِنا: هو المُسَمَّى (¬4). وقال آخرون: هو لِلْمُسَمَّى (¬5)، وليس هو المُسَمَّى. وذَهب آخرون إلى الوقف (¬6). فقال ابن بطة (¬7): "مَنْ قال: الاسْمُ هو المُسَمَّى فقد كَفَر (¬8)، ومن قال: للمُسَمَّى فَقَد كَفَر". ¬

_ (¬1) زيادة من غريب القرآن لابن عزيز. (¬2) زيادة من غرب القرآن. (¬3) انظر: (غريب القرآن: ص 55). (¬4) قاله أبو بكر عبد العزيز، وأبو القاسم الطبري، واللالِكَائي، وأبو محمد البَغَوِي صاحب "شرح السنة" وهو أحد قولي الأشْعَري، واخْتَارَه أبو بكر بن فَوْرَك وغيره" انظر: (مَجْموع الفتاوى لابن تيمية: 6/ 187 - 188). (¬5) وقال شيخ الإِسلام تقي الدين بن تيمية: "وهذا الإِطلاق اختيار أكثر اُلمنْتَسِبين إلى السنة منْ أصْحاب الإِمام أحمد وغيره". انظر: (مجموع الفتاوى: 6/ 187). (¬6) وهذا قول إبراهيم الحربي ذكره الخلال، كما ذكره أبو جعفر الطبري وغيره. "مجموع الفتاوى: 6/ 187". (¬7) هو الإِمام القدْوَة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حَمْدَان العكبري الحنبلي، المعروف بابن بطة، الفقيه المحدث، شيخ العراق، صنف "الابانة الكبرى" في ثلاث مجلدات "و"السُنَن" و"المَناسك" توفي 387 هـ أخباره في (طبقات الحنابلة: 2/ 114، تاريخ بغداد: 10/ 371، ميزان الاعتدال: 3/ 15، البداية والنهاية: 11/ 321). (¬8) هذا إذا كانوا يريدون بذلك، أن اللَّفظ المؤلف من الحروف، هو نفس الشخص المُسَمَّى به =

وقال في رواية عبد الله (¬1): "الله هو الله، وليس كذلك غيره من الأَسْمَاء". فلهذا قال بعض أصحابنا: "أنَّ اللهَ هو المُسَمَّى، وغيىه للمُسَمَّى". 322 - قوله: (وتَعالى)، من العُلُو. 323 - قوله (جَدُّك)، بفتح "الجيم". قال ابن الأَنباري في كتاب "الزاهر لَهُ": "أي (¬2): علا جلاَلُك، وارتفعتْ عَظَمَتُك (¬3) ". وقال الخطابي (¬4): "يقال جَدُّ رَبِّنا معناهُ: الجَلاَلُ والعَظَمة (¬5) "، والجِدُّ: ¬

_ = "فإنَّ هذا لا يقوله عاقلً، ولهذا يقال: لو كان الاسم هو المسَمَّى لكان مَنْ قال "نَارٌ" احْتَرق لِسَانه" بلْ هؤلاء العلماء يقولون: اللفظ هو التَّسمية، والاسم ليس هو اللَّفظ، بل هو المراد باللَّفظ مِنْ هُنا يجب أنْ نَفْهَم كلام ابن بطة، فمقصوده بالتكفير: الصنف الأول، لا غير. انظر تفصيل المسألة في: (مجموع الفتاوى: 6/ 188، شرح العقيدة الطحاوية: ص 69). (¬1) هو الإمام الناقد الحافظ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو عبد الرحمن محدث بغداد. أصغر من أخيه صالح، روى عن أبيه أشياء كثيرة منها "المسند" و"الزهد" وغيرها. صنف كتاب "في الرد على الجهمية" وله كتاب "الجمل". توفى 290 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 13/ 516، الجرح والتعديل: 5/ 7، تاريخ بغداد: 9/ 375، طبقات الحنابلة: 1/ 180، المنتظم: 6/ 39، طبقات القراء لابن الجزري: 1/ 408، المنهج الأحمد للعليمي: 1/ 294). (¬2) كذا في الأصل، وليست في الزاهر. (¬3) انظر: (الزاهر: 1/ 148). (¬4) هو العلامة، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، الخطابي، الشافعي، عالم الحديث واللغة أخذ عن ابن الأعرابي، وأبي العباس الأصم، من أبرز تصانيفه، "غريب الحديث" و"معالم السنن" توفي 388 هـ. أخباره في: (تذكرة الحفاظ: 3/ 1019، الأنساب للسمعاني: 5/ 158، المنتظم: 6/ 397، طبقات السبكي: 3/ 282، بغية الوعاة: 1/ 546، خزانة الأدب: 2/ 106. (¬5) انظر: (شأن الدعاء له: ص 158).

ضدّ الهَزْل. 324 - قوله: (ولاَ إله غيْرُك)، قال ابن الأَنباري في "الزاهر" أيضاً: "في إِعْرَابِه (¬1) أربعةُ أوْجُهٍ. [أَحدهُنَّ (¬2)]: "ولا إلَهُ غَيْرُك (¬3) ": بِرَفْعِهِما، وبِنَاء الأَوَّل على "الفتح" مع نصب الثاني، وَرَفْعِه. والرابع: رفع إِلَهٌ" ونَصب "غيْرَك" لوقوعه مَوْقِع أداةِ الاسْتِثْناء (¬4) ". 325 - قوله (لم يَسْتَعِذ)، أي يأتِي بالاسْتِعَاذَة، وقد اسْتَعَاذ يسْتَعِيذ اسْتِعَاذَةً قال الله عز وجل: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬5). وأعُوذ: ألجْأ لله، وأعْتَصِم به. (والشَّيْطَان)، واحِدُ الشَّيَاطِين و"نونه" أصْلِيَّةٌ، لأَنَّه مُشْتَق منْ شَطَن: إِذا بَعُدَ (¬6). قال الشاعر (¬7): ¬

_ (¬1) في الزاهر: فيه. (¬2) زيادة من الزاهر. (¬3) العبارة في الزاهر كالتالي: "ولا إلَهَ غيرُك: تَنْصَب الأول على التبرئة، و"غَيْرُك" مرفوعٌ على خبر التَبْرِئَة. والوجه الثاني: ولا إلَهٌ غيرك: فـ"إلَهٌ": يرْتَفِع بـ"غَيْر" و"غَيْر" به. والوجه الثالث: ولا إله غَيْرَك: تنصبـ "غيرك" لوقْوُعها في مَوْضع "إلاَّ" كَأنك قلت: ولا إلَه إلاَّ أنت، فلما أحْلَلَت "غيرأ" في مَحَل "إلاَّ" نَصَبْتَها. (¬4) انظر: (الزاهر: 1/ 149). (¬5) سورة النحل: 98. (¬6) انظر: (الزينة للرازي: 2/ 179، الزاهر لابن الأنباري: 1/ 150، مفردات الراغب: ص 261، الوجوه والنظائر لابن الجوزي: ص 374). (¬7) هو النابغة الذبياني. انظر: (ديوانه: ص 218 تحقيق: أبو الفضل إبراهيم) وفيه: فَبانَتْ والفُؤادُ بها رَهينُ.

نَأتْ بِسُعَاد عَنْكَ نَوىً شَطُونُ ... فَأصْبَحْتُ والفُؤادُ بها رَهِينُ وقيل: زائدة، لأَنه مُشْتَق منْ شَاط. يَشُوط (¬1): إذا احْتَرق (¬2). و"الأَلِف" و"اللاَّم" فيه، قيل: للعَهْدِ، وقيل: للعُمُوم. (والرّجِيمُ)، فعيلٌ بمعْنَى مفْعُول: أي مَرْجُومٌ باللعْنِ والظرْدِ. وقيل: بمعنى فاعل، لأَنَّه يَرْجِم بالإِغْواء (¬3) [وصِفَةُ الاسْتِعَاذَة أنْ يقول: أعُوذ بالله منْ الشَّيْطان الرَّجِيم (¬4)]. والثاني: "أعوذُ بالله السَّميع العَليم مِن الشيْطان الرَّجيم (¬5) ". والثالث: "أعُوذ بالله من الشَّيْطان الرجيم إنَ اللهَّ هو السَّميع العليم". والرابع: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم (¬6) " وفيه غير ذلك. ¬

_ (¬1) لعلها: يشيط، كما في (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 150). (¬2) انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 150، الوجوه والنظائر لابن الجوزي: ص 374، المفردات للراغب: ص 261). (¬3) وقد ذكر ابن الأنباري معاني أُخرى للرجم. فانظرها في: (الزاهر له: 1/ 151). (¬4) زيادة من المغني اقتضاها السياق. قال في المغني: 1/ 519: "وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لقوله تعالى في سورة النحل: 98 {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}. وانظر كذلك: (الأم: 1/ 107، والبناية للعيني: 2/ 139). (¬5) هذا قول أحمد رحمه الله، وذلك لقوله تعالى في سورة فضلت: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} انظر: (المغني: 1/ 519). (¬6) روهذه رواية ثانية عن أحمد رحمه الله نَقَلها حنْبل عنه. انظر: (المغني: 1/ 519). وقال مالك: لا يسْتَعِيذ، بل يُكبرِّ ويقْرأ الفَاتِحة مُباشرةً، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 226، باب ما يقول بعد التكبير حديث (743)، ومسلم في الصلاة: 1/ 299 باب حجّة مَنْ قال لا يجهر بالبسْملة حديث (399). عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يفْتَتِحُون الصلاة بالحَمْدْ لله ربِّ العالمين ... " انظر كذلك: (المدونة: 1/ 62، المغني: 1/ 515، وما بعدها).

326 - قوله: (ويَقْرأ الحَمْدُ)، يجوز في"الحَمْدُ" النصب على المفعولية، والرفْعُ على الحكاية. 327 - قوله: (بِبِسْمِ الله الزَحمن الرَّحيم)، "الباء" الأولى: "باء" البِداية (¬1)، والثانية: "باءُ" البَسْمَلة. وأُسْقِطَت "الأَلِف" من "بسم الله" طَلَباً لِلْخِفَّة، لكَثرة الاسْتِعمال. وقيل: لما أسْقَطُوا "الألف" فَردُوا طولها على "الباء"، ليكونَ دالاً على سُقُوطها (¬2). وذكر أبو البقاء (¬3) في الاسْم خمسَ لُغَاتٍ: "إسْمٌ" و"أسْمٌ" بكسر "الهمزة" وضمها و"سِمٌ" و "سُمٌ" بكسر "السين" وضمها، و"سُمَى" كـ"هُدَي (¬4) ". وفي معناه ثلاثة أوْجُه: ¬

_ (¬1) التقدير: أبْدَأ باسْمِ الله، أو بدأتُ باسْمِ الله. وقيل: أضْمَر قومٌ فيها اسماً مُفْرداً على تقدير ابْتِدَائي باسم الله. انظر: (إعراب القرآن للزجاج: 1/ 12). (¬2) قال أبو البركات بن الأنباري: ولا تُحْذَف في غير "بسم الله" ولهذا كُتِبَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} سورة القلم: 1. انظر: (البيان في غريب اعراب القرآن: 1/ 30). (¬3) هو محب الدين عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الضرير، أبو البقاء الحنبلي، أحد الأعلام في اللّغة والفقه والقراءات والحديث. تأدب على ابن الخشاب، وتفقه علي ابن أبي يعلى. من أهم تصانيفه: "إملاء ما مَن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن" و"اللُّباب في. علل البناء والإِعراب" توفي 616 هـ. أخباره في: (إنْباه الرواة: 2/ 116)، تاريخ ابن الأثير: 9/ 328، البداية والنهاية: 13/ 85، طبقات ابن شهبة: 2/ 30، مرآة الجنان 4/ 32، المختصر لأبي الفدا: 3/ 131، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 109). (¬4) انظر: (إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: 1/ 4).

أحدها: أنه بمعنى التَّسْمِية. الثاني: أنَّ في الكلام حذْفُ مُضَافٍ تَقْدِيرُه: باسْمِ مُسَمَّى الله. والثالث: أن "إسْم" زيادة (¬1)، ومنه الشاعر (¬2): إِلى الحولِ ثُمَّ اسْمُ السَّلام عَلَيْكُما ... ومَنْ يَبْك حولاً كامِلاً فَقَد اعْتَذَرْ و"بِسْمَ": مجرور بـ"بَاء" الجَرِّ و "الله": مجرورٌ بالإِضافة. (الرحمن الرحيم). صفتان لله تبارك وتعالى. جُرَّ الأَوَّل، لكونه صفة. والثاني لكونه نَعْتاً، أو بدَلاً. قال أبو البقاء: (ويجوز نَصْبهُما على إضمار "أعْنِي" ورَفْعُهُما على تَقْدِير "هو" (¬3)، واختلفوا فيهما: فقيل: هما بمعنًى واحدٍ كـ" نَدْمَانٍ" و"نَدِيم (¬4) "، وذكِر أَحدُهُما بعد الآخر تَطْميعاً لقلوب الرَّاغبين. وقيل: هما بمَعنَيَيْن. فـ "الرَّحمن": بمعنى الرَّازِق للخَلْق في الدنيا على العُمُوم. و"الرَّحيم": بمعنى العَافِي عنهم في الآخرة، وهو خَاصٌ بالمؤمنين (¬5)، ¬

_ (¬1) انظر: (نفس المصدر: 1/ 4). (¬2) هو لبيد بن ربيعة العامري. انظر: (ديوانه: ص 159 تحقيق يحيى الجبوري). (¬3) انظر: (إملاء ما من به الرحمن: 1/ 5). (¬4) انطر: (مقدمة تفسير ابن عطية 1/ 91، الزاهر لابن الأنباري: 1/ 152، الزينة للرازي: 2/ 22) (¬5) هذا قول عموم المفسرين. قاله ابن عطية. واستدل بما رواه أبو سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله علية وسلم - قال: (الرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الآخرة". =

ولذلك قيل: يا رَحْمَان الدنيا ورَحِيمَ الآخرة، ولذلك يُدْعَى غير الله تعالى رحيماً، ولا يدعى رحماناً. فالرَّحمن: عامُ المعْني، خاصُ اللَّفظ، والرَّحيم: عامُ اللَّفْظ خاصُ: المعْنى (¬1)، وشُدَّدت "الراء" فيهما، لأَنَها قُلِبَت من "اللاَّم" راء، وأدغمت "الراء" في "الراء". قال ابن عباس: "الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر (¬2) ". وقال أبو عبيدة (¬3): "رحيمٌ رحْمَانٌ: لُغتان: "الرَّحيم": من الرَّحمة، ¬

_ = وقال أبو علي الفارسي: "الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرَّحمة يختَصُ به الله، والرحيم: إنما هو منْ جهة المؤمنين". انظر: (تفسير ابن عطية: 1/ 91 - 92). (¬1) انظر: (شأن الدعاء: ص 39). (¬2) هذا الأثر أخرجه القرطبي في تفسيره: 1/ 106، وقال: "قال الحسين بن الفضل البجلي: هذا وهم من الراوي، لأن "الرقة" ليست منْ صفات الله تعالى في شَيْءٍ وإنَّما هما اسْمَان "رقِيقَانِ" أحدهما أرفق من الآخر، والرفق من صفات الله عز وجل. قال النبي: "أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرِفْق مَا لاَ يُعْطِي علي العُنْفِ". الحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 23، باب فضل الرفق حديث (77)، وأحمد في المسند: 4/ 87، وأبو داود في الأدب 4/ 254 باب في الرفق حديث (4807)، وقال الخطابي في شأن الدعاء ص 39: "وهذا مشكل، لأن الرِّقة لا مدخل لها في شَيْءٍ من صفات الله -سبحانه - ومعنى الرقيق ها هنا: اللَّطيف. يقول: أحدهما ألْطَفُ من الآخر، ومعنى اللُّطف في هذا: الغموضُ دُونَ الصغير الذي هو نعت في الأجسام". فالرحمن: الرقيق، والرحيم العاطف على خلقه بالرزق. انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 152) (¬3) هو العلَّامة النحوي: أبو عبيدة معْمَر بن المُثَنَّى التميمي البصري، أحد الأعلام في العربية، حدَّث عن هشام بن عروة، وأبي عمرو بن العلاء، كما حدث عنه علي بن المديني، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام. من أبرز تصانيفه "مجاز القرآن"، و"غريب الحديث" توفي 210 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 9/ 445، المعارف: ص 543، تاريخ بغداد: 13/ 252، معجم الأدباء: 9/ 154، إنباه الرواة: 3/ 276، وفيات الأعيان: 5/ 235).

و"الرَّحمان": فعْلان منْ الرَّحمة. قال: وذلك لاتِّساع اللُّغة عندهم. كما تقول: نَدْمَانٌ ونَدِيمٌ بمَعْنًى. وأنشد (¬1): "ونَدْمانٍ يَزيدُ الكأْسَ طِيباً ... سَقَيْتُ وقد تَغوَّرت النُجومُ (¬2) " وقال آخرون: رَحْمَان بالعِبْرَانية: دَهْمَان. * تنبيه: - إن قال قائل: الأسماءُ لاَ تَتَصرَّف، وإِنّما تَتَصرَّف الأَفعال، كقولك: ضَربَ يضْرِب ضَرْباً، فهو ضَارِبٌ، فلِمَ قُلت: بسْمَل يُبَسْمِل بسْمَلة. فالجواب: أن هذه الأسماء مُشْتَقَّة من الأَفْعال، وصارت "الباء" كبَعْض حروفه، إذ كانت لاَ تُفَارِقه، وقد دامتْ صُحْبَتُها لَهُ. كما قال الشاعر (¬3): لقد بَسْمَلت لَيْلَى غداةَ لَقيْتُها ... فيا حَبَّذَا ذاك الحبيبُ المُبَسْمِلُ وكذلك قوْلُهم: قد هَيْلَلَ الرَّجل: إذا قال: "لاَ إله إلاَّ اللهُ". وقيل: حَيْعَل إِذا قال: "حي على الصَّلاة". وقد حَوْقَل: إذا قال: "لا حول ولا قوة إلاَّ بالله. 328 - قوله: (ولا يجهر بها)، بفتح "الياء". جَهَر يَجْهَر جَهْراً، ¬

_ (¬1) البيت للشاعر برج. بن مسهر الطائي. انظر: (اللسان: 12/ 572 مادة ندم، مجاز القرآن: 1/ 21). (¬2) انظر: (مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/ 21 بتصرف). (¬3) هو عمر بن أبي ربيعة كما في كتاب "الزينة للرازي: 2/ 11" وهو غير موجود في ديوانه، وقد نسبه عبد السلام هارون في معجمه: 1/ 282 للنمر بن تولب. وهو في الدر للشنقيطي: 2/ 116 غير منسوب.

وجَهْرَة: إذا أعْلَن وحُكِيَ فيه: يُجْهَرُ بضم "الياء" أيضاً. 329 - قوله: (على رُكْبَتَيْه)، تثنية رُكْبَة، وجمْعُهما: رُكُب، وهي: البارز من عُقْدَة مَفْصِل الساق والفَخِذ. 330 - قوله: (ويَفْرج)، فَرَجَ الشَّيْءَ يُفْرِجُه تَفْريجاً: إذا فَرّق بيْنَه (¬1). 331 - قوله: (وَيمُدُّ ظَهْرَه)، يقال: مَدَّ الشَّيْءَ يُمدُّه مدّاً، إذا أطَاله (¬2). ومَدَّ يدَهُ إلى الشَّيْء: بَسَطها. ومدَّ الشَّيْءَ: بَسَطَهُ. ومنه: {وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ} (¬3). 332 - قوله: (وهو أدْني الكمال)، الكمال: التَّمام. قاله الجوهري (¬4). والكمال قيل: سَبْعٌ (¬5). وقيل: أن لاَ يُخْرِجَه إلى السَّهْوِ (¬6). وقيل: أنْ لاَ يَشُقَّ (¬7). ¬

_ (¬1) والفرْجَة: بفتح "الفاء" وضمها، الخَلل بين الشَيْئَيْن. ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة: 11/ 46 مادة فرج). (¬2) ومَدُّ الظَهْرِ في الصَّلاة: هو أنْ يُسَوِّي ظَهْرَه، ولا يرْفَع رَأَسَه ولا يُنَكسه. قاله الموفق في (المغني: 1/ 541). (¬3) سورة الرعد: 3. (¬4) انظر: (الصحاح: 5/ 1813 مادة كمل). (¬5) قاله أحمد رحمه الله، لِمَا جاء عن الحسن البصري أنه قال: "التسبيح التام: سبع .. " انظر: (المغني: 1/ 542). (¬6) وهو قول القاضي، إذا كان المُصَلي مُنْفَرِداً. انظر: (1/ 542، المبدع: 1/ 448). (¬7) وهو في حق الإمام إذا كان لا يَشُق على المأمومين. قاله القاضي. انظر: (المغني: 1/ 542، المبدع: 1/ 448).

وقيل: عَشْرٌ (¬1). وقيل: عَيْرُ ذلك (¬2). 333 - قوله: (سَمِع اللهُ لَمِن حَمِدَه)، لَفْظَةُ: خَبَر، ومعناه: الدُّعاء بالاسْتِجَابة. 334 - قوله: (ربَّنا ولك الحَمْد)، صحَّت الرواية بإثبات "الواو"، وبدونها وكلاهما مجْزِيءٌ.، إِلَّا أنَّ الأفضَل بـ"الواو (¬3) ". قال القاضي عياض: "بإِثبات "الواو"، ويجْمَع مَعْنَيَيْن: الدُّعَاءُ، والاعْتِرافُ. أي: ربَّنا اسْتَجب لنا، ولك الحَمْد على هِدَايَتكَ لنا (¬4) ". 335 - قوله: (مِلْءَ السَّمَاء ومِلْءَ الأَرْضِ). قال الخطابي: "هذا كَلامُ تَمْثِيل وتَقْرِيبٍ. والكلاَمُ لا يُقَدَّر بِالَمكَايِيل، ولا تُحْشَى به الظروفُ، ولا تَسعُهُ الأوْعِيةُ، إنَّما المرادُ به: تكْثِيرُ العَدَد، حتَى لو قُدِّر (¬5) أنْ تكون تلك الكلمات أجْساماً تَمْلأَ الأَماكِن. لمَلأَت السَّموات والأَراضين (¬6). قال: ويُحْتَمل (¬7) أنْ يكون الُمراد به: أَجْرُها وثَوَابُها. ¬

_ (¬1) ذكره الشيخ الموفق في المغني: 1/ 542: "وذلك لما رَوىَ أنس أنَّ عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصلي كصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فحزروا ذلك بعشر". (¬2) قال ابن الزاغوني: أنَّ الكمال في حَقه قَدْر قِرَاءَته. وقال الأجُرِّي: الكمال: خَمْسُ لِيُدْرِك المأمومُ ثلاثاً. وقيل: ما لم يَطُلْ عُرفاً، وقيل: قَدْر القيام. انظر: (الإنصاف: 2/ 61، المغني: 1/ 542، المبدع: 1/ 488، حاشية الروض: للنجدي: 2/ 44 - 45). (¬3) قال في المغني: 1/ 549: "نص عليه أحمد في رواية الأثرم. قال سَمِعْتُ أبا عبد الله يُثْبِت أمْرَ الواو". (¬4) لم أقف على هذا الكلام في "المشارق" وحكاه عنه صاحب (المطلع: ص 76). (¬5) في شأن الدعاء: يُقدِّر. (¬6) في شأن الدعاء: لَبَلغت منْ كَثْرَتِها ما يمْلأْ السموات والأراضين. (¬7) في شأن الدعاء: وقد يحتمل.

قال: ويُحْتَمل أنْ يُراد بها (¬1) التَعْظيم لها، والتَفْخِيمُ لشَأْنِها. كما يقول القائل: تكَلَّم فُلانٌ اليَوم بكلمةٍ كأنُّها جَبَلٌ، [وحلَف بِيَمينٍ كالسَّمواتِ والأَراضِين (¬2)]، وكما يقال: هذه الكلمةُ تمْلأُ طِبَاق الأَرض. والِملْءُ: بكسر "الميم": [الاسم (¬3)]، وبفتحها (¬4): المصْدَر مِنْ قولك: مَلأتُ الإِنَاء أمْلَؤُه (¬5) (مَلْأً (¬6) ". والمشهور في الرواية: "مَلءَ" بالنَّصب، وَوَجْهُه: أَنَّه صِفة لَمصْدَرٍ محْذُوف كأَنَّه قال: لَكَ الحَمْدُ حَمْداً مَلأ السَّماء، ويجوز الرُّفْعُ. وقد قال بعض المتأخرين: لا يَجوز غَيْره، ووجْهُه: أنَّه صِفة للحَمْدِ (¬7)، ويجوز أنْ يكونَ عطْفَ بَيَانٍ. 336 - قوله: (وإنْ كان إِماماً)، الإِمامُ: ما يُؤْتَم به تارةً في الصَّلاة: وهو إِمامُ الصَّلاة، وتارة يكون في الفَصْل بيْن النَّاس: وهو الخَليفة. وتارة في العبادات والأَحكام: وهو إمامُ الفِقْه (¬8). وسُمِّي بذلك لتَقَدُّمِه على غيره. فإنَّ إِمام الصَّلاة يتقدَّمُهم. وإمَام الحُكْم يُقَدَّم على غيره في هذا الأَمر، وإنْ لمْ يَكُن التَّقَدم حقيقةً، وإِمام الفِقه يُقَدَّمُ قوْلُهُ على قولِ غيره. ¬

_ (¬1) في شأن الدعاء: به. (¬2) زيادة من شأن الدعاء. (¬3) زيادة من شأن الدعاء. (¬4) في شأن الدعاء: والملء. (¬5) زيادة ليست في شأن الدعاء. (¬6) انظر: (شأن الدعاء للخطابي: ص 155 - 156). (¬7) أي: لك الحمد الَمالئ، لأن "مَلء"، وإنْ كان جامداً، فهو بمعنى المشتق. انظر: (المطلع: ص 77). (¬8) تقدمت هذه المعاني في: ص 25. كما يُطلق "الإِمام" على معان أخرى ذكرها أبو عبد الله بن مالك في (مثلثه: 1/ 53).

337 - قوله: (ثمٌ جَبْهَتُه)، الجبهةُ: ما فَوق الحَاجِب مِنْ الوَجْه (¬1). وفي الحديث: "أمِرت أنْ أَسْجُدَ على سَبْعَة أعْظُم. الجبْهَة (¬2) ". 338 - قوله: (وأَنْفُه)، الأَنْفُ: بفتح "الهمزة"، وسكون "النون". وفي الحديث: "وأشَار إلى أَنْفِه (¬3) "، وقال الله عز وجل: {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} (¬4). 339 - قوله: (مُعْتَدِلا). المعْتَدِل: ما كان فيه الاعْتِدَال، لا يَتَقَيَّم، ولا يَتَفَرَّج تَفَرُّجاً فَاحِشاً. بل تكون أْمُورُه في السجود باعْتِدَال (¬5). 340 - قول: (ويُجَافي)، التَّجافي عن الشَّيْء: الارْتفاع عنه، قال الله عز وجل: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} (¬6)، والمراد: لا يَضُمُّ عُضْواً إلى عُضْوٍ. 341 - قوله: (عَضُدَيه)، ما فَوْقَ الَمرْفِق (¬7). ¬

_ (¬1) وقال الخليل: "هي مستوى ما بيْن الحَاجِبَيْن إلى النَّاصية" وقال الأصمعي: "هي مَوْضِع السُّجُود".انظر: (المصباح: 1/ 99). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 297، باب السجود علي الأنف حديث (812)، ومسلم في الصلاة: 1/ 354، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب (230)، وابن ماجه في الإِقامة: 1/ 286 باب السجود حديث (884). (¬3) هو جزء من حديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ... " السابق تخريجه. (¬4) سورة المائدة: 45. (¬5) قال الترمذي في جامعه: 2/ 66: "والعمَلُ عليه عند أهْل العِلْم: يخْتَارُون الاعْتِدال في السُّجود، ويكْرَهُون الافْتِرَاش كافترَاش السِّبع". وقال ابن العربي في العارضة: 2/ 75 - 76: "ومعنى قوله: "اعْتَدِلوا": أراد به كَوْن السجود عدلاً باسْتوَاء الاعْتِماد على الرِجْلَين والرُكبَتَيْن واليَدَيْن والوجه، ولا يأخُذ عُضوُ منْ الاعْتِدَال أكثرَ مِن الآخر". (¬6) سورة السجدة: 16. (¬7) قال الفيومي. في (المصباح: 2/ 65): "ما بيْن المَرْفق إلى الكَتِف" وفيه خَمْسُ لُغَاتٍ ذَكَرها صاحب المصباح فانظرها.

قال أبو عبد الله بن مالك: "العَضَد -بفتح الضاد-: مَا قُطِع من الشَّجَر، ودَاءٌ في العَضُد ودِقَّة فيه، أوْ قِصَرٌ. قال: والعَضِد -يعني بالكسر-: الدقيقُ العَضُدِ، والُمصَابُ فيه بِدَاءٍ وَلُغَة فيه، قال: والعَضُد -يعني بالضم-: ما بيْن الَمرْفِق والكَتِف. وأهْلُ تِهَامة (¬1) يؤَنَثُونَه وتَمِيمُ (¬2) يذَكَرُونَهُ. والعَضُد أيضاً: الُمعِين، والقُوَّة، وما بيْن إزاء الحَوْض ومُؤخره، وناحيةُ البَيْت وغيره، وَحدُّ المزْرعَة. وقال قَبْل ذلِك: العَضْدُ -يعني بالفتح والسكون-: مُخفَّفُ العَضُد، ومصدر عَضَده: أعانَه، وأيضاً: ضربَ عَضُدَه، والشَّجرَ: قطعهُ، والبعيرَ في سَوْقِه: كان مرَّةً عن يَمِينه ومَرَّةً عن يَسارِه، والبعيرُ البَعِيرَ: أخذ بعَضُده وصَرَعَهُ، والقَتبُ البَعير: عَقَرهُ. والعِضْد -يعني بالكسر-: لُغَة في العَضُد. قال: والعُضُد -يعني بالضم: جمع أعضَد: وهو القَصيرُ العَضُد، أو الدَّقيقَة، ولُغَة في العَضُد، وجمع عَضاد: وهو ما يُعَلَّق في العَضُد منْ حرزٍ وغيره (¬3) ". 342 - قوله: (عن جَنْبَيه)، تَثْنِية جَنْبٍ. وجَنَبٍ، وجَانِبٌ أي: نَاحيةٌ ¬

_ (¬1) تهامة: بكسر "التاء": تساير البحر، منها مكة، وقيل: هي من اليمن، وهو أصحر منها إلى حد في باديتها، ومكة منْ تِهَامة، وقيل غير ذلك. وسُمِّيت "تهامة"، لشدَّة حَرِّها ورُكُود ريحِها. انظر: (معجم البُلْدَان: 2/ 63، مراصد الاطِّلاع: 1/ 283). (¬2) تميم؛ قبيلة عربية من القَبائل العَدْنَانِيِّة، كانت منَازِلُهم بأرْض نَجْدٍ، لهم بطونٌ كثيرة، ولتميم تاريخ في الجاهلية والإسلام. انظر: (تاريخ أبى الفدا: 1/ 112، صبح الأعشى: 1/ 347، لسان العرب: 12/ 71 مادة تمم، معجم قباثل العرب لكحالة: 1/ 126، تاج العروس: 8/ 213). (¬3) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 433 - 434).

وجُنُبُ الإِنْسَان: منْ تَحْتِ إبطِه إلى أَليَتَيْه (¬1). 343 - قوله: (وَبَطْنَه)، منْصُوبٌ. 344 - قوله: (عن فَخِذَيْه)، الفَخِذُ: مِن رُكْبَة الإِنْسَان إلى أَليَتَيْه، بفتح "الفاء" وكسر "الخاء"، والفَخِذُ أيضاً: الشُعْبَةُ من النَّسَبْ. ويقال في الفَخِذِ: فَخْذٌ بالسكون (¬2). 345 - قوله: (عن سَاقَيْه)، السَّاقُ: من الكَعْب إلى الرُّكْبَة، وجَمعُه: سُوق (¬3). قال الله عز وجل {فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ (¬4)}، وهذا الجَمْعُ يُسَمَّى به أيضاً ما يُبَاع فيه ونحوه. ومنه الحديث: "سُوقُ بَنِي قَيْنُقَاع (¬5) "، ويقال في جَمْعِه: أسْوَاقٌ. والسّاقُ أيضاً: ساق الشَّجر والزَّرع، ويقال: قامت الحَرْبُ على ساقٍ: إِذا حَمِيَت مجَازاً. 346 - قوله: (أطْرَاف)، طَرَفُ الشَّيْء: حَرْفُه. والطَرَفُ: كُلُّ آخرٍ. والطَّرْفُ -بالفتح والسكون-: النَّظَر، وإِحدى مَنَازِل القَمَر، ومصدر طَرَف. والطِّرْفُ -بالكسر- الفَرَسُ الكَريم الأباء والأُمهَات، وقد يُوصَف به الرَّجُل ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 101 مادة جنب، المصباح: 1/ 120). (¬2) زاد في الصحاح: 2/ 568، مادة فخذ "وفِخْذٌ" بكسر "الفاء" وسكون "الخاء". (¬3) قال في المغرب: (1/ 422): ثمَّ سُمِّي بها ما يُلْبَس عليها منْ شَيْء يتخذ من حَديدٍ أو غَيْرِهِ". (¬4) سورة الفتح: 29. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 112، باب إخاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار حديث (3780)، وأحمد في المسند: 3/ 190.

الخَفِيف. والطُّرْفُ -بالضم-: جَمْع طُرَاف، وهو خِبَاءٌ من أدَمٍ (¬1). 347 - قوله: (رَبِّ اغْفِر لي)، الرَّبُّ: هو الَمالِك، وقد طلَب من رَبِّه الَمغْفِرَةَ والغُفْرَانَ (¬2). 348 - قوله: (صُدُورَ قَدَمَيْه)، الصُّدُورُ: جمع صَدْر، قال اللهُ عز وجل: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (¬3)} وقال الشاعر (¬4): أقِيمي أمَّ زنباع أقِيمِي ... صُدُور العِيْسِ نَحْو بني تَمِيم قال الجوهري: "صَدْرُ كُل شَيْءٍ أوَّله (¬5) ". والقَدَمَانِ ليْس لَهُما سِوى صدْرَيْن، لكن جِيءَ به [على (¬6)] لَفْظِ الجَمْع، لأن كُل شَيْءٍ مَعْنَاه مضافٌ إلى مُتَضَمِّنِه يُخْتَار فيه لفْظُ الجَمْع على لَفْظِ الإِفْرَاد، ولَفْظُ الإِفراد على لفْظِ التثنِية. مثالُ الأَوَّل: قوله تعالى {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (¬7)} ومثالُ الثاني: قول الشاعر (¬8): ¬

_ (¬1) انظر هذه المعاني في: (إكمال الاعلام لابن مالك: 2/ 388). (¬2) والغُفْرَان: هو التغْطية، معناه: ربِّ غَطِ على ذُنُوبي. قال ابن الأنباري في الزاهر: 1/ 109 "وهو مأخوذٌ من قَوْل العرب: قد غَفَرْت المتَاع في الوِعَاء، أغْفِرهُ غَفْراً ويقال: اغْفِر مَتَاعك في الوِعَاء: أي غَطِّه فيه". (¬3) سورة التوبة: 14. (¬4) هو: أبو زنباع الجذامي. انظر: (الدرر للشنقيطي: 1/ 170). (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 709 مادة صدر). (¬6) زيادة يقتضيها السياق. (¬7) سورة التحريم: 4. (¬8) هو: توبة بن الحُمَيِّر كما في: (الدرر للشنقيطي: 1/ 26).

حَمامةَ بَطْنِ الوَادِيَيْنِ تَرَنَّمِي ... سقَاكِ مِنَ الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُها ومِثالُ الثالث: قول الآخر (¬1): وَمَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْن مَرْتَيْنِ ... ظَهْرَاهُما مِثلُ ظُهُور التُرْسَيْنِ الَمهْمَهُ: الَمفازةُ البعيدةُ، والقَذَفُ: البَعيدُ، والَمرْتُ: الذي لاَ نَبَاتَ فيه (¬2) وصدْرُ القَدَم: ما تحْت الأَصَابع منْ أسْفَل الرِّجْل، وَصَدْر الإِنْسان وغيره: ما بَيْن ثَدْيَيْهِ وَرَقَبتِه، والصَّدْرُ: الكبير (¬3). والصَدَرُ: الرُّجُوع منْ الشُّرْب ونحوه (¬4). وفي الحديث: "مَنْ لي بالصَدَر بعْدَ الوُرُود (¬5) ". والصُدُر بضم "الصَّاد" و"الدَّال": جمْع صَدْرٍ أيضاً. 349 - قوله: (قَدَمَيْه)، القَدَمُ: عبارة عن الرجل، وجمعها: أقْدَامٍ. 350 - قوله: (إلَّا أنْ يَشُقَّ)، الشَاقُّ: ما كان فيه مَشَقَّةٌ: وهي الكُلْفَة (¬6). ¬

_ (¬1) هو الراجز: خِطَام المُجَاشِعي. انظر (الصحاح للجوهري: 1/ 266، مادة مرت). (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 266 مادة مرت). (¬3) أي: المتَّسع، تقول: صدْرُ الطَّرِيق: كَبِيرةٌ ومُتَّسِعَة: (المصباح: 1/ 359). (¬4) قال الفيومي: "وأصله الانصراف، يقال: صَدَر القَوْمُ، وأصْدَرْنَاهُم: إذا صَرَفْتَهُم. وصدَرْت عن الَموْضِع صَدْراً: إذا رجعتُ". (المصباح: 1/ 359). (¬5) لم أقف له على تخريج، والله أعلم. (¬6) قال في المغني: 1/ 569: "يعني إذا شَقَّ عليه النُهُوض. على الصِّفة التي ذكَرْنَاها - وهي القيام على صُدُور قَدَمَيْه معْتَمِداً على رُكْبَتَيْه - فلا بأس باعْتِمَادِه على الأرْض بَيِده لا نَعْلم أحداً خالف في هذا".

351 - قوله: (فَيَعْتَمِدً) بضم "الدال" على الاسْتِئْنَاف. 352 - قوله: (كَفَّهُ)، الكَفُّ: معروفٌ أحَدُ الأَكُفِّ: وهوَ راحَةً اليَد، والكَفُّ أيضاً: الإِمْسَاك عن الشَّيْء، فَقد كَفَّ عنه يَكُفُّ كَفّاً. والكَفُّ أيضاً: كَفَّ الثَّوْبَ يَكُفُّهُ كفّاً (¬1). وفي الحديث: "ولاَ نَكًفُّ ثَوْباً ولاَ شَعْراً (¬2) ". 353 - قوله: (على فَخِذِهِ)، الفَخِذ: مُؤَنثَة، وهي بفتح "الفاء" وكسر "الخاء" ويجوز كسر "الفاء" كَـ"إبِل" ويجوز إِسْكان "الخاء" مع فَتْح "الفاء" وكَسْرِها (¬3). 354 - قوله: (ويُحَلِّق الإِبْهام مع الوُسْطَى)، قال القاضي عياض: "يَجْمَع (¬4) بيْن طَرَفَيْهِما فحكي (¬5) بِهما الحَلَقة (¬6) ". و(الإِبْهَامُ): الأًصْبعُ الكبيرة التي في طَرَف الأَصابع، وهو بكسر "الهمزة" وسكون "الباء". ¬

_ (¬1) قال الجوهري: "وكَفَفْتُ الثَّوُبَ: أي خِطْتُ حَاشِيَتَه، وهي الخِيَاطَةُ الثانية بعد الشَّل" (الصحاح: 4/ 1422 مادة كفف). وكَفُّ الإِنْسان مؤَنَّثة. وقيل: تُذكَّر وتؤَنَّث. وأنْكَر ذلك النووي. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 1/ 117). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 295، باب السجود على سبعة أعظم حديث (810) ومسلم في الصَّلاة: 1/ 354 باب أعْضَاء السُّجُود والنّهْي عن كَفِّ الشعر والثوب بلفظ: "ولا أكفٌ .. "حديث (228)، والترمذي في الصلاة: 2/ 62، باب ما جاء في السجود على سبعة أعظم بلفظ: "ولا يَكف شعره ولا ثيابه" حديث (273)، وأحمد في المسند: 1/ 221. (¬3) سبق الحديث حول هذه المعاني: في ص: 204. (¬4) في المشارق: أي جَمَع. (¬5) في المشارق: يحكي. (¬6) انظر: (المشارق: 1/ 197).

و (الوُسْطَى): معروفٌ من الأَصَابع. يقال: وُسْطَى، وَأوْسَط. قال الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (¬1)}. 355 - قوله: (التَّحِيَات)، جمع تَحِيَّة. قيل: هي العَظَمة (¬2). وقيل: الملْك (¬3). وقيل: السَّلام (¬4). وقيل: البَقَاء (¬5). وقيل: السَّلامة مِن الآفات. قال أبو السَّعَادات: "إِنَّما جَمع التَّحِيَّة، لأَنَ مُلُوك الأَرْض يُحيَّوْن بِتَحِيَّاتٍ مُخْتَلِفةٍ فيقال: [لبَعْضِهم: أبَيْتَ اللَّعْنَ (¬6)]، ولبَعْضِهم: أَنْعِم صَباحاً، ولبَعْضِهم: أسْلَم كثيراً، ولبَعْضِهم: عِشْ أَلْف سَنَة، فقيل للمسلمين: قُولُوا: التَّحيات لله: أي الألفاظ التي تَدُلُّ على السَّلاَم، والمُلْك، والبَقَاء، ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 238. (¬2) قاله الفراء: انظر: (الزاهر للأزهري: ص 91). (¬3) وذلك أن المَلِكَ كان يُحَيِّي. انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 154، الزاهر للأزهري: ص 91). (¬4) واحتج هؤلاء بقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ... }. (¬5) واحتج هَؤلاء بقول الشاعر وهو: زهير بن جناب الكلبي: أبَنيَّ إنْ أهْلِكْ فإنِّي ... قد بَنَيْت لَكُم بنيَّة منْ كُل ما نَال الفَتَى ... قد نِلْتُة إلاَّ التحِيَّة انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 155). (¬6) زيادة من النهاية اقتضاها السياق.

هي لله عز وجل (¬1) ". 356 - قوله: (والصَّلوات)، قيل: الخَمْس (¬2)، وقيل: الرَّحْمة (¬3)، وقيل: الصَّلَوات الَمعْلُومةُ كلّها والخَمْسُ وغيرها من النَّوَافل (¬4)، وقيل: العِبَادات كُلُّها (¬5)، وقيل: الأَدْعِيَة. 357 - قوله: (والطَّيِّبَات)، قيل: الأعمالُ الصَّالِحة (¬6)، وقيل: من الكَلاَم (¬7). 358 - قوله: (السّلام عليك)، قال الأزهري: "فيه قَوْلاَن: أحدُهُما: اِسْمُ السَّلاَم، ومعناه: اِسْم الله عَلَيْك. ومنه قول لبيد (¬8): إِلى الحَوْل ثُمً اسْمُ السَّلام عَلَيْكُما ... ومَنْ يَبْك حَوْلاً كاملاً فقد اعْتَذَرْ (¬9) والثاني: أنَّ معناه (¬10): سَلَّم الله علَيْكَ تسليماً (¬11) ". ¬

_ (¬1) انظر: (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 1/ 183). (¬2) قاله ابن عباس كما في: (المطلع: ص 79). (¬3) قاله ابن الأنباري. انظر (الزاهر له: 1/ 155)، وعياض في: (المشارق 2/ 45). (¬4) انظر: (المطلع: ص 79 - 80، المشارق: 2/ 45). (¬5) قاله الأزهري في: (الزاهر: ص 91). (¬6) رُوِي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الراغب الأصفهاني. انظر: (المطلع: ص 80، المفردات في غريب القرآن: ص 309). (¬7) قال هذا ابن الأنباري في: (الزاهر له: 1/ 155)، والأزهري في: (الزاهر: ص 91). (¬8) هو الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة بن مالك بن عامر أحد الشعراء البارزين، وفد على النبى - صلى الله عليه وسلم - في وفد بني كلاب، فأسلم وحَسُن إسلامه. ونزل إلى الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه ومات هناك بعد عُمْر قضى معظَمَة لى الجاهلية. أخباره في: (الأغاني: 14/ 90، طبقات ابن سعد: 6/ 20، الشعر والشعراء: 1/ 274، مقدمة ديوانه لإِحسان عباس). (¬9) انظر: (شرح ديوانه: ص 214. تحقيق: إحسان عباس). (¬10) في الزاهر: وقيل: معنى قوله: "السلام عليك" أي: (¬11) انظر: (الزاهر: ص 92).

359 - قوله: (أيُّها النَّبيُ). قال القاضي عياض: "النبي: يُهْمَزُ، ولا يُهْمَز. من جَعَلهُ (¬1) من النَبَأ همزَهُ، لأنَّه يُنَبِّئُ النَّاس (¬2) ... ومن لم يَهْمِزْه [وهي لغة قريش (¬3)]، إمَّا سَهَّلَه، وإمَّا أخَذَهُ من النَبْوَة (¬4)، وهو الارْتِفَاع، لِرفْعَة مَنازِلِهِم [وشرفهمْ (¬5)] على الخَلْق (¬6) ". 360 - قول: (وبَرَكاتُه)، جمع بَركة. قال الجوهري: "والبركةُ: النَّمَاء والزيادة (¬7) ". 361 - قوله: (وعلى عِبَاد الله الصالحين)، العِبَادُ: جمع عَبْدٍ، ولَهُ أحد عشر جَمْعاً جَمَعَها ابن مالك في هذين البيتين (¬8): عِبَادٌ عَبِيدٌ جمعْ عُبْدٍ وأعْبُدٌ ... أعَابِدُ معْبُوداءُ مَعْبَدَةٌ عُبُدْ كذلك عُبْدَانٌ وعِبْدان أثْبتَا ... كذَاكَ العِبَّدِي وامْدُدْ إنْ شِئْتَ أنْ تَمُدْ قال أبو علي الدَّقاق (¬9): "ليس شَيْءٌ أشْرَف، ولاَ [اسْمٌ (¬10) أتَمَّ للمُؤْمِن ¬

_ (¬1) في المشارق: فمن هَمزه جعَلَهُ من النبأ. (¬2) زيادة ليست في المشارق. (¬3) زيادة من المشارق اقتضاها السياق. (¬4) في المشارق: فإما تسهيلاً من الهمز، وقيل: من النبوة. (¬5) زيادة في المشارق. (¬6) انظر: (المشارق لعياض: 2/ 1). (¬7) انظر: (الصحاح: 4/ 1575 مادة برك). (¬8) انظر: (بيان ما فيه لغات ثلاث فأكثر لابن مالك لوحة 2 ب). (¬9) هو الإِمام الزاهد الحسن بن علي بن محمد الدّقاق، النيسابوري، أبو علي الفقيه الأصولي. أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري وغيرهما. من آثاره كتاب "الضحايا" توفي رحمه الله 405 هـ. أخباره في: (الشذرات: 3/ 180 - 181، طبقات ابن السبكي: 4/ 329، النجوم الزاهرة: 4/ 256، معجم. المؤلفين لكحالة: 3/ 261). (¬10) زيادة من المطلع اقتضاها السياق.

منْ الوَصْفِ بها (¬1) ". و(الصالحين)، جمع صَالِح. قال صاحب "المشارق" وغَيْره: "الصَّالِحُ: هو القائم (¬2) بما عليه (¬3) مِن حقُوق الله تعالى، وحُقوق (¬4) العِبَاد (¬5) ". 362 - قوله: (أشْهَدُ أنْ لاَ إِلَه إِلَّا الله)، قال الجوهري: الشَّهَادة: خَبَرٌ قاطِعٌ .. والمُشَاهَدَةُ: المُعَايَنة (¬6) ". فَقَوْلُ المُوَحَّد: "أشْهَد أنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللهَ" [بمعنى (¬7)]: أُخْبِر بأَنَّي قاطِعٌ بالوًحْدَانِية. فالقَطْغ من الفِعْل القَلْبُ، واللِّسَان مُخْبِرٌ عن ذلك. و"اللهُ": مرفوعٌ على البَدَل مِن مَوضِع "لاَ إِلَه". لأن [مَوْضِع (¬8)] "لاَ" مع اسمها رُفِع بالابْتِدَاء. و [لا (¬9)] يَجُوزُ نَصْبُه حَمْلاً على إِبْدَاله من اسم "لاَ" المنْصُوب، لأنَّ "لا"، لاَ تَعْمل النَّصْب [إِلَّا (¬10)] في نَكِرَةٍ مَنْفِيًةٍ، و"الله " مُعزف مُثْبَتٌ. وهذه الكَلمة وإِنْ كان ابتداؤها نَفْياً، فالمُرادُ بها غاية الإِثْبَات ونهَاية التَّحْقِيق. فإِنَّ قَوْل القَائل: لاَ أَخٌ لي سِوَاكَ، ولا مُعِينٌ لي غَيْرُكَ. ¬

_ (¬1) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 80). (¬2) في المشارق: القيم. (¬3) في المشارق: بما يلزمه. (¬4) في المشارق: حقوق رَبِّه وعبادته. (¬5) انظر: (المشارق: 2/ 44)، وحكاه النووي عن الزجاج في كتابه "معاني القرآن"، وعن صاحب "مطالع الأنوار" انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 179). (¬6) انظر: (الصحاح: 2/ 494 مادة شهد). (¬7) زيادة من المطلع يقتضيها السياق. (¬8) و (¬9) و (¬10) زيادات من المطلع يقتضيها السياق.

وقول الشاعر: فلا أبَ وابْناً مِثْل مَرَوَانَ وابْنِه (¬1) .......... آكَد منْ قَوله: "أَنتَ أخي وأنْتَ مُعِينِي". وَمَرَوان (¬2): خَبر من "غَيْرِهِ". ومنْ خَواصَّها: أنَّ حُروفَها كُلّها مُهْملة، ليس فيها حُروفٌ مُعْجَمَةٌ تنبيهاً على التَّجَرُد من كلِّ مَعْبُودٍ سَوَى الله تعالى (¬3). 363 - قوله: (التَّشَهُدُ)، سُمِّي تَشَهّداً (¬4)، لأَنَّ فيه لفْظ الشَّهَادَتَينْ. 364 - قوله: (ثم يَنْهَضُ)، النُّهُوضُ، مصدر نَهَضَ يَنْهَضُ نُهُوضاً، فهو نَاهِضٌ: إِذا قام، ولا يقال في الغَالِب، إلَّا لِلْقيام بِسُرْعة (¬5). وفي حديث عائشة الذي في الصحيح أنها قَالت: "نَهَضَ ولاَ والله ما قَالَتْ: قام، وأنَا أعْلَم لأَي شَيْءٍ قالت ذلك (¬6) " يعني: أنَّها أرادت قِيامَه بِسُرْعةٍ، مُبادراً إلى القيام في الطَّاعة. ¬

_ (¬1) لم أقف على قائل هذا الشطر من البيت، ومعناه أنشده أعْشَى بني ربيعة فقال: وأصْبَحت إذْ فَضَلْتُ مَرَوان وابْنه ... على النَّاس قد فَضَلْتُ خَيْر أبٍ وابْنٍ انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 390، عيون الأخيار: 1/ 277، الأغاني: 18/ 132). (¬2) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص، أبو عبد الملك القرشي الأموي. قال الذهيي: "قيل: لَهُ رُؤية وذلك محتمل" توفى 65 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 5/ 35، سير الذهبى: 3/ 2476، المعارف: ص 353، البداية والنهاية: 8/ 239). والمقصود بابنه، هو عبد الملك بن مروان كما في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 389، والأغاني: 18/ 132). (¬3) زاد في المطلع: ص 81، والمبدع: 1/ 464، "ومَنْ خواصها أن جمِيع حُرُوفها جَوْفِيَّة. ليس فيها شيء من الشفوية إشارة إلى أنَّها تخرج مِنْ القَلب". (¬4) في الأصل: التشَهُد وهو تصحيفَ (¬5) قال الفيومي في المصباح: 2/ 30: "ونَهضَ إِلى العَدُو: أسْرعَ إِليه". (¬6) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

365 - قوله: (تَوَرَّكَ). قال الجوهري: "التَوَرُّكُ على اليَمِين (¬1): وَضْعُ الوَرِك في الصَّلاة [على الرِّجل اليُمْنَى (¬2)] (¬3) ". والوَرِك: ما فَوْق الفَخِذ، وهي مُؤَنَّثة، وقد تُخَفَّفُ، مثل: فَخِذْ، وفَخْذٌ (¬4). وزاد القاضي عياض لُغةً ثالثة: كَسْر "الواو" وسكون "الراء (¬5) ". [و (¬6)] وصفَهُ الشيخ "بِنَصْبِ رِجْله اليُمْنَى، ويجْعَل بَاطِن رِجْلِه اليُسْرى تحت فَخِذِه اليُمْنَى، ويجْعَل أَليَتَيْه على الأَرْضِ (¬7) ". وقيل: "هو أنْ يَنْصِب اليُمْنى، وَيفْرِش اليُسْرَى ويُخْرِجَهُما عن جَانِب يَمِينه، ويجْعَل أَليَتَيْه على الأرض (¬8) " وقيل: غَيْرُ ذَلك. 366 - قوله: (اللَّهُم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْت على إِبْرَاهيم إنَّك حميدٌ مجيد)، فيه أرْبَع (¬9) مسائل. ¬

_ (¬1) في الصحاح: على اليُمنى. (¬2) زيادة من الصحاح. (¬3) انظر: (الصحاح: 4/ 1614 مادة ورك). (¬4) انظر: (المصدر السابق: 4/ 1614). (¬5) قال في المشارق: 2/ 283: "ويقال لَهُ: الوِرْك والوَرْكُ بكسر "الواو" وفتحها، وسكون "الراء" أيضاً". (¬6) زيادة اقتضاها السياق. (¬7) انظر: (المختصر: ص 22)، وهو قول القاضي كذلك حكاه صاحب: (المغني 1/ 577). (¬8) رَوَى ذلك الأثرم عن الإِمام أحمد رحمه الله، وحكاه أبُو الخَطَّاب وأصحاب الشَافِعي انظر: (المغني: 1/ 578). (¬9) الصواب أن يقول "خَمْسٌ" بَدل "أرْبع" حيث أنَّه ذَكر خَمْسُ مسَائِل بعْد ذَلِك بِالبَيَان.

أ - الأولى: - المَسألةُ المشْهُورَة: وهي أنَ "المُشَبَّه به" القاعدة أنْ يكونَ أفْضَل من "الُمشَبَّه" فَلِمَ شَبَّه الصَّلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - "بـ" الصَّلاة على آل إِبراهيم". فالجواب عنه من أوجه: - أحدهما: أنَّ "آل إِبراهيم" أَفْضَل من "آل مُحَمَّد" إِذ فِيهم أنْبِياء، فطَلَبُ الصَّلاة لَهُ ولآلِه، كصَلاَة لآل إبْراهيم، فالفاضِل عن آلِه يُزَاد في صلاَتِه (¬1). وقيل: إِنَّما طَلب لآلِه صلاةً كآل إبْرَاهيم. وعنْدي: أنَّ هَذا منه منْ بَاب التَواضُع والتَّذَلل (¬2). ب - المسألة الثانية: لِمَ كان هَذَان "الاسمان (¬3) " في أَثْناء الصَّلاة. قيل: لأنَّ الصَّلاة على"مُحَمَّدٍ" طُلِبَتْ من الله عز وجل، والطَلَبُ يُفْتَح باسْم المطْلُوب منه، ويُخْتَم به. فَفُتِح به، وهو"اللَّهُم" وخُتِمَ باسْم منْ أسْمَائِه، وناسَب خَتْمُه بِهَذا الاسم، لأنً الطَلَب لـ"مُحَمدٍ " فَنَاسَبَه "الحَمِيد" وقُرِنَ معه الَمجِيد، لقَرْنِه معه في غير هذا الَموْضع (¬4). ¬

_ (¬1) انظر تفصيل ذلك في: (جلاء الأفهام: ص 170). (¬2) وذكر ابن القيم قَوْلاً آخر، وقال: هو أَحْسَن، وهو أنْ يُقال: "محمد - صلى الله عليه وسلم -هو منْ آل إبراهيم بل هو خَيْر آل إبراهيم، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في سورة آل عمران: 33 {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل ابراهيم، وهذا نَصَّ إذا دَخَل غَيْرُه من الأنبياء الذين هم مِنْ ذريَّة إبراهيم في آله، فدخول رسول الله - صلى الله علية وسلم -أولى فيكون قَوْلنا: "كما صَلَّيْتَ على آل إبراهيم" مُتَنَاوِلاً للصَّلاة عليه وعلي سائر النَّيين منْ ذريَّة إبْراهيم. انظر: (جلاء الأفهام: ص 170 - 171). (¬3) المقصود بالاسمان: هما "الحَميد" والَمجِيد"، وهما من أسْمَاء الله تعالى. (¬4) ومثال ذلك في قوله تعالى في سورة هود: 73 {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ}، فذكر هَذَيْن الاسمَيْن "الحميدُ" و"المجيدُ" عَقِبَ الصَّلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله مُطَابق =

ج - المسألة الثالثة: "الآل" فيهم ثلاثةُ أقْوَالٍ: قيل: أهْلُه، وقيل: مَنْ حُرمت عَليْهِم الصَّدَقة، وقيل: كلُّ مَنْ تَبِعَه على دِيِنه وإذا صَغَّرُوا "آل" رَدُّوهُ إلى الأَصْل. فقيل: "أهَيْلٌ (¬1) ". د - المسألة الرابعة: - "الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -"، في الصَّلاة، قيل: وَاجبة (¬2) وقيل: رُكْنٌ، وقيل: مُسْتَحبَّةٌ، (¬3) وخَارِجَ الصَّلاة: تَجِب في العُمْر مرَّةٍ (¬4). وقيل: فَرْضُ كِفَاية (¬5)، وقيل: تَجِبُ كُلَّما ذُكِر، واخْتَارَهُ الحُلَيْمي (¬6) مِن الشافعية (¬7). ¬

_ = تماما لهذه الآية وغيرها. انظر: (جلاء الأفهام: ص 186 وما بعدها). (¬1) ذكرت هذه المسألة بالتفصيل مع بيان الآراء والمذاهب فيها في مقدمة الكتاب. انظر ذلك في ص 16 وما بعدها. (¬2) وهو قول الشافعي رحمه الله - وقاله بعض الصحابة منهم ابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهما، ومن التابعين الشعبي ومقاتل بن حبان. كما قال هذا إسحاق بن راهويه، وأحمد في رواية عنه ذكرها أبو زرعة الدمشقي. انظر: (جلاء الأفهام: ص 193 وما بعدها، المغني: 1/ 579، الأم: 1/ 117). (¬3) وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء حكاه ابن المنذر، وقول الثوري، وأهل الرأي جملة. انظر: (جلاء الأفهام: ص 229، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 22/ 471، المغني: 1/ 579 وما بعدها، المجموع للنووي: 3/ 449، المنتقى للباجي 1/ 295). (¬4) وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري، قالوا: لأن الأمر المطلق لا يقتضي تكراراً. والماهية تَحْصُل بمرَّةٍ. قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأئمة. انظر: (جلاء الأفهام: ص 229، فتح الباري: 11/ 152). (¬5) قاله ابن جرير الطبري وطائفة وادَّعى فيه الإجماع. انظر: (فتح الباري: 11/ 152، جلاء الأفهام: ص 229). (¬6) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، الشيخ أبو عبد الله الحليمي الشافعي، أحد أئمة الفقه، القاضي أبو عبد الله. أخذ عن أبي بكر القفال، وأبي بكر الأودني، صنف "المنهاج في شعب الإيمان" توفي 403 هـ. أخباره في (طبقات السبكي: 4/ 333، البداية والنهاية: 11/ 349، شذرات الذهب: 3/ 167، اللُّباب 1/ 313، المنتظم: 7/ 264). (¬7) انظر: (المنهاج في شعب الإيمان: 2/ 147).

وابن بَطة من الحَنابلة، والطحاوي (¬1) مِنْ الحنفية (¬2). هـ - المسألة الخامسة: يُصَلى على كُلِّ نَبِيٍّ (¬3)، وتَجُوز على غَيْرِهم معَهُم (¬4) ومنهم على الغَيْر مفرداً (¬5). وهل يَجُوز ذلك من غَيْرِهم على غَيْرِهم مفرداً؟ فيه وَجْهَان (¬6). وحُكِيَ عن ابن مَعِين (¬7) أنَّه قالَ: "رأيتُ جاريةً بِمِصْرَ تُبَاعُ بـ"ألْف دِينَارٍ" مَا رَأيْتُ أحْسَن منها صلَّى الله عليها وعلى كُلِّ مَلِيحٍ" (¬8). ¬

_ (¬1) هو أحمد بن محمد بن سَلامة بن عبد الملك الحجري الطَحاوي المصري الحنفي، الحافظ الفقيه صاحب التصانيف من أبرزها: "المختصر في الفقه و"مشكل الآثار" و"الاخْتِلاف بيْن الفُقَهاء" و "أحكام القرآن" توفي 321 هـ. أخباره في: (المنتظم: 6/ 250، الجواهر المضيئة: 1/ 102، لسان الميزان: 1/ 274 غاية النهاية: 1/ 116، سير أعلام النبلاء: 15/ 27، حسن المحاضرة 1/ 198). (¬2) حكاه عنهم ابن القيم في: (جلاء الآفهام: ص 229). وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: 11/ 153، أقوالاً أخرى فانظرها. (¬3) قال ابن القيم في: (جلاء الأفهام: ص 276): "وقد حَكَى غير واحدٍ الإجماع على أن الصَّلاة على جميع النبيِّين مشروعة منهم الشيخ محيى الدين النووي وغيره، وقد حُكي عن مالك روايةُ أنه لا يُصلَّى على غير نَبِيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قال أصحابه: هي مُؤَولة بمعنى أَنَّا لم نَتَعبَّد بالصَّلاة على غيره من الأنْبِياء كما تَعَبَّدَنا الله بالصلاةِ عليه - صلى الله عليه وسلم -". (¬4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا نِزاع بيْن العلماء في هذا كقوله: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد" (مجموع الفتاوي: 22/ 474). (¬5) وذلك للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الدعوات: 11/ 169، باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (6359) قال عليه الصلاة والسلام: "اللهم صل على آل أبي أوفى". (¬6) قال شيخ الإسلام ابن تيميه: "أحدها: المنع، وهو منقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات. والثاني: أنه يجوز وهو منصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه كالقاضي وابن عقيل ... " أنظر: (مجموع الفتاوى: 22/ 473). (¬7) هو الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام البغدادي المحدث المؤرخ سمع من ابن المبارك وهشيم وإسماعيل بن عياش، كما روى عنه ابن حنبل والبخاري ومسلم، توفي 258 هـ. أخباره في: (تاريخ بغداد: 14/ 177، طبقات الحنابلة: 1/ 402، وفيات الأعيان: 6/ 139، تذكرة الحفاظ: 2/ 429، تهذيب التهذب: 4/ 165، النجوم الزاهرة: 2/ 273، سير أعلام النبلاء: 11/ 71). (¬8) كما رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: "صلى الله عليك" قال شيخ =

367 - قوله: (عذَاب)، العذَابُ: ما يُعَذبُ به، وقد عُذبَ يُعَذَّبُ عَذَاباً، قال الله عزَّ وجلَّ: {سَوْطَ عَذَابٍ} (¬1)، وقال {فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ} (¬2). 368 - قوله: (جَهَنَم)، اسْمٌ لِبَعْضِ دَرَكَات النَّار، مثل: سَقَر، وَلَظي. 369 - قوله: (القَبْر)، هو مَا يُقْبَر فِيه. قال الله عزً وجل: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (¬3)، وجَمْعُه: قُبُورٌ، ومَقَابِرُ. قال مُتَمِّم بن نُوَيْرة: (¬4) لقد لاَمَنِي عنْد القُبُور على البُكا .... رَفِيقي لِتَذْرَاف الدُموع السَّوَافِك فَقال: أتَبْكي كُلَّ قَبْر رأيْتَهُ .... لقَبْر ثَوى بيْن اللِّوَى فالدَكَادِكِ (¬5) ويقال قي تَثْنِيَيه: قَبْرَان. وفي حديث قُس، بن سَاعِدة: . "وإِذا بِقَبْرَيْن بيْنَهما مسجِدٌ، فقلْتُ: ما هَذَانَ القَبْرَان" (¬6) ومنْ شعْرِه: ¬

_ = الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه: 22/ 473 "فإذا لم يكن على وجه الغُلُو وجُعِل ذلك شِعَاراً لِغَيْر الرسول فهذا نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما يمْنَعُ منه". (¬1) سورة الفجر: 13. (¬2) سورة الشعراء: 189. (¬3) سورة عبس: 21. (¬4) هو شاعر صحابي من بَني ثعلبة بن يَرْبُوع بن حنظلة بن مالك بن زيد، وهو أخو مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد في حرب الردَّة. أخباره في: (الإصابة: 6/ 40، الشعر والشعراء: 1/ 337، أسد الغابة: 5/ 58). (¬5) قال المتمِّم هذَيْن البيتين في رثاء أخيه مالك. انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 2/ 797). (¬6) أخرج هذا الحديث ابن كثير من طرق عدة وقال: "أصله مشهور، وهذه الطرق على ضعفها كالمتَعَاضِدة على إثبات أصل القصَّة" كما ذكره الهيثمي وقال في آخره: "رواه الطبراني والبزار، وفيه محمد بن حجاج اللَّخمي وهو كذاب .. " وقال الحافظ ابن حجر في آخر ترجمته: "وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قُسٌ ... وطرقه كلها ضعيفة" انظر: (السيرة النبوية لابن كثير: 1/ 141، مجمع الزوائد: 9/ 418، الإصابة: 5/ 286).

مُقيماً على قَبْرَيْكُما لستُ بَارِحاً ... أذُوبُ اللَّيَالي أو يُجِيبُ صَدَاكُما (¬1) وفي الحديث: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على قَبْرَيْن فقال: إِنهما ليعَذَّبَان" (¬2). وفي الحديث: "يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبُورها" (¬3). وفي الحديث: "أن يَهُودية دَخَلت على عائِشة فقالت: أعَاذَكِ الله منْ عَذَاب القَبْر" (¬4). 370 - قوله: (وأعوذُ بالله مِنْ فِتْنَة المسيح الدجال)، الفِتْنةُ: كلُّ ما يَفْتِنُ، وأصْلُها: الاخْتِبَار (¬5) ثم اسْتُعْمِلت فيما أخْرَجُه الاخْتِبار إِلى المكروه، ثم اسْتُعْمِلت في المكروه. ¬

_ وحديث قُسٌ هذا موجود في (الخزانة للبغدادي: 2/ 77، شرح مقامات الحريري للشريشي: 4/ 394، الأغانى: 15/ 247، شرح الطوال الغرائب: ص 132). (¬1) انظر: (شرح الطوال الغرائب لابن الأثير: ص 132). (¬2) أخرج هذا الحديث البخاري في الوضوء: 1/ 322، باب ما جاء في غُسل البول حديث (218)، ومملم في الطهارة: 1/ 240، باب الدليل على نجاسة البول حديث (111)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 6، باب الاستبراء من البول حديث (20)، والترمذي في الطهارة: 1/ 102، باب ما جاء في التشديد في البول حديث (70)، والنسائي في الطهارة: 1/ 29، باب التنزه عن البول. وابن ماجه في الطهارة: 1/ 125 باب التشديد في البول حديث (347)، والدارمي في الطهارة: 1/ 188 باب الإتقاء من البول. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 241، باب التعوذ من عذاب القبر حديث (1375)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: 4/ 2200 باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النّار حديث (69)، وأحمد في المسند: 5/ 417 - 419. (¬4) بعض حديت أخْرَجَه البخاري في الكسوف: 2/ 532، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف حديث (1049)، ومسلم في الكسوف: 2/ 621 باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف حديث (8)، والنسائي في الكسوف: 3/ 109 باب كيف صلاة الكسوف. (¬5) وذلك كقوله تعالى في سورة طه: 40 {وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا}. وانظر معنى "فتن" ومشتقاتها في (مفردات الراغب: ص 371، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص 472، الوجوه والنظائر لابن الجوزى: ص 477).

وجاءت بمعنى: الكفْر، في قوله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} (¬1). وبمعنى: الإِثْم، كقوله تعالى: {أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا} (¬2). وبمعنى: الإِحْراق، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (¬3)، ومنه: "أعُوذ بك منْ فِتْنَةِ القَبْرِ" (¬4). وبمعنى: الإزَالة، والصًرف، كقوله تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ} (¬5). وبمعنى: وُقُوع الشر كَسُؤال عُمَر لِحُذَيْفة (¬6) عن الفِتْنَه" (¬7). وبمعنى: المُشْغِل، لقوله تعالى: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (¬8). وبمعنى: المُعْجِب، كقولهم: "فلانةٌ فَتَنَتْ فلاَناً"، "فلانةٌ فِتْنَةٌ في حُسْنِها". وبمعنى: الآية، كقوله عليه السلام: "أقْبَلت الفِتَن" (¬9)، وقَوْلُه: "إِنِّي ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 217. (¬2) سورة براءة: 49. (¬3) سورة البروج: 10. (¬4) هذا جزء في حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 36 باب ما يتعوذ من الجن حديث (2822)، ومسلم في الذكر والدعاء: 4/ 2078، باب التَّعوذ مِنْ شَرِّ الفتن حديث (49)، وابن ماجة في الدعاء: 2/ 1262، باب ما تعوذ منه رسول الله - صلى الله علية وسلم - حديث (3838). (¬5) سورة الإسراء: 73. (¬6) هو حذيفة بن اليمان بن حِسْل، ويقال، حُسَيْل، الصحاب الجليل، صاحب سرِّ رسول الله - صلى الله علية وسلم - في المنافقين، فضائله كثيرة، توفي بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة سنة 36 هـ. أخباره في: (أسد الغابة: 1/ 468، الإصابة: 1/ 332، طبقات ابن سعد: 6/ 15، سير أعلام النبلاء: 2/ 361، طبقات القراء: 1/ 302). (¬7) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الفتن: 13/ 48، باب الفتنة التي تموج كموج البحر حديث (7096)، حدثنا شَقِيق قال: "سمعتُ حُذَيفة يقول: بَيْنَا نحنُ جلوسُ عند عُمَر إِذ قال: أيكم يحْفَظ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفِتْنة؟ قال أي حذيفة ... الحديث". (¬8) سورة الأنفال: 28. (¬9) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

أرى الفِتَن تَقعُ خِلاَل بُيُوتِكُم كَمَواقِع القَطْر" (¬1). ويقال لَمِنْ فَتَن: فَتًان، وَفاتِنٌ. وقال عليه السلام لُمعاذٍ: (¬2) "فتاناً فتَّاناً" (¬3)، وفي روايةٍ: "فَاتِناً فاتِناً" (¬4). وقد فَتَن يفْتِنُ فِتْنَةً. و(المسيحُ): اثْنَان. نبيُ الله عيسى بن مريم عليه السلام". و "الدَّجَال". ولم يُخْتَلَف في ضَبْط "المَسيح" على ما هو في القرآن، وإنَّما اخْتُلِف في مَعْناه. قيل: بمعنى فاعل، وقيل: بمعنى مفعول. فأما عيسى عليه السلام. فقيل: سُمِّي مسيحاً لَمسْحِه الأرْض (¬5). وقيل: لأنَّه كان إِذا مَسَح ذَا عَاهَةٍ، برأَ مِنْ دَائِه (¬6). وقيل: لأنَّه كان مَمْسُوحَ القَدَمِ، لا أخْمَصَ لَهُ (¬7). ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الفتن: 13/ 11 باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ويل للعرب مِنْ شَرِّ قد اقترب حديث (7059)، ومسلم في الفتن: 4/ 2211، باب نزول الفتن كمواقع القطر حديث (9) وأحمد في المسند: 5/ 200 - 208. (¬2) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الصحابي الجليل فضائله كثيرة، توفي 18 هـ، أخباره في: (طبقات ابن سعد: 3/ 210، التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 359، المعارف لابن قتيبة: ص 254، حلية الأولياء: 1/ 228، أسد الغابة: 5/ 194، مجمع الزوائد: 9/ 311، تهذيب التهذيب: 10/ 186). (¬3) و (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 192، باب إذا طوَّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فَصَلَّى حديث (701)، والدارمي في الصلاة: 1/ 297، باب قدر القراءة في العِشَاء. (¬5) قاله أبو العباس ثعلب حكاه عنه الهروي. انظر: (الغريبين: 3/ 176 أ). (¬6) نسبه الهروي لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: (الغريبين: 3/ 177 أ) فهو على هذين القولين "فعيل" بمعنى"فاعل". انظر: (شأن الدعاء للخطابي: ص 156 - 157). (¬7) قال الجوهري: "والأخمص: ما دخل مِنْ بَطْن القَدَم فلم يُصِب الأرض" (الصحاح: 3/ 1038 مادة خمص).

وَقِيلَ: لأنَّ الله تعالى مَسَحَهُ: أي خَلَقَه خلْقاً حَسَناً. والَمسْحَةُ: الجَمَالُ والحُسْنُ. وقيل: لأن زكَرِيا مَسحهُ عند وِلاَدَتِه (1). وقيل: لأنَّه خرج ممسوحاً بالدُّهْن (¬1). وقيل: بل الَمسِيحُ بمعنى: الصدِّيق (¬2). وأما: "المسيح الدجال"، فهو مثل عيسى في اللَّفظ عند العَامة [منْ] (¬3) أهْلِ المَعْرِفة. وقيل: هو بكَسْر "الميم" وتَشْدِيد "السين" (¬4) وأنَكَرهُ الهرويُّ (¬5)، وجعَلَهُ تَصْحِيفاً (¬6). ¬

_ (¬1) حكاه الهروي عن الحرب. انظر: (الغريبين: 3/ 176 أ)، فهو على هذه الأقوال "فعيل" بمعنى "مفعول". (¬2) قاله: إبراهيم النخعي، وابن الأعرابي. انظر: (تفسير ابن عطية: 3/ 119، الغريبين: 3/ 117 أ)، وهناك أقوال أخرى في معنى "المسيح". فقيل: سمي بذلك منْ مِسَاحة الأرض، لأنه مشاها فكأنه مَسَحَها. وقال ابن جبير والحسن: سُمِّي بذلك، لأنه مُسِح بالبَرَكة، وقيل: لأنه مُسِحَ بِدُهن القُدُس. وروى ابن جبير عن ابن عباس أن المسيح: الَملِك، لأنَّه مَلَك إحْياء الموتي وغير ذلك من الآيات. قال ابن عطية في (تفسيره: 3/ 120): "وهذا قول ضعيف لا يصح عن ابن عباس". وقيل في "المسيح" معانٍ أخرى انظرها في: (فتح القدير للشوكاني: 1/ 341، المفردات للراغب: ص 468، تفسير الماوردي: 1/ 324، تفسير ابن عطية: 3/ 119، الفائق للزمخشري: 3/ 366، النهاية لابن الأثير: 4/ 326). (¬3) زيادة اقتضاها السياق. (¬4) وهو مروي عن بعض المحدثين قاله الأزهري في: (تهذيب اللغة: 4/ 348، مادة مسح). كما نسبه الخطابي في شأن الدعاء: ص 156 إلى عوام الناس. (¬5) هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب الهروي الفاشاني، صاحب التصانيف وعلى رأسها "الغريبين" في غريب القرآن والحديث، و"ولاه هراة" توفي 401 هـ. أخباره في: (معجم الأدباء: 4/ 260، وفيات الأعيان: 1/ 84، مرآة الجنان: 3/ 3، طبقات ابن السبكي: 4/ 84، البداية والنهاية: 11/ 344، بغية الوعاة: 1/ 371، روضات الجنان: ص 67، الشذرات: 3/ 161). (¬6) انظر: (الغريبين: 3/ 176 - 177 أ)

وقال بعضهم: كُسِرت "الميم"، للتَفْرِقَة بينه وبيْن عيسَى. وقال الحربي: "بعضهم يَكْسِرها في "الدجال"، ويفتحها قي "عيسى" وكلٌّ سواء" (¬1). وقيل: هو بـ"الخاء" المعجمة (¬2) وقال أبو عبيد: (¬3) "المسيح: الَممْسُوح العَيْن، وبه سُمِّي الدَّجال" (¬4)، وقال غيره: لمسحه الأرض (¬5). وقيل: المسيح: الأعْوَر (¬6). و(الدَجَّال)، سمي دَجَّالاً: مِن الدَّجَل، وهو طلْيٌ بالقَطِرَان، فَسُمِّي بذلك لتوهمِه بِبَاطلِه. وقيل: من التَعْظِيم. ويقال: الدجَّال في اللّغة: الكذَاب (¬7)، قُلت: وعليه يَدُل الحديث، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى يُبْعَثَ دجَّالون كذَّابُون قريبً منْ ثلاَثِين، كُلهُّم يَزْعَم أنَّه رَسُول الله" (¬8). ¬

_ (¬1) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 83). (¬2) قال هذا أبو الهيثم كما في: (المطلع: ص 83، وفتح القدير للشوكاني: 1/ 341، والغريبين: 3/ 176 أ). (¬3) هو القاسم بن سلام، أبو عبيد الأنصاري، الإمام الجليل صاحب التصانيف في الحديث والفقه واللّغة والقراءات. من أبرزها: "غريب الحديث" و "غريب المصنف" و"الأمثال" وغيرها توفي 224 هـ. أخباره في: (إنباه الرواة: 3/ 12، تاريخ بغداد: 12/ 403، تهذيب التهذيب: 8/ 315، طبقات الحنابلة: 1/ 259، طبقات القراء لابن الجزري: 2/ 17، طبقات ابن السبكي: 2/ 153). (¬4) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 83). (¬5) قاله ثعلب من اللغويين. انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 493). (¬6) حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي. انظر: (تهذيب اللغة: 4/ 348 مادة مسح). (¬7) انظر هذه المعاني في: (اللسان: 11/ 236 مادة دجل، الزاهر لابن الأنباري: 1/ 493، فتح الباري: 13/ 91 في الفتن). (¬8) جزء من حديث أخرجه البخاري في الفتن: 13/ 81، باب حدثنا مسدد حديث (7121)، =

وقيل: سُمِّي بذلك، لضَرْبهِ نَوَاحِي الأرْض وقَطْعِه لها (¬1). 371 - قوله: (فِتْنَة الَمحْيا والَممَاتِ)، والمرادُ بالَمحَّيا: الحياة، وفِتَنُهَا كَثِيَرة. وفي الحديث: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا وَأنَا أوْلى النَّاس بمَحْيَاه ومَمَاته" (¬2)، ومنه في القرآن: {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬3). وفِتْنَة المَمات. قيل: فِتْنَة الاحْتِضَار، وقيل: فِتْنَة القَبْر قَبْل سُؤَال الَملَكَيْن. وقيل: غَيْرهُما (¬4). 372 - قوله: (الأخبار)، الأخبارُ: جمْع خَبَر، قال صاحب "المغني": يعْنِي الشيخُ (¬5) بالأخْبَار: أخْبار النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابه والسَّلَف" (¬6). وهي جَمْع: خَبَر. وقيل: كُلُّ ما احْتَمل الصِّدْق والكَذِب. 373 - قوله: (فلا بأْس)، البَأْسُ: الشدَّةُ، ويُرَادُ به: القُوَّة. كقولِه: ¬

_ = ومسلم في الفتن: 4/ 2240 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل حديث (84)، وأبو داود في الملاحم: 4/ 121، باب في خبر ابن صائد حديث (4333)، والترمذي في الفتن: 4/ 498، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون حديث (2218)، وابن ماجه في الفتن: 2/ 1304 باب ما يكون من الفتن حديث (3952). (¬1) قال هذا ثعلب. كما في: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 493). (¬2) أخرجه البخاري في ترجمة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاَء لِمَن أعْتَق" عن تميم الداري: 12/ 45 باب إِذا أسْلَم على يَدْيه كان الحَسَن لا يرى لَهُ ولاَية، والترمذي في الفرائض: 4/ 427، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يَديه الرجل حديث (2112)، وابن ماجه في الفرائض: 2/ 919، باب الرجل يسلم على يدي الرَّجُل حديث (2752)، وأحمد في المسند: 4/ 102. (¬3) سورة الأنعام: 162. (¬4) انظر: "فتح الباري: 2/ 319). قال في المطلع: ص 83: "والجمْع بيْن فِتْنَة الَمحْيا والَممَات، وفِتْنَة الدجَّال، وعذَاب القَبْر، من باب ذكر الخَاص مع العام ونظائرهُ كثيرةٌ". (¬5) في المغني: وقول الخرقي بما ذكر في الأخبار. (¬6) انظر: (المغني: 1/ 585).

{فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} (¬1)، ويُرادُ به الكَراهة، كما هو هُنَا. 374 - قوله: (وَيُسَلِّم)، يقال: سَلَّم يسَلِّمَ سَلاماً، والسَّلاَم: المصْدَر. 375 - قوله: (فيقول: السَّلاَمُ علَيْكُم) (¬2)، السَّلاَم. قيل: اسْمٌ مِنْ أسْمَاء الله عزَّ وجلَّ وقيل: السَّلاَمةُ، وقيل: غَيْرُ ذلك (¬3). 376 - قوله: (وعن يَسَارِه)، اليَسارُ بفتح "الياء"، ويجوز كَسْرُها، والأوَّل: أفصح. قال العزيزي في آخر "غريب القرآن": "ليس في كلام العرب كلمة أولها "ياء" مكسُورة إِلَّا [قَوْلهم]: (¬4) يَسار، [وِيسَار لليَدِ (¬5)] (¬6) ". واليَسارُ: اليُسْرَة، وهو ما عنْ يَسَار الِإنْسان: أي يدَهُ اليُسْرَى. واليَسارُ أيضاً: الغِنَى والسَعَةُ. وفي الصحيح: "جُعِل ذلك مِنْ قِبَل اليَسَارِ" (¬7). 377 - قوله: (يَجْلِسُ مُتربِّعاً)، التِّربَعُ: جُلُوسٌ معروفٌ، وهو هنا اسْمُ فَاعِلٍ من تَرَبَّع، وسُمِّي صاحبُ هذه الجَلْسَة كذلك، لأنَّه يُربِّع نَفْسَه، كما يُرَبَّع الشَّيْءُ إِذا جُعِلَ أرْبَعاً. والأرْبَع هنا: السَاقَان، والفَخِذَان. ربَّعَهُما: بمعنى أدْخَل بَعْضَها تَحْتَ بَعْضٍ (¬8). ¬

_ (¬1) سورة الحديد: 25. (¬2) قال البعلي في المطلع: ص 84: "فإِنْ قال: سَلاَمٌ عليكم مُنَكَّراً، أَجْزَأَهُ في أحَدِ الوَجْهين فإن نكسه فقال: عليكم السلام لم يُجْزِه. قال القاضي: فيه وجهٌ أنَّه يَجْزِئُه". (¬3) انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 158، الزينة لأبي حاتم الرازي: 2/ 63). (¬4) و (¬5) زيادة من غريب القرآن. (¬6) انظر: (غريب القرآن له: ص 230). (¬7) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجزية والموادعة: 6/ 257 باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب حديث (3156). (¬8) انظر: (المطلع: ص 85).

378 - قوله: (أوْ تَسْدُل رِجْلَيْها)، بفتح "التاء" مع ضم "الدال" وكسرها. أو بضم "التاء" مع كسر "الدال"، ثلاث لُغَاتٍ من الُمضَارع، وفي الماضي لُغَتَان: سَدَل، وأسْدَل، والأوَّلُ أكْثر (¬1). 379 - قوله: (والَمأْمُومُ)، هو كل مَنْ ائْتَمَّ بِغَيْره، وأكْثرُ ما يُسْتَعمل في الصَّلاة. 380 - قوله: (فاسْتَمِعُوا)، الاسْتِمَاع: هو الإِصْغَاءُ بِسَمْعِه إِلى الشَّيْءِ، و (الإِنْصَاتُ)، الصَمْت: وهو السُّكُوت (¬2)، وفي الحديث: "إِذا قُلْتَ لصَاحِبِك يوم الجُمعة والإِمام يَخْطبُ أَنْصِتْ ... " (¬3)، وفي الحديث: "أوْ لِيَصْمُت" (¬4). 381 - قوله: (لعَلَّكُم)، لعلَّ: كلمة تَرَجٍّ: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ¬

_ (¬1) كل هذا عن ابن سيدة في المحكم - قاله البعلي في (المطلع: ص 85). (¬2) مع الاسْتِماع للحديث. انظر: (الصحاح: 1/ 268، مادة نصت، المصباح النير: 2/ 276). (¬3) أخرجه البخاري في الجمعة: 2/ 414 باب الإِنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث (394)، ومسلم في الجمعة: 2/ 583 باب في الإِنْصَات يوم الجمعة في الخطبة حديث (11)، والترمذي في الجمعة: 2/ 387 باب ما جاء في كراهية الكلام والإِمام يَخْطُب حديث (512)، والنسائي في الجمعة كذلك: 3/ 84، باب الإِنصات للخطْبَة يوم الجُمَعة، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 352 باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها حديث (1110)، ومالك في الجمعة 1/ 103، باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث (6). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 445 باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره حديث (6018)، ومسلم في الإيمان: 1/ 68 باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلاَّ عن الخَيْر حديث (74)، والترمذي في صفة القيامة: 4/ 659، باب حدثنا سويد حديث (2500)، ومالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - باب جامع ما جاء في الطعام والشراب حديث (22).

ذَلِكَ أَمْرًا} (¬1). وقال الشاعر (¬2): لعَلَّ الكَرْبَ الذي أمْسَيْتُ فيه ... يَكُونُ وَرَاءهُ فَرَجٌ قَريبُ 382 - قوله: (تُرْحَمُون)، أي: تَحْصُل لَكُم الرَّحْمَةُ. 383 - قوله: (ما لِي أُنَازَعُ القُرآن) (¬3)، أي تُنَازِعُوني فيه. يقال: نَازَعه في الأَمْر يُنَازِعُه منَازَعةً: إذا طَلَبْتَ أخْذَهُ مِنْه ونَزْعَه. 384 - قوله: (جَهر فيه)، الجهْر ضِدُّ السِرَّ، وقد جَهَر بالشَّيْءِ يجْهَرُ به جَهْراً، وجَهْرَةً. 385 - قوله: (في سَكْتَاتٍ)، السَكْتَاتُ: واحَدَتُهُنَ سَكْتَة، لأن للإِمام ثَلاَثَ سكْتَاتٍ، قَبْل القِرَاءَةِ، وبعد الفَاتِحَة، وبعْد الفَراغ منْ القِرَاءة (¬4). 386 - قوله: (في الأُولَتَيْن)، ويقال: في الأوْلَييْن. ¬

_ (¬1) سورة الطلاق: 1. (¬2) هو هُدْبَة بن الخَشْرَم روايةُ شِعْر الحُطَيْئَة. انظر: (الجُمَل للزجاجي: ص 200)، وفيه: عسى الكَرْبُ. (¬3) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في الصلاة: 2/ 118 باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إِذا جهر حديث (312). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه النسائي في الافتتاح: 2/ 108 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 276 باب إذا قَرأ الإمام فانصتوا حديث (848)، ومالك في الصلاة: 1/ 86 باب ترك القراءة خَلْف الإمام فيما جهر فيه حديث (44)، وأحمد في المسند: 2/ 240. قال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح" أنظر: (المسند: 12/ 258 بتحقيقه) والحديث فيه معنى اللَّوم لِمَن فعل ذلك: أي إذا جَهَرت بالقِراءة، والإِمام يقرأ في الصلاة الجهرية ومعنى منازعَتهم لَهُ، أنْ لاَ يُفْرِدُوه بالقراءة ويقرؤوا مَعَه، وهو بمعنى: التَّجَاذُب. (¬4) أي: قبل الركوع، هذا بالنسبة للركعة الأولى. أما في سائر الركعات فهي اثْنتيْن بعد الفاتحة وقبل الركوع. أنظر: (المطلع: ص 98).

387 - قوله: (بِطِوَال الُمفَصَّل)، طِوَالٌ -بكسر "الطاء" لا غير-: جمْع طَويلٍ، وَطُوَالٌ -بضم الطاء-: الرجل الطَّويل. وطَوَالٌ -بفتحها-: المُدَّة (¬1). والُمفَصَّلُ لِلْعُلَماء في أوَّله أَرْبَعَةُ أقْوَالٍ (¬2): أحدها من أول "ق" (¬3). والثاني: مِنْ أَوَّل "الحُجُرَاتِ" (¬4). والثالث: مِنْ أوَّل "الفَتْحِ" (¬5). والرابع: منْ أَوَّل "القِتَال" (¬6). وفي تَسْمِيَتهِ بالمفَصَّل للعُلَمَاء أَقْوَالٌ. أحدها: لِفَصْل بَعْضِه عن بَعْضٍ. ¬

_ (¬1) انظر: (المثلث لابن مالك: 2/ 397). (¬2) ذكر الزركشي والزرقاني أنَّ في أَوَّلهِ اثنَا عَشَر قَوْلًا، وسَردُوا هذه الأقوال. انظر: (البرهان في علوم القرآن: 1/ 245، مناهل العرفان: 1/ 352). (¬3) قيل: وهي أَوَّله في مصحف عثمان رضي الله عنه، وفيه حديث أخرجه أحمد في: (المسند: 4/ 9)، والخطابي (في غريبه: 2/ 452) عن أوس بن حذيفة عن جده أنه وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف فسمع أصحاب النبي أنه كان يُحَزِّب القرآن. قال: وحَزَّب الُمفَصَّل من قاف وهذا محكي عن كثير من الصحابة. انظر: (البرهان للزركشي: 1/ 245، غريب القرآن للخطابي: 2/ 452). (¬4) عزاه السيوطي، والزرقاني للنووي. انظر: (مناهل العرفان: 1/ 352، الإتقان للسيوطي: 1/ 63). (¬5) حكاه الأَذْمَارِي في شرح "التنبيه" المُسَمَّى "رَفْع التمويه" انظر: (البرهان للزركشي: 1/ 246). (¬6) وهي سورة "محمد" وهو قول جماهير القراء قالَهُ غير واحد. انظر: (البرهان: 1/ 245، غريب الحديث للخطابي: 2/ 451، الإتقان: 1/ 63). قال في المطلع: ص 74: "والصحيح الأَوَّل" واسْتَدَلَّ بالحديث المذكور آنفًا.

والثاني: لكَثْرَة الفَصْلِ فيه بـ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". والثالث: لإحْكَامِه. والرابع: لقِلَّة المَنْسُوخ فيه (¬1). 388 - قوله: (بسُوَر آخر الُمفَصَّل)، مثل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬2)، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (¬3) والَمعُوذَتَيْن، وغَيْرِ ذلك. 389 - قوله: (بعْد أُمِّ الكتاب)، أُمُّ الكتاب: هي الفَاتِحة، ولها عِدَّة أَسْمَاء: أم القرآن، والفَاتِحة، والسَّبْع الَمثَاني، وفَاتِحةُ الكِتَاب. 390 - قوله: (عَاتِقه)، العَاتِقُ: موْضِع الرِّدَاء من الِمنْكَب [إِلى العُنُق] (¬4) يُذكَّر ويُؤَنَّث. 391 - قوله: (اللِّباس)، مصدر لَبِسَ يَلْبَسُ لِبَاسًا: وهو اسْمٌ لِكلِّ ما يُلْبَسُ. وقد قال بعضهم: كلامُ الخِرَقي يَدُلّ على أَنَّه لَوْ كان على عاتِقه خَيْطٌ أَجْزأ لقوله: "شَيْءٌ من اللِّبَاس" (¬5)، والشَّيْء من ألفاظ العُمُوم، وقد قال بعضهم: هو أَعَمُّ الأشياء (¬6). 392 - قوله: (ثَوْبٌ)، الثَّوبُ أحد الثِّيَاب، ويقال أيضًا: أَثْوَابٌ. وفي ¬

_ (¬1) انظر: تفصيل ذلك في: (البرهان للزركشي: 1/ 245، غريب الحديث للخطابي: 2/ 451، مناهل العرفان: 1/ 352، الإتقان للسيوطي: 1/ 63، الزاهر لابن الأنباري: 2/ 216). (¬2) سورة الإخلاص: 1. (¬3) سورة الكافرون: 1. (¬4) زيادة من المصباح: 2/ 40 اقتضاها السياق. (¬5) انظر: (المختصر: ص 2/ 4). (¬6) نسب صاحب المغني هذا القول إلى بعض فقهاء الحنابلة. انظر (المغني: 1/ 619). وقال: "فظاهر الكلام أنه يجزئه لقوله: شيئًا مِن اللِّباس. وهذا لا يسمى لباسًا وهو قول القاضي".

الحديث أنه عليه السلام "كُفِّن في ثَلاَثةِ أَثْوَابٍ" (¬1). 393 - قوله: (العَوْرَةِ)، قال الجوهري: "العَوْرةُ: سَوْءَةُ الِإنسان وكلُّ ما يُسْتَحْيا منه والجمع عَوَرَاتٌ. [وعَوْرَاتٌ] (¬2) بالتسكين" (¬3)، قال الله عزَّ وجلَّ: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (¬4). وقَرأَ بعضُهم "عَوَراتٍ" (¬5) بالتحريك. والعَوْرَاتُ بفتح "العين"، وقد تُضَمُّ عن أبي زيد (¬6). والعَوَرُ (¬7): الكَلِمةُ القبيحَةُ. وقال صاحب "المطلع": "كأنَّ العَوْرَةَ (¬8) ¬

(¬1) أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 135 باب الثياب البيض للكفن حديث (2164)، ومسلم في الجنائز: 2/ 649 باب في كفن الميت حديث (45) وأبو داود في الجنائز: 3/ 198 باب في الكفن حديث (3151) والنسائي في الجنائز: 4/ 29، باب أي الكفن خير، وابن ماجه في الجنائز: 1/ 472، باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (1/ 469) ومالك في الجنائز 1/ 223، باب ما جاء في كفن الميت حديث (5). (¬2) زيادة من الصحاح. (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 759 مادة عور). (¬4) سورة النور: 31. (¬5) وهي قراءة ابن عامر في رواية، وقرأ بذلك ابن أبي اسحاق والأعْمَش، كما رُوِيَت هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي لُغَة هُذَيْل. أنظر: (فتح القدير للشوكاني: 4/ 24). (¬6) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، العلَّامة أبو زَيْد البَصْري النحوي حجة العرب، صاحب التصانيف، حدث عن أبي عمرو بن العلاء، ورؤبة بن العجاج، وسعيد بن أبي عُرُوبة وغيرهم. لَهُ من المؤلفات "النوادر في اللغة" توفي 215 هـ أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 9/ 494، المعارف: ص 545، تاريخ بغداد: 9/ 77، نزهة الألباء: ص 1/ 73، معجم الأدباء: 11/ 212، إنْباه الرواة: 2/ 30). (¬7) في الصحاح للجوهري: 2/ 760 مادة عور: والعَوْرَاء. (¬8) في المطلع: كأنها.

سُمِّيتْ بذلك، لقُبْح ظُهُورِها، وغَضِّ الأَبْصار عنها، أَخْذًا منْ العَوَارِ، الذي هو العَيْبُ" (¬1). 394 - قوله: (عُراةٌ)، العُرَاةُ: واحِدُهُم عَارٍ، والأُنْثَى: عَارِيةٌ، وقد عَرِيَ يَعْرَى. قال الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} (¬2)، وفي الحديث: "حُفَاةٌ عُرَاةٌ" (¬3) وفي دُعَاء الاسْتِسْقَاء: "والعُرْي" (¬4)، وفي خَبرٍ: "أَنَّ أعْرَابِيًا وقَف بعَرَفةٍ وقال: يا ربِّ إِنِّي فَقِيرٌ كما تَرى، ونَاقَتِي قَدْ عَجِفَتْ كما تَرى وصِبْيَتِي قَدْ عَرَوْا كما تَرَى فَبِمَا تَرَى فِيمَا يُرَى يا مَنْ تَرى ولا يُرَى" (¬5). (في الصَّف)، الصَّفُ: مصدر صَفَّ يَصُفُّ صفًا. قال الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} (¬6)، وقال الله عزَّ وجلَّ: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (¬7). وجَمْعهُ: صُفُوفٌ. وفي الحديث: "خَيْرُ صُفُوف الرِّجَال أَوَّلُهَا، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساء آخِرُها" (¬8). ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 61). (¬2) سورة طه: 118. (¬3) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الزكاة: 2/ 704 باب الحثّ على الصدقة ولو بِشِقِّ تَمْرَة حديث (69) والنسائي في الزكاة: 5/ 56، باب التحريض على الصدقة، وأحمد في المسند: 4/ 358. (¬4) وَرَد الدُّعاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: (المغني: 2/ 294). (¬5) لم أقف لهذا الأثر على تخريج. والله أعلم. (¬6) سورة الصف: 4. (¬7) سورة الفجر: 22. (¬8) أخرجه مسلم في الصلاة: 1/ 326 باب تسوية الصفوف وإِقَامَتها وفَضْل الأَوَّل فالأَوَّل حديث (132) وأبو داود في الصلاة: 1/ 181، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف =

395 - قوله: (وَسْطًا)، بفتح "الواو"، وسكون "السين" على الصحيح، ويجوز فيه تحريكُها والوَسَط بالتحريك أيضًا: الشَّيْء المُعْتَدِل بيْن الشَّيْئَيْن (¬1). قال الواحدي: "الوَسَط: اسْمٌ لما بيْن طَرَفَي الشَّيْءِ" (¬2). قال الُمبَرِّد: (¬3) ما كان اسْمًا: فهو وَسَط بتحريك "السين"، كقولك: وَسَط رَأْسِه صُلْبٌ. وما كان ظَرْفًا، فهو مسكَّنٌ. كقولك: وَسْطَ رَأْسِه دُهْنٌ: أي في وَسَطِه" (¬4). وقال ثعلب: "ما اتحدت أَجْزَاؤُه، فلم يَتَمَيَّز بعْضُه منْ بَعْضٍ، فهو وَسَطٌ بتحريك "السين"، نحو: وَسَط الدَّارِ. وما الْتَقَت أَجْزَاؤُه مُتَجَاوِرَةً، فهو وَسْطٌ، كالعِقْدِ، وحَلْقَةُ النَّاس" (¬5). وقال الفَرَّاء (¬6): "الُمثَقَّلُ: اسْمٌ، كقولك: رأْسٌ وَسَط، ورُبَّما خُفِّف، وليس ¬

_ = الأول حديث (678)، والنسائي في الإمامة: 2/ 73، باب خير صفوف النساء وشَرُّ صفوف الرجال، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 39، باب صفوف النساء حديث (1000) والدارمي في الصلاة: 1/ 291 باب أي صُفُوف النساء أفضل. وأحمد في المسند: 2/ 485. (¬1) ومنه قوله تعالى في سورة المائدة: 89 "مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ": أي مِنْ وَسَط بمعنى: الَمتَوسِّط (المصباح المنير: 2/ 334). (¬2) انظر: (البسيط في التفسير له: 1/ 93 ب). (¬3) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البَصْري. أبو العباس الُمبَرِّد. إمام اللّغة والنحو صاحب "الكامل" و"المقتضب" توفي 286 هـ. له ترجمة في: (إِنْباه الرواة: 3/ 241، الوافي بالوفيات: 5/ 216، بغية الوعاة: 1/ 269، طبقات القراء لابن الجزري: 2/ 280، البداية والنهاية: 11/ 79). (¬4) حكاه عنه الواحدي في: (البسيط: 1/ 93 ب). (¬5) حكاه عنه الواحدي في (البسيط: 1/ 93 ب). وانظر معناه في (الفصيح: ص 303). (¬6) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، أبو زكريا الفراء، أحد الأعلام في اللغة والنحو والمعاني، من أبرز تصانيفه "معاني القرآن" و"الحدود في النحو" توفي 207 هـ. له ترجمة: في (إنباه الرواة: 4/ 1 - 17، تاريخ بغداد: 14/ 149، تاريخ أبي الفداء: 2/ 28، وفيات الأعيان: 2/ 228، معجم الأدباء: 20/ 9).

بالوَجْه: وجلس وَسْط القَوْم، ولا تقل: وَسَط، لأَنَّه [في (¬1)، معنى: بَيْن (¬2) ". وقال الجوهري: "وكُلُّ مَوْضِع صَلُح فيه "بيْن" [فهو وَسْطٌ، وإِنْ لم يَصْلُح فيه "بيْن" (¬3)]. فهو وَسَطٌ بالتحريك، وربَّما سُكِّن، وليس بِالوَجْه (¬4) " قال الفرَّاء: "قال يُونَس (¬5): سَمِعْتُ وَسَط، ووَسْطٌ بمعنى (¬6) ". 396 - قوله: (وطينٍ): هو التُّراب الخَليطُ بالماء. قال الله عز وجل: {مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (¬7)}. 397 - قوله: (المرأَةُ)، الأُنْثَى من بني آدم، والمذكر من لَفْظِهما: امْرُؤٌ. وفي الحديث: "إِنَّك امْرُؤٌ فيكَ جَاهِلية (¬8) ". 398 - قوله: (الحُرَّةِ)، أَي التي لَيْسَت بأَمةٍ في الرِّقِّ. قال ابن مالك في مثلثه: "الحَرَّةُ - يعني بالفتح -: أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارةٍ مُحْرِقَة، والظُّلْمةُ الكَثِيرة، وبَثْرَةٌ صَغِيرَةٌ. قال: والحِرَّة -بالكسر-: حرارةُ العَطَش. قال: والحُرَّة -يعني بالضم-: ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) حكَاه عنه الواحدي في (البسيط: 1/ 93 ب). (¬3) زيادة من الصحاح. (¬4) انظر: (الصحاح: 3/ 1168 مادة وسط). (¬5) هو يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي النحوي، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة كما سمع منه الكسائي والفراء، لَهُ من التصانيف "معاني القرآن" و"الأمثال" وغيرها توفي 182 هـ. له ترجمة في: (إنباه الرواة: 4/ 68، بغية الوعاة: 2/ 365، طبقات القراء: 2/ 406، المعارف: ص 541، البداية والنهاية: 10/ 184، نزهة الألباء: ص 49). (¬6) حكاه عنه الواحدي في: (البسيط: 1/ 93 ب). (¬7) سورة الصافات: 11. (¬8) أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 84، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها حديث (30) ومسلم في الايمان: 3/ 1282، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس حديث (38) وأحمد في المسند: 5/ 161.

خِلاَفُ الأمة والسَّحَابةُ الكَثيرة العَطَش (¬1)، والرَّمْلة لا طِينَ فيها، ومَجالُ القُرْط، وباتَتْ فُلاَنَةٌ بِلَيْلةٍ حُرَّةٍ: إِذا لم تُفْتَضْ، وبِلَيْلة شَيْبَاء: إذا افْتُضَّتْ (¬2) ". وقد يُقال للعَفِيفَة حُرَّةٌ. وقد قال قُطْرب (¬3) في مثلثه: ثُبْتُ بالأَرْض حُرَّة ... مَعْرُوفَةٌ بِالحِرَّةِ فَقُلْتُ يابن الحُرَّة ... أَرْثِ لَمِا قَدْ حَلَّ بِي (¬4) 399 - قوله: (الأَمَة)، قال الجوهري: "الأَمة: خِلاَفُ الحُرَّة، والجَمْع: إِمَاءٌ. قال (¬5) الله عز وجل: {وَإِمَائِكُمْ} (¬6)، وتُجْمَع أيضًا على آمٍ. قال الشاعر: مَحَلَّة سَوْءٍ أَهْلكَ الدَّهْر أَهْلَها ... فَلَم يَبْقَ فيها غَيْرُ آمٍ خَوَالِفُ (¬7) وتُجْمَع أيضًا على: إمْوَانٍ، كأخٍ (¬8) وإِخْوَانٍ. وأصْلُ أَمَةِ: أمَوَة بالتحريك، لجَمْعِه (¬9) على آمٍ، وهو أَفْعُلٌ كأَيْنُقٌ (¬10)، [ولا تُجْمع فَعْلَةٌ ¬

_ (¬1) في المثلث: المطر. (¬2) انظر: (إكمال الاعلام: 1/ 143). (¬3) هو محمد بن المستنير، أبو علي المعروف بقطرب أحد الأعلام في اللغة والنحو أخذ عن سيبويه ويقال: هو الذي سماه قطرب، له من المصنفات "معاني القرآن" و"الاشتقاق" و "المثلث" وغيرها، توفي 206 هـ. أخباره في: (إنباه الرواة: 3/ 219، تاريخ بغداد: 3/ 298، مرآة الجنان: 2/ 300، تاريخ أبي الفدا: 2/ 28). (¬4) انظر: (مثلث قطرب: ص 108) وفيه: ثُبْتُ: نَهضْتُ وأَسْرَعْتُ. (¬5) زيادة ليست في الصحاح. (¬6) سورة النور: 32. (¬7) أنشده الجوهري ولم ينسبه. (¬8) في الصحاح: مثل أخٍ. (¬9) في الصحاح: لأنه يُجْمَع. (¬10) في الصحاح: مثل أينق.

بالتسكين على ذلك (¬1)]. وتقول: ما كُنْتِ أَمةً ولقد أَمَوْتِ أُمْوَةً، والنسبة إليه: أَمَوِيٌ بالفتح، وتصغيرها: أُميَّةٌ (¬2) ". 400 - قوله: (لأُمِّ الولد)، أُمُّ الولد المراد بها: الأَمةُ إِذا وَلَدتْ من سَيِّدِها فهي أمُّ وَلَدٍ لَهُ. 401 - قوله: (أَعْتَقِد)، الاعْتِقَاد: القَطْع بالقَلْب على شَيْءٍ دون غَيْره، وقد اعْتَقَد يعْتَقِدُ اعْتِقَادًا وعَقِيدَةً، ورُبَّما أُرِيدَ به النِيَّة كما هو هُنا. 402 - قوله: (وُيؤَدَّب)، يقال: أَدَّبَ يُؤَدِّبُ أَدبًا وتَأْدِيبًا: وهو الرَّدْعُ بالضَّرْبِ والزَّجْر (¬3)، وذلك لقوله عليه السلام: "واضْرِبُوهم على تَركِهَا لِعَشْرٍ (¬4) ". 403 - قوله: (الغُلاَم)، تارةً يُرادُ به الصَّبيُ الصَّغير الذي هو دُونَ البُلُوغ. وتارةً يُراد به: العَبْد (¬5)، وفي الحديث: "لا يَقُل أَحَدُكُم عَبْدِي وأمَتِي، ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2271 مادة أما). (¬3) قال القاضي: "يَجِب على وَلي الصبي أنْ يُعلِّمَه الطهارة والصَّلاة إذا بَلَغ سَبْع سِنين ويأْمُرهُ بها ويلزمه أنْ يُؤَدِّبَه عليها إذا بَلغَ عَشْر سِنين". انظر: المغنى: 1/ 647). (¬4) أخرجه أبو داود في الصلاة بلفظ: "واضربوهم عليها وهم أبناء عشر": 1/ 133، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (495) كما أخرجه الترمذي بلفظ قريب منه 2/ 259 باب ما جاء متى يُؤْمر الصبي بالصلاة حديث (407) قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقالا: ما تَرَك الغُلام بعد العَشْر من الصلاة فإِنَّه يُعِيد. قال صاحب المغني: 1/ 647: "ولعل أحمد رحمه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط. فإِنَّ الحديث قد ثَبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ"، ولأنه صبي فلم تجب عليه كالصغير، وهذا التأديب للتمرين والتَعْويد". (¬5) انظر: (المغرب: 2/ 111، المصباح المنير: 2/ 105، مشارق الأنوار: 2/ 134).

وَلْيَقُل: فَتَاتِي وفَتاي وغُلاَمي (¬1) "، وُيقال لِمَن اسْتُؤْجِر على خِدْمة: غُلاَمٌ. 404 - قوله: (في الحَجِّ)، أي في سورة "الحج (¬2) ". 405 - قوله: (فَحَسَنٌ)، الحَسَنُ: ضِدُّ القَبِيح، وقد حَسُنَ يَحْسُنُ حُسْنًا فهو حَسَنٌ. 406 - قوله: (العَشَاءُ)، هو ما يُتَعَشَّى به، وهو الأَكْلُ عَشِيَّةً. وفي الحديث "أَوَ ما عَشَّيْتِيهِمْ (¬3) ". ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب: 4/ 1764 بلفظ قريب منه باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمَوْلى والسيد حديث (13) وأحمد في المسند: 2/ 444 - 496. (¬2) المُراد: سجدتان في سورة الحج. الأولى في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} الآية: 18، والثانية في قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} الآية: 77. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في المواقيت: 2/ 75، باب السَّمَر مع الضيف والأهْل حديث (602)، وفي المناقب: 6/ 586 باب علاَمات النُّبُوة في الإِسْلام حديث (3581)، وأحمد في المسند: 1/ 197 - 198.

باب: ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا، أو ساهيا

باب: ما يُبْطِل الصَّلاَة إِذا تَرك (¬1) عامِدًا، أَوْ سَاهِيًا 407 - قوله: (تكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ) (¬2). سُمِّيت بذلك، لأَنَّها حُرِّمَ على الُمصَلِّي بها ما كان مباحًا لَهُ قَبْلَها، بل لِكَونه أَحْرَم في الصَّلاة بها، فصار كأَنَّه المُحْرِم (¬3)، ومنه الحديث: "تَحْرِيمُها التكْبِيرُ وتحْلِيلُها التَّسْلِيم (¬4) ". 408 - قوله: (أوْ مُنْفَرِدٌ)، الُمنْفَرِدُ: مَنْ صَلَّى وحْدَهُ، وقد انْفَرَدَ يَنْفَرِد انْفِرَادًا. سَهى يسْهُو سَهْوًا. 409 - قوله: (أَوْ سَاهيًا)، السَّاهِي: الذَاهِلُ عن الشَّيْءِ حتى فَات (¬5). فقد سَهَا يسْهُو سَهْوًا. ¬

_ (¬1) في المغني: 1/ 657: إذا تركه. (¬2) قال في المطلع: ص 78: "هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة". (¬3) جاء في الصحاح للجوهري: 5/ 1897 مادة حرم: "وأحرم الرجل: إِذا دَخل في حُرْمَةٍ لا تُهْتَك". (¬4) أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 16 باب فرض الوضوء حديث (61)، والترمذي في الطهارة: 1/ 9، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور حديث (3)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وابن ماجه في الطهارة: 1/ 101 باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (275) والدارمي في الطهارة: 1/ 175 باب مفتاح الصلاة الطُهور. (¬5) وفرقوا بين الساهِي والناسِي: بأنَّ الناسي إذا ذكَّرْتَه تَذَكَّر، والسَّاهِي بخِلاَفه. (المصباح: 1/ 314).

410 - قوله: (أو التسْبِيحُ)، التَّسْبِيحُ. مصدر سَبَّح يُسَبِّحُ تَسْبِيحًا: إِذا قال: "سُبْحَان الله، أَو سُبْحَان رَبِّي، وما أَشْبَهَهُ، وَرُبَّما أُطْلِق التَّسْبِيح على صَلاة التَّطَوع". ومنه الحديث: "ما رَأَيْتُه يُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى (¬1) "، والحديث الآخر: "أَنَّه كان يُسَبِّحُ على الراحِلَة" (¬2). 411 - قوله: (عامِدًا)، العَامِدُ، مَنْ تَعَمَّد فِعْل الشَّيْء، أو تَرَكه مِنْ غير سَهْوٍ، ولا نِسْيَان، وقد تَعَمَّد يَتَعَمَّد تَعَمُّدًا. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في التَّهجد بلفظٍ قريب منه: 3/ 55 باب مَنْ لم يصل الضحى ورآه واسِعًا حديث (1177)، ومُسْلم بلفْظِه في صلاة المسافرين: 1/ 497، باب استحباب صلاة الضحى حديث (77)، ومالك في قصر الصلاة: 1/ 153، باب صلاة الضحى حديث (29)، وأحمد في المسند: 6/ 85. (¬2) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة: 2/ 575 باب ينزل للمكتوبة حديث (1098) ومسلم في صلاة المسافرين: 1/ 487 باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث (39)، والدارمي في الصلاة: 1/ 356، باب الصلاة على الراحلة، وأحمد في المسند: 2/ 132.

باب: سجدتي السهو

باب: سَجْدَتَي السهْو قال صاحب المشارق: "السَّهْوُ في الصَّلاة، [قيل: هو بمعنى (¬1)] النسْيان وقيل: [هوَ (¬2)] بمعنى الغَفْلَة (¬3) ". وقيل: "النِسْيَان: عَدَم ذِكْر ما قَدْ كان مَذْكُورًا، والسَّهْو: الذهُول، والغَفْلَةُ عَمَّا كان مذْكُورًا، فكأنَّه لَمْ يَكُن (¬4) ". 412 - قوله: (فَشكَّ)، قال الجوهري: "الشَكُّ: خِلاَف اليَقِين (¬5). وفي اصطلاح الأصوليين: "الشكُّ: ما اسْتَوى طَرَفاه"، فإن تَرجَح أحدهما، فالرَّاجِح "ظَنٌّ"، والمَرْجُوح "وَهْمٌ (¬6) ". 413 - قوله: (تَحَرَّى)، التَّحَريْ: طَلَبُ ما هو أَحْرَى في غَالِب ظَنِّه، ومنه قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} (¬7): أي تَوَخَّوْا وتعَمَّدُوا. ¬

_ (¬1) زيادة من المشارق. (¬2) انظر: (المشارق للقاضي عياض: 2/ 229). (¬3) قاله البعلي في المطلع: ص 90. (¬4) (¬5) انظر: (الصحاح: 4/ 1594 مادة شكك). (¬6) انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 76، التعريفات للجرجاني: ص 128، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 57، العدة لأبي يعلى: 1/ 83، الحدود للباجي: ص 29، اللمع للشيرازي: ص 3). (¬7) سورة الجن: 14.

414 - قوله: (فَبنى على أكْثَر وَهْمِه)، أي أخَذَ وعَمِل بأَكْثَر وَهْمِه (¬1). والوَهْمُ: "الحديث في النَّفْس"، والمُرَادُ به هنا: "الظَّن" وهذا غَيْر اصْطِلاَح الأُصُولِيِّين، فإِنَّ عنْدَهم الوَهْمُ "الَمرْجُوح"، والرَّاجِحُ "ظَنٌّ (¬2) ". 415 - قوله: (فَبَنى على اليقين)، اليقينُ: الأَقَلُّ. 416 - قوله: (تَخَافُتٍ)، التَّخَافُت: هو الإِسْرَار. قال الله عز وجل: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (¬3)، وقد خافَتَ يُخَافِتُ مُخَافَتَةً. 417 - قوله: (في الَمسْجِد)، المسجدُ: معروفٌ بفتح "الميم" وسكون "السين" وكسر "الجيم" قال الله عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (¬4)}، وجمْعُه: مَسَاجِد. قال الله عز وجل: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} (¬5)، وسُمِّي بذلك لُوُقوع السُّجُود فيه. 418 - قوله: (والكَلاَم)، الكلام هنا هو: كُلُّ ما تُكُلِّم به، ولوْ كان كَلمةً واحدةً، وكذلك هو في عُرْف النَّاس. وأّمَّا عند النُّحَاة: "فهو عبارةٌ عن ما تَركَّب من كَلمَتَيْن وأَفاد"، ولا يَتركّبُ إِلا منْ اسْمَيْن، أو فِعْلٍ واسْمٍ، ولا يكون الكلامُ إِلَّا بِحَرْفٍ وصَوْت، فلا يُسَمَّى تَغْريد الأَطْيَار، وصَوْت ¬

_ (¬1) قال في المغني: 1/ 667: "وهذا في الإِمام خاصة" إِذا شكَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى "وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أنه يَبْنِي على اليَقِين ويسْجُد قَبْل السلام كالمنفرد سواء" انظر: (المصدر السابق: 1/ 667). (¬2) انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 76، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 57، التعريفات: ص 255، الحدود للباجي: ص 30). (¬3) سورة الإسراء: 110. (¬4) سورة الإسراء: 1. (¬5) سورة الجن: 18.

الحَيواناتِ، والرِّياح ونحوها كَلامًا (¬1). * مسألة: - وإِذَا نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ منْ أَرْبعِ رَكَعَاتٍ، وذَكَر وهو في التَّشَهُد. المذْهب أَنَّه يسْجُد سجدةً تُصْبح لَهُ ركعةً، ويأْتي بثلاَث رَكعاتٍ (¬2). 419 - قوله: (يلْعَبُ)، يقال: لَعِبَ يَلْعَب لَعبًا. قال الله عز وجل: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (¬3)}، وفي موضعٍ آخر: {لَهْوٌ وَلَعِبٌ (¬4)} وقال تعالى: {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا (¬5)}، وقال تعالى حكايةً عن إِخوة يُوسفْ {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ (¬6)}، وفي الحديث: "هلَّا جاريةً تُلاَعِبُها وتُلاَعِبُك (¬7) ". وهو ضِدُّ الجِدِّ. ¬

_ (¬1) انظر: معنى الكلام والكلمة في: (تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 118 وما بعدهما المصباح: 2/ 200). (¬2) انظر: الإِنصاف للمرداوي: 2/ 142، المختصر للخرقي: ص 28، الروايتين والوجهين: 1/ 145)، قال في المغني: 1/ 690: "هذه المسألة مبنية على أنَّ مَنْ ترك رُكْنًا من ركعة فلم يذْكره إلَّا في التي بعدها ... ثم قال: وفيه رواية أخرى عن أحمد أنَّ صلاَتَهُ تَبْطُل ويَبْتَدِئُها، لأن هذا يؤدي إلى أنْ يكون مُتلاعبًا بصلاته، ثم يحتاج إلى إلغاء عمل كثير في الصلاة فإن بين التَحْرِيمة والركْعَة المُعْتَدِّ بها ثلاثُ ركعاتٍ لاَغِيةٍ". (¬3) سورة الحديد: 20. (¬4) سورة العنكبوت: 64. (¬5) سورة الزخرف: 83. (¬6) سورة يوسف: 12. (¬7) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 320 باب شراء الدواب والحمير حديث (2097)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1087، باب اسْتِحباب نكاح البكر حديث (56) وأبو داود في النكاح: 2/ 220 باب في تزويج الأبكار حديث (2048)، والنسائي في النكاح: 6/ 51، باب نكاح الأبكار، وابن ماجه في النكاح: 1/ 598 باب تزويج الأبكار حديث (1860)، والدارمي في النكاح: 2/ 146، باب في تزويج الأبْكار.

420 - قوله: (فَيَسْجدُ)، يجوز فَيَسْجُد بالفتح، والضم، ومَنْ زَاد بعدها "مَعَهُ" فإِنَّ الأَفْصَح إِذًا الضَّمُ. 421 - قوله: (خاصةً)، الخاصةُ: ضِدُّ العَامة، ويقال: هذا لِفُلان خاصةً: أي لاَ يُشَارَكُ فِيه. وقوله: (إِلَّا الإِمام خَاصَةً): أي دُون غَيْره مِن الَمأْمُومِين (¬1) 422 - قوله: (لَمِصْلَحَةٍ)، الَمصْلَحَةُ: فِعْل الأَصْلَح، وقد صَلَح الشَّيْء يَصْلُح صلاحاً، فهو صَالِحٌ: أي لم يَفْسُدْ. ¬

_ (¬1) فإِنَّ الإِمام بصفة خاصة إِذا تكلَّم لمصلَحةِ الصَّلاة لم تَبْطُل صلاَتُه، بخلاف المأْمُومِين، وهذا اختيار الخرقي. وقال بعضهم في رواية ثانية: إن الصلاة لا تبطل إِذا كان الكلام في شأن الصلاة وذلك مثل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في حديث "ذي اليدين". وقال قوم في رواية ثالثة: تَفْسُد صَلاَتُهم، قالوا: لعُمُوم أحاديث النهي. انظر: (المغني: 1/ 704).

باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك النَّجاسةُ: أَعيانٌ مستقذرةٌ شرعًا يُمْنَع الُمكَلَّف من اسْتِصْحَابِها في الصَّلاة في الجُمْلة. وقيل: أعْيانٌ مستقذرةٌ شرعًا لاَ تَصِح الصَّلاَة معها في الجُمْلة (¬1). 423 - قوله: (وغَيْرِ ذلك) "غير" مَجْرُورةٌ معطوفةٌ على "الصَّلاة"، أو على "النَّجاسة" وكِلاَهُما مجرورٌ. "الصلاةُ": مجرورةٌ بالإضافةِ، و"النَّجاسة": مجرورةٌ. بِحَرف الجَرِّ. فإنْ قُلْنا: العَطْف على "الصَّلاة"، فالتقدير: "باب الصَّلاة بالنَّجَاسة، وحُكْمُ النَّجاسة في غير الصَّلاَة، وما هو نَجِس، وغُسل النَّجَاسة"، لأنَّه ذَكر بعض هذه الأحكام في هذا الباب. وإِنْ قُلنا: العطْف على "النجَاسة". فالتقديرُ: "باب الصَّلاة بالنَّجَاسة، وغير النَّجاسة مِمَّا يُشَابه النَّجاسة، وهو الصلاة في الحَشِّ، والحَمَّام، وأَعْطَان الإبل ونحو ذلك". 424 - قوله: (المَقْبَرة)، بتَثْلِيث "الباء" ذكرها ابن مالك في "مثلثه" (¬2). ¬

_ (¬1) سبق تعريف النَّجاسة من المصنف بمثل هذا في: ص 51. (¬2) لم أعثر عليها في المثلث بعد البحث فيه. والله أعلم.

قال الجوهري: "والمقْبَرةُ، [والَمقْبُرَة] (¬1) بفتح "الباء" وضمِّها: واحدةٌ الَمقَابِر. وقد جاءَ في الشعر الَمقْبَر قال الشاعر: (¬2) لِكُلِّ أُنَاسٍ مَقْبَرٌ بِفِنَائِهم ... فَهُم يَنْقُصُون والقُبُور تَزِيدُ وقَبَرْتُ الميتَ [أَقْبُرُه قَبْرًا] (¬3): أي دفَنْتهُ، وأَقْبَرْتهُ: [أي] (¬4) أَمَرتُ بِدَفْنِه (¬5) " (¬6). قال الله عزَّ وجلَّ: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (¬7). وقال صاحب "المطلع": "ومَقْبَرة بفتح "الباء": القياس، والضَمُّ: الَمشْهُور، والكَسْر: قَليلٌ، قال: وكلُّ ما كَثرُ في مكانٍ جَاز أنْ يُبْنَى من اسمه "مَفْعَلةٌ" كقولهم: أرضٌ مَسْبَعَةٌ، لمَّا كَثرُ فيها السِّباع، ومذْأَبَةٌ لمَّا كَثرُ فيها الذِئَابُ، (¬8) ومَشْعَبَةٌ، لمَّا كثر فيها الشِّعْبُ" (¬9). 425 - قوله: (أو الحَشِّ)، بفتح "الحاء" وضمها: البُسْتَان، والحَشُّ أيضًا بفتح "الحاء" وضمها: المخْرَج، لأنَّهم كانوا يقْضُون حَوَائِجَهم في البساتين، وهي الحُشُوش، فُسُمِّيت الأَخْلِيةُ في الحَضَر: حُشُوشًا لِذَلك (¬10). ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬2) في الصحاح: وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفي. (¬3) و (¬4) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬5) في الصحاح: بأنْ يُقبر. (¬6) انظر: (الصحاح: 2/ 784 مادة قبر). (¬7) سورة عبس: 21. (¬8) ساقطة من المطلع. (¬9) انظر: (المطلع: ص 65). (¬10) كان في المغني: 1/ 717: "فأمَّا الحَشُّ فإن الحُكْم يثْبتُ فيه بالتَنْبِيه، لأَنَّه إِذا مُنع من الصلاة في هذه المواضع لكَوْنِها مظَانَّ للنَجَاسة، فالحَشُّ مُعَدٌ للنجاسة ومقصودٌ لها فهو أولى بالمنْع فيه".

426 - قوله: (أو الحَمَّام)، قال الجوهري: "والحمام مُشدّدًا واحد (¬1) الحَمَّامَات الَمبْنَية" (¬2). وفي الحديث: "من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر منْ ذُكور أُمَّتي فلا يَدْخُل الحَمَّام إلَّا بِمْئِزَر، ومَنْ كانت تُؤْمن بالله واليوم الآخر مِنْ إناث أُمتي فلا تَدْخُل الحَمَّام" (¬3)، وفي الحديث: "نِعْم البَيْت الحَمَّام" (¬4)، وربَّما جُمع على حَمَّامِين، ولا فرق في الحمَّام بيْن مكان الغُسْل وغيره. 427 - قوله: (أو أَعْطان الإِبل)، واحدها: عَطَن بفتح "العين" و"الطاء" قال: الجوهري: "والعَطَن والمَعْطَن: واحدُ الأَعْطَان، والَمعَاطِن، وهي مَبَارك الإبل عند الماء لتَشْرَب عَلَلًا بعْدَ نَهْلٍ، فإِذا استَوْفَت رُدَّتْ إلى المراعي (¬5) [والأظماء] (¬6)، وعَطَنَتِ الإِبل بالفتح تَعْطِنُ وتَعْطَنُ عُطُونًا: إِذا رَوِيَتْ، ثُمَّ برَكتْ" (¬7). وقال ابن فارس: "أَعْطَان الإِبل: ما حَوْل الحَوْض والبئر من مَبارِك ¬

_ (¬1) في الأصل: أحد. (¬2) انظر: (الصحاح: 5/ 1907 مادة حمم). (¬3) أخرجه الترمذي في الأدب بنحوه: 5/ 113 باب ما جاء في دخول الحمام حديث (2801) والنسائي في الغسل: 1/ 163 باب الرخصة في دخول الحمام، وابن ماجه في الأدب بلفظ قريب منه: 2/ 1233 باب دخول الحمام حديث (4748)، وأحمد في المسند: 1/ 20. (¬4) أخرجه ابن منيع في مسنده عن عمَّار بن محمد عن يحيى بن عبيد الله موهب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال السخاوي في "المقاصد: ص 449" ويحيى ضعيف. وكذا قال العجلوني في "كشف الخفاء: 2/ 445"، وصاحب "التمييز: ص 179" والزرقاني: في "مختصر المقاصد: ص 207" وللحديث روايات أخرى بألفاظ مختلفة ذكر معظمها الهيثمي في "الزواجر: 1/ 129". (¬5) في الأصل: المرعي. (¬6) زيادة من الصحاح. (¬7) انظر: (الصحاح: 6/ 2165 مادة عطن).

الإِبل، ثم تُوُسِّع في ذلك فصار أيضًا اسْمًا لَمِا تُقِيم فيه وتَأْوِي إِلَيه" (¬1). 428 - قوله: (أو قَيْحًا)، القَيْحُ: "الِمدَّةُ [التي لاَ يُخَالِطُها دَمٌ] " (¬2) قاله صاحب (¬3) "المطلع"، وقد قَاحَ الجُرْحُ ونحْوُهَ يَقِيحُ قَيْحًا. 429 - قوله: (يَفْحُش في القَلْب)، وقد فَحُشَ الشَّيْءُ يَفْحُشُ فُحْشًا، فهو فَاحِشٌ إِذا اسْتَقْبَح. 430 - قوله: (في القَلْب)، القَلْبُ معروفٌ أَحدُ القُلوب. وفي الحديث: "لاَ وَمُقَلِّبَ القُلُوب" (¬4)، وفي الحديث: "ألاَ وهي القَلْبُ" (¬5). وفي الحديث: "مَا مِنْ قَلْبٍ" (¬6)، وقال بعضهم (¬7): وما سمي الإنسان إلا لنسيانه ... ولا القلب إلا أنه يتقلب ¬

_ (¬1) انظر (الحلية: ص 82). (¬2) زيادة من المطلع يقتضيها السياق. (¬3) انظر: (المطلع: ص 37). (¬4) أخرجه البخاري في التوحيد: 13/ 377 باب مقلب القلوب حديث (7391)، والنسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بمُصَرِّف القلوب، وابن ماجه في الكفارات: 1/ 677 باب يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كان يحلف بها حديث (2092)، والدارمي في النذور: 2/ 187 باب بأي أسماء الله حلفْتَ لَزِمك، ومالك في النذور والأيمان: 2/ 480 باب جامع الأيمان حديث (15) وأحمد في المسند: 2/ 26 - 67. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في الايمان: 1/ 126 باب فضل من استبرأ لدينه حديث (52)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1219 باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث (107)، وابن ماجه في الفتن: 2/ 1318 باب الوقوف عند الشبهات، حديث (3984)، والدرامي في البيوع: 2/ 245 باب في الحلال بَيِّن والحرام بيِّن. وأحمد في المسند: 4/ 270. (¬6) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة: 1/ 72، باب فيما أنكرت الجهمية حديث (199) وأحمد في المسند: 4/ 182. (¬7) انظر: (المخلاة للعاملي: ص 122).

431 - قوله: (أو البَهِيَمة)، سُمِّيتْ بَهِيمَةً، لأنَّها لا تتكلَّم (¬1)، وجَمْعُها: بَهَائِمُ. 432 - قوله: (فإِنَّه يَرُشُّ عليه الَماء)، يقال: رَشَّ الَماءَ يَرُشُّه رَشًّا: إِذا نَضَحَهُ عليه بِيَدِه ولم يَصُبَّه صَبًّا. 433 - قوله: (دَلْوٌ)، الدَّلْوُ أَحَد الدِّلاَءِ، قال الله عزَّ وجلَّ: {فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ} (¬2) وفي الحديث: "صُبُّوا على بَوْل الأعرابي دَلْوًا من ماءٍ" (¬3)، وفي الحديث: "بِدَلْوِ بَكْرةٍ .. " (¬4). وفي الحديث: "فيكون دَلْوُهُ فيها كَدِلاَءِ المسلمين" (¬5)، وسُمِّيَ دَلْوًا لتدَلِّيه، وقد تَدَلَّى: إِذا نَزَل. ¬

_ (¬1) وقيل: "كل ما اسْتبْهَم عن الكلام". قاله القاضي عياض في: (المشارق: 1/ 102). (¬2) سورة يوسف: 19. (¬3) أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 103، باب الأرض يصيبها بَوْلٌ بلفظ: "صُبُّوا عليه سَجْلًا منْ مَاءٍ" حديث (380). والسَّجْلُ: الدَّلْو المَلأى ماء. قاله ابن الأثير: (النهاية: 2/ 344)، والزمخشري في: (الفائق: 3/ 155). (¬4) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 41، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث (3682)، وأحمد في المسند: 2/ 39. (¬5) أخرجه البخاري في المساقاة: 5/ 29 باب مَنْ رأى صدقة الماء وَهِبَتهُ ووَصِيَته جائزةً مقسومًا كان أو غير مقسوم، والترمذي في المناقب: 5/ 627، باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث (3703)، والنسائي في الأحباس: 6/ 196 باب وقف المساجد، وأحمد في المسند: 1/ 75.

باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

باب: السَّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها السَّاعات: جمْعُ ساعة. قال الله عزَّ وجلَّ: {إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} (¬1). وفي الحديث: "وكانت ساعةً لا يُدْخَل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها" (¬2)، وفي الحديث: "في ساعةٍ منْ لَيْلٍ أو نَهَارٍ" (¬3)، وفي الحديث في خُطْبَة عُمَر: "أيَّةُ ساعةٍ هذه" (¬4). (الفَوائِت): جمع فَائِتَة، وهي الصَّلاَةُ التي فَاتَ وَقْتُها. 434 - قوله: (للطّواف)، الطَّواف مصدر: طَافَ يَطُوفُ طَوَافًا (¬5)، وهو ¬

_ (¬1) سورة الأحقاف: 35. (¬2) أخرجه البخاري في التهجد: 3/ 50، باب التطوع بعد الَمكْتُوبة حديث (1173) وفي باب الركعتين قبل الظهر حديث (1180). (¬3) جزءٌ: منْ حديث أَخْرَجه البُخاري في فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 3/ 68، باب مسجد قُبَاء حديث (1192)، وأبو داود في المناسك: 2/ 180، باب الطواف بعد العصر حديث (1894)، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 398 باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كُلِّ وقت حديث (1254). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجمعة: 2/ 356 باب فضل الغسل يوم الجمعة حديث (878)، ومسلم في الجمعة: 2/ 580، باب حدثني حرملة بن يحيى، حديث (3)، والترمذي في الجمعة: 2/ 366، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، حديث (494)، ومالك في الجمعة: 1/ 101، باب العمل في غسل يوم الجمعة حديث (3)، وأحمد في المسند: 5/ 451، 6/ 94. (¬5) وطوفًا، وطوفانًا كلها بمعنى قاله الجوهري في: (الصحاح: 4/ 1396 مادة طوف).

الدَّوَرَان حَوْل الشَّيْء. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} (¬1)، وقال: {لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2). وفي الحديث: "أن عليه السلام طَافَ وهو رَاكِبٌ" (¬3)، وفي الحديث: "أنه عليه السلام اشْتَرى من جَابِر بعيرًا وذكر فيه أنه جَعَلَ يطيفُ به" (¬4)، وفي الحديث: "أَنَّه طَاف في نَخْل جَابِر" (¬5)، وفي الحديث: "أَنَّه كان يَطَوف على نِسَائه في ساعةٍ واحدةٍ" (¬6)، ثم اسْتُعْمِل للطَّوَاف بالبَيْت. 435 - قوله: (على الجَنَائِز، جمْع جَنَازَة. 436 - قوله: (مَثْنَى مثْنَى)، غير مَصْرُوفٍ للعَدْل والوَصْف، والمعنى: ¬

_ (¬1) سورة الحج: 26. (¬2) سورة الحج: 29. (¬3) أخرجه البخاري في الحج: 3/ 490، باب المريض يطوف راكبًا بلفظ: "وهو على بعير" حديث (1632)، ومسلم في الحج: 2/ 926، باب جواز الطواف على بعير وغيره حديث (253)، وأبو داود في المناسك: 2/ 176، باب الطواف الواجب حديث (1877)، والترمذي في الحج: 3/ 218، باب ما جاء في الطواف راكبًا حديث (865)، والنسائي في المساجد: 2/ 36 باب إِدْخَال البعير المسجد، وابن ماجه في المناسك: 2/ 983، باب من استلم الركن بمحجنه حديث (2948). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 65 باب مَنْ ضرب دابة غيره في الغزو حديث (2861)، وفي المظالم: 5/ 117، باب مَنْ عقل بعيره على البلاد، أو باب المسجد حديث (2470)، وأحمد في المسند: 3/ 373. (¬5) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم. (¬6) أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 376، باب إِذا جامَع ثُمَّ عَادَ بلفظ: "كان يدور على نسائه": حديث (268) وهو عنده في الغسل كذلك: 1/ 391، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره حديث (284)، ومسلم في الحيض: 1/ 249 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث (28)، والترمذي في الطهارة: 1/ 259، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه في غسل واحد حديث (140)، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 194 باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا حديث (590).

يُسلِّم في كُلِّ ركْعَتَيْن، قال الله عزَّ وجلَّ: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬1)، وقال: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬2) أي اثْنَيْن، وثَلاثٍ، وأَرْبَع، ولاَ تُجَاوِز العَرب رُبَاعٍ، قُلْتُ: بل جاوَزَتْهُ. قال الشاعر (¬3): أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ في أُحَادِ ... لُيَيْلَتُنَا الَمنُوطَةُ بالتَّنَادِ 437 - قوله: (وَيُبَاح)، المُباحُ: ما لاَ ثَواب فيه ولا عِقَاب، ويُقال: ما اسْتَوى طَرَفَاهُ. 438 - قوله: (والمريضُ)، المريضُ: مَنْ حَصَل لَهُ الَمرضُ. 439 - قوله: (فَنَائمًا)، النائِمُ: المُضْطَجِع، وليس المرادُ به حُصُول النوم (¬4). 440 - قوله: (والوَتْر)، الوَتْرُ: هو الفَرْدُ، قال الله عزَّ وجلَّ: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} (¬5)، وفي الحديث: "اجْعَلُوا آخِر صَلاَتِكُم باللَّيلِ وتْراً" (¬6)، وفيه: "مَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر" (¬7) ¬

_ (¬1) سورة النساء: 3. (¬2) سورة فاطر: 1. (¬3) هو المتنبي وقد سبق تخريج البيت في: ص 145. (¬4) قال الشيخ في المغني: 1/ 779: "سَمَّاهُ نائِمًا، لأَنَّه في هيئة النَائم"، وقد جاء مِثْل هذه التَّسْمِيَة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي أخرجه البخاري في تقصير الصلاة: 2/ 584 باب صلاة القاعد برقم (1115) "مَنْ صلى قاعدًا فَلَه نِصفُ أَجْر القَائِم، ومَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِد". (¬5) سورة الفجر: 3. (¬6) أخرجه البخاري في الوتر: 2/ 488 باب ليجعل آخر صلاته وترًا حديث (998) وأحمد في المسند: 2/ 20 - 102. (¬7) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 262 باب الاستنثار في الوضوء حديث (161) ومسلم في =

441 - قوله: (يَقْنتُ): أي يَدْعُو بِدُعَاء القُنُوت (¬1). والقُنوتُ: القيامُ، قال الله عزَّ وجلَّ: {اقْنُتِي} (¬2)، {وَالْقَانِتِينَ} (¬3). 442 - قوله: (مَفْصُولةً)، الَمفْصُول: البَائِن مِنْ غيره، المُخْتَلِط به، وقد انْفَصَل: أي بَانَ، يَنْفَصِل انْفِصَالًا، فهو مُنْفَصِلٌ. 443 - قوله: (وقِيَام)، المراد بالقِيَام: الصَّلاة. قال الله عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬4). 444 - قوله: (شَهْر)، سُمِّي الشَّهْر شَهْرًا، لاشْتِهَارِه، وجَمْعُه: أَشْهُرٌ وَشُهُورٌ. 445 - قوله (رَمضان)، هو الشهْر المعْرُوف. قال الله عزَّ وجلَّ: {شَهْرُ ¬

_ = الطهارة: 1/ 212 باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار حديث (22) وأبو داود في الطهارة: 1/ 9 باب الاستتار في الخلاء حديث (35)، والدارمي في الطهارة: 1/ 169 باب التستر عند قضاء الحاجة، والنسائي في الطهارة: 1/ 57 باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 121 باب الارتياد للغائط والبول حديث (337) ومالك في الطهارة: 1/ 19 باب العمل في الوضوء حديث (3). (¬1) قال في المغني: 1/ 785: "ويستحب أنْ يَقُولَ في قنوت الوِتر ما رَوَى الحَسَن بن علي رضي الله عنهما قال: "علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في الوِتر: اللَّهم اهْدِني فيمن هَدَيْت، وعافِني فيمَن عَافَيْتَ، وتَوَلَّنِي فيمَن تولَّيْت، وبارك لي فيما أَعْطَيت، وقني شرَّ ما قَضَيْت، إِنَّك تَقْضِي ولاَ يُقْضى عليك، وإِنَّه لاَ يَذلُّ مَنْ وَالَيْت، تباركت ربّنا وتَعَاليْت" أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الوتر 2/ 328 باب ما جاء في القنوت في الوتر، حديث (464) قال أبو عيسى: "ولا نعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا". (¬2) سورة آل عمران: 43. (¬3) سورة الأحزاب: 35. (¬4) سورة المزمل: 1.

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} (¬1)، وقال عليه السلام: "إِذا دخَلَ رمضانُ ... " (¬2). وسُمِّي بذلك. قيل: لاعَنْ سَبَبٍ، وقيل: بَلْ لأنَّهم لما وَضَعُوا أَسْماءَ الشُّهُور، كان في شِدَّة الرَّمْضَاء والحَرِّ فَسُمِّي رَمَضَانًا (¬3). وقيل: رمضانُ: اسْمٌ منْ أَسْمَاء الله عزَّ وجلَّ (¬4). ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 185. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 112 باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان حديث (1899)، ومسلم في الصيام: 2/ 758 باب فضل شهر رمضان، حديث (1) ومالك في الصيام: 1/ 311 باب جامع الصيام حديث (59). (¬3) هذا قول عامة أهل اللغة. انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 2/ 368، تفسير ابن عطية: 2/ 110، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 126، مفردات الراغب: ص 203)، قال ابن عطية في تفسيره: 2/ 110: "وكان اسْمُه قبل ذلك ناتِقا". (¬4) أخرج الطبري في تفسيره: 2/ 144 عن مجاهد أنه كره أن يقال: "رمضان" ويقال: لعله اسم من أسماء الله. لكن نقول كما قال الله: "شَهْرُ رَمضان"، كما أخرج ابن كثير في تفسيره: 1/ 310 عن أبي هريرة قال: لا تقولوا: رمضان، فإنَّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: "شهر رمضان" قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت، والحديث ضعيف، بل قيل: موضوع. انظر: (تفسير ابن كثير: 1/ 310، اللآلئ للسيوطي: 2/ 97، تنزيه الشريعة: 2/ 153). قال الخطابي في شأن الدعاء له: ص 110، "وهذا شَيْءٌ لا أعرِف لَهُ وجهًا بحال، وأنا أرغب عنه ولا أقول به" وإلى هذا انتصر البخاري في كتابه (الصحيح: 4/ 112، مع فتح الباري) فقال: "باب يقال: رمضان، وساق أحاديث في ذلك منها: مَنْ صام رَمضان إيمانًا واحْتِسابًا غُفِر لَهُ ما تقَدَّم من ذَنْبه" ونحو ذلك. وقد حكى النووي عن الواحدي أقوالًا أخرى في معنى اشتقاق "رمضان" انظرها في (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 126 - 127).

باب: الإمامة

باب: الإِمَامَة مصدر أَمَّ يَؤُمُّ إِمَامَةً: وهي إِمَّا، إِمَامَةُ الصَّلاَةِ، وإِمَّا، إِمَامَةُ الحُكْم، وهي الخِلاَفة، وإِمَّا إِمَامَة الدِّين، وهي الفِقْه (¬1). 446 - قوله: (أَقْرَؤُهُم)، قيل: كَثْرةً (¬2)، وقيل: جَوْدَةً. 447 - قوله: (فأَفْقَهُهُم)، الأَفْقَه: مَنْ عُرف في الفقه أكثر مِنْ غيره، وقد فَقِهَ، وَيفْقَهُ فِقْهًا، فهو فَقِيهٌ. والفَقِيهُ: من عَرف جُمْلةً غَالِبَة (¬3)، وقيل: كثيرةً، وقيل: أَلْف مسألة، وقيل: خَمْسَمائة مسألة عن أَدِلِّتها التَفْصِيلِية. 448 - قوله: (فأَسَنُّهم)، أي: أَكْبَرُهم سِنًّا (¬4). ¬

_ (¬1) ذكر المصنف رحمه الله هذه المعاني الثلاثة في موضع قد سبق. والمقصود هنا: المعنى الأول وهو إمامة الصلاة لا غير. (¬2) وهذا إِذا كان أحدهما أكْثَر حِفْظًا للقرآن من الآخر في الجُمْلَة، وكانت الجَوْدَةُ مشتركةً بيْنَهُما. أما إِنْ تَسَاوَيا في قَدْر ما يَحْفَظ كلُّ واحدٍ منهما، وكان أحدهما أكثر حِفْظًا، والآخر أقلُّ لَحْنًا وأَجْوَد قِراءَةً، فهو أَوْلى، لأنَّه أَعْظَم أجرًا في قراءته. انظر: (المغني: 2/ 18). (¬3) أي: كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية. انظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 42). (¬4) وذلك عند استوائهم في القراءة والفقه، قال النجدي في حاشية الروض: 1/ 299: "لأن كبر السن في الإسلام فضيلة يُرجع إِلَيْها". وكذلك لحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 170 باب إِذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم حديث (685)، قال عليه السلام: "وليؤمكم أكْبَرُكُم".

449 - قوله: (أَشْرَفهُم)، قيل: أي أَعْلاَهُم نَسَبًا، وقيل: وقَدْرًا، وقيل: هو القُرَشيُّ (¬1) 450 - قوله: (فَأَقْدَمُهم هِجْرَةً)، هو أنْ يَكُونَ أَحَدُهما سَبَق بالهِجْرَة من دار الحرب إِلى دَار الإِسلام (¬2). قال الجوهري: "الهَجْرُ: ضِدُّ الوَصْلِ (¬3)، وقد هَجَرَهُ هَجْرًا، وهُجْرَانًا، والاسم: الهِجْرَةُ - والمُهَاجَرةُ من أَرْضٍ إِلى أَرْضٍ: [تَرْكُ الأُولَى للثانية] (¬4) " قال الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا} (¬5)، وفي الحديث: "فمن كانت هِجْرَتُه إِلى الله ورَسُولِه فهِجْرَتَهُ إِلى الله وَرسُوله، ومن كانت هِجْرَتُه إِلى دُنْيا يُصِيبُها أو امْرَأةٍ يَنْكَحُها فهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَر إِلَيْه" (¬6). 451 - قوله: (يُعْلِنْ)، الإِعْلاَن: ضِدُّ الإِخْفَاء، وقد أَعْلَن يُعْلِنُ ¬

_ (¬1) والقرشي: هو أعلى الناس نَسَبًا وقَدْرا، ويقدم بنو هاشم على سائر قريش إِلْحَاقًا للإمامة الصُّغْرى بالكُبْرى. انظر: (المغني: 2/ 20، حاشية الروض: 1/ 299)، ولقوله عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الشافعي والبيهقي عن ابن شهاب بلاغًا، وابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عبد الله بن السائب، والبزار عن علي رضي الله عنه: "قَدِّمُوا قُرَيشًا ولاَ تَقَدَّمُوهَا ... " انظر: (فيض القدير: 4/ 512). (¬2) قال الشيخ في المغني: 2/ 20: "وهذا كُلُّه تقديم استحباب، لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، لا نعْلَم فيه خلافًا، فلو قُدِّم الَمفْضُول كان ذلك جائزًا، لأن الأمر بعد هذا أَدبٌ واسْتِحْبَابٌ". (¬3) كذا في الصحاح، وفي الأصل: الأصل، وهو تصحيف. (¬4) زيادة من الصحاح. وانظر (الصحاح: 2/ 851 مادة هجر). (¬5) سورة النساء: 100. (¬6) أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 135، باب ما جاء أَنَّ الأعمال بالنيَّة والحِسْبة حديث (54)، ومسلم في الإمارة: 3/ 1515، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية" حديث (155)، وأبو داود في الصلاة: 2/ 262، باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث (2201)، والترمذي في فضائل الجهاد 4/ 180 باب ما جاء فيمن يقاتل رِياءً وللدنيا حديث (1647)، والنسائي في الطهارة: 1/ 51، باب النية في الوضوء، وابن ماجه في الزهد: 2/ 1413، باب النية حديث (4227).

إِعْلاَنًا. وفي الحديث: "أَعْلِنُوا النِّكَاح" (¬1)، وفيه: لاَ، تِلْك امْرأَةٌ أَعْلَنَتْ" (¬2). 452 - قوله: (بِبِدْعَةٍ)، البِدْعَةُ: ما عُمِل علي غير مِثَالٍ سَبَق (¬3)، ومنها الَمذْمُوم كالرَّفْضِ، والإِرْجَاءِ ونحو ذلك، ومنها الَمحْمُودُ. قال عمر حين جَمع النَّاس في التَّراويح ثُم خَرجَ فقال: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِه" (¬4)، ثم صارت البِدْعَةُ في عُرْف الناس: "الَمذاهبُ الُمخَالِفَة للكتاب والسنة". 453 - قوله: (أو يسْكَرُ)، سَكِرَ يَسْكَرُ سَكَرًا، إِذا شَرِب الُمسْكِر، فهو سَكْرَانٌ وجمْعُه: سُكَارَى، بضم "السين" وفتحها، وسَكْرَى (¬5). قال الله عزَّ وجلَّ: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (¬6) قال البخاري: "هوَ ما حُرِّمَ [مِنْ ثَمْرَتِها (¬7)] (¬8) "، وقال عزَّ وجلَّ: {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ ¬

_ (¬1) أخرجه الترمذي في النكاح: 3/ 398 باب ما جاء في إعلان النكاح حديث (1089)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. كما أخرجه ابن ماجه في النكاح: 1/ 611 باب إعلان النكاح حديث (1895)، قال في الزوائد: 2/ 105: "في اسناده خالد ابن الياس أبو الهيثم العدوى وهو ضعيف" كما أخرجه أحمد في المسند: 4/ 5. (¬2) أخرجه البخاري في التمني: 13/ 224 باب ما يجوز من اللوِّ حديث (7238) ومسلم في اللعان: 2/ 1135 باب حدثنا عمر والناقد حديث (13)، وابن ماجه في الحدود: 2/ 855 باب من أظهر الفاحشة حديث (2560)، وأحمد في المسند: 1/ 336. (¬3) هذا في اللغة. أما في اصطلاح الشرع: "هي فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَد في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". انظر: (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 2/ 204، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2 / 22). وسوف يأتي معنا كلامُ مُفَصَّلٌ حول البدعة وما قيل فيها. انظر في ذلك: ص 673 (¬4) أخرجه البخاري في التراويح: 4/ 250 باب فضل من قام رمضان حديث (2010) ومالك في الصلاة في رمضان: 1/ 114 باب ما جاء في قيام رمضان حديث (3). (¬5) انظر: (الصحاح للجوهري: 2/ 687 مادة سكر). (¬6) سورة النحل: 67. (¬7) زيادة من صحيح البخاري يقتضيها السياق. (¬8) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 384).

بِسُكَارَى} (¬1) وَقُرِئ سَكْرَى (¬2). {وَمَا هُمْ بِسُكَارَى} (¬3)، وقال عزَّ وجلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (¬4)، وفي الحديث: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام" (¬5). 454 - قوله: (وإِمَامةُ العَبْد)، العَبْدُ هو: الرَّقيق، وجَمْعُه: عَبِيدٌ. وأَمَّا العِبَادُ فهم: الخَلْق، ومنه قوله: (وعِبَادُ الرَّحْمن) (¬6). 455 - قوله: (وإِنْ أّمَّ أُمِّيٌّ أُمِّيًّا)، الأُمِّيُّ، قيل: منْسُوبٌ إِلى الأُمِّ، إِذ النِّساء في الغَالِب مِنْ أَحْوَالِهِن لاَ يَقْرَأْنَ، ولا يكْتُبْن، فلَمَّا كَان الابْنُ بِصِفَاتِهِنَّ نُسِب إِلَيْهِنّ (¬7). وقيل: مَنْسُوبٌ إِلى الصغير قُرْبَ الخُرُوج مِن الأُمِّ، إِذ هو في تلك الحال لا يَعْرِف شَيْئًا (¬8)، وقيل: إِلى أُمَّة العَرَب (¬9)، وفي الحديث؛ "إِنَّا ¬

_ (¬1) سورة الحج: 2. (¬2) وهي قراءة حمزة والكسائي وخَلف، وهي بفتح "السين" واسكان "الكاف" من غير "ألف" فيهما، وقرأ الباقون بضم "السين" وفتح "الكاف" و "ألف" بعدها. انظر: (النشر في القراءات العشر: 2/ 325). (¬3) سورة الحج: 2. (¬4) سورة النساء: 43. (¬5) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 524 باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يَسِّروا ولا تُعَسِّرُوا" حديث (6124)، ومسلم في الأشربة: 3/ 1587، باب بيان أنَّ كُلَ مُسْكر خَمر وأنَّ كُلَ خَمْر حَرام حديث (73)، وأبو داود في الأشربة: 3/ 327 باب النهي عن المسكر حديث (3679)، والترمذي في الأشربة: 4/ 291 باب ما جاء كل مُسْكر حرام حديث (1864)، وابن ماجه في الأشربة: 2/ 1123 باب كل مسكر حرام (3387). (¬6) سورة الفرقان: 63. (¬7) قال هذا القاضي عياض في: (المشارق: 1/ 38)، والزمخشري في: (الفائق: 1/ 56). (¬8) قال هذا الهروي، وعزاه البعلي للقاضي عياض. انظر: (الغريبين: 1/ 90، المطلع: ص 100). (¬9) انظر: (الغريبين: 1/ 89، الفائق للزمخشري: 1/ 56، النهاية: 1/ 68).

أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نكتب ولا نَحْسُبُ" (¬1)، وقال الله عزَّ وجلَّ: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ} (¬2). قال الجوهري: "وأصل الأُمِّ: أُمَّهَة، ولذلك تُجْمَع على أُمَّهاتٍ. وقال بعْضُهم: الأُمَّهَات للنَّاس، والأُمَّات: للبَهَائِم (¬3) ". والمرادُ بالأُمِّيِّ هنا: مَنْ لاَ يُحْسِنُ الفَاتِحة أو يَلْحَن فيها لَحْنًا يُخِلُّ الَمعْنَى، أو يَدْغَم حَرْفًا لاَ يُدْغَم، أو يُبْدِل حَرْفًا لاَ يُبْدَل (¬4). 456 - قوله: (وقَارِئًا)، القَارِئُ: مَن يُحْسِنُ القِرَاءَة. 457 - قوله: (أوْ خُنْثَى)، الخُنْثَى أَحَدُ: خَنَاثَى، وهو مَنْ لَه فَرْجُ امْرأَةٍ وذَكَر رَجُلٍ، فإِمَّا أَنْ نَتَحَقَّقهُ رجلًا بِبَوْلِه مِنْ ذَكَرِه، ونباتِ لِحْيَتهِ، وخرُوج الَمنِيِّ مِنْ ذَكَره. ونَحْو ذلك. وإِمَّا أَنْ نَتَحَقَّقهُ امرأةً بِبَوْلِه منْ فَرْجِه، وحَيْضِه ونحو ذلك، وإِمَّا أَنْ يُشْكَل بِبَوْلِه مِنْهُما، وعَدَم ظُهُور عَلاَمة رَجُلٍ، أو امْرأَةٍ فيه (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 126 باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكتب ولا نحسبـ" حديث (1913)، ومسلم في الصيام: 2/ 761 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث (15)، وأبو داود في الصوم: 2/ 296 باب الشهر يكون تسعا وعشرين حديث (2319)، والنسائي في الصوم: 2/ 113 باب ذكر الاختلاف على إسماعيل من خبر سعد بن مالك فيه، وأحمد في المسند: 2/ 122. (¬2) سورة الأعراف: 157. (¬3) انظر: (الصحاح: 5/ 1863 مادة أمم). (¬4) قال الشيخ في المغني: 2/ 31: "ولذلك خص الخرقي القارئ بالإعادة فيما إذا أمَّ أُميًّا وقَارِئًا". (¬5) وتُعَادُ الصلاةُ خَلْف الخُنْثَى المُشْكِل، لأَنَّهُ لا يجوز أنْ يكون الإمام امْرَأة، والمأْمُوم رجلًا، كما لا يجُوز أنْ تَؤُمه امْرَأة، لاحْتِمال أن يكون رَجُلًا. انظر: (المغني: 1/ 33).

458 - قوله: (إِلَّا أنْ يَكونَ بَعْضُهم ذا سُلْطَان)، "ذُو": إِنْ كانت بِمَعنى "صَاحِب" أُعْرِبَت بالحُرُوف في الحَرَكَاتِ الثَّلاَث. فقيل: هذا ذُوَ مالٍ، ورأَيْتُ ذَا مَالٍ، ومررتُ بِذِي مَالٍ. وإلَّا بُنِيَتْ على الضَّمِ (¬1). كما قال الشاعر (¬2): فإِنَّ الَماءَ ماءُ أَبِي وَجَدِّي ... وبئْرِي ذُو حَفَرْتُ وذُو طَوَيْتُ وقال آخر (¬3): فَحَسُبِي مَنْ ذُو عِنْدَهُم ما كَفَانِيَا وروي: مَنْ ذِي عِنْدَهُم مَا كَفَانِيا. قال الجوهري: "والسُّلْطَان: الوَالي" (¬4)، وقال صاحب "المُسْتَوْعَب" هو الإِمَام والقاضي [أَوْلَى منْ إِمام المسْجِد، ومنْ صاحب البَيْتِ في أَحَدِ الوَجْهَيْن، وفي الآخر: هما أَوْلَى منه] (¬5) وكلُّ ذي سُلطان أَوْلى من جميع نُوَّابِه" (¬6). 459 - قوله: (إِذا اتَّصلَت الصُّفُوف)، الاتصال: عَدَم القَطْع، يعني: ¬

_ (¬1) فتكون "ذو" هنا اسم مَوْصُول - بمعنى "الذي" أو "التي" مبني على الضم، وقد تُعْرَب. (¬2) هو سنان بن الفحل الطائي. انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 2/ 591) وفي الخزانة للبغدادي: 6/ 34: فإنَّ البِئْر بِئْرُ أَبِي وَجَدِّي. (¬3) هو الشاعر الإسلامي منظور بن سُحَيم الفقعسي. والشطر الأول منه: فإمَّا كِرَامٌ مُوسِرُونَ لَقيْتُهُم. انظر: (الدرر للشنقيطي: 1/ 59). (¬4) انظر: (الصحاح: 3/ 1133 مادة سلط). (¬5) زيادة من المستوعب يقتضيها السياق. (¬6) انظر: (المستوعب للسَامُرِّي: 1/ 179 - 180 ب).

لاَ يكون بعْضُهم بعيدًا قيل: عُرْفًا (¬1)، وقيل: ثلاَثَة أَذْرُعٍ (¬2)، وقيل: أنْ لاَ يَكُون بيْن الصَفَّيْن مُتَّسَع لِصَفٍّ آخر (¬3). 460 - قوله: (أَعْلَى مِن الَمأْمُوم)، أي: مكَانُه أَرْفَع مِنْ مَكَانِه، والمرادُ به: عُلُوًا كثيرًا فَيُكْرَه. وظاهِر كلاَم الخِرَقي يَحْرم (¬4). والعُلُوُّ الكَثِيرُ، قيل: ذِرَاعٌ (¬5)، وقيل: قامةُ الَمأْمُوم وَيتَوَجَّسُه العُرْفُ (¬6). 461 - قوله: (إِمَام الحَيِّ)، قال عياض: "الحَيُّ: اسْمٌ لَمِنْزِل القَبِيلة (¬7) سُمِيِّت به" (¬8) لأنَّ بعْضَهم يُحَيِّ بَعْضًا. 462 - قوله: (صَلُّوا مِنْ وَرَائِه جُلُوسًا)، ويجوز: "صلَّى مَنْ وَرَاءَهُ جُلُوسًا". (¬9) 463 - قوله: (اعْتَلَّ)، أي: صَار ذَا عِلَّةٍ. ¬

_ (¬1) قطع بهذا في الكافي: 1/ 193، والمبدع: 2/ 89، وهو ظاهر كلام صاحب المحرر: 1/ 121، قال في المغني: 2/ 39: "والتحْدِيدَاتُ بَابُها التوقيف، والمرجع فيها إِلى النصوص والإجماع، ولا نَعْلَم في هذا نَصًّا نَرْجِع إلَيْه، ولا إِجْمَاعًا نعْتَمِد عليه، فوجَب الرُّجُوع فيه إِلى العُرف كالتَّفَرُق، والإِحْرَاز". (¬2) ذكر هذا القول صاحب "التلخيص" و"الرعاية". انظر: (النكت والفوائد السنية لابن مفلح: 1/ 121). (¬3) هذا اختيار المجد بن تيمية في "شرح الهداية" ذكره صاحب (النكت والفوائد: 1/ 121). (¬4) انظر: (المختصر: ص 31). (¬5) هذا عند القاضي أبي الحسين. قاله في المبدع: 2/ 91، ونص عليه البهوتي في: (كشاف القناع: 1/ 493). (¬6) نسبه في المبدع: 2/ 91 إِلى أبي المعالي بن المنجا. (¬7) في المشارق: هو منازل قبائلها. (¬8) انظر: (المشارق: 1/ 219). (¬9) كذا في المختصر: ص 32، والمغني: 2/ 47.

464 - قوله: (حِرْصًا)، الحِرْصُ، والإحْتِراصُ على الشَّيْء: الاجْتِهَاد في طَلَبِه، وقد حَرَصَ يَحْرِصُ حِرْصًا، فهو حَرِيصٌ. وفي الحديث: "قول ابن عباس مَا زِلْتُ حَرِيصًا"، (¬1) وفي الحديث: "حرصًا على أَنْ يَنْزِل الحِجَاب"، (¬2) وفي الحديث: "الحِرْصُ وطُولُ الأَمَل". (¬3) 465 - قوله: (ولاَ تَعُدْ)، (¬4) كذا في رواية الأكثر بفتح "التاء" وضم "العين" وسكون "الدال" يعني: والمُعَاوَدَة، لا تفعل مثل هذا بعد هذه المَرَّة. (¬5) ورُوِيَ بضم "التاء" وكسر "العين" وسكون "الدال" يعني: لاَ تُعِدْ الصَّلاة التي صَلَّيْتَها. (¬6) [و] (¬7) روي: وَتَعْدُ بفتح "التاء" وسكون "العين" وضم "الدال"، مِنْ العَدْوِ: وهو قول الحنفية، (¬8) وَرَدَّ هذه الرواية الأَكْثَر. 466 - قوله: (وسُتْرَةَ الإِمَام)، السُتْرَةُ: ما اسْتُتِرَ بها، وقد اسْتَتَر يَسْتَتِرُ سُتْرَةً، والمراد بالسُتْرَة: سُتْرَةُ المُصَلِّي، لا سُتْرَةُ بَدَنِهِ، وهو أنْ يَضَع أَمَامَهُ سُتْرةً مثل ¬

_ (¬1) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬2) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬3) أخرجه أحمد في المسند: 3/ 115 - 119 - 169 بلفظ: "الحرص والأمل". (¬4) هذه اللفظة، جزء من حديث أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه في الأذان: 2/ 267، باب إِذا ركع دون الصف حديث (783) "أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أنْ يَصِل إلى الصف فذكر ذلك للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زَادَك الله حِرْصًا ولا تَعُدْ". (¬5) قال هذا أحمد وإسحاق، وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة. انظر: (فتح الباري: 2/ 268). (¬6) وهي رواية مالك والشافعي والأوزاعي، لقد رخصوا في ركوع الرجل دون الصف، واستدلوا بما جاء في الحديث "ولا يَعُدْ"، فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكرة بالإِعادة. انظر: (فتح الباري: 2/ 268، المغني: 2/ 64). (¬7) زيادة يقتضيها السياق. (¬8) ذكر هذا الطحاوي وغيره. انظر: (شرح معاني الآثار: 1/ 396).

مُؤَخِّرَة الرَّحْلِ، أو يُرَكِّز أَمَامَهُ عَنَزَةً، فإِنْ لَمْ يَجِد خَطَّ خطًّا. (¬1) 467 - قوله: (إلَّا الكَلْب)، الكَلْبُ: أحد الكِلاَب، قال الله عزَّ وجلَّ: {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ}، (¬2) وفي الحديث: "إِذَا وَلَغ الكَلبُ". (¬3) وأنشد الشافعي: (¬4) وماهي إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ ... عَليها كِلاَبٌ همُّهُنَّ اجْتِذَابُها فإِنْ تَجْتَنِبْهاكُنتَ سِلْمًا لأَهْلِهَا ... وإِنْ تَجْتَذِبْها نَازَعَتْكَ كِلاَبُها والأَسْوَدُ مِن الأَلْوَان: معروفٌ، قال الله عزَّ وجلَّ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (¬5) وجَمْعُه: سُودٌ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ}. (¬6) 468 - قوله: (البَهِيمُ)، قال الجَوْهَري: "هو الذي لا يُخَالِط لَوْنَه ¬

_ (¬1) قال في المغني: 2/ 67: "إِذا ثبت هذا فإنَّ سُتْرَةَ الإِمام سترةٌ لِمَن خَلْفَه نصَّ على هذا أحمد وهو قول أكثر أهل العلم". (¬2) سورة الكهف: 22. (¬3) أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 234 باب حكم ولوغ الكلب حديث (89)، والبخاري في الوضوء: 1/ 274 بلفظ: "إِذا شَرِبـ" باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث (172)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 19 باب الوضوء بسؤر الكلب حديث (73)، والترمذي في الطهارة: 1/ 151 باب ما جاء في سؤر الكلب حديث (91)، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 130، باب غسل الإناء من ولوغ الكب حديث (363)، وأحمد في المسند: 2/ 245 - 253. (¬4) انظر: (ديوانه: ص 22، جمع: محمد عفيف الزعبي). (¬5) سورة البقرة: 187. (¬6) سورة فاطر: 27.

لَوْنٌ (¬1) آخر"، (¬2) ولا يَخْتَصُّ بالأَسْوَد، بل يُقال: أَسْمَر بَهِيمٌ، وأَبْيَضُ بَهِيم، وهل يَخْرُج بِبَيَاضٍ بيْن عَيْنَيْه عن كَوْنِه بَهِيمًا؟ فيه وَجْهَان. (¬3) ¬

_ (¬1) في الصحاح: شيء سوى لونه. (¬2) انظر: (الصحاح: 5/ 1875 مادة بهم). (¬3) صرح في المغني: 2/ 82 بأنه بهيم يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله.

باب: صلاة المسافر

* باب: صلاة المُسَافِر * الُمسَافِر: مَنْ حَصَل منْه السَّفَر. 469 - قوله: (فَرْسَخًا)، قال أَبُو منصور اللُّغَوي (¬1): "الفَرْسَخَ: واحد الفَرَاسِخ، فارسيٌّ مُعْرَبٌ"، (¬2) قال أَصْحَابُنَا: "والفَرْسَخُ: ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ". (¬3) 470 - قوله: (مَيْلًا بالهَاشِمي)، قال أَصْحَابُنَا: اثْنَاْ عَشَر أَلْف قَدَم، (¬4) وحَدَّ بَعضُهم الَميْل الهَاشِمي بأَنَّه سِتَّة آلاف ذِرَاعٍ، والذِّرَاعُ: أَرْبعَة وعِشْرُون أُصْبُعًا مُعْتَرِضة مُعْتَدِلة، والأُصْبُع: ستُّ مُعتَرضاتٍ مُعْتَدِلاَتٍ. (¬5) 471 - قوله: (الهَاشِمي). نسبةً إِلى هَاشِم جدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) هو العلامة اللغوي، أبو منصور، موهوب بن أحمد بن عمد بن الخضر الجواليقي النحوي صاحب التصانيف الجليلة ومن أبرزها كتاب "المعرب" قال السمعاني: "من مفاخر بغداد .. وهو ثقة ورع غزير الفضل، توفي 540 هـ". أخباره في: (الأنساب: 3/ 337، نزهة الألباء: ص 396، المنتظم 10/ 118، سير الذهبي: 20/ 89، معجم الأدباء: 19/ 205). (¬2) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 298). (¬3) انظر: (المغني: 2/ 91، حاشية النجدي على الروض: 2/ 379، المبدع: 2/ 107، الإنصاف: 2/ 318). (¬4) قال في المغني: 2/ 91: "قال القاضي: وذلك مَسِيرة يَوْمَيْن قَاصِدين، وقد قَدَّرَهُ ابن عباس فقال: من عَسفان إِلى مكة، ومن الطائف إِلى مكة، ومن جدة إِلى مكة". (¬5) انظر: (المطلع: ص 104)، قال النجدي في حاشية الروض: 2/ 379: "وصحح غير واحد أنَّ مِقْدَار المسَافة تَقْرِيبٌ لا تَحْدِيد". قال في الإنصاف: 2/ 318 "هذا مِمَّا لاَ شَكَّ فيه".

472 - قوله: (القَصْر)، (¬1) قَصْرُ الصَّلاَة: ردُّها مِنْ أَرْبعٍ الى رَكْعْتَيْن، مَأْخُوذٌ مِنْ قَصَّر الشَّيْء إِذا نقَّصهُ. قال القاضي عياض: "قَصَّرتُ الشَّيْء، (¬2) إِذا نَقَّصتُ منه، (¬3) وكلُّ شَيْءٍ قَصَّرْتَه: (¬4) فَقَدْ حبسته، وكل شيء حبسته، فقد قصرته". (¬5) 473 - قوله: (البُيُوتَ)، (¬6) البُيُوت: جَمْع بَيْتٍ، قال الله عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ}، (¬7) وقال عزَّ وجلَّ {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ}. (¬8) وقال مجنون بني عامر: (¬9) وأَخْرُج من بَيْنِ البُيُوت لعلَّنِي ... أُحَدِّثُ عَنْكِ النَّفْس بالسرِّ خَالِيًا وَرُبَّما جُمع البَيْت على أَبْيَاتٍ في جَمْع القِلَّة. والأَوَّلُ جَمْع قِلَّة. 474 - قوله: (قَرْيَته)، القَرْيَةُ: إحْدَى القُرَى. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}، (¬10) وقال: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ}، (¬11) وقال: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى}. (¬12) ¬

_ (¬1) الصواب: يقصر، كما في المختصر: ص 33، والمغني: 2/ 90. (¬2) في المشارق: قَصَّر مِن الشيء. (¬3) في المشارق: نقَّصَ منه. (¬4) زيادة ليست في المشارق. (¬5) انظر: (المشارق: 2/ 187). (¬6) الصواب: بيوت بدون "ألف" و"لام" كما في المختصر: ص 32، والمغني: 2/ 96. (¬7) سورة العنكبوت: 41. (¬8) سورة النور: 36. (¬9) انظر: (ديوانه: ص 84)، وفيه: بالليل خاليًا. (¬10) سورة يوسف: 82. (¬11) و (¬12) سورة القصص: 58 - 59.

قال الجوهري: "القَرْيَةُ: معروفة، والجَمْع: القُرَى على غير قِيَاسٍ، لأن مَا كَان [على] (¬1) فَعْلَة بفتح "الفاء" من المعتل فَجَمْعُه مَمْدُودٌ، مثل: رَكْوَةِ، ورِكَاءٍ، وظَبْيةٍ وَظِبَاءٍ، وجاءَ القُرَى مُخَالِفًا لِبَابِه، لاَ يُقَاس عليه، ويقال: قِرْية - يعني بكسر "القاف" - لغةٌ يمانية، ولَعَلَّها جُمِعت [على ذلك] (¬2) مثل: ذِرْوَةٍ وذُرًى، وَلِحْيَةٍ وَلُحًى". (¬3) والقريةُ: ما كان مَبْنِيًا بِحِجَارَةٍ، أَوْ لَبِنٍ أو نَحْوِهِما. 475 - قوله: (أُعْجَبُ)، وَرُوِي: "أَحّبُّ إِلى أَبِي عَبْدِ الله"، يعني: مِن الإِتْمام والصيام. (¬4) 476 - قوله: (يَرْتَحِل)، يُقَال: ارْتَحَل، يَرْتَحِل، فهو رَاحِلٌ ومَرْتَحِلٌ، ومن ذَلِك سُمِّيَت الإِبل: رَوَاحِلُ. وفي الحديث: "النَّاسُ كالإِبل المائَةِ لاَ تكادُ تَجِدُ فيها رَاحِلة". (¬5) وقال الشاعر: (¬6) إِذا مَا قُمْتُ أَرْحَلُها بِلَيْلٍ ... تَأَوَّهُ آهَةَ الرَّجُل الحَزِينِ ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬2) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬3) انظر: (الصحاح: 6/ 2460 مادة قرا). (¬4) انظر: (مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله: ص 117). قال الشيخ في المغني: 2/ 110: "وأما القصر فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وقد كَرِهَ جماعة منهم الإتمام، قال أحمد: ما يعجبني". (¬5) أخرجه الامام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر: 2/ 7 - 44 - 70 - 88 - 109. (¬6) هو المثقب العبدي. انظر: (ديوانه: ص 36).

477 - قوله: (وعِشَاءُ الآخرة)، (¬1) وَرُوِي: "والعِشَاءُ الآخِرة". (¬2) 478 - قوله: (وإِنْ كان سائرًا)، [السائر]: (¬3) هو الآخِذُ في الَمشْيِ، من السَّيْر، وقد سَار يَسِيرُ سَيْرًا. وقَد أَسْرَع السَّيْرَ، وحثَّ السَّيْرَ، وسَيْرٌ حَثِيثٌ: أي سريعٌ. 479 - قوله: (صلَّى في الحَالَيْن)، وَرُوِي: "في الحَالَتَيْن". (¬4) 480 - قوله: (في بَلدٍ)، البَلَد: أَحَد البِلاَدِ. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ}، (¬5) وقال عزَّ وجلَّ: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ}. (¬6) والمراد بالبَلَد: الَمدِينة، (¬7) ورُبَّما أُطْلِق على القَرْيَة: بَلَدٌ، وفي الحديث: "والفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْه العِبَاد والبِلاَد". (¬8) ¬

_ (¬1) هذا المثبت في المختصر: ص 33. (¬2) وهذا المثبت في المغني: 2/ 112. (¬3) زيادة يقتضيها السياق. (¬4) كذا هو مثبت في المختصر: ص 33، والمغني: 2/ 126. (¬5) سورة الأعراف: 58. (¬6) سورة البلد: 1 - 2. (¬7) قاله الواسطي كما في (فتح القدير للشوكاني: 5/ 442، والجامع لأحكام القرآن: 20/ 60) وهو مخالف لإجماع العلماء على أن المقصود بـ "البلد" وهو مكة، وخصوصًا أن السورة نزلت بمكة. انظر: (فتح القدير: 5/ 442). وقال مجاهد: "المقصود بـ "البلد" الحرم كله" - انظر: (تفسير الماوردي: 4/ 456). (¬8) جزء من حديث أخرجه البخاري في الرقاق: 11/ 362 باب سكرات الموت، حديث (6512)، ومسلم في الجنائز: 2/ 656، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه حديث (61)، والنسائي في الجنائز: 4/ 40 باب الاستراحة من الكفار، ومالك في الجنائز: 1/ 241 باب جامع الجنائز حديث (54)، وأحمد في المسند: 5/ 296.

كتاب: صلاة الجمعة

كِتَابُ (¬1): صَلاَة الجُمُعة 481 - (الجُمُعة)، بضم "الجيم"، "الميم"، ويجوز سكون "الميم" وفتحها. حكى الثلاثة ابن سيدة (¬2)، قال الله عزَّ وجلَّ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}. (¬3) قال القاضي عِيَاض: "مُشتَقةٌ من اجْتِماع النَّاس للصلاة فيها، (¬4) قالَهُ ابن دُرَيد" (¬5) و [قال] (¬6) غيره: بل لاجْتِماع الخَلِيقة فيه وكَمَالِها"، (¬7) ورُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّها سُمِّيَت بذلك لاجْتِماع آدم مع حواء في الأَرْض". (¬8) ¬

_ (¬1) في المختصر: ص 34: باب صلاة الجمعة. (¬2) انظر: (المحكم: 1/ 213 مادة جمع). (¬3) سورة الجمعة: 9. (¬4) انظر: (المشارق: 1/ 153)، وبهذا جزم ابن حزم في (المحلى: 5/ 45). (¬5) انظر: (جمهرة اللغة: 2/ 103 مادة جمعة). وابن دريد، هو العلّامة أبو بكر عمد بن الحسن بن دريد عتاهية الأزدي البصري صاحب التصانيف طاف البلاد في طلب اللغة والأدب له "الاشتقاق" و"الجمهرة في اللغة" توفي 321 هـ. أخباره في: (تاريخ بغداد: 2/ 195، نزهة الألباء: ص 175، معجم الأدباء: 18/ 127، إنباه الرواة: 2/ 92، المنتظم: 6/ 261، وفيات الأعيان: 4/ 323، سير أعلام النبلاء: 15/ 96). (¬6) زيادة يقتضيها السياق. (¬7) حكاه صاحب المطلع: ص 106. (¬8) أخرج الهيثمي في (المجمع: 2/ 174) وعزاه للنسائي والطبراني في الكبير وقال إسناده حسن. والسيوطي في (خصائص الجمعة: ص 68) وعزاه لابن ماجه وهو لم يخرجه، عن سليمان =

ومِنْ أَسْمَائِه القديمة "يَوْمُ العَرُوبَة"، زَعم ثعْلَب أَنَّ أَوَّلَ مَنْ سَمَّاهُ "يَوْم الجُمُعة" "كَعْب بن لُؤَي"، (¬1) فكان يقال لَهُ: "العَرُوبَة". (¬2) وكَان لِأَيَّام الأُسْبوع أَسْمَاءٌ أُخَر. فَيَوْم الأَحَد: أَوَّل، والإِثْنَيْن: أَهْوَن، والثُلاَثاء: جُبَارِ، والأَرْبعَاء: دُبَارِ، والخَمِيسُ: مُؤْنِسٍ، والجُمُعة: عَرُوبَة، والسبْت: شِيَار بـ "الشين" المعجمة. قال الجوهري: "أَنْشَدَنِي أَبُو سعيد (¬3) [السِّيَرافِيُّ]، (¬4) قال: أَنْشَدني ابن دُريد لبعض شُعَراء الجاهِلية: أُؤَمِّل أَنْ أَعِيشَ وأَنَّ يَوْمِي ... بِأَوَّل أَوْ بِأَهْوَن أوْ جُبَارِ ¬

_ = رضي الله عنه قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم ... ". قال محقق (زاد المعاد: 1/ 386): "رواه أحمد في (المسند: 5/ 439) ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم، والمغيرة بن مقسم" ثم نقل كلام الهيثمي السابق. (¬1) هو كعْب بن لُؤي، وإِلى لُؤُي يَرْجِع عَدَد قُرَيْش وشَرَفُها، وَوُلد لِكَعْبٍ: مُرَّة، وهُصَيْص، وعَدِي، ومنْ عَدِيٍّ: عُمَر بن الخَطاب، وزَيْد بن عُمَر بن نَفيل. انظر: (المعارف لابن قتيبة: ص 67 - 69)، وهناك أَقْوَالٌ أُخْرَى ذُكِرَتْ في أَوَّل مَنْ سَمَّى الجُمُعة. انظر: (اللسان: 1/ 500، مادة جمع، أحكام القرطبي: 18/ 98، المصنف لعبد الرزاق: 3/ 159، تفسير الماوردي: 4/ 237، كتاب صلاة الجمعة وأحكامها لمحمد ظاهر أسد الله: ص 20 رسالة علمية، المحكم لابن سيدة: 1/ 213 مادة جمع). (¬2) وبه جَزَم الفَرَاءُ، حكاه عنه الحافظ ابن حجر في: (الفتح: 2/ 353). (¬3) هو الحسَن بن عبد الله بن المرزبان السِّيَرافي، العلَّامة النحوي، أبو سعيد البَغْدَادِي صاحب التصانيف، قال الذهبي: "تَصَدَّر لإِقْرَاء القِرَاءَات، واللُّغة والفقه، والفرائض ... ) من أبرز ما صنف "أَلِفَات القَطْع والوَصْل" وكتاب "الإِقناع" في النحو. توفي 368 هـ. له ترجمة في: (تاريخ بغداد: 7/ 341، الأنساب: 7/ 218، نزهة الألباء: ص 307، معجم الأدباء: 8/ 145، إنباه الرواة: 1/ 313، الجواهر المضية: 2/ 66). (¬4) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق.

أَم التَالِي دُبَارِ أَمْ فَيَوْمِي ... بِمُؤْنِسٍ أَوْ عَرُوبَةٍ أَوْ شِيَارِ (¬1) ثم سُمِّيت بهذه الأَسْمَاءِ. ومِمَّا نُسِب إِلى ابن حَجَر: (¬2) في القَص يَوْم السَّبْت آكِلَةِ ... تَبْدُو وَفِيمَا يَلِيهِ تُذْهِبُ البَرَكَهْ وإِنْ يَكُن عَالِمٌ فَاضِلٌ ثنيً يَتْلُوهُمُا ... وإِنْ يَكُن في الثُلاَثاء فَاحْذر الهَلَكَهْ ويُورِثُ السُّوءَ في الأَخْلاَق أَرْبَعُها ... وفي الخمِيس الغِنَى يَأْتِيكَ والبَرَكَهْ والحِلْمُ والعِلْمُ زِيدَا في عَرُوبَتِها ... عن النَّبِي رَوَيْنَا فَاقْتَفُوا نُسُكَهْ (¬3) 482 - قوله: (على الِمنْبَر)، الِمنْبَر - بكسر "الميم"، قال الجوهري: "نَبَرْتُ الشَّيْءَ [أَنْبِرُهُ نَبْرًا: إِذَا] (¬4) رفَعْتُه، ومنه سُمِّي الِمنْبَر"، (¬5) وفي الحديث: "أَنَّ عليه السلام صَعِد اِلمنْبَر" (¬6) وجَمْعُه: مَنَابِر. قال العلَّامة: (¬7) ¬

_ (¬1) البيتان في (الصحاح للجوهري: 6/ 2218، مادة هون، والدرر للشنقيطي: 1/ 11) غير منسوبين. (¬2) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفَضْل شِهَاب الدين بن حَجَر أحد الأعلام في الحديث والفقه والتاريخ والأدب، وتصانيفه شاهدةٌ على ذلك، ومن أبرزها: "فتح الباري" الذي شرح به "صحيح البخاري" و"الدرر الكامنة" و"تهذيب التهذيبـ" وغيرها توفي 852 هـ. أخباره في: (الضوء اللامع: 2/ 36، البدر الطابع: 1/ 87، الشذرات: 7/ 270، حسن المحاضرة: 1/ 363، درة الحجال: 1/ 63). (¬3) أورد هذه الأبيات شمس الدين السخاوي في كتابه (المقاصد الحسنة: ص 482)، وأنكر أن تكون للحافظ ابن حجر رحمه الله. فقال: "ومِمَّا نُسِب لِشَيْخِنا وحَاشَاهُ مِنْ ذَلك". (¬4) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 821 مادة نبر). (¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجمعة: 2/ 404، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد بلفظ "صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر" حديث (927)، وابن ماجة في الطلاق: 1/ 672 باب طلاق العبد حديث (2081). (¬7) هو ابن القيم كما سبق. انظر (شرح القصيدة الميمية لابن القيم: ص 221).

مَنَابِر من نُورٍ هُنَاك وفِضَّةٍ ... ومنْ خَالِص العِقْيَان لاَ تنقصم 483 - قوله: (المُؤَذِّنُون)، جمع مُؤَذِّن. وفي الحديث: "المُؤَذِّنُون أَطْوَلُ النَّاس أَعْناقًا يوم القيامة". (¬1) 484 - قوله: (السَّعْيُ)، هو المَشْيُ والذَّهَابُ. قال الله عزَّ وجلَّ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، (¬2) قال البخاري وغيره: "فَامْضُوا"، (¬3) وقد يُراد بالسَّعْيِ: العَمَل، ومنه: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}، (¬4) ومنه: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}. (¬5) 485 - قوله: (لَمِنْ مَنْزِلُهُ)، المنْزِل: هو المَكَان الذي يَنْزِلُه الآدَمِي، ثُمَّ سُمِّيَ البَيْتُ مَنْزِلًا. 486 - قوله: (مُدْرِكًا)، أَدْرَك الشَّيْءُ يُدْرِكُه، فهو مُدْرِكٌ: أي لَحِقَهُ ولمْ يَفُتْهُ (¬6). 487 - قوله: (خَطَبَهُم)، أي: أَسْمَعَهُم خُطْبَةً، والخُطْبَةُ -بالضم-: التي تقال على الِمنْبَر ونحوها. وخِطْبَةُ النكاح -بالكسر- يقال: خَطبْتُ المرأَة ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في الصلاة: 1/ 290 باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه حديث (14)، وابن ماجه في الأذان: 1/ 240 باب فضل الأذان وثواب المؤذنين حديث (725)، وأحمد في المسند: 3/ 169 - 274. (¬2) سورة الجمعة: 9. (¬3) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 641)، وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. انظر: (تفسير الماوردي: 4/ 236). (¬4) سورة الإسراء: 19. (¬5) سورة النجم: 39. (¬6) وإِدْرَاك الجُمُعة: لُحُوقٌ مَعْنَوي انظر: (المصباح: 1/ 206).

خِطْبَةٍ، قال الله عزَّ وجلَّ: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}. (¬1) 488 - قوله: (فأتى أَيضًا بالحَمْد لله)، يجوز كسر "الحَمْدِ" بـ "باء" الجر، وَرفْعُها على الحِكَايَة. 489 - قوله: (وَوَعَظَ)، يقال: وعَظَ يَعِظُ وَعْظًا: إِذا خَوَّفَ، قال الله عزَّ وجلَّ: {وَهُوَ يَعِظُهُ}، (¬2) يقال لمن وعَظَ: وَاعِظٌ، وجمْعُه: وُعَّاظٌ، ووَاعِظُون. (¬3) 490 - قوله: (أضاف)، أَضاف الشَّيْءَ يُضِيفُه إِضَافةً: إِذا ضَمَّه إِلى غَيْرِه. 491 - قوله: (أَرْبَعُون رَجُلًا عُقَلاءَ)، (¬4) بنَصْب "عُقلاءَ"، ويجوز ضَمُّها. والعَاقِل: سَلِيمُ العَقْل، وقد عَقَل يَعْقِلُ عَقْلًا، فهو عَاقِلٌ، وجمْعُه: عُقَلاَءُ 492 - قوله: (جَوَامِع)، جَمْع: جَامِعٍ، وهو المَسْجِد الذي تُقَام فيه الجُمُعَة. * مسألة: - قوله: "وفي العَبْد رِوَايَتان" المذْهَب: لاَ تَجِبُ عليه. (¬5) ¬

(¬1) سورة البقرة: 235. (¬2) سورة لقمان: 13. (¬3) قال الجوهري: "الوعظ: النصح والتذكير بالعواقبـ" (الصحاح: 3/ 1181 مادة وعظ). (¬4) قال في المغني: 2/ 172: "فأَمَّا الأَرْبَعون، فالمَشْهُور في المذهب أَنَّه شَرْطٌ لوُجُوب الجمعة وصحتها .. كما أن العقل، شرط للتكليف، وصحة العبادة المحضة، فلا تصح الجُمُعة إِلَّا به، زيادة على الإِسلام والبلوغ". (¬5) أي عن الامام أحمد رحمه الله.

493 - قوله: (نَظِيفَيْن)، يقال: ثَوْبٌ نَظِيفٌ، وقد تَنَظفَ يَتَنَظَّفُ نظَافَةً، فَهو نَظِيفٌ إِذا زَال عنه الوَسَخ، أَوْ لَم يَكُنْ عليه وَسَخٌ منْ أَصْلِه. 494 - قوله: (وَيتَطَيَّب)، تَطَيَّبَ يتَطَيَّبُ تَطَيُّبًا: إِذا تَرَوَّح بالطِّيبِ، ووضَعَهُ على بدَنِه وثَوْبِه. والطِّيبُ: كلُّ مَالَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثم اسْتُعْمِل في عُرْفِ النَّاسِ، لِنَوْعٍ منْ ذَلك. 495 - قوله: (في السَّاعة السَادِسة)، كذا هو في أَكْثَر النسخ. قال ابن رجب في "شَرح البخاري": "وَوُجِدَ في نسخةٍ في السَّاعَة الخَامِسة". (¬1) قُلْتُ: وقد وَجَدْتُه كذلك في نُسخةٍ مُعْتَمَدَةٍ نُقِلَتْ من خَط الشيخ أبي عمر. (¬2) ¬

_ (¬1) نقلها ابن منصور وصالح عنه رحمه الله. قال القاضي وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا جُمُعة عل العَبْد" أخرَجه أبو داود في الصلاة باب الجمعة للمملوك والمرأة: 1/ 280 بلفظ مماثل، حديث (1067)، والدارقطني في الصلاة: 2/ 3 حديث (1، 2). قال في المبدع: 2/ 141: "هو الَمشْهُور، وهو قَوْل أَكْثَرِهم، لأَنَّ العَبْد مملوك المنفعة محْبُوسٌ على سَيِّدِه أَشْبَه المحْبُوس بالدِّيْن". ونقل المروذي عنه في عَبْد سأله أَنَّ مَوْلاَه لا يدَعَه هل يذْهَب مِنْ غير عِلْمِه؟ فقال: إِذا نودي فقد وجَبَت عليك وعل كلِّ مُسْلِم لقوله تعالى في سورة الجمعة: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا}، وهذا عام، ولأنه ذَكَرٌ مقيمٌ صحيح فَلَزِمَتْه الجُمُعة كالحُرِّ. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 182، المغني: 2/ 193). انظر: (شرح صحيح البخاري لابن رجب: 3/ 275 ب)، وفيه: "وفي بعض النسخ الخامسة". (¬2) هو الإِمام الزاهد، محمد بن أحمد بن عمد بن قدامة الجماعيلي الأصل، الدمشقي الدار، أبو عمر الفقيه الحنبلي والد صاحب "الشرح الكبير" شمس الدين، خَرَّج له الحافظ عبد الغني المقدسي أربعين حديثًا من روايته توفي 607 هـ. له ترجمة في: (ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 52، القلائد الجوهرية لابن طولون: 1/ 249، الأعلام: 6/ 214).

وذكر الشيخ أَبُو عُمَر أَنَّه كَتب أَصْلَها، وقَابَلها على نُسخةٍ بِخَط الفقيه أَبي عبد الله محمد بن أَحْمَد الَمقْدِسي. (¬1) وذَكَر أَنَّه كَتَبَها، وقَابَلها مِنْ نُسْخَة ابن الزَّاغُوني، وعليها خط ابن عَقِيل، وابن نَاصِر، (¬2) وابن الخَشَّاب. (¬3) وقد سَمِعَها جَماعةٌ في أوقَاتٍ مُخْتَلِفَة على ابن عَقِيل وغيره، وعلى حاشيةِ هذه النسخة بخَط الأصل "السادسة". وقد رأَيْتُ في نُسخةٍ بخط القاضي أَبِي الحُسَين "السَادِسَة". ¬

_ (¬1) لم أقف له على ترجمة. والله أعلم. (¬2) هو الإمام اللغوي محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي الفارسي الأصل البغدادي، الأديب الحافظ أبو الفضل بن أبي منصور روى الناس عنه وأكثروا، توفي 550 هـ، له ترجمة في: (إنباه الرواة: 3/ 222، الوفيات لابن خلكان: 4/ 293، ذيل طبقات الحنابلة: 1/ 225، مرآة الجنان: 3/ 297، اللُّباب: 1/ 583). (¬3) هو الفقيه، عبد الله بن أحمد بن أحمد عبد الله بن نصر البغدادي، أبو محمد المعروف بابن الخَشَّاب عالم في النحو واللّغة، أديب ومُحدِّث لَهُ مشاركة في فنون مختلفة ألف "شرح اللُّمع لابن جِني" و"المرتَجل في شرح الجمل للزجاجي"، توفي 567 هـ له ترجمة في: (ذيل طبقات الحنابلة: 1/ 316، بغية الوعاة: 2/ 29، وفيات ابن خلكان: 3/ 102، مرآة الجنان: 3/ 381، معجم الأدباء 12/ 47، إنباه الرواة: 2/ 99).

باب: صلاة العيدين

بابُ: صَلاَة العِيدَيْن واحدُ العِيدَيْن: عِيدٌ، وجَمْعُه: أَعْيَادٌ، وهو يَوم الفِطْر، وَيوْم الأَضْحَى. قال الشاعر: (¬1) سُرُور العِيدِ قَدْ عَمَّ النَّوَاحِي ... وحُزْنِي في ازْدِيَاد ما يَبِيدُ وقال آخر: (¬2) النَّاس بالعِيدِ قَدْ سُرُّوا وقَدْ فَرِحُوا ... وما فَرِحْتُ به والوَاحِدِ الصَّمَدِ قال القاضي عياض: "سُمِّيَ بذلك، (¬3) لأَنَّه يَعُود وَيتَكَرّرُ (¬4) لأَوْقَاتِه، وقيل: يَعُودُ بالفَرَح (¬5) على النَّاس، وقيل: مِنْ باب التَّفَاؤُل (¬6) ليَعُودَ ثانيةً (¬7) وثَالِثةً". (¬8) ¬

_ (¬1) قاله شاب ملتف في عَبَاءَةٍ وهو يَبْكي. كذا في (المستطرف للأبشيهي: 1/ 145). (¬2) هو الشبلي، كما في (المخلاة للعاملي: ص 122). (¬3) في المشارق: العيد عيدا. (¬4) في الأصل: يُبْكر وهو تصحيف. (¬5) في المشارق: به الفرح. (¬6) في المشارق: تَفَاؤُلًا. (¬7) في المشارق: ليَعُود ثانيةٌ على الإِنْسَان. (¬8) انظر: (المشارق: 2/ 105).

قال الجوهري: "وإنَّما جُمِع بـ "الياء" وأَصْلُه "الواو"، لأَنَّه مِنْ عَادَ يَعُود، (¬1) لِلُزُومِها في الوَاحِد، وقيل: (¬2) للفَرْقِ بَيْنَه وبَيْن أَعْوَادِ الخَشَب". (¬3) 496 - قوله: (لَيَالي)، جَمْعُ لَيْلَة. قال الشاعر: (¬4) لَيَالي كنَّا نَشْتَفي مِن وِصَالِكُم ... فَقَلْبِي إِلى تِلْكَ اللَّيَالِي قَدْ حَنَّا 497 - قوله: (أَوْكَد)، (¬5) يقال: هذا أَوْكَدُ، وآكَدُ: إِذَا تَأَكَّد فِعْله على غَيْره، وقد أَكَّد عليه في الأَمْر: أي طَلَبَه طَلَبًا مُتَأَكِّدًا. 498 - قوله: (على ما هَدَاكُم)، (¬6) الهِدَايَة على أَوْجُهٍ. (¬7) هِدَايَةُ الرَّشَاد كما هي هنا. وهِدَايةُ الإِرْشَاد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}، (¬8) وهِدَايَةُ الدَّلاَلة: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} (¬9) {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}. (¬10) 499 - قوله: (ولَعَلَّكُم تشْكُرُون)، (¬11) الشُّكْر: التَّقَرُب لِمُسْدِي النِّعْمَة ¬

_ (¬1) ليست في الصحاح. (¬2) في الصحاح: ويقال. (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 515 مادة عود). (¬4) لم أعثر للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬5) في المختصر: ص 36، والمغني: 2/ 225: آكَد. (¬6) سورة البقرة: الآية 185. (¬7) وللهداية معانٍ أخرى ذَكَرها الراغب: في (مفرداته: ص 538). (¬8) سورة الفاتحة: 6. (¬9) سورة القصص: 56. (¬10) سورة الشورى: 52. (¬11) سورة البقرة: 185.

على نِعْمَةٍ بالَمدْحِ والثَّنَاءِ، أَوْ بِالعَمَل ونحو ذَلِك. (¬1) 500 - قوله: (إِنْ كان فِطْرًا)، أي إِنْ كان عيدَ الفِطْر، وسُمِّي عِيدَ الفِطْر، لأَنَّ بِهِ يُفْطِرُ النَّاسُ مِنْ صِيام شَهْرِ رَمضَان. 501 - قوله: (غُدُوًا)، غَدا يَغْدُو غُدُوًّا: إذَا ذَهَب غُدْوةً، ثم اسْتُعْمِل في مُطْلَق الذَهَاب. 502 - قوله: (إِلى الُمصَلَّى)، الُمصَلَّى: هو المكانُ الذي يُصَلَّى فيه، ثم اسْتُعْمِل لِمَكَان صَلاَة العِيدِ من الصَّحراء ونحوها، وفي الحديث: "أنه عليه السلام خرج إِلى الُمصَلَّى". (¬2) ويُقَال لِمَنْ صُلِّي عليه مِنْ ثَوْبٍ ونَحْوِه: مُصَلَّى، ولهذا قال أَصْحَابُنا: إِنْ وَجَد مُصَلَّى مَرْفُوعًا فَهَل لَهُ وَضْعُهُ؟ على وَجْهَيْن. 503 - قوله: (مُظْهِرِين التَّكْبِير)، (¬3) وَرُوِي: "مُظْهِرِينَ لِلتَّكْبِير". (¬4) 504 - قوله: (حُلَّت الصلاة)، حَلَّ الشَّيْءُ - يِحِلُّ - بكسر "الحاء" - ¬

_ (¬1) انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 2/ 84، الزاهر للأزهري: ص 94، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 166)، وقد تقدم الكلام على الشكر والحمد في مقدمة المصنف رحمه الله بما فيه الكفاية فانظره. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الاستسقاء: 2/ 497 باب تحويل الرداء في الاستسقاء حديث (1012)، ومسلم، في الاستسقاء: 2/ 611، باب حدثنا يحيى بن يحيى حديث (2)، والنسائي في الاستسقاء: 3/ 126 باب خروج الإِمام إِلى المصلى للاستسقاء، وابن ماجه في الإِقامة: 1/ 403 باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث (1267). (¬3) هذا المثبت في المختصر: ص 36. (¬4) وهو المثبت في المغني: 2/ 229.

حُلُولًا: إِذا حَضَر وَقْتُ فِعْلِه، فَهُو حَالٌّ. [و] (¬1) منه: حَلَّ الدَّيْنُ (¬2) 505 - قوله: (بالحَمدُ لله)، يجوز فيه الوجهينِ من الجَرِّ، والرفْع. 506 - (وَسُورةٍ)، مجرورة على الوجهين. 507 - قوله: (وَيسْتَفْتِح)، اسْتَفْتَح يَسْتَفْتِح اسْتِفْتَاحًا: أي يَدْعُو بِدُعاء الافْتِتَاح وهو قول: "سُبْحَانَك اللَّهُم وبِحَمْدِك ... إِلى آخر". 508 - قوله: (وَيُثْنِي عليه)، بضم "الياء" الأولى. والثناء: المدح والتَّمْجِيد. 509 - قوله: (بُكرةً وأَصيلًا)، بُكْرةً: عبارةٌ عن أَوَّل النهار، يقال: جَاء بُكْرةً، وفي بُكْرَةِ النَّهَار، وقد بَكَّر يُبَكِّرُ بُكْرَةً، وتَبْكيرًا: إِذا جاء أَوَلُ النَهار، وجَمْع بُكْرة بُكْرَات، وبُكُور، وفي الحديث: "بُورِكَ لأُمَتي في بُكُورِها". (¬3) والأَصِيلُ: بعْد العَصْر إِلى الغُرُوب، وجمعه: أُصُلٌ وآصَالٌ، وأَصَائِل ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) قال الشيخ في المغني: 2/ 233: "وقوله: حلَّت الصلاة يَحْتَمِل معْنَيَين: أَحَدَهما: أَنَّ مَعْناه إِذا دخل وَقتُها والصلاة ها هنا، صلاة العِيد، وحلَّت من الحُلُول، كقولهم: حلَّ الدَّيْن، إِذا جاء أَجَلُه. والثاني: معناه، إِذا أُبِيحت الصَّلاة يَعْني النَافِلة، ومعناه: إِذا خَرج وَقْت النهي، وهو ارْتَفَعت الشَّمس قِيْدَ رُمْحٍ، وَحلَّت من الحِلِّ، وهو الإِبَاحة". (¬3) الحديث أخرجه الترمذي في البيوع: 3/ 513 باب ما جاء في التبكير بالتجارة بلفظ: "اللهم بارك لأمتي .. " حديث (1212) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، كما أخرجه ابن ماجه في التجارات: 2/ 752، باب ما يرجى من البركة في البكور حديث (2236)، وأحمد في المسند: 1/ 154 - 155.

وأُصْلاَنٍ، كَبَعِيرٍ وَبُعْرَانٍ (¬1)، قال الله عز وجل: (بالغِّدِّوِّ والآصَالِ) (¬2). وقال الشاعر (¬3): وقَفْتُ فيها أصَيْلاَ لاً أسَائِلُها ... عَيَّتَ جَواباً وما بِالرَبْعِ منْ أحَدِ ورُوِي: أُصَيْلاَن (¬4). 510 - قوله: (وصلَّى اللهَّ على مُحمدٍ النَّبِي وعليه السَّلام)، كذا هو بخط القاضي أبب الحسين وغيره ورُوِي: "وصلى الله على النَّبي محمدٍ وعليه السَّلام "، ورُوِي: "وصَلَواتُ الله على محمدٍ النَبِي وعليه السلام (¬5) ". كذا هو في النسخة المنقولةِ منْ خَط الشَيخ أبي عمر. ورُوي: "وصلى الله على مُحمدٍ النَّبي الأمِّيِّ وعلى آله وسلِّم تسليماً (¬6) ". 511: قوله: (حَضَّهُم)، أي حَثَّهُم، وقد حَضَّ على الشَّيْء يَحُضُّ حَضّاً: أي حَث عليه، ورَغَّب في فِعْلِه. قال الله عز وجل: (ولا يَحُضُّ على طَعَامِ الِمسْكِينِ) (¬7). 512 - قوله: (على الصَّدَقَة)، الصَّدقةُ: ما تَصدَّق به - بفتح "الصاد" ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 4/ 1623 مادة أصل). (¬2) سورة النور: 36. (¬3) هو النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر. انظر: (ديوانه: ص 14 تحقيق، أبو الفضل إبراهيم). (¬4) وهذا بعد تصغير الجمع "أُصَيْلان"، ثم أبدلوا من "النون" لاماً، فقالوا: "أُصَيْلاَلٌ" كما هو في البيت. انظر ذلك في: (الصحاح: 4/ 1623 مادة أصل). (¬5) هذا المثبت في المختصر: ص 36. (¬6) وهو المثبت في المغني: 2/ 240. (¬7) سورة الماعون: 3.

و"الدال" - وفي الحديث: "كُلُّ معْرُوفٍ صَدَقة (¬1) "، والمرادُ بها هنا: صَدَقةُ الفِطْرِ (¬2). 513 - قوله: (وإِنْ كَان أضْحَى)، المراد بالأَضْحَى: عيد الله الأَكْبَر، وسُمِّي أضْحَى لوُقُوع الأَضَاحِي به. 514 - قوله: (رَغَّبَهُم)، التَرْغِيبُ في الشَّيْء: الحَضُّ على فِعْلِه، بِذِكْر مَا فِي فِعْلِه من الأَجْر، وأصْلُه من الرَغْبَةِ: وهي الإِقْدَامُ على الفِعْلِ بِرَغْبَةٍ. 515 - قوله: (في الأُضْحِيَة)، الأُضْحِيَة جمع: أضَاحِي (¬3)، وهي ما يُضَحَّى بِه، ويأْتِي إنْ شاء الله تعالى بَيَانُها. 516 - قوله: (وإذَا غَدَا)، الغُدُو: الذَهاب غُدْوَةً، ورُبَّما أطْلِق على مُطْلَق الذَهَاب (¬4). 517 - قوله: (مِنْ طَرِيقٍ)، الطَرِيقُ: إحدى الطُّرُق، وفي الحديث: "أَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَّهُ (¬5) ". ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 447 باب كل معروف صدقة حديث (6021). ومسلم في الزكاة: 2/ 697 باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث (52)، وأحمد في المسند: 3/ 344. (¬2) أي: أمرهم بها، وبين لهم وجويها وثوابها، وقَدْر الُمخْرَح وجِنْسه، وعلى مَنْ تَجِب، والوقت الذي تَخْرُج فيه. انظر: (المغني: 2/ 245). (¬3) هذه لغة من ثلاث لغات أخر ذكرها صاحب (المصباح المنير: 2/ 4، والمشارق 2/ 56). (¬4) سبق بيان معنى (الغدو) فانظره في ص: 275. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في المظالم: 5/ 112 أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصُعُدات حديث (2465)، وأبو داود في الأدب: 4/ 256 باب في الجلوس في الطرقات حديث (4815)، وأحمد في المسند: 3/ 36.

518 - قوله: (رجَع في اخْرَى)، وَرُوِي: "رجَع في غَيْرِها (¬1) ". 519 - قوله: (يَوْم عَرَفة)، هو اليوم "التاسع" من ذي الحجة، وعَرَفَة: غير مُنَوَّنٍ، للعَلَمِيَّة والتأْنيث، وهي مكان معين محدود. وأكْثر الاستعمال: عَرفَات. قال الجوهري: "وعَرَفاتُ: مَوْضِغ بِمِنى (¬2) "، وهو اسْمٌ بِلَفْظِ الجَمْع فَلاَ يُجْمَع. وسُمَّي عَرَفات، قيل: لأن جبريل عليه السلام كانَ يُرِي إبْراهيم المناسك، فيقول: عَرفْتُ، عَرَفْتُ (¬3). وقيل: لأن آدم عليه السلام تعارف هو وحَواء بها. وكان آدم [قد (¬4)] أهبط من الجَنة بالسِنْد (¬5)، وحواءُ بِجُدَّة. وقيل: لأَنَّ إبْراهيم عليه السلام رَأى ذَبْح وَلَدِه في النوْم، فأصْبَح شَاكاًّ في رُويَاه يوم التَّرْوِية، ففي يوم عَرَفة، عَرَفَ أنَّ رُويَاه من الله فَسُمَّي يوم عَرَفة (¬6). وَيتَوَجَّه أنه سُمِّي بذلك، لأَن كُلَّ مَن يَقِف به يعْتَرِف بالله، وَيطْلُب الإِقَالة مِنْه (¬7). ¬

_ (¬1) كذا هو في المختصر: ص 37، وفي المغني: 12/ 49: "رجع من غيره". (¬2) انظر: (الصحاح: 4/ 1401 مادة عرف). (¬3) نسبه ابن عطية في تفسيره: 2/ 174 إلى ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الدي عنه، كما نقله الواحدي عن عطاء. حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 108). (¬4) زيادة يقتضيها السياق. (¬5) في المطلع: ص 108: بالهند. (¬6) انظر: (تفسير الماوردي: 1/ 218، تفسير ابن عطية: 2/ 174، معجم البلدان: 4/ 104. (¬7) قال هذا ياقوت في "معجم البُلْدَان" 4/ 104، والراغب في "مُفْرَداتِه: ص 331"، وقال ابن =

* مسالة: - المذْهب: لاَ يُكَبِّر إلاَّ إذا صَلَّى في جَمَاعةٍ (¬1). 520 - قوله: (من آخر أَيَّام التشْرِيق)، هي: "الحَادِي عَشَر" و"الثَانِي عَشَر"، و"الثَالِث عَشَر" من ذِي الحِجَّة، سُمِّيت بذلك: من تَشْرِيق اللَّحم، وهو تَقْدِيمُه، لأَن لُحُوم الأَضَاحِي تُشَرَّقُ فيه أي تُنْشَر في الشَّمْس (¬2)، وقيل: (51 ب) مِنْ قَوْلِهم: "أشْرِق ثَبِير كَيْمَا نُغِيرُ (¬3) ". وقيل: لِأَنَّ الهَدْيَ لاَ تُنْحَر حَتى تَشْرُق الشمس (¬4). وقال أبو حنيفة: "التَّشْرِيقُ: التكْبِيرُ دُبُر الصَّلَواتِ" وأنْكَرُه أبُو عُبَيْد (¬5). ¬

_ = عطية: "والظاهر أنه اسْمٌ" مُرْتَجَل كسائر أسْماء البِقاع"، انظر: (تفسيره: 2/ 174)، وقيل في صبب تسميتها معانٍ أخرى انظرها في المصادر المذكورة. (¬1) هذا قول أحمد في رواية صالح، وعبد الله، والأثرم، وهو اختيار أبي حفص. انظر: (الروايتين والوجهين لأبي يعلى: 1/ 191، المغني: 2/ 256 - 257). والقول الثاني، لأحمد رحمه الله في رواية ابن منصور: "أنَّ مَن صَلَّى وحْدَه يُكَبِّر في دُبُر كلَّ صلاة" وهذا اختيار الخرقي. قال القاضي: "لأنها صلاة مفروضة فأشبه إذا صلى في جماعة" انظر: (مختصر الخرقي: ص 37، الروايتين والوجهين: 1/ 191، المغني: 2/ 257). (¬2) قال الأزهري: "ومنه قيل للشاة المشقوقة الأذنين باثنين: شرقاء" (الزاهر: ص 120). (¬3) أي: أُدْخُل يا ثبِير في الشروق ير نسرع للنحر، والمقصود منه طلوع الشمس. هذا المثل يضرب في الإسراع والعجلة أيام الجاهلية. انظر: (مجمع الأمثال للميداني: 2/ 157). والقول المذكور حكاه يعقوب من البغويين. انظر: (اللسان: 10/ 176، مادة شرق، المطلع: ص 109) وهذا المثل ورد في حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 531 باب متى يدفع من جمع حديث (1684)، والزمذي في الحج: 3/ 242 باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس حديث (896)، والنساثي في المناسك: 5/ 215 باب وقت الإفاضة من جَمْع، وابن ماجه في المناسك: 2/ 1006 باب الوقوف بجمع حديث (3022). والدارمي في المناسك: 2/ 59 باب وقت الدفع من المزدلفة، وأحمد في المسند: 1/ 39 - 42 - 50 - 54). (¬4) قال هذا ابن الأعرابي كما في (اللسان: 10/ 176). (¬5) انظر: (غريب الحديث لأبي عُبَيْد: 3/ 452).

باب: صلاة الخوف

باب (¬1): صلاة الخَوْف 521 - قوله: (بِإزَّاء العَدُوِّ)، يقال: فُلاَنٌ إزَّاء فُلانٍ: إذَا قَابَله. والعَدُوُّ أحَد الأعْدَاءِ، قال الله عز وجل: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} (¬2). وقال الشاعر (¬3): أسْهَب أعْدائِي فَصِرْتُ أحِبُّهم ... إذْ كان حَظِي منك حَظي مِنْهُم وَرُئما قيل في الجَمْع: عَدُوٌّ وأيضاً، قال الله عز وجل: {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} (¬4). 522 - قوله: (بالحَمْد لله وسُوَرة)، يَجُوز في "الحَمْدِ" الضَّم والجَرِّ. و"السُّورة" مَجْرُورَةٌ عَلَيْها. 523 - قوله: (تَحْرِس)، حَرَسَ الشَّيْءَ يَحْرُسُه حِرَاسَةً وحَرَساً: إذا حَفِظَهُ، وبقال لِفَاعِله: حَارِسٌ، وجَمْعُه: حُرَّاسٌ. 524 - قوله: (وَهُم في الُمسايَفَةِ)، الُمسَايَفَةُ: مصدر سَايَفَهُ يُسَايِفَه ¬

_ (¬1) كذا في المختصر: ص 38، وفي المغني: 2/ 159 "كتاب". (¬2) سورة فاطر: 6. (¬3) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬4) سورة النساء: 101.

مُسَايَفَةً: إذا قَاتَله بالسَّيْف، والسَّيْفُ: أحَدُ السُّيُوفِ (¬1). قال ابن مالك في "مثلثه": "السَّيْفُ: مَعْروفٌ، وهو أيضاً: شَعَر ذَنَب الفَرَس، ومَصْدَر سَافَهُ بالسَّيْف: ضَرَبَهُ. قال: "والسَّوْفُ - بالفتح أيضاً مع "الواو" -: الشَّم، واسْمٌ للتَّسْوِيف. قال: والسَّيف - يعني بالكسر -: سَاحِل البَحْر، وشَاطِئ الوَادِي، واللِّيفُ الُملْتَزِقُ بِأُصُول السَّعَف. والسُّوفُ: جَمْع سَافٍ: وهو السَّطْرُ من الفبِن، والظين. والسُّوْفُ أيضاً، [والسُّوَفُ] (¬2): جَمْعُ سُوَفَةٍ: وهي الأرضُ بين الرَّمْل والجَلَد، وهي السَائِفَةُ أيضاً" (¬3). 525 - قوله: (رِجَالاً)، أي مُشَاةً، وَرُكْباناً، أي رَاكِبِينَ، وهو حالٌ. قال الشاعر (¬4): سَمِعْتُ نَحوه العَشاء ومِنْ كُلِّ وجْهَة ... رِجَالاً وَرُكْبَاناً على كلِّ ضَامِرِ ¬

_ (¬1) كما يُجْمَع السيف على أسْيَافٍ. انظر: (الصحاح: 4/ 1379 مادة سيف). (¬2) زيادة من المثلث. (¬3) انظر: (إكمال الإعلام: 2/ 323 - 324). (¬4) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

كتاب: صلاة الكسوف

باب (¬1): صَلاَة الكُسُوف مصدر كَسَفَت الشَّمْسُ: إذا ذَهَب نُورُها، يقال: كَسَفَت الشَّمسَ والقَمَر، وكَسَفَا وانْكَسَفَا، وخُسِفَا وانْخَسَفَا وخَسَفَا، ستُّ لُغَاتٍ (¬2)، وقيل: الكُسُوفُ مُخْتَصٌّ الشَّمْسِ، والخُسُوفُ بالقَمَر (¬3)، وقيل: الكُسُوف في أوَّلِه، والخُسُوفُ في آخِرِه (¬4). وقال ثعلب: "كَسفَتْ الشَّمْس، وَخَسَفَ القَمَر" (¬5)، وقال الله عز وجل: (وَخَسَفَ القَمَر) (¬6)، وفي الحديث: "إنَّ الشَّمس والقَمَر لا تَكْسُفَان لِمَوْتِ أحَدٍ (¬7)، وفي روايةٍ: لاَ تَخْسِفَان" (¬8). وقال ابن مالك في "مُثَلثه": "الكَسْفُ: مصدر كَسَفَ الشَّيْءَ: قَطَعَهُ، ¬

_ (¬1) كذا في المخصر: ص 39، وفي المغني: 2/ 273: كتاب. (¬2) انظر: (المطلع: ص 109). (¬3) قال في النهاية: 2/ 31: "وقد وَرد الخُسوف في الحديث كثيراً للشمس، والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الخسوف. فأَمَّا إطلاقه في مثل هذا الحديث فَتَغْلِيباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس فجمع بَيْنَهُما فيما يخص القمر ... وأمَّا إطلاق الخسبرف على الشمس منفردة فلا شتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظْلامهما". (¬4) حكاه البعلي في (المطلع: ص 109). (¬5) قال في: (الفصيح: ص 321): "هذا أجْوَد الكلام". (¬6) سورة القيامة: 8. (¬7) و (¬8) سبق تخريج هذا الحديث فانظره في: ص 72.

وأيضًا غَطَّاهُ، والكِسْفُ. [والكِسَفُ] (¬1): جَمْع كِسْفَةٍ: وهي القِطْعَةُ منْ الشَّيْءِ. والكُسْفُ - يعني - "الضم" -: جمع كَسُوف، وهو فَعُول مِن كَسَف بمعنى عَبَس" (¬2). 526 - قوله: (قال (¬3): وإذا كَسَفَت الشَّمْس)، وَرُوِي: "خَسَفَتْ" (¬4). 527 - قوله: (فَزعَ) - بكسر "الزاي" - والفَزَعُ يُطْلَق بِإزَّاء معانٍ منه: الُمبَادَرَةُ كما هو هُنا (¬5)، ويقال: فَرعَ، إذا ذَهَب مِنْ نَوْمِه، ويقال: فَزعَ وأفْزعَ: إذا خَاف، وأفْزَعَهُ - بفتح "الزاي" وكسرها -: إذا أَغاثه، والفتح أفْصَح. وفي الحديث: "كان فَزَغ بالَمدِينَة" (¬6). 528 - قوله: (إنْ أحبُّوا جَمَاعةً)، أي بإمَامَةِ واحِدٍ. 529 - (وإنْ أحَبُّوا فُرَادَى)، الفُرَادَى كلُّ واحِدٍ لِنَفْسِهِ (¬7). ¬

_ (¬1) زيادة من المثلث. (¬2) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 545). (¬3) زيادة ليست من كلام الخرقي. (¬4) كذا في المختصر: ص 39، وفي المغني: 2/ 273. (¬5) أي: اللُّجوء من بانب فَزَعْتُ إليه، تجَات (المصباح: 2/ 126). (¬6) جزء من حديث اخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 58 باب اسم الفرس والحمار حديث (2857) ومسلم في الفضائل: 3/ 1804 باب في شَجَاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتَقدُّمه للحرب حديث (49)، والترمذي في الجهاد: 4/ 199 بلفظ: "وقد فَرخَ أهْل المدينة "باب ما جاء في الخروج عند الفزع حديث (1687)، وأحمد في المسند: 1/ 171 - 180. (¬7) قال في زوائد الكافي: 1/ 55: "وفِعْلُها في جماعةٍ أفْضَل" وذلك الذي أخرجه مسلم في الكسوف: 2/ 619 باب صلاة الكسوف حديث (3) عن عائشة رضي الله عنها قالت: =

530 - قوله: (فيكون أَرْبَع رَكعَاتٍ وأرْبَع سَجَدَاتٍ)، يجوز "فيكون" بـ "الياء" و "التاء" "وأرْبَع" بالنصب خَبَر "يكُون" والتقدير: (فتكونُ الصَّلاَة، أو فيَكونُ ذلك". و"أرْبَع" الثاني، مَنْصوبة أيضاً بالعَطْفِ (¬1)، ويجوز "فيكون أرْبَعُ رَكَعَاتٍ وأرْبَعُ سَجَدَاتٍ" بالرفْع فيهما، على أَنَّه اسْمُ "يَكونُ". 531 - قوله: (جَعَل) - بفتح "الجيم" على تَسميَة الفَاعل، ويجوز "جُعِل" بالضم على مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه. ¬

_ = اخَسَفت الشَّمس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج رصول الله إلى المسجد فَقَام وفَي وصفَّ الناسَ وَرَاءَهُ ... ". (¬1) أي: معطوفة على "أرْبَع" الأولى، والمعطُوفُ يتْبع المعطُوف عليه في حركات الإعْرَاب.

كتاب: صلاة الاستسقاء

كتاب: صلاة الاسْتِسْقَاءِ (¬1) 532 - (الاسْتِسْقَاءُ)، اسْتِفْعَالٌ مِن السُّقْيا، قال القاضي عياض "الاسْتِسْقاء: [هو] (¬2) الدُعاء لطَلَب السُّقْيَا" (¬3) فكأنه يقول: "باب: الصَّلاَة لأجْلِ طَلَبِ السُّقْيَا". قلت: الاسْتِسْقَاء، يُطْلَق على طلَب الَماء منْ كلِّ أحدٍ، إِمّا مِن اللهِ لِيَسْقِي البِلادَ، وإمَّا مِنْ آدَمِيٍّ، وِإفَا لِطَلَب سَقْي النَّفْس، فيقال: اسْتَسْقَى فُلاَنْ فلانًا، أو مِنْ فلاَنٍ. 533 - قوله: (أجْدَبَت الأرض)، يقال: أجْدَبَت الأرضُ، وجَدَبَتْ، وجَدُبَت، وجَدِبَتْ - بفتح "الدال" وضمها وكسرها - أربع لُغَاتٍ، وكلُّها بـ "الدَّال" المهملة: إِذا أصابَها الجَدْب (¬4). قال الجَوهري: "وهو (¬5) نقيض الخِصْبِ" (¬6). ¬

_ (¬1) قال الشيخ في المغني: 2/ 283: "صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخُلَفَائِه رضي الله عنهم". (¬2) زيادة من المشارق. (¬3) انظر: (المارق: 2/ 228). (¬4) كل هذا عن (المطلع: ص 110). (¬5) ليست في الصحاح. (¬6) انظر: (الصحاح: 1/ 97 مادة جدب).

534 - قوله: (واحْتَبَس القَطْر)، احْتَبَس الشَّيْء يَحْتَبِس احْتِبَاساً: إِذا لم يَخْرُج. وقال الجوهري: " [القَحَط] (¬1): الَمطَر إذا احْتَبَس" (¬2). (والقَطْرُ): مصدر قَطَرَ يَقْطُر قَطْراً، قال ابن مالك في "مثلَّثه": "القَطْر: جمع قَطْرَةٍ، ومصدر قَطَر الماءُ: بمعْنى أَقْطَرة، والإبل: سَاقَها على نَسَق، والرَّجل: أوْقَفَه على شِقِّه. والَماءَ وغَيْرهُ: نَزَل، قال: والقِطْر - يعني بالكسر -: النُحَاس، وَنوعٌ من البُرُود. قال: والقُطْر -يعني بالضم-: جَانِبُ الشَّيْء، ومُخَففُ القُطُر: وهو العُودُ اُلمتَبَخَّر به" (¬3). والقَطْرَة - بفتح "القاف" وسكون "الطاء" -: النُقْطَةُ مِنْ الشَّيءِ. 535 - قوله: (مُتَواضِعاً)، أي مُقْتَصِداً للتواضُع، وهو ضِدّ الكِبْرِ، وهو مأخُودٌ من الاتِّضَاع. وقد تَواضَع يتَواضَعُ تَواضُعاً، فهو مُتَواضِعٌ ومُتَّضِعٌ. قال الشاعر (¬4): توَاضَع لَمِن تَهْوَى وذِلَّ لَهُ ... ليس في شَرْع الهَوَى أَنْفٌ يُشَالُ ويُقْعَدُ 536 - قوله: (مُتَبذِّلاً)، مصدر تَبَذَّلَ يَتَبذَّل تَبَذُّلاً، فهو مُتَبَذِّلُ. وفي ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬2) انظر: (الصحاح: 3/ 1151 مادة قحط). (¬3) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 520 - 521). (¬4) أنشده ابن القيم في: (روضة المحبين: ص 182) ولم ينسبه، وفيه: إخْضَع وذِلٌ لِمَنْ تُحِب ...

الحديث: (أَنَّ سَلْمَان وَجَد أُمَّ الدرّدَاء مُتَبَذِّلةً" (¬1) - وهو مَن خَرج في ثِيَابِه الردِيئَة ولم يتَزَيَّن. قال جَمِيل (¬2): إِذا ابْتَذَلَتْ لم يُزْرِهَا تَرْكُ زِينَةٍ ... وفيها إِذَا ازْدَانَتْ لِذِي نِيقَةٍ حَسْبُ (¬3) 537 - قوله: (مُتَخَشعاً)، أي: مُقْتَصِداً للخُشُوع، والخُشُوعُ والتَّخَشُّعُ والاخْتِشَاعُ: التَّذَلُل، ورَمْيُ البَصَرِ إلى الأرْض، وخَفْضُ الصَّوْتِ، وسُكُون الأعضاء (¬4). قال الله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (¬5)، وقال {وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} (¬6). 538 - قوله: (مُتَذَلِّلاً)، قال الجوهري: وَتَذَلَّلَ [لَهُ] (¬7): أي [خَضَع، وتضَرَّع إلى الله] (¬8)، (¬9) وقال غيره: "هو إظْهَارُ الذُلِّ، وهو كَوْنُه ذَلِيلاَ". ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 209 بلفظ: "فزار سَلْمان أبا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداء" باب من أقسم على أخيه ليفطر في التَّطوع حديث (1968)، والترمذي في الزهد: 4/ 608 باب حدثنا محمد بن بشار حديث (2413). (¬2) هو الشاعر الأموي حمل بن عبدالكه بن معمر من بني غُذْرة. أحد الشعراء العذريين البارزين غرِفَ بِحُبِّه لبُثيْنَة حتى اشتهر بها فقيل: حمل ثينة توفي 82 هـ في خلافة عبد الملك بن مروان. أخباره في: (الشعر والشعراء: 1/ 434، المؤتلف والمختلف: ص 96، الأغاني: 8/ 90، طقات فحول الشعراء: 2/ 669). (¬3) أنظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 154)، النِيقَة: المبالغةُ في الشَّيْء وَتَحْسِينِه وإحْكَامِه. (¬4) قال الراغب في "مفرداته: ص 148 ": "وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. (¬5) سورة المؤمنون: 1 - 2. (¬6) سورة طه: 108. (¬7) زيادة من الصحاح. (¬8) ليست في الصحاح. (¬9) انظر: (الصحاح: 4/ 1702 مادة ذلل).

قال الشاعر (¬1): مَساكينُ أهْلَ الحُبِّ حَتَّى قُبورُهُم ... عليها تُرابُ الذُلِّ دُونَ الَمقَابِر 539 - قوله: (مُتَضَرِّعاً)، قال الجوهري: "تَضَرَّعَ إلى الله: أيّ ابْتَهَل" (¬2) فكأَنَّة يَخْرُج خَاضِعاً مُبْتَهِلاً في الدعاءِ. 545 - قوله: (رِدَاءَهُ)، الرِّدَاءُ: هوَ ما ارْتدِيَ بِه، وجمْعُه أرْديَةٌ، وهو ما يُوضَع على الكَتِفَيْن مِن الثِّياب. وفي الحديث عن أبي ذَرٍّ: "وعليه رِدَاءً وعلى غُلاَمِه رِدَاءٌ" (¬3). قال الشاعر (¬4): وَقَد سَقَط الرِّداءُ عن مَنْكِبَيْها ... من التَّخْمِيس وانْحَلَّ الإزَاز وإنَّما تَحَوُّلُ الرِّداءُ مِن بَاب التَفاؤلُ، كَأَنَّ حَالَهُم الجَدْبُ حَالَ إلى الخِصْبِ (¬5). 541 - قوله: (أهل الذِّمة)، الكُفَّارُ اُلمقِيمُون تَحْت ذِمَةِ الُمسْلِمين ¬

_ (¬1) أنشده ابن القيم في: (روضة المحبين: ص 182) ولم ينسبه. (¬2) انظر: (الصحاح: 3/ 1249 مادة ضرع). (¬3) أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 84 في باب المعاصي من أمر الجاهلية بلفظ قريب منه حديث (30)، ومسلم في الإيمان: 3/ 1283 باب إطْعَام المملوك مما يأكل حديث (40)، وأحمد في المسند: 5/ 161. (¬4) لم أقف للبيت على تخريج والله أعلم. (¬5) وصِفَةُ تَقْلِيبِ الرِّدَاءِ: أنْ يُجْعَلَ ما على اليَمِين على اليَسَار، وما على اليَسار على اليَمِين. هذا قول أكثر أهل العلم. أنظر: (المغني: 2/ 290).

بالجِزْيَة، وفي الحديث: (أَنَّ يَهُودِياً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَبَا القَاسم أن لِي ذِمِّةً وَعَهْداً" (¬1)، وفي وصية عُمَر: "وَأُوصِيكُم بِذِمَّةِ الله وذِمَّة رَسُوله" (¬2). ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 450 باب قول الله تعالى: (وإنَّ يُونس لِمَن المُرسَلين ... ) حديث (3414). (¬2) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة: 6/ 267 باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ قريب منه (3162).

باب: الحكم فيمن ترك الصلاة

باب: الحُكْم فِيمَن تَرك الصَّلاَة 542 - قوله: (وهو بَالِغٌ)، البَالِغ: مَن حَصَل منه البُلُوغ، وهو حدٌّ ما بَيْن الصِغَر والكِبَر، وقد قَدَّمْنا ما يَحْصُل به البُلُوغ (¬1)، وأوَّل الآدَمِي نُطْفَةٌ، ثم عَلَقَةٌ، ثم مُضْغَةٌ، ثم حَمْلٌ، ثم وَليدٌ إلى السَّبْع (¬2)، ثم رَضِيعٌ ما دام يَرْضَع، وإِذَا دَرجَ، فهو دَرَّاجٌ (¬3)، فإذا صَار طُولُه خَمْسَةَ أشْبَارٍ، فهو خُمَاسَيٌّ، ثم هو طِفْلٌ إِلى التّمْيِيزِ، ثم مُميّز إلى قُرْب البُلُوغ [ثُم]، (¬4) هو مُنَاهِزٌ (¬5) ومُرَاهِقٌ، ومُنَاهِرٌ (¬6)، ثم هو بَالِغ ما لم يُحِطْ عِذَارُهُ (¬7)، ثم هو فتًى وَباقِل (¬8) إلى تَكَامُل لحِيَته، ثم هو شابٌ إِلى الأرْبَعين، ثم هو كَهْلٌ إِلى السِتين، ثم هو شيْخٌ إلى الثَمَانين، ثم هو هَرِمٌ. 543 - قوله: (جَاحِدَا)، الجَاحِدُ: الُمنْكِرُ، وقد جَحَدَ يَجْحَدُ جُحُوداً، فهو جَاحِدٌ. وجاحداً، مَنْصوبٌ [على] الحَال (¬9). ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: ص 170. (¬2) أي: سبعة أيام. (¬3) قال في "الصحاح: 1/ 313 مادة درج: "دَرَج الرجل والضَبُّ يَدْرُجُ دُرُجاً ودَرْجَاناً، أي مَشى". (¬4) زيادة يقتضيها السياق. (¬5) المناهز من الصبيان: مَنْ دَنَا البُلوغ. انظر: (الصحاح: 3/ 900 مادة نهز). (¬6) من الانْتِهَار: وهو الزجر والتأديب، شُهْرَتُه، إذا اسْتَقْبَلْتَه بكَلاَم تَزْجُزه عن خبر (اللسان: 5/ 239 مادة نهر). (¬7) وهو الشَعر النَابت في مَوْضِع العِذَار، وجمعه: عُذُرٌ، (الصحاح: 2/ 739 مادة عذر). (¬8) قال في الصحاح: 4/ 1636 مادة بقل: "وبَقَل وَجْه الغُلاَم يَبْقُل بُقُولاً: خَرَجتْ لِحْيَتهُ". (¬9) زيادة يقتضيها السياق: أي حالة كونه جاحداً.

كتاب: الجنائز

كتاب: الجَنَائِز 544 - (الجَنَائِزُ)، جمْع جَنَازَة. قال صاحب "الَمشارِق": " الجَنَازَةُ - بفتح "الجيم" وكسرها -: اسْمٌ (¬1) للمَيِّت [والسرير معاً] (¬2) ". وقيل: للميِّت بالفتح، والسَّرِير بالكسر (¬3)، وقيل: بالعَكْس (¬4). وقال الجوهري: فَإِذَا لم يَكُن الَمئت على (¬5) السرير (¬6)، فلا يُقَال لَهُ: جَنازَة، ولا نَعْشٌ، وإنما يقال لَهُ: سَرِيرٌ" (6)، (¬7). وقال الأَزْهري: "ولا تُسَمَّى جَنَازَة حتى يُشَدُّ الَميًت مُكَفَّناً عليه" (¬8). وقال صاحب "المُجْمَل": "جَنَزْتُ الشَّيْءَ [أَجْنِزُهُ] (¬9)، إذا سَتَرتهُ ومنه ¬

_ (¬1) في المشارق: في. (¬2) زيادة من المشارق يقتضيها السياق. وانظر: (المشارق: 1/ 156). (¬3) قاله ابن الأعرابي، والأزهري، والمطرزي. انظر: (الغريبين: 1/ 410، الزاهر: ص 125، المغرب: 1/ 163). وقد نسب الأزهري هذا القول لأبي العباس ثعلب. انظر: (تهذيب اللغة: 10/ 622 مادة جنز). (¬4) هذا ما نسبه الفيومي للأصمعي وابن الأعراب. انظر: (المصباح: 1/ 121). (¬5) في الصحاح: لم يكن عليه الميت. (¬6) في الصحاح: فهو سرير ونعش. (¬7) انظر: (الصحاح: 3/ 870 مادة جنز). (¬8) انظر: (الزاهر: ص 125). (¬9) زيادة من المجمل.

اشْتِقَاق الجَنَازة" (¬1). 545 - قوله: (وغُمِضَتْ عَيْنَاهُ)، التَغْمِيضُ: غَمْضُ العَيْن، وهو طَبْقُها (¬2)، و"عَيْنَاه" مرفوعٌ على ما لَمْ يُسَم فاعِله، فهو مفعولٌ نَاب عن الفَاعِل. 546 - (وشَدُّ لِحْيَاهُ)، الشَدُّ: الرَبْطُ بِخِرْقَةٍ ونَحْوِها. واللِّحَى: عَظْمُ الخَدَّيْن، ففي كُلِّ خَدٍّ لِحْي، ورفْعُه أيضاً، لأَنَّه مفعولٌ نابَ عن الفاعلَ. 547 - قوله: (يَسْتَرْخِي)، اسْتَرْخَى يَسْتَرْخِي، اسْتِرْخَاء، فهو مُسْتَرْخٍ والاسْتِرْخَاء: يُطْلَقُ. بِإزَّاءِ أشْيَاءٍ إمَّا "اللِّينُ"، ومنه اسْتَرْخَى الطِّينُ، و"الارْتِخَاء" ومنه اسْتَرْخَى الحَبْل. و"التَّغَيُر عن مَكانٍ إلى آخر هُبُوطاً، ومنه هذا. وقَوْلُهم: اسْتَرْخَى البِنَاءُ. 548 - قوله: (فَكهُ)، الفَكُّ: عبارةٌ عن الفَمِ (¬3). 549 - قوله: (وجُعِل على بَطْنِه مِرْآةٌ أو غَيْرُها)، يجوز "وجَعْل" بفتح "الجيم". ويقال: "مرآة" بالنصب. "أو غَيْرَها" بنصبه أيضاً، ويجوز "وجُعِل" بضم "الجيم" على ما لَم يُسَم فاعله. ويقال؟ "مرآةٌ" بالرفع، ويقال: "أو غَيْرُها" بالرفع أيضاً. ¬

_ (¬1) انظر: (المجمل: 1/ 200 مادة جنز)، وهو قول ابن دريد في (الجمهرة 2/ 92). (¬2) وتغميض عَيْنَىْ الميت مأخوذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/ 125 "إذا حَضَرْتُم مَوْتَاكم فأغْمِضُوا البَصر فإن البَصَرَ يَتْغَ الروح، وقولوا خيراً فإنه يُؤَمِّن على ما قال أهل الَميِّت". (¬3) في الأصل: فَهم وهو تَصْحِيفٌ. قال في الصحاح: 4/ 1603 مادة فكك: "وفككتُ الصبيَّ: جعلتُ الدَّواء في فيه"، وأصل الفَك: مُلتَقى الشَدَقَيْن من الجَانِبَيْن. (الصباح: 2/ 135).

"ومِرْآة - بكسر "الميم" -: التي يُنْظَر فيها، وبفَتْحِها: الَمنْظَر الحَسَن "قاله الجوهري ((¬1) وَيسُن النَظَر في الِمرآة، وأن تقول: "اللَّهم كما حَسَّنت خَلْقِي فَحَسِّن خُلُقي، وحَرِّم وَجْهِي على النار" (¬2). قال بعضهم: يستحب للِإنْسان أنْ يَنْظُر كُلَّ يوم في المرآة، فإِنْ رَأى صورَتَه حَسَنةً، فلا يُشِينُها بقُبْح فِعَالِه، وإنْ رآها قبيحةً، فلا يَجْمَع بيْن قُبْح الصُورة والفِعَال. ونظم بعضهم ذلك فقال: يا مَلِيحَ الوَجْه تَوقَ الخَنَا ... لا تُبَدِلَنَّ الزَّيْنَ بالشَّيْن وَيا قبِيحَ الوَجْه كُنْ مُحْسِناً ... لا تَجْمَعَنَّ بيْن قَبِيحَيْن (¬3) 550 - قوله: (أو غَيْرُها)، يعني: من حديدةٍ ونَحْوِها (¬4). 551 - قوله: (أخَذَ في غُسْلِه سَتَر)، بفتح "الهمزة" (¬5) و"السين": من ستر، ويجوز ضَمُّهَا على مَا لَمْ يُسَمَّ فاعله، ويجوز فتح الأولى، وضَمَّ الثانية وعكْسُه. 552 - قوله: (فَيُنَقِّي)، بسكون "النون" وكسر "القاف"، ويجوز فتح ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2349 مادة رأى). (¬2) أخرج هذا الحديث البيهقي عن عائشة رضي الله عنها في "الدعوات" دون زيادة "وحَرِّم وجْهي على النار" كما أخرجه ابن مردويه بزيادته المذكورة، قال في "إرواء الغليل: 1/ 13 ": "صحيح دون الزيادة" كما أخرجه أحمد في المسند: 1/ 403، 6/ 68، 155 بمثله. وابن سعد في "طبقاته: 1/ 377 ". قال الهيثمي في "المجمع: 10/ 173": "ورجاله رجال الصحيح". ونقل المناوي عن العراقي أنه قال: أنه قال المنذري: رواته ثقات" انظر: (فيض القدير: 2/ 120). (¬3) أنشده ابن القيم في: (روضة المحبين: ص 222 - 223) ولم ينسبه. وفيه: يا حَسَن الوجه ... (¬4) قال في "المغني: 2/ 307 ": "فإن لْم يَكُن شَيءٌ من الحَدِيد فَطِينٌ مَبْلُولٌ". (¬5) وذلك من قوله: "أخذ".

"النون" وتَشْدِيد "القاف"، وكذلك هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر. 553 - قوله: (يَعْصُر)، بفتح "الياء"، "بَطْنَهُ" مَنْصوبٌ، ويجوز ضم "ياء" القصر. ويقال: "بطنُهُ" مرفوع. 554 - قوله: "ثم (¬1) يُوَضِّئهُ وُضُوءَهُ للصَّلاة)، كذا في أكْثر النسخ، وفي نسخة الشيخ أبي عمرا يُوَضئُهُ للصَّلاة". 555 - قوله: يُدْخِل الَماء)، بضم "الياء"، وكسر "الخاء". والماءَ: منصوبٌ ويجوز فتح "الخاء"، والماءُ: مرفوع. 556 - قوله: (فِيهِ)، مُعْرَبٌ بالحروف في الأحوال الثلاثة. يقال: هذا فوه، ورأيتُ فَاهُ، وأخذتُ مِن فيه. ويُحكى عن بعْض بَنَات العَرب: "غَلَبَنِي فُوها، أمْسِك فَاهَا، لا يَخْرُج الَماء من فِيهَا". 557 - قوله: (وَيُصَبُّ عليه الماءَ)، بفتح "الياء"، وضم "الصاد"، ونصب "الماءَ"، ويجوز ضم "الياء"، وفتح "الصاد"، ورفعا الماء". 558 - قوله: (من السِّدْر)، السِّدْرُ معروفٌ. قال الله عز وجل: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} (¬2) والسِّدْرُ: الذي يُغَسَّلُ به يُتَّخَذُ مِنْ وَرَقهِ (¬3). ¬

_ (¬1) كذا في المختصر: ص 41، وفي المغني: 2/ 320: "ويُوضِّئه". (¬2) سورة الواقعة: 28. (¬3) والسدر من شجر النبق، وهو نوعان: أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقة في الغسل، وثمرته طبية، والآخر ينبت في البر، ولا ينتفع بورقة في الغسل. انظر: (المصباح: 1/ 290).

559 - قوله: (فَيَغْسِل بِرَغْوَتهِ رَاسَهُ ولحيَتَه)، بفتح "الياء" من "يغسل" ونصب "رأسه"، و"لحيته"، ويجوز ضم "الياء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "رأسه ولحيته". و"الرغوةُ" قال الجوهري: "فيها ثلاَثُ لُغَاتٍ: رُغْوَةٌ، وَرَغْوَةٌ، ورِغْوَةٌ" (¬1) وهي معروفةٌ: الزَبَد الذي يَظْهَر على وَجْهِ الَماءِ، والسِدْرُ إذا حُنِّطَ. 560 - قوله: (ويَسْتَعْمِل في كُلِّ أُمُورِه الرِّفْقَ) (¬2)، بفتح "ياء" يَسْتَعْمِل، ونصب "الرفقَ"، ويجوز ضمها على ما لم يسم فاعله، ورفع "الرفقُ". والرِفْق: - بكسر "الراء"، وسكون "الفاء" -: وهو أنْ يَتَعاطى كُلَّ أَمُورِه بِرفْقٍ. 561 - قوله: (والَماءُ)، مرفوعٌ، وكذلك "الحَارُّ"، لأَنَّهُ صِفَةٌ لِـ "الَمْاءِ". والحَارُّ: ما فيه حَرَارَةٌ، وهو المسَخَّنُ. 562 - قوله: (الأشْنَان)، مرفوعٌ عطفاً على "الماء" - قال أبو منصور (¬3): "الأُشْنَانُ فارسيٌ مُعَرَّبٌ. قال أبو عُبَيْدة: "فيه لُغَتان، [ضمُّ "الهمزة" وكَسْرها] (¬4)، وهو الحُرُضُ بالعربية، وهمزته أصْلية" (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2360 مادة رغا). (¬2) والمقصود بـ "الرفق": أي في تقليب الميت وعَرْك أعْضَائِه، وعَصْر بَطْنِه، وتَلْيِين مَفاصِله، وسَائِر أمُوره احْترَاماً لَهُ، فإنه مُشبَّهٌ بالحي في حُرْمَتِه، ولا يأمن في انْفِصَال عُضْوٍ منْ أعْضَائِه فيكون مُثْلةً به، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب: 1/ 449 باب الرفق في الأمر كله حديث (6024): (إن الفَه يُحِث الرفْق في الأمْرِ كُفَه (انظر: تفصيل المسألة في" (المغني: 2/ 323 - 324). (¬3) أي الجواليقي، سبقت ترجمته في ص: 262. (¬4) في الُمعَزب: " الأُشْنان" و"الإِشْنَان". (¬5) انظر: (المعرب: ص 72).

563 - (والخِلاَل)، مرفوعٌ عطفاً على "الماء" و"الأُشْنَانُ". قال الجوهري: "والخِلاَلُ: العُودُ الذي يَتَخَلَّل به، وما يُخِلُّ به الثوب (أيضاً] (¬1)، والجَمْعُ: الأَخِلَّة وخِلَّةٌ (¬2) " (¬3). 564 - قوله: (ويُغْسَلُ الثَالِثة)، يجوز فيه ثلاثة أوجه، ضم "الياء"، وسكون "الغين"، وفتح "السين" مخففاً، وضم "الياء" وفتح "الغين" و"السين" مشدداً، وفتح "الياء" وسكون "الغين" وكسر "السين". 565 - قوله: (كَافُورٌ)، قال البخاري: "يقال: الكَافُورُ، والقَافُورُ" (¬4). قال صاحب "الُمطْلِع": "هو الَمشْمُوم من الطِّيبِ" (¬5). وقال ابن دُرَيد (¬6): "فأحْسِبُه ليس بِعَربيٍّ مَحْض، لِقَوْلهِم (¬7): قَفُّورٌ والقَافُورُ" (¬8)، وقال أبو عَمْرو (¬9) والفراء: "الكَافُور: الطَّلْعُ" (¬10). ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) ليست في الصحاح. (¬3) انظر: (الصحاح: 4/ 1687 مادة خلل). (¬4) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 10/ 148 بتصرف). (¬5) انظر: (المطلع: ص 6). (¬6) في الأصل ابن زيد وهو تصحيف. (¬7) في الجمهرة: لأَنّهم رُبَّما قالوا. (¬8) انظر: (جمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 401 مادة كفر)، وقد أنكر الشيخ أحمد شاكر على ابن دريد كَوْن الكَلِمة مُعَرَّبة. وقال: "هي عربية خالصة، ولم يأت ابن دريد بدليل على عجمية الكلمة إلاَّ الظن منه " انظر: (هامش 3 من المعرَّب: ص 334، وهامش 10 ص 316). (¬9) هو العلّامة البغوي أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي المؤدب، صاحب التصانيف البديعة ومن أنفسها كتاب "الجيم" الذي دل على رجاحة عقله، توفي سنة 213 هـ أخباره في: (إنباه الرواة: 1/ 221، البداية والنهاية: 10/ 265، تهذيب التهذيب: 12/ 182، مرآة الجنان: 2/ 57). (¬10) انظر: (كتاب الجيم: 3/ 168 بتصرف).

وقال الأَصْمَعِي: "وِعَاءُ طَلْعِ النَخْل" (¬1)، قال صاحب "المطلع": "فَعَلى هذا يُطْلَق عليهما" (¬2) وما ذكَرهُ الفُقَهاء، المراد به الَمشْمُومُ. 566 - قوله: (ولا يكون فيه سِدْرٌ صِحَاح)، كذا هو في عِدَّةٍ من النُسخ، منها النُسْخَة التي كُتِبَت من خَط الشيخ أبِي عُمَر (¬3). وفي نُسَخ منها التي بِخَط القَاضي أبي الحُسَين "سِدْرٌ صَحِيحٌ" (¬4)، وفي نسخ أُخْرَى "السِدْرُ صَحِيحاً". 567 - قوله: (غَسَّلَهُ إِلى خَمْسٍ)، يَجُوز فيه التَخْفِيف والتَّشْدِيد. 568 - قوله: (حَشَاهُ)، أي سَدَّ مَخْرَجَهُ. 569 - قوله: (بالقُطْنِ)، بضم "القاف"، وسكون "الطاء" وضَمِّها: وهو الكُرْسُف. 570 - قوله: (الطينُ الحُرَّ، هو الذي لم يُسْتَعْمَل، لأن قُوَّتَه فيه لم تَذْهَب مِن الاسْتِعْمَال. 571 - (والحُرِّ) بضم "الحاء" المهملة، وتشديد "الراء" (¬5). ¬

_ (¬1) حكاه عنه البعلي في (المطلع: ص 7). (¬2) انظر: (المطلع: ص 70). (¬3) وهو المثبت في (المغني: 2/ 325). (¬4) وهو المثبت في المختصر: ص 42. والمقصود من هذا الكلام: أنْ لا يجْعَل في الماء سِدْرٌ صَحِيح، لأنه لا فائِدَة فيه لأن السِدر إنّما أُمِرَ به للتَنْظِيف، والُمعَدُّ للتنظِيف إنّما هو المطْحُون. انظر (المغني: 2/ 325). (¬5) وهو الخَالِصُ الصُّلب الذي لَهُ قُوَّة تمسك الَمحَلّ. انظر: (المغني: 2/ 328).

572 - قوله: (ويُنَشِّفُه)، هو مَسْحُ البَلَّة. التي تسَايِرُ الَماء - بثَوْبٍ وأصْلُها مِن النَشَافُ، وهو اليَبْس. 573 - قوله: (وَيجَمِّر)، وهو بـ "الجيم"، قال القاضي عياض: "وهو التَبْخِيرُ" وإِنَّما سُمِّي تَجْمِيراً، لأن البَخور يُوضَع في الَمجَامِر" (¬1)، وفي الحديث: "ومَجَامِرُهُم الأَلُوَّة" (¬2). 574 - قوله: (أكْفَانَه)، واحدها: كَفَنٌ، سُمِّيَ كَفَناً، لأَنَّه يُكفَّنُ فيه. 575 - قوله: (ويُدْرَج فيها إِدْرَاجاً)، أدْرَجَهً في الثوب، إِذا لَفَّه عليه، ومنه سُمِّي الدَّرجُ دَرْجاً، لكَوْنهِ يدْرُج: أي يَلُفُّ. 576 - (وَيَجْعَل الحنوط)، بفتح "الياء"، ونصب "الحنوطَ"، ويجوز ضم "الياء"، ورَفْع " الحنوطُ". قال القاضي عياض: "والحنوط - بفتح "الحاء" -: ما يُطَيِّب به الَميِّت مِنْ الطِّيب يُخْلَط، وهو مِنْ الحَنَاط" (¬3). والكَسْرُ أكْثَر. 577 - قوله: (في قميصٍ)، القَميصُ: معروفٌ، الثوب الذي يُلْبَس ¬

_ (¬1) انظر: (مشارق الأنوار بتصرف: 2/ 152). (¬2) أخرجه البخاري في بَدْءِ الخَلْق: 2/ 366 باب خلق آدم وذريته حديث (3327)، ومسلم في الجنة: 4/ 2179 باب أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر حديث (15)، واقرمذي في الجنة: 4/ 678، باب ما جاء في صفة أهل الجنة حديث (2537)، وابق ماجة في الزهد: 2/ 1449 باب صفة الجنة حديث (4333). والأَلُوَّةُ: هو العُودُ الذي يُتخَّرُ به، وتفتح همزته وتضم. (النهاية لابن الأثير: 1/ 63). قال الهروي: "وأراها كلمة فارسيةً عُرِّبَت"، (الغريبين: 1/ 77) وذكر مثل هذا الجواليقي في الُمعرَّب: ص 92، ونسبه أبو عُبَيْد للأصْمَعي. انظر: (غريب الحديث: 1/ 54). (¬3)، انظر: (المشارق: 1/ 203)، قال الأزهري: "ويَدْخُل في الحنوط: الكافور، وذريرة القصب، والصندل الأحمر والأبيض" (الزاهر: ص 129).

تَحْت الثِّيَاب. قال الله عز وجل: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ} (¬1)، وقال: {قَمِيصُهُ قُدَّ} (¬2)، وقال: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي} (¬3). 578 - قوله: (ومِئْزَرٍ)، الِمئْزَرُ - بكسر "الميم" مهموز -: الإزَارُ، سمي مِئْزَراً، لأنه يُتَّزَر به. 579 - قوله: (ولفَافَةٍ)، سُمِّيت لِفَافَةٌ لِلَفِّه فيها، وهي بكسر "اللاَّم". 580 - قوله: (جَعل الِمئْزَرَ)، بفتح "الجيم"، ونصب "المئزر"، ويجوز ضم "الجيم" ورفع "الِمئْزَرُ". 581 - قوله: (ولم يَزَرْ عليه القَمِيصُ)، بفتح "الياء"، وفتح "الزاي" (¬4)، ورفع "القميص"، ويجوز كسر "الزاي"، ونصب " القميص". 582 - قوله: (ويَجْعَل الذَرِيرَةَ)، بفتح "الياء"، ونصب "الذريرة"، ويجوز بـ "تاء" مضمومة، ورفع "الذريرة". و(الذَريرةُ) بـ "ذال" معجمة مفتوحة، و"راء" مكسورة، و"ياء" بعدها "راء" وفي الحديث: "طَيبْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِذَرِيرَةٍ" (¬5) قال صاحب "الُمغِيث" (¬6). ¬

_ (¬1) سورة يوسف: 18. (¬2) سورة يوسف: 25. (¬3) سورة يوسف: 93. (¬4) تقول: أزْرَرْتُ القميصَ، إذا جَعلتُ له أزْرَاراً، ومنه الزَرُّ بفتح "الزاي": مصدر زررت القَمِيصَ أزُرُّه بالضم زَرْاً، إذا شَدَدْتُ أزْرَارَه، انظر: (الصحاح: 2/ 669 مادة زرر) والمعنى الأول هو المقصود. (¬5) أخرجه البخاري في اللباس عن عاثثة رضي الله عنها: 10/ 371، باب الذريرة حديث (5930)، ومسلم في الحج: 2/ 847 باب الطيب للمحرم عند الإحرام حديث (35) وأحمد في المسند: 6/ 200 - 244. (¬6) هو علي بن موسى بن اللَّبُّوديُّ، الشيخ المحدِّث النبيل المتقن، برع وصنف، وله كتاب =

"هي نَوعٌ مِن الطِّيب مَجْمُوعٌ من أخْلاَطٍ". قال الشيخ في "المغني": هي الطيبُ المسْحُوق" (¬1). 583 - قوله: (يُجْعَل الطِّيبَ)، بفتح "ياء" يجعل، ونصب "الطيب" ويجوز ضمها، ورفع "الطيب". 584 - قوله: (مواضِعُ السُجُود والمغَابِن)، مواضِعُ السُّجودُ: الجَبْهَةُ وأَنْفهُ، وكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وقَدَمَاهُ. و(المغَابِن)، عَيْنَاهُ، وفَمَهُ، وأنْفَهُ، وأَذُنَاهُ، وإِبْطَاهُ. 585 - قوله: (ويُفْعَلُ بِه كَما يُفْعَل بالعَرُوس) (¬2)، يجوز بفتح "الياء" الأولى، والثانية، ويجوز بضمها على ما لَمْ يُسَمَّ فاعِله، ويجوز بفتح الأولى وضم الثانية. و(العَرُوسُ)، المتَزَوِّج لَيْلة دُخُولِه مِن رَجُلٍ أوْ امْرأةٍ، وفي الحديث: "فأصْبَح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرُوساً" (¬3)، وفي الحديث: "فكانت خَادِمَهُم وهي ¬

_ = "المغيث في شرح غريب الحديث" في مجلدين، قال ابن المبرد: "لَمْ أطَّلِع على وقت وفَاتِه" أخباره في: (الجوهر المنضد للمصنِف رحمه الله: ص 87) (¬1) انظر: (المغني: 2/ 331). قال ابن حجر في: "الفتح: 10/ 370": "قال الداودي: تُجْمَع مُفْرَدَاتهُ ثم تُسْحَق وتُنْخلَ ثم تُذَرُّ في الشَعر والطُوق، فلذلك سميت ذَريرَة". وقال النووي في "شرح مسلم: 8/ 100 ": "وهي قَنابٌ قَصَب طيب يُجَاءُ به من الهِنْد" قال في: "المغنى: 2/ 1331: ويُسْتَحب أنْ تُجْعَل في مَفاصِل الميت ومغابِنه، وهي الَمواضِع التي تَنْثَنِي من الانسان، كَطَيِّ الركبَتَيْن، وتحت الإِبِطَيْن وأصول الفخِذَين، لأنَّها مَواضِع الوَسَخ". (¬2) قال الشيخ في "المغني: 1/ 332 ": لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصْنِعُوا بمَوْتَاكُم كما تَصْنَعُون بِعَرَائِسِكُم". (¬3) أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 479 باب ما يذكر في الفخذ حديث (371)، ومسلم في =

العَرُوس" (¬1)، وفي الحديث: "هل أعْرَسْتُم الليلة؟ " (¬2). والعَرُوس بفتح "العين" وضم "الراء"، ويقال للمرأة: عِرْسٌ (¬3). 586 - قوله: (ولا يُجْعَل في عَيْنَيْه كَافُورٌ)، بضم "الياء" من يجعل، ورفع "كافور" ويجوز فتح "الياء" ونصب "كافوراً". 587 - قوله: (ومِقْنَعَةٌ)، وهي ما تَتَقَنَّعُ به المرأَة. قال ابن مالك في "مثلثه ": "الَمقْنَع - يعني بالفتح -: القَناعَة، والرجلُ الذي يُرْضَى قوله وُيقْنِع بِه، والِمقْنَع - يعنى بالكسر - والِمقْنَعَة: ما تَتَقَنَّع به المرأة، والُمقْنَع -يعني بالضم-: مفعولٌ أقْنَعَهُ: أرْضَاهُ، والِإناء اسْتَقْبَل به جَرْية الَماء، والرجل رأْسَهُ أمَالَهُ، وأيضاً رفعَهُ وبَصَرهُ نحو الشَّيء أقْبَل عليه، والرَّاعي للنَعَم: أمَالَها للمَرْتَع" (¬4). 588 - قوله: (وخامسةٍ)، مَجْرورة بالعطف على ما تَقَدَّم، ويجوز "وخَامِسة" بالرفع على القطع (¬5) والله أعلم. ¬

_ = النكاح: 2/ 1043، باب فضيلة إعتاقه أمنه ثم يتزوجها حديث (84)، والنسائي في النكاح: 7/ 1016 باب البناء في السفر، وابن ماجة في النكاح: 1/ 636 باب حسن معاشرة النساء حديث (1980). (¬1) أخرجه البخاري في الأشربة: . 10/ 56، باب الانتباذ في الأوْعية والتَّور حديث (5591) بلفظ: "فكانت امرأته خادمهم"، وابن ماجة في النكاح: 1/ 616، باب الوليمة حديث (1912)، وأحمد في المسند: 3/ 498. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في العقيقة: 9/ 587 باب تسمية المولود غداة يولد حديث (5470)، ومسلم في الأدب: 3/ 1689 باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إِلى صالحً يُحَنِّكه، حديث (23). (¬3) بكسر "العين" وسكون "الراء" قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 947 مادة عرس). (¬4) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 533 بتصرف). (¬5) وتكون "الواو" في هذه الحالة استئنافية، لا علاقة لها بما قبلها من حيث الإِعراب والله أعلم.

589 - قوله: (ثَلاثَة قُرُون)، واحِدُها: قَرْنٌ، والُمرادُ: ضَفَائِر الشَعَر، وفي حديث ابن عباس: "فأخَذَ بِذَوَاتِي أوْ بِقَرْنِي" (¬1)، وفي حديث: "حين أرْسَل الحَجَّاجُ إلَيْها (¬2)، لأَرسلت إِلَيْها مَنْ يسْحَبُها بِقُرُونها، قالت: أَهُو يَسْحَبُني بِقُرُوني، لا آتيه حتى يُرْسل إِلَيّ مَنْ يسْحَبُني بِقُرُوني" (¬3). وقال ابنَ مالك في "مُثلَّثه": "القَرْنُ: قَرن الثوْرِ وغيره، وحَدّ السنان والأمَة، وعظْمٌ في الرَّحِم، أو غُدَّةٌ مانِعَةٌ مِنْ وُلُوج الذّكَر، وجَبَلٌ مُنْفَرِدٌ، وطلق من جري الفَرَس، ودُفْعَةٌ من العَرق، وخُصْلَةٌ مِنْ شَعْرٍ، وحرْف جانب الرأسِ، والمرودُ المُكْتَحلُ به، وثَلاَثُون، أوْ أرْبَعون، أو ثمانون، أو مائة من السنين، وأوَّلُ الكَلأ، وأَوَّل حاجب الشَّمْس، وأوَّل الجبَل ظهُوراً، وهو قَرْنهُ، وعلى قَرْنه: أي على سنه، وأتَيْتهُ قَرْناً أو قَرْنَيْن: أي مَرَّةً أو مرَّتَيْن. والقَرْن أيضاً: الحَجَرُ الأمْلس، وجَبَلٌ على عَرفات (¬4)، ومصْدَر قرن الشيئين أوْ بَيْنَهُما، وأحَدُ قَرْنَيْ البِئرْ، وهما مَنارَتان منْ حِجَارةٍ تُبْنَيان على رأسها، لأجل البَكْرَةِ. وأحدُ قَرْنَي الأرْضِ، وهما طَرَفا مَشْرِقِها ومَغْرِبِها، ¬

_ (¬1) أقف للحديث على تخريج. والله أعلم. (¬2) أي: الى أساء بنت أبي بكر رضي النّه عنها. أما الحجاج، فهو ابن يوسف الثقفي، أبو محمد، أحد الولاة في العهد الأموي، كان ذا شجاعة وإقْدَام ومكْرٍ ودَهَاء مع الفصاحة والبلاغة، له صولات في حرب أهل ائبيت وإذلالهم توفي 95 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 4/ 343، البداية والنهاية: 9/ 117، تهذيب التهذيب: 2/ 210، النجوم الزاهرة: 1/ 230، الشذرات: 1/ 106). (¬3) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1971 بلفظ قريب منه، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها حديث 229). (¬4) قال هذا الأصمعي كما في (معجم البلدان: 4/ 334)، وقيل: هو ميقات أهل اليمن والطاثف يقال له، "قرن المنازل"، وهو "قرن الثعالب"، انظر: (معجم البلدان: 4/ 332، معجم ما استعجم: 2/ 1067).

قال: قَرْن - بالفتح [أيضاً] (¬1) - مِيقَاتُ أهل نَخدٍ (¬2). قال: والقِرْنُ -بالكسر-: الكُفْءُ في الشَجَاعة وغيرها. والقُرْنُ -بالضم-: جَمْع أَقْرَن، وهو الَمقْرُون الحَاجبَيْن، وأيضاً الذي تَباعَدَ رَأْسا ثَنِيَّتَيْه وتَدَانَتْ أُصُولُهُما، وأيضاً: الُمتَقارِب الرُكْبَتَيْن، وذُو القَرْن من الحيَوان، والقُرْن أيضاً جَمْع قَرْنَاء: وهي الَمرْأْة التي في رَحمِها قَرْنٌ، وجَمْع قِرَانٍ: وهو حَبْلٌ يُقَقدُ البَعِير وُيقادُ به، وجَمْع قُرُون: وهو النَّفْس، والفَرَس السَّرِيع العَرَق، والناقَة التي يُقْرَنُ مِحْلبان في حَلبِها وأيضاً التي تَقْرُن رُكْبَتَيْها في البُرُوك، والواضعة رجْلَها موضِع يَدَها، والواقِعُ بَعْرُها مَقْرُوناً" (¬3). 590 - وله: (وَيُسْدَلُ) (¬4)، أي: يُرْخَى من خَلْفِها. 591 - قوله: (يُصَلِيَّ عليه)، بنَصب "ياء" يصليَّ بـ "بأنْ". 592 - قوله: (ثم الأميرُ)، يَعْنِي به "الإِمامُ" (¬5)، أو "نَائِبهُ". 593 - قوله: (ويقْرأ الحَمْدُ لله)، يجوز النَّصْبُ والرفع (¬6). ¬

_ (¬1) زيادة من المثلث. (¬2) ويعرف بِـ "قَرْن المنازل" و"قرن الثعالب" وهو تِلْقاء مكة على يوم وليلة منها، انظر: (المشارق: 2/ 199)، وهو اليوم يَمُرّ به طريق مكة الرياض عن الحِوية، وُيعرف بـ "السيل الكبير". (¬3) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 508 - 509 - 510). (¬4) يَسْدُل: بفتح "الياء"، وضم "الدال" على البناء للمعلوم، ويجوز بضم "الياء" وفتح "الدال" على ما لم يسم فاعله. (¬5) أو الامير منْ قِبَل الإمام، فإن الحسين رضي الله عنه قَدَّم سعيد بن العاص رضي الله عنهما، وإِنما كان أميراً من قبَل مُعَاوية، فإِنْ لَمْ يَكن فالحَاكِم، ذكر هذا صاحب "الغني": (2/ 368). (¬6) سبق بيان ذلك في مواضع متعددة.

594 - قوله: (على النبي - صلى الله عليه وسلم -)، كذا في بَعْض النُسخ، وفي بعضها: "كما يُصَلّي عليه في التَّشَهُد" (¬1)، ويجوز فيه "كما يُصَلِّي" بضم "الياء" وفتح "الصاد"، ويجوز "يُصَلَّى" على ما لم يُسَمَّ فاعله. 595 - قوله: (وشَاهِدِنا)، المراد به: الحَاضِر. 596 - (وغَائبِنَا)، المرادُ به: الُمسَافِر، أو الغَائِب عن الصَّلاَة. 597 - (وَصغِيرِنا)، المراد به: مَنْ دُون البلوغ. 598 - (وكَبِيرِنا)، المراد به: البَالغ. 599 - قوله: (مُنْقَلَبُنا وَمَثْوَانا)، يجوز ألتْ يَكُونا مَصْدَرَيْن: أي انْقِلاَبُنا وثَوانَا. ويجوز أنْ يُرَاد بهما: المنزل. قال الجوهري: "والُمنْقَلَبُ: يكون مكاناً، ويكون مصدراً" (¬2) وقال أبو السعادات: "والَمثْوَى: الَمنْزِل" (¬3). 600 - قوله: (على الِإسلام)، الإسلامُ: الدِّين، وهو مصدر أسْلَمَ يُسْلِمُ إِسلاماً فهو مُسْلِمٌ، قال الله عز وجل: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (¬4). 601 - قوله: (على الإيمان)، هو أخَص من الإِسلام بدليل قوله عز وجل: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} (¬5)، فَكُلّ مُؤْمِنٍ مُسْلِم، وليس كلّ مُسْلِم مُؤْمِنٍ. ¬

_ (¬1) كذا في المختصر: ص 43 والمغني: 2/ 370). (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 205 مادة قلب). (¬3) انظر: (النهاية في غريب اروديث: 1/ 230) وزاد: "مِنْ ثَوَى بالمكان يَثْوِي إِذا أقام فيه". (¬4) سورة المائدة: 3. (¬5) سورة الحجرات: 14.

602 - قوله: (نَزل بك): أي هو من باب الاستعارة والمجاز يعني: صار ضَيْفَك، يقال: نزل فلانٌ بفلانٍ: إِذا أَضَافَه في مَنْزِله. قال الشاعر (¬1): نَزلتُ على آل المُهَلَّب شَاتياً ... غَرِيباً عن الأَوْطَان في زمن الَمحْل فَما زَال بِي إكْرَامُهُم وافْتِقَادُهم ... وبِرُّهُم حتى حَسِبْتهُم أهْلي وقد نَزل يَنْزِل، فهو نَازِلٌ. قال عمرو بن الإِطْنَابة (¬2): المانِعينَ من الخَنَا جَارَاتِهِمْ ... والحاشِدَين على طعام النَّازِل (¬3) 603 - قوله: (وأنت خير مَنْزُولٍ به)، هو من باب الخَبَر، ومعناه: الدُّعَاءُ، لأن الكريم إذا نزل به ضَيْفٌ (¬4)، كان خَيْرَ مَنْزول به، والله عز وجل أولى به من كلِّ العِباد. 604 - قوله: (ولا نَعْلَم إلاَّ خَيْراً)، قيل: يَقُولُهُ مُطلقاً، وقيل: إن كان يعْلمُ شَرّاً فَلا (¬5). ¬

_ (¬1) هو بكير بن الأخنس كما في (البيان والتبون: 3/ 233)، وهما في (عيون الأخبار: 1/ 341) بدون عزو، وقيل: هما لأبي الهندي كما في: (الحماسة البصرية: 1/ 163). (¬2) هو الشاعر الجاهلي عَمْرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد، فَحْلٌ وفارس شجَاعٌ مِنْ فُرسان الجاهلية ومن أشْرَاف الخَزْرَج، كان ملكاً للحجاز، أخباره في: (الأغاني: 11/ 121، الحماسة لأبي تمام: 2/ 294). (¬3) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 294). (¬4) في الأصل: ضعيف وهو تصحيف. (¬5) قال الشيخ في "المغني: 2/ 371": قال أحمد: وليس على الميت دُعَاء مُؤقت، والذي ذكره الخرقي حَسَنٌ يَجْمَع ذلك".

605 - قوله: (إِن كان مُحْسِناً)، المُحْسِنُ: مَنْ فَعل الحَسَن، وقد أحْسَن ئحسِنُ إِحساناً، فهو مُحْسِنٌ. 656 - قوله: (وإِنْ كان مُسِيئاً)، الُمسيءُ: مَنْ فَعل السَيِّءَ، وقَدْ أسَاءَ يُسيءُ إِسَاءَةً فهو مُسِيءٌ. قال الله عز وجل: {وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} (¬1). 607 - قوله: (فَضَاهُ مًتَتَابِعاً) (¬2)، المُتَبعُ: الذي يَتْبَغ بعْضُه بعضاً من غَيْر فَصلٍ قال الله عز وجل: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (¬3)، والمعنى: أنَّه لا يَفْصل بَيْن التكْبِير بِدُعاءٍ، ولا غيره، بلْ يَأْتِي به نسقاً مُتَتابعاً من غير دُعاءٍ ولا غيره. 608 - قوله: (يُدْخَلُ قَبْرَه)، بضم "ياء" يُدْخَل، على ما لم يُسَمَّ فَاعله، و"قَبْرَه" منصوبٌ، والمفعول النائب عن الفاعل مُسْتَتِرٌ. التقدير: ويُدْخَل الَمِّيت قَبْرَهُ. 609 - قوله: (مِنْ عِنْد رِجْلَيْه)، الضمير في "الرجلَيْن" (¬4) عائِدٌ إلى الَميِّت (¬5). ¬

_ (¬1) سورة فصلت: 46. (¬2) أقي: يقضي التكبير تابعاً، وهي رواية عن أحمد، حكاها عن إبراهيم النخعي. انظر: (المبدع: 2/ 236، المحرر: 1/ 198). (¬3) سورة النساء: 92. (¬4) الصحيح: رجليه. (¬5) فيكون العنى: ويُدْخَل الَميِّتُ قبْرَه من عند رجليه: أي يُوضع رجْلَيه أولاً ثُمَّ يُسَلُّ بَاقِي جَسَدِه إلى القبر. وقال صاحب "المغني: 2/ 377 ": "الضمير في قوله: "رجليه" يعود إلى القبر: أي مِنْ عند موضع الرجلَيْن، وذلك أنَّ الُمستحب أنْ يُوضَع رأس الميت عند رِجْل القَبْر ثم يُسَلٌ سلاًّ إِلى القبر".

610 - قوله: (والمرأةُ يُخَمَّر قَبْرُها) (¬1)، التَخْمِيرُ: هو التَغْطِيَة، وقد خَمَّرَهُ يُخَمَّرُهُ تَخْمِيراً: إذا غَطَّاهُ، وفي الحديث في الُمحْرِم: "ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه" (¬2)، وفي الحديث: "خَمِّرُوا الإِنَاء" (¬3)، ومنه سُمِّي الخِمَارُ خِمَاراً، لأَنَّه يُغَطَى به الرأسُ. قال الله عز وجل: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (¬4). 611 - قوله: (مَحْرَمُها)، وهو الزوج، وَمَنْ تَحْرمُ عليه بسبَبٍ أو نَسَبٍ (¬5). 612 - قوله: (الَمشَايخُ)، هو مَن جَاوز الستين، وقيل: السَبْعِين. 613 - قوله: (ولا يُشَقُ)، بضم "الياء" على ما لم يُسَمَّ فاعله، و"الكَفَنُ" مرفوعاً ويجوز فتح "الياء" ونصب "الكَفَنَ". ¬

_ (¬1) وهذا مستحب عند أهل العلم كافة، وقد رُوِي أنَّ ابن عمر كان يُغَطِي قَبْر المرأة، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبَسَطوا على قبره الثوب فجذبه، وقال: إنَّما يضع هذا النساء. انظر: (المغني: 2/ 381). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد: 4/ 63 باب المحرم يموت بعرفة حديث (1849)، ومسلم في الحج: 2/ 865 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث (93)، وأبو داود في الجنائز: 9/ 213 باب المحرم يموت كيف يُصْنَع به حديث (3238)، والترمذي في الحج: 3/ 286، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه حديث (951)، والنسائي في الجنائز: 4/ 32 بإب كيف يكفن المحرم إذا مات، والدارمي في المناسك: 2/ 49، باب في المحرم إذا مات ما يصنع به. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الخلق: 6/ 355 باب إذا وقع الذباب في يثراب أحدكم حديث (3316)، ومسلم في الأشربة: 5/ 1593، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء حديث (97)، وأبو داود في الأشربة: 3/ 339 باب في إيكاء الآنية حديث (3731)، ومالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 929، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب حديث (21). (¬4) سورة النور: 31. (¬5) قال الخلال: "استقامت الرواية عن أبي عبد الله - أنه اذا حضر الأولياء والزوج فالأولياءُ أحبُّ الَيْه، فإنْ لَمْ يَكُن الأولياء فالزوج أحقّ مِن الغَريب ... وقال القاضي: الزوج أحق من الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أدخل امرأَتَه قَبْرَها دون أقارِبها، ولأنه أحقّ بِغَسْلها منهم، فكان أولى بإدْخالها قبرَها ... "، انظر: (المغني: 2/ 382).

614 - قوله: (وتُحَلُّ العُقَد)، بضم "التاء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "العقد" ويجوز بـ "ياء" مفتوحة، ونصب "العُقَدَ" (¬1). والعُقَدُ: جمع عُقْدَةٌ، وهي الربْطَةُ، وفي الحديث: "إِذا نام العَبْد عقد الشيطانُ عليه ثلاثُ عُقَد" (¬2)، وقد عَقَد يَعْقِد عُقَداً، أو عُقْدَةً. 615 - قوله: (ولا يُدْخَل القَبى، بضم "الباء" على ما لم يسم فاعله، ورفع "القبر" ويجوز كسر "الخاء"، ونصب "القبر". 616 - قوله: (آجُرّاً)، الأجُرُّ: هو نَوْعٌ من اللَّبن يُحْرق، وهو القَرْمِيد (¬3). قال الجوهري: "والجَمْع: القَرَامِيدُ، وبنَاءٌ مُقَرْمَدٌ: مَبْني بالآجُرِّ (¬4) و (¬5) الحجارة". ولهذا لا يُدْخَل القَبْرَ. 617 - قوله: (ولا خَشَباً)، هو جَمْع: خَشَبَةً، ويُجْمع أيضاً على خُشُبٌ، قال الله عز وجل: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (¬6). ¬

_ (¬1) أما بالنسبة لمنع شق الكَفن واستحباب حل الغقَد منه، فقد بين الشيخ الموفق فيا المغني: 2/ 383 "سبب ذلك المنع بانه إتلاث مُسْتَغنى عنه، ولم يَرِد به الشرع، أما حل العُقد فَمُسْتَحَبٌ، لأن عُقَدَها كان للخوف من انتشارها، وقد زال ذلك بوضع الميت في القَبْر. (¬2) سبق تخريج هذا الحديث: في ص: 126. (¬3) قال في "المغني: 2/ 384 ": "ويكره الآجُرُّ - أي في بناء القبور - لأنه من بناء المترفين " والآجُرُّ: فارسيٌ مُعَرَّبٌ - في لغات ذكرها صاحب (المعرب: ص 69). (¬4) انظر: (الصحاح: 2/ 524 مادة قرمد). (¬5) في الصحاح: أو. (¬6) سورة المنافقون: 4.

618 - قوله: (ولا شَيْئاً مَسَّتْهُ النار)، لأجْل التَّفَاؤُل (¬1). 619 - قوله: (كَبَّر)، بفتح " الكاف " (بتكبيرةٍ)، وَرُوِي: "كُبِّر" بضم "الكاف" (بتكبيرةٍ) أيضاً، وَرُوِي: "كَبَّر" بفتحها، تكبيرةً من غير "باء". 620 - قوله: (وَسط المرأة)، يجوز بالتسكين، والتحريك. 621 - قوله: (ولا يُصَلَّى على القَبْر بَعْد شَهْرٍ) (¬2)، بضم "ياء" يُصلَّى على مالَمْ يُسَمَّ فاعله ويجوز "يُصَلِّي". 622 - قوله: (وإِنْ تَشَاحَّ) (¬3)، التَّشَاحُ: وُجُود الشُحِّ، قال الله عز وجل: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} (¬4)، والشُحُّ بالشَّيْءِ: البُخْلُ به، ورجل شَحِيحٌ: أي بَخِيلٌ. 623 - قوله: (السُقْط) - بكسر "السين " وفتحها وضمها -: المولود قبل تمامه (¬5). 624 - قوله: (يُتَبيَّن)، بفتح "لياء" الأولى، ونصب "ذكراً أم أنثى"، ويجوز ضم "الياء" ورفع "الذكر أم الأنثى". ¬

_ (¬1) بأنْ لاَ تَمَس الميتُ النارَ، قاله صاحب "المغني: 2/ 384". (¬2) بهذا قال بعض أصحاب الشافعي، وقد روى عن أبي يوسف من الحنفية أنه يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يُصَلَّى عليه. وقد أطلق ابن جزي الصلاة على القبر من غير تقييد، ومنع سحنون ذلك مطلقاٌ سداً للذريعة. انظر: (المغني: 2/ 395، المهذب للشيرازي: 1/ 134، البناية على الهداية: 2/ 988، القوانين الفقهية: ص 100) (¬3) المثبت في "المغني: 2/ 396": وإذا تَشَاحَّ. (¬4) سورة النساء: 128. (¬5) أو ميتاً مستبين الخَلْق، وإلاَّ فلَيْس بسَقْط قاله في: (المغرب: 1/ 402).

625 - قوله: (سُمِّيَ اسْماً يَصْلُح للذكر والأُنْثَى)، مثل: "طَلْحَة"، واسْمُ "جُويرِية" ونحو ذلك (¬1). 626 - قوله: (والشَّهِيدِ) الشهِيدُ: ثلاثةُ أقْسام: شهيدُ الدنيا والأخرة: وهو المقْتُول في المعركة مُخْلِصاً (¬2). وشهيدٌ في الدنيا فقط: وهو المقتول في الدنيا مُرَائياً ونحوه (¬3). وشهيدٌ في الآخرة فقط (¬4): وهو مَن أثبت لَهُ الشَارع الشهادةَ، ولم تُجْرَ عليه أحْكَامُها في الدنيا كالغِرَيق ونحوه (¬5). وسُمِّي الشهيدُ شَهِيداً، لأنَّه حيٌّ (¬6)، وقيل: لأن اللهَ وملائِكَته شَهِدُوا لَهُ بالجنَّة (¬7) وقيل: لأن الملائكة تَشْهَدُه، وقيل: لقيامه بشَهَادَة ¬

_ (¬1) مثل: سَلمَة، وسعادة، وقتادة، وغيرها، وهذه التسمية على سبيل الاستحباب ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم. انظر: (المغني: 2/ 398). (¬2) ضد الكفار، لِرَفْع راية الإسلام. قال النووي: "فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أنَّه لا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه". انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167). (¬3) فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الأخرة قاله النووي في: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167). (¬4) وقد أطلق عليه النووي شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، فهذا يغسل ويصلى عليه ولَهُ ثواب الشهداء، ولا يلْزَم أنْ يكونَ ثوائهم مثل ثواب الأوّل. (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167). (¬5) مثل: المَبْطُون، والمطْعُون، والهَدْمَى، والمرأة التي تموت في نِفَاسها، والمقْتُول دون مَالِه وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في كتاب (أبواب السعادة في أسباب الشهادة للسيوطي: ص 13 وما بعدها). (¬6) قال هذا النضر بن شميل، كما في: (الزاهر للأزهري: ص 131، وتهذيب الأسماء واللغات: 1/ 1672، المغرب للمطر زي: 1/ 459، المشارق: 2/ 259). (¬7) قاله ابن الأنباري. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 167، مشارق الأنوار: 2/ 259، المغرب: 1/ 459، الزاهر للأزهري: ص 131).

الحَقِّ حتى قُتِل، وقيل: لأنَّه يَشْهَد ما أُعِدَّ لَهُ من الكرامة بالقَتْل، وقيل: لأَنه شَهِد لله تعالى بالوُجُود والإلَهِية بالفعل كما شَهِد غَيْره بالقَوْل. وقيل: لسُقُوطهِ بالأرض وهي الشَهَادة، وقيل: لأنه شُهِدَ لَهُ بوجُوب الجَنَّة، وقيل: من أجل شَاهِدِه، وهو دَمُه، وقيل لأنه شُهِدَ لَهُ بالإِيمان، وحُسْنُ الخَاتِمة بظَاهِر أحْوَالِه (¬1). 627 - قوله: (من الجُلُود)، يعني: آلة الحَرْب، من الدِّرْع ونحوه. 628 - (والسِّلاَحُ)، مثل السَّيف، والسكين ونحو ذلك. 629 - قوله: (وبه رَمَقٌ)، الرَّمَقُ بوزن فَرَس: بقِيَّةُ الرُوح. قال صاحب "المطلع" "ويُحْتَمل أنْ يكون الرمَقُ: الحيَاة (¬2). قال الشاعر (¬3): ارحم حَشَاشَة نَفْسٍ فِيكَ قد تَلِفَتْ ... قبل الفِرَاق فهذا آخرُ الرَّمَقِ 630 - قوله: (شَارِبُهُ طويلاً)، الشارب: الشَعَر الذي على الشَفة العُليا، وفي الحديث: "قَصُّ الشَارِب" (¬4)، وجمعه: شَوَارِب، وفي الحديث: ¬

_ (¬1) قال صاحب "المطلع: ص 116": (فهذه عشرة أقوال، ذكر السبعة الأولى ابن الجرزي والثلاثة الأخيرة ابن قرقول في "المطالع". كما ذكر بعضها في: (الزاهر للأزهري: ص 131، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2 / 167، المشارق: 2/ 259، اللسان: 3/ 242، مادة شهد، حلية الفقهاء: ص 93، المطلع: ص 116، المصباح انمير: 1/ 348). (¬2) انظر: (المطلع: ص 382). (¬3) هو القاسم بن إسماعيل بن عباد. المعروف "بالصاحب بن عباد" انظر: (الحماسة لابن الشجري: 2/ 641). وفيه: "أدرك بقية نفس فيك قد تلفت ... ". (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الاستئذان: 11/ 88 باب الختان بعد الكِبَر ونَتف =

"أحْفُوا الشَّوَارب" (¬1). 631 - قوله: (تَعْزِية أهْل الَميِّت)، قال الأزهري: "التَّعْزِية: التَأْسِيَة لِمَنْ يُصَاب بِمَن يَعِزُّ عليه، وهو أنْ يُقال لَهُ: "تَعَزَّ بِعَزَاءِ الله"، وعَزَاءُ الله قوله: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ... الآية (¬2)} (¬3). والعَزاء: اسْمٌ أُقِيمَ مَقَام التَّعْزِية، ومعنى قوله: "تَعَزَّ بِعَزَاء الله": أي تَصْبر بالتعزية التي أَعزَّك الله بها في كتابه (¬4). وأصْل العَزَاءِ: الصَبْرُ وعَزَّيْت فُلاَناً: أمرتُه بالصبْر. قال الشاعر: وهو مجنون بني عامر (¬5): فمالَكَ مَسْلُوبُ العَزَاء كأنَما ... تَرَى نَأْي لَيْلَى مَغْرَماً أنت غَارِمُه أي مسلوبُ الصَّبْر. وفي الحديث: "من تَعَزى بعَزَاء الجَاهِلية فأعِضُّوه بِهَنِ أبِيه" (¬6) ووَردَ: "مَنْ لَم يَتَعزَّ بِعَزَاء الله تَقَطَّعَت نفْسُه حَسَرات" (¬7). ¬

_ = الإبط، حديث (6297)، ومسلم في الطهارة: 1/ 49 باب خصال الفطرة حديث (49)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 14 باب السواك من الفطرة حديث (53)، والترمذي في الأدب: 5/ 91، باب ما جاء في تقليم الأظفار حديث (2756)، والنسائي في الطهارة: 1/ 17، باب تقليم الأظفار، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 107، باب الفطرة حديث (292)، ومالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 921، باب ما جاء في السنة في الفطرة حديث (3). (¬1) جزء من حديث أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 222 باب خصال الفطرة حديث (52)، (54)، وأحمد في المسند: 2/ 16 - 52. (¬2) سورة البقرة: 156. (¬3) انظر: (الزاهر: ص 136). (¬4) وهي قوله تعالى في الآية المذكورة آنفاً من سورة البقرة. (¬5) انظر: (ديوانه: ص 248. جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج). (¬6) أخرجه أحمد في المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه بلفظ قريب منه: 5/ 136. (¬7) لم أعثر للحديث على تخريج. والله أعلم.

632 - قوله: (والبُكَاء غيرَ مكْرُوهٍ)، قال الجوهري: "البُكَا: يُمَدُّ ويُقْصَر، فإذا مَدَدْتَ أرَدْتَ الصَّوتَ الذي يكون مع البُكَاء، وإِذا قَصَرتَ أرَدْتَ الدُموعَ وخُرُوجَها " (¬1) قال الله عز وجل: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ} (¬2)، وفي الحديث: "لضَحِكْتُم قليلاً ولبكَيْتُم كثيراً" (¬3). قال حارثة (¬4): بكيت على زَيدٍ ولم أدْرِ ما فَعل ... أحَيٌّ يُرَجَّى أم أتَى دُونَه الأجَلْ (¬5) وقال الحُسَين بن مُطير الأسدي (¬6): وكنت أذُود العَيْن أنْ تَرِدَ البُكَا ... فقَد وَرَدتْ ما كُنتُ عنه أذُودُها (¬7) وقال تَوْبة الحُمَيري (¬8)، ورُوِي لمجْنُون بني عامر: ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2284 مادة بكى). (¬2) سورة الإسراء: 109. (¬3) أخرجه البخاري في الكسوف: 2/ 529، باب الصدقة في الكسوف حديث (1044)، ومسلم في الطهارة: 1/ 320 باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما حديث (112)، والنسائي في السهر: 3/ 69، باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، والترمذي في الزهد: 4/ 556، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا" حديث (2313)، وابن ماجة في الزهد: 2/ 1402 باب الحزن والبكاء حديث (4190). (¬4) هو حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى، أبو زيد بن حارثة. (¬5) البيت موجود في ترجمة زيد بن حارثة في: (أسد الغابة: 2/ 281، الاستيعاب لابن عبد البر: 1/ 527). (¬6) هو الشاعر الإسلامي الحسين بن مطير بن مكمل مولى بني أسد، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية اشتهر بالفصاحة. له ترجمة في: (الخزانة: 5/ 475، الحماسة للمرزوقي: 3/ 934، معجم الأدباء: 10/ 166، الأغاني: 16/ 17). (¬7) انظر: (الخزانة للبغدادي: 5/ 474). (¬8) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 103، الحماسة البصرية: 2/ 201 - 202). وفي (أمالي القالي: 1/ 119)، بَلَى قد يَضِيرُ العَيْنَ أنْ تكثِرَ البَكا.

أليس يَضيرُ العَيْنَ أنْ تَكْثِر البُكَا ... ويُمْنَع منها نَوْمُها وسُرُورُها 633 - قوله: (نَدْبٌ)، النَّدْبُ: البكاءُ على الَميت وتَعْدَادُ مَحَاسِنه. قال الجوهري (¬1) والاسم: النُدْبَةُ بـ "الضم". 634 - قوله: (ولا نِيَاحة)، بكسر "النون"، قال القاضي عياض: "النَوْحُ والنِيَاحة: اجْتِماع النساء للبكاء على الَميت مُتَقابِلاتٍ، والتَّنَاوُح: التَّقَابُل، ثم استعمل في صِفَة بُكَائِهِنَّ بصَوْتٍ وَرِنَّةٍ ونُدْبَةٍ" (¬2). قلت: بل النَّوْحُ: الصوت، وقد ناحَ ينُوح نَوْحاً وَنِياحَةً، وفي الحديث: "من نِيحَ عليه عُذِّب بما نِيحَ عليه" (¬3). 635 - قوله: (وبسْطُوا)، يقال: سَطَا يَسْطُو (¬4)، قال صاحب "المطلع": "أي يُدْخِلْنَ أَيديَهُن فيُخْرِجْن الوَلَد" (¬5). قال الجوهري: "وَسَطا الرَاعي على النَّاقة: إِذا أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها مِن الوَثْرِ، وهو ماء الفحل، وإِذا لَمْ يُخْرِج لم تَلْقَح النَاقَة" (¬6). 636 - قوله: (القَوابلُ)، جَمْعٌ قابِلة: وهي التي تَتَلَقَّى الولد عند ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 223 مادة ندب). (¬2) انظر: (المشارق: 2/ 31 بتصرف). (¬3) أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 160 باب ما يكره من النياحة على اليت حديث (1291)، ومسلم في الجنائز: 2/ 643 باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث (28)، والترمذي في الجنائز: 3/ 324 باب ما نجاء في كراهية النوح حديث (1000)، وأحمد في المسند: 2/ 61، 4/ 245 - 252. (¬4) وأصل السَطو: القهر والذّل، وهو البطش بشِدَّةٍ. (المصباح: 1/ 296). (¬5) انظر: (المطلع: ص 119). (¬6) انظر: (الصحاح: 6/ 2377 مادة سطا).

وِلاَدَتِه، يقال: قَبِلَت القَابِلَة المرأةَ بكسر "الباء"، تَقْبَلُها بفتحها قِبَالةً بكسر "القاف". ويقال للقابلة: قَبِيل، وقَبُولٌ (¬1). 637 - قوله: (وبُدِئَ بالجَنازة) بضم "الباء" على ما يُسمَّ فاعله، ويجوز بفتحها، وكذلك "بُدِئَ بالَمغْرِب". 638 - قوله: (على الغَالِّ)، الغَالُّ لغةٌ: هو الخَائِن، قال القاضي عياض: "لكِنَّه صَار في عُرف الشرع لخِيَانَة الَمغْنَم خاْصةً، يقال: غَلَّ وأغَلَّ" (¬2)، وحكى اللُّغَتَيْن غيره (¬3). قال الله عز وجل: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (¬4)، وفي الحديث: "إِنَّ الشَّملة التي غَلَّها" (¬5). 639 - قوله: (ويَجْعَل بيْن كُل اثنين حاجِزاً من تُرَابٍ)، يجوز بضم "ياء" يُجْعَل ورفْع "حاجز"، ويجوز فتحها، ونصب "حاجزاً". والحاجزُ: هو الفَاصِل، وقد حَجَز يحْجِزُ حَجْزاً، فهوَ حاجِزٌ. 640 - قوله: (نصرانيةٌ)، هي الأنثى من النَّصارى، وهي بفتح "النون" الأولى، وسكون "الصاد"، وكسر "النون" الثانية. ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1796 ادة قبل). (¬2) انظر: (المشارق: 2/ 134 بتصرف). (¬3) انظر: (المصباح: 2/ 105، اللسان: 11/ 499، النهاية لابن الأثير: 3/ 380). (¬4) سورة آل عمران: 161. (¬5) أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 487 بلفظ قريب منه باب غزوة خيبر حديث (4234) وأبو داود في الجهاد: 3/ 68 باب في تعظيم الغلول حديث (2711)، والنسائي في الأيمان والنذور: 7/ 22، باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر، كما أخرج مسلم في الإبمان: 1/ 107 حديث بهذا المعنى باب غلظ تحريم الغلول حديث (182).

641 - قوله: (النِّعَالَ)، جَمْعُ نَعْلٍ، وفي الحديث: "اسْتَكْثِرُوا مِن النِّعَال" (¬1) وقوله: "ويَخْلَع النِّعَالَ" بـ "الياء" المفتوحة، ونصب "النعال"، ويجوز بـ "التاء" المضمومة على ما لم يسم فاعله، ورفع "النعالُ". 642 - (يَزُور)، يقال: زار يَزُور زيارةً، وفي الحديث: "كنت نَهَيْتُكم عن زِيَارة القُبُور ألا فزروها" (¬2)، قال القاضي عياض: "زِيَارَتُها: قَصْدُها للترَحُم عليهم والاعْتِبَار بهم" (¬3). قال الجوهري: "وَزرْتُه أزُورُة زَوْراً وزِيَارةً وزُوَارَةً" (¬4). قال الراجز: "زُرْ غِبّاً تَزْدَدْ حُبّاً" (¬5). ¬

_ (¬1) سبق تخريجه في: ص 135. (¬2) أخرجه مسلم في الجنائز: 2/ 672 باب استئذان النبي ربَّه في زيارة قبر أمه بلفظ قريب منه حديث (106)، والترمذي في الجنائز: 3/ 370 باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور حديث (1054)، وابن ماجه في الجنائز: 1/ 501 باب ما جاء في زيارة القبور حديث (¬3) انظر: (المشارق: 1/ 313 بتصرف). (¬4) انظر: (الصحاح: 2/ 673 مادة زور). (¬5) هذا مثل عربي قديم أول من قاله: معاذ بن صرم الخزاعيّ، ذكر هذا الميداني في "مجمع الأمثال": 2/ 85"، والزمخشري في "المستقصى: 2/ 109" وابن عاصم في "الفاخر: ص 151"، وابن منظور في "اللسان: 1/ 636 مادة غبب". وقد نسبه أبو هلال العسكري للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: وساق سندا إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "زُرْ غِبّاً تَزْدَدْ حُبْاً" كما أخرج الحديث البيهقي في "الشعب"، والبزار في "مسنده" وأبو نعيم في "الحلية"، وابن حبان في "صحيحه" والطبراني في "الأوسط" وغيرهم من طرق مختلفة، حتى أن ابن عدي أورده في أربعة عشر موضعاً وأعَلَّها كلَّها. قال السخاوي: "وبمجموعها يتقوى الحديث" انظر: (جمهرة الأمثال لأب هلال: 1/ 505، المقاصد الحسنة: ص 232، فيض القدير: 4/ 62، الكامل لابن عدي: 2/ 448، 3/ 1006 - 1112 - 1138 - 144، 5/ 2019، 6/ 2169 وغيرها).

كتاب: الزكاة

كتاب: الزكاة قال ابن قتيبة: "الزكاة: من الزَكَاءِ، وهو النَّمَاء، [والزيادة] (¬1)، سُمِّيَت بذلك، لأَنَّها تُنَمِّي (¬2) الَمال (¬3)، يقال: زَكَا الزَّرْع: [إِذا كَثُر ريعُهُ، وزكَت النَفَقَة] (3): إِذا بُورِكَ فِيهَا" (¬4). وقال الأزهري: "سُمِّيت زكاةً، لأَنَّها تزَكِّي الفقراء: أي تُنَمِّيهم. وقال: وقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬5): أي [تُطَهِّر] (¬6) الُمخْرِجِين، وتزَكي الفقراء" (¬7) وهنا شؤَالٌ. وهو أَنَّهم قالوا في الزكاة: هي النَّماء، وقالوا في الربا: هو النماء ولا شك أَنّه مُضَادٌ لها، فإِنْ كانت (¬8) تنَميه في البَاطن، فهو (¬9) ئنْقِضه في الباطن، وإِنْ كان هو يُنمِيه في الظَاهِر فهو (¬10) تُنْقِضه في الظَاهر. ¬

_ (¬1) زيادة من غريب الحديث. (¬2) في غريب الحديث: تُثمِّر (¬3) في غريب الحديث: المال وتنميه. (¬4) انظر: (غريب الحديث: 1/ 184). (¬5) سورة التوبة: 103. (¬6) زيادة يقتضيها السياق. (¬7) انظر: (الزاهر: ص 160 بتصرف). (¬8) أي الزكاة. (¬9) أي: الربا (¬10) لعلها: فهي.

وإنَّما يَسْتَقِيم الحال إذا قلنا: لأَنَّها تنَمِّي الفُقَراء. وهي في الشرع: "اسْمٌ لُمِخْرَجٍ مَخْضوص بأوْصافٍ مَخصُوصَةٍ من مالٍ مَخْصُوصٍ لطائِفَةٍ مخصُوصَةٍ" (1). كذا في عِدَّة نسَخ "كِتَاب الزَكاة" (¬2) فقط، وفي بعضها: "باب: زكاة الإبل". والإبل: هي الجمال، قال الله عز وجل: و {إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} (¬3). 643 - قوله: (سَائِمةٍ)، مجرورٌ، صِفَة لِـ "لِإبل"، والسَائِمة: هي الراعية (¬4). 644 - قوله: (فأسَامها)، يعني: رَعَاهَا. ¬

_ هذا تعريف صاحب "المطلع: ص 122" وبمثله عرفها صاحب "كشاف القناع: 2/ 166" وصاحب "المنتهى: 1/ 172 "، وصاحب " المبدع: 2/ 1288: وقال: "وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه". وقال في "المغني: 2/ 433 ": "وهي في الريعة: حَقٌّ يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك". وقال في "الإنصاف: 3/ 13: "وحدها في الرع: حق يجب في مال مخصوص "وتعريف المصنف أَوْلى لِكَوْنه جامعاً مانعاً. والله أعلم. (¬2) كذا في المختصر: ص 47، والمغني: 2/ 433. (¬3) سورة الغاشية: 17. (¬4) قال الأزهري: "يقال: سامت الماشية تَسومُ سَوْماً: إذا رعت. قال: والسَّوَام: ما رَعَى من المال" أنظر: (الزاهر: ص 148)، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: 10، {فِيهِ تُسِيمُونَ} أي تَرْعَوْن". قال في "المغني: 2/ 441": "وفي ذِكْر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإِنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم".

645 - قوله: (شاةٍ)، قال الجوهري: "والشاة من الغنم تذكر وتؤنث، وفلان كَثِير الشاة ... وأصل الشاة: شَاهَةٌ، لأن تَصْغِيرُها: شُوَيْهَةٌ، والجَمْع: شِيَاةٌ - بـ "الهاء" - في [أدْنَى] (¬1) العَدَد" (¬2). وتُجْمَع أيضاً على شَاءٍ. 646 - قوله: (بنْتُ مَخَاضٍ)، قال أبو منصور الأزهري: "إذا وَضَعت الناقة ولداً في أوَّل النَتَاج فولَدُها: رُبَعٌ، والأنثى: رُبَعَةٌ، وإِنْ كان في آخره فهو: هُبَعٌ، والأنثى: هُبَعَةٌ، فإِذا فُصِل عن أمه، فهو: فَصِيلٌ، فإِذا استكمل الحَوْلَ ودخل الثانية فهو: ابن مخاض والأنثى: بنت (¬3) مخاض [وهي التي أوجَبَها النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمس وعشرين من الإِبل إلى خمس وثلاثين ولا يؤخذ فيها ابن مخاض] (¬4). وواحِدَةُ المخَاضِ: خَلَفَةٌ من غير جنس اسْمِها، وإنما سُمِّي بذلك (¬5)، لأن أمه قد ضَرَبها الفَحْل فَحَملت ولَحِقَتْ بالمخَاض مِن الإِبل، وهو (¬6) الحوامل، فلاَ تزالُ بنت (¬7) مخاض السنة الثانية كُفَها، فإِذا اسْتَكْمَلت (¬8) سنتين ودخلت (¬9) في الثالثة، فهي بنت لَبُونٍ (¬10)، والذكر: ابن لَبُون (¬11)، فإِذا ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2238 مادة شوه). (¬3) في الزاهر: ابنة مخاض. (¬4) زيادة من الزاهر. (¬5) في الزاهر: ابن مخاض. (¬6) في الزاهر: وهُنَّ. (¬7) في الزاهر: ابن. (¬8) في الزاهر: استكمل. (¬9) في الزاهر: ودخل. (¬10) في الزاهر: فهو ابن لبون. (¬11) في الزاهر: والأنثى بنت لبون.

قَضَت الثالثة ودخل في الرابعة (¬1)، فهوَ حقٌ، والأنثى: حقَةٌ [وهي التي تُؤْخَذ في الصدَقة إِذا بَلغَت الإِبل ستاً وأَربعين] (¬2)، سُمِّيت بذلك (¬3)، لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها، فإذا دخلت في الخامسة (¬4) فالذكر: جَذَع، والأنثى: جَذَعَة [وهي التي تُؤْخَذ في الصَدَقة إِذا بَلغت الإِبل إِحْدَى وسِتين] (¬5). فإِذا دخل في السادسة (¬6)، فالذكر: ثَنِيٌّ، والأنثى: ثَنِيَّةٌ، وهما (¬7) أدْنَى ما يُجزِئُ في الأضَاحي من الإِبل [والبَقر والَمعْزَى] (¬8) فإِذا [مَضت السنة السادسة و] (¬9) ودخل في السابعة فالذكر: رَبَاعٌ، والأنثى: ربَاعِيَةٌ [فإِذا دخل في الثامنة فهو: سَدسٌ وسَدِيسٌ، لفظ الذكر والأنثى سواء] (¬10)، فإِذا دَخل في التاسعة فهو: بَازِلٌ، والأنثى: بَازِلٌ - بغير "هاء" - فإِذا دخل في العاشرة فهو: مُخْلِفٌ، ثم ليس لَهُ [بعد ذلك] (¬11) اسْمٌ، لكن يقال: مخلِفٌ عَامٍ، ومُخْلِفٌ عَامَيْن، وبازِلُ عامٍ وَبازِلُ عامَين. [ويقال: إِنَّما سُمِّي: بازلاً] (¬12) لطُلُوعَ بَازِلَه، وهو نَابُه" (¬13). 647 - قوله: (فابْنُ لَبُونٍ)، وهو الذي لَهُ سنتَيْن ودَخل في الثالثة. ¬

_ (¬1) في الزاهر: والأنثى بنت لبون. (¬2) في الزاهر: في السنة الرابعة. (¬3) زيادة من الزاهر. (¬4) في الزاهر: في السنة الخامسة. (¬5) زيادة من الزاهر. (¬6) في الزاهر: دخلت في السنة السادسة. (¬7) في الزاهر: والثني والثنية. (¬8) زيادة من الزاهر. والثني من المعز والبقر: ماله سنتين وطعن في الثالثة. (¬9) و (¬10) و (¬11) و (¬12) زيادات من الزاهر. (¬13) انظر: (الزاهر للأزهري: ص 137 - 138).

648 - قوله: (ذَكَر)، تأكيدٌ، أو قد يكون يُقَال للأُنْثى: ابن لَبُونِ، فقال: ذَكَر. ليُخْرِجَ الأنْثَى (¬1) 649 - قوله: (ابْنَة لَبُون)، هي الأُنْثَى. 650 - قوله: (حَقَّةٌ)، هي التي لها ثلاثُ سنين، ودخلت في الرَابعة. 651 - قوله: (طَرُوقَة الفَحْل)، أي قَدْ نَزَا (¬2) عليه (¬3) الفَحْلُ، أوْ صَلُحَت لَهُ (¬4). 652 - قوله: (جَذَعَةٌ)، هي التي لها أرْبَع سِنين، ودخلت في الخَامسة (¬5). 653 - قوله: (حَقَّتان)، تثنية حَقَّة، و [في] (¬6) بعض النسخ: "كذا فقط"، وفي أكثرها: "طَرُوقَتا الفَحْل". 654 - قوله: (وأُعْطِيَ الجَبْرَ) (¬7)، بضم "الهمزة"، وسكون "العين"، وكسر "الثاء" و"الجبر" (¬8) منصوب، والتقدير: أعْطِيَ هو الجَبْرَ. ولا يَجُوز غير ذلك. ¬

_ (¬1) ولعل حمله على التأكيد هو الصواب، فإني لم أعز في معاجم أهل اللغة على إطلاق "ابن لبون" على الأنثى. (¬2) جاء في "الصحاح: 6/ 2507 مادة. نزا": "ونزا الذكر على الأنثى نِزَاءً بالكسر: أي وثب عليها، ومنه التَّنَزِي، وهو التَّوَثُب والتَّسَرُع". (¬3) صوابها: عليها. (¬4) قال في "المصباح: 2/ 18": "وطَرَق الناقةَ طرقاً: ضربها فَهِي مطروقة، فعولة بمعنى مفعولة". (¬5) هَذَا بالنسبة للإبل، أما لولد الشاة إذا بلغت السنة الثانية فهي جذَعَة، ولولد البقر والحافر إذا بلَغت السنة الثالثة فهي جَذعة كذلك. انظر: (الصحاح: 3/ 1194 مادة جذع). (¬6) زيادة يقتضيها السياق. (¬7) في المختصر: ص 48، والمغني: 2/ 456: الجُبْرَان. (¬8) تقول: جَبَرتُ نِصَاب الزكاة بكذا: عادَلْتهُ به، واسْئم ذلك الشَّيْء: الجُبْرَان، واسم الفاعل: جَابِر. (المصباح: 1/ 97).

باب: صدقة البقر

باب: صَدَقةُ البَقَر قال الجوهري: "البقَرُ: اسمُ جِنْسٍ، والبقرةُ: تقع على الذكر والأنثى، وإِنَّما دخَلَتْهُ "الهاء" على أَنَّه واحدٌ من جِنْسٍ، والجمع: البقَراتُ. والبَاقِرُ: جماعة البقَر مع رُعَائِها، والبيقُور: البَقر (¬1)، وأهل اليمن يسمون البقرُ بَاقُورَةٌ" (¬2). وقلتُ: وكذلك طوائفٌ من أهل الشام، وربَّما أطْلَقُوا ذلك على جماعة البقر. 655 - قوله: (تَبيغ أوْ تَبِيعَة)، قال الأزهري: "فالتَّبِيعُ الذي عفيه حَولٌ من أولادِ البَقر" (¬3). قال الجوهري: "والأنثى تَبِيعةٌ" (¬4)، وقال القاضي عياض: "هو الَمقْطُوع عن أُمِّه فهو يتْبَعُها" (¬5). 656 - قوله: (مُسِنَّةٌ)، قال الأزهري: "المُسِنَّة: التي صارت ثَنِيَّةً، ¬

_ (¬1) كذا في الصحاح، وفي الأصل: والبقر. (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 594 مادة بقر). (¬3) انظر: (الزاهر: ص 140). (¬4) انظر: (الصحاح: 3/ 1190 مادة تبع). (¬5) انظر: (المشارق: 1/ 119) وفيه: "هو العجل الذي فطم عن أمه فهو يتبعها" وانظر معنى "التبيع" في: (حلية الفقهاء لابن فارس: ص 99، الغرب: 1/ 101، لغات التنبيه: ص 31، النظم المستعذب: 1/ 148، المغني: 2/ 468).

ويُحذِعُ البقر في [السنة] (¬1) الثانية، ويُثْنَى في [السنة] (2) الثالثة [فهو ثَنِيٌّ، والأنثى: ثَنِيَّةٌ، وهي التي تؤْخَذ في أربعين من البقر] (3)، ثم هي رَبَاعٍ في [السنة] (4) الرابعة، وسدَسٌ في الخامسة ثم صَالِغٌ في السادسة (¬5)، وقد قضى (¬6) أسنانَة، يقال: صالِغ سَنةٍ، وصالغ سَنَتَيْن فما زاد" (¬7). 657 - قوله: (والجواميس)، بفتح "الجيم"، واحدها: جاموس. قال موهوب: "هو أعجمي [وقد] (¬8) تكلمت به العرب" (¬9). ¬

_ (¬1) و (2) و (3) و (4) زيادات من الزاهر. (¬5) في المصباح: 1/ 137: "وقيل: في الخامسة". (¬6) في الزاهر: وهو أقْصَى. (¬7) انظر: (الزاهر: ص 140)، قال في المغني: 2/ 468: "وهي التي لها سنتان، وهي الثنية"، وقال ابن فارس: "التي قد بلغت نهاية السِّنِّ" (الحلية ص 99)، وقال ابن بطال في: "النظم المستعذب: 1/ 148 ": "هي التي ألقت أسنانها، ثنيتها، ورباعيتها، ودخلت من الخامسة وهي أقصى سن البقر". (¬8) زيادة من المعرب. (¬9) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 152). قال في "اللسان: 6/ 43 مادة جمس": جواميس: فارسي معرب، وهو بالعجمية كواميش"، والصواب: كاوميش، نقله العلّامة أحمد شاكر عن الأستاذ عبد السلام هارون. انظر: (المعرب: ص 152 هامش رقم 1).

باب: صدقة الغنم

باب: صَدَقة الغنم هذَا و"البابُ" قبله، بفتح "الصاد" و"الدال". و(الغَنَم)، تُطلق على الضَأْن والمَعْز. 658 - قوله: (ففي كُلِّ مائَة شاةٍ شاةٌ) (¬1)، كذا في أكثر النسخ، وفي بَعْضِها "في مائة شاةٍ" وكذلك هو في النسخة التي بخط القاضي أبي الحسين. 659 - قوله: (تيسٌ)، التيسُ: فَحْل الَمعْزِ (¬2)، قلت: قد يُطْلَق على الفحل من الضَأْن أيضاً، إِذْ لا فَرْقَ، ويقال لَة كَبْشٌ، وفي الحديث: "ضَحَّى بكَبْشَيْن" (¬3). 660 - قوله: (ولا هَرِمة)، كبيرة السِّنِّ. 661 - قوله: (ولا ذاتَ عَوَارٍ)، أي صاحبة عَيْبٍ، والعوارُ - بفتح "العين": العَيْبُ. قال الجوهري: "وقد تُضَم عن أبي زَيْدٍ" (¬4). ¬

_ (¬1) هذا المثبت في المختصر: ص 49، والمغني: 2/ 472. (¬2) وهو الذي أتت عليه سنة وقوى على الضِّراب، والأنثى: عنزٌ. انظر الزاهر للأزهري: ص 142 - 818). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأضاحي: 10/ 18 باب من ذبح الأضاحي بيده حديث (5558)، ومسلم في الأضاحي: 3/ 1553 باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل حديث (17). (¬4) انظر: (الصحاح: 2/ 761 مادة عور).

662 - قوله: (ولا الرُبَّى)، قال الجوهري: "الرُبَّى - على وزن (¬1) فُعْلَى بالضم -: الشاةُ التي وضعَتْ جَنِينَها (¬2) فهي تربِّيه (¬3)، وجمْعُها: رُبَابٌ بالضم، والمصدر: رِبَابٌ بالكسر، وهو قُرْبُ العَهْدِ بالولادةِ، قال أبو زيد: والرُبَّى من المعز، وقال غيره: من الضأْن والَمعْزِ جميعاً، ورُبَّما جاء في الإِبِل" (¬4). 663 - قوله: (ولا الماخِضُ)، هي التي أَخذَها الَمخَاضُ: أي الولادة (¬5)، قال الله عز وجل: {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} (¬6). 664 - قوله: (ولا الأكُولة)، هي كثيرةُ الأَكْل (¬7). 665 - قوله: (السَخْلَة)، بفتح "السين": هي الصغيرة من وَلَدِ الَمعْزِ وَرُبَّما قيل: في صغيرة الضَأن كذلك، وجَمْعُها: سِخَالٌ، وسُخُولٌ في المذكر (¬8)، ويقال للصغيرة (¬9): بَهْمَةٌ، بفتح "الباء"، وجمعها: بَهْمٌ. ¬

_ (¬1) ليست في الصحاح. (¬2) في الصحاح: حديثاً. (¬3) ليست في الصحاح. (¬4) انظر: (الصحاح: 1/ 131 مادة ربب بتصرف). وقال الأزهري: "والرُبَّى: هي القريبة العهد بالولادة، يقال: هي في ربابها، ما بينها وبين خمس عشرة ليلة": أي من ولادتها. (الزاهر: ص 143). وقال قوم من أهل اللغة: "الربى: هي التي تحبس في البيت" (الحلية لابن فارس: ص 100). (¬5) والمخاض: وجمع الولادة قاله الأزهري في (الزاهر: ص 143)، والمخاض أيضاً: الحوامل من النُّوق، وأصله تحرك الولد في البطن، يقال: امْتَخضَ الولد: إذا تحرك في بطن أمه. انظر: (النظم المستعذب: 1/ 150). (¬6) سورة مريم: 23. (¬7) وقال الأزهري: "هي التي تُسَمَّنُ للأكل، وليست بسائمة. (الزاهر: ص 143). ومثل هذا قال ابن فارس في (حليته: ص 101). (¬8) انظر: (الزاهر: ص 141، المطلع: ص 142، غريب المدونة: ص 38). (¬9) من الذكر والأنثى.

قال مجنون بني عامر (¬1): صَغِيرَيْن نَرعى البَهْمَ يا لَيْتَ إِننا ... إلى الآن لم نَكْبُر ولم تَكْبُر البَهْمُ 666 - قوله: (من الَمعْزِ الثَّنِيَّ)، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} (¬2). والمعْزُ: معروف، وهو اسْمُ جِنْسٍ، يقال: مَعزٌ (¬3)، والأمعْوُزُ، والِمعْزَى. وواحِدُ المَعْزِ: ماعِزٌ، كـ "صَاحِبٍ" و"صَحْبٍ"، وإِنَّما قيل في الأنْثى: ماعِزَة (¬4)، و"ثَنيُّ المَعْزِ": ما كَمَّل سنةً ودخَل في الثانيةِ. 667 - قوله: (ومن الضَأن الجِذْع)، الضأنُ: معروف (¬5)، قال الله عز وجل: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ} (¬6). وقال الشاعر (¬7): تَموتُ الأسْدُ في الغَابَاتِ جُوعًا ... ولَحْمُ الضَأْنِ تأْكُلُه الكِلاَبُ والأنْثَى: ضَائِنَةٌ، والجَمْع: ضَوائِنُ، و"الجَذَعُ"، الجَذَعُ - بـ "الذال" المعجمة -: ما لَهُ سِتَةَ أشْهُرٍ (¬8)، وقيل: إذا نَامَت الصوفُ على ظَهْرِه. ¬

_ (¬1) انظر: (ديوانه: ص 2)، وفيه: إلى اليوم لم نَكُبَر ... (¬2) سورة الأنعام: 143. (¬3) كما يقال: المَعِيزُ. (¬4) كل هذا عن الجوهري في: (الصحاح: 3/ 896 مادة معز). (¬5) وهو ذو الصوف من الغنم. قاله الفيومي في (المصباح: 2/ 12). (¬6) سورة الأنعام: 143. (¬7) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬8) قال الأزهري: "سمعت ابن الأعرابي يقول: الجذع من الضأن: إذا كان ابن شَابَّيْن، فإنه يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر" (الزاهر: ص 142).

668 - قوله: (مَرْعَاهُم)، قيل: المراد به المَرَاعِي، وقيل: موضِعُ الرَّعْي. 669 - قوله: (ومَسْرَحَهُم)، بفتح "الميم" و"الراء": هو المكان الذي ترعى فيه الماشية. قال صاحب "المطلع": "قول الخرقي: "وكان مرعَاهُم ومَسْرَحَهم": ظاهِرهُ أنَّ الَمرْعَى غير الَمسْرَح" (¬1). وقال في "المغني": "فيحتمل أَنَّه أرادَ بالَمرْعَى: الراعي، ليكون فوافِقاً لقول أحمد -[أي] (¬2) في نصه على اشتراط الاشتراك في الراعي - ولكَوْن المرعى هو المسرح. وقال ابن حامد (¬3): "المرعى والمسرح شَرْطٌ واحِد" (¬4). 670 - قوله: (ومَبِيتُهُم)، هو المكان الذي تَبَاتُ الماشية فيه، وهو المُرَاح (¬5). 671 - قوله: (ومَحْلَبَهم)، بفتح "الميم" و"اللام": الموضعُ الذي تُحلَبُ فيه وبكسر "الميم": الإناء، والمكان هو المراد، لا الإنَاءُ. 672 - قوله: (وفَحْلَهمُ)، قال الجوهري: "الفَحْلُ: معروفٌ، والجمْع: ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 127). (¬2) زيادة يقتضيها السياق. (¬3) هو الإِمام الفقيه الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، أبو عبد الله شيخ الحنابلة في عصره. صنف "الجامع" في الاختلاف، وله "شرح على مختصر الخرقى" توفي 403 هـ. أخباره في: "تاريخ بغداد: 7/ 303، طبقات الحنابلة: 2/ 171، المنتظم: 7/ 263، الوافي بالوفيات: 11/ 415، سير أعلام النبلاء: 17/ 203). (¬4) انظر: (المغني: 2/ 482). (¬5) يقال: أراح إبله إذا رَدْها إلى المُراح، وكذلك التَرْوِيحُ، وقد يكون مصدرَ راحَهُ يُرِيحَه من الراحة التي هي ضد التعب. انظر: (النظم المستعذب: 1/ 150).

الفُحُول والفِحَالُ، والفِحَالةُ" (¬1). 673 - قوله: (على الأحْرارِ الُمسْلِمين) (¬2)، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها "على أحْرَارِ اُلمسلمين". قال صاحب "المغني": [وهما بمعنًى] (¬3) واحدٍ" (¬4). 674 - قوله: (والصَغيرُ) (¬5)، مَنْ دون البلوغ، و"المجنون": هو زائِلُ العَقْل. 675 - قوله: (لأنَّه مَالِكُه) (¬6)، كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه (¬7): "مِلْكُه". 676 - قوله: (مكاتبٍ) (¬8)، هو مَن اشترى نفسه مِن سَيِّدِه، والمراد هنا: قَبْلَ وَفَاء مال الكِتَابة. ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1789 مادة فحل). (¬2) هذا المثبت في المختصر: ص 50، والمغني: 2/ 492. (¬3) في المغني: ومعناهما. (¬4) انظر: (المغني: 2/ 492)، أي: أن الزكاة لا تجب إلا على الحر المسلم التام الملك، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال في المغني: 2/ 493: "ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله". (¬5) الثابت في المختصر: ص 50 والمغني: 2/ 493 و"الصبي". (¬6) هذا المثبت في المختصر: ص 50، والمغني: 2/ 494. (¬7) لعلها: بعضها. (¬8) فقول: كاتَب عبدَهُ مُكاتبةً وكتاباً، قال له: حررتك يداً في الحال ورقبةً عند أداء المال. (المغرب: 2/ 206). وقال الأزهري: "والمكاتبة: لفظة وُضِعَت لعتقٍ على مال منجم إلى أوقات معلومة يَحِل كل نَجْمِ لَوْقتِه الَمعْلوم ... وقال: وسُميت الكتابة: كتابةً في الإِسلام لأن المكاتب لو جُمع عليه المال في نجم واحد لشق عليه، فكانوا يجعلون ما يكاتَبُ عليه نجوما شَتَّى في أوقات شتَّى ليتيسر عليه تَحمُّل شيءٍ بعْد شيءٍ ويكون أسلم من الغرور". انظر: (الزاهر: ص 429 - 430).

677 - قوله: (مَنْصِبٍ)، بفتح "الميم"، وسكون "النون"، وكسر "الصاد" يعني: نِصاباً، وكذا ضبطه الجوهري (¬1). الَمنْصِب -بكسر "الصاد"-: النَصَاب من المال، ورأيت في نسخة قديمة صحيحة من نسخ الخرقي "منصب" بفتح "الصاد"، وهو بعيد، فأسْتَبْعِد يقع ذلك. 678 - قوله: (اِسْتَقْبَل به حَوْلاَ)، بكسر "الهمزة"، ونصب "حولاً"، ويجوز رفعها على ما لم يُسَم فاعله، ورفع "الحولُ". 679 - قوله: (الحَوْلُ)، المراد به: السنة (¬2)، وجمعُه: أحوالٌ (¬3). 680 - قوله: (فمات الُمعْطَى)، بضم "الميم"، وسكون "العين": أي مَنْ أعْطِيهَا ولا يجوز "الُمعْطِي" بكسر "الطاء"، ورأيتها في النسخة التي كتبت من خط الشيخ أبي عمر بكسرها بضبط الأصل. 681 - قوله: (إلا أنْ يأخذَها الإِمام)، المراد به: السلطان. 682 - قوله: (قَهْراً)، القَهْرُ: الغَصْبُ والغَلَبة. 683 - قوله: (للوالدين)، يعني: الآباء والأمهات (¬4). ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 225 مادة نصب). (¬2) أي السنة القمرية. (¬3) والحَوْلُ: شَرْطٌ لا وجوب زكاة السائمة من الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عُرُوض التجارة. أمَّا ما يُكَالُ ويدخر من الزروع والثمار، والمعدن فلا يعتبر لهما حول. انظر: (المغني: 2/ 495 - 496). (¬4) أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين لا الحال التي يُجْبَر الدافع على النفقة عليهم، ولأن دَفْع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تَجُزْ كما لو قضى بها دينه". انظر: (المغني: 2/ 511، الروايتين والوجهين: 1/ 146).

684 - قوله: (عَلَوْا)، يعني: بَعُدَا، منه كالجَدِّ البعيد، والجدَّة البعيدة. 685 - قوله: (لِلْوَلَد وإِنْ سفَل) (¬1)، أي نزلتْ دَرَجتَه، بفتح "الفاء": من النزول، وبضمها: اتَضَع قدْره بعد رفعه، وقال الجوهري: "السفَالة -[بالفتح] (¬2) النذالة، وقد سَفل بالضم" (¬3). 686 - قوله: (ولا الزَّوْج)، هو الرجل، زوج المرأة. 687 - قوله: (ولا الزَّوْجة)، هي الأنثى، ويقال فيها: زوجٌ أيضًا، وهو الأكثر كما تقدم ذلك (¬4). 688 - قوله: (والعاملين)، هم الجُبَاة لها والحافظون، قال الله عز وجل: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} (¬5)، ويقال لهم: السُّعَاة (¬6). 689 - قوله: (ولا لِبَنِي هَاشِم) (¬7)، أولاد هاشم، جد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) وعدم إعطاء الزكاة للابن وإنْ سفَل، والأب والأم وإن علوا منصوص عن أحمد رحمه الله، قال في رواية ابنه عبد الله: "ولا يُعْطِي ابنه، ولا ابن الابن، ولا جده ولا أباه, ولا الأم، وإن كانوا فقراء كلهم ... وقال: يعطيهم من غير الزكاة". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص 149). (¬2) زيادة من الصحاح. (¬3) انظر: (الصحاح: 5/ 1730 مادة سفل). (¬4) انظر ذلك في ص: 13. (¬5) سورة التوبة: 60. (¬6) وبالجملة فإنه يجوز للعامل، وهو الساعي أن يأخذ عمالته من الزكاة سواء كان حرًا أو عبدًا، وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أنْ يكون كافرًا، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله؛ لأن لفظ "العاملين" في الآية عام يدخل فيه كل عامل على آية صفة كان. والرواية الأخرى، لا يجوز أن يكون كافرًا؛ لأن من شرط العامل أن يكون أميناً، والكافر لا أمانه له. انظر: (المغني: 2/ 517، المبدع 2/ 415). (¬7) وذلك للحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أخذ الحَسَنُ بن علي =

690 - قوله: (ولاَ لَموَالِيهم)، أي مَنْ أعْتَقُوهُ من العَبِيد. 691 - قوله: (ولا لِغَنيٍّ)، ثم فَسَّرَه بأنه الذي يملك خمسين دِرْهماً، أو قيمتَها من الذهب (¬1)، وعن أحمد رحمه الله: (هو الذي لا يَجِد ما يقعُ موقعاً من كفايته" (¬2). 692 - قوله: (في الثمانية الأصناف) (¬3)، وفي بعض النُسَخ "أصْنَافٍ": وهم الفُقَرَاء والمساكين، والعامِلُون [عليها] (¬4)، والمؤَلفة قُلُويهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل (¬5). و(الأصنافُ)، جَمْع صَنْفٍ. ¬

_ = تمرةً من تَمْر الصَدَقة، فجعلها كيفيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كخ كخ ارم بها، أمَا عَلِمْت أَنَّا لا نأكل الصدقة" أخرجه في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله حديث (161). هذا بالنسبة للصدقة المفروضة، وهي الزكاة، وهذا لا خلاف فيه، أما بالنسبة لصدقة التطوع، فعن أحمد روايتين. قال في رواية ابن القاسم: إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا. قال في "المبدع: 2/ 433": (وجزم به أكثر لقوله عليه السلام: "كل معروف صدقة" وقَدْمه صاحب "المغني": 2/ 521". أما الرواية الثانية: أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضًا للحديث: "انا لا نأكل الصدقة". انظر: (المغني: 2/ 512). (¬1) وهذا منصوص عن أحمد في رواية ابنه عبد الله بزيادة: "إلا أن يكون عليه دَيْن فيقضي دَيْنَه كله". انظر: (مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص 153). (¬2) انظر: (المبدع: 2/ 413). (¬3) هذا المثبت في المختصر: ص 51، والمغني: 2/ 526. (¬4) زيادة يقتضيها السياق. (¬5) وقد حُصِرَت في قوله تعالى في سورة التوية: 60 {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

693 - قوله: (في الذمَّة)، أي في ذِمَّة الَمالِك كالدَيْن عليه، لا في عيْن المال، وعن أحمد رحمه الله روايةٌ أخرى تجب في العين (¬1). ويتفرع على الروايتين فوائد مذكورة في كتب الفقه (¬2). 694 - قوله: (فَرَّط) التَّفْرِيطُ: التَّهَاوُنُ في الشَّيْءِ حتى يَتْلَف، وإهْمال الشيء، وقد فَرَّط يُفَرِّط تَفْريطاً، فهو مُفَرِّطٌ (¬3). ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 2/ 537). (¬2) إليك بعض هذه الفوائد: أولًا: أنها إذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم تؤد زكاتهما، وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم تؤد زكاتها، وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب. ثانيًا: وإذا قلنا الزكاة تتعلق بالعين، وكان النصاب مما تجب الزكاة في عينه فحالت عليه أحوال لم نؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرها فإن كان نصاباً لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول، لأن النصاب نقص فيه، وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض الحول الأول وعليه زكاة ما بقي. انظر: (المغني: 2/ 537 - 538). (¬3) بالتشديد، قال ابن الأثير في "النهاية: 3/ 435 ": "هو بالتخفيف: المسْرِف في العمل، وبالتشديد: المقَصِّرُ فيه".

باب: زكاة الزروع والثمار

باب: زكاة الزُّروع والثِّمار (¬1) 695 - (الزُروع)، جمع زَرْع يَزْرَع زَرْعاً (¬2)، فهو زارعٌ، وفي الحديث: "ما من مُسلم. يزْرَع زَرْعاً" (¬3)، وقال الله عَزَّ وَجَلَّ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (¬4). 696 - (والثِّمار)، جمع ثَمَرٍ وثَمَرَةٍ. والمراد بالزُّروع: أنواعُ الحَبِّ، والثمر: أنواع الشجر. 697 - قوله: (وكُلُّ ما)، يجوز رفْع "كُلُ" على الابتداء، وكذلك هي في نسخة القاضي أبي الحسين بضَبْط الأصل مَرْفُوعة، ويجوز نَصْبُها؛ لأنه مفعولٌ "أخْرَج الله". 698 - قوله: (ممّا يَيْبَس)، بفتح "الياء" الأولى، وسكون الثانية، وفتح "الباء" ويجوز ضم "الياء" الأولى، وفتح الثانية، وتشديد "الباء"، وذلك مثل: ¬

_ (¬1) كذا في المغنى: 2/ 548، وفي المختصر: ص 52 باب: زكاة الثمار. (¬2) ومُزارعةً، وهي معروفة، وسيوف تأتي معنا إن شاء الله. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة: 5/ 3 باب فضل الزرع والغرس إذا أُكِل منه حديث (2320)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1189 باب فضل الغرس والزرع حديث (12)، والترمذي في الأحكام: 3/ 666 باب ما جاء في فضل الغرس حديث (1382). (¬4) سورة الواقعة: 64.

التَمْر والبُرِّ، والجَوْزِ، ونحو ذلك (¬1). 699 - قوله: (ويَبْقَى)، بفتح "الياء" وسكون "الباء" وتخفيف "القاف"، ويجوز ضم "الياء" مُشَدَّداً (¬2)، والوَجْهَان فيه سواءٌ خَفَّفْنا "يَيْبَس" أوْ شددناها. 700 - قوله: (مما يُكَال وُيدخرَ)، وليس في بعضها "يُدَّخر" (¬3) اكتفاءً بقوله: "ويَبْقَى"، والمراد بقوله: "مما يكال": أي العِبْرَة فيه بالكيل، مثل: البر والشعير. 701 - قوله: (خمسة أوْسُقٍ)، جمع: وَسْقٍ، بفتح "الواو" وكسرها حكاهما يعقوب وغيره (¬4). وفي قدر "الوَسْق" خمسة أقوال: قيل: هو الحِمْل (¬5)، وقيل: حِمْلُ بَعِير (¬6)، وقيل: إنَّه العِدل، وقيل: ¬

_ (¬1) أي كلُّ ما جَمَع الأوصاف: الكيل، والبَقاء، واليَبْس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون في الأرض، سواء كان قوتاً كالأرز والحنطة، أو من القطنيات: كالبقلا، والعدس وغيره، أو من الأبازير: كالكسفُرة والكمون وما شابهها، أو البزور: كبزر الكتان والقثاء والخيار، أو حب البقول: كالرشاد، وحب الفجل، والترمس وغيرها من سائر الحبوب، وكذلك بالنسبة للثمار ما اجتمعت فيه هذه الأوصاف كالتمر والزبيب واللوز وغيرها, ولا زكاة في غير هذا من الفواكه والخضر. انظر: (المغني: 2/ 549) وقد محمد ابن قدامة "الجوز" من الفواكه، ولا أراه يختلف عن سائر الثمار مثل اللوز والزبيب وغيرها: انظر: (المغني: 2/ 549). (¬2) أي: حرفاً "القاف". (¬3) كذا في المختصر: ص 52، والمغني: 2/ 549. (¬4) قال في "تاج العروس" 7/ 89": "نقله ابن الأثير وابن قرقول والفيومي". (¬5) قال هذا الهروي وابن الأثير، ونقله القاضي عياض عن شُمْر، انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 191، النهاية في غريب الحديث: 5/ 185، مشارق الأنوار: 2/ 295). (¬6) قاله الخليل بن أحمد. انظر: (الصحاح: 4/ 1566 مادة وسق، تاج العروس 7/ 89 مادة وسق).

العِدْلاَن (¬1) وقيل: سِتُون صاعًا، وهو الصحيح عند أهل اللغة، وعليه جميع الفقهاء (¬2). 702 - (والوَسْقُ: سِتون صاعًا، والصح: خمسة) رطال وثلث بالعراقي) (¬3)، فجميع النصاب بالرطل الدمشقي الذي و"سِتمائَة دِرْهم" ثلاثماثة رطل واثنان وأربعون رِطلاً، وستة أسْبَاعِ رطْل (¬4). 703 - قوله: (العُشْر)، هو أحدٌ من عشرةِ أجْزَاءٍ. 704 - قوله: (إنْ كان سَقْيهُ من السماء)، بفتح "السين" [منْ] (¬5) سَقْيه، وسكون "القاف". والسماء: ممدودٌ، والمرادُ منه: ماءُ السماء، وفي هذا دليلٌ أنَّ المطر من السماء، وهو الصحيح، وقيل: إنَّه من البَحْر. 705 - قوله: (والسُّيُوح)، جمع سَيْخٍ. قال الجوهري: "وهو الماء الجَارِي على وَجْه الأرْضِ" (¬6). قال صاحب "المطلع": "والمراد: الأنهارُ والسوَاقي ونحوها" (¬7). ¬

_ (¬1) القول بالعِدْل والعِدْلان، حكاهما الزبيدي عن بعض أهل العلم. انظر "تاج العروس: 7/ 89 مادة وسق). (¬2) انظر: (الصحاح: 4/ 1566 مادة وسق، الزاهر للأزهري: ص 210، تاج العروس 7/ 89 مادة وسق، المغرب: 2/ 354، المطلع: ص 129). قال البعلي في "المطلع: ص 129": "ولا خلاف بين العلماء في كون الوسق ستون صاعًا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم عن ذلك". (¬3) لقد ذكرت هذه المسألة بالتفصيل في باب "الطهارة" وبينا اختلاف العلماء فيها. (¬4) ومنتة أسباع رطل": هي عَشْرُ أواقٍ وسُبْع أوقية. قاله في (المغني: 2/ 561). (¬5) زيادة يقتضيها السياق. (¬6) انظر: (الصحاح: 1/ 377 مادة سيح). (¬7) انظر: (المطلع: ص 131).

706 - قوله: (والأنهارُ)، جمع فَهَرٍ، بفتح "النون" و"الهاء"، ويجوز سكونها. 707 - قوله: (الدوالي)، الدَّوَالي: واحدها دَاليةٌ، وهي الدولاتُ تديرها البقر -والناعورة يديرها الماء - والدوالي بفتح "الدال". 708 - قوله: (والنواضِح)، جمع نَاضِح، ونَاضحَة (¬1)، وهما: البعير والناقة يُسْقَى عليه، وفي الحديث: "وتَركَ ناضحاً لنا" (¬2)، وفي حديث جابر: "ولم يكن لنا ناضِحٌ غيره" (¬3). 709 - قوله: (وما فيه الكُلْف)، جمع كُلْفَةٌ، وهي المشقَّة. 710 - قوله: (صُلْح)، هو ما صُولِح عليه الكفار (¬4). 711 - (وعُنْوةٍ)، هو ما أجْلِي عنها أهْلَها بالسَّيْف (¬5). ¬

_ (¬1) ويقال لها: سانية. قال الأزهري: "والنواضِحُ: هي السَّواني" (الزاهر: ص 149). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في العمرة: 3/ 603 باب عمرة في رمضان حديث (1782)، ومسلم في الحج: 2/ 917 باب فضل العمرة في -رمضان حديث (221) وأحمد في المسند: 1/ 229. (¬3) بعض حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1221 باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث (110). (¬4) قال في "المغني: 2/ 579": "وكل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجا معلومًا، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها؛ لأنها ملك لهم". (¬5) وفي "غريب المدونة: ص 57": "العنوة - بضم "العين" وفتحها، وتسكين "النون" - القهر والذلة، ومنه قوله عَزَّ وَجَلَّ سورة طه: 111 {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}، قال في (المغني: 2/ 580 ": "فهذه تصير وَقْفاً للمسلمين، يضرب عليها خَراج مَعْلومٌ يؤخذ منها في كلِّ عام، يكون أجرة لها، وتُقَر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها, ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها".

712 - قوله: (الخَراج)، هو ما يُأْخَذ (¬1) على الأرض (¬2). 713 - (وأدَّى عنها الخراج)، يجوز بفتح "همزته" و"دَالِه"، ونصب "الخَرَاج" ويجوز بضم "همزة" أَدِّيَ، وكسر "الدال" على ما لم يُسَمَّ فَاعِله، ورَفعْ "الخَراج". 714 - قوله: (وَزكّى)، يجوز بفتح "الزاي" وضمها، وكسر "الكاف" على ما لم يُسَمَ فاعله. 715 - قوله: (تُضَمُّ الحِنْطَة)، بضم "التاء"، ورَفْع "الحِنْطَة"، ويجوز بـ "ياءٍ" مفتوحة، وضَم "الضادِ"، ونصب "الحِنْطَة". والحِنطة: هي البُرُّ، وهو القمح. 716 - قوله: (إِلى الشعير) (¬3)، بفتح "الشين" المعجمة، معروف. 717 - قوله: (القَطَنِيّات) بكسر "القاف" وفتحها، وتشديد "الياء" وتخفيفها، ذكر ذلك صاحب "المشارق" (¬4). وقال الأزهري: [وأمَّا] (¬5) القطنية: [فهي] (¬6) حبوب كثيرة تقتات [وتُطْبَخ وتُخْتَبَز] (¬7) فمِنها: الحمَّص، والجُلْبَان، واللُّوبياء، والدُّخن، ¬

_ (¬1) كذا في الأصل، والأوْلى أن يقال: يؤخذ. (¬2) وقد أطلق عليه الجوهري: "الإتاوة"، وهو الخَرْجُ كذلك، ومنه قوله تعالى في سورة المؤمنون: 72 {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ}. انظر: (الصحاح: 1/ 309 مادة خرج). (¬3) وضم الحنطة إلى الشعير، منصوص الإِمام أحمد في رواية الميموني، حكاه القاضي في (الروايتين والوجهين: 1/ 240). (¬4) لم أعثر على هذا في المشارق، كما نسبه لعياض صاحب "المطلع: ص 131". (¬5) و (¬6) و (¬7) زيادات من الزاهر.

والجَاوْرَسُ، والذُّرة، والبَاقِلاّ، والغَثُّ. سميت هذه الحبوب قطنية، لقطونها في بيوت الناس" (¬1). 718 - قوله: (أنه لاَ يُضم) (¬2)، بـ "الياء" المثناة من تحت، ويروى: "تُضَم بـ "التاء" المثناة من فوق. ¬

_ (¬1) انظر: (الزاهر: ص 152 بتصرف). (¬2) أي: الحِنطة إلى الشعير، وهذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله. قال القاضي في رواية ابن القاسم وإسحاق بن إبراهيم: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض؛ لأنها جنسان، فلم يضم بعضها إلى بعض، دليله: التمر والزبيب، انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 240). وهناك رواية ثالثة نقلها أبو الحارث وهي: أن تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض، ولا تضم القطنية إلى الحنطة، ولا إلى الشعير". (الروايتين الوجهين: 1/ 240).

باب: زكاة الذهب والفضة

باب: زكاة الذهب والفضة 719 - (الذهب)، معروفٌ، وكذلك (الفضة)، وهما: العَسْجَد، واللُّجَيْن، ويقال للفضة أيضًا: رِقَةً، وَوَرِقٌ (¬1). 720 - قوله: (أوْ عُرُوض التجارة)، العُرُوض: جمع عَرْض، بسكون "الراء"، قال أبو زيد: "وهو ما عدا العَيْن" (¬2)، وقال الأصمعي: "ما كان من مال غير نقد" (¬3)، وقال أبو عبيد: "ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون". والتفسير الأول هو المراد هنا. وأمّا العَرَض -بفتح "الراء" -: فهو كَثْرَةُ المال، والمتاع. وسُمي عرضًا، لأنه عارضٌ يُعْرَضُ [وقتاً] (¬4)، ثم يزول ويفنى (¬5). والتجارة: معروفة. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} (¬6). ¬

_ (¬1) سبق الكلام على الذهب والفضة وما ورد فيهما من أسماء فانظره في ص 64 (¬2) حكاه عنه صاحب "المشارق: 2/ 73 ". (¬3) حكاه عنه صاحب "المشارق: 2/ 73 ". (¬4) زيادة من المطلع يقتضيها السياق. (¬5) انظر: (المطلع: ص 136، والمشارق: 2/ 73، والزاهر: ص 157). (¬6) سورة البقرة: 282.

721 - قوله: (مِثقالاً)، الِمثقالُ -بكسر "الميم" في الأصل -: مقدارٌ من الوزن، أني شَيءٍ كان من قليل أو كثيرٍ (¬1). قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (¬2)، ثم غَلب إطْلاَقه على الدينار، وهو ثَنْتَان وتسعون شعيرة متماثلةً (¬3) غير خارجة عن مقاديرِ حَبَّ الشعير. والدراهم: كل عشرةٍ منها سبْعَة مثاقيل (¬4). 722 - قوله: (حُليِّ المرأة)، قال الجوهري: "والحَلْيْ: حَلْيُ المرأة، وجمعه حُلي مثل: ثَدَيٌ وثُدَيٌّ [وهو فَعولٌ] (¬5)، وقد تكسَر "الحاء" لمكان "الياء" مثل: عِصِييٌّ، وقد (¬6) قُرِئ {مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا} (¬7) بالضم والكسر" (¬8). 723 - قوله: (حِلْية ما على السيف من الذهب والفضة)، وفي الصحيح: "لنقد فَتَح الفُتُوحَ قومٌ ما كانت حِلْيَةُ سُيُوفِهم الذهب ولا الفِضَّة، ¬

_ (¬1) قال الجوهري: "ومثقال الشيء: ميزانه من مثله" (الصحاح: 4/ 1647 مدة ثقل). (¬2) سورة الزلزلة: 7، 8. (¬3) في المطلع: ممتلئة. (¬4) انظر: (المطلع: ص 134، والإيضاح والتبيان لابن الرفعة: ص 50). وقال البعلي: "والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام فأما الدراهم فكانت مختلفة "بغلية" منسوبة إلى تلك يقال له: رأس البغل، كل درهم ثمانية دوانيق. و"طبرية" منسوية إلى طبرية الشام، كل درهم أربعة دوانيق فجمعوا الوزنين، وهما اثنا عمر وقسموها على اثنين فجاء الدرهم ستة دوانيق، وأجمع أهل العصر الأول على هذا، وقيل: كان ذلك في زمن بني أمية، وقيل: في زمن عمر رضي الله عنه والأول أكثر وأشهر" (المطلع: ص 134 - 135). ولمزيد من الإيضاح. انظر: (التبيان لابن الرفعة ص: 48 وما بعدها). (¬5) زيادة من الصحاح. (¬6) ليست في الصحاح. (¬7) سورة الأعراف: 148. (¬8) انظر: (الصحاح: 6/ 1318 مادة حلا).

إنما كانت حِلْيَتهُم العَلاَبِيُّ والآنُكَ والحديدَ" (¬1). 724 - قوله: (سيفُ الرجل)، السيفُ: معروف، وإنَّما قَيده بالرجل. إما من باب الأعم الأغْلَب، وهو أن السيف إِنما يكون غالبًا للرجال، و [إمَا] (¬2) أنَّ المرأةَ لا تُباح لها حِلْيَةَ السَّيْف، لِعَدَم الحاجة إليه، ويكون عليها الزكاة فيها. 725 - قوله: (ومِنْطَقَتُهُ)، بكسر "الميم"، وفتح "الطاء". قال الخليل (¬3) في كتاب "العين": "الِمنْطَق والِمنْطَقَة: ما شَددْت به وَسَطكَ، والنَطاقَ: إزارٌ تَنْتَطِق به المرأة" (¬4)، وفي الحديث: "شَقَقْتَها من قِبل الَمنَاطِق" (¬5)، وفي الحديث أنَّ أسماء (¬6) كان يقال لها: ذَات النِطَاقيْن" (¬7) ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 95 باب ما جاء في حلية السيوف حديث (2909) وابن ماجه في الجهاد: 2/ 938 باب السلاح حديث (2807). "العلاَنيُّ: جمع عِلْبَاءُ، وهو عصبٌ في العنق يأخذ إلى الكاهل، وهما عِلبْاوان يمينًا وشِمَالاً، وما بينهما منْبِت عُرف الفرس". (النهاية لابن الأثير: 3/ 285). الآنك: هو الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود، وقيل: هو الخالص منه. (النهاية: 1/ 77). (¬2) زيادة يقتضيها السياق. (¬3) هو إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن أخذ عنه سيبويه والأصمعي وآخرون من أهم تصانيفه كتاب "العين" في اللغة وقد مات قبل إتمامه، توفي 175 هـ. أخباره في: "الجرح والتعديل: 3/ 380، معجم الأدباء: 11/ 72، إنباه الرواة: 1/ 341، سير أعلام النبلاء: 7/ 429، بغية الوعاة: 1/ 557). (¬4) انظر: (كتاب العين: 5/ 104 بتصرف). (¬5) لم أقف له على تخريج والله أعلم. (¬6) هي أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما أخت عائشة رضي الله عنها، وأم عبد الله بن الزبير وآخر المهاجرات وفاة فضائلها جمة توفيت بعد مقتل ابنها عبد الله بليال وكان ذلك 73 هـ. أخبارها في: (طبقات ابن سعيد: 8/ 249، السير للذهيي: 2/ 287، المعارف لابن قتيبة: ص 172، أسد الغابة: 7/ 9، مجمع الزوائد: 9/ 290). (¬7) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 129 باب حمل الزاد في الغزو حديث =

وذلك لأنها لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو. بكر لم تَجِد مَا تَرْبِط به السُّفرة (¬1) والقِرْبَة (¬2) فشَقَّت نِطاقَها باثْنَيْن، فَرَبطَت القِرْبَةَ بإحداهِما، والسُّفْرة بالأخرى، فلذلك سُمِّيت ذات النطاقين. 726 - قوله: (وخَاتِمه)، الخاتِم فيه لُغَاتْ، فتح "التاء" وكسرها، وبهما قرِئ وخَاتامَ على وزن سَابَاط، وخيتام بوزن بيطار، وجمعه خَوَاتِيم (¬3). 727 - قوله: (الرِّكَاز)، قال الخليل: (الركاز: قِطَعْ من الذهب [والفضة] (¬4) تُخْرَج من الَمعْدِن" (¬5)، وقال ابن سيدةْ "الركاز: قِطَعُ ذهبٍ أوْ فِضَةٍ (¬6) تُخْرَج من الأرض أو المعدِن" (¬7). وقال القاضي عياض: "الرِّكازُ: الكنز من دَفْن الجاهلية" (¬8). ¬

_ = (2979)، وأحمد في المسند: 6/ 198 - 346. والنطاق - بكسر "النون" -: ما تشد بِه المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة. انظر: (فتح الباري: 6/ 129). (¬1) السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، وسمي به كما سميت المزادة راوية. (النهاية لابن كثير: 2/ 373). (¬2) والقربة: ما يُسْتقى فيه الماء، وتجمع في القلة على قِرَبَات وقِرِبَات. وفي الكثرة على قِرَب. انظر: (الصحاح: 1/ 199 مادة قرب). (¬3) قاله الجوهري في الصحاح: 5/ 1908 (مادة ختم). وانظر: (أحكام الخواتيم لابن رجب: ص 18. (¬4) زيادة من كتاب العين يقتضيها السياق. (¬5) انظر: (كتاب العين: 5/ 320). (¬6) في المحكم: وفضة. (¬7) انظر: (المحكم: 6/ 460 مادة ركز). (¬8) لم أعثر على معنى الركاز في المشارق، وقد حكاه عنه صاحب "المطلع كذلك ص 133" ووافق عياض في تعريض الركاز صاحب "المقنع: ص 328" بزيادة: "وعليه علامتهم فإن كانت عليه علامة المسلمين، أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة". قال في "المطلع: ص 134": "فيكون ما حده به الخليل، وابن سيدة لغة وما حده المصنف - أي صاحب المقنع. وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعًا" ..

728 - قوله: (وهو دِفّنُ الجاهلية) (¬1)، بكسر "الدال"، وسكون "الفاء": أي مدفون الجاهلية "والجاهلية": ما قبل الإِسلام. 729 - (وإذا أُخْرِج من المعادن)، المعادِن: جمع معْدِن -بفتح "الميم" كسر "الدال" - قال الأزهري: "وسُمي [المعْدِنُ] (¬2) معْدِناً، لعُدُون ما أنبَتَه الله فيه أي لإقَامَتِه. يقال: عَدَن بالَمكَان يعْدِن عُدُوناً [فَهُو عَادِنٌ: إذا أقام] (¬3). والمعْدِن: المكان الذي عَدَن فيه الجوهْرَ من جواهر الأرض، أيَّ ذلك كان" (¬4). وقال الجوهري سُمِّي كذلك: "لأَنَّ الناس يُقِيمُون فيه الصيف والشتاء" (¬5). 730 - قوله: (الوَرِق)، بكسر "الراء": الفضة المضروبة دراهم. 731 - قوله: (مِنْ الرصاص)، بفتح "الراء"، وقيل: هو بالكسر (¬6) ¬

_ (¬1) قال في (المغني: 2/ 613: "ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، وصور أصنامهم ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإِسلام، أو اسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أحد من خلفاء المسلمين، أو قال لهم، أو آية من القرآن أو نحو ذلك فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله". (¬2) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. (¬3) زيادة من الزاهر. (¬4) انظر: "الزاهر: ص 160). (¬5) انظر: (الصحاح: 6/ 2162 مادة عدن). (¬6) حكاه ابن عباد في كتابه "المحيط" قاله صاحب "المطلع: ص 324" ونسبه الجوهري في (الصحاح: 3/ 1041 رصص) إلى العامة.

732 - قوله: (والصُّفْر)، قال ابن سيدة: "الصفْر: ضربٌ من النحاس" (¬1). وقيل: ما صفَر فيه، والصِّفْر لغة فيه عن أبي عبيدة (¬2)، والضم أجود، ونفى بعضهم الكسر، "والصَّفْر، والصِّفْر، والصُّفْر: [الشيء] (¬3) الخالي، وكذلك الجمْع [والواحد، والمذكر] (¬4) والمؤنث سواء" (¬5). قال ابن مالك في "مثلثه": "الصَّفْر: مصدر صُفِر الرَّجلُ: إذا أصابهُ الصُّفار (¬6)، أوْجَاع، والصَّفْر: الخالي من كل شيءٍ، والصُّفر -بالضم والكسر -: النحاس، وبالضم وحده: جمع أصفر" (¬7). قلت: والصَّفْر -بالفتح - والصُفْر -بالضم-: من صَفَّر صَفَراً، وهو التصْفِير. 733 - قوله: (والزئْبَق)، قال الجوهري: "فارسيٌّ مُعَرَّبٌ، [وقد أعْرِب بالهمزة] (¬8) (¬9)، وهو بفتح "الزاي" وكسرها، ومع الكسر يُهْمَز ولا يُهْمَز. ¬

_ (¬1) حكاه عنه البعلي في (المطلع: ص 133). (¬2) حكاه عنه الجوهري في: (الصحاح: 2/ 714 مادة صفر). (¬3) و (¬4) زيادة من اللسان يقتضيها السياق. (¬5) قاله ابن منظور في: (اللسان: 4/ 461 مادة صفر). (¬6) وهو ماء يجتمع منه الماء الأصفر في البَطْن يعالج بقطع النائط، وهو عِرْق في الصُلْب انظر: (الصحاح: 2/ 715 مادة صفر). (¬7) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 364). (¬8) في الصحاح: عربَ بالهمز. (¬9) انظر: (الصِحاح: 4/ 1488 مادة زبق). قال في المُعَرَّب: ص 1218 ": " ويُقال لَهُ أيضًا: الزاووق".

باب: زكاة التجارة

باب: زكاة التجارة 734 - قوله: (سِلْعَة)، واحدةُ السِّلَع: وهي العَيْنُ من العُرُوض. 735 - قوله: (وتُقَوَّم السِّلع)، التَقْويمُ: أنْ يُنْظَر كم قيمةُ العَينْ، وقد قَوَّمَهُ يُقَوِّمُه تقويمًا وإِقامةً، وفي الحديث في دَيْن الزبير (¬1): "كم قُوِّمَت الغَابة" (¬2). والسِّلَع: جمع سِلْعَة. 736 - قوله: (من عَيْن أوْ وَرِقٍ)، المرادُ بالعَيْن هنا: الذهب، والوَرِق: الفضة. 737 - قوله: (للاقْتِنَاء)، الاقتناءُ والقُنْية واحدٌ. قال الجوهري: "قَنَوْتُ الغَنَم وغيرها قِنْوَةً وقُنْوَةٌ، وقَنَيْتُ أيضًا: قنيةٌ وقُنْيَةً، إذا اقْتَنَيْتَها لِنَفْسِك لا للتجارة" (¬3). والجمع: قُنْيَان. ¬

_ (¬1) هو الصحاب الجليل المبشر بالجنة، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، أبو عبد الله بن الزبير مناقبه كثيرة، توفي 36 هـ. أخباره في: (التاريخ الكبير: 3/ 409، المعارف: ص 219، الجرح والتعديل: 3/ 578، أسد الغابة: 2/ 249، مجمع الزوائد: 9/ 150، سير أعلام النبلاء: 1/ 41، تهذيب ابن بدران: 5/ 358، حلية الأولياء: 1/ 89). (¬2) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في فرض الخمس: 6/ 227، باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميِّتًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر حديث (3129). (¬3) انظر: (الصحاح: 6/ 2467 - 2468 مادة قنا).

وفي القُنْيَة أرْبَع لُغَاتً: قُنْيَة، وقِنْوَة بكسر القاف وضمها فيهما. 738 - قوله: (فاتَّجَر)، يعني: اتَّجَر، يقال: اتَّجَر فيه، وتَجَّر فيه بمعنى يَتْجُر وَيتْجِر تجارةً، فهو تاجرٌ، و [الجمع] (¬1): تَجْرٌ (¬2). ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) وتِجَّارٌ وتُجَّارٌ. انظر: (الصحاح: 2/ 600 مادة تجر).

باب: زكاة الدين والصدقة

باب: زكاة الدين والصدقة 739 - (الديْن)، مصدر دَيَن يدينُ ديْناً (¬1)، وفي الحديث: "أرأيتِ لوْ كان على أبيك ديْن أكُنتِ قَاضِيَتهِ" (¬2)، وقال الله عَزَّ وَجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} (¬3). وقال كُثَيرٌ (¬4): قضى كُلُّ ذي ديْن فَوفَّى غَرِيمَهُ ... وعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعنًّى غَرِيمُها 740 - (والصَدُقَه)، بفتح "الصاد"، وضم "الدال" -: الُمهُور، وهو صَدَاق النساء، وجَمْعُه: صَدُقَاتٍ -بفتح "الصاد"، وضم "الدال" - قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} (¬5). ¬

_ (¬1) إذا استقرض وصار عليه دَين فهو دَائِنٌ. تقول: دِنْتُ الرجل: أقرَضْتَه، فهو قدِينٌ ومَدْيونٌ. والدَيْن، واحدُ الدُيُون. انظر: (الصحاح: 5/ 2117 مادة دين). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد: 4/ 64، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، بلفظ قريب منه، حديث (1852)، ومسلم في الصيام: 2/ 804، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث (156)، والترمذي في الصوم: 3/ 95 بلفظ قريب منه، باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث (716)، والنسائي في الحج: 5/ 89، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الديْن، وابن ماجه في الصيام: 1/ 559، باب من مات وعليه دين وصيام من نذر، حديث (1758). (¬3) سورة البقرة: 282. (¬4) انظر: (الخزانة للبغدادي: 5/ 223). (¬5) سورة النساء: 4.

741 - قوله: (على مَليءٍ)، قال الجوهري: مَلؤَ الرجل: صارَ ملِيئًا: أي ثِقةً، فهو غنيٌّ مَليءٌ بين الَملأ (¬1) والملاَءَةِ" (¬2)، وفي الحديث: "منْ أحِيلَ على مليءٍ فَلْيَتْبَع" (¬3). 742 - قوله: "وإِذا غصِب مالهُ زَكَاهُ، إذا قَبِضَه). كذا في أكثر النسخ، وفي بعضه: "وإذا غصب ماله زَكاهُ، إذا قبضه)، وفي بعضها: "وإذا غُصِبَ مالٌ، وفي نسخٍ قديمة: "وإذا غصِبت" - بضم "الغين" وكسر "الصاد" - "مالًا" منصوب ولا أرى لذلك وجهًا (¬4). * مسألة: - المالُ المغْضوب في زَكاتِه إذا قَبِضَهُ ربُّه روايتَان: الصحيح: لا زكاة (¬5). ¬

_ (¬1) ليست في الصحاح. (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 73 مادة ملأ). (¬3) أخرجه البخاري في الحوالة: 4/ 464، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ حديث (2287)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1197، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، حديث (33)، وأبو داود في البيوع 3/ 247، باب في المطل حديث (3345)، والترمذي في البيوع: 3/ 600، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، حديث (1308). (¬4) هذا المثبت في المختصر: ص 55، والمغني: 2/ 940. (¬5) وهي رواية الميموني والأثرم وإبراهيم بن الحارث؛ لأن كل مال منع الإنسان من الانتفاع به، ولم تكن يده ثابتة عليه لم يجب عليه فيه زكاة دليله مال المكاتب. أما الرواية الثانية، فقد نقلها مهنا، وأبو الحارث، وهي أن عليه زكاته لما مضى من السنين بعد قبضه، وهذا المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو اختيار القاضي؛ لأن ملك المغصوب منه بأن عليه، وإنما زالت يده عنه، وزوال ذلك لا يمنع كالوديعة والإجارة. انظر: (المغني: 2/ 940، الروايتين والوجهين: 1/ 244، منتهى الإرادات: 1/ 365).

743 - قوله: (واللُّقَطة)، هي المال الضائع من ربِّه، سُميت لُقَطة، لأن [مَنْ] (¬1) وجَدَها يَلْتَقِطها. 744 - قوله: (ينقضي)، بفتح "الياء"، وسكون "النون": من الانْقِضَاء (¬2) .. ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) وهو الإنفاذ والإمضاء. انظر: (الصحاح: 6/ 2464 مادة قضى).

باب: زكاة الفطر

باب: زكاة الفطر (¬1) كذا في غالب النسخ، وفي بعضها: "زكاة الفِطْرَة". والفِطْر: اسْمُ مصدر من قولك: أفْطَر الصائمُ إِفطارًا. والفِطرة - بالكسر -: الخِلْقَة (¬2) قاله الجوهري (¬3). قال صاحب "المغني": "وأضيفت هذه الزكاة إِلى الفِطر, لأنها تجب بالفِطْر مِنْ رَمضان" (¬4). قال ابن قتيبة: "وقيل لها: فِطْرة؛ لأن الفِطْرَة: الخِلقَة" (¬5). وقال عبد اللطيف البغدادي (¬6) في "ذيل الفصيح (7 وما تلحن فيه العامة" (¬7)، في باب: "ما تُغَيِّر العامة لفظُهُ بحرفٍ أوّ حركةٍ: "وهي صدَقة الفِطْر، هذا (¬8) كلام ¬

_ (¬1) في المغني: 2/ 645: "صدقة الفطر". (¬2) ومنه قوله تعالى في سورة الروم: 30 {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}. (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 178 مادة فطر). (¬4) انظر: (المغني: 2/ 645). (¬5) انظر: (غريب الحديث: 1/ 184 بتصرف). (¬6) هو العلّامة الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف الموصلي البغدادي الشافعي نزيل حلب المعروف بـ "ابن اللبَّاد" أحد الأعلام في اللغة والفقه، له مصنفات كثيرة. توفي 629 هـ. أخباره في " (إنباه الرواة: 2/ 193، عيون الأنباء: 2/ 201، وفوات الوفيات: 2/ 16، مرآة الجنان: 4/ 68، سير أعلام النبلاء: 22/ 320، طبقات ابن السبكي: 5/ 132، بغية الوعاة: 2/ 106). (¬7) هذه الزيادة ليست في المطبوع. (¬8) في الذيل: هكذا.

العرب، فأَمَّا الفُطْرَة فَمُولَّدة (¬1)، والقياس لا يدْفَعه؛ لأنه كالغُرْفَة (¬2) والنُغْبَة (¬3) ... " (¬4). 745 - قوله: (صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرْطالٍ وثلث بالعراقي)، رِطلٌ وأوقية وخسة أسْبَاعِ الأوقِية بالدِّمَشْقِي (¬5). 746 - قوله: (من كُلِّ حَبَّة)، كالبُرِّ، والشعيرِ، والعَدسِ، والذُرةِ ونحو ذلك. 747 - قوله: (وثمرةٍ)، كالتَمر والزَّبيب ونحوهما. 748 - قوله: (وإنْ أعْطِي)، بضم "الهمزة" على ما لم يُسم فاعله، و"أهْلُ" مرفوع، ويجوز "أعْطَى" بفتح "الهمزة"، ونصب "أهلَ" و"الباديةَ". وهو من يقيم في البَرِيَّة (¬6)، ويُقال في النِسبة إِليها: بَدَوِيٌّ. 749 - قوله: (الأقط)، ذكر ابن سيدة في "محكمه" في الأقط أربع لُغات سكون "القاف" مع فتح "الهمزة" وضمها، وكسرها، وكسر "القاف" ¬

_ (¬1) في الذيل: فمولَّدٌ. (¬2) الغُرْفَة، من الاغتراف، ومنه: غَرفْتُ الماء بِيَدِي غَرْفاً، واغترفتُ منه، والِمغْرَفة: الآلة التي يُغْرَف بها. انظر: . (الصحاح: 4/ 1410 مادة غرف). (¬3) في الأصل البقعة وهو تصحيف، والنْغبة: -بالضم-: الجُرعة، وقد يفتح، والجمع: النُغَب. قال ابن السكيت: نَغِبْتُ من الإناء بالكسر نَغْباً: أي جرعتُ منه جَرْعا. (الصحاح: 1/ 226 مادة نغب). (¬4) انظر: (ذيل الفصيح: ص 13). (¬5) سبق الحديث على معنى الصالح والأوقية. فانظره في: ص 109. (¬6) أي: أهل البادية.

مع فتح "الهمزة". قال وهو: شيءٌ يعمل (¬1) من اللَّبن الَمخِيض" (¬2). قال ابن الأعرابي: "يعمل من ألبان الإبل خاصة" (¬3). وقال الشاعر (¬4): لها عَيْنَان من أقِطٍ وتَمْرٍ ... وسَائِرُ خَلِقْهَا بَعْدُ الثَّرِيدُ 750 - قوله: (التمر)، هو يابِسُ تمر النَخل. والزبيبُ: يابسُ العِنَب. 751 - قوله: (ومَنْ أعْطَى القيمة)، بفتح "همزة" أعْطَى لاَ غَيْر (¬5). * مسألة: -إذا ملك جماعةٌ عبْداً، فهل يجب عليهم صاعٌ؟ أو على كلِّ واحدٍ صاعٍ. فيه روايتان، المذهب: يجب صاعٌ واحدٌ (¬6). ¬

_ (¬1) في المحكم: يُتَّخَذُ، ثم قال: وأقِط الطعام يأقِطَه أقْطاً، عمله بالأقط. (¬2) انظر: (المحكم: 6/ 288 مادة أقط بتصرف). (¬3) انظر: (اللسان: 7/ 257 مادة أقط). (¬4) هو دعبل الخزاعي. انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 440)، وكذلك (محاضرات الأدباء للراغب: 3/ 311). (¬5) قال الخرقي في مختصرة: ص 56: "لم يُجْزِئْة": أي زكاته، وهو المشهود عن أحمد رحمه الله، ومذهب الشافعي، ورأى لبعض المالكية وكذلك الظاهرية. وذهب أبو حنيفة إلى جواز أخذ القيمة في الزكاة، وهو رأى الإِمام البخاري رحمه الله وسبب الخلاف والنزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة. هل هي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى؟ أم هي حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء، وبتعبيرنا ضريبة مفروضة على مالك النصاب. انظر: (المغني: 2/ 661 وما بعدها، المهذب: 1/ 165، الشرح الصغير: 1/ 675، القوانين الفقهية: ص 112، بدائع الصنائع: 2/ 969). (¬6) وهي رواية أبي طالب، وعبد الله، وصالح والكوسج؛ لأن صدقة الفطر تجب لأجل الملك فوجب أن تَتقسط على قَدْر الملك كالنفقة تلزم الجميع بالحصة، ولا يلزم كل واحد نفقة كاملة. أما الرواية الثانية: وهي القول بأنه يجب على كل واحد صاع فقد نقلها الأثرم، وأحمد بن سعيد، وإلى الأولى مال القاضي وغيره. انظر: (الروايتين والوجهين 1/ 247، المغني: 2/ 687).

752 - قوله: (وتُعْطَى صدقةُ الفِطْر، بضم "التاء"، ويجوز "ويعطى" بضم "الياء" وسكون "العين" وكسر "الطاء". وأما الثانية: فإنها بضم "الياء" وسكون "العين" وفتح "الطاء" لا غير. 753 - قوله: (ويجوز أنْ تُعطى الجماعة) بفتح "الطاء"، ورفع "الجماعة"، ويجوز بكسر "الطاء" ونصب "الجماعة"، وإن رفع "الجماعة" رفع "الواحد" الثانية، وإن نصبت "الجماعة" نصب "الواحد". 754 - قوله: (عن الجنين)، قال صاحب "المطالع": ما اسْتَتَر في بَطْنِ أمه، فإن خَرج حَيّاً فهو ولدٌ، وإن خرج ميتًا فهو سَقْط" (¬1). ¬

_ (¬1) انظر: (المطالع لابن قرقول: 1/ 111 ب).

كتاب: الصيام

كتاب: الصيام الصّيام والصَّومُ، مصدر: صامَ يَصوم صوْماً وصيَاماً. وهو في اللغة. عبارة عن الإمساك (¬1)، ومنه قوله تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} (¬2)، ويقال صامت الخيل، إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح، إذا أمسكت عن الهُبوب. قال أبو عبد الله (¬3): " [يقال] (¬4) لكل ممسك [عن الشيء] (¬5) من طعام أو كلاَم [أوْ عن أعراض الناس وعيبهم] (¬6) أو عن سيرٍ (¬7) فهو صائم" (¬8). قال الشاعر (¬9): خيلٌ صيامٌ وخيل غَيرْ صائمةٍ ... تحت العَجَاج وخيلٌ تَعْلُكُ اللُجُمَا ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1970 مادة صوم، المطلع: ص 145، الزاهر: ص 167، الحلية لابن فارس: ص 107، المغرب: 1/ 487). (¬2) سورة مريم: 26. (¬3) الصواب: أبو عبيدة كما في: (المطلع: ص 145، واللسان: 12/ 351، مادة صوم). (¬4) و (¬5) و (¬6) زيادات من مجاز القرآن. (¬7) ليست في المجاز. (¬8) انظر: (مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/ 6). (¬9) هو النابغة الذبياني، كما في (مجاز القرآن: 2/ 6، والصحاح: 5/ 1970، مادة صوم) ولم أعثر عليه في ديوانه.

وفي الشرع: "عبارة عن إمساكٍ مخصوصٍ عن أشياءٍ مخْصُوصَةٍ" (¬1). 755 - قوله: (من شعبان)، شعبان: هو الشهر الذي بين رجب ورمضان. وفي الحديث: "الذي بيْن جُمادى وشعبان" (¬2)، وفي حديث آخر: "هَلْ صُمْتَ من سُرَر شعبان (¬3)؟ " وفي حديث آخر: "ما كُنت أصومُ منه إلا في شعبان" (¬4)، وفي حديث آخر: "ما كان يصوم شهرًا يتحرى فضله على المشهور إلَّا شعبان" (¬5)، وهو غير مصروف للعلمية والزيادة، وجمعه: شعباناتٌ وأشْعُبٌ. 756 - قوله: (الهِلال)، قال الجوهري، وصاحب "المطالع": الهِلال: أوّل لَيْلةٍ والثانية والثالثة، ثم هو قَمرٌ" (¬6). وذكر ابن الأنباري في مدة تسميته ¬

_ (¬1) وزاد في المغني: 2/ 3: (في وقتٍ مخصوص"، وزاد في المطلع: ص 145، "من شخص مخصوص بنيةٍ مخصوصة". وفي المبدع: 3/ 3: "إمساك جميع النهار عن المفطرات من إنسان مخصوص مع النية". (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الخلق: 6/ 293، باب ما جاء في سبع أرضين، حديث (3197)، ومسلم في القسامة: 3/ 1305 باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث (29)، وأبو داود في المناسك: 2/ 195، باب الأشهر الحرم، حديث (1947)، وأحمد في المسند: 5/ 37. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 230، باب الصوم من آخر الشهر، حديث (1983)، ومسلم في الصوم: 2/ 820 باب صوم سُرَرُ شعبان، حديث (199) وسَرر بفتح أوله وكسره: آخره، وقيل: أوله. رواه أبو داود عن الأوزاعي. وقيل: وسطه، وهو قول ابن السكيت من أهل اللغة. قال الخطابي: "والذي يعرفه الناس أنَّ سَرَّهُ: آخره" انظر: (غريب الحديث: 1/ 130) وسُمِّي آخر الشهر سرًّا، لاسْتِسْرَار القمر فيه بنور الشمس. انظر: (النهاية لابن الأثير: 2/ 359، غربب الحديث للخطابي: 1/ 130). (¬4) أخرجه مسلم في الصيام: 2/ 810 - 811 بلفظ قريب منه, باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - غير رمضان، حديث (175)، (177)، والبخاري في الصوم: 4/ 189 بلفظ يماثله، باب متى يقضي قضاء رمضان، حديث (1950)، وأحمد في المسند: 6/ 124 - 131 - 179. (¬5) أخرجه أحمد في المسند: 6/ 80، 89 بلفظ قريب منه. (¬6) انظر: (الصحاح: 5/ 1851 مادة هلل، والمطالع لابن قرقول: 3/ 158 ب).

بالهلال أربعة أقوال: أحدها: ما ذُكِرَ. والثاني: ليْلَتَان. والثالث: أن يستَدِير بخطةٍ دقيقةٍ، قاله الأصمعي. والرابع: أن يَبْهَرَ ضَوؤُه سوادَ الليل (¬1). 757 - قوله: (مُصْحِيةً)، أي صحوًا ليس فيها غَيْمٌ. قال الجوهري: "الصَحْوُ ذهاب الغيم ... وأصْحَت السماء، [أي انْقَشَع عنها الغَيْم] (¬2)، فهي مصحية، وقال الكسائي (¬3): فهي صَحْوٌ، ولا تقل مُصْحِية" (¬4). وقال الفراء: "صَحَت السماء بمعنى: أصْحَت" (¬5)، وفي الحديث: "صَحْوًا ليس دُونَها سَحَاب" (¬6). 758 - قوله: (غَيْمٌ)، قال ابن سيدة: "الغَيْمُ: السَّحابُ، وقيل: هو أن لا ترى شمساً من شِدَّة الدَّجْن، وجمعهُ: غُيُومٌ وغِيامٌ" (¬7). ¬

_ (¬1) حكاها عنه البعلي في: (المطلع: ص 145). (¬2) زيادة من الصحاح. (¬3) هو الإِمام اللغوي شيخ الفراء، أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي النحوي حدث عن جعفر الصادق، والأعمش وغيرهما. صنف: "المختصر في النحو"، و"معاني القرآن" وغيرها، توفي 180 هـ. له أخبار في: "سير أعلام النبلاء: 9/ 131، التاريخ الكبير: 6/ 268، تاريخ بغداد: 11/ 403، الأنساب: 10/ 419، معجم الأدباء: 13/ 167، إنباه الرواة: 2/ 256). (¬4) انظر: (الصحاح: 6/ 2399 مادة حدثنا بتصرف). (¬5) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 145). (¬6) جزء. من حديث طويل أخرجه مسلم في الإيمان: 1/ 167، باب معرفة طريق الرؤية بلفظ قريب منه، حديث (302). (¬7) انظر: (المحكم: 6/ 21 مادة غيم).

759 - قوله: (أو قَتْر)، جمع قَتَرة، وهي: الغُبَارُ، قال الله عز وجل: {تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ} (¬1). وقال أبُو زيد: "الفرق بين الغبرة والقترة، أنَّ القترة: ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والغبرة: ما كان أسفل في الأرض" (¬2). 760 - قوله: (أو احْتَجَم)، احتجم - بكسر "الهمزة" - يحْتَجِم احتجاماً وحِجَامةً، فهو مُحْتَجَمٌ" والفاعل: حاجِمٌ وحَجاَّم. وفي الحديث: "اشترى حَجَّاماً" (¬3) .. وفي حديث: "أنه عليه السلام حَجَمَهُ أبو طيبة" (¬4)، وفي الحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬5). ¬

_ (¬1) سورة عبس: 41. (¬2) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 146). والقَتْر في عُرف الشرع: تقليل النفقة، وهو بإزاء الإسراف، وكلاهما مذمومان، ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء: 100 {وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا}. انظر: (مفردات الراغب: ص 392). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 314 بلفظ قريب منه، باب موكل الربا، حديث (2086)، وأحمد في المسند: 4/ 308. (¬4) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 324 بلفظ قريب منه، باب ذكر الحجام، حديث (2102)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1204، باب حِل أجرة الحجامة، حديث (62)، والترمذي في البيوع: 3/ 576، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحخام، حديث (1278)، وأبو داود في البيوع: 3/ 266، باب في كسب الحجّام، حديث (3424)، ومالك في الاستئذان: 2/ 974، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام حديث (26). (¬5) أخرجه البخاري في الصوم، في الترجمة: 4/ 173، باب الحجامة والقيء للصائم، والترمذي في الصوم: 3/ 144، باب كراهية الحجامة للصائم، حديث (774)، وأبو داود في الصوم: 2/ 308، باب في الصائم يحتجم، حديث (2369)، وابن ماجه في الصوم: 1/ 537، باب ما جاء في الحجامة للصائم، حديث (1679).

والحجم: هو التشريط ومَصُّ الدَمِ بزجاجة ونحوها. 761 - قوله: (أو اسْتَعط)، أسْتَعَط الشيْءَ وسَعَطَهُ: إذا جعله في أنفِه. سَعوطاً بفتح "السين"، وحكى أبو زيد: "سَعَطَهُ وأسْعَطَهُ بمعنًى". [والسعُوط] (¬1): ما يجعَل في الأنف من الأدوية (¬2). 762 - قوله: (أوْ قَبَّل)، القُبْلَة -بضم "القاف"-: معروفة، وفي الحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّل وهو صَائِم" (¬3). 763 - قوله: (ومَنْ اسْتَقَاء)، وهو ممدود استقا يَسْتَقِي. قال الجوهري: "واسْتَقَاءَ وتَقيَّأ: تكلَّف القَيْءَ" (¬4). وقال صاحب "المطالع": [قَاءَ] (¬5): إذا خرج منه القيء، وتَقَيَّأ تَفَعَّل منه" (¬6). والقَيْءُ: معروفٌ. 764 - قوله: (ذرعَهُ القيْءَ)، بـ "ذالٍ" معجمةٍ: أي غَلبَهُ وسبَقَهُ. وروى: "ومَنْ ذَرعَة فلا شيْءَ عليه" (¬7). ¬

_ (¬1) زيادة من المطلع يقتضيها السياق. (¬2) انظر: (المطلع: ص 147). (¬3) أخرجه مسلم في الصيام: 2/ 777، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على ما لم تحرك شهوته، حديث (65)، ومالك في الصيام: 1/ 293، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، حديث (13)، والترمذي في الصوم: 3/ 106 باب ما جاء في القبلة للصائم حديث (727)، وابن ماجه في الصيام: 1/ 538، باب ما جاء في القبلة للصائم، حديث (1684)، والدارمي في الصوم: 2/ 12، باب الرخصة في القبلة للصائم. (¬4) انظر: (الصحاح: 1/ 66 مادة قيأ). (¬5) زيادة من المطالع. (¬6) انظر: (المطالع: 3/ 91 ب). والقَيءُ: هو إلْقَاء الطعام. كما يُظلَق على الطعام المقذوفِ نَفْسِهِ، انظر: (المصباح: 2/ 182، المغرب: 2/ 201). (¬7) كذا في المختصر: ص 59، والمغني: 3/ 52.

765 - قوله: (سِتِّين مسكيناً)، المسكين: هو مَن تقدَّم في الزكاة. وهو مَنْ يجد مُعظم الكِفَاية، ولا يجد جَمِيعَها (¬1)، ورُبَّما أُطْلِق المسكين على مَن هو في شِدَة (¬2). كما قال الشاعر: إذا اجْتَمع الجُوع المُبَرِّح والهَوَى ... على العاشِق المسْكِين كادَ يموتُ (¬3) وقال آخر: مساكينُ أهْل العِشْق حتى قُبُورُهم ... عليها تُرابُ الذُّل بيْن الَمقَابِر (¬4) 766 - قوله: (والُمرْضِع)، الُمرْضِع: مَنْ تُرْضِع طفلاً سواءٌ كان ولدُها، أو ولدُ غيرها. 767 - قوله: (وإذا عَجَز الشيخ)، الشَيْخُ: هو مَنْ بَلغ الستِين (¬5)، وقيل: السبْعين. وفي الحديث: "وأبو بكر شَيْخ يعرف" (¬6)، وفي الحديث: "الشيْخ والشيخة إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما" (¬7). ¬

_ (¬1) وفي الزاهر للأزهري: ص 290: "والمسكين: الذي ليس له شيء". (¬2) وقد يراد بالمسكين، المتواضع الُمخْبِت؛ لأن المسكنة مفعلة من السكون، يقال: تمسكن الرجل لرَبِّه: إذا تواضع وخَشَع، وقد ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه ابن الأثير في النهاية: 2/ 385 اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين". انظر: (الزاهر: ص 291). (¬3) البيت في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 447) بدون عزو، وفيه: على الرجل المسكين ... (¬4) أنشده ابن القيم في: "روضة المحبين: ص 182) ولم ينسبه. (¬5) وقيل: الشيخ، مَنْ جاوز الخمسين إلى آخر العمر. ذكره البعلي في (المطلع: ص 398). (¬6) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم. (¬7) أخرجه ابن ماجه في الحدود: 2/ 853، باب الرجم، حديث (2553)، ومالك في الحدود: 2/ 824، باب ما جاء في الرجم. حديث (10).

وقال أبو الطحان الأسدي (¬1): وبالحِيرة البيضاءِ شَيْخٌ مُسلَّطٌ ... إِذا حَلَف الأَيْمان بالله بَرَّتِ (¬2) وقال آخر: وجَاؤوا والشيْخ كَدَّح الشَّرَّ وجْهَهُ ... جَهُول متى ما يَنْفَدِ السَّبِّ يَلْطِم (¬3) وقال آخر (¬4): مَنْ يَشْتَري مِنِّي شيْخاً خَبًا ... أخَب مِن ضَبٍّ يُدَاجِي ضَبًا وجمعه: شُيوخٌ وأشْيَاخٌ. قال الشاعر (¬5): فقدتُ الشُّيوخ وأشْيَاعَهُم ... وذلك من بعْضِ أقْوَالِيَهْ يجمَع على مشايَخِ أيضًا، وتقدم قول الخرقي: (فإن لمْ يَكُن فالَمشَايخ) (¬6) والشيخ: تارة يراد به: شيْخ السِّنّ، وهو هذا. وتارةً: شَيْخ العِلْم والقرآن. وتارة: شيْخ القَوْم، وهو كبيرُهم، وشَيْخَ المرأة: زوجها. ¬

_ (¬1) هو حنظلة بن الشرقي من بني كنانة بن القَيْن بن بني الأسد، القضاعي الأصل، أحد الشعراء المخضرمين أدرك الجاهلية والإِسلام، وأكثر ما ينسب إلى قبيلة بني القَيْن، أخباره في: (الأغاني: 13/ 3، الخزانة للبغدادي: 8/ 94). (¬2) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 460)، وفي (الأغاني: 8/ 179) منسوب لخطيم الأسدي. (¬3) أنشده أبو تمام في (الحماسة: 2/ 438) ولم ينسبه. (¬4) البيت في (الحماسة البصرية: 2/ 403) بدون عزو. (¬5) هي امرأة, واسمها حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري. انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 424). (¬6) لم أقف على هذا في المختصر. والله أعلم. وذكر صاحب (المطلع: ص 111) أن له جموع ثمانية، حكاها عن شيخه ابن مالك الذي نظمها في بيت شعر، أورده المصنف رحمه الله قد سبق، انظر ص:

وكله مأخوذ من شَاخ يَشِيخُ: إِذا كبر، ويقال: بَلغ الشَيْخُوخَة. 768 - قوله: (لكبيرٍ)، بكسر "الكاف"، وفتح "الباء" (¬1). 769 - قوله: (نُفِسَت)، بضم "النون"، وكسر "الفاء"، ويجوز فتح "النون" وتثليث "الفاء" (¬2). 770 - قوله: (تَصمُ الُمفَرطَة)، ورُوِيَ: (تَمُتْ الُمفَرطَة) (¬3)، يَعني: في القضاء وقد فَرَّطَت تُفَرِّطُ تَفْريطاً، فهي مُفَرِّطة: إِذا تَهاونت ولم تَقْضِ (¬4). 771 - قوله: (حتى أظَلَّها)، يعني: دَخل عليها، وقد أظَل قَادِمًا: إِذا دَخل بلدةً. 772 - قوله: (شَهْرُ رمَضانَ)، بفتح "النون" غير مصروف، وروى: (رمضان آخر) (¬5) مصروف. 773 - قوله: (في صيام التَّطَوع) (¬6)، وروى: (في صَوْمِ تَطَوُعٍ) مُنَكَرٌ. 774 - قوله: (ما يَسْتَقْبِك من بَقِيًة شَهْرِه)، بفتح "الياء" وكسر "الباء"، ويجوز بضم "الياء" وفتح "الباء" على ما لم يُسَمَّ فَاعِله. ¬

_ (¬1) هو التْقدم في السِّن، بخلاف "الكِبْر" - بسكون "الباء": - فهو التعالي والتَّجَبُر. (¬2) والنِّفاس: ما يخرج مع الولد وعَقِيبَهُ، وجاءت تسمِيَتُه بالمصدر كالحيض. انظر: (أنيس الفقهاء: ص 64، المغرب: 2/ 318، الصحاح: 3/ 985 مادة نفى، المثلث لابن مالك: 2/ 718). (¬3) هذا المثبت في (المختصر: ص 60، والمغني: 3/ 83). (¬4) وهو التقْصِير في الشيء، وأما الإِفراط: فهو مجاوزة الحد والإسراف، وكلاهما ندمون انظر: (الزاهر للأزهري: ص 140). (¬5) هذا هو المثبت في المختصر: ص 60. (¬6) في المختصر: ص 60، تطوُّعِ.

775 - قوله: (فإنْ كان عدلاً صُوِّم)، العدْلُ: مَن لم يفْعل كبيرةً، ولا أصَرَّ على صغيرةٍ. و"صُوِّم" بضم "الصاد" وكَسْر "الواو". 776 - قوله: (بشاهدَيْن) (¬1)، وإحداهما: شاهِد، وسُمَي شاهدٌ، لشُهوده الأمر. وفي الحديث: "ليُبَلغ الشاهِد الغَائِب" (¬2)، وقال الله عز وجل: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬3)، وجمع الشَاهِد: شهودٌ، وشَوَاهِدٌ، وأشْهَادٌ، وشهَدَاءُ، ثم اسْتعْمِل فيمن يَشْهَد (¬4). قال الله عز وجل {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬5)، وقال: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ} (¬6)، وقال: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (¬7). ويقال للنَّجمْ: الشاهِد أيضًا (¬8)، وفي الحديث: "حتى يُرَى الشاهِد" (¬9)، وقال الله عز وجل: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} (¬10)، وقال الله عز وجل: {شَهِدَ اللَّهُ} (¬11)، وقال: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬12). ¬

_ (¬1) المثبت في المختصر: ص 61 "بشهادة عدلين"، وفي الغني: 3/ 94 "بشهادة اثْنَيْن". (¬2) يأتي تخريج هذا الحديث في: ص 529. (¬3) سورة البقرة: 185. (¬4) فالشهادة تطلق على التحمل، كما في قوله: "شَهِدْت: أي "تحَمَّلْت" وهي كذلك ها هنا. وتطلق كذلك على "الأداء"، كقولك: "شَهِدْتُ عند الحاكم": أي أديْت الشهادة، كما تطلق أيضًا على الشهود به. انظر: (المطلع: ص 406). (¬5) و (¬6) سورة البقرة: 282. (¬7) سورة البقرة: 143. (¬8) جاء في "النهاية لابن الأثير: 2/ 1514: "سمَّاهُ الشاهد؛ لأنه يشْهَد بالليل: أي يحْضُر ويظْهَر، ومنه قيل لصلاة المغرب "صلاة الشاهد". (¬9) هذا جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 6/ 397 عن أبي أيوب رضي الله عنه. (¬10) سورة البروج: 3. (¬11) سورة آل عمران: 18. (¬12) سورة النور: 2.

777 - قوله: (على الأسِير)، هو مَن في أيْدِي العَدُوُّ، قال الله عز وجل: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (¬1)، وقد أسِرَ يُؤْسَر أسْراً فهو أسِيرٌ، وأسِرَ يَأسَرُ أسْراً، فهو آسِرٌ، والمأسُور كالأَسِير (¬2). وفي الحديث: "فأسَرُوا خُبَيْباً" (¬3). 778 - قوله: (وإِنْ كان ما قَبْلَه)، ورُوي: (وإنْ كان قَبْلَه)، وروي (وإن وَافق ما كان قَبْلَهُ) (¬4). 779 - قوله: (والسُّحُور)، قال صاحب "المطالع": "السَّحُور بالفتح: اسْمُ ما يُؤكَل في السحُور (¬5) ... وبالضم: اسم الفعل، وأجَاز بَعْضُهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين" (¬6). قال صاحب "المطلع": "والأوَّل أشْهر، والمراد هنا: الفعل، فيكون بالضم على الصحيح" (¬7). قلتُ: كلاهما يجوز فيه الوجْهَان "كَطهُور وطُهُور، ¬

_ (¬1) سورة الإنسان: 8. (¬2) والجمع: أسْرَى وأسَارَى. انظر: (الصحاح: 3/ 578 مادة أسر). (¬3) لم أقِف على الحديث بهذا اللفظ، وبنحوه أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 379، باب غزوة الرجيع، حديث (4086)، وأبو داود في الجهاد: 3/ 51، باب في الرجل يستأسر حديث (2660)، والبيهقي في السنن: 9/ 145، وأحمد في المسند: 2/ 294 - 310. أما خبيب - بضم "الخاء" مصغرًا - هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأنصاري - شهد بدراً، واستشهد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخباره في: (الإصابة: 2/ 103، أسد الغابة: 2/ 120). (¬4) هذا هو المثبت في المختصر: ص 61. (¬5) في المطالع: في السَّحَر. (¬6) انظر: (المطالع لابن قرقول: 3/ 1103 أ). (¬7) انظر: (المطلع: ص 150)، وكذلك: (المصباح المنير: 1/ 287، وأنيس الفقهاء: ص 135).

وَوُضُوءٍ، وَوَضُوءٍ" (¬1) لكن الأفصح في الفعل "الضم"، وفي المأكول "الفتح"؛ وسمي سَحُوراً لأكله سَحَرًا وقد تَسَحَّرَ يَتَسَحَّرُ سُحُوراً، فهو مُتَسَحِّرٌ. 780 - قوله: (عن فَرْضٍ ولا عن تَطَوُّع) (¬2)، وروى: (ولا تَطَوُّعٍ). 781 - قوله: (وأتبَعَة بِسِتٍّ من شَوال)، ورد في الحديث الصحيح كذا بغير "تاء" (¬3)، وورد أيضًا: (بِسِتَّةٍ من شَوال) (¬4). وأصل السِتِّ: السِدْسُ (¬5)؛ لأن تصغيره سدَيسَة، وجمعه: أسْدَاسٍ، وإِسْقَاط "التاء" منه في كلام الشيخ وبعض روايات الحديث إِنّما المراد: الأيام، وهي مُذَكَرة، والمذكَّر تلْحَقُه "التاء"، فقيل: لأن العَرب تُغَلّب في التاريخ اللَّيالي على الأيام. ويُحْتَمل أن يكون على حَذْف مُضَافَيْن: [أي] (¬6) وأتْبَعَهُ بصيام أيَّام ست: أي ستُّ ليالٍ (¬7) - ونظيرُه قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ ¬

_ (¬1) سبق الكلام من المصنف على هذه المعاني في ص: 40 فانظره. (¬2) هذا هو المثبت في المختصر: ص 61. (¬3) والحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، كان كصوم الدهر "أخرجه ابن ماجه في الصوم: 1/ 547، باب صيام ستة أيام من شوال حديث (1716)، والترمذي في الصوم: 3/ 132، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، حديث (759). (¬4) وهي رواية ثانية للحديث عن ثوبان رضي الله عنه: "من صام ستة أيام بعد الفطر .. " أخرجه ابن ماجه في الصوم: 1/ 547 برقم (1715). (¬5) فأبدل من إحدى السينين "تاء"، وأدغم في "الدال". انظر: " (الصحاح: 1/ 251 مادة ستت). (¬6) زيادة يقتضيها السياق. (¬7) انظر: (المطلع: ص 152). قال النووي في "شرح مسلم: 8/ 56 ": (سِتْا من شوال) صحيحٍ، ولو قال: ستة بـ "الهاء" جاء أيضًا، قال أهل اللغة: يقال: صمْنا خَمْسا وسِتا، وخَمْسَة، وإنما يلتزمون "الهاء" في المذكر، إذا ذكَرُوهُ بلفظه صريحًا، فيقولون: صُمْنَا ستة أيام، ولا يجوز: سِت أيام، فإذا حذفوا الأيام، جاز الوجهان. ومما جاء حذف "الهاء" فيه من =

الرَّسُولِ} (¬1): أي من أثر حَافِر فَرَس الرسول. وشَوَّالُ: الشهر الذي بَعْد رَمَضان. سُمِّي بشَوَّالٍ، لأَنه وقتُ شَال الإِبل (¬2). 782 - قوله: (فكأنَّما صام الدَّهر)، العَصْرَ، وجَمْعُه: دُهُورٌ، وفي الحديث: "هَلَكت في الدَّهْر" (¬3)، وفي الحديث: "لا تَسُبوا الدهر فإِنَّ الله هو الدَّهْر" (¬4)، وفي حديثٍ آخر يقول الله عز وجل: "يَشْتُمَني ابن آدم يَسُبُّ الدهر وأنا الدهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْل والنهار" (¬5). وسمعتُ شَيْخَنَا ينشد قول الشاعر (¬6): وما الدَّهرُ إلا مَنْجَنُوناً بأهْلِه ... وما صاحِبُ الحاجَاتِ إلَّا مُعَذَّبَا وقال آخر: ¬

_ = المذكر إذا لم يذكر بلفظه، قوله تعالى في سورة البقرة: 234 {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} أي عشرة أيام". (¬1) سورة طه: 96. (¬2) أي: بأذنَابِها عند اللِّقاح، قاله ابن الأنباري في كتابه (الزاهر: 2/ 368). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 134، باب تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - خديجة وفضلها رضي الله عنها، حديث (3821). (¬4) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب: 4/ 1763، باب النهي عن سب الدهر، حديث (5)، وأحمد في المسند: 5/ 299 - 311. (¬5) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 574، باب تفسير سورة الجاثية بلفظ قريب منه حديث (4826)، ومسلم في الألفاظ من الأدب: 4/ 1762، باب النهي عن سب الدهر، حديث (2). (¬6) هو القتال الكلبي، كما في معجم الشواهد لعبد السلام هارون: 1/ 28، وقد نسبه ابن جني لبعض بني سعد، كما في "شرح شواهد المغني للسيوطي: 1/ 220). المنجنون: الدولاب الذي يستقى عليه، وجمعه مناجين.

لا تَنْكَحن الدَّهْر ما عِشْتَ أيَّمَا ... مُخرَّمةً قد مُلَّ منها وملَّتِ (¬1) 783 - قوله: (يوم عاشوراء)، قال القاضي عياض في "المشارق": "عاشُورَاء: اسْم إِسْلاَمي، لا يُعْرَف في الجاهلية، قاله ابن دُرَيد" (¬2)، وقال: "ليس في كَلامِهم "فَاعُولاَء"، وحكى ابن الأعرابي إنّه سَمِع "خَابُوَراء"، ولم يُثْبِتْهُ ابن دُرَيد [ولا عرفَهُ] (¬3)، وفيه ثلاث لغات "المسند والقصر" حكاه أبو عمرو الشيباني" (¬4). وحكى الجوهري: "عشوراء" (¬5)، فصارت فيه ثلاث لغات. وهو: "عَاشَر الُمحَرم" (¬6) وسألني سائل مرةً: لم سُمِّي عاشُورَاء؟ فقلتُ لَهُ: لأنه اخْتُص بأشياءٍ أوجبتْ لَهُ ذلك: منها أنه آخر العَشْرة التي أتَم الله بها ميعاد موسى، قال الله عز وجل: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ} (¬7). ¬

_ (¬1) أنشده أبو تمام في (الحماسة: 2/ 468) ولم ينسبه. (¬2) انظر: (المشارق: 2/ 102 بتصرف). (¬3) زيادة من المشارق. (¬4) انظر: (المشارق: 2/ 102 بتصرف) وكذلك: (الجمهرة لابن دريد: 2/ 343). (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 747 مادة عشر). (¬6) نسبه الحافظ ابن حجر إلى أكثر العلماء. ثم قال: "قال القرطبي: عاشوراء. معدول عن عاشرَة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، إلَّا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علمًا على اليوم العاشر ... وقال الزبير بن المُنَيِّر: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ... " انظر: (فتح الباري: 4/ 245). واستدل هؤلاء بحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الصوم: 3/ 128 باب ما جاء في عاشوراء أيْ يوم، حديث (755)، قال ابن عباس: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوم عاشوراء يوم العاشر". (¬7) سورة الأعراف: 142.

وقيل: هو اليوم التاسع، قاله ابن عباس (¬1). 784 - قوله: (ويوم عرفة) (¬2)، وروى: (وصيام يوم عَرَفَة)، وتقدم الكلام على يوم عرفة (¬3). 785 - قوله: (وأيَّام البيض) سُميت بيضًا، لبَياض ليالِيَها بالقَمَر (¬4). وقوله: (أيام البيض): أي أيَّام اللَّيَالي البيض. وقيل: لأن الله تاب على آدم فَبَيض صحِيفَته (¬5). ذكره أبو الحسن التميمي وعلى هذا يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الأيام هي البيض والأيام الأوَل في الشهر تُسَمى "الغُرَرُ"، والتي تليها "النَفْل"، والتي تليها "التُسَعُ" والتي تليها "العُشَر"، والتي تليها "البِيضُ"، والتي تليها "الدُّرَع"، والتي تليها "الظُلَم" والتي تليها "الحَنَادِس"، والتي تليها "الفَدَادئ" على وزن مَسَاجِد، والتي تليها "المُحَاق" (¬6). ¬

_ (¬1) وذلك للحديث الذي أخرجه مسلم في الصوم: 2/ 797، باب أي يوم يصام في عاشوراء حديث (132)، قال فيه ابن عباس عندما سئل عن صوم عاشوراء: وإذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصْبح يوم التاسع صائماً ... ". قال الترمذي: "وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: (الجامع الصحيح له: 3/ 129). (¬2) هذا هو المثبت في المختصر: ص 62. (¬3) انظر في ذلك: ص 279 (¬4) انظر: (المصباح المنير: 1/ 76)، قال في اللسان: 7/ 124 مادة بيض: "قال ابن بري: وأكثر ما تجيء الرواية "الأيام البيض". والصواب أن يقال: أيام البيض، بالإضافة؛ لأن البيض من صفة الليالي. قال في "المطلع: ص 150": " أيام البيض: هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر وقيل: الثاني عشر بدل الخامس عشر، حكاها الماوردي والبغوي وغيرهما قال: والصحيح الأول "وإليه مال صاحب " المغني: 3/ 110". (¬5) انظر: (المغني: 3/ 111، والمطلع: ص 151). (¬6) انظر: (المطلع: ص 151).

وقد نظمها أبو عبد الله شَعْلة (¬1) في ثلاث أبياتٍ وهي: الشَهْرُ لياليه قَسمُ ... فلِكُلِّ ثلاثٍ خُصَّ سُمُ منها غُرَرٌ نَفْلٌ تُسَعُ ... عُشَرٌ بيضٌ دُرَعٌ ظُلَمُ فحنادِسُها فَدَادِئُها ... فَمُحَاق ثم فَتُخْتَتَمُ (¬2) والبيضُ: جمع أبْيَض وَبِّيضاً، يقال: ليالٍ بِيضٌ، وأيَّامٌ بيض، ونسوةٌ بِيضٌ، ورجالٌ بِيضٌ. قال الشاعر (¬3): بِيضٌ أوْ أنْسٌ ما هْمَمْن بِريبَةٍ ... كظِبَاءِ مكة صيدُهُنَ حَرَامُ وقال آخر في المذكر، وهو حسّان (¬4): بيضُ الوُجُوه كريمةٌ أحسَابُهم ... شُمُّ الأنُوفُ من الطِّرازِ الأَوَّلِ وقال خلف بن خليفة (¬5): ¬

_ (¬1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن الموصلي الحنبلي، المعروف بشعلة، شمس الدين أبو عبد الله، المقرئ الفقيه، له مشاركات في الأدب والنحو والتاريخ, من أبرز تصانيفه كتاب "الشمعة في القراءات السبع" و"الناسخ والمنسوخ في القرآن" توفي 656، أخباره في: "طبقات القراء لابن الجزري: 2/ 80، الشذرات 5/ 281، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 256). (¬2) لعل هذه الأبيات مأخوذة من النظم الذي ألفه في عبادات "مختصر الخرقي" وهي في المطلع كذلك: ص 151. (¬3) أنشده ابن جني في: (المحتسب: 2/ 172) ولم ينسبه، ونسبه عبد السلام هارون في معجم الشواهد: 2/ 354 للشاعر لبيد بن ربيعة العامري، ولم أعز عليه في ديوانه وفي المحتسب: 2/ 172: أنس غرائر .... (¬4) انظر: (ديوانه: 1/ 74). (¬5) هو الشاعر الأموي، خلف بن خليفة مولى قيس بن ثعلبة، عاصر الفرزدق، وكان شاعرًا ظريفاً راوية، يقال له: الأقطع؛ لأن يده قطعت في سرقة اتهم بها. أخباره في: (البيان =

إلى النَّفَر البيض الذين كأنهم ... صفائِحُ يَوْمِ الرَّوع أخْلَصَها الصقْلُ (¬1) وقال كَعْب بن زُهير (¬2): تَنْفِي الرياح القَذَى عنه وأفْرطهُ ... مِن صوبْ ساريةٍ بِيضُ يَعَالِيلُ (¬3) وقال: بيضُ سَوابِعُ قد شُكَّت لها حَلَقٌ ... كأنَّها حَلَقُ القَفْعَاءِ مَجْدُولُ (¬4) ولا زَال الناسْ يفتَخِرون بالبياض قديمًا وحَديثاً، وفي الحديث: "هذا الرجُل الأبْيض المُتَّكِئ" (¬5) يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث في صفته (¬6): "ليس ¬

_ = والتبيين: 1/ 50، الشعر والشعراء: 1/ 474، 2/ 714، شرح الحماسة للتبريزي: 4/ 279). (¬1) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 382). (¬2) هو الصحابي الجليل، كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني، أحد فحول الشعراء المخضرمين، وصاحب القصيدة المشهورة -بانت سعاد- والتي ألدها أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر أخباره في: (الخزانة للبغدادي: 9/ 153، أسد الغابة: 4/ 475، الإصابة: 5/ 302). (¬3) انظر: (شرح ديوانه: ص 7)، وفيه: تجلو الرياح ... (¬4) انظر: (شرح ديوانه كذلك: ص 24). (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: 1/ 148، باب ما جاء في العلم، حديث (63) والنسائي في الصيام: 4/ 98، باب وجوب الصيام، وابن ماجه في الإقامة: 1/ 449، باب ما جاء كيفرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها حديث (1402). (¬6) أخرجه البخاري في اللباس: 10/ 356، باب الجعد، حديث (5900)، والترمذي 5/ 592 باب في مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3632)، ومالك في سفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 919، باب ما جاء في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (1). والأمْهَق: هو كريه البياض كلَوْن الجَصِّ، يريد أنه كان نَيِّر البياض. انظر: (النهاية لابن الأثير: 4/ 374).

بالأبْيَض الأمْهَق" وفي الحديث: "الكَوْثَر أشد بياضاً من اللبن" (¬1). ثم فسر الأيام البيض بأنها: "الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر" وهذا هو الصحيح (¬2)، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة تدل على ذلك (¬3). وقيل: "الثاني عشر" بدل "الخامس عشر" (¬4). ¬

_ (¬1) سبق تخريج هذا الحديث: في ص: 33. (¬2) وإليه ذهب صاحب (المغني: 3/ 109 - 110، والمطلع: ص 151). (¬3) منها ما أخرجه الترمذي في أبي ذر رضي الله عنه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لأيا أبا ذر إذا صمْت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وض عشرة" كتاب الصوم: 3/ 134، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، حديث (761)، قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حسن. ومنها ما أخرجه النسائي عن جرير بن عبد الله في الصوم: 4/ 190 باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" قال ابن حجر في الفتح: 4/ 226: "إسناده صحيح". (¬4) حكاه الماوردي والبغوي وغيرهما كما بيناه سابقا. انظر: (المطلع: ص 150).

كتاب: الاعتكاف

كتاب (¬1): الاعتكاف وهو في اللغة: لُزُوم الشيء، والعُكُوف عليه (¬2)، قال الله عز وجل: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} (¬3). قال ابن سيدة: (يقال: وَعكَف يَعْكِفُ ويَعْكُفُ، عَكفاً، وعُكُوفاً، واعتكَفَ لَزِم الَمكان. والعكُوفُ: الإِقَامَة في المسجد" (¬4). وهو في الشرع: لُزُوم الَمسْجِدِ لطاعة الله تعالى (¬5)، قال الله عز وجل: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (¬6). ¬

_ (¬1) كذا في المغني: 3/ 113، وفي المختصر: ص 62: باب. (¬2) أي: برًا كان أو غيره. انظر: (المغني: 3/ 113). (¬3) سورة الأعراف: 138. (¬4) انظر: (المحكم: 1/ 169 مادة عكف)، قال الأزهري: "والعَاكِف والمُعْتَكِف واحدًا. انظر: " (الزاهر: ص 168) ". (¬5) هذا تعريف صاحب "المطالع" ذكره البعلي في المطلع: ص 157، وبمثله عرفه صاحب "المغني: 3/ 117". واختلفت الرواية عن أحمد في الاعتكاف، هل من شرطه الصوم؟ فرواية حنبل وأبو طالب وغيرهما: أنه مستحب وليس بواجب، قال القاضي: "وهو أصح" ونقل الأثرم: إذا اعتكف وجب عليه الصوم، فظاهر هذا أن شرط، وإلى الأول مال الخرقي وصاحب المغنى. انظر: (الروايتين والوجهين؛ 1/ 267، المختصر: ص 62، المغني: 3/ 120). (¬6) سورة البقرة: 187.

786 - قوله: (في مَسْجِدٍ يُجَمع فيه)، بالتخفيف والتشديد: أي تقام فيه صلاة الجُمعة، ونصَّ ابن القطاع (¬1) وغيره من أهل اللغة على أنه لا يقال في صلاة الجُمُعة إلَّا "يُجَمع" بتشديد "الميم" (¬2). 787 - قوله: (لحاجة الإنسان)، يعني: البَوْل والغَائِط. 788 - قوله: (فِتنةُ)، الفتنةُ بكسر "الفاء": ما يَفْتِنُ، قال الله عز وجل: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} (¬3)، وقال: {ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} (¬4). والمراد بها هنا: فِتنة يَخَافُ منها على نفسه، أوْ مَالِه، أوْ حُرْمَتِه (¬5). 789 - قوله: (في النَفِير)، بفتح "النون"، وكسر {الفاء}: وهو الخروج إلى عدو خشي هجُومه، يقال: نَفَر يَنْفِرُ نَفِيراً، قال الله عز وجل: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} ا (¬6)، وقال عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} (¬7). ¬

_ (¬1) هو العلّامة اللغوي، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعيد الصقلي المعروف بابن القطاع، له مشاركات في النحو والشعر والأدب، صنف كتاب "الأفعال"، توفي 515 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 19/ 433، معجم الأدباء: 12/ 279، إنباه الرواة: 2/ 236، وفيات الأعيان: 3/ 322، المختصر في أخبار البشر: 2/ 247، الوافي بالوفيات: 12/ 18). (¬2) انظر: (كتاب الأفعال لابن القطاع: 1/ 149). قال الجوهري في "الصحاح: 3/ 1200 مادة جمع": "وجمع القوم تجميعًا: أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها". (¬3) سورة البقرة: 291. (¬4) سورة آل عمران: 7. (¬5) قال الشيخ في "المغني: 3/ 146 ": هذا مما أباح الله تعالى لأجله ترك الواجب بأصل الشرع، وهو الجمعة، والجماعة، فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه، وكذلك أن نَعذر عليه المقام في المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه فيه، كالقيام المتدارك، أو سلس البول، أو الإغماء ... ". (¬6) سورة التوبة: 41. (¬7) سورة التوبة: 38.

790 - قوله: (بالصنعةِ)، الصنْعَةَ: الحِرْفة، قال الله عز وجل: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ} (¬1)، ويقال لها: الضَيْعة (¬2) أيضًا، وفي الحديث: "لا تَتخِذوا الضيْعَة فَتُلْهِيكُم عن العمل" (¬3)، ويقال لصاحبها "ضَائِعٌ"، وفي الحديث: "تعين ضائعاً، أو تصنع لأخرق" (¬4)، وقال البخاري في قوله عز وجل: {وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} (¬5) قال؛ "حُسن الصَّنعةْ، وغلاَءُ الثمن" (¬6). 791 - قوله: (خِبَاءٌ)، هو أحد الأخْبِية، سُمِّي خِباءً، لأنه يُخْتَبأُ فيه، في الحديث: "فسَمعتْ زيْنَب فضربتْ خِبَاءً" (¬7)، وفي آخر: "فإِذا أخْبِيَةٌ: ¬

_ (¬1) سورة الأنبياء: 80. (¬2) قال في "اللسان: 8/ 230 مادة ضيع" "ضيعة الرجل: حرفته، وصناعته، ومعاشه وكسبه، يقال: ما ضيعتك: أي ما حرفتك". (¬3) أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: " ... فترغبوا في الدنيا: 1/ 377 - 426 - 443، والترمذي في الزهد: 4/ 565 باب 20، حديث (2328). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، كما أخرجه الحاكم في الرقاق: 4/ 322، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأخرجه الخطيب كذلك في تاريخه: 1/ 18، والسيوطي في الجامع الصغير وصححه. انظر: "فيض القدير: 6/ 387). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في العتق: 5/ 148، باب أي الرقاب أفضل، حديث (2518)، ومسلم في الإيمان: 1/ 89 بلفظ قريب منه، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال حديث (136). والأخْرَق: هو الذي ليس بصانع. قال في "النهاية: 2/ 126: "أي جاهل بما يجب أن يعْمَلَه ولم يكُن في يَديْه صنعة يكتسب بها". (¬5) سورة النمل: 23. (¬6) انظر: "صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 504). (¬7) أخرجه البخاري في الاعتكاف: 4/ 275 , باب اعتكاف النساء، حديث (2033) ومسلم في الاعتكاف: 2/ 831، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف، حديث (6)، وابن ماجه في الصيام 1/ 563، باب ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف، حديث (1771)، وأحمد في المسند: 6/ 226.

خِبَاءُ عائِشَة، وخِبَاءُ حَفْصة، وخِباءُ زينب" (¬1) 792 - قوله: (في الرحْبة)، الرحْبَة: هي ساحة المسجد، وفي الحديث: أنْ عليّاً دعا بِمَاءٍ وهو في الرحْبة" (¬2). وأصلُها من السَعَة والرُحْب والوَسَع، ورَحْبَة المسجد، قيل: هي منه، وقيل: إن كان عليها حائط فهي منه، وإِلا فَلاَ. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الاعتكاف: 4/ 277، باب الأخبية في المسجد، حديث (2034) ومالك في الاعتكاف: 1/ 316، باب قضاء الاعتكاف، حديث (7). (¬2) لم أقف له على تخريج والله أعلم.

كتاب: الحج

كتاب: الحَجِّ 793 - (الحجُّ)، بفتح "الحاء" وكسرها لغتان مشهورتان. وهو في اللغة: عبارة عن القَصْد، وحُكِي عن الخليل أنه: "كَثرةُ القَصْد إلى مَنْ يُعَظَّم" (¬1). قال الجوهري [: "ثم اسْتُعْمِل] (¬2) في القَصْد إلى مكة للنسك" (¬3)، وقال أبو اليُمْن الكِنْدي (¬4): "الحجُّ: القصدُ، ثم خُصَّ كالصلاة وغيرها" (¬5). وهو في الشرع: اسمٌ للأفعال الَمخْصُوصَة (¬6). قال الله عز وجل: ¬

_ (¬1) انظر: (كتاب العين: 3/ 9). (¬2) في الصحاح: ثم تُعُورِفَ استعماله. (¬3) انظر: (الصحاح: 1/ 313 مادة حجج). (¬4) هو زيد بن الحسن، الشيخ المفتي تاج الدين أبو اليمن بن سعيد بن حمير الكندي الحنفي البغدادي العلّامة المقرئ النحوي، صاحب التصانيف وعلى رأسها كتاب: "إتحاف الزائر وأطراف المقيم والمسافر) كانت وفاته 613 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 22/ 34، إنباه الرواة: 2/ 10، وفيات الأعيان: 2/ 339 الجواهر المضية: 1/ 246، بغية الوعاة: 1/ 570). (¬5) حكاه عنه صاحب المطلع: ص 160. (¬6) وبمثله عرفه صاحب المغني: 3/ 159، وفي منتهى الإرادات: 1/ 234، "هو قصد مكة لعمل خصوص في زمن مخصوص".

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (¬1)، وقال عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (¬2)، وفي الحديث من ذلك فلا يحصى (¬3). وقال ذو الرمة (¬4): تمامُ الحَجِّ أن تَقِفَ الَمطَايَا ... على خَرْقَاءَ حاسرَة اللِّثَامِ ويقال لفاعله: حَاجٌّ وحِجٌّ، وللأُنْثَى: حِجَّةٌ، وحاجَّةٌ. وجمع الحاج: حُجَّاجٌ، وفي الحديث: "مع حُجَّاجٍ فيهم الحُرُّ والَممْلُوك" (¬5). قال الشاعر (¬6): أحُجَّاجَ بيْت الله في أي هَوْدَجٍ ... وفي أي خِدْرٍ من خُدُورِكُم قَلبِيْ ويقال أيضاً: حَجِيحٌ. قال المتنبي (¬7): ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 197. (¬2) سورة آل عمران: 97. (¬3) منه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 49، باب دعاؤكم إيمانكم حديث (8)، قال عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان". وهناك أحاديث كثيرة وردت في ذلك فانظرها في موضعها من كتب السنة. (¬4) انظر: (ديوانه: 3/ 1913)، وفيه: ... واضعة اللثام. (¬5) جزء من جديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 553، باب النحر في منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى حديث (1711). (¬6) لم أعثر للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬7) هو أحمد بن الحسين بن حسن الجعفي الكوفي، الأدب، شاعر زمانه المعروف بـ"المتنبي" كان من أذكياء عصره، بلغ الذروة في النظم، له ديوان مشهور شرحه عدد في العلماء. كانت وفاته 354 هـ. أخباره في: (يتيمة الدهر: 1/ 110، تاريخ بغداد: 4/ 102، نزهة الألباء: ص 294، المنتظم: 7/ 24، اللباب: 3/ 162، سير أعلام النبلاء: 16/ 199).

ذكَرْتُك والحَجِيحُ لَهُ ضَجِيجُ ... بمكة والقُلُوب لها وَجيبُ (¬1) 794 - قوله: (زاداً) الزَّاد: ما يُتَزَوَّد به، وقد تَزوّوَّد يَتَزوَّدُ زاداً، قال الله عز وجل: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} (¬2). قال الجوهري: "الزَّادُ: الطعام يُتَّخَذُ للسفر" (¬3)، وقال أصْحَابُنا: "الزَّاد الذي تُشْتَرط القُدْرة [عليه] (¬4). هو ما يَحْتَاج إليه في ذَهَابه ورُجُوعه من مأْكولٍ ومشْرُوبٍ وكِسْوةٍ" (¬5)، وفي الحديث: "أنَّ أهل اليمن كانوا يَحُجّون ولا يتزوَّدُون، ويقولون: نحن متوكِّلون، فإِذا قَدِمُوا مكة سأَلُوا النَاس فأنزل الله عز وجل: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} (¬6) " وقال الشاعر (¬7): رَحْلُنا وَخَيْلُنا على الدَّار زَادُنا ... والطَّيْر في زَادِ الكِرَامِ نَصِيبُ وقال دريد بن الصمة (¬8): ¬

_ (¬1) لم أقف للبيت في ديوان المتنبي، وقد نسبه صاحب (الحماسة البصرية: 2/ 178) للمجنون، وهو كذلك في (الموشى للوشاء: ص 73). ونسبه القالي في (أماليه: 3/ 103) لنمير بن كهيل الأسدي. (¬2) سورة البقرة: 197. (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 481 مادة زود). (¬4) زيادة من المغني يقتضيها السياق. (¬5) انظر: (المغني: 3/ 171، المطلع: ص 161). (¬6) أخرجه البخاري في الحج: 3/ 383، باب قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} حديث (1523)، وأبو داود في المناسك: 2/ 141، باب التزود في الحج، حديث (1730). (¬7) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬8) هو معاوية بن الحارث بن بكر بن علقمة، المعروف بدريد بن الصمة من هوازن، أحد =

تراهُ خميصَ البَطْن والزَّادُ حاضِرُ ... كثيرُ الغدُو في القَمِيص المُقَدَّدِ (¬1) 795 - قوله: (وَراحِلةٌ)، قال الجوهري: "الراحِلَةُ: الناقة التي تصلح لأن يُرْحَل عليها ... وقيل (¬2): الراحلة: الَمرْكَب من الإِبل ذكراً كان أوْ أنثى" (¬3) وجمعها: رَوَاحِل. 796 - قوله: (والعُمْرَة)، العمرة في اللغة: الزيارة (¬4)، وقيل، القصد، نقلها ابن الأنباري (¬5) وغيره، قال الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (¬6)، وفي الحديث: "عُمْرةٌ مُتقبَّلَةٌ" (¬7). وهي في الحَجِّ: عبارةٌ عن أفعالها المخصوصة المذكورة في موضعها (¬8). وجمعُها: عُمَرٌ وعُمْرَاتٌ، وفي الحديث: "اعْتَمَر أربعَ عُمَر" (¬9). ¬

_ = الشعراء الفرسان، عاش نحواً من مائتي سنة، وأدرك الإسلام ولم يسلم، وقتل يوم حنين كافرًا، أخباره في: (الخزانة للبغدادي: 11/ 118، الأغاني: 10/ 3، الشعر والشعراء: 2/ 749). (¬1) البيت في: (الحماسة لأبي تمام: 1/ 398)، وفيه: ... عَتيدٌ ويغْدُو في القميص المقدَّدِ. (¬2) في الصحاح: ويقال. (¬3) انظر: (الصحاح: 4/ 1707 مادة رحل). (¬4) كذا في الصحاح 2/ 757 مادة عمر، والمصباح: 2/ 80 وغيرهما). (¬5) انظر: (الزاهر: 1/ 196)، وكذلك: (الزاهر للأزهري: ص 169). (¬6) سورة البقرة: 196. (¬7) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 422، باب التمتع والقران والإفراد بالحج حديث (1567)، ومسلم في الحج: 2/ 911، باب جواز العمرة في أشهر الحج، حديث (204)، وأحمد في المسند: 1/ 241. (¬8) وهي إحرامٌ ثم طوافٌ بالبيت، وسَعْيٌ بين الصفا والمروة ثم تَحَلُّلٌ يُحَلِّق شعر الرأس أو يقصره. (¬9) أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 439، بلفظ قريب منه، باب غزوة الحديبية، حديث (4148)، ومسلم في الحج: 2/ 916، باب بيان عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانهن حديث (217)، وأبو داود في المناسك: 2/ 205، باب العمرة، حديث (1993)، والترمذي في =

797 - قوله: (إِذا كان لها مَحْرَمٌ)، المحرمُ: مَن تَحْرُم عليه بسبَبٍ أو نَسَبٍ مباحٍ على الأبَد. 798 - قوله: (وكانت الحِجَّة)، بكسر "الحاء" وفتحها، وفي الحديث: "عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ" (¬1). 799 - قوله: (جُنِّبَ ما يَتَجَنَّبهُ الكبير) (¬2)، وروى: (ما يُجَنِّبهُ الكبير). 800 - قوله: (ومَنْ طِيفَ به محْمُولاً)، بكسر "الطاء" وسكون "الياء" على وزن خيف. 801 - قوله: (كان الطَّوافُ)، الطواف من قولهم: طاف به: أي يقال: طافَ يَطُوفُ طَوْفاً، وَطَوَفاناً، وتَطَوَّف واستطاف، كلّهُ بمعنًى (¬3)، وفي الحديث: "فجعل يُطِيفُ بالجمل" (¬4) وقال الله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا} (¬5)، ¬

_ = الحج: 3/ 179، باب ما جاءكم في حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (815)، وابن ماجة في المناسك: 2/ 999، باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3004)، والدارمي في المناسك: 2/ 51، باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬1) أخرجه البخاري في الحج: 3/ 392، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العقيق واد مبارك" حديث (1534)، وابن ماجة في المناسك: 2/ 991، باب التمتع بالعمرة إلى الحج حديث (2976)، وأبو داود في المناسك: 2/ 159، باب في القران، حديث (1800). (¬2) هذا هو المثبت في المختصر: ص 64. (¬3) انظر: (الصحاح للجوهري: 4/ 1396 مادة طوف). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 65، باب من ضرب دابة غيره في الغزو حديث (2861)، وأحمد في المسند: 3/ 373. (¬5) سورة الحج: 29.

وفي الحج أربعةُ أطْوِفَةٍ (¬1): طواف القُدُوم (¬2)، وطواف الزيارة (¬3)، وطواف الصَدَرْ، وطوافُ الوداع (¬4). ¬

_ (¬1) لعلها: ثلاثة، حيث أنَّ طواف الصَّدَر، هو الوداع أو الإفاضة، كما هو مُصَرَّحٌ به عند الفقهاء. انظر: (حاشية الروض للنجدي: 4/ 165، حاشية ابن عابدين 2/ 523). (¬2) وهو أول طواف يفعله الحاج فور قدومه مكة المكرمة، من طواف الوُرُود، وطوات التحية، وطواف اللقاء، وطواف إحداث العهد بالبيت، وهو سنة عند الأئمة الثلاث، وشدَّد فيه مالك رحمه الله، فهو واجِبٌ عنده. انظر: (حاشية الروض: 4/ 94 , البناية للعيني: 3/ 503، حاشية ابن عابدين: 2/ 496، الشرح الصغير: 2/ 45، المهذب للشيرازي: 1/ 221). (¬3) وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف يوم النحر، والطواف المفروض، وطواف النساء، لأنهن يبحن بعده، وهو ركن في الحج باتفاق الأئمة، وبه يتحلل الحاج التحلل الأكبر. (¬4) وهو الطواف الذي يفعله الحاج أثناء توديعه الحرم الشريف راجعًا إلى بلده وهو واجبٌ يَنوبُ عنه دم عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: هو سنة لا شيء على تاركه. انظر: (المغني: 3/ 469، حاشية ابن عابدين: 2/ 523، المهذب للشيرازي: 1/ 232، الشرح الصغير: 2/ 60).

باب: ذكر المواقيت

باب: ذِكْر المواقيت تقدّم معناها في كتاب الصلاة (¬1)، وللحج ميقات زمان، وميقات مكان. ميقات الزمان: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (¬2). ومكانٌ ما يذكر. 802 - قوله: (أهل المدينة)، المراد: مدينة الرسول، ويقال لها: طَيْبَة، وَيَثْرِب. 803 - قوله: (من ذي الحُلَيْفة)، الحُلَيفة، بضم "الحاء" وفتح "اللام": موضع معروف مشهور بينه وبين المدينة ستة أميال (¬3)، وقيل: سبعة، نقله عياض وغيره (¬4). ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: ص 157. (¬2) وهذا مذهب الحنفية والشافعي، وهو رأي جميع الصحابة وقال مالك: وذو الحجة جميعه، وفائدة الخلاف عنده تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج. انظر: (حاشية الروض: 3/ 544، المبدع: 3/ 114، الاختيار: 1/ 140، المهذب: 1/ 200). (¬3) وهي قرية تعرف الآن بـ"أبيار علي". قال في "حاشية الروض: 3/ 534": "قال الشيخ: وتُسَمَّى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها العامة "بئر علي" لظَنِّهم أنَّ عليًا قاتل الجن بها وهو كذب ... ". (¬4) انظر: (المشارق: 1/ 221) وكذلك: (حاشية الروض: 3/ 535، المبدع: 3/ 107، معجم =

804 - قوله: (الشام)، الشام: إقليمٌ معروف، يقال: مُسَهَّلاً ومهموزًا، وشأآم بهمزة وبعدها مَدَّة، ذكر الثلاثة صاحب "المطالع" (¬1). قال الجوهري: "الشأمُ: بلاد يُذكّر وُيؤنّث، ورجُلٌ شَأْميٌّ، وشِآمٍ على فِعَال، وشآميٌّ أيضاً حكاها (¬2) سيبويه" (¬3). والشام: من غَزّة إلى تبوك إلى حَلَب (¬4)، وفي الحديث: "إِلى بصرى منْ أرض الشام" (¬5)، قال مجنون بني عامر (¬6): ولا سِرْتُ ميلاً من دِمَشْق ولاَ بَدَا ... سُهَيْل لأهل الشام إِلَّا بَدا لِيا وفي تسميتها بالشام أقوِال: أحدها أنها سميت بسَام بن نوح (¬7) لأنه أوَّل من نزلها، فجعلت "السين" شيناً، ليتَغيُّرِ اللَّفظ الأعجمي. والثاني: سميت بذلك، لكَثْرة قُرَاها، وتداني بعضها من بعضٍ فَشُبِّهَت بالشامات (¬8). ¬

_ = ما استعجم: 1/ 464، معجم البلدان: 2/ 295)، وذو الحليفة أيضاً موضع بين حاذَة وذات عرق من أرض تِهامة. انظر: (معجم البلدان: 2/ 296). (¬1) انظر: (المطالع: 3/ 134 ب). (¬2) في الصحاح: حكاه. (¬3) انظر: (الصحاح: 5/ 1957 مادة تشأم)، و (الكتاب سيبويه: 3/ 338). (¬4) وقد حدها صاحب "معجم البلدان: 3/ 312 بشكل أدق" فقال: "وأما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للدّيار المصرية، وأما عرضها: فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم". (¬5) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم. (¬6) انظر: (ديوانه: ص 84). (¬7) ينسب هذا القول إلى بعض أهل الأثر، قاله ياقوت في (معجم البلدان: 3/ 312) والبكري في: (معجم ما استعجم: 2/ 773). (¬8) وهو قول جماعة من أهل اللغة. انظر: (معجم البلدان: 3/ 312).

والثالث: لحُسنها وكثرة أشْجَارِها، فهي كالشَّامة في الأرض (¬1). الرابع: لأن بابَ الكعبة مُسْتَقبِل الَمطْلَع، فمن قابل طلوع الشَمس، كانت اليمن عن يمينه، والشام عن يساره، واليد اليسرى الشُؤْمَى، فسميت الشام لذلك. وقد مال البخاري إلى هذا فقال: "سُمِّيت [اليمن لأنها عن يمين الكعبة] (¬2)، والشام، لأنها عن يسار الكعبة [والمشْأمة: الَميْسرة] (¬3)، واليدُ اليُسْرَى: الشُؤْمَى، والجانب الأيْسَر: الأشْأم" (¬4). 805 - قوله: (وَمِصْرَ)، مِصْر: المدينة المعروفة، تذَكَّر وتُؤَنَّثُ عن ابن السراج (¬5)، ويجوز صَرفهُ وتركُ صَرْفِه. قال أبو البقاء في قوله تعالى: {اهْبِطُوا مِصْرًا} (¬6): "نكرة فلم [يصرف] (¬7). قال: "وقيل: هو [معرَّب وصُرِف] (¬8) لسكون أوْسَطه، وتَرْك الحرف جائز، وقد قُرِئ به، وهو مثل: هِنْدٌ وَدَعْدٌ" (¬9). وفي تسميتها بذلك قولان: أحدها: أنها سُمِّيت بذلك، لأنّها آخر حدود الَمشْرِق وأوّل حدود الَمغْرب فهي حدٌّ بينهما (¬10). ¬

_ (¬1) لم أقف على صاحب هذا القول، ولعله من رأي المصنف رحمه الله. (¬2) زيادة من صحيح البخاري. (¬3) زيادة من صحيح البخاري. (¬4) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 6/ 526). وقد أنكر ياقوت هذا القول، فقال: "وهذا قول فاسد، لأن القبلة لا شامة لها ولا يمين، لأنها مقصد من كل وجه يُمنة لقَوْمٍ، وشامةً لآخَرينِ" انظر: (معجم البلدان: 3/ 312). (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 817 مادة مصر، المطلع: ص 164). (¬6) سورة البقرة: 61. (¬7) في وجوه الإعراب لأبي البقاء: فلذلك انصرف. (¬8) في وجوه الإعراب: هو معرفة وانصرف. (¬9) انظر: (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: 1/ 39). (¬10) انظر: (المطلع: ص 165).

والِمصْرَ: الحدُّ، قاله المفَضَّل الضبيّ" (¬1) (¬2). والثاني: أنها سُمِّيت بذلك، لكثرة قَصْدِها، فالنّاس يقْصِدُونها، ولا يكادون يرغبون عنها إِذا نَزَلُوها، حكاه ابن فارس عن قوم (¬3). قلت: الِمصْر، اسمٌ لكل مدينة (¬4) وإنما جُعل علماً على هذه المدينة، لأنها من أكبر المُدُن اتساعاً، ولكثرة قصدها (¬5)، وجمع الِمصْر: أمْصَارٌ. 806 - و (الَمغْرِب)، وهو إِقليمٌ معروف (¬6)، وسُمِّيَ مغربٌ، لأن الشمس تَغْرُبُ في جِهَتِه، وجمعه: مَغَاربٌ. قال الله عز وجل: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ} (¬7)، وقال: {فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} (¬8). ¬

_ (¬1) هو العلّامة اللغوي، المفضل بن محمد بن يعلى الكوفي الضبي، أبو العباس الأديب النحوي، راوية للأخبار والأدب وأيام العرب، وهو أحد القراء الذين أخذوا عن عاصم، له المفضليات في الشعر، وكتاب "الأمثال" وغيرها، توفي 168 هـ. أخباره في: (تاريخ بغداد: 13/ 121، ميزان الاعتدال: 3/ 195، معجم الأدباء: 7/ 171، طبقات القراء لابن الجزري: 2/ 307). (¬2) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 165). (¬3) وحكى ابن الأنباري هذا القول عن قطرب. (الزاهر: 2/ 111). (¬4) قال هذا الراغب في: (مفرداته: ص 469). (¬5) وقد ذكرت أقوال أخرى في سبب تسميتها بذلك. انظر: (معجم البلدان: 5/ 137). (¬6) قال في "معجم البلدان: 5/ 161 ": "وهي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعة. قال بعضهم: حدها من مدينة مليانة، وهي آخر حدود إفريقية إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط، وتدخل فيه جزيرة الأندلس، وإن كانت إلى الشمال أقرب ما هي". أما الآن فقد تعارف الناس على أن بلاد المغرب هي "تونس، والجزائر، ومراكش". (¬7) سورة الرحمن: 17. (¬8) سورة المعارج: 40.

قيل: أراد بالأوَّل، مشرَق الشِّتاء، ومَشْرِقَ الصَّيْف، ومغربَ الشِّتَاء، ومغْرِبَ الصيف (¬1). وبالثاني: منازل الطلوع في الشتاء، ومَنازِلة في الصَّيف، ومنازل الغُرُوب في الشتاء، ومنازله في الصيف (¬2). قال الشاعر: وهو شعيب بن كضانة (¬3). إذا النَّجْم وافَى مغْرِبَ الشَّمْس أجْحَرتْ ... مقارى حُيَيٍّ واشْتَكَى الغَدْر جَارُهَا (¬4) 807 - قوله: (الجُحْفَة)، بـ"جيم" مضمومةٍ، ثم "حاءٍ" مهملةٍ ساكنةٍ، قال صاحب "المطالع": "هي قرية جامعة على طريق المدينة، وهي مَهْيَعَة" (¬5). وفي الحديث: "أنه عليه السلام حَدَّ لأهل الشام الجحفة، وهي مهيعة" (¬6) وسميت الجحفة، لأن السيل اجْتَحَفَها، وحمل أهْلَها، وهي على ¬

_ (¬1) قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهناك أقوال أخرى. أنظرها في (تفسير الماوردي: 4/ 150). (¬2) قال هذا الفخر الرازي في: (تفسيره: 30/ 132)، كما أن هناك أقوالًا أخرى. انظرها فيه كذلك. (¬3) لم أعثر لشعيب على ترجمة، وقد ذكره الآمدي في: (المؤتلف والمختلف: ص 212) ولم يحدثنا عن أخباره. (¬4) البيت في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 190) منسوب لشعيب بن كنانة، وفي (طبقات فحول الشعراء: 1/ 327) منسوب للفرزدق، ولم أعثر عليه في ديوانه، وهو لحريث بن عناب كما في (المؤتلف والمختلف: ص 241). (¬5) انظر: (المطالع: 1/ 122 أبتصرف). (¬6) أخرجه أحمد في المسند: 2/ 81 بلفظ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام الجحفة" وفي حديث آخر في المسند: 2/ 130: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَهَّل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة".

ستة أميال من البحر وثماني مراحل من المدينة، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة (¬1). 808 - وقوله: (وأهلُ الشام)، أهل: مجرور عطفاً على أهل المدينة، ويجوز رفعه على القطع. 809 - قوله: (وأهلِ اليمن)، في "أهل" الوجهين، واليمن، قال صاحب المطالع: "كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور" (¬2)، وقال الجوهري: "اليمن: بلاد العرب، والنسبة إليها يَمَنيُّ، ويَمانِ مخففة، و"الألف" عوض من "ياء النسب، فلا يجتمعان. قال سيبويه: "وبعضهم يقول: يمانِيٌّ بالتشديد" (¬3). قال أمية بن خلف (¬4): يمانيًّا يَظَلُّ يشُدّ كيراً ... وينْفُخ دَائِماً لهَب الشُوَاظِ (¬5) وقولهم: الرُكن اليَمَانِي، الجَيِّدُ فيه تخفيف "الياء" وفي الحديث: "أتاكم ¬

_ (¬1) وهي نحو ثلاث مراحل من مكة المكرمة. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 58) وتقرب من "رابغ" على يسار الذاهب إلى مكة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والغرب إذا لم يمروا بالمدينة المنورة، وإلا فميقاتهم ذي الحليفة. (¬2) انظر: (المطالع: 1/ 545 ب)، قال في: "تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 202 " "واليمن تشتمل على تهامة وعلى نجد اليمن". (¬3) انظر: (الكتاب: 3/ 338 بتصرف). (¬4) هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي، أحد جبابرة قريش وساداتهم أدرك الإسلام ولم يسلم، عذب بلالاً رضي الله عنه، أسر يوم بدر وقتل. أخباره في: (جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص 159، تاريخ ابن الأثير: 722، الأعلام: 2/ 22، سيرة ابن هشام: 2/ 361). (¬5) انظر: (الصحاح للجوهري: 6/ 2219 مادة يمن).

أهْل اليمن هم أَليَنُ الناس قلوباً وأَرقُّ النَّاس أفْئِدَةً، الإيمانُ يَمانِ، والفقه يَمَانِ، والحكمة يَمانِية" (¬1). وفي جمع اليمان: يَمانُونَ. قال مجنون بتي عامر (¬2): ألا أيها الرَّكْبُ اليمانُون عَرِّجُوا ... علينا فَقد أمْسَى هَوَانَا يَمَانِيَا 810 - قوله: (يلَمْلَم)، هو جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة (¬3)، و"الياء" فيه بدل من "الهمزة" وليست بمزيدة، وحكى اللغتين فيه الجوهري وغيره. (¬4) 811 - قوله: (وأهلُ الطائف)، أهل: فيه الوجهين، والطائف - بفتح "الطاء" -: بلدة معروفة من أرض الحجاز (¬5)، وبها مدفون عبد الله بن عباس. 812 - قوله: (ونجد)، نجد - بفتح "النون"، وسكون "الجيم" -: وهو ما بيْن جُرَش الى سواد الكوفة، وحَدُّه مما يلي الغرب، الحجاز، وعن يسار ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في المغازي: 8/ 99، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن حديث (4390)، ومسلم في الإيمان: 1/ 72، باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه، حديث (84)، وأحمد في المسند: 2/ 235. (¬2) انظر: (ديوانه: ص 94)، وفيه ... على رسم دارٍ عادَ منِّي ظَامِيَا. (¬3) قال البكري: "وأهله كنانة، تنحدر أوديته الى البحر، وهو في طريق اليمن إلى مكة، وهو ميقات من حج من هناك" (معجم ما استعجم: 2/ 1398). (¬4) انظر: (الصحاح: 5/ 2064 مادة يمم)، وكلذلك (المغرب: 2/ 398، والمصباح: 1/ 24)، وفي تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 201 - . "ويقال فيه: يَأْلَمْلَم بهمزة بعد الياء". (¬5) بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً، كان يطلق عليها "وجَّ"، وهي بلاد ثقيف، ثم سميت طائفًا لما أطيف عليها الحائط. انظر: (معجم البلدان: 4/ 9، معجم ما استعجم: 2/ 886).

الكعبة، اليمن. ونجد كلُّها من عمل اليَمامة (¬1). قال الجوهري: "ونجدٌ من بلاد العرب، وهو خِلاَف الغَوْرِ، [والغَوْرُ: هو تهامة كُلِّها] (¬2) وكُلّ ما ارْتَفعَ [من تهامة] (¬3) إلى بلاد (¬4) العراق فهو نجدٌ، وهو مذكَّر" (¬5). قال الشاعر (¬6): ألاَ أَيّها البَرْق الذي لاَح من نَجْدٍ ... لقد زَادَنِي مَسْرَاك وجداً على وجْدِي وقال مجنون بني عامر (¬7): ألا حَبَّذا نجدٌ وطيبُ تُرابِها ... وأرْواحُها إنْ كان نجدٌ على العَهْدِ وقال آخر (¬8): ألم تَر أَنَّ اللَّيل يقْصُر طولَه بِنَجْدٍ ... وأنَّ الَماء فيه يزِدُ بَرْدَا ¬

_ (¬1) انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 175، معجم ما استعجم: 1/ 130، المطلع: ص 166). (¬2) في الصحاح: والغور: تهامة. (¬3) زيادة من الصحاح. (¬4) في الصحاح: أرض. (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 542 مادة نجد). (¬6) هو عبد الله بن الدمينة. انظر: (ديوانه: ص 85)، وفيه: ألا يا صبا نجد متى هجْتَ مِنْ نَجْدٍ. (¬7) انظر: (ديوانه: ص 6). (¬8) نسبه ياقوت لأعرابي. انظر: (معجم البلدان: 5/ 264)، وفيه: وتزداد الرياح فيه بردا.

813 - قوله: (مِنْ قرْن)، بسكون "الراء" بلا خِلاَف، وفي الحديث: "قَرْنَ الَمنَازِل" (¬1). قال صاحب "المطالع": "هو مِيقَاتُ نَجْدٍ على يَوْم وليلة من مكة، ويقال له: قَرْن المنازل وقرن الثعالب. ورواه بعضهم بفتح "الراء" وهو غلط، إنما "قَرَن" - بفتح "الراء" -: قبيلة من اليمن" (¬2). قال صاحب "المطلع": "وقد غَلط غَيره من العُلماء ممن ذكره بفتح "الراء" (¬3) وزعم أنَّ أُويْساً الْقَرْنيَّ (¬4) منه، إنما هو من "قَرَن" - بفتح "الراء" -: بطن من مراد" (¬5) وتقدم كلام ابن مالك عند القَرَن (¬6). 814 - قوله: (وأهْلُ المشرق)، في أهْلِ: الوجهين، والَمشْرِق: معروف، وسُمِّي مَشْرِقًا: لأنَّ الشَّمْس تَشْرِق منه: أي تَطْلُع، قال الله عز وجل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} (¬7). ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج: 2/ 839، باب مواقيت الحج والعمرة، حديث (12). (¬2) انطر: (المطالع: 1/ 450 أ)، وكذلك: (تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 109، والمشارق: 2/ 192). (¬3) ذكره الجوهري بفتح "الراء"، قال: "والقرن: موضع، وهو ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني. (الصحاح: 6/ 2181 مادة قرن). (¬4) هو أبو عمرو، أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني، أحد الفقهاء من التابعين القدوة الزاهد، أدرك حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره توفي 37 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 4/ 19، طبقات ابن سعد: 6/ 161، الجرح والتعديل: 1/ 326، الحلية: 2/ 79، أسد الغابة: 1/ 151، تهذيب ابن عساكر: 3/ 157). (¬5) انظر: (المطلع: ص 166). (¬6) انظر في ذلك: ص 303. (¬7) سورة البقرة: 115.

815 - قوله: (من ذاتِ عِرْقٍ)، مَنْزِلٌ معروفٌ من منازل الحَاجِّ، يُحْرم أهْل العِرَاق بالحَجِّ منه (¬1)، وسمي بذلك، لأنَّ فيه عِرْقاً، وهو الجبَل [الصغير] (¬2)، وقيل: العِرْقُ، الأرض السَّبْخَة تَنْبُتُ الطَرْفَاء (¬3). قال ابن مالك في "مثلثه": "العَرْق -يعني بالفتح -: الزَّبيلُ والعَظْمُ بِلَحْمِه، ومصدر عَرَق، العَرْقُ: أي أكَل لَحْمَهُ، فهو عُرَاقٌ، ومصدرُ عُرِقَ: أي صارَ قَليل اللحم. قال: والعِرْق - يعنى بالكسر -: الأَصل، ونبات أصْفَر، والقليلُ من الماء، وأحد عُرُوق الجَسَد والشجرة. قال: والعُرْق - يعني بالضم -: جمع عِرَاقٍ: وهو ساحل البحر، والخَرْزُ المُنْثَنِي في أسْفَل القِرْبة" (¬4). ¬

_ (¬1) وهو على مرحلتين من مكة، وهي الحد بين أهل نجد وتهامة. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 114، معجم البلدان: 4/ 107). (¬2) زيادة من المطلع يقتضيها السياق. (¬3) قاله البعلي في (المطلع: ص 167). (¬4) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 423).

باب: الإحرام

باب: الإِحْرَام قال ابن فارس: "الإحرام: الدخول في التحريم، كأنَّ الرجل يُحَرِّم على نفسه النكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس ... كما يقال: أشْتَى إذا دخل في الشتاء، وأرْبَع: إِذا دخل في الربيع" (¬1). وقال الجوهري وغيره: "الحُرْمُ -بالضم-: الإحرام" (¬2). وقد أحْرَم بالحج والعمرة، وحكى أبو عثمان في "أفعاله": "حَرَم الرجل، وأحْرَم: دخل الحَرمَ، أو صار في الأشهر الحُرُم" (¬3). والإحرام شرعًا: نيَّةَ الدخول في الحج والعمرة، والنية الخاصة، لا نية المسافر ليحج، أو يعتمر (¬4). 816 - قوله: (دخَل أشْهر الحج)، الأشهر: جمع شهر، ويجمع على شهور، ودخل: فِعْلٌ من حَلَّ، وهو على اللغة الفصحى، كقولهم: سار الرِّحَالُ، ويجوز عدم توحيده على لغة "أكلوني البراغيث". ¬

_ (¬1) انظر: (حلية الفقهاء: ص 117). (¬2) انظر: (الصحاح: 5/ 1895 مادة حرم). (¬3) انظر: (كتاب الأفعال: 1/ 331). (¬4) كذا عرفه البعلي في (المطلع: ص 167).

817 - قوله: (التَّمتع)، التَّمتع بالشيء: اسْتِعْمَالُه، ومنه سُمِّي المتاع متاعاً (¬1) وقالت امرأة (¬2): إذا ما البَعْل لَم يكُ ذَا جِمَاع ... يُرَى في البيت من سقط المتاعِ وأما في الاصطلاح: فهو أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج (¬3)، ويفرع منها ثم يُحْرمُ بالحج من مكةَ، أوْ قريباً منها في عامِه. قال الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (¬4). 818 - قوله: (حابسٌ)، على وزن لاَبِسٌ: وهو الذي يَحْبِسُ عن الذهاب (¬5)، وفي الحديث: "حَبَسَها حابِسُ الفيل" (¬6)، والأقرع بن حابس (¬7). ¬

_ (¬1) قال الجوهري: "والاسم: المتعة، ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، لأنه انتفاع" (الصحاح: 3/ 1282 مادة متع)، وانظر كذلك: (المغرب: 2/ 256). (¬2) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬3) فمن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع، لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو في الأصل لها. (الحلية لابن فارس: ص 116). والتمتع: أفضل عند الإمام أحمد، وهو أحد قول الشافعي. انظر: (المغني: 3/ 232، المجموع: 7/ 139، بداية المجتهد: 1/ 362). (¬4) سورة البقرة: 196. (¬5) والمقصود به في الحج: أيِّ عَائِقٍ من عَدُوٍّ، أو مَرَضٍ، أو ذَهاب نَفقَةٍ ونحوه. قاله صاحب "المغني: 3/ 243". (¬6) أخرجه البخاري في الشروط: 5/ 329، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، حديث (2731)، (2732)، وأبو داود في الجهاد: 3/ 85، باب في صلح العدو حديث (2765)، وأحمد في المسند: 4/ 323 - 329. (¬7) هو الصحابي الجليل، الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي، من سادات العرب في الجاهلية، أسلم في وفد بني دارم، شهد حنيناً وفتح مكة والطاثف، وكان من المؤلفة قلوبهم، استشهد بالجوزجان 31 هـ. أخباره في: (تهذيب ابن عساكر: 3/ 89، الإصابة: 1/ 58، أسد الغابة: 1/ 128، خزانة الأدب: 8/ 23).

819 - قوله: (فَمَحِلِّي)، بكسر "الحاء": أي مكان إحْلاَلي، وحكى صاحب "المطلع" فيه فتح "الحاء" وكسرها، وأَنَّ الفَتْح مقيسٌ، والكسر سَمَاعٌ. يقال: حلَّ بالمكان يَحُلُّ به، بضم "الحاء" في المضارع، وحلَّ من إحْرَامِه، وأحَلَّ منه (¬1). 820 - قوله: (وإن أرادَ الإفْرَاد)، الإفْرَادُ: هو إفْرَادُ الشَّيْءِ عن شيء آخر, وقد أفْرَدَهُ يُفْرِدُه إِفراداً، وجماعتُه: فُرَادَى. وهو في الشرع: الإِحرامُ بالحَجِّ مُفْرِداً (¬2) .. 821 - قوله: (القِرَانُ)، يقال: قِرَانٌ، وإقْرَانٌ: وهو الجمع بيْن الشيئين، وفي الحديث: "أنه عليه السلام نَهى عن القِرَان" (¬3)، وفي رواية: "عن الإقْرَان" (¬4) وقد قَرَنَ يَقْرِن قِرَاناً، وأقْرن يُقْرِنُ إِقْرَاناً (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 168). (¬2) وهو أفضل عند مالك وأبو ثور وظاهر مذهب الشافعي، كما روى هذا عن جموع من الصحابة. انظر: (المغني: 3/ 233، المجموع: 7/ 139، المدونة: 1/ 360، بداية المجتهد: 1/ 362). (¬3) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 2/ 44، والدارمي في الأطعمة: 2/ 103، باب النهي عن القران. (¬4) أخرجه البخاري في الأطعمة: 9/ 569، باب القران في التمر، حديث (5446)، وأحمد في المسند: 2/ 44. (¬5) وقد اختلف رواة الحديث، وأهل اللغة من بعدهم في هذه اللفظة، والأكثر على أنها بـ"الألف": أي الإقران. قال ابن حجر في "الفتح: 3/ 423 ": وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره". قال الفراء: "قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن". انظر: (فتح الباري: 9/ 570).

وهو في الشرع: عبارة عن الإحرام بالحَجِّ والعمرة معاً (¬1). 822 - قوله: (لَبَّى)، بغير "همز" (¬2)، وهو الأصل على وزن "عَبَّى". ولِبَّى -بالكسر- وهو لغة، والتلبية لَمن دَعَا قَولُ "لَبَّيْكَ". قال الشاعر (¬3): فَلَبَّيْكَ من داع دعا ولَوْ آنَّنِي ... صَدىً بيْن أحْجَارٍ لَظَلَّ يُجِيبُها وكأَنَّه دُعِي إِلى الحَجِّ، فإِنَّ الله دعا كُلَّ مؤمنٍ إِليه. ولما امْتَثَل وشرَعَ في الفِعْل سَنَّ لَهُ أنْ يقول: "لَبَّيْك لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْه". والتَّلْبِية بالحَجِّ قول: "لَبَّيْك اللَّهُم لَبَّيْك" إلى آخره ... ، وهو اسمُ مُثَنَّى عند سيبويه وجماعة (¬4)، وقال يونس بن حبيب: "ليس بِمُثَنَّى، وإنما هو مثل: "علَيْكَ وإِلَيْك" (¬5) وحكى أبو عبيد عن الخليل: "أن أصل التلبية، الإقامة بالمكان، يقال: ألبيت بالمكان، ولبيت به: إذا أقَمْت به" (¬6)، وهو منصوب ¬

_ (¬1) أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه، انظر ذلك في: (بداية المجتهد: 1/ 361، المغني: 3/ 232، فتح الباري: 3/ 423، البناية على الهداية: 3/ 612) والقران: أفضل عند أصحاب الرأي، وسفيان، والمزني، انظر: (المجموع: 7/ 140، حاشية ابن عابدين: 20/ 529، البناية على الهداية: 3/ 611). (¬2) وحكى لغة الهمز الجوهري في: (الصحاح: 6/ 2478 مادة لبى). (¬3) هو المجنون، كما في (الموشى للوشاء: ص 75). (¬4) انظر: (الكتاب: 1/ 349)، وكذلك: (الصحاح: 1/ 216 مادة لبب، والزاهر للأزهري: ص 89، والمصباح المنير: 2/ 209، والزاهر لابن الأنباري: 1/ 197). (¬5) انظر: (الكتاب لسيبويه: 1/ 351) قال محقق الكتاب: "الرماني: وجه قول يونس أن المصادر يقل فيها التثنية والجمع". انظر: (الكتاب: 1/ 351 هامش رقم 1). (¬6) انظر: (غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 15) وكذلك (الكتاب لسيبويه: 1/ 351)، وإلى رأي الخليل مال أبو العباس ثعلب وغيره. انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 1/ 196، تهذيب اللغة: 15/ 337).

على المصدر، ويُثَنَّى، والمراد به الكثير: أي إقامة على إجابتك بعد إقامةٍ، كقوله تعالى: {ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} (¬1): أي كَرَّاتٍ، لأن البصر لا ينقلب خاسئاً وهو حَسِيرُ من كَرَّتَيْن، ومثله، قولهم: حَنانَيْكَ: أي حنان بعد حنان، والحنان: العَطْف. 823 - قوله: (إنَّ الحَمْدَ) بكسر "الألف" نصَّ عليه الإمام أحمد (¬2) وبالفتح جائز، وهو مذهب أبي حنيفة (¬3)، إلَّا أنَّ الكسر أحْوَط. قال ثعلب: "من قال بالفتح فقد خَصَّ، ومن قال بالكسر فقد عَمَّ" (¬4)، يَعْني: أَنَّ مَنْ كسر جعل "الحَمْدَ لله على كُلِّ حال"، ومن فتح فمعناه لبيك، لأن الحَمْدَ لك: أي لهذا السبب". 824 - قوله: (والمُلْكَ)، بالنَّصب والرفع. فالنَّصبُ: عطف على الحَمْدِ والنعمةِ، والرفع: بالقَطْع والابْتِدَاء. 825 - قوله: (نَشَزاً)، بفتح "النون"، وفتح الشين" المعجمة: المكان المرتفع، ويجوز فيه سكون "الشين" المعجمة (¬5). 826 - قوله: (أوْ هَبط وادياً)، الهبوط: النزول، ومنه قوله تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا} (¬6). ¬

_ (¬1) سورة الملك: 4. (¬2) انظر: (المغني: 3/ 256، المطلع: ص 169). (¬3) انظر: (حاشية ابن عابدين: 2/ 483). (¬4) حكاه عنه ابن الأنباري. انظر: (الزاهر: 1/ 198)، والخطابي في كتابه (إصلاح خطأ المحدثين: ص 27) نقلًا عن أبي عمر المطرز، كما نقل قول ثعلب، صاحب "المغني: 3/ 256، المطلع: ص 169، وكشاف القناع: 2/ 420 وغيرهما. (¬5) انظر: (المصباح المنير: 2/ 274)، ويجمع على "نشوز" و"أنشاز". (المغرب: 2/ 303). (¬6) سورة البقرة: 38.

وقال: {قِيلَ يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ} (¬1)، والوَادِي: الخَفْضُ بين الجبَلَيْن (¬2)، قال الله عز وجل: {إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} (¬3)، وقال عز وجل: {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} (¬4). وقال عبد الله بن الدمينة الخثعمي (¬5)، ونسبه بعضهم لمجنون بني عامر (¬6): ألاَ لا أرَى وادِي الِميَاه يُثِيبُ ... ولا النَّفْس عن وادي الِميَاهِ تَطِيبُ أُحِبُّ هُبُوط الوادِيَيْن وإنَّنِي ... لِمَشْتَهَرٌ بالوَادِيَيْن غَريبُ وجمعُه: أوْدية (¬7)، قال الله عز وجل: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ} (¬8). 827 - قوله: (الرِّفَاق)، جمع رفيق وهو المرافق، سُمِّي بذلك لما يحصل به من الرفق، وفي حديث مالك بن الحويرث (¬9): "وكان رفيقًا رحيماً" (¬10). ¬

_ (¬1) سورة هود: 48. (¬2) وفي "المصباح: 2/ 329": "هو كل مُنْفَرِج بيْن جبال أو آكَام يكون مَنْفَذاً للسيل". (¬3) سورة طه: 12. (¬4) سورة الفجر: 9. (¬5) انظر: (ديوانه: ص 103 - 116)، وفيه: ... عما لا تنال تطيب. (¬6) انظر: (ديوانه: ص 8)، وفيه: ألا لا أرى وادِي يُثِيبُ أحِبَّتي ... (¬7) وهو جَمْعٌ على غير قياس، ذكر ذلك صاحب (الصحاح: 6/ 2521 مادة ودى). (¬8) سورة الرعد: 17. (¬9) هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي، سكن البصرة، وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما، لقب بأبي سليمان، كانت وفاته 64 هـ على الراجح، أخباره في (نصب الراية: 6/ 22، أسد الغابة: 5/ 20، فتح الباري: 13/ 235). (¬10) أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 110، باب من قال: ليؤذن في السَفَر مُؤَذِّن واحد حديث (628)، وكذلك باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، حديث (631) كما أخرجه في =

828 - قوله: (وفي دُبُر الصَّلوات)، يقال: دُبْرُ ودُبُر، كعُسْرُ وعُسُر (¬1): أي عند فَراغِه من الصَّلَوات. 829 - قوله: (وذو القَعدة)، بفتح "القاف" وكسرها، والفتح أفصح، سُمِّي بذلك لأن العرب قَعَدتْ فيه عن القتال تعظيماً لَهُ، وقيل: لقعودِهم فيه عن رِحَالهم وأوطانهم (¬2). 830 - قوله: (ذي الحَجَّة)، بالفتح، ذكر صاحب "المطلع": "أن بعضهم أجاز الكسر وأباه آخرون" (¬3)، والذي حفظناه عن شيوخنا، ورأيناه في هوامش كتب الحديث أن الأفصح في "القَعدة" الفتح، وفي "الحِجَّة" الكسر. ¬

_ = الأدب: 10/ 437 بلفظ آخر، باب رحمة الناس والبهائم حديث (6008)، ومسلم في المساجد: 1/ 465، باب من أحق بالإمامة حديث (292) والنسائي في الأذان: 2/ 8، باب اجتزاء المرء بالأذان غيره في الحضر، وأحمد في المسند: 3/ 436 - 4/ 433. (¬1) انظر: (الصحاح: 2/ 653 مادة دبر). (¬2) انظر: (الزاهر لابن الأنباري: 2/ 368، المطلع: ص 167)، وقد تقدم الكلام عن معنى هذه الأشهر فانظر: في ص: 252. (¬3) انظر: (المطلع: ص 167). وفي "الزاهر لابن الأنباري: 2/ 368 ": - "وقال سلمة عن الفراء: الحِجَّة: مكسورة "الحاء" فإِذا أردت الَمرَّة، جاز في القياس فتح "الحاء" فقُلت: "حَجَّة" ولعل هذا أمراد من أجاز الفتح. والله أعلم.

باب: ما يتوقى المحرم وما أبيح له

باب: ما يتوقى (¬1) المحرم وما أبيح له 831 - قوله: (الرفَثُ)، قال الله عز وجل: {فَلَا رَفَثَ} (¬2)، وفي الحديث: "فلا يَرْفث ولا يصْخَب" (¬3)، ثم فسَّر الشيخ "الرفَث" بأنَّه الجِمَاع (¬4)، وهو الصحيح عند أهل التفسير (¬5). 832 - قوله: (والفسُوق)، قال الله عز وجل: {وَلَا فُسُوقَ} (¬6)، ثم فسَّر الشيخ "الفُسوق" بالسِّبَاب (¬7)، وهو أحد أقوال المفسرين (¬8)، وقيل: هو ¬

_ (¬1) التَّوقي: هو الاتِّقاء، مأخوذ من الوقاية، تقول وقاهُ الله وقايةً: أي حَفِظَهُ، الوقاية المرادة في نصّ الشيخ هي: أنْ يتَّقي الحاج ويتجنّب كلّ ما نهاه الله تعالى عنه وسوف يأتي ذلك معنا بالتفصيل فانظره بالترتيب. (¬2) سورة البقرة: 197. (¬3) جزء من حديث أخرجه النسائي في الصيام: 4/ 135، باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، وأحمد في المسند: 2/ 273. (¬4) انظر: (المختصر: ص 68). (¬5) انظر ذلك في: (تفسير الماوردي: 1/ 216، تفسير ابن عطية: 2/ 167). وقيل: أن الرفث المقصود في آية الحَجِّ: هو كلُّ قَوْل يتَعَلّق بذكر النساء ذلك أنَّ الحَجَّ منع فيه من التَّلَفظ بالنكاح، سواء كان جماعاً أو غيره، من الإفحاش للمرأة في الكلام قال هذا ابن عباس، وطاووس، وإليه مال ابن العربي في (أحكامه: 1/ 133). (¬6) سورة البقرة: 197. (¬7) انظر: (المختصر: ص 68). (¬8) قاله ابن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد، وعطاء، انظر: (تفسير ابن عطية: 2/ 169، تفسير الماوردي: 1/ 216). =

جميع المعاصي غير الجِماع (¬1). 833 - قوله: (والجِدَال)، قال الله عز وجل: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (¬2)، وفسَّره الشيخ بأنه الِمرَاء (¬3)، وهو أحدُ أقوال المفسِّرين (¬4). 834 - قوله: (كأَنَّه حيَّة صمَّاء)، الحيَّة، تكون للذكر والأنثى، وإِنَّما دخَلَتْه "الهاء"، لأنه واحدٌ من جِنْس كـ"بطة" و"دحاجة"، على أنه قد رُوي عن العربـ "رأيتُ حيّاً على حيّة" (¬5)، والحَيُّوت: ذكَرُ الحيَّات (¬6)، قال الله عز وجل: {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} (¬7) "وإِذا بِحَيَّةٍ قد خَرجتْ من جُحْرِها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقْتُلُوها" (¬8). الصَّماء: الطَرْشاء، فإنَّ الحيَّة خرساء لا تتكلَّم، وإِذا اجتمع مع عدم الكلام الصَّمَم، لم تسمع ما قِيلَ لها، ولم تُجِبْ عنه. ¬

_ = ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 110، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، حديث (48) ومسلم في الإيمان: 1/ 81، باب بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث (116)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". (¬1) وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولعله أقرب التفسيرات وأجمعها لعمومه. انظر: (ابن عطية: 2/ 169، الماوردي: 1/ 216، أحكام ابن العرب: 1/ 134). (¬2) سورة البقرة: 197. (¬3) انظر: (المختصر: ص 68). (¬4) وهو قول محمد بن كعب القرظي. أنظر: (تفسير الماوردي: 1/ 217). (¬5) أي: ذكراً على أنثى. انظر: (الصحاح: 6/ 2324 مادة حيا). (¬6) انظر: (الصحاح: 6/ 2324 مادة حيا). (¬7) سورة طه: 20. (¬8) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصيد: 4/ 35، باب ما يَقْتُل الُمحْرِم من الدَّواب بلفظ: "إذا وثبت علينا حية ... " حديث (1830)، كما أخرجه في التفسير: 8/ 688، باب هذا يوم لا ينطقون، حديث (4934)، والنسائي في المناسك: 5/ 163، باب قتل الحية في الحرم.

835 - قوله: (يَتَفَلَّى)، يقال: فَلَيْتُ الثيء، أفْلِيه تَفْلِيةً: إِذا فَتَّشْتهُ، وفي الحديث: "فأتَيْت امرأةً فَفَلْت رَأْسِي" (¬1) بالتخفيف، وروى بالتشديد. 836 - قوله: (ولا يَقْتل القَمْل)، وفي الحديث: "والقَمْل يتهافَتُ على وَجْهِه" (¬2) قال الشاعر: للقَمْلِ حَوْلَ أبي العَلاَءِ مَصَارعٌ ... من بَيْن مقْتولٍ وبَيْنَ عَقِيرٍ (¬3) 837 - قوله: (ولا السَّراويل)، أعْجَميٌّ عُرِّب (¬4)، وحكى الجوهري فيه التذكير والتأنيث (¬5)، وزعم بعْضُهم أنه يجوز فيه الصَرْف وتركُه (¬6). والصحيح: أنَّهُ غير مصروف وجهاً واحدا (¬7)، وواحد السراويل: سِرْوَال (¬8). ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 559، باب الذبح قبل الحلق، حديث (1724)، ومسلم في الحج: 2/ 894، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث (154)، والنسائي في المناسك: 5/ 121، باب الحج بغير نية يقصده الحرم، وأحمد في المسند: 4/ 396. (¬2) بعض حديث أخرجه مسلم في الحج: 2/ 861، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (83)، والترمذي في الحج: 3/ 288، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (953). (¬3) البيت في (الحيوان: 5/ 378 - 379) لبعض العقيليين، ومَرَّ بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلى. وكذلك في (نهاية الأرب للنويري: 10/ 177). وفي الحماسة لأبي تمام: 2/ 428) لبعض الأسْدِيّين. (¬4) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 244). (¬5) انظر: (الصحاح: 5/ 1729 مادة سرل) وفي "جمهرة ابن دريد: 3/ 487 ": "قال أبو زيد: العرب تؤنث السراويل، وهي اللغة الغالبة، فمن ذكر فعلى معنى الثوب". (¬6) قال الجوهري: "فهي مصروفة في النكرة" ونسبه إلى سيبويه، وهو غير صحيح. انظر: (الصحاح: 5/ 1729). (¬7) قال هذا سيبويه في (الكتاب: 3/ 229). (¬8) وسِرْوَالة كذلك، هذا على مذهب مَنْ قال أنَّ "السِرْوَال" جمع، ومن اللغويين مَن ذهب إلى =

وفي أخبار العُشَّاق: أنَّ شَخْصاً عَشَق السَّراويل من أجل سِرْوال مَحْبُوبه، حتى وُجِد في تَرِكته اثنا عشر حِمْلاً وفردةً منها. 838 - قوله: (ولا البَرَانِس)، واحدها: بُرْنُس (¬1): وهو شَيْءٌ يُلْبَس، معروفٌ. 839 - قوله: (الهِمْيَان)، قال الجوهري: "وهِمْيَان: الدَّراهم - بكسر "الهاء" (¬2) وهو مُعرَّب (¬3)، وهُميان بن قحافة السعدي (¬4)، بكَسْرٍ، ويضم" (¬5) (¬6). 840 - قوله: (وُيدْخِل السُّيُورَ)، بضم "الياء"، ونصب "السيور"، ويجوز بـ"تاء" مضمومة على ما لم يُسَمَّ فاعله، ونصب "السُّيُور". والسّيُور: جمع سَيْرٍ، وهو ما يُتَّخَذ من الجلود لشدِّ الوَسَط ونحوه. ¬

_ = أنْ "السِّرْوال" مفرد، وجمعه "سراويلات". ونقل صاحب "اللسان" عن الأزهري: "أن السراويل جاءت على لفظ الجماعة، وهي واحدة. قال: وقد سمعت غير واحدٍ من الأعراب يقول: سِرْوَالٌ" انظر: (اللسان: 11/ 334 مادة سرل). (¬1) قال الجوهري في (الصحاح: 3/ 908 مادة برنس): "هي قَلَنْسُوة طويلة، وكان النسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام". (¬2) وهو كيسٌ تجعل فيه النفقة ويُشَدُّ على الوسط، كما يطلق الهميان على شدَّاد السَراويل: أي التكة. انظر: (ترتيب القاموس المحيط: 4/ 536). (¬3) هكذا جزم الجواليقي في: (المعرّب: ص 394). (¬4) هو الراجز الإسلامي هميان بن قحافة السعدي، أحد بني عوافه بن سعد بن زيد بن تميم، وقيل: هو من بني عامر، عاش في الدولة الأموية. أخباره في: (المؤتلف والمختلف: ص 197، الأعلاء للزركلي 8/ 95). (¬5) وقيل: يُثَلَّثُ كذلك، كما في (ترتيب القاموس المحيط: 4/ 536 مادة همى). (¬6) انظر: (الصحاح: 6/ 2536 مادة همى).

841 - قوله: (وَيتَقَلَّد بالسَّيف عند الضَّرُورة)، التَّقَلَدُ: معروفٌ، وهو أن يَرْبِط السيف من تحت إِبِطه إِلى فوق كَتِفه الأُخْرَى. والضَّرُورة - بفتح "الضَّاد" -: المشقَّة، قاله صاحب "المطلع" (¬1)، وليس كذلك، وإِنما هو ما يُضْطَرُّ إِليه، وتَحْصُل لَهُ ضرورةٌ وحاجةٌ إِلى التَّقَلد. 842 - قوله: (فإِن طَرح) (¬2)، الطرْحُ: الإِلْقَاء والوَضْعُ، وقد طَرَح الشَّيْءَ يَطْرَحُه طرحاً، فهو طارِحٌ، وذلك مطْرُوحٌ. وقال كعب بن زهير (¬3): ولا يزال بَوادِيه أخُو ثِقَةٍ مُطرَّحُ ... البَزِّ والدِّرْسَان مأْكُولُ 843 - قوله: (القَبَاءُ)، ممدود، وقال بعضهم: هو فَارِسيٌّ مُعرَّب (¬4)، وقال الجوهري وصاحب "المطالع": "هو من قَبَوْتَ، إِذا ضَمَمْتَ" (¬5): وهو ثَوبٌ ضَيِّق من ثياب العَجَم" (¬6). 844 - قوله: (والدُّوَّاجُ)، بـ"دال" مهملة مضمومة، و"جيم": هو ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 172). (¬2) المثبت في المختصر: ص 69، وإِنْ طرح. (¬3) انظر: (ديوانه: ص 23)، والدِّرْسَان: ثِيَابُ خُلْقَان، الواحد: دِرْيَسٌ. (¬4) قاله صاحب (المعرب: ص 310)، قال الشيخ أحمد شاكر في "هامش 11": "هذا قول" شاذٌ لم أجِدْ مَن سبق المؤلف إليه" ثم قال أبو منصور: "وقيل: هو عربيّ". (¬5) قال أبو منصور في "المعرب ص 310": "واشتقاقه من "القَبْو" وهو الضم والجَمْع "قال أحمد شاكر في تعليقه هامش 12: "هذا هو الصحيح" وإليه ذهب ابن دريد في: (جمهرته: 3/ 209). (¬6) انظر: (المطالع: 3/ 68 أ) وكذلك (الصحاح: 6/ 2458 مادة قبا).

الفرجية (¬1) قال أحمد في رواية، "حَرْب" (¬2): لا يلبس الدُّواج ولا شيئاً يدخل مَنْكَبَيْه فيهما". وقال صاحب "القاموس" (¬3): "الدُّوَّاجُ - كُرُمَّانٍ وغُرابٍ -: اللِّحَافُ الذي يُلْبَس" (¬4). 845 - قوله: (في الكُمَّيْن)، واحِدَهُما: كُمٌّ، وهو ما يُدْخِل يدَهُ فيه من الجِيَاب ونحوها، وفي الحديث: "أنه عليه السلام توضأ في جُبَّةٍ شامية ضَيِّقَة الكُمِّيْن" (¬5)، وجمع الكُمِّ: أكْمَام. 846 - قوله: (في الَمحْمِل)، الَمحْمِل: ما يُحْمَل فيه الآدمي، وقال صاحب "المطلع": "هو مَرْكَبٌ يُرْكَبُ عليه على البعير" (¬6). قال الجوهري: ¬

_ (¬1) وهو ضَرْبٌ من الثياب، مثل: القباء، فارسيُّ معرَّب، قاله أبو منصور الجواليقي في (المعرب: ص 195)، وانظر: (اللسان: 2/ 277 مادة دوج)، و (الصحاح: 1/ 334 مادة فرج). (¬2) هو العلّامة حرب بن إسماعيل الكرماني، أبو محمد، الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل، وراوية فقهه، له "مسائل" في الفقه على مذهب أحمد، قال عنها الذهبي: "هي من أنفس كتب الحنابلة، توفي 280 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 13/ 244، الجرح والتعديل: 3/ 253، طبقات الحنابلة: 1/ 145، الشذرات: 2/ 176). (¬3) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي، أبو طاهر، عالم اللغة والأدب، صنف "القاموس المحيط" و"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" وغيرها. توفي 816 أو 817 على اختلاف في ذلك. أخباره في: (البدر الطالع: 2/ 280، الضوء اللامع: 10/ 79، الشقائق النعمانية: 1/ 32، الأعلام: 7/ 146). (¬4) انظر: (القاموس المحيط: 1/ 189 مادة داج). (¬5) جزء من حديث أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 229، باب المسح على الخفين، حديث (77)، أبو داود في الطهارة: 1/ 37، باب المسح على الخفين، حدث (149) كما أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 71 باب المسح على الخفين في السفر بلفظ قريب منه"، وأحمد في المسند: 4/ 244. (¬6) انظر: (المطلع: ص 171).

"الَمحْمِل: كالَمجْلِس" (¬1). قال صاحب "المطلع": "وذكره (¬2) [شيخنا أبو عبد الله] (¬3) ابن مالك في "مثلثه" بعكس ذلك" (¬4). قلت: قال في "مثلثه": "الَمحْمَل - يعنى بالفتح -: الحَمْل للشَّيْء، وأيضاً ثِقَل الحمل، قال والِمحْمَل - يعني بالكسر - والحِمَالة: عِلاقَّة السيف: قال: والِمحْمَلُ أيضاً: مركبٌ يُرْكَبُ عليه، قال: والُمحْمَل -يعني بالضم-: مفعولٌ أحْمَل فلانٌ فلاناً: أعانه على الحَمْل" (¬5). 847 - قوله: (ولا يُشِيرُ إِليه) (¬6)، الإشارة: معروفة، تكون باليد، والرأس، والعين، ونحو ذلك، وقد أشَار يُشِيرُ إِشارةً، قال الله عز وجل: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} (¬7). 848 - قوله: (وَرْسٌ)، قال الجوهري: "الوَرْسُ: نبْتٌ أصْفَرٌ يكون باليمن يُتَّخَذ منه الغُمْرةُ للوجه، يقال منه (¬8): أوْرَسَ الرِمْثُ، وأوْرَسَ [المكان] (¬9): إذا (¬10) اصْفَرَّ ورقُه بعد الإِدراك" (¬11). وقال غيره: "هو شَيْءٌ آخر ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 4/ 1678 مادة حمل بتصرف). (¬2) في المطلع: وضبطه. (¬3) زيادة من المطلع. (¬4) انظر: (المطلع: ص 171). (¬5) انظر: (إكمال الاعلام: 2/ 597). (¬6) أي: إلى الصيد. قال في "المغني: 3/ 286": "لأنه تسَبَّب إلى مُحَرَّم عليه فحرم كنَصْبِه الأُحْبُولَة". (¬7) سورة مريم: 29. (¬8) في الصحاح: تقول منه. (¬9) زيادة من الصحاح. (¬10) في الصحاح: أي. (¬11) انظر: (الصحاح: 3/ 988 مادة ورس).

يُشْبِه سحيقَ الزعفران" (¬1) ونباته مثل نبات السَمْسَم يُزْرَع سنة، وَيبْقَى عشر سنين. 849 - قوله: (ولا زَعْفَران)، بفتح "الزاي"، وسكون "العين" المهملة، وفتح "الفاء": نبْتٌ معروفٌ يُتَّخذُ منه من زَهْره سحيقٌ أصْفَر يصنع به، وفي الحديث: "ولا تلْبَس ثوباً مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعْفَران" (¬2)، وفي رواية: "ورْسٌ أوْ زَعْفَران" (¬3) وفي حديث الجنَّة: "وحشيشُها الزَعْفَران" (¬4). 850 - قوله: (بالعُصْفُر)، العُصْفُر - بضم "العين" المهملة، وسكون "الصاد"، وضم "الفاء" -: زهْر القِرْطِم (¬5). 851 - قوله: (ظُفْرًا)، واحدُ الأظْفَار، وفي الحديث: "حَتَّى رَأيْتُ ¬

_ (¬1) قاله صاحب (المغرب: 2/ 350). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: 1/ 231 باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، حديث (134)، ومسلم في الحج: 2/ 834، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح حديث (1)، وأبو داود في المناسك: 2/ 166، باب ما يلبس المحرم، حديث (1827)، والترمذي في الحج: 4/ 193، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث (833)، ومالك في الحج: 1/ 324 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام حديث (8). (¬3) هذه رواية ثانية للحديث، الذي أخرجه مسلم في الحج: 2/ 835، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة حديث (2)، (3)، وأبو داود في المناسك: 2/ 165، باب ما يلبس المحرم حديث (1823). (¬4) جزء من حديث أخرجه الدارمي في الرقاق: 2/ 333 بلفظ قريب منه، باب في بناء الجنة وأحمد في المسند: 2/ 305 - 445. (¬5) قال في المصباح: 2/ 156: "القِرْطِم: حَبُّ العُصْفُر، وهو بكسرتين أفصح من ضمتين".

الرِّيَّ يخرُج من بيْن أظَافِري" (¬1)، وفي الحديث: "إلَّا السِّنِّ والظُّفْر" (¬2). 852 - قوله: (بما فيه طيب وما لا طيب فيه)، وروى: (ولا ما لا طيب فيه) (¬3). 853 - قوله) (ولا تكْتَحِل بِكحْلٍ أسْوَد). الكُحْلُ الأسْود: هو الِإثْمِد (¬4)، وفي الحديث: "عليكم بالإِثْمِد عند النوم فإنه يجْلُو البَصَر ويُنْبِت الشَعَر" (¬5). 854 - قوله: (القفَّازين)، قال الجوهري: "والقُفَّاز بـ"الضم" والتشديد: شَيْءٌ يُعْمَل لليدين يُحشَى بِقطْن، ويكون لَهُ أزْرارٌ تَزرُّ على الساعِدَيْن من البَرْدِ، تَلْبِسُهُ المرأة في يَدَيْها، وهما قُفَّازَان" (¬6). وقال صاحب "المطالع": "هو غِشَاء الأصابع مع الكَفِّ معروفٌ، يكون ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في العلم: 1/ 180 بلفظ قريب منه، باب فضل العلم، حديث (82)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1860 بلفظ "يجري في أظفاري"، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، حديث (16)، والدارمي في الرؤيا: 2/ 128، باب في القمص والبعير واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 673، باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله، حديث (5544). (¬3) وهو المثبت في المختصر: ص 69. (¬4) قال في "الصحاح: 2/ 451 مادة ثمد": "والإثْمِد: حَجَرٌ يكْتَحل به"، وهو أسْودٌ معروف، قال الفيومي: "ويقال: إِنه مُعَرَّب، قال ابن البيطار في المنهاج: هو الكحل الأصفهاني". (المصباح المنير: 1/ 92). (¬5) أخرجه ابن ماجه في الطب: 2/ 1156، باب الكحل بالإثمد، حديث (3496). (¬6) انظر: (الصحاح: 3/ 892 مادة قفز).

من جِلْدٍ وغيره (¬1)، وقال ابن دُرَيْد: "هو ضَرْبٌ من الحُلِيِّ لليَدَيْن" (¬2)، وقال ابن الأنْبَاري: "لليَدَيْن والرِّجْلَيْن" (¬3) 855 - قوله: (والخَلْخَال)، قال الجوهري: "والخلخَالُ: واحدُ خَلاَخيل النِّساء، والخَلْخَل لغةٌ فيه، أوْ مقصورٌ منه" (¬4)، والخَلخَال: بفتح "الخاءان" الُمعْجَمَيْن وقال خالد بن يزيد بن معاوية (¬5) في رَمْلة (¬6) بنت الزبير: تَجُول خلاخِيلُ النِّسَاء ولا أرَى ... لِرَمْلَة خَلْخَالاً يَجُول ولا قُلْبَا (¬7) 856 - قوله: (ويصْنَعُ الصَّنَائع)، جمع صَنْعَة، وقد تقدَّمت (¬8). ¬

_ (¬1) انظر: (المطالع لابن قرقول: 3/ 87 ب). (¬2) انظر: (جمهرة اللغة: 3/ 12 بتصرف). (¬3) حكاه عنه صاحب (المطالع: 3/ 87 ب). والذي أراه والله أعلم أن القفاز: عبارة عن قطعة من الجلد مخيطة على شكل الكف محشوة بالقطن أو الصوف، تستعمله المرأة والرجل على السواء للوقاية من البرد، كما أنه قد يستعمل للزينة عند المرأة. (¬4) انظر: (الصحاح: 4/ 1689 مادة خلل). (¬5) هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبو هاشم، شاعر قرشي أموي، قال الزبير بن بكار: "كان موصوفًا بالعِلْم وقول الشعر" كما كان لخالد علم بالكيمياء، كانت وفاته 84 هـ أو 85، وقيل: 90 هـ على خلاف في ذلك. أخباره في: (الأغاني: 17/ 341، سير أعلام النبلاء: 4/ 382، تاريخ البخاري: 3/ 181، المعارف: ص 352، وفيات الأعيان: 2/ 224، الجرح والتعديل: 1/ 357). (¬6) هي رملة بنت الصحابي الجليل الزبير بن العوام، أخت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، كانت زوجة لعثمان بن عبد الله بن حكيم بن جزام، فولدت له عبد الله، وهو زوج سُكَيْنة بنت الحسين ثم تزوجت بعده بخالد بن يزيد، أخبارها في: (الأغاني ترجمة خالد: 17/ 341). (¬7) البيت في: (الأغاني: 17/ 344، وفيات الأعيان: 2/ 224). (¬8) انظر في ذلك: ص 374.

* مسألة: في الرجعة (¬1) عن أحمد روايتان (¬2): المذهب: الجواز (¬3). 857 - قوله: (الحِدَأة)، مهموزٌ، ويجوز تَرْك الهَمْزِ، ويجوز فيها: حُدَيَّاة" (¬4) وفي الحديث: "فَمَرَّت به حُدَيَّاة" (¬5)، وجمعها: حُدَيَّاتٍ (¬6): وهو طائرٌ معروفٌ يقال لَهُ في زمننا "الشَوْحَة"، وهي من أصْنَع الطيرْ عملاً عند الجماع. 858 - قوله: (والغُرَاب)، هو أنواعٌ - غرابُ البَيْن، وغرابُ الأَسْوَد، ¬

_ (¬1) الرَّجْعةُ: بالفتح والكسر، والفتح أفصح (المصباح: 1/ 236)، وهي مراجعة الرجل أهْلَه بعد الطلاق، ولها أحكام خاصة محلها كتاب "الطلاق" وسوف تأتي إن شاء الله. (¬2) الأولى: نقلها ابنه عبد الله: لا بأس أن يراجع امرأته، لأنه نوع عقد لا يفتقر إلى الشهود، فلم يفتقر الى الإحلال كالبيع والشراء، ولأنها في مقام الزوجات. والثانية: وهي رواية أحمد بن أبي عبده والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 281). (¬3) قال في "المغني: 3/ 338 ": "وهو قول أكثر أهل العلم". (¬4) قال الحافظ ابن حجر في: (الفتح: 1/ 534): "الحدَيّاة" بضم "الحاء" وفتح "الدال" المهملتين وتشديد "الياء" التحتانية تصغير "حِدأة" ... ثم قال: "والأصل في تصغيرها" حُدَيّأَة" بسكون "الياء" وفتح "الهمزة" لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم أشبعث الفتحة فصارت ألفاً، وتُسَمَّى أيضًا "الحُدَّى" بضم أوله وتشديد "الدال" مقصور، ويقال لها: "الحِدَوْ بكسر أوله وفتح "الدال" الخفيفة وسكون "الواو" وجمعها: "حِدَأَ" كالمفرد بلا "هاء"، وربما قالوا: بالمد". غير أنَّ المصنف رحمه الله لم ينشر إلى أن "الحديا" تصغير "حِدأَة"، ولكن عدَّها لغةً ثانيةً لها، وهو قول الأزهري في (التهذيب: 5/ 188)، وقد خطأ أبو حاتم أهل الحجاز، لإطلاقهم "الحديا" على هذا الطائر (التهذيب: 5/ 188). (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 533، باب نوم المرأة في المسجد حديث (439) (¬6) هذا جمْع التَصْغِير، وهو "الحَدَيّاة"، وأما الجمع العادي: فهو "حِدَأ" مثل: عِنَبَة، وعَنِب. انظر: (الصحاح: 1/ 43 مادة حدأ).

الذي هو أكبر منه (¬1)، وكلاهما يُقْتَل، وغُراب الزَّرع: وهذا لا يُقْتَل في الحرم والإحرام، وجمع الغُراب: غِرْبَان وأغْرِبَةٌ (¬2). وقال عروة بن حزام (¬3): ألاَ يَا غُرَابَيْ دِمْنَةِ الدَّار خَبِّرا ... أبا لْبَيْن مِنْ عَفْراءَ تَنْتَحِبَان وقال قيس بن ذريح (¬4): ألا يا غُراب البَيْن قدْ طِرْتَ بالذي ... أُحَاذِر منْ لُبْنَى فهَلْ أنت واقِعُ (¬5) وقال آخر (¬6): إذا شَابَ الغُرابُ أنْبَت أهلي ... وعاد القار كاللَّبن الحليبِ لأن الغراب كلَّما كَبُر كُلَّما زاد سوادُهُ، ولا يَبْيَضُّ ريشُه أبدًا. 859 - قوله: (والفأْرة)، الفأرةُ: مهموزة، وجمعها: فأْرٌ مهموز أيضاً. وفي الحديث: "أنه عليه السلام سُئِل عن فأرةٍ وقعتْ في سمْنٍ" (¬7)، وفي ¬

_ (¬1) وهو "الأبقع" كما في (المغني: 3/ 341). (¬2) الأول في جمع الكثرة، والثاني في القلّة. (الصحاح: 1/ 192 مادة غرب). (¬3) انظر: (الشعر والشعراء لابن قتية: 2/ 624). (¬4) هو قيس بن ذريح الليثي، شاعر محسن من أعراب الحجاز، عاش في دولة بني أمية قال الذهبي: "نظْمُه في الذروة العليا رقَّةً، وحلاَوةً، - وجزالةً" قيل: كان أخاً للحسين رضي الله عنه من الرضاعة. توفي 67 هـ. أخباره في: (الأغاني: 9/ 180، المؤتلف والمختلف: ص 120، الوافي بالوفيات: 3/ 204، البداية والنهاية: 8/ 313). (¬5) البيت في (الأغاني: 9/ 217). (¬6) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬7) أخرجه البخاري في الوضوء 1/ 343، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء حديث (235) والترمذي في الأطعمة 4/ 256، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حديث =

الحديث: "أنَّ أمةً من بني إسرائيل ذهبتْ ما يُدْرَى ما فعلتْ ولا أراها إِلَّا الفأر" (¬1). ويجوز في الفأرة أيضاً عدم الهمز كـ"فارة الِمسْك" على الصحيح، ويجوز فيها الهمز مرجُوحاً. 860 - قوله: (العَقُور)، الذي يَعْقِر النَّاس (¬2). 861 - قوله: (إِلَّا الإذْخِر)، بكسر "الهمزة"، وسكون "الذال" المعجمة، وكسر "الخاء" المعجمة: نبْتٌ طَيِّب الرائحة، الواحدة منه: إِذْخِرَة (¬3). وفي الحديث: "إِلَّا الإذْخِر" (¬4). 862 - قوله: (وإِنْ حُصِر)، حُصِر بضم "الحاء"، وحَصِر بفتحها ¬

_ = (1798)، ومالك في الاستئذان 2/ 971. باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن. حديث (20). (¬1) أخرجه البخاري في بدء الخلق: 6/ 350، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال حديث (3305)، ومسلم في الزهد: 4/ 2294، باب في الفأر وأنه مسخ، حديث (61)، وأحمد في المسند: 2/ 234. (¬2) قال في (المصباح: 2/ 72): "قال الأزهري: هو كل سبع يعقر الناس من الأسد والفهد والنمر والذئب" والعَقْر: الجَرْحُ، تقول: عقَرة يَعْقرُه عَقْراً، فهو عقير، من باب ضرب. (المغرب: 2/ 74، المصباح: 2/ 71). (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 663 مادة ذخر). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 213، باب الإذخر والحشيش في القبر، حديث (1349)، ومسلم في الحج: 2/ 986، باب تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها، حديث (445)، وأبو داود في المناسك: 2/ 212، باب تحريم حرم مكة، حديث (2017)، والنسائي في الحج: 5/ 160، باب حرمة مكة. وابن ماجة في المناسك: 2/ 1038، باب فضل مكة، حديث (3109).

لغة (¬1)، قال الله عز وجل: {وَحَصُورًا} (¬2)، قال البخاري وغيره: "لا يَأْتي النساء" (¬3). قال صاحب "المطلع": "والإحصارُ: مصدر أحْصَرهُ: إذا حَبَسهُ مرضاً كان الحَاصرُ، أوْ عدُوًّا" قال: "وحصَرهُ أيضاً: حكاهما غيرَ واحدٍ" (¬4)، وقال ثعلب في "الفصيح": "وحصرتُ الرجل في مَنْزِله، إذا حَبسْته، وأحصره المرض: إذا منعه من السير" (¬5)، والصحيح أنهما لغتان. 863 - قوله: (من الهَدْي)، هو ما يُهْدَى إلى الحَرم من النَّعم وغيرها. قال الأزهري: "أصلهُ - التشديد - مِنْ هَدَيْتُ الهِدَاء، أهَدِّيه ... وكلام العربَ: أهديتُ الهِدَاءَ إهْداءً" (¬6) وهما لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره (¬7). وكذا يقال: أهديتُ الهَدْيَة، وأهْديْتُها، وهَدَيْتُ العَرُوس، وأهْدَيْتها، وهداه الله من الضلال لا غير. 864 - قوله: (أرفض)، بضم "الفاء"، يقال: رفض الشيء رفضه رفضاً، إذا تركه، ورمى به. ¬

_ (¬1) في (المصباح: 1/ 150): (وقال ابن السكِّيت وثعلب: حصره العدو في منزله: جسه وأحصره المرض بالألف: منعه من السفر"، وقال الفراء: هذا هو كلام العرب، وعليه أهل اللغة وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني "حصرَهُ العدوُّ والمرضُ وأحْصَره، كلاهما بمعنَى حَبَسهُ". (¬2) سورة آل عمران: 39. (¬3) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 3/ 40). (¬4) انظر: (المطلع: ص 204) وكذلك (فعلت وأفعلت للزجاج: ص 28). (¬5) انظر: (الفصيح: ص 274). (¬6) انظر: (الزاهر: ص 186 بتصرف). (¬7) انظر: (المشارق: 2/ 267) وكذلك (المغرب: 2/ 381، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 180، المصباح: 2/ 309، غريب المهذب: 1/ 235).

باب: ذكر الحج ودخول مكة

باب: ذكْر الحَجِّ ودخول مكة 865 - (مكة)، علَم على جميع البلدة: وهى البلدةُ المعروفة المعظَّمة المحْجُوجَةُ غير مصروفةٍ للعلمية والتانيث، وقد سمَّاها الله في القرآن بأربعة أسماء: مكة، والبلدة، والقرية، وأم القرى (¬1). قال ابن سيدة: "سُمِّيت مكة (¬2)، لقلَّة مائها، وذلك لأنهم كانوا يمتكون الماء فيها: أي يستخرجُونه، وقيل: لأنَّها كانت تَمُكُّ مَنْ ظَلَم فيها: أي تُهْلِكُه" (¬3). وأما "بكة" بـ"الباء" ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها سُمِّيت لبُقْعَة البيت. والثاني: أنَها ما حول البيت، ومكة: ما وراءَ ذلك. والثالث: أنَّها اسمٌ للمَسْجِد والبيت، ومكة: للحرم كلِّه. والرابع: أنَّ مكة: هي بكة، قاله الضحاك، واحتج بأن "الباء" ¬

_ (¬1) سبق الكلام عن مكة وأسماءها في موضع سالف، فانظر ذلك في: ص 53 - 54. (¬2) في المحكم: بذلك. (¬3) انظر: (المحكم: 6/ 420 مادة ملك).

و"الميم" يتعاقبان، يقال: سَمَد رأسه، وسَبَدَهُ، وضرْبةَ لاَزِم، ولاَزِبٍ (¬1). 866 - قوله: (المسْجِد الحرام)، هو الكعبة، قال الله عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬2). قيل: هو الكعْبة (¬3). وقيل: هو الحَرَم. وقيل: سائر مكة (¬4). وكان الإِسْرَاءُ من بَيْت أُمِّ هَانِئ (¬5). 867 - قوله: (الحَجَر الأسْوَد)، في الحديث: "الحَجَر الأسْودُ يمين الله ¬

_ (¬1) سبق الحديث حول هذه المعاني فانظر ص: 54. (¬2) سورة الإسراء: 1. (¬3) قاله أنس بن مالك والحسن وقتادة، استناداً للحديث الذي أخرجه مسلم في الإيمان: 1/ 148، باب الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (262)، عن شريك بن عبد الله بن أبي النمر، قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام ... ". انظر: (تفسير الماوردي: 2/ 420، فتح القدير للشوكاني: 3/ 206). (¬4) وهذا قول عامة المفسِّرين من الصحابة وفقهاء السلف. انظر: (فتح القدير: 3/ 206 تفسير الرازي: 20/ 146، تفسير الماوردي: 2/ 420). واستند هؤلاء للحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير: 24/ 432، عن أم هاني بنت أبي طالب قالت: "بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أُسري به في بيته فَفَقَدْتُه من الليل ... الحديث"، وفي رواية ثانية عنها أنها كانت تقول: "ما أُسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة .. الحديث" أخرجه ابن كثير في: (تفسيره: 5/ 38، وابن هشام: 1/ 402)، وللحديث روايات أخرى، وقد تكلم في بعضها. (¬5) هي السيدة الفاضلة فاختة، وقيل: هند، وقيل: فاطمة, بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي طالب، وأخت علي، وجعفر رضي الله عنهما، - المعْروفة بأم هانئ، تأخر إسلامها حتى يوم الفتح وفضائلها كثيرة، توفيت بعد سنة خمسين في خلافة معاوية. أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 47، طبقات خليفة: ص 330، الجرح والتعديل: 9/ 467، أسد الغابة: 7/ 213، سير أعلام النبلاء: 2/ 311، تهذيب التهذيب: 12/ 480).

في الأرض" (¬1). وفي الحديث: أنَّ عُمَر أتى الحجَر فَقَبَّلَه" (¬2)، وقيل: أنَّ الحَجَر من الجنَّة، وأَنَّه كان أَبْيَض وأَنَّما اسْودَّ منْ أيْدِي الكُفَّار (¬3) 868 - قوله: (إنْ كان): أي إنْ كان موجوداً، لأنه ذُهِبَ به في زمن القرامطة ثم عاد (¬4) , وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الكَعْبة تُهدَّم وتنقل حجارَتُها فترمى في البحر (¬5)، فلهذا قال: (إنْ كان). ¬

_ (¬1) أخرجه ابن عدي في الضعفاء: 17/ 2، والخطيب في تاريخه: 6/ 328، كما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث: 3/ 107، والحديث ضعيف، قال ابن الجوزي "حديث لا يصح، فيه إسحاق بن بشير كذبه ابن أبي شيبة وغيره". وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع، وقال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه، كما ضعفه السيوطي. انظر: (فيض القدير: 3/ 409، الأحاديث الضعيفة للألباني: 1/ 257 حديث (223). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 462 بلفظ قرب منه، باب ما ذكر في الحجر الأسود، حديث (1597)، ومسلم في الحج: 2/ 925، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، حديث (248)، والترمذي في الحج: 3/ 214، باب ما جاء في تقبيل الحجر الأسود، حديث (860)، ومالك في الحج: 1/ 367، باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام. (¬3) ورد في ذلك حديث أخرجه الترمذي في الحج: 3/ 226، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، حديث (877) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن، فسَوَّدَتْهُ - خَطَايا بني آدم" قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر جوابًا على من قال: كيفَ سوَّدته خطايا المشركين ولم تُبَيِّضْه طاعات أهل التوحيد وأجيب بما قال ابن قتيبة: "لو شاء الله لكان ذلك، وإنَّما أجرى الله العادة بأنَّ السَّوَاد يصْبغ ولا يَنْصَبغ على العكس من البياض"، (فتح الباري لابن حجر: 3/ 463) وهناك آراء أخرى وردت في سبب بقائه أسود ذكرها ابن حجر فانظر: (الفتح: 3/ 463 وما بعدها). (¬4) وكان ذلك يوم التروية من حج سنة 317 هـ، عندما اقتحم صاحب البحرين، أبو طاهر سليمان بن أبي ربيعة الحسن القرمطي الحرم في تسعمائة من أصحابه، وقتل الحجاج وردم بهم زمزم وسرق الحجر، وأقام القرامطة الحجر بالأحساء عشرين سنة يستميلون الناس إليهم، ثم يئسوا، وردُّوه. انظر: (إتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد: 2/ 374، المنتظم: 6/ 223، معجم البلدان: 2/ 224). (¬5) منه الحديث الذي أخرجه البخاري في الحج: 3/ 460، باب هدم الكعبة، حديث =

869 - قوله: (فاسْتَلَمَهُ)، أي لَمَسَهُ بيَدِه. قيل: اسْتَلَم "افتعل" من السَلِمَة، وهي الحَجَر. وقيل: من السَّلامة، كأنه فعل ما يفعل المُسَالِم (¬1). وقيل: اسْتَلَم "استَفْعَل" من اللأمة، وهي السِّلاح (¬2) 870 - قوله: (واضْطَبَع)، افتعل من الضَبَع، وهو العَضُد، وهو [أَنْ] (¬3) يضع الرِّداء على إحدى الكتِفَيْن ويأخذه من تحت الكَتِف الأخرى. سُمِّي اضْطِباعاً، لإبْدَاء الضَبَعَيْن. 871 - قوله: (رَمَل)، بفتح "الراء" و"الميم" في الماضي، وضم "الميم" في المضارع "يَرْمُل". قال الجوهري: "والرَمَلَ - بالتحريك -: الهَرْوَلة، وَرَملْتُ بيْن الصفا والمروةَ رملاً وَرَمَلانا" (¬4) وفي الحديث: "أمرَهُم أنْ يَرْمُلُوا الأشواط الثلاثة" (¬5). وقال جماعة من أصحابنا: "الرَمَلُ: إسْرَاعُ الَمشْي مع ¬

_ = (1595)، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كأني به أسْوَد أفْحَجَ يقْلَعُها حَجراً حجرًا"، وفي حديث آخر عند البخاري نفس الكتاب والباب برقم (1596) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يخَرِّب الكعبة ذو السُوَيْقَتَيْن من الحبشة". (¬1) وهو أخذ الحجر وضمه إليه، وفعل به ما يفعل المسالم بِمَنْ سَالَمَهُ. (الزاهر لابن الأنباري 2/ 178). (¬2) قال ابن الأنباري في (الزاهر: 2/ 178): "يراد به: حصن نفسه بمس الحجر وأخذه من عذاب الله، لأن السلاح إنما يلبس ليمتنع به من الأعداء ويحصن به البدن مما لعله يصيبه من السلاح". (¬3) زيادة يقتضيها السياق. (¬4) انظر: (الصحاح: 4/ 1713 مادة رمل). (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 469، باب كيف كان بدء الرمل حديث (1602)، ومسلم في الحج: 2/ 923، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث (240)، وأبو داود في المناسك: 2/ 178، باب في الرمل، حديث (1886).

تقارُب الخُطَى [في غير وَثْبٍ] " (¬1). 872 - قوله: (أشواطٍ)، جمع شوط. قال ابن عبادا (¬2) وغيره: "الشوط: جريُ مرةٍ إِلى الغاية" (¬3)، وقال ابن قرقول (¬4): "وهي في الحَجِّ طَوْفَةٌ واحدةٌ من الحجر الأسود وإليه، ومن الصفا إِلى المروة (¬5). 873 - قوله: (الأركان)، جمع رُكْنٍ، وللبيت أربعةُ أرْكَانٍ (¬6)، وهي قريبة. 874 - قوله: (واليَمَانِيّ)، يجوز التشديد والتخفيف (¬7)، وسُمِّي بذلك، لأنه إلى جِهَة اليَمن فنُسب إِلَيْه. ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 3/ 386، الشرح الكبير: 3/ 386، كشاف القناع: 2/ 480، المبدع 3/ 216) (¬2) هو الأديب الكاتب إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني المعروف بالصاحب، أبو القاسم، أحد الفصحاء البلغاء في عصره. صنف "المحيط في اللغة" توفي سنة 385 هـ. أخباره في نزهة الألباء: ص 325، معجم الأدباء: 6/ 169، انباه الرواة: 1/ 201، سير الذهبي: 16/ 511). (¬3) حكاه عنه صاحب: (المطلع: ص 193). (¬4) هو العلّامة أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف الحمزي الوهراني المعروف بابن قرقول الأدب النحوي، المحدث الفقيه، كان من أوعية العلم في زمانه، من أبرز تصانيفه "المطالع"، توفي سنة 565 هـ. أخباره في (وفيات الأعيان: 1/ 62، العبر: 4/ 205، الوافي بالوفيات: 6/ 171، مرآة الجنان: 4/ 171، سير الذهبي: 2/ 520). (¬5) انظر: (المطالع: 3/ 15 ب). (¬6) الركن الأول: الذي فيه الحجر الأسود، وهو آخر ما يمر عليه من الأركان في طوافه، وهو قبلة أهل خرسان ومن في ناحيتهم، والركن الثاني: العراقي، وهو قبلة أهل العراق ومن في ناحيتهم، والركن الثالث: الشامي، وهو قبلة أهل الشام ومن في ناحيتهم، وهذان الركنان يليان الحجر، أما الركن الرابع: فهو اليماني، قبلة أهل اليمن. (¬7) ذهب الخرقي في مختصر: ص 72 إلى تقبيل هذا الركن مثل الأسود، ولكن الصحيح عند أحمد وأكثر أهل العلم أنه لا يُقبِّله. انظر: (المغني: 3/ 394).

875 - قوله: (ويكونُ الحِجْر)، بكسر "الحاء"، وسكون "الجيم" لا غير، وفي الحديث "لأَدْخَلْتُ الحِجْر في البيت" (¬1)، والحجْرُ من البيت، وذلك أنَّ قريشاً لما بَنَوا البيت قَصُرتْ به النَّفقة فأخْرَجُوا الحِجْرَ منه (¬2). 876 - قوله: (خلْف المقام)، يعني: مقام إبراهيم، ويجوز فيه "مَقَام" بفتح "الميم"، و"مُقَام" بضمها، وقرئ الوجهان (¬3)، وفي سبب تسميته بالمقام أقوال: - أحدها: أنه قام عليه حتى غسلتْ زَوْجَة ابنه رأْسه، قاله ابن مسعود، وابن عباس (¬4). والثاني: أنه قام عليه لبِنَاء البيت، وكان إسماعيل يُنَاوِله الحجارة، قاله سعيد بن جبير (¬5). والثالث: أنه قام عليه لِغَسْل رأسه، ثم قام عليه لبناء الكعبة، قاله ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في الحج بلفظ قريب منه: 2/ 969، باب نقض الكعبة وبنائها، حديث (400). (¬2) أخرج البخاري في التفسير: 8/ 170، باب قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} حديث (4484) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألم تر أنَّ قَوْمَكِ بَنَوْا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حَدَثان قومك بالكُفْر ... ". (¬3) لم أقف على من قرأ بالضم فيما وقع تحت يدي من مصادر. والله أعلم. (¬4) ذكر هذا القول. الطبري في تفسيره 1/ 537، ونسبه للسدي فقط. (¬5) وهو قول ابن عباس كذلك، ذكره ابن جرير في (تفسيره: 1/ 536)، وإليه مال الشوكاني في (فتح القدير: 1/ 140). أما سعيد بن جبير، فهو التابعي الحافظ، الإمام المقرئ، أبو محمد ابن هشام الأسدي مولاهم الكوفي، أحد الأعلام، روى عن ابن عباس وعائشة وأبي موسى الأشعر قتله الحجاج 95 هـ. أخباره في: (سير أعلام النبلاء: 4/ 321، طبقات ابن سعد: 6/ 256، وفيات الأعيان: 2/ 371، تذكرة الحافظ: 1/ 71، طبقات المفسرين للداودي: 1/ 181).

صاحب "المطلع" من أصحابنا (¬1). 877 - قوله: (إِلى الصفا مِنْ بَابه)، أي من باب الصفا، وهو بابٌ معروف والصفا - مقصور، وهو في الأصل -: الحجارة الصَلْبَة، واحدها: صَفَاة، كـ"حصاة، و"حِصِيِّ"، وجمعه: صَفوان، وهو هنا: اسم لمكان معروف عند باب المسجد الحرام قال فيه أحد الرجال (¬2): كأنْ لَمْ يكن بيْن الحَجُون إِلى الصَفا ... أنيسٌ ولم يَسْمَر هنالك سَامِرُ بَلى! نحن كُنَّا أهْلَها، فأبادَنا ... صُرُوف اللَّيالي والجُدُودُ العَوَاثِرُ والصَفا أيضاً: من صفا العَيْش ونحوه، وصَفا الماءُ: ذهبَتْ كُدُورَتُه، وصفا الوَدُّ. قال ابن مالك في "مثلثه": "الصَّفَاةُ: الصخرةُ الملْساء، والصِّفات، جمع: صِفَة، والصُّفَاة: جمع صافٍ، وهو الصَادق الودِّ" (¬3). 878 - قوله: (العَلَم)، العَلَم في اللغة: العَلاَمة، والجبَل، وعلَم الثَّوْب، والعَلَم: الراية، وجمعه: أعْلاَم. والعَلَم هنا: الذي يلي الصفا، وهو عمودٌ أخْضَر بفناء المسجد الحرام (¬4)، ودار العباس. ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 192) ولعل هذا الصحيح جمعا بين الأقوال المتقدمة، وهناك أقوال أخرى وردت في معنى "المقام" وسبب تسميته بذلك. انظرها في: (تفسير الماوردي: 1/ 156، تفسير الطبري: 1/ 536، وما بعدها، تفسير ابن عطية: 1/ 480، وما بعدها، معجم البلدان: 5/ 164). (¬2) هو مضاض بن عمرو الجُرهمي مُتَشوِّقاً لمكة لما أجلتهم عنها خزاعة. انظر: (معجم البلدان: 2/ 225)، وفيه: ... ولم يَسْمَر بمكة سامِرُ. (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 364). (¬4) قال في "المغني: 3/ 405 ": "فإِذا كان منه نحواً من ستة أذْرُعٍ سعى سعْيًا شديدًا حتى يحاذي العلم الآخر ... ثم يترك السعي ويمشي حتى يأتي المروة ... ".

879 - وقوله: (مِن العَلَمِ إِلى العَلَم)، هما: علَمان بين الصفا والمروة، أحدهما يلي الصفا، والآخر يلي المروة. 880 - قوله: (المروة)، قال الجوهري (¬1): "الَمرْوُ (¬2): حجارةٌ بيضٌ برَّاقَةٌ تُقْدَح منها النار. [الواحدة مَرْوةٌ] (¬3)، وبها سُمِّيت المروة بمكة" (¬4). وهي المكان الذي في طَرفِ الَمسْعَى. وقال أبو عبيد البكري (¬5): "المروة: جبل بمكة معروف، والصفا: جَبَلٌ آخر بِإِزَّائِه، وبينهما قُدَيْد (¬6) ينْحَرِف عنْهُما شيئاً. والُمشَلَّل: هو الجبل الذي ينْحَدِر منه إِلى قديد وعلى المشلل كانت مناة" (¬7). قلت: أصل المروة الحجارة، وقد بوب البخاري على "الذبح بالمروة" (¬8). ¬

_ (¬1) نقلًا عن الأصمعي كما في (الصحاح: 6/ 2491). (¬2) في الأصل المروة وهو خطأ. (¬3) زيادة من الصحاح. (¬4) انظر: (الصحاح: 6/ 2491 مادة مرا). (¬5) هو العلّامة أبو عيد، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، صاحب التصانيف، كان رأساً في اللغة وأيام الناس، من أبرز تصانيفه "اشتقاق الأسماء" و"معجم ما استعجم من البلدان" توفي سنة 487 هـ. أخباره في: (الصلة: 1/ 287، بغية الملتمس: ص 436، نهاية الأرب: 5/ 145، بغية الوعاة: 2/ 49). (¬6) قديد: حاء بالحجاز مصغر، قاله في (الصحاح: 2/ 522 مادة قدد). (¬7) انظر: (معجم ما استعجم: 2/ 1217). (¬8) قال: "باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد" انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 9/ 630).

وقال الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (¬1). 881 - قوله: (مِن السَّعْي)، السَّعْيُ: المشْيُ والذهاب، قال الله عز وجل: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (¬2). وسَعَى إلى الشَّيْء: ذهَب إليه، وهو هذا الَمشْيُ بيْن الصفا والمروة. ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 158. (¬2) سورة الجمعة: 9.

باب: ذكر الحج

باب: ذِكْر الحج 882 - قوله: (يومَ التَّروية)، وهو الثامن من ذي الحِجَّة، سُمِّي بذلك، لأن الناس كانوا يتَرَوَّوْنَ فيه لَمِا بَعْدُ. [وقيل: لأن إبراهيم أصْبَح يتَرَوَّى في أمْر الرُؤْيَا] (¬1)، قاله الأزهري (¬2). 883 - قوله: (مِنَى)، بكسر "الميم" وفتح "النون" مخففة، بوزن "رِبَى". قال أبو عبيد البكري: "تُذَكَّر وتؤَنَّث، فمن أنَّثَ لم يَجرْه [: أي لم يصْرِفه] (¬3)، وقال الفراء: "الأغلب عليه التذكير". وقال العرجيُّ (¬4) في تأنيثه: ليَوْمُنَا بِمنَى إِذْ نحن نَنْزِلُها ... أسَرُّ من يوْمِنَا بالعَرْج أو مَلَلِ ¬

_ (¬1) هذه الزيادة لم أعثر عليها عند الأزهري، وقد نسبها له كذلك صاحب "المطلع: ص 194 ". (¬2) انظر: (تهذيب اللغة: 15/ 313 مادة روى)، وكذلك: (تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 1/ 130، النهاية في غريب الحديث: 2/ 280، الحلية لابن فارس: ص 120). (¬3) في معجم ما استعجم. ويقول: هذه منى. (¬4) هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عفان الأموي، أحد الشعراء الأعيان في الخلافة الأموية كان مجاهدًا شجاعاً، مات في السجن بمكة في خلافة هشام نحو 120 هـ، أخباره في: (الشعر والشعراء: 2/ 574، سير أعلام النبلاء: 5/ 268، الأغاني: 1/ 147، معجم البلدان: 4/ 98).

وقال أبو دَهْبل (¬1) في تذكيره: سقَى منًى ثم روَّاه وساكِنَهُ ... وما ثَوَى فيه واهِي الوَدْق مُنْبَعِق" (¬2) وقال الحازمي (¬3) في "أسماء الأماكن": "مِنَّى - بكسر "الميم" وتشديد "النون" -: الصُّقْعُ قُرْب مكة" (¬4). ولم يُرَ هذا لغره، والأوَّل هو الصَّوَاب. ولمجنون بني عامر (¬5): وداعٍ دَعا إذ نحن بالخيف من منًى ... فَهَيَّج أطرابَ الفُؤَادِ وما يَدْرِي 884 - قوله: (طَلَع (¬6) إِلى عرفة)، المراد المكان، ويقال له: عرفة، وعرفات، سُمِّي بذلك. قيل: لأن آدم عرفَ حواءَ به. وقيل: لأن إبراهيم عرفَ رُؤياه بها. وقيل: لأنه عرف النِعْمة العظْمى بها (¬7) ¬

_ (¬1) هو وهب بن زمعة من بني جمح، أحد الشعراء المحسنين، قال الشعر في آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومدح معاوية وعبد الله بن الزبير، أخباره في (الأغاني: 7/ 114، الشعر والشعراء: 2/ 614، المؤتلف والمختلف: ص 117). (¬2) انظر: (معجم ما استعجم للبكري: 2/ 1763). (¬3) هو محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الهمداني الشافعي، أبو بكر، زين الدين علم في الحديث، حافظ مؤرخ وتصانيفه دالة على ذلك من أبرزها: "الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الحديث" و"شروط الأئمة الخمسة في الحديث" و"المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان" توفي 584 هـ. أخباره في: (تذكرة الحفاظ: 4/ 1363، طبقات الشافعية للسبكي: 7/ 13، مرآة الجنان: 3/ 429، الروضتين: 2/ 132، الشذرات: 4/ 282). (¬4) حكاه عنه صاحب: (المطلع: ص 195). (¬5) انظر: (ديوانه: ص 4) وفيه: أحزان الفؤاد وما يدرى. (¬6) الثابت في المختصر: ص 74: دفع. (¬7) سبق الحديث عن عرفات وسبب تسميتها بذلك. انظر ص: 279.

885 - قوله (ويَدْفَع)، بـ"الدال" (¬1)، ووجدتُ بخط القاضي أبي يعلى وغيره: "يرْفَع" بـ"الراء" من الرَّفْع (¬2). 886 - (عن بَطْن عُرنَة)، عُرنَهَ - بضم "العين" وفتح "الراء" و"النون" - قال البكري: "وبطْن عُرنَة: [هو بطْن] (¬3) الوادي الذي يقال له (¬4): مسجد عَرفَة وهي مسايل، يسيل فيها الماء إذا كان المطر، فيقال لها: الحِبَال (¬5)، وهي ثلاثة أقصاها مما يلي الموقف" (¬6). وقال الشيخ موفق الدين: [وحَدُّ عرفة]: (¬7) هي من الجبل المشرف [على عرنة إِلى الجِبَال المقابلة له] (¬8) إلى ما يلي حوائط بني عامر" (¬9). 887 - قوله: (مزدلفة)، أزْلَفُوا: اجتمعوا، قال البكري في "معجمه" عن عبد الملك بن حبيب (¬10): "جمْعُ: هي المزْدلفة، وجمْعٌ وقُزَح، والمشعر ¬

_ (¬1) الثابت في المختصر: ص 75: يرْفَع عن بطن عرنه. (¬2) قال البعلي نقلاً عن صاحب "المطالع": "الرفْع في السير يعني بالراء التعجيل والدفع فيه: الانْبِعاث بمرّة" (المطلع: ص 195). (¬3) زيادة من معجم ما استعجم. (¬4) في معجم ما استعجم: فيه. (¬5) الحِبَال: جمْع حَبْل: وهو الرمْلُ المستَطِيل غير المرتفع. انظر: (الصحاح: 4/ 1664 مادة حبل) قال في "المصباح: 1/ 129 ": "والحِبَال إذا أُطْلِقت مع اللام، فهي حبال عرفة. (¬6) انظر: (معجم ما استعجم: 2/ 1191). (¬7) و (¬8) زيادة من المغني يقتضيها السياق. (¬9) انظر: (المغني: 3/ 428)، والذي أراه أنه لا علاقة لهذا الكلام بالحديث عن "عرنة"، وإنما هو تعريف من صاحب المغني لحدود عرفات فقط. والله أعلم. (¬10) هو الإمام، أبو مروان عد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة ابن الصحابي عباس بن مرداس، أحد أعلام الفقه المالكي في الأندلس صنف "الواضحة" وكتاب "الجامع" وغيرها توفي 238 هـ. أخباره في: (تاريخ علماء الأندلس: 1/ 269، جذوة المقتبس: ص 282، ترتيب المدارك: 3/ 30، بغية الملتمس: ص 377).

الحرام" (¬1)، وسُمِّيت "جمْعاً"، لاجتماع الناس بها (¬2). 888 - قوله: (عند المشْعَر الحرام)، المشعر - بفتح "الميم" قال الجوهري: "وكسر "الميم" لغة (¬3) فيه - وهو معروفٌ بمؤْدَلِفة، يقال له: قُزَحٌ. وتقدَّم قَبْلَه أنَّ الُمشْعَر الحرام وقزح من أسماء مزدلفة، فتكون مزدلفة كلها سميت بـ"المشعر الحرام" و"قزح" من باب تسمية لِلْكُلِّ باسم البعض، كما سمي المكان كلُّه: بدراً باسم ماءٍ به يقال له: بدْر. والمشعر: ما تَشْعُر به البَدَن من الحرام الذي يُنْسَى بِحَلاَل. 889 - قوله: (مُحَسّراً)، بضم "الميم" وفتح "الحاء"، بعدها "سين" مهملة مشدّدةً مكسورةً بعدها "راء" كذا قيَّده البكري (¬4). وهو واد بين مزدلفة ومنى. قيل: سُمِّي بذلك، لأن فيلَ أصحاب الفيل حَسَّر فيه: أي أعيا (¬5). وقال البكري: "هو واد بِجَمْعٍ" (¬6). ¬

_ (¬1) انظر: (معجم ما استعجم: 1/ 393). (¬2) وقيل: سُمْيتْ جَمْعاً، للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. انظر: (معجم ما استعجم: 1/ 392) والقول، لاجتماع الناس بها أنسب، للاجتماع بها قبل الإسلام قاله صاحب "المطلع: ص 195". (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 698 مادة شعر). (¬4) انظر: (معجم ما استعجم: 2/ 1190). (¬5) حكاه صاحب "المطلع: ص 197". (¬6) انظر: (معجم ما استعجم: 2/ 1190 بتصرف).

وقال الجوهري: "هو موضْع بِمِنَى" (¬1). 890 - قوله: (حصى الجمار)، واحِدُه: حصاة، والجمار: واحدتها جَمْرَة، وهي في الأصل: حَصاةٌ، سُميِّت بذلك، لأنها تُشْبِه جَمْرة النّار، ثم سُمِّي المكان الذي تُرْمى فيه "الجمرة" باسم ما تُرْمى به، وقرأ بعضهم ذلك على بعض شيوخنا مُصَحّفاً "خَصى الحمار" بنقط "الحاء" من فوق، وإهمال "الحاء" ليُضْحِكَهُم عليه. 891 - (جَمرة العقبة)، سُمِّيت بذلك، لكَوْنها في عَقَبة. 892 - قوله: (ويُحلِّق)، أي رأسه من أَصْلِه بالمُوسِ. 893 - (أوْ يُقَصِّر)، يعني: مِنْهُ، قال الله عز وجل: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (¬2) وفي الحديث: "اللَّهُم اغفِر للمحلِّقين، قالوا: والمقَصِّرين ... " (¬3). 894 - قوله: (الأَنْمُلَة)، الأَنْمُلَة، واحدة الأَنَامِل: وهي الإِصْبُع. 895 - قوله: (بالأَمْس). أمْسُ: لفظةٌ بمعنى: اليوم المَاضِي، وهي مبْنِيَّةٌ ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 2/ 630 مادة حسر). وقال البكري في "معجمة: 2/ 1191 ": "وهو مَسِيلٌ قَدْر رَمْيَةٍ بحجَرٍ بَيْن المزدلفة ومنى، فإذا انْصَبَبْتَ من المزدلفة فإنّما تَنْصَب فيه". وقال ياقوت في "معجمه: 5/ 62": "وليس من منى ولا المزدلفة، بل هو وادٍ برأسه". (¬2) سورة الفتح: 27. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 561، باب الحلق والتقصير عند الإحلال حديث (1728)، ومسلم في الحج (2/ 946) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير حديث (320)، وأبو داود في المناسك: 2/ 202، باب في الحلق والتقصير، حديث (913)، وابن ماجة في المناسك: 2/ 1012 باب الحلق، حديث (3043).

على الكسر (¬1)، وبناها بعضهم على الفتح (¬2)، واحتج عليه بقول الشاعر (¬3): لقد رأيتُ عجباً مُذْ أمْسَا ... عجائِزاً مثل السَّعالي خَمسا يأْكُلن ما في رَحْلِهِنَّ هَمْسَا ... لا تَرك الله لَهُنَّ ضِرْسَا (¬4) 896 - قوله: (في مسْجِد منَى)، هو مسجد الخيف -بفتح "الخاء"- والخيْف: مَا ارْتَفع من حافة الوادي ونحوه. قال المجنون (¬5): وداع دعا إِذ نحن بالخَيْف مِن مِنَى ... فَهَيَّج أطرابَ الفُؤَادِ ومَا يَدْرِي 897 - قوله: (يُوَدِّع)، وفي الحديث: "أن عليه السلام طَفِقَ يُوَدّع الناس فسميت حجَّة الوداع" (¬6)، والودَاعُ: إحداثُ العَهْد بمَن تُفَارق (¬7). وقد ¬

_ (¬1) وهي لغة أهل الحجاز، وإليها مال الزجاجي. انظر: (شرح شذور الذهب: ص 35، الجمل: ص 299). (¬2) حكاه الزجاجي عن بعض العرب. انظر: (الجمل: ص 299). وهناك لغة ثالثة لـ "أمس"، وهي إعرابها إعراب ما لا ينصرف مطلقاً، وهي لغة بعض بني تميم، كما أن هناك لغة رابعة، وهي إعرابها إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة وبناءها على الكسر في حالتي النصب والجر، وهي لغة جمهور بني تميم. انظر: (يشرح شذور الذهب: ص 35). (¬3) هو العجاج، ولم أعز على البيتين في ديوانه. (¬4) انظر: (الجمل للزجاجي: ص 299، شرح شذور الذهب: ص 99 - 100، النوادر لأبي ريد: ص 57). (¬5) انظر: (ديوانه: ص 4) وفيه: أحزان الفؤاد وما يدري. (¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 574، باب الخطبة أيام منى، بلفظ قريب منه، حديث (1742)، وابن - ماجة في المناسك: 102/ 16، باب الخطبة يوم النحر حديث (3058). (¬7) قال في "المصباح: 2/ 328 ": "وهو أنْ تُشَيِّعُه عند سفره".

وَذعَة يُوَدِّعه وداعاً، وتوْدِيعاً قال إسحاق بن خلف (¬1): - ما أَنْسَ لا أَنْسَ منها إِذْ تُودِّعُني ... ولا الدَّمع يَجْرِي على الخَدَّين بالسَّجَم (¬2) 898 - قوله: (قَبْل يوم النحر)، يوم النحْر: هو يوم الأضْحَى، سُمِّي يوم النحر، لما يقع فيه من نحر الإبل. وسُمِّي يوم الأضْحَى، لما يقع فيه من الأَضَاحي. 899 - قوله: (أهَلَّتْ بالحَجِّ)، أهَلَّت: تكلَّمتْ به: أي لَبَّت به في إحرامها به، وأهَل المولود، واسْتَهَلَّ: إذا خرج صَارخاً. قال البخاري: (أهَلَّ بالحج: تكَلَّم به) (¬3). والمراد من كلام الشيخ: أحرَمت به. 900 - قوله: (إلى التَّنْعيم)، قال صاحب "المطالع": "هو من الحِلِّ، بيْن مكة وسَرِفٍ، عن فرسخين من مكة. وقيل: على أربعة أميال (¬4)، وسُمِّي بذلك، لأن جبلاً عن يمينه، يقال له: نعَيمٌ، والآخر عن شماله، يقال له: نَاعِمٌ. والوادي: نَعْمَان بفتح "لنون" (¬5). ¬

_ (¬1) هو إسحاق بن خلف المعروف بابن الطيب الطنْبويّ، من شعراء المعتصم، حبس مرة، فقال الشعر في السجن، ثم ترقى حتى صار يمدح الملوك ودُوِّن شعره، توفي 230 هـ. أخباره في: (فوات الوفيات: 1/ 163، طبقات الشعراء لابن المعتز: ص 292، زهر الأداب: 1/ 309). (¬2) انظر: (الحماسة لأي تمام: 1/ 165) وفيه في الشطر الثاني: بدمع عين على الخدين منسجم. (¬3) انظر: (صحيح البخاري مع فح الباري: 3/ 415 بتصرف). (¬4) قال البكري: "وقيل: سيعة، وتسعة، واثنا عشر، وليس بجامع اليوم" (معجم ما استعجم 2/ 735). (¬5) حكاه عنه صاحب "المطلع: ص 203"، وانظر: (معجم ما استعجم للبكري 1/ 321).

قال مجنون بني عامر (¬1): ألا يا حَمَامَيْ بِطْن نَعْمَان هجْتُما ... عليَّ الهَوَى لمَّا تَغَنَّيْتُما لِيَا وقال أيضاً (¬2): نُسَائِلُكُم هل سَال نَعْمَان بعْدَنَا ... وحُبَّ إلينا بطنُ نَعْمَانَ وادِيا والتنعيم أيضاً: مصدر تَنعَّم يتَنَعَّمُ تَنْعيماً (¬3). 901 - قوله: (لأهل السِقاية)، السِقاية - بكسر "السين" -: مصدر كالحماية، والرعاية، مضاف إلى المفعول. وأهل سقاية الحاج: هم القائمون بها (¬4)، وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يلي ذلك في الجاهلية والإسلام، فمن قام بذلك بعده إِلى الآن فالرُخْصة له. وفي الحديث: "أنه عليه السلام أتى أهل السقاية فقال: اعملوا فإنَّكُم على عَمَلٍ صَالِحٍ، وقال: لوْلاَ أن يغلِبَكُم الناس لنزلتُ ضُحًى أَضَع الْحَبْل على هذه" (¬5) يعني: كتِفَه. ¬

_ (¬1) انظر: (ديوانه: ص 296، جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج). (¬2) انظر: (ديوانه: ص 269، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج) ونسبه ياقوت إلى بعض الأعراب. انظر: (معجم البلدان: 5/ 293). (¬3) قال في "المغرب: 2/ 313 ": "وبه سمي التنعيم: وهو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة رضي الله عنها" وهدا رأي ثان في تسميته. (¬4) أي: الذين يسقون من بئر زمزم للحاج فيشتغلون بسقايتهم نهاراً، فأبيح لهم الرمي في وقت فَرَاغِهم تخفيفاً عليهم. انظر: (المغني: 3/ 517). (¬5) جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج: 2/ 886، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (147)، والترمذي في الحج: 3/ 232، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، حديث (885)، وأبو داود في المناسك: 2/ 182، باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (1905)، وابن ماجة في =

952 - قوله: (الرعَاء) (¬1)، بكسر "الراء" ممدود: جمع راعٍ، كـ "جائعٍ" وجِيَاعٍ، ويجمع على رُعَاةٌ، كـ "قاض" وقُضاة، وعلى رُعْيَان، كـ "شَابٍ" وشُبَّان (¬2). ¬

_ = المناسك: 2/ 1022، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3074)، والدارمي في الناسك: 2/ 44، باب في سنة الحاج. (¬1) المثبت في المختصر: ص 79، والمغني: 3/ 517: الرعاة. (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2358 مادة رعى)، وقد أرخص الشرع للرعاة أن يرموا بالليل لكونهم يشغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها. انظر: (المغني: 3/ 517).

باب: الفدية وجزاء الصيد

باب: الفِدْيَة وجزاءُ الصيد قال الجوهري: "فدَاة وفَادَاهُ: إِذا أَعْطَى فِدَاءَهُ، فأنْقَذَة وفداة بنَفْسِه وفَدَّاه ... إِذا قال لَة: جُعِلْتُ فِدَاءَك" (¬1) والفِدْية والفِدَاء والفَدَى، كلُّه بمعنًى واحدٍ. إِذا كسر أوله: يُمَدّ ويُقْصَر، وإذا فتح أَوَّلهُ: قصِر (¬2). وحكى صاحب "المطالع" عن يعقوب: "فِدَاءك ممدوداً مهموزاً مُثلَّث "الفاء" (¬3)، وفي الحديث: "آِرْمِ فِدَاكَ أبي وَأُمِّي" (¬4)، وفي حديث أبي بكر (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2453 مادة فدى). (¬2) كل هذا عن الجوهري في (الصحاح: 6/ 2456 فدى). (¬3) انظر: (المطالع: 3/ 46 ب)، وفيه: مثلث "الهمزة" لا " الفاء ". (¬4) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 93، باب الِمجَنِّ ومن يَتَّرس بتُرس صَاحِبه، حديث (2905)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1876، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث (41)، والترمذي في المناقب: 5/ 650، باب مناقب سعد بن أبي وقاص، حديث (3753)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 47، باب في فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (130)، وأحمد في السند: 1/ 92، 124، 137. (¬5) هو عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر، وقيل: عبد الله بن عثمان بن عامر، الصحابي الجليل أبو بكر الصديق خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صاحب الفضائل الكثيرة ليس هذا مجالها، توفي 13 هـ. أخباره في: (ابن سعد: 3/ 169، الإصابة: 4/ 101، أسد الغابة: 2/ 308، حلية الأولياء: 4/ 93).

"فِدَاءٌ له أبِي وأمي" (¬1) 903 - (وجزاءُ الصَّيد)، بالَمدِّ والهمز: مصدر جَزَيتُهُ جزاءً بما صَنَع. قال أبو عثمان في "أفعاله": "جَزَى الشَّيْءُ عَنْكَ وأجْزَى: إِذا قام مَقَامك ... وقد يُهْمَز" (¬2) و (الصَّيْدُ)، يُذْكَرُ في كتابه (¬3) إنْ شاء الله. 904 - قوله: (فصاعداً)، لَفْظَةٌ تُسْتَعْمَل بمعنى: "فأكثر". 905 - قوله: (شَعَرةً)، بفتح "العين" على وزن "بَرَرَة"، ويجوز سكون "العين" على وزن "جَمْرَة". 906 - قوله: (الَمخِيط)، بفتح "الميم" وكسر "الخاء" المعجمة، وسكون "الياء" و"طاء" مهملة: وهو المخيط بالخيوط ونحوها (¬4). 907 - قوله: (اللِّباس)، اسم مَصْدَر من قولك: لَبِس لِبَاساً. 908 - قوله: (منْ صَيْد الَبرِّ)، ضد البَحْر، قال الله عز وجل: (وحُرِّم عليكم صيْد البَرِّ) (¬5)، وليس المراد صيْد البَريَّة فقط، فإن الصيد لو كان في قريةٍ، أوْ بِنَاءٍ حُرِّم قَتْلُه. والمراد بالَبَرِّ. ما ليس بِبَحْرٍ (¬6)، ولهذا يقال: البَرُّ والبَحْرُ. ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 230، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، حديث (3905). (¬2) انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 253). (¬3) انظر في ذلك: ص 779 (¬4) قال في "المصباح: 1/ 199): "والثوب مخيط على النفس، ومخيوط على التمام". (¬5) سورة المائدة: 96. (¬6) أما صيد البحر فهو حلال بدليل قوله تعالى في سورة المائدة: 96 "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة".

909 - قوله: (بنَظِيره)، أي بمثله (¬1). ونظيرُ الشيْء: هو المُقَاوِمُ لَهُ في خِلْقَتِه وصفته. 910 - قوله: (من النعم)، هي الإبل، والبقر والغنم (¬2). وفي الحديث: "أن عمر قال: وإِيَّاي ونَعَم ابن عَوف ونعم ابن عفان" (¬3). وجمع النعم: أنعام، قال الله عز وجل: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (¬4). 911 - قوله: (دَابَّةً)، كُلَّ ما دبَّ على الأرض فهو دابَّةً قال الله عز وجل: {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} (¬5)، وجمعها: دَوَّابٌ، والمراد بها في كلام الشيخ: غير الطَيْر (¬6). 912 - قوله: (وإنْ كان طائراً)، الطائرُ: خبر كان: أي وإِنْ كان المقتول طائراً. والطائرُ: كلُّ ما طار يقال لَهُ: طائِرٌ وطيْرٌ (¬7)، وجمعُه: طيُورٌ، ¬

_ (¬1) قال في " المغني: 3/ 1535: "فليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد، لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة". (¬2) قال ابن الأثير في "شرح الطوال الغرائب: ص 15 ": "وأكثر ما يستعمل في الإبل .. والنعم لا يؤنث، والأنعام تذكر وتؤنث، وتقعان على القليل والكثير. (¬3) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم. أما ابن عوف، فهو عبد الرحمن بن عوف القرشي، والصحابي الجليل، أبو محمد، أحد المشهود لهم بالجنة، فضائله جمة، توفي 32 هـ. أخباره في: (ابن سعد: 2/ 124، حلية الأولياء: 1/ 98، الاستيعاب: 2/ 393، صفة الصفوة: 1/ 349، البداية والنهاية: 7/ 163، تهذيب التهذب: 6/ 244). (¬4) سورة الحج: 28. (¬5) سورة العنكبوت: 60. (¬6) بدليل قوله بعد ذلك في "المختصر: ص 80": "وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه". (¬7) وأنكر الفيومي أن يقال للطائر: طير، (المصباح: 2/ 30). وقال أبو عبيدة وقطرب: "ويقع الطير على الواحد والجمع، وقال ابن الأنباري: الطير: جماعة، وتأنيثها أكثر من تذكيرها". (المصباح: 2/ 30).

وطارَ واسْتَطَار، فهو طائِرٌ. 1913 - قوله: (بقِيمَتِه)، القيمةُ ما يُساوي من ذَهبٍ، أوْ وَرِقٍ، أو غيرهما. 914 - قوله: (نعامةً)، النعامةُ: بفتح "النون" مخففة. قال الجوهري: "والنعامة: [من] (¬1) الطيْر يُذَكَّر ويؤَنَّث، والنعامُ: اسمُ جِنْسِ كحمامٍ (¬2) وحمامةٍ" (¬3). وقال الشَمَّاخ (¬4): - فمنْ يَسْع أو يَرْكَب جَنَاحَيْ نَعَامةٍ ... ليُدْرِك ما قَدَّمْتَ بالأمْسِ يُسْبَقُ (¬5) 915 - قوله: (بدنَةٌ)، وهي الناقة، وُيسَمَّى الذكر أيضاً: بَدَنة، وجمعها: بُدْن قال الله عز وجل: {وَالْبُدْنَ} (¬6). 916 - قوله: (أو حمامة)، الحَمامةُ: تطلق على الذكر والأنثى، وهي بفتح "الحاء" المهملة. قال تَوْبة (¬7)، ورُبَّما نُسِب إِلى المجنون (¬8). ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) في الصحاح: مثل حمام وحمامة. (¬3) انظر: (الصحاح: 5/ 2043 مادة نعم). (¬4) هو الشماخ بن ضرار بن حرملة من بني ذبيان، الشاعر المشهور المخضرم، عاش الجاهلية والإسلام، وقيل: اسمه معقل بن ضرار، عاصر الخليفة عثمان بن عفان، توفي سنة 30 هـ، وقيل: 32 هـ. أخباره في: (المؤتلف والمختلف للآمدي: ص 138، كتاب الشماخ بن ضرار تأليف صلاح الدين الهادي، الشعر والشعراء: 1/ 315، طبقات فحول الشعراء لابن سلام: 1/ 132، الإصابة لابن حجر: 3/ 210). (¬5) انظر: (ديوان الشماخ: صر 449، تحقيق: صلاح الدين الهادي). (¬6) سورة الحج: 36، وتتمتها: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}. (¬7) انظر: (الشعر والشعراء: 1/ 446). (¬8) انظر: (ديوانه: ص 148، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج). وفيه: سقاك من الغُرِّ العذاب ...

حمامةَ بطْن الوَادِيَيْن تَرَنَّمِي ... سَقاكِ من الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُها وجمْعُها: حمامٌ. قال المجنون (¬1): - ألاَ يا حمامَ الطّلْح. إنْ كُنْتَ باكيا ... قُم الآن فاهْتَج أنَّنِي قد أَنا لِيَا وربَّما ذُكِّرَ مُفْرَدُ الحَمام، فقيل: حمامٌ، وطيْرُ حَمَامٍ. قال المجنون (¬2): ألا يا حمامي بَطْن نَعْمَان هِجْتُما ... عليَّ الهوى لمَّا تَغَنَيْتُمَا لِيا وأبْكَيْتُماني وَسْطَ صَحْبِي ولم أكُن ... أُبالي دُمُوع العَيْن لو كنتُ خَالِيا ولو التذكير، لقال: ألا يا حَمَامَتَيْ. ويجاب عنه: بأنه أراد جِنْسَيْ حَمَام، ولم يُرِدْ طيرين الحمام، والجِنْسُ مُذَكَّرٌ. قال جماعة من أصحابنا: "والحمامُ: كُلُّ ما عَبَّ وهَدَر" (¬3). وقال الكسائى: "كل مُطَوَّقٍ حَمَام" (¬4). قال بعض أصحابنا: "هو يَشْرُب الماءَ عبّاً، كما تَعُبُّ الدَّواب" (¬5) ويهْدُر بصوته". ¬

_ (¬1) لم أقف عليه في ديوانه ولا في غيره. والله أعلم. (¬2) انظر: (ديوا نه: ص 296). (¬3) انظر: (المقنع: 1/ 433). (¬4) حكاه عنه صاحب (المقنع: 1/ 433). (¬5) انظر: (الطلع: ص 182). قال الجوهري: "العَبُّ: شُرْب الماءِ من غير مَصٍّ ... والحمام يَشْرُب الماءَ عبّاً كما تَعُبّ الدَّواب" (الصحاح: 1/ 175 مادة عبب).

917 - قوله: (كَمْ يَجِيءُ)، بفتح "الياء" وكسر "الجيم" مهموز. 918 - قوله: (موسراً [كان أو] (¬1) مُعْسِراً)، الُموسِرُ: صاحب اليَسار (¬2). وقد أَيْسَر يَساراً، فهو مُوسرٌ. والمُعْسِرُ: صاحب العُسْرة. قال الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (¬3) سُمِّي مُعْسِراً، لعُسْرِ ما هو فيه من الأمر. قال الله عز وجل: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (¬4). 919 - (وإذا أحْرَمَتْ المرأةُ لواجبٍ)، أي: من الحَجِّ والعمرة (¬5)، وقد روى: "بواجبٍ". 920 - قوله: (فَعَطِبَ دون مَحِلِّه)، عَطِبَ الحَيوانُ ونَحْوُهُ: إِذا تَلِف بآفَةٍ، إِمَّا في نفسه، أوْ في بعْض أعْضَائِه بما يَمْنَغه من الحركة كالكَسْرِ ونَحْوَ ذلك. و(دون مَحِلِّه)، بفتح "الميم" وكسر "الحاء" المهملة: أي المكان الذي يحصل فيه الحِل. قال الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬6). 921 - قَوله: (إلاَّ مَنْ أصَابَهُ أذىً من رَأْسِه)، كالقَمْل ونَحوه من وَجَعٍ ¬

_ = والهدْرُ: التصويت. وحكى في المطلع: ص 182 عن بعضهم: "هَدَر: غَرَّدَ ورجَّع صوتَه كأَنَّه يَسْجِع". (¬1) زيادة من المختصر: ص 80. (¬2) قال في "المصباح: 2/ 357 ": "اليسار - بالفتح لا غير -: الغنى والثروة". (¬3) سورة البقرة: 280. (¬4) سورة الشرح: 5، 6. (¬5) المقصود: حجة الإسلام وعمرته، أو المنذرور منهما. (المغني 3/ 554). (¬6) سورة الحج: 33.

وغيره، قال الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} (¬1)، قال كعبُ بن عُجْرة (¬2): "نزلتْ فِيَّ خاصة، وهي لكُم عامة، حُمِلْتُ إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيُؤْذِيكَ هَوَامُك؟ قلتُ: نَعَم، فقال: احْلِق وَصُم ثلاثة أيامٍ، أوْ أَطْعِم سِتّة مساكين وانْسُك نَسِيكةً" (¬3). والأذى: كُل مَا يُؤْذَى به. قال الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (¬4)، وفي الحديث: "فَغَسَل ما به مِنْ أَذى" (¬5). ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 196. (¬2) هو الصحابي - الجليل كعب بن عُجرة الأنصاري السالمي المدني، من أهل بيعة الرضوان، فضائله كثيرة له عدة أحاديث مات سنة 52 هـ. أخباره في: (التاريخ الكبير: 7/ 220، المعرفة والتاريخ: 1/ 319، الجرح والتعديل: 7/ 160، أسد الغابة: 4/ 243، سير أعلام النبلاء: 3/ 52، مرآة الجنان: 1/ 124، البداية والنهاية: 8/ 60). (¬3) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 186، باب (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى) حديث (4517)، كما أخرجه في المغازي: 7/ 456، باب غزوة الحديبية، حديث (4190). وفي المحصر: 4/ 16، باب قوله تعالى: (أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين حديث (1815)، ومسلم في الحج: 2/ 859، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه، حديث (80)، والترمذي في التفسير: 5/ 213، باب ومن سورة البقرة، حديث (2974)، وابن ماجة في المناسك: 2/ 1028، باب فدية المحصر، حديث (3079). (¬4) سورة البقرة: 222. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 361، بلفظ قريب منه، باب الوضوء قبل الغسل، حديث (249).

كتاب: البيوع، وخيار المتبايعين

كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين كذا في بعض النسخ (¬1)، وفي بعضها: باب خِيار الُمتَبايعين. والبُيُوع: جمع بَيْع، قال اللة عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬2)، وهو مصدر بِعْتُ يقال: بَاع يبِيعُ بمعنى: مَلَّكَ، وبمعنى: اشْتَرى (¬3)، وكذلك: شَرَى يَشْرِي يكون للمَعْنَيَيْن (¬4). وحكى الزجاج وغيره: "باع وأباع بمعنًى واحدٍ" (¬5). وقال غير واحد من الفقهاء: واشتِقَاقُه من البَاع، لأن كلُّ واحدٍ من الُمتَعَاقِدَيْن يمُدُّ باعَهُ للأخْذِ والإِعْطَاءِ (¬6). ¬

_ (¬1) هذا المثبت في المختصر: ص 82، وفي المغني: 4/ 2: كتاب البيوع. (¬2) سورة البقرة: 275. (¬3) قال الأزهري: "العرب تقول: بِعْتُ، بمعنى: بِعْتُ مَا مَلَكْته هن غيري فزال ملكي عنه وتقول: بِعْتُ، بمعنى: اشتريتُ، ويقال لكل واحد منهما: بائع وَبَيِّعٌ، (الزاهر: ص 193). (¬4) قال أبو منصور في "الزاهر: ص 193": "وإنما أجيز ذلك، لأن الثَمَن والمُثْمَن كلاهما مبيع، إذا تبايع بهما المتبايعان، قال الله عز وجل في سورة البقرة: 41، {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ}، فجعل الثمن مُشْتَرىً كسائر السِّلع فافْهَمْهُ". (¬5) انظر: (كتاب فعلت وأفعلت: ص 7)، وقد حكى الزجاج هذا القول عن أبي عبيدة. (¬6) هذا قول الأكثر، قاله صاحب (كشاف القناع: 3/ 145، وحاشية الروض للنجدي: 4/ 326)، وإليه ذهب صاحبي (المغني: 4/ 2، والإنصاف: 4/ 260).

وهو ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة، والثاني: أنَّ البَاعَ عَيْنه "واو"، والبيع عينه "ياء" [و] (¬1) شَرْط صِحّة الاشْتِقَاق موافَقَة الأَصْل والفَرع في جميع الأصول. وقال بعضهم: هو مُشْتَقٌ من البُوعُ (¬2). وقال السَامُرِّي في "المستَوْعِب": "البيع في اللغة: عبارةٌ عن الإيجاب والقبول إِذا تناولَ عيْنَيْن، أو عيناً بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة بيعاً (¬3). قال: وهو في الشرع: عبارة عن الإيجاب والقبول، إِذا تَضَمَّن مالين للتمليك" (¬4). قال صاحب "المطلع": "وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع، لدخول الربا" (¬5)، لأنه مبادلة المال بالمال. وقال الشيخ في "المقنع": "هو مبادلة المال بالمال لغرض التَّملك" (¬6)، ويرد عليه القرض (¬7)، فقيل: "على الوجه الصحيح". والأجود أن يقال: ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) قاله أبو عثمان في (أفعاله: 4/ 95). (¬3) لِمَا تَناوَلاَ المنافع ولم يتناولا الأعيان. انظر: (المستوعب: 1 ق. 210 أ). (¬4) انظر: (المستوعب: 1 ق 210 أ). وقوله: "التمليك": قيد يُخْرِج الرهْن، لأنه وإن كان فيه إيجاب وقبول في عين وثمن، فهو ليس بيعاً، لكونه غير واقع للتمليك. (¬5) انظر: (المطلع: ص 227)، وبمثل هذا عرَّفه صاحب (طَلِبَة الطَلَبة: ص 108، والتعريفات: ص 33، وأنيس الفقهاء: ص 199). (¬6) انظر: (المقنع: 2/ 3). (¬7) كما يرد عليه الربا، لكونه مبادلة المال بالمال لغرض التملك. انظر: (المطلع: ص 227).

"مبادلة المال بالمال على الوجه المشروع" (¬1). ويقال: بائع وبَيِّعٌ، وُيطْلَق على المشترى أيضاً، فيقال: البائعان والبيِّعان. والَمبِيعُ: اسْمٌ للسِلْعَة نفسها، وبنو تميم يُصَحَّحون مفعولاً معتل "العين" فيقولون: مبْيُوع بـ "الياء". وقال الشاعر: قدكان قومك يحْسِبُونَك سيِّداً ... وأخَالُ أَنَّك سيد معْيُونُ (¬2) والمحذوف من "مَبِيعٍ": الواو: الزائدة عند الخليل، وعند الأخفش (¬3): المحذوف عين الكلمة (¬4). 922 - قوله: (خيار المتبايعين)، الخيارُ: اسم مَصْدَر من اخْتَار يَخْتَارُ اخْتِيَاراً، وهو أخْيَر الأَمْرَيْن من إِمْضَاء البَيْع وفَسْخِه (¬5). وفي الحديث: ¬

_ (¬1) أو يُعَرْف بما في "كشاف القناع: 3/ 146 ": "مبادلة مالٍ ولو في الذمةِ، أو منفعة مباحة على الإطلاق، بأن لا يختص إباحتها بحال دون حال كَمَمَرِ الدَّار بمثل أحدهما" لكنه طويل أو كما عرفه صاحب (الإنصاف: 4/ 260) بتعريف جيد لكنه مُطوَّلٌ كذلك. (¬2) البيت في "المطلع: ص 227" من غير نسبة. (¬3) هو العلّامة النحوي سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي، المعروف بالأخفش الأوسط، أبو الحسن، صاحب التصانيف ومن أبرزها "معاني القرآن" و"الاشتقاق" حدث عن سيبويه، والخليل بن أحمد، توفي سنة 215 هـ أخباره في: (المعارف: ص 545، نزهة الألباء: ص 133، معجم الأدباء: 11/ 224، إنباه الرواة: 2/ 36). (¬4) انظر: (المطلع: ص 227). (¬5) والخيار للمتبايعين ما داما مجتمعين لم يتفرقا، قول أكثر أهل العلم من السلف، وإليه ذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. وقال مالك وأصحاب الرأي: يلْزَم العقد بالإيجاب والقَبُول، ولا خيار لهما. انظر: (المغني: 4/ 6، المهذب للشيرازي: 1/ 257، الأم: 3/ 4، المدونة: 4/ 170).

"كل واحدٍ منهما بالخِيار" (¬1) وفي حديث آخر: "إِلَّا بَيْعَ الخِيَار (¬2)، وفي رواية: "إلا أنْ يكونَ البَيْعُ بَيْعَ خِيَار" (¬3). وقال الله عز وجل: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} (¬4)، وقال: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (¬5). والخيار أيضاً: الخيار المأكول، وما يفرق به بينهما، أن واحد المأكول: خيارة، وواحد الخيار من الاختيار: خيرة. 923 - قوله: (السِّلعة)، السلعةُ: الُمبَاعُ كائناً ما كان. 924 - قوله: [فَسْخً] (¬6)، الفَسْخُ: مصدر فَسخَ العقْدَ يَفْسَخُه فَسْخاً، إِذا أَبْطَلَهُ. 925 - قوله: (بِعَيْبٍ)، [العَيْبُ] (¬7): النقصُ، قاله الشيخ في "المقنع" ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 332، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وحديث (2112)، ومسلم في البيوع: 63/ 113، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (44)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 736، باب البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث (2181). (¬2) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 333، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، حديث (2113)، ومسلم في البيوع: 3/ 1163، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (43)، ومالك في البيوع: 2/ 671، باب بيع الخيار، حديث (79). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 326، باب كم يجوز الخيار بلفظ قريب منه، حديث (2107)، . والنسائي في البيوع: 7/ 219، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. (¬4) سورة الأعراف: 155. (¬5) سورة القصص: 68. (¬6) زيادة من المختصر: ص 82. (¬7) زيادة يقتضيها السياق.

وغيره (¬1). وقال صاحب "المطلع": "هو الرداءة في السِّلعة" (¬2)، وقد عابَ يَعِيبُ عَيْباً، إِذا كان فيه شَيْءٌ يُنْقِصُ الثَمن. 926 - قوله: (والخِيارُ يَجُوز أكثر مِنْ ثَلاَث)، يعني: خِيَار الشرط. والخِيَارُ في البيع: سَبْعَة أقسام: خِيَارٌ المجلس: وهو الذي ذَكَرهُ المُصنِّف في الباب كُلِّه (¬3)، وخيار الشرط: وهو هذا الذي ذكَره هنا (¬4)، وخيار الغَبْن (¬5)، وخيار العيب (¬6)، وخيار التولية (¬7)، [و] (¬8) المشاركة (¬9)، ¬

_ (¬1) انظر: (المقنع: 2/ 44)، وكذلك (الإنصاف: 4/ 405، كاف القناع: 3/ 215، المذهب الأحمد: ص 80، المغني: 4/ 85). (¬2) انظر: (المطلع: ص 236). (¬3) وقد تحدثنا سابقاً عن خلاف العلماء فيه فانظره في: ص 438 (¬4) قال في "المقنع: 2/ 135: "وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت، ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب". (¬5) ويقع في ثلاث صور: إحداها: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم وباع لهم، الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبناً يخرج عن العادة. والنثانية: في النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن. والثالثة: المسترسل: وهو الذي يحسن أن يماكس، قاله الإمام أحمد، انظر: (الإنصاف: 4/ 397)، ويثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب. انظر: (الإنصاف: 4/ 396، المقنع: 3/ 41، المغني: 4/ 79). (¬6) قال في "المغني: 4/ 85 ": "العيوب: النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار، لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة مالية، فما يوجب نقصاً فيها يكون عيباً والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف التجار". (¬7) ومعنى التولية: البيع برأس المال، فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته، أو برقمه: أي ثمنه المكتوب عليه. انظر: (المقنع: 3/ 52). (¬8) زيادة يقتضيها السياق. (¬9) والمشاركة: هي قوله: أشركتك في نصفه أو بثلثه بلا نزاع أعلمه. قاله صاحب "الإنصاف: 4/ 436".

والمرابحة (¬1)، ونحو ذلك (¬2)، وخيار التدليس (¬3)، وخيار اختلاف المتبايعين (¬4). وغالب هذه الأقسام توجد في كلام الشيخ، في هذا الباب وفي غيره. ¬

_ (¬1) أما الرابحة، من الربح: وهي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة. (كشاف القناع: 3/ 230، الإنصاف: 4/ 438). (¬2) مثل: بيع المواضعة، وهو أن يقول: بعتك بها - أي بمائة - ووضيعة درهم من كل عشرة فلزم المشتري تسعون درهماً. قاله صاحب (الإنصاف: 4/ 438). (¬3) التدليس في اللغة: مأخوذ من الدلسة: وهي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس (الزاهر للأزهري: ص 209). أما في الاصطلاح فهي: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص 29). وقد مثل صاحب "الإنصاف: 4/ 398 وغيره" لخيار التدليس: بتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. (¬4) أي: قدر الثمن تحالفاً، فيبدأ بِيَمِين البائع فيحلف: ما بعته كذا، وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، وهذا في حالة عدم وجود البينة، وإلا فصل بينهما بمقتضاها. انظر: (المغني: 4/ 108، 109).

باب: الربا والصرف وغير ذلك

باب: الربا والصرف وغير ذلك 927 - (الربا)، مقصورٌ، وأَصْلُه: الزيادة، قال الجوهري: "رَبَا الشيءُ يَرْبُو رَبْواً: إذا (¬1) زاد" (¬2). والربا في البيع هذا لَفْظُه، قال صاحب "المطلع": "ولم يقل: "وهو كذا"، لكونه معلوماً" (¬3). قال الله عز وجل: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (¬4)، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (¬5)، وقال: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} (¬6)، وقال: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (¬7). وُيثَنَّى: رِبَوَان، ورَبِيَان، وقَدْ أَرْبَا الرجل: إذا عامل بالربا، وهو مكْتُوبٌ في المصحف بـ "الواو". ¬

_ (¬1) في الصحاح: أي. (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2349 مادة ربا. (¬3) انظر: (المطلع: ص 239). (¬4) سورة البقرة: 276. (¬5) سورة البقرة: 278. (¬6) سورة البقرة: 275. (¬7) سورة الروم: 39.

وقال الفراء: "إِنَّما كَتَبُوه (¬1) كذلك، لأنَ أهْل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة (¬2) ولغتهم "الرِبَو" فعفَموهم صورةَ الحَرْف على لُغَتِهم، وإِنْ شِئْتَ كتبته بـ "الياء"، أو على ما في المصحف، أو بـ "الألف" حكى ذلك الثعلبي" (¬3). 928 - قوله: (والصَّرفُ)، عطفٌ على الربا - ويقال له: الرَبْيَة مخفَّفة -: وهو بيع الذهب بالفضَّة، والفِضَّة بالذهب. قال صاحب "المطلع": "وفي تسميته صرفاً [قَوْلاَن] (¬4): - أحدهما: لصَرْفِه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نساء. [والثاني: مِن] (¬5) صَرِيفهما، وهو ما يُتْرَك (¬6) منهما في الميزان" (¬7). ويحتمل أن يكون سُمِّي صرفاً، لأنَّ كلّ واحدٍ يأخذ العِوَض، وينصرف ¬

_ (¬1) أي: في المصحف بالرسم العثماني. (¬2) الحيرة: بكسبر "الحاء" ثم السكون، قال ياقوت: "مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال لَهُ "النْجف" (معجم البلدان: 2/ 328). قال في (اللسان: 4/ 225 مادة حير): "والنسبة إليها حِيرِيٌّ وحَارِيٌّ على غير قياس". (¬3) انظر: (الكشف والبيان في التفسير له: 1/ 324 أ). أما الثعلبي، فهو الحافظ العلّامة أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، أبو إسحاق الثعلبي شيخ التفسير، قال الذهبي: "كان أحد أوعية العلم"، صنف "التفسير الكبير"، وكتاب "العرائس" في قصص الأنبياء، توفي 427 هـ على الراجح، أخباره في: (سير الذهبي: 17/ 435، معجم الأدباء: 5/ 36، إنباه الرواة: 1/ 119، اللباب: 1/ 238، وفيات الأعيان: 1/ 79، تذكرة الحفاظ: 3/ 1090). (¬4) زيادة يقتضيها السياق. (¬5) زيادة من المطلع. (¬6) في المطلع: تصويهما. (¬7) انظر: (المطلع: ص 239).

سريعاً، بخلاف غيرهما من الَمبِيع، فإِنَّه ربَّما كان ثقيلاً يحتاج إِلى نَقْل، فلا يَحْصُل الانصراف فيه عَقِبَ العَقْد. 929 - قوله: (وغير ذلك)، مجْرورٌ بالعَطْف. 930 - قوله: (وكلُّ ما كِيلَ)، والكَيْلُ: معروفٌ، [وهو] ما يُقَال به، وقد كَالَ يَكِيلُ كَيْلاً، والَمكايِيلُ مختلفة، وإِنَّما يُراد منها مِكْيَال النبي - صلى الله عليه وسلم - وَمُدُّهُ، وهو رِطْلٌ وثُلُث بالعراقي، وثلاَثُ أَواقٍ وثلاثة أسْبَاع أُوقِية بالدمشقي (¬1). والعِبْرَة بالَمكِيل في رمَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من ذلك، البُرُّ، والشعير، والتَمْر ونحوها ممَّا لَمْ يكُن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كيل فبِعُرف بَلَدِه. 931 - قوله: (أوْ وَزْنٍ)، الوزْنُ: معروفٌ، والَميزانُ: ما يُوزَن به، قال الله عز وجل {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} (¬2)، وقال: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (¬3). قال البخاري: "كَالُوا لَهُم، أوْ وَزَنُوا لَهُم" (¬4)، وفي الحديث: "وَزْناً بوَزْنِ" (¬5) ¬

_ (¬1) سبق الحديث حول الكيل والمد والأوقية فيما مضى تأمل ذلك في: ص 108، 109. (¬2) سورة الرحمن: 9. (¬3) سورة المطففين: 3. (¬4) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 343). (¬5) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1212، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرق نقداً، حديث (84)، وأبو داود في البيوع: 3/ 249، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، حديث (3353)، والنسائي في البيوع: 7/ 244، باب بيع الدرهم بالدرهم، ومالك في البيوع: 2/ 634، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، حديث (33)، وأحمد في المسند: 2/ 262.

932 - قوله: (التَفاضل)، هو زيادة أحَدِهما على الآخر، وقد فَضَلَ يَفْضُل تفَاضُلاً، فهو فاضِلٌ: إِذا زَادَ عليه. 933 - قوله: (جِنْساً)، الجِنْسُ: ما لَة اسْمٌ خاصٌ يشْتَمِل أنْوَاعاً كـ "البُرِّ" و"التَّمْر" و" اللَّحْم " ونحوها. وجمْعُه: أجْنَاس (¬1). 934 - قوله: (نَسيئَةً)، النَسِيئةُ، والنَساءُ باَلمدِّ، قال الله عز وجل: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} (¬2)، والنَّسِيئَة: التَّأْخِيرُ، نَسَأْتُ الشَّيْءَ وأَنْسَأْتُهُ: أَخَّرْتة، وحيث جاء النّساءُ في الكتاب، فهو باَلمدِّ، لا يجوز قَصْرُه. 935 - قوله (¬3): (والرَّطِبْ)، الرَّطْبُ: ما فيه الرّطُوبَة من جميع الثمار من نَخْلٍ أو غيره ولذلك سُمِّيَ الرُّطَب رُطَباً، فَرُطَب النَخْلُ يقال لَة: رُطَب، بضم "الراء" وفتحها (¬4)، وكذلك غيره كـ "العِنَب" و"التِّين" و"التُّوتُ" ونحو ذلك من سائر الثمار، وهو في الأصل ضد اليَابِس. قال الشاعر (¬5): كأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْر رَطْباً ويَابِساً ... لَدَى وَكْرِهَا العُنَّابُ والحشَفُ البَالِي 936 - قوله: (بِيَابسٍ)، اليَابِسُ: ما فيه اليُبُوسَة، وقد يَبِسَ يَيْبَسُ يَبْساً وُيبُوسَةً، فهو يابسٌ: إِذا ذَهَبَتْ الرطُوبةُ منه. ¬

_ (¬1) وفي التعريفات للجرجاني: ص 78: "اسْمٌ دَالٌ على كثيرين مُخْتَلِفين بأنْواعٍ". (¬2) سورة التوبة: 37. (¬3) المثبت في المختصر: ص 82: مِنْ. (¬4) وذلك إِذا أُدْرِكَ ونَضِج قبْل أنْ يتَتَمْر، والرُّطَب نوعان: أحدهما لا يتَتَمَّر، وإِذا تأخر أكله تسارع إليه الفساد. والثاني: يَتَتَمَّر ويصير عجوة، وتمراً يابساً، انظر: (المصباح: 1/ 246). (¬5) هو امرؤ القيس. انظر: (ديوانه: ص 38). والحَشفُ: التمر الرديء قاله الجوهري في (الصحاح: 4/ 1344 مادة خشف).

937 - (إِلَّا العَرَايا)، العَرايا: جمع عَرِيَّة فعيلةٌ بمعنى مفْعُولَة، وهي في اللُّغة: كلُّ شَيْءٍ أُفْرِدَ من جُمْلَة. قال أبو عبيد: "مِنْ عَراهُ تَعْرِيةً، إذا قَصَدَهُ" (¬1). قال صاحب "المطلع": "ويُحْتَمل أنْ تكون فعيلة بمعنى فَاعِلة، من عَرِيَ يَعْرَى، إِذا خلع ثِيَابَه، كأَنَّها عَرِيَتْ من جُمْلَة التحريم: أي خَرجت" (¬2). قلتُ: وهي في اللّغة أيضاً: ما يُعْرَى من النخل. قال الشاعر (¬3): ليْسَت بِسَنْهَاءَ ولا رَجْبِيَّةٍ ... ولكن عَرايَا في السِّنين الخَوَالِفُ قال جماعة من أصحابنا منهم الشيخ: "العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر خرصا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه" (¬4). وقال ابن عقيل: "بيْعُ رطَب في رؤوس نخله بتمر كَيْلاً" (¬5)، وهذا على الصحيح في المذهب، مِنْ أنَّ العَرِيَّة مختصة بالرُّطَب بالتمر دون سائر الثِمار (¬6). ¬

_ (¬1) حكاه عنه صاحبي "المطلع: ص 241"، و"النهاية في غريب الحديث: 3/ 1225. (¬2) انظر: (المطلع: ص 241)، وكذلك: (النهاية لابن الأفي: 3/ 225). (¬3) هو سويد بن الصامت الأنصاري، كما في: (اللسان: 49/ 15 مادة عرا)، وفيه: في السنين الجوائح. (¬4) انظر: (المقنع: 3/ 70، 71) وكذلك: (المذهب الأحمد: ص 85، الإنصاف: 5/ 29، حاشية الروض: 4/ 509). (¬5) انظر: (التذكرة في فقه لابن عقيل ق 157). (¬6) وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية العرايا في الزرع، وخرج على ذلك جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها. حكاه عنه صاحب (الإنصاف: 5/ 33).

وفي صحيح البخاري أظن عن ابن عمر أنه سئل عن معنى العَرِيَّة قال: "هي نَخْلاَتٌ كانت توهَب للفقراء ثم يتَضَرَّر أهل النخل بدُخُولِهم عَلَيْهم، فرخَّص لهم أنْ يَبْتَاعُوا ذلك منهم بِخَرصِة من التَّمر" (¬1). 938 - قوله: (والتُّمور)، جمع تَمْرٍ، على وزن نُمُور ونَمْرٍ. 939 - قوله: (اللَّحمَان)، جمع لَحْمٍ، على وزن سَهْمَانِ وسَهْم. 940 - قوله: (ليس بِدَخِيلٍ)، الدخيل والدَخْل: ما دخَل على الشَّيْء من غيره وقد دخَلَ يَدْخل، فهو دَخِيلٌ، ودَخْلٌ، ودَاخِلٌ، قال الله عز وجل: {دَخَلًا بَيْنَكُمْ} (¬2). 941 - قوله: (كالوضُوح في الذهب)، الوُضُوح: البياضُ، وقد وضَحَ: صَارَ به وَضَحٌ، وفي حديث أُوَيس: "كان به وضَحٌ فتَرى منه الأقْدَارَ الدِّرْهَم" (¬3) أي بياضٌ. قال الجوهري: "الوضَحُ: الدِّرْهَم الصحيح ... والوضَحُ: الضوء والبَيَاض. قال: وقد [يُكَنَّى عن البَرَص بالوَضَح] (¬4)، قال: ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 390 في الترجمة بلفظ قريب منه، باب تفسير العرايا كما أن هناك أحاديث كثيرة في هذه المسألة، منها ما أخرجه مسلم في البيوع: 3/ 1169، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث (61)، (62)، (63) عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص. في العَرِيّة يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً يأكلونها رطباً"، وفي رواية قال: "والعريّة: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخَرصها تمراً"، وفي أخرى: "العريَّة: "أنْ يَشْتَري الرجل تَمر النخلات لطعَامِ أهْلِه رُطباً بخَرصها تمراً". (¬2) سورة النحل: 92. (¬3) سبق تخريج الحديث: في ص: 390. (¬4) في الصحاح: وقد يكنى به عن البرص.

والوضَّاحُ [أيضاً] (¬1): الرجل [الأبْيَض بِحُسْنِه] (¬2) (¬3). 942 - قوله: (والسَّوَادِ في الفِضَّة)، السَّوَادُ: معروفٌ، وهو عَيْبٌ في الفِضةِ، كما أنَّ البَيَاض في الذهب عَيْبٌ. 943 - قوله: (حتى يَتْمَر)، أي حتى يصيرَ رُطَبُها تَمْراً. ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) في الصحاح: الأبيض اللون لحسنه. (¬3) انظر: (الصحاح: 1/ 416 مادة وضح).

باب: بيع الأصول والثمار

باب: بيع الأصول والثمار 944 - (الأُصُول)، جَمْع أصْلٍ: وهو ما تَفرّع عليه غيرُه. وقيل: ما احْتِيجَ إِليه. وقيل: ما بُنِيَ عليه غيره وقيل: ما مِنْه الشَّيْءُ، قيل: غير ذلك (¬1). وهي ها هنا الأشْجَار، والأَرَضُون (¬2). 945 - (والثمار)، جمع ثَمَرٍ، كـ "جَبَلٍ " وجِبالٌ، وواحِدُ الثَّمر ثَمَرةٌ، وجمع الثِّمَار: ثُمُرٌ، كـ "كتَابٍ" وكُتُبُ، وجمع الثُمُر: أثْمَارٌ، كـ "عُنُقٍ" وأعْنَاقٍ، ف "ثَمَرةٌ "، ثم " ثَمَرٌ"، [ثم " ثِمَارٌ"، ثم " ثُمُرٌ"] (¬3)، ثم " أثْمَارٌ"، فهو رابع جَمْع. 946 - قوله: (مُؤبَّراً)، أبَر النخل، يأبرُهُ أبْراً، والاسم: الإِبَار، فهو آبرٌ، والنخل: مأْبُورٌ، وأبَّر - بتشديد "الباء" - تأبيراً فهو مُؤَبِّرٌ. والنخل: ¬

_ (¬1) سبق الحديث عن معنى "الأصل " والخلاف فيه بين العلماء، فانظره في: ص (¬2) وكذلك، "الدور" فهي من الأصول، قاله صاحب الروض. انظر: (الروض مع حاشيته للنجدي: 4/ 531). (¬3) زيادة يقتضيها السياق. والمقصود بـ "بيع الأصول والثمار" أي: حكم بيعها وما يتعَلَّق بذلك.

مُؤَبَّرٌ، وأصل الإِبَار: التلقيح (¬1): وهو وَضْعُ الذَكر في الأنثى. وفسر الشيخ رحمه الله التأبير: بالتَّشَقُق (¬2). والتأبير، لا يكون حتَى يَنْشَق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحكم مُتَعَلِّقاً بالظهور بالتِّشَقق بغير خِلاَفٍ (¬3)، فسَّر التأبيرَ به، فإنه لو تشقق طَلْعُه، ولم يُؤَبِّر، كانت الثمرة للبائع. وقد تابع الُمصَنِّف على ما فَسَّر به، جماعةً من أصحابنا كصاحب "المغني" وغيره (¬4). 947 - قوله: (طَلْعُهُ)، هو وِعَاءُ العُنْقُود. قال ابن مالك: "الطَّلعُ: معروفٌ والطَّلْع - بالفتح والكسر -: المكان المشرفُ الذي يُطَّلَعُ منه، والطلع - بالكسر وحده -: الحَيَّة، وما يتَشَوَّفُ إلى الاطِّلاع عليه، والطُّلْع: جمع طِلاَعٍ: وهو مِلْءُ الشَّيْءِ" (¬5). 948 - قوله: (مَتْروكةٌ) (¬6)، وَرُوِي "مَتْرُوكاً"، يعني: الثَّمر الذي هو جمْع الثَمَرة وروي: "فالثَمر للباثِع مَتْرُوكاً". 949 - قوله: (إلى الجَذاذ)، الجِذَاذ - بفتح "الجيم" وكسرها بـ "الدال" ¬

_ (¬1) في الأصل: التقليح وهو تصحيف. (¬2) انظر: (المختصر: ص 84). (¬3) هذه مبالغة من المصنف رحمه الله، ومَن ادَّعى الاتفاق في هذا، حيث وردت رواية ثانية عن الإمام أحمد ذكرها ابن أبي موسى وغيره، وهي أن الحكم منوط بالتأبير - وهو التلقيح - لا بالتشقق، فعليها لو تشقق ولم يؤبر يكون للمشتري، ونَصَر هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله، حكاه صاحب "الإنصاف: 5/ 6". (¬4) انظر: (المغني: 4/ 189، الإنصاف: 5/ 60، المحرر: 1/ 315، حاشية الروض: 4/ 538). (¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 392). (¬6) هذا المثبت في المختصر: ص 84.

المهملة والمعجمة - عن ابن سيدة، كله: "صَرامُ النَّخْل" (¬1). قال ابن مالك في "مثلثه": "الجِدادُ - بالفتح والكسر -: مترام النخل، والجَديدُ ضِدُّ القَدِيم، وذو الحَظِّ من الناس، ووَجْة الأرْض، وأحدُ الجَدِيدَيْن: وهما اللَّيْل والنهار. والجَدُودُ: النَّعْجَة القليلة اللَّبَن، وجَدُودٌ (¬2) أيضاً: موضِعٌ" (¬3). قلت: في الجِذَاذ لغاتٌ، فتح "الجيم"، "دالين" مهملتَيْن، وفتحها بـ "ذالين" معجَمَتَيْن، وفتحها، وإِهمال الأولى وإِعجام الثانية ثلاث لغات، وكسرها بمهملتين ومعجمتين، وإعجام الثانية وإهمال الأولى هذه سِتُّ لُغَاتٍ. 950 - قوله: (الشَّجَر)، بـ "شين" معجمة مفتوحة، و"جيم" مفتوحة: واحِدُةُ شجرة، كـ "ثَمَرٍ" وثَمَرَةٍ، ومِنْ خَطَا العامة: قول ذلك بـ "السين" المهملة. 951 - قوله: (بادٍ)، أي: ظَاهِرٍ، وقد بَدَا يَبْدُو: إِذَا بانَ وظَهَر. قال الشاعر (¬4): بدَا لي منها مِعْصَمٌ حين جَمَّرَتْ ... وكَفٌّ خَضِيبٌ زُيِّنَتْ بِبَنَان ¬

_ (¬1) حكاه عنه صاحب "المطلع: ص 243". (¬2) قال البكري في "معجمه: 1/ 1372: "جدود: بفتح أوله، وبدالين مهملتين: اسم ماء في ديار بني سعد من بني تميم". وفي "مراصد الاطلاع: 1/ 318 ": "جدد: بالفتح: اسم موضع في أرض بني تميم .. فيه الماء الذي يقال له الكلاب". (¬3) انظر: "إكمال الأعلام: 1/ 102 - 103). (¬4) هو عمر بن أبي ربيعة. انظر: (ديوانه: ص 399)، وفيه: ... يوم جمرت: أي يوم وقت الجمار بمنى.

وقال مالكِ بن حريم الهمداني (¬1): أَنُبِّئتُ والأَيام ذاتَ تَجَارُبٍ ... وتُبْدِي لك الأيام ما لَسْتَ تَعْلَمِ (¬2) قال بعضهم: يقال: بَدَا يَبْدُو غير مهموز (¬3). 952 - قوله: (صلاَحُها)، هو أنْ تَصْلُح لما يُرَادُ منها، وفي الحديث: "نَهى عن بَيْع الثمرةِ حَتَّى يَبْدُو صلاَحُها" (¬4)، والصَّلاَح: ضِدُّ الفَسَاد. 953 - قوله: (على التَرْك)، أي: تَرْكِهَا على أُمِّها (¬5)، وقد ترك الشَّيْءَ يَتْرُكُه تركاً: إِذا لَم يأخذه في الحال، أو أهْمَلهُ بالكُلِيَّة. 954 - قوله: (على القطْع)، يعني: قَطْعُ ثَمَرها في الحال، وقد قَطَع الثَمر وغيره يقْطَعُه قَطْعاً: إِذا أخذه عن أُمِّه. 955 - قوله: (الحُمْرة والصُفْرة)، الحُمرة: اللَّوْن الأحْمَر، وقد احْمَرَّ الشَّيْءُ يَحْمَرُّ حُمْرةً واحْمِرَاراً، وكذلك الصُّفْرة: من اللَّوْن الأَصْفَر. ¬

_ (¬1) هو مالك بن حريم بن مالك الهمداني من بني دالان، شاعر همدان في عصره وفارسها جاهلي من اليمن، وُيعَدّ من فحول الشعراء. أخباره في: (معجم الشعراء: ص: 357 - 494، الأعلام للزركلي: 5/ 260، الحيوان للجاحظ: 2/ 210). (¬2) انظر: (معجم الشعراء للمرزباني: ض 357)، وفيه: ... ما أنت تعلم. (¬3) قال الجوهري: "ومن همزه جعله من بدأت" (الصحاح: 6/ 2278 مادة بدا)، فيكون بمعنى "أوَّل". (¬4) أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 351، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر، حديث (1486)، ومسلم في البيوع: 13/ 165 بلفظ قريب منه، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، حديث (49)، وأبو داود في البيوع: 2/ 253، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث (3367)، ومالك في البيوع: 2/ 618، باب النهي عن البيع للثمار حتى يبدو صلاحها، حديث (10). (¬5) أي: ترك الثمرة على رأس الشجرة.

1956 - قوله: (كَرْمٍ)، قال الجوهريُّ: "الكَرْمُ: كَرْمُ العِنَب" (¬1)، وقال القاضي عياض في "المشارَق" في النهي عن بيْع الكَرْمِ بالزبيب (¬2): "وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقال للعِنَب: الكَرْم" (¬3). فيكون هذا الحديث قبل النهي عن تَسمِيَته كَرْماً، وسَمَّت العَرب العِنَب كَرْماً، والخَمْر كرماً، أمَّا العِنَب: فَـ "لِكَرَمِ ثَمرَتهِ (¬4)، والاستظلال بِظلِّها، وكثرة حَمْلِها وَطِيبِه وتَدليه للقَطْف، ليس بذي شَوْك ولا سَاقٍ، ويُؤْكَلُ غَضّاً طَرِياً، وزَبِيباً يابساً، ويُدَّخَر للقُوت، ويُتَّخَد شَراباً. وأصْلُ الكَرْم: الكَثْرة، والجمْع للخَير، ومنه سُمِّي الرَّجل كَريماً، لكثرةِ خِصال (¬5) الخَيْر فيه، ونَخْلَةٍ كريمةٍ لكثرةِ حَمْلِهَا. وأمَّا الخَمْر، فَلِأَنَّها كانت تَحُثُّهُم على الكَرَم والسَّخَاء [وتطْرُد الهُمُومَ والفِكْرَ] (¬6)، فلَما حرَّمَها الله تعالى (¬7) [نفى الرسول - صلى الله عليه وسلم - اسْم الكَرْم عنها، لما فيه من الُمتَع] (¬8) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 2020 مادة كرم). (¬2) وحديث النهي عن بيع الكرم بالزبيب" أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 377، باب بيع الزبيب بالزبيب، حديث (2171)، ومسلم في البيوع: 3/ 1171، باب تحريم بيع الرطب في التمر إلا في العرايا، حديث (72)، ومالك في البيوع: 2/ 624، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، حديث (23) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً". (¬3) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 564، باب لا تسبوا الدهر، حديث (6182)، ومسلم في الألفاظ: 4/ 1763، باب كراهية تسمية العنب كرماً، حديث (8) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُسَمُّوا العِنَب الكرم". (¬4) في المشارق: ثمرتها. (¬5) ليست في المشارق. (¬6) ليست في المشارق. (¬7) في المشارق: الثرع. (¬8) في المشارق: نفى عنها اسم المدح ونهى عن تسميتها بذلك.

لِئَلاَّ تَتَشوَّق إِليها النُّفُوسُ التي قد عَهِدَتْها" (¬1). قيل: وكان اسمُ الكَرْم ألْيَق باُلمؤْمِن، وأعْلَق به لكثرة خَيْره ونَفْعه، واجتماع الخِصَال المحمودة فيه من السخاء وغيره، فقال: "الكرم: الرجل المسلم" (¬2)، وفي رواية: "إِنَّما الكَرْمُ قَلْبَ الُمؤْمِن" (¬3). ويقال لواحِدَة العِنَب: كَرْمَة. قال حسان رضي الله عنه (¬4): إِذا مِتُّ فادفِنُونِي إِلى جَنْبِ كَرْمَةٍ ... تُرْوِي عِظَامِي في المماتِ عُرُوقُها 957 - قوله: (أن تَتَمَوَّه)، قال الأزهريّ: "تَمَوُّهُ العِنَب: هو أن يَصْفُو لونه، وَيظْهَر مَاؤُه، وتذهب عُفُوصَة [حُمُوضَتِه] (¬5) ويسْتَفِيدُ شيئاً من الحلاوة، فإِنْ كان أَبْيَض: حَسُنَ قِشْرُه الأعْلى، وضَرَب إِلى البَيَاض، وإِن كان أسْود [فَحِينَ يُوَكَتُ] (¬6) ويظْهر فيه السَّواد" (¬7). 958 - قوله: (النّضج)، بضم "النون" وفشحها: مصدر نَضِجَ يَنْضُجُ ¬

_ (¬1) انظر: (المشارق: 1/ 338، 339). (¬2) أخرجه مسلم في الألفاظ: 4/ 1763، باب كراهية تسمة العنب كرماً، حديث (10)، وأبو داود في الأدب: 4/ 294، باب في الكرم وحفظ المنطق، حديث (4974)، وأحمد في المسند: 2/ 272. (¬3) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 566، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الكرم قلب المؤمن"، حديث (6183)، ومسلم في الألفاظ: 4/ 1763، باب كراهة تسمة العنب كرماً، حديث (9)، وأحمد في المسند: 2/ 239. (¬4) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬5) و (¬6) زيادة من الزاهر. (¬7) انظر: (الزاهر: ص 151)، والوَكْتَة في الثمر: هي ظهور نقط الإِرْطَاب عليه. (الصحاح: 1/ 270 مادة وكت).

نُضْجاً، ونَضْجاً، فهو ناضِجٌ ومُنَّضج ونَضِيجٌ: إِذا أدْرَك. قال الله عز وجل: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ} (¬1)، وفي الحديث: "فنَأْكُل لَحْماً نَضِيجاً" (¬2) بالتخفيف، وفي رواية: "نَضِّيجاً" (¬3) بالتشديد. 959 - قوله: (القِثَّاء)، بكسر "القاف": واحِدُة قِثَّاءَة، وفي الحديث: "أنه كان يأْكل القثَاء بالرُّطَب" (¬4)، ويقال لصغار القِثَّاءِ الضَغَابِيس (¬5)، وطبْعُه بَارِدٌ رَطْبٌ، أقلُّ غِلظاً وبَلْغَماً من الخِيار. 960 - قوله: (والخِيار)، بكسر "الخاء" واحِدهُ: خِيارة (¬6)، ليس له ذِكْرٌ في الحديث وهو بَارِدٌ رَطْبٌ كثير البَلْغَم ردئٌ للمعدة عسير الهَضْم. 961 - قوله: (والباذِنْجَان)، بكسر "الذال" المعجمة، واحِدُهُ: باذِنْجَانَة، وما ورد فيه أنه عليه السلام قال: "البَاذِنْجَان لمِا أُكِل لَهُ "موضوعٌ، ¬

_ (¬1) سورة النساء: 56. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الشركة: 5/ 128، باب الشركة في الطعام والصَّيد والعروض حديث (2485)، ومسلم في المساجد: 1/ 435، باب استحباب التبكير بالعصر، حديث (198)، وأحمد في المسند: 4/ 142. (¬3) هذه الرواية عند النسائي في الصيد والذبائح: 7/ 180 باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وأحمد في المسند: 4/ 297. (¬4) أخرجه البخاري في الأطعمة: 9/ 564 بلفظ قريب منه، باب القثاء بالرطب، حديث (5440)، ومسلم في الأشربة: 3/ 1616، باب أكل القثاء بالرطب، حديث (147)، والترمذي في الأطعمة: 4/ 280، باب ما جاء في القثاء بالرطب، حديث (1844)، وابن ماجة في الأطعمة: 4/ 1102، باب القثاء والرطب يجمعان، حديث (3325)، وأحمد في المسند: 1/ 203. (¬5) انظر: (الصحاح: 3/ 942 مادة ضغبس) وهو جَمْعٌ: واحِدُهُ ضغْبُوسٌ، وفي الحديث "أن صفوان بن أمية بعث بِلَبَن ولَبَأٍ وضغابيس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه الترمذي في الاستئذان: 5/ 65، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان، حديث (2710)، وأحمد في المسند: 4/ 414، وقيل: الضغابيس: "حَشِيشٌ يُؤْكَل" قاله الترمذي في (جامعه: 5/ 65). (¬6) قال الفيومي في "المصباح: 2/ 147 ": "وهو العجوز، والفقوس".

لا يُعَوَّل عليه (¬1)، وهو حارٌّ يابس (¬2) مُوَلِّدٌ للسَوْدَاء رديءٌ للمعدة يُضْعِف العَصَب. 962 - قوله: (إِلا لَقْطَةً)، اللَّقْطَةُ: لَقْطُ الشَّيء، وهو جَمْعُهُ، يقال: لقطَهُ يَلْقُطه لَقْطاً: إِذا جمعَهُ، ومنه قيل: اللُّقَّاط، ومنه سُمِّيت اللُّقَطة، لأنه يلتقطها. 1963 - قوله: (الرَطبة كُلِّ جَزَّة) (¬3)، الرَطبةُ: هي البقول التي تُجَزُّ في حال اخْضِرَارها قبل اليَبْس، سُمِّيت رطبةٌ لذلك كـ "الكُسْبُرَة" (¬4) و" النَعْنَع" (¬5)، و" القُرْط" (¬6) ونحو ذلك. ¬

_ (¬1) قال في "المصنوع: ص 44": "باطل لا أصل له، صرح به الحفاظ"، وفي "المقاصد الحسنة: ص 41": "قال السخاوي": سمعت بعض الحفاظ يقول: إنه من وضع الزنادقة، وقال الزركشي: وقد لهج به العوام حتى سمعت قائلاً منهم يقول: هو أصح من حديث "ماء زمزم لما شُرِب له"، وهذا خطأُ قبيح انتهى" وقال صاحب "أسنى المطالب: ص 80" الباذنجان لما أكل له، لا أصل له". والحديث ورد بصيغة أخرى وهي "الباذنجان شفاء من كل داء" وهو موضوع لا أصل له كذلك. انظر: (كشف الخفاء: 2/ 328، أسنى المطالب: ص 80، المقاصد الحسنة: ص 141). (¬2) وهو فارسي مُعرَّب، قاله الجواليقي في: (معرَّبه: ص 362). (¬3) كذا في المغني: 4/ 209، وفي المختصر: ص 85: جزء. (¬4) الكُسْبُرة: بضم "الباء" وفتحها كذلك، وتكتب بـ "السين" وبـ "الزاي": وهي نبات الجُلجلان. (اللسان: 5/ 142 مادة كسر). قال في "المصباح: 2/ 193 ": "وتسمى بلغة اليمن "تِقْدَة" بكسر "التاء" المثناة، وسكون "القاف" و"دال، مهملة". (¬5) ويقال له: النعناع كذلك بدون قصر: وهو بقلة معروفة (الصحاح: 3/ 1291 مادة نعنع). (¬6) قال الأزهري: "هو هذا القت الذي يسميه أهل هراة "القورى" وهو لا يستخلف إذا جز". (الزاهر: ص 203).

و (الجِزَّةُ) - بكسر "الجيم" -: ما تُهَيَّأُ لأن تُجَزُّ، ذكره ابن سيدة (¬1). والجَزَّة - بالفتح -: المرَّة. قلت: بل يَجُوز في المجْزُوز منه "جَزَّة" بفتح "الجيم"، وهو الذي حَفِظْنَاهُ عن شيوخنا وعرفناه منهم قديماً وحديثاً. 964 - قوله: (والِحَصاد)، الحَصادُ - بفتح " الحاء" وكسرها -: قطع الزرع يقال: حَصَد يَحْصِدُ ويَحْصُدُ حصاداً. 965 - (حائطاً)، الحائِطُ: البستان الَمحُوطُ، سُمِّي حائطاً، لما يبنى عليه من الحَوائِط، وهي الحيطان، وفي حديث عمرو بن العاص (¬2): "ثم استقبل الحَائِط" (¬3). 966 - قوله: (الجَائِحة)، الجَائحة: الآفة التي تُهْلِك الثِمار والأموال وتَسْتَأصِلُها (¬4). وجَمْعُها: جوائحٌ، وجَاحَ الله المال، وأجَاحَهُ: أهْلَكَهُ والسَنَةُ كذلك (¬5). ¬

_ (¬1) حكاه عنه صاحب (الطلع: ص 243). (¬2) هو الصحابي الجليل، أبو عبد الله، عمرو بن العاص بن وائل السهمي، هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلماً في أوائل سنة ثمان، فضائله عديدة، توفي 43 هـ، أخباره في: (سير الذهبي: 3/ 54، ابن سعد: 4/ 254، تاريخ البخاري: 3/ 306، المعارف: ص 285، جامع الأصول: 9/ 103). (¬3) لم أقف له على تخريج. والله أعفم. (¬4) قال في "المغني: 5/ 214 ": "إن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبَرَدَ والجراد، والعطش" وبمثل هذا عرفها الأزهري. انظر: (الزاهر: ص 204 - 295)، وقال الشافعي: ، هي كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي"، (المغرب: 1/ 167). (¬5) أي: جائحة، كذلك قال الجوهري: "والجائحة: هي الشدة التي تجتاح المال من سنَةٍ أو فتنة" (الصحاح: 1/ 360 مادة جوح) ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف 130" {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ}.

967 - قوله: (والتَّوْلِية)، مصدر وَلَّى تولية كعَلَّى تعلية، والأصلُ في التَّولية: تَقْلِيدُ العَمَل، يقال: وَلّى فلان القضاءَ والعملَ الفُلاَني، ثم اسْتُعْمِلت التولية هنا (¬1)، بأن يُعْطِيه الَمبِيع بما أخَذهُ (¬2). 968 - قوله: (الِإقالة)، قال ابن دَرسْتَويه (¬3) "الِإقالة في البيع: نقْضُه وإبْطَالُه" (¬4). قال الفارسي (¬5): "معناه: أَنَّك ردَدْت عليه ما أخذْتَ منه، ورَدَّ عليك ما أخذ مِنْك" والأفصح: أقَالَهُ، ويقال: قَالَهُ بغير "ألفٍ" ذكرها أبو عبيد، وابن القطاع، والفراء (¬6)، وقطرب. وقال أهل الحجاز: يقولون: قِلْتُ فهو مَقْيُول، ومَقِيلٌ. قلتُ: ما ذَكَرُوه من مَعْنَى الإِقالة، لعلَّه معناها الشرعي، وإِلاَّ فَأصْل ¬

_ (¬1) أي: في البيع. (¬2) قال الأزهري: "ولا يجوز أنْ يُوليه إياها بأكثر ممَّا اشتراها أو باقل - بهذا اللفظ - لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به" (الزاهر: ص 220). (¬3) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي، أبو عمد عالم اللغة والنحو أخذ عن ابن قتيبة والمبرد، من أبرز تصانيفه: "تصحيح الفصيح" توفي 347 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 15/ 531، تاريخ بغداد: 9/ 428، نزهة الألباء: ص 197، المنتظم: 7/ 388، إنباه الرواة: 2/ 113، وفيات الأعيان: 3/ 44، البداية والنهاية: 1/ 2331). (¬4) انظر: (تصحيح الفصيح له: 1/ 289). وقد نسب صاحب "المطلع: ص 338" هذه المقولة لابن سيدة أيضاً. وقال الأزهري: "والإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري، وهي من إقالة العثرة ... وهي مثل: "التولية" في كونها لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر، إلا أن التولية: بيع، والإقالة: "فسخ" انظر: (الزاهر: ص 220). (¬5) هو إمام النحو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، صاحب التصانيف الجليلة لم يسبق إلى مثلها اشتهر ذكره في الآفاق، حدث عن جماعة من العلماء توفي 377 هـ أخباره في: (تاريخ بغداد: 7/ 275، إنباه الرواة: 1/ 273، وفيات الأعيان: 2/ 80، الوافي بالوفيات: 11/ 376، سير الذهبي: 16/ 379). (¬6) انظر: (الأفعال: 3/ 59).

الإِقالة من أقَالَة الأمر، إِذا لم يُؤَاخِذه به، وأقالَهُ الله عثَراتِه، فكأَنّه لما ندم على البيع وأخْذِه، أقاله صَاحِبُه منه، ولم يؤاخذه به. قال الشاعر (¬1): لَئِن عادَ لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكَنَني منها إِذاً لا أُقِيلُهما * مسألة في الإِقالة: هلْ هي فسخٌ؟ أو بَيْعٌ. عن أحمد روايتان (¬2)، المذهب: أنها فسخ (¬3)، فلا يعتبر فيها شروط البيع. 969 - قوله: (صُبْرَة)، الصُبْرَة: الطعام المجتمع في مكان واحِدٍ، وجمْعُها: صُبَرٌ سُمِّيت بذلك، لإفراغ بعضها على بعضٍ، ويقال للسَّحاب ¬

_ (¬1) هو كثير عزة. انظر (الحماسة البصرية: 1/ 129، والبيان والتبيين: 2/ 241، أما عبد العزيز، فهو ابن الحكم، أبو الأصبغ المدني، ويلي العهد بعد عبد الملك عقد له بذلك أبوه، واستقل بملك مصر عشرين سنة، له حديث عند أبي داود، توفي 86 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 5/ 236، تاريخ البخاري: 6/ 8، العارف: ص 355، سير الذهبي 4/ 249، العبر: 1/ 99، حسن الحاضرة: 1/ 260). (¬2) نقل يعقوب بن بختان: الإقالة: فسخ، ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة: بيع أنظر: الروايتين والوجهين: 1/ 359، المغني: 4/ 225). (¬3) وهو مذهب الشافعي، قال في "الأم: 3/ 93 ": "لأنها إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالهما قل أن يتبايعا". وذهب مالك رحمه الله إلى أنها بيع، لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه فلما كان الأول بيعا فكذلك الثاني. انظر: (المدونة: 4/ 69، المغني: 4/ 225). أما عند أبي حنيفة فهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما إلا أنه لا يمكن جعله فسخاً فتبطل، وخالف في ذلك الصاحبان، انظر. (البناية للعيني: 6/ 478).

فوق السَّحاب: صَبِيرٌ (¬1) ويقال: سَبَرْتُ المتاع وغيره، إذا جمعْتُه، وضمَمْتُ بعضه على بعضٍ. قلت: إِنّما يقال لَهُ صُبْرةٌ إنْ أُسْكِبَ كالكَاشِيه (¬2) والكوم في المكان المتَّسع، وأما إِذا كان في بيت مملوءٍ به، فلا يقال في العرف فيه صبرة، وهو في الحقيقة صُبْرَة. ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 2/ 706 مادة صبر). (¬2) الكاشيه: كلمة فارسية، تطلق على الآجر الملون والمطبوخ. انظر: (المعجم الذهبي فارسي - عربي تأليف: الدكتور: محمد التونجي: ص 454).

باب: المصراة وغير ذلك

باب: المصراة وغير ذلك 970 - (المُصَرَّاة)، الشاةُ ونحوها ممَّا صُرِيَ، تقول: صَرَّى، يُصَرِّي تَصْرِيّة، فهو مُصَرٍّ، والشاة ونحوها مُصَرَّاة (¬1). قال صاحب "المطلع ": "صَرَّى كـ "عَلَّى" تَعْلِية، وسَوَى تَسْوِية. قال: ويقال: صَرَى يَصْرِي كـ "رَمَى" يَرْمِي (¬2). وذكر الأزهري عن الشافعي: أنَّ المصَرَّاة التي تُصَرُ أخْلاَفُها، ولا تُحْلَب أيَّاماً حتى يجتمع اللَّبن في ضَرْعِها، فإِذا حَلَبها الُمشْتَرِي اسْتَغْزَرَها، وجائز أن تكون من الصَّرِّ (¬3)، إِلَّا أنه لَمَّا اجتمع في الكلمة ثلاث "راءات" قلبت الثالثة "ياءً" كما قالوا: تَقَضٍّ في تَقَضَّضَ، وتضَنٍّ في تَضَمنَّنَ، وتَصَدَّى في تَصَدَّدَ، كراهيةً لاجتماع الأمثال" (¬4). وذكر بعضهم التصرية من الصَّرِّ، وهو الربطُ على الشيء، وكأنّه ربط على لَبَن الشاة ونحوها، إِذا لم يَحْلِبْها أياماً (¬5). ¬

_ (¬1) قال الفيومي: "والتثقيل مبالغةٌ وتكثيرٌ". (المصباح: 1/ 363). (¬2) انظر: (المطلع: ص 236). (¬3) أي: تكون المُصراة في الأصل: مُصَرَّرة. (¬4) انظر: (الزاهر: ص 207 بتصرت). (¬5) وهذا تفسير لكلام الشافعي رحمه الله كما مَرَّ فقال: "المُصَرَّاة التي تُصَرُّ أخلافها" أي ترْبَط ولا تُحْلَب حتى يجتمع اللبن في ضرعها أياماً.

وذكر بعضهم [أنَّ] (¬1) ذلك من الجَمْع (¬2)، ومنه: صَرُّ الماءِ، وهو جَمْعُه. 971 - قوله: (وغير ذلك)، معطوفٌ على الُمصَرَّاة، يعني: وغير الُمصَرَّاة. 972 - قوله: (ناقةً)، هي أُنثى الجمل، قال الله عز وجل: {فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ} (¬3)، وقال: {نَاقَةُ اللَّهِ} (¬4)، وقال: {فَعَقَرُوا النَّاقَةَ} (¬5) وجمعها: نُوقٌ، ولا تُطْلَق الناقة على الذكر. وقد قال الشاعر (¬6): ... ... ... "ولا نَاقَتي فيها ولا جَمَل" 973 - قوله: (ثَيِّباً)، الثَّيبُ: هي من انْفَضَّت [بكَارَتُها] (¬7) من ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) قال هذا الأزهري، وحكاه النووي عن مالك والكافَّة من الفقهاء وأهل اللغة، انظر: (الزاهر: ص 207، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 174). وبهذا قال أبو عبيد، جاء في "غربيه: 2/ 241 ": (وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال فيه: صَرَّيتُ الماء وصَرَيتُه، ثم قال: "وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذاك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم، لأن الصرار لا يكون إلا للإبل" قال الخطاب في "معالم السنن: 5/ 185: "كأنه يريد به رداً على الشافعي". (¬3) سورة الشمس: 13. (¬4) سورة الأعراف: 73. (¬5) سورة الأعراف: 77. (¬6) هو الراعي، وهو الثطر الثاني من بيت صدره: وما هجَرتُكِ حتى قُلْتِ مُعْلَنَةً. وقد أصبح هذا مثلاً فيما بعد، قاله: الحارث بن عباد، ويضرب عند التبري من الظلم والإساءة. انظر: (جمهرة الأمثال: 2/ 391، مجمع الأمثال: 3/ 166). (¬7) زيادة يقتضيها السياق.

النساء (¬1)، وفي الحديث: "إِذا تَزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً" (¬2). 974 - قوله: (فأصابها أو اسْتَغَلَّها)، أصابها بالوَطْء، واستغلَّها، المراد به: الخِدْمَة. 975 - قوله: (بكراً)، أي: لم تُفْتَضُّ [بَكَارتُها] (¬3) "والبِكْرُ تستأْذَن وأذنها صماتها" (¬4) وجمعُها: أبْكارٌ، قال الله عز وجل: {أَبْكَارًا} (¬5). 976 - قوله: (الأرْشُ)، بفتح "الهمزة" وسكون "الراء"، قال أبو السعادات: "وهو الذي يأْخُذُه الُمشْتَري من البائع، إِذا اطَّلع على عَيْبٍ في المبيع، وأُرُوشُ الجِنَايات والجِرَاحَات من ذلك، لأنها جابِرةٌ لها عما حَصل فيها من النقص" (¬6). ¬

_ (¬1) قال في"المطلع: ص 233": "وقد تطلق على البالغة، وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً" كما يقولون للمرأة التي يطلقها زوجها بعد الدخول: ثيب. والثيب: يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. انظر: (تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي: ص 212، لحن العامة وزياداته للزبيدي ص 207). (¬2) أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 314، باب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث (5214)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1084، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث (44)، وأبو داود في النكاح: 2/ 240، باب في المقام عند البكر حديث (2124). (¬3) زيادة يقتضيها السياق. (¬4) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 340 باب في النكاح، حديث (6971)، ومسلم في النكاح: 2/ 1037، . باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت حديث (66)، وأبو داود. في النكاح: 2/ 232، باب في الثيب، حديث (2098)، والترمذي في النكاح: 3/ 416، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1108)، والنسائي في النكاح: 6/ 69، باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871). (¬5) سورة الواقعة: 36. (¬6) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 39).

وقال أصحابنا: "الأرش: "الأرش: قِسْطٌ ما بيْن منه الصحيح والَمعِيب من الثمن" (¬1) وسُمِّي أرشاً، لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرَّشْتُ بين القوم، إِذا أوْقَعتُ بينهم. 977 - قوله: (مأْكولة (¬2) في جَوْفه)، مثل: البطيخ، والجَوْز، واللَّوز ونحو ذلك. 978 - قوله: (كبَيْض الدجاج)، البيضُ، واحِدُهُ: بَيْضَةٌ، والدَجاج - بفتح "الدال" وكسرها، وضمها - واحِدَته: دجاجة، حكى ذلك في "شرح الفصيح " (¬3) وقال ابن مالك في "مثلثه": "الدُّجاج: جمع دُجاجة: وهي كُبَّةُ الغَزْلِ والطَائِر المعروف. والدَّجِيجُ: الدَّبِيبُ. ودَجُوجٌ: جَبل في بلاد قيس" (¬4) (¬5). وفي الصحيح من حديث أبي موسى (¬6): "وهو يأكل لَحْمَ دجاج" (¬7). ¬

_ (¬1) انظر: (المقنع: 2/ 44). (¬2) كذا في المختصر: ص 87، وفي الأصل: ما مأكوله. (¬3) شرح الفصيح، لأبي محمد الحسين بن بندار القابي، لم أقف له على ترجمة، حكاه عنه محمد ابن عبد الوالي حولان الحنبلي في كتابه (المثلث ذو المعنى الواحد لوحة 4 ب). (¬4) قال ياقوت في "معجم البلدان: 2/ 442 ": "دجوج: رَمْلٌ مسيرة يومين إلى دون تيماء بيوم يخرج إلى الصحراء بينه وبين تيماء". (¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 209). (¬6) هو الصحابي الجليل، عبد الله بن قيس بن سُلَيْم، أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ فضائله كثيرة، توفي 42 هـ، أخباره في: (طبقات ابن سعد: 2/ 344، الشذرات: 1/ 29، سير الذهبي: 2/ 380، الإصابة: 6/ 194). (¬7) أخرجه البخاري في الذبائح: 9/ 645، باب لحم الدجاج، حديث (5517) ومسلم في الأيمان: 3/ 1271، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث (9)، والدارمي في الأطعمة: 2/ 103، باب في أكل الدجاج، وأحمد في المسند: 4/ 394.

قال الشاعر: مَن يشْتَري مِنِّي شَيْخاً خَبَّا ... أَخَب مِنْ ضَبٍّ يُدَاجِي ضَبَّا كأَنَّ خِصْيِيهِ إِذا أكَبَّا ... دَجَاجَتَان تلقُطان حَبًّا (¬1) وهي في "الحماسة" (¬2) في نسخة قديمة معتمدة بكسر "الدال". 979 - قوله: (كجَوْز الهِند)، الجَوْزُ: فارسي معرب (¬3) [و] (¬4) هو نوعان: هِنْدِي، وشامي، وكلاهما معروف، ويقال لجوز الهند: النارجِيل (¬5)، وواحِدَتُه: نارْجِيلة، وشجرتُهُ شَبِيهَةٌ بالنخل، لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه من الأرض. وجوز الشام له شجر كبارٌ. و(الهند)، بلادٌ معروفة. قال العُدَيْل العَجْلِيُّ (¬6): كِلاَنَا يُنَادِي يا نِزَارُ وَبَيْنَنَا ... قَنَا مِنْ قَنا الخَطّيِّ أَوْ مِنْ قَنَا الهِنْدِ (¬7) ¬

_ (¬1) البيتان في (الحماسة البصرية: 2/ 403) بدون عزو، وفيه: فروجتان تلقطان حبا. (¬2) أي: كتاب "الحماسة البصرية" لمؤلفه: صدر الدين أبي الفرج بن الحسين البصري المتوفى 659 هـ، وهو مطبوع بدائرة المعارف العثمانية بالهند، طبعته الأولى. (¬3) انظر (المعرب للجواليقي: ص 149). (¬4) زيادة يقتضيها السياق. (¬5) قال في "الصباح: 2/ 267 ": وهو مهموز ويجوز تخفيفه. (¬6) هو العديل بن الفرخ بن معن بن ثعلبة ينتهي نسبه إلى أسد بن ربيعة بن نزار لقجه "العباب"، وهو شاعر مقل سن شعرأء الدولة الأموية، هجا الحجاج فطلبه ثم عفا عنه، أخباره في: (الشعر والشعراء: 1/ 413، الاشتقاق لإبن دريد: ص 345، شرح الحماسة للتبريزي: 2/ 729). (¬7) انظر (الحماسة لأبي تمام: 1/ 9/ 37).

النسبة إِليها: هِنْدِيُّ، وربَّما سُمِّي النِّساء باسْمِها وممَّن سُمِّي بها "هِنْدُ" امرأة أبِي سُفْيَان، وأُمُّ حَبيبةِ "هِنْد" (¬1) وغيرهما. ولما أُهْبِط آدم، أُهْبِطَ بالهِنْدِ. قيل: فَأُهْبِط بما عليه من وَرَق الجَنَّة متناثر بها، فنَبَت منه ما يُؤْتَى به منها من أنواع الطِّيب والبَخورُ والعِطْر، ونحو ذلك، مما لا يوجد إِلَّا فيها. 980 - قوله: (بالبراءةِ)، البَراءةُ: مِنْ أبْرَأَهُ يُبْرِئْهُ، بَراءةً، قال الله عز وجل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (¬2)، ويقال للبَرِئِ بَرِئٌ، قال الله عز وجل: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (¬3)، والاثنان: بَرِيئَان، والجمْع: بَرِيئُون، ويقال: أنا منك بَرَاب (¬4)، وأنا منك بَرِيءٌ، وَيبْرا فلان من فلانٍ. وقال ابن مالك في "مثلثه ": "البَرَاءُ: اسْمُ رَجُلٍ (¬5)، وأَوَّلُ ليالي الشَّهْر، وآخِرُها، ومصدر البَرِيء، وبمعناهُ. قال: والِبرَاء - يعني بالكسر - مصدر بَارَأَهُ: أي تاركَهُ، وبَارَاهُ: أي عَارَضَة والبرَاءُ: فبَالغة في البَريءِ، وجمع بُرَايَةٍ: وهي نحَاتَة الَمبْرِيِّ، وقوَّة الدَابَّة على السَّيْر أيضاً (¬6) ". ¬

_ (¬1) أي يقال: أن "هند" اسم لأم حبيبة بنت أبي سفيان، أم المؤمنين رضي الله عنها والمعروف أن اسمها "رملة". انظر: (الإصابة: 8/ 205). (¬2) سورة التوبة: 1. (¬3) سورة التوبة: 3. (¬4) ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف: 26، {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ}. (¬5) ومنه "البراء بن عازب الخزرجي، أبو عمارة الصحابي الجليل (ت 71 هـ). والبراء بن مالك الخزرجي الصحابي الشُجاع (ت 20 هـ)، و"البراء بن معرور بن صخر الخزرجي الأنصاري النقيب (ت السنة الأولى قبل الهجرة). انظر ترجمتهم في: (الإصابة: 1/ 147 - 149، أسد الغابة: 1/ 205 - 206 - 207، الأعلام: 2/ 46 - 47). (¬6) انظر: (إكمال الأعلام لابن مالك: 1/ 61).

981 - قوله: (مرابحةً)، يعنى: بِربْحٍ، وقد رَبحَ رِبْحاً: إِذا كسب في البيع، وفي الحديث: "أيُّما رَبحَ الراحلة" (¬1)، وفيه: "ذَلك مالٌ رابح" (¬2). 982 - قوله: (الآبِق)، هو العَبْدُ الهارِب من مَوَالِيه (¬3)، وقد أبِقَ يَأْبَق إِبَاقاً (¬4)، يقال: أبِق العَبْدُ، وأبِقَتْ الأمة، وعبد آبقٌ، وأمة آبقٌ، وربما قيل: آبقة كـ "سارقة". 983 - قوله: (ولا السَّمك)، من حيوان الماء: معروف، واحِدُه: سَمَكة، وفي الحديث: "أُحِلَّ لنا ميْتَتان ودَمَان، السَّمك والجَراد ... (¬5) " سُمِّي سَمَكاً، لِسَمْكِهِ (¬6). 984 - قوله: (في الآجَام)، بفتح "الهمزة" وفتح "الجيم" ممدود، ويجوز ¬

_ (¬1) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 325، باب الزكاة على الرقاب، حديث (1461)، ومسلم في الزكاة: 2/ 693، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مثرفي، حديث (42)، والدارمي في الزكاة: 1/ 390، باب أي الصدقة أفضل، وأحمد في المسند: 3/ 141 - 256. (¬3) وقيده في "طلبة الطلبة: ص 94": "لا عن تعب ورهب" وقال في أنيس الفقهاء: ص 198 "فَرَّ من مَالكه قَصْداً مُعَنِّداً". (¬4) والجمع: أباق، مثل: كافر وكُفَّار. (المصباح: 1/ 5، المغرب: 2/ 23). (¬5) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في الأطعمة: 2/ 1102 بلفظ قريب منه، باب الكبد والطحال، حديث (3314). (¬6) أي ارتفاعه وصعوده. انظر: (اللسان: 10/ 443 - 444 مادة سمك، الصحاح 4/ 1592 مادة سمك).

كسر "الهمزة" مقصور (¬1): وهي البِرَك من الماء (¬2). 985 - قوله: (الُملاَمسة)، الُملامسةُ: مُفاعلةٌ من لَمَسَ يَلْمَسُ وَيلْمِسُ: إِذا أجْرَى يده على الشَّيْء، قال الله عز وجل: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} (¬3)، وهو بمعنى: الُملاَمَسَة، والَمبايَعة (¬4)، وفي الحديث: "نهى عن الُملاَمسة" (¬5)، وفي حديث آخر: "عن اللِّماس" (¬6). 986 - قوله: (والُمنَابَذة)، المنابذة (¬7): مفاعلةٌ من نَبَذَ الشَّيْءَ يَنْبِذُهُ: إِذا أَلْقَاه، قال الله عز وجل: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} (¬8)، وفي الحديث: "نَهَى عن ¬

_ (¬1) مثل: إِجَامٌ، ولغة ثالثة "أُجُمٌ" بضم "الهمزة" و"الجيم" انظر: (الصحاح: 5/ 1858 مادة أجم)، قال في: (المصباح: 1/ 9): "والآجام: جَمْع الجَمْعِ". (¬2) قال في "المغرب: 1/ 30": "وقولهم: بيْع السَّمك في الأجِمَّة" يريدون البُطَيْحَة التي هي منبت القصب أو اليَراع". (¬3) سورة الأنعام: 7. (¬4) والملامسة في البيع: هي أنْ يَبِيعَهُ شيئاً ولا يُشَاهِدْهُ على أنه متى لَمَسَه وقع البيع. انظر: (المغني: 4/ 275)، وقيل غير ذلك فيها، انظر: (نيل الأوطار: 5/ 169، 170، سبل السلام: 3/ 20). (¬5) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2144)، ومسلم في البيوع: 3/ 1151، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، حديث (1)، (3)، والترمذي في البيوع: 3/ 601، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، حديث (1310)، وأبو داود في البيوع: 3/ 254، باب في بيع الغرر، حديث (3377)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 733، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث (2170). (¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2145). (¬7) والمنابذة في البيع هي: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، قال هذا الترمذي في (جامعة: 2/ 602). وقال مالك في "الموطأ: 2/ 667 ": والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ويَنْبِذ الآخر إليه ثوب على غير تأمل منهما، وغول كل واحد منهما: هذا بهذا"، وقيل غيى ذلك فيها. انظر: (نيل الأوطار: 5/ 169 - 170، سبل السلام: 3/ 20). (¬8) سورة الأنفال: 58.

المُنَابَذَة" (¬1)، وفي حديث آخر: "والنِّبَاذ" (¬2)، وفي الصحيح: "وَجدتُ مَنْبُوذاً" (¬3)، والمنبوذَ: ما أَلْقَاهُ أهْلُة. رغبةً عنه، وقال الله عز وجل: {فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ} (¬4)، أَلْقَيْنَاهُ. 987 - قوله: (الِحَمْل غير أُمِّه)، الحَمْل: ما في بَطْن الحيَوان منْ وَلدٍ، آدمياً كان الحيوان أو غيره. والأُمُّ: مَن حَمَلتْ به، يقال في جمعها: أُمَّهَاتِ. وقيل: في الآدمي فقط، وفي غيره أُمَاتٍ (¬5). 988 - قوله: (واللَّبَن في الضرع)، اللَّبن بفتح "اللام" الثانية و"الباء" والضَّرْعُ: ثدي كلُّ ذات ظِلْفٍ (¬6) أوْ خُفًّ (¬7)، وجمعه: ضرُوعٌ، وفي الحديث: "إِنَّما تَخْزنُ لَهم ضُرُوع مواشيهِم أطْعُماتِهم" (¬8)، وفي حديث الهجرة: ¬

_ (¬1) هو نفس الحديث "نهى عن الملامسة" السابق تخريجه في هامش (4) ص 470. (¬2) هو نفس الحديث "اللماس" السابق تخريجه في هامش (5) ص 470 (¬3) أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 274، باب إذا زكَّى رجل رجلاً كَفاهُ، وهو قول أبي جميلة، كما أخرجه مالك في الأقضية: 2/ 738، باب القضاء في المنبوذ، حديث (19)، وأحمد في المسند: 3/ 121 - 246. (¬4) سورة الصافات: 145. (¬5) سبق الكلام حول "الأم" ومعناها في: ص 24 فانظره. (¬6) قال في"المصباح: 2/ 33 ": "الطلْف: من الشاء والبقر ونحوه، كالظفر من الإنسان، والجمع أظلاف". (¬7) وذلك مثل: الإبل، وجمعه: أخفاف. انظر: (المصباح: 1/ 189). (¬8) أخرجه البخاري في اللقظة: 5/ 88، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث (2435)، ومسلم في اللقطة: 3/ 1352، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، حديث (13)، وأبو داود في الجهاد: 3/ 40، باب فيمن قال: لا يحلب: حديث (2623)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 772، باب النهي أنْ يَصُبَّ منها شيئاً إلا بإذن صاحبها، حديث (2302)، ومالك في الاستئذان: 2/ 971، باب ما جاء في أمر الغنم، حديث (17).

"أن أبا بكر قال للراعي: انْفُضْ الضَّرْعَ" (¬1). 1989 - قوله: (عَسْبِ الفَحْل)، أي: نَزْوُ الفَحْل (¬2). و(الفحْل)، أحد الفُحول: وهو الذَّكر الُمتَّخَذُ للضِرَابِ. قال الجوهري: "العَسِبُ: الكِرَاءُ الذي يُؤْخَذ على ضِراب الفحل. قال: ونُهي عن عَسْبِ الفَحْل، وعَسْبِ الفَحْلِ أيضاً: ضِرَابُه، وقيل (¬3): ماؤُهُ. واسْتَعْسَبْتَ الفرسُ: إذا اسْتَوْدَقت" (¬4)، وفي الصحيح: "نهى عن بيْع عَسْبِ الفحل" (¬5) ولمسلمٍ (¬6): "نهى عن بيْع ضَراب الفحل" (¬7). ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه مسلم في الزهد: 4/ 2309، باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرَّحْل، حديث (75)، وأحمد في المسند: 1/ 462. (¬2) أي: ضرابه، قال في "المغرب: 2/ 161: "عَسَبَ الفحلُ الناقةَ يعْسِبُها عَسْباً إذا قَرعَها". (¬3) في الصحاح: ويقال. (¬4) انظر: (الصحاح: 1/ 181 مادة عسب بتصرف). (¬5) أخرجه البخاري في الإجارة: 4/ 461، باب عسْب الفحل، حديث (2284)، وأبو داود في البيوع: 3/ 267، باب في عسب الفحل، حديث (3429) والترمذي في البيوع: 3/ 572 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، حديث (2173)، والنسائي في البيوع: 7/ 273، باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة في التجارات: 2/ 731، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، حديث (2160)، والدارمي في البيوع: 2/ 272، في الترجمة باب النهي عن عسب الفحل. (¬6) هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، أحد الأئمة في الحديث، طبقت شهرته الأفاق، صنف "الصحيح" في الحديث و"الأفراد والوحدان" وغيرها، توفي 261 هـ. أخباره في: (تذكرة الحفاظ: 2/ 150، والوفيات لابن خلكان: 5/ 194، وفهرست ابن الخير: ص 231، تاريخ بغداد: 13/ 100، طبقات الحنابلة: 1/ 337، المنتظم: 5/ 32). (¬7) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1197، باب تحريم بيع فضل الماء الذي =

1990 - قوله: (والنَّجَش)، النَّجَشُ: أصله الاستخراج والإِثَارة. قال ابن سيدة: "نَجِشَ الصَّيْد، وكلُّ شَيْءٍ مَسْتُور، ينْجُشُه نَجْشاً: إِذا استَخْرَجَه" (¬1). والنَجَاشِيُّ: المستَخْرَج للصَّيد، عن أبي عُبَيد (¬2). وقال ابن قتيبة: "وأصل النَّجْشِ: الخَتْلُ، ومنه قيل للصائد: ناجِشٌ، لأنه يَخْتِلُ الصيد" (¬3). وقال أبو السعادات: "النَّجَش: [المدْحُ للسلعة] (¬4)، أو يَزيدُ في ثَمَنها، ليُنْفِقَها وُيرَوًجَها، وهو لاَ يُريد شِرَاءَها، ليقَع غيرُه فيها" (¬5). وفي الحديث: "أنه عليه السلام نهى عن النَّجْشِ" (¬6)، وفي حديث ¬

_ = يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل حديث (35) كما أخرجه النسائي في البيوع: 7/ 273، باب بيع ضراب الجمل. (¬1) حكاه عنه صاحب المطلع: ص 235. (¬2) انظر: . (اللسان: 6/ 351 مادة نجش). (¬3) انظر: (غركب الحديث له: 1/ 199). والختل: الخداع، وختله من باب ضربه. (الصحاح: 4/ 1682 مادة ختل). (¬4) في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها. (¬5) أنظر: (النهاية في غريب الحديث: 5/ 21). وقال أبو عبيد في "غريبه: 2/ 10 ": "هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لايريد ثراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته". (¬6) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 355 في الترجمة، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البَيْع ومسلم في البيوع: 3/ 1156، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية، حديث (13)، والنسائي في البيوع: 7/ 224، باب بيع المهاجر للأعرابي، وابن ماجه في التجارات: 2/ 734، باب ما جاء في النهي عن النجش، حديث (2173)، ومالك في البيوع: 2/ 684، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (97).

آخر: "النَّاجِشُ: آكلُ ربا خَائِن" (¬1)، وفي حديث آخر: "ولا تَنَاجَشُوا" (¬2)، 1991 - قوله: (وقد جَلَب)، الشَّيْءَ يَجْلِبُه جَلَباً: إِذا أتى به من بلَدٍ إلى بلدٍ. 992 - قوله: (السِّعْر)، سِعْرُ السِّلْعة: ثَمنُها المشتهر بين الناس غالباً، وجمعُه: أسْعَارٌ. 993 - قوله: (الرُّكْبَان)، جمج: رَكْبٍ، وهو اسْمُ جَمْع وَاحِدُه: رَاكِبٌ، وهو في الأصْل: راكبُ البَعير، ثم اتُّسِع فيه، فقيل: لكلِّ راكِب دَابةٍ، راكبٌ (¬3)، ويجمع على رُكَّابٌ (¬4)، كـ "كافر"، وكُفَّار، والرَّكْبُ: لا واحد لَهُ من لَفْظِه. والمرادُ بالرُّكْبَان هنا: القَادِمُون من السفر بالسِّلع، وإن كانوا مُشاة، ويُقال لِمَا يُرْكَب عليه من إِبل أو غيره: مَرْكَبٌ، وجمعُه: مَرَاكِبٌ، ورَكَائِبٌ. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 355 في الترجمة، باب النجش، ومن قال لا يجوز بيع ذلك كما أخرجه في الشهادات: 5/ 286، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، حديث (2675)، كما أخرجه أبو عبيد في غريبه: 2/ 10، والزمخشري في الفائق: 3/ 407. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 353، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حديث (2140)، ومسلم في النكاح: 2/ 1033، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث (52)، وأبو داود في البيوع: 3/ 269 باب في النهي عن النجش، حديث (3438). (¬3) قال النووي: "والركبان: راكبُو الإبل خاصة، وبعضهم يقول: راكبوا الدَّواب". (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 125). (¬4) وهو خاص بِرُكَّاب السفينة، حكاه ابن الجوزي عن الخليل. انظر: (الوجوه والنظائر: ص 311).

قال الشاعر (¬1): أرَكائِبَ الأحْبَاب لَيْتَك ... بالمحَصَّب لم تَزِمِي وقالت قُتَيْلة بنتُ النَضْر (¬2): أيَا راكباً إِنَّ الأثَيْلَ مَظِنَّةٌ ... مِنْ صُبْح خَامسةٍ وأنت مُوَفَّقُ بَلِّغ به مَيْتاً هناك تحيَّةً ... ما إِنْ تَزَال بِها الرَّكَائِبُ تَخْفِقُ (¬3) 994 - قوله: (دخَلُوا السُّوقَ)، هو واحد الأسواق، وفي الحديث: "مَنْ قال حين يدْخُل السوق: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لَهُ ... " (¬4)، وفي حديث آخر: "أبْغَضُ البِقَاع إِلى الله أسواقها" (¬5)، وفي حديث آخر: "ولا صَخَّابٍ في الأسواق" (¬6). ¬

_ (¬1) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬2) هي قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدار، شاعرة من الطبقة الأولى في النساء، أدركت الجاهلية والإسلام، روت الحديث، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه نحو 20 هـ. أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 105، أسد الغابة: 7/ 241، الإصابة: 8/ 169). (¬3) البيتان في: (الحماسة لأبي تمام: 1/ 477، الإصابة: 8/ 169، الاستيعاب: 4/ 1904، زهر الأداب: 1/ 28)، وهما مطلع لقصيدة قافية قالتها قتيلة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قتل أباها النضر ابن الحارث يوم بدر. (¬4) أخرجه الترمذي في الدعوات: 5/ 491، باب ما يقول إذا دخل السوق، حديث (3428) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، كما أخرجه ابن ماجة في التجارات: 2/ 752، باب الأسواق ودخولها، حديث (2235)، والدارمي في الاستئذان: 2/ 293، باب ما يقول إذا دخل السوق، وأحمد في المسند: 1/ 47. (¬5) بعض حديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة: 1/ 464، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، حديث (288)، كما أخرجه أحمد في المسند: 1/ 84. (¬6) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 342، باب كراهية الصخب في الأسواق، حديث (2125)، كما أخرجه في التفسير: 8/ 585، باب (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، حديث =

وسُمِّي السوقُ: سُوقاً، لما يُساق إليه من السِّلَع، أو لِقِيام البَيْع فيه على ساقٍ (¬1) - ويقال للأمر الكبير: "قام على ساقٍ"، ومنه: "قامت الحرب على ساقٍ" (¬2) - أو لما يُتَسَوَّق فيه من السلع، وهو الشراء. يقال: ما تَسَوَّقْتَ اليوم: أي اشْتَرَيْت. 1995 - قوله: (غُبِنُوا)، أي: حصل لَهُم الغَبْن. والغَبْن - بسكون "الباء" -: مصدر غَبَن - بفتح "الباء" - يَغْبِنُه - بكسرها -: إذا نقصه، ويقال: غَبِنَ رأْيَه بكسر "الباء": أي ضَعُف، غَبَناً بالتحريك (¬3). 996 - قوله: (العصير)، العصيرُ: فعيل بمعنى مفْعُول: أي المعصور من ماء العِنَب. 997 - قوله: (خَمْراً)، الخَمْرُ: هو النَبِيذُ الُمسْكِر، قال الله عز وجل: {وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} (¬4)، وفي الحديث: "والخَمْر ما خَامَر العَقْل" (¬5). ¬

_ = (4838)، والترمذي في البر والصلة: 4/ 369، باب ما جاء في خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (2016)، والدارمي في المقدمة: 1/ 4، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحمد في المسند: 2/ 174 - 328. (¬1) قال هذا ابن الأنباري في: (الزاهر له: 1/ 624). (¬2) قال في (المصباح: 1/ 1317: "وهو كناية عن الالتحام والاشتداد". (¬3) سبق تعريف الغبن في البيع ومعناه. انظر: ص 442. (¬4) سورة محمد: 15. (¬5) أخرجه البخاري في التفسير 8/ 277، باب (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، حديث (4619)، ومسلم في التفسير 4/ 2322، باب في نزول تحريم. الخمر، حديث (32).

وقال أمية بن أبي الصلت (¬1): ... ... ... وأنْهارٌ مِن الخَمْر الُمشَعْشَعَة الحلاَلِ وجمْع الخَمْر: خُمُورٌ. 998 - قوله: (اليتيم)، هو الصَّبيُ الذي مات أبوه، أو أُمُّه (¬2)، قال الله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} (¬3)، وجَمْعُه: أَيتَامٌ، ويَتامَى، قال الله عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} (¬4)، وفي الحديث: "وعلى أيْتَامٍ في حِجْرِي" (¬5). وقال الشاعر (¬6): ليْلُ البَراغِيثِ عَنَّانِي وأسْهَرَنِي ... لا بَارَك اللهُ في لَيْلِ البَرَاغِيثِ كأنَّهن وجِلْدِي إذْ خَلَوْنَ به ... أيتَامُ سَوْءٍ أغَاروُا في الموارِيثِ ¬

_ (¬1) هذا الشطر الثانى من بيت صدره: وكأسٍ لَذَّةٍ لا غَوْل فيها ... انظر: (ديوانه: ص 691). (¬2) قال الجوهري: "واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم". (الصحاح: 5/ 2064 مادة يتم). وفي (اللسان: 12/ 645 مادة يتم): "ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم ولكن منقطع، وقال ابن بري: اليتيم: الذي يموت أبوه، والعِجِيُّ الذي تموت أمه، واللطيم: الذي يموت أبواه". (¬3) سورة الأنعام: 152. (¬4) سورة البقرة: 220. (¬5) هذا جزء من حديث. أخرجه ابن ماجة في الزكاة: 1/ 587، باب الصدقة على ذي القرابة حديث (1834)، والترمذي قريب منه في البيوع: 3/ 588، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، حديث (1293)، وأحمد في المسند: 6/ 363. (¬6) نسبهما الجاحظ لبعض الأعراب. انظر: (كتاب الحيوان: 5/ 385). وفيه: ... عنَّانى وأنصَبَني.

وينقطع اليُتْمُ بالبلوغ، وفي الحديث: "لا رضاع بعد فِطَامٍ، ولا يُتْم بعد بُلوغٍ" (¬1). 999 - قوله: (وَبَيْعَ الفَهْدِ)، أحد الفُهُود: حيوانٌ معروف، مفتَرِسٌ يُصاد به. 1000 - قوله: (والصَقْر) بفتح "الصاد" المهملة، وسكون "القاف": أحد الصُقور طائر معروفٌ يُصاد به. 1001 - قوله: (الهِرِّ)، هو السِنَّوْر المتَقَدِّم (¬2)، وهو القِطُّ، حيوان معروفٌ في الدُّورِ. ¬

_ (¬1) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه، وأخرج نحوه أبو داود في الوصايا: 3/ 115، بلفظ "لا يتم بعد احتلام ... " باب ما جاء في متى ينقطع اليتم، حديث (2873) وللحديث روايات أخرى ذكرها الزيلعي فى: (نصب الراية: 3/ 219). قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود: 4/ 152: "فى إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال الخطابي يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات، وذكر العقيلي هذا الحديث، وذكر أنه لا يتابع عليه يحيى الجاري". (¬2) سبق الحديث عنه فى: ص 58.

باب: السلم

باب: السّلم قال الأزهري: "السَّلم، والسَّلَف واحدٌ، يقال: سَلَّم وأسْلَم، وسَلَّفَ وأسْلَف بمعنًى واحد [و] (¬1) هذا قَولُ جميعَ أهل اللُّغة، إِلَّا أنَّ السَّلف يكون قَرْضاً أيضاً" (¬2). وفي الحديث: "مَنْ أسْلَم فَلْيُسْلِم في كَيلٍ مَعلومٍ" (¬3)، وفيه: "كُنَّا نُسْلِم" (¬4)، وفي رواية "نُسْلِفْ" (¬5). ¬

_ (¬1) زيادة من الزاهر. (¬2) انظر: (الزاهر: ص 217). (¬3) أخرجه البخاري في السلم: 4/ 429 بلفظ قريب منه، باب السلم في وزن معلوم، حديث (2240)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1227، باب السلم، حديث (127)، (128) , وأبو داود في البيوع: 3/ 275، باب في السلف، حديث (3463) والنسائي في البيوع: 7/ 255، باب السلف فى الثمار. (¬4) جزء من حديث أخرجه النسائي في البيوع: 7/ 255، باب السلم في الزبيب، وابن ماجه في التجارات: 2/ 766، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، حديث (2282). (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في السلم: 4/ 429، باب السلم في وزن معلوم، حديث (2242)، (2243)، والنسائي في البيوع: 7/ 255، باب السلم في الطعام، وأحمد في المسند: 4/ 354.

وهو شرعا: عَقْدٌ على موصوفٍ في الذمة مُؤَجَّلٍ بثَمَنٍ مَقْبُوضٍ في مجلِس العَقْد (¬1). 1002 - قوله: (بالأهِلَّة)، الأهِلَّةُ: أوَّل الشهور الهِلاَلِية. يقال: هَلَّ الهِلاَلُ واسْتَهَلَّ. 1003 - قوله: (عند مَحِلِّه)، بكسر "الحاء": من الحُلُول (¬2)، لا من الَمحَلِّ. 1004 - قوله: (فاسد)، الفاسِدُ: الباطِلُ، وهو ما قابل الصحيح (¬3)، فما ليس بصحيح فاسِدٌ، وقد فَسَد الشَّيءُ يفْسُدُ فَساداً، قال الله عز وجل: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} (¬4). 1005 - قوله: (كالحَديد)، الحَدِيدُ، بفتح "الحاء"، قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} (¬5)، ويقال لصانعه: حدَّاد. وقال قتادة بن مسلمة الحنفي (¬6): ¬

_ (¬1) انظر تعريف السلم في: (المغني 4/ 312، والمطلع: ص 245، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 1/ 154، المصباح المنير: 1/ 473، التعريفات للجرجاني: ص 120، أنيس الفقهاء: ص 219، لغات التنبيه: ص 60، المغرب: 1/ 408). (¬2) وهو الوجوب للأداء، قال في "المصباح: 1/ 160 ": "وحَلَّ الحَقُّ: حِلاًّ، وحُلُولاً: وَجَبَ". (¬3) سبق الحديث عن الفاسد, والباطل، وما يقابلهما عند علماء الأصول وذلك في: ص (¬4) سورة البقرة: 205. (¬5) سورة الحديد: 25. (¬6) هو الشاعر الجاهلي، قتادة بن مسلمة الحنفي، الذي أجار الحارث بن ظالم الُمرىَّ حين قتل خالد بن جعفر بن كلاب. أخباره في: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2/ 265، الأغاني: 11/ 115، الأمثال للميداني: 2/ 49).

قومٌ إِذا لَبِسُوا الحديدَ كَأنَّهم ... في البَيْضِ والحَلَق الدِّلاَص نُجُومُ (¬1) 1006 - قوله: (قدِيمُه)، القديمُ: ما قَدُمَ عَهْدُه، وطَال زَمَنُه. قال الشاعر (¬2): ولَقدْ أردتُ الصَّبْرَ عنْكِ فَعَاقَنِي ... علَقٌ بِقَلْبِي من هَوَاكِ قَدِيمُ 1007 - قوله: (وحَدِيثُه)، الحديثُ: هو قريبُ العَهْد، وهو الجَديدُ. 1008 - قوله: (ولا كفيلاً)، الكفيلُ: فعيلُ بمعنَى فاعِل، إِذا كَفِلَ، وقد كَفَل يكْفِل كُفُولاً، وكَفْلاً، وكَفَالةً، فهو كَفِيلٌ، وكَفَلْتُهُ، وكَفَلْتُ عنه تَحَمَّلت (¬3)، وقرئ شاذاً: (وكَفِلَهَا زَكَرِيا) (¬4)، بكسر "الفاء" (¬5). ¬

_ (¬1) البيت في: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقى: 2/ 770، والحماسة لأبى تمام: 1/ 360). (¬2) هو كثير عزة. انظر: (اللسان: 10/ 262 مادة علق). (¬3) انظر: (كتاب الأفعال لابن القطاع: 3/ 76، 77). (¬4) سورة آل عمران: 37. (¬5) وهي رواية عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبى عبد الله المزني. قال الأخفش: لم أسمع كفل. انظر: (فتح القدير: 1/ 335).

كتاب: الرهن

كتاب: الرهن 1009 - (الرَّهنُ) في اللغة: - الثبُوت والدَّوام، يقالُ: ماءٌ راهِنٌ: أي راكِدٌ، ونِعمةٌ رَاهِنَةٌ: أي ثَابِتَةٌ دائمة (¬1). وقيل: هو مِنْ الحَبْس (¬2)، قال الله عز وجل: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} (¬3)، وقال: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (¬4)، وجَمْعُه: رِهَانٌ، - كحَبْلٍ وحِبالٌ - وَرُهُنٌ، كسَقْفٍ وسُقُفُ، عن أبي عمرو بن العلاء (¬5)، قال ¬

_ (¬1) انظر: (الزاهر للأزهري: ص 221، المصباح المنير: 1/ 260، المغرب: 1/ 356). (¬2) قاله صاحب: (حلية الفقهاء: ص 141، والمصباح المنير: 1/ 260، وأنيس الفقهاء: ص 289) وهو بمعنى: جعل الشيء محبوساً، أي شيء كان بأي سبب كان. (أنيس الفقهاء: ص 289). (¬3) سورة الطور: 21. (¬4) سورة المدثر: 38. (¬5) هو المقرئ وشيخ العربية، أبو عمرو بن عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني البصري، اختلف في اسمه على أقوال، وأشهرها: زَبَّان. قال الذهبي: "بَرَّزَ في الحروف، وفي النحو، وتصدر للإفادة مدة، واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم " كانت وفاته 157 هـ على الصحيح. انظر أخباره في: (تاريخ البخاري: 9/ 55، سير الذهبي: 6/ 407، نزهة الألباء: ص 15، وفيات الأعيان: 3/ 466، طبقات القراء لابن الجزري: 1/ 288، فوات الوفيات: 1/ 231).

الله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (¬1)، وقال الأخفش: "رُهُنٌ: قبيحة" (¬2) كذا قال، وقد ورد بها القرآن، فلا عِبْرَة بقوله وقيل: رُهُن جَمْع رِهَان، كَكُتُب وكتاب. ويقال: رَهَنْتُ الشَّيءَ، وأَرْهَنْتَهُ. قُلْتُ: وَرُّبّما جُمع الرَّهْن على رُهُون (¬3). وقال بعض أصحابنا في كلامه في الفقه: "وإِنْ بَقِيَتْ عِنْدَه رُهُونٌ". وهو شرعاً: المال الذي يُجْعَل وثيقَةً بالدَّيْن ليُسْتَوْفَى منْ ثَمَنِه، إِن تَعَذَّر اسْتِيفَاؤُه مِمَّن هُو عليه (¬4). وقال الشيخ في "المقنع": "وهو وثيقةٌ بالحَقِّ" (¬5). 1010 - (من جَائِز الأمْر)، أي: جَائِز التَّصَرُف (¬6) ¬

_ (¬1) سورة البقرة، 283، وبالإضافة إلى أنها رواية أبي عمرو بن العلاء، فهي رواية ابن كثير كما روى عنهما كذلك "فَرُهْنٌ" بسكون "الهاء". انظر: (السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 194). (¬2) انظر: (معاني القرآن للأخفش: 1/ 190). وعلل قَوْلُه هذا بأنه لا يجمع فَعْلٌ على فُعُل إلا قليلاً شاذاً ... ثم قال: وقد يكون رَهُن جمعاً للرهان، كأنه يجمع رَهْنٌ على رهان، ثم يجمع رِهان على رُهُن، مثل: فِرَاش، وفُرُش. انظر: (معانى القرآن: 1/ 190 - 191). (¬3) قال هذا صاحب: (المغرب: 1/ 356، والمصباح المنير: 1/ 260)، مثل: فَلْسٌ وفُلُوسٌ. (¬4) هذا تعريف صاحب: (المغني: 4/ 366) وبمثله عرفه صاحب (الإنصاف: 5/ 137) وانظر أيضاً تعريفه في: (الكافي: 2/ 128، والتعريفات للجرجانى: ص 113، أنيس الفقهاء: ص 289، الزاهر الأزهري: ص 221، طلبة الطلبة: ص 146، لغات التنبيه: ص 62). (¬5) انظر: (المقنع: 2/ 101). (¬6) قال في "المغني: 4/ 369 ": "يعني أنَّ الراهن الذي يَرْهَن ويَقْبض يكون جائز التصرف في مَالِه، وهو الحُرّ المكلف الرَشيد، ولا يكون محجوراً عليه لِصغَرٍ أو جُنُونٍ أوْ سَفَهٍ أو فَلَسٍ".

قال ابن مالك في "مثلثه": "الأمْرُ: واحدُ الأمُور، ومصدر أمَر. قال: والِإمْر - يعنى بالكسر -: العَجَبُ، والشَّيْءُ العَظِيمُ. قال: والأُمْرُ - يعنى بالضم -: جمع أمُور" (¬1)، وفي الحديث في قصة أبي سفيان: "لقد أمِرَ أمْرُ ابن أبِي كَبْشَة" (¬2). 1011 - قوله: (كالدُّور)، جمع: دَارٍ، وفي الحديث: "ألاَ أُخْبِرُكُم بِخَيْر دُور الأنْصَار، دار بني النّجار، ثم دار بني عبد الأشْهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج وفي كلِّ دُور الأنصار خير" (¬3). 1012 - قوله: (والأرَضِين)، جمع: أرْض، وفي الحديث: "مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنْ الأرْض خُسِفَ به يوم القيامة إلى سَبْع أرَضِينَ" (¬4)، وَرُبَّما جُمِعَت الأرضُ على أرَاضِي. ¬

_ (¬1) انظر: (المثلث لابن مالك: 1/ 52 - 53). (¬2) أخرجه البخاري في بدء الوحي: 1/ 33 في الترجمة، باب حدثنا أبو اليمان الحكم، كما أخرجه كذلك في الجهاد: 6/ 111، باب دعاء النبى - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله, حديث (2841)، وهو عنده في التفسير: 8/ 215، باب (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا تعبدوا إلا الله)، حديث (4553). أما ابن أبي كبشة، فهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض، واختلف في أبا كبشة على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في "الفتح: 1/ 40". (¬2) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1949، باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم، حديث (177)، باب في أي دور الأنصار خير، حديث (3910). (¬3) أخرجه البخاري في المظالم: 5/ 103 بلفظ قريب منه، باب اثم من ظلم شيئاً من الأرض، حديث (2453)، (2454)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1230 - 1231، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، حديث (139)، (140)، وأحمد في المسند: 4/ 173.

1013 - قوله: (وَلاَ يَرْهَنَ مال مَن أُوصِي إِليه بِحِفْظِ مَالِه) (¬1)، بضم "همزة" أُوصي وكسر "الصاد": أي إذا أُوصي إليه بِحفْظ مال طفْلٍ، أو غيره، فلا يَرهَن إلا مِنْ ثِقَةٍ وهي في خط الشيخ موفق الدين مضبوطة بـ"فَتْح" (¬2)، وهو بَعِيدٌ. 1014 - قوله: (إِلا من ثِقَةٍ)، الثِّقَةُ: مَنْ يُوثَق به، وهو الأمِين الذي يُؤَدِي ما أتُمِنَ عليه كاملاً مُوفَّراً. 1015 - قوله: (وإذا جَنَى العبدُ الَمرْهُونُ)، أي: حصلَتْ منه جِنَايةٌ، والجنايةُ: إِحدى الجنايات، تأتي إن شاء الله (¬3). 1016 - قوله: (وإِذا جُرِحَ)، بضم "الهمزة" (¬4) على ما لم يسم فاعله. و(العَبْدُ): مرفوعٌ، مفعولُ ناب عن الفاعل. (أو قُتِل)، بضم "القاف" عطفاً على "جُرِحَ". 1017 - قوله: (فالخَصْمُ)، الخَصْم مَنْ تَحْصُل منه الخصومة، وقد خاصَم يُخَاصِم خُصومةً، قال الله عز وجل: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (¬5)، وفي الحديث: "إِن أبْغَض الرجال إِلى الله الألَدُّ الخَصِمُ " (¬6)، وفي حديث آخر: ¬

_ (¬1) المثبت في المختصر: ص 91: بحفظه. (¬2) أي: عند ابن قدامة في (المغني: 4/ 397). (¬3) وذلك في أول كتاب الجنايات: ص 708. (¬4) لعلَّها بضم "الجيم" فى جُرِحَ. (¬5) سورة البقرة: 204. (¬6) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 188، باب وهو ألَدُّ الخصام، حديث (4523)، ومسلم في العلم: 4/ 2054، باب في ألد الخصم، حديث (5)، والنسائي في أدب القضاة: 8/ 217، باب ألد الخصم.

"إِنَّكم تَخْتَصِمُون إِلي" (¬1)، وفي حديث آخر: "أنَّ رَجُلاً من الأَنصار خَاصَم الزُّبَير" (¬2)، وجمع الخَصْمِ: خُصُوم - وفي الحديث: "أن عليه السلام سَمِعَ صوت خُصُوم بالباب" (¬3) - وأخْصَام (¬4). 1018 - قوله: (حَمِيلاً)، الحميلُ: مَنْ تَحَمَّل الحِمَالة، وهو الكَفِيلُ (¬5). قال ابن مالك في "مثلثه ": "الحُمْلُ -بالضم-: جمع حِمَالٍ، وهي (¬6) الديَّة الُمتَحَمَّلَةُ، وجمعْ حميلٍ: وهو الكَفِيلُ" (¬7). 1019 - قوله: (مركوباً)، هو ما يُرْكَبُ، اسمُ مفعول، وُيرْكَب من الدَّواب: الإِبل، والخيل، والبِغَال، والحَمِير. قال الله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (¬8). ¬

_ (¬1) بعض حديث أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 288، باب من أقام البينة بعد اليمين، حديث (2680)، ومسلم في الأقضية: 3/ 1337، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث (4)، وأبو داود في الأقضية: 3/ 301، باب في قضاء القاضي إِذا أخْطَأ، حديث (3583)، والترمذي في الأحكام: 3/ 624، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشئ ليس له أن يأخذه، حديث (1339). (¬2) أخرجه البخاري في المساقاة: 5/ 34، باب سَكِرْ الأنهار، حديث (2359)، (2360) وأبو داود في الأقضية: 3/ 315، باب في أبواب من القضاء، حديث (3637)، والنسائي في أدب القضاة: 8/ 209، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. (¬3) أخرجه البخاري في الصلح: 5/ 307، باب هل يشير الإمام بالصلح، حديث (2705)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1191، باب استحباب الوضع من الدين، حديث (19). (¬4) لعلها: خِصَام، وهي جَمْع: خَصْم، مثل: بحر، وبحور، وبحار، (المصباح: 1/ 184). (¬5) قال في "المغنى: 4/ 424 ": "الحَمِيل: الضَمِينَ، وهو فَعيل بمعنى فَاعل، يقال: ضَمِينٌ وحميلٌ، وقَبِيلٌ، وكَفِيلٌ، وزَعِيمٌ، وصَبِيرٌ بمعنىً واحد. (¬6) في المثلث: وهو. (¬7) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 164). (¬8) سورة النحل: 8.

1020 - قوله: (أوْ مَحْلُوباً)، المحلوبُ: ما يُحْلَب، اسمُ مفعول أيضاً، ويُحلَبُ من الدَّواب: الإِبل، والبَقَر، والغَنَم. وفي الحديث: "الرَّهْنُ مركوبٌ ومَحْلُوبٌ" (¬1). والحَلْبُ: استخراج الشَّيءِ، شيئاً بعد شَيْءٍ، يقال: حلَب الشاةَ ونحوها: إِذا استخرج منها اللَّبَن، ولذلك سُمِّي حليباً، ويقال: فلان حَلَبَ ماله: إِذا أخْرَجَه شيئاً فشيئاً، وفلان اسْتَحْلَب مالَ فلاَنٍ: إذا أخذه منه شيئاً فشيئاً. 1021 - قوله: (العلف)، ما تعلف به الدواب، وقد علفت تعلف علفاً، وفي الحديث: إلا وجوده علفاً لدوابهم" (¬2)، وفي حديث أبى بكر: "وعلف راحلتين" (¬3). فما تعلف به الدواب، يقال له: علف، وهي معلوفة. قال علي رضي الله عنه (¬4): ¬

_ (¬1) أخرجه الحاكم وصححه من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا، وهو على شرط الشيخين، قال الذهبي: "رواه شعبة وسفيان عن الأعمش فوقفناه" وبه ترجم البخاري للباب، وأخرج حديثاً مُسَاوٍ لَهُ من حيث المعنى. انظر: (المستدرك: 2/ 58، صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 143). ومعنى كون الرهن مركوباً ومحلوباً: أي للمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك، ولا يجوز للمرتهن التصرف في غير الركوب والمحلوب، وهو المذهب عند الحنابلة. انظر: (المقنع: 2/ 110). (¬2) يأتي تخريج هذا الحديث في ص 769. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 230 باب هجرة النبي وأصحابه الى المدينة حديث (3905)، وأخرجه كذلك في الكفالة: 4/ 475، باب جوار أبى بكر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعقده، حديث (2397)، وفي اللباس: 10/ 273، باب التَّقنع، حديث (5807)، وأحمد في المسند: 6/ 198. (¬4) انظر: (ديوانه: ص 88، جمع وترتيب عبد العزيز كرم).

ياحَبَذا مقامُنا بالكُوفَةْ ... أرضٌ سَواءٌ سهلةٌ معروفهْ تَطْرُقُها جِمَالُنا المعلوفةْ ... عمّي صباحاً واسْلِمي مألوفةْ 1022 - قوله: (غَلَّة الدَّار)، الغلَّة: ما يُسْتَغَل. و(الدَّار)، الَمسْكَنِ - وتقَدَّم (¬1) -: جمعُه دُورٌ، يقال: دارٌ ودِيَارٌ. قال الله عز وجل: {فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ} (¬2)، وقال: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ} (¬3). وقال مجنون بني عامر (¬4): أمرُ على الدِّيَارِ دِيَار لَيْلَى ... أُقَبَّلُ ذَا الجِدَارَ وذَا الجِدَارَا 1023 - قوله: (وَمُؤنَة الرَّهن)، الُمؤْنَة: هي الَمؤُونَة (¬5)، وهي نَفَقَتُه وَكلْفَتُه، وقد مَأنَهُ، يَمْؤُنُه: إِذا أطْعَمَه وَسَقَاة. 1024 - قوله: (مما يَخْزِن فعلَيْه كِرَاءُ مَخْزَنِه)، يقال: خَزَن يَخْزِن، فهو مخزونٌ: إِذا وُضِع في مَخْزَنٍ. والمخْزَن: ما يُخْزَن فيه الشَّيْءُ، يقال فيه: مخْزَن وخِزَانةٌ، وجمعه: مَخازِن، وجمعُها: خَزَائِن، قال الله عز وجل حكايةً عن يوسف أنه قال: ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: ص 484. (¬2) سورة هود: 67. (¬3) سورة القصص: 81. (¬4) انظر: (ديوانه: ص 155). (¬5) قال الجوهري: "تهْمَزُ ولاَ تُهْمَز، وهي فَعُولَةٌ. وقال الفراء: هي مَفْعُلَةٌ من الأين، وهو التعب والشدة" (الصحاح: 6/ 2198 مادة مأن).

{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} (¬1)، وفي الحديث: "فَتُكْسَر خَزَائِنُه، فإِنَّما تُخْزَن لَهَا أطْعُمَاتِهم ضُرُوعَ مَواشِيهم" (¬2)، وفي الحديث: "الخازنُ الأمين " (¬3). والكراء: الأجْرَة. 1025 - قوله: (المصيبةُ)، المصيبةُ: كُل ما يُصِيبُ الِإنسان من خَيْرٍ أوْ شَرٍّ ثم اسْتُعْمِلت في الشَّر، قال الله عز وجل: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ} (¬4)، وقال الله عز وجل: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ} (¬5)، وفي الحديث: "اللَّهم أْجُرْنِي في مُصِيبَتي" (¬6). وقال الشاعر (¬7): يقولون لاَ تَنْظُر وتلك مُصِيبَةٌ ... ألاَ كلُّ ذِي عَيْنَيْن لاَبُدَّ نَاظِرُ ¬

_ (¬1) سورة يوسف: 55. (¬2) سبق تخريج هذا الحديث في ص: 471. (¬3) أخرجه البخارى في الإجارة: 4/ 439، باب استئجار الرجل الصالح، حديث (2260)، ومسلم في الزكاة: 2/ 710، باب أجر الخازن الأمين، حديث (79)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 770، باب للمرأة من مال زوجها، حديث (2294). (¬4) سورة البقرة: 156. (¬5) سورهْ التغابن: 11. (¬6) جزء من حديث أخرجه مسلم في الجنائز: 2/ 631، باب ما يقال عند المصيبة، حديث (3)، (4)، وابن ماجة في الجنائز: 1/ 509، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، حديث (1598)، ومالك في الجنائز: 1/ 236، باب جامع الحسبة في المصيبة، حديث (42)، وأحمد في المسند: 4/ 27، 6/ 309 - 321. (¬7) هو المجنون، كما في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 17)، وفيه: ... وتلك بلية، وقيل: هو ابن الدمينة. انظر: (ديوانه: ص 201، محاضرات الأدباء: 3/ 115).

وتارة تكون المصيبة في الأبْدَان، وتارة تكون في الأمْوال، والمراد بها هنا: في الَمال. 1026 - قوله: (الغُرَمَاء)، الغُرَماءُ: جمع غريمٍ، وهو صاحب الدَّيْن ونحوه (¬1). وقال كثير (¬2): قَضَى كُلُّ ذِي دَيْن فَوَفَّى غَرِيمَهُ ... وعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُها ¬

_ (¬1) كما يقال للذي عليه الدَّيْن: غريم، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص 225)، والنووي في: (لغات التنبيه: ص 63) ومنه الغُرْمَ: وهو الخسران والنقص، والغرم كذلك: الهلكة، (الزاهر: ص 225). (¬2) انظر: (ديوانه: ص 143، جمع وشرح إحسان عباس).

كتاب: المفلس

كتاب: المُفْلِس (¬1) وروي: "كتَابُ الفَلَس". قال صاحب "المغني": "هو الذي لا مالَ لَهُ، ولا ما يدفَع به حاجتَه، وإِنما سُمِّي مُفْلِساً، لأنه لا مَالَ لَهُ إِلَّا الفُلُوس، وهي أدْنى أنواع المال" (¬2)، وفي الحديث: "أتَدْرُون مَن الُمفْلِس" (¬3)، وفي رواية: "ما تَعُدّون الُمفْلِسَ فِيكُم، قالوا: الذي لا مال لَهُ، ولا متاع، قال: إِنما الُمفْلس مَنْ يأتي يوم القيامة بحَسَناتٍ أمْثال الجِبَال ويأتي وقد ضَربَ هذا وشتم هذا، وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا، فإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُه، أُخذَ من سيئاتهم، فَطُرِح عليه" (¬4). والُمفْلِس في عُرف الفقهاء: من دَيْنَه أكْثر من مَالِه، وخَرْجَه أكثر من ¬

_ (¬1) هذا المثبت في المختصر: ص 93. (¬2) انظر: (المغني) 4/ 455). (¬3) و (¬4) حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 1997، باب تحريم الظلم، حديث (59)، والترمذي في صفة القيامة: 4/ 613، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص حديث (2418)، وأحمد في السند: 3/ 302 - 334 - 372.

دَخْلِه (¬1). ويجوز أنْ يكون سُمِّي بذلك، لما يُؤول إليه من عَدم مَالِه بعْد وَفاء دَيْنِه (¬2). ويجوز أنْ يكون سُمِّي بذلك، لأنه مُنع من التَّصَرف في مَالهِ إِلا الشَّيْء التافِه كالفُلُوس ونحوها (¬3). وقال أبو السعادات: "صارتْ دَراهِمُه فلُوساً، وقيل: صار إلى حَال يقال: ليس معه فَلْس" (¬4). والفَلَس - بفتح "الفاء" وتحريكـ "اللأم " -: من قوله فَلَّسَهُ تَفْلِيساً، إذا فَلَّسَهُ الحَاكِم. 1027 - قوله: (أُسْوَة الغُرَماء)، أي: مِثْلَهُم. والأُسْوَةُ: التَّأسي، وهو مِنْ شَارَكهُ في الأمر، إِذا تَأسَّى به، قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬5). وقال أمية بن أبى الصلت (¬6): ألسْت ترى فيما مضى لكَ أُسوةً ... فَمَهْ لا تَكُن يا قَلْبُ أعْمَى يُلَدَّدُ ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 4/ 456، المطلع: ص 254). (¬2) قاله صاحبا: (المغني: 4/ 456، والمطلع: ص 254). (¬3) انظر: (المغني كذلك: 4/ 456). (¬4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 3/ 470). (¬5) سورة الأحزاب: 21. (¬6) انظر: (ديوانه: ص 374)، وفيه: فيما مضى لك عِبْرةً. والتَلَدُّد: الالتفات يميناً وشمالاً مع التَّحَير. مَهْ: اسْمُ فِعْل أمْر للزجر والنهي بمعنى: أكْفُف.

وقال صاحب "لاَمِيَّة العَجَم" (¬1). وإنْ عَلانِيَ مَنْ دُونِي فلا تَعْجَب ... لي أُسْوةٌ بانْحِطَاطِ الشَّمْسِ عن زُحَلِ (¬2) 1028 - قوله: "أوْ مزيدةً" (¬3)، المزيدةُ: ما فيها زيادةً، وقد زادَت تَزِيدُ زيادة فهي زائدةٌ ومزِيدةٌ. 1029 - قوله: (أوْ نَقَد) (¬4)، نقَد الشَّيْءَ يَنْقُدُه نَقْداً: إِذا أمْعَن النَظر فيه، هل هو جَيدٌ؟ أوْ ردِيءٌ، ثم استُعْمِل ذلك في القَبْض، لأن النَقْد، يكون فيه، والقَابِضُ غالباً يَنْقُد ما قَبَضَهُ، فَسُمِّيَ القَبْضُ نقداً، ومعنى قوله نَقَدَ: أي قَبَضَ (¬5). 1030 - قوله: (دَيْنٌ)، الدَّيْنُ: ما يَتَدَيَّنهُ الإنسان، يقال: تَدَاينَ، واسْتَدَانَ قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} (¬6). ¬

_ (¬1) هو العميد فخر الكُتَّاب، مؤيد الدين، أبو إسماعيل، الحسن بن علي بن محمد بن عبد الصمد الأصبهاني المعروف بـ "الطغرائي، أحد الأدباء البارزين، والشعراء القليلين، من آثاره "لآمية العجم" يشرحها الصفدي شرحاً وافياً سماه "الغيث الُمسْجَم في شرح لامية العجم"، كانت وفاته 513 هـ. أخباره في: (معجم الأدباء: 10/ 56، سير الذهبي: 19/ 454، اللباب: 3/ 262، وفيات الأعيان: 2/ 185، الوافي بالوفيات: 14/ 434، مرآة الزمان: 8/ 56). (¬2) انظر: "الغيث المسجم في شرح لامية العجم: 2/ 242)، وفيه: فلا عَجَبٌ. (¬3) المثبت في المختصر: ص 93: متزيدة. (¬4) المثبت في المختصر: ص 93: نقْصٍ. (¬5) أو أقبض. (¬6) سورة البقرة: 282.

وقال المُقَنَّع الكِنْدي (¬1): يُعَاتِبُنِي في الدَّيْن قَوْمِي، وإنَّما ... تَدَيَّنْتُ في أشْيَاءَ تكْسِبُهم حَمْدَا (¬2) وقال كُثيِّر (¬3): قَضَى كُلُّ ذي دَيْن فَوفَّى غَرِيمهُ ... وعَزَّةَ ممْطُول مُعَنًى غَرِيمُها 1031 - قوله: (بالمعروف)، المعروفُ: ضِدُّ الُمنْكَر، وقد عَرَفَ يَعْرِفُ، فهوَ مَعْرُوفٌ. قال الله عز وجل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬4). وتارةً يُراد به الأمْر بالخَيْر، كما هو في الآية، وتارةً يُراد به عدمُ الَميْل إِلى الزيادة والنقص، كما هو هنا، وهو أن لا يزاد على قُوتِه، ولا ينْقُص منه. وتارةً يُراد به الفَضْلُ والخَيْر، كما يقال: فلانٌ في مَعْرُوف فُلاَنٍ (¬5). وقال مجنون بني عامر (¬6): قَضَى الله بالَمعْرُوف مِنها لِغَيْرِنا ... ونَالَهُم مِنَّا والعَنَاءُ قَضَى لِيَا ¬

_ (¬1) هو محمد بن عمير بن أبي شمر بن فرعان من كندة، كان أحسن الناس وجهاً، إذا كشف عنه لُقِعَ: أي أُصيبَ بالعين: فكان يتَقَنَّع دهره فسُمِّي الُمقَنع، اشتهر في العصر الأموي، كانت وفاته نحو 70 هـ. أخباره في: (الشعر والشعراء: 2/ 739، الوافي بالوفيات: 3/ 179، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 3/ 1178، الأعلام: 6/ 319). (¬2) انظر: (الشعر والشعراء: 2/ 739)، وفيه: يُعَيِّرُني بالدَّيْن قومي وإنَّما .... (¬3) انظر: (ديوانه: ص 143). (¬4) سورة آل عمران: 110. (¬5) ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 241 {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}. قال الراغب: "والمعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل، أو الشرع حسنه - والمنكر: ما ينكر بهما" (المفردات في غريب القرآن: ص 331). (¬6) انظر: (ديوانه: ص 294)، وفي الشطر الثاني منه ... وبالشَّوْق مِنِّي والغرام قَضَى لِيَا وروي كذلك "وبالشوق والإبعاد منها قضى ليا" انظر في ذلك (ص: 298 من الديوان).

وقال سوادة اليَرْبُوعي (¬1): ذِرَينِي فَإِنَّ البُخْلَ لا يُخْلِدُ الفَتَى ... ولا يُهْلِكُ المعروفُ مَنْ هُو فَاعِلُهْ ¬

_ (¬1) هو أحد الشعراء الجاهليين المنتسبين إلى يربوع بن مالك بن حنظلة، بطن من تميم، ولم أقف من ترجمته إلا على هذا. انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 4/ 1732).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدُّرُ النَّقيُّ فى شَرْحِ أَلفَاظِ الخِرقي

كتاب: الحجر

كتاب: الحَجْر 1032 - (الحَجْرُ)، بفتح "الحاء"، وهو في اللُّغة: المنْعُ والتضْيِيِق، (¬1) ومنه سُميَ الحَرامُ حُجْراً، بكسر "الحاء" وفتحها، وضمها. قال الله عز وجل: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا}، (¬2) وُيسَمّى العقلُ حِجْراً، لكونه يمنع صاحبَه من ارتكاب ما يَقْبُح وتَضُرُّ عَاقِبَته. (¬3) وقال ابن مالك في "مثلثه": "الحَجْرُ: مصدر حَجَر، ومَوْضِعٌ بِعَيْنهِ، وقَصَبة اليَمَامة، والحِصْنُ، وحِجْرُ القَمِيص. إلا أن هَذيْن يُفْتَحان وُيكْسَران. قال: والحِجْرُ -بالكسر-: العَقْلُ، والقَرابةُ، والأنثى من الخَيْل، وبلاد ¬

_ (¬1) قال الأزهري: "يقال: حَجَر الحاكِم على المُفْلِس مَالَه: اذا منعه من التصرف فيه" (الزاهر: ص 229). وانظر كذلك: المغرب: 1/ 181، أنيس الفقهاء: ص 265، طلبة الطلبة: ص 162، غريب المهذب: 1/ 328، لغات التنبيه: ص 64). قال ابن فارس في "الحلية: ص 142": "وأصله من الحائط يدار حول الأرض". (¬2) سورة الفرقان: 22، قال في "غريب المهذب: 1/ 328 ": "حَجْراً محجوراً": حراماً محرّماً ممنوعاً ... قرئ بالضم والفتح والكسر". (¬3) ولهذا سمي حِجْر البيت حِجراً، لأنه يمنع من الطواف فيه. (غريب المهذب: 1/ 328، أنيس الفقهاء: ص 265).

ثمود. (¬1) وحِجْرُ الكَعْبة. قال: والحُجْرُ -بالضم-: جمْع حِجَارٍ: وهو حائط الحُجْرَة". (¬2) قلتُ: وبلَدٌ اسْمُها "حَجْرٌ" بفتح "الحاء"، وسكون "الجيم"، (¬3) وهي التي قال فيها عُرَوة: (¬4) جعَلْتُ لعَرَّاف اليمامةِ حُكْمَهُ ... وعَرَّاف حَجْرٍ إن هما شَفِيَاني (¬5) والحَجْرُ في الشرع: منْعُ الانسانِ من التَّصَرف. (¬6) وهو أنواعٌ: حَجْرٌ على الصَّبِيِّ: وهو لِحَظِ نَفْسِه، وحَجْرٌ على المجنون: وهو لحظ نفسه أيضاً، وحجْرٌ على السَفِيه: وهو لِحَظ نفسه وغَيْرِه، (¬7) وحجْرٌ على المُفْلِس: لحظ الغُرَمَاءِ، وحَجْرٌ على الَمرِيض فيما زادَ على الثُلُث: لحظ ¬

_ (¬1) وهي المذكورة في قوله تعالى من سورة الحجر: 80، {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ} قال البكري: "الحِجْر: بَلَد ثمود بين الشام والحجاز" (معجم ما استعجم: 1/ 426)، وقد ورد في "الحِجْر" ثلانة أقوال، حكاها الماوردي عن بعض السلف. انظر: (النكت والعيون: 2/ 375). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 136 - 137). (¬3) قال ياقوت: "هي مدينة اليمامة وأم قراها، وبها ينزل الوالي ... وهي بمنزلة البصرة والكوفة" (معجم البلدان: 2/ 221). (¬4) هو الشاعر الإسلامي، عروة بن حزام بن مهاصر، أحد بني حزام بن حنبَة، لا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه. انظر أخباره في: (الأغاني: 24/ 145، الشعر والشعراء: 2/ 622). (¬5) انظر: (الأغاني: 24/ 156، الشعر والشعراء: 2/ 624). (¬6) انظر: (المطلع: ص 254). (¬7) قال ابن الجوزي: (فلا يصح تصرفهم بعد الحجر، فمن عاملهم ببيع أو قرض رجع في ماله إن كان باقياً، وإن تلف فهو من مالكه، وسواء علم بالحجر أو لم يعلم، ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشَدا انْفَكَّ الحَجْر عنهما بغير الحاكم، ولا ينفك قبل ذلك". انظر: (المذهب الأحمد: ص 98).

الوَرَثة، وحجْرٌ على المرتد: لحظ المسلمين. (¬1) ويقال: حَجَر الحَاكِمُ يَحْجُر، وَيحْجِرُ، بضم "الجيم"، وكسرها. 1033 - قوله: (ومَنْ أونِس منه رُشْدٌ)، بـ"النون" بمعنى: وُجِدَ، فأما ما وجد في بعض (¬2) بـ"الياء"، فلا أعْرِف لَهُ وَجْهاً، وإِنما اليُؤسُ من اليَأسِ: وهو قُنُوط الشيء. قال في "القاموس": أيِسَ منه - كسَمِع - أيَّاساً: قَنِطَ، وآيَسْتُه، وأيَّسْتُه. قال: والأَيْسُ: القَهْر"، (¬3) وقالوا: غَيْرَهُ. واليأسُ: من يَئِسَ يَيْأسُ يَأساً، فهو يائِسٌ (¬4)، قال الله عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}. (¬5) وقال الشاعر: (¬6) وإنْ أكُ عن لَيْلَى سَلَوْتُ فَإنَّما ... تَسَلَّيْتُ عن يَأسٍ ولَمْ أسْلُ عن صَبْرِ وقال آخر: (¬7) فإِنْ تَسْلُ عَنْكِ النَفْسُ اوْ تَدَعِ الهَوَى ... فَباليَأسِ تَسْلُو عنك لا بالتَّجَلُّدِ ¬

_ (¬1) ويسمى هذا النوع من الحجر - لحظ الورثة، والسيد، والمرتهن، والغرماء - حجراً لحق الغير. انظر: (المذهب الأحمد: ص 99، الإنصاف: 5/ 272، لغات التنبيه: ص 64، المطلع: ص 254). (¬2) أي: بعض النسخ. (¬3) انظر: (القاموس المحيط: 2/ 206 مادة أيس). (¬4) قال في "المصباح: 2/ 306 ": "ويجوز قلب الفعل دون المصدر، فيقال: أيس منه": أي بدل من يئس". (¬5) سورة الطلاق: 4. (¬6) هو المجنون. انظر: (ديوانه: ص 165). (¬7) هو يزيد بن عبد الملك لما وقف على قبر محبوبه "حَبَابة" انظر: (الحماسة البصرية: 2/ 146)، وفي (نهاية الأرب للنويري: 5/ 63) قاله كثير.

فهذا: اليأسُ، هو من اليَأسِ من الشَّيْء، وهو اعتقادُ أن لا يُوجَد. وقال الله عز وجل: {وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} (¬1). وأمَّا "أونِسَ" بـ"النون "، فهو من أنَس الشَّئَ، إذا وَجَدَهُ. قال الله عز وجل: حكاية عن موسى: {آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا} (¬2). قال في "الُمجْمَل": آنَسْتُ الشَّيْءَ: إذا رَأيتُه، وسُمي الإِنْسُ إنساً، لظهوره (¬3)، وآنستُ الصوت: إذا سَمِعْتُهُ، وآنستُ الشيء: (¬4) عَلِمْتُه (¬5)، فدَلَّ ذلك على أن الأحوط هنا بـ"النون"، لا بـ"الياء" والله أعلم. 1034 - قوله: (قد بَلَغ)، البُلُوغُ: أنْ يَبْلَغ حدَّ الرجال، أو الجارية حدَّ النساء. ويحصل ذلك في الغلام بخروج الَمنىَّ من ذَكَرِه، ونباتِ الشَّعْرِ الخَشِن حَوْل القُبُل، وبُلوغُ خمسَة عشَر سنة، وتزيد الجارية عليه بالحَمْل والحيض. (¬6) 1035 - قوله: (الجارية)، هي مَنْ دُون البُلوغ، سُميت جاريةً، لِسُرعة جَرْيِهَا (¬7) ويُطْلَق اسم الجَارِية على الأَمة، وجَمْعُها: جَوَارٍ، وجَوَارِي. ¬

_ (¬1) سورة يوسف: 87. (¬2) سورة القصص: 29. (¬3) في المجمل: لظهورهم. (¬4) في المجمل: وآنسته. (¬5) انظر: (المجمل لابن فارس: 1/ 104 مادة أنس). (¬6) سبق الكلام من المصنف على هذه المعاني. انظر: ص 170 (¬7) قال في "المغرب: 1/ 141": "وبها سُمِّي جَارية بن ظفر الحنفي وهو صحابي، وكذا والد زيد ابن جارية، ثم قال: والحاء والثاء تصحيف، يروى في السير عن حبيب بن مسلمة، وعنه مكحول".

قال ابن مالك في "مثلثه": الجَوارُ: الماء الذي لا يُدْرَك لَهُ قَعْرٌ. والجِوَارُ: المجاورة، والجِوَار: اسمٌ منه، والجُوَارُ أيضاً مُخَفَّفُ الجُؤَار: وهو الصِّياح الشديد". (¬1) وقال قطرب في "مثلثه": (¬2) غَنَّى وغَنَّتْهُ الجَوَارْ ... بالقُرب مِنِّي والجِوَارْ فاسْتَمَعُوا الصوتَ الجُوَارْ ... وافْتَتَنُوا بالطَرَبْ 1036 - قوله: (والرُّشْدُ)، هو مصدر: رَشَد يَرْشُد رُشْداً، فهو رَشِيدٌ. والرَشِيدُ: صفة من رَشِدَ - بكسر "الشين " - يَرْشَد - بفتحها - كبَخَلِ يَبْخَل، فهو بَخِيل، ويقال في المصدر: رُشْدٌ، وَرَشْدٌ، ويقال: رَشَد يَرْشدُ، كَخَرَج يَخْرُج: وهو نَقِيضُ الغَيِّ. (¬3) وقيل: إِصابة الخَيْر. وقال الهَرَوىُّ: "هو الهدْيُ والاستقامة". (¬4) ثم فسره الشيخ: "بأنَّه الصَّلاَحُ في المال "، (¬5) وقد تَبِعَه جماعةٌ على ذلك. (¬6) 1037 - قوله: (والسَّفَه)، الخِفَّة، (¬7) والسَّفِيهُ: مَنْ وُجِدَ منه السَّفَه. والسفيهُ: فعيلٌ من سَفِهَ بكسر "الفاء"، (¬8) يَسْفَهُ سَفَهاً، وسَفَاهَةً، ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 126). (¬2) انظر: (مثلث قطرب: ص 64). (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 474 مادة رشد، المصباح: 1/ 243، المغرب: 1/ 330، النهاية لابن الأثير: 2/ 225). (¬4) انظر: (الغريبين: 1 ق 212 أ). (¬5) انظر: (المختصر: ص 95). (¬6) انظر: (الإنصاف: 5/ 322، المذهب الأحمد: ص 99، المقنع: 2/ 140، كشاف القناع: 3/ 444، منتهى الإرادات: 1/ 436). (¬7) قال في "الصحاح: 6/ 3234 مادة سفه ": "السفه: ضد الحلم". (¬8) وسَفُه: بالضم لغة في سَفِه بالكسر: أي صار سفيها (الصحاح: 6/ 2235).

وسَفَاهاً وأصله: الخفةُ والحَرَكَة. فالسفيه: ضَعِيفُ العَقْل وسَيِّء التصرف، سُمِّي سَفِيهاً، لخِفةِ عَقْلِه - ولهذا سمَّى الله النساء والصبيان: سُفَهَاء، فقال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}. (¬1) وقال ابن مالك في "مثلثه": "سَفَه فُلاَنٌ فلاناً: غَلَبَهُ في الُمسَافَهَة. وسَفِهَ الشيْءَ: جَهِلَهُ، والشرابَ: أكْثَر منه فلم يَرْوِ، والرَّجل: تَجَنَّب الحِلْم، والحِلْمُ: ذَهَب، وسَفُه سَفَاهةً: صار لَهُ السَّفَه خُلُقاً". (¬2) ¬

_ (¬1) سورة النساء: 5. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 306 - 307).

كتاب: الصلح

كتاب: الصُّلْح اسْم مصدر، صَالَحَهُ يُصَالحِهُ صُلْحاً، ومُصَالَحَةً، وصِلاَحاً، بكسر "الصاد". قال الجوهري: "والاسم: الصُّلْح يُذَكَّر وُيؤَنَّث، وقد اصْطَلَحا وتَصَالَحا واصَّالحَا [أيضاً] (¬1) مُشدَّدة الصَّاد"، (¬2) قال الله عز وجل: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} , (¬3) وفي الحديث: "ولقد اصْطَلَح أهْل هذه البُحَيْرة"، (¬4) وفي حديث آخر: "خرج يُصْلِح بيْن بني عمرو بن عَوف". (¬5) وصَلح الشّيْءُ، وصَلُح، بفتح "اللام" وضمها. ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 383 مادة صلح). (¬3) سورة النساء: 128. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 230، باب (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قَبْلكم ومِن الذين أشْرَكُوا أذىً كثيراً)، حديث (4566)، ومسلم في الجهاد: 3/ 1422، باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وصبره على أذى المنافقين، حديث (116)، وأحمد في المسند: 5/ 203. والمقصود بالبحيرة: هي مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو تصغير بحرة. (النهاية لابن الأثير: 1/ 100). (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلح: 5/ 297، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، حديث (1)، ومسلم في الصلاة: 1/ 316، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام حديث (102)، (104) ومالك في السفر: 1/ 163، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، وأحمد في المسند: 1/ 335 - 332 - 336.

وقال صاحب "المغني": "الصُّلْحُ: مُعَاقدةٌ يُتَوَصَّل بها إلى الإصلاح بيْن المختلِفَيْن، ويتنوع أنواعاً: الصُلْح (¬1) بيْن المسلمين وأهل الحرب، والصُلح (2) بيْن أهل العدل وأهل البَغْي، وصُلْح بين الزوجَيْن، إذا حدث (¬3) الشقَاقُ بينهما". (¬4) وهذا الباب للصلح بيْن المتخاصِمَيْن. 1038 - قوله: (لأَنَّه هضْمٌ للحَقِّ)، الهَضْمُ: الظُّلْم. قال ابن مالك في "مثلثه": "الهضمُ: مصدر هضَمَهُ: ظَلمَهُ، والشَيْءَ: نَقَصَه، وأيضاً شدَخَهُ، والطِّيَب: خَلَطَهُ بالبَانِ، وعلى القوم: هَجَمَ، والَمعِدةُ الطعامَ: صرَّفَتْه، والهَضْمُ أيضاً: مصدر هُضِمَ الفرسُ: لَطُف حَشَاهُ، والجاريةُ كذلك. والهِضْم - بالكسر والفتح -: ما اطْمَأنَّ مِن الأرض، وبالكسر وحدَهُ: ما يُتَبَخَّر به، والهُضْمُ: جمع أهْضَم: وهو الضَامِرُ الخَصْرِ، وجَمْع هَضُومٍ: وهو الظلُوم". (¬5) 1039 - قوله: (جِدَاراً مَعْقُوداً)، الجِدارُ: الحائط، والمعقودُ: الذي عليه عُقَدٌ: أي بناءٌ لِكُل واحدٍ منهما. (¬6) 1040 - قوله: (إنْ كان محلولاً)، الَمحْلُولُ: الذي لا بناء عليه لواحدٍ منهما، بل هو خال من البناء عليه. (¬7) والله أعلم. ¬

_ (¬1) و (2) في المغني: صُلْح. (¬3) في المغني: إذا خيف. (¬4) انظر: (المغني: 5/ 2). (¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 737 - 738). (¬6) قال في "المغني: 5/ 41 ": "وهو أن يكون متصلاً بهما اتصالاً لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط مثل اتصال البناء بالطين كهذه القطائر التي لا يمكن إحداث اتصال بعضها ببعض". (¬7) "أي: غير متصل ببنائها الاتصال المذكور، بل بينهما شق مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر". (المغني: 5/ 41).

كتاب: الحوالة والضمان

كتاب: الحوالة والضمان (¬1) 1041 - (الحوَالة)، قال ابن فارس: "هي من قولك: (¬2) تَحَوَّل فُلاَنٌ [إلى داره] (¬3) وعن داره، أو إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحَقُّ: (¬4) تَحَوَّل الَمالِ من ذِمَّة إلى ذمَّةٍ". (¬5) وقال صاحب "المستَوْعب": "الحَوَالةُ: مُشْتَقَةٌ من التحول، لأَنَّها تَنْقل (¬6) الحقَّ من ذِمَّة الَمحِيل إلى ذِمَّةِ الُمحَالَ عليه". (¬7) ويقال: حال على الرجل وأحَالَ عليه بِمَعْنىً. نقلهما ابن القطاع. (¬8) وقال ابن مالك في "مثلثه ": "الحَوْلَة: القُوَّة، وحَوْلُ العَيْن، والرجُل المُحْتَال، والمرة مِنْ حال الشخص: تَحَرَّك، والشئُ: تغَيَّر، وعن المكان: تَحَوَّل، وبينْ الشَيْئَيْن: حَجَزَ، وعلى ظَهْر الدَّابَة: استوى، وعنه: نَزَل، والعامُ ¬

_ (¬1) المثبت في المختصر: ص 96: "كتاب الحوالة"، ثم أفرد بابا مستقلا للضّمان. (¬2) في الحلية: فمن قولك. (¬3) زيادة من الحلية. (¬4) في الحلية: الحوالة. (¬5) انظر: (الحلية: ص 142). (¬6) في المستوعب: تحول الحق وتنقله. (¬7) انظر: (المستوعب: 1/ ق 284 ب). (¬8) انظر: (كتاب الأفعال: 1/ 254).

عن الشَّيْء: مَرَّ، وصاحب الدَّيْن على مَنْ أُحِيلَ عليه: احْتَالَ، والأنثى والنَخْلة: لم تَحْمِلاَ. قال: والحِيْلَة: معلومة، والحُولَةُ: الدَّاهِيَةُ، والأمرُ العَجِيبُ، والرَّجُلُ ذُو الدَّهَاء، ولُغة في الحِيلةِ". (¬1) 1042 - (والضَّمَان)، مصدر ضَمِنَ الشَّيءَ ضَمَاناً، فهو ضَامِنٌ وضَمِينٌ: إِذا كَفَل بِه (¬2) وقال ابن سيدة: "ضَمِنَ الشَّيْءَ ضَمَناً وضَمَاناً، وضَمَّنَه إيَّاهُ كَفَّلَهُ إِيَّاه" (¬3) وهو مُشتَقٌّ من التَّضَمُن، لأن ذِمَّة الضَّامِن تَتَضَمَّنُ الحَقَّ، قاله القاضي أبو يعلى. (¬4) وقال ابن عقيل: "الضَّمان مأخُوذٌ من الضَمْن، لأن ذِمَّةَ الضَامِن تَصِيرُ في ذِمَّة الَمضْمُون عنه". (¬5) وقيل: مُشْتَقٌّ من الضمِ، (¬6) لأن ذِمَّة الضَامِن تَنْضَمُ إِلى ذِمَّة الَمضْمُون عنه. (¬7) قال صاحب "المطلع": "الصَّوَابُ الأول - لأن "لاَم" الكَلِمَة في الضَّم "ميمٌ" وفي الضمَان "نُون"، وشَرْطُ صِحَّة الاشتقاق كَوْنُ حروف الأَصل ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 170 - 171). (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2155 مادة ضمن). (¬3) حكاه عنه صاحب "المطلع: ص 248". (¬4) انظر: (الإنصاف: 5/ 189). (¬5) حكاه عنه صاحب (الإنصاف: 5/ 189). (¬6) أي: الانضمام. (¬7) قاله صاحب "المغني: 5/ 70، والشرح الكبير: 5/ 70، والمذهب الأحمد: ص 94، وفي الإنصاف: 5/ 188: "وقدمه في الفائق وشرح ابن منجا، وجزم به في الهداية".

موجودةً في الفرع". (¬1) 1043 - قوله: (على مَليءٍ)، المليءُ مهموز، قال أبو السعادات: "هو الثِّقَة الغَنِيُّ، وقد مَلُؤَ، فهو مَلِيءٌ بيِّن الَملاَءِ والَملاَءَةِ [بالمدِّ]، (¬2) وقد أُولعَ النَّاس [فيه] (¬3) بتَرْكـ "الهمز"، وتشديد "الياء". (¬4) وقال صاحب "الكافي": "الملِيءُ: الُموسِرُ (¬5) غَيرُ الممَاطِل". (¬6) وقال في "المغني": "كأنَّ الملأ عِنْدَهَ - يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى - أن يكون مَليًّا بمَالِه وقُوَّته وبَدَنِه ونحو هذا" (¬7) والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 249). قال في "الإنصاف: 5/ 189": "ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر، وهو المشاركة في أكثر الأصول ملاحظة المعنى". (¬2) و (¬3) زيادة من النهاية. (¬4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 4/ 352). (¬5) في الكافي: وهو الموسر. (¬6) انظر: (الكافي لابن قدامة: 2/ 221). (¬7) انظر: (المغني: 5/ 60).

كتاب: الشركة

كتاب: الشركة قال ابن القطاع: "يقال: (¬1) شَرِكْتُكَ في الأمر أشْرِكُكَ، (¬2) شِرْكاً وشِرْكَةً وشَرِكَةً" (¬3) وحكي بوزن: سَرْقَةً ونَعْمَةً. وحَكَى مكِّي (¬4) لغة ثالثة: "شَرْكَةً بوزن تَمْرةً". وحكى ابن سيدة: "شَرَكْتُه في الأَمْر وأشْرَكْتَهُ". (¬5) وقال الجوهري: "وشاركتُ فُلاناً، صِرْتُ شَرِيكَهُ، واشْتَركْنَا وتَشَارَكْنَا في كذا": (¬6) أي صِرْنا فيه شُركاءَ. والشِرْك: بوزن العِلْمُ، إِلاشْرَاكُ والنَّصِيبُ. ¬

_ (¬1) في الأفعال: وشرَكْتُك. (¬2) ليست في الأفعال. (¬3) انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 180). (¬4) هو العلّامة، مَكِّي بن أبي طالب القيسي القيروانى، أبو محمد المقرئ اللُّغوي، صاحب التصانيف، قال الذهبى: "كان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم " توفي 437 هـ، أخباره في: (سير الذهيي: 17/ 591، جذوة المقتبس: ص 351، ترتيب المدارك: 4/ 737، الصلة: 2/ 631، معجم الأدباء: 19/ 167). (¬5) انظر: (المحكم: 6/ 427 مادة شرك). (¬6) انظر: (الصحاح: 4/ 1593 مادة شرك).

وقال صاحب "المغني": "هي الاجتماع في استحقاقٍ أوْ تَصَرُّفٍ". (¬1) وقال ابن مالك في "مثلثه": "الشَّرْك: مصدر شَرَكَ الصَّيْدَ: أخَذَهُ بالشَّرَكَة، وهي حِبَالَة، والنَّعْلَ: جعل لها شِرَاكاً، وأشْرَكَها أشْهَر. قال: والشَرْك: الإِشْرَاك، والنَّصِيبُ أيضاً - والشُّرْك: جمْع شِرَاكٍ: وهو السَّيْر، والطريقةِ من الكَلأ: (¬2) والله أعلم. 1044 - قوله: (الأبدان)، جمْع بَدَنٍ: وهو الجَسَد. 1045 - قوله: (الوَضِيعةُ)، الوضيعةُ: فَعِيلة بمعنى مفعولَة. قال أبو السعادات: "الوضِيعَة: الخسارة، وقد أُوضع (¬3) في البَيْع يُوضِع وَضِيعَةً، والمعنى: الخَسَارةُ على قَدْر (¬4) الَمالِ". (¬5) 1046 - قوله: (المُضَارِب)، هو من ضَاربَ، وقد ضَارَب يُضَارِب مُضَاربةً، قال في "المغني": "والمضاربة في اشْتِقَاقِهَا وجهان: أصَّحها: أنها مُشتَقة من الضَّرب في الأرض، وهو السَّفر فيها للتجارة، قال الله عز وجل: ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 5/ 109)، وبمثله عرفها صاحب (كشاف القناع: 3/ 496، المنتهي: 1/ 455، الإنصاف: 5/ 407). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 335). (¬3) في النهاية: وضع. (¬4) في النهاية: يعني أن الخسارة من رأس المال. (¬5) انظر: (النهاية لابن الأثير: 5/ 198). والمقصود: "والخسارة على قدر المال"، قال في "المغني: 5/ 147": "فإن كان ما لَهُما متساوياً في القَدْر فالخسران بينهما نصفين، وإنْ كان أثلاثًا فالوضيعة أثْلاثاً لا نعلم في هذا خلافاً بين أهْل العِلْم.

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (¬1) وقال: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ}. (¬2) والثاني: مِنْ ضَرب كُل واحِدٍ منهما في الرِّبْح". (¬3) وهي في الشرع: أنْ يأخذ المال بِجُزْءٍ معلوم من رِبْحه. * مسألة: - لَوْ بَاع الُمضَارب بنَسِيئَةٍ بغَيْر أمْرٍ، (¬4) ضَمِنَ في أصَحِّ الروايَتَيْن. (¬5) ¬

_ (¬1) سورة النساء: 101. (¬2) سورة المزمل: 20. (¬3) انظر: (المغني: 5/ 134 بتصرف). قال صاحب "أنيس الفقهاء: ص 247": "وهى كالمصالحة من حيث أنها تقتضي وجود البَدل من جانبٍ واحدٍ". وفي "الصحاح: 1/ 168 مادة ضرب": "وهي القراض بلغة أهل المدينة، نورها الله تعالى، والمقارضة: المضاربة، وقد. قارضتُ فلاناً قِرَاضاً: أي دفعتُ إليه مالاً ليَتجِر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان". (¬4) أي: أمر رَبَّ المال. (¬5) والبيع جائز، والرواية الثانية: بطلان العقد من أصله. قال القاضي: "وهو أشبه"، والروايتين نقلهما ابن منصور. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 390).

كتاب: الوكالة

كتاب: الوكالة 1047 - (الوكالةُ)، بفتح " الواو" وكسرها: التَّفْوِيضُ، (¬1) يقال: وكَّلَهُ: أي فَوَّضَ إِليه، ووكَّلْتُ أمِرْي إِلى فُلانٍ: أي فَوَّضْتُ إليه، واكَتَفَيْتُ به. وتقع الوكالة أيضاً على الحِفْظ، وهي اسم مصْدَر بمعنى التوكيل. (¬2) قال الله عز وجل: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}، (¬3) قيل: حَفِيظ، (¬4) وقال: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}، (¬5) يقال) وَكَّلَ يُوَكِّلُ توكيلاً، وَوَكَالةُ، فهو وَكِيلٌ. 1048 - قوله: (بغير تَعَدٍّ)، التَّعَدِي: الابْتَدَاءُ بالظُلْم والجناية، قال الله عز وجل: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} , (¬6) وقال: {فَمَنِ ¬

_ (¬1) قال القُونوي: "يقال على الله تَوَكَّلْنا: أي فَوَّضنا أمُورَنا إليه، فالتوكيل: تفويض التَّصَرُف إلى الغير" (أنيس الفقهاء: ص 238). (¬2) انظر: (الزاهر للأزهري: ص 235، أنيس الفقهاء: ص 235، المصباح: 2/ 348، المغرب: 2/ 369، لغات التنبيه: ص 68). (¬3) سورة القصص: 28. (¬4) قاله قتادة. انظر: (النكت والعيون للماوردي: 3/ 227). (¬5) سورة آل عمران: 173. (¬6) سورة البقرة: 190.

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}، (¬1) يقال: تَعَدَّى واعْتَدَى. 1049 - قوله: (فإنْ اتُّهِم)، المُتَّهَمُ: مَن حصلتْ فيه تُهْمَةٌ، وقد اتَّهَمَهُ يتهِمُهُ تُهْمَةً، واتِّهَاماً. وفي الحديث: هذا الذي اتهمتموني وأنا منه بريئة"، (¬2) وبلد اسمها: تِهَامة، (¬3) والنسبةُ إليها تِهَاميُّ. (¬4) ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 194. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 148، باب أيام الجاهلية، حديث (3835). (¬3) سبق تحديدها في ص: 203 وانظر كذلك: (معجم ما استعجم: 1/ 13، معجم البلدان: 2/ 63). (¬4) قال الجوهري: وتَهامٍ أيضاً، إذا فُتِحت التاء لم تشدد" (الصحاح: 5/ 1878 مادة تهم).

كتاب: الإقرار بالحقوق

كتاب: الإقرار بالحقوق 1050 - (الإِقْرَارُ)، الاعتراف، يقال: أقَرَّ بالشَّيْء يُقِرُّ إقْرَاراً: إذا اعْتَرف به، فهو مُقِرٌّ، والشَّيْءُ مُقَرٌّ به: وهو إظْهَارٌ لأَمْرٍ مُتَقَدِّم، وليس بإنشاءٍ، فلو قال: داري لفلانٍ، لم يَكن إقراراً، لتَنَاقُضِ كَوْنها لَهُ ولفُلاَنِ على جهة الاستقلال، كل واحد منهما بها. (¬1) و(الحقوقُ)، جمع حَق، وفي الحديث: "لتُؤَدُن الحقوقَ إلى أهْلِهَا يوم القيامة"، (¬2) وفي (¬3) الأَبْرَص، والأَقْرَع، والأَعمى: "الحقُوقُ كثيرةٌ". (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 414). قال في "أنيس الفقهاء: ص 243": "وهو مشتق من القرار، وهو لغة: إثْبَات ما كان مُتَزَلْزِلاً ... وقيل: الإقْرَارُ خلاف الجحود". أما الإقرار شرعاً: هو إخبارٌ عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس باثباته" انظر: (أنيس الفقهاء: ص 243)، وفي تعريفات الجرجاني: ص 33": "إخبارٌ بِحَق لآخرَ عليه". (¬2) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 1997، باب تحريم الظلم، حديث (60)، والترمذي في صفة القيامة: 4/ 614، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، حديث (2420)، وأحمد في المسند: 2/ 235. (¬3) أي: وفي حديث الأبرص، والأقرع، والأعمى. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 501، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع، حديث (3464)، ومسلم في الزهد: 4/ 2276، باب حدثنا شيبان بن فروخ، حديث (10).

والحَقُّ يُطلَق بإِزاء أشْياء: ما ليس بلَعِبٍ، ومنه قوله تعالى: {قَوْلُهُ الْحَقُّ} (¬1) والواجبُ: ومنه: حَقُّ الأَمْر: وَجَب". (¬2) 1051 - قوله: (واسْتَثْنَى)، الاستثناءُ، مصدر اسْتَثْنَيْتُ: (¬3) وهو إخْراجُ الشَّيءِ مما دَخَل فيه. وقيل: إخراج ما لَوْلاَه، لَدَخل. وقيل: ما لَوْلاَهُ، لَوَجَب دُخُولُه بـ"إِلا" و "غير" ونَحْوِهما. (¬4) نَحْوَ: لَهُ عَشْرةً إِلا دِرْهَم، وله عَشْرَةً غير دِرْهَم، وله عشرة سوى دِرْهَم. قال قيس بن ذُرَيح: (¬5) وكلُّ مُصِيبَاتِ الزَمَان رأيتُها ... سِوَى فُرْقَةِ الأحْبَابِ هيِّنةَ الخَطْبِ وقال غيره: (¬6) وهو مِنْ بَاب الاستثناء من الَمدْح بِمَدْحٍ يُشْبِه الذَّمَ. ¬

_ (¬1) سورة الأنعام: 73. (¬2) انظر: (نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي: ص 265). (¬3) وأصله من قولك: ثَنَيْتُ وجْه فُلانٍ: إذا عطفْتَه وصَرَفْتَه، وثَنى فلان وجوه الخيل: إذا كفها وردها. انظر: (الزاهر: ص 416). (¬4) هذا تعريف الاستثناء في اصطلاح النحويين. انظر: "المغرب: 1/ 125، أنيس الفقهاء: ص 244، المصباح: 1/ 94، المطلع: ص 337). ويكون الاستثناء في اليمين مثل قول الحالِفِ (إن شاء الله تعالى، لأن فيه رَد ما قالَهُ بمشيئة الله تعالى، كذا في: "المغرب: 1/ 125، أنيس الفقهاء: ص 244). (¬5) انظر: "الدرر للشنقيطي: 2/ 91)، وفيه: وكل مصيبة تُصيبُ فإنّها ...... (¬6) هو النابغة الذبياني. انظر: (ديوانه: ص 44، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم).

ولا عَيْبَ فيهم غَيْر أنَّ سُيُوفَهُم ... بِهِنَ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الكَتَائِب ومنه قولُ الآخر: (¬1) ولاَ عَيْبَ فيهم غير شُحِّ نِسَائهم ... ومن السَّماحَة أنْ يَكُنَّ شُحَاحاً 1052 - قوله: (زُيُوفاً)، الزَّيْفُ: الرَّدِيءُ، يقال: دِرْهَمٌ زَيْفٌ وزَائِفٌ: إذا كان رديئاً. 1053 - قوله: (أوْ صِغَاراً)، الدَّرَاهِم تخْتَلِف منها: الصِّغَار، (¬2) ومنها: الكِبَار، (¬3) فإذًا أقَرَّ بِدَرَاهِم، ثم قال: أردْتُ الصِّغَار دون الكِبَار لَمْ يُقْبَل. 1054 - قوله: (وافية)، الوافي: الكاملُ الذي ليس بنَاقص في قَدْرِه، ولا في وزْنه، إن كان من الموزون، ولا في طوله وعرضه، إن كان من المذروع، ولا في كيله، إن كان مِن الَمكِيل، يقال: كَيْلٌ (¬4) وافي، ودِرْهَمٌ وافي، وذِراعٌ وافي. وما شاكل ذلك. 1055 - قوله: (جِيَاداً)، جمع: جَيِّدٍ، وقد جَادَ يَجُودُ جَوْدَةً، فهو جَيِّدٌ، وهذا من الجَوْدَةِ، وَأمَّا من الفَضْل والعطاء، فجَادَ يَجُودُ جُوداً، فهو جائِدٌ ¬

_ (¬1) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬2) وهي الدراهم الناقصة، ومثل لها في "المغني: 5/ 291": "بالدراهم الطبرية، كان كل درهم منها أربعة دوانيق وذلك ثلثا درهم". (¬3) وهي الدراهم الوافية "دراهم الإسلام، كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وكل درهم ستة دوانق". انظر: (المصدر السابق: 5/ 291). (¬4) في الأصل: كَيْف وهو سبقه قلم من المصنف رحمه الله.

وَجوَادٌ (¬1) وقال الأعشى: (¬2) إِذا كُنْت في النَّجْوَى به مُتَفَرِّداً ... فلاَ الجُودُ مُخْلِيه ولا البُخْلُ حَاضِرُهْ كِلاَ شافَعى سُؤَالُهُ من ضميره ... علي البخل ناهيه وبالجود آمِرُهْ (¬3) وقال المقَنَّع الكندي: (¬4) ليْسَ العطاءُ من الفُضُول سَمَاحةً ... حتى تَجودَ وما لَدَيْك قَلِيلُ وقال حُطَائِط بن يَعْفر: (¬5) أرِيني جواداً ماتَ هَزْلاً لعَلَّنِي ... أرَى ما تَرَيْنَ أو بَخِيلاً مُخَلَّداً (¬6) وقال حَاتَم: (¬7) ¬

_ (¬1) ويُجْمَع علي: أجْوَادٍ، وأجَاوِدٍ، وجُودَاء. انظر: (الصحاح: 2/ 461 مادة جود). (¬2) هو عبد الله بن خارجة، حبيب بن قيس، شاعر إسلامي من ساكني الكوفة، شديد التعصب لبني أمية، وكان يعرف بأعشى بني أبى ربيعة. أخباره في: (الأغاني: 18/ 132، معجم الشعراء للمرزباني: ص 12). (¬3) البيتان في: (الأغاني: 1/ 132، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 4/ 1778). (¬4) انظر: (الدرر للشنقيطي: 2/ 6) وقد نسبه إليه أبو تمام في الحماسة (شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1734)، والسيوطي في (شرح شواهد المغني: 1/ 372)، والبغدادي في (شرح أبيات مغني اللبيب: 3/ 102)، وانظر: (شرح الكوكب المنير: 1/ 239). (¬5) هو الشاعر الجاهلي، حطائط بن يعفر، أخو الأسود بن يعفر من بني حارثة بن سلمى بن جندل. قال ابن قتيبة: "ولا عقب للأسود، ولا لأخيه حطائط، أخباره في: (الشعر والشعراء: 1/ 248 - 255، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 4/ 1732). (¬6) البيت في: (شرح ديوان الحماسة: 4/ 1733، الشعر والشعراء: 1/ 248 - 256) كما ينسب كذلك لحاتم الطائي فهو في ديوانه: ص 230، والخلاف فيه قديم. انظر تعليق أحمد شاكر على البيت في (الشعر والشعراء: 1/ 248). (¬7) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج من طيء، كان جوادا شاعراً جيد الشعر، وكان حيث نزل عُرِف منزله، وكان ظفراً، إذا قاتل غَلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب وإذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسر أطلق، وأدرك حاتم مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومات قبل مبعثه على =

أعاذِلَ إنَّ الجُودَ ليْس بِمُهْلِكي ... ولا مُخْلِدِ النَّفْسِ الشَّحِيحَةِ لُؤمُهـ (¬1) ورُبما قيل: للفَرس السَّرِيع: جَوادٌ. قال عبد الله بن الحَشْرَج: (¬2) ولكِنَي امْرُؤٌ عوَّدْتُ نَفْسِي ... على عَادَاتِها جَرْيَ الجَوَادِ (¬3) ويقال في الُمؤَنَّث: جادَتْ تَجُودُ فهي جَائِدَةٌ. وقال الشاعر فى امرأته: (¬4) تَجُود بِرِجْلَيْها وتَمْنعُ دَرَّها ... وإِنْ طُلِبَتْ مِنها الَمودَّةُ هَرَّتِ 1056 - قوله: (حالَّةٌ)، الحَالُّ: ضِدُّ المؤَجَّلِ، سُمِّي حالاًّ، لِحُلُوله: وهو المطالَبةُ به، وأخْذِه ممن هو عليه في الحَالِ التي هو فيها. 1057 - قوله: (الأكثر)، (¬5) الأَكْثر: ضِدَّ الأَقَل، ثم فَسَّر الشيخُ الأَكْثر: "بأنه ما زاد على النِّصف". (¬6) ¬

_ = الراجح. أخباره في: (الشعر والشعراء: 1/ 241، تاريخ أبي الفداء: 1/ 156، البداية والنهاية: 2/ 212). (¬1) انظر: (ديوانه: ص 305 تحقيق: الدكتور: عادل سليمان جمال). (¬2) هو عبد الله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربيعة، أحد الشعراء الإسلاميين كان سيداً من سادات قيس وأميرا من أمرائها ولي أكثر أعمال خراسان، أخباره في: (الأغاني: 12/ 23، الأعلام: 4/ 82). (¬3) انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزقي: 4/ 1738)، وفيه ... على علَّاتِها جَرْيَ الجِياد. (¬4) البيت في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 468) بدون عزو. (¬5) المثبت في المختصر: ص 99: الكثير. (¬6) انظر: (المختصر: ص 99).

1058 - قوله: (بأخٍ أوْ أُخْتٍ)، الأَخُ: إمَّا من النَّسَب، وهو إمَّا من أبَويه، أو من أحدهما، والأخُ: من الُمؤَاخَاةِ. قال الله عز وجل: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (¬1)} "، وقال: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (¬2)}، وفي الحديث: "ولكن أخِي وصَاحِبِي (¬3) " وفي حديث ورقة (¬4) أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا ابْنَ أَخِي ماذا تَرَى ... وقالت لَهُ خديجة (¬5): يا عَمِّ اسْمَع من ابن أخِيكَ (¬6) ". وقال الشاعر (¬7): وكل أخٍ مُفَارِقُهُ أخُوهُ ... لَعمْرُ أبِيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ ¬

_ (¬1) سورة النساء: 12. (¬2) سورة عبس: 34. (¬3) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 17، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذاً خليلاً"، حديث (3656). (¬4) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، هو ابن عم خديجة رضي الله عنها، تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني عمي وهو شيخ كبير. أخباره في: (تاريخ الطبري: 2/ 299، تاريخ ابن الأثير: 2/ 48، 66، سيرة ابن هشام: 1/ 222، سيرة ابن كثير: 1/ 396، فتح الباري: 1/ 22). (¬5) في الأصل: عائشة وهو سبقه قلم. انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 1/ 22، وصحيح مسلم: 1/ 142). أما خديجة فهي سيدة نساء العالمين أم القاسم، خديجة بنت خويلد القرشية، أم أولاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأول من آمن به وصدقه، فضائلها مبسوطة في كتب التراجم، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. أخبارها فى (المعارف: 59 - 70، جامع الأصول: 9/ 120، مجمع الزوائد: 9/ 218، سير الذهبي: 2/ 109، الذرات: 1/ 14). (¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الوحي: 1/ 22، باب حدثنا يحيى بن بكير حديث (3)، كما أخرجه في التفسير: 8/ 715، باب حدثنا يحيى بن بكير، حديث (4953)، وهو عنده في التعبير: 12/ 352، باب أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة حديث (6982)، ومسلم في الإيمان: 1/ 142، باب بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث (252)، وأحمد في المسند: 6/ 223 - 233. (¬7) هو عمرو بن معدي كرب، وقيل: حضرمي بن عامر. انظر: (الكتاب لسيبويه: 2/ 334، الإنصاف لابن الأنباري: 1/ 268، المؤتلف والمختلف: ص 85).

- وجمْعُه: إِخْوَةٌ. {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}، (¬1) وقال: {وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ} (¬2) وقال حكاية عن يوسف أنَه قال: {مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي}. (¬3) والأَخُ: يُعْرَبُ بالحُروف في أحواله الثلاثة (¬4)، فيقال: رأيت أخَاك، وهذا أخُوكَ، ومررتُ بأخِيكَ والأخ: الذَكَر، والأُخْتُ: الأُنْثَى. 1059 - قوله: (الفَضْلَ)، الفَضْلُ: تَارةً يُرَادُ به الزَائِد، كما هو هنا، وكما في الحديث: "لاَ يُمْنَع فَضْلُ الماء ليُمْنَع به فَضْل الكلأ (¬5) "، وفي حديث آخر: "وَرَجُلٌ على فَضْل ماءٍ يَمنَع منهُ ابن السبيل (¬6) ". ومنه قول المقَنَّع (¬7): ليس العطاءُ مِن الفُضُول سماحةً ... حتى تَجُود وما لَدَيْكَ قَلِيلُ فإنَّها جَمْع: فَضْلٍ، وهو الفَاضِل عن حَاجَتِه. ¬

_ (¬1) سورة النساء: 11. (¬2) سورة يوسف: 58. (¬3) سورة يوسف: 100. (¬4) أي: حالة النصب، والرفع، والجر. (¬5) أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة: 5/ 31، باب من قال: إن أصحاب الماء أحق بالماء حتى يروى، حديث (2353)، والترمذي في البيوع: 3/ 572، باب ما جاء في بيع فضل الماء، حديث (1272، وابن ماجة في الرهون: 2/ 828، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، حديث (2478)، ومالك في الأقضية: 2/ 744، باب القضاء في المياه، حديث (29). (¬6) أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 284، باب اليمين بعد العصر، حديث (2672)، ومسلم في الإيمان: 1/ 103، باب بيان غلظة تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية حديث (173)، والنسائي في البيوع: 7/ 217، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع وابن ماجة في الجهاد: 2/ 958، باب الوفاء بالبيعة، حديث: (2870). (¬7) انظر: (الدرر للشنقيطي: 2/ 6)، وكذا (شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1734).

وقال الُمهَلَّبِي (¬1): لاَ يَقْبَسْ الجَارُ مِنْهُمُ فَضْلَ نَارِهِم ... ولاَ تكُفُّ يَدٌ عن حُرْمَةِ الجَارِ (¬2) وتارةً: يُرَاد به "الخيْر والعطاء" كقوله تعالى: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (¬3)}، وفي حديث أصحاب الدُّثُور: "ذلك فَضْلُ الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاء (¬4) " وَرُبما: أُرِيدَ به "العِلْم والمعْرِفة" كما يقال: فُلاَن من أهل الفَضْل. وَرُبما: أُرِيدَ به "الدِّين والنسَب" أيضاً، وُيسَمَّى أيضاً بذلك الرجال، وَممنْ سُمِّيَ به "الفَضْلُ بن عَبَّاس (¬5) ". ويُقال لِمَن حصل منه الفَضْلُ: مُتَفَضِّل. وقال أميَّة بن أبي الصَّلت (¬6)، وقيل: غيره. جَعَلْتَ جَزائِي غِلْطَةً وفَظَاظَةً ... كأنَّك أنت المنْعِمُ الُمتَفَضِّلُ ¬

_ (¬1) هو داود، وقيل: عبد الله بن محمد بن أبى عيينة بن المهلب بن أبي صفرة، شاعر من شعراء الدولة العباسية، مات بهمذان. (الشعر والشعراء: 2/ 872، طبقات ابن المعتز: ص 288، الأغاني: 20/ 75 - 119). (¬2) البيت في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 216، وفي عيون الأخبار: 2/ 33، أمالي ابن الشجري: 1/ 318، وطبقات ابن المعتز: ص 288. (¬3) سورة الحديد: 21. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في المواقيت: 2/ 38 بلفظ قريب منه، باب مَنْ أدرك ركعة من العصر قَبْل الغُرُوب، حديث (557)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 634، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، حديث (1973)، وأحمد في المسند: 2/ 6. (¬5) هو الصحابي الجليل، وابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، الفضل بن عباس بن عبد المطلب، كنيته أبا محمد أو أبا عبد الله، فضائله كثيرة، توفى في طاعون عمواس 18 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 3/ 444، طبقات ابن سعد: 4/ 54، 7/ 399، التاريخ الكبير: 7/ 114، الجرح والتعديل: 7/ 63، الاصابة: 3/ 208). (¬6) انظر: (ديوانه: ص 431 تحقيق: عبد الحفيظ السطلي)، وفيه: جعلتُ جزائي فيك جبهاً وغِلْظَةً ...

كتاب: الغصب

كتاب: الغَصْبِ 1060 - (الغَصْبُ)، مصدر غَصَبَهُ يغْصِبه بكسر "الصاد"، ويقال: اغْتَصَبُه أيضاً، وغَصبتهُ منه، وغَصبتهُ عليه بمعنى، والشيْءُ غُصِبَ ومَغْصُوبٌ. وهو في اللُّغة: أخذ الشَّيْءِ ظلماً، قاله الجوهري، وابن سيدة وغيرهما (¬1). قال الشيخ في "المقنع": "وهو الاستيلاءُ على مَال الغَيْرِ (¬2) ". قال صاحب "المطلع": "فأدْخَل الألف، واللام على "غَيْر"، قال: والمعروفُ في كلام العَرب وعلماء اللُّغة: أنه لاَ يُعَرَّفُ بها. قال: ولم يدخل في حَدِّه غَصْب الكَلْبِ، ولا خَمْرَ الذِّمِّى، ولا المنَافِعَ، والحُقُوق، والاْختِصَاص. قال: فلو قال: الاستيلاء على حَقِّ غَيْره لَصَحَّ لَفْظاً وعَمَّ مَعْنى (¬3) ". وقال بعضُهم: "هو الاستيلاء على مالِ الغَيْر ظُلْما قَهْراً (¬4) "، لِيُخْرِجَ ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 194 مادة غصب، المحكم: 5/ 253)، وانظر كذلك: (المصباح: 2/ 101، المغرب: 2/ 105، النظم المستعذب: 1/ 367، لغات التنبيه: 71، التعريفات: ص 162، أنيس الفقهاء: ص 269، المطلع: ص 274، طلبة الطلبة: ص 96). (¬2) انظر: (المقنع: 2/ 232 بتصرف). (¬3) انظر: (المطلع: ص 274 بتصرف)، وكذلك (لغات التنبيه: ص 71، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 61). (¬4) نسبه في "الإنصاف: 6/ 121" إلى صاحب "الرعايتين"، وَيردُ على التعريف ما تقدم ذكره.

السَّرِقَة، وقال بعضهم: "ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (¬1) ". وقيل: الاستيلاءُ على حَقِّ غَيْره ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (¬2). 1061 - قوله: (فَغَرسها أخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِه)، الغَرسُ: هو غَرْسُ الشَّجَر، وقد غَرَسَ يَغْرِسُ غَرْساً، وفي الحديث: "ما مِنْ مُسْلم يغْرِسُ غَرْساً (¬3) "، وفي حديث آخر: "مَنْ غَرَسَهُ" (¬4)، وواحدُة الغَرْسِ: غَرْسَةٌ، وجمع الغَرْسِ: غِرَاسٌ. و(القَلْعُ)، هو قَلْعُ الغَرْسِ، وهو أنْ يُخرِجُهَا من الأرض التي غَرسَها فيها، وقد قَلَع يَقْلَعُ قَلْعاً. 1062 - قوله: (وإِنْ كان زَرعَها فأدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائمٌ)، الزَّرعُ: ما يُزْرَع من الحبوب وغيرها. وقد زَرَع يَزْرَعُ زَرْعاً، فهو زَارعٌ، قال الله عز وجل: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (¬5)}، وفي الحديث: ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أوْ يَزْرَعُ زَرْعاً (¬6) ". ¬

_ (¬1) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهراً عدواناً بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: 6/ 121، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية). (¬2) انظر: (الفروع لابن مفلح: 4/ 492)، وكذلك (المحرر: 1/ 360). قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: 6/ 122 ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص 162" و "أنيس الفقهاء: ص 269": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية". (¬3) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 334". (¬4) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 6/ 420 بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة 3/ 1188، باب فضل الغرس والزرع، حديث (8)، (10). (¬5) سورة الواقعة: 63. (¬6) سبق تخريج الحديث في ص 334.

و (الإِدْرَاكُ)، هو لُحُوقُ الشيْءِ. و (الرَّبُّ)، المالِكُ، و (القَائِم)، يعني: لم يُحْصَدْ. 1063 - قوله: (فإِنْ اسْتُحِقتْ) (¬1). 1064 - قوله: (أوْ بِتَعْلِيم)، وَرُوِيَ: "بتَعَلُّم"، ورُوِيَ: " تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ (¬2) ". 1065 - قوله: (أوْ نُقْصَان (¬3) ما عُلِّم)، بضم "العين"، وتشديد "اللام"، وروي: "عَلِمَ" بفتح "العين" وتخفيف "اللام". 1066 - قوله: (مُدَّةَ مقَامِه)، يجوز بفتح "الميم" وضمها، وقد تقدم (¬4). 1067 - قوله: "لِذِمِّيِّ"، الذِّمِيُّ: مَنْ هو تَحْت ذِمَّة المسلمين مِنْ الكُفار (¬5). 1068 - قوله: (أو خنزيرًا)، حيوان معروف، قال الله عز وجل: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (¬6) وفي الحديث: "ويَقْتُل الخِنْزِير (¬7) ". ¬

_ (¬1) أي: الأرض، بعد أخذ الغاصبِ الزرع لَزِمهُ -أي الغاصب- أجرَة الأرض لصاحبها، (المختصر: ص 101). (¬2) هذا المثبت في المختصر: ص 101. (¬3) في المختصر: ص 101: أو نسيان. (¬4) انظر في ذلك: ص 418. (¬5) وقيل: الذمِّي: مَنْ أومِنَ على ماله ودمه من الكفار بالجزية. انظر (المغرب: 1/ 307، أنيس الفقهاء: ص 182). (¬6) سورة البقرة: 173. (¬7) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 414، باب قتل الخنزير، حديث (2222)، ومسلم في الإيمان: 1/ 135، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - حديث =

1069 - قوله: (فَلا غُرْم عليه)، الغُرْمُ: مصدر غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا، وغَرامة، وفي الحديث: "لا يُغْلَق الرَّهْنُ، لهُ غُنْمُه وعليه غُرْمُه (¬1) "، ومنه سُمِّي الغارِم لغَرَامَتِه. 1070 - قوله: (عن التعرض لهم فيما لم يظهروه) (¬2)، التعرض: المراد به هنا: الإنكار عليهم، وقد تعرض فلان لفلان، إذا وقف له بطريق ونحوه، وعليه إِذا عارضه في كلامه. يقال: تعَرض يتعرضُ معارضةً. و(المظهر)، هو المعلن به، وما لم يظهروه: أي أخفوه، والله أعلم. ¬

_ - (242)، وأبو داود في الملاحم: 4/ 117، باب خروج الدجال، حديث (4324)، والترمذي في الفتن: 4/ 506، باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام حديث (2233) وابن ماجة في الفتن: 2/ 1363، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، حديث (4078)، وأحمد في المسند: 2/ 240. (¬1) أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه " قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، كما أخرجه الدارقطني في سننه، وقال: هذا إسناد حسن متصل. كما أخرجه أبو داود في "مراسيله" عن الزهري عن سعيد بن المثيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو داود: قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من كلام سعيد نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح. انظر: (المستدرك: 2/ 51، سنن الدارقطني: 3/ 33، نصب الراية: 4/ 319، 320، مراسيل أبي داود: ص 21). (¬2) في المختصر: ص 103: فيما لا يظهرونه.

كتاب: الشفعة

كتاب: الشُّفْعَة قال صاحب "المطالع": "الشُفْعَةُ: مأخوذةٌ من الزيادة، لأنه يضم ما شَفَع فيه إِلى نَصِيبه، هذا قول ثعلب (¬1) ". كانَه كان وترًا، فصار شَفْعًا. والشافِعُ: هو الجَاعِل الوترَ شَفْعًا، والشَفِيعُ: فعيلٌ بمعنى: فَاعِل: والشَفِيعُ: مَنْ يأخذ بالشُفْعَة، ومَنْ يَشْفَع في غيره: شَفِيعٌ. قال الشاعر (¬2): مضَى زَمَنٌ والنَّاس يستَشْفِعُون بي ... فَهَلْ لي إِلى لَيْلَى الغداةَ شَفِيعُ والشفاعةُ من ذلك، مصدر: شَفَع يَشْفَعُ شَفَاعَةً، وفي الحديث: "اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا (¬3) "، وقال الله عز وجل: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} (¬4). ¬

_ (¬1) انظر: (المطالع ص 147 أ). (¬2) هو قيس بن الملوح "المجنون". انظر: (ديوانه: ص 1). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 299، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، حديث (1432)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 2026، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، حديث (145)، والترمذي في العلم: 5/ 42، الدال على الخير كفاعله، حديث (2672)، والنسائي في الزكاة: 5/ 58، باب الشفاعة في الصدقة. (¬4) سورة النساء: 85.

وقال الشاعر (¬1): ونُبِئتُ ليلى أرْسَلَتْ بشفاعةٍ ... إلى فهلاَ نفْسُ ليْلى شَفِيعُها وذلك من الشُّفْعَة، شَفَع يشْفَعُ شُفْعَةً. والشفْعَة شرعًا: قال في "المقنع": "هي استحقاقُ الإِنسان انتزاعَ حِصَّة شَرِيكِه من يَد مُشْتَرِيهَا (¬2) ". وفي "المغني": "استحقاقُ الشرِيك انتزاع حِصَّةَ شَرِيكِه الُمنْتَقِلة عنه من يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إِليه (¬3) ". قال صاحب "المطلع": "وهو أعم ممَّا في "المقنع (¬4) ". 1071 - قوله: (المُقَاسِمُ)، أي: الذي لَهُ قِسْمَة الشَّرِيك من الأرض ونحوها، وقد قاسم يُقَاسِم مُقَاسمةً، فهو مُقاسِمٌ. والقاسِمُ: الذي يَقْسِمُ، على ما يأتي إنْ شاء الله تعالى. 1072 - قوله: (الحُدُوُد)، جمْع حَدٍّ: وهو لغةُ: المَنْع (¬5). ¬

_ (¬1) هو المجنون. انظر: (ديوانه: ص 195). (¬2) انظر: (المقنع: 2/ 256)، وبمثله عرفه صاحب (المذهب الأحمد: ص 115)، قال صاحب: حاشية المقنع: 2/ 256: "ولا يخفى ما منه الاحتراز، لكنه غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والهبة بشرط الثواب، ولا مانع، لأنه يرد عليه الكافر ولا شفعة له. (¬3) انظر: (المغني: 5/ 459). (¬4) انظر: (المطلع: ص 278). قال الزركشي: "وهو غير مانع - أي تعريف صاحب المغني - لدخول ما انتقل بغير عوض، كالأرش، والوصية، والهبة بغير ثواب، أو بغير عوض مالي على المشهور، كالخلع ونحوه. قال: فالأجود إذن أن يقال: مِن يَدِ مَن انتقلت إليه بعوض مالي، أو مطلقا". انظر: (الإنصاف: 6/ 250). (¬5) انظر: (التعريفات للجرجاني: ص 83، المغرب: 1/ 186، المصباح: 1/ 135). قال الأزهري: "وكل مَنْ مَنَعْتَه من شيء فقد حَدَدْتَه، ومنه الحدود بين الأرضين والحدود التي أنزل الله عز وجل تنكيلا للجانين، وقيل: للبواب حَدَّاد، لمنعه الناس من الدخول" (الزاهر: ص 347).

واصطلاحًا في "اللفظ ": كلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لمعنًى وشرطه أن يكون جامعًا مانعًا، يجمع أقسام المحْدُود، ويمْنَع شيئًا منها أنْ يَخْرُج وغيرها أنْ يَدْخُلَ (¬1). وفي الأراضي ونحوها: "مَا مَنَعَ شَيْئًا مِن الأرض أنْ يَخْرُج ومَنعَ غَيْرَها أن يَدْخُلَ فيها (¬2) ". 1073 - قوله: "وَطرِّقَت (¬3) الطُّرُق)، يقال: طُرِّقَتْ تُطرّقُ تَطْرِيقًا فهي مُطَرَّقَةً: إذا هُيِّئَتْ للاسْتِطْرَاق، وهو الَمشْيُ فيها. و(الطُرُق)، جَمْع طريقٍ: وهو الَمسْلَكُ. 1074 - قوله: (غَائِبًا)، الغائبُ: مَنْ غَابَ، إِمَّا عن الَمجْلِس، أو عن بلَده. وفي الحديث: "لِيُبَلِّغ الشَاهدُ الغَائِبَ" (¬4). 1075 - قوله: (في (¬5) وقت قُدُومه)، القُدُومُ: مصدر قَدِمَ يَقْدُمُ قُدُومًا، فهوَ قادِمٌ: إذا قَدِمَ مِنْ سَفَر. 1576 - قوله: (وإنْ طَالَت الغَيْبَة) (¬6)، طال الشَّيْءُ يَطُولُ: إذا امْتَدَّ زَمَنهُ. والطويل: ضِدُّ القَصِير. ¬

_ (¬1) قال الباجي في "الحدود: ص 23": "وهو اللفظ الجامع المانع"، ثم قال: "وهذه العبارة من قولنا: اللفظ الجامع المانع، يتناول الحَد وحَدُّ الحَدِّ، وحَدَّ حَدَّ الحَدِّ إلى ما لا نهاية له، لأن اسم الحد واقع على جميعها" (الحدود. ص 24). وانظر تعريف الحد والخلاف فيه في: (العدة في أصول الفقه: 1/ 74، الحدود للباجي: ص 23، الواضح لابن عقيل: 5/ 11، المستصفى: 1/ 22، 23، شرح العضد: 1/ 68، روضة الناظر: ص 10، المسودة: ص 570، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 33). (¬2) وهذا ما أطْلَق عليه ابن عقيل في "الواضح: 1/ 17 ": "الحَدُّ الهندسي، كما أن هناك حَدٌّ فلسفي، وهو حد المناطقة السابق الذكر، وحد فقهي، كالحد المانع من ارتكاب الجريمة وحد صوفي وغيرها. (¬3) المثبت في المختصر: ص 102: وصُرِّفت الطرق. (¬4) سبق تخريجه ص 363. (¬5) غيىر مثبتة في المختصر: ص 103. (¬6) المثبت في المختصر: ص 103: غيبته.

قال الشاعر: (¬1) يَطُولُ اليَوْمُ لاَ القَاكِ فيه ... وَحَول نَلْتَقِي فيه قَصِيرُ و(الغَيُبةُ)، مصدر: غَابَ يَغِيبُ غَيْبَةً. 1077 - قوله: (وإذا بنَى المشْتَرِي أعْطَاه الشًفِيعُ فيمة بِنَائِه)، البِنَاءُ: اسم مَصْدَر بنَى يَبْني بناءً وبُنْيَانًا، وفي الحديث: "إذا تَطاول رُعَاة البَهْمِ في البُنْيَان (¬2) " والبناءُ: هو بناءُ البُيُوتْ ونحوها، وفي الحديث عن بعض أنبياء بني اسرائيل: "ولا أحدٌ بنى (¬3) بُيوتاً، وقال الله عز وجل: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (¬4)}. 1078 - قوله: (وعُهْدَةُ الشفِيع)، قال الجوهري: "والعُهدةُ: كتاب الشِرَاء، ويقال: عُهْدَته على فُلاَن: أي ما أدْرَكَ فيه مِنْ دَرَكٍ فإصْلاَحُه عليه (¬5) ". وقال صاحب " المغني - في عُهدة الشفيع -: "ضمانه على المشتري: أي يَضْمَن الثمن الواجِبُ بالبَيْع قِبْل تَسْلِيمه، وإنْ ظَهر فيه عَيْبٌ، أو استُحِق رجع بذلك على الضامِن وضَمَانُه عن البائع للمشتري، هو أنْ يَضْمَنْ عن البائع الثمن متى خَرج المبيعُ مِسْتَحِقًا، أوْ رُدَّ بِعَيبٍ، أوْ أرْشِ عَيْبٍ (¬6). ¬

_ (¬1) هو ابن أبي دباكل الخزاعي كما في: - "الحماسة لأبي تمام: 2/ 104 "، كما أنشد جميل بثينة. انظر: (ديوانه: ص 54)، وقيل: هو لأبي سعيدة الأسلمي، كما روي أنه لعبيد الله بن مسعود. انظر: (سمط اللآلي: 1/ 314 - 485). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 114، باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام، حديث (50)، ومسلم في الإيمان: 1/ 39، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث (5)، وأبو داود في السنة: 4/ 223، باب في القدر، حديث (4695)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 25، باب في الإيمان حديث (64). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في فرض الخمس: 6/ 220، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أحلت لكم الغنائم" حديث (3124)، ومسلم في الجهاد: 3/ 1366، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة بلفظ قريب منه، حديث (32). (¬4) سورة الشعراء: 128. (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 515 مادة عهد). (¬6) انظر: (المغني: 5/ 534 - 535 بتصرف).

كتاب: المساقاة

كتاب: المساقاة (¬1) ورُوِي: "كتاب: المُسَاقَاة والمُزَارعَة" 1079 - (المساقاةُ)، مفاعلةٌ من السَّقْي. قال صاحب "المغني": " المساقاةُ: أنْ يَدْفَع الرَّجل شَجَرَهُ إِلى آخَرٍ ليَقوم بِسَقْيِه، وعَمَلٍ سَائِر ما يَحْتَاجُ إِليه بِجُزْءٍ معْلُوم لَهُ من ثَمَرِه"، (¬2) وذكر الجوهري معناه. (¬3) و(المزارعةُ)، مفاعلةٌ من الزَّرْع. قال في "المغني": "وهي دَفْع الأرض إلى مَن يَزْرَعُها، أو يعْمَل عليها، والزرع بينهما" (¬4). ¬

_ (¬1) هذا المثبت في المختصر: ص 104. (¬2) انظر: (المغني: 5/ 554). (¬3) قال في "الصحاح: 6/ 2380 مادة سقي": "والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم، ليقوم بإِصلاحها على أن يكون له سهْمٌ معلومٌ مِما تُغِلُّه". كما ينظر في تعريف المساقاة: (الزاهر: ص 249، أنيس الفقهاء: ص 274، المغرب: 1/ 403، المصباح المنير: 1/ 428، طلبة الطلبة: 154، التعريفات للجرجاني: ص 144، المطلع: ص 262، الحلية لابن فارس: ص 148). (¬4) انظر: (المغني: 5/ 581). قال ابن فارس: "وأما المزارعة، فمن الزرع: وهي المخابرة التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن يدفع إليه أرضا بيضاء، على أن يزرعها المزروع إليه، فما أخرج الله منها من شيء =

1080 - قوله: (للعامل)، العَامِل: اسم فاعل من عَمِلَ يعْمَل عملًا، فهو عامل. هو هنا مَنْ يَعْمَل على الشجر. 1581 - قوله: (إِذا كان البَذْرُ)، البذْرُ: اسْمُ مصدر، بَذَر يَبْذرُ بَذْرًا وهو رَمْيُ الحَب وما أشْبَهه في الأرض. وتَبَذَّر الشَيءُ على الأرض: إِذا ارْتَمى بِنَفْسه وأُخِذَ من التَبْذِير، وهو التفريق بما لا يُمْكِن جَمْعه، ومنه سُمِّي الُمبَذِّر مُبذرًا، لأنه يُفَرِّق مالَه على وجهٍ لا يمكن جَمْعه. وجمع المبَذِّر: مبَذِّرونَ. قال الله عز وجل: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}، (¬1) وقال عز وجل: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}. (¬2) وأمًا مَن بَذَّر الزَرع، فالفاعل: بَذَّارٌ، وجمعه: بَذَّارونَ. والله أعلم. ¬

_ = فله جزء معلوم" انظر: (الحلية: ص 148 - 149). ولكن الذي عليه الجمهور من الفقهاء ومحققيهم من السلف: أن المزارعة بجزء معلوم من الأرض كالثلث والربع جائزة، وذلك بموجب سنة - صلى الله عليه وسلم - وعمل الصحابة رضوان الله عليهم. أما المخابرة التي نهى عنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها، كما فسرها بذلك الصحابي الجليل رافع بن خديج راوي حديث "النهي عن كراء المزارع. انظر: (الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 29/ 91 وما بعدها، 30/ 116 وما بعدها). (¬1) سورة الإسراء: 27. (¬2) سورة الإسراء: 26.

كتاب الإجارات

كتاب الإِجَارات (¬1) 1082 - (الإِجَاراتُ)، جمْع إِجارة - بكسر "الهمزة" -: مصدر أَجَرَهُ يأجُره أَجْرًا، وإجَارةً، فهو مأجُورٌ، هذا المشهور. (¬2) وحكى الأَخفش والمبَرِّد: "آجَرْته (¬3) بالمد، فهو مؤْجِر". وأمًا اسْمُ الأجْرَة نفسها: فـ "أجَارةُ"، بكسر "الهمزة" وضمها، وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيدة في "المحكم". (¬4) وقال صاحب "المغني": "واشْتِقاق الإِجارة من الأَجْر: وهو العِوَض، ومنه سُمِّي الثوابُ أجرًا، لأن الله تعالى يُعَوِّض العَبْدَ على طَاعَتِه وُيصَبِّره (¬5) على مُصِيبَتِه". (¬6) ¬

_ (¬1) جاءت مثبتة في المختصر: ص 104 بالإفراد: إِجارة. (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 576 مادة أجر). (¬3) لعلها: آجَرَهَ، كما في المطلع: ص 263. (¬4) حكاه عنه صاحب "المطلع: ص 264"، وفي "اللسان: 4/ 11 مادة أجر": قال ابن سيدة: وأرِي ثَعْلبًا حكى فيه الأَجَارة بالفتح". (¬5) في المغني: أو صَبْرِه. (¬6) انظر: (المغنى: 6/ 3). وأما الإجارة في عرف الشرع: فهي بذْل عِوَض معْلُوم في منفعةٍ مبَاحةٍ مدّة معلومة من عيْن معينةٍ أو مَوْصوفة في الذمة، أو في عمل معْلومٍ. (الإنصاف: 6/ 3).

ويقال: أجَرْت الأَجِيرَ، وآجَرْتُه - بالمد والقصر -: أعْطَيْتُه أُجْرَتَه. وكذا، آجرهْ الله وأجَرهُ: إِذا أثابَهُ. قال ابن مالك في "مثلثه": "آجَرُ - بفتح "الجيم": لغة في هَاجَر أم إِسماعيل (¬1) عليه السلام. والآجِرُ: اسْمُ فاعلٍ من أجَرَ الرَجُلُ أعْطاهُ أُجْرَتَهُ، وأيضًا خدمَهُ بِأُجْرَة. والجابِرُ العضو الكَسِير: جبَرة على اعْوِجَاج، والعضْوُ أيضًا: انْجَبَر كذلك. قال: والأَشْهَر: أجَره إيجارًا، فأجَر أُجُورًا. قال: والآجُرُ، والأَجُورُ: لغتان في الآجُرِّ". (¬2) 1083 - قوله: (بأُجْرَةٍ) (¬3)، الأُجْرَة: هي عبارةٌ عن الأَجْر، وهو العِوَض المأخوذ على المنافع، كثمن المبيع، ويُقَال فيه: أجرةٌ وأجْرٌ. 1084 - قوله: (الَمنافِع)، جمْع مَنْفَعةٍ، وهو ما حَصل به النَفع والانتفاع. 1085 - قوله: (عقارًا)، العقارُ: المراد به الدُّورُ والأَرض ونحو ذلك. قال ابن مالك في "مثلثه": "العقارُ: متاعُ البَيْت، وخِيارُ كلِّ شيء، والمالً الثابت، كالأَرض والشَجر. قال: والعِقَار -يعني بالكسر- والمُعَاقَرة: مصْدرا عَاقَر الشيء لازَمهُ. ¬

_ (¬1) وزوج إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 37). (¬3) في المختصر: ص 104: على أُجرةٍ.

قال: والعُقَارُ -يعني بالضم- الخَمْرُ، والنبات الذي يعْقرُ الماشية". (¬1) وقال قُسّ بن ساعدة: أمِنْ طُولِ نَوْمٍ لا تُجِيبَانِ دَاعِيًا ... كأنَّ الذي سَقَى العُقارَ سقَاكُمَا (¬2) وقال آخر: (¬3) جَرى النَومُ بيْن الجِلْد واللَّحم مِنْكُما ... كانما سَاقِي العُقَار سَقَاكُمَا 1086 - قوله: (وإِنْ (¬4) حَوَّلَهُ المالِك)، أي: نَقلهُ عن متاعه، والتَحَوُّل من مكانٍ إِلى مكانٍ، النقْلَة عنه إلى غيره، ومن ذلك سُمَيَ الحَوْلُ حَوْلاً، للانتقال مِنْ عامٍ إِلى عام. 1087 - قوله: (غَالبٌ)، الغالبُ: الذي يغْلِب غيرَهُ، وقد غَلَب يغْلِبُ، فهو غالِبٌ، إِذا قَهَر مَنْ لَمْ يتمالكَ معه الفِعْل، نحو: إنْ غُصِبَت العيْن المستَاجَرةُ، أوْ جاء عدُوٌّ فَمَنَعهُ من الانتفَاع، نحو ذلك. ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 440). (¬2) هذا البيت فيه تلفيق من بيتين، فصدره منه من بيت آخر عجزه: "خليلى ما هذا الذي قَدْ دَهَاكُما". أما الشطر الثاني: فهو من البيت المذكور بعد وصدره: "جرى النوم بين الجِلْد واللَّحم مِنكما ... " انظر: (الأغاني 15/ 248 - 249). (¬3) هو قس بن ساعدة الإيادي. انظر: (الحماسة البصرية: 1/ 215، الحماسة لأبي تمام: 1/ 424) وفيهما: "جَرى النُّومُ مجْرى اللَّحم والعَظْم منكما ... " أما بالنسبة للشطر الثاني، ففي الحماسة البصرية: " ... كان الذي يَسْقِي العقار سقاكما"، ومن "الحماسة لأبي تمام": " ... كأنَّكُما ساقي عُقار سقاكما". وقيل: البيت لعيسى بن قدامة الأسدي. انظر: (الأغاني: 15/ 248). (¬4) الثابت في المختصر: ص 105: فإنْ.

1088 - قوله: (يحْجُزُ)، الحاجِزُ: المانِعُ، وقد حجَزَهُ يحْجُزهُ حجْزًا: منَعَهُ فهو حاجِزٌ. (¬1) 1089 - قوله: (المستأْجِر)، هو الذي اسْتَأْجَر العين. فإن في الإِجارة "مُؤْجِرٌ"، و"مستَاجِرٌ"، و"أجْرَةٌ"، و"مُوجَرٌ". فالُمؤْجِرُ: صاحب العين بكسر "الجيم"، والمؤجَر - بفتحها -: العين المؤْجَرَة، والمستأْجِر: الذي استأجر العين، والأُجْرة: ثمن المنَافع. 1090 - قوله: (الُمكْرِي والُمكْتَري)، كذلك فيه: مُكْرِي، ومُكْرَى، ومُكْترِي وكذا ... الُمكْرِي - بكسر الراء -: صاحب العيْن، والُمكْرَى - بفتح الراء -: العيْن، المكراة، والُمكْتَري: من اكترى العيْن. والكِرَاءُ - بكسر "الكاف " - ممدودًا. قال الجوهري: " الكراءُ: ممدودٌ، لأنه مصدر كارَيْتُ. قال: والدليل على ذلك، أنك تقول: رَجُل مُكَارٍ، ومفَاعِلٌ إنَّما هو من فَاعَلْتُ". (¬2) ويقال: أكْرَيْتُ الدَّار، والذابة ونحوهما، فهي مُكْرَاةٌ. واكْتَرَيْتُ واسْتَكْرَيْتُ وتَكارَيْتُ بِمَعْنى. (¬3) والكِرَاءُ: يُطْلَقُ على الُمكْرَى والُمكْتَرَى. ¬

_ (¬1) والمقصود بالحاجز هنا: كل شَيءٍ مَنع المستأجِر من الانتفاع مما وقع عليه العقْد، ففي هذه الحالة، قال الشيخ في "المختصر: ص 105": "لزِمَه - أي المستأجر - من الأُجْرة بمقْدَار مدَّة انْتِفَاعه". (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2473 مادة كرى). (¬3) انظر: (المصدر السابق: 6/ 2473).

وقال ابن مالك في "مثلثه": "الكَرَا: النُّومُ، وذكَرُ الكَرَوَانِ، ودِقة الساقَيْن قال: والكِرَا - يَعْنِي بالكسر -: جمْع كِرَوةٍ: وهي أُجرةُ المُكاري. قال: والكُرَا -يعني بالضم- جَمْع كُرَةٍ". (¬1) 1091 - قوله: (وكذلك الظِئْر)، الظِئْرُ - بكسر "الظاء" المعجمة بعدها "همزة" ساكنة -: الُمرْضِعَةُ غير وَلَدِها، ويقال لزَوْجها ظِئْر أيضًا. (¬2) وفي الحديث: "أنه عليه السلام دخل على أبِي سَيْف - القَيْنِ - وكان ظِئْرًا لإبراهيم". (¬3) وقد ظأرَهُ على الشَّيْء: إذا عَطَّفَهُ عليه. 1092 - قوله: (عند الفِطَام)، فِطَامُ الصَّبِي: فِصَالُهُ عن أُمِّه. فَطَمتْ الأُم ولَدَها، فهو فَطِيمٌ، ومَفْطُومٌ. (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الإِعلام: 2/ 543 - 544). (¬2) والظئر في الأصل: الناقة تعْطِف على وَلَدِ غيرها، قاله في "المصباح: 2/ 36". (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجنائز: 3/ 172، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنا بِكَ لمحزونون" حديث (1303). وأبو سيف، هو البراء بن أوْس، وأم سيف زوجته، هي أم بَرْدَة، واسمها: خَوْلة بنت المنذر، قال هذا القاضي عياض في: (المشارق: 2/ 234). وقال الحافظ ابن حجر في: (الفتح: 3/ 173): "إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة التصريح بان البراء بن أوس يكنى أبا سيف، ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس". والقين - بفتح "القاف" وسكون التحتانية، بعدها (نون) -: هو الحَدَّاد، ويُطْلَق على كل صانع. انظر: (فتح الباري: 3/ 173، النهاية لابن الأثير: 4/ 135). أما إبراهيم: فهو ابن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ في (الفتح: 3/ 173): "وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن المغيرة المعلقة بعد هذا، ولفظه عند مسلم". (¬4) انظر: (الصحاح: 2/ 2002 مادة فطم).

1093 - قوله: (فَجَاوزَ)، جاوزَ الشيْءَ، يُجَاوِزهُ مُجَاوزةً: إذا زاد عليه وتَعَدَاهُ. 1094 - قوله: (لِحمُولةِ)، الحمُولَةُ - بضم " الحاء" -: الأَحْمَال، وبفتحها: ما يُحْمَل عليه، سواءٌ كانت عليها الأحمالُ، أوْ لم تَكُن. وأما الحُمُول - بالضم بلا "هاء" -: فهي الإبل التي عليها الهَوادِج. 1095 - قوله: (غَزَاتِه)، الغزاةُ، والغَزْوَة، والغَزْوُ: حربُ الأعداءِ. وقد غَزا يغْزُو غَزْوًا، فهو غازٍ. وجَمْع الغَزَاةِ: غَزَوات، وجَمْع الغَازِي: غُزَاة. قال الله عز وجل: {إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى} (¬1) 1096 - قوله: (الجمَّال)، هو صاحب الجِمَال، كما يقال لصاحب الغَنَم: غَنَّام، ولصَاحب البقر بَقَّار، ونحو ذلك. وجمعُه: جمَّالُون. 1097 - قوله: (الرَّاكِبَيْن)، تثنية راكب. و(الَمحَامِل)، جمْع مَحْمِل، وقد تَقَدَّم. (¬2) 1098 - قوله: (والأوطئة)، الأوطئةُ، جمْع وِطاء: وهو ما يُوَطأ به، إما تَحْت الأَحْمَال، أو تحت الرَّاكب، حال كَوْنِه على الَمحْمِل، أو تحتَه إذا نَزَل. قال ابن مالك في "مثلثه": "وطَأ فلان فلانًا: كان أوْطأ خُلُقًا منه. ووَطِئُ الأَرض: معلومٌ، والمرأةَ.: جَامَعَها، وعَقبَ فُلاَنٍ: تَبِعَهُ، وَوَطئَ (¬3) ¬

_ (¬1) سورة آل عمران: 156. (¬2) انظر في ذلك: ص 404. (¬3) في المثلث: وَوَطُؤَ

الشيْءُ: لآنَ وسَهلُ، فهو وَطِيءٌ". (¬1) 1099 - قوله: (والأَغْطِيَة)، جمْع غِطَاء، وهو ما يُغَطَّى به، إمَّا على الَمحَامِل، أو على الأَحْمَال، أو يتَغَطى به الراكب على الرَّحْل، أو إذا نَزل. 1100 - قوله: (فإنْ رأى الراكِبَيْن)، بالتثنية أيضًا. 1101 - قوله: (أو وُصِفا لَهُ)، هذا مما دَلَّ على أنَ المراد بـ "الرَّاكِبَين: التثنية وإنْ كان الجمع فيه أولى، إِلَّا أنه لما قال: "أوْ وُصِفا" علمنا مِنْ ذلك انه أراد التثنية قطعًا، لأنه لو كان جمعًا لقال: "أو وُصِفُوا لَهُ". (¬2) والوصف: هو الذِكْر بالصفة، وهي الهيْئَة. 1102 - قوله: (بأرْطَالٍ)، جمع رِطْل بكسر "الراء"، وقد تقدم. (¬3) 1103 - قوله: (الصَّانِع)، هو الذي يصْنَع الصَنائع، أي صَنْعَةٍ كَانتْ. 1104 - قوله: (مِنَ حِرْزٍ)، قال الجوهري: "الحِرْزُ: الموضِعُ الحَصِينُ، يقال: هذا حِرْزٌ (¬4) وحَرِيزٌ، واحْتَرَزْتُ من كذا وتَحَرَّزْتُ: أي (¬5) توقيْتُه". (¬6) ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 754). (¬2) الذي أراه أن هذا التفسير يصلح مع قوله: "الرَاكِبَيْن" الثانية، أما الأولى وهي قوله: "فلم ير الجمال الراكبين" فهي محمولة على الجمع، ذلك أنه ليس هناك قرينة تمنع ذلك، وبهذا فَسَّره الشيخ الموفق في (المغني: 6/ 91). (¬3) انظر في ذلك: ص 108. (¬4) و (¬5) ليست في الصحاح. (¬6) انظر: (الصحاح: 3/ 873 مادة حرز).

وهو مأخوذ من الاحْتِرَاز: وهو التَّوَقَي، لأن من احْتَرزَ وضَع الشَّيْءَ في الأماكن الحصينة، وقد احْتَرَز يَحْتَرِزُ احْترازًا. 1105 - قوله: (حَجَّام)، الحَجَّامُ: فَعَّالٌ من حَجَم يَحْجُمُ، فهوَ حَاجمٌ. والحَجَّام للتكثير: صانِعَ الحِجَامَة، وهي معروفة، وفي الحديث: "أفْطَر الحاجمُ والمحْجُوم"، (¬1) وفي الصحيح: "رأيتُ أبِي اشْتَرى عبدًا حجَّامًا فسأَلته"، (¬2) وفي الحديث: "أنه عليه السلام احْتَجَم حَجَمَهُ أبو طَيْبَة". (¬3) 1106 - قوله: (ولا خَتَّانٍ)، فَعَّال، من خَتنَ يَخْتِنُ خَتْنًا، والاسْم: خَتَّانُ، والخِتَانَة، فهو خاتِن، والخَاتِنُ، للتكثير، والخِتَان: موضع القَطْع، وقد تَقَدَّم في باب الغسل. (¬4) 1107 - قوله: (ولا مُتَطَبِّب)، هو الطبيبُ، كالفقيه، والُمتَفَقِّه. (¬5) والطبِيبُ: العالِم بالطِبِّ، وجمْع القِلَّة: أطِبَّة، والكثير: أطِبَاءُ. والُمتَطَبب: الذي يتَعاطى عِلْم الطِب. والطِّبُّ، والطُّبُّ بالفتح والضم: لغتان في الطِبِّ بالكسر. (¬6) ¬

_ (¬1) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 358. (¬2) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 314، باب مؤيكل الربا، حديث (2086)، وأحمد في المسند: 4/ 308. (¬3) سبق تخريج هذا الحديث في ص 360. (¬4) انظر في ذلك ص 104 (¬5) قال العلّامة ابن القيم: "لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه، وأنه ليس من أهله، كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها، وكذلك بنوا تكلف على هذا الوزن". (زاد المعاد: 4/ 138). (¬6) انظر: (المطلع: ص 267).

وقال أبو السعادات: "الطبيبُ في الأصل: الحاذِقُ بالأُمُور، (¬1) والعارِف بها، وبه سُمِّي مُعَالِج الَمرْضَى". (¬2) وقال ابن مالك في "مثلثه": "الطِّبُ: العَالِمُ بالأُمُور، قال: والطبيبُ [أيضًا]، (¬3) والفَحلُ الماهِرُ بالضِّراب، الذي يتعهدُ في سَيْره مَوْطِئَ خُفه قال: والطِّبُ: السِحْر، والعادة، والداءُ أيضًا. قال: والطبُ -بالضم- موضع، (¬4) ثم قال: والطَّبَّةُ: أنثَى الطِّب، والمرةُ من طَبّ: بمعنى حَذَق، وبمعنى دَاوَى، والطبّة: العادة، وقِطعة من الثوب مستطيلة، وطريقة ترى في ضوء الشمس حين تَطْلَع. والطُّبَّة: السَيْر في أسْفَل القِرْبَة بيْن الخُرْزَتَيْن" (¬5) قلتُ: في الحديث: "أنه عليه السلام عاد مريضًا فأمرهم أن يَدْعُوا له طبيبًا"، (¬6) وفي حديث أبي بكر: " ألاَ نَدْعُوا لك الطبيب". (¬7) وقال عروة بن حزام: (¬8) وقلتُ لِعَرَّاف اليَمَامَةِ دَاوِنِي ... فإنَّك إنْ أبرَيْتَنِي لَطَبِيبُ وفي الحديث: "تَسْمِية السحر طِبٌّ"، (¬9) ويقال لفاعله: طَبِيب. وفي ¬

_ (¬1) ليست في النهاية. (¬2) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 3/ 110 بتصرف). (¬3) زيادة من المثلث. (¬4) في "معجم البلدان: 4/ 13": (طبب: بالتحريك والتضعيف: موضع بنجد، وقال نصر: جبل نجدى". (¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 383). (¬6) أخرجه أحمد في المسند: 5/ 371 بلفظ قريب منه. (¬7) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬8) انظر: (الشعر والشعراء: 2/ 624) وفيه ... فإنك إن داويتني ... وفي: (الأغاني: 24/ 155) أقول لعراف اليمامة .... (¬9) أخرج الحديث البخاري في الطب: 10/ 232 في الترجمة، باب هل يستخرج السحر.

الحديث: "أنه عليه الصلاة والسلام سُحِرَ ثم رأى في مَنامِه رجُلَيْن. قال أحدهما للآخر: ما وجَع الرجل؟ قال: مطْبُوبٌ. قال: ومَن طَبّة؟ قال: لبيد بن الأعصم" (¬1). قُلْتً: وربَما أطْلَق العرب اسم الَمطْبوبُ على غير الَمسْحُور. قال الشاعر: (¬2) فإِنْ كنتُ مَطْبُوبًا فلازِلْتُ هكذا ... وإِنْ كُنْتُ مَسْحُورًا فلا بَرأَ السِّحْرُ وجمع الطبيب: أطِبَّاءُ. 1108 - قوله: (إِذا عُرِف منهم حِذْقٌ)، كذا في بعض النسخ، بعضها: "حِذْقُ الصَنْعَة"، (¬3) وفي بعضها: "حِذْقٌ في الصَنْعَة". والحِذْقُ في الصنْعة: أنْ يكون ماهرًا فيها. وُيعْرَف حِذْق الطَبِيب، بمعرفةِ الدًاءِ وما يَصِفُ لَهُ، وأن يكون الَمحَل قَابِلاً للدواء صالحًا لَهُ، في وقتٍ يُعَالج مثْلُهُ في مِثْلِه، ولا أعْظَم منه. 1109 - قوله: (الرَّاعي)، الراعي: اسْم فَاعِل من رَعَى يَرْعَى: إِذا ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الطب: 10/ 232، باب هل يستخرج السحر، حديث (5765)، (5766)، ومسلم في السلام: 4/ 1719، باب السحر، حديث (43)، وابن ماجة في الطب: 2/ 1173، باب السحر، حديث (3545)، وأحمد في المسند: 6/ 57. أما لبيد بن الأعصم، فهو يهودي من يهود بني زُرَيق بن عامر الأنصاري، سحر النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يقول بخلق التوراة وأول من صنف في ذلك طالوت، وكان زنديقًا، أخباره في: (الكامل لابن الأثير: 7/ 75، البداية والنهاية: 6/ 41). (¬2) البيت في (الحماسة للمرزقي: 3/ 1267 من غير نسبة)، وانظر: (زاد المعاد: تحقيق الأرناؤوط: 4/ 137 - 138). (¬3) هذا المثبت في المختصر: ص 106.

رَعَى الغَنَم والابل والبقر ونحو ذلك، وجمعه: رُعاةٌ. قال الله عز وجل {قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ}، (¬1) وفي الحديث: "رَاعِيان من مُزَينَة"، (¬2) وفي الحديث: "كأنك كنت تَرْعَى الغنم، فقال: وهلْ من نَبِيٍّ إِلأَ رَعَاهَا؟ "، (¬3) "كنت أرْعَاها على قَرَارِيط لأَهل مكة". (¬4) والَمرْعَى: ما تَأكُل الأَنْغَام، (¬5) قال الله عز وجل: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى} (¬6) ويقال في الواحد: راعٍ، وفي الاثنين: راعِيَان، وفي الجمع: رُعَاةٌ، ورِعَاءٌ. (¬7) قال مجنون بني عامر: (¬8) صغِيرَيْنَ نَرعى البَهْمَ يا لَيْت إِنَّنا ... إِلى الآن لَمْ نكْبُر ولم تكْبُر البَهْمُ ¬

_ (¬1) سورة القصص: 23. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضائل المدينة: 4/ 89، باب من رغب عن المدينة، حديث (1874)، وأحمد في المسند: 2/ 234. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 438، باب يعكفون على أصنام لهم، حديث (3406)، كما أخرجه كذلك في الأطعمة: 9/ 575، باب الكباث وهو ورق الأراك، حديث (5453). (¬4) أخرجه البخاري في الإجارة: 4/ 441، باب رعى الغنم على قراريط، حديث (2262)، وابن ماجة في التجارات: 2/ 727، باب الصناعات، حديث (2149). (¬5) ويقال له: الرِعْيُ كذلك، وهو الكلأ. (الصحاح: 6/ 2358 مادة رعى). (¬6) سورة الأعلى: 4. (¬7) وكذلك: رُعْيَان، مثل: شَاب وشُبَّانٌ. (الصحاح: 6/ 2358 مادة رعى). (¬8) انظر: (ديوانه: ص 97).

كتاب: إحياء الموات

كتاب: (¬1) إِحْيَاء الموات 1110 - (الإِحْيَاءُ)، مصدر: أحْيَا يُحْي إِحْياءً قال الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (¬2) وقال: {وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} (¬3) وقال: {فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} (¬4). و(المواتُ)، والَميْتَة، والَموَتَان - بفتح "الميم" و"الواو" -: هي الأَرض الدَّارِسة كذا ذكره صاحب "المغني" وغيره. (¬5) وقال الفزاء: "الَموَتان من الأرض: التي لَمْ تُحْيْ بَعد". (¬6) وقال الأزهري: "يقال للأرض التي ليس لها مالِك، ولا بها ماء ولا عمارةٌ ولا ينْتَفَع بها إِلأَ أنْ يُجرَى إِليها ماء، أو تسْتَنْبط فيها عيْنْ، أو يحفر بئر: مَوَاتْ، ومَيْتَةٌ. ومَوَتَان بفتح "الميم" و "الواو". (¬7) ¬

_ (¬1) كذا في المغني: 6/ 147، وفي المختصر: ص 106: باب (¬2) سورة المائدة: 32. (¬3) سورة المؤمنون: 80. (¬4) سورة الجاثية: 5 (¬5) انظر: (المغني: 6/ 147 بتصرف)، وكذلك: (أنيس الفقهاء: ص 283، المغرب: 2/ 277، التعريفات: ص 237، المطلع: ص 280، المصباح المنير: 2/ 902). (¬6) حكاه عنه صاحب "المطلع: ص 280". (¬7) انظر: (الزاهر: ص 256)، وبمثله عرفها ابن بطال الركبي في: (النظم المستعذب =

1111 - قوله: (مِلْح)، بكسر "الميم": وهو ما يُوضَع في الطَّعَام، معروف وهو نوعان: معْدَني، يُحَضَّرُ من مَعْدَنٍ كالتراب ونحوه، و [آخر]: (¬1) يأتِي بِقُرْب الساحِل، موضِع يُحْفَر، فإِذا دخل فيه الماء صار مِلْحًا. فَالأول إذا وضع في الماء وغيره، خرج الماء به عن إطلاقه، بخلاف الثاني فإن أصله الماء كالثلج. 1112 - قوله: (أنْ يُحَوِّط عليها حائطًا)، يُحَوِّطُ: يجوزُ فيه التشديد والتخفيف، فإذا شُدِّد ضَمَّ "الياء" وفتح "الحاء"، وشدَّد "الواو" بكسرةٍ. وإِذا خُفَف فتح "الياء" وضَم "الحاء" وسكَّن "الواو". يقال: حَوَّط يُحَوِّطُ حائطًا، وحَاطَ يَحُوطُ حائطًا. (¬2) والحائطُ: هو الَمحَوَطُ على الدًار والبستان ونحو ذلك. (¬3) ويقال للحائِط: سُور بغير هَمْزٍ، ويجوز همزه ضعيفًا. 1113 - قوله: (بئرًا)، يجوز بالهمز وعدمه، وقد قرأتُها في قوله تعالى: ¬

_ = 1/ 423)، وابن فارس في: (الحلية: ص 151). وقال النووي: "الَموَتان: الأرض التي لم تُعْمَر فقط، ولم تُمْطَر، ولم يُصِبْها ماء" (لغات التنبيه: ص 80). وقال الأزهري: "وكل شيء من متاع الأرض لا رُوحَ لَهُ فهو موتان" (الزاهر: ص 256). (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) والجمع: حيطان. (المصباح: 1/ 169). (¬3) والحائط: البستان كذلك، وجمعه: حوائط، وأصله: ما أحاط به. انظر: (المغرب: 1/ 234، المصباح: 1/ 169).

{وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ}، (¬1) وروى بالوجهين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُومَة". (¬2) 1114 - قوله: (ذِرَاعًا)، الذِّرَاعُ: ما يُذْرَع به، تارةً يراد به ذَرَاعُ الآدمي، وهو من مَرْفِقِهِ إلى رأس يده. (¬3) وكان العرب يذْرِعُون أولًا به. وذِرَاع الأرض، وهو ذِرَاع وَسَط وقَبْضَة وإبْهَام قائمه. (¬4) وذِرَاع البَزِّ، وهو أربع وعشرون أُصْبُعًا (¬5) كما تقَدَّم ذلك في القصر. (¬6) 1115 - قوله: (إِلى بِئْرٍ عَادِّيَة)، العاديَّة - بتشديد "الدال" -: القديمة المنسوبة إلى "عادٍ"، ولمْ يُرِد "عادًا" بعينها، لكن لما كانت في الزمن الأول، ¬

_ (¬1) سورة الحج: 45، فهي مهموزة عند ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، والكسائي. وقرأ نافع في رواية وَرْش وغيره. و"بِيرِ"، بغير هَمْز، كما روى ذلك ابن فليح عن ابن كثير. انظر: (السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 438). (¬2) أخرجه البخاري في المساقاة: 5/ 29، في الترجمة، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة بلفظ "وبئر"، والترمذي في المناقب: 5/ 627، باب مناقب عثمان بن عفان، حديث (3703)، والنسائي في الأحباس: 6/ 196، باب وقف المساجد، وأحمد في المسند: 1/ 75. (¬3) لقد تعددت تعريفات الفقهاء واللغويين للذراع الشرعي في المساحات وغيرها، استوفاها صاحب كتاب: (المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: ص 251). (¬4) وهو ما يسمى بذراع المساحة، وطوله: سبع قبضات، وهو ما يعادل 66,5 سم. انظر: (المقادير الشرعية لنجم الدين الكردي: ص 255 - 256). (¬5) وهو ذراع اليد، وقد أجمع الفقهاء تقريبًا على أنه يساوي شبران، وهو أقصر بأصبع من ذراع وقَدَّر ذراع اليد القَلْقَشَنْدِي في (صبح الأعشي: 3/ 442) فقال: "وذراع اليد ست قبضات بقبضة إنسان معتدل، كل قبضة أربعة أصابع بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، كل أصبع ست شعيرات معترضات ظهرًا لبطن". (¬6) انظر في ذلك: ص 263. وهناك أنواع من الذراع أوردها الفقهاء منها "الذراع السوداء"، و "ذراع الحديد" و"اليوسفية" نسبة للقاضي أبو يوسف، حيث هو الذي وضعها، و "القاضية" التي وضعها القاضي ابن أبي ليلى، و "المرسلة" و "الأواني" وغيرها. انظر: (الأحكام السلطانية للماوردي: ص 152 - 153، صبح الأعشى: 3/ 441، المقادير الشرعية للكردي: ص 251).

وكانت لها آثار في الأرض نسب إِليها كُلُّ بئر قديمة. (¬1) 1116 - قوله: (فحريمها)، حَرِيم البِئْر وغيرها: ما حولها من مرافقها وحقوقها. (¬2) ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 6/ 180). (¬2) قال في "المغني: 6/ 181 ": "وحريم البئر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته بِحُكم العُرف في ذلك، لأن هذا إنما ثبت للحاجة فينبغي أن تراعى فيه الحاجة دون غيرها".

كتاب: الوقف والعطايا

كتاب: الوَقْف والعَطَايا ورُوِي: " الوُقُوف والعَطَايا". (¬1) و(الوُقُوف)، جمع وَقْفٍ، والوقْفُ: مصدر وقَفَ يَقِفُ وَقْفًا. يقال: وقَفَ الشَيْءَ، وأوقَفة، (¬2) وحَبَسَهُ، وَأحْبَسَهُ، وسَبَّلَهُ. كُلُه بمعنىً واحد، وهو مِمَّا اخْتُصَّ به المسلمون. قال الشافعي: "لَمْ يَحْبِس أهْل الجاهلية فيما عَلِمْتُه ... وإِنَّما حبَس أهل الإسلام". (¬3) قال صاحب "المطلع": "وسُمِّيَ وقْفًا، لأَن العيْنَ موقوفة، وحَبْسًا، لأَنَّ العَيْنَ محبوسةٌ". (¬4) وكل محْبُوس على شَيْءٍ، مَوْقُوفٍ عليه. وقال ذو الرِّمة: (¬5) وقَفْتُ على رَبْعٍ لميَّةَ نَاقَتِي ... فما زِلْتُ أبكِي به وأُخَاطِبُهْ ¬

_ (¬1) كذا في: (المختصر: ص 107، والمغني: 6/ 185). (¬2) قال في "الصحاح: 4/ 1440 مادة وقف ": و "أوقفتها بالألف لغة رديئة". (¬3) انظر: (الأم للشافعي: 4/ 52 بتصرف). (¬4) انظر: (المطلع: ص 285). (¬5) انظر: (ديوانه: 2/ 821)، وفيه ... فما زِلتُ أبكي عنده وأخاطبه.

ووقَفَ مِنْ هذا الباب: أي غيره، (¬1) وفي غيره: وقَفَ بِنَفْسه كقَولْهم: وقَفَ البعيرُ ونحوه. وقال أبو الشِّيص الخُزاعي: (¬2) وقَف الهَوى بي حيثُ أنْتِ ... فلَيْس لي متأخَّرٌ عنه ولا متَقَدَّمُ (¬3) ورُبَّما أُرِيد به: القيام، كقولهم: وقَفَ الرَّجل، إِذا قَام. ورُبَّما يُرادُ به: التَعَرض لغيره، كقولهم: وقفَ فُلاَن لفلانٍ في الطريق. وقال عباس بن طريف: (¬4) وقفتُ لليلى بالَملاَ بعْدَ حِقْبَةٍ ... بمنزلةٍ فانْهَلَّتِ العيْنُ تدمعُ (¬5) وربَّما أُريد به: عَدمُ الَمشْيِ من الإعياء، كقولهم: وقفتْ دَابَتُه ونحو ذلك. ¬

_ (¬1) أي: وقف على غيره، وهي ناقته كما ذكر. (¬2) هو محمد بن عبد الله بن رزين، أبو جعفر، الملقب بـ"أبي الشيص"، أحد الشعراء البارزين في عصره عاش زمن الرشيد الخليفة العباسي، وعمي أبو الشيص في آخر عمره ومات مقتولًا. أخباره في: (الأغاني: 16/ 400، الشعر والشعراء: 2/ 843، تاريخ بغداد: 5/ 401) (¬3) البيت في: (الشعر والشعراء: 2/ 843، الأغاني: 16/ 402). (¬4) لم أقف له على ترجمة. (¬5) البيت منسوب لـ "مجنون ليلى" انظر: (ديوانه: ص 186)، وكذلك: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 90).

والوقف في الشرع: قال في "المقنع " وغيره: "تحبيسُ الأَصل وتَسْبِيل الَمنفَعَة". (¬1) قال صاحب "المطلع ": "وهذا الحدُّ لَمْ يجمع شروط الوقف. وقال غيره: تَحْبِيس مالكٍ مُطْلَق التَصَرف مالَة المنتَفعُ به مع بَقاء عَيْنِه، بِقَطْع تَصَرُّف الواقف وغيره في رَقَبته، يُصْرَف رِبْحُة إِلى جِهَة بِرٍّ تَقَرَّبًا إِلى الله تعالى". (¬2) ولا يخفى ما فيه من الطول، والأَحْسَن: حبْس مالكٍ أصْل مَالِه المنتفع به مع بقَائِه زمانًا على بِرٍّ. (¬3) 1117 - و (العطايا)، جمع عَطِيَّةٍ وعطاءٍ، والمراد بها: الهّبة وما في معناها قال الجوهري: "والعَطِيَّة: الشَّيْءُ المُعْطَى، والجمعْ: العَطَايا". (¬4) 1118 - قوله: (في صِحَّةٍ)، الصِحَّة: صِحّةَ، ضِد السَّقَم، وقد صَحَّ يَصِحُّ صحَّةً فهو صحيحٌ: إِذا لم يكن به مَرَضٌ. ¬

_ (¬1) انظر: (المقنع: 2/ 307)، وكذلك: (المغني: 6/ 185، الإنصاف: 7/ 3، المذهب الأحمد: ص 118، الكافي: 2/ 448)، ونسب المرداوي في "الانصاف: 7/ 3" مثل هذا: للهداية، والمستوعب، والتلخيص، والرعايتين وغيرها. (¬2) انظر: (المطلع: ص 285 بتصرف)، وبهذا عرفه صاحب "غاية المنتهى" انظر: (مطالب أولي النهى: 4/ 271)، وكذلك صاحب "التنقيح: ص 185، و"المنتهى: 2/ 3 "، و" كشاف القناع: 4/ 240" وبمثله عرفه صاحب "المبدع: 5/ 313". (¬3) هذا تعريف حسن للمصنف رحمه الله، لولا تقييده بالزمن، مع أن الوقف يكون على سبيل الدوام والاستمرار. (¬4) انظر: (الصحاح: 6/ 2430 مادة عطا).

1119 - قوله: (من عَقْلِه)، أي: ليس بمَجْنُونٍ، ولا نَائِم، ولا سَكْرَانٍ، ولا مُغْمَى عليه، فإِنَّ الَمجْنُون: ذاهبُ العَقْل، والنَائم: مُغَطَى على عقْله، وكذلك المغمى عليه، والسكرانُ: مغلوبٌ على عقله. 1125 - قوله: (وبَدَنه)، أي: ليس بِمَريض. 1121 - قوله: (على قَوْمٍ)، القَوْمُ: تارةً يُرَاد به الرِّجال فقط، وهو الأكثر فيه. (¬1) وإِنْ دَخل فيه النساء في بعض الأماكن فَتبَعٌ للرجال. (¬2) قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (¬3) وفي الحديث: مَنْ القومُ؟ أو مَن الوفدُ؟ ". (¬4) وقال قتادة بن مسلمة الحنفي: (¬5) قومٌ إِذا لَبِسُوا الحديدَ كانَّهُم في ... البَيْضِ والحَلَقِ الدِّلاَصِ نُجُومُ وقال كعب بن زهير: ¬

_ (¬1) قاله صاحب (المصباح: 2/ 180، والصحاح: 5/ 2016 مادة قوم)، ونسبه القاضي عياض للأكثر. انظر: (المشارق: 2/ 194 - 195)، واستدل هؤلاء بقوله تعالى في سورة الحجرات: 11، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ}، ففصل بين القومِ والنساء. (¬2) وعلل الجوهري ذلك بقوله: "لأن قوم كل نَبِيٍّ رجال ونساء"، (الصحاح: 5/ 2016 مادة قوم) وهذا قول الصغاني. قاله في: (المصباح: 2/ 180). وجمع القوم: أقوام، سُموا بذلك، لقيامهم بالعظائم والمهمات. (المصباح: 2/ 180). (¬3) سورة الرعد: 11. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 129، باب أداء الخمس من الإيمان، حديث (53)، كما أخرجه في العلم: 1/ 183، باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم، حديث (87)، ومسلم في الإيمان: 1/ 47، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وشرائع الدين، حديث (24)، وأحمد في المسند: 1/ 228. (¬5) انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 2/ 770).

قَومٌ إِذا حارَبُوا شدُّوا مأزَرَهُم ... ولَيْسُوا مجَازيعًا إذا نِيلُوا (¬1) وربما أُطْلِق القوم على: القَبِيلة، كقوله مُجَّاعَة بن مُرارة (¬2) لِخالد بن الوليد حين احتال عليه في خَلاصِ النساء من الاسْتِرْقَاق: "قَوْمِي ولم يُمْكن أنْ أفْعَل معهم إلاَّ هذا". (¬3) 1122 - قوله: (وأولادهم)، الأولاد: معروفون، وهم جَمْع ولدٌ، قال الله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، (¬4) وقال: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} (¬5) 1123 - قوله: (وَعقِبَهُم)، العَقِبُ - بكسر " القاف " وسكونها - قال القاضي عياض: "هو ولَدُ الرجل الذي يأْتِي بعده". (¬6) 1124 - قوله: (وإِذا خَرِب الوَقْفُ)، خربَ الشَّيْءُ يُخْرَبُ، فهو خَارِب، وخَرَابٌ، وخِرب، وفي الحديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - بينما هو يَمْشي في ¬

_ (¬1) لم أعثر على البيت هكذا في الديوان، وإنما فيه: لا يفرحون إِذا نالتْ رِمَاحُهُم ... قومًا وليسوا مَجَازِيعًا إذا نِيلُوا انظر: (ديوانه: ص 25). (¬2) هو مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي من بني حنيفة، اليمامي، أسلم ووفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قومه كان حكيمًا بليغًا من رؤساء قومه، أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضًا، وتزوج خالد بن الوليد ابنته، له شعر فيه حِكْمَة، توفي 45 هـ. أخباره في: (الإصابة: 6/ 42، أسد الغابة: 5/ 261، معجم الشعراء: ص 472، الاعلام: 5/ 277، طبقات ابن سعد: 5/ 549). (¬3) جزء من حديث طويل دار بين مجاعة وخالد في فتح حصون بني حنيفة، ذكره (ابن الأثير في كامله: 2/ 364 - 365)، والطبري في: (تاريخه: 3/ 298) وفيه بعض التصرف. (¬4) و (¬5) سورة النساء: 11. (¬6) انظر: (المشارق: 2/ 98) بتصرف).

بعض حرث الَمدِينَة"، (¬1) وروى: "خِرْب" (¬2) بكسر "الخاء" وفتح "الراء"، وروي: بفتح "الخاء" - وسكون "الراء". (¬3) والخَرابُ: ضِدُّ العَامِر، وهو ما انْهَدَم من البِنَاء، وعُطِّل من الأرض ونحو ذلك. (¬4) 1125 - قوله: (الفَرسُ)، هو الُمفْرَد من الخيل، ذكرًا كان أوْ انْثَى، وفي الحديث: "فتلَقَّاهُم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فرسٍ عُرْيٍ، فقال: لَمْ تُرَاعُو، ثم قال: وجدنَاهُ بَحْرًا". (¬5) 1126 - (والحَبِيسُ)، فَعِيل بمعنى مفعول، يقال: حَبَس الفَرَس، وأحْبَسَها، وحبَّسَها مُثَقَلا، واحْتَبَسها، فهو مُحْبَس وحَبِيسٌ، وحُبْسٌ بضم "الحاء". (¬6) وقال ابن مالك في "مثلثه": "الحَبسُ: السِّجْن، ومصدرُ حَبَس الشَّيْءَ. قال: والَحِبْسُ -بالفتح والكسر- الجبَل الأَسْود، وبالكسر وحدَهُ: ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الاعتصام: 13/ 265، باب ما يكره من كثرة السؤال ومَن تكلَّف ما لا يعنيه حديث (7297)، ومسلم في صفات المنافقين: 4/ 2153، باب سؤال اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الروح حديث (32)، وأحمد في المسند: 1/ 389 - 410. (¬2) هذه رواية البخاري في العلم: 1/ 223، باب قول الله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} حديث (125). (¬3) قال الحافظ ابن حجر في: (الفتح: 8/ 401): "والأول أصوب: أي: بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثه "حرث". (¬4) وفي "النهاية لابن الأثير: 2/ 17 ": " والمراد ما تخربه الملوك من العمران وتعمره من الخَراب شهوةً لا إِصلاحًا". (¬5) أخرجه الترمذي بلفظه في الجهاد: 4/ 199، باب ما جاء في الخروج عد الفزع، حديث (1687)، والبخاري مختصرًا في الجهاد: 6/ 122، باب مبادرة الإمام عند الفزع، حديث (2968)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1802، باب في شجاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقدمه للحرب، حديث (48)، وابن ماجة في الجهاد: 2/ 2926 باب الخروج في النفير، حديث (2772)، وأحمد في المسند: 3/ 636 - 147 - 163. (¬6) انظر: (الصحاح: 3/ 915 مادة حبس، المطلع: ص 290).

حجارةٌ يُحبَسُ بها ماء النَّهْر. والحبسُ، جمع أحْبَس: لغةٍ في الأَحْمَس: وهو الشُجَاع. والحبس أيضًا: المُحْبَس في سبيل الله عز وجل" (¬1). 1127 - قوله: (وما لا يُنْتَفع به إِلأَ بالإِتْلاَف)، الإِتلاَفُ، مصدر أتْلَفَ يُتْلِفُ إِتلافًا: إِذا أعْدَم الشيءَ، ثم فسر ذلك هو فقال: "مثل: الذهَب، والوَرِق، والمأكول، والَمشْرُوب". (¬2) فدَّل كلاَمة على أَنَّ الإِتْلاَف قِسميْن منه ما يتْلِفهُ بالكُلِيَّة، ومنه ما يتْلِفه بِإِخْرَاجِه عنه. فالأول: مثل الطعام والشراب. والثاني: مثل الذَّهَب والفِضَّة. (¬3) 1128 - (والمأكول)، اسْم مفعول، مِنْ يأكل أكْلاً، فهو آكِلٌ، وذلك مأْكولُ: وهو الطعام ونحوه. 1129 - (والمشْروب)، كذلك اسْمُ مفعولٍ، من شَرِبَ يَشْرَبُ شَرْبًا، فهو شَارِبٌ، والمفعول: مَشْرُوبُ. 1130 - قوله: (المُشَاعُ)، قال الجوهري: "مُشَاعٌ ... وشَائِعٌ: أي غير مقْسُومٍ" (¬4). ¬

_ (¬1) انظر: (اكمال إلاعلام: 1/ 131 - 132). (¬2) انظر: (المختصر: ص 108). (¬3) قال في "المغني: 6/ 235": "والمراد بالذهب والفضة ها هنا: الدراهمِ والدنانير، وما ليس بِحُليٍّ، لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به، أما الحُلَي فيصح وقفه للَّبْس والعَارِية". (¬4) انظر: (الصحاح: 1240 مادة شيع). قال الأزهري: "وقول الشافعي: لا شُفْعَة إِلَّا في مُشاع ": أي في مختلط غير مُتَمَيز، وإِنَّما قيل =

1131 - قوله: (ولا تصحُّ الهِبَة والصَدَقة)، (¬1) قال أهل اللُّغة: يقال: وهَبْت لَهُ شيئًا وَهْبًا ووَهَبًا - بإسكان "الهاء" وفتحها - وَهِبَةً، والاسم: الَموْهِبُ والَموهِبَة، بكسر "الهاء" فيهما. والاتِّهابُ: قَبُول "الهِبَة". والاسْتِيهَاب: سُؤَال الهِبَة. وتواهَبَ القَوْم: وَهَبَ بعْضهم بَعْضًا، ووهَبْتَه كذا، لغةٌ قَلِيلَة. (¬2) قال النووي: "الهِبَة، والهَدِيةُ، والصَدَقةُ، والتَطَوعُ: أنواع من البِرِّ متقاربة يجْمَعُها تَمْلِيكُ عيْنٍ بلا عِوَضٍ، فإِنْ تَمَحَّض فيها طلَب التَقرب إِلى اللَّه بإِعطاء محتاجٍ فهي صدقة، وإِنْ حُمِلت إِلى مكان الُمهْدَى إِليه إعظامًا له وإكرامًا وتودُّدًا، فهي هديةٌ، وإِلا فَهِبةٌ". (¬3) وقال الشيخ في "المقنع": "الهبة: تمليك في حياته بغير عِوَضٍ". (¬4) و(الصدقة)، بفتح "الصاد" و"الدال"، المراد بها: صَدقة التَّطَوع. ¬

_ = لَهُ: مُشَاعٌ، لأن سَهْم كلُّ من الشريكين أشِيع - أي أذِيعَ وفرق - في أجزَاء سَهْم الأخر حتى لا يَتَمَيَّز منه، ومنه يقال: شاع اللَّبن الماء، إِذا تفرق أجزاؤه في أجزائِه حتى لا يتَمَيَّز (الزاهر: ص 244). (¬1) الثابت في (المختصر: ص 109، والمغني: 6/ 246) كتاب الهبة والصدقة، تحت عُنْوَان مستقل. (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 235 وهب، المصباح المنير: 2/ 351، المغرب: 2/ 373، المطلع: ص 291، لغات التنبيه: ص 85، أنيس الفقهاء: ص 255). (¬3) انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص 85 بتصرف). (¬4) انظر: (المقنع: 2/ 331)، وبمثله عرَّفها صاحب (المذهب الأحمد: ص 120). قال في (الإنصاف: 7/ 116): "هذا المذهب وعليه الأصحاب". وقال القاضي: "وإِنما الهبة تارةً تكون تَبَرُّعًا، وتارةً تكون بِعِوَض (الإِنصاف: 7/ 116) وفي "الفروع: 4/ 638": "وهي تَبَرُّع الحيِّ بما يُعدُّ هبةً عُرفًا". فعلى هذا سواء كانت بعوض أوْ بغير عِوَضٍ، فالعُرْف عنده هو الحاكم.

1132 - قوله: (ويقْبِض للطفْل)، هو مَنْ دُون البلوغ. 1133 - قوله: (أوْ وصيهُ بَعْدَه)، أي: مَنْ كان مُوصَى إِليه بحفظه بعد أبيه. 1134 - قوله: (أو الحَاكِم)، وهو الإِمامُ، أو نَائِبهُ. 1135 - قوله: (أوْ أمينُه بأمْرِه)، أي: أمِينَ الصَّبِي بأمر الصَّبِي، ويُحْتَمل أنْ يُرَاد: أمين الحَاكِم بأمْر الحاكم. (¬1) 1136 - قوله: (ولا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِع في هَدِيَّته)، (¬2) الُمهْدِي: من حصلتْ منه الهَدِية والهديًة: اسمٌ للمُهْدَى، من قولك: أهْدَى يُهْدِي هَدِيَّةً. وتقدّم في كلام النووي ما هي؟ . 1137 - قوله: (وإِنْ لَمْ يُثَبْ)، أي: يُعْطَى ثوابًا. والثَّوابُ: العِوَض، وأصْلُه مِنْ ثَاب: إِذا رجَعَ، فكأن المُثيبَ يَرْجع إِلى المُثَابِ بِمِثْل ما دفَعَ. 1138 - قوله: (عُمْركَ)، أي: حياتك. (¬3) 1139 - قوله: (لأَنَ السُّكْنى)، السُّكْنَى: أن يُسْكِنَه الدَّارَ. ¬

_ (¬1) قال هذا صاحب (المغني: 6/ 259، والإنصاف: 7/ 125) والذي أراه أن هذا هو الصحيح، ذلك أن الصَّبي في الحالة الأولى. وهي اختياره لنفسه أمين - لا يمكنه ذلك بحكم كونه صغيرًا، والصغير في عرف الشرع لا تَصرُّف لَهُ، فالحاكم في هذه الحالة يَقوم مَقامَه في اختيار أمين على ممْتلكاته. والله أعلم. (¬2) في المختصر: ص 109: "ولا لِمُهدٍ في هَديَّته". (¬3) ثم فسّر الخرقي ذلك بقوله: "فهي لَه ولورثته من بعده" (المختصر: ص 109).

1140 - قوله: (كالعُمْرَى)، العُمْرَى - بضم "العين " (¬1) -: نوعٌ من الهِبَة، ماخُوذةٌ من العُمْرِ. (¬2) قال أبو السعادات: "يقال: أعْمَرْته الدَّار عُمْرى: أي جَعَلْتُها لَه يسْكُنُها مدة عُمْرِه، فإِذا مات عادتْ إِليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبْطَل ذلك، (¬3) واعْلَمَهم أنَّ مَنْ أُعْمِر شيئًا، أوْ أرْقِبَهُ في حياته فهو لِوَرَثَتهِ من بَعْدِه". (¬4) 1141 - قوله: (والرُقْبى)، قال ابن القطاع: "أرْقَبْتُك: أعطَيْتك الرُقْبَى، وهي هبَة تَرْجِع إِلى الُمرْقِب، إنْ مات الُمرْقَب، وقد نُهِيَ عنه"، (¬5) والفاعل منهما: مُعْمِرٌ ومُرْقِب، بكسر "الميم" الثانية، و"القاف"، والمفعول بفتحهما. ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح: 5/ 238 ": "وحكى ضم "الميم" مع ضم أوله، وحكى فتح أوله مع السكون". (¬2) قال في "المغني: 6/ 302 ": "وصورة العُمْرَى، أنْ يقول الرجل: أعمرتك دَارِي هذه، أو هي لك عُمْرِي أو ما عِشْتَ، أو مدةَ حَياتِك، أو ما حَيِيْتَ أو نحو ذلك، ثم قال: سُميت عُمْرَى: لتقييدها بالعُمْر". (¬3) أي: الإسلام. (¬4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 3/ 298). وقد أخرج أبو داود وغيره في هذا الباب حديثًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِرُوا فمن أرْقِبَ شيئًا أو أعْمِرَه فهو لورثته كتاب البيوع: 3/ 295، باب من قال فيه ولعقبه، حديث (3556). (¬5) انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 23)، قال الأزهري: ص 262: "والرُقْبىَ ماخودة من المراقبة كان كل واحد منهما يراقب موت صَاحِبه". ينظر في تعريف العمرى والرقبى: (المغني: 6/ 302 - 303، الصحاح: 1/ 138 رقب، المغرب: 1/ 341، 2/ 82، المصباح المنير: 1/ 360، 2/ 80، أنيس الفقهاء: ص 256 - 257، الزاهر: ص 261 - 262، حلية الفقهاء: ص 153، المطلع: ص: 291، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2 / 124، 2/ 2/ 42).

كتاب: اللقطة

كتاب: اللُّقطَة 1142 - (اللُّقطة)، اسْمٌ لِمَا يُلْقَطُ، وفيها أربع لغاتٍ نظَمها أبو عبد الله بن مالك فقال: لُقَاطَةٌ، ولُقْطَةٌ، ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قد لَقَطَهْ (¬1) فالثلاث الأُوَل: بضم "اللام"، والرابعة: بفتح "اللام" و"القاف". وَرُوِي عن الخليل: "واللُّقَطَة - بضم "اللام " وفتح "القاف" -: الكثير الالتقاط، وبسكون "القاف": ما يُلْتَقَط". (¬2) قال أبو منصور: (¬3) "وهو قياس اللّغة، لأن فُعَلَة - بفتح "العين " - أكثر ما جاء فاعِل وبسكونها مَفْعول"، كـ "ضُحَكَة"، (¬4) للكثير الضَّحِك، ¬

_ (¬1) انظر: (بيان ما فيه لغات ثلاث فأكثر لابن مالك لوحة 2 ب). كما ذكر معظم هذه اللغات صاحب (اللسان: 7/ 393 مادة لقط). (¬2) انظر: (كتاب العين للخليل: 5/ 100 بتصرف). (¬3) هو الأزهري صاحب "الزاهر". (¬4) انظر: (الزاهر: ص 264 بتصَرف). أما اللُّقَطة في عرف الشرع: فهي المال الضائع من ربِّه يلتَقِطُه غيره كذا في: (المغني: 6/ 318، المقنع: 2/ 294، المذهب الأحمد: ص 109، الإنصاف: 6/ 399). وفي "المنتهى: 1/ 553 هـ، والتنقيح: ص 182": فهي مالٌ أوْ مخْتَصُّ "ضائعٌ - أو فيِ معناه - =

وضُحْكَه، لمن يُضْحَكُ منه. 1143 - قوله: (عرَّفها)، أي: نَشَدها، هل يعْرِفَها أحدٌ؟ 1144 - قوله: (في الأسواق)، (¬1) جَمْع سُوقٍ، وقد تَقدَّم. (¬2) 1145 - (وأبوابُ المساجد)، البابُ: تَقَدَّم، ما يُدْخَل منه إِلى الشيء. و(المساجد)، جمع مَسْجِدٍ، قال الله عز وجل: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}، (¬3) وقال: {أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} (¬4) وقُرِئَ: (مسْجِدَ الله). (¬5) سُمِّي مَسْجِدًا، لأنه يَقع فيه السجُود. 1146 - قوله: (وِكَاءَها)، بكسر "الواو": وهو الخيط الذي تشدُّ به الصُرَّة والكيس ونحوهما، وفي حديث ابن عباس: "فَحَلَّ وِكَاءها". (¬6) 1147 - قوله: (وعِفَاصِها)، بكسر "العين" وفتح "الصاد"، وفي ¬

_ = لغير حَرْبِيٍّ" وقد احتُرِز فيه عن ضوائع الحَرْبِيين من أن يتناولها اسم "اللقطة" وتشملها أحكامها. (¬1) كذا في (المغني: 6/ 319)، وفي المختصر: ص 101: "في أبواب المساجد". (¬2) انظر في ذلك: ص 204. (¬3) سورة الجن: 18. (¬4) سورة التوبة: 17. (¬5) هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون على الجمع. انظر: (السبعة لابن مجاهد: 313، النشر لابن الجزري: 2/ 278). (¬6) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

الحديث: "أعْرِف وِكَاءَها وَعِفَاصَها"، (¬1) وهو وِعَاءَها، من كيس ونحْوِه. (¬2) 1148 - قوله: (وحَفِظَ عَدَدَها)، العدَدُ - بفتح "العين" و"الدالين" -: معروف. 1149 - قوله: (وصِفَتَها)، أي هَيْئَتَها. 1150 - قوله: (اسْتهْلِكَتْ)، أي: هلكَتْ. واسْتُهْلِكَ اسْتِهْلاكاً: إذا ذَهب في غيره. 1151 - قوله: (الجُعْلُ)، بضم "الجيم": ما يُجعَلُ على الشيء. قال في "المجمل": "الجُعْلُ والجِعَالة والجَعِيلَة: ما يُعْطَاهُ الإِنسان على الأَمْر يفْعَله". (¬3) وقال صاحب "المطلع": "الجِعَالة - بفتح "الجيم " وكسرها وضمها -: ما يُجْعَل على العمل. قال: ذكَرهُ شيخنا في "مثلثه". (¬4) وقال عنه أنه قال: ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في اللقطة: 5/ 91، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليه، حديث (2436)، ومسلم في اللقطة: 3/ 1350، باب حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حديث (8)، وأبو داود في اللقطة: 2/ 135، باب الأول، حديث (1704)، (1706)، والترمذي في الأحكام: 3/ 655، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، حديث (1372)، (1373)، وابن ماجة في اللقطة: 2/ 837، باب اللقطة، حديث (2506)، (2507)، وأحمد في المسند: 4/ 115. (¬2) قال في "الزاهر: ص 264": "إِنْ كان من جِلْد أوْ خِرْقَة أو غير ذلك، ولهذا سُمِّي الجلد الذي يلبس رأس القرورة: عفاصًا، لأنه كالوعاء لها". وفي "المغرب: 2/ 70 ": "وقيل: هي الصمام"، وأنكر ذلك الأزهري فقال: "إنما الصمام الذي يسد به فم القرورة من خشبة كانت أو من خرقة مجموعة"، (الزاهر: ص 264). وقيل: "هو الغلاف، حكاه المطرزي عن الغوري"، (المغرب: 2/ 70). (¬3) انظر: (المجمل: 1/ 191 مادة جعل). (¬4) والمراد بشيخه ابن مالك.

يقال: جَعَلْتُ له جَعْلاً، وأجْعَلْتُ أوْجَبْتُ "، (¬1) ولم أر ذلك في "مثلثه"، (¬2) إِلا أنه قال: "الجَعْلُ: النخل القِصار، ومصدر جَعَل: بمعنى: صَنَع، وبمعنى: وضَع، وبمعنى: اعْتَقَد، وبمعنى: صَيَّر، قال: والجِعْلُ: لغةٌ في [الماء] (¬3) الجَعِل. قال: والجُعْل: ما يُجْعَل لمن عَمِل شيئًا على عَمَلِه". (¬4) 1152 - قوله: (بِمصْرٍ)، مصروف لأنه نكرة، وليس المراد به مِصْرٌ بعينه، وإِنَّما المراد به بَلَدٌ من أيِّ البلاد كانت. 1153 - قوله: (أو بِمَهْلَكَةٍ)، بفتح "الميم" و"اللام"، ويجوز"بمُهلِكة" بضم "الميم" وكسر "اللام": وهي ما فيها الهلاك. 1154 - قوله: (البَعِير)، البعيرُ: الذكرُ من الإِبل، وجمعه أبعِرَةٌ، وفي الحديث: "بأرْبَعةِ أبْعِرَةٍ"، (¬5) وَربما قيل في جَمْعِه: أبَاعِر وبُعْرَان (¬6) ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 281). (¬2) وهو صحيح، فهذا الكلام غير موجود في المثلث. (¬3) زيادة من المثلث. (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 113). أما الجِعَالة في اصطلاح الفقهاء، فقد قال في "المقنع: 2/ 292 ": (وهي أنْ يقول منْ رَدَّ عبدي، أو لقَطَهُ، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا". كما ينظر في تعريف الجعالة كذلك: (المغرب: 1/ 148، المصباح المنير: 1/ 161، النهاية لابن الأثير: 1/ 276، التعريفات للجرجاني: ص 76، أنيس الفقهاء: ص 169، المذهب الأحمد: ص 109" (¬5) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 419 في الترجمة، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. ومالك في البيوع: 2/ 652، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، حديث (60). (¬6) انظر: (الصحاح: 2/ 593 مادة بعر).

كتاب: اللقيط

كتاب: (¬1) اللَّقيط وهو فعيل بمعنى مفعول كـ "جَريجٍ" وقَتِيلٍ وطَرِيحٍ. قال أبو السعادات: "هو الذي يُوجَد مرميًّا على الطريق، (¬2) ولا يُعْرَف أبُوه ولا أمُه، فعيل بمعنى مفعول". (¬3) وقال الشيخ في "المقنع": "وهو الطِّفْل المنْبُوذ": (¬4) أي المرميُّ في الطريق. وفي الصحيح: "وجدتُ منبوذًا، فقال عمر: عسى الغُوَيْر أبؤْسًا كأَنَّه يتَّهِمُنِي. فقال: عريفي لا بأس به. فقال: خُذْه وعلينا نفَقَتُه". (¬5) ¬

_ (¬1) كذا في (المغني: 6/ 374)، وفي المختصر: ص 111: باب (¬2) في النهاية: على الطرق. (¬3) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 4/ 264 بتصرف). (¬4) انظر: (المقنع: 2/ 303). قال في "الإنصاف: 6/ 432": "قال الحارثي: تعريف "اللقيط بالمنبوذ" يحتاج إِلى إضمار، لتَضَادٍّ ما بينْ اللَقْط والنَبْذ ... قال: ومع هذا فليس جامعًا، لأن الطفل قد يكون ضائعًا، لا منبوذًا. (¬5) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 471. وقوله: "عسى الغوَير أُبؤْسًا"، الغوَيرْ. تصْغير غارٍ، وقيل: هو موضع، وقيل: ماء لكَلْبٍ (النهاية لابن الأثير: 3/ 394). وقوله: "أبؤْسًا": جَمْع بُؤْس: وهو الشدَّة، (فتح الباري: 5/ 274). قال أبو السعادات: "هذا مثلٌ قديم يقال عند التُّهمَة ... ومعنى المثل: ربَّما جاء الشر من معدن الخير". (النهاية: 3/ 394 - 395).

1155 - قوله: (منْ بَيْتِ المال)، بَيْتُ المال: هو بَيْتُ مال الُمسْلمين، وهو الذي يضَع الإِمامُ فيه أمْوَالَهُم التي تَحْصُل لهم، ويُفرقُها علَيْهِم. وأوَّل مَن اتَّخذَهُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (¬1) 1156 - قوله: (أُرِيَ القَافَة)، القافةُ - بتخفيف "القاف " -: جمع قائفٍ، قاله الجوهري وغيره. (¬2) قال القاضي عياض: "هو الذي يَتْبَع الأَشْبَاه والآثار، ويقْفوها": (¬3) أي يتْبَعُها فكأنه مقلُوبٌ من القَافي، وهو الُمتَتَبع للشَّيء. وقال الأصمعي: "هو الذي يَقوفُ الأثر وَيقْتَافه". (¬4) وقال الشيخ في "المغني": "القافةُ: قومٌ يعرفون الأنساب بالشَبَه، ولا يختصُ ذلك بقبيلةٍ معينةٍ، بل مَنْ عُرِفَ منه المعرفة بذلك، وتكرَّرت منه الإصابة فهو قائِف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مُدْلِجٍ"، (¬5) وفي الصحيح: "ألم تَر، أنَ مُجَزِّزًا الُمدْلِجِي دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرآى زيدًا وأسامة نائِمَيْن، وقد تغطيا وبدت أقدامُهُما فقال: إِنَّ بعض هذه الأقدام من ¬

_ (¬1) حكاه أبو هلال العسكري عن قتادة. انظر: (كتاب الأوائل له لوحة 79 أ)، وقيل: أول من اتخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حكاه أبو هلال في كتابه (الأوائل لوحة 1198). (¬2) انظر: (الصحاح: 4/ 1419 مادة قوف) وكذلك (المصباح: 2/ 179). (¬3) انظر: (المشارق: 2/ 197 بتصرف). (¬4) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 284). (¬5) انظر: (المغني: 6/ 398). أما بنو مُدْلِج، فهم قبيلة كبيرة منسوبة إلى مُدْلِج بن مُرَّة بن عبد مناة بن كنانة، بطن من كنانة، منهم سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي له صحبة، ومنهم القافة الذين يلحقون الأولاد بالآباء. انظر: (الأنساب: 12/ 148، اللباب: 3/ 183).

بَعْضٍ"، (¬1) وفي حديث آخر: "دخل ومعه قَائِفٌ من بني مُدْلج"، (¬2) وكان إِيَاس بن معاوية (¬3) قائفًا، وكذلك شُرَيْح. (¬4) وظاهر كلام أحمد، أنه لا يُقْبَل إِلَّا قول اثنين - (¬5) وقال القاضي: "يقبل قول واحد". ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الفرائض: 12/ 56، باب القاف، حديث (6770)، (6771)، ومسلم في الرضاع: 82/ 102، باب العمل بالحاق الولد، حديث (38)، (39). أما مجَزِّر المدلجي، فهو بضم "الميم" وكسر "الزاي " الثقيلة، وحكى فتحها، وبعدها "زاي " أخرى هذا هو المشهور، ومنهم من قال: بسكون "الحاء" المهملة، وكسر "الراء"، ثم "الزاي "، وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي، نسبة إلى مدلج بن مرة، وهو والد علقمة بن محزر، وإنما قيل له "مجزز" لأنه كان كلما أسر أسيرًا جز ناصيتيه. أخباره في: (الاصابة: 6/ 45، أصد الغابة: 5/ 66، فتح الباري: 12/ 57). أما أسامة فهو، الأمير الكبير، أسامة بن زيد بن حارثة، حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومولاه استعمله النبي على جيش في غزو الشام، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين فضائله جمة، توفي في آخر خلافة معاوية. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 4/ 61 - 72 التاريخ الكبير: 2/ 20، المعارف: ص 144، الجرح والتحديل: 2/ 283، سير الذهي: 2/ 496، مجمع الزوائد: 9/ 286). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 87 بلفظ قريب منه، باب مناقب زيد بن حارثة حديث (3731)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1082، باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث (40). (¬3) هو القاضي إياس بن معاوية بن قرة المزني - أبو وائلة، أحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء يضرب به المثل في الذكاء والفراسة، كانت وفاته 122 هـ. أخباره في: (الوفيات لابن خلكان: 1/ 247، حلية الأولياء: 3/ 123، ميزان الاعتدال: 1/ 283، شرح المقامات للشربيني: 1/ 289). (¬4) هو القاضي شريح بن الحارث، أحد الفقهاء المشهورين في صدر الإسلام تأتي ترجمته في: ص 862 (¬5) روى الأثرم عنه أنه قيل له: إذا قال أحد القافة هو لهذا، وقال الآخر هو لهذا. قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونان شاهدين، فإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا، لأنه قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة" (المغني: 6/ 399).

كتاب: الوصايا

كتاب: الوصايا 1157 - (الوصايا)، جمْع وَصيَّة، قال ابن القطاع: "يقال: وَصَيْتُ إليهِ وصَايةً ووصيَّة (¬1) ووصَّيْتُه، [ووصيْت إِلَيْه] (¬2)، ووصيْتُ الشَّيء بالشيء وصيا: وصلته". (¬3) قال الأزهري: "وسُمِّيَت الوصيَّةُ وصيَّةً، لأن الميت لما وَصَّى بها، وصَلَ ما كان فيه من أيَّام حياته بما بعدَه من أيَّام مماته. يقال: وَصَى وَأوصى [واحد] (¬4) ويقال: أوصَى الرجل أيضًا، والاسْمُ: الوصيَّة والوَصَاة". (¬5) قلت: إنَّما أصل الوصيَّة من التوصيَّة، لأنه يُوصِي بِوَلَدِه، ويُوصِي أقَارِبَه بدَفْع مال ونحوه إلى صديقه، فقد وصَّاهم بذلك. وقال الصَّلَتان العبدي: (¬6) ¬

_ (¬1) ليست في كتاب الأفعال. (¬2) في الأفعال: واليه الأعم. (¬3) انظر: (كتاب الآفعال: 3/ 333). (¬4) زيادة من الزاهر. (¬5) انظر: (الزاهر: ص 271 بتصرف). (¬6) هو قثم بضم "القاف" وفتح "المثلثة" ابن خبيَّة المعروف بالصلتان العبدي، أحد الشعراء المشهورين من بني مُحَارب بن عمرو بن وديعة. هو الذي قضى بين جرير والفرزدق. أخباره في: (المؤتلف: ص 145، الخزانة للبغدادي: 2/ 181، الشعر والشعراء: 1/ 500، المرزباني: ص 229).

ألمْ تر لُقْمَان أوْصَى بَنِيه ... وأوصيتُ عَمْرًا ونعْم الوَصِي (¬1) ومنه قوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬2) وقال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} (¬3) وقال النَّمْرِيُ: (¬4) بذلك أوْصَاني أبِي وبِمِثْلِه ... كذلك أوصاهُ قديمًا أوَائِلُه (¬5) 1158 - قوله: (لوارثٍ)، الوارثُ: هو من يَرثُ الميِّت، وجمْعُه وُرَّاث وَوَرثَة، وسُمَي وارثًا، لأَنَّه يأخُذ الميراث، وهو المال الُمخَلِّف عن الَميت. 1159 - قوله: (لعَمْرٍو)، عَمْرٌو: اسْمُ علَم على رَجُل، وهو منصرف. وأما قول الشاعر: ¬

_ (¬1) البيت في (الشعر والشعراء: 1/ 502، والخزانة: 2/ 183). (¬2) و (¬3) سورة النساء: 11. (¬4) هو منصور بن سلمة بن الزِّبرقان بن النمر بن قاسط، عاش زمن الرشيد الخليفة العباسي كان يمت إليه بأم العباس بن عبد المطلب وهي نمرية، فاجزل له الرشيد لهذا العطاء وقربه. أخباره في: (الأغاني: 13/ 140، الشعر والشعراء: 2/ 859، تاريخ بغداد: 13/ 65). (¬5) البيت في (الحماسة لأبي تمام: 2/ 335). أما الوصية في عرف الشرع "فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت". قالَهُ صاحب (المقنع: 2/ 354)، قال في (الإنصاف: 7/ 183): "هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره"، وصححه في (الشرح الكبير: 6/ 414). وقال أبو الخطاب: "هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث" ولا يخفى ما فيه من قصور. (الإنصاف: 7/ 183). وانظر في تعريف الوصية كذلك: (التعريفات: ص 252، أنيس الفقهاء: ص 297، المغرب: 2/ 358، غريب المهذب: 1/ 449).

ألا يا عَمْرُو الضَّحَاك سيرا ... فقد جَاوَزْتُما خَمَر الطريق (¬1) فهو منادى مفرد فليس بمُعْرب، وإِنما هو مبْني. ومثله: ألا يا حُجر بني عَديٍّ (¬2) ...... ........ وقول الآخر: (¬3) ألا يا سَعْدُ سَعْدَ الأوْس ......................... وقول الآخر: (¬4) ألا يا سعدُ سَعْدَ اليَعْمُلات الذُّبَّل .................. ¬

_ (¬1) البيت في: (الجمل للزجاجي: ص 153) من غير نسبة، وفيه: ألا يا زيدُ والضحاك ... ومعنى: "خمر الطريق": الشجر الملتف حول الطريق، وسمي بذلك لأنه يخمر من دخل فيه ويغطيه. والبيت من شواهد (شرح المفصل: 1/ 129) ومنه: ألا يا قيس ... (¬2) هذا الشطر الأول من بيت أنشدته هند بنت زيد بن مخرمه تُرثي به حُجر بن عدي. وشطره الثاني: ... تَلَقتْك السَّلاَمة والسُرور. انظر: (الأغاني: 17/ 154). أما حُجْر بن عَدِيٍّ، فهو ابن جبلة الكندي، ويسمى حجر الخير، صحابي شجاع، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهد القادسية، كان من أصحاب علي رضي الله عنه وشهد معه الجمل وصفين. أخباره طويلة. انظر: (الأغاني: 17/ 133، الكامل لابن الأثير: 3/ 231 - 292، البداية والنهاية: 6/ 249، الأعلام: 2/ 169). (¬3) هذا جزء من الشطر الأول من بيت شعر، لم يعرف له نسب، تتمته: ... كن أنتَ ناصرًا ... ، والشطر الثاني: ... ويا سعد سعد الخزرجين الغَطَارفِ. أما سعد الأوس، فهو الصحابي الجليل، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، واسمه عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، أبو عمرو، فضائله كثيرة. توفي 5 هـ، أخباره في: (سير الذهبي: 1/ 279، طبقات ابن سعد: 3/ 2 - 13، الجرح والتعديل: 4/ 93، الاستيعاب: 4/ 163، مجمع الزوائد: 9/ 308، الشذرات: 1/ 11، أسد الغابة: 2/ 373). (¬4) هو شاعر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة. انظر: (ديوانه: ص 64) وفيه: يا زيدُ زيدَ ... والشطر الثاني منه: ... تطاول الليل هُديْت فانزل.

1160 - قوله: (ولزَيْدٍ)، زيدٌ علَمٌ على رجل أيضًا، وهو كـ "عمرو" في الحكْم. 1161 - قوله: (لبِشْر)، علَثم على رجل مثل: زَيْدِ وعمرو، وكذلك بكر. 1162 - قوله: (لأَهْلِ القَرْيَة)، إحْدَى القُرَى، قال الله عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} (¬1) وقال: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ}، (¬2) وقال: {وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى}. (¬3) 1163 - قوله: (قَرَع)، وروي: "أقرع"، (¬4) وهما بمعنى: يقال: أقْرَع يُقرعُ قُرْعَةً وإِقْرَاعًا: إذا أسْهَم ليَخْرُج الُمبْهَم. وقد وَرد بالقرعة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: {فَسَاهَمَ} (¬5) أي أَقْرَع، (¬6) وفي الحديث: "لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلَّا أنْ يسْتَهِموا عليه لاستهموا"، (¬7) والقرعة: هي الإِسهام. (¬8) ¬

_ (¬1) سورة يوسف: 82. (¬2) سورة الحج: 48. (¬3) سورة القصص: 59. (¬4) هذا هو المثبت في المختصر: ص 114. (¬5) سورة الصافات: 141، وتتمتها: {فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}. (¬6) قاله ابن عباس والسدي. انظر: (النكت والعيون: 3/ 426). (¬7) أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 96، باب الإِسْتِهَام في الأذان، حديث (615)، والترمذي في الصلاة: 1/ 437، باب ما جاء في فضل الصف الأول، حديث (225)، وابن ماجة في الاقامة: 1/ 319، فضل الصف المقدّم حديث (998)، وأحمد في المسند: 2/ 236. (¬8) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: 2/ 92): "باب الاستهام في الأذان: أي الاقتراح ... قال الخطابي وغيره، قيل له الاستهام، لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سِهَامٍ إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج اسمه غلب".

قال ابن سيدة: "والقرْعَة: السُّهْمَة، وقد أقْرَعَ القَوْم وتَقَارَعُوا، وقَارَع بَيْنَهم. وأقْرَع [أعْلَى]، - (¬1) وقَارَعة فَقرعَه يقْرَعه: أي أصابته القرْعَة دونه". (¬2) وقال الجوهري: "والقُرْعَة -بالضم-: معروفةٌ، ويقال: كانت لَهُ القُرْعَة، إذا قَرَع أصحابه". (¬3) وحكى أبو منصور الجواليقي: "قَرَع بيْن نسائه وأقْرع". (¬4) قال صاحب "المطلع": "فالظاهر أنَ اللغتين في كل شيءٍ منهما، لعدم الفرق بيْن النساء وغيرهن". (¬5) وقال ابن مالك في "مثلثه": "القَرْعَةُ: الدُّباءَة. والقِرْعَة: الهيئة من قَرعَ. قال: والقرعَةُ: معروفةٌ. قال: وهي أيضًا خِيَارُ الشيْء، والجِراب الصَّغِير". (¬6) 1164 - قوله: (لَقَرابَتِه)، قال الجوهري: "والقَرابةُ: القُرْبَى فِى الرحم، وهو في الأصل مصدرٌ، تقول: بَيْنِي وبَيْنَه قرابةٌ وقرْبٌ وقُرْبَى ومَقْرَبَةٌ ومَقْرُبَةٌ ¬

_ (¬1) زيادة من المحكم. (¬2) انظر: (المحكم: 1/ 116 مادة قرع). (¬3) انظر: (الصحاح: 3/ 1262 مادة قرع). (¬4) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 48). (¬5) انظر: (المطلع: ص 48). (¬6) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 507).

وقُرْبَةٌ. [وقُرُبَةٌ]، (¬1) بضم "القاف" (¬2)، وهو قَرِيبِي، وذُو قَرَابَتِي، [وهُمُ أقْرِبَائِي وأقَارِبي]، (¬3) والعامة تقول: "هو قُرَابَتِي، وهم قَرَابَاتِي" (¬4) آخر كلام الجوهري. وكلام "الشيخ هنا يُحْمَل على حَذْفِ مُضَافٍ تقديره: الذي قرابته" أو "لذوي قرابته" وليس هو من كلام العامة، بل من كلام العرب. قال الله عز وجل: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} (¬5). قال البخاري وغيره: "الجَارُ ذِي القُرْبَى: القريب"، (¬6) وفي الحديث: "إِلَّا أنْ تَصِلُوا قرابةً ما بَيْنِي وبينكم"، (¬7) وقال الله عز وجل: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى}. (¬8) 1165 - قوله: (لأَهل بَيْتِي)، أهل بيْته بمنزلةِ قرابَتِه، قاله الأصحاب. (¬9) ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) لعلها: "الراء" كما في الصحاح. (¬3) زيادة من الصحاح. (¬4) انظر: (الصحاح: 1/ 199 - 200 مادة قرب). (¬5) سورة النساء: 36. (¬6) لم أقف على هذا الكلام في صحيح البخاري. والله أعلم. ونسبه ابن حجر إلى الأكثر. وقيل: الجار القريب المسلم، وقيل الجار القريب المرأة. (فتح الباري: 10/ 441). (¬7) أخرجه البخاري في المناقب: 6/ 526، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} حديث (3497). (¬8) سورة البقرة: 177. (¬9) قال في: (المغنى: 6/ 553): " يعني يعطي أمه وأقاربها الأخوال والخالات وآباء أمه وأولادهم وكل من يعرف بقرابته، والمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه التسوية بين هذا اللفظ ولفظ القرابة". وقال أحمد في رواية أبنه عبد الله: "إذا أوصى بثلثه لأهل بيته فهم - أي القرابة - مثل هؤلاء". انظر: "مسائل أحمد لابنه عبد الله: ص 385).

وقال الشيخ هنا: "أعْطِيَ من قِبَل أبِيه وأمه"، (¬1) وفي الحديث: "أنه عليه السلام وضع رداءَهُ على عليٍّ وفاطمة وحَسَن وحُسَيْن. قال: هؤلاء أهل بيتي". (¬2) * مسألة: - أصح الروايتين دُخُول الدية في التركة. (¬3) 1166 - قوله: (وإذا كان الوصيُّ خائنًا جُعِل معه أمينٌ)، الخائن: من ائْتُمِنَ فَخان. ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر: ص 115). (¬2) أخرجه الزمذي في التفسير: 5/ 225 بلفظ قريب منه باب (4)، حديث (2999) كما أخرجه في المناقب: 5/ 638، باب (21) حديث (3724)، قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وهو عند أحمد في المسند: 6/ 298 - 304، والحاكم في المستدرك: 3/ 146 وغيرهم، وللحديث طرق وشواهد جعلته يرتقي إلى مرتبة الصحة. أما فاطمة، فهي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، كان النبي يحبها ويكرمها ويُسِرُّ إليها، تزوجها علي رضي الله عنه. فأنجبت له الحسن والحسين. فضائلها كثيرة توفيت 11 هـ. أخبارها في: (ابن سعد: 8/ 19، حلبة الأولياء: 2/ 39، سير الذهبي: 2/ 118، أسد الغابة: 7/ 220، مجمع الزوائد: 9/ 201). والحسن، هو ابن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته، أبو محمد القرشي الهاشمي المدني، فضائله كثيرة توفي 49 هـ. أخباره في: (تاريخ بغداد: 1/ 138، سير الذهبي: 3/ 245، الحلية: 2/ 35، تهذيب التهذيب: 2/ 295، وفيات الأعيان: 2/ 65، تهذيب ابن عساكر: 4/ 202، الذرات: 1/ 55). والحسين، هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب الشهيد، أخو الحسن رضي الله عنهما، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحبوبه، له الفضائل العديدة، استشهد 61 هـ. أخباره في: (الجرح والتعديل: 3/ 55، سير الذهيي: 3/ 280، تاريخ بغداد: 1/ 141، الوافي بالوفيات: 1/ 423، البداية والنهاية: 8/ 149). (¬3) وهذه الرواية نقلها مهنا عن أحمد رحمه الله وإليها مال القاضي وغيره، قال في الإنصاف: 7/ 261 "وهو المذهب". ونقل ابن منصور أنه لا تدخل الدية في التركة وليس للموصَى لَهُ منها شيء. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 25 - 26، المغني: 6/ 566، الإنصاف: 7/ 261).

والمخَانَةُ: مصدرٌ كالخِيَانة، (¬1) وتَخَوَّنَهم: طلب خِيَانَتهم. قال الله عز وجل: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} (¬2) وفي حديث حاطبٍ: (¬3) قد خان اللِّه ورَسولَه والمؤمنين" (¬4). و(الأمينُ)، ضِد الخَائِن: وهو مَن أدى الأمانة كما هي، قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬5) وفي الحديث: "أدِّ الأمانةَ إِلى مَن ائتمنك ولا تَخُن مَن خانك"، (¬6) وفي الحديث: "المؤَذِّن مؤْتَمَن"، (¬7) وقال - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجران: (¬8) "لأَبْعَثَنَ إِليكم رجُلاً أمينًا حقَّ ¬

_ (¬1) وزاد في "القاموس: 4/ 222 مادة خون": "وخَانة". (¬2) سورة الأنفال: 58. (¬3) هو عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي، الشهير بحاطب بن أبي بلتعة، حليف بني أسد ابن عبد العزى، أحد الصحابة الكبار شهد بدرًا والمشاهد، وكان رسول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المقوقس توفي 30 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 2/ 43، ابن سعد: 3/ 114، الجرح والتعديل: 3/ 303، مجمع الزوائد: 9/ 303، الاستيعاب: 1/ 312، أسد الغابة: 1/ 431). (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 304، باب فضل من شهد بدرا، حديث (3983) كما أخرجه في الإستئذان: 11/ 46، باب من نظر في كتاب مَنْ يُحْذَر على المسلمين ليستبين أمره حديث (6259)، وأحمد في المسند: 1/ 105. (¬5) سورة النساء: 58. (¬6) أخرجه أبو داود في البيوع: 3/ 290، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، حديث (3534)، والترمذي في البيوع: 3/ 564، باب (38) حدثنا أبو كريب، حديث (1264) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، كما أخرجه الدارمي في البيوع: 2/ 264، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، وأحمد في المسند: 3/ 414. (¬7) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة: 1/ 143، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت حديث (517)، والترمذي في الصلاة: 1/ 402، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن حديث (207)، وأحمد في المسند: 2/ 232. (¬8) نجران: بفتح أوله، واسكان ثانيه، قال البكري: "مدينة بالحجاز من شق اليمن معروفة سُمِّيت بنجران بن زيد بن يشجب بن يعرب، وهو أول من نزلها" (معجم ما استعجم: 2/ 1298).

أمِينٍ، فبعثَ أبا عبيدة، وقال: هذا أمين هذه الأمة"، (¬1) وفي الحديث: "الخازن الأمين الذي يُؤَدِّي مَا أمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيبَة به نفسه أحدُ المتَصدِّقين". (¬2) 1167 - قوله: (تَحاصُّوا)، التَّحاصِّ: اقتسامُ الشِّيْء بالحِصَص، فيأخذ كلُّ واحدٍ حِصَّةً، والحصَّةُ: هي الجُزْءُ من الشيء. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الآحاد: 13/ 232، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ... حديث (7254)، والترمذي في المناقب: 5/ 665 بلفظه، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد ابن ثابت، وأبي، وأبو عبيدة رضي الله عنهم، حديث (3791)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 48، باب فضل أبي عبيدة، حديث (135)، وأحمد في المسند: 1/ 414. أما أبو عبيدة، فهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، أحد الصحابة السابقين، غزا غزوات مشهورة، فضائله جمة، توفي 18 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 1/ 5، حلية الأولياء: 1/ 100، الاستيعاب: 5/ 293، صفة الصفوة: 1/ 142، ابن سعد: 3/ 297، التاريخ الكبير: 6/ 444، تهذيب ابن عساكر: 7/ 160، الإصابة: 5/ 285). (¬2) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 489

كتاب: الفرائض

كتاب: الفرائض 1168 - (الفرائض)، جمْع فَرِيضةٍ، وهي في الأصل: اسم مصدر منْ فَرض وافْتَرض، ويُسَمَّى البعيرُ المأخوذ في الزكاة وفي الدية: فريضةً، (¬1) فعيلةٌ بمعنى مفعولةٌ. قال الجوهري: "والفرضُ: ما أوجبه الله عز وجل، (¬2) وسُمِّي بذلك، لأن له مَعَالم وحدودًا ... والفَرْضُ: العَطِيَّة الموسومَةُ، وفَرضْت الرَّجل وأفْرَضَتة: إِذا أعْطَيته ... والفَارِضُ والفَرَضِيُّ: الذي يَعْرِف الفَرائِض، وفرَض الله [علينا]، (¬3) وافْتَرَض: [أي أوجب]، (¬4) والاسْمُ: الفريضة، ويُسَمَّى العِلْمُ بقسمةِ المواريث فَرائِض"، (¬5) وفي الحديث: "أفرَضُكُم زَيْد"، (¬6) وفيه: تعلَّموا الفرائض". (¬7) ¬

_ (¬1) قال في "الصحاح: 3/ 1098 مادة فرض": "أفرضتُ الماشية: أي وجبت فيها الفريضة، وذلك إذا بلَغَتْ نصابًا". (¬2) في الصحاح: تعالى. (¬3) و (¬4) زيادة من الصحاح. (¬5) انظر: (الصحاح: 3/ 1097 - 1098 مادة فرض. بتصرف). (¬6) أخرجه الترمذي في المناقب: 5/ 664 بلفظ قريب منه، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح، حديث (3790)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 55، باب فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (154)، وأحمد في المسند: 3/ 281. (¬7) أخرجه الترمذي في الفرائض: 4/ 413، باب ما جاء في تعليم الفرائض بلفظ قريب منه، حديث (2091). قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب. كما أخرجه ابن ماجة بلفظه: =

قال ابن مالك في "مثلثه": "الفَرضَة: المرةُ عن فَرضَ الشَّيء: أوجَبهُ، وأيضاً بَيَّنَهُ، وفُلاَنٌ فلاناً أو لِفُلاَنٍ: أعطاهُ، وفي الغودِ وغيره: حَزَّ، والسِّواك: شَقَتَ طَرفَه بأسنانه. والفِرْضَة: الهَيئة من الجميع، والفُرْضَة: الحَزُّ في الشَّيْء، وموضع استِقَاء الماء من النهر والخشَبَةُ التي يَدُور عليها البَاب". (¬1) قال في "الكافي": "وهي أي: الفرائض: (¬2) العِلْم بقسمة المواريث" (¬3) كما قال الجوهري. (¬4) وقال في "المقنع": "وهي قِسْمَة المواريث"، (¬5) قال صاحب "المطلع": "ويحتمل أنْ يكون على حذف مضاف: أي وهي علم قسمة المواريث". (¬6) قلتُ: بل هي من الفَرْض: وهو التقدير: (¬7) والفرائضُ: التقديرات، لأنه يُجْعَل فيها لِكُلِّ شَخْص قَدْراً معلوماً من مَال الَميِّت. والمواريثُ: جمع مِيرَاث، وهو المال الُمخَلَّف عن الميت. (¬8) أصله "مِوْرَاث"، انقلبت "الواو" "ياءً"، لانكسار ما قَبْلَها، ويقال لَهُ: التُراث أيضاً، ¬

_ = 8/ 902، باب الحث على تعليم الفرائض، حديث (2719)، والدارمي في الفرائض: 2/ 341، باب في تعليم الفرائض. (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 480). (¬2) في الكافي: وهو علم المواريث. (¬3) انظر: (الكافي: 2/ 525). (¬4) انظر: (الصحاح: 3/ 1098 مادة فرض). (¬5) انظر: (المقنع: 2/ 399). (¬6) انظر: (المطلع: ص 299)، قال هذا صاحب: (الإنصاف: 7/ 303). (¬7) قال هذا صاحب (أنيس الفقهاء: ص 300، والمغرب: 2/ 133، والمصباح المنير: 2/ 123، لغات التنبيه: ص 91، غريب المهذب: 2/ 23). (¬8) قال هذا صاحب (المطلع: ص 299).

أصل "التاء" فيه "واو"، (¬1) وفي الجَمعْ رجَعَتْ إلى أَصْلِهَا. 1169 - قوله: (وإِنْ سَفَل)، أي: وإِنْ نَزَلَتْ درجَتُه، مثل: ابن الابْنِ، وابنه، وابن ابنه (¬2) ونحو ذلك. 1170 - قوله: (عَصَبَة)، العَصَبَةُ: أَحدُ العَصَبَات، قال الجوهري: "وعصبةُ الرجل: بنَوهُ وقرابَتُه لأبيه، وإِنَّما سُمُّوا عصبةً، لأَنَّهم عَصَبُوا به: أي أحَاطُوا به، فالأب طرفٌ [والابن طَرَف]، (¬3) والعَمُّ جَانِبٌ، [والأَخُ جانِبٌ]، (¬4) والجمعُ: عَصباتٍ". (¬5) وقال الأزهري: "وأَحدُ العَصَبة: عاصِبٌ - على القياس - مثل: طالبٍ وطَلَبةٍ، وظالمٍ وظَلَمةٍ. وقيل: للعِمَامَةِ عِصَابةٌ، لأنها استقلَّت (¬6) برأس الُمعْتَمِّ". (¬7) وقال ابن قتيبة: "العصَبةُ: جمعٌ لم أسمع له بواحدٍ، والقياس أنه عَاصِب. (¬8) وقال ابن مالك في "مثلثه": "العَصْبَة: المرَّةُ من عَصَب الشَّيْءَ: شَدَّه ¬

_ (¬1) يقال ورثْتُ أبي، وورثتُ الشيء من أبي، أَرِثُه بالكسر فيهما وِرْثاً وَوِرَاثةً وإِرْثاً. (الصحاح: 1/ 295، مادة ورث). (¬2) أي: لا يرث أخ ولا أختٌ لأبٍ وأمٍ، أو لابٍ مع الابن وإنْ سفل. قال في "المغني: 7/ 3": "أجْمَع أهل العلم هذا بحمد الله، وذكر ذلك ابن المنذر وغيره". (¬3) و (¬4) زيادة من الصحاح. (¬5) انظر: (الصحاح: 1/ 182 مادة عصب). (¬6) في الزاهر: استكفت. (¬7) انظر: (الزاهر: ص 268 بتصرف). (¬8) انظر: (غريب الحديث: 1/ 226 بتصرف).

بعِصَابة، والشَّجرة: ضَمَّ أَغْصَانَها، وضربَها ليَسْقُط ورقُها، والكَبْشَ: شَدَّ خُصْيَيْه لتَسْقُطا من غير نَزْعٍ، والقومُ بِفُلاَنٍ: أَحْدَقُوا حَوْلَهُ، والإِبل بالماء كذلك، والرِّيق فَاهُ أوْ بِفِيهِ: يَبِسَ علَيْه. والعِصْبَةُ: العِمَّةُ، والعُصْبَةُ: الجماعةُ، واللَّحْمُ الَمعْصُوب بالَمصَارِين". (¬1) قال الله عز وجل: {بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ}: (¬2) أي الجماعة. والعصَبةُ شرعاً: كلُّ وَارِث إِنْ انْفَرد أَخذَ المال، وإِنْ كان معه ذُو فَرْضٍ أَخذَ الباقي بعْدَهُ، ولا شَيْءَ لَهُ إِن اسْتَوْعَب ذو الفرض المال. وقال في "الكافي": "هم كُلُّ ذكر ليْس بَيْنَه وبَين الَميِّت أنثى"، (¬3) فتخرج الأَخَوات مع البنات لفَقْدِهم الذكُورية. وقال غيىه: "العصبةُ: كلُّ وارث بغير تَقْدِير"، (¬4) فلم يَخُصَّه بالذكر، فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأُخْتُ للأب، والأم مع أخيهما، والأخوات (¬5) مع البنات، والمعتقة وغير ذلك. ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 430 - 431). (¬2) سورة القصص: 76. (¬3) انظر: (الكافي: 2/ 544)، فهم على هذا التعريف: الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور فقط والأسبقية للأقرب ويسقط من بعده، فالابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم في قوله عز وجل في النساء: 11 {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. انظر: (المصدر السابق: 2/ 544). (¬4) قال هذا صاحب "المغنى: 7/ 6". (¬5) المراد بالأخوات ها هنا: الأخوات من الأبوين، أو من الأب فقط: لا ولد الأم إِذ لا ميراث لهم مع الولد. =

1171 - قوله: (مثل حَظِّ)، الحَظُّ: النصيبُ، وفي الصحيح: "مَنْ أخذ به فقد أخذ بحَظٍّ وَافِرٍ". (¬1) والحَضُّ أيضاً: الترغيب بالشَّيْء، قال الله عز وجل: {وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} (¬2) وفي الحديث: "فحضَّهم على الصلاة". (¬3) 1172 - قوله: (الصُلْبِ)، المراد بالصُلْبِ هنا: النَّفْس، لأن بنْت البِنْت من صُلْبِه. وصُلْب الانسان: ظَهْرُهُ، ومنه الحديث: "فلما رفَعَ صُلْبه" (¬4) ولعلَّه ¬

_ = وعموماً فالعصبات عشرة عند جمهور أهل العلم، نذكرهم للفائدة، وأحقهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعده. قال في "المذهب الأحمد: ص 235": "وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد لأن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم أبناؤهم لأن نزلوا، ثم الأعمام ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم، فإن استووا في الدرجة، فالأولى من كان لأبوين، وإذا عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق والمولاة المعتقة". (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في العلم: 1/ 159 في الزجمة، باب العلم قبل القول والعمل، أبو داود في العلم: 3/ 317، باب الحث على طلب العلم، حديث (3641)، والترمذي في العلم: 5/ 48، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث (2682)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 81، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث (223)، وأحمد في المسند: 5/ 196. (¬2) سورة الماعون: 3. (¬3) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة: 1/ 169، باب فيمن ينصرف قبل الإمام، حديث (624)، وأحمد في المسند: 3/ 126 - 240. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأذان: 2/ 272 بلفظ. "حين يرفع صلبه" باب التكبير إذا قام بن السجود، حديث (789)، ومسلم في الصلاة: 1/ 293، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلاَّ رَفعَه من الركلرع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده حديث (28).

عظم الظهر. (¬1) والصُلْب أيضاً: ضِدُّ الرَخْوِ، يقال: حَجَرٌ صُلْبٌ، وعُودٌ صُلْبٌ، يقال فيه: صَلُبَ وصلاَبةً، وجمعه: صِلَبَةٌ. (¬2) والصَلْبُ - بفتح "الصاد" -: معروفٌ، من صلَبَهُ يَصْلِبَهُ صَلْباً. ¬

_ (¬1) قال في "الصحاح: 1/ 163 مادة صلب": "والصُلْب من الظهر، وكلُّ شَيْء من الظهر فيه فقارٌ فذلك الصلب"، ومنه قوله تعالى في سورة الطارق: 7، {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}. (المفردات للراغب: ص 284). (¬2) وذلك كَقُلْبٍ وقِلَبَةٌ. (الصحاح: 1/ 163 مادة صلب).

باب (أصل سهام الفرائض التي لا تعول)

باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول) (¬1) جمْعُ الأصل: أُصُول، وقد تقدم. (¬2) و(السِّهام)، واحدها: سَهْمٌ، وهو الجُزْءُ من الشَيْء، وفي الحديث: "اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ". (¬3) والسَّهْمُ أيضاً: ما يُرْمَى به، ومنه الحديث: "مَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في شيءٍ من مساجدنا فلْيَمْسِك بِنِصَالِها لا يُخْدَش بها أحد". (¬4). ويقال له: النَبْلُ والنّشَابُ. والسهْم أيضاً: أحد أَجْزَاءِ القُرْعَة. ¬

_ (¬1) في المختصر: ص 119، والمغني: 7/ 31: "باب: أصول سهام الفرائض التي تعول". (¬2) انظر في ذلك: ص 80. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضاثل القرآن: 9/ 54، باب فضل فاتحة الكتاب، حديث (5007)، ومسلم في السلام: 4/ 1728، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث (66)، وأبو داود في البيوع: 4/ 265، باب في كسب الأطباء، حديث (3418)، والترمذي من الطب: 4/ 398، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويد، حديث (2063)، (2064). (¬4) أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 547، باب المرور في المسجد بلفظ قريب منه، حديث (452)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1019، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع، حديث (121 - 122 - 123 - 124)، والنسائي في المساجد: 2/ 38، باب اظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة في الأدب: 2/ 1241، باب من كان معه سهام فيأخذ بنصالها، حديث (3778)، والدارمي في المقدمة: 2/ 152، باب في العرض.

قال ابن مالك في "مثلثه": (السُّهامُ - بالفتح والضم -: ما يَظْهَر في عَيْن الشَّمس عند شِدَّة الحَرِّ، وُيسَمَّى لُعَابُ الشمس ورِيقَتَها، وَلُعَاب (¬1) الشيْطان. قال: والسِّهامُ: جمع سَهْمٍ، ومصدر سَاهَم: أي قَارع. والسُّهَام: الضُّمْرُ والتَّغَيُّر". (¬2) 1173 - قوله: (التي لا تَعُول)، قال الجوهري: (العَوْلُ: عَوْلُ الفريضة، وقد عالت: أي ارتَفَعَتْ، وهو أنْ تَزِيد سِهَامَها، فيدخُل النَقْص (¬3) على أهْل الفرائض". (¬4) قال أبو عبيد: "وأَظُنُّه مأخوذاً من الميْل". (¬5) ويقال أيضًا: عال زيدٌ الفرائضَ، وأَعالَها بمعنَى، يتَعَدَّى ولاَ يَتَعَدَّى، وعالت هي بنفسها: إذا دخل النَّقْص على أَهْلِها. قلت: والعَوْلُ أيضاً: كثْرة العِيَال، قال الله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}. (¬6) وقد يكون العَوْلُ مأخوذاً من هنا. والعَوْلُ أيضاً: الإِطْعَامُ، ومنه: عَال فلانٌ فلاناً: إِذا أَطْعَمَة. ¬

_ (¬1) في المثلث: مُخَاط. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 319). (¬3) في الصحاح: النقصان. (¬4) انظر: (الصحاح: 5/ 1778 مادة عول). (¬5) انظر: (غريب الحديث: 4/ 384)، وعلل رأيه فقال: (وذلك أَنَّ الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فتنقصهم". (¬6) سورة النساء: 3.

باب: الجدات

باب: الجَدَّات أحد الجدَّات: جَدَّة. والجَدَّةُ - بفتح "الجيم" -: أمُّ الأب، وأمُّ الأُم وإِنْ عَلَوْن، والجَدَّةُ أيضاً: المرة من جَدَّ الشيء يَجِدُّ جَدّاً. قال ابن مالك في "مثلثه": "الجَدَّةُ: من النَّسب معروفةٌ. قال: والجِدَّةُ: ضِدُّ البِلَى، وشَاطِئُ النَّهْر. والجُدَّةُ: شَاطِئُ النَّهْر، والطرِيقَةُ في الجَبل وغيره. وجُدَّة - بالضم أيضاً -: قرية (¬1) " (¬2) آخر كلامه. 1174 - قوله: (والجَدَّة تَرِث وابْنُها حيٌّ)، المراد بها: أم الأب ترث مع وجود العم. (¬3) ¬

_ (¬1) قال البكري: "ساحل مكة معروفة، سُمِّيت بذلك، لأنها حاضرةُ البحر. (معجم ما استعجم: 1/ 371) وهي المدينة المعروفة والتي تبعد عن مكة حوالي 73 كلم، وتُعْتَبر ميناءٌ مُهِمٌ للمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 101 - 102). (¬3) قال في "المغني: 7/ 59: "وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه" وعند زيد بن ثابت لا ترث، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ولكل وِجهة نظره. انظر في ذلك (اللباب: 4/ 200، شرح الصغير: 5/ 214، المهذب: 2/ 26، المغني: 7/ 59).

1175 - قوله: (المتحاذِياتَ)، أي: كأن بَعْضَهنَّ حَذَاءَ بعض. قال الجوهري: "وحَذَاهُ: إِذا (¬1) صار بحِذَائه". (¬2) ¬

_ (¬1) في الصحاح: أي. (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2311 مادة حذا). قال الشيخ في "المغني: 7/ 60": "يعني بالمتحاذيات: المتساويات في الدرجة، بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى، ولا أنزل منها، لأن الجدات انما يرثن كلهن في درجة واحدة، ومتى كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن.

باب: من يرث من الرجال والنساء

باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء الرجال جمع رجل: وهو الذكر من بني آدم لا غير. والنساء: جمْع المُؤَنَّث، ولا واحِدَ لَهُ من لَفْظِه، قال الله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، (¬1) ويقال فيهن أيضاً: نِسْوة في القِلَّة، قال الله عز وجل: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ}. (¬2) 1176 - قوله: (ومَوْلى النِعمة، (¬3) ومولاة النِعْمة)، هما: المُعْتِق والمعتِقَة، لأنهما وَليَا الإِنْعَام بالإِعتاق، وفي الحديث: "إِنَّما الولاء لمن أَعْتَق" (¬4)؛ ووليُّ النِّعمة. وجَمْع النِّعمة: نِعَمٌ وأَنْعَامٌ. ¬

_ (¬1) سورة النساء) 34. (¬2) سورة يوسف: 30. (¬3) الثابت في المختصر: ص 121، والمغني: 7/ 62: "ومولاة النعمة". (¬4) أخرجه البخاري في الفرائض: 12/ 40، باب ميراث السائبة، حديث (6754)، ومسلم في العتق: 2/ 1141، باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث (5)، (6)، (8) والترمذي في الفرائض: 4/ 427، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، حديث (20)، وأبو داود في الفرائض: 3/ 126، باب في الولاء، حديث (2915)، وابن ماجة في العتق: 2/ 842، باب المكاتب، حديث (2521)، والدارمي في الطلاق: 2/ 169، باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، ومالك في العتق: 2/ 780، باب مصير الولاء لمن أعتق، حديث (17)، (18)، (19).

قال ابن مالك في "مثلثه": "النَّعْمَة: الرَّفَاهِيَة، والنِّعمة: ما أُنْعِم به قال: والنُّعْمَة: قزة العَيْن، وقال: النَّعَم - بفتح "النون" و"العين" -: الإبل، والبقر والغنم، والنِّعِم: لغة في النَّعِم، وهو المُتَنعِّمُ. والنُّعمُ: جَمْع نَعَامٍ ونَعِيمٍ. قال أيضًا: نَعَم البَيْتَ: كَنَسَهُ، ونَعِمَ الرَّجُل: تَنَعَّمَ، ونَعِمُ - بالكسر والضم -: لاَنَ". (¬1) ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 716 - 717).

باب: ميراث الجد

باب: ميراثُ الجَدِّ 1177 - (الجَدُّ)، بفتح "الجيم": أبُو الأَب، وأبُ الأُمِّ وإنْ علا. قال ابن مالك في "مثلثه": "الجَدُّ: من النَسب معروفٌ. قال: وهو أيضاً: العَظَمةُ، والحَظُّ، والقَطْعُ، والوكْفُ، والرَّجُل العَظيمُ. والجِدُّ: الاجتهادُ، ونَقِيضُ الهَزْل، وشَاطئُ النهر، وقولُهُم: أَجِدَّك تفعل كذا؟ - بالكسر والفتح - بمعنى أَبِجِدٍّ تَفْعَل أمْ بِهَزْلٍ؟ والجُدُّ: الرجُلُ العظيمُ، والبِئْرُ عند الكَلأ، وجانب الشَّيْءِ، وجمع أَجَدَّ: وهو الضَّرْع اليَابِسُ، وجمعُ جَدَّاءَ: وهي الشَّاةُ اليابِسَةُ الضَّرْع، أو الَمقْطُوعَتُهُ، والسَّنَة الجَدْبَة، والناقةُ المقطُوعة الأُذُن، والمرأةُ بلا ثَدْيٍ، والفلاةُ بلا مَاءٍ" (¬1) آخر كلامه. 1178 - قوله: (تُسَمَّى الأكدريَة)، اختلفوا لِمَ سُمِّيت الأَكْدَرِيَةُ. فقيل: لأَنَّها كَدَّرت علي زَيْدٍ (¬2) أُصُولَهُ، فإِنَّه أَعَالَها، ولاَ عَوْلَ عِنْدَهُ في ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 101). وللجد في الميراث أحوال ثلاثة يقوم فيها مقام الأب في الاستحقاق عند فقده، وحالة رابعة، وهي عند اجتماعه في مسألة واحدة مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. انظر تفصيل ذلك في: (المغني: 7/ 64 - 65، المبدع: 6/ 118). (¬2) المقصود بـ "زيد" الصحابي الجليل، زيد بن لْابت الأنصاري تأتي ترجمته في ص: 859.

مسائل الجَدِّ، وفرضَ للأُخْتِ مع الجَدِّ، ولا يُفْرض لأُخْتٍ مع جَدٍّ، وجَمَع سِهَامَها، ولا يَجْمَع في غَيْرِها. وقيل: لأن رجُلاً اسمه "أَكْدَر" سئل عنها (¬1) فأفتى على مذهب زيد فأخطأ فيها. وقيل: أَصَاب فنُسِبَتْ إليه. وقيل: بَلْ هو الذي سأل عنها فنسبت إليه. (¬2) 1179 - قوله: (تُسَمَّى الخَرْقاء)، الخرقاء - بفتح "الخاء" والمد -: الحمقاء، والريحُ الشديدةُ. وقد خُرِقَ - بضم "الخاء" وفتحها وكسرها -: حَمَق. ¬

_ (¬1) قال في "الإنصاف: 7/ 306": ، قيل: أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه "أكدر" فنسبت إليه". (¬2) وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة. وقيل: لأن زيدا رضي الله عنه كدَّر على الأخت ميراثها. وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها وكثرة اختلافهم. انظر: (الإنصاف: 7/ 306، المبدع: 6/ 121 - 122، المطلع: ص 300). وصورة "الأكدرية"، توفيت امرأة عن "زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقه أو لأب" ففي هذه الحالة لا يكون للأخت شيء بمقتضى كونها عصبة، والعاصب إذا استغرقت الفروض التركة لا شيء له، ولما لم يكن هنا مبرر لسقوط الأخت إِذْ لا حاجب يحجبها، ولم يمكن تَعْصِيبُها بالجَدِّ هنا، لأنه أصبح ذا فرض، فلو عصبها لنقص عن السدس ولا سبيل إلى ذلك فمن ثم صح عن زيد رضي الله عنه أنه استثنى هذه الصورة المتقدمة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فوَرَّث الأختَ مع الجد بالفرض لها النصف، وبعد أن كان أصل المسألة من ستة عالت بفرض الأخت إلى التسعة، أعطى الزوج منها ثلاثة من تسعة والأم اثنين من تسعة، فبقي أربعة يستحق الجد في الأصل منها واحداً، والأخت ثلاثة، ولما كان الجد له ضعف الأخت إذا اجتمعا، وجب أن يجمع نصيب الأخت والجد ثم يقتسماه للذكر ضعف الأنثى.

وسُمَّيت هذه المسألة بـ"الخَرْقاء"، لكثرة اخْتِلاَف الصحابة فيها، (¬1) فإِنَّ فيها سبعة أقوال وردَتْ عنهم، (¬2) ولذلك تُسَمَّى "الَمسْبَعَة" و"الَمسْدَسَة" لأن معاني الأقوال السبعة ترجع إِلى ستة. وقيل: لأن أقوالَهُم خَرقَتْها، وهو معنى الأَول. (¬3) وأَظُنُ أَنِّي رأيت فيها أَنَّها إِنَّما سُمِّيت بذلك، لأن "أَخْرَق" سُئِل عنها فأخطأ فيها. وقيل: هو الذي سأَل. وقيل: بل كانت امرأة "خرقاء". والله أعلم. ¬

_ (¬1) وصورتها، توفي عن "أم، وأخت، وجد". انظر: (المغني: 7/ 78). (¬2) أ - مذهب الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث، والباقي للجد. ب - ومذهب زيد رضي الله عنه: للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان، وللأخت سهم واحد. جـ - ومذهب علي رضي الله عنه: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. د - ومذهب عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد. هـ - ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه: للأم السدس والباقي للجد. و- وعنه أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود. ي - ومذهب عثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم الثلث. انظر: (المغني: 7/ 79، المطلع: ص 301، الفروع: 5/ 6 وما بعدها). (¬3) وورد في اسمها أقوال أخرى ذكرها صاحب (الفروع: 5/ 6، والمغني: 7/ 79، المبدع: 6/ 123).

باب: ذوي الأرحام

باب: ذَوِي الأرحام (¬1) 1180 - (الأرحامُ)، جمْع رِحِم بوزن كَتِفٍ، وفيه اللُّغات الأَربع في الفخذ. (¬2) قال ابن عباد: "والرَحِمُ: بيت مَنْبَتِ الوَلَد، ووعاؤُه في البَطْن". (¬3) وقال الجوهري: "الرحِمُ: رَحِمُ الأُنْثَى"، ((¬4) وهو معنًى من المعاني. وهو النَّسب والاتِّصال الذي يجْمَع وَالِدَه، فَسُمِّيَ المعنى باسْمِ ذلك الَمحَلِّ تقريباً للأفهام، واستعارةً جارية في فصيح الكلام. (¬5) قال صاحب "المطلع": "يطلق ذُو الرحم على كلِّ قرابةٍ، قال: وهو المراد بِقَوْل صاحب (¬6) "المقنع" في أول كتاب "الفرائض": "رَحِمٌ، ونِكَاحٌ، ¬

_ (¬1) كذا في (المغني: 7/ 82)، وفي (المختصر: ص 124)، باب: ميراث ذوي الأرحام. (¬2) وهي: رَحِمٌ، وَرَحْمٌ، وَرِحْمٌ، ورَحَمٌ. (¬3) انظر: (المحيط في اللغة له: 3/ 313)، وبه قال صاحب (المغرب: 1/ 325، والمبدع: 6/ 192). (¬4) انظر: (الصحاح: 5/ 1929 مادة رحم). (¬5) نسب صاحب (المبدع: 6/ 192) هذا الكلام لـ"صاحب المطالع" كما نسبه إليه صاحب (المطلع: ص 305). (¬6) في المطلع: المصنف رحمه الله تعالى.

وَوَلاءٌ"، (¬1) قال: وُيطلق ويُرادُ به: كلُّ مَن ليس بذي فَرْض ولا عَصَبةٍ. قال: وهو المراد (بِقَوْلِ صاحب "المقنع) (¬2) في آخر كتاب "الفرائض": "ذُو فَرْضٍ، وَعَصَباتٍ، وذُو رَحم، [وهو المرادَ] (¬3) بقوله هنا: باب ذوي الأرحام"، (¬4) وقال الله عز وجل {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. (¬5) 1181 - قوله: (الخالُ)، هو أَخُو الأم، والخَال أيضاً: الشَّامة، والخال: الخَالِي، وخَالَ: بمعنى ظَنَّ. (¬6) * مسألة - أصح الروايتين أَنَّ العمة تُجْعَل بمنزلة الأَبِ. (¬7) ¬

_ (¬1) انظر: (المقنع: 2/ 399). (¬2) في المطلع: وهو المراد بقوله. (¬3) زيادة من المطلع. (¬4) انظر: (المطلع: 305). (¬5) سورة الأنفال: 75. قال في "المغني: 7/ 82": "وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر حيزا، ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وولد الإخوة، من الأم، والعمات من جميع الجهات والعم من الأم، والأخوال، والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت باب بين أُمَّيْن، أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام". (¬6) والخال: لواءُ الجَيْش، والخَال: نوعٌ من البرود، قاله صاحب (الصحاح: 4/ 1690 مادة خول). (¬7) نقل هذه الرواية المروذي وإسحاق بن إبراهيم وابن منصور. ودليل هذه الرواية فيما أخرجه الدارقطني: 4/ 94 عن عمر موقوفا، والدارمي في الفرائض، باب ميراث ذوي الأحكام: 2/ 367، وعبد الرزاق في المصنف: 10/ 282، حديث (19112 - 19113) عن عمر رضي الله عنه، وحديث (19115) عن ابن مسعود رضي الله عنه، والبيهقي في الفرائض: 6/ 216، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أبي، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم". أما الرواية الثانية، وهي جعل العمة بمنزلة العم فقد نقلها الأثرم، وإبراهيم بن الحارث =

1182 - قوله: (إِذا كان أَبُوهم واحداً وأُمُّهم واحدةً)، بِنَصْبِ "واحداً" و"واحدةً" خَبَرُ "كانَ". 1183 - قوله: (عُمُومةٍ) (¬1)، العمومةُ: جَمْع عَمٍّ، كـ "بَعْل" وبُعُولَةٍ". والعمومة أيضًا مصدريقال: ما كنت عما، ولقد عممت عمومة. والعمومة: كالأبوة، والأخوة، والخؤولة، والأمومة. والله أعلم. ¬

_ = وحنبل. ودليلهم: أنا إذا نزلناها بمنزلة الأب، أَسقطت مَن هو أقرب منها، وهو ولد الأخوات وبنات الإخوة، لأنهم ولد الأب، وهي من ولد الجد، وهذا لا يجوز. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 52 - 53). (¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1992 مادة عمم).

باب: مسائل شتى في الفرائض

باب: مسائل شَتَّى في الفرائض (¬1) وروي: "مسائل شَتَّى في الفرائض" من غير "باب" والمسائلُ: جمع مسألة، سُمِّيت مسألةً، لأَنَّه يَسْأَل عنها. والشَتَّى: الُمتَفرِّقة. قال الله عز وجل: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى}، (¬2) وفي الحديث: "الأنبياء إخوة لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُم شَتَّى ودِينُهُم واحِدٌ". (¬3) والشَّتَات والأشْتَاتُ: الخروجُ عن أَهْلِه ومَالِه، وقد تَشَتَّتَ شَمْلُه: أي تَفَرَّق. والشَتَّان: البَعِيد. (¬4) قال الشاعر: (¬5) ¬

_ (¬1) كذاي المختصر: ص 126. (¬2) سورة الحشر: 14. (¬3) أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 478، باب قول الله: "واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها" حديث (3443)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1837، باب فضائل عيسى عليه السلام، حديث (145)، وأحمد في المسند: 2/ 319. العَلاَّت: بفتح "العين" المهملة. قال في (الفتح الباري: 6/ 489): "الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عَلَّ منها، والعَلل: الشُرْبُ بعد الشرب، وأولاد العلاَّت: الإِخوة من الأب وأمهاتهم شَتَّى ودينُهم واحد". (¬4) انظر: (الصحاح: 1/ 254 - 255 مادة شتت). (¬5) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.

سارتْ مًشَرِقَةً وسِرْت مُغَرِّباً ... فَشَتَّان بيْن مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبٍ 1184 - قوله: (والخُنْثَى)، قال الجوهري: "والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً والجمع خَنَاثَى كَحَبَالى". (¬1) والمُشْكِلُ: مَن أُشْكِلَ أَمْرُه، وكلُّ ذِي إِشْكَالٍ، فهو فشْكِلٌ. والإِشْكَالُ: هو اللَّبْس، فلَمَّا التْبَسَ أمره سُمِّيَ مُشْكِلاً. 1185 - قوله: (المُلاَعَنَة)، مفاعلةٌ، ويجوز بكسر "العين": اسم فاعِلة، لأنها أَوْقَعَت اللِّعان، ويجوز بفتح "العين": مَفْعولةٌ، لأَن الرجل لاَعَنَها، فهي مَلاَعَنةٌ. (¬2) 1186 - قوله: (ويَحْجُب)، الحَجْبُ: المنع، ومنه سمي البَوَّابُ: حاجباً، (¬3) لأنه يَمْنَع الداخل والخارج، وسُمِّي السِتْرُ حِجَاباً، لأنه يمْنَع الرُؤْيَة، وقد حَجَبَهُ: مَنَعَهُ، يحْجُبُه حِجَاباً، فهو حَاجِبٌ، وذاك مَحْجُوبٌ. والحَجْب في الفرائض: المنْع من الميراث، وهو قسمان: حَجْبً حِرْمان: (¬4) كـ "حجب" الابن لِوَلَدِه ونحو ذلك. ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 281 مادة خنث بتصرف). (¬2) يأتي معنى اللعان في عرف الشرع في بابه: ص 691 (¬3) في الأصل حجاباً وهو تصحيف. (¬4) وهو منع وارث من كل ميراثه، لوُجُود الآخر كالجَدَّ، فإِنّه لا ميراث له مع الأب. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان: أ - من لا يتناولهم، وهم ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة. ب - من يتناولهم وهم غير هؤلاء الستة. انظر: (نظام المواريث لعبد العظيم فياض: ص 116).

وَحجْبُ نُقصان: (¬1) كـ "حَجْب" الولد الزَّوج من النصف إلى الربع ونحو ذلك. 1187 - قوله: (غَرَق)، الغَرِقُ: الموتُ في الماء، وقد غَرِقَ يَغْرَقُ غَرْقاً، فهو غَرِيقٌ، وفي الحديث: "اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بك من الغَرْقِ". (¬2) 1188 - قوله: (تحت هَدْم)، الهَدْمُ: البناءُ إِذا انْهَدَم، وفي الحديث: "والهَدْمِ". (¬3) قال ابن مالك في "مثلثه": "الهَدْمُ: مصدر هدَم البِنَاءَ: نَقَضَه، والدَّمَ: تركَ المطالَبة به عَفْواً، ومصدرُ هُدِمَتِ الأرضُ: مُطِرَت. قال: والهِدْمُ: الثَّوْبُ الخَلَق، والشَيْخ الهَرِم، والهُدْمُ: جَمْعُ هِدَامٍ، والهِدَامُ جَمْعُ هَدِمَةٍ: وهي النَّاقةُ الضَّبِعَة، قال: والهُدْمُ أيضاً: جمع هَدُوم: وهو الكثير الهَدْمِ للدِّماء" (¬4) والله أعلم. ¬

_ (¬1) وهو نقل وارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى، لوجود شخص آخر. (المصدر السابق: ص 116). (¬2) أخرجه النسائي في الاستعاذة: 8/ 250، باب الاستعاذة من التردي والهدم. وأحمد في المسند: 2/ 171، 3/ 427، 4/ 204. (¬3) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة: 2/ 92، باب في الاستعاذة، حديث (1552)، والنسائي في الاستعاذة: 8/ 249، باب الاستعاذة من التردي والهدم. (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 735 - 736).

كتاب: الولاء

كتاب: الوَلاَءِ الولاءُ - بفتح "الواو" ممدوداً -: ولاَءُ العِتْقِ، ومعناه: أَنَّه إذا أَعْتَق عَبْداً، أوْ أَمةً، صار لَهُ عصبةً في جميع أحكام التَّعْصِيب، عند عدم العصبة من النسب كالميراث، وولاية النكاح والعَقْد وغير ذلك، وفي الحديث: "إنَّما الولاء لِمَنْ أعتق". (¬1) 1189 - قوله: (ومَنْ أَعْتَق سَائِبةً)، الظاهر والله أعلم أنَّ في ذلك تقدير: أي أعتق أَمةً أو عَبْداً، أو رقبة سَائِبةً: أيْ يَعْتِق ولا وَلاَءَ عليه، كفعل الجاهلية، (¬2) قال الله عز وجل: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ}، (¬3) وجمع السائبةِ: سَوائِب، وفي الحديث: لأَنَّه أَوَّل مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ". (¬4) ¬

_ (¬1) سبق تخريح هذا الحديث في: ص 584. (¬2) قال في "المغني: 7/ 245": "قال أحمد في رواية عبد الله: الرجل يعتق عبده سائبة، هو الرجل يقول لعبده: قد أَعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، ولا يكون ولاؤه لمولاه قد جعله لله وسلَّمَهُ". فعلى هذا، فإِنْ مات وخلَّف مالاً ولم يدع وارثاً اشترى بماله رقاب فأُعْتِقوا في المنصوص عن أحمد استحباباً لما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، حيث أعتق عبدا سائبة فمات فاشترى ابن عمر بماله رقابا فأعتقهم. انظر: (المغني: 7/ 245). (¬3) سورة المائدة: 103. (¬4) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 283، باب (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ... ) حديث (4623)، (4624)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: 4/ 2192، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، حديث (51)، وأحمد في المسند: 1/ 446.

باب: ميراث الولاء

باب: ميراث الولاء * مسألة: - أَصَحُّ الروايتين عن أحمد رحمه الله: لا تَرِثُ بِنْت المعتق من الولاء. (¬1) 1190 - قوله: (للكُبْر)، الكُبْرُ - بضم "الكاف" وسكون "الباء" -: أكْبَر الجماعة، وفي الحديث: "الكُبْرُ الكبْرُ"، (¬2) يُرِيدُ الكَبِيرَ، قال الله عز وجل: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ} (¬3). وقال ابن مالك في "مثلثه": ¬

_ (¬1) نقل هذه الرواية أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 58). قال في "المغني: 7/ 264 ": "وهو ظاهر المذهبـ". وقال في "الإنصاف: 7/ 384": (وهذا المذهب بلا ريب نُصَّ عليه، حتى قال أبو بكر: هذا المذهب رواية واحدة. وقال: وهو أبو طالب في نقله الرواية الثانية". أما الرواية الثانية: أنها ترث نقلها أبو طالب. قال القاضي: "وهو اختيار الخرقي" لأنه قال: وقد روى عن أبي عبد الله رواية في بنت المعتق خاصة أنها ترث واحتي يا ذلك بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة" الحديث أخرجه الدارقطني في الفرائض: 4/ 83، حديث (51)، والبيهقي في السنن كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء: 6/ 241. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 58، مختصر الخرقي: ص 128). (¬2) أخرجه البخاري في الديات: 12/ 229، باب القسامة، حديث (6898)، وأبو داود في الديات: 4/ 177، باب القتل في القسامة، حديث (4520) , والنسائي في القسامة: 8/ 6 باب تبدئة أهل الدم في القسامة، وأحمد في المسند: 4/ 2 - 3. (¬3) سورة النور: 11. وهي بضم "الكاف" على قراءة يعقوب، وأبي الرجاء، وحميد بن قيس وسفيان الثوري، ويزيد ابن قطيب، وعمرة بنت عبد الرحمن. انظر: (النشر لابن الجزري: 2/ 331).

"الكَبْرُ مصدر كَبَرَ - المفتوح "الباء" - قال: والكِبْر: التَّكَبُر، ومُعْظَم الشيء. قال: والكُبْرُ: أَكْبَرُ الجَماعة". (¬1) قال أبو السعادات: "يقال [فُلاَنٌ] (¬2) كُبْرُ قومِه بـ"الضم": إِذا أقعَدهم في النَسب، وهو أنْ يَنْتَسِب إِلى جَدِّه الأَكْبَر بآباءٍ أَقلَّ عدداً من باقي عَشِيرته"، (¬3) وليس المراد بذلك أَكْبَر السِّنِ. ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 540). (¬2) زيادة من النهاية. (¬3) انظر: (النهاية لابن الأثير: 4/ 141).

كتاب: الوديعة

كتاب: الوديعة الودِيعَةُ: فعيلةٌ بمعنى مفعولة، من الوَدْعِ: وهو التَرْك. (¬1) قال ابن القَطَّاع: "ودَعْتُ الشَّيء وَدْعاً: تركته". (¬2) وابن السكيت وجماعة غيرَه ينْكُرُون المصدر والماضي من "يَدَع"، (¬3) وفي صحيح مسلم: "ليَنْتَهِينَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعَات"، (¬4) وفي سنن النسائي: (¬5) "اتْرُكُوا التُّرْكَ ما تَرَكُوكُم، ودَعُوا الحبَشَة ما وَدَّعُوكُم". (¬6) ¬

_ (¬1) قال في "الصحاح: 3/ 1296 مادة ودع": "دَعْ ذَا: أي اتركْه، وأصله: وَدَعَ يَدَعُ، وقد أُمِيتَ مَاضِيه، لا يقال: وَدَعَهُ، وإنّما يقال: تَركَه، ولا وادِعٌ، ولكن تاركٌ، وربّما جاء في ضرورة الشعر ودعَهُ فهو مَوْدُوعٌ، على أَصْلِه". (¬2) انظر: (كتاب الأفعال له: 3/ 306). (¬3) انظر: (اصلاح المنطق: ص 173). (¬4) انظر: (صحيح مسلم في الجمعة: 2/ 591، باب التغليظ في ترك الجمعة، حديث (40) كما أخرجه النسائي في الجمعة: 3/ 73، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، وابن ماجة في المساجد: 1/ 260، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، حديث (794)، والدارمي في الصلاة: 1/ 368، باب فيمن يترك الجمعة من غير عذر. (¬5) هو الإمام الحافظ الثبت، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، شيخ الحديث وناقده، صنف "السنن"، و"مسند علي" وكتاب "في التفسير" وغيرها، توفي 303 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 14/ 125، المنتظم: 6/ 131، وفيات الأعيان: 1/ 77, تذكرة الحفاظ: 2/ 698، العبر: 2/ 123، مرآة الجنان: 2/ 240، طبقات القراء: 1/ 61، الرسالة المستطرفة: ص 11 - 12، طبقات الاسنوي: 2/ 480). (¬6) انظر: (سنن النسائي في الجهاد: 6/ 36، باب غزوة الترك والحبشة) كما أخرج الحديث أبو داود في الملاحم: 4/ 112، باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة، حديث (4302).

قال صاحب "المطلع ": "فكأَنَّها سُمِّيت وديعةً: أي متروكةً عند المُودِع. وأوْدَعْتك الشَّيْءَ: جَعَلْتُه عندك وَدِيعَةً، وقبلتُه منك وديعةً، فهو من الأضداد". (¬1) وقال ابن مالك في "مثلثه": "الوَداعُ: اسْمٌ للَّتوْدِيع، والوَدِيعُ: الرَّجل السَّاكِن الحَلِيمُ، والفَرسُ الَمصُون، والمقبرة، والعَهْدُ بيْن الفريقين. (¬2) والوَدُوعُ: فعولٌ من ودَعَ الشَّيءَ: صانَه، أيضاً تَركَه". (¬3) 1191 - قوله: (وهي لا تَتَمَيَّز أوْ يَحْفَظْها)، (¬4) وروي: "وهي لا تتَمَيَّز من مَالِه". والتَّمَيُّز: أنْ يُمْكِن إِخْرَاج أحدهما عن الآخر، وقد مَيَّزَه: إِذا أَظْهَره، ومنه سُمِّيت المُمَيِّزة في الحَيْض، لأَنَّها تُمَيِّز بَيْن دَمِ الحَيْض والاسْتِحَاضة. 1192 - قوله: (فإِنْ كانت صحاحاً فخَلطها في غَلَّةٍ)، الصِحَاحٌ: ضِدُّ الُمكَسَّرةِ. قال الزركشي: "الغَلَّةُ: هي المكسَّرة، فإِذا خلَطها في الصِحاح، أو ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 279). (¬2) أي: بعدم الغزو. انظر: (التهذيب: 3/ 141). (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 750 - 751). أما الوديعة في عرف الرع: فهي عبارة عن توكُّل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف، وقيل: هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. انظر: (الإنصاف: 6/ 316)، وقال في "المغني: 7/ 280 ": "وهي عقد جائز من الطرفين متى أراد الُمودِعُ أخْذَ وديعَته لزم المستودع ردها لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله، لأن المستودع متبرع بإمساكها فلا يلزمه التبرع في المستقبل". (¬4) في المختصر: ص 129: "وهي لا تُمَيِّز إِنْ لم يحفظها".

بالكَسْرِ فلا ضَمَان"، وكذلك قال غيره: "أنَّ الغَلَّة: الُمكَسَّرة". (¬1) والظاهر والله أعلم أَنَّ المراد بالغَلَّةِ: الدراهم المضروبة، والصحاحُ: الفِضَّة التي لم تضْرَب بعد. (¬2) 1193 - قوله: (الغَشَيَان)، الغشَيانُ: مصدر غَشِيَ الشَّيْءَ غشَيَاناً: (¬3) نزل به ومنه قول حسان: (¬4) يُغْشَونْ حَتَّى مَا تَهِرُّ كلاَبُهُم ... لا يَسْأَلُون عن السَّوَاد المُقْبِل وقد غَشِيَني فُلاَنٌ: نَزَل بي، وقال عز وجل: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ}. (¬5) والغَشَيَان بـ"الفتح"، مِنْ غُشِيَ عليه غَشْياً وغشَيَاناً، والغَاشِيَة لها تُقال لمِا نَزَل غاشيةً، ومنه قول الله عز وجل: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، (¬6) وفي الحديث: "فوجَدَهُ في غَاشِيَة أَهْلِه". (¬7) وكل مَا لُبِس على غيره، فهو غِشَاءٌ وغَاشِيَةٌ. ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 7/ 284). (¬2) يؤيد هذا ما قاله صاحب "المغرب: 2/ 110": "الغَلَّة: من الدراهم، فهي الُمقطَّعة التي في القطعة منها قيراط، أو طسُّوج، أو حبَّة عن أو يوسف في رسالته قال: ويشهد لهذا ما في "الإيضاح": يكره أنْ يُقْرِضه غَلَّة ليَرُدَّ عليه صحاحاً. (¬3) وكذلك غَشْياً، وغَشِيةً، فهو مَغْشِيِّ عليه. (انظر: الصحاح: 6/ 2447، مادة غشا). (¬4) انظر: (ديوانه: 1/ 74). (¬5) سورة طه: 78. (¬6) سورة الغاشية: 1. (¬7) جزء من حديث أخرجه البض ري في الجنائز: 3/ 175، باب البكاء عند المريض، حديث (1304).

وقيل: لما يُلْبَس على السَّرج: غَاشيةٌ. (¬1) والغَشِيَّةُ: الَمرَّةُ من غُشِيَ عليه: إِذا أُغْمِيَ عليه. 1194 - قوله: (أَوْ سَيْلٍ)، السَّيْلُ: سَيْلُ الرَادِي ونحوه: يقال: سَال الوَادِي استعارةً، وإِنَّما سَال مَاؤُه، قال الله عز وجل: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ}، (¬2) وقال: {فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ}، (¬3) وفي الحديث: "جَاءَ سَيْلٌ فَكَسَا ما بَيْن الجَبَلَيْن"، (¬4) وقال الله عز وجل: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ}. (¬5) سُمِّي سَيْلاً، لأن الماء يَسِيلُ فيه: والسائلُ: الجَارِي، وقد سأل يَسِيلُ سَيْلاً وسَيَلاَناً. 1195 - قوله: (الغَالِبُ منه التَوَى)، الغالبُ: تقدم، (¬6) وهو الأكثر في أَحْوَالِه، و (التَوَى)، مَقْصُورٌ: هلاَكُ المالَ، يقال: تَوِيَ المال - بالكسر - يَتْوِي تَوىً، وأَتْوَاهُ غَيْرُه، وهذا مالٌ تَوٍ. (¬7) 1196 - قوله: (في وقت أَمْكَنه فلم يَفْعَل)، بغير تنوينٍ، وروي: "في وقتٍ" بالتنوين، وروى: "أمكنه ذلك"، (¬8) وكلُّه بمعنًى وَاحِدٍ. ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2446 مادة غشى). (¬2) سورة سبأ: 16. (¬3) سورة الرعد: 17. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 147، باب أيام الجاهلية بلفظ مماثل، حديث (3833). (¬5) سورة الرعد: 17. (¬6) انظر في ذلك: ص 535. (¬7) انظر: (الصحاح: 6/ 2290 مادة توا). (¬8) هذا المثبت في المختصر: ص 129.

والإِمْكَان: التَّمَكُن من الفعل: وهو القُدْرَةُ عليه. 1197 - قوله: (ضاعَت)، ضَاع الشَّيْءُ يَضِيعُ ضياعاً: إذا ذَهَب منه. وأَمَّا الضِّيَاعُ: فجمع ضَيْعَة. (¬1) وقال بعض الأدباء: فَدِيوَانُ الضِّيَاع بفتح ضادٍ ... وديوانُ الخَرَاجِ بغَيْرِ جِيمٍ (¬2) والضَيْعَةُ: إحدى الضِّيَاع - وهي القرية - وبمعنى الضَيَاع، وفي حديث هاجر: (¬3) "أنَّ الملك قال لها لا تخَافُوا الضَيْعَة"، (¬4) وفي الصحيح: أَنَّ امرأةً قالتْ لعُمَر وقد خَفت عليهم الضَّيْعَة"، (¬5) كلُّ ذلك بمعنى الضَّيَاع. 1198 - قوله: (من حِرْزٍ)، بكسر "الحاء": المكان الحصين كما تَقَدَّم. (¬6) 1199 - قوله: (قَرع بينهما)، وروى: "أقرع بينهما"، (¬7) وقد تقدَّم ذلك. (¬8) ¬

_ (¬1) وكذلكـ "ضِيَعٌ" أيضاً، مثل: بَدْرةٍ وبَدَرٍ. (الصحاح: 3/ 1252 مادة ضيع). (¬2) هو محمد بن يزيد المراعي، قاله لما ولي الفضل بن مروان ديوان الخراج، وموسى بن عبد المك ديوان الضياع. انظر: (محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني: 1/ 98). (¬3) هي أم إسماعيل عليهما السلام، وزوج النبي الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. (¬4) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 396 باب: يزفُّون النَّسَلان في المشي، حديث (3364). (¬5) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬6) انظر ذلك في: ص 539. (¬7) كذا في المختصر: ص 130، والمغني: 7/ 294. (¬8) انظر ذلك في: ص 481.

كتاب: قسم الفيء والغنيمة والصدقة

كتاب: قَسْم (¬1) الفَيْء والغَنِيمة والصَدَقة الفَيْءُ في الأَصْل، مصدر فاءَ يَفِيءُ فَيْئَةً وفُيُوءًا: (¬2) إِذا رَجَع، ((¬3) قال الله عز وجل: {فَإِنْ فَاءُوا}: (¬4) أي رَجَعُوا، وقال: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ}، (¬5) هذا معناه اللُّغَوِي. وفي الاصطلاح: قال الشيخ: "هو ما أُخِذ من مَال مُشْرِكٍ بحالٍ، ولم نوجِف عليه بخَيْلٍ ولا رِكَاب". (¬6) و(الغَنِيمَة)، إِحدى الغنائم، يقال: غَنِمَ فُلاَنٌ الغنيمةَ يَغْنَمُها. وأصل الغَنِيمةَ: الربحُ والفَضْل، (¬7) وفي حديث عبد الله بن جبير: (¬8) ¬

_ (¬1) كذا في "المختصر: ص 131"، وفي "المغني: 7/ 297 ": "باب: قسمة الفيء والغنيمة والصدقة". (¬2) يقال: فاء يفيء فَيْئاً وإفَاءةٌ، والجَمْع كذلك: أَفْيَاءٌ. (الصحاح: 1/ 63 - 64، مادة فيا). (¬3) ومنه سُمِّي الظل فَيْئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. قال ابن السكيت: الظِلُّ: ما نَسَخَتْه الشمس، والفَيْءُ: ما نَسخ الشمس. (الصحاح: 1/ 64 مادة فيأ). (¬4) سورة البقرة: 226. (¬5) سورة الحجرات: 9. (¬6) انظر: (المختصر للخرقي: ص 131)، وهو كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعاً وخمس خمس الغنيمة، ومال مَنْ مات لا وارث له فيصرف في المصالح، ونصف عشر تجارات أهل الذمة وغيرها. انظر: (المقنع: 1/ 514، المغني: 7/ 297). (¬7) انظر: (الزاهر: ص 280، المطلع: ص 216، لغات التنبيه: ص 136). (¬8) في الأصل: عبد الله بن عباس، ولم أقف على الحديث بهذا اللفظ له، والله أعلم. =

"أنَّهم قالوا: الغنيمة، أي قوم الغَنِيمة". (¬1) وفي الحديث عن الشتاء: "فهو الغنيمةُ البَارِدَة"، (¬2) قال الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}. (¬3) وللغنيمة عند العرب أَسماءٌ منها: الخُبَاسة، والهبَالَة، والغُنَامَى. (¬4) وفي الاصطلاح: فسَّرها الشيخ: "بأَنَّها ما أُوجِفَ عليه". (¬5) و(الصدَقة)، بفتح "الصاد" و" الدال"، وقد تَقَدَّمَت وفي الحديث: "أنه عليه السلام كَان إِذا أَتاهُ أحدٌ بِصَدَقة"، (¬6) وجَمْعُها: صَدقَاتٍ، قال الله عز ¬

_ = أما ابن جبير، فهو الصحابي عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس، الأنصاري الأوسي، شهد العقبة وبدرا وأحدا واصتشهد فيها قتله عكرمة بن أبي جهل ومثل به. أخباره في: (سير الذهبي: 2/ 331، ابن سعد 3/ 475، التاريخ الكبير: 5/ 60، الاستيعاب: 3/ 877، أسد الغابة: 3/ 194، الجرح والتعديل: 5/ 27). (¬1) أخرجه أبو داود في الجهاد: 3/ 51، باب في الكمناء، حديث (2662)، وأحمد في المسند: 4/ 293، كما أخرجه البخاري بنحوه في المغازي: 7/ 349، باب غزوة أحد، حديث (443)، وابن سعد في الطبقات: 3/ 475. (¬2) أخرجه الترمذي في الصوم: 3/ 162، باب ما جاء في الصوم في الشتاء بلفظ قريب منه حديث (797)، قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل: عامر بن مسعود راوي الحديث لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما أخرجه أحمد في المسند: 4/ 235. (¬3) سورة الأنفال: 41. (¬4) انظر: (المطلع: ص 216)، وزاد الأزهري في: (الزاهر: ص 280): "والجدافاة، يقال: اختبست خباسة، واهتبلت هبالة، واغتنمت غنيمة". (¬5) انظر: (المختصر: ص 131). وقال في "المغني: 7/ 297 ": "والغنيمة: ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار" وحكى صاحب "المغربـ" عن أبي عبيد أنه قال: "الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة، والفيء: ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام". انظر: (المغرب: 2/ 114 - 115). كما يرجع في تعريف الغنيمة والفيء إلى: (الزاهر: ص 280، المطلع: ص 216، التعريفات: ص 162 - 170، النهاية لابن الأثير: 3/ 389، المصباح: 2/ 108 - 143، أنيس الفقهاء: ص 183، لغات التنبيه: ص 36، الصحاح: 1/ 64 مادة فيأ). (¬6) أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 448، باب غزوة الحديبية، حديث (4166)، ومسلم في =

وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}، (¬1) وفي الحديث: "هذه صدَقاتُ قَوْمِنَا". (¬2) 1200 - قوله: (مشرك)، المشرك: يطلق على كل كافر، وأصله من أشرك مع الله غيره، وجمعه مشركون. 1201 - قوله: (نوجف)، الإيجاف: التخويف، وقد أوجف يوجف: إذا خاف، (¬3) قال الله عز وجل: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}. (¬4) و (الخيل)، معروفة، ولا واحد لها من لفظها، وواحدها: فرس. و(الركاب)، هي الإيل. (¬5) 1202 - قوله: (في الكراع)، قال الزركشي: "الكراع: الخيل"، (¬6) وفي ¬

_ = الزكاة: 2/ 756، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، حديث (176) وأبو داود في الزكاة: 2/ 106، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، حديث (1590) وابن ماجة في الزكاة: 1/ 572، باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث (1796). (¬1) سورة التوبة: 60. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في العتق: 5/ 170، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع، حديث (2543)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1957، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم وطيء، حديث (198). (¬3) ومنه قوله تعالى في سورة النازعات: 8 {قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَة} قاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن الكلبي. (النكت والعيون: 4/ 393، اللسان: 9/ 352، مادة وجف). والإيجاف كذلك: الأعمال، وقيل: الإسراع. والوجيف: ضرب من الخيل والإبل. يقال: وَجَف يجفُ وَجْفاً ووَجِيفاً. انظر: (لغات التنبيه: ص 136، الزاهر: ص 280، اللسان: 9/ 352 مادة وجف، المغرب: 2/ 343). (¬4) سورة الحشر. 6. (¬5) وقال الأزهري: "هي الرواحل التي تعد للركوبـ" (الزاهر: ص 182). (¬6) وأصل: الكراع: ما دون الكب من الدواب، وما دون الركبة من الإنسان، ثم سمي به الخيل خاصة، وجمعه: أَكْرعُ، وأَكَارعُ، وعن محمد بن الحسن: "الكراع: الخيل والبغال والحمير" كله عن (المغرب: 2/ 215).

الحديث) "ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح"، (¬1) وقد نص أحمد على أنه يصرف في الكراع والسلاح، فتبعه الشيخ في لفظه. والكُراع أيضاً: كُراع الشاة، (¬2) وفي الحديث: "لو دعيت إلى كراع لأجبت"، (¬3) وفي حديث المرأة التي وقفت لعمر: "ولا تنضجون كراعاً". (¬4) 1203 - قوله: (والسِّلاح)، السلاحُ: ما يُتَسَلَّح به من العَدُوِّ، وفي حديث سراقة: (¬5) "فكان أَوَّل النهار جاهداً على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان آخر النَّهار مَسْلَحةً لَهُ". (¬6) والسلاحُ: عُدَّة الحرب، مثل: السيف والقَوْس ونحو ذلك. 1204 - قوله: (ومَصَالِح)، الَمصَالِحُ: جمع مَصْلحةٍ، وهي مفْعَلة من الصَّلاَح ضِدّ الفساد: أي تُصْرَف في مَصَالِح المسلمين العامة، كـ "سَدِّ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 93، باب الِمجَنَّ ومَن يترَّس بتُرس صاحبه، حديث (2904)، والترمذي في الجهاد: 4/ 216، باب ما جاء في الفيء، حديث (1719)، وأبو داود في الإمارة: 3/ 141، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، حديث (2965)، والنسائي في الفيء: 7/ 119، باب قسم الفيء، وأحمد في المسند: 1/ 25 - 48، 6/ 53. (¬2) وهو مُسَتَدَّق الساق، يَذكَّر ومُؤَنَّث قاله الجوهري في: (الصحاح: 3/ 1275 مادة كرع). (¬3) يأتي تخريجه في ص: 843 (¬4) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬5) هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني، أبو سفيان، صحابي كان في الجاهلية قائفاً، أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى الغار مع أبي بكر أسلم بعد غزوة الطائف، توفي 24 هـ. أخباره في: (أسد الغابة: 2/ 331، الاستيعاب: 2/ 119، الإصابة: 3/ 69، الاعلام: 3/ 80). (¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 249، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، حديث (3911)، وأحمد في المسند: 3/ 211، 5/ 420.

الثغور، (¬1) والبُثُوق، (¬2) وعمل القناطر" ونحو ذلك. والله أعلم. 1205 - قوله: (في صلبية بني هاشم)، الصلبية: ما كان من ولده لصُلْبِه. وقال الزركشي: "صلبية بني هاشم: يعني أولاَدُه خاصةً، دون مَنْ يُعَدُّ معَهُم من مَوالِيهم وحُلَفَائِهم"، (¬3) وهو مُتَّفَق كلاَم غيره من أصحابنا وغيرهم من أهْل اللُّغة. (¬4) والله أعلم. 1206 - قوله: (غَنِيُّهم وفَقِيرهُم)، الغَنُّي: صاحب الغِنَى، وهو كثرة المال، والسعة في الرزف. والفقيز: ضِدُّه، قال الله عز وجل: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا}، (¬5) وقال: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ}، (¬6) وتقدم معنى الفقير. (¬7) ¬

_ (¬1) الثغور: جمع ثَغْر، وهو موضع المخافة من فروج البلدان. قاله الجوهري في: (الصحاح: 2/ 605، مادة ثغر). وقال الأزهري: "الموضع المُخَوّف بينك وبيْن العدو، لأنه كالثُلْمَة بينك وبينه، ومنه يهجم عليك العدو". (الزاهر: ص 366). (¬2) أما البُثوق، جمع بَثْق: وهو المكانْ المنفتح في أحد جانبي النهر، يقال: بثق السيل الموضع يَبْثق بَثْقاً بـ"الفتح والكسر": أي خرقه. قاله صاحب (المطلع: ص 219). (¬3) قال القاضي: "وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وصَّى لبني هاشم لا يكون لمواليهم شيء، وهذا من كلامه يدل على أنه لاحق لهم في خمس الخمس"، (الأحكام السلطانية: ص 137). (¬4) انظر: (المغني: 7/ 403، الأحكام السلطانية: ص 137، الإنصاف: 4/ 199 - 200). (¬5) سورة النساء: 135. (¬6) سورة فاطر: 15. (¬7) بل ويأتي معنى الفقير في ص 609.

1207 - قوله: (في ابن السبيل)، (¬1) هو المُسافر المنقطع به، والسبيل: الطريق، سُمِّي هذا المسافر بذلك، للزُومِه الطَريق. 1208 - قوله: (بالسَّوِية، غنيهم وفقيرُهُم إلّا العبيد)، (¬2) وفي بعض النسخ: "غنيهم وفقيرهم فيه سواءٌ إِلَّا العبيد"، (¬3) ولا حاجةَ إلى ذلك لتعدية أول اللفظ. 1209 - قوله: (الفارس)، الفارس: هو صاحب الفَرس، وجمعُه: فُرسان، مثل: راهِبٌ وَرُهْبَانٌ. 1210 - قوله: (إِلَّا أنْ يكون الفَارِس على هَجِين)، الهجينُ: الذي أُمُّه غير عربية. (¬4) 1211 - قوله: (للفُقَراء)، ثم فسَّرهم فقال: "وهم الزَمْنَى" (¬5) واحدهم زَمِنُ، وهو الذي لا يستطيع القيام. (¬6) و"الَمكافِيف" (¬7) واحِدُهم مكْفُوفٌ، وهو الأَعْمَى، ثم قال: "الذين ¬

_ (¬1) في المختصر: ص 131: "في أبناء السبيل" وفي "المغني: 7/ 307": لابن السبيل. (¬2) كذا في المختصر: ص 131. (¬3) كذا هو ثابت في "المغني: 7/ 307". (¬4) كما يطلق الهجن في الناس والخيل على الذي ولدته أمه، فإذا كان الأب عتيقاً والأم ليست كذلك كان الولد هجيناً. قال هذا الجوهري في: (الصحاح: 6/ 2217 مادة هجن) والأزهري في: (الزاهر: ص 320)، والمطرزي في: (المغرب: 2/ 379). وخلاف الهجين: المُقْرِف: أي الذي أمه عربية وأبوه غير ذلك. والصرِيحُ: هو ابن عربيين. انظر: (المغرب: 2/ 379، الزاهر: ص 320). (¬5) انظر: (المختصر: ص 132). (¬6) قال في "الصحاح: 5/ 2131 مادة زمن": "أي مُبْتَلْى بَيِّن الزمانة". وقال الفيومي: "وهو مرض يدوم زماناً طويلاً". (المصباح: 1/ 275). (¬7) انظر: (المختصر: ص 132).

لاَ حِرْفَةَ لَهُم"، (¬1) ثم فَسَّر الحرفة بـ"الصَّنْعَة". (2) وقد قال ابن مالك في "مثلثه": "الحَرْفَةُ: المرة من حَرف الكلمة بمعنى حَرَّفها" والحِرْفَة: مما يُحَاوِلُه الُمحْتَرِف. والحُرْفَةُ: الحَبَّة من الحُرْف، وهو شِبْه الخَرْدَل، قال: والحُرْفَةُ أيضاً: اسم للمُحَارَفَة، مصدر حُورِفَ الرَّجُلُ: إِذا قُتِّر عليه الرزق". (¬3) ثم قال: "ولا يَمْلِكون خَمسين دِرهماً، أو قيمتها من الذهب"، (¬4) وهذا يحتمل أن يكون صفة للزَمْنَى والمكافيف، ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، كما هو في بعض النسخ. فعلى الأول: (¬5) الفقر مختص بالزمنى والمكافيف، بشرط أن لا يملكوا خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب، وعلى هذا مَنْ هو قَادِر على العمل ليس بفَقِيرٍ. وعلى الثاني: (¬6) الفقراء هم: الزمنى والمكافيف، ومن لا يملك خمسين دِرهماً أو قيمتها من الذهب، وعلى هذا يدفع إلى الزمنى والمكافيف ولو ملكوا خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب. ¬

_ (¬1) و (2) انظر: (مختصر الخرقي: ص 132). (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 144). (¬4) انظر: (المختصر: ص 132). (¬5) أي: إذا حمل قوله: "ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب" على الصفة للزمنى والمكافيف. (¬6) أي: إذا حمل "الواو" بمعنى "أو".

1212 - قوله: (والمساكينُ)، ثم فسَّرهم بأَنَّهم (السُؤَّال، وغير السُؤَّال، ومن لَهُم الحِرفة إِلَّا أَنَّهم لا يملكون خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب"، (¬1) وهذا ليس هو المذهب في القسمين. والمذهب: أن الفقير، هو مَنْ لاَ يجد ما يقع موقعاً من كفايته. والمسكين: هو الذي يجد معظم الكفاية، (¬2) ولو ملك خمسين أو قيمتها من الذهب والله أعلم. 1213 - قوله: (والعاملين عليها)، (¬3) ثم فسَّرهم بأَنَّهم الجُباة لها، واحِدُهُم: جابي: لأَنه يُجِبِيها. (¬4) والحافظون لها، واحدهم: حَافِظ، وهو النَاظِر ونحوه. 1214 - قوله: (المؤلفة قُلُويهم)، واحدهم: مَؤَلَّفٌ، ثم قال: "وهم المشركون المتَأَلَّفُون على الإسلام)، (¬5) مِمَّن يُرْجَى إسلاَمه، (¬6) أو يُخْشَى ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر: ص 132). (¬2) أو نصف الكفاية، ومثل له صاحب "المغني: 7/ 314 " فقال: "مثل من يكفيه عشرة فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد". فالمسألة إذاً نسبية، وليست محددة بقيمة معينة. أما الفقير: فهو الذي لا يحصل له إلَّا ما لا يقع موقعاً من كفايته كالذي يحصل له إلَّا ثلاثة أو دُونَها. انظر: (المصدر السابق: 7/ 314). (¬3) كذا في "المختصر: ص 132"، وفي "المغني: 7/ 317": "والعاملين على الزكاة". (¬4) والجباة: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومَنْ يُعينهم مِمَّن يَسُوقها وَيرْعَاها ويحْملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيّال والوَزّان والعَدَّاد وكلُّ مَن يحتاج إليه فيها انظر: "المغني: 7/ 317". (¬5) انظر: (المختصر: ص 132). (¬6) فيعطى هذا لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه فيسلم، وهذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفوان بن أمية يوم خرج معه إلى حنين وهو كافر. أخرج مسلم في الفضائل: 4/ 1806، باب ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط فقال: لا وكثرة =

شره، (¬1) قال غيره: "أو مسلم يرجى قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو أنه يأخذ لنا الزكاة ممن لا يعطها. (¬2) وعن أحمد رحمه الله: انقطع حكم المؤلفة. ((¬3) 1215 - قوله: (وفي الرِّقاب)، واحِدُهم: رَقَبةٌ، وفي الحديث: "أي الرقاب أفضل" (¬4) ثم فَسَّر الرقاب بأنهم المكاتبون، (¬5) ولا خلاف في ذلك. ¬

_ = عطائه، حديث (59) عن ابن الشهاب قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة. قال سعيد بن المسيب: أنَّ صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح يعطيني حتى أنَّه لأحب الناس إليَّ. (¬1) روي عن اين عباس رضي الله عنهما: "أن قوما كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. انظر: (المغني: 7/ 320). (¬2) قال في "المغني: 7/ 320": "لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما". (¬3) نقل هذه الرواية حنبل عن الإِمام أحمد رحمه الله. ووجه المنع: أن عمر وعثمان وعليا ما كانوا يعطون المؤلفة شيئاً، ولأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن تألف له من يكف شره من المشركين، أو يرجى إسلامه منهم. أما الرواية الثانية: وهي الجواز، نقلها أبو طالب وابن الحارث، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وغيرهما ووجه هذه الرواية: أن حكمهم حكم الفقراء، والمساكين والعاملين ولأن المعنى الذي كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم من أجله ما زال قائماً بعد وفاته فيجب أن يعطيهم. انظر: (الراويتين والوجهين للقاضي أبي يعلى: 2/ 43). (¬4) أخرجه البخاري في العتق: 5/ 148، باب أي الرقاب أفضل، حديث (2518) ومسلم في الإيمان: 1/ 89، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (136) وابن ماجة في العتق: 2/ 843، باب العتق، حديث (2522)، ومالك في العتق والولاء: 2/ 779، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزاني، حديث (15)، وأحمد في المسند: 2/ 388. (¬5) انظر: (المختصر: ص 132).

* مسألة: - أصح الروايتين، أنه لا يشتري منها رقبة يعتقها. (¬1) 1216 - قوله: (والغارِمُون)، واحد هم: غَارِم، ثم فَسَّرهم: "بأَنَّهم المدينون" (¬2) واحِدُهُم: مَدين: أي عليه دَيْن، قال: "العاجزون عن وفاء دَيْنِهم"، (¬3) وليس الأمر على ما أُطْلِق، بل المدينون ثلاثة أقسام: الأول: مَن غَرم لإصلاخ ذات البَيْن، وهو أن تُقْتَتَل فِئَتَان من المسلمين، فيَتحَمَّل حمالة، ليصلح بينهم، فيجوز أَنْ يُعْطَى. (¬4) الثاني: مَنْ غَرم لإِصلاح نفسه، أو لإِصْلاَح غيره في مُحَرَّمٍ، (¬5) فلا يجوز أن يدفع إِليه. الثالث: من غرم لإصلاخ نفسه في مباح، في جواز الدفع إِليه وجهان. (¬6) فإِن غرم لإصلاح نفسه في نُزْهَةٍ لم يدفع إِليه في الأصح. (¬7) ¬

_ (¬1) وهي رواية المروذي وصالح، قال القاضي: "وهو أصح، لأنهم صنف من أهل الصدقات، فوجب أن يكونوا على صفة يصح صرف الصدقة اليهم كسائر الأصناف" (الروايتين والوجهين: 2/ 44). أما الرواية الثانية، وهي جواز أن يعتق من زكاته رقبة كاملة، نقلها الميموني وابن منصور. والقول القديم لأحمد ثم تراجع عنه. قال القاضي: "وهو اختيار الخرقي" ولم يظهر ذلك منه، وخصوصاً أنه ذكر الرواية بصيغة التضعيف. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 44، مختصر الخرقي: ص 132، المغني: 7/ 322 - 323). (¬2) و (¬3) انظر: (المختصر: ص 132). (¬4) قال في "المغني: 7/ 324": "وكانت العرب تحرف ذلك، وكان الرجل منهم يتحمل الحمالة، ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديها، فورد الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل له نصيباً من الصدقة". (¬5) وكذلك كمن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً، أو يصرفه في زنا، أو قمار، أو غناء، أو نحوه ممَّا نهى عنه الشارع. (¬6) ذكر الوجهان، صاحب "الفروع: 2/ 618" ولم يُبَيِّنَ مَا هُمَا. (¬7) ولم أر من ذكر هذا من فقهاء المذهب، فكلهم على الجواز ما دام في مباح من غير قيد. انظر: =

1217 - قوله: (وفي سبيل الله)، ثم فسرهم بأنهم "الغزاة"، (¬1) وهو كذلك، إلَّا أنه أخل بقيده، فإنهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. (¬2) 1218 - قوله: (فَيُعْطَون ما يَشْتَرُون به الدواب)، جمع: دابة. والسِّلاح: تقدم، (¬3) [وهو] ما يتقوون به على العدو من القوة. والدواب، والسلاح من جُملة القُوَّة. 1219 - قوله: (وُيعْطَى أيضاً في الحج، وهو من سبيل الله)، اختلف الأصحاب في الحج: هل هو من سبيل الله؟ على وجهين. أختار الأكثر: أنه من سبيل الله، (¬4) واختار جماعة: لا، (¬5) والله أعلم. ¬

_ = (المنتهى: 1/ 209، الإنصاف: 3/ 233، المغني: 7/ 324، مطالب أُولي النهي: 2/ 144، كشاف القناع: 2/ 282). (¬1) انظر: (المختصر: ص 132). (¬2) قال هذا صاحب "المغني: 7/ 326"، وقيده في (الفروع: 2/ 621) و (الإنصاف: 3/ 235): "بشرط أن يكون فيه ما يكفيه، فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه ولو كان غنياً". (¬3) انظر ذلك في: ص 606. (¬4) وهي رواية الميموني وعبد الله والمروذي، واختيار الخرقي، والقاضى، وصاحب الإنصاف وغيرهم. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 45، مختصر الخرقي: ص 132، الإنصاف: 3/ 235). قال في "الفروع: 2/ 624": "والحج من السبيل، نُصَّ عليه، وهو المذهب عند الأصحاب". (¬5) وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، نقلها حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم، وهو اختيار صاحبى "المغنى والشرح" وبه جزم صاحب "الوجيز". انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 45, المغني: 7/ 327، الشرح الكبير: 2/ 701، الإنصاف: 3/ 235، الفروع: 2/ 624).

كتاب: النكاح

كتاب: النِّكاح النِّكاحُ في كلاَم العرب: الوطْءُ، قاله الأزهري (¬1). وقيل للتَّزويج: نكاحٌ، لأَنَّه سبَبُ الوَطْءِ، (¬2) ويقال: نكَح المطرُ الأَرض، ونكَح النُّعَاسُ عَيْنَه. وعن الزَجاجي: (¬3) "النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعاً. وموضوع نكح في كلامهم: لِلُزوم الشَّيْءِ، راكباً عليه. قال ابن جني: (¬4) سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكَحها؟ فقال: ¬

_ (¬1) انظر: (تهذيب اللغة: 4/ 103 مادة نكح)، وبه قال صاحب (المغرب: 2/ 326). (¬2) انظر: (الحلية لابن فارس: ص 165، المصباح: 2/ 295، لغات التنبيه: ص 94، طلبة الطلبة: ص 38). (¬3) في الأصل: الزجاج، ولعله سبقه قلم من المصنف. أما الزجاجي، فهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي، شيخ العربية وعالم النحو. صنف الكثير، ولقب بـ"الزجاجي" نسبة إلى شيخه الزجاج، توفي 340 هـ. أخباره في: (طبقات النحويين واللغويين: ص 129، نزهة الألباء: ص 211، الأنساب: 6/ 256، إنباه الرواة: 2/ 160، وفيات الأعيان: 3/ 136، سير الذهبي: 15/ 475، بغية الوعاة: 2/ 77). (¬4) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، العلّامة النحوي اللغوي صاحب التصانيف وعلى رأسها "الخصائص" جلس لأبي الفرج الإصبهاني، وأبي علي الفارسي وغيرهما. توفي 392 هـ أخباره في (تاريخ بغداد: 11/ 311، نزهة الألباء: ص 332، المنتظم: 7/ 220، معجم الأدباء: 12/ 81، انباه الرواة: 2/ 335، اللباب: 1/ 299، سير الذهبي: 17/ 17).

فَرَّقَت العرب تفريقاً لفظياً ئعرف به موضع العَقْد من الوطء، فإِذا قالوا: نكح فُلاَنَةً، أو بنْت فلانٍ، أَرادُوا: تَزَوَّجها وعَقَد عليها. وإذا قَالُوا: [نكَح امْرَأَتَه أو زَوْجَه، لم يريدُوا إلَّا المُجامعة، لأَن بِذكْرِ امرأته] (¬1) وزوجه يستغنى عن العَقْد". (¬2) وقال الجوهري: "النكاح: الوطءُ, وقد يكون: العَقْدُ، تقول: نكحْتها ونكَحَت هي: أي تَزَوَّجت". (¬3) وهو شَرْعاً: العَقْدُ. قال القاضي وجماعة: "هو حقيقةٌ في العَقْد والوطء جميعاً" (¬4). وقيل: "بل هو حقيقة في الوَطْء، مجازٌ في العَقْد، اختاره جماعة، ولعلَّه أَظْهر. (¬5) وقيل: هو حقيقة في العقد مجازٌ في الوطء. (¬6) ¬

_ (¬1) زيادة من لغات التنيه يقتضيها السياق. (¬2) حكاه النووي عن الزجاجي في (لغات التنيه: ص 94). (¬3) انظر: (الصحاح: 1/ 413 مادة نكح). (¬4) انظر: (شرح الخرقي للقاضي أبي يعلي: 1/ 1). وانظر: (المغني: 7/ 333، الإنصاف: 8/ 5)، وحكى هذا القول ابن هبيرة عن مالك وأحمد رحمهما الله. انظر: (الإفصاح: 2/ 114)، وعلى هذا يكون من الألفاظ المتواطئة، حيث لا يكون حقيقة إلَّا عليهما مجتمعين لا غير. وقيل: هو من قبيل المشترك، فهو حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. قال في: (الإنصاف: 8/ 5): وعليه الأكثر. (¬5) ومستند هذا ما حكى عن جماعة من أهل اللغة: أنه بمعنى الوطء. قال في: (الإنصاف: 8/ 4): "اختاره القاضي في أحكام القرآن"، واختياره كذلك في: (شرح الخرقي: 1/ 2). (¬6) اختار هذا صاحب (المغني: 7/ 333، والشرح: 7/ 333، والإنصاف: 8/ 4 وغيرهم). =

1220 - قوله: (إلَّا بِوَليٍّ)، الوليُّ: مَن لَهُ الولاية على المرأة، وفي الحديث: "لا نِكَاح إلَّا بولي". (¬1) 1221 - قوله: (ثم السُّلطان)، السلطانُ: هو الإِمام، أو نائِبُه، وقد تقدَّم. (¬2) 1222 - قوله: (ولمْ يَعْضُلْها)، العَضْلُ: المنْعُ. يقال: عَضل المرأة يَعْضُلُها، ويعْضِلُها. بضم "الضاد" وكسرها، قال الله عز وجل: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}. (¬3) 1223 - قوله: (من غير كُفْ)، الكُفْءُ - بوزن فُعْلٌ، وعُنْقٌ -: الِمثْل، والنَّظِير. قال ابن القطاع في: "الأفعال": "كَفُوءَ الخاطب كفاءَةً [وكفَاءً]: (¬4) صار كفِيئاً لَمِنْ خُطِبَ إليه، وكذلك في غير النكاح". (¬5) ¬

_ = ويرجع في تعريف النكاح إلى: طلبة الطلبة: ص 38، التعريفات: ص 246، المطلع: ص 318، أنيس الفقهاء: ص 145، حلية الفقهاء: ص 165، المصباح 2/ 295 - 296). (¬1) أخرْجه البخاري في النكاح: 9/ 182 في الترجمة، باب من قال: لا نكاح إِلَّا بولي، والترمذي في النكاح: 3/ 407، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي، حديث (1101)، أبو داود في النكاح: 2/ 229، باب. في المولى، حديث (2085)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 605، باب لا نكاح إلَّا بولي، حديث (1880)، والدارمي في النكاح: 2/ 137، باب النهي عن النكاح بغير ولي. (¬2) انظر في ذلك: ص 257. (¬3) سورة البقرة: 232. (¬4) زيادة من كتاب الأفعال. (¬5) انظر: كتاب الأفعال: 3/ 102).

وقال أبو السعادات: الكُفْءُ: النظِير، والمساوي، ومنه الكفاءَةُ في النكاح، وهو أنْ يكون الزوج مساوياً للمرأة في حَسَبِها، ودِيِنها ونَسَبِها، وبيتِها وغير ذلك". (¬1) وجَمْع الكُفْء: أَكِفَّاءُ، ثم فسَّر الشيخ الكُفْءُ بأَنَّه: والدِّين والَمنْصِب". (¬2) فالدِّين: معروفٌ، والَمنْصِب - بفتح "الميم" وسكون "النون"، وفتح "الصاد" وكسرها -: مَا هُو مُنْتَصَبٌ فيه من الدنيا، من صناعة، وَرِزْقٍ ونحو ذلك. 1224 - قوله: (البِكر)، الجارية ما لَمْ تُفْتَضَّ، وجَمْعُها: أَبكارٌ، قال الله عز وجل: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا}، (¬3) وفي الحديث: "لَمْ يتَزَوّج بِكْراً غيرها"، (¬4) وفي حديث آخر: "البِكْرَان يُجْلَدَان". (¬5) وقال ابن مالك في "مثلثه": "البَكْرُ من الإبل: ما لَمْ يُثْنِ، والبِكْر: الشابُ الذي لم يَنْكِح، والشابة التي لَم تنْكَح، والبقرة التي لم تَحْمِل، وأوَّلُ ولَدِ الوالِدَيْن من الناس والإبل، وكلاَ والِدَيْ أؤَل ولدٍ، والنار التي لَمْ تُقْبَس من نارٍ، والحاجة التي لم تُسْبَق بغيرها، وأَوَّلُ كلِّ أَمْرٍ. ¬

_ (¬1) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 4/ 180). (¬2) انظر: (المختصر: ص 135). (¬3). سورة الواقعة: 36. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 120، باب نكاح الأبكار، حديث (5077). (¬5) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

قال: والبُكْرُ [جَمْع بَكُورٍ]: (¬1) وهو الغَيْثُ الُمبَكِّر أَوَّل الوَسْمِيِّ، أَوْ السَّاري آخر اللَّيْل النازل أَوَّل النَّهَار، والناقة الُمبَكِّرة بالنِّتاج، والنَّخلة الُمبَكِّرة بالإِدْرَاك". (¬2) قُلْتُ: وأَوَّل النَّهار بُكْرَة، وجَمْعُها: بكُورٌ، وفي الحديث: "بورك لأُمَتِي في بُكُورِها" (¬3) وروي: "في بُكْرَتِها". (¬4) 1225 - قوله: (وإِنْ كَرِهَت)، الكراهةُ: عدمُ الرضا. 1226 - قوله: (الثَّيِّب)، الثَّيبُ: من تَزوَّج من الرجال والنساء، وقد ثَاب الشيءُ، رجَعَ، وفي الحديث: "الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَر"، (¬5) وفي الحديث جابر: "بِكْراً أمْ ثَيباً"، (¬6) وجمعُها: ثَيْبٌ على وزن عَيْبٌ. 1227 - قوله: (الكلام)، أي: النُطقُ بِلِسَانِها. ¬

_ (¬1) زيادة من المثلث. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 72). (¬3) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 276 (¬4) لم أقف على تخريج لهذه الرواية. والله أعلم. (¬5) أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 339، باب في النكاح بلفظ قريب منه، حديث (6968)، وأبو داود في النكاح: 2/ 231، باب في الاستئمار، حديث (2092)، والترمذي في النكاح: 3/ 415، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1107)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871). (¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 121، باب تزويج الثيبات، حديث (5079)، ومسلم في الرضاع: 2/ 1087، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث (554)، وباب استحباب نكاح البكر حديث (55)، وأبو داود في النكاح: 2/ 220، باب في تزويج الأبكار، حديث (2048)، والترمذي في النكاح: 3/ 406، باب ما جاء في تزويج الأبكار، حديث (1100)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 598، باب تزويج الأبكار، حديث (1860).

1228 - قوله: (وإِذْن البِكْرِ الصُّمَات)، بضم "الصاد": أي السُّكُوت، يقال: صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتاً وصُمُوتاً وصُمَاتاً: أي سكت، وفي الحديث: "إِذْنُها صُمَاتُها"، (¬1) وفي الحديث: "مَنْ كان حَالفاً فلْيَحْلِف بالله أو لِيَصْمُت". (¬2) 1229 - قوله: (ومَنْ زَوَّج غُلاماً غيرَ بالغٍ، أو معتوهاً)، بالنصب في "المعتوه" لا غير، لأنه معطوفٌ على الغُلاَم، و"غير بالغ": صفة للغلام، و"المعتُوه": معطوفٌ عليه، لا على صِفَتِه. والمعتُوهُ: زَائِلُ العَقْل. 1230 - قوله: (ناظِرٌ لَهُ في التزويج)، الناظر: هو الذي يَنْظُر في أموره كـ "ناظر الوَقْف ونحوه". * تنبيه: - ناظِرُ البساتين ونحوها، يجوز فيه: ناظِرٌ بـ"الظاء" المعجمة، وناطِرٌ بـ"الطاء" المهملة، (¬3) ويجوز فيه: نَاظُورٌ، ونَاطُورٌ، وورد بهما في الصحيح في قوله: "وكان ابن الناظور". (¬4) 1231 - قوله: (على مَنْ غَرَّه)، يقال: غَرَّهُ يَغُرُّه غُرراً وغُرُوراً: أي خَدَعَة، ¬

_ (¬1) سبق تخريج هذا الحديث في ص 465. (¬2) سبق تخريج هذا الحديث في ص 225. (¬3) انظر: (الصحاح: 2/ 830 - 831 مادة نطر، ونظر). وقال الفيومي في "المصباح: 2/ 280": "يقال: بـ"الطاء أو"الظاء" عند قوم. وقال ابن دريد هو بالمعجمة، والطاء المهملة: كلام النبط". وحكى الأزهري عن الليث: أن "الناطر" بـ"الطاء" المهملة: من كلام أهل السواد وليس بعربي محض. انظر: (تهذيب اللغة: 13/ 318 - مادة نطر). (¬4) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

وفي حديث عمر: "فلا يَغْتَرَنَّ امْرُؤٌ"، (¬1) وفي حديثٍ آخر: "لا تَغْتَرُّوا". (¬2) 1232 - قوله: (فَرَضِيَ بالمُقَامِ)، يجوز فيه فتح "الميم" كما تَقَدَّم. (¬3) 1233 - قوله: (بعد الرضا)، مَقْصُورٌ، وفي الحديث: "الرِّضا بعد القضاء"، (¬4) يقال: رَضِيَ يَرْضَى رِضا. (¬5) 1234 - قوله: (فهو رَقيقٌ)، الرقيقُ، من هو في الرِّق: أي في حَيِّز العُبُودِية، وسُمُّوا رقيقاً، قيل: لكَوْنهم في الرِّق، وهو العبودية. وقيل: لِكَتْبِ شرَاهُم في الرِّق. (¬6) وقيل: لِرِقَّتِهم غالباً. قال ابن مالك في "مثلثه": "الرَّقَاقُ: الأرض اللَّيِّنَة التُّراب، والسَّيْر السَّهْل. قال: والرِّقَاق: جمْع رقيقٍ: ضِدِّ غَلِيظِ، وجمع رقَّةٍ: وهي كُلُّ أَرضٍ يُنْبَسِطً عليها ماء الَمدِّ فَيُطَيِّبُها للنبات. ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحدود: 12/ 144، باب رجم الحبلى من الزنا إذا حصنت، حديث (6830). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الرقاق: 11/ 250، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}، حديث (6433)، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 105، باب. ثواب الطهور، حديث (285)، وأحمد في المسند: 1/ 66. (¬3) انظر في ذلك ص 418. (¬4) أخرجه النسائي في السهو: 3/ 46، باب نوع آخر، وأحمد في المسند: 5/ 191. (¬5) هذا المصدر، والاسم: الرضاء ممدود عن الأخفش. (الصحاح: 6/ 2357 مادة رضي". (¬6) فـ"الرَّقُ" هنا: الجِلْدُ الذي يكتب فيه، ومنه قوله تعالى في سورة الطور: 3 {فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} وقيل: الرَّقَ: الصحيفة البيضاء. انظر: (المصباح: 1/ 252، المغرب: 1/ 342).

قال: والرُّقَاق: مبالغةٌ في الرقيق، وأكثر استعماله في الخُبْز المُسَمَّى جَرْذَقا، (¬1) ثم قال: الرَّقُّ: العظيم من السَّلاَحِف، والصحيفة جِلْداً كانت، أو غيره. قال: والرِّقُ: العبودية، وضِدُّ الغَلِيظ أيضاً. قال: والرُّقُ: "ما رَقَّ مِنْ ماء البحر أوْ النَّهر". (¬2) 1235 - قوله: (إِذا لم يَكُن بَيْنَهما فَصْلٌ)، هو الحاجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه حاجز بيْن الشتاء والصيف. 1236 - قوله: (الخاطبُ)، الخاطبُ: اسم فاعل من خَطَب: بمعنى طَلَب، وبمعنى قَرَأ الخُطْبَة، ويحتمل هنا الأمْرَين، (¬3) ولا يَخْتَصُّ بالخَاطِب. وذكر صاحب "المُحَرر": (¬4) "أن قول الخرقي فيهما منصوص الإِمام أحمد". (¬5) ¬

_ (¬1) الجرذق - بـ"الذال" المعجمة و"الدال" المهملة وهو أجود عند أبي منصور الجواليقي -: هو الغليظ من الخبز، وأصله "كِرْدَة" فارسي معرب. انظر: (المعرب للجواليقي: ص 143 - 163). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 258 - 259). (¬3) والذي يبدو لي أن المقصود بالخاطب: هو قارئ الخطبة، لا الخاطب الذي هو المتزوج، لأن القرينة دلت على ذلك - وهي أن المقام مقام عقد والكلام فيه للماأذون الشرعي. والله أعلم. (¬4) هو شيخ الحنابلة، مجد الدين أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية. صنف "المحرر في الفقه على مذهب أحمد" وغيره، توفي 652 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 23/ 291، العبر: 5/ 212، معرفة القراء الكبار: 2/ 520، فوات الوفيات: 2/ 323، ذيل طبقات الحنابلة: 2/ 212، طبقات القراء: 1/ 385، الشذرات: 5/ 257). (¬5) انظر: (المحرر للمجد بن تيمية: 2/ 15).

1237 - قوله: (يتَسَرَّى)، يقال: تَسَرَّى يتَسَرَّى: إِذا اشترى الأَمة للوَطْء دون الخِدْمَة، وهو مُتَسَرٍّ، والأمة: سَرِيَّةٌ، وجمعُها: سَرَارِي، وفي معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنْ تلِد الأمة ربَّتَها"، (¬1) قال جماعة: تكْثُر السَّرارِي. (¬2) 1238 - قوله: (مُدَّة مقامها)، بفتح "الميم" وضمها، كما تقدم. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في العتق: 5/ 163 في الترجمة، باب أم الولد، ومسلم في الإيمان: 1/ 36، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث (1)، والترمذي في الإيمان: 5/ 6، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان والإسلام، حديث (2610)، وأبو داود في السنة: 4/ 223، باب في القدر، حديث (4695)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 24، باب في الإيمان، حديث (63). (¬2) وهو قول الأكثر من العلماء، قاله النووي في (شرح مسلم: 1/ 158)، وابن العربي في (عارضة الأحوذي: 10/ 78).

باب: ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك الجَمْع: مرفوعٌ معطوفاً على "ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه. 1239 - وقوله: (وغير ذلك)، يجوز بجَرِّ "غير" عطفاً على "ما يحرم". فإِنَّ "ما" موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز "وغير ذلك" بِرَفْع "غَير" على القَطْع، أَوْ عَطْفاً على لفظ "والجَمْع". 1240 - قوله: (بالأَنْسَاب)، جمع نسبٍ: وهو القرابة. (¬1) 1241 - قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ)، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، (¬2) ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، (¬3) ونحو ذلك. (¬4) والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء ¬

_ (¬1) ثم فسر الشيخ بعد ذلك الأنساب فقال: "الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت". انظر: (المختصر: ص 138). (¬2) وذلك كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. (المختصر: ص 138). (¬3) بشرط كون أختها زوجة له، وإلاَّ فهي حلال عليه، فالمنهي عنه هو الجمع فقط. (¬4) وقد جمع الله سبحانه وتعالى المحرمات في الآية (23) من سورة النساء فليتأمل ذلك.

البِئْر، وفي الحديث: "كلُّ سَببٍ مُنْقَطِع يوم القيامة إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي"، (¬1) وقال الله عز وجل: {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ}، (¬2) وقال: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ}. (¬3) قال غير واحد من المفسرين: الوَصْلاَتُ التي كانت في الدنيا. (¬4) 1242 - قوله: (وحلائِلُ الأَبْنَاءِ)، جَمْع حليلةٍ، قال الله عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (¬5) وفي الحديث: ورَجُلٌ زَنى بِحَليلة جَارِه". (¬6) والحليلةُ - فَعِيلةٌ بمعنى مَفْعُولَة -: وهي الزوجة التي تَحِلُّ. قال صاحب "المطلع": "الحلائِلُ: جمع حليلة: وهي الزوجة، والرَّجُل: حَلِيلُها، لأَنَّها تحِلُّ معه ويَحِلُّ مَعَها. وقيل: لأَنَّ كُلُّ واحدٍ منهما يَحِلُّ للآخر". (¬7) 1243 - (ولَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ)، الفَحْلُ، أحد الفحول: وهو الذكر كما ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 323 بلفظ قريب منه، كما أخرجه كذلك: 4/ 332 بمثله. (¬2) سورة الحج: 15. (¬3) سورة البقرة: 166. (¬4) حكاه الماوردي عن مجاهد وقتاده. انظر: (النكت والعيون: 1/ 182). (¬5) سورة النساء: 23. (¬6) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 433 بلفظ قريب منه، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حديث (6001)، ومسلم في الإيمان: 1/ 90، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حديث (141)، (142)، وأبو داود في الطلاق: 2/ 294، باب في تعظيم الزنا، حديث (2310)، والترمذي في التفسير: 5/ 336، باب ومن سورة الفرقان، حديث (3182)، و (3183)، وأحمد في المسند: 1/ 380 - 431 - 434 - 462، 6/ 8. (¬7) انظر: (المطلع: ص 322).

تقدم في بَيْع عَسَب الفحل. (¬1) 1244 - قوله: (وَطْءَ الحَرام)، كالزنا. 1245 - قوله: (الشُبْهَة)، الشُبْهَةُ، مأخوذةٌ من الاشْتِبَاه. ومعنى الوطء بِشُبْهَةٍ: أن يُنَادِي الضريرُ امرأتَه، فتَأْتِيه امرأةٌ فيظُنُّها امرأته فيطأها، أوْ يأتي الرجل فراشَه بالليل، فَيَرى عليه امرأةً يظُنُّها امرأتَه فيطأها، ونحو ذلك. 1246 - قوله: (وأجْنَبِيةٌ)، الأجنبيةُ: هي البعيدةُ منه: يعني ليست من أقاربه، قال الله عز وجل: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ}: (¬2) أي البعيدُ، يقال للمُذَكَر: أجْنَبِي، وللأنثى: أجنبية، والجمع: أجانب، في المذكر والمؤنث. 1247 - قوله: (وحرائر)، جَمْع حُرةٍ: وهي ضِدُّ الأمة. قال ابن مالك في "مثلثه": "الحَرةُ: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ مُحرقةٍ، (¬3) والظُلْمة الكَثِيرةُ، وبَثْرةٌ صغيرةٌ. قال: والحِرةُ: حرارةُ العَطَش. قال: والحُرةُ: خِلاَف الأمة، والسحابةُ الكثيرةُ الَمطَر، والرمْلَة لا طينَ فيها، ومجالُ القُرْطِ، ¬

_ (¬1) انظر في ذلك ص 472. ومعنى: لبن الفحل محرم: أي هنا في النكاح، أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولده من النسب، لأن اللبن من الرجل، كما هو من المرأة فيصير الطفل ولد الرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوة. سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها وهكذا .... انظر: (المغني: 7/ 476). (¬2) سورة النساء: 36. (¬3) وفي (التهذيب للأزهري: 3/ 430): "الحَرَّةُ: أرض ذات حجارة سُودٍ نَخِرَة، كأنَّما أحرِقَت بالنار".

وباتَتْ فلانةٌ بليلةٍ حُرَّةٍ: (¬1) إذا لَم تُفْتَض، وبليلةٍ شَيْبَاء: إِذا افْتُضَّت". (¬2) 1248 - قوله: (أهْل الكتاب)، المرادُ بهم: اليَهُود والنَّصارى، ومن يُوافِقُهم في التَّدَيُّن بالتوراة والإنجيل. 1249 - قوله: (وَثَنِيّاً)، هو الذي يَعْبُد الأَوْثَان، واحِدُهُم وثَنٌ: وهو الصَّنَم من كلام الجوهري ... وزاد: "كأَسَدٍ ... وآسادٌ". (¬3) وقال غيره: الوثَنُ: ما كان غير مُصَوَّرٍ. وقيل: ما كان لَهُ جُثَّةٌ. (¬4) وقيل: من خَشَب، أوْ حَجَرٍ، أوْ قَصَبٍ، أوْ فِضةٍ، أوْ جَوْهَرٍ، سواء كان مُصَوَّراً، وغيى مصوَّر، (¬5) والصَّنَم: صورة بلا جُثَّةٍ. (¬6) وقال ابن فارس في "الُمجْمَل": "الوثَنُ: واحدُ الأَوْثَان، وهي الحجارة، كانَتْ تُعْبَد" (¬7) يقال في النسبة إِلى عبادَتِهم: وَثَني [للذكر]، (¬8) والأُنْثَى: وثَنِيةْ، وفي الجَمْع: وثَنِيُون، ووثنيات، وعَبَدَةُ الأَوْثَان. ¬

_ (¬1) هذا مثل عربي يُضرَب عندما لا يقدر الزوج على افْتِضَاض زوجته في ليلتها، فَتُسَمى: ليلة حُرة وإذا غلَبها الزوج فافْتَضَّها سُمِّيت: ليلة شَيْبَاء. انظر: (الأمثال للميداني: 1/ 177). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 143). (¬3) انظر: (الصحاح: 6/ 2212 مادة وثن). (¬4) قال هذا أبو السعادات في (النهاية: 5/ 151). (¬5) قال هذا كل من صاحب (المغرب: 2/ 342)، (والمصباح: 2/ 322)، (المشارق: 2/ 279). (¬6) قاله عياض في (المشارق: 2/ 279). (¬7) انظر: (المجمل: 4/ 916 مادة وثن). (¬8) زيادة يقتضيها السياق.

1250 - قوله: (الَمجُوسيَّة)، مَن كانت من الَمجُوس. والذكر: مَجُوسيٌّ، والجَمْع: مَجُوسٌ (¬1) على وزن: عَبُوسٍ، نِسْبَة إلى المجوسية، وهي نِحْلَةٌ. قال أبو علي: (¬2) المجُوس، واليَهُود: إنما عُرفَ على حَد مَجُوسِيٍّ ومَجُوسٍ، ويَهُودِيَّ ويَهُودٍ، فجُمِع على حَد شَعِيرَةٍ وشَعِير، ثم عُرِّف الجَمْع بـ"الألف و "اللام"، ولولا ذلك لم يجز دخول "الألف واللام" عليهما، لأنهما مَعْرفتان مُؤنّثتان، مُجْرَتَا في كلاَمِهم مَجْرَى القبيلتين". (¬3) ومن الَمجُوس، من يعبد الشمس، ومنهم من يعْبُد النار. 1251 - قوله: (المؤمناتِ)، جمْع مؤمنةٍ، نسبةً إلى الإيمان. 1252 - قوله: (مسلمةً)، نسبةً إِلى الإسلام. 1253 - قوله: (طَوْلاً)، لطَوْلُ - بالفتح -: الفَضْل: (¬4) أي لا يَجِدْ فَضْلاً ينكح به حُرَّةً. (¬5) ¬

_ (¬1) وهم قوم يعبدون النور والنار، والظلمة، والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلَهَيْن، وهم: في بلاد فارس وما حولها، وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهراً، لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة، والبهائية، والنضرية الباطنية، والقدرية وغيرها. انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 143، الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 233). (¬2) هو الفارسي اللغوي، سبقت ترجمته. (¬3) (المطلع: ص 222). (¬4) يقال: لفلانٍ في طَوْل: أي زيادة وفَضْلٌ، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 25، {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ... }، ومنه الطُول في الجسم، لأنه زيادة فيه. انظر: (المغرب: 2/ 28 بتصرف). (¬5) أي: ما لا يصدق به حُرَّةً، قاله: (الأزهري في الزاهر: ص 311)، ومنه قول الزجاج: "إِن الطول القُدْرَة على المهر" حكاه عه صاحب (المغرب: 2/ 28).

1254 - قوله: (ويَخَافُ العَنتَ)، هو الزنا، كما تقدم. (¬1) 1255 - قوله: (خَطَب الرجل)، أي: طَلب، يقال فيه: خَطبَ يخْطُب خِطْبَةً، بكسر "الخاء"، ويجوز فتحها مرجوحا. وخُطْبَةُ الصلاة ونحوها من الكلام: خُطْبَةٌ، بضم "الخاء" وفتحها. (¬2) قال الشيخ بعد ذلك: "فلغيره خِطْبَتِها" (¬3) بكسر "الخاء". قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَطْبَة: المرةُ من خَطَب القَومَ، والخِطْبَة: الَمخْطُوبَة، ومصدر خَطَب المرأة، والخُطْبَة: ما يَخْطُب به الخَطِيب، ومصدر الأَخْطَب أيضاً". (¬4) 1256 - قوله: (ولو عَرَّضَ)، التعريضُ: ضِدُّ التَّصْرِيح، قال الله عز وجل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}. (¬5) وقال صاحب "المطلع": "التَعْرِيض: خلاف التصريح من القول. قال: ومنه قول: "إن في الَمعَارِيض كندُوحَة عن الكَذِب": (¬6) أي سِعَةٌ وفُسْحَةٌ عن الكَذِب". (¬7) ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: ص 149. (¬2) الخُطبة - بـ"الضم" -: من خطب القوم، وبـ"الفتح" المرة منها. (المطلع: ص 319). (¬3) انظر: (المختصر: ص 140). (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 189). (¬5) سورة البقرة: 235. (¬6) هذا من كلام الصحاب الجليل عمران بن حصين رضي الكه عنه، وهو مثل يضرب لمن يحسب أنه مضطر إلى الكذب. والمعاريض: جمع الِمعْرَاض، يقال: عرفت ذلك في مِعْرَاض كلامه: أي في فحواه. انظر: (مجمع الأمثال للميدان: 1/ 20)، وقد أخرج البخاري مثله في الأدب: 10/ 593 في الترجمة قال: "المعارض مندوحة عن الكذب". (¬7) انظر: (المطلع: ص 319 - 320).

ثم فسر الشيخ التعريض: "بأنْ يقول: إني في مِثْلِك لَراغِب وإنْ قضِيَ شَيْء كان، وما أشْبَهَهُ من الكلام مما يَدل على رغبته فيها ... إذا لم يُصَرِّح". (¬1) 1257 - قوله: (رَغْبَته)، الرَغْبَةُ: الَميْل إلى الشَّيْء والمحَبة لَهُ. رغَبَهُ: فَاقَهُ في الرغابة، وَرَغِبَ الشَّيْءَ وفي الشَّيْءِ: أحَبَّهُ، وطلَبَهُ، وعنه: (¬2) كَرِهَهُ، ورَغُبَ رَغَابةً: اتَّسَع رأيهُ وخُلُقه وأيضاً: اشْتَدَّ أكْلُهُ ... والأرْضُ: دَمِثَتْ بعد صلابةٍ. (¬3) 1258 - قوله: (إذا لَمْ يُصَرِّح)، التَّصْرِيحُ: أن يَفْصَح عن الشَّيْء بلفظٍ نَصٍّ فيه، لا يحتمل غَيْرَه، يقال: صَرَّح يُصَرِّحُ تَصْرِيحاً، ومنه قولهم: "في التلويح ما يُغْنِي عن التَّصْرِيح". ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر: ص 140). (¬2) أي: ورغب عنه: كرهه (¬3) كل هذا عن ابن مالك في (مثلثه: 1/ 255).

باب: نكاح أهل الشرك وغيره

باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره (¬1) 1259 - قوله: (بِن مِنْهُ)، أي: حصَلَتْ الفُرْقَة لَهُنَ منه، وبَيِّن الُمفَارَقة. وقد بَانَت المرأةُ: فارقتْ، تَبِينُ. (¬2) وقال كعب بن زهير: (¬3) بانَتْ سُعَاد فَقَلْبِي اليَوْم مَتْبُولُ ........ أي: فارقَتْ. 1260 - قوله: (وَلَوْ أسْلَم النساء قَبْلَه)، (¬4) ورُوِي: "ولو أسْلَمْنَ النساء قَبْلَهُ". 1261 - قوله: (الُمتْعة)، المتعةُ من التَّمَتع بالشَّيء: وهو الانتفاع به. ¬

_ (¬1) في المختصر: ص 140، وغير ذلك، وفي المغني: 7/ 531: باب نكاح أهل الشرك. (¬2) فهي بائنٌ بغير "هاء"، ومنه: بانت المرأة بالطلاق. (المصباح: 1/ 78). (¬3) انظر: (ديوانه: ص 6)، وهو الشطر الأول من البيت، وشطره الثاني: .... ... مُتَيثم إثرها لم يُجْزَ مكْبُول (¬4) كذا في المختصر: ص 141، والمغني: 7/ 532.

يقال: تَمَتَّعْتُ أَتَمَتَّعُ تَمتُّعاً، والاسم: الُمتْعة، كأنه يَنْتَفِع إلى مُدَّةٍ مَعْلُومَة، قال الكه عز وجل: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا}، (¬1) وقال: {وَمَتِّعُوهُنَّ}. (¬2) قال جماعة من أصْحَابِنا: "معنى الُمتْعَة: أنْ يُزَوِّجَها إلى مُدَّة"، (¬3) وفي الحديث: "أنَّه نَهى عن الُمتْعَة". (¬4) 1262 - قوله: (أنْ يُحِلَّها لِزَوْجَ كان قَبْلَهُ)، أحَلَّها يُحِلُّها، فهو مُحِلُّ ومُحَلِّلٌ، (¬5) وفي الحديث: "لَعَن اللهُ الُمحَلِّل والُمحَلَّلَ لَهُ"، (¬6) وقد لُعِنَ الُمحَلِّلُ عموماً، وهل يجوز لعنه خُصوصاً؟ فيه وجهان: (¬7) ¬

_ (¬1) سورة الحجر: 3. (¬2) سورة البقرة: 236. (¬3) قال في "المغني: 7/ 571 ": "مثل أن يقول: زَوجْتُك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل نَص عليه أحمد فقال: "نكاح المتعة حرام" ينظر في تعريف نكاح المتعة الى: (المذهب الأحمد: ص 127، المنتهى: 2/ 181، التنقيح: ص 221، الفروع: 5/ 215). (¬4) أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 166 في الترجمة، باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم في النكاح: 12/ 1026، باب بيان نكاح المتعة، حديث (24)، والترمذي في النكاح: 3/ 429، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (1121)، ومالك في النكاح: 2/ 542، باب نكاح المتعة حديث (41). (¬5) ومنه: الحليل: الزَوْج، والحَلِيلة: الزوجة. (الصحاح: 4/ 1673 مادة حلل). (¬6) أخرجه الترمذي في النكاح: 3/ 428، باب ما جاء في الُمحِل والُمحَلل لَهُ، حديث (1120)، قال أبو عيسي: هذا حديث حسن صحيح، كما أخرجه ابن ماجة في النكاح: 1/ 622، باب الُمحَلل والمحلل له، حديث (1934)، والدَارمي في النكاح: 2/ 158، باب في النهي عن التحليل، وأحمد في المسند: 1/ 448، وأبو داود في النكاح: 2/ 227، باب في التحليل، حديث (2076)، والنسائي في الطلاق: 6/ 121، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التَغْليط. (¬7) قال الشوكاني في "نيل الأوطار: 6/ 158 - 159": "وأما لَعْنه - صلى الله عليه وسلم - للمحلل فلا ريب أنه لم يُرِد كُلّ مُحَلِّل، ومحلَّل لَهُ، فإن الولي مُحَلَّل لما كان حراماً قبل العَقْد، والحَاكِم المزوج مُحَلِّلٌ بهذا الاعتبار، والبائع أمتَهُ محلِّلٌ للمُشتَرِي وطأها"، فلا يمكن إذاً حمل الحديث على العموم. فالمحلل المراد هنا هو من أحَلَّ الحَرَام بِفِعْله أو عَقْدِه، وكُلَّ مسلم لا يشك في أنَّه أهلٌ للَّعْنَة، ولا ريب أن الُمحَلِّل الوارد ذكره في الحديث من هذا الصنف لفعلته الشنيعة".

1263 - قوله: (جُنوناً)، الجنون: مِنْ جُن يُجَن جُنُوناً، إذا أصِيبَ من الجِن. والاسم: مَجْنُون، والجَمْع: مَجَانِينَ، قال الله عز وجل: {وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ}، (¬1) وقد مَسهُ الجِنةُ والجِن: إذا أصِيبَ، قال الله عز وجل: {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}. (¬2) وقال عروة بن حزام: (¬3) فَما بي مِنْ خُمى ولامَس جِنةٍ ... ولكن عَمي الحِمْيَرِي كَذُوبُ 1264 - قوله: (أوْ جُذَاماً)، هو داة عَسيرٌ، من الأمراض الخطيرة. قال صاحب "المطلع": "داءٌ مَعْرُوف"، (¬4) كأنه من جُذِم فَهُو مَجْذُوم. قال الجوهري: ، ولا يقال: أجْذَم". (¬5) قال ابن مالك في "مثلثه": "الجَذْمُ: القَطْعُ، والجِذْمُ: الأصل، (¬6) والجُذْم: جمْع أجْذَم، وهو المقطوع اليد، وذو الجُذَام أيضاً، والذي لا حُجَّة لَهُ"، (¬7) وفي الحديث: "كلُّ أمر ذِىِ بال لا يُبْدَأ فيه بذكر الله، أو بحمد الله فهو أجْذَم"، (¬8) قيل: مقطوع الخير والبركة. وفي الحديث: "وَفِرَّ من الَمجْذُوم ¬

_ (¬1) سورة الدخان: 14. (¬2) سورة الناس: 6. (¬3) انظر: (الشعر والشعراء لابن قتيبة: 2/ 624) وفيه ... من سَقَمٍ ولا طَيْفُ جِنة ... ولكن عبد الأعْرَجيِّ كَذُوبُ). (¬4) انظر: (المطلع: ص 324). (¬5) انظر: (الصحاح: 5/ 1884 مادة جذم). (¬6) وفي "تهذيب اللغة للأزهري: 11/ 16 ": "قال الأصمعي: جِذْم الشجرة، وجذيها - بالياء -: أصلها". (¬7) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 105). (¬8) أخرجه ابن ماجة في النكاح: 1/ 610، باب خِطْبة النكاح، حديث (1894)، وأبو داود في الأدب: 4/ 261، باب الهدي في الكلام، حديث (4840). قال أبو داود: "رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النيي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، هذا ما - جزم به =

كما تَفِرُّ من الأَسَد". (¬1) وهذا الَمرض يقَال لَهُ: داء السَّبُع، وهو نوعان: منه ما يَحْدُث من الخَلْط السَوْدَاوِي، ومن ما يَحْدُث من الِمرَّة الصَّفراء، ويستدل على حدوث هذه العِلة، بكُمُودَةِ (¬2) بياض العَيْن واستِدَارَتها، ووجود الدمْعَة فيها، ولذلك سميت هذه العِلة: داء الأَسَد، وداء السَّبُع. وقيل: لأَجْل النيوات الصُّلبة الموجُودَة في الجِسْمِ. وقيل: لأجل عِظَم الَمرَض، والمخافة منه. وقيل: لأنَّ الاحْتِراف مُلاَزِمٌ لا يفَارِقة، فإِذا احْتَرق الآدميُّ مِثْله، سُمِّيت هذه العِلَّة بذلك. ومما يسَتدل به عليه أيضاً كمُودَة اللَّوْن. (¬3) ¬

_ = الدارقطني في سننه". كما رواه ابن السبكي في "طبقات الشافعية: 6/ 1"، بلفظا "فهو أقْطَع"، والحديث فيه أحمد ابن محمد بن عمران، قال الخطيب في "تاريخه: 5/ 77 ": "كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه (يعني التشيع). قال الأزهري: ليس بشيء". كما أخرجه ابن السبكي كذلك بلفظ "بحمد الله"، وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك، وكان يدلّس على الكذابين، زيادة على هذا كله، فالحديث فيه اضطراب فهو تارة يقول: "أقطع" وتارة "أبتر" وأخرى "أجذم"، وتارة "بذكر الحمد" وأخرى يقول: "بذكر الله" فجملة القول أنه ضعيف - لضعف سنده. والصحيح أنه مرسل كما تقدم عن الدارقطني". انظر: "ارواء الغليل لمزيد من التفصيل: 1/ 29 وما بعدها، فيض القدير: 5/ 13 - 14). (¬1) أخرجه البخاري في الطب: 10/ 158، باب الجذام، حديث (5707)، وأحمد في المسند: 10/ 443. (¬2) الكمودة: تَغَير اللون، قاله في: (الصحاح. 2/ 531 مادة كمد). (¬3) كما أن هناك أعراضاً أخرى يستدل بها على وجود هذا المرض، منها: ظهور بقع حمراء أو بُنِيَّة الفَون على الجلد، كما يُقْتَرن بظهور هذه البقع فقدان الإِحساس في بعض أجزاء الجسم، كما تظهر على الجسم عُجَيْرات أو عقد تُصْطَحب غالباً بالحُمَّى، ويجْتَح شعر الجسم إلى السقوط، =

1265 - قوله: (أوْ بَرَصاً)، بفتح "الباء" و"الراء": مصدر بَرَصَ يَبْرِصُ - بكسر "الراء" -: إذا ابْيَض جِلْدهُ، أوْ اسْوَدَّ بِعِلَّةٍ. قال الجوهري: البَرصُ: داءٌ، وهو بياض". (¬1) قال الأَطِبَاء: يُولَد البَرص من خَلْطٍ غلِيظٍ بَلْغَمِي غالب على الدَمِ، لأَجل ضَعْف القُوة الُمغَيَرة للغِذَاء لغلبه سواء مزاج بارد. والفرق بينه وبيْن البَهَق (¬2) الأبيض: أن البَهَق، يحدُث من رطُوبَةٍ دقيقةٍ، والبَرَص: بياضُ اللون، يحدُث في عُمْق البَدَن، والبَهَق: يَحْدُث في ظَاهِر الجِلْد. 1266 - قوله: (رَتْقَاء)، بفتح الراء"، وسكون "التاء" مَمْدُوداً: إذا وُجِد فيها الرَتْق، بفتح "الراء"، وقد رَتِقَتْ - بكسر "التاء" تَرْتَق رَتْقاً -: إذا الْتَحَم فَرْجُها. قال الشيخ في "المقنع": "وهو كون الفَرجْ مسْدُوداً لا مَسْلَك للذكر فيه". (¬3) ¬

_ = وإذا زاد المرض تظهر فيما بعد قُرُوح متفتحةٌ على الوجه وشحْمَي الأذن والجبهة، وإذا تَطور المرض تدخل مرحلة تتساقط فيها أصابع اليدين والقدمين، وقد تحدث الوفاة في الحالات الشديدة من هذا النمط. والله أعلم. انظر: (الموسوعة الطبية الحديثة: 5/ 638 - 639). (¬1) انظر: (الصحاح: 3/ 1029 مادة برص). (¬2) البَهَق: بياضْ يعْتَري الجلد يُخَالِف لَوْنُه، ليس من البَرَص. (الصحاح: 4/ 1453 مادة بهق). (¬3) انظر: (المقنع: 3/ 57).

وقال في "المغني": "أنَّه لَحْمٌ يَنْبُت في الفَرج، وأنَّه حُكِيَ [ذلك] (¬1) عن أهل الأدب، وحكي نحوه عن أبي بكر، (¬2) وذكره أصحاب الشافعي". (¬3) وقال أبو الخطاب: (¬4) "الرَّتْق: أنْ يكون الفَرجْ مسدوداً يعني مُلْتصقاً لا يدخل الذكر فيه" (¬5). وقال الأطباء: "الرَّتْقُ: كَوْنَ الفرج غير مَثْقُوبٍ، وذكروا أنَ الرَّتْق: إمَّا من جِبِلة نُشُوئِها، أو مِنْ بعد الجِبِلة تابعاً لأَثَر قُرْحَة، ويكون غائراً، أو غير غَائِر، وأنَّه يستدل عليه بالانْسدَاد، وأنَّ هذه العِلة تمنع من الجماع والحَمْل والوِلادة، ورُبما منعت من مجيء الدم". 1267 - قوله: (أوْ قَرْنَاء)، بفتح "القاف" وسكون "الراء" ممدوداً: أي بها قَرَنٌ، بفتح "القاف" و، "الراء" وقد قَرِنَت المرأة - بكسر "الراء" تَقْرَن قَرَناً بفتحها فيهما -: إِذا كان في فَرْجها قَرْن بالسكون. قال صاحب "المطلع": "هو عَظْمٌ، أو غُدَّةٌ مانعةٌ من وُلُوج الذكر، وأنه ¬

_ (¬1) زيادة من المغني. (¬2) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي، أبو بكر، المعروف بغلام الخلال، فقيه الحنابلة وشيخهم، له تصانيف حسان منها "المقنع" و"الخلاف مع الشافعي" توفي 363 هـ. أخباره في: (تاريخ بغداد: 10/ 459، سير أعلام النبلاء: 16/ 143، طبقات الحنابلة: 2/ 119، المنتظم: 7/ 71، الشذرات: 3/ 45). (¬3) انظر: (المغني: 7/ 580). (¬4) هو العلّامة الحنبلي محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي، الفقيه الأصولي صاحب التصانيف وعلى رأسها" الهداية في الفقه، و"التمهيد" في الأصول، توفي سنة 510 هـ، أخباره في: (طبقات الحنابلة: 2/ 258، البداية والنهاية: 12/ 180، الذيل على طبقات الحنابلة: 1/ 116، المنتظم: 9: 19، مرآة الجنان: 3/ 200). (¬5) انظر: (الهداية لأبي الخطاب: 1/ 256).

يجوزُ (¬1) أنْ يُقْرأ ما في المقنع" (¬2) في قوله: (¬3) "والقَرَن" بفتح "الراء" على المصدر، وسُكُونِها على أنَّه العَظْم أو الغُدَّة". (¬4) وقال في "المقنع": "القَرَن: لَحْمٌ يحدث فيه يَسُدُّه، وقيل: عَظْمٌ". (¬5) وقال الشافعي: "القَرَنْ: عَظْمٌ في الفرج يمنع الوطء"، (¬6) وقال غيره: "لا يكُون في الفرج عَظْمٌ إِنَّما هو لحمٌ ينبت فيه"، (¬7) وكذلك قَال أبو الخَطاب: "هو لَحْمٌ". (¬8) وقال ابن مالك في "مثلثه": "هو عَظْمٌ في الرحِم، أو غُدةٌ مانِعَةٌ من ولوج الذكر". (¬9) 1268 - قوله: (أو عَفْلاَء)، بفتح "العين" وسكون "الفاء" ممدوداً أصابها عَفَلٌ بوزن: فَرَسٌ، وقد عَفِلَتْ تَعْفَلُ، وهو قيل: لَحْمٌ يَحدُثُ فيه فَيَسُدُّه. ¬

_ (¬1) في المطلع: فيجوز. (¬2) في المطلع: الكتاب. (¬3) انظر: (المقنع: 3/ 57)، وهي زيادة ليست في المطلع. (¬4) انظر: (المطلع. ص 323). (¬5) انظر: (المقنع: 3/ 57). (¬6) معناه في (الأم: 5/ 84). (¬7) انظر: (المغني: 7/ 580). (¬8) انظر: (الهداية: 1/ 256). (¬9) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 508).

وقيل: هو القَرَن، (¬1) وقيل: غيره، وقيل: رَغْوَةٌ تمنع لَذَّةَ الوَطْءِ. (¬2) قال في "المقنع": "وكذلك القَرَن والعَفَل: وهو لَحْمٌ يحدث فيه يَسُدُّه، وقيل: القَرَن: عَظْمٌ، والعَفَل: رَغْوةٌ فيه (¬3) تمنع لَذَّة الوَطْء". (¬4) وقال صاحب "المطلع": "نَتْأةٌ تَخْرجُ في فَرْج الَمرأة، وحياءُ النَّاقَة، شبيه بالأَدِرَة التي للرجل في الخِصية، قال: والمرأة عَفْلاً، والتعْفِيلُ: إصلاح ذلك". (¬5) وجعل القاضي: العَفَل والقَرَن شيئاً واحداً، وأنَّه هو الرَّتْقِ أيضاً، وأنَّه لَحمُ يَنْبُتُ في الفَرْج، وحكاه عن أهْل الأَدب، (¬6) وحُكِي نحوه عن أبي بكر، وأنْ ذَكره أصحاب الشافعي. (¬7) وقال أبو حفص: (¬8) "العفَل كالرغوةِ في الفرج تَمْنع لَذَّة الوطء". (¬9) وقال أبو الخطاب: "الرَّتْق: أنْ يكون الفَرج مسدوداً لا يدخل الذكر ¬

_ (¬1) قال هذا القاضي، وحكى عن أهل الأدب، قاله صاحب (المغني: 7/ 580)، ونسبه صاحب (الإنصاف: 8/ 193) إلى أبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما. (¬2) قال هذا أبو حفص، ذكر ذلك صاحب (الإنصاف: 8/ 193) و (كشاف القناع: 5/ 109). (¬3) ليست في المقنع. (¬4) انظر: (المقنع: 3/ 57). (¬5) انظر: (المطلع: ص 323 - 324). (¬6) انظر: (شرح الخرقي للقاضي: 1/ 89 - 90). (¬7) كل هذا عن (المغني: 7/ 580، الإنصات: 8/ 193، والمبدع: 7/ 101). (¬8) هو عمرو بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العكبري، المعروف بابن المسلم، صنف "المقنع" و"شرح الخرقي" وغيرها توفي 387 هـ. أخباره في: (طبقات الحنابلة: 2/ 163، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص 518، معجم المؤلفين: 7/ 271). (¬9) انظر: (المغني: 7/ 580، الإنصاف: 8/ 193).

فيه، والقَرَن والعَفَل: لحْمٌ ينْبُت في الفرج فيَسُدُّه فهما في معنى الرتق، إلَّا أنهما نوع آخر". (¬1) قلتُ: لاَ شَكَّ في اختلاف العِلَل ولَوْ قُلْنا الثلاثة لَحْمٌ، فكأنَّ القاضي نظر إِلى أنَّ المعنى في الكُلِّ واحد، وهو ثبوت الخيار بهذا اللَّحْم فَجُعِل ذلك كالعِلَّة الواحدةِ. وأما مَنْ فَرَق بينهما، فنظر إلى أنَّ العِلَل مختلفة، ولو اتَّخَد معناها، كما أن الحُمَّى في الشرع واحدة، وعند الأطباء مختلفة، فمنها: الصفراوية، (¬2) والبَلْغَمِية، والسَودَاوِيَة، والرِبْعُ، (¬3) والغِب، (¬4) وشطر غِبٍّ إِلى غير ذلك. وكذلك الصُّداع، هو في الشرع واحد، وعند الأطباء مُخْتَلِفٌ. 1269 - قوله: (أوْ فَتْقَاءُ)، بفتح "الفاء" وسكون "التاء" ممدوداً، أصابها فَتْقٌ. قال الجوهري: "والفَتَق بالتحريك: مصدر من قولك: المرأةُ فَتْقَاء، ¬

_ (¬1) انظر: (الهداية لأبي الخطاب: 1/ 256 بتصرف). (¬2) وتسمى حُمى الصفراء، وهو مرض مُعْدٍ حاد في المناطق الحارة، سببه فيروس تحمله أنثى نوع معين من البعوض، يعوق المرض عمل الكبد، فيتراكم خضاب الصفراء في الدم ويحدث البَرقان وبذلك يصفر الجلد. (الموسوعة الطبية الحديثة: 6/ 801). (¬3) قال الجوهري في: (الصحاح: 3/ 1212 مادة ربع): "الرِبع في الحُمَّى: أن تأخذ يوما وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع، تقول مه: ربَعَتْ عليه الحُمَّى، وقد رُبع الرجل فهو مَرْبُوع". (¬4) الغب في الحمَى: أنْ تَرِد الشخص يوماً وتدعه يوماً، وأغَبَّت وغَبَّت بمعنًى. (الصحاح: 1/ 190 - 191 مادة غبب).

وهي الُمنْفَتِقَة الفَرْج، خلاف الرَتْقَاء، والفَتَق: الصُبْح، والفَتَق أيضاً: الخِصْبُ". (¬1) قال الشيخ في "المقنع": "وهو انْخِراقٌ ما بين السبِيلَيْن، وقيل: انخراقٌ ما بيْن مخْرج البَوْل والَمنيِّ". (¬2) وقال في "المغني": "هو انْخِراقُ ما بيْن مجرى البول ومجرى المني، وقيل: وما بَيْن القُبل والدبُر". (¬3) وفي كلام الشيخ: ما يَدُل على أنه ما بَيْن القُبل والدُبر، لأَنَّه قال: "وإنْ وَطِئ امرأته وهي صغيرةً ففَتقها". (¬4) 1270 - قوله: (أوْ الرجل مَجْبُوباً)، الَمحبوب، مِنْ جَبَّ، والجَبُّ: القَطْع. قال الشيخ في "المغنِى": "الجَبُّ: أن يكون جميع ذكَره مقطوعاً، أو لم يَبْقَ منه إلا ما لا يمكن الجماع به". (¬5) وقال ابن مالك في "مثلثه": "الجبَّةُ: الَمرة من جَبَّت المرأةُ النساءَ: غلَبَتْهُنَ عند المفَاخَرة في الحُسْن، والرجل الشَّيْء: استَأصَلَه بالقَطْع. قال: والجبة: الهَيْئة من هذا، قال: والجبة: الثَوْب الَمعْلوم، ومدْخَل الرُّمْح في ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 4/ 1539 مادة فتق). (¬2) انظر: (المقنع: 3/ 57). (¬3) انظر: (المغني: 7/ 581). (¬4) لم أقف على هذا الكلام في مختصر الخرقي. (¬5) انظر: (المغني: 7/ 581).

السنَان، ووسط الدار، وحجاجُ العَيْن، ودِرْعُ الحَدِيد، وموضعُ الُمشَاشَةِ من القَرْن، وملتقى كل عظمين من الفَرس إلَّا عظْم ظَهْرِه". (¬1) 1271 - قوله: (قَبْل الَمسِيس)، من مَسَّ يَمُسُّ مَسّاً ومَسِيساً، والمراد بالَمسِيس: الجِماع. (¬2) 1272 - قوله: (اختارت الُمقَام)، يجوز بالوجهين (¬3) كما تَقَدَّم. والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 96). (¬2) ومنه قوله تعالى في سورة الأحزاب 49: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}. (¬3) أي فتح "الميم" وضمها.

باب: أجل العنين والخصي غير المجبوب

باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب الأَجلُ من التأْجيل: وهو التَأْخِير. والعِنَين: قال الشيخ في "المغني": "هو العاجزُ عن الجماع. (¬1) قال: وهو مأخوذٌ من عَنَّ: (¬2) أي اعْتَرضَ، لأَنَّ ذكَرهُ - يَعِنُ، إِذا أراد إيلاَجَهُ: أي يَعْتَرِض. والعَنَنُ: الاعتراض. وقيل: لأَنَّه يَعِن لقُبُل الَمرأة، مِنْ عَنْ يَمِينِه وشِمَالِه ولا يقصِده". (¬3) وقال ابن مالك في "مثلثه": "العَنَّةُ: الَمرَّةُ من عُنَّ الرَّجُلُ، فهو معْنُونٌ: إِذا صار مجنوناً أوْ عِنِّيناً، والعَنَة أيضاً: الَمرةُ من عَنَ الفرَس: بمعنى أعنَّهُ: أي جعل لَهُ عِنَاناً، والكتابَ: كتَب عُنْوَانَه، والشَّيْءَ: عرَض، والرَّجُل: اعترض بالفُضُول. قال: والعِنَّةُ: الهَيْئَةُ من جميع ذلك. (¬4) قال: والعُنَّة - بالفتح والضم -: الاعِتراضُ بالفضُول، وبالضم وحده: العجْز عن الجِماع، وخَيْمَةٌ أو حَظِيرَة تُتَّخَذُ من أغْصَانِ الشَّجَر". (¬5) ¬

_ (¬1) في المغني: الإيلاج. (¬2) كذا في الأصل، وهي ساقطة من المغني. (¬3) انظر: (المغني: 7/ 602 - 603)، كما حكاه الأزهري عن أبي الهيثم عن المنذري. (الزاهر: ص 317). (¬4) في المثلث: من الجميع. (¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 454).

1273 - (والخَصي)، هو مَنْ سُلَّتْ خِصْيَتَاهُ. قال صاحب "المطلع": "خَصَيْتُ العِجْل خِصَاءً: إِذا سَلَلْتُ أُنْثَيَيْه، أو قطعتُهما، أو قطعتُ ذَكَرهُ". (¬1) قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَصْيَةُ: الَمرة من خَصَيْت الفَحْل، والخِصْيَة: جَمْع خَصيٍّ، والخصْيَة: بيضَة الإِنسان، وقد تُكْسَر". (¬2) ويقال للمفْرد: خصْيَةٌ بضم "الخاء" وفي التَثْنِيَة: خصْيَتَان، وفي الجَمْع: خصى. والخصْيَة مؤَنَّثَه، (¬3) وربما ذكَروا في التثنية، فقالوا: رأيتُ خصْيَيْه. (¬4) قال أعرابيٌّ: كأنً خصْيَيْه من التَدَلْدلِ ... ظَرْف عَجوزٍ فيه ثِنْتَا حَنْظَلِ (¬5) وقال آخر: كأنَّ خصْيَيْه إذا مَا جُبَّا ... دجَاجَتَان تلْقُطَان حَبَّا (¬6) ¬

_ راجع في تعريف العنِّين والعنة: (الزاهر: ص 317، المغرب: 2/ 86، أنيس الفقهاء: ص 165، لغات التنبيه: ص 97، النظم المستعذب: ص 49، المصباح: 2/ 84). (¬1) انظر: (المطلع: ص 324). وقد فَرق النووي بيْن السَلِّ والخصْي. فقال: "قيل الخصيِّ: من قطِعَت أُنثْيَاهُ مع جِلْدَتِهما، والَمسْلُول: من أخْرِجَتا منه دون جِلْدَتِهما. وقيل: الخصيُ: من قُلِبَتْ أنْثَياهُ، والَمسْلُول: مَنْ أخِذَتا منه". (لغات التنبيه: ص 97). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 186). (¬3) فإذا ثنيت قلت: خُصْيَان ولم تلحقها "تاء". انظر: (الصحاح: 6/ 1328 مادة خصى). (¬4) قال الجوهري: "وخَصَيْتُ الفحْلَ خِصَاءً ممدُود، إِذا سلَلْتَ خُصْيَيْه" (المصدر السابق: 6/ 2328 مادة خصى). (¬5) أنشده صاحب "اللسان: 14/ 230 مادة خصا) ولم يُنْسبه، وفي "فصيح ثعلب: ص 84 - 85" قاله: جَنْدَل، أو ذكَين. (¬6) أنشده صاحب "اللسان: 14/ 230 مادة خصا) ولم ينسبه.

وقالت امرأةٌ من العرب لامرأةٍ أخذها الطَّلْق: (¬1) أيَا سحابُ طَرِّقِي بِخَيْرِ وطَرقِي بِخُصْيَةٍ وَأَيْرِ ولاَ تُرِينِي طرَفَ البُظَيْرِ 1274 - قوله: (مُنْذُ تَرافُعِه)، أي: تَنَازُعِه، وأصلها من الرِفْعِة، لأنها تَرْتَفِع عليه بكَوْبه مَعِيباً، ولا عَيْبَ فِيهَا. وقيل: لارْتِفَاعِهِما في هذا النِّزاع إلى الحَاكِم، وفي الأثر: "فارْتَفَعُوا إِلى عليّ". (¬2) 1275 - قوله: (في المقام)، يَجُوز بالوجهين كما تَقَدَّم. 1276 - قوله: (إِنَّها عَذْرَاء)، بفتح "العين" ممدوداً: هي بِكْرٌ، يقال للبكر: عذراءُ، وجمعها: عَذَارَى. (¬3) قال ابن مالك في "مثلثه": "العَذْرَةُ: الَمرةُ من عذَر الصَّبِيَّ: خَتَنَهُ، ¬

_ (¬1) ذكر الجاحظ في (الحيوان: 5/ 581)، أن هذا الرجز لقابلة البادية، قالَتْهُ لجاريه تُسمى "سَحابة" وقد ضربها الَمخَاضُ، وهي تطلق على يدها، والأبيات كذلك في (البيان والتبيين: 1/ 185، الحماسة لأبي تمام: 2/ 439). (¬2) جزء من حديث أخرجه الدارمي في الفرائض: 2/ 385، باب ميراث القاتل، وأحمد في المسند: 5/ 230 بلفظ: "فارتفعوا إليه" أي إلى معاذ بَدَل علي رضي الله عنهما. (¬3) وعَذارِى، وعذْرَاوَات، كما في صَحَارى، قاله في: (الصحاح: 2/ 738 مادة عذر).

وأيضاً: دَواهُ من العذْرَة، والفَرَس: جعل عليه العِذَار، وأيضاً: كَواة في مَوْضِعِه. والعِذْرَة: الَمعْذِرَة، والعُذْرَة: الخصْلَةُ من الشعْرِ، وبكارةُ الجَارِية، وكوكَبٌ في آخر الَمجَرة، ووجعٌ يأخذ الصبي في حَلْقِه، وموضِغه من الحَلْق، وأحد أسماء الكعبة قال: وعُذْرَةٌ أيضاً: قبيلة" (¬1) آخر كلامه. قلت: إِنما يقال للقَبِيلة: بَنو غذْرَة، (¬2) وإليهم ينْسَب العِشْق الشديد. قيل لأَعْرَابيٍّ منهم: مِمنْ أنت. فقال: مِن قَوْم إِذا عَشِقوا ماتُوا" (¬3) ومن عِشْقِهِم يقال: الهَوَى العذْرِيُّ، نِسْبَة إلَيْهم، (¬4) ومنهم: عُروة (¬5) صاحب عَفْرَاء الذي قال فيه قيس بن ذُرَيح. (¬6) وفي عُرْوَة العذْري إنْ مِتُّ أسْوَة ... وعَمْرِو بن عَجْلاَن (¬7) الذي قَتَلَتْ هِنْدُ ويقال لمريم عليها السلام: العَذْرَاء البَتول، لأَنَّه لم يَمَسها ذَكر. ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 415 - 416). (¬2) هي قبيلة من اليمن تنسب الى عذرة بن سعد هُذَيم بن يزيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي قُضاعة بن عدنان، وقيل: ابن مالك بن حمير" (جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص 448، صبح الأعشي للقَلْقَشَنْدِي: 1/ 316 - 317، نهاية الأرب للنويري: 2/ 297). (¬3) انظر: (عيون الأخبار لابن قتيبة: 4/ 131). (¬4) ومن أحسن ما يحكى عنهم أنه قيل لرجل منهم: ما بال العِشْق يقتلكم في بَني عُذْرة؟ قال: لأن فينا جمالاً وعِفة. انظر: (صُبح الأعشي للقلقشندي: 1/ 317، معجم قبائل العرب لكحالة: 2/ 768). (¬5) أي عروة بن حزام صاحب عفراء بنت مالك ابنة عمه، ومنهم جميل بن معمر صاحب بثينة. (¬6) انظر: (الأغاني: 9/ 195). (¬7) هو عبد الله بن العجلان بن عبد الأحب، شاعر جاهلي أحد المتيمين من الشعراء، ومن قتله الحُب منهم، وكان له زوجة يقال لها هِنْد، فطلَّقها ثم ندم عليها، ولما تزوجت زوجاً غيره مات أسفاً. انظر ترجمته في: (الأغاني: 22/ 237، الشعر والشعراء: 2/ 716).

وقال الدمياطي (¬1) في الكَعْبة: عذراءَ مُخْدِرَةٌ تَجلّي مَحَاسِنُها ... على الرجال كما تَجلّى على الحَرَم (¬2) 1277 - قوله: (الثِّقَاتِ)، جمع ثقةٍ: وهي المرأة الأَمِينَة، الثِّقةُ في دينها وصدقها. * مسألة: - إِذا ادعَى أنه وصل إليها وأنْكَرت، فالمذهب أنْ القَوْلَ قَوْلَه. (¬3) وعنه: القَوْلُ قَوْلُها، (¬4) ولم يذكر الخرقي هذه الرواية، وما قَدَّمهُ من أنه يَخْلُو بها - فليس هو الَمذْهَب. (¬5) 1278 - قوله: (وإذا أصاب الرجل)، يعني المرأة، والُمتَعَلَّق به قوله: ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي، شرف الدين، أبو محمد، أحد حفاظ الحديث البارزين واللغويين المتقنين، له مشاركات في الأدب والشعر والحديث، توفي 705 هـ، أخباره في: (الدرر الكامنة: 3/ 230، البدر الطالع: 1/ 403، فوات الوفيات: 2/ 409، الشذرات: 6/ 12، طبقات القراء: 1/ 472). (¬2) لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم. (¬3) نقل هذا ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وصححه القاضي وابن قدامة، وإليه ذهب الخرقي. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 111، مختصر الخرقي: ص 144). ووجه الاستدلال لهذه الرواية، أن المرأة تَدَّعي على الزوج العُنّة وتريد أن تفسخ النكاح وتَرْفَعُه، والزوج ينكر ذلك ويقول: لَسْتُ بِعِنين، ليبقى النكاح على حالته، والأصل بقاء النكاح، فكان القول قول الزوج لموافقته لذلك الأصل، والأصل عدم العيب. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 112). (¬4) نقلها ابن منصور كذلك، ووجه هذه الرواية، أن الأصل عدم الإصابة فكان القول قولها، لأن قولها موافق للأصل واليقين معها. انظر: (المغني: 7/ 617، الروايتين والوجهين: 2/ 111 - 112). (¬5) قال في "المغني: 7/ 1616": "وهذا مذهب عطاء" أي: القول بالخلوة مع إخراج الماء على شيء.

"بِنِكاحٍ صحيح" (¬1) وكذلك إِذا أصِيبَت المرأةُ بهذا النكاح الصحيح، وكان ذلك بعد الحرية والبلوغ، وليس أحدهما بمَجْنُون فَقد تَمَّ إِحْصَانهما، فإِذا زَنَيا رُجِما. والرجْم: هو الرَّمْيُ بالحجارة وغيرها، ومنه قوله عز وجل: {رَجْمًا بِالْغَيْبِ}. (¬2) والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر: ص 145). (¬2) سورة الكهف: 22.

كتاب: الصداق

كتاب: الصَّداق الصَّدَاق: فيه خَمْسُ لُغَاتٍ. صداق بفتح "الصاد"، وصِدَاق بكسرها، وصَدُقَة بفتح "الصاد" وضم "الدال"، (¬1) وصُدْقَةٌ وصَدْقَةٌ بسكون "الدال" فيهما، مع ضم "الصاد" (¬2) وفتحها. (¬3) وهو: "العِوَض الُمسَمَّى في العَقْد وما قام مَقَامه"، (¬4) ولَهُ ثمانية أسْمَاءٍ. (¬5) الصَداقُ، والَمهْرُ، والنِّحْلَةُ، والفَرِيضةُ، والأَجْر، والعُقْرُ، (¬6) ¬

_ (¬1) وهي لغة أهل الحجاز، حكى ذلك الفيومي في: (المصباح: 1/ 360)، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 4، {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. (¬2) وهي لغة تميم، مثل: غرْفة وغرُفَات، قاله في (المصباح: 1/ 360). (¬3) انظر: (الصحاح: 4/ 1506 مادة صدق). (¬4) قال هذا صاحب (المطلع: ص 326). (¬5) وزاد في "الانصاف: 8/ 227 ": "الطَوْل" ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 25 {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}: أي مهر حرة. و"النكاح "، ومنه قوله تعالى في سورة النور: 33، {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا}. (¬6) قال في "المغرب: 2/ 74": "والعقْر: صداق المرأة إذا أتِيَتْ بشبْهَةٍ"، وفي المصباح: 2/ 172: "والعُقْر بالضم: دِيَة فَرْج المرأة إذا غُصِبَت على نفسها، ثم كُسِر ذلك حتى استعمل في المهر".

والحِبَاءُ، (¬1) والعلاَئِق، (¬2) وقد نظَمها بعضهم (¬3) في بيْت وهو: صَدَاقٌ ومَهْر ونحلَةٌ فَرِيضة ... حِبَاءٌ وأجْر ثم عُقْرٌ عَلاَئِقُ يقال: أصدقتُ المرأةَ، ومَهَرْتُها وأمْهَرْتُها، نقلَهُما الزجاج وغيره. (¬4) وأنشد الجوهري (¬5) مستشهداً على ذلك: أخِذْنَ اغتِصَاباً خِطْبَةً عَجْرَفِيَّةً ... وأمْهِرْنَ أرْماحاً من الخَطِّ ذُبَّلا (¬6) وجمْع الصَّداق: صُدُقٌ، وصَدُقَاتٌ. قال الله عز وجل: {صَدُقَاتِهِنَّ}. (¬7) 1279 - قوله: (رشيدةٌ)، الرشيدةُ: هي مَنْ وُجِدَ فيها الرُّشْد، وهو الصَّلاَح في المال. 1280 - قوله: (إذا كان شَيْئاً لَهُ نصف يَحْصُلُ)، لأَنَّه ربَّما طلقها قبل الدخول فأرادتْ أخْذَ نِصْفهِ. ¬

_ (¬1) هو العطاءُ، قال الجوهري: "وحَباهُ يحْبُوه: أي أعْطَاه" (الصحاح: 6/ 2308 مادة حبا). (¬2) العلاَئِق جمْع عَلاَقة، وهي المهور، وعلاقة الَمهْرِ: ما يتَعَلَّقُون به على المتَزَوِّج، ومنه قوله عليه السلامْ: "أدوا العلاَئِق، قالوا: في رسول الله، وما العلاَئِق؟ قال: ما تَراضَى عليه أهْلُوهُم"، انظر: (النهاية لابن الأثير: 3/ 289)، والحديث إسناده ضعيف جداً. انظر: (التلخيص لابن حجر: 3/ 190، نصب الراية: 3/ 200). (¬3) هو ابن أبي الفتح في (المطلع: ص 326). (¬4) انظر: (فعلت وأفعلت: ص 87) وكذلك (الأفعال للرقسطي: 4/ 139، والأفعال لابن القطاع: 3/ 162)، كما حكاه الجوهري عن أبي زيد. (الصحاح: 2/ 821 مادة مهر). (¬5) انظر: (الصحاح: 2/ 821 مادة مهر). (¬6) البيت لِقُحَيْف العُقَيْلِي، انظر: (الصحاح: 2/ 821 مادة مهر). (¬7) سورة النساء: 4.

1281 - قوله: (أوْ استُحِقَّ)، أي: خَرج مَسْتَحَقاً للغير، إِمَّا لكونه غصَبَهُ منه، أو راعه إيَّاه، أو وَهَبَهُ ونحو ذلك. (¬1) 1282 - قوله: (في قَدْرِه)، أي: مِقْدَاره من عَددٍ، أو وزنٍ. 1283 - قوله: (على مبْلَغِه)، أي: ما يبلغ من عددٍ، أو وَزْنٍ كَيْ ينْتَهي إِلَيْه. 1284 - قوله: (إِلَّا الُمتْعَة)، يقال: يُمَتِّعه تَمْتِيعاً، وتَمتَّع هو تَمتُّعاً. والاسم: المتعة، (¬2) ثم يقال للخَادِم، والكِسْوَة، وسائر ما يتَمَتَع به: مُتْعَةٌ، تَسْمِيَةً للمَفْعول بالَمصْدَر، كالخَلْق بمعنى الَمخْلُوق، قال الله عز وجل: {وَمَتِّعُوهُنَّ}، (¬3) وقال: {فمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ}. (¬4) 1285 - قوله: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}، الُموسِع: الغَنيُّ، يقال: أوْسَع الرجل فهو مُوسِعٌ، إِذا اسْتَغْنَى. و(قَدَرُهُ)، أي مِقْدَارُهُ، يقال: علا قَدْرُهُ، وقال الله عز وجل: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}. (¬5) ¬

_ (¬1) قال في "المغني: 8/ 15 ": "وجملة ذلك أنَّه إذا تزوجها على عَبْد بعينه تظُنُّه عَبْداً مملوكاً فَخَرج حُراً أو مَغْصُوباً فلها قيمته، ، وبِهَذا قال أبو يوسف من الحنفية، ومالك رحمه الله، والشافعي في القديم، وقال في الجديد لها مهر المثل، وقال أبو حنيفة ومحمد في المغصوب تجب القيمة، وفي الحرة مهر المثل. انظر: (البناية: 4/ 237 - 238، الأم: 5/ 76، المدونة: 2/ 220). (¬2) وهي من المتاع، وهو كل ما انتفع به، وأصْلُه النفع الحاضر، ومنه: مُتْعَة الطَّلاَق، ومتعة الحج، ومُتعة النكاح وغيرها لما فيها من النَّفع أو الانتفاع. (المغرب: 2/ 256). (¬3) سورة البقرة: 236. (¬4) سورة الأحزاب: 49. (¬5) سورة الأنعام: 91.

1286 - قوله: (وعلى الُمقْتِرُ قَدَرُه)، الُمقتر: الفَقير، يقال: أقْتَرَ الرجل فهو مُقْتِرٌ: إذا افْتَقَر، (¬1) قال الله عز وجل: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. (¬2) 1287 - قوله: (خادمٌ)، هو الذي يخْدُمُ، وأكثر ما يُطلق على العَبْد والأمة، وفي حديث عبد الرحمن (¬3) بن أبي بكر: (وخَادِم بَيْنَنَا وبيْن أبي بكر"، (¬4) وأصلُه من الخِدْمَة، ومنه قوله عليه السلام: "غلاماً كيِّساً يخدمني"، (¬5) وقول أنس: "خدمْتُه تِسع سِنين". (¬6) وجَمْعُه: خُدَّام وخَدَم، وقد خَدَم يخْدُمُ خِدْمَةً. 1288 - قوله: (وأدْنَاها)، الأدني: هو ضِدُّ الأَعْلى، وهو الدون. (¬7) ¬

_ (¬1) وقتر على عياله يقْتُر ويقْتِر قَتْراً وقَتُوراً، أي ضَيق عليهم في النفقة، وكذلك التَقْتِير والإقْتَار. (الصحاح: 2/ 786 مادة قتر). (¬2) سورة البقرة: 236. (¬3) هو عد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، شقيق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حضر بدرا مع المشركين، وأسلم وهاجر قبيل الفتح، كان أسن أبناء أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أن يُعْمر أخته عائشة من التنعيم، توفي 53 هـ. أخباره في (سير الذهبي: 2/ 471، الاستيعاب: 2/ 825، أسد الغابة: 3/ 466، الشذرات: 1/ 59، الإصابة: 6/ 295). (¬4) أخرجه البخاري في المناقب: 6/ 587، باب علامات النبوة في الإسلام بلفظ قريب منه، حديث (3581)، كما أخرجه في المواقيت: 2/ 75، باب السمر مع الضيف والأهل، حديث (¬5) أخرجه النسائي في الاستعاذة: 7/ 241، باب الاستعاذة من غلبة الرجال، بلفظ قريب منه. (¬6) أخرجه مسلم في الفضائل: 4/ 1805، باب كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحسن، لناس خُلُقاً بلفظ قريب مه، حديث (54)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق: 3/ 151، والحاكم ملخصاً في المستدرك. كتاب معرفة الصحابة: 3/ 574. (¬7) قال في "المصباح: 1/ 1219": "وشيء من دونٍ بالتنوين: أي حقير وساقط. قال: والدُّون: نَعتٌ ولا يُشتَقُ منه فِعْلٌ".

يقال: أدْني من فلانٍ: أي أقل منه قدراً ورِفْعَةً، وقال بعضهم في معنى قوله عز وجل: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى هُوَ خَيْرٌ}: (¬1) ألم يطلبوا الأدني دعاءً، ورغبة؟ أجيبوا إلي الأدني، (¬2) فقال: {اهْبِطُوا مِصْرًا}. (¬3) 1289 - (والكُسْوَة)، (¬4) من كسَا يَكْسُو كُسْوَة: وهي اسْمٌ لما يُلْبَس من الثِّيَاب. والكِسْوة -بالكسر-: قريةٌ قَرِيبةٌ من دِمَشق. (¬5) والكَسْوةَ: المرَّةُ من كَسَاهُ كِسْوةً. 1290 - قوله: (أجْبِرَ على ذلك)، أي: ألْزِم به، وأكْرِه عليه. جَبَرهُ وأجْبَرَهُ. وجَبَرهُ أيضاً: إِذا مَنَحَهُ وَأعْطَاهُ، ومنه: جبر قَلْبَهُ. والجَبْر أيضاً: جَبْر العَظْمِ الُمنْكَسِر، (¬6) وكلُّ مَن دَاوَى مكْسُوراً فقد جَبَرهُ، ويقال: في جابِر الُمنْكَسِرَة قُلُوبُهم لله عز وجل، والجِبَارة: ما يُجْبَر به، والجبارُ: الُمتَكَبر المتَجَبَز، وهو اسمٌ من أسْمَاء الله عز وجل، والجَبِيَرةُ: ما على جُرْحٍ، أو كَسْر من عَصائِب. 1291 - قوله: (مهْرُ نِسَائِها)، يعني أقَارِبِها. ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 61. (¬2) حكى الطبري في "تفسيره: 1/ 309 " عن بعضهم قال: كان القوم في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم الَمن والسلْوَى فملوا ذلك، وذكروا عيشاً كان لهم بمصر فسألوه، فقال تعالى مجيباً لهم للأدني الذي طلبوه (اهْبِطوا مِصْراً فإن لكن ما سألتم). (¬3) سورة البقرة: 61. (¬4) وهي بضم "الكاف" وكسرها، قاله الجوهري في: (الصحاح: 6/ 474، مادة كسا). (¬5) وقد ضبطها ياقوت بضم "الكاف" وهي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. (معجم البلدان: 4/ 461). (¬6) انظر هذه المعاني في: (الصحاح: 2/ 607 مادة جبر).

1292 - قوله: (خِلاَلَها)، معنى الخَلْوَة: أنْ يدخل عليها بِمَوْضِعٍ ليس فيه أحد يعلم حقيقة الوَطْء من مكلَّفٍ ونحوه مِمَّن في معناه. (¬1) 1293 - قوله: (عُقْدَة النكاح)، العُقْدَةُ: هي العَقْدُ، يقال في كُلِّ مَرْبُوطٍ: عَقْدٌ وعقْدَةٌ، فلذلك قيل في النكاح: عَقْدٌ وعُقْدَةٌ. (¬2) 1294 - قوله: (عفَا)، مَقْصور من العَفْو، وقد عَفَا يَعْفُو عَفْواً، فهو عافٍ، قال الله عز وجل: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، (¬3) وفي الحديث: "وطلَبُوا العَفْوَ". (¬4) 1295 - قوله: (سِرّاً وعلانيةً)، السِرُّ: هو الخُفْيَة، قال الله عز وجل: {فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى}، (¬5) وفي الحديث: (أوَ لَيْس فيكم صاحَب السِرِّ الذي لاَ يَعْلَمُه غيره"، (¬6) وفي حديث فاطمة: "ما كُنْت لأُخْبِر بسِرِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬7) ومنه: "كاتِمُ السِرِّ". ¬

_ (¬1) سبق بيان معنى "الخلوة" وحقيقتها في) ص 106. (¬2) لأن فيه ربطاً بيْن الزوج وزوجته لمجرد العقْد، وإن كان ذلك في المعنى. (¬3) سورة البقرة: 237. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلح: 5/ 306، باب الصلح في الدية، حديث (2703)، والنسائي في القسامة: 8/ 25، باب القصاص في الثنية، وابن ماجة في الديات: 2/ 884، باب القصاص في السن، حديث (2649)، وأحمد في المسند: 3/ 128. (¬5) سورة طه: 7. (¬6) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 90، باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما، حديث (3742)، وأحمد في المسند: 6/ 449. (¬7) أخرجه البخاري في الاستئذان: 11/ 79، بلفظ قريب منه، باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه، فإذا مات أخبر به، حديث (6285)، (6286)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1904، باب فضائل فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (98)، وأحمد في المسند: 6/ 282).

قال ابن مالك في "مثلثه": السَّرُّ: الذي يَسُرُّ بِفِعْلِه، ومصدر سَرَّه: فَرَّحَهُ، أو حيَّاهُ بالَمسَرَّة: وهي الريَّاحين، أوْ طَعَنَهُ في سُرته، والصَّبِيَّ: قطع سُرَّتَه، والزَّنْد: أدخل في جَوفه - إِذا كان أجْوَف - عُوداً. قال: والسِّرُ -يعني بالكسر -: ما يُكْتَم، والنكاح، وذكرُ الإِنسَان، وخَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ، وأخْصَبُ مَوْضِع في الوادي، وأوْسَط الحَسَب، والحَظُّ في الكَف والجبهَة وغيرهما من الجسد، ومَوْضِعٌ في بلاد تميم. (¬1) قال: والسُّرُ -يعني بالضم-: خِلاَف الضُّرِّ، وما تَقْطَع القَابِلة من الَموْلُود، وجمْع أسَرَّ: وهو الرجل الذي لا أصْلَ لَهُ، والوَجِعُ السُّرَّةِ، والبعيرُ الُمشْتكي كِرْكِرَتِه، والزَند الأجْوَفُ، قال: والسُّرُّ أيضاً، جمع سَرَّاءَ: وهي القناةُ الجوفاءُ، والأرضُ الطَيِّبة". (¬2) 1296 - قوله: (وعلانية)، هو من الإعلان: وهو الإِظْهَار. قال الله عز وجل: {ما تُخْفُون وما تُعْلِنُون}، (¬3) وفي الحديث: أعْلِنُوا النكاح"، (¬4) وفي الحديث: "تلك امرأة أعْلَنت"، (¬5) وفي الحديث: "ما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ"، (¬6) كلُّه من الإِظهار. ¬

_ (¬1) قاله البكري في "معجمة: 2/ 732"، وقال ياقوت: "اسم واد لين هجر وذات العُشر من طريق حاجْ البَصْرة، وقيل: واد في بطن الحلة" وقيل غير ذلك (معجم البلدان: 3/ 211)، وفي كتاب "في شمال غرب الجزيرة، لحامد الجاسر: ص 611": "أنه وادٍ يقع شرق مدينة الدوادمي وهو وادٍ شهير معروف بهذا الاسم قديماً وحديثا. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 301 - 302). (¬3) سورة النمل: 25. (¬4) سبق تخريج هذا الحديث في ص 254. (¬5) سبق تخريج هذا الحديث في ص 254 (¬6) أخرجه البخاري في التهجد: 3/ 3، باب التهجد بالليل، حديث (1120)، ومسلم في =

ْ 1297 قوله: (الأمهات)، جمع أُمٍّ، يقال في الآدمي والحيوان: أمهَات، ويجوز في الكُلُّ أُمَّاتٌ، وقيل: الأفصح في الآدمي: أمَّهَاتٌ، وفي الحيوان: أُمَّاتٌ. 1298 - قوله: (والصِّبْغُ)، هو ما يُصْبَغُ به، بكسر "الصاد". قال ابن مالك في "مثلثه": مصدر صبَغَ الثوب وغيره: لَونَهُ، والشَّيْءَ في الشيْءِ: غَمَسَهُ. قال: والصبْغُ -يعني بالكسر-: ما يُغْمَسُ فيه الخبزُ من الأُدْمِ، وما يُصْبَغُ به الشيْءُ. قال: والصُّبْغُ -يعني بالضم-: جمع أصْبَغَ: وهي الفرسُ في ناصيته، أوْ ذَنَبِه، أوْ ثُنَّتِه بياضٌ عامٌ، والأبيض الذَّنَب من الغنم والطيْر". (¬1) ¬

_ = صلاة المسافرين: 1/ 532، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث (199)، والترمذي في الدعوات: 5/ 485، باب منه، حديث (3421)، والنسائي في قيام الليل: 3/ 170، باب ذكر ما يستفتح به القيام. ومالك في القرآن: 1/ 215، باب ما جاء في الدعاء، حديث (34). (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 357).

كتاب: الوليمة

كتاب: الوليمة الوليمةُ: اسمٌ لِدعْوة العُرس، وفي الحديث: "فكانت تِلكَ وَليمة"، (¬1) وفي حديث آخر: "ما أوْلَم على امْرأَةٍ من نِسَائه، ما أوْلم على زَيْنَب، لقد أشْبَع النَاس خُبزاً ولحماً ولقد دعوت النَاس إلى وَليمة". (¬2) وفي حديث جابر: (¬3) "أوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ"، (¬4) وفي حديث آخر: (مَنْ تَزَوَّج لِيُولِم". (¬5) ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 423 بلفظ قريب منه، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، حديث (2235)، ومسلم في النكاح: 2/ 1043، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها حديث (84)، (88)، وأحمد في المسند: 2/ 103 - 195. (¬2) أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 232 بلفظ قريب منه مختصراً، باب الوليمة ولو بشاة، حديث (5168)، ومسلم في النكاح: 2/ 1049، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، حديث (90)، (91)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 341، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، حديث (3743)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 615، باب الوليمة، حديث (1908)، وأحمد في المسند: 3/ 172 أما زينب الواردة في الحديث، فهي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب، وابنة عَمَة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرات الأوائل، فضائلها كثيرة، توفيت 20 هـ أخبارها في: (سير الذهبي: 2/ 211، المستدرك: 4/ 23، الاسيعاب: 4/ 1849 أسد الغابة: 7/ 125، مجمع الزوائد: 9/ 246). (¬3) لم أقف على الحديث لجابر رضي الله عنه، ولعله عبد الرحمن بن عوف كما في كتب الحديث. (¬4) أخرجه البخاري في النكاح: 1/ 239، باب الوليمة ولو بشاة، حديث (5167) ومسلم في النكاح: 2/ 1043، باب الصداق وجواز كونه. تعليم قرآن وخاتم حديد، حديث (79)، (80)، (81)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 615، باب الوليمة، حديث (1907)، وأحمد في المسند: 3/ 165 - 190 - 205 - 271. (¬5) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

حكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: "أنَّ الوليمة: اسمٌ لِطَعام العرس خاصةً، لا تَقَع على غَيْرِه". (¬1) قلت: لم تَرِد في الحديث في غيره. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: "الوليمةُ: تَقع على كُلِّ طعام لسُرورٍ حادث، إِلا أنَّ اسْتِعَمَالها في طعام العرس أكثر". (¬2) قلتُ: وَردَ: "مَنْ سُرَّ فلْيُولم" (¬3) فهو حُجَّةٌ لَهُم. قال صاحب "المطلع": "وقول أهل اللغة أوْلى، لأَنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعات اللغة". (¬4) وقال صاحب "المستَوْعِب": "وليمةُ الشيْء: كمالهُ وجَمْعُه، وسُمِّيت دعوةُ العُرْس وليمةً، لاجْتِمَاع الزوْجَيْن". (¬5) ويقال: أوْلَم، إذا صنَع وليمةً. والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (التمهيد لابن عبد البر: 10/ 182). كما حكى هذا الحربي عن أبي زيد، وبه قال أبو السعادات، والمطرزي، وجموع أهل اللغة وغيرهم. انظر: (غريب الحديث للحربي: 1/ 324، النهاية لابن الأثير: 5/ 226، المغرب: 2/ 370). (¬2) حكى هذا القول كذلك صاحب (الإنصاف: 8/ 315، والمغني: 8/ 104، الشرح الكبير: 8/ 104) وهو قول المزني من الشافعية، حكاه عنه الأزهري. (الزاهر: ص 322). وقيل: الوليمة تُطلَق على كُل طعام لِسُرور حَادِث إطلاقاً متساوياً. قاله صاحب الإِنصاف: 8/ 315). (¬3) أخرجه السخاوي في"المقاصد: ص 414" وقال: "هو كلام صحيح"، وقال العجلوني في "الكشف: 2/ 351 ": "ليس بحديث" وهو قول علي القاري في "المصنوع: ص 150 وقال الزرقاني في "مختصر المقاصد ص: 193: "لا يعرف". وقوله: "مَنْ سُرَّ ... " من السّرُور، وليس من السِّر، وهو النكاح، كما ذهب بعضهم، لأنه لم يأتِ مِن (الَسِّر) بمعنى النكاح فِعْل، كما هو معروف عند أهل اللغة. انظر تعليق الشيخ الفاضل أبو غدة على الحديث في (المصنوع: ص 150). (¬4) انظر: (المطلع: ص 328)، وهو قول صاحب (المغني: 8/ 104). (¬5) انظر: (المستوعب: 2/ لوحة 254 ب).

* تنبيه: - الأطعمة التي يُدْعَى إِليها الناس عشرة: (1) الوليمةً: على وزن غَنِيمة. والعَذِيرَةُ، والإِعْذَارُ على وزن ذَرِيرَةُ -: وهي دعوة الخِتَانُ. والخُرْس - على وزن قُفْلُ، ويقال لها: الخُرْسة -: (¬2) وهي طعام الوِلاَدَة. والوكِيرَة - على ورْن حَضيرة -: وهي دعوة البناء. والنًقِيعَة - على وزن رَبيعَة -: وهي الطعام لِقُدُوم الغَائب. والعَقِيقَةُ - على وزن رَقِيقَةُ -: وهي الذبْح لأَجْل الوَلَد. والحِذَاق: وهو الطعامُ عند حِذَاق الصَّبِيِّ، (¬3) فعَلَه أحمد كما يأتي. (¬4) والمأدُبَه: كلُّ دعوة لسَبَبٍ كانت أو لِغَيْره. والوَضِيمَة: وهي طعامُ المأتم، نقله الجوهريُّ عن الفَراء. (¬5) ¬

_ اكتفى صاحب "المستوعب": 2 لوحة 254 ب) بستة وهي: "الوليمة، والجرْس، والإعْذَار، والوكيرة، والنقيعة، والمأدبة". (¬2) وفي "الصحاح: 3/ 922 مادة خرس": "أنَ الخُرْسَة: طعام النُفَسَاء نَفْسِها. (¬3) أي: معرفته، وتمييزه، وإتقانه. قال في "الصحاح: 4/ 1456 مادة حذَق": "حذَق الصبي القرآن ... إذا مهَر فيه". (¬4) انظر في ذلك: ص 397، وكذلك المختصر للخرقي: ص 149. (¬5) انظر: (الصحاح: 5/ 2053 مادة وضم).

التُّحْفَة: وهي طعام القَادِم، ذكره أبو بكر بن العربي (¬1) في"شرح الترمذي". (¬2) 1299 - قوله: (ولو بِشَاةٍ)، تَبِعَ في ذلك الحديث، (¬3) واختلف في ذلك. هل هو للتكثير؟ أو للتقليل. على وجهين. (¬4) 1300 - قوله: (دَعا وانْصَرفَ)، أي: دعا لَهُم، من الدعاء المعروف، وهو يسأل الله عز وجل. 1301 - قوله: (ودعوةُ الخِتَان)، الدَعوةُ: هي الوليمة. وقال قطرب: (¬5) دَعَوْتُ ربِّي دعوةً لما أتي بالدعْوَةِ ¬

_ (¬1) هو الحافظ، القاضي، أبو بكر عمد بن عبد الله بن عمد بن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي، فقيه عصره ومحدثه، صنف "أحكام القرآن"، "وعارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي" وغيرها. توفي 543 هـ. أخباره في: (الصلة: 2/ 590، سير الذهبي: 20/ 197، وفيات الأعيان: 4/ 296، جذوة المقتبس: ص 160، الديباج المذهب: 2/ 252، أزهار الرياض: 3/ 62 - 86 - 95). (¬2) انظر: (عارضة الأحوذي: 5/ 5)، وفيه: النجعة: وهو تصحيف. أما الترمذي، فهو محمد ابن عيسي بن سورة بن موسى بن الضحاك، الحافظ الضرير، قال الذهبي: "اختلف فيه، فقيل: ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كِبَرِه بعد رحلته وكتابته العلم، صنف "الجامع الصحيح" و"العلل" توفي 279 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 13/ 270، وفيات الأعيان: 4/ 278، تذكرة الحفاظ: 2/ 633، ميزان الاعتدال: 3/ 678، الشذرات: 2/ 174). (¬3) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" سبق تخريجه. (¬4) قال الزركشي: "قوله عليه الصلاة والسلام: "ولو بشاة": "الشاة هنا - والله أعلم - للتقليل: أي ولو بشيء قليل كـ "شاة"، فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة، كما يستفاد من الحديث، أن الأولى الزيادة على الشاة، لأنه جعل ذلك قليلاً" انظر: (شرح الخرقي للزركشي لوحة 43 ب) وبهذا قال صاحب (المذهب الأحمد ص: 134، والفروع: 5/ 297، والمبدع: 7/ 180). (¬5) انظر: (المثلث: ص 114).

وقال عنْدِي دُعْوَة إنْ زُرْتم في رَجبَ وقال ابن مالك في "مثلثه": (الدَّعْوة: الَمرةُ من دَعَا: بمعنى: سَأَل، وبمعنى: نَادَى وبمعنى: بعَث، وبمعنى: عَبد، وبمعنى: ذَكر، وبمعنى: نَسَب، وبمعنى: ندَب إلى أمْرٍ، ومن دَعَتِ الثَاكِلَةً: نَدَبَتْ، والحمامةُ: صَوِّتَت، والثوْبُ: أخْلَق وأحْوَج إلى غَيْره، ولفُلاَنٍ الدَّعْوَة على فلانٍ - بالفتح أيضاً -: أي التَّقَدم في العطاء. قال: والدَّعوة -بالكسر-: انْتِسَاب الإِنسان إلى غير نَسَبِه، وقد يفتح، ولِي في بَنِي فُلاَنٍ دِعْوَة - بالكسر أيضاً -: أي قَرابة. (¬1) قال: والدُّعوةُ: الطعام الَمدْعُو عليه -بالضم- عن قطرب، (¬2) وبالفتح عن غيره، وقد يقال بالكسر (¬3) ". (¬4) 1302 - قوله: (السُّنَّة)، لغة: الطريقة، وقد سَنَّ سُنَّةً: أي طريقةً. وهي اصطلاحاً: "ما ثَبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَوْلاً، أوْ فِعْلاً، أو إِقْراراً". 1303 - قوله: (والنِّثار)، بكسر "النون": (¬5) اسمُ مصدر من نَثَرتُ الشيْءَ أنْثرُة نَثْراً، فهو اسْم مَصْدَر يُطْلَق على الَمنْثُور. 1304 - قوله: (النُّهْبَة)، النّهْبَةُ، من نَهَب يَنْهَبُ نُهْبَةً، وفي الحديث: ¬

_ (¬1) قال هذا الكسائي. انظر: (التهذيب: 3/ 124 مادة دعا). (¬2) انظر: (المثلث له: ص 114). (¬3) أي: بكسر "الدال"، حكاه الجوهري عن عدي الرباب. (الصحاح: 6/ 2336، مادة دعا)، (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 217). (¬5) قال في "المصباح: 2/ 260 ": "والضم لغة تشبيها بالفضلة التي ترمى".

"ولا يَنْتَهب نهْبَة"، (¬1) وهي بضم"النون"، وهي بفتحها: الَمرة من نَهَب نهْبَةً. 1305 - قوله: (حَذَق)، بفتح "الحاء" المهملة، و"الذال" المعجمة، و"قاف". قال جماعة من أهل اللغة، منهم الجوهري: "حذَق الصبِي القرآن والعَمل - من باب ضرَب - حِذْقاً، (¬2) وحَذاقَةً - ويقال لليوم الذي يُخْتَم فيه القرآن: يوم الحَذَاقة - وحِذَاقاً: إذا مهَر فيه. وحَذِقَ -بالكسر- لغة فيه". (¬3) وقال غيرهم: التَحْذِيقُ من الحِذْقِ قياسٌ لاَ سَماعٌ، (¬4) والحَذْقُ: القَطْعُ، والحُذُوقُ: الحُمُوضَةُ، كِلاَهما من باب ضَرَب. (¬5) والحُذِاقِي: الفصيح البَيِّن اللَّهْجَة، وحَذْلَق وتَحَذْلَق أظهر الحذَق، وادَّعَى أكثر مِمَّا عِنْدَه. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في المظالم: 5/ 119، باب النُّهْبَى بغير إذن صاحبه، حديث (2475)، ومسلم في الإيمان: 1/ 76، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، حديث (100)، والنسائي في قطع السارق 8/ 57، باب تعظيم السرقة، وابن ماجة في الفتن: 2/ 1298، باب النهي عن النُّهْبَى، حديث (3936)، والدارمي في الأضاحي: 2/ 87، باب النهي عن، وأحمد في المسند: 2/ 7 - 11. والنَهْبُ: أخذ الشيء على وجه العلاَنية والقَهْر، قال الحافظ في"الفتح: 5/ 120": "وهو أخذ ما ليس له جهاراً"، ومنه النهْبى: وهي اسم ما أنْهِبَ، تقول: أنْهَبَ الرجل مالَة فانْتَهَبُوه ونهَبُوه وناهَبُوه كل ذلك بمعنى. قاله الجوهري في: (الصحاح: 1/ 229 مادة نهب). (¬2) حَذْقاً، بفتح "الحاء"وكسرها. (الصحاح: 4/ 1456 مادة حنق). (¬3) انظر: (الصحاح: 4/ 1456 مادة حذق، مقاييس اللغة: 2/ 37، تهذيب اللغة: 4/ 35). (¬4) انظر: (المغرب: 1/ 189). (¬5) قال في"اللسان: 10/ 41 مادة حذق": "وانْحَذَق الشيء: انقطع ... وحذق الخَلُّ يَحْذِق حُذُوقاً حَمُضَ".

1306 - قوله: (على الصِّبْيَان)، جَمْع صَبِيٍّ، وفي الحديث: "وأنا ألْعَب مع الصبيان" (¬1) وفي حديث جريج: (¬2) (فأتي الصَّبِيَّ"، (¬3) وفي حديث: "أنه أتي بِصَبِيٍّ صغيرٍ لم يأكل الطعام". (¬4) والصَّبِيُّ: دون البلوغ. 1307 - قوله: (الجَوْزُ)، المرادُ به: الجَوزُ الشَّامِي، (¬5) وقَد تقدم. (¬6) ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 2010، باب من لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو دعا عليه، حديث (96)، (97)، كما أخرجه في فضائل الصحابة: 4/ 1929 بلفظ قريب منه، حديث (145)، وأحمد في المسند: 1/ 240. (¬2) خرَيج بِجِيمَيْن مصغر، أحد الرهبان من كان قبل الإسلام من أتباع عيسي عليه السلام، وممن عرِفوا بعبادتهم وانقطاعهم لذلك في صوامعهم. انظر: (فتح الباري: 6/ 477 - 478). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 476 بلفظ قريب منه، باب قول الله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا}، حديث (3436)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1976، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حديث (8)، وأحمد في المسند: 2/ 307 - 308. (¬4) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 326 بلفظ قريب منه، باب بول الصيي، حديث (223)، ومسلم في الطهارة: 1/ 238، بمثله، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، حديث (103)، (104)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 102، باب بول الصبي يصيب الثوب، حديث (374)، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 174، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، حديث (523)، (524)، ومالك في الطهارة: 1/ 64، باب ما جاء في بول الصيي، حديث (110). (¬5) وهو فارسي معرب، قاله في (المعرب: ص 147). (¬6) انظر في ذلك: ص: 467.

كتاب: عشرة النساء والخلع

كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع 1308 - (العِشْرة، والُمعَاشَرة): المخَالَطَة، وقد عاشَرة فعَاشرةً. قال الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، (¬1) وأما العَشَرة - بالفتح -: فهو عِقْدٌ من العَدَدَ معروف، وأما العشْرَة -بالضم-: فهي أحدُ العُشَرِ: وهو نَبْتٌ معروف. (¬2) 1309 - (والخلْع)، أنْ يفَارِق امْرأتَه على عِوَض تَبْذُلُهُ لَه. (¬3) وفائِدَته تَخَلصَها من الزَّوْج على وَجْهٍ لا رجعَة لَه عليها إلا بِرِضَاها، وعقْدٌ جَدِيد. وهل هو فَسْخٌ، أو طَلاق؟ على ما يأتي. (¬4) يقال: خَلَع امرأتَهُ خلْعاً، وخالَعَها مُخَالَعَةً، واخْتَلَعَت هي منه فهي خَالِع، (¬5) وأصله من خَلْع الثَّوْب. ¬

_ (¬1) سورة النساء: 19. (¬2) قال في "الصحاح: 2/ 747 مادة عشر": "شَجَر له صَمَغٌ، وهو من العِضاه، وثمرته نُفَّاخَة القتاد الأصفر، الواحدة: عُشرَة". (¬3) قال في "المغني: 8/ 173 مُبَيِّناً الداعي لذلك: ": "وجملة الأمر أن المرأة إذ كرهت زوجها لخلُقُه، أو خَلْقِه، أو دينه، أو كِبَره، أو ضَعْفِه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدى حق اللْه في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقوله تعالى في سورة البقرة: 229 {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. (¬4) انظر في ذلك: ص 671. (¬5) ومختلعة كذلك، والاسم: الخلعة. (الصحاح: 3/ 1205 مادة خلع).

قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَلْعَةُ: الَمرَّة من خلَع الشيء: نزعهُ عن موضعه، والثوب: جَردَة، والمرأة: طَلَّقَها مُفْتَدِيةً منه، وأهل الرَّجُلِ الرَّجُلَ: تَبرؤوا منه لكَثرة جِنَاياته، والشَّجَر: أوْرَق، والزَّرعُ: أسْفَى. قال: والخِلْعَة: ما خَلَعْتَه من الثياب، كَسَوْتَه شَخْصاً أو لم تكْسُه. قال: والخُلْعَة: خيارُ المال، ولغة في الخُلْع، وهو مصدر خَلَع المرأة". (¬1) 1310 - قوله: " (في القَسْمِ)، بفتح "القاف": (¬2) من قَسَم يَقْسِم قَسْماً. قال ابن مالك: "القَسْمُ: الرأيُ، ومصدر قَسَم الشيءَ. قال: والقِسْم: الجزءُ الَمقْسوم. قال: والقسْم: جمع قَسِيم: وهو الجَميل الوجهِ". (¬3) قلت: في حديث أمَ مَعْبد في صِفَتِها النبي - صلى الله عليه وسلم - لِزَوْجِها: "قسيم ونَسِيمُ" (¬4). 1311 - قوله: (وعِمَادُ القَسْمِ اللَّيل)، (¬5) عماد الشيْءِ: ما يقوم ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 194 - 195). (¬2) مصدر: قَسَمْتُ الشَّيْءَ فانْقَسَم. (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 512). (¬4) جزء من حديث طويل ومشهور في هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه ابن الأثير في "الطوال الغرائب: ص 172"، والبيهقي في "الدلائل: 1/ 228"، وابن سعد في "طبقاته: 1/ 230"، والحاكم في "المستدرك: 3/ 9 - 11"، والهيثمي في"المجمع: 6/ 55"، والزمخشري في "الفائق: 1/ 94"، والكلاعي في "الاكتفا: 1/ 446"، وابن كثير في "السيرة: 2/ 257 "، والسيوطي في "الخصائص: 1/ 466"، وابن الأثير في "أسد الغابة: 1/ 431"، والسهيلي في "الروض الأنف: 2/ 7 - 9"، وابن سيد الناص في "عيون الأثر: 1/ 87". (¬5) قال في "المصباح: 2/ 80": أأي: فعْتَمَمهُ ومقْصُودُهُ الأَعظم".

عليه، قال الله عز وجل: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} (¬1) وسُمِّي عِمَاداً، لأنَّ الشَّيء يعْتَمِدُ عليه، قال الله عز وجل: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ}. (¬2) وقال أميَّة بن أبي الصَّلت: (¬3) بَنَاها وابْتَنَى سَبْعاً شِدَاداً ... بِلاَ عَمَدٍ يُرَيْن ولا رِجَالِ وكذلك القَسْمُ: إنَّما يُعْتَمد فيه على اللَّيل، فعِمَادُه الذي يَقُوم عليه هو اللَّيْل. (¬4) 1312 - قوله: (أشْخَصَها)، يقال: شَخصَ من بَلدٍ إلى بَلدٍ: ذَهَب، وأشْخَصَهُ غيره (¬5) سَفَّرَهُ. 1313 - قوله: (وإذا عَرَّس)، أي: صار عَريساً عندها، (¬6) والعَرِيسُ: الُمتزوج. ويقال: عَروسٌ في المذكر والمؤنَّث، وفي الحديث: "فكانت هي العَرُوس"، (¬7) وفي حديث آخر: "فأصْبَح النبي - صلى الله عليه وسلم - عَرُوساً"، (¬8) وقال النبي ¬

_ (¬1) سورة الفجر: 7. (¬2) سورة لقمان: 10. (¬3) انظر: (ديوانه: ص 447 تحقيق: عبد الحفيظ السطلي). (¬4) قال الشيخ في "المغني: 8/ 144": "لا خلاف في هذا، وذلك أن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإتسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للخروج والتكسب والاشتغال ... ". (¬5) والمصدر: شخُوصاً، وقولهم: نحن علي سَفَر قد أشْخَصْنا: أي حان شخوصنا". (الصحاح: 3/ 1043 مادة شخص). (¬6) أي: عند البكر، كما في (المختصر: ص 149). (¬7) أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 240، باب حق إجابة الدعوة والوليمة، حديث (5176)، كما أخرجه في الأشربة: 10/ 56، باب الانتباذ في الأوعية والتَّوْر. (¬8) سبق تخريج هذا الحديث في ص: 301.

- صلى الله عليه وسلم -: هلْ أعْرَسْتُم الليْلة؟ " (¬1) فكناية عن الوَطْء، ويقال للمرأة: عِرْسٌ. وقال إسْمَاعِيل بن عمار الأسدي: (¬2) وهل هي إلَّا مِثلُ عِرْس تَبذلَتْ ... على رَغْمِها من هاشِم في مُحَارِبِ (¬3) وعَرس (¬4) الرجلُ، وأعْرَس: إذا دَخَل بزَوْجَتِه. وعَرسَ بمعنى: أقَام به، وفي الحديث: "فعَرَّسْنا ساعةً"، (¬5) ويقال للمكان الذي يُنْزل فيه: مُعَرَّسٌ، وكذلك يقال للفعل: مُعَرَّسٌ. وقال الشاعر: (¬6) وإنْ لم يكُن إلَّا مُعَرسُ ساعةٍ ... قليلاً فإنِّي نافِع لي قَلِيلُها وفي الحديث: "أنَّه أوتِيَ وهو في مُعَرَّسِه". (¬7) ¬

_ (¬1) سبق تخريج هذا الحديث في ص 302. (¬2) هو إسماعيل بن عمار بن عيينة بن الطفيل بن جذيمة، ينتهي نسبة الى أسد بن خزيمة، شاعر مقل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، أخباره في: (الأغاني: 11/ 364، شرح الحماسة للتبريزي: 4/ 83، الحماسة لأبي تمام: 1/ 527، الاعلام: 1/ 320). (¬3) البيت في: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 210) للشاعر المذكور، وذكر التبريزي في: (شرح الحماصة: 4/ 83) نقلا عن دعبل بن علي أن البيت للوليد بن كعب. (¬4) نسبه الجوهري الى العامة. (الصحاح: 3/ 948 مادة عرس). (¬5) أخرجه مسلم في الجهاد: 3/ 1375 بلفظ قريب منه، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، حديث (46)، وابن ماجة في الجهاد: 2/ 947، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث (2840)، وأحمد في المسند: 4/ 46 - 51. (¬6) هو ذو الرمة. انظر: (ديوانه: 2/ 913)، وفيه ... إلَّا تَعلُّلَ ساعة ... والبيت بروايته هذه في كتاب (الزهرة للأصفهاني: 1/ 97). (¬7) أخرجه البخاري في الاعتصام بالسنة: 13/ 306، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم. حديث (7345)، ومسلم في الحج: 2/ 981، ياب التعريس بذي الحليفة، حديث (433)، (434)، وأحمد في المسند: 2/ 87 - 90 - 104.

قال ابن مالك في "مثلثه": "العَرْسُ: حَائِظ بيْن حَائِطَي البيْت يُستعان به على تَوَقِّي البَرْد، ومصدر عرَس البعيرَ: شَدَّ في عُنُقِه العِرَاسَ: وهو حَبْلٌ. قال: والعِرْسُ: كُل واحدٍ من الزَوْجَيْن. قال: والعُرْسُ: طعامُ النِّكَاح، والنكاحُ نفسُهُ، وجمْع عِرَاس، وجَمْع عَرُوس: وهو نَعْت الُمتزوِّج. والُمتزوَّج بِها". (¬1) قلتُ: وفي الحديث: "أنه عليه السلام رأى النِّساء والصبيان مُقْبِلين مِنْ عُرْسٍ". (¬2) 1314 - قوله: (ثم دَارَ)، أي: على نِسَالْه، وقد دَارَ يَدُورُ دَوَراناً ودَوْراً: إذا رجع من حيث جَاء، ويقال: دَارت الرحى، ودارت رحَى الحَرْب: أي عادَتْ كما كانَتْ واشْتَدَّت، وفي الحديث: "أنَّه عليه السلام كان يَدُور على نسائه بِغُسْل وَاحِدٍ"، (¬3) وفي حديث حفصة: (¬4) "فلمَّا دَار إليها". (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 418 - 419). (¬2) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 113، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: أنتم أحبْ الناس إلي حديث (3785)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1948، باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، حديث (174)، وأحمد في المسند: 3/ 150 - 175. (¬3) أخرجه البخاري في الغسل: 1/ 377، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد بلفظ قريب منه، حديث (268)، وابن ماجة في الجنائز: 1/ 517، باب مما جاء في ذكر مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (1618)، كما أخرجه مسلم في الحيض: 1/ 249، باب جواز نوم الجنب حديث (28)، وبمثله أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 118، باب إتيان النساء قبْل إحداث الغُسْل، وأحمد في المسند: 3/ 189 - 225. (¬4) هي أم المؤمنين، حفصة بنت أمير المؤمنين أبي حفض عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، نزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -بعد انقضاء عدتها من خُتيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فضائلها كثيرة، توفيت 41 هـ. أخبارها في: (سير الذهبي: 2/ 227، طبقات ابن سعد: 8/ 81، المعارف لابن قتيبة: ص 135، أسد الغابة: 7/ 65، مجمع الزوائد: 9/ 244). (¬5) أخرجه البخاري في الطلاق: 9/ 374، باب لم تحرم ما أحل الله لك، حديث (5268).

والدار أيضاً: المنزل الذي يسكنه الإِنْسَان كما تقدم. (¬1) 1315 - قوله: (نُشُوزَها)، النُّشُوزُ: كراهيةُ كُلِّ واحدٍ من الزوجين صاحِبَه لِسُوء عِشْوَته. يقال: نَشَزَتْ المرأةُ على زوجها، فهي ناشِزُ وناشِزةُ، ونشَز عليها زَوْجُها: إذا جَفَاها: أي ضربها، قال الله عز وجل: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}، (¬2) وفي الحديث: "كَذَبَتْ ولكِنَّها نَاشِزُ". (¬3) 1316 - قوله: (وَعَظَها)، الوَعْظُ، والعِظَةً: تَذْكِيرُكَ الإِنسانً بما يُلِينُ قَلْبَه من ثَوابٍ وعِقَابٍ، وقد وَعظَ وعْظاً، واتعَظَ هو: قَبِلَ الَموْعِظَة، (¬4) قال الله عز وجل: {فَعِظُوهُنَّ}. (¬5) 1317 - قوله: (هَجَرها)، الهَجْرُ: تَرْكُ الكلام والُمخَالَطَةِ، يقال: هَجَرهُ يَهْجُرُهُ هَجْراً. قال الله عز وجل: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}، (¬6) وفي ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: ص 484. (¬2) سورة النساء: 34. (¬3) أخرجه البخاري في اللباس: 10/ 281، باب الثياب الخضر، بلفظ قريب منه، حديث (5825). (¬4) ومنه قولهم: "السعيدُ مَن وُعِظَ بِغَيْره، والشقي من اتعظَ به غيره" (الصحاح: 3/ 1181 مادة وعظ). (¬5) سورة النساء: 34. (¬6) سورة النساء: 34. قال الأزهري: "أي في النوم مَعَهنَّ، فإنَّهُنَّ إن كنَّ يُحْبِبْنَ أزْوَاجُهن شَقَّ عليهن الهجران في الَمضاجِع، وان كُنَّ مُبغِضَاتِ لأزواجهن وافَقَهُنَّ ذلك، فكان ذلك دليلاً على نُشُوزِهِنَّ". (الزاهر: ص، 323).

الحديث: "نهى أنْ يَهْجر الرجل أخاه فوق ثلاث". (¬1) والهِجْرَةُ أيضاً: النَقْلَةُ من دارِ الكُفر إلى دار الإِسلام كما تقدم. (¬2) 1318 - قوله: (فإنْ رَدَعَها)، الردْعُ: الزَجْرُ: أي فَإن انْزَجَرَتْ وكَفتْ. ويقال: عاقَبَه بِما يَرْدَعُه، وعاقَبَه عُقاباً ردَعَهُ عن مَا كان عليه. والعجَب من ابن مالك، كيف لمْ يُعَرج على هذا المعنى في "مثلثه" وإنما قال: "الرَّدَاع والرَّدْعُ: أثرُ الزَعْفَران ونحوه، وقد يُطْلَق على أثر الدم. قال: والرِّدَاع: موضع، (¬3) قال: والرُّدَاعُ: وجَعُ الَمفَاصِل، والتَّكَسرُ في الَمرَضِ أيضاً". (¬4) 1319 - قوله: (لا يكونُ مُبَرِّحاً)، قال البخاري في قوله عز وجل: {وَاضْرِبُوهُنَّ}: (¬5) "أي: ضَرباً غير مُبَرِّح"، (¬6) والُمبَرِّحُ: الشديدُ، قالَهُ ثعلب. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 481، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر، حديث (6065)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 1983، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، حديث (23)، وأبو داود في الأدب: 4/ 278، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث (4910)، والترمذي في البر والصلة: 4/ 327، باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، حديث (1932). (¬2) انظر في ذلك: ص 253. ومنه كذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة، والخطايا وتركها ورفضها، قاله الراغب في مفرداته: ص 537). (¬3) حكى ياقوت عن أني عبيدة: أنَّ رِدَاع ثلاثة مواضع. وَاد ينْدَفِع في ذات الرِئال، وصخرة ذكرها عنترة في بيْت شِعْر، وقرية باليمن، وقال ياقوت: "ورواه لي بعضهم بالضم" انظر: (المشترك وضعاً والمفترق صقعا: ص 204). (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 248). (¬5) سورة النساء: 34. (¬6) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 9/ 302).

ومنه: بَرحَ فيه الأَمْر تَبْرِيحاً: أي جَهَدَهً، وتَبَارِيحً الشَّوْق: تَوَهُّجُه. (¬1) قال الشاعر: إذا اجْتَمَع الجُوعُ المبرِّحُ والهَوى ... على العاشِقِ المسْكين كادَ يَمُوتُ (¬2) وقال آخر: (¬3) إذا اجْتَمع الجُوع الُمبَرح والهَوى ... نَسيْت وِصَالَ الغَانِيَاتِ الكَوَاعِبِ والتبارِيح: شِدةُ الأَلَم من عِشْقِ أوْ غيره. 1320 - قوله: (إلى العِصْيَان)، العِصْيَانُ: من عَصَى يَعْصِي عِصْيَاناً ومَعْصِيةً: إذا أتي بالُمحَرَّم، (¬4) وعَصَى عليه، واسْتَعْصى: إذا لَمْ يُعْطِه. 1321 - قوله: (مأمُونِينَ)، يقال: مَأمُونٌ بمعنى: أمِينَ. 1322 - قوله: (مُبْغِضَةً)، الُمبْغِضَةُ: مَنْ حَصلتْ منها البَغْضَاءُ: وهي العداوةُ، وقد أبغَضَ يَبْغَضُ بُغْضاً، وفي الصحيح: "الحُب في الله والبُغْضُ في الله من الإِيمان". (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 355 مادة برح). (¬2) البيت في (شرح الحاسة للمرزقي: 4/ 1855 غير منسوب). (¬3) البيت في: (عيون الأخبار: 4/ 84، والحاسة لأبي تمام: 2/ 441) بدون عَزْو. (¬4) هذا معنى العصيان الذي قصده الشيخ في مختصره: ص 150. أما العصيان في حقيقته: فهو خلاف الطاعة سواء أدى هذا العصيان الى ارتكاب مُحَرم، أو مكرُوه، أو غير ذلك. (الصحاح: 6/ 2429 مادة عصا). (¬5) أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 45 في الترجمة، باب قول النيي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس".

*مسألة: - أصَحُّ الروايتين عن أحْمد رحمه الله: أن الخُلْعَ فَسْخٌ. (¬1) والله أعلم. ¬

_ (¬1) نقل هذه الرواية ابن منصور وغيره، وصححها القاضي وقدمها الخرقي، وقال أبو بكر: في الخلع روايتان: إحداهما: أنه طَلاَق، وما أقل مَنْ رواه، والثاني: فسخ، وما أكثر مَنْ روِيَ عنه. أما رواية الطلاق، فقد نقلها ابنه عبد الله. قال: "إذا خالعها فَتَزَوَّج بها تكون عنده على اثْنَيْن فظَاهِر هذا أنَّه طلاَق. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 136، مختصر الخرقي: ص 151، المغني: 8/ 180).

كتاب: الطلاق

كتاب: الطَّلاَق الطَّلاَق: مصدر طَلَقَتْ المرأةُ، بانَتْ من زَوْجِهَا. وأصل الطَّلاق في اللُّغة: التخْلِية. (¬1) يقال: طلَقَتْ النَاقَةُ، إِذا سَرَحَتْ حيثُ شَاءَتْ. وحُبِسَ فُلاَن في السجْن طَلَقاً بغَيْر قَيْدٍ، وفَرس طُلُقُ إحدى القَوَائِم: إذا كانت إحدى قوائِمِها غيرُ مُحَجلَةٍ، والإِطْلاَق: الإِرْسَالُ، وانْطَلَقَ بَطْنُه، واسْتَطْلَق، وأطْلَق الفَرَس: أرْسَلَ، وأطْلَق الطَائِرَ. (¬2) والطَّلاَقُ في الشرع: "حَل قيْد النَكاح"، (¬3) وهو راجِع إلى معناه لُغةً، لأن مَنْ حُلَّ قَيْدُ نِكَاحِها، فقد خُلِّيَتْ. ويقال: طَلَقت المرأةُ، و "طَلَقتْ" بفتح "اللام" لا غير، (¬4) فهي طَالِق، وطَلَّقَها زَوْجُها فهي مُطَلَّقةٌ، قال الله عز - وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. (¬5) ¬

_ (¬1) وهو رفْع القَيْدِ فطْلَقاْ انظر (أنيس الفقهاء: ص 155، المغرب: 2/ 25، المصباح: 2/ 573، المطلع، ص 333)، وهو كذلك الإِرسال والترك، ومنه قولهم: طَلَقت البِلاد: أي تركتها. انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص 103). (¬2) انظر: (الصحاح: 4/ 1518 - 1519 مادة طلَق). (¬3) قاله الموفق في (المغنى: 8/ 233)، والبعلي في: (المطلع: 332). وفي (المنتهى: 2/ 247، والإنصاف: 8/ 429): "حلّ قيدِ النكاح أوْ بعضِه". (¬4) قال هذا الأخفش من اللغويين (الصحاح: - 4/ 1519 مادة طلق). وذكر صاحب (المطلع: ص 333) أنها بفتح "اللام" وضمها، وهو قول ثعلب من اللغويين وذهب إلى أن "الضم" أكثر. (اللسان: 10/ 226 مادة طلق). (¬5) سورة البقرة: 229.

وفي الحديث: أنَّ ابن عمر طلَّق امْرَأتَه"، (¬1) والمرأةُ مطَلَّقَة، وجَمْعها مطَلَّقاتٌ. والطَّلاَق خمسة أقْسَام: واجِب: وهو طلاَقُ الُمولِي بعد الُمدَّة، والامْتِناع من الفَيْئَة. (¬2) ومكروهٌ: إذا كان لِغَيْر حاجةٍ على الصحيح. (¬3) ومُباحٌ: وذلك عند الضَّرُورة. (¬4) ومستَحب: وذلك عند تَضَرُّر المرأة بالمقام، لبغْض أوْ غيره، أو كوْنِها مُفرِّطَةً في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفةٍ. وعنه: يَجِب فيهما. (¬5) ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في الطلاق: 2/ 1098، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث (14)، والبخاري في الطلاق: 9/ 351، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وأبو داود في الطلاق: 2/ 255، باب في طلاق السنة، حديث (2179)، والترمذي فى الطلاق: 3/ 478، باب ما جاء في طلاق السنة، حديث (1175)، والنسائي في الطلاق: 6/ 115، باب الطلاق لغير العدة، وابن ماجة في الطلاق: 1/ 651، باب طلاق السنة، حديث (2022) والدارمي في الطلاق: 2/ 160، باب السنة في الظلاق، وأحمد في المسند: 2/ 626. (¬2) قال في "الإنصاف: 8/ 430": "وطلاق الحكمَيْن إذا رأيا ذلك"، وذكره في" المغنى: 8/ 1234". (¬3) قال في "الإِنصاف: 8/ 429": "وعليه الأصحاب" وجزم به في "الفروع: 5/ 363 "، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه عُزم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الخاصة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ... والثانية: أنه مباح ... " انظر: (المغني: 8/ 234). (¬4) مثل سوء خُلُق المرأة، وسوء عِشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، قاله الموفق في: (المغنى: 8/ 234). وقال في (الإنصاف: 8/ 429): "فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعْلَمُه". (¬5) وذلك لكونها غير عفيفة، ولتَفْريطها في حقوق الله تعالى. قال المرداوي في "الإنصاف: 8/ 430: "وهو الصواب".

وحرامٌ: وهو طلاق الَمدْخُول بها حائِضاً. (¬1) 1323 - قوله: (لم يُجَامِعْها فيه)، وَرُوي: "لم يُصِبْها فيه"، (¬2) وكِلاَهُما المراد به الوطْءُ. 1324 - قوله: (أو طاهراً لَمْ يُجَامِعْها فيه)، وروي: (طاهراً طُهْراً لم يُجَامِعْها فيه" (¬3) وهو أكثر. 1325 - قوله: (للبِدْعَة)، (¬4) البِدْعَةُ: ما عُمِلَ غير مِثَال سَبقَ. والبِدْعَةُ، بِدْعَتَان، بدعةُ هُدَى، وبِدْعَةُ ضَلاَلة. (¬5) والبِدْعَةُ منقسمةٌ إلى أقسام، التكالِيف الخَمْسة. (¬6) ¬

_ قال أحمد رحمه الله: "لا ينْبغي لَهُ إمْسَاكَها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لِفِرَاشه وإلحَاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها لتفتدي منه" انظر: (المغني: 8/ 234). (¬1) أو في طُهْرٍ جامعها فيه، وقد أجمع العلماء في كل الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطَلق خالَف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى في سورة الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، ولحديث ابن عمر الذي مر معنا. انظر: (المغني: 8/ 235، المدونة: 2/ 422، الأم: 5/ 181، البناية: 4/ 382). (¬2) كذا في (المختصر: ص 152). (¬3) كذا هو نابت في (المختصر: ص 152). (¬4) في المختصر: ص 152: لبدعة. (¬5) قال ابن الأثير في (النهاية: 1/ 106): "فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو في حَيز الدم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحَضَّ عليه، أو رسوله فهو في حَيز المدْح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسَّخَاء وفِعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ... ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البِدْعة هذه". (¬6) فمن البدع ما هو واجِب ومثاله: كالاشْتِغَال بالعُلُوم العَربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة كالنحو والصرف والمعاني وغيرها. =

1326 - قوله: (السَكْرَانَ)، غير مُنْصَرف: مَنْ وُجِد منه السُكْر، وهو التَخْلِيطُ مِن شُرْب الُمسْكِر، والسكران الذي الخلاَف فيه. قيل: من يَخْلِطُ في كلامه الَمنْظُوم، وُيبِيحُ نَشْرَهُ الَمكْتُوم. وقيل: من لايَعْرِفُ نَعْلَهُ مِن نَعْلِ غيره، ولا ثَوْبَهُ من ثَوْب غيره. وقيل: مَنْ لا يَعْرِف السَّماء من الأرْض، ولا الطَّول من العَرْض. (¬1) وجَمْع السَّكْرَان: سُكَارى، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}. (¬2) ¬

_ = قال العز بن عبد السلام: "وذلك واجب، لأن حِفْظ الشريعة واجبَ، ولا يأتي حفظها إلَّا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب" (قواعد الأحكام: 2/ 204). ومن البدع المحَرَّمة: مذاهب سائر أهل البِدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة والرد على هؤلاء من البِدع الواجبة. انظر: (قواعد الأحكام: 2/ 204، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 191). ومن البدع المندوب إليها: إحداث الربط، والمدارس، وِبنَاء القناطر، ومنها صلاة التراويح. ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجِد، وتزويق الَمصاحِف وغير ذلك مما هو علي هذا النحو. ومن البدع المباحة: التوسع في اللذيذ من المآكل والمارب والملاَبس والمساكن، قال العز رحمه الله: "وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ويجعله آخرون من السنن الَمفْعولة علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة" (قواعد الأحكام: 2/ 205). وللشاطبي وجهة نظر حول هذه التقسيمات المذكورة. انظر: رده عليها في كتابه (الاعتصام: 1/ 197). ولمزيد من المعلومات حول البدعة يراجع: (قواعد الأحكام: 2/ 204، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 191، الاعتصام: 1/ 197، النهاية لابن الأثير: 1/ 106، الإبداع في مضار الابتداع: ص 22، البدعة لعزت عطية: ص 195). (¬1) انظر: (المغني: 8/ 257، كشاف اصطلاحاث الفنون: 3/ 161، المبدع: 7/ 253، الشرح الكبير: 8/ 240). (¬2) سورة النساء: 43.

* مسألة: - الصحيحُ، وقوع طلاَق السكْران. (¬1) 1327 - قوله: (أكْرِه)، يقال: أكْرِهَ يُكرَهُ إكْرَاهًا: إذا غُصِبَ على فِعْل شَيْءٍ. قال الله عز وجل: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}، (¬2) قال البخاري: كَرْهًا وكُرْهًا واحدٌ". (¬3). 1328 - قوله: (أوْ الخَنِق)، الخَنقِ - بفتح "الخاء" وكسر (النون) مصدر خَنَقَهُ -: إذا عَصَر حَلْقَهُ، وسكون "النون" لغة. (¬4) 1329 - قوله: (أوْ عَصْرِ الساق)، العَصْرُ: مِنْ عَصَرهُ يَعْصِرُهُ عَصْرًا: إذا ضيَّق على أعْضَائِه بالخَنقِ ونحوه، ومنه: عَصْرَ الَمنُون. وعَصَرَهُ: ضيَّق عليه. قال ابن مالك: "العَصْرُ: اللَّيلُ، والنَّهَارُ". (¬5) ¬

_ (¬1) نقل هذه الرواية صالح بن الإمام، وابن بدينا، وأبو طالب، وابن منصور وغيرهم. قال القاضي: "وهو الصحيح عندي"، قال المرداوي: "وهو الَمذْهَب". انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 156 - 157، الإنصاف: 8/ 433، المبدع: 7/ 252، الإفصاح لابن هبيرة: 2/ 153 - 154). أما رواية عدم الوقوع، فقد نقلها حنبل وابن إبراهيم، وهو اختيار أبو بكر عبد العزيز، والموفق، وشمس الدين في الشرح. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 157، الإنصاف: 8/ 433، المغنى: 8/ 256، الشرح الكبير: 8/ 239). وذكر الخرقي في (مختصره: ص 153) رواية ثالثة، وهي التوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر صاحب "المغني" أن يكون التوقف قولًا في المسألة، إنما هو ترك لِلْقَوْلِ فيها لتعارض الأدلة، فيبقى في المسألة قولان. (المغني: 8/ 255). (¬2) سورة النساء: 19. (¬3) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 12/ 320). (¬4) قال في "المغرب: 1/ 273 ": "قال الغرابي: ولا يقال بـ "السكون". (¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 431).

قلت: ومنه قوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}. (¬1) قال: " والغَدَاةُ، والعَشيُّ". (¬2) قلت: والصَلاَة الوُسْطَى. (¬3) قال: "والإِعْطَاءُ، والنَّجَاةُ، والمنْعُ، واسْتِرْجَاعُ الُمعْطَى، واستِخْرَاجُ رُطُوبة الشَّيء قال: والعُصْر - بالكسر والفتح والضم -: الدَّهْر. قال: والعَصْر: جمع عَصُورٍ، وهو الكَثِيرُ الاسْتِرْجاع لما يُعْطِي، والكثيرُ الَمنْع أيضًا. قال: والعُصْرُ أيضًا: جمع عِصَارٍ ". (¬4) 1330 - (والسَّاقُ)، أحد السُّوق، قال الله عز وجل: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} (¬5) وقال عز وجل: {فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} (¬6) قال البخاري: (السَّاقُ: حامِلَةُ الزَّرْع" (¬7). قلتُ: وغيره، وفي الحديث: "ما في الجَنَّة شجرة إلَّا وساقها من الذهب". (¬8) وساقُ الآدمي معروف: وهو قائِمةٌ رِجْلِه. قال الله عز وجل: ¬

_ (¬1) سورة العصر: 1. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 431). (¬3) وذلك لقوله تعالى في سورة البقرة: 238: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 431). (¬5) سورة القلم: 42. (¬6) سورة الفتح: 29. (¬7) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 581) وفيه: "الساق: حاملة الشجرة". (¬8) أخرجه الترمذي في صفة الجنة: 4/ 671، باب ما جاء في صفة شجر الجنة، حديث (2525). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد.

{وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} (¬1) وسَاقَ البَعِيرَ ونَحْوَهُ سَوْقًا: صَحِبَهُ مَعَهُ، ومنه: "لولا أني سُقْتُ الهَدْيَ"، (¬2) وساقَ الفَرسَ ونحوه سَوْقًا: أجْرَاهُ، أو حَثَّهُ على ذلك، وساقَ الصَدَاق ونحوه: حَمَلَهُ إلى العَرُوس، ومنه الحديث: "كَم سُقْتَ إلَيْها". (¬3) 1331 - قوله: (ولا يكونُ التَّواعد)، تَوعَّدَهُ وَوَعدَهُ واتَّعَدَهُ كلٌّ من الوَعْد وهو الإِخبار بأنْ يَقَع به نَفْعًا أو ضُرًّا، إلَّا أنَّ الغَالِب على الوعد في الخير، والتَّوَعُد، والاتِّعَاد في الشَّرِّ. وقال سَعْد بن نَاشِب: (¬4) لا تُوعِدَنَّا في بِلالُ فَإنَّنَا ... وإنْ نَحْن لَمْ نَشْقُقْ عصا الدِّين أحْرارُ (¬5) ¬

_ (¬1) سورة القيامة: 29. (¬2) أخرجه البخاري في الحج: 3/ 422، باب التمتع والقران والإفراد بالحج، حديث (1568)، ومسلم في الحج: 2/ 884، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، حديث (143). (¬3) أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 221، باب الصُّفْرة للمتزوج، حديث (5153)، كما أخرجه في البيوع: 4/ 288، باب قول الله عز وجل: {قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ... } حديث (2048)، وهو عنده في مناقب الأنصار: 7/ 112، باب إخاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، حديث (3780)، والنسائي في النكاح: 6/ 97، باب التزويج على نواة من ذهب ومالك في النكاح: 2/ 545، باب ما جاء في الوليمة، حديث (47). (¬4) هو سعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة بن ثابت من بني العنبر، كان من فتاك بني تميم في البصرة، ومن شياطين العرب، وله شعر يوم الوقيط، وهو يوم كان في الإسلام بين تميم وبكر ابن وائل، ومن هنا يبدو أنه شاعر اسلامي. أخباره في: (الشعر والشعراء: 2/ 696، العقد الفريد: 5/ 182، شرح الحماسة للتبريزي: 1/ 69، الخزانة: 8/ 145، جمهرة أنساب العرب: ص 212). (¬5) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 1/ 334).

باب: تصريح الطلاق وغيره

باب: تَصْريح (¬1) الطَّلاق وغيره التَّصريح والصَّريحُ في الطلاق، والعِتْقِ، والقَذْفِ ونحو ذلك: هو اللَّفظ الموضوعُ لَهُ لا يُفْهَم منه غَيْره. والصَّريحُ: الخالِصُ من كل شَيْءٍ، ولذلك يقال: نَسبٌ صَرِيحٌ: أي خالِصٌ، لا خَلَل فيه، وهذا اللفظ خالِص لهذا الَمعْنى: أي لا مُشارِكَ لَه فيه. (¬2) 1332 - قوله: (أوْ قَد فارَقْتكَ)، من الفِراق. (أوْ قَدْ سَرَّحْتُكَ)، من السَّراحِ، والسراح - بفتح "السين " -: الإرسال - يقال: سَرَّحْت الماشيَة: إذا أطلقْتُها فذهَبَتْ. وتَسْريحُ المرأة: تَطْليقها، والاسم: السَّراح، كالتَبْليغ والبَلاغ، (¬3) قال ¬

_ (¬1) كذا في (المغني: 8/ 163)، وفي (المختصر: ص 153): "صريحُ". (¬2) وصريح الطلاق، هو لفظ "الطلاق "، وما تصرف منه لا غير. قال في (الإنصاف: 8/ 462): "وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب"، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، إلَّا أنَّ مالكا يوقع الطلاق به بغير نية، لأن الكنايات الظاهرية لا تفتقر عنده إلى نية. انظر: (البناية: 4/ 398 - 399، الشرح الصغير: 2/ 277). وقال الخرقي: "صَرِيحهُ ثلاثة الفَاظ "الطَّلاق"، و "الفِرَاق" و "السراح"، وما تصرف منهما" (المختصر: ص 153)، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. (الأم: 5/ 197). (¬3) قال في: (الزاهر: ص 325): "والسِّراح: اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِع المصدر".

الله عز وجل: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، (¬1) وقال: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ}. (¬2) 1333 - قوله: (الغَضِب)، من غَضِبَ يَغْضَبُ غَضَبًا: إذا حَمَقَ، واشْتَدَّ غَيْظُه، وفي الحديث: "في الغَضَبِ والرضا"، (¬3) وفيه: "أنَّ رَبِّي غَضِبَ اليوم غَضَبًا". (¬4) 1334 - قوله: (اوْ لطَمَها)، اللَّطْمُ: الضرب على الوجه [ببَاطِن الراحة] (¬5) وقد لَطَمَهُ يَلْطِمُه لَطْمًا. 1335 - قوله: (خَلِيَّةٌ)، الخَلِيَّة في الأصل: الناقة تُطْلق من عِقالها، ويُخْلى عَنْها، ويقال للمرأة خَلِيَّة، كنايةٌ عن الطلاق. (¬6) قاله الجوهري (¬7). 1336 - قوله: (وأنْتِ بَرِيَّةٌ)، والبَرِيَّة أصْلُه: بَريئَة بـ "الهمز"، لأنه صفة من بَرأ من الشَّيء براءَة، فهو بَريء، والأنثى: بَريئَةٌ، ثم خُفِّف "همزه" ¬

_ (¬1) سورة الأحزاب: 49. (¬2) سورة البقرة: 231. (¬3) أخرجه أبو داود في العلم: 3/ 318، باب في كتاب العلم، حديث (3646)، والنسائي في السهو: 3/ 46، باب نوع آخر، والدارمي في المقدمة: 1/ 125، باب من رخص في كتابة العلم. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 371، باب قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ... }، حديث (3340)، وفي التفسير: 8/ 395، باب: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}، حديث (4712)، ومسلم في الإيمان: 1/ 184، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث (327)، والترمذي في القيامة: 4/ 622، باب ما جاء في الشفاعة، حديث (2434)، وأحمد في المسند: 2/ 435 - 436. (¬5) زيادة من الصحاح: 5/ 2030 مادة لطم يقتضيها السياق. (¬6) ومعناها: أنها خلت منه، وخلا منها، فهي خَلِيَّة - فعيلة بمعنى مفعولة - قاله الأزهري في (الزاهر: ص 325). (¬7) انظر: (الصحاح: 6/ 2330 مادة خلا).

كما خُفف بَرِيَّة في (خَيْرُ البَرِيَّة)، (¬1) فعلى هذا يجوز: رأيت بَريئَةً بـ "الهمز"، وبريَّةً بغير، همز"، (¬2) ويُكَنَى بهذه اللفظة عن الطلاق، كأن المرأة بَرِئَتْ من حُقوق الزَّوْج بالطَّلاق. والبَريَّةُ أيضًا. الخَلْقُ، وأما البَرْيَة، فهي بَرْيَةُ القَلَم ونحوه، (¬3) وفيْ الحديث: "وهو يُبْرِي نَبْلاً لَهُ" (¬4) وهي أيضًا: المرَّةُ من أبرَاه بُرْيَةً. 1337 - قوله: (بائن)، (¬5) أي: منفصلة، من بانت بين، ويقال: طلقة بائن، فاعلة بمعنى مفعولَةٌ، وبانَتْ بمعنى فارَقَتْ، ومنه قولُ كَعْبٍ المتقدم. (¬6) 1338 - قوله: (أوْ حَبْلُكَ على غارِبِك)، الحَبْلُ معروفٌ: وهو الزِّمام والخِطَامُ. قال أبو تمام: (¬7) ¬

_ (¬1) سورة البينة: 7. (¬2) قاله صاحب (المطلع: ص 335). (¬3) قال في (المصباح: 1/ 53): "بَرَيْتُ القلَم بَرْيًا - من باب رَمَى - فهو مَبْرِي، وبَرَوْتُه لغة، واسم الفعل: البرَاية بالكسر. (¬4) أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 397، باب يَزفون: النسلان في الَمشيِ، حديث (3364). (¬5) قال الأزهري: "بغير "هاء"، كما قالوا: طالِقٌ - أي: بنْتِ مِنِّي وفارقتني، والبَيْنُ الفِرَاقُ" (الزاهر: ص 326). (¬6) هو كعب بن زهير الشاعر الإسلامي القائل: بانت سعَاد فَقَلبي اليوم مَتْبول ... مُتَيَّم إِثرها لم يُجزَ مكبول فقوله: بانت: أي فارقت. انظر: (شرح ديوانه: ص 6). (¬7) هو حبيب بن أوس الطائي، أبو تمام - الشاعر الأديب، أحد أمراء البيان، استقدمه المعتصم إلى بغداد من مصر، فأجازه وقَدَّمه على شعراء وقته فأقام في العراق، له تصانيف منها "فحول الشعراء" و"ديوان الحماسة" وغيرها، توفي 231 هـ. أخباره في (الأغاني: 16/ 383، تاريخ =

لقد بكَرتْ أمُّ الوليد تَلومُنِي ... ولم أجْتَرِم جُرْمًا فقلتُ لها مَهْلا ولا تَعْذُلِيني في العطاءِ وَيسِّري ... لِكُلً بَعيرٍ جاءَ طالِبُهُ حَبْلا (¬1) فأجابَتْه (¬2) بما في آخره: فأعْطِ ولا تَبْخَل لَمِن جاء طالِبًا ... فَعِنْدي لها خَطْمٌ وقد زالتِ العِلَلُ (¬3) (والغارِبُ)، مُقدَّمُ السِّنامَ، فمعنى: حَبْلُك على غارِبك: أنْت مُرْسَلةٌ مُطَلَّقَة غير مشدودةٍ، ولا ممسَكَةٍ بعَقْد النِّكَاح. 1339 - قوله: (أوْ الحَقِي بأهْلِك)، لَحِقَ بالشَّيءِ: أي صار إِليه، ولَحِقَ بِبَني فُلاَن: انْضَاف إليهم، ولَحِقَ الرَّكْبَ: أدْرَكَهُم. والأَهْلُ: معروفُون، تَقدَّم ذكرهم. (¬4) وفي الحديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لتلك المرأة: أِلْحَقِي بأهْلِك"، (¬5) ¬

_ = بغداد: 8/ 248، وفيات الأعيان: 2/ 11، البداية والنهاية: 10/ 299، سير الذهبي: 11/ 63، تهذيب ابن عساكر: 4/ 18، الشذرات: 2/ 72). (¬1) البيتان لسالم بن قحفان العنبري. انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 257 - 352) وانظر كذلك (سمط اللآلي: 2/ 631). والبيت الثاني في (شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1581). كما أنشد أبو تمام البيت الثاني برواية أخرى. وهي: فلا تَحْرِقيِني بالَملاَمَة واجْعَلِي ... لكلِّ بَعِيرٍ جاء سائله حَبْلًا انظر: (الحماسة لأبى تمام: 2/ 352). (¬2) أي امرأته، وهي أم الوليد، ولم أقف على اسمها. (¬3) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 258، وسمط اللآلي: 2/ 631). ولهذه الأبيات قصة طريفة كانت سببا في ورودها، ذكرها أبو تمام في: (الحماسة: 2/ 257). (¬4) انظر في ذلك: ص 16. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في الطلاق: 9/ 356، باب من طلق وهو يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث (5254)، وابن ماجة في الطلاق: 1/ 661، باب ما يقع به الطلاق من الكلام حديث (2050).

وفي حديث آخر: قال لأَبِي أُسَيْد: (¬1) "ألْحِقْها بأهلها". (¬2) فإنْ قيل: أليس كعب بن مالك (¬3) قال لامرأته: "أِلْحَقِي بِأهْلِك"، (¬4) ولم يُعَدّ عليه طلاقًا. قيل: ذلك كنايةً، ولم يُرِدْ هناك الطَّلاق، وإنَّما يكون طلاقًا بالنيَّة. 1340 - قوله: (لأنه نَسَقٌ)، العطفُ: منه عطفُ بَيَانٍ (¬5)، وعَطْفُ نَسقٍ، (¬6) وهذا عطفُ نَسَقٍ. ¬

_ (¬1) هو مالك بن ربيعة بن البدن، أبو أسيد الساعدي، صحابي جليل من براء الأنصار، شهد بدرا والمشاهد، وقد ذهب بصره في أواخر حياته، فضائله كثيرة، توفي 40 هـ على الراجح. أخباره في: (سير الذهبي: 2/ 538، طبقات ابن سعد: 7/ 553، التاريخ الكبير: 7/ 299، المستدرك: 3/ 515، أسد الغابة: 5/ 23، الاستيعاب: 3/ 1531). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الطلاق: 9/ 356، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث (5255). (¬3) هو الصحابي الجليل، كعب بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد الثلاثة الذين خُلِّفوا فتاب عليهم، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة، فضائله كثيرة، توفي 50 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 2/ 523، الجرح والتعديل: 7/ 160، الأغاني: 16/ 226، وأسد الغابة: 4/ 487، تهذب التهذيب: 8/ 440، الشذرات: 1/ 56). (¬4) أخرجه البخاري في المغازي: 8/ 115، باب حديث كعب بن مالك، حديث (4418) ومسلم في التوبة: 4/ 2125، باب حديث توبة كعب بن مالك، حديث (53)، وأبو داود في الطلاق: 2/ 262، باب فيما عني به الطلاق والنيات، حديث (2202) والنسائي في الطلاق: 6/ 124، باب الحْقي بأهلك. (¬5) وهو التابع، الجامِد، الُمشْبِه للصفة في إيضاح مَتْبُوعِه، وعدم استقلاله نحو "أقسم بالله أبو حفص عمر"، فـ "عُمر" عطف بَيان، لأنه موضح لأبي حفص. (¬6) وهو التابع، المتوسط بينه وبيْن متبوعه أحد الحروف التالية "الواو"، "ثم"، "فاء"، "حتى"، "أم"، "أو"، "بل"، "لا"، "لكن". انظر: (شذور الذهب لابن هشام: ص 434 - 445، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 2/ 218 - 224).

باب: الطلاق بالحساب

باب: الطَّلاق بالحِسَاب الحساب، من حَسَبَ يَحْسِب حِسَابًا: إِذا عَدَّ، قال الله عزوجل: {لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ}. (¬1) قال ابن مالك: "حَسَب حِسَابًا وحُسْبَانًا: عدَّ، وحَسَب الرَّجل حِسْبَانًا: ظَنَ، وأيضًا صار أحْسَب: أي ذَا شَعَر أحْمَر، وجِلْدٍ أبْيَض، كالبَرَص، وهو من الإبل كذلك، وقيل: هو الأَسْوَذ الَمائِل إِلى الحُمْرَة، وقيل: هو الذي يقال: أحْسِبُ لَوْنَهُ كذا لِعَدَم خُلُوصِه، وحَسبُ الرَّجلُ حَسَابةً: صار حَسِيبًا". (¬2) والحِسَابُ أيضًا: الُمحاسبَةُ، قال الله عز وجل: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} (¬3) وفي الحديث: "من نُوقش الحِسَاب عُذِّب". (¬4) ¬

_ (¬1) سورة يونس: 5. (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 148). (¬3) سورة الانشقاق: 8. (¬4) أخرجه البخاري في العلم: 1/ 197، باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه بلفظ "من نوقش الحساب يهلك"، حديث (103)، ومسلم في الجنة: 4/ 2204، باب إثبات الحساب، حديث (79)، والترمذي في القيامة: 4/ 617، باب منه، حديث (2426)، وأحمد في المسند: 6/ 47 - 48.

1341 - قوله: (كالأعضاءِ الثابتة)، الثابتُ: هو الذي لا يزُول. 1342 - قوله: (طُلِّقَت ثَلاثًا)، (¬1) وَرُوِي: طُلِّقَت بثلاثٍ" (¬2) والله أعلم. ¬

_ (¬1) كذا فى المختصر: ص 157. (¬2) وهو الثابت في المغني: 8/ 446.

باب: الرجعة

باب: الرَّجْعَة الرَّجْعَة - بفتح "الراء" وكسرها -: مصدر رُجْعَة المرأة، وهي ارْتِجَاعُها، (¬1) وَرُجُوع المطلَّقة غير البائن إلى النكاح من غير اسْتِئْنَافٍ. والله أعلم. * مسألة: - أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله، اشْتِراط الإِشهاد في الرجْعة. (¬2) 1343 - قوله: (بلا شهادة)، (¬3) وروي: "بلا شَاهدٍ"، وَرُوِي: "بلا إِشْهَادٍ". ¬

_ (¬1) وفي (الزاهر: ص 330): "جاءتني رجعَة الكتاب، ورُجْعَانه: أي جوابه". والرُّجْعَة كذلك: اسم مَن رجعَ رُجوعًا ورَجعةً، وله على امرأته رَجعة ورِجْعَة. انظر: (المغرب: 1/ 322، أنيس الفقهاء: ص 159، المصباح: 1/ 377، طلبة الطلبة: ص 54، المطلع: ص 342، لغات التنبيه: ص 108، حلية الفقهاء: ص 173). (¬2) نقل هذه الرواية منها ووجهها، أنه استباحة بضْع مقصودٍ في عينه فوجَب أنْ يكون من شرطه الشهادة كالنكاح، وهذا اختيار الخرقي. انظر: (الروايتين الوجهين: 2/ 168، مختصر الخرقي: ص 158). قال في (الإنصاف: 9/ 152): "فعلى هذه الرواية، إِنْ أشهد وأوْصَى الشهود بكِتْمَانِها، فالرجْعة باطلة. نُصَّ عليه". ونقل ابن منصور: إذا راجع ولم يشهد حتى انقضت العدَّة فهي رجعة، ووجهها أنه عقدٌ ليس من شرطه الولي فلم يكنْ من شَرْطه الشهادة كالبيع، ولأن الوطء رجعة رواية واحدة فلو كان الإِشهاد شرطًا لم يَثْبُت حكم الرجعة بغير ذلك، وصحح هذه الرواية القاضي، وهي اختيار أبي بكر. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 168) قال في (الإنصاف: 9/ 152): "وهو المذهب ... عليه جماهير الأصحاب". (¬3) كذا في المختصر: ص 2158، والمغني: 8/ 481.

* مسألة: - أصح الروايتين: أنَّه إذا راجَعَها وهي لا تَعْلَم, ثم نكَحَتْ غَيْرَه أنَّها تُرَدُّ إليه. (¬1) 1344 - قوله: (الصِدْق)، الصِدْق، من صَدَق يَصْدُق صِدْقًا: إِذا لم يكذب في حديثه، وفي الحديث: "إِنَّ الصِدْقَ يهدي إِلى البِرِّ"، (¬2) وقال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (¬3) وفي حديث كعب بن مالك: "إِنَّ من توبتي أنْ لاَ أحدِّث إِلَّا صِدقًا ... وقال: ما أعلم أحدًا أبلاه الله في صِدْقِ الحديث ... ". (¬4) 1345 - قوله: (والصَّلاحُ)، هو ضِدّ الفساد، وقد صَلُحَ صَلاحًا، فهو صالحٌ: إِذا حَسُنَ حالَهُ فيما بينه وبين رَبِّه. ¬

_ (¬1) نقل هذه الرواية الخرقي وقَدّمها، وصححها القاضي ونسبها إلى علي رضي الله عنه. أما الرواية الثانية: يبطل نكاح الأول، ويصح الثاني، وبه قال عمر رضي الله عنه قاله القاضي. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 167، مختصر الخرقي: ص 158). (¬2) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 507، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}، حديث (6094)، ومسلم في البر: 4/ 2012 باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث (103)، والترمذي في البر: 4/ 357، باب ما جاء في الصدق والكذب حديث (197)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 18، باب اجتناب البدع، والجدل، حديث (46)، ومالك في الكلام: 2/ 989، باب ما جاء في الصدق والكذب، حديث (16). (¬3) سورة التوبة: 119. (¬4) أخرجه البخاري من حديث طويل في المغازي: 8/ 116، باب حديث كعب بن مالك، حديث (4418)، كما أخرجه في التفسير مختصرًا: 8/ 343، باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} حديث (4678)، ومسلم في التوبة: 4/ 2120، باب حديث توبة كعب بن مالك، حديث (53)، والترمذي في التفسير: 5/ 281، باب عن سعيد بن المسيب عن أبيه، حديث (3102)، وأحمد في المسند: 3/ 459، 6/ 390.

كتاب: الإيلاء

كتاب: الإيلاَءِ الإيلاءُ - بالمدِّ: الحَلِفُ، وهو مصدر، يقال: آلَى بمدَّةٍ بعد "الهمزة" يؤْلي إيلاءً، وتألَّى وائْتَلى، والأَلِية بوزن فعيلة: اليمين، وجمعُها ألاَيَا بوزن خطايا (¬1). قال الشاعر: قليل الأَلاَيَا حافظ ليَمِينه ... وإِنْ سبَقَتْ منه الأَلِيةً بَرّتْ (¬2) والأُلْوَةُ - بسكون " اللام "، وتثليث " الهمزة" -: اليمين أيضًا، وفي الحديث: "أنه - صلى الله عليه وسلم - اَلَى من نسائه شهرًا"، (¬3) وقال عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬4) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2271 مادة ألا، الزاهر: ص 331، المصباح: 1/ 25، المغرب: 1/ 44). (¬2) أنشده الجوهري ولم ينسبه. انظر: (الصحاح: 6/ 2271 مادة ألا). (¬3) أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 120، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، حديث (1910)، كما أخرجه في النكاح: 9/ 300، باب قول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... الآية}، حديث (5201)، وفي الطلاق: 9/ 425، باب قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}، حديث (5289)، وابن ماجة في الطلاق: 1/ 664، باب الإيلاء، حديث (2061)، وأحمد في المسند: 3/ 200. (¬4) سورة البقرة: 226.

وقالت عاتكة: (¬1) فآلَيْتُ لا تَنْفَك نَفْسِي حزينةً ... علَيْكَ ولا يَنْفَك جِلْدِي أغْبَرا (¬2) والإِيلاءُ شرعًا: حَلفُ الزوج - القادر على النكاح - بالله تعالى، أو صفةٍ من صفاته - على تَرْكِ وَطْءِ امرأته في قُبُلها مُدَّةً زائدةً على أربعة أشْهُرٍ. (¬3) 1346 - قوله: (والُمولِي)، هو الذي أوْقَع الإِيلاء، وأما الَموْلَى: فهو العَبْد، والسَّيد كما تقدَّم. (¬4) 1347 - قوله: (أمِرَ بالفَيْئَة)، الفَيْئَةُ: الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسَهُ الإنسان وباشَرهُ، قال الله عز وجل: {فَإِنْ فَاءُوا} (¬5) أي: رجَعُوا، والمراد بها هنا: الرُّجُوع إلى جِمَاعها، (¬6) وما يقوم مقامُهُ، ثم قال الشيخ: أن الفَيْئَة بالوطءِ، أو بِلسَانِه عند عجزه عنه. (¬7) 1348 - قوله: (في ثلاثٍ)، أي: الطَّلاق، وَرُوِي: (فهي تبقى الثلاث". ¬

_ (¬1) هي الصحابية الجليلة، عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية، أخت سعيد بن زيد رضي الله عنه قالت هذا البيت ترثي زوجها عبد الله بن أبي بكر بعدما أصابه سهم في حصار الطائف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخبارها في: (الإصابة: 8/ 136، الأغاني: 18/ 58، شرح الحماسة للتبريزي: 3/ 117). (¬2) البيت في: (الحماسة لأبي تمام: 1/ 548، الأغاني: 18/ 60). (¬3) انظر: (المطلع: ص 343، المغني: 8/ 502). (¬4) انظر في ذلك ص: 584. (¬5) سورة البقرة: 226. (¬6) انظر: (الزاهر: ص 332، المطلع: ص 344). (¬7) انظر: (المختصر: ص 159).

كتاب: الظهار

كتاب: الظِّهَار الظِّهَار، والتَّظَهُر، والتَّظَاهُر: عِبارةٌ عن قول الرجل لامرأته: "أنت عليَّ كظَهْرِ أمِّي" (¬1) مُشْتَقٌّ من الظهْر، وخَصُوا الظَّهْر دون غيره - (¬2) لأَنَّه مَوْضِع الركُوب، والمرأة مركوبة: إِذا غُشِيَتْ، فكأنَّه إذا قال: أنت عليَّ كَظَهْر أُمِّي، أراد في ركُوب النِّكَاح، حرام علي كركُوبِ أمِّي للنكاح. فأقام الظَّهْر مقام الرُّكُوب، لأنه مركوبٌ، وأقام الرُّكُوب مقامَ النِّكَاح، لأن النَاكِحَ راكبٌ، وهذا من استعارات العرب في كلامها. (¬3) قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ... } (¬4). قال ابن مالك في "مثلثه": "الظَّهَار: ظَاهِرٌ الحَرَّة، والظِّهَارُ: الُمعَاونَة، ومُظَاهَرةُ الرجل زوجَتَهُ، والظُّهَار: ما ظَهَر من ريشِ النَّعَام، (¬5) وقيل: هو جَمْع ظَهرٍ". (¬6) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 2/ 732 مادة ظهر). (¬2) كـ "البطن"، و "الفخذ"، و"الفرج"، وهي أولى بالتحريم، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص 332). (¬3) كل هذا عن (الزاهر: للأزهري: ص 332). (¬4) سورة المجادلة: 3. (¬5) في المثلث: الجناح. (¬6) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 402).

1349 - قوله: (من حِنْطةٍ)، هي البُرُّ، وهو أسمر، أو هو القمح. (¬1) 1350 - قوله: (أو دقيقٍ)، الدقيق، المراد به طحينُ الحِنْطَة، والشعير ونحوهما، ويقال لصانعه دَقَّاق، وجمعه: دقَّاقُون. وكَرِه أحمد كَسْب الدَقَّاقِينَ. وقال: ، إن أمْوالاً جُمِعَت من عُموم الناس (¬2) لأَموال سُوءٍ ". (¬3) قال ابن مفلح في "آدابه": "والظاهر والله أعلم، أنَّ مراده، بالدقاقين من يَبِيع الدقيق". (¬4) 1351 - قوله: (أتتْ بالُمنْكِر من القَوْل والزُّورِ)، قال الله عز وجل: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}، (¬5) والُمنْكَر: إما لأنَّه مُنكرٌ في نفسه، أو لأن الغير يَنْكُرُه. والزُّورُ: ما ليس بِحَقٍّ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: " ألاَ وقوْل الزُّور". (¬6) ¬

_ (¬1) قاله الفيومي في: (المصباح: 1/ 166). (¬2) في الأداب الشرعية: المسلمين. (¬3) انظر: (الأداب الشرعية لابن مفلح: 3/ 308). (¬4) انظر: (الآداب الشرعية: 3/ 308 بتصرف). (¬5) سورة المجادلة: 2. (¬6) أخرجه البخاري في العلم: 1/ 188 في الترجمة، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، كما أخرجه في الشهادات: 5/ 261، باب ما قيل في شهادة الزور، حديث (2654)، وأحمد في المسند: 3/ 453 - 505.

كتاب: اللعان

كتاب: اللِّعَان اللِّعان: مصدر لاَعَن لِعَانًا، (¬1) إذا فَعل ما ذُكِر، أو لَعَن كُلُّ واحدٍ من الاثنين الآخر، قال الأزهري: "وأصلُ اللعْن: الطردُ والإِبْعَادُ، يقال: لعَنَهُ الله: أي أبعَدَهُ [الله] " (¬2) قال الشّماخ: (¬3) دَعَرتُ به القَطَا ونَفَيْتُ عنه ... مقامَ الذِّئْب كالرَّجل اللَّعِينِ أي: الطريد [المُبْعَد]. (¬4) والْتَعَنَ الرجل: إذا لَعَن نفسه من قِبَل نَفْسِه ... والتَّلاَعُن واللَّعَان لايكونان إلَّا اثْنَيْن، يقال: لاَعَن امرأتهُ لِعَانًا، ومُلاعنةً، وقد تلاَعَنا والْتَعَنا بمعنًى واحدٍ وقد لاَعَن الإِمامُ بيْنهُما [فَتَلاَعنا]، (¬5) ورجل لُعَنَة - بوزن هُمَزَة -: إذا كان يَلْعَن الناس كثيرًا، ولُعْنَة - بسكون "العين" -: يَلْعَنُه الناس". (¬6) وفي ¬

_ (¬1) وملاعَنَة كذلك، كما في (الزاهر: ص 336). (¬2) زيادة من الزاهر. (¬3) انظر: (ديوانه: ص 321). (¬4) زيادة من الزاهر. (¬5) زيادة من الزاهر. (¬6) انظر: (الزاهر: ص 335 - 336 بتصرف).

الحديث: "اتقُوا اللعَانَيْن"، (¬1) وفي الحديث: "لعَن الله من انْتَسَب إلى غير أبِيه". (¬2) وفي حديث آخر: "أنَّ من أعْظَم الذنب أنْ يلْعَن الرجل والديه". (¬3) وتقول العرب: "أبَيْت اللَّعْن"، لمن كَثُر لَعْنُه. قال رجلٌ من بني تميم (¬4) وطلب منه بعض الملوك فرسًا يقال لها: سَكَابٍ، فمنعه إيَّاها. أربيْتَ اللَّعن إنَّ سَكَابَ عِلْق ... نَفيسٌ لا تُعَار ولا تُبَاعُ فلا تَطْمَع أبيْتَ اللَّعْن فيها ... ومَنْعُكَها بِشَيءٍ يُسْتَطَاعُ (¬5) ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في الطهارة: 1/ 226، باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال، حديث (68)، وأبو داود في الطهارة: 1/ 7، باب المواضع التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول فيها، حديث (25)، وأحمد في المسند: 2/ 372. قال الخطابي: "قوله: "اتقوا اللاعنين": "يريد الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن فعلهما لعن وشتم، فلما صار سببا لذلك أضيف اليهما الفعل فكانا كأنهما اللاعنان ". انظر: (معالم السنن: 1/ 30). (¬2) أخرجه ابن ماجة في الحدود: 2/ 870، بلفظ قريب منه، باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، حديث (2609). (¬3) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 403، باب لا يسب الرجل والديه، حديث (5973)، ومسلم في الإيمان: 1/ 92، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث (146)، والترمذي في البر: 4/ 312، باب ما جاء في عقوق الوالدين، حديث (1902)، وأحمد في المسند 2/ 164 - 195. (¬4) هو عبيدة بن ربيعة بن قحفان بن ناشرة بن سيار بن رزام بن مازن، كما في كتاب (الخيل لابن الأعرابي: ص 62). (¬5) انظر: (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 1/ 209 - 211)، وفيه: ... بِوَجْهٍ يسْتَطَاعُ، وانظر كذلك: (كتاب الخيل لابن الأعرابي: ص 62).

1352 - قوله: (في الحكْم)، أي المحكوم به في الظاهر أنَّه ولَدهُ، ولا يُلْتَفَتُ إلى قوله. (¬1) 1353 - قوله: (وُيشِيرُ إلَيْها)، يعني: بِيَده: والإشارةُ: هي الإيحَاءُ بيَدِه ونحوها، قال الله عز وجل: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}. (¬2) 1354 - قوله: (فإنَّها الُموجِبَة)، يعني: التي تُوجِبُ الغَضَب، أو اللَّعْنَة، أوْ تُوجِب العذاب في الأخِرة. 1355 - قوله: (وعَذاب الدنيا)، العَذابُ: ما يُعَذِّب به، والدنيا: هي هذه الدَّار، سُمِّيَت دنيا لِدُنُوِّهَا، وسُمِّيَتْ الآخِرةُ آخرةً، لتَأخُّرِها. 1356 - قوله: (من الكاذبين)، جَمْع كاذبٍ: وهو ضدّ الصَادِق، الذي يكذب في حديثه. 1357 - قوله: (وتُخَوَّف)، يقال: خوف يخوف تخويفًا: إذا كُلِّم بما يخاف منه، والخوف: الفَزع، وضِدّ الأَمنْ. ¬

_ (¬1) وهو أن يقول لامرأته - إذَا جاءت بولدٍ - لم تَزْنِ، ولكن ليس هذا الولد مِني، فيكون ولده في الحكم، ولا حد عليه لها، لأن هذا ليس يقذف بظاهره، لاحتمال أنه يريد أنه من زوج آخر، أو من وطء شبهه، أو غير ذلك ... "، انظر: (المغني: 9/ 51، المختصر للخرقي: ص 162). (¬2) سورة مريم: 29.

كتاب العدة

كتاب العِدَّة وَرُوِي: " كتاب: العِدَد" (¬1) العِدَد - جمع عِدَّة، بكسر "العين" فيهما -: وهي ما تَعُدُّه المرأةُ من أيام أقْرائها، وأيّام حَمْلِها، أو أربعة أشْهُر وعَشْرُ ليال للمتوفَّى عَنْها. قال ابن فارس والجوهري: "عِدَّة المرأةِ أيَّام أقْرَائِها"، (¬2) والمرأةُ مُعْتَدَّة. (¬3) قال ابن مالك: "العدَّة في قولهم: لا يَأتِينا إلَّا العدة: أي مَرَّةً في شَهْرٍ أوْ شَهْرَيْن. قال: والعدَّةُ: الجماعة، والأَجَل، والمفروضةُ على المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها، ومصدر عَدَّ بمعنى حَسَبَ. قال: والعُدَّةُ: الاستعداد، والشَّيْءُ الَمعْدُود، وواحِدَةُ العُدّ. ثم قال: والعَدَدُ: الحِسَابُ، والَمحْسُوب أيضًا. قال: والعِدَدُ: جمع عِدَّة. ¬

_ (¬1) كذا في (المختصر: ص 164، والمغني: 9/ 76). (¬2) انظر: (المجمل: 3/ 612 مادة عدد، الصحاح: 2/ 506 مادة عدد). (¬3) وأصل العدة: من عددت الشيء، إذا أحصيته، فَسمِّيت العدِّةُ عِدةً من أنها محصاة لأَنها ثلاثة قروء، وثلانة أشهر، وأربعة أشهر وعشرًا، قال هذا ابن فارس، في (الحلية: ص 183).

قال: والعُدَدُ: الأشياءُ الُمعَدَّة". (¬1) 1358 - قوله: (للأزواج)، جَمْع زَوْجٍ، وقد تقدم. (¬2) 1359 - قوله: (الأيساتِ)، الأيساتُ: جمع آيِسَةٍ، يقال: يَئسَتْ تَيْأسُ يَأسًا، (¬3) وآيِسَة من الشيْء إيَاسًا، فالآيسةُ، قد آيسَها الله تعالى من الحيض. قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}. (¬4) 1360 - قوله: (ولو ماتَ عنها وهو حُرٌّ)، (¬5) وروي: ولو مات عنها زَوْجُها وهو حُرٌّ". 1361 - قوله: (ما يَتَبَيَّن فيه شيْءٌ)، (¬6) أي: ظَهر، وروي: "ما يَبِينُ فيه شيء"، وروي: "تُبُين" بضم "التاء" و"الباء" وكسر "الياء". 1362 - قوله: (وكانت مُؤيّسَةً)، كذا روى في عِدة من النسخ، وفي النُسخة التي بخط القاضي أبي الحسين: "فإنْ كانَت آيسةً"، (¬7) وهو أحْسَن، لأن جَمْعُها: آيِسَاتٌ، والمفرد: آيِسَة. 1363 - قوله: (اسْتَبْرَأها)، الاسْتِبْرَاءُ: استفعالٌ من بَرأ، ومعناه: ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 413) (¬2) انظر في ذلك: ص 22 (¬3) ويقال: أيِسَتْ وآيِسَت يَأسًا، فالمصدر واحد. انظر: (الصحاح: 3/ 906 مادة أيس). (¬4) سورة الطلاق: 4. (¬5) كذا في المختصر: ص 165. (¬6) كذا في المختصر: ص 165. (¬7) وهو الثابت في المختصر: ص 166، والثابت في نسخة القاضي "وإن كانت من الآيسات". انظر (شرح الخرقي للقاضي: 1/ 259).

قَصْدُ عِلْم بَرَاءةِ رَحِمِها من الحَمْل بأخْذِ ما يُسْتَبْرأ به. (¬1) 1364 - قوله: (الطِّيبَ)، الطِّيبُ: كل مَا لَهُ رَائحة طيبة، كالطِّيبِ المعروف، والِمسْك، والعَنْبر ونحو ذلك. 1365 - قوله: (والزِّينة)، هي التَّزين بالثياب الحَسنةِ ونحوها، قال الله عز وجل: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (¬2) وأما الزَيْنَة - بفتح "الزاي" -: فهي الحَسْنَاءُ. 1366 - قوله: (والبَيْتُوتة)، يَعْنِي به: الَمبِيتَ، وقد باتتْ المرأة تَبِيتُ مَبِيتًا وبيتُوتةً. 1367 - قوله: (والنِّقَاب)، النِقابُ، بالكسر، قال أبو عبيد: "النِّقاب عند العرب: الذي يَبْدُو منه مَحْجَر العَيْن "ويقال: انتَقَبَتْ المرأة، وإنَّها لحَسَنةُ النَّقْبَة بالكسر. قال ابن مالك في "مثلثه": "النَّقْبَةُ: المرة من نَقَبَ، المفتوح "القاف". والنِّقْبَة: هيْئَةُ الُمنْتَقَبَةِ، والنقْبَةُ أوَّل الجَربَ، أو القِطْعَةُ منه، وصدأ السَّيْف، وثَقبُ البُرقُع، ودائرةُ الوَجْه، واللَّوْن، والهُزالُ، والضَّعْفُ، وثَوبٌ بِحُجْزَةٍ ¬

_ (¬1) قال الأزهري: "فإذا حاضت علم أنها برئت من الحمل إلا أن يقع ارتياب بالحمل لعلامة تظهر من حركة في البطن مع الحيض، فحينئذ تؤمر بالاحتياط، وألا تزوج حتى تستيقن البراءة من الحمل". (الزاهر: ص 347). (¬2) سورة القصص: 79.

كالسراويل بلا نَيْقَق (¬1) ولا سَاقَيْن". (¬2) 1368 - قوله: (سدَلَتْ على وَجْهِهَا)، السدْلُ: معروف، وهو إرْخَاءُ الثَوْب على الشَّيء، وقد سدَل يَسْدِل سَدْلًا. 1369 - قوله: (وهو نَاءٍ عنها)، النائِي: البعيدُ، وقد نَاءَ يَنَاءُ نَأيًا: إِذا بَعُدَ. ¬

_ (¬1) وهو القميص، والسراويل، الموضع المتَّسع منها، وهو فارسي معرب، قاله الجواليقي في: (المعرّب: ص 381). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 720)

كتاب: الرضاع

كتاب: الرَّضَاع الرَّضاع، والرِّضاعُ: مَص الثَّدْي - بفتح "الراء" وكسرها: مصدر رَضَعَ الصَّبِي الثَدْيَ بكسر "الضاد" وفتحها - حكاهما ابن الأعرابي - وقال: "الكسر أفصح" - وأبو عبيد في "الُمصنَّف"، (¬1) ويعقوب في "الإصلاح" - (¬2) يَرْضَع وَيرْضِعُ - بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح - رضْعًا، كـ "فَرس"، ورِضَاعًا ورَضَاعا، ورِضَاعة، ورَضَاعة، ورضِعًا - بفتح "الراء" وكسر "الضاد" - حكى السبعة ابن سيدة، (¬3) والفراء في "المصادر" وغيرهما (¬4). قال الُمطرِّز في "شرحه": "امرأةٌ مُرْضِعٌ إذا كانت تُرْضِعُ ولَدَها ساعةً بعد ساعةٍ، وامرأةٌ مُرْضِعة: إذا كان ثَدْيُها في فَم [وَلَدِها (¬5)] ". (¬6) قال ثعلب: "فمن ها هنا جاء القرآن: {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا ¬

_ (¬1) انظر: (الغريب المصنف لوحة 136 أ). (¬2) انظر: (إصلاح المنطق لابن السكيت: ص 213). (¬3) انظر: (المحكم: 1/ 250 مادة رضع). (¬4) انظر: (تهذيب اللغة للأزهري: 1/ 472، المصباح: 1/ 245، اللسان: 8/ 125 مادة رضع). (¬5) زيادة من المطلع: ص 350 يقتضيها السياق. (¬6) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص 350).

أَرْضَعَتْ} (¬1)، (¬2) وقلَ الجَرْمي (¬3) عن الفراء: "الُمرْضِعَة: الأُمُّ، والمُرْضِع: التي معها صَبِيٌّ تُرْضِعُه" (¬4) والولد رَضيعٌ، ورَاضِعٌ ورَضِعٌ، ومرْضِعٌ: إِذا أرْضَعَتْهُ أُمُّه، وقال الله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (¬5) وقال الشاعر: (¬6) فَمِثْلُكِ حُبْلَى قد طَرقْتُ ومُرْضِعًا ... فألْهَيْتُها عن ذي تَمائِم مُغْيَلِ وقال ابن مالك في "مثلثه": (رضَع الصّبِيَّ: أصابَه في رَاضِعَته: وهي السنُ النَابِتَة في زمان الرّضَاع، وَرَضِعَ الصبيّ وغيره - بالفتح والكسر - وَرَضع الرجل: فهو راضِعٌ، ورَضِيعٌ: أي لَئيم". (¬7) 1370 - قوله: (خَمْسُ رضَعاتٍ)، جمْع رَضْعَةٍ: وهي الَمرَّة من رضَع الصبيُّ. ¬

_ (¬1) سورة الحج: 2. (¬2) حكاه عنه صاحب (المطلع: 350). (¬3) هو صالح بن اسحاق الجرمي البصري، أبو عمر، إمام العربية والنحو، قدم بغداد وأخذ عن الأخفش، وأبي عبيدة، والأصمعي، صنف "المختصر في النحو"، "التثنية والجمع" وغيرها، توفي 225 هـ، أخباره في: (الجرح والتعديل: 4/ 394، سير الذهبي: 10/ 561، تاريخ بغداد: 9/ 313، الأنساب: 3/ 234، إنباه الرواة: 2/ 80، طبقات القراء: 1/ 332، بغية الوعاة: 2/ 8). (¬4) انظر ما قاله الفراء في: (تهذيب اللغة: 1/ 472 مادة رضع). (¬5) سورة البقرة: 233. (¬6) هو امرؤ القيس. انظر: (ديوانه: ص 12). (¬7) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 251).

1371 - قوله: (والسّعُوط)، السّعُوطُ - بفتح "السين " -: ما يجعل في الأنف من الأدوية، ويجوز فيه ضم "السين" مرفوعًا كالفعل على الأصح فيه، وحكى أبو زيد: "سعطه، وأسْعَطه بمعنًى". (¬1) 1372 - قوله: (الوَجُورُ)، الوَجُورُ - بفتح "الواو" -: الدَّواءُ يُوضَع في الفَم. قال الجوهري: "في وسَط الفم، تقول: وجَرْتُ الصَّبيَّ، وأوْجَرْتُه". (¬2) قلت: ويجوز فيه وُجُورٌ بالضم ضعيفًا، كالفعل على الأصح فيه. مثل: طَهُورٌ، وطُهُورٌ، وسَحُور، وسُحُورٌ، ويقال لكل واحدٍ من السَّعُوط والوَجُور: النَشُوع بـ "العين" المهملة، و"الغين " المعجمة، حكاهما أبو عثمان، (¬3)، ابن مالك في كتاب "وفاق المفهوم (¬4) ". (¬5) 1373 - قوله: (الَمشُوبُ)، الَمشُوبُ: الُمخْتَلِط بغيره، وكُلُّ مُخْتَلِطٍ بغيره فهو مَشُوبٌ، وقد شَابَ اللَّبن يَشُوبُه: إذا خلَطَهُ بالماء أوْ غَيْره، وشاب العَمل بالرِّيَاء: إذا خلَطَهُ فيه. ¬

_ (¬1) قال هذا ابن سيدة في: (المحكم: 1/ 288 مادة سعط)، كما حكاه الأزهري عن ابن السكيت عن أبي عمرو. انظر: (تهذيب اللغة: 2/ 67 مادة سعط). (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 844 مادة وجر). (¬3) أي السرقسطي في كتابه (الأفعال: 3/ 117). (¬4) في الأصل: وفاق الاستعمال، ولعله سبقه كلم من المصنف رحمه الله. ذلك أن الوارد والمثبت على عنوان المخطوط هو "وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم". (¬5) انظر: (وفاق المفهوم لوحة 21 ب). يقال: نشع المريض وأنشع، ونشغ وأنشغ: " إذا جعل في فيه وجور، أو في أنفه سعوط" قاله ابن مالك في: (وفاق المفهوم لوحة 21 ب).

قال صاحب "المطلع": "هو اللَّبَن الَمشُوب: [أي] (¬1) الَمخْلُوط، شابَ الشَّيْءَ شَوْبًا، خلَطه، فهو مَشُوبٌ كـ "مَقُولٍ" (¬2) 1374 - قوله: (كالَمحْضِ)، الَمحْضُ: الخَالِص الذي لا يُخَالِطُه غيره، ومنه قولهم: (مَحْضُ البَياضِ"، وقد تَمَحّض الشيءُ يتَمَحّضُ تَمَخُضًا: إذا خَلَص من غيره. (¬3) 1375 - قوله: (فثَابَ لَها لَبَنٌ)، أي: وُجِدَ، وثابَ: رجَعَ. 1376 - قوله: (صَبِيَّةً)، هي الأنثى الصغيرة، كما أنَّ الصَبيّ للطفل الصغير. 1377 - قوله: (بصبِيٍّ مُرْضَع)، بفتح "الصاد". 1378 - (الأصاغر)، جمع صغير. قال الشاعر: قَهَرْنَاكُم حَتَى الكُمَاةَ وإِنكُم ... لتَخْشَوْنَنا حتَى بَنِينا الأَصَاغِرَا (¬4) ¬

_ (¬1) زيادة من المطلع. (¬2) انظر: (المطلع: ص 351). (¬3) والمقصود بـ "المحض" عند المصنف: هو اللبن الخالص، وهو الذي لم يخالطه الماء حلوًا كان أو حامضًا، ولا يسمى اللبن إلا إذا كان كذلك، قاله الجوهري في: (الصحاح: 3/ 1104 مادة محض). (¬4) أنشده الشنقيطي في (الدرر: 2/ 188) ولم يُنسبه، وفيه ... وأنتم تخافوننا ... وهو في (همع الهوامع للسيوطي: 5/ 258)، وفيه: ... فأنتم تهابوننا ...

1379 - قوله: (مَرْضِيَّةً)، أي: يُرْتَضى دِينُها، بحيثُ تُقْبَل شهادَتُها، وقد يقال: مَرْضُوةً، على الأَصْل. (¬1) 1380 - قوله: (ثَدْيَاها)، تَثْنِيَة ثَدْي، وجمعه: ثُدِيّ، (¬2) وهو ثَدْي الأنْثَى من سائر الحيوان، وُيقال لَه: ضَرْعٌ وبِزٌ. (¬3) واللُه أعلم. ¬

_ (¬1) ومنه شيْءٌ مرضيٌّ، ومَرْضُو، والأول أكثر، قاله الفيومي في: (المصباح: 1/ 246). (¬2) وأثدٍ، وثديِّ بكسر "الثاء" إتباعًا لما بعدها من الكسر. (الصحاح: 6/ 2291 مادة ثدا). (¬3) وهو الثدْي فارسي مُعزب، وهو البَزُّولَة كذلك. انظر: (معجم الألفاظ الفارسية المعربة: ص 22، والمعجم الوسيط: 1/ 54).

كتاب: النفقة على الأقارب

كتاب: النَّفقَة على الأقَارب النَّفَقةُ: الدَّراهمُ ونحوها من الأموال، وتُجْمَع على نفقاتٍ ونفَاقٍ، كـ "ثَمَرة"، وثَمَرَاتٍ، وثمَارٍ، سُمِّيت بذلك، إِمَّا لِشِبْهِهَا في ذَهَابِها بالموت، (¬1) وإِمَّا لرَواجِها، من نَفَقة السوق، (¬2) وإِمَّا نفقة المبيع: كثرُ طُلاَّبِه. قلتُ: بل هي من الذهاب، يقال: نفق فرسه: إذا ذَهب. والأَقارِب - جمع قَريب كـ "كَرِيم " وأكارِم -: وهم النُّسَباء المنْتَسِبُون بالرحم. 1381 - قوله: (ما لاَ غِنَاءَ بها عنه)، (¬3) وروي: "ما لا غِنَى لَها عنه " (¬4) ومعناهما واحدٌ، وهو أَده يجب عليه أنْ يُنْفِق عليها ما تحتاجُ إِليه من الطعام والشَراب، (¬5) لأَنَّ الضمير عائد على "الزوج" إذْ يلزم منه أنَها إِذا ¬

_ (¬1) ومنه: نَفَقت الدابة تنفق نُفُوقاً: أي ماتت (الصحاح: 4/ 1560 مادة نفق، المغرب: 2/ 319). (¬2) ومنه: نَفَق البيْع نَفاقًا: أي راج: (الصحاح: 4/ 1560 مادة نفق). (¬3) كذا هو في (المغني: 9/ 230). (¬4) وهي عبارة (المقنع: 3/ 307)، وفي "المختصر: ص 170": "ما لا غناء لها عنه". (¬5) قال في "المغني: 9/ 230 ": "قال أصحابنا: ونفقتها مُعْتَبَرة بحال الزوجين جميعًا فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسِرَيْن، وإن كان معسرين فعليه نفقة الُمعْسِرَيْن، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر.

اسْتَغْنَت عن الزوج لا يَجِب عليه النفقة، ولا قائل به، بل تَجِب عليه غنيةً كانت أوْ فَقِيرةً. (¬1) 1382 - قوله: (فإِنْ منعها)، يعني: النفقة. 1383 - قوله: (وعلى المعْتِق نَفقة مُعْتَقِه)، المعتِق - بكسر "التاء" -: المراد به الذي أعتق، وهو السيد، لأنه يرث مُعْتَقِه، فوجبت نفقته عليه. (¬2) وأما المعتَق - بفتح "التاء" -: فهو الذي أُعْتِق، وهو العَبْد، فلا تجب نفقة للسَيِّد عليه، لأَنه لا يَرِثُه. والله أعلم. 1384 - قوله: (مقامها)، يجوز فيه الوجهين كما تقدم. (¬3) ¬

_ (¬1) وذلك لعموم قوله تعالى في سورة الطلاق: 7 {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}. وقوله تعالى في سورة الأحزاب: 50 {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وللحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في الحج: 2/ 889، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (47) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبى قال: " ... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخَذْتُموهُن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ... ". (¬2) وذلك إذا كان المعْتَق فقيرًا، كذا قيده الشيخ في (المختصر: ص 170). (¬3) أي بضم "الميم" وفتحها.

باب: الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج

باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج الحالُ: جَمْعه أحْوَالٌ. 1385 - وقوله: (التي)، الحالى: مُذَكَّر، فكان يَنْبَغي أنْ يَقُول "الذي"، لكنّ معناه التأنيث، ولأن كِلَيْهما ليس بمذَكَرٍ حقيقةً، ولا مؤَنَّثٍ حقيقة، يجوز فيه التذكير والتأنيث. 1386 - قوله: (وأبرَأتْهُ)، الإِبْراء من الحُقُوق: جَعْلُه منها بريئًا بإسقاطها عنه، وقد أبرأته بَراءةً، وأُبْرِئَ، فهو مبْرَأٌ. قال ابن مالك: "والبِرَاءُ: مصدر بَارَأه: أي تَاركهُ" (¬1) والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 61).

باب: من أحق بكفالة الطفل

باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل الكَفَالةُ: تقَدَّمت، (¬1) وكذلك الطِّفل: تَقَدَّم. 1387 - قوله: (والمعتُوهُ)، هو المجنون، وقد تَقَدَّم في الطلاق. (¬2) 1388 - قوله: (التَّلف)، هو الهَلاكُ، وقد تَلِفَ يَتْلَف تَلَفًا، وإتلافًا إذا هَلَكَ. 1389 - قوله: (في حِبَال الزوج)، هي الوَصْلاَت التي بيْن الزوج وبين زوجته. سمي ذلك به لِشِبْهِه بما رُبِط بِحَبْل. وكل مُتصِل بِشَيْءٍ، وقيل: هو في حِبَاله. قال الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} (¬3) يقال للمرأة الُمزَوَّجة بِرَجُل: فلانةٌ في حِبَال فُلان: أي وَصْلَتِه، وفُلاَن أطْلق حَبْل امرأته: طَلَّقَها. ¬

_ (¬1) انظر في ذلك ص: 481 (¬2) انظر في ذلك ص: 619 (¬3) سورة آل عمران: 103.

باب: نفقة المماليك

باب: نفقة الَممَالِيك المماليك: جَمْع مَمْلُوكٍ، وهو اسْم مفعول من مَلَكْتَ الشيء: إذا دَخَل في مِلْكِكَ، والمراد بهم: الأَرِقَّاء. 1390 - توله: (وعلى مُلاَّكِ)، المُلاّكُ: واحِدهم مَالِك. 1391 - قوله: (المملُوكِينَ)، جَمْع مَمْلوكٍ فَتجْمَع على مَمْلُوكِينَ وممالِيكٍ. 1392 - قوله: (رَيَّهِ)، الرِّيُّ: من رَوِيَ يَرْوَى رَيًّا: إِذا رَوِيَ من الماء (¬1) ونحوه، ومنه قول حسَّان: (¬2) إذا مِتُّ فادْفِنوني إلى جَنْبِ كَرْمَةٍ ... تَرْوِي عِظَامِي في الممات عرُوقها ومنه الحديث: "حَتَّى أنِّي لأَرى الرّيَّ يجْري تحت أظفاري". (¬3) 1393 - قوله: (أبِقَ العَبْد)، أبِقَ العَبد -: هَرَب من مَوالِيه - إباقًا، فهو آبق. ¬

_ (¬1) ومنه: الرَيَّان: ضد العطشان. (الصحاح: 6/ 2363 مادة روى). (¬2) سبق تخريج البيت في: ص 456. (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 40، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي، حديث (3681)، كما أخرجه في العلم: 1/ 180، باب فضل العلم، حديث (82)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1859، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، حديث (16)، والدارمي في الرؤيا: 2/ 128، باب في القمص والبير واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم.

كتاب: الجراح

كتاب: الجِرَاح الجِراحُ: جمع جُرْح، يقال: جَرحَهُ جِرَاحًا، وجُرُوحًا، (¬1) قال الله عز وجل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (¬2) ورُوِي: "كتابُ الجِنَايات"، جمع جِنَاية: وهي مصدر جَنَى - على نفسه وأهله - جِنَايةً: إِذا فعل مكْروهًا، عن السَّعْدِي. (¬3) وقال أبو السعادات: "الجِنايةُ: الجُرْمُ والذَنْبُ، ما يفعله الإِنسان مِمَّا يُوجِب عليه القِصاص والعِقَاب في الدنيا والآخرة" (¬4) 1394 - قوله: (عَمَدٌ)، من التَّعَمد: وهو التقَصُد، وقَد تعمَّدَة يتعمَّدُه، تَعمُّدًا: إذا تَقصَّدَه، ثم فَسَّره الشيخ. (¬5) ¬

_ (¬1) وكذلك: الجِرَاح جمع جِرَاحة بكسر "الجيم"، والجرُوح: جمع جُرْح، قاله في: (الصحاح: 1/ 358 مادة جرح). (¬2) سورة المائدة: 45. (¬3) هو ابن القطاع، وقد سبقت ترجمته. وانظر: (كتابه الأفعال: 1/ 192). (¬4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 309 بتصرف). (¬5) قال في (المختصر: ص 174): "فالعَمْدُ: أنْ يضْربَه بحديدةٍ، أو خشبةٍ كبيرة فوق عَمُود الفُسْطَاط أو بِحَجَر كبيرٍ الغالب أنْ يَقْتلَ مثله، أو أعاد الضّرب بخَشبةٍ صغيرة، أو فعل به فِعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه يُتْلِف".

1395 - قوله: (وشِبْهُ العَمْدِ)، الشِبْهُ؛ الِمثْلُ، وفُلاَنٌ شِبْهَ فُلاَنٍ وشَبِيهَهُ: أي مشابِهٌ لَهُ. (¬1) 1396 - قوله: (والخَطَأ)، الخَطَأ: ما وقع عن غَيْر قَصْدِ الإِنسان، ولم يُرِدْهُ، بَل أرادَ غيره فَوقَع ذلك. (¬2) 1397 - قوله: (فوق عَمُود الفُسْطَاط)، الفُسْطَاطُ: بَيْتٌ من شَعَرٍ، وهو فارسي مُعرّب، عن أبي منصور. (¬3) وفيه سِتُّ لُغَاتٍ: فُسْتَاطٌ، وفسطاط. وفُسَاطٌ (¬4) بضم "الفاء" وكسرها فيهن فصارت ستًا. (¬5) والفُسْطَاط: المدينة التي فيها الناس، وكل مدينة فُسْطَاط. وعَمُودُهُ: الخشَبَةُ يَقُوم عليها. (¬6) 1398 - قوله: (أو لَكَزَهُ)، لكَزَهُ، ووَكَزَهُ: كَعَنَهُ بأصْبُعه، أو يَدِه، أو ¬

_ (¬1) ومثْل الشيخ لشبه العمد فقال: "إذا ضربه بخشبة صغيرة، أو حَجَرٍ صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله" (المختصر: ص 174). (¬2) وذلك كان يرمي الصيد، أو يفعل ما يجوز له فعله، فيؤول إلى إتلاف حُرٍّ مسلمًا كان أو كافرًا. انظر: (المختصر: ص 174). (¬3) انظر: (المُعَرّب: ص 297). (¬4) فسّاط: سَقَطَتْ من الأَصل: وهي مزيدة من (المعرب: ص 297). (¬5) ذكرت هذه اللغات في: (اللسان: 7/ 371 مادة فسط)، (معجم البلدان: 4/ 263)، و (الصحاح: 3/ 1150 مادة فسط). وفي (القاموس: 2/ 391): لغتان أخريان: "فُسْتَات " بتاءين مع ضم "الفاء" وكسرها. (¬6) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقًا على "فسطاط": "فالكلمة عربية خالصة، ولم أجد من ادعَى تعريبها إلَّا هذا المؤلف"، وهو يقصد الجواليقي. انظر: (تعليق أحمد شاكر على كلمة فسطاط في المعرب: ص 297).

غيرهما، قال الله عز وجل: {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ}. (¬1) قال في "المطلع": "واللّكْزُ: الضربُ بِجَميع الكَفّ في أي مَوْضِعٍ من جَسَدِهِ". (¬2) قال الجوهري: "لكَمْتَهُ: (¬3) إِذا ضَرَبْتَه بجميع كَفّك". (¬4) 1399 - قوله: (في بِلاَد الرُّوم)، البِلادُ: جمع بَلَد. والرّوم: اسْمٌ لأَهْلِ البَلَد، واحِدُهم: رُومي. قال الله عز وجل: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} (¬5). وفي الحديث: "خمس قد مَضَيْن ... إِلى أنْ قال: والروم"، (¬6) ثم سُمِّيت البلاد باسم أهْلها، فقيل للبلاد: الروم. (¬7) 1400 - قوله: (مَنْ عِنْدَهُ)، يعني: وَقَع في نفسه أنَّه كافِر، وكلُّ ما وقع في نَفْس الإِنسان، قيل فيه: عِنْدَهُ، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما عِنْدَك في ثُمَامة؟ فقال: عندي خيْر". (¬8) ويقال: عِنْدِي أنَّك مُنْعِم عليَّ: إِذا وقع في نفسه ذلك. ¬

_ (¬1) سورة القصص: 15. (¬2) انظر: (المطلع: ص 358). (¬3) كذا في الصحاح، وفي الأصل: لكزته، ولعلها تصحيف. (¬4) انظر: (الصحاح: 5/ 2031 مادة حكم). (¬5) سورة الروم: 1 - 2. (¬6) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 496 في الترجمة، باب (فسوف يكون لِزامًا). كما أخرجه في باب (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)، حديث (4820)، ومسلم في صفات المنافقين: 7/ 2154، باب الدخان، حديث (41)، والترمذي في التفسير: 5/ 379، باب ومن سورة الدخان، حديث (3254)، وأحمد في المسند: 5/ 128. (¬7) وأصل كلمة "الروم": جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم، فيقال: بلاد الروم. قال هذا ياقوت في: (معجم البلدان: 3/ 97). (¬8) أخرجه البخاري في الخصومات: 5/ 75، باب التوثق ممن تخشى معرته، حديث (2422)، =

1401 - قوله: (وكَتَم)، يَعْني إِسْلاَمَهُ، والكَتْمُ: الإِخْفَاء، وكتَم الجرح: إِذا أخْفَى بَاطِنَه، وكَتَم هواهُ: أخْفَاة. قال الله عز وجل: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} (¬1). 1402 - قوله: (على التَخَلُّص)، التَخَلُص: الخَلاصُ، وقد تَخَلَص يتَخَلَّص تَخَلصًا، وخَلَص يَخْلصُ خَلاصًا: إِذا خَلَص من غيره، وتَخَلَّص منه. 1403 - قوله: (نَظِيرتها)، (¬2) النَظيرُ: المثيلُ، فإذا قطَعوا يدَه اليمنى، قُطِعَت اليمنى من كل وَاحِدٍ، وكذلك إنْ قَطَعوا اليُسْرى، قطعت اليُسْرَى. 1404 - قوله: (قِصَاص)، القِصاصُ: (¬3) استيفاء الحَقِّ لصاحِبِه مِمَّن هو عليه، وإنَّما استعمل غالبًا في الجنايات، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (¬4) وقال عز وجل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (¬5) وفي الحديث: "كتاب الله القِصَاص". (¬6) ¬

_ = وأبو داود في الجهاد: 3/ 57، باب في الأسير يوثق حديث (2679). أما ثمامة، فهو ابن أثال بن النعمان بن مسلمة اليمامي. صحابي، ثبت على الإسلام يوم ارتد أهل اليمامة، وكان ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه. له فضائل كثيرة، توفي 12 هـ. أخباره في: (الإصابة: 1/ 211، أسد الغابة: 1/ 294، الاستيعاب: 1/ 203). (¬1) سورة غافر: 28. (¬2) الثابت في (المختصر: ص 175): نظيرها. (¬3) وهو مأخوذ من القَصّ: وهو القطع، ويقال: أقصَّ الحاكم فلانًا من قاتل وليه فاقتَص منه. انظر: (الزاهر: ص 365). وفي (المغرب: 2/ 182): (والقصاص: أن يُفْعَلَ بالفاعل مثل ما فَعل". وقال الجوهري: "القصاص: القود" (الصحاح: 3/ 1052 مادة قصص). وكل هذه التعبيرات متحدة المعنى، وإن اختلفت ألفاظها. (¬4) سورة البقرة: 178. (¬5) سورة المائدة: 45. (¬6) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلح: 5/ 306، باب الصلح في الدية، حديث

وأمّا القَصَاص: فهو قَصَاص الشَعَر، (¬1) أما القُصَاصُ: فهو ما يرْمَى من قَصَاصةٍ. والقصّاص: جمع قاصٍّ: وهو مَنْ يَقصُّ الحديث ونحوه، قال الله عز وجل: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} (¬2) ¬

_ = (2703)، ومسلم في القسامة: 2/ 1303، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، حديث (24)، وأبو داود في الديات: 4/ 197، باب القصاص في السن، حديث (4595)، والنسائي في القسامة: 8/ 23، باب القصاص في السن، وابن ماجة في الديات: 2/ 884، باب القصاص في السن، حديث (2649)، وأحمد في المسند: 3/ 128 - 167. (¬1) قال في (الصحاح: 3/ 1052 مادة قصص): "وفيه ثلاث لغات: قُصَاص، وقَصَاصٌ، وقِصَاصٌ والضم أعلى". (¬2) سورة يوسف: 3.

باب: القود

باب: القَوَد (¬1) وَرُوِي: " باب: الجِرَاح "، ورُوِيَ: "بابُ: في الجِراح"، من غير تنوين وزيادة "في"، وروي: "بابٌ: في الجِرَاج" بالتنوين. والقَوَدُ: هو القِصَاصُ، (¬2) وقَتْلُ القَاتِل بدل القَتِيل، وقَطْعُ العُضْو بدَل العضْو. وقد أقَدْتَه أقِيدُه إِقَادَةً، وفي الحديث: "حتى يُقاد للشاة الجَلْحاء من الشاة القَرناء". (¬3) 1405 - قوله: (حُشْوَته)، بكسر "الحاء" وضمها: أمْعَاؤُه. 1406 - قوله: (عُنْقُهُ)، العنق - بسكون "النون" وضمها -: مُوَفَر الرقبة. 1407 - قوله: (تَنْدَمِل)، انْدَمَل الجُرْحُ يَنْدَمِل انْدِمَالًا: إِذا كَتَم وختم. ¬

_ (¬1) كذا في (المختصر: ص 176)، وفي (المغني: 9/ 383). (¬2) قال في (المغني: 9/ 383): "ولعلْه إنما سُمِّي بذلك، لأن المقْتَصَّ منه في الغالب يُقَاد بشَيْءٍ يُرْبَط فيه أو بيده إلى القتل، فَسُمِّي القتل قودًا لذلك". (¬3) أخرجه مسلم في البرّ والصلة: 4/ 1997، باب تحريم الظلم، حديث (2420)، وأحمد في المسند: 2/ 235 - 301.

* مسألة: - أصح الروايتين فيمَن قَطع الأَطْرَاف ثم قتل، أنَّه يُقْتَل مِن غير تمثيل به. (¬1) 1408 - قوله: (السَّهْمُ)، هو أحَدُ السِّهَام، وقد تَقَدَّم. (¬2) 1409 - قوله: (بلا حَيْفٍ)، بفتح "الحاء" على وزن الخيف والسَيْف: هو الجَوْرُ والظُلْمُ - يقال: حَافَ يَحِيف، (¬3) وذكر صاحب "المطلع": "يَحَافُ"، وذكر غيره يَحُوفُ حَيْفًا وحَوْفًا. 1410 - قوله: (مِن مَفْصِل)، الَمفْصِل - بفتح "الميم " وكسر "الصاد" -: واحد الَمفَاصِل: وهي ما بيْن الأَعْضَاء، كما بيْن الأَنَامل، وما بيْن الكَفِّ والساعد، وما بيْن الساعد والعَضُد. (¬4) والِمفْصَل - بكسر "الميم" وفتح "الصاد" -: "اللِّسان. (¬5) 1411 - قوله: (وليس في المأمومة)، هي التي تَصل إِلى جِلْدَة الدِّماغ، ولهذا تُسَمَّى: أُمُّ الدماغ، وتُسَمَّى: آمّة، (¬6) وأصْلُ الأَمِّ: القَصْدُ. قال الله ¬

_ (¬1) نقل هذه الرواية الخرقي، وقد نصّ عليها أحمد رحمه الله في رواية الميموني. أما الرواية الثانية: لا يدخل ويجب القصاص في ذلك، يعني أن للمستوفي أن يقطع أطرافه ثم يقتله، نقل هذه الرواية الخرقي كذلك. انظر: (المختصر: ص 177، الروايتين والوجهين: 2/ 256، المغني: 9/ 386). (¬2) انظر: (في ذلك ص: 580) (¬3) أي: جار وظلم. (¬4) انظر: (المطلع: ص 361). (¬5) سبق الكلام على معنى "المفصل" في ص: 81. (¬6) قال القونوي في (أنيس الفقهاء: ص 294): "الآمّةُ: التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق، يقال: رجل أمِيمٌ ومأمومٌ".

عز وجل: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} (¬1) 1412 - قوله: (ولا فى الجَائِفَة)، (¬2) الجائِفَةُ: الطَعْنَةُ التي تَبلغ الجَوْفَ. قال أبو عبيد: "وقد تَكُون التي تُخَالِط الجَوْف، والتي تَنْفُذُ بالطَعْنَة، وجَافَهُ وأجَافَهُ بَلَغ جَوْفَة" (¬3) قال في "المقنع" وغيره: "الجَائِفَة: التي تصل إِلى [بَاطن] (¬4) الجَوْف، من بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أوْ صَدرٍ، أوْ نَحْرٍ". (¬5) 1413 - قوله: (الأُذُن)، الأُذُن: معروفة، بضم "الذال" المعجمة، ويجوز إسكانها. 1414 - قوله: (والأنفُ)، الأَنْفُ: هو العُضْو الَمعْرُوف للشَّم، بفتح "الهمزة" الثانية. 1415 - قوله: (والذِّكر)، الذّكَر - بفتح "الذال" المعجمة -: هو عُضْو الرَّجُل المعروف. ¬

_ (¬1) سورة المائدة: 2. (¬2) أي: لا قصاص في الأمومة، ولا في الجائفة. انظر: (المختصر: ص 177). قال في (المغني: 9/ 419): "وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه، إلاّ ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير ... ". (¬3) حكاه عنه صاحب (الطلع: ص 367). (¬4) زيادة من المقنع. (¬5) انظر: (المقنع: 3/ 418) وكذلك (كشاف القناع: 6/ 54، والفروع: 6/ 36، ومطالب أولي النهى: 6/ 132).

وأمّا الذِكْرُ - بكسر "الذال " -: فهو ذِكْرُ الله، أو غيره باللِّسان. (¬1) وأما الذُّكْر: فهو بالقَلْب. 1416 - قوله: (والأُنْثَيَان)، هما الُخِصيتان، (¬2) ويقال لهما: الأذنان أيضا. (¬3) 1417 - قوله: (العَيْنُ)، هي حاسَّةُ النظر - بفتح "العين" - قال ابن مالك في "مثلثه": "العين: حاسَّةُ النَظَر، ومَنْبَع الماء، والجَاسُوسُ، والسَّحَابة القِبْلِيّة، ومطرٌ لا يُقْلِع أيامًا، وعِوَج في الِميزَان، والإِصَابةُ بالعَيْن، وإصَابةُ العَيْن أيضًا، والمعاينةُ، والدينارُ، والشيء الحاضِرُ، وخيارُ الشيْءِ، وذاتُه، وسيِّدُ القَوْم، ونُقْرَةٌ في جَانِب الركبة أو مُقَدِّمَها، ولُغَةٌ في العَيَن: وهم أهْل الدار، وأحدُ الأَعْيَان: وهم الإِخْوَةُ لِأَب وأمٍّ، وعيْن الشَّمْس، وعيْن القِبْلَة معروفتان. قال: والعَوْنُ - بالفتح أيضًا مع "الواو" -: الُمعِين، والإِعَانَة. قال: والعِيْنُ: جمع عَيْنَاءُ: وهي العَظِيمَةُ العَيْنَيْن من النساء، والبَقَر. والعونُ: جمَاعَاتُ حُمُر الوَحْش، واحِدَتُها عانة. وجَمْع عَوانٍ: وهي المرأة الثَيِّب، والحَرْبُ، المسبوقةُ بحَرْبٍ، والتي بيْن الصغيرة والُمسِنَّة من البقر وغيرها". (¬4) ¬

_ (¬1) وهناك لغة ثانية فيه، حكاها مالك في الأمثله: 1/ 230" وهي: الذُّكر. (¬2) والخصيان كذلك بضم "الخاء" وكسرها عن ابن سيدة، وعن أبي عبيدة: بضم "الخاء" لا غير. انظر: (المخصص: 2/ 35). (¬3) قاله ابن خالويه في (شرح الفصيح لوحة 72 ب). (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 458 - 459).

1418 - قوله: (والسِّنُ)، هي أحدُ الأَسْنَان: معروفة، والسِّن أيضًا: عُمر الشيْءِ، وأما السَّنُّ - بالفتح - فهو مصدر سَنَّ يَسِنُّ سَنًّا. 1419 - قوله: (بُرِدَ)، البَرْدُ: هو حَكُّها بالِمبْرَدِ: وهو شَيْءٌ من الحديد يُبْرَدُ به الخَشَب والعِظَام ونحو ذلك، يقال فيه: بَردَ يَبْرِدُ بَرْدًا، والبَرْدُ أيضًا: ضِد الحرّ، وأما البُرْدُ -بالضم-: فهو ثَوبٌ (¬1). قال ابن مالك في "مثلثه": (بَرَد الماءُ وغَيرُهُ: معلومٌ. وعلى الرجل شيء: وَجَب والمضْرُوبُ: ماتَ بالضَّرْب، والخبزَ بالمَاء: بَلَّهُ، والشَّيْءَ بالِمبْرَدِ: حَكَّهُ، وحرُّ العطش، والماءَ بالثلْج، والعَيْن بالكُحْل، والشَّيْءُ: سكَن، والرجل: نامَ، وبَرَدتِ السحَابةُ: كانت ذاتَ بَرَدٍ، والثَّوْبُ: صار ذَا لُمَع بِيض وَسُودٍ. قال: وبَرُدَ الماء: لغةٌ في بَرَد". (¬2) 1420 - قوله: (يَمينٌ)، اليمينُ: هي اليَدُ اليُمْنَى، وكلُّ ما كان على جهتها فهو يَمِين. واليسارُ: اليدُ اليُسْرَى، وكلُّ ما كان من جهتها فهو يَسَارٌ. قال مجنون بني عامر: (¬3) يمينًا إذا كانتْ يَمينًا وإنْ تَكُن ... شِمَالاً يُنَازِعْنِي الهَوَى عن شِمَالِيَا 1421 - قوله: (الطَرَف)، الطَّرفُ: أحدُ الأَطْرَاف، وهي: يدَيه ورِجْلَيْه، وأطرافُ الشَّجَرة: أعالِيها. ¬

_ (¬1) يُجمع على: بُرودَ، وأبْرَادٌ، قاله الجوهري في: (الصحاح: 2/ 447 مادة برد). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 61 - 62). (¬3) انظر: (ديوانه: ص 295).

1422 - قوله: (شَلاَّءُ)، الشَّلَلُ: بُطْلاَنُ اليَدِ أو الرجْلِ من آفَةٍ تعتريها. (¬1) وقال كُراعٌ في (¬2) "المُجَرد": "الشَلَلُ: تَقَبُّض الكفّ"، وقيل: الشَّلَل: قَطْعُها، وليس بصحيح. يقال: شَلَّت يَده تُشَل شَلَلاً، فهي شَلَّاءُ، وماضيه مكسورٌ، ولا يجوز شُلَّت بضم "الشين" إلاَّ في لُغةٍ قليلةٍ، حكاها اللحياني (¬3) في "نوادره" والمطرز في "شرحه" عن ثعلب (¬4) عن ابن الأعرابي. 1423 - قوله: (المظلومُ)، المظلومُ: مَن وقَع عليه الظلْم. يقال: ظُلِمَ يُظْلَمُ ظُلْمًا فهو مَظْلُومٌ. 1424 - قوله: ألم يَكُن إِلى القِصَاص سبيلٌ)، يعني: طريقًا، والسبيل: الطريقُ يقال: "ليس لَك إليه سبيلٌ"، ولا سبيل لَك عَلَيْه"، وفي خبر عاتكة بنت عبد الرحمن: (¬5) "ليس لك على بَناتِ الُمتَقِين سَبيلٌ". (¬6) 1425 - قوله: (وحُبِسَ)، أي: سُجِنَ. قال ابن مالك في "مثلثه": ¬

_ (¬1) وذلك فسدت عروقها فبطلت حركها، وتقول: رجل - أشَلُّ، وامرأةٌ شَلَّاءُ. (المصباح: 1/ 345). (¬2) هو علي بن الحسن الهنائي الأزدي، أبو الحسن، المعروف بـ "الدّوسي" أحد اللغويين، البارزين لقب بـ "كراع النمل" لقصره، أو لدمامته، صنف "المنضد" و "المنتخب المجرد" وغيرها توفي 309 هـ على الراجح، أخباره في: (إنباه الرواة: 2/ 240، بغية الوعاة: 2/ 158، الأعلام: 4/ 272). (¬3) هو علي بن حازم، وقيل: ابن المبارك، أبو الحسن اللحياني، أحد اللغوين المشهورين، صنف "النوادر"، كان حيًا قبل 207 هـ. أخباره في: (إنباه الرواة: 2/ 255، بغية الوعاة: 2/ 185، طبقات الزبيدي: ص 195، نزهة الألباء: ص 176، مراتب النحويين: ص 142). (¬4) و (الفصيح لثعلب: ص 8): "شَلَّت تُشَلُّ بفتح الشين لا غير. (¬5) لم أقف لها على ترجمة. والله أعلم. (¬6) لم أقف له على تخريج فيما وقع تحت يدي من مصادر. والله أعلم.

"الحَبسُ: السجْنُ، ومصدر حَبَس الشَّيْءَ، قال: والَحِبْس - بالفتح والكسر - الجبل الأَسود، وبالكسر وحده: حجارةٌ يُحبَس بها ماءُ النهر. قال: والحُبْس: جمع أحْبَس: لغةٌ في الأَحْمَس: وهو الشُجَاع، والحبس أيضًا: الُمحْبَس في سبيل الله عز وجل". (¬1) 1426 - قوله: (الماسِكُ)، - هو مَن أمسك غيره، وقد أمْسَك يُمْسِكُ مَسْكاً وإِمْسَاكًا، فهو ماسِكٌ. قال الزركشي: "أمْسَك ومَسك: لغتان". (¬2) 1427 - قوله: (أعجميًا)، الأعجمي: ضِدّ العَرَبي، قال الله عز وجل: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ}. (¬3) والأعْجَميُّ: نِسْبَةٌ إلى العَجَم. قال الزركشي: "الأعْجَمِيُّ الذي لا يَفْصَح"، (¬4) وفي الحديث: "بُعثت إِلى العَرب والعَجَم". (¬5) وأما العَجْم - بسكون "الجيم" -: (¬6) فَحَبُّ الثَمر، واحِدها: عَجْمَة. 1428 - قوله: (وأُدِّب السيد)، التأدِيب: مصدر أدَّب يُؤَدِّب تَأديبًا، ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 131 - 132). (¬2) انظر: (شرح الزركشي على الخرقي: 2/ 102 ب). (¬3) سورة فصلت: 44. (¬4) انظر: (شرح الزركشي على الخرقي: 2/ 102 ب). (¬5) لم أقف له على تخريج. والله أعلم. (¬6) وقيل: بفتح "الجيم" قاله الجوهري في: (الصحاح: 5/ 1980 مادة عجم) قال: "والعَجَم بالتحريك: النوى، وكل ما كان في جوف مأكول، كالزبيب، وما أشبهه .. ثم قال: قال يعقوب: والعامة تقول: عَجْمٌ بالتسكين" ولست أدري كيف فات هذا المصنف رحمه الله.

وفي الحديث: "لِأَن يُؤَدِّب الرجلُ وَلَدَه" (¬1) و"أدَّبَنِي رَبِّي". (¬2) والأَدَب: هو رَدْعُ الُمؤَدَّب بضَرْبٍ دون الحَدِّ، أو بكلام يردَعُهُ. ¬

_ (¬1) أخرجه الترمذي في البر والصلة: 4/ 337، باب ما جاء في أدب الولد، حديث (1951)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، كما أخرجه أحمد في المسند: 5/ 96 - 102. (¬2) أخرجه العسكري في الأمثال من جهة السدي، وسنده ضعيف جدًا، وقال ابن تيمية: "معناه صحيح، ولكن لا يعرف له إسناد ثابت" وأيده الزركشي وغيره، وإن كان ابن حجر اقتصر على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه، كما ذكر الحديث ابن الجوزي في (الأحاديث الواهية" والسيوطي في "اللالئ" وضعفاه لما في سنده من مجاهيل وضعفاء. انظر: (المقاصد الحسنة: ص 29، مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية: 2/ 336، كشف الخفاء: 1/ 72، فيض القدير: 1/ 225، أسنى المطالب: ص 24، الأحاديث الضعيفة للألباني: 1/ 101 - 102).

كتاب: ديات النفس

كتاب: دِيَاتُ النَّفْس الدياتُ: واحِدُها دِيَة، مُخَفّفَة، وأصْلها: وِدْيَة، و"الهاء" بدل من "الواو" تقول: وَدَيْتُ القتيل، أوْدِيه دِيَة: إِذا أعْطَيْتُ ديَتَهُ، واتّدَيْتُ: إِذا أخَذْتُ الدِيَة. وتقول: دِ القتِيلَ: (¬1) إِذا أمَرْت. فالدِيَة فيْ الأصل مصدرٌ، ثُمّ سُمِّي بها المالُ الُمؤَدَّى إِلى الَمجْنيِّ عليه، وإلى أوليائِه، كالخَلْق بمعنى الَمخْلُوق. (¬2) 1429 - قوله: (على العاقِلة)، العاقِلَةُ: صفةُ مَوصوفٍ محذُوف: أي الجماعة العاقِلة. يقال: عَقل القتيلُ فهو عاقِلٌ: إِذا غَرِمَ دِيَتَهُ. والجماعةُ: عَاقِلة، (¬3) وسُمِّيَت بذلك، لأَن الإِبل تُجْمَع فَتُعْقَل بِفِنَاء أولياء الَمقْتُول: أي تُشَدُّ في عَقْلِها لتُسَلّم إِليهم، ولذَلك سُمِّيت الديةُ عَقْلًا. (¬4) ¬

_ (¬1) هذا في المفرد، وفي التثنية تقول: دِيَا فلانًا، وفي الجمع: دُوا فلانًا. انظر: الصحاح: 6/ 2521 مادة ودى). (¬2) والدِيَة تسَمى عقلاً كذلك، قال ابن فارس في (الحلية: ص 196): " لأنَّها تَعْقِل الدماء عن أنْ تُسْفَك. وقال قوم: كان أصل الدية الإبل، فكانت تجمع وتُعْقَل بفناء ولي المقْتول، فسُمِّيت الدية عقلاً، وإن كانت دراهم أو دنانير". (¬3) وجَمْع الجَمْع: عَواقِل، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص 371). (¬4) قاله الزركشي حكاه عنه صاحب (الإِنصاف: 10/ 119).

وقيل: سميت بذلك، لإِعطَائِها العَقْل الذي هو الدية. (¬1) وقيل: سُمُّوا بذلك، لكَوْنِهم يُمنعُون عن القاتل. (¬2) وقيل: غير ذلك. والعَاقِلَة أيضًا: المرأةُ ذاتُ العَقْل. 1430 - قوله: (ولا الاعْتِراف)، إذا اعْتَرف الخَصْمُ بالقَتْل، (¬3) وقد اعترف يعْتَرِف اعترافًا، فهو مُعْتَرف: إذا أقَر به. * مسألة: - أصَحُّ الروايتين: [العاقِلَةُ]: (¬4) العصَبةُ كلُّهم إِلَّا الآباء والأبناء. (¬5) 1431 - قوله: (غُرَّة)، الغُرَّةُ: العَبْدُ نَفْسهُ، أوْ الأَمَة. ¬

_ (¬1) قاله ابن فارس في: (الحلية: ص 196). (¬2) قاله الموفق في: (المغني: 9/ 514). (¬3) معنى ذلك: أن العاقلة لا تَحْمِل الاعتراف، وهو أنْ يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه، ولا تَحْمِله العاقلة. كما أن العاقلة لا تَحْمِل العَبْدَ إذا قتِل، فالقيمة على القَاتِل، ولا شيْء على العاقلة، ولا تحمل العَمْد سواء كان مما يُوجب القِصاص فيه أولا يجب، كما أنها لا تحمل الصلح، ومعناه: أن يدعى عليه القتل فينكره ويصالح المدعي على مَالٍ فلاَ تَحْمِله العاقلة، لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره كالذي باعترافه، كما لا تحمل العاقلة الدية إذا كانت ما دون الثلث. انظر: (المختصر للخرقي: ص 179، المغني: 9/ 502، وما بعدها). (¬4) زيادة يقتضيها السياق. (¬5) نقل هذه الرواية حرب عن أحمد رحمه الله، قال القاضي، وصاحب الفروع: "وهو اختيار الخرقي" وهو ليس كما قالا، فإنه قال: العاقلة العمومة. وأولادهم وإنْ سَفَلُوا في إحدى الروايتين" وهذا لَيْس تصريح بالاختيار. انظر: (المختصر: ص 180، الروايتين والوجهين: 2/ 287، الفروع: 6/ 39). أما الرواية الثانية نقلها أبو طالب، والفضل بن عبد الصمد، وهي أن الأب والابن والإخوة، وكل العصبة من العاقلة، اختاره القاضي، وأبو بكر عبد العزيز، وابن عقيل، وأبو الخطاب وغيرهم. انظر: (الروايتين - والوجهين: 2/ 287، الإنصاف: 10/ 119، الفروع: 6/ 39، المغنى: 9/ 514 - 515).

وأصل الغُرَّة: البَياض في وَجْه الفَرس، وفي الحديث: (تُحشَرون غُرًّا محجَّلِين من آثار الوضوء". (¬1) قال أبو عمرو بن العلاَء: (الغُرَّةُ: عَبدٌ أبيَض، أو أمةٌ بَيْضَاء، وليس البياضُ شرطًا عند الفقهاء"، (¬2) والأَجْوَد تنوينُ "غرّة"، و"عبدٌ" (¬3) بدَل مِن "غُرّة" وتَجُوز الإِضافة على تاويل [إضَافة] (¬4) الجِنْس إلى النوع، فإن الغُرّة: أوَّل الشيء وخِيَارُه، والعَبْدُ، والأَمةُ، وبياضٌ في وجه الفَرَس، فإذا قال في الجَنِين غُرّةٌ: احتمل كُلُّ واحدٍ مِنْها، فإذا قال: غُرّة عَبْدٍ، تَخَصَّصْت الغُرَّةَ بالعَبْدِ. (¬5) * تنبيه: - قال ابن مالك في "مثلثه": الغَرَّةُ: الَمرّةُ من غَرَّ، وهو النَهر الصغير، والتَّكَسُر في الثوب ونحوه، (¬6) وأطعم إبَلِهُ، ومنْ غَرَّهُ: خَدَعَهُ. قال: والغِرَّةُ: الغَفْلةُ، وأنثى الغِرّ. والغُرّةُ: أوّل الشَّيْء، وخيَارهُ، والعَبْدُ والأَمة، وبياض في جَبْهَة الفرس". (¬7) ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 235، باب فضل الوضوء والغُرّ المحجلين، حديث (136)، ومسلم في الطهارة: 1/ 216، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء حديث (34)، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 104، باب ثواب الطهور، حديث (284)، ومالك في الطهارة: 1/ 28، باب جامع الوضوء حديث (28)، وأحمد في المسند: 1/ 282 - 296 (¬2) حكاه البَعْلي عنه. انظر: (المطلع: ص 364). (¬3) أي قول الخرقي في: (المختصر: ص 180): "عبد". (¬4) زيادة يقتضيها السياق، انظر: (المطلع: ص 364). (¬5) قاله صاحب (المطلع: ص 364). (¬6) في المثلث: وغيره. (¬7) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 463 - 464 بتصرف). وقد قيد ابن مالك البياض في جبهة الفرس بأنه "فوق الدرهم".

* فائدة: - اعترض بعضُهم على الفقهاء قولهم: (غُرَّةَ عَبْدٍ أو أمةٍ"، ولا شك أنَّ الغُرَّة هي العَبْد، أو الأمة، فلا حاجة إذًا إلى ذِكْرِهِما. والجواب: أنَّ الغُرَّة لما كانت تُطلَق على العبد والأمة وغيرهما، بَيَّنُوا أنَّ المراد بالغُرَّة: العبدُ والأَمة لا غير. وقال بعضهم: في ذلك إشْعَارٌ إلى بياض لَوْنِهما. 1432 - قوله: (دواءً)، الدَّواءُ: (ما يُتَدَاوى به، وفي الحديث: "الذي أنْزَل الداء أنزل الدّواء"، (¬1) وفيه: "ما أَنْزل اللهُ داءً إلَّا أنزل دوَاءَ"، (¬2) وفيه: "خَيْر ما تَدَاويتُم به"، (¬3) وفي حديث أُمِّ زرع: (¬4) "كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَوَاءٌ ... " (¬5) ¬

_ (¬1) أخرجه مالك في العين: 2/ 944، باب تعالج المريض، حديث (12)، وأحمد في المسند: 1/ 413، 3/ 156، كما أخرجه أبو داود في الطب: 4/ 7 بلفظ قريب منه، باب في الأدوية المكروهة حديث (3874). (¬2) أخرجه البخاري في الطب: 10/ 134 بلفظ: "إلَّا أنزل له شفاء"، باب ما نزل الله داء إلَّا أنزل له شفاء، حديث (5678)، وابن ماجة في الطب: 2/ 1137، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، حديث (3438)، (3439) والترمذي في الطب: 4/ 383، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث (2038)، وأحمد في المسند: 1/ 377 - 443. (¬3) جزء من حديث أخرجه الترمذي في الطب: 4/ 388، باب ما جاء في السعوط وغيره، حديث (2047)، (2048)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، كما أخرجه فى الطب كذلك، باب ما جاء في الحجامة، حديث (2053). (¬4) هي المرأة التي ورد ذكرها في الحديث المشهور، وكانت قبل الإسلام. (¬5) جزء من حديث طويل ومشهور أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 254، باب حسن المعاشرة مع الأهل، حديث (5189)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1898، باب ذكر حديث أم زرع حديث (92)، كما أخرج الحديث أبو عبيد في غريبه: 2/ 286 - 309، والزمخشري في الفائق: 3/ 48، والمنذري في مجمع الزوائد: 4/ 317، باب حديث أم زرع، وكذلك أبو نعيم في الحلية: 8/ 356) ترجمة بشر بن الحارث الحافي)، والبغدادي في تاريخه: 8/ 246، (ترجمة حاتم بن الليث)، وابن الأثير في شرح الطوال الغرائب: ص 535 - 537.

فالدَّوَاءُ: نَفْسُ الُمتَدَاوى به، والتَّدَاوي: الفِعْلُ، والدَّاءُ: الَمرضَ. 1433 - قوله: (بالِمنْجَنِيق)، يقال: بفتح "الميم" وكسرها، وقيل: "الميم" و"النون" في أَوَّله زائِدَتان، وقيل: أَصْلِيتان. وهو أَعْجَمُيٌّ مُعَرَّب، (¬1) وهو الآلة المعروفة للحَرب. قال أبو منصور في كتاب "الُمعَرَّب": "اختلف فيه أَهْل العربية. فقال قوم: "ميمُهُ" زائدة، وقيل: أصلية، وحكى الفراء فيه: مَنْجَنُوق بـ "الواو"، وحكى غيره: مَنْجَلِيق بـ "الياء" وقد جنق الَمنْجَنِيق، ويقال: جَنَّق". (¬2) وجمعه: مَنَاجِنِيق، (¬3) وفي حديث سعد في نهر شير: "فَنَصَبْتُ الَمناجِنِيق". (¬4) قلتُ: لعلّه يجوز فيه فتح "الجيم" وكسرها. والله أعلم. ¬

_ (¬1) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 353). (¬2) انظر: (المعرب: ص 353 بتصرف). (¬3) وكذلك مَنْجَنِيقات، قاله في: (الصحاح: 4/ 1455 مادة جنق). (¬4) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم.

باب: ديات الجراح

باب: دياتُ الجِرَاح 1434 - قوله: (ما في الإِنسان منه شيءٌ واحدٌ)، مثل: الذَكَر واللِّسان. 1435 - قوله: (وما فيه منه شَيْئَان)، مثل: اليَدَيْن، والرِجْلَيْن، والعَيْنَيْن ونحو ذلك. (¬1) 1436 - قوله: (الأَشْفَار)، جَمْع شُفْرٍ بوزن قُفْلٍ: شُفْرُ العَيْن. وهو مَنْبَتُ الهُدْبِ، وحُكِي فيه "الفتح": شَفْرٌ على وزن حَفْر. وأَمَّا أحدُ شُفْرَيْ المرأة - وهما إسْكَتَيْ الفرج المعروف - فواحدهما: شُفْرٌ على وزن قُفْلٌ لا غير. 1437 - قوله: (السَّمْع)، السَّمْعُ: حاسَّةُ الأُذُن التي نَسْمَع بها، وأَمَّا السَّمْع - بكسر "السين" -: فهو وَلَدُ الذِئْبَة من الصَّبغ. ¬

_ (¬1) قال في (المغني: 9/ 584): "وجملة ذلك أنّ كل عضو لم يَخْلُق الله تعالى في الإنسان منه إِلَّا واحدًا كاللِّسان، والأنف، والذكر، والصلب، ففيه الدية كاملة، لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس. وما فيه منه شيئان كاليدين، والرجلبن، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثدين، والَأليين ففيها الدية كاملة ... ".

وقال ابن مالك في "مثلثه": "السَّمْع: الأُذُن، ومصدر سَمِع. قال: والسَّمْع: الصِّيتُ، وسَبُعٌ يتولَّدُ بيْن الذِئب والضَّبعُ. قال: والسُّمْعُ: جَمْع سَمَاعٍ: (¬1) وهو كلُّ ما اسْتَلَذَّت الآذانُ من صَوْتٍ حَسَن، (¬2) وما تُكُلِّم به فَشَاعَ". (¬3) 1438 - قوله: (قَرَع الرأْسِ)، القَرَعُ - بفتح "القاف". يقال: قَرعَ يَقْرَعُ قَرَعًا، فهو أقْرَعٌ: وهو مَن ذَهَبَ شَعْرُ رأْسِه، وبه سُميَ الأَقْرَع بن حَابس، (¬4) وفي الحديث: "أَنَّ ثلاثةً من بني إِسرائيل: أَبْرص، وأَقْرَع، وأَعْمَى، بدا الله عز وجل أَنْ يَبْتَلِيهم ... إِلى أنْ قال: ثُمَّ أتي الأَقْرَع، فقال: ما تُرِيدُ، فقال: شَعْرًا حَسنًا". (¬5) 1439 - قوله: (وفي الحاجِبَيْن)، وإحداهما: حَاجِبٌ - بكسر "الجيم" -: وهما الشَعْر الُمسْتَطِيل فَوْق العَيْنَيْن. والحاجِبُ أيضًا: كُلُّ من حَجَب غيره عن أَمْرٍ. 1440 - قوله: (وفي اللِّحْيَة)، اللِّحْيَة -بالكسر-: الشَعْر الذي على اللَّحْيَينْ، وجمعُها: لُحِىً. (¬6) 1441 - قوله: (وفي المَشَام)، بفتح "الميم" و"الشين" المعجمة: جمع ¬

_ (¬1) في الأصل: سامع، وهو تصحيف. (¬2) في الأصل: جنين. (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 313) (¬4) (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 501، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائل، حديث (3464)، ومسلم في الزهد: 4/ 2275, باب حدثنا شيبان بن فروخ, حديث (10). (¬6) بكسر "اللام"، وضمها كذلك عن يعقوب. قاله في: (الصحاح: 6/ 2480، مادة لحى).

مَشَمٍّ: وهو ما يُشَمُّ به. وقال الشيخ في "المغني": "أَرادَ بالَمشَام: الشَمِّ". (¬1) وقال الزركشيُّ: "يجوز أَنْ يَكُون أَرادَ الِمنْخَريْن" (¬2) وأَمَّا الَمسَامُّ: فَجَمْعُ سَمٍ: وهو الثُّقْبُ الداخل في الإِنْسَان (¬3) وغيره. 1442 - قوله: (وفي الشَفَتَيْن الدِيَة)، تَثْنِيَةُ: شَفَة، وجَمْعُها: شِفَاةٌ: وهي الجِلْدَةُ التىِ تَنْطَبِق على الأَسْنَان، إِمَّا من الفوق، أوْ مِنْ تَحْتٍ، فلهذا يقال: الشفة العليا، والشفة السفلى، وفي صفته عليه السلام: "أَنَّه رقيق الشفَتَيْن". (¬4) 1443 - قوله: (وفي اللِّسان)، هو هذا العضو الذي يُتَكَلَّم به، قال الله عز وجل: حكاية عن موسى: {وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي}، (¬5) وجمعُه: أَلْسُنٌ. 1444 - قوله: (مِمَّن قد ثُغِر، قال في "المطلع": "ثُغِرَ بضم "الثاء": إذا سقطت رَواضِعُه". (¬6) وثُغِرَ، وأُثغِرَ عن ابن سيدة. (¬7) قلتُ: الذي نَعْرِفُه، ورأيته في النسخة التي نُقِلت من خط الشيخ أبي عمر بضبط ثَغَر بفتح "الثاء". ¬

_ (¬1) انظر: (المغني: 9/ 599 بتصرف). (¬2) انظر: (الزركشي على الخبرقي: 2 لوحة 107 ب). (¬3) ومنه: سَمُ الخِيَاط، وسُمُوم الإِنسان، وسُمُومُه: فَمّة، ومِنْخَرُه، وأُذُنَه. والواحد: سَمٌ وسُمٌ بالضم والفتح. قاله في: (الصحاح: 5/ 1953 مادة سمم). (¬4) لم أقف لَهُ على تخريج. والله أعلم. (¬5) سورة الشعراء: 13. (¬6) انظر: (المطلع: ص 365). (¬7) انظر: (المحكم: 5/ 285 مادة ثغر).

1445 - قوله: (والأَضْرَاسُ)، جَمْع ضِرْسٍ: (¬1) وهي الأَسْنَانُ الدَّواخل التي يقع بها الَمضْغُ. قال ابن مالك في "مثلثه": "الضَّرْسُ: سوءُ الخُلُق، وصَمْتُ يَومٍ كَامِلٍ، والحَزُّ الُمعَلَّمُ به في سهْمٍ أو سَيْرٍ، أوْ تَخْشِين جَرِيرَ البَعِير الصَّعْبِ لِيَسْهُل، وطىُّ البئر بالحِجَارة، ونباتٌ مُتَفَرِّقٌ، والعَضُّ، والامْتِحان، والتَّكَلُم بما يَشُقُّ على الُمتَكَلِّم، ومصدر ضُرِستْ الأَرْضُ: مُطِرَتْ مَطَرًا مُتَفَرقًا. قال: والضِّرْسُ: معروفٌ، وهو أيضًا ما خَشُنَ من الحجارة والآكَامِ، وضِرْسٌ - بالكسر أيضًا -: مَوْضِعٌ. (¬2) قال: والضُّرْسُ: جمع ضَرُوسٍ: وهي النَّاقة التي تَعَضُّ حَالِبَها، وجَمْع ضَرِيس: وهي البئر المطويَّةُ بالحِجَارة". (¬3) 1446 - قوله: (والأَنْيَابُ)، جمع: نَابٍ: وهو ما بيْن الأَضْرَاس والأَسْنَان، الحديث: "نَهَى عن ذِي نَابٍ من السِّبَاع". (¬4) ¬

_ (¬1) وهو بكسر "الضاد"، وأما بفتحها: فهو العَضُّ الشديد بالأضراس، ويجمع الضِرْس كذلك على ضُرُوس. (الصحاح: 3/ 941 - 942 مادة ضرس). (¬2) لم أعثر على موضع بهذا الاسم، ولعله: ضِرَاسٌ جمع ضِرْسٍ، وهي قرية في جبال اليمن. قاله ياقوت في (معجمه: 3/ 455). (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 376 - 377). (¬4) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 657، باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث (5530)، ومسلم في الصيد والذبائح: 3/ 1533، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، حديث (12)، والترمذي في الأطعمة: 4/ 73، باب ما جاء في كراهية كُلِّ ذي ناب وذي مخلب، حديث (1477)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 355، باب النهي عن أكل السباع، حديث (3802)، والنسائي في البيوع: 7/ 265، باب بيع المغانم قبل أن تقسم، وابن ماجة في الصيد: 2/ 1077، باب أكل ذي ناب من =

1447 - قوله: (وفي الأَلْيَتَيْن)، واحدتهما أَلْيَةٌ: وهما إِسْكَتَيْ الدُبُر، وأَلْيَةُ الشاةِ معروفةٌ. (¬1) 1448 - قوله: (وفي كُلُّ أُصْبُعِ)، فيها عَشْر لغاتٍ تَقَدَّمَت. (¬2) 1449 - قوله: (وفي كُلُّ أُنْمُلَةٍ)، الأُنْمُلَةُ: إِحْدَى الأَنَامِل: وهي عُقَد الأَصَابِع. 1450 - قوله: (إلَّا الإبْهَام)، الإِبْهَامُ: الأُصْبُع الغَلِيظَةُ التي في طرف الأَصَابِع، (¬3) والإِبْهَام أيضًا: مصدر أَبْهَم الشَّيْءُ إِبْهَامًا. 1451 - قوله: (الغَائِط)، هو الخارج من دُبُر الآدمي خاصةً، وأصلُ وَضْعِه للمكَان الُمطْمَئِن من الأرض كان يُقْصَد للحاجة، ثُمَّ سُمِّي به الخارج نفسه. ويقال للخارج: خُرُوءٌ, وذكرهُ بَعْضُهم لما خَرج من الطَيْر خَاصةً. (¬4) 1452 - قوله: (الصَّعِر)، يقال: صَعَّر يُصَعِّرُ صَعَرًا، (¬5) ثم فسَّر الشيخ ¬

_ = السباع، حديث (3232)، ومالك في الصيد: 2/ 496، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع حديث (13). (¬1) قال الجوهري: "أَلْيَةُ الشاة، ولا تقل: إلْيَة، ولا ليَّةً، فإذا ثَنَّيْتَ قلت: أَلْيَان فلا تلحقه "التاء". (الصحاح: 6/ 2271 مادة ألا). (¬2) انظر في ذلك: ص 75. (¬3) وجمعها: الأباهم، وهي مؤنثة. قاله الجوهري في: (الصحاح: 5/ 1875 مادة بهم). (¬4) ومنه قول الشاعر وهو: حواس بن نعيم الضبي: كأَنَّ خُروءُ الطيْر فوق رؤُوسِهِم ... إذا اجتمعتْ قَيسٌ معًا وتَمِيمُ (الصحاح: 1/ 47 مادة خرأ). (¬5) ومنه قول الله تعالى في سورة لقمان: 18 {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ}.

الصَعَر: "بأَنَّ يَضْرِبَه فيصيرَ الوجْهُ في جَانِبٍ". (¬1) والصَعَر: بفتح "الصاد" المهملة، و"العين" المهملة. وقال الجوهريُّ: "هو الَميْلُ في الخَدِّ خَاصةً". (¬2) 1453 - قوله: (وفي الَمثانَة)، بفتح "الميم": المكان الذي يجتمع فيه البَوْلُ. وجمعها: مُثُنٌ. 1454 - قوله: (العيْن القَائِمة)، هي البَاقِيةُ في موضعها صحيحةً، وإِنَّما ذهَب نظرها وإبْصَارُها. (¬3) 1455 - قوله: (حَشَفَة الذكر)، الحَشَفَة: رأس الذكر يقال لها: حَشَفَةٌ، كـ "ثَمَرٍ"، وثَمْرَةٍ. والحَشَفَةُ أيضًا: الواحدةُ من التمر الحَشَف، (¬4) إِلَّا أَنَّ حَشَفَةَ الذكر بفتح "الشين"، وواحدةُ هذا التَمْر بالسكون. 1456 - قوله: (وفي إِسْكَتَي المرأة)، الإِسكتان - بكسر "الهمزة" -: (¬5) شُفْر الرَّحم، وقيل: جانباه ممَّا يلي شُفْرَيْهِ، والجَمْع: إِسْكٌ وإِسَكٌ، بسكون "السين" ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر: ص 183). (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 712 مادة صعر). (¬3) قال الأزهري في (الزاهر له: ص 369): "التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها". (¬4) وحَشَف التمر: سَرَادُه الذي يَبِس على الشجر قبل إدْرَاكه، فلا يكون فيه لَحْمٌ ولا لَهُ طَعْمٌ. انظر: (الزاهر للأزهري: ص 369). (¬5) وكذلك بفتحها. حكاه صاحب (اللسان: 10/ 390 مادة أسك).

وفتحها كلُّه عن ابن سيدة. (¬1) 1457 - قوله: (وفي الُموضِحَة)، (¬2) الُموضِحَةُ: التي تُوضِحُ العَظْم: أي تُبْرِزُه، (¬3) وفَسَّر الشيخ هنا الُموضِحَة: "بِأَنَّها التي تُبْرِز العَظْم"، (¬4) وهو معنى كلامهم. 1458 - قوله: (وفي الهَاشِمَة)، ) قال الأزهريُّ: "الهَاشِمَةُ: التي تَهْشِمُ العَظْم، تُصِيبُه وتَكْسِرُه". (¬5) وقال الشيخ في "المقنع": "الهاشِمَةُ: التي تُوضِحُ العَظْمَ وتَهْشِمُه"، (¬6) وكذلك فَسَّرها الشيخ هنا. (¬7) 1459 - قوله: (وفي الُمنَقِّلَة)، قال الشيخ في "المقنع": "وهي التي تُوضِح [العَظْم] (¬8) وتَهْشِم وتُنقِّل عِظَامها". (¬9) وقال الشيخ هنا: "هي التي تُوضِحُ وتَهْشِم وتَسْطُو حتَّى تَنْقل عِظَامها". (¬10) ¬

_ (¬1) وكذلكـ "أسك" بفتح "الهمزة" وإسكان "السين" حكاه عنه صاحب (اللسان: 10/ 390 مادة أسك). (¬2) الثابت في (المختصر: ص 183): "وفي مُوضِحَهَ الحُرِّ". (¬3) انظر: (الصحاح: 1/ 416 مادة وضح، طلبة الطلبة: ص 165، المطلع: ص 367، أنيس الفقهاء: ص 294، المغرب: 2/ 359، غريب المدونة: ص 113). (¬4) انظر: (مختصر الخرقي: ص 183). (¬5) انظر: (الزاهر: ص 363 بتصرف). (¬6) انظر: (المقنع: 3/ 416). (¬7) قال في (المختصر: ص 183): "وهي التي تُوضِحُ وتَهْشِم". (¬8) زيادة من المقنع يقتضيها السياق. (¬9) انظر: (المقنع: 3/ 417). (¬10) انظر: (المختصر للخرقي: ص 183).

1460 - قوله: (وفي المأْمُومَة)، تقدَّمت، (¬1) فَسَّرها الشيخ هنا: "بأَنَّها التي تصل إِلى جِلدة الدماغ"، (¬2) والآمةً مِثْلُها. 1461 - قوله: (وفي الضِّلَع)، الضِّلَعْ - بكسر "الضاد" وفتح، "اللام" وتسكينها لغة -: أحد ضُلُوعِ العظام التي على الجَنْب، وفي الحديث: "فإِنَّ المرأة خُلِقت من ضِلَع، وإِنَّ أَعْوَج شَيْءٍ في الضِلع ... ". (¬3) قال ابن مالك في "مثلثه": "الضَّلَع: العِوَج، والضِّلَع: واحد الأَضْلاَع، والضُّلْع: جمْع الضُّلْعَى، أنثى الأَضْلَع بمعنى الأَقْوَى". (¬4) 1462 - قوله: (وفي التَرْقُوة)، هي العَظْم الذي بيْن ثَغرةِ النحر والعاتِق، وزْنُها: فَعْلُوَةٍ بالفتح. قال الجوهري: "ولا تَقُل: تُرْقُوَة بالضم"، (¬5) وجَمْعُها: تَراقِي، قال الله عز وجل: {إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ}. (¬6) 1463 - قوله: (وفي الزَنْدِ)، الزَنْدُ: بفتح "الزاى" -: ما انْحَسر عنه اللَّحم من الساعد. قال الجوهري: "الزَنْدُ: مَوْصِلَ طَرَف الذِرَاع بالكَفِّ، وهما: الزَنْدَان، الكُوعُ، والكُرْسُوع"، (¬7) وهو طَرَفُ الزَنْدِ الذي يلي الخَنْصَر، وهي النَاتيِءُ عند الكُرسُوع. ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: ص 714. (¬2) انظر: (المختصر: ص 183 - 184). (¬3) أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 363، باب خلق آدم وذريته، حديث (333) ومسلم في الرضاع: 2/ 1091، باب الوصية بالنساء، حديث (60)، والدارمي في النكاح: 2/ 148، باب مداراة الرجل أهله. (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 379). (¬5) انظر: (الصحاح: 4/ 1453 مادة ترق). (¬6) سورة القيامة: 26. (¬7) (الصحاح: 2/ 481 مادة زند بتصرف).

قال ابن مالك في "مثلثه": "الزَنْد: ما انحسر عنه اللَّحْم من السَّاعد، والأعلى من عُودَيْ القَدْحِ، والأَسْفَل زَنْدَةٌ. قال: (والزِّنْدُ -بالكسر-: اسمُ فَرَسٍ. قال: والزُّنْد: جمع زِنَادِ، والزِّنَادُ: جمع رنْدٍ". (¬1) 1464 - قوله: (الشُّجَاج)، جمْع: شَجَّةٍ، وهو الَمرَّةُ، إِذا جَرَحَهُ في رأسه، أو وَجْهِه. (¬2) قال الشيخ في "المقنع": "الشَجَّةُ: إِسْمٌ لِجُرْحِ الرَأْس، والوَجْه خَاصةً". (¬3) قال الزركشي: "وقد تُسْتَعْمَل في غَيْرِهِما". (¬4) 1465 - قوله: (الحَارِصَة)، بـ "الحاء"، و"الصاد" الُمهْمَلَتَيْن، قال الأزهري: "وهي التي تَحْرِص الجِلْد - أي: تَشُقُه قليلًا - ومنه [قيل]: (¬5) حَرصَ القَصَّار الثَوْبَ"، (¬6) أي خَرقَهُ بالدَقِّ. قال في "المقنع": "الحارِصةُ: التي تَحْرِص الجِلْد: أي تَشُقُّه قليلًا ولا تُدْمِيه". (¬7) وقال الشيخ: "الحارصةُ: هي التي تَحْرِص الجِلْدَ - بمعنى: تَشُقُّه قَلِيلًا - ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 283). (¬2) وهي خاصة بهما، وفي غيرهما يُسَمَّى جِرَاحة. انظر: (أنيس الفقهاء: ص 293، طلبة الطلبة: ص 165، المصباح المنير: 1/ 465). (¬3) انظر: (المقنع: 3/ 414). (¬4) انظر: (شرح الزركشي على الخرقي: 2/ 113 ب). (¬5) زيادة من الزاهر. (¬6) انظر: (الزاهر: ص 362). (¬7) انظر: (المقنع: 3/ 414).

قال: وقال بعضهم: هى الحَرْصَة" - (¬1) بفتح "الحاء"، وسكون "الراء" -: المرة من حَرَصَ. 1466 - قوله: (ثُمَّ البَاضِعَةُ)، قال الجوهري: "البَاضِعَةُ: الشَجَّةُ التي تَقْطَع الجِلْد وتَشُقُّ اللَّحْم وتُدْمِي، إلا أنه لا يسيل الدم". (¬2) وكذلك قال الأزهري. (¬3) وقال في "المقنع": "هي التي تَبْضِع اللَّحم". (¬4) ويقال: بضَعَهُ يَبْضِعهُ بَضْعًا. وقال الشيخ: "البَاضِعة: هي التي تَشُقُّ اللَّحم بعد الجِلد". (¬5) 1467 - قوله: (ثم البَازِلَةُ)، البَازِلةُ: فاعلةٌ من بَزَلَتْ الشَجَّة الجِلد فَجَرى الدَمُ - ويقال: بَزَلْتُ الخَمْرَ: نَقَّيْتُ إِناءها فاسْتَخْرَجْتُها - فالدَمُ محبوسٌ في مَحَلِّه، كالمائع في وِعَائِه، والشَجَّة بازلة. (¬6) قال في: "المقنع": "البازلةُ: التي يَسيلُ منها الدم"، (¬7) وكذلك فَسَّرها الشيخ هنا. (¬8) ¬

_ (¬1) انظر: (المختصر للخرقي: ص 184 بتصرف). (¬2) انظر: (الصحاح: 3/ 1186 مادة بضع). (¬3) انظر: (الزاهر: ص 363)، وكذلك (أنيس الفقهاء: ص 294، المغرب: 1/ 76، طلبة الطلبة: ص 165، المطلع: ص 367). (¬4) انظر: (المقنع: 3/ 414). (¬5) (المختصر: ص 184). (¬6) أي: سَال دَمُها، وتَبَزَّل بمعنى تشقق قاله الجوهري في: (الصحاح: 4/ 1633 مادة بزل). (¬7) انظر: (المقنع: 3/ 414 بتصرف). (¬8) قال في (المختصر: ص 184): "ثم البازلة: وهي التي يسيل منها الدم".

1468 - قوله: (ثُمَّ المُتَلَاحِمَة)، تلَاحُمُ الحَرْب: اتَّصَل والْتَحَم، وهي وصلتْ إِلى اللَّحْم. قال في "المقنع" وغيره: "وهي التي أَخَذْت في اللَّحم"، (¬1) وكذلك فَسَّرها الشيخ هنا. (¬2) 1469 - قوله: (ثُمَّ السِمْحَاق)، قال الأزهري: "السِّمْحَاقُ: قِشْرَةٌ رَقِيقةٌ فوق العظم"، (¬3) وبها سُمِّيت الشَجَّة إذا وصَلَت إِليها سِمْحَاقًا، و"ميمُه" زائدة. قال في "المقنع" وغيره: "وهي التي بَيْنَها وبَيْن العَظْم قِشْرَةٌ رقيقة"، (¬4) وكذلك فسَّرها الشيخ هنا. (¬5) 1470 - قوله: (حكومةٌ)، أصْلُها من الحُكْم، يقال: تَحَاكَم القَوْمُ حكومةً. وحَكَم الحَاكِم حكومةً، ثم فَسَّر الشيخ الحكومةَ: "بأَنْ يُقَوَّم الَمجْنيُّ عليه كأَنَّه عَبْدٌ جنايةَ به، ثم يُقَوَّم وهي به قد بَرئَت، فما نقص من القيمة فَلَهُ مثلُهُ من الدية. ثمَّ مثَّل لذلك فقال: "كأَنَّ قيمته وهو عَبْدٌ صحيح" "عَشَرةٌ"، وقيمتُه وهو عَبْدٌ به الجناية "تسعةٌ"، فيكون فيه "عُشْرُ" ديته، قال: "وعلى هذا ما زاد من الحُكُومةِ أوْ نَقَص"، (¬6) وهو معنى ما ذكره غيره. ¬

_ (¬1) انظر: (المقنع: 3/ 414). (¬2) انظر: (المختصر: ص 184). وقيل: هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. انظر: (أنيس الفقهاء: ص 294، المغرب: 2/ 244، المصباح: 2/ 849). (¬3) انظر: (الزاهر: ص 363 يتصرف). (¬4) انظر: (المقنع: 3/ 414)، وكذلك (المغني: 9/ 657، أنيس الفقهاء: ص 295، طلبة الطلبة: ص 165، غريب المدونة: ص 113، حلية الفقهاء: ص 196). (¬5) انظر: (المختصر للخرقي: ص 184). (¬6) انظر: (المختصر: ص 184 - 185)، وكذلك: (المقنع: 3/ 420، أنيس الفقهاء: ص 295).

وقَيَّد الشيخ ذلك، بأَنَّه لا بد أن يكون في غير مُؤَقَّتٍ، وإِنْ كان في مُؤَقَّتٍ، فلا يُجَاوَز به أَرْشَ الُمؤَقَّتِ. (¬1) ومعناه: أَنَّ الحكومةَ، إِذا كانت في شَيْءٍ فيه مُقدَّر فلا يبلغ بها أَرْشَ الُمقَدَّر، فإذا كانت في الشجاع التي دون اُلموضِحَة، لم يَبْلُغ بها أرش الُموضِحَة، وإِن كانت في أُصْبُع لم يَبْلُغ بها دِيَة الأَصَابع. 1471 - قوله: (بعْدَ الْتِئَامِ الجُرْح)، الالْتِئَام: هو الانْدِمَال، والانْضِمَام، وقد الْتَئَم الجُرْحُ وغيرة يَلْتَئِمُ الْتِئَامًا: إِذا بَرَأَ. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَه بن مسعود. (¬2) شَقَقْتِ القَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتِ فيه ... هَوَاكِ فَلِيمَ فالتَأَم الفطُور (¬3) 1472 - قوله: (فإنْ كان المقتُول خُنْثَى مُشْكلًا)، "المقتُول" اسم "كان"، و"خُنثى" خَبرهُ، فهو منصوبٌ، لكِنَّه اسْمٌ مقصورٌ يظهر عليه الإِعراب، و"مشكلًا" صفة لـ "الخنثى" فهو منصوبٌ كَذَلِك. ¬

_ (¬1) انطر: (المختصر: ص 185). (¬2) هو التابعي الجليل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل بن حبيب، ينتهي نسبه إلى مضر بن نزار، أحد الاعلام، وفقيه من الفقهاء السبعة من أهل المدينة الذين تدور عيهم الفتوى، ومع ذلك كله كان شاعرًا رقيقًا، له غزل في زوجته "عثمة"، ومنه هذا البيت الذي معنا، توفي 98 هـ. أخباره في: (الأغاني: 9/ 139، صفة الصفوة: 2/ 104، سير الذهبي: 4/ 475، تاريخ البخاري: 5/ 385، الحلية: 2/ 188، وفيات الأعيان: 3/ 115، الشذرات: 1/ 114). (¬3) انظر: (الحماسة لأبى تمام: 2/ 105).

كتاب: القسامة

كتاب: القسامةِ القسامةُ - بالفتح -: اليمين. كـ "القَسَمِ"، (¬1) وإِنَّما سُمِّي القَسَمُ قَسَمًا، لأَنها تُقَسَّم على أولياءِ الدم، ويقال: قَسَم الرَّجل: إذا حلَف. قال في "المقنع": "هي الأَيْمان المكرَّرةِ في دَعْوَى القَتْل"، (¬2) وفي الحديث: "أوَّل قسامةٍ كانت في الجَاهِلية". (¬3) 1473 - قوله: (عَداوةً)، العَداوةُ: الُمعَادَاةُ. 1474 - قوله: (ولا لَوْثٍ)، قيل: هو العَدَاوةُ. قال ابن مالك في "مثلثه": "اللَّوثُ: القُوَّةُ، والطَّيُّ، واللَّيُّ، والجِرَاحاتُ، والُمطَالَبَاتُ بالأَحْقَادِ، وتَمْريغُ اللُّقمة في الإِهَالة، وجَمْجَمَةُ الكلام، وإِمَالَةُ الَمطَر النبات بعضَهُ على بعض، والْتِفَافُ النبات بعضَه على بعضٍ أيضًا. ¬

_ (¬1) وأصله: أَقْسَم، إِقْسَامًا، وقَسَمًا، وقَسَامَةً. (الزاهر للأزهري: ص 372). قال الأزهري: "فهؤلاء الذين يقسمون على دَعْوَاهُم هم: القَسَّامة، سُمُّوا: قَسَّامةً بالاسم الذي أُقِيتم مَقام الَمصْدَر ... " (المصدر السابق: ص 372). (¬2) انظر: (المقنع: 3/ 430). (¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 155، باب القسامة في الجاهلية، حديث (3845)، والنسائي في القسامة: 8/ 3، باب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية.

قال: واللَّيْثُ: اسْمُ وَادٍ، (¬1) وجمع أَلْيَث: وهو الرجلُ الشَّدِيدُ العاقِل. قال: واللُّوثُ: جمع ألْوَث: وهو اُلمضْطَرِب العقل، وأيضًا البَطئُ الحركة والكلاَمِ واللُّوثُ أيضًا، جمع لَوْثَاءَ: وهي السَّحَابةُ البطيئَةُ الإِقْلاَع، وجَمْعُ لِوَاثٍ: وهو الدقيقُ الَمذْرُور على الخِوَانِ لئَلَّا يلْصَق العجينُ". (¬2) واختلف أصحابنا في اللَّوْث: فقيل: هو العداوة الظَاهِرة، نحو ما كان بيْن الأَنْصار وأهل خَيْبَر، كما بين القبائل التي يَطْلُب بعضها بَعْضًا بثَأْرٍ، وهذا ظاهر المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب. (¬3) وعن أحمد رحمه الله ما يدلُّ على أنه ما يَغْلُب على الظَّن صحة الدَّعْوى، كتَفَرُّق جماعة عن قَتِيلٍ، وَوُجُود قَتِيلٍ عند مَنْ معه سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بدمٍ ونحوه [وشهادة عَدْلٍ وَاحدٍ] (¬4) كما وقع ذلك في زمن عليٍّ، وشهادة جماعةٍ ممَّن لا يَثْبُت القتل بشَهَادَتِهم كالنِّساء، والصبيان ونحو ذلك. (¬5) ¬

_ (¬1) وهو بأسفل السراة، يدفع في البحر أو موضع بالحجاز، وقد أصبح هذا الوادي الآن عبارة عن قرى كثيرة، وإمارة من إمارات منطقة مكة المكرمة على طريق اليمن. انظر: (معجم البلدان: 5/ 28، المعجم الجغرافي للبلاد السعودية: 2/ 1073). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 569). (¬3) انظر: (المقنع: 3/ 433)، قال في (الإنصاف: 10/ 139): "وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحابـ"، وانظر: (المحرر: 2/ 150، الفروع: 6/ 46، المبدع: 9/ 32 - 33، المغني: 10/ 8). (¬4) زيادة من المحرر يقتضيها السياق. (¬5) انظر: (المحرر: 2/ 150، المغني: 10/ 9، الإنصاف: 10/ 140). قال المرداوي: "وهو الصواب".

وقَوْلُ القَتِيل: "فُلَانٌ قَتَلَنِي": ليس بلَوْثٍ، (¬1) وهو ظاهر كلام الشيخ فيما بعد بل صَرِيحُه. (¬2) * مسألة: - أَصحٌ الروايتين: لا كَفَّارة في قتل العَمْد. (¬3) ¬

_ (¬1) قال في (الإنصاف: 10/ 140): "وهو المذهب وعليه الأصحاب". (¬2) انظر: (المختصر: ص 186). (¬3) نقل هذه الرواية صالح عن أبيه، قال القاضي: "وهي اختيار أبي بكر وشيخنا ... " أما الرواية الثانية نقلها ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وهي أن قاتل العمد عليه الكفارة، وهي اختيار الخرقي. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 298 - 299، مختصر الخرقي: ص 187).

كتاب: قتال أهل البغي

كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ البَغْيُ: مصدر بَغَى يَبْغِي بَغْيًا: إذا تَعَدَّى. (¬1) وأهل البَغْي هنا: هم الظَلَمة الخارجون عن طاعة الإمام، المعْتَدُون عليه، قال الله عز وجل: {ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ}. (¬2) 1475 - قوله: (حُورِبُوا)، من المحاربة: وهي الُمقَاتَلة في الحَرْب. 1476 - قوله: (بأسْهَل)، الأَسْهَل: الأَخَفُّ. 1477 - قوله: (مُدْبِر)، الُمدْبِر: مَن وَلَّي دُبُرَهُ وهَرَب، قال الله عز وجل: {فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}. (¬3) 1478 - قوله: (ولم يُجْهِزُوا على جَريحٍ)، ورُوِي: "ولم يُجِيزُوا على جريحٍ" (¬4) والمعنى: أَنَّه لا يُقْتَل جَرِيحٌ، قال السَعْديُّ: "أجاز عليه: ¬

_ (¬1) ومنه: الطائفة الباغية، وهي التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم. (الزاهر: ص 374). (¬2) سورة الحج، 60، ومنه قوله تعالى في سورة الححرات: 9 {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ... } قال الأزهري: "أي: اعتدت وجارت ... " (الزاهر: ص 374). (¬3) سورة الأنفال: 15 - 16. (¬4) كذا في المختصر: ص 188.

قَتله"، (¬1) وجَهَّز على الجريح وأَجْهَزَهُ: أسْرَع قَتْلَه، فكلاهما بمعنًى صحيحٍ مُنَاسب، ورُوِي في غير الخرقي: "ولا يُجَازُ على جريح" (¬2) وهو صحيح، وَرُوِي: "ولا يُدْفَق (¬3) على جَريحٍ"، وكلُّه بمعنى القتل، والجريحُ: هو الَمجْرُوح. 1479 - قوله: (أَسيرٌ)، هو مَنْ أُخِذَ من الأعداء سالمًا، قال الله عز وجل: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}، (¬4) ولعلَّ أصله من قَوْلِهِم لَهُ: "سِرْ"، أو من قوله هُوَ لَهُم: "أَسِيرُ مَعَكُم"، وجمعُه: أَسْرَى، وأُسَارَى. قال الله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى}، (¬5) وقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى} (¬6). 1480 - قوله: (ولَمْ تُسْبَ لهم ذُرِيَّة)، السَّبْيُ: أخْذُ النساء والصبيان يقال: سَبَى يَسْبِي سَبْيًا، (¬7) وفي الحديث: "في سَبْيِ بَني المُصْطَلَق"، (¬8) وفي حديث آخر: "وفي السَّبْي امرأة إِذا رأَت صَبِيًّا". (¬9) ¬

_ (¬1) انظر: (كتاب الأفعال له: 1/ 186). (¬2) انظر: (المقنع: 3/ 511)، وفي (المحرر: 2/ 166): "ولا يجهز على جريحهم". (¬3) أي: لا يُدْعَى عليه بالَموْت، ومنه: دفَقَ اللهُ روحه: إذا دُعِي عليه بالموت. قاله الجوهري في (الصحاح: 4/ 1475 مادة دفق). (¬4) سورة الإنسان: 8. (¬5) سورة الأنفال: 67. (¬6) سورة الأنفال: 70. (¬7) وكذلك: سِبَاءٌ، إذا أَسَرْتَه، قاله في: (الصحاح: 6/ 2371 مادة سبى). (¬8) أخرجه أحمد في المسند: 6/ 276 بلفظ: " ... سبايا بنى المصطلق". (¬9) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 426، باب رحمة الولد وتَقْبِيلهُ ومعانقته، حديث (5999)، ومسلم في التوبة: 4/ 2109، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، حديث (22).

فالسَّبْيُ؛ يُطْلَق على الفعل، وعلى الَمسْبِي. والذُرِيَّة: النِّساء، والصِّبيان. قال الله عز وجل: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} (¬1) وجمعها: ذَرَارِي. ¬

_ (¬1) سورة الإسراء: 3.

كتاب: المرتد

كتاب: الُمرْتَد الُمرْتَدُ في اللُّغة: الراجِعُ، يقال: ارْتَد فُلَانٌ، فهو مُرْتَدٌ: إِذا رَجَع. (¬1) وهو في الشرع: الراجِع عن دين الإسلام إلى الكُفْر. (¬2) 1481 - قوله: (وضُيِّق عليه)، الضَيْقُ: ضِدُّ التَّوَسُع. 1482 - قوله: (بدَارِ الحَرْب)، يعني: بدَار الُمحَارِبين من الكُفَّار: ضد السِّلْم. 1483 - قوله: (لمْ يُكْشَف عن شَيْءٍ)، الكَشْفُ: هو إِزَالَةُ ما على الشَّيْء من الغِطاء، ومنه: كَشْفُ الوَجْهِ ونحوه. ¬

_ (¬1) والإسمُ منها: الرِدَّة. (الصحاح: 2/ 473 مادة ردد). (¬2) قاله في (المطلع: ص 378)، وفي (المغني: 10/ 74). وقال شمس الدين في (الشرح: 10/ 74): "المرتد هو الذي يكفر بعد إِسلامه" والمعنى واحد.

كتاب: الحدود

كتاب: الحُدُود الحُدُودُ: جَمْع حَدٍّ، وهو في الأَصْل: الَمنْع، والفصل بين شَيْئَيْن. وحدودَ الله تعالى، مَحَارِمُه. قال الله عز وجل: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (¬1). وحدودُهُ أيضًا: ما حَدَّهُ وقَدَّرَهُ، فلا يجوز أنْ تتعَدَّى، كالمواريث المعيَّنَة، وتزويج الأَرْبَع، ونحو ذلك مِمَّا حَدَّهُ الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، (¬2) قال الله عز وجل: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}. (¬3) والحدودُ: العُقُوبَات الُمقَدَّرة، (¬4) يجوز أنْ تكون سُمِّيت بذلك من الحُدُود التي هي الَمحَارِم، لكونها زواجرَ عنها، وواقعةً على فِعْلِها. ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 187. (¬2) لأن الزيادة فيها والنقصان يعتبران انتهاكا لحدود الله ومحارمه، فالمعنى متقارب (¬3) سورة البقرة: 229. (¬4) كان ينبغي أنْ يُقَيَّد التعريف بقوله: "تَجِبُ حقًّا لله تعالى" حتى يكون مانعًا من دخول القصاص، لكونه حقا للعبد، هذا على المشهور. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 23). وفي: (الإنصاف: 10/ 150): "الحَدُّ: عقوبة تمنع من الوقوع في مثله"، ولا يخفى ما يرد عليه من اعتراض.

أو بالحُدُود التي هي المقدَّرات، لكونها مُقَدَّرةً، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. 1484 - قوله: (وإِذا زَني)، زَني: فِعْل ماضٍ، ومُضَارِعه: يَزْني، زِنًا. قال الجوهري: "الزِنَي: يُمَدُّ وُيقْصَر، فالقَصْر، لأَهل الحِجاز ... والَمدُّ لأَهْل نجد". (¬1) وأنشد ابن سيدة: (¬2) أَمَّا الزِّنَاءُ فإنِّي لست قَارِبَه ... والمالُ بَيْنِي وبَيْن الخَمْر نِصْفَان قال صاحب "المغني": "لا خِلاَف بيْن أهل العِلْم في أَنَّ وَطْء المرأة في قبُلِها حرامًا لا شبهةَ لَهُ في وَطْئِها، أَنَّه زَانٍ، فعليه حَدُّ الزنا إِذا اكْتَمَلَت شُرُوطه. قال: والوَطْءُ في الدُّبُر مِثْله في كَوْنه زنا"، (¬3) وقال الشيخ فيما بعد: "والزَّانِي: مَنْ أَتَي الفاحشة في قُبُل أَوْ دُبُر". (¬4) 1485 - قوله: (الحُرُّ)، احترز من العَبْد. 1486 - قوله: (الُمحْصَن)، المُحْصَن - بفتح "الصاد" - قال صاحب "المطلع": "المُحْصِن - بكسر "الصاد" -: (¬5) اسم فاعل من أَحْصَن، يقال: ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 6/ 2369 مادة زني). (¬2) كذا في: (المطلع: ص 370)، وفي (اللسان: 14/ 359 مادة زنا: "أنشده اللحياني". (¬3) انظر: (المغني: 10/ 151 بتصرف). (¬4) انظر: (مختصر الخرقي: ص 191). (¬5) كذا في الطلع، وفي الأصل بفتح "الصاد".

حَصُنَتْ المرأة - بفتح "الصاد" وضمها وكسرها -: تَمَنَّعت عَمَّا لَا يَحِلُّ، وأَحْصَنَت فهي مُحْصِنَةٌ بكسر "الصاد"، (¬1) ومُحْصَنَةٌ بفتحها، (¬2) وهو أَحدُ ما جاء بالفتح بمعنى فاعِل. يقال: أَحْصَنَ الرجل فهو مُحْصِنٌ، وأَفْلَج فهو مُفْلِجٌ، وأَسْهَبَ فهو مُسْهِبٌ: أكثر الكلام وأَحْصَنَت المرأة زوْجَها، فهو مُحْصَنٌ، وأَحْصَنها زَوْجُها، فهي مُحْصَنَةٌ. (¬3) والاسْم: الإِحْصَان. وقد جاء الإِحْصَانُ بمعنى الإسلام، والحرّية، والعفاف، والتزويج، (¬4) والُمحْصَن في حد الزنا، غير الُمحْصَن في باب القَذْف". (¬5) ويقال للمرأة الُمحْصَنَة: حَصَانٌ. قال حسان لـ "عائشة": (¬6) حَصَانٌ رزَانٌ ما تُزَن بِرِيبَةٍ ... وتُصْبحُ غَرْثَى من لُحُوم الغَوَافِل وقال ابن مالك في "مثلثه": "الَمحْصَن مَفْعَلٌ من حَصُنَتِ المرأةُ: امْتَنَعَتْ بالعفاف، قال: والِمحْصَن: القُفْلُ، وأيضًا: الزَّبِيلُ. قال: والُمحْصَن: الشَّيْءُ الُمحْرَزُ، والفَرجُ الُمعَفُّ، والرَّجُلُ الذي أحْصَنَتْهُ امْرَأَتُهُ". (¬7) ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 371). (¬2) قال الراغب: "فاُلمحْصِن: يقال إِذا تُصُوِّر حصنها من نفسها، والمُحْصَن: يقال إذا تُصُوِّر حصنها من غَيْرها". انظر: (المفردات في غريب القرآن: ص 121). (¬3) ليست في المطلع. (¬4) ومنه: قوله تعالى في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}. (¬5) انظر: (المطلع: ص 371 بتصرف). (¬6) انظر: (ديوانه: 1/ 292). (¬7) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 593).

1487 - (جُلِدَا)، الجَلْدُ: الضَرْبُ. 1488 - (وَرُجِمَا)، وهو الرميُ بحجارةٍ أَوْ غيرها. * مسألة: - أصحّ الروايتين: أنه لَا بُد مِن الرَّجم من الجَلْدِ (¬1) والله أعلم. 1489 - قوله: (وغُرِّب)، غُرِّب: أي نُفِيَ من البلد الذي وَقَعتْ فيه الفاحشة، يقال: غَرَب الرجل - بفتح "الراء" -: بَعُدَ، وغَرَّبْتُه، وأَغْرَبْتُه: أَبْعَدْتُه ونَحَّيْتُه. وقيل له: مُغَرَّبًا، لأن مَن فُعِل به ذلك يَصيرُ غريبًا. والغَريبُ: البَعيدُ عن أهْلِه وبَلَدِه. وقال امرؤ القيس: (¬2) أَجَارتَنا إنَّا غَرِيبَان هاهُنَا ... وكُلُّ غريبٍ للغَرِيبِ نَسِيبُ قال ابن مالك في "مثلثه": "غَرَب الرَّجُل: بَعُدَ، والنَّجْمُ وغيرُه: غابَ، وغَرَبَتِ العَيْن: وَرِمَ مَأْقُها، والشاةُ: تَمَعَّط خُرْطُومُها، وسقَط شَعْرُ عَيْنَيْها، وغَرُبَتْ الكَلِمَةُ: غَمُضَ معناها، والرَّجُلُ: صار غَريبًا". (¬3) ¬

_ (¬1) نقل هذه الرواية عن أحمد رحمه الله ابنه عبد الله، وإسحاق بن ابراهيم، وهي اختيار أبي بكو غلام الخلال والقاضي، قال في (الإنصاف: 10/ 170): "اختاره الخرقي"، ولم يختاره، وإنما قدمه في الترتيب فقط. أما الرواية الثانية، وهي أَنَّ الُمحْصَن يُرجَم ولا يُجْلَد، نقلها الأثرم، وأبو النضر، وابن منصور، وصالح. قال القاضي: "وهي اختيار شيخنا أبي عبد الله. يعني ابن حامد" قال في (الإنصاف: 10/ 170): "وهو المذهب نُصَّ عليه". انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 313، مختصر الخرقي: ص 190، الفروع: 6/ 67). (¬2) انظر: (ديوانه: ص 357). (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 463).

1490 - قوله: (الفَاحِشَة)، الفَاحِشَةُ: يُعَبَّر بها عن الزنا، قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ}، (¬1) وُيعَبَّر بها عن كُلِّ مُسْتَقْبَحٍ. يقال: كلمةٌ فاحِشَةٌ. وأصلُ الفُحْشِ: الشَّيْءُ السَّيءُ، ومنه الحديث: "ليس بِفَاحِش ولا مُتَفَحِّش". (¬2) يعني: ليْس بِسَيِّءِ الأَخْلاَق. 1491 - قوله: (من قُبُلٍ)، كنايةً عن الذَكَر والفَرْج. 1492 - (أوْ دُبُر)، كنايةً عن جَمْر الآدَمِيِّ. 1493 - قوله: (ومَنْ تَلَوَّطَ)، يقال: تَلَوَّطَ، ولَاطَ -: (¬3) عَمِل عَمل قَوْم لُوطٍ - فهو لُوطِيٌّ، ولَهُم أَفْعَالٌ مُذْمُومةٌ أشهَرُها وأَقْبَحُها: إِتْيان الذكور في الدُبُر. قال بعض الأدباء: (¬4) وإِنْ لَمْ تَكُونُوا قَوْم لُوطٍ بِعَيْنِهم ... فمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُم بِبَعِيدِ وقال آخر: (¬5) ¬

_ (¬1) سورة النور: 19. (¬2) أخرجه البخاري في المناقب: 6/ 566، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3559)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1810، باب كثرة حيائه - صلى الله عليه وسلم -، حديث (68)، والترمذي في البر: 4/ 349، باب ما جاء في الفحش والتفحش، حديث (1975)، وأحمد في المسند: 2/ 161 - 189، 193. (¬3) وكذلك: لَاوَطَ، كما في: (الصحاح: 3/ 1158 مادة لوط). (¬4) انظر: (روضة المحبين لابن القيم: ص 193). (¬5) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

كُلُوا واشْرَبُوا وازْنُوا وَلُوطُوا ... وأَبشِرُوا فأَنْتُم جميعًا إِلى الجَنَّةِ الحَمْرَاءِ ويقال لمن لَاط حَوْضَهُ: لَاطَ يَلُوطُ وَيلِيطُ، (¬1) وفي الحديث: "ولتَقُومَنَّ والرَّجُل يُلِيطُ حَوْضَه"، (¬2) ويُلْغِزُ معنى هذا، فيقال: "رَجُلٌ لَاطَ، ولَا حَدَّ عليه"، والمعنى: لَاطَ حَوْضَه. * مسألة: - أصَحَ الروايتين عن أحمد رحمه الله: حَدَّ اللُّوطي حَدَّ الزَّانِي. (¬3) 1494 - قوله: (مَنْ أَقَرَّ بالزنا أربع مراتٍ وهو بالغٌ عَاقِلٌ)، كذا في عدة نسخ، وفي نُسَخ كَثِيرَةٍ: "بالغٌ صَحِيحٌ عَاقِل"، (¬4) وعلى ذلك شَرْح القإضي والشيخ، وفسَّر القاضي ذلك بحقيقته: "وهو الصِّحة من المرض، ¬

_ (¬1) أي: مَلَّطَةُ وطَيَّنَهُ بالطين، قال الجوهري في: (الصحاح: 3/ 1158 مادة لوط). (¬2) أخرجه البخاري في الرقاق: 11/ 352، باب طلوع الشمس من مغربها، حديث (6506)، كما أخرجه في الفتن: 13/ 82، باب حدثنا مسدد، حديث (7121)، ومسلم في الفتن: 4/ 2259، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض، حديث (116)، وأحمد في المسند: 2/ 166 - 369. (¬3) نقل هذه الرواية المروذي، وحنبل، وأبو الحارث، ويعقوب بن بختان، إن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم، اختاره ابن مفلح، ويوسف بن الجوزي. قال المرداوي: "وهو المذهب". وأما الرواية الثانية: فحده الرجم بكل حال، أي قتل الفاعل والمفعول به، نقلها أبو طالب، وإسحاق بن إبراهيم، واختاره الريف أبو جعفر، وابن القيم، وقدمه الخرقي، وهو مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 316، مختصر الخرقي: ص 191، الإنصاف: 10/ 176 - 177، الفروع: 6/ 70 - 71، المذهب الأحمد: ص 183، المغني: 10/ 160). (¬4) كذا هو في (المختصر: ص 191، المغني: 10/ 169، شرح الخرقي للقاضي: 2/ 472).

وأنه لا يَجب على المريض في حال مَرَضِه، وإنْ وَجبَ أُقِيمَ عليه بما يُؤْمَن به تلفه. (¬1) قال الزركشيُّ: "وهذا فيه نَظَر، فإِنَّ الحَدَّ، إِمَّا أَنْ يَجِب ؤيؤَخَّر اسْتِيفَاؤُه إلى حين صحتِه، أو يجب، وُيسْتَوْفَى منه على حسب حَالِه، فعَلى كُلِّ حال ليست الصِحَّة شرطًا للوجوب، قاله الشيخ. (¬2) قال: ويُحْتَمل أَنْ يراد بالصحيح: الذي يُتَصَوَّر منه الوطء، فلو أقَرَّ بالزنا مَنْ لَا يُتَصوَّر منه الوَطْء كالمجبوب، فلا حَدَّ عليه. قال الزركشيُّ: وهو كالذي قَبْلَه، لَأنَّ هذا فهِمَ من قَوْله: "عاقلٌ"، قال الزركشي: ويحتمل أَنْ يُرَإد بالصِحَّة: الاختيار، وإِنْ أَرَاد الصِحَّة المعنوية، فلا يَصِحُّ إقْرَارُه ولا نزاع في ذلك". (¬3) قُلْتُ: وما قاله الزركشيُّ أيضًا من نحو تقَدَّم، وإِنَّما المرادُ والله أعلم بـ "الصِحَّة" هو أنْ يكون مَنْ أقَرَّ مِمَّن يُمْكِن الزنا منه بذَكَرِه احترازًا من الَمجْبُوب، والعنين ونحوهما. 1495 - قوله: (ولا ينْزَع عن إقراره)، أي: لا يرجع. 1496 - قوله: (وإِذا قذف)، يقال: قذف يَقْذِفُ قَذْفًا: إِذا رَمَى. قال مجنون بني عامر: (¬4) ويقال لغيره: وَيبْدُو الحَصَى منها إِذا قَذَفَتْ به ... عن البُرْدِ أطراف البَنَانِ الُمخَضَّبِ ¬

_ (¬1) انظر: (شرح الخرقي للقاضى 2/ 474). (¬2) في شرح الخرقي للزركشي: قاله أبو محمد. (¬3) انظر: (شرج الخرقي للزركشي: 2/ 131 ب بتصرف). (¬4) انظر: (ديوانه: ص 38)، وقد سبق تخريج هذا البيت فى ص 137

قال صاحب "المطلع": "أصل القَذْف: رَمْيُ الشَّيْءِ بِقُوَّةٍ، ثم اسْتُعْمِل في الرميِّ بالزنا ونحوه من المكْرُوهَات"، (¬1) وفاعِله: قَاذِفٌ، والَمرْمِيُّ: مقذوفٌ، وجَمْع القاذِفِ: قُذَّافٌ، وقَذَفَةٌ، كـ "فُسَّاقٍ"، وفَسَقَةٍ، وكُفَّارٍ، وكَفَرَةٍ. وقال ابن مالك: "القَذْفَةُ: الَمرَّةُ من قَذَفَهُ: رَمَاهُ بالحجارة، أَوْ نَسَبَهُ إلي قَبِيحٍ، وبالشَّيْء: رَمَى به، والإنسان: قَاءَ. قال: والقِذْفَةُ: الهيئةُ من الجميع، والقُذْفَةُ: الشُّرْفَةُ، ورأْسُ الجبَلِ الُمشْرِف". (¬2) 1497 - قوله: (بأَدْوَن)، على وزن: أهْوَن: وهو غير مصروفٍ، جَرُّهُ بـ "الفتحة" والمراد: "بِدُون سَوْطِ الحُرِّ". (¬3) 1498 - قوله: (من السَوْط)، السَّوْطُ: أحدُ الأَسْوَاط التي يُضْرَبُ بها، وفي الحديث: "فقال لَهُم: نَاوِلُونِي سَوْطِي"، (¬4) وهو شَيْءٌ يُصْنَع من الجُلُود. والسَّوْطُ أيضًا: القِطْعَةُ من العَذَاب، قال الله عز وجل: {فَصَبَّ ¬

_ (¬1) انظر: (المطلع: ص 371 - 372). (¬2) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 501). (¬3) إن كان القَاذِف عَبْدًا أو أمةً جُلِدَ أربعين بأَدْوَنَ من السوط الذي يُجْلَد به الحُرُّ انظر: (المختصر: ص 191). (¬4) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 58، باب اسم الفرس والحمار، بلفظ قريب منه، حديث (2854)، ومسلم في الحج: 2/ 852، باب تحريم الصيد للمحرم، حديث (56)، وأبو داود في المناسك: 2/ 171، باب لحم الصيد للمحرم، حديث (1852)، والترمذي في الحج: 4/ 203، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث (847)، والنسائي في المناسك: 5/ 143، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، ومالك في الحج: 1/ 350، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد حديث (76)، وأحمد في المسند: 5/ 301 - 306.

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ}. (¬1) 1499 - قوله: (في مَعْفُوجٌ)، الَمعْفُوجُ: مفعولٌ من عَفَجَ (¬2) بمعنى: نَكَحَ، فكأَنَّه بمعنى: مَنْكُوحُ، أو مَوْطُوءٌ. ونَصَّ الإمام أحمد على وجوب الحَدِّ بذلك، (¬3) وعلى هامش النسخة التي نقلت من خط الشيخ: المعْفُوج: المَنْكُوح. 1500 - قوله: (لجأَ)، أي: الْتَجَأَ به، ولَجأَ إِليه: صَارَ إِلَيْه. ¬

_ (¬1) سورة الفجر: 13. (¬2) وأصل العَفَج: الضرب بالعصا، ثم كُنِّي به عن الجماع. (الصحاح: 1/ 329 مادة عفج). (¬3) قال في: (الإنصاف: 10/ 211): "وهو صَرِيحٌ على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب". وقيل: إِنه كناية، يدُلّ عليه كلام الخرقي في: (المختصر: ص 192).

كتاب: القطع في السرقة

كتاب: القَطْع في السَّرِقة القَطْع: مصدر قَطَع يَقْطَع قَطْعًا. والسَّرِقةُ: من سَرقَ يسْرِقُ سَرْقًا، وسَرِقَةً، فهو سَارِقٌ، والشَّئُ" مَسْرُوقٌ وصاحِبُه: مسروقٌ منه، وفي الحديث: "لَعَن الله السارِقَ يَسْرِق البَيْضَةَ فتُقْطَع يَدُه، وَيسْرِق الحَبْل فَتُقْطَع يَدُهُ". (¬1) وقال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. (¬2) 1501 - قوله: (مِن العَيْن)، أي: الذهب. 1502 - قوله: (الحِرْزِ)، المكان الحَرِيز، كما تَقَدَّم. (¬3) 1503 - (ثَمرًا)، الثَّمَرُ: مَعْروفٌ، وجَمْعُه: ثِمَارٌ: وهو حَمْلُ الأَشْجَار، مثل: التُّفَاح، والرُّمان ونحو ذلك، وقد أَثْمَرَت تُثْمِرُ ثَمَارًا. (¬4) ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم في الحدود: 3/ 13104، باب حد السرقة ونصابها، حديث (7)، وابن ماجة في الحدود: 2/ 862، باب حد السرقة، حديث (2583)، والنسائي في قطع السارق: 8/ 58، باب تعظيم السرقة، وأحمد في المسند: 2/ 253. (¬2) سورة المائدة: 38. (¬3) انظر في ذلك: ص 539. (¬4) وثمَارٌ: جمع ثَمَرٍ، وجمع الثِمَار: ثُمُرٌ، وذلك كَجَبَل وجِبَالٍ، وكتابٍ وكُتُبٌ. انظر: (الصحاح: 2/ 605 مادة ثمر).

1504 - قوله: (أَوْ كَثَرًا)، الكَثَرُ: طلْع النخل، قال الجوهري: "الكَثَرُ: الجُمَّارُ، وقيل: الطَلْعُ. قال: وفي الحديث: "لا قَطْع في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ"، (¬1) وكذا ذكر غيره. (¬2) 1505 - قوله: (وتُحْسَم)، أصْلُه: القَطْع، وقد حَسَم الشَّيْءُ يَحْسِمُه حَسْمًا: وهو أَنْ يُغْلَى الزيت عند قَطْع اليَد، وتُوضَع اليدُ فيه، ليُقْطَع الدَمُ. 1506 - قوله: (النَّباش)، اسْمٌ لَمِن يَنْبِش القُبُور، ويأْخُذ أَكْفَان الَموْتَي. يقال: نَبَش يَنْبِشْ نَبْشًا، فهو نَبَّاشُ، وما يَنْبِشُه: مَنْبُوشٌ. 1507 - قوله: (في مُحَرَّمٍ)، مثل: الخَمْرِ، والخَنْزِيرِ، والَميْتَةِ ونحو ذلك. 1508 - قوله: (ولا في آلةِ لَهوٍ)، الآلَةُ: إِحدى الآلات، وآلة الشَّيْء: ما يُصْنَع به. اللَّهْوُ: كلُّ مَا أَلْهَى، ثم اسْتُعْمِل فيما يُلْهِي عن الله، وعن عبادته، ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 2/ 803 مادة كثر بتصرف). والحديث أخرجه أبو داود في الحدود: 4/ 137، باب ما لا قطع فيه، حديث (4388)، والترمذي في الحدود: 3/ 52، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث (1449)، والنسائي في قطع السارق: 8/ 79، باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة في الحدود: 2/ 865 باب لا قطع فيه، حديث (32)، وأحمد في المسند: 3/ 463, 4/ 140. (¬2) انظر: (المصباح: 1/ 118، المغرب: 1/ 119، النهاية لابن الأثير: 4/ 152، غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 287.

ومنه محَرَّمٌ كـ "الغِنَاء"، (¬1) والزَّمْر، وشَبَّابَة الراعي، (¬2) والدُّفُ للرجال، (¬3) وذفُ الصُّنُوج (¬4) للنساء ونحو ذلك. ¬

_ (¬1) وليس ذلك على الإطلاق، بل إذا اقترن بالفُحْش والفُجُور، أو آلَات الطرب، وذكر الُمحَرَّم. أما إذا خلى من كلّ ذلك، فلا بأس بالغناء في المواصم مثل: الأعياد، والأعراس، والختان، وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذا ما يحمل عليه ما ورد من آثار في إباحته، وما ورد من الغناء عن بعض الصحابة والتابعين. ولهذا قال ابن عبد ربه: "أعدل الوجوه في هذا أن يكون سبيله سبيل الشعر، فحسنه حسن، وقبيحه قبح" انظر: (العقد الفريد: 6/ 9، ومقدمة محقق كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري: ص 81، وكف الرعاع للهيثمي: ص 59 وما بعدها، وإغاثة اللهفان لابن القيم: 1/ 245). (¬2) الشَبَّابةُ: هي اليراع، وقيل: هي الزمارة. واختلف الفقهاء في تحريمها، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها مُحَرَّمة، إلَّا ما نقل عن بعض الشافعية أنها جائزة. انظر: (إغاثة اللهفان: 1/ 246، كف الرعاع للهيثمي: ص 112 - 113). (¬3) فإِنَّ ضَرْب الرجال لَهُ اعتبره السلف تَخَنُّثًا، وقد جاء الوعيد لمن يفعل ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تمية: "لما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثًا، وشمون الرجال مخانيث، (مجموع الرسائل المنيرية: 2/ 171)، وقال ابن قدامة: "ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء" (المغني: 12/ 41). وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه بالإطلاق، واستدلوا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف" سبق تخريجه في ص 253. قال الحافظ ابن حجر في رد هذه الشبهة: "واسْتُدِلَّ بقوله: " ... واضْرِبُوا ... " على أن ذلك لا يخْتَصُّ بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلْتَحِق بهِنَّ الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. (فتح الباري: 9/ 226). (¬4) الصّنُوج: جمع صَنْجٍ، وهو عبارةٌ عن آلةٍ ذات أَوْتَارٍ يُضرَب عليها، وذكر الزبيدي أنَّ الصَنْج العرب هو الذي يكون في الدُّفوف ونحوه، وأما الصَّنج ذو الأوتار، فهو دخيل معرَّب يخْتصُّ به العَجَم. (تاج العروس: 2/ 67 مادة صنج).

كتاب: قطاع الطريق

كتاب: (¬1) قُطّاع الطريق القُطَّاع: واحِدُهُم قَاطِع، وهو الذي يَقْطَع الطريق: الذي هو أَحدُ الطُرُق: الذي هو السبيل، فلا يدعُ أَحدًا يَمُرُّ فيه إِلَّا أخَذ مَالَهُ، أو قَتَلَهُ وأَخَذ مَالَهُ، فينْفَطِع الطريق بهذه العِلَّة. 1509 - قوله: (والُمحَارِبُون)، واحِدُهُم مُحَاربٌ: وهو اسْمُ فاعل من حَاربَ. قال ابن فارس: "واشْتِقَاقُها من الحَرَب -يعني: بفتح "الراء" -: وهو السَّلْب، وهو مصدر حُرِبَ مَالَهُ: أي سُلِبَهُ. والحَرِيبُ: الَمحْرُوبُ، ورَجُلٌ مِحْرَابٌ: أي شُجَاع" (¬2) وقد قال الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، (¬3) وفي الحديث: "وحَارَبُوا الله وَرَسُوله". (¬4) 1510 - قوله: (يعْرِضُون)، أي: يقفُون لَهُم في طريقهم، وعرضَ لَهُ، ¬

_ (¬1) كذا في (المغني: 10/ 30)، وفي (المختصر: ص 195): باب (¬2) انظر: (مقاييس اللغة: 2/ 48 مادة بتصرف). (¬3) سورة المائدة: 33. (¬4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 335، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها حديث (233)، كما أخرجه في التفسير: 8/ 273، باب "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... ) حديث (4610)، وفي الحدود كذلك: 12/ 111، باب لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا حديث (6804).

وَيعْرِضُ لَهُ: إِذا وَقَف لَهُ. 1511 - قوله: (في الصَّحراء)، هي البَرِيةُ. 1512 - قوله: (فَيَغْصِبُونَهم المال)، يُقَال: غَصَب الَمالَ، فَيَتعدَّى إلى مَفْعُولٍ واحدٍ فالضمير المنصوب في "يَغْصِبُونَهم": مفعولٌ، و "المال" بَدَلٌ منه، والتقدير: "فيَغْصِبُون مالَهُم". 1513 - قوله: (مُجَاهَرةً)، أي: جِهَارًا غيْرَ خُفْيَةٍ. 1514 - قوله: (وصُلِبَ)، أي: رُفِعَ على جِذْعٍ ونحوه، وقد صُلِبَ يُصْلَبُ صَلْبًا، قال الله عز وجل: {أَوْ يُصَلَّبُوا}. (¬1) 1515 - قوله: (حَتّى يُشْتَهر)، أي: يَظْهَر أَمْرُة، وَيفْشُو بيْن النَّاس. واشْتُهِر الأَمْرُ يُشْتَهَرُ اشْتِهَارًا، فهو مُشْتَهَرٌ. 1516 - قوله: (أنْ يُشَرَّدُوا)، أي: يُطْرَدُوا. قال الجوهري: "التَّشْرِيدُ: الطَرْدُ"، (¬2) واسْمُ رجل: الشَّرِيد، (¬3) وهو الذي أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - شِعْر أمية بن أبي الصلت. (¬4) والله أعلم. ¬

_ (¬1) سورة المائدة: 33. (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 494 مادة شرد). (¬3) هو الشريد بن سويد الثقفي، ويقال: كان اسمه مالكا، له صحبة، وعدّة أحاديث، وسمي بالشريد، لأنه شَردَ من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين، وهو زوج ريحانة بنت أبي العاص بن أمية، أخباره في: (الإصابة: 3/ 204، أسد الغابة: 2/ 520، التاريخ الكبير: 4/ 259). (¬4) أخرج مسلم في الشعر: 4/ 1767، حديث (1)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: ردفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال: "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شعرًا؟ قلت: نعم. قال: "هيه" فأنشدته بيتا. فقال: "هيه" ثم أنشدته بيتا. فقال: "هيه" حتى أنشدته مائة بيت.

كتاب: الأشربة

كتاب: الأَشْرِبة (¬1) الأَشْرِبَة: جمع شَرابٍ: وهو كل ما يُشْرَب من حلاَلٍ وحَرَامٍ، ومن غيره. 1517 - قوله: (مُسْكِرًا)، المُسْكِر: اسْمُ فاعلٍ من أَسْكَر الشَّرَابُ فهو مُسْكِرٌ: إِذا جعل شَارِبَه سَكْران، أو كانت فيه قُوَّةٌ تَفْعَل ذلك. قال الجوهري: "السكْرَان: خِلاَف الصَّاحِي، والجَمْع سَكْرَى، وسُكَارَى - بضم "السين" وفتحها - والمرأة سَكْرَى، ولُغَةُ بني أسد: سَكْرَانة. وقد سَكِرَ يَسْكَرُ سَكَرًا. مثل: بَطَر يَبْطَرُ بَطَرًا، والاسم: السُّكْرُ". (¬2) 1518 - قوله: (لَا خَلَقٍ)، بفتح "اللَّام": البَالي، وهو مَصْدَرٌ في الأَصل. (¬3) 1519 - قوله: (ولا جَدِيدٍ)، وهو ضِدُّ العَتِيق، وضِدُّ القَدِيم وَرُوِيْ: "ولا جَرِيد"، وهو جَمْع: جريدةٍ: وهي السَعَفَة. (¬4) ¬

_ (¬1) كذا في (المغني: 10/ 325)، وفي (المختصر: ص 196): باب: الأشربة وغيرها. (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 687 مادة سكر بتصرف). (¬3) أي: مصدر الأَخْلَق: وهو الأَمْلَس، والجمع: خُلْقَانٌ، قاله الجوهري في: (الصحاح: 4/ 1472 مادة خلق). (¬4) هي غُصْن النخل، والجمع: سَعفٌ. انظر: الصحاح: 4/ 1374 مادة سعف). (1/ 142)

1520 - قوله: (ولا يُمَدُّ)، يعني: الَمضْرُوب. 1521 - قوله: (ولا يُرْبَط)، من رُبِطَ: وهو رَبْطُه بِحَبْلٍ أو نحوه. 1522 - قوله: (والعَصِيرُ)، هو عصيرُ العِنَب وغيره مِمَّا يُمكن تَخْمِيرُه، وهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُول: أي الَمعْصُور. 1523 - قوله: (إِلَّا أَنْ يَغْلِي)، يقال: غَلَت القِدْرُ، تَغْلِي: إِذا ارتفع مَاؤُها من شِدَّة التَّسْخِين، فَغَلْيُ العَصِير: تَحَرُّكُه في وِعَائِه، واضْطِرَابه، كما يَغْلِي القِدْرُ على النار. 1524 - قوله: (وكذلك الَنَبِيذُ)، النبيذُ: اسْمٌ لِكُلِّ ما يُنْتَبَذُ من تَمْرٍ أو غيره، وأَصلُه فَعِيلٌ من الَمنْبُوذ: وهو الَمرْمِيُ كَأَنَّه رمَاهُ في الماء، وفي الحديث: "أَنبَذْتُ لَهُم تَمرًا" (¬1) وفي الحديث: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُنْبَذُ لَهُ الزبيب"، (¬2) وفي الحديث: "لا تَنْتَبِذُوا في الدَبَّاء، والحَنْتَم، والنَقِير". (¬3) ¬

_ (¬1) لم أقف له على تخريج فيما وقع تحت يدي من مصادر. والله أعلم. (¬2) أخرجه أبو داود في الأشربة: 3/ 333، باب في الخليطين، حديث (3707)، والنسائي في الأشربة: 8/ 299، باب ذكر ما يجوز شَرْبُه من الأَنْبِذَة وما لا يجوز. (¬3) أخرجه الترمذي في الأشربة: 4/ 294 في الترجمة، والنسائي في الأشربة: 8/ 274، باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم، والدارمي في الأشربة: 2/ 117، باب النهي عن نبيذ الجَرِّ. والدَّبَاء: وهي القَرعة، واحدها: دبَّاة، وهي هنا: اليابسة المجعولة وعاءً. (النهاية لابن الأثير: 2/ 96). والحنتم: واحدتها حَنْتَمة: وهى جِرَارٌ جمع جَرَّة مدهونة خُضْرٌ كانت تُحْمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخَزف كُلُّه حَنْتَم. قال هذا أبو السعادات في: (النهاية: 1/ 448). والنقِير: أصل النَخْلةُ يُنْقَر وَسَطة ثم يُنْبَذ فيه التمر، ويُلْقَى عليه الماء ليصير نبيذًا مُسْكَرًا. انظر: (جامع الترمذي: 4/ 294، النهاية لابن الأثير: 5/ 104).

1525 - قوله: (والخَمْرَة)، الخَمْرُ، يُذكَّر وُيؤَنَّث: وهو كلُّ ما خامَر العَقْل. 1526 - قوله: (قَدحٌ)، هو أَحدُ الأَقْدَاحِ: وهو إِناءٌ من خَشَبٍ معروف، وفي الحديث: "أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر" (¬1). 1527 - قوله: (ضَبَّة)، قال الجوهريُّ: "هي حديدةٌ عريضَةٌ يُضَبَّب بها الباب". (¬2) قال صاحب "المطلع": "يُريدُ أَنَّها في الأَصْل كذلك، ثم تُسْتَعْمَل في غير الحديد وفي غير الباب". (¬3) 1528 - قوله: (بالتَّعْزِير)، التَّعْزِير في اللُّغة: المَنْع، (¬4) يقال: عَزَرْتُه، وعَزَّرْتُه: إِذا مَنَعْته. قال الله عز وجل: {وتُعَزِّزوه}، (¬5) ومن ذلك سُمِّيَ التأديب الذي دون الحَدِّ تعزيزًا، لأَنَّه يَمْنَع الجاني من مُعَاوَدَة الذنب. (¬6) قال السَّعْدِي: "يقال: عَزَّرْتُه، وقَّرْته: إِذا أَدَّبْتُه". (¬7) ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الخمس: 6/ 212، باب ما ذكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، حديث (3109). (¬2) انظر: (الصحاح: 1/ 168 مادة ضبب). (¬3) انظر: (المطلع: ص 9). (¬4) قال في (المغرب: 2/ 59): "وأصله من العَزْر بمعنى الرَدِّ والرَدْع". (¬5) سورة الفتح: 9. (¬6) انظر: (التعريفات: ص 62، المطلع: ص 374، أنيس الفقهاء: ص 174، النهاية في غرب الحديث: 3/ 228، الصحاح: 2/ 744 مادة عزر). (¬7) انظر: (كتاب الأفعال له: 2/ 364 بتصرف).

1529 - قوله: (صائِل)، الصائلُ: القَاصِدُ الوثُوبُ عليه. قال الجوهري: "يقال: صال عليه: وثَبَ، صَوْلًا، وصَوْلَةً. والُمصَاوَلةُ: الُموَاثَبَةُ، وكذلك الصِيَالُ، والصِيَالَة". (¬1) 1530 - قوله: (عَصَى)، مقصورة: إِحدى العصِييِّ. قال الله عز وجل: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ}، (¬2) وقال: {أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ}. (¬3) وفي العَصَى منافعٌ عديدة. قال موسى: {قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} (¬4) منها: أنها عَوْنٌ على العِدَا، كالحيَّة، والعَقْرَب، وغيرهما من السِّباع والحيوانات. 1531 - قوله: (السفينةُ)، السفينة: إِحدى السُفُن، قال الله عز وجل: {وأَصْحَاب السفينةِ}، (¬5) وفي الحديث: "فأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنا إلى النَجاشِيِّ فوافَقْنا جعْفَر وأَصْحَابَه حتى قَدِمْنا مَعَهُم، وقال لَهُم النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكُم أَنْتُم في أصحاب السفينة هِجْرتَان". (¬6) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 5/ 1746 مادة صول). (¬2) سورة طه: 18. (¬3) سورة الأعراف: 117. (¬4) سورة طه: 18. (¬5) سورة العنكبوت: 15. (¬6) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 188، باب هجرة الحبشة، حديث (3876)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1946، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس وأهل يسفينتهم رضي الله عنهم، حديث (169). أما النجاشي، فهو أصحمة ملك الحبثة، معدود من الصحابة رضي الله عنهم. أسلم ولم يهاجر توفي في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فصلى عليه بالناس صلاة الغائب، أخباره في: (سير الذهبي: =

1532 - قوله: (الُمنْحَدِرَة)، هي الآخِذَةُ في الخدُور: وهو الهُبُوط. 1533 - قوله: (على الُمصَاعِدَةِ)، أي: الُمرْتَقِية، يقال: صَعِدَ المكان، وفيه بكسر "العين"، وأصْعَد: أي ارْتَقَى. عن ابن سيدة. (¬1) قال صاحب "المطلع": "فعَلَى هذا يقال: صَاعِدة". (¬2) 1534 - قوله: (الريح)، (¬3) هي إحْدَى الرِّياح. قال نصَيْب: (¬4) ويروى: لـ"مجنون بني عامر". (¬5) لَهَا فَرْخَانِ قَدْ تُرِكَا بِوَكْرٍ ... على فَنَنٍ تُصَفِّقُهُ الرِّياحُ وذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ} (¬6) في غير مَوْضِع. وقال في المفرد: {وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا}، (¬7) وفي الحديث: "اللَّهُم اجْعَلْهَا ¬

_ = 1/ 428، الإصابة: 1/ 112، أسد الغابة: 1/ 119، مجمع الزوائد: 9/ 419، كنز العمال: 14/ 33). أما جعفر، فهو ابن أبي طالب، الصحابي الجليل، سيد المجاهدين، ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخو علي رضي الله عنهما، هجر الهجرتين، وغزا في سبيل الله حتى استشهد في غزوة مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. أخباره في: (سير الذهى: 6/ 201، الجرح والتعديل: 2/ 482، حلية الأولياء: 1/ 114، أسد الغابة: 1/ 341، طبقات ابن خياط: ص 4، تهذيب التهذيب: 2/ 98، الشذرات: 1/ 12). (¬1) انظر: (المحكم: 1/ 260 مادة صعد). (¬2) انظر: (المطلع: ص 277). (¬3) الثابت في (المختصر: ص 198): ريحٌ من غير "أل". (¬4) انظر: (الحماسة لأبي تمام: 2/ 68)، وفيه: فَعُشُّهما تصفقه الرياح. (¬5) انظر: (ديوانه: ص 74)، وفيه: لها فرخان في بَلَدٍ قِقَارٍ وعُشُّهما تمزقه الرِّياح. (¬6) سورة الأعراف: 57. (¬7) سورة الروم: 51.

رياحًا، ولا تَجْعَلها ريحًا"، (¬1) فإِنَّ الريحَ المُفْرَدةَ لم تَرِدْ في القرآن إِلَّا للعَذَاب، (¬2) وما وردتْ الرِّياح إِلَّا رَحْمَةً. (¬3) 1535 - قوله: (على ضَبْطِها)، أي: على إِمْسَاكِها. والله أعلم. ¬

_ (¬1) أخرجه الهيثمي في (المجمع: 10/ 135) وعزاه للطبراني، قال "وفيه حسين ابي قيس الملقب بحنش وهو متروك، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله رجال الصحيح". كما أخرجه ابن حجر في (المطالب العالية: 3/ 238) وعزاه لمسدد وأبي يعلى، كما أخرجه الخطابي في: (غريبه: 1/ 679)، وفي (شأن الدعاء له: ص 190)، وابن الأثير في (النهاية: 2/ 272). (¬2) ومنه قوله تعالى في سورة الذاريات: {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)} وقوله عز وجل في سورة آل عمران: 117 "كمثل ريحٍ فيها صِرٌّ أصابت حَرْثَ قَوْمٍ ... " (¬3) ومنه قوله تعالى في سورة الحِجْر: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ}، وقوله في سورة الفرقان: 48 {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}.

كتاب: الجهاد

كتاب: الجِهَاد مصدر جاهَدَ يُجَاهِدُ جِهَادًا، ومُجَاهَدَةً. وجاهَدَ: فاعِلٌ من جَهَد: إِذا بالغَ في قَتْل عَدُوِّه وغيره. ويقال: جَهدَهُ المرضُ، وأَجْهَدَهُ: إِذا بلَغ به الَمشَقَّةَ، وجَهدتُ الفرسَ، وأَجْهَدْتُه: إِذا اسْتَخْرَجْتُ جُهْدَة، نقلها أبو عثمان، (¬1) والجَهْدُ - بالفتح -: الَمشَقَّةُ، وبالضَّم: الطَاقَةُ. وقيل: يُقَال بالضَّم والفتح في كُلِّ واحدٍ منهما. (¬2) فمادة (جَ هـ دَ) حيث وُجِدَت فيها معنى الُمبَالَغة، قال الله عز وجل: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ}، (¬3) وقال: ي {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ}. (¬4) وفي الحديث: "والجِهَاد"، (¬5) وفيه: "جهَادَكُنَّ الحَجَّ". (¬6) ¬

_ (¬1) انظر: (الأفعال له: 2/ 246). (¬2) قال هذا الجوهري في: (الصحاح: 2/ 460 مادة جهد). (¬3) سورة الحج: 78. (¬4) سورة العنكبوت: 6. (¬5) أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 77، باب من قال ان الإيمان هو العمل، حديث (26)، ومسلم في الإيمان: 1/ 88، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (135)، والترمذي في البر: 4/ 310، باب منه، حديث (1898)، والدارمي في الجهاد: 2/ 201، باب أي الأعمال أفضل، وأحمد في المسند: 11/ 41 - 418. (¬6) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 75، باب جهاد النساء، حديث (2875)، وابن ماجة في الحج: 2/ 968، بلفظ آخر، باب الحج جهاد النساء، حديث (2901)، وأحمد في المسند: 6/ 67 - 68 - 71.

والجهادُ شرعًا: عبارة عن قِتَال الكُفّار خَاصةً. (¬1) 1536 - قوله: (فَرْضٌ على الكِفَاية)، معنى فَرضُ الكِفَاية: ما فَسَّرَهُ به: "إذا قام به قوم سقَط عن البَاقِين". (¬2) 1537 - قوله: (وغَزْوُ البَحْر)، الغَزْوُ: مصدر غَزَا يَغْزُو غَزْوًا. والبَحْر: ضِدُّ البَرِّ، وجَمْعُه: بُحُورٌ وأَبحُرٌ، قال الله عز وجل: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ}، (¬3) وقال: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ} (¬4) وفي الحديث: "إِنَّا نَرْكَب البحر". (¬5) 1538 - قوله: (من غَزْوِ البَرِّ)، البَرُّ: ضِدُّ البَحْر، قال الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}، (¬6) وقال: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}. (¬7) ¬

_ (¬1) وهذا الإطلاق باعتبار الغالب. قاله في: (المغرب: 1/ 171، وأنيس الفقهاء: ص (18)، قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: 6/ 3): "ويطلق أيضا على مجاهدة النفس، والشيطان والفساق". (¬2) انظر: (المختصر: ص 198). (¬3) سورة لقمان: 27. (¬4) سورة الكهف: 109. (¬5) أخرجه أبو داود في الطهارة: 1/ 21، باب الوضوء بماء البحر، حديث (83)، والترمذي في الطهارة: 1/ 101، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (69)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه النسائي في الطهارة: 1/ 44، باب ماء البحر، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 136، باب الوضوء بماء البحر، حديث (386)، ومالك في الطهارة: 1/ 22 الطهور للوضوء حديث (12)، والدارمي في الطهارة: 1/ 186، باب الوضوء من ماء البحر. (¬6) سورة يونس: 22. (¬7) سورة الروم: 41.

1539 - قوله: (مع كُلِّ بَرٍّ وفَاجِرٍ، قال صاحب "المطالع": "يقال: رَجُلٌ بَارٌّ وبَرٌّ: إِذا كان ذَا نَفْعٍ وخَيْر ومعْروفٍ، ومن أسمائه تعالى: البَرُّ". (¬1) وأما الفَاجِر: فالرَّجُلُ الُمنْبَعِث في المعاصي والَمحَارِم. 1540 - قوله: (وتمامُ الرِّبَاط)، مصدر رَابَط يُرَابِطُ رِبَاطًا، ومُرَابَطَةً: إِذا لَزِم الثَّغْرَ مُخِيفًا للعَدُوِّ. وأصله مِنْ رَبْط الخَيْل، لأن كُلًّا من الفَرِيقَيْن يَرْبِطُون خُيُولَهُم مستَعِدِّين لعَدُوِّهم، (¬2) قال الله عز وجل: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}. (¬3) قال الشاعر: (¬4) قَوْمٌ رِبَاطُ الخَيْل بيْن بُيُوتِهم ... وأَسِنَّةٌ زُرْقٌ يُخَلنْ نُجُومَا 1541 - (وإذا خُوطِبَ بالجهاد)، أي: وجَبَ عليه، لأَن الوجُوبَ من جملة خِطَاب الشرع. 1542 - قوله: (لأن الدَعوةَ)، بفتح "الدال" مِثل الدَّعوة من دَعَا الله عز وجل بخلاف دُعْوَة الوليمة، فانها بالضم. والادِّعَاءُ: فإنه بالكسر كما تقَدَّم ذلك. 1543 - قوله: (عبدَةُ الأَوْثَان)، يعني: الأَصْنَام كما تَقَدَّم. ¬

_ (¬1) انظر: (المطالع: 1/ 56 أ). (¬2) انظر: (المطلع: ص 210). (¬3) سورة الأنفال: 60. (¬4) هي ليلى الأَخْيَلِية صاحبَه توبة. انظر: (شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1609). وفيه: ... وَسْطَ بُيُوتهم.

1544 - قوله: (وهم صَاغِرُونَ)، أي: أذِلَّاءُ من الصَّغَار، وفُلاَنٌ أَصْغَر من فلانٍ: أَذَلَّ منه. 1545 - قوله: (أَنْ يَنْفِرُوا الُمقِلُّ مِنْهُم والُمكْثِر)، النَفْرُ: الخُروجُ إِلى العَدُوِّ، والمُقِلُّ يَعْنِي به: قَلِيلُ المال، والمُكْثِرُ: كثيرُ المال، قال الله عز وجل: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}. (¬1) 1546 - قوله: (يَفْجَأُهُم)، يَفْجَأ: أيُ: يَطْلَع عليهم بَعْتَةً، وقد فَجَأَهُ: إِذا أَتاهُ بَغْتَةً من غير استعدادٍ لَهُ، ومنه: مَوْتُ الفَجْأَة. 1547 - قوله: (غَالِبٌ)، أي: يَغْلِبُهم عن كَثْرةٍ، أوْ شَجاعةٍ، احترازًا مِمَّا إِذا فجأه عَدُوٌّ، لا ينالون منه مِن قِلَّةٍ ونحوها. 1548 - قوله: (كَلَبَهُ)، بفتح "الكاف" و"اللام": أي شَرَّهُ وأَذَاهُ. 1549 - قوله: (طاعِنَةٌ في السِّن)، أي: كبيرةٌ في العُمْر، والطَعْنُ في الشَّيْء: هو التَقَدُّم فيه. يقال: طعَنَ فُلاَنٌ في العُمْر: إِذا كَبُر. 1550 - قوله: (ومُعالجة الجَرْحى)، المعالجةُ: مفاعلةٌ، والمراد بها: العِلَاج، وهي المداواةُ ونحوه، وعالَج الطَبيبُ المريضَ: إِذا دَاوَاهُ بالدَّواء، فكأَنَّ المرأَة فعلت بالجريح كما يفعل الطبيب بالمريض، - من إِحْرَاق شَيْءٍ وَوَضْعِه على الجُرْح وعَصْب الجُرْح ونحو ذلك. والجَرْحى: جمع جَرِيحٍ، كـ "طَرْحَى" وطَرِيحٍ. ¬

_ (¬1) سورة التوبة: 41.

1551 - قوله: (يَتَعلَّف)، يَعني: يَخْرُج للاحْتِشَاش والإِتيان بالعَلَف: وهو ما يُعَلَّف به الدَّواب، وفي الحديث: "أن أبا بكر علف راحِلتَين"، (¬1) وفي الحديث: ولا يَمُروا برَوْثٍ إِلَّا وجدوه علفًا لِدَوَابِهم". (¬2) 1552 - قوله: (ولا يَحْتَطِب)، يَعني: يَخْرُج للإتْيان بالحَطَب، وفي الحديث: "لَأنْ يذْهَب الرجل فيَحْتَطِب"، (¬3) وقد احْتَطَب يحْتَطِب احتطابًا: إِذا ذَهَب ابتغاء الحَطَب. 1553 - قوله: (ولا يُبَارِز عِلْجًا)، يقال: بَارزَ يُبَارِز بِرَازًا ومُبَارَزَةً والبِرَازُ، والبَرَازُ - بالفتح والكسر - اسْمٌ للفضاء الواسع. والعِلْجُ: أحَدُ العُلُوج: (¬4) وهو الكَافِر. قال ابن مالك: "العَلْجُ: مصدر أَعْلَجَتِ الإِبل، أَكَلت نَباتًا يقال لَهُ: العَلْجَان والرَّجُلُ الرَّجُلَ: غلَبَهُ في الُمعَالَجة: وهي الُمصَارَعة والُمقَاتَلة. قال: والعِلْجُ: الكَافر والضَّخْم من الرجال، والجِمال، وحُمُر الوَحْشِ، والرُّغْفَان، والعُلْجُ: جمع عَلُوج: وهو ما يُؤْكَل". (¬5) ¬

_ (¬1) سبق تخريجه في ص 487. (¬2) أخرجه الترمذي في التفسير: 5/ 382 بلفظ قريب منه، باب ومن سورة الأحقاف، حديث (3258)، وأحمد في المسند: 1/ 436، 457. (¬3) أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 335، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث (1469)، (1470)، كما أخرجه في البيوع: 4/ 304، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث (2074)، (2075)، والترمذي في الزكاة: 3/ 64، باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (680)، والنسائي في الزكاة: 5/ 71، باب الاستعفاف عن المسألة، وأحمد في المسند: 1/ 124، 2/ 243. (¬4) وكذلك: أَعْلَاجٌ، ومَعْلُوجَاءُ، وعِلَجَةٌ. قاله في: (الصحاح: 1/ 330 مادة علج). (¬5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 446).

1554 - قوله: (من العَسْكَر)، العَسْكَر: القَوْم الذين هو مَعَهُم، وجَمْعُه: عَسَاكِر، وفي الحديث: "فلَمَّا مال هو لا إلى عسكرهم وهو لَا إلى عسْكَرِهم". (¬1) 1555 - (وإِذا سَبَى الإمامُ)، السَّبْيُ؟ هو الأَسْرُ كَما تَقدّم. 1556 - قوله: (مَنَ علَيهم)، هو مِن الَمنِّ: وهو الإِطْلاَق من غير عِوَضِ، قال الله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (¬2) 1557 - قوله: (فَادَى بِهم)، أي: أَطْلَقَهُم بِفِدَاءٍ: وهو أَنْ يأخذ بَدل الأَسير أسيرًا ممَّن قد أَسَرُوه مِنَّا ونحو ذلك. 1558 - قوله: (وإِنْ شَاءَ (¬3) اسْتَرَقَّهُم)، أي: جعَلَهُم رقيقًا. 1559 - قوله: (نكايةً)، مصدر: أَنْكَى نكايةً: إِذا فعل ما يكيدُ به للعَدُوِّ. 1560 - قوله: (في بَدْأَتِه)، أي: ابتداءِ حَرْبِه. ضِدّ رجْعَتِه. 1561 - قوله: (سَلَبَه)، يقال: سلَبَهُ، وأسْلَبَه سَلَبًا: إذا أخذَ ما عَلَيْه. ¬

_ (¬1) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، ولكن أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 89 بلفظ "فلما مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عسكره، ومال الأخرون إلى عسكرهم باب لا يقول فلان شهيد حديث (2898)، كما أخرجه في المغازي: 7/ 471، باب غزوة خيبر، حديث (4202)، ومسلم في الإيمان: 1/ 106، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث (179). (¬2) سورة محمد: 4. (¬3) في (المختصر: ص 200): وإنْ رَأَى.

والسَّلَب: قد فَسَّره الشيخ بَعْدَ ذلك. (¬1) * مسألة: - أصَحُّ الروايتين: أَنَّ الدَّابة وَآلَتُها من السَّلَب. (¬2) 1562 - قوله: (الأَمَان)، الأَمَانُ: ضِدُّ الخَوْف، وهو مَصْدر أَمِنَ أَمْنًا وأَمَانًا، وهو من الأَمْن، قال الله عز وجل: {آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ}، (¬3) وفي الحديث: "أمنًا بني أرْفَدَة"، (¬4) عَنَى من الأَمْن. 1563 - قوله: (الحِصْنَ)، الحِصْنُ: هو المكان الذي يُتَحَصَّن فيه، وقد تَحَصَّن يتَحَصَّنُ تَحَصُّنًا، فهو مُتَحَصِّن، وما هو مُتَحَصَّنٌ: حِصْنٌ، وفي الحديث "حِصْنُ خَيْبَر". (¬5) 1564 - قوله: (فَنَفَق فَرَسُهُ)، نَفَق الشَّيءُ: ذَهَب، أَوْ مَات ومِنْ ذلك سُمِّيت النَفَقَة نفقةً. وقال صَاحب "الُمطْلِع": "نَفَقَتْ الدَّابَة - بفتح "الفاء" -: أي ماتَت. قال: ولا يُقال لِغَيْرها". (¬6) ¬

_ (¬1) قال في (المختصر: ص 201): "والدابة وما عليها من آلَتها من السَّلَب إذا قُتِل وهو عليها، وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإنْ كنزًا". (¬2) قال في (الإنصاف: 4/ 151): "هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب" وهو اختيار الخرقي والخلال. انظر: (المختصر: ص 201، المغني: 10/ 429 - 430، المحرر: 2/ 175). أما الرواية الثانية: أنَّ الدابة وآلتها ليستْ من السَّلب، وقيل: هي غنيمة. قال في (الإنصاف: 4/ 151): "اختاره أبو بكر"، وزاد في (الكافي: 4/ 295): "واختارها الخلال" قال الزركشي: "ولا يَغُرَنَّك قول أبي محمد في الكافي أنه اختيار الخلال، فإِنّه وهم" (الإنصاف: 4/ 151). (¬3) سورة قريش: 4. (¬4) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 181 (¬5) لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم. (¬6) انظر: (المطلع: ص 217).

قال ابن درستويه: "إِلا أَنْ يُسْتَعَار لإِنْسَان مَحَلُّه في الإنسانية مَحَلَّ الدَّابة"، (¬1) وفي كتاب "مَنْ عاش بعد الموت": قِصَّة الذي نَفَق حِمَارُه فقال: "اللَّهُم لَا تَجْعَلْنِي من دُونِهِم يَنْفُق حِمَارِي، فقام يَنْفُض آذانَهُ". (¬2) 1565 - قوله: (هجينًا)، الهَجِينُ: هو الفرس الذي أُمُّه غَيْر عربية كما تَقَدَّم. (¬3) 1566 - قوله: (وَيرْضَخ)، بفتح "الضاد" - قال أبو السعادات: "الرَّضْخُ: العَطِيَّة القَلِيلة"، (¬4) وقال الجوهري: "الرَّضْخُ: العَطَاءُ ليس بالكَثِير" - (¬5) رَضَخْتُ لَهُ أَرْضَخُ رَضْخًا. 1567 - قوله: (مددًا)، قال ابن عباد في كتابه "المحيط": "المدد: ما أَمْدَدت به قومًا في الحرب". (¬6) وقال أبُو زَيد: "مَدَدْنا القَوْمَ: صِرنا مددًا لهم، وأمددناهم بِغَيْرِنا". * مسألة: أَصَحُّ الروايتين: أَنَّ مَن أَدْرَك مالَهُ مَقْسُومًا أَنَّه أَحَقُّ به بِثَمَنِه. (¬7) ¬

_ (¬1) انظر: (تصحيح الفصيح لوحة 255 ب). (¬2) انظر (كتاب من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا: ص 48 بتصرف). (¬3) انظر في ذلك ص: 608. (¬4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 2/ 228). (¬5) انظر: (الصحاح: 1/ 422 مادة رضخ بتصرف). (¬6) ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ}. (¬7) نقل هذه الرواية إسحاق بن إبراهيم، وهي اختيار القاضي، وقدَّمها الخرقي. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 361، مختصر الخرقي: ص 203)، ومستند هذه الرواية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الدارقطني في كتاب السير: 4/ 114، حديث (39) "قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: في رسول الله إني وجَدْتُ بعيرًا لي في الَمغْنَم =

1568 - قوله: (عُودًا)، هو أَحدُ الأَعْوَادِ، وفي الحديث: "وليَسْألَنَ العُودُ لم خُدِشَ العُود"، (¬1) وفي المثل: "زَوْجٌ مِن عُودٍ خَيْرٌ من قُعُودٍ". (¬2) 1569 - قوله: (حُوتًا)، هو أَحدُ الحِيتَان: وهو الواحد من السَّمَك، وفي الحديث: "حَتَّى الحوتُ في البحر"، (¬3) وقال الله عز وجل: {فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ}. (¬4) يقال لَهُ: حُوتٌ، ونُونٌ، (¬5) وسَمَكة. 1570 - قوله: (أَوْ ظَبْيًا)، هو أَحدُ الظِّبَاء: وهي الغِزْلَان، ومقال في المؤنث ظَبَيَاتٌ. قال الشاعر، (¬6) ورُبّما نُسِبَ إِلى المجنون: ¬

_ = فقال: إِذْهَب فإن وجدته فَخُذْه، وإِن وجَدتَهُ وقَدْ قسِّم أنت أَحَقُّ به بالثمن إذا أردت". أما الرواية الثانية - وهي أنه لا ثيء لمن أدرك مالَهُ مقسومًا - فقد نقلها أبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي. ومستند هذه الرواية ما أخرجه الدارقطني في السير: 4/ 113 - 114، عن عمر بن الخطاب أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أدرك ماله قبل أن يُقْسَم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن قسم فليس لَهُ شَيْءٌ. (¬1) لم أقف له على تخريج. (¬2) هذا المثل لبنت ذي الاصبع العَدْوَاني، والمقصود بـ "القُعُود": هو القعود عن التزوج من المرأة القاعد. انظر: (المستقصى في الأمثال للزمخشري: 2/ 111، الجمهرة لأبي هلال: 1/ 503. (¬3) أخرجه الترمذي في العلم: 5/ 48، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة بلفظ قريب منه حديث (2682)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 87، باب ثواب معلم الناس الخير، حديث (239)، والدارمي في المقدمة: 1/ 98، باب فضل العلم والعالم، وأحمد في المسند: 5/ 196. (¬4) سورة الصافات: 142. (¬5) والجمْع: أَنْوَانٌ ونِينَانٌ، ومنه ذُو النون، وهو لقب يونس بن متى عليه السلام. (الصحاح: 6/ 2210 مادة نون). (¬6) اختلف في نسبة هذا البيت: فقيل: هو لمجنون ليلي، وهو في (ديوانه: ص 168) ونسبه قوم لذي الرمة وهو غير موجود في ديوانه، كما نسب إلى العرجي كذلك انظر: (الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري: 2/ 482، أوضح المسالك لابن هشام: 3/ 303) وفيهما: بالله في ظَبِيَات القاع ...

أَيَا ظَبِياتِ القاعِ قُلْنَ لَنَا ... لَيْلاَي مِنْكُنَّ أم لَيْلَى من البَشَرِ 1571 - قوله: (سَرايَاهُ)، جمع سَرِيَّةٍ: وهي قِطْعَةٌ من الجَيْشِ، يَبْلُغ أَصْحَابُها: أربعمائة، تُبْعَثُ إِلى العَدُوِّ. سُمُّوا بذلك لأَنَّهم خُلاصة العَسْكَر وخيارُهم، من السَّرِيِّ النفيس. وقيل: سُمّوا بذلك، لأَنَّهم يَنْفُذُون سِرًّا وخُفْية. (¬1) قال صاحب "المطلع" وليس بالوجيه، لأن "لام" السِّرِ (¬2) "راء" (¬3) و"لام" السَّرِيّة "ياء"، قال: ويُحْتَمل أنَهم سُمّوا بذلك، لأَنَّهم يَسِيرُونَ". (¬4) * مسألة: أصح الروايتين: أَنّ مَنْ فَضَل معه فَضْلٌ من طعامٍ، فأَدْخَلُه البلد، أَنَّه يطرحَه في الغَنِيمة. (¬5) ¬

_ (¬1) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 2/ 363، الزاهر للأزهري: ص 284). (¬2) في الأصل: السَرار. (¬3) في الأصل: السَّرار، ولعلَّهُ سبقة قلَم من المصنف رحمه الله. (¬4) انظر: (المطلع: ص 215)، وهذا كلام في معظمه لصاحب "النهاية: 2/ 363" كما صرح بذلك البعلي في المطلع. تأمل ذلك. (¬5) الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان فضل الطعام قليلا، أما إِذا كان كثيرًا. فقد قال القاضي: "لا تختلف الرواية أنه إذا كان كثيرًا لزمه رده" (الروايتين والوجهين: 2/ 355). نقل ابن إبراهيم عن أحمد رحمه الله أنه إذا بلغ الطعام المأمن عليه طرحه في المقسم فظاهر هذا أن عليه رده كثيرًا أو قليلًا. قال القاضي: "وهو اختيار أبي بكر الخلال"، وقدمه الخرقي في: (مختصره: ص 203). أما الرواية الثانية، وهي أنه لا يلزمه رده، نقلها أبو طالب. انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 355).

1572 - قوله: (تغلَّبَ عليه العَدُوُّ)، يعني: غَلَبُوا عليه وأخَذُوه من أيْدِي الُمسْلِمين. 1573 - قوله: (النَّحْل)، (¬1) هو هذا الطائر الذي يُوجَد منه العَسَل، الواحدةُ: نَحْلَةٌ. قال الله عز وجل: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} (¬2) 1574 - قوله: (يُحْرَق)، يقال: أُحْرِقَ يُحْرَقُ حَرْقًا، وحريقًا. ويقال: أَحْرَقَهُ، وحَرَّقَهُ تَحْرِيقًا. وقال حسَّان: (¬3) وهان على سَراةِ بَني لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بالبُويرَةِ مُسْتَطيرُ فأجابه أبو سفيان: (¬4) أدامَ اللهُ ذلك من صَنِيعٍ ... وحَرَّق في نَواحِيَها السَّعِيرُ 1575 - قوله: (وتَعْزِل)، العَزْلُ عن المرأةِ: أن لاَ يُرِيقَ الماء في فَرْجِها، وقد عَزَل يَعْزِلُ عَزْلًا، وفي الحديث: "أنه عليه السلام سُئِلَ عن العَزْلِ". (¬5) ¬

_ (¬1) في المختصر: ص 204، النخل بـ"الخاء" المعجمة، وهو تصحيف. (¬2) سورة النحل: 68. (¬3) انظر: (ديوانه: 1/ 210). (¬4) انظر: (السيرة لابن هشام: 2/ 272)، وفيه: وحرق في طرائقها السعير. (¬5) جزء من حديث أخرجه البخاري في التوحيد: 13/ 391، باب قول الله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ}، حديث (7409)، ومسلم في النكاح: 2/ 1062، باب حكم العزل، حديث (130)، وأبو داود في النكاح: 2/ 252، باب ما جاء في العزل، حديث (2172)، وابن ماجة في النكاح: 1/ 620، باب العزل، حديث (1926)، وباب الغيل، حديث (2011)، وأحمد في المسند: 3/ 22 - 47.

1576 - قوله: (ومَنْ غَلَّ)، الغَالُّ: هو الذي يَسْرِق من الغنيمة كما تَقَدَّم. (¬1) 1577 - قوله: (إِلَّا (¬2) النساء والمشَايخ)، ورُوِي: "إِلَّا النساء والرُهْبَان والمشايخ". (¬3) 1578 - (الرُهْبَان)، جَمْعُ رَاهِبٍ، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ}. (¬4) والرَّاهِبُ: اسْمُ فَاعِل من رهَبَ: إِذا خَافَ - وهو مُخَتَصٌّ بالنَّصَارى، كانوا يترهَّبُون بالتَّخَلي عن أشْغَال الدنيا، وتَرْكِ ملاَذِّها، والزُهْد فيها، والعُزْلَة عن أهلها، وتَعَمُّدِ مشَاقِها - ويُجْمَع أيضًا على: رهَابِينَ، ورهَابِنَة، والرَّهْبَنَة: فَعْلَنَة، والرَهبانِية من التَّرَهُب أيضًا، وفي الحديث: "لا رهبانيةَ في الإِسلام". (¬5) ¬

_ (¬1) انظر في ذلك: ص 316 (¬2) الثابت في المختصر: ص 205، أو، وهو خطأ. (¬3) انظر: (المختصر: ص 205). (¬4) سورة التوبة: 34. (¬5) قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة (كشف الخفاء: 2/ 528). كما أخرج أحمد في المسند: 6/ 226 عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن مظعون: "إنَّ الرهبانية لم تكتب علينا أفمَالَك فيَّ أُسوةً، فوالله إنْي أخْشاكُم لله وأحفَظُكُم لحُدُودِه". وفي رواية أخرى عند الدارمي في النكاح: 2/ 133، باب النهي عن التبتل. قال عليه السلام "في عثمان إِنْي لَم أُومَر بالرهبانية ... " كما أنَّ هناك أحاديث كثيرة في النهي عن التبتل، وهو في معنى الرهبانية.

كتاب: الجزية

كتاب: الجِزْيَة الجِزْيةُ: ما يُؤْخَذ من الكُفَّار على إِقَامَتِهم تحت أيْدِي المسلمين. (¬1) قال الله عز وجل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، (¬2) وفي الحديث: "وَيضَعُ الجِزْية". (¬3) وأمَّا الجَزْيَة: فهي المرة من الإِجزاء، يقال: أجْزَأهُ جَزْيةً. والجُزْيَةُ: الشيءُ الَمجْزِيُّ. 1579 - قوله: (ثلاَثُ طبقات)، جمع طبَقةٌ: وهي الدرجَة والرُّتْبَة. 1580 - قوله: (فانٍ)، الفَانِي: من قاربَ أن يُفْنَى: أي يَمُوت. 1581 - (ولا زَمِنٍ)، وهو مَن لاَ يقْدِر على القيام كما تقدم. (¬4) ¬

_ (¬1) وسَمَّاها صاحب (المغني: 10/ 567): "الوظيفة" قال: "وهي فَعلة من جَزَى يَجْزِي، إذا قَضَى ... تقول العرب: جَزَيْتُ ديني إِذا قضَيْته". (¬2) سورة التوبة: 29. (¬3) أخرجه البخاري في البيع: 4/ 414، باب قتل الخنزير، حديث (2222)، ومسلم في الإيمان: 1/ 135، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، حديث (242)، وأبو داود في الملاحم: 4/ 118، باب خروج الدجال، حديث (4324)، والترمذي في الفتن: 4/ 506، باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام، حديث (2334)، وأحمد في المسند: 2/ 240 - 272. (¬4) انظر في ذلك ص: 609.

* مسألة: أصحّ الروايتين: لا تؤْكل ذَبَائِح بني تَغلب، ولا تُنْكح نِسَاؤُهم. (¬1) 1582 - قوله: (ومَن تَجَرَ)، يقال: تَجَرَ وَاتَّجَر: إذا تعَاطى التجارة، وهي التَّكَسُب بالبيع والشِّراء. ¬

_ (¬1) نقل الخرقي هذه الرواية، ووجه المنع: أنهم كانوا عبدة الأوثان، فانتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولم يعلم هل انتقلوا إلى دين المبدلين أو غيرهم، والأصل الحظر فغلب الحظر، على هذه الرواية، حكمهم حكم المجوس. (الروايتين والوجهبن: 2/ 387، مختصر الخرقي: ص 206). أما رواية الإباحة فقد نقلها ابن منصور، وإبراهيم بن الحارث والأثرم. ووجه الإباحة عندهم: أنهم دخلوا في دين أهل الكتاب يُقرُون عليه بالجزية فكانت ذبائحهم ومناكحتهم مباحة فهو كما لو دخلوا في دينهم قبل النسخ وقبل التبديل، وقد روي عن ابن عباس أنه رخص في ذبائحهم. (الروايتين والوجهين: 2/ 387).

كتاب: الصيد والذبائح

كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح الصَيْدُ في الأصل: مصدر صَادَ يَصِيدُ صَيْدًا، فهو صائِدٌ، ثم أُطْلِقَ الصَيْد على الَمصِيد، تَسميةٌ للمَفْعُول باسم الَمصْدَر، لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}. (¬1) والصَّيْدُ: ما كان مُمتَنِعًا حلالاً، لا مالك لَهُ. (¬2) والذَبَائِح: جَمْع ذَبِيحة، والمراد هنا: الَمذْبُوح. والذَّبْح: معروفٌ، وهو قَطْع الحُلْقُوم (¬3) والَمرِيءِ بِمُحَدَّدٍ مِمَّن هو أهْلٌ لِذلك. 1583 - قوله: (أو فَهْدَهُ)، الفَهْدُ: حيوان مفترس معروفٌ. 1584 - قوله: (البَازِي)، طائرٌ معروفٌ، وفيه ثلاث لغات: ¬

_ (¬1) سورة المائدة: 95. (¬2) وفي (المغرب: 1/ 488): "الصيد: هو كُلُّ ممتنع متوحّش طَبْعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة" ولا بخفى ما عليه من اعتراض. تأمل ذلك. (¬3) وقيل: قطع الأوداج، وهي جمع الوَدَج: وهو عرقٌ في العُنُق، وهما وَدَجَان. أما الحلقوم: فهو الحَلْق، وهو منفذ النَفَسِ من البطن. انظر: (المغرب: 1/ 303، أنيس الفقهاء: ص 277).

البَازِي: بوزن القَاضِي، وهي الفُصْحَى. والبَازُ: بوزن النَارُ، حكاهما الجوهري (¬1) والبَازِيُّ - بتشديد "الياء" حكاها أبو حفص الحميدي. (¬2) 1585 - قوله: (بَهيمًا)، تقدم (¬3) أنه الذي لا يُخَالِطُه غيره. 1586 - قوله: (أشْلَى الصائِدُ لَهُ عليه)، وُيرْوى: "أَشْلَى الصَائِدُ عليه" وقد أشْلاَهُ إِشْلاَء: (¬4) أي أرْسَلَهُ عليه حَتَّى يَقْتُلَه. (¬5) 1587 - قوله: (أَوْ تَردَّى)، تَردَّى: سقط في بِئْرٍ، أو تهوَّر من جَبلٍ. (¬6) والترَّدِّي: الهلاَكُ أيضًا، وفي حديث بدءِ الوحي: "فذهَب مرارًا كي يتَرَدَّى من رُؤُوس شَواهِق الجِبَال"، (¬7) وفي حديث آخر: "ومَن تَردَّى من جَبلٍ فهو يَتَردَّى في نار جَهَنَّم". (¬8) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 3/ 866 مادة بوز)، ومجمع الأول "البازي" على بزاةٌ مثل قضاة، والباز على أبوَازٌ مثل: بابٌ وأبواب، وبِيزَانٌ أيضًا مثل: نِيرَان. (الصحاح: 3/ 866، الصباح: 1/ 54). (¬2) كذا في (المطلع: ص 381) ولم أقف على ترجمة، ولعله: أبو نصر الحميدي، والله أعلم. (¬3) انظر في ذلك: ص 260. (¬4) أصل الإشلاء: الدُعَاء، تقول: أشلَيْت الشاةَ والناقَة، إِذا دَعَوْتَهُما بأسمائِهِما لتحلبَهُما وأنكر ثعلب قول الناس: أشليت الكلب على الصيد، وقال أبو زيد: أشليت الكلب: دعوته. انظر: (الصحاح: 6/ 2395 مادة شلا). (¬5) قال في (المغني: 11/ 13): "ويحتمل أن الخرقي أراد دعاءه ثم أرْسَلَهُ، لأَن إِرسالَهُ على الصيد يتضمن دُعَاءَهُ إِليه". (¬6) انظر: (الصحاح: 6/ 2355 مادة ردى). (¬7) أخرجه البخاري في التعبير: 12/ 352، باب أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث (6982)، وأحمد في المسند: 6/ 233. (¬8) أخرجه مسلم في الإيمان: 1/ 104، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث (175)، =

1588 - قوله: (فأبان منه عضوًا)، أي: فَصلَهُ منه. * مسألة: أصحّ الروايتين: أنه إِذا ضَرب حيوانًا، فأبَان منه عضوًا يُؤْكَل الصيْد دُونَه. (¬1) 1589 - قوله: (الَمناجِلَ)، جمع مِنْجَلٌ. قال ابن مالك في "مثلثه": "الَمنْجَلُ: مَفْعَلٌ من نَجَل الشَّيْءَ: رمَاهُ، والولدُ: جاءَ به نَجِيبًا، والأَمْر: بَيَّنَهُ، وبالرُّمْح: طَعَنَ، والأَدِيمَ: سلَخَهُ من الرجْلَيْن، والصَّبِيُّ اللَّوحَ: مَحَاهُ، والأَكَّار (¬2) الأَرْضَ: شَقّهَا للزراعة. والِمنْجَلُ: ما يُقْطَع به الزرع ونَحوه، والسِّنان الُموَسِّعُ خَرْقَ الطَّعْنَةِ. والسائِقُ الحَاذِق، ومَاحِي ألْوَاح الصِبْيان، والرَّجل الوَلُودُ، والبعيرُ الذي يَنْجُل الكَمأَة بِخُفِّهِ. والُمنْجَل: البعيرُ الذي أنْجَلْتَهُ: أي جَعَلْته يرعى نَجيلًا: وهو ضَرْبٌ من الحَمْضِ". (¬3) ¬

_ = والترمذي في الطب: 4/ 386، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسُمٍ أو غيره، حديث (2044)، والنسائي في الجنائز: 4/ 54، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه. (¬1) أي: دون العضو البائن. قال في (الإنصاف: 10/ 426): "وهو المذهب وعليه الأصحاب" وبه جزم صاحب (المذهب الأحمد: ص 193، والمحرر: 2/ 194) وإن بقيت في الصيد حياة مستقرة وذكي حل العضو كبقيته قاله في (الإنصاف: 10/ 426). وإن أبانه ومات الصيد في الحال: حل الصيد كله. قال الزركشي: "وهو المشهور والمختار لعامة الأصحاب" (الإنصاف: 10/ 427). أما الرواية الثانية يأكله وما أبان منه، حكاها الخرقي في (مختصره: ص 208). (¬2) الأَكَّارُ: اسم فاعل للمبالغة من الأَكْر، وهو الشَقّ والحَرْثِ. والجمع منه: أكَرَةٌ. قاله في (المصباح: 1/ 22). (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 684 - 685).

1590 - قوله: (بالِمعْرَاض)، قال القاضي عياض في "مشارقه": "الِمعْرَاضُ: خَشَبَةٌ مَحْدُودَةُ الطرف، وقيل: فيه حَدِيدَةٌ، وقيل: سَهْمٌ بلا ريشٍ". (¬1) قلتُ: هو شَيْءٌ كالعَصا يُفْقَس به الصَيْد، فإنْ قَتلهُ بعَرضِه، لم يُؤْكَل، (¬2) وإِن كان بحدِّه أَكِل. وجمعُه: مَعَارِيض، والمعاريضُ أيضًا: ما يُعَرَّضُ بِها من غير تصريح. (¬3) 1591 - قوله: (نَدَّ بَعِيرُهُ)، نَدَّ: أي شَرَد، يقال: نَدَّ البعيرُ - بفتح "النون" - يَنِدُّ - بكسرها - نَدًا، ونِدَادًا: نَفَر وذهَبَ على وجهه شَارِدًا. (¬4) وفي الحديث: "فَنَدَّ بَعيرٌ، وفي القوم خَيْلٌ يسيرةٌ فرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فأثبَتُه فقال عليه السلام: إِنَّ لهذه الإِبل أوَابِدَ كأوَابِد الوَحْشِ، فما نَدَّ منها فافعلوا به هكذا". (¬5) 1592 - قوله: (يُسِيلُ دَمُه)، بضم "الياء" الأولى، ورُوِي: "يَسيلُ ¬

_ (¬1) انظر: (المشارق: 2/ 73 بتصرف). (¬2) قال أحمد رحمه الله: "فيكون موقوذًا فلا يباح" انظر: (المغني: 11/ 25) (¬3) ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 235: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خِطْبة النساء" (¬4) انظر: (الصحاح: 2/ 543 مادة ندد). (¬5) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 188، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم حديث (3075)، ومسلم في الأضاحي: 3/ 1558، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إِلاّ السن والظفر وسائر العظام، حديث (20)، وأبو داود في الأضاحي: 3/ 102، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (2821)، والترمذي في الأحكام والفوائد: 4/ 82، باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إِذا نَدَّ، حديث (1492)، وابن ماجة في الذبائح: 2/ 1062، باب ذكاة الناد من البهائم، حديث (3183)، وأحمد في المسند: 3/ 413 - 464.

بفتحها - به دَمُه" (¬1) بزيادة "به". 1593 - قوله: (البُنْدُق)، واحِدُهُ بُنْدُقَةٌ، ويُجْمَع أيضًا على بَنادِق، وهو طينٌ يُبَنْدَقُ وُيرْمَى به على قوسٍ كَقَوْسِ النَشَّاب. 1594 - قوله: (لأنه مَوْقوذٌ)، (¬2) يقال: مَوْقُوذٌ، وَوَقيذٌ، ومَوْقُوذَةٌ. والموقوذُ: اسْمُ مَفْعُول، والوقيذُ: فَعيلٌ بمعنى مَفْعُولٌ. والَموْقُوذَةُ: المقتولَةُ بالخَشَب. قال قتادة: (¬3) "كانوا في الجاهلية يَضْرِبُونَها بالعصا، فإِذا ماتت أكَلُوها". (¬4) قلتُ: بل الموقوذةُ: كُلُّ ما قُتِل بغَيْرِ مُحَدَّدٍ - قال الله عز وجل: {وَالْمَوْقُوذَةُ} (¬5). 1595 - قوله: (وإنْ طَفا)، يقال: طَفا الشَيْءُ يَطْفُو، فهو طافٍ: إِذا مات في الماء. (¬6) ¬

_ (¬1) كذا في المختصر: ص 209. (¬2) كذا في المغني: 11/ 37، وفي المختصر: ص 209: "لأنه موقوذة". (¬3) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، وقيل: ابن دعامة بن عكاية المفسر، الحافظ القدوة، أبو الخطاب السَّدُوسي البصري الضرير، روى عن أنس بن مالك، وابن المسيب، وأبي العالية، والحسن البصري وغيرهم توفي 118 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 5/ 269؛ التاريخ الكبير: 7/ 185، معجم الأدباء: 9/ 17 - 10، وفيات الأعيان: 4/ 85، طبقات القراء: 2/ 25، طبقات المفسرين للداودي: 2/ 43، الشذرات: 1/ 153). (¬4) هذا الأثر أخرجه الطبري في (تفسيره: 6/ 69)، وابن عطية في (المحرر الوجيز: 4/ 336)، وابن كثير في (تفسيره: 3/ 15)، والقرطبي في (جامعه: 6/ 48). (¬5) سورة المائدة: 3. (¬6) وكذلك: عَلا ولم يَرسُب، قاله الجوهري في (الصحاح: 6/ 2413 مادة طفا)

1596 - قوله: (وذَكاةُ)، الذَّبحُ، يقال: ذَكَّى الشاة ونحوها تذكيةً: ذبَحها والاسم: الذكاةُ، والمذْبُوح: ذكِيٌّ فَعِيل بمعنى مَفْعُولٌ. 1597 - قوله: (في الحَلْق)، هو الحُلْقُوم: وهو ما تحت الحَنْك من الرقبة. 1598 - قوله: (واللَّبَة)، قال الجوهري: "اللَّبَةُ: الَمنْحَرُ، والجمع: اللَّبَات". (¬1) قُلتُ: لعلَّها حُفْرَةُ الحَلْق. (¬2) والله أعلم. 1599 - وقوله: (يُنْحَر البَعيرُ)، النَّحر: هو أنْ يَطْعَنَها وهي قائمةٌ في الوَهْدَة التي بين أصل العُنق والصَّدر - (¬3) وقد نَحَر يَنْحَر نَحْرًا، وربَّما أُطْلِق النَّحْرُ على الذبح، كما قال الشاعر: (¬4) ألاَ في ليت حُجْرًا ماتَ موتًا ... ولم يُنْحَر كما نُحِر البَعيرُ وكان قد نُحِر. 1600 - قوله: (ويذْبَح ما سِوَاه)، يقال: ذَبَح يَذْبَح ذَبْحًا. إِذا ذكَّاه، أو قطع حُلْقُومَه بسكِّين ونحوها. 1601 - قوله: (السَكِّين)، هي الُمدْيَة، (¬5) وجمْعُها: سكَاكِين، ومُدًى، ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 217. مادة لبب). (¬2) قال في (المغني: 11/ 44): "وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا بالإجماع". (¬3) قال الجوهري: "والنحر في اللَّبَة: مثل الذبح في الحلق" (الصحاح: 2/ 824 مادة نحر). (¬4) هي هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية ترثي حُجر بن عدي. (الأغاني: 17/ 154)، (¬5) الُمدْية: بضم "الميم"، وقد تكسر، كذا قال الجوهري في: (الصحاح: 6/ 2490 مادة مدى).

وفي الحديث: "أنَّ سُلَيمان قال: ائتُونِي بالسكِّين أشقُهُ بينهما. قال أبو هريرة: إِنْ سَمِعْتُ بالسكين إِلَّا يومئذٍ، وما كُنَّا نقول إِلَّا الُمدْيَة". (¬1) وفي الحديث: "وليس لنا مُدًى" (¬2). 1602 - قوله: (حَتًى تُزْهَق نَفْسُه)، يقال: زَهَقتْ نَفْسُه تُزْهَقُ زُهُوقًا: إِذا فارَقَتْهُ، وكادت نَفْسُه تُزْهَق. (¬3) وقال ابن مالك: "الزَّهَقُ - بفتح "الزاى" و"الهاء" -: الُمطْمَئن من الأَرض، ومصدر زَهِقَ: بمعنى نَزِقَ، فهو زَاهِقٌ، والزِّهِقُ لُغَةٌ فيه. قال: والزُّهُقُ: جمع زَهُوقٌ: وهي البئْر البَعِيدَة القَعْر، وفَجُّ الجَبل الُمشْرِف، وفَعُول من زَهِقَ بمعنى سبق وتَقَدَّم وبمعنى: بطل". (¬4) 1603 - قوله: (فإِنْ كَان أخْرَس)، الأَخْرَسُ: الذي لا يَقْدِر على الكلام، وقد خَرِسَ يَخْرَسُ خَرَسًا، فهو أخْرَسُ. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 458، باب: "ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنّه أواب"، حديث (3427)، كما أخرجه في الفرائض: 12/ 55، باب إِذا ادَّعت المرأة ابْنًا، حديث (6769)، ومسلم في الأقضية: 3/ 1345، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث (20)، والنسائي في أدب القضاء: 8/ 206، باب حكم الحاكم يَعْلَمُه، وأحمد في المسند: 2/ 340. (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 188، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم بلفظ قرب منه، حديث (3075)، كما أخرجه في الشركة: 5/ 131، باب قسمة الغنائم، حديث (في 248)، ومسلم في الأضاحي: 3/ 1558، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم حديث (20)، وأبو داود في الأضاحي: 3/ 102، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (2821)، والترمذي في الأحكام: 4/ 81، باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره، حديث (1491)، وأحمد في المسند: 3/ 463 - 464. (¬3) أي تخرج وتفارقه، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: {وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ}. (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 285).

1604 - قوله: (أَوْمَأَ إِلى السَّماء)، أي: أَشَار، والإِيماء: الإِشارةُ بيَدٍ، أوْ رَأْسٍ، أو غيرهما. 1605 - قوله: (الحُمُر)، واحدها حِمَارٌ. 1606 - (والأهليةُ)، إحْتَرز من الوَحْشِية، وفي الحديث: "أنَّه نهى عن لُحُوم الحُمُر الأَهْلِية"، (¬1) وفي رواية: "الأَنْسِية" (¬2) بفتح "الهمزة" ويجوز كسرها. 1607 - قوله: (تَفْرِس)، بكسر "الراء": أي تُكْسَر به الفَرِيسَة، وهي (¬3) ما يقْتُلُها ليَأْكُلَها، وفي التوراة: "ولَحْمُ فَرِيسَةٍ في الصحراء لا تَقْرَبُوه". (¬4) قال ابن مالك: "الفَرْسُ: ريحُ الحَدَبِ، ومصدر فُرِسَ، فهو مَفْرُوسٌ بَيِّن الفِرْسَة: أيْ أحْدَب، والفَرْسُ أيضًا: مصدر فَرسَهُ: أطْعَمَهُ فَرَاسًا: وهو تَمْرٌ أسْوَدٌ، ومصدر فَرسَ السَّبُعُ الفَرِيسَةَ: كَسَّرها، والذَّابحُ الذبيحَة: كَسر عُنُقَها في الذَبْح، والرَّجُلُ الشَّيْءَ: قَتَلَهُ. ¬

_ (¬1) و (¬2) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 653، باب لحوم الحمر الانسية، حديث (5521)، (5522)، (5523)، ومسلم في النكاح: 3/ 1027، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ حديث (30)، (31)، (32)، والترمذي في النكاح: 3/ 429)، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (1121)، وابن ماجة في الذبائح: 2/ 1065، باب لحوم الحمر الوحشية، حديث (3193)، (3196)، والدارمي في الأضاحي: 2/ 86، باب في لحوم الحمر الأهلية. (¬3) قال الجوهري: "وقد نهِي عن الفَرْس في الذبح، وهو كسر عَظْم الرقبة قبل أنْ تبرد. . وأصل الفَرْس دقُّ العُنق، ثم كثر واستعمل حتى صُيِّر كلُّ قتل فَرْسًا" (الصحاح: 3/ 958 مادة فرس). (¬4) انظر: (سفر اللاويين: 7/ 203 بتصرف).

والفِرْسُ: ضَرْبٌ من النَبْت. والفُرْس: قَوْمٌ، وجمع فَرِيسٍ: وهي حَلْقَةٌ من خَشَبٍ تُشَدُّ في طَرَفِ الحَبْل، ولُغةٌ في الفَرِيص: وهي عُرُوق الرقَبة". (¬1) 1608 - قوله: (وذي مِخْلَبٍ)، هو الظُّفْر الذي يعْلَق الشيء، يقال: خَلَبهُ يَخْلُبُه خَلْبًا: إذا أخَذَه بِمِخْلاَبِه. قال ابن مالك: الَمخْلَبُ: مَفْعَلٌ من خَلَب: إذا خَدَع. قال: والِمخْلَبُ من السَّبعُ، والطائِر: معروفٌ (¬2) وقال: وهو أيضًا: مِنْجَلٌ بلا أسْنَانٍ. قال: والُمخْلَبُ: مفعول من أخْلَبَهُ: إذا وجَدَهُ خَالبًا: أي خَادِعًا: وهو أيضًا مُفْعَلٌ من أخْلَبَ [الماءُ]: (¬3) إذا صَارَ ذَا خُلْبٍ". (¬4) 1609 - قوله: (الضَّبُعُ)، هو أحدُ الضِّباع: وهو حيوانٌ معروفٌ. ويقال للأنثى: ضَبُعَةٌ، (¬5) ويقال لها: أُمُّ عَامِرٍ. قال الشاعر: (¬6) ومَنْ يَصْنَع المعروفَ مع غير أهْلِه ... يُلاَقِ الذي لاَقَى مُجِيرُ أُمِّ عَامِر ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 478 - 479). (¬2) وهو كالظفر من الإنسان. (¬3) زيادة من المثلث يقتضيها السياق. (¬4) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 603). (¬5) وأنكرها الجوهري. قال: "لأن الذكر ضِبْعَانٌ، والجمع ضَبَاعينُ، مثل: سِرْحَانٌ، وسَراحِينُ، والأنثى: ضِبْعَانة، والجمع ضِبْعَانَات وضِبَاعٌ، وهذا الجمع للذكر والأنثى مثل: سَبْعٌ وسِبَاعٌ. (الصحاح: 3/ 1247 - 1248 مادة ضبع). (¬6) هو أعرابي كما في (البيان والتبيين: 2/ 109، والمستقصى للزمخشري: 2/ 232، والأمثال للميداني: 3/ 26). والبيت أصبح مثلا يضرب لمُصْطَنِع المعروف في غَيْر أهْلِه "كمُجِير أُمِّ عَامِر".

وذلك أنَّ قومًا طَردُوا ضَبُعًا ضعيفًا، فدخَل على رَجُلٍ خَيْمَتَهُ، فقام إِليهم وردَّهُم عنه، وأجَارَهُ منهم، وجَعَل يَسْقِيه اللَّبَن حتى سَمِنَ وصَحَّ، فلَمَّا قَوِيَ تركَهُ نائمًا وقتلَهُ، فقال بعْض عَمِّه فيه هذه القَصِيدَة، وقد رويناها في غير ما مَوْضِعٍ. 1610 - قوله: (والضَّبِ)، هو حيوانٌ معروف يكون بِنَجْدٍ - وفي الحديث: "أنه عليه السلام أُتِيَ بَضَبٍّ مَحْنُوذٍ". (¬1) وورد في حديث: "أضبٌ" - (¬2) جَمع ضَبٍّ. 1611 - قوله: (التُّريَاق)، بضم "التاء"، (¬3) ويجوز فيه دُرْيَاقٌ، ومنه كبير، فيه لُحُوم الحيَّات، ومنه صَغيرٌ ليس فيه ذلك. (¬4) 1612 - قوله: (أنَّ السُّمَ)، السُّمُ - بضم "السين" وفتحها وكسرها -: كلُّ ما يَقْتُل إِذا شُرِبَ، أوْ أُكِلَ. ¬

_ (¬1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 663، باب الضب، حديث (5536)، ومسلم في الصيد والذبائح: 3/ 1543، باب إباحة الضب، حديث (43)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 353، باب في أكل الضب، حديث (3794)، ومالك في الاستئذان: 2/ 968، باب ما جاء في أكل الضب، حديث (10)، وأحمد في المسند: 4/ 65 - 89. المحْنُوذُ: المَشْوِيُّ، وقيل: مَشْوِيُّ بالحجارة المحماة، يقال: حَنِيذٌ ومَحْنُوذٌ، كقتيلٍ ومقْتُولٍ. (النهاية لابن الأثير: 1/ 450، غريب الحديث للحربي: 2/ 471 - 472). (¬2) جزء من حديث أخرجه البخاري في الهبة: 5/ 203، باب قبول الهدية، حديث (2575)، ومسلم في الصيد: 3/ 1545، باب إباحة الضب، حديث (46)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 353، باب في أكل الضب، حديث (3793). (¬3) وكسرها كذلك، حكاه الجوهري في: (الصحاح: 4/ 1453 مادة ترق). (¬4) قال في (المغني: 11/ 82): "الترياق: دواءٌ يتعالج به من السُّم ويجعل فيه من لحوم الحيات، فلا يباح أكله ولا شربه، لأن لحم الحية حرام".

1613 - قوله: (كالدُّهْن)، هو أحدُ الدِّهَان: وهو كلُّ ما يُدْهَنُ به من زَيْتٍ وسَمْنٍ ونحو ذلك. 1614 - قوله: - (واسْتَصْبَح به)، الاسْتِصْبَاحُ: الإِسْرَاجُ، وقد اسْتَصْبَح يَسْتَصْبحُ استصباحًا. وما يُسْرَجُ فيه: مِصْبَاحٌ، وجَمْعُه: مَصَابيحٌ. قال الله عز وجل: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ}، (¬1) وقي الحديث: "والبُيوتُ يَوْمَئذٍ ليس فيها مصابيح". (¬2) ¬

_ (¬1) سورة الملك: 5. (¬2) أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 491، باب الصلاة على الفراش، حديث (382) ومسلم في الصلاة: 1/ 367، باب الاعتراض بين يدي المصلي، حديث (272)، والنسائي في الطهارة: 1/ 85، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة.

كتاب: الأضاحي

كتاب: الأَضَاحي الأَضَاحي: جمع أُضْحِيَّةٌ - بضم "الهمزة" وكسرها، وتشديد "الياء" - وضَحِيَّةٌ بوزن هَدِيَّة، وتُجْمَع أيضًا على ضَحَايا - بوزن هَدَايا - وأضْحَاةٌ. (¬1) سُمِّيت بذلك، لأَنَّها تُذْبَح في ضُحَى يوم النَّحْر. 1615 - قوله: (ولا بَشَرَتِه)، البَشَرَةُ: المرادُ بها هنا: الأَظْفَار وغيرها من الجِلْد ونحوه. وذكر غير واحدٍ من أهل اللُّغة: أنَّ البَشَرَة: الجِلْد. (¬2) 1616 - قوله: (الصُّوفةُ)، والصُّوفةُ: إِحْدَى الصُّوف، وليس المرادُ صوفَةٌ مُفردةٌ، وإِنَّما المرادُ الجِنْس. وتُجْمَع الصُّوفُ أيضًا على أصْوَافٍ. قال الله عز وجل: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا}. (¬3) 1617 - قوله: (العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها)، العَوْرَاءُ: ذاهِبَةُ العَيْن، والمرادُ: الظاهِر عَوَرُها. ¬

_ (¬1) وتجمع هذه أيضًا على أضْحىً، كما يقال: أرْطاةٌ وأرْطىً، وبها سُمِّي يوم الأضحى قاله في: (الصحاح: 6/ 2407 مادة ضحا). (¬2) انظر: (الصحاح: 2/ 590 مادة بشر، المصباح: 1/ 56، مقاييس اللغة: 1/ 251، القاموس المحيط: 1/ 386، مادة بشر، المغرب: 1/ 74). (¬3) سورة النحل: 80.

1618 - قوله: (والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرجُها)، أي: الظاهِر عَرَجُها. (¬1) 1619 - قوله: (والمريضةُ)، هي مَن أصابَها المرض. (¬2) 1620 - . قوله: (والعَجْفَاء التي لا تُنْقِي)، العَجْفاءُ: الضَعِيفةُ. وقوله: "لا تُنْقِي" - بضم "التاء" وكسر "القاف" -: من أَنْقَت الإِبل، إذا سَمِنَت - وصار فيها نِقْيٌ: وهو الُمخُّ، وشَحْمُ (¬3) العَيْن - من السِمَن. 1621 - (والعَضْبَاءُ)، العَضَبُ: القَطْع، ثم فَسَّره الشيخ: "بأنَّه ذهابُ أكْثَر من نِصْف الأُذُن، أوْ القَرَن". (¬4) 1622 - قوله: (الجَازِر)، (¬5) هو القصَّاب الذي يَذْبَح، يقال لَهُ: جَازِرٌ، وجَزَّارٌ. وفي الحديث: "ولا تُعْطِى الجَازِر"، (¬6) وفي رواية منه: "الجَزَّارُ منها شيئًا". (¬7) 1623 - قوله: (والعقيقةُ)، العقيقةُ في الأَصل: صُوف الجذَع، وشَعَرُ ¬

_ (¬1) العَرَج - بفتح "الراء" -: إِذا أصَابَهُ شَيْءٌ في رجله فَخَمع ومَشى مَشْيَةَ العُرْجَان، وليس بِخِلْقَةٍ، فإذا كان ذلك خِلْقَةً، قلت: عَرِجَ بكسر "الراء". (المصباح: 1/ 328). (¬2) قيَّدها الشيخ "بأنَّها التي لا يرجى برؤها". (المختصر: ص 212). (¬3) أي: مُخُ العظم، ومنه نَقَوْت العظم ونقَيْتُه إذا اسْتَخْرَجْتَ نَقْيَهُ، ومنه النِقْوُ بالكسر في قول الفراء: "كل عظم ذي مُخٍّ، والجمع: أَنْقَاءُ" (الصحاح: 6/ 2515 مادة نقا). (¬4) انظر: (المختصر: ص 213). (¬5) كذا في المغني: 11/ 110، وفي المختصر: ص 213: الجزار. (¬6) و (¬7) أخرجه مسلم في الحج: 2/ 954، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها حديث (348)، وابن ماجة في المناسك: 2/ 1035، باب من جلل البدنة، حديث (3099)، وأحمد في المسند: 1/ 79 - 112 - 132 - 154.

كلِّ مُوْلُود من الناس والبهائم الذي يُولَد وهو عليه. (¬1) قاله الجوهري. (¬2) وقال غيره: العقيقةُ: "الذَبِيحَة التي تُذْبَح عن المولود يوم سَابِعه". (¬3) وأصل العَقِّ: الشِّقُ، فقيل: سُمِّيت هذه الشاة عقيقةً، لأَنَّها يُشَقُّ حَلْقُها. وقيل: سُمِّيت عقيقةً، باسْمِ الشَعَر الذي على رأْس الغلام. (¬4) قال صاحب "المطلع": "وهو أنْسَب من الأول". (¬5) 1624 - قوله: (أجْدَالًا)، (¬6) أي: قَطْعًا من الَمفاصِل، من غير كَسْرِ عَظْمٍ. ¬

_ (¬1) في الصحاح: عليه عقيقة. (¬2) انظر: (الصحاح: 4/ 1527 مادة عقق). (¬3) قاله أبو السعادات في: (النهاية: 3/ 276). (¬4) قاله أبو عبيد، وحكاه عن الأصمعي. (غريب الحديث: 2/ 284، تحفة المودود لابن القيم: ص 34). (¬5) انظر: (المطلع: ص 208)، وهناك أقوال أخرى في معنى العقيقة ذكرها العلّامة ابن القيم في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود: ص 34 وما بعدها). (¬6) قال أبو عبيد الهروي في العقيقة تقطع جُدُولًا، ولا يكسر لها عظم: أي عضوًا عضوًا، وهو الجَدْل - بفتح "الجيم" وكسرها، والإِرْب، والشِّلْوُ، والعُضْوُ، والوُصْلُ. انظر: (الغريبين: 1/ 331). وعلل صاحب (المغني: 11/ 124) هذا الفعل بالعقيقة بقوله: "لأنها أوَّل ذَبِيحةٍ ذبحت عن المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة".

كتاب: السبق والرمي

كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ قال الأَزهريُّ: "السَّبْقُ: مصدر سَبَقَ يسْبِقُ سَبْقًا. والسَّبَق محركة "الباء" -: الشَّيْءُ الذي يُسَابَقُ عليه، حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: السَّبَقُ، والخَطَر، والنَّدَبُ، والقَرعُ، والوَجَبُ، (¬1) كلُّهُ الذي يُوضَع في النِضال والرِّهان فمن سَبق أخذَه"، (¬2) الخمسة بوزن فَرسٌ. وقال الأزهريّ أيضًا: "النِضَال في الرمْي، والرهان في الخيْل، والسِّباق يكون في الخَيْل والرَّمْي". (¬3) والرَّمْيُ: المراد به رَمْيُ النَّشاب، وفي الحديث: "أنه عليه السلام مَرَّ على قوم يتناضَلُون، فقال: ارْمُوا بني أرْفَده، فإِن أَباكم كَان راميًا"، (¬4) وفي رواية: "ارْمُوا وأنا مع بني فُلاَنٍ، فأَمسك أحدُ الفريقين، فقال: مَالَكُم، فقالوا: كيف نَرْمِي وأَنْتَ معهم؟ قال: ارموا وأنا مَعَكُم كُلُّكُم". (¬5) يقال: ¬

_ (¬1) في الأصل: والوجوب وهو تصحيف. (¬2) انظر: (الزاهر له: ص 409). (¬3) المصدر السابق: ص 409). (¬4) و (¬5) أخرجه البخاري في المناقب: 6/ 537، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، بلفظ قريب منه، حديث (3507)، كما أخرجه في الأنبياء: 6/ 413، باب "واذكر في الكتاب اسماعيل ... " حديث (3373)، وابن ماجة في الجهاد: 2/ 941 مختصرا، باب الرمي في سبيل الله، حديث (2815)، وأحمد في المسند: 1/ 364، 4/ 50.

رَمَى يَرْمِي رَمْيًا، فهو رَامٍ. 1625 - قوله: (الحَافِر)، المرادُ بها: الخيل، فَسَمَّاها باسم حَافِرِها: وهو أسْفَل رِجْلها، وهو من باب تسمية الكُلِّ باسمِ البَعْض. 1626 - قوله: (النَّصْل)، المراد به النَّشاب، وهو في الأصل: الحديدةُ الموضوعةُ في رأس سَهْمٍ، أوْ رُمْحٍ، وجَمْعُه: نِصَالٌ، ونُصُولٌ. (¬1) 1627 - قوله: (والخُفِّ)، المراد به: الإِبل، (¬2) يقال لأَسْفل رِجْلِه: خُفٍّ ويقال: مثل خُفِّ البَعِير. 1628 - قوله: (أحْرزَ سَبَقَهُ)، بفتح "الباء" الَمجْعُولُ على المسابَقَةِ. 1629 - قوله: (مُحَلِّلاً)، الُمحَلِّلُ: اسمُ فَاعِل من حَلَّل، جعلَهُ حلاَلًا، لأَنَّه حَلَّل الجَعْل بِدُخُوله، وفيه ثلاث لغات: مُحِلٍّ، ومُحَلِّلٌ، وحَالٌّ، لأن في فعله ثلاث لغاتٍ: حَلَّل: كـ "سَلَّم"، وأحلَّ: كـ "أعَدَّ"، وحَلَّ: كـ "مَدَّ"، فاسم الفَاعل في الثلاثِ على ما ذكرنا. حكى اللغات الثلاث أبو السعادات (¬3) وغيره. ¬

_ (¬1) وأنْصُلٌ كذلك: (القاموس: 4/ 58 مادة نصل). (¬2) والجمع: أخفاف، وأما الخِفَافُ، جمع خُفٍّ، فهي التي تُلْبَس، كذا في (الصحاح: 4/ 1353 مادة خفف). (¬3) انظر (النهاية في غريب الحديث: 1/ 431)، وكذلك: (المصباح: 1/ 159، المغرب والمقصود بـ"المحلَّل" في السَّبَق: هو الفرس الثالث من خَيْل الرِّهَان، وذلك أنْ يضَع الرجلان رهْنين بيْنَهما، ثم يأْتي رَجُلٌ سِوَاهُما فيرسل معَها فرسَه، ولا يضع رَهْنًا، فإن سَبَق أحد الأوَّلَيْن أخذ رهنه ورَهْن صَاحبه، وكان حلالًا لَهُ من أجل الثالث وهو الُمحَلِّل، وإِنْ سَبَق المحلِّل ولم يَسْبِق واحدٌ منهما أخذ الرهنَيْن جميعًا، وإنْ سُبِق هو لم يكن عليه شيء، وهذا لا يكون إلاَّ في =

1630 - قوله: (يُكَافِئ)، مهموزٌ: أي يساوي. قال الجوهري: "كلُّ شيء سَاوَى شيئًا فهو مُكَافِئٌ له". (¬1) 1631 - قوله: (لا جَنَب)، قال ابن سيدة: "جَنب الفَرسُ والبعيرُ يَجْنُبُه جَنْبًا، فهو مَجْنُوبٌ، وجَنِيبٌ". (¬2). 1632 - قوله: (ولا جَلَب). قال أبو السعادات: "الجلَب - بفتح "اللام" -: في الزكاة بأن يَقعدَ المصدِّق في موضعٍ، ويَجْلب الأموال إليه ليأخُذَ صَدَقَتَها، أو يكون في السِّباق بالزَّجْر للفرس فيصيحُ عليه (¬3) حثًا لَهُ على الجَرْي". (¬4) ¬

_ = الذي لا يُؤْمَن أنْ يَسْبِق، وأما إذا كان بليدًا بطيئًا قد أمِن أنْ يسبِقَهُما فذلك القمار المنهي عنه ". (اللسان: 11/ 169 مادة حلل). (¬1) انظر: (الصحاح: 1/ 68 مادة كفأ). (¬2) والجَنَبُ - بفتح "النون" -: المنهي ككنه في السباق، وهو أن يجْنُب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسًا آخر لكي يتحَوَّل عليه إن خاف أنْ يُسْبَق على الأول. قاله الجوهري في: (الصحاح: 1/ 103 مادة جنب). (¬3) في الأصل: فالصياح، وهو خطأ. (¬4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 281 بتصرف). وقوله: "لا جنب ولا جَلَب" حديث أخرجه أبو داود في الزكاة: 2/ 107، باب أين تصدق الأموال، حديث (1591)، والترمذي في النكاح: 3/ 107، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، حديث (1123)، والنسائي في النكاح: 6/ 91، باب الشغار، وأحمد في المسند: 2/ 95 - 180.

كتاب: الأيمان والنذور

كتاب: الأيْمَان والنُّذُور الأَيمَان - بفتح "الهمزة" -: جمع يَمِينٍ، واليمين: القَسَمُ، والجَمْع: أيْمُنٌ وأيْمَانٌ. قيل: سُمّيت بذلك، لأَنهم كانوا [إِذا تحالَفُوا] (¬1) ضرَب كلُّ امرئٍ مِنْهم يَمِينَه على يَمِين صَاحِبه. (¬2) واليَمين: توكيدُ الحكْم بِذِكْر مُعَظَّمٍ على وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فاليَمين وجَوَابُها: جُملتان تَرْتَبط إحدَاهما بالأُخْرى ارْتباطَ جُمْلَتَي الشَّرْط والجَزاء، كقولك: أقسمت بالله لأَفْعَلَنَّ. ولها حروفٌ يُجَرُّ بها الَمقْسومُ به، وحروفٌ يُجَابُ بها القَسَم، وأحْكَامٌ غير ذلك مَوْضِعها كُتُب النحو. (¬3) وأمَّا الإِيمان -بالكسر-: فهو اسْمٌ لَمِا يصير به مُؤْمنًا من الطاعة والعبادة، وَيزِيدُ وَينْقص. قال الله عز وجل: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ}. (¬4) ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬2) انظر: (الصحاح: 6/ 2221 مادة يمن). (¬3) انظر في ذلك: (كشف المشكل في النحو لليمني: 1/ 574 وما بعدها، التبصرة والتذكرة للصيمرى: 1/ 445). (¬4) سورة الفتح: 4.

والنَّذور: جمع نَذْرٍ، (¬1) يقال: نَذَرْتُ أَنْذِر وأَنْذُر - بكسر "الذال" وضمها - نَذْرًا، فأنَا ناذِرٌ: إذا أوْجَبْتَ على نفسك شيئًا تَبرُّعًا. قال الله عز وجل: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}، (¬2) وفي الحديث: "والنَّذْرُ لا يأتي ابن آدم بشَيْءٍ"، (¬3) وفيه: "مَنْ نَذَر أنْ نطِيعَ الله فَلْيُطِعْه، ومَن نَذَر أنْ يَعْصِيه فلا يَعْصِيه"، (¬4) و"اسْتَفْتَى عُمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نَذْرٍ كان نَذَرَهُ في الجاهلية"، (¬5) وقالت عائشة: "إنِّي نذَرْت، والنَّذْز شَدِيد". (¬6) 1633 - قوله: (مِن لَغْوِ اليَمِين)، اللَّغْوُ: هو الباطِل الذي لاَ يَعْبَأُ به. لَغَا يَلْغو لَغْوًا، فهو لاَغٍ، قال الله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ¬

_ (¬1) مثل: رَهْنٌ ورُهْنٌ، ويقال: إنّه جَمْع نذير بمعنى مَنْذُورٌ، ومثل: قَتِيل، وجَدِيدٍ حكَاهُ الجَوْهَرِي. (الصحاح: 2/ 826 مادة نذر). (¬2) سورة الإنسان: 7. (¬3) أخرجه البخاري في القدر: 11/ 499، باب إلقاء النذر إلى القدر، حديث (6609). كما أخرجه في الأيمان والنذور: 11/ 576، باب الوفاء بالنذر، حديث (6694) والنسائي في الايمان: 7/ 16، باب النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره. وأحمد في المسند: 2/ 242 - 314. (¬4) أخرجه البخاري في الإيمان: 11/ 581، باب النذر في الطاعة، حديث (6696)، كما أخرجه في باب النذر فيما لا يملك وفي معصيته، حديث (6700) وأبو داود في الايمان: 3/ 232، باب ما جاء في النذر في المعصية، حديث (3289)، والترمذي في النذور: 4/ 104، باب من نذر أن يطيع الله، حديث (1526)، والنسائي في الأيمان: 7/ 16، باب النذر في المعصية، ومالك في النذور: 2/ 476، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، حديث (8). (¬5) أخرجه البخاري في الأيمان: 11/ 582، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية نم أسلم، حديث (6697)، "والنسائي في الأيمان: 7/ 20، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، وابن ماجة في الصوم: 1/ 563، باب في اعتكاف يوم ليلة، حديث (1772). (¬6) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 492، باب الهجرة وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لرجل أنْ يهْجُر أخاه فوق ثلاث"، حديث (6073) - (6074) - (6075)، وأحمد في المسند: 4/ 227.

أَيْمَانِكُمْ}، (¬1) قالت عائشة: "وهو قَوْل الرَّجُل: لاَ والله، بلَى وَالله"، (¬2) يَعْني: مِن غير أنْ يَقْصِد اليمين بِقَلْبِه. 1634 - قوله: (الحِنْث)، هو عدَمُ البرِّ، (¬3) وقال ابن الأعرابي: "الحِنْثُ: الرجُوع في اليَمين [وهو]: (¬4) أنْ يَفْعَل غير ما حلَف عليه"، (¬5) والحِنْث في الأصل: الإِثْمُ، ولذلك شُرِعَت فيه الكفارة. 1635 - قوله: (أوْ باسمٍ من أَسْمَاء الله)، (¬6) لله عز وجل تِسْعَة وتسْعُون اسْمًا معروفة. (¬7) 1636 - قوله: (أوْ بآيةٍ من القرآن)، هي إِحدى الآي: (¬8) وهي مَحَطُّ الكَلاَم. (¬9) ¬

_ (¬1) سورة البقرة: 225. (¬2) أخرج الحديث مالك في النذور: 2/ 477، باب اللغو في اليمين، حديث (9) ومعناه عند البخاري: 11/ 547، باب: "لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت في قوله (لا والله)، و (بلى والله)، حديث (6663). (¬3) تقول: أحْنثتُ الرجل في يَمِينه فَحَنث: أي لم يَبَر فيها. (الصحاح: 1/ 280، مادة حنث). (¬4) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. (¬5) انظر كلام ابن الأعرابي في: (الزاهر للأزهري: ص 415). (¬6) الثابت في المختصر: ص 216: أسمائه. (¬7) وهي التي تعرف بـ"أسماء الله الحسنى" وقد سردها الخطابي مع الشرح والبيان في كتابه (شأن الدعاء: ص 30 وما بعدها)، والحليمي في كتابه: (المنهاج في شعب الإيمان: 1/ 187 وما بعدها)، والرازي في كتابه (لوامع البينات) وغيرهم. (¬8) وزاد الجوهري: آياتٌ وآيايّ، وصوّب الأخيرة ابن بَرِّي فقال: آياءُ بالهمز. انظر: (الصحاح: 6/ 2275 مادة أيا). (¬9) وقيل: هي العلاَمة، وفي القرآن: كلامٌ تامٌ مُركْبُ من جُمل وطَائِفَة من حروفه، وقيل: ما تَبَيَّن أوّله وآخره توقيفًا، من طائفة من كلامه تعالى بلاَ اسمٍ - انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون: 1/ 149). =

1637 - قوله: (أو بالعَهْد)، المرادُ بالعَهْدِ: الحَلِفُ بِعَهْدِ الله، وفي الصحيح: "وكَانُوا يَنْهُونَنا أنْ نُحْلِفَ بالشَهادة والعَهْدِ". (¬1) 1638 - قوله: (أوْ أعْزَمُ بِالله)، عَزَم معناها: حَلَفَ، وعَزَمْت علَيْك: أي حلَفْتُ، وأصل العَزْم: القَصْدُ والنِيَّة. 1639 - قوله: (أوْ بأمَانَة اللَّه)، الأَمَانَة: معروفةٌ، قال الله عز وجل: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ}. (¬2) * مسألة: - أصحّ الروايتين فيَمن حلَف بنَحْر ولَدِه يلْزَمه كفارةَ يمينه. (¬3) 1640 - قوله: (وشِقْصٌ)، الشِقْصُ - بكسر "الشين" -: قال أهل ¬

_ = وذكر الزركشي جملة من التعريفات لمعنى "الآية" في اللغة والاصطلاح. انظرها: في (البرهان في علوم القرآن: 1/ 266 - 267). (¬1) أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 259 بلفظ قريب منه، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث (2652)، كما أخرجه في فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: 7/ 3، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3651)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1963، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، حديث (211)، وأحمد في المسند: 1/ 434. (¬2) سورة الأحزاب: 72. (¬3) قال في (المغني: 11/ 215): "وهذا قياس المذهب، لأن هذا نذر معصية، أو نذر لجاج وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس، فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. أما الرواية الثانية: كفارته ذبح كبش ويطعمه المساكين، لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة، وفي قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه دليل على ذلك وشَرْع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. (المغني: 1/ 215 - 216).

اللغة: "هو القِطْعَةُ من الأَرض، والطائِفة من الشَّيء". (¬1) والشَقِيصُ: الشَرِيكُ. * مسألة: - أصح الروايات: أن قوله لامْرأتِه: أنْت طالق إنْ شَاء الله، ولأمته أنت حُرَّة إن شَاء الله: لا يَنْفَعُه. (¬2) ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 3/ 1043 مادة شقص، تهذيب اللغة: 8/ 308، مقاييس اللغة: 3/ 204). (¬2) هذه رواية إسحاق بن منصور، وحنبل عن أحمد رحمه الله. قال في المغني: 11/ 231): "أوقع الطلاق والعتاق في محل قابل فوقع كما لو لم يستثن". وفي أكثر الروايات عنه رحمه الله أنه توقف في الجواب لاختلاف الناس فيها وتعارض الأدلة. انظر: (المغني: 11/ 232، مختصر الخرقي: ص 217).

كتاب: الكفارات

كتاب: الكَفَّارات الكَفَّاراتُ: جمع كَفَّارةٌ، وهو فِدَاءُ الأَيْمَان وغيرها من جماعٍ في رمضان وغيىه. سُمِّيت كفارةٌ، لأَنَّها تُكَفِّر الإثم الذي حَصل بالشيء. (¬1) 1641 - قوله: (قَوْلٌ وعَمَلٌ)، القَوْلُ: باللَّسان، والعملُ: بالأركان. * تنبيه: - القولُ: هَل يدْخْل في العَمل، فَيُطْلَق على القول أنه عَمل؟ على وجهين: فمِنْهُم مَن قال: . هو من جملة الأَفعال والأعمال، ومنهم مَنْ منَع. ويترتب على ذلك، لو حَلَف لا يَفْعل فِعلًا، أو لا يعْمَل عملًا، فهل يحنث بالقول؟ على وجهين. ¬

_ (¬1) أي: تستره وتغطيه، ومن هذا قيل للأكار: كافر، لأنه يكفر البذر: أي يغطيه بالتراب، وقيل للَّيل: كافر، لأنه يكفر الأشياء بظلمته. (الزاهر للأزهري ص: 417). والكَفارات الواجبة بالجنايات في الكتاب والسنة أربع كفارات: كفارة القتل، كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة المسيس في صيام رمضان، وقد ذكرها الحليمي بالتفصيل في كتابه (المنهاج في شعب الإيمان: 2/ 508 وما بعدها).

باب: جامع الأيمان

باب: جامِعُ الأَيْمَان الجامِعُ: الذي يَجْمَع غيره، وقد جَمَع يَجْمَع جَمْعًا، فهو جَامِعٌ، ومنه سُمِّي مسجِدُ الجُمُعَه: جامِعًا. 1642 - قوله: (سببُ اليمين)، أي: الأَمْر الذي أثَارها وهَيَّجَها. قال الجوهري: "هاجَ الشيء [يهيج] (¬1) هَيْجًا، وهِيَاجًا (¬2) وهَيَجَانا. واهْتَاجَ وتَهَيَّج: أي ثَار، وهَاجَهُ غَيْرهُ، وهَيَّجَهُ، يتعَدَّى ولاَ يتَعَدَّى" (¬3) قال في "المغني": "سبَبُ اليَمين وما أثَارَها". (¬4) 1643 - قوله: (ولا يَزُورَهُما)، من الزيارة، وقد زارَ يَزُور زَوْرًا، فهو زائرٌ، وفي الحديث: "أَنَّ سَلْمان زار أبا الدرداء"، (¬5) وفيه: "وإنَّ لِزَوْرِكَ ¬

_ (¬1) زيادة من الصحاح. (¬2) غير موجودة في الصحاح. (¬3) انظر: (الصحاح: 1/ 352 مادة هيج). (¬4) انظر: (المغني: 11/ 284). (¬5) أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 499 في الترجمة، باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم، كما أخرجه في الصوم: 4/ 209، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، حديث (1968)، والترمذي في الزهد: 4/ 609، باب حدثنا محمد بن بشار، حديث (2413). أما سليمان، فهو الصحابي الجليل سلمان بن الإسلام، أبو عبد الله الفارسي، لزم النبي - صلى الله عليه وسلم - وخدمه، وحدث عنه، أخرج له البخاري ومسلم أحاديث كثيرة، فضائله كثيرة، توفي =

علَيْكَ حقًّا، (¬1) والاسم: الزيارة. 1644 - قوله: (جَفَاء)، الجَفاءُ: هو ضِدُّ البِرِّ، وقد جفَاهُ يَجْفُوه جَفَاءً وجَفْوةً، وفي الحديث: "ألاَ إنَّ الجَفَاء وغِلْظَ القُلوب في الفَدَّادِينَ". (¬2) قال ابن مالك: "الجفَاءُ: ضِدُّ الِبرِّ، ومصدر جَفَا الشَّيْءُ عن الشَّيْءِ: بَعُدَ، والجِفَاءُ: مصدر جَافَاهُ: عَامَلَهُ بالجَفَاء، والشَّيْءَ عن الشَّيْءِ أبْعَدَهُ، والجُفَاءُ: ما يَرْمِي به الوادي والقِدْر من الزَّبَد"، (¬3) قال الله عز وجل: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً}. (¬4) 1645 - قوله: (حِينًا). الحينُ: الوقتُ والُمدَّةُ، قليلًا كان أو كثيرًا. ¬

_ = 36 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 1/ 505، المعارف: ص 270، الجرح والتعديل: 4/ 296، حلية الأولياء: 1/ 185، تاريخ بغداد: 1/ 163، أسد الغابة: 2/ 417). أما أبو الدرداء، فهو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي قاضي دمشق الصحابي الجليل روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث، فضائله كثيرة. توفي قبل عثمان رضي الله عنه بثلاث صنين. أخباره في: (التاريخ الكبير: 7/ 76، سير الذهبي: 2/ 335، أسد الغابة: 6/ 97، مجمع الزوائد: 9/ 367، الشذرات: 1/ 39 - 44). (¬1) أخرجه البخاري في الصوم: 4/ 217، باب حق الضيف في الصوم، حديث (1974)، وباب حق الجسم في الصوم، حديث (1975)، ومسلم في الصوم: 2/ 813، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، حديث (182). (¬2) أخرجه البخاري في المناقب: 6/ 526، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}، حديث (3498)، كما أخرجه في المغازي: 8/ 98، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، حديث (4387)، ومسلم في الايمان: 1/ 73، بلفظ قريب منه، باب تفاضل أهل الإيمان، حديث (81)، وأحمد في المسند: 2/ 258، 3/ 332. والفدَّادين: جمع فَدّاد، وهم الذين تَعْلُو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، يقال: فَدّ الرجل يَفِدُّ فَدِيدًا: إذا اشتد صوته، وقيل: هم المكثرون من الإِبل، انظر: (النهاية في غريب الحديث: 3/ 419). (¬3) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 114). (¬4) سورة الرعد: 17.

وقال الفراء: "الحينُ: حِينَان، حين الوقت على حَدِّه، والحينُ الذي ذكره الله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} (¬1) سِتَّةُ أشْهُرٍ"، وكذلك فسَّر الشيخ الحينَ أنه: سِتَّةُ أشْهُرٍ. (¬2) 1646 - قوله: (الشَّحْم)، هو أحدُ الشُّحُوم: وهو الدُّهْنُ الذي في بَطْن الحيوان، قال الله عز وجل: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا}. (¬3) 1647 - قوله: (أوْ الُمخّ)، هو ما في دِماغ الحيوان، وُيطْلق على كُلِّ ما في داخِل العِظَام أيضًا غير الدماغ: مُخٌّ، والمراد به هنا ما في داخل العِظام غير الدماغ لأنه صَرَّح بالدماغ بعد ذلك. (¬4) 1648 - قوله: (الدَّسِمْ)، هو ما يَنْدَسِم به الطعام من دُهْنٍ، ولَحْمٍ وشَحْمٍ وغير ذلك. والله أعلم. ¬

_ (¬1) سورة إبراهيم: 25. (¬2) انظر: (المختصر: ص 221). (¬3) سورة الأنعام: 146. (¬4) انظر: (المختصر: ص 222).

كتاب: النذور

كتاب: النُّذُور 1649 - قوله: (الوفَاءَ)، هو أدَاءُ ما وعدَ به، أو ائْتُمِن عليه ونَحْو ذلك. 1650 - قوله: (إِنْ شَفَانِي الله مِن عِلَّتي)، الشَفَاء: البُرْءُ من السَّقَم، يقال: شَفاهُ الله، وأشْفَاهُ: إذا عُوفِيَ من سَقَمِه، قال الله عز وجل: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} (¬1) وقال: {فَهُوَ يَشْفِينِ}، (¬2) وقال: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ}، (¬3) وأصل الشِّفاء: من اسْتِشْفَاءِ القَلْب: وهو سكونُهُ بالشَّيْءِ، وفي الحديث: "ما أَنْزَل الله داءً إلاَّ أَنْزَل لَهُ شِفاءً"، (¬4) وهذا "الشِّفاء" بكسر "الشين"، وأما "الشِّفَاء" بفتح "الشين" فهو ما يُحْرَزُ به، وفي الحديث: "ففي قصة الَمرْأتين، فَأُنْفِذَت بالشَّفَاء". (¬5) ¬

_ (¬1) سورة النحل: 69. (¬2) سورة الشعراء: 80. (¬3) سورة التوية: 14. (¬4) سبق تخريج هذا الحديث في ص: 724. (¬5) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 213 بلفظ قريب منه، باب "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ئمنا قليلا أولثك لا خلاق لهم"، حديث (4552)، وهو عند النسائي في أدب القضاة: 8/ 218 بلفظ آخر، باب عظة الحاكم على اليمين.

والعِلَّة: إحدى العِلَل: وهي ما يَصيرُ به الإِنسان عليلًا من مَرَض ونَحْوه. * مسألة: - أصح الروايتين: أن صيام أيام التشريق يجزئ من النذر مع التحريم. (¬1) ¬

_ (¬1) نقل هذه الرواية عبد الله عن أبيه رحمه الله، والفطر والتكفير أحسن. والرواية الثانية نقلها الفضل بن زياد. قال رحمه الله: "كنت أذهب إلى هذا يعني صوم المتمتع لأيام التشريق إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهها أيام أكل وشرب. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 264، المغني: 11/ 361 - 362).

كتاب: أدب القاضي

كتاب: أَدَب القَاضِي الأَدَبُ: بفتح "الهمزة" و"الدال" -: [من] (¬1) أدِبَ الرجل - بكسر "الدال" وضمها لغة -: إِذا صار أدِيبًا في خُلُقٍ، أو عِلْمٍ. وقال ابن فارس: "الأَدَب: دُعَاءُ النَّاس إِلى الطعام، والَمأْدَبَةُ، [والَمأْدُبَة]: (¬2) الطعام، والآدِب - بالمدِّ -: الدَّاعِي [إِلَيْها] , (¬3) واشْتِقَاقُ الأَدب من ذلك، كأنَّه أمرٌ قد أُجْمِع عليه، وعلى اسْتِحْسَانِه". (¬4) فأدَبُ القاضي: أخْلاَقُه التي يَنْبَغي له أنْ يتَخلَّق بها. والقاضِي: أحدُ القُضَاة: وهو مَن ولي القَضَاء، ليَحْكُم بيْن الناس بعِلْمِه. وفي الحديث: "قاضِ في الجَنَّة، وقاضِيان في النار"، (¬5) وفيه: "مَنْ وَلِيَ ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) و (¬3) زيادة من المجمل يقتضيها النقل. (¬4) انظر: (المجمل: 1/ 90 - 91 مادة أدب بتصرف). (¬5) أخرجه أبو داود في الأقضية: 3/ 299 بلفظ قريب منه، باب في القاضي يخطئ، حديث (3573)، وابن ماجة في الأحكام: 2/ 776، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث (2315)، والترمذي في الأحكام: 3/ 613، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، حديث (1322).

القَضَاء فكأَنَّما ذُبجَ بِغَيْر سكين". (¬1) والقاضِي: اسْمٌ منقُوصٌ. لا تَظْهر عليه حركَة الإِعْراب إِلاَّ في حالة النَّصْب. 1651 - قوله: (بَالغًا)، احْتَرز من الصَّبِيِّ. 1652 - (عاقِلًا)، احْتَرز من الَمجْنون. 1653 - (حرًّا)، احْتَرز من العَبْد. 1654 - (عَدْلًا)، احْتَرزَ من الفَاسِق. 1655 - (عالمًا)، احْتَرَز من الجَاهِل. 1656 - (فقيها)، احْتَرَز من غير الفقيه. والفقية: العالِمُ بالأَحْكَام الشرعية العملية، (¬2) كالحِلِّ، والحَرَام، (¬3) والصِحَّة، والفَسَاد. (¬4) ¬

_ (¬1) أخرجه الترمذي في الأحكام: 3/ 614، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، حديث (1325)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. كما أخرجه أبو داود في الأقضية: 3/ 299، باب في طلب القضاء، حديث (3572)، وابن ماجة في الأحكام: 2/ 774، باب ذكر القضاة، حديث (2308). (¬2) في الأصل: العلمية، وهو تصحيف. (¬3) في الأصل: الحُرْم وهو خطأ. (¬4) وهذا التعريف مُسَتَمدٌ من تعريف الفقه نفسه، "وهو العِلْم بالأحكام الشرعية العملية". انظر: (الروضة وشرحها لبدران: 1/ 19، التمهيد للأسنوي: ص 5، إرشاد الفحول: ص 3، التعريفات: ص 175). قال صاحب "الروضة": "فلا يطلق اسم الفقيه على متكلِّمٍ ولا محدِّثٍ ولا مُفَسِّرٍ ولا نَحْوِيٍّ" انظر: (الروضة مع شرحها لبدران: 1/ 19 - 20).

وقيل: مَنْ عَرَف جُملةً غالبةً. وقيل: كثيرةً عن أدِلَّتها التَفْصِيلية. (¬1) وقيل: أَلْفَ مَسْألةٍ. وقيل: خمسمائة. والله أعلم 1657 - قوله: (وَرِعًا)، الورعُ: مَن اسْتَعْمل الوَرَع، والوَرَعُ: مصدر وَرعَ يَرعُ - بكسر "الراء" فيهما - وَرَعًا وَرِعَةً: كَفٌّ عن المعاصي، فهو وَرعٌ. وقال صاحب "المطالع": الوَرَعُ: الكَفُّ عن الشُّبُهات تَحَرُّجًا وتَخَوُّفًا من الله تعالى"، (¬2) ثُمَّ اسْتُعِير في الكَفِّ عن الحلال أيضًا - وقال حسان بن أبِي سنان: (¬3) "ما رأيْتُ أهْوَن من الوَرَع، دَعْ ما يَرِيبُك إِلى مَا لاَ يَرِيبُك". (¬4) وسَمِعْتُ شَيْخَنَا مَرَّةً يقول: صَدق: هذا حلالٌ فكُلْهُ، وهذا حرامٌ فلاَ ¬

_ (¬1) قاله ابن النجار في: (شرح الكوكب المنير: 1/ 42). (¬2) انظر: (المطالع لابن قرقول: 3 لوحة 171 أ). (¬3) هو حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي، أبو العلاء مترجم، كان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية سمع من مالك بن أنس رحمه الله، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية من نسله قضاة ورؤساء توفي 180 هـ. أخباره في: (البداية والنهاية: 10/ 175، الوفيات لابن خلكان: 2/ 194، الأعلام للزركلي: 2/ 176، فتح الباري: 4/ 292). (¬4) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 291 في الترجمة، باب تفسير المشبِّهات والترمذي في القيامة: 4/ 668 عن الحسن بن علي رضي الله عنه، باب حدثنا عمرو بن علي، حديث (2518)، وأحمد في المسند: 3/ 153، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 13، 4/ 99، والهيثمي في المجمع: 1/ 238، 10/ 152 - 294، وللحديث طرق متعددة، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: ص 56، والخطيب في تاريخه: 6/ 386، وأبو نعيم في الحلية: 6/ 352.

تَأْكُلْ. وما أدْرِي ما هذا القول من شَيْخِنا. فإنِّي آخذ كَلِمة حَسّان قاصمةً الظَّهْر تَمْنَع من أكْل كُلِّ ما يَرِيبُ منه الإِنسان، وفي زَمننا قَل أنْ يصْفُو لَهُ ذلك. (¬1) 1658 - قوله: (وهو غَضْبان)، غضبانُ: غير مصروف، مَنْ حَصل لَهُ الغَضَب. 1659 - قوله: (الُمشْكِل)، الُمشْكِلُ: مِنْ أشْكَل يُشْكِلُ إشْكَالًا: إِذا الْتَبَس. 1660 - قوله: (شَاوَر)، مِن الاسْتِشَارَة، والَمشُورَةِ، وقال الله عز وجل: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}، (¬2) وقال في حديث الإِفك: "أشِيرُوا عليَّ". (¬3) 1661 - قوله: (أوْ إِجماعًا)، الإِجْماعُ: لُغَةً الاتِفَاق، (¬4) وقد يُطْلَق على تصميم العَزْم، ويقال، أَجْمَع فُلانٌ رأْيَه على كذا. (¬5). ¬

_ (¬1) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: 4/ 293): (قال بعض العلماء: تكلم حسان على قَدْر مَقَامِه، والترك الذي أشار إليه أشَدُّ على كثير من الناس من تَحَمْل كثير من المشاق الفعلية". (¬2) سورة آل عمران: 159. (¬3) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 487، باب "أن الذين يحبون أن نشيع الفاحشة في الذين آمنوا ... " حديث (4757)، ومسلم في التوبة: 4/ 2137، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، حديث (58)، والترمذي في التفسير: 5/ 332، باب ومن سورة النور، حديث (3180)، وأحمد في المسند: 4/ 328، 6/ 59. (¬4) انظر: (المصباح المنير: 1/ 119، القاموس المحيط: 3/ 15)، ومنه أجمع القوم على كذا أي: اتفقوا عليه. (¬5) أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى في سورة يونس: 71 "فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ" أي أعزموا أمركم وادعوا شركاءكم. وذهب الغزالي والرازي إِلى أنَّ الإجماع مشترك لفظي يُعْنى وُضِع ليدل على معنى العزم. كما وضع أيضًا ليدل على معنى الاتفاق. انظر: (المستصفى: 1/ 173، المحصول: 2/ 19).

وهو شرعًا: اتفاق علماء العَمْر من أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمْرٍ من أُمُور الدِّين. (¬1) وَوُجُودهُ فتَصَوَّرٌ، وهو حُجَّةٌ، لم يُخَالِف فيه إلاَّ النظام، (¬2) ولا اعتبار بمخالفته. 1662 - قوله: (الجَرْحُ)، هو غير الجَرح في الأَبْدان: وهو الطَعْن في الشُهُود بما يَمْنَع قَبُول الشَّهَادة. وقال الجوهري وغيره: "الاسْتِجْرَاحُ: العَيْبُ والفَسَاد". (¬3) 1663 - قولى: (كَاتِبَهُ)، هو الذي يَكْتُب لَة. 1664 - قوله: (وقاسِمَهُ)، هو الذي يَقْسِم الأَشْيَاء لَهُ ولغَيْرِه. 1665 - قوله: (ويَعْدِل بيْن الخصمين)، واحدُهما: خَصْمٌ، وهو الُمخَاصِم، قال الله عز وجل: {قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ}. (¬4) 1666 - قوله: (في الدُخُول)، وهو العُبُور عليه. ¬

_ (¬1) كذا عرفه الغزالي في (المستصفى: 1/ 173). وقد أورد الأمدي على هذا التعريف إشكالات ثلاث ولم يجب عنها. انظر: (الاحكام: 1/ 147، كما أوردها ابن الحاجب ولم يجب عنها. انظر: (مختصره مع حاشية التفتازاني: 2/ 29). وللإجماع تعاريف متعددة أوردها علماء الأصول في كتبهم. انظر: (التلويح على التوضيح: 2/ 326، الأسنوي مع البدخشي: 2/ 273، تنقيح الفصول للقرافي ص: 322، التقرير والتحبير: 3/ 80، التمهيد لأبي الخطاب: 3/ 224، المعتمد: 2/ 457، الحدود للباجي: ص 63، المحصول: 2/ 20). (¬2) هو إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق المعروف بالنظام، أحد شيوخ المعتزلة، كان أديبًا شاعرًا تفرد بآراء وبها كفره أكثر المعتزلة وأهل السنة تجرأ في النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة وطعن في فتاواهم، توفي 223 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 10/ 541، تاريخ بغداد: 6/ 97، اللباب: 3/ 316، الوافي بالوفيات: 6/ 14، النجوم الزاهرة: 2/ 232). (¬3) انظر: (الصحاح: 1/ 358 مادة جرح). (¬4) سورة ص: 22.

1667 - والمجْلِس)، وهو مكان جُلُوسِهِما. فلا يَرْفَع أحدَهُما على الآخر. 1668 - (والخِطاب)، وهو مخاطبتُه لهما فلا يُكَلِّم أحدَهُما أكثر من الآخر، أو أطْيَب منه. 1669 - قوله: (في رَبْعٍ)، الرَبْعُ - بفتح "الراء" وجمعه رِبَاعٌ (¬1) بكسرها -: وهو المنزل، ودار الإِقامة، ورَبْعُ القوم: مَحَلَّتهم. وقال ذو الرمة: (¬2) وقَفْتُ على رَبْعٍ لمِية نَاقَتِي ... فما زِلْتُ أبْكِي به وأُخَاطِبُه 1670 - قوله: (وأَثْبَت في القَضِيَّة بذلك)، المراد بها هنا: مكتوبُ القِسْمة التي قضى القَاضِي فيها بالقِسْمَة وصورة الوَاقِعَة. والقضيَّةُ في اللّغة: الحكْم. يقال: قَفَى القَاضِي بكذا: أي حَكَم به، وقَفَى قَضيَّةً: حكَم حُكْمًا. قال بعضهم: (¬3) قَضى اللهُ رَبُّ العَالمِين قَضِيَّةً ... أنَّ الهَوَى يعْمِي القُلُوب ويُبْكِمُ وقال عز وجل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}، (¬4) وجَمْعُها: ¬

_ (¬1) وَرُبوعُ كذلك، وأرْبَاعٌ، وأرْبُعٌ، قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 1211، مادة ربع). (¬2) انظر: (ديوانه: 2/ 821)، وفيه: فما زِلْتُ أبكي عنده ... (¬3) سبق تخريج هذا البيت في ص 155. (¬4) سورة الإسراء: 23.

قَضَايا، وأصْلُها: قَضِييَة، فعيلة بـ "ياءين"، الأولى: زائدةٌ، والثانية: لاَمُ الكَلِمة، فلَما اجْتَمَعت "ياءان"، والسابقة ساكِنَة، أُدْغِمَت الأولى في الثانية. وأصل قَضَايا قَضَايِي بـ "ياءين"، الأولى مكسورة، فقُلِبَت الأولى "همزة" مكسورة، ثم فتحت "الهمزة" للتخفيف، فصار قَضَائَيَ، ثم قلبت "الياء" الأخيرة "ألفا" لتحركها وانْفِتَاح ما قَبْلها، فصار قضاءا، ثم قلبت "الهمزة" ياء، فصار قَضَايا، وإنما سُمِّيت قضيةً لتَضَمُّنِها معنى الحُكْم. (¬1) وعند المنطقيين: القَضِيَّة: "القَوْلُ الُمؤَلَّفُ الُمحْتَمل لذاته الصِدْقُ والكَذِب". (¬2) ¬

_ (¬1) انظر: (حاشية الباجوري على متن السلم: ص 45. (¬2) انظر: (تجديد علم المنطق في شرح الخبيص على التهذيب: ص 56). وقيل: القضية: هو اللفظ المفرد لا يُفيد فائدةً تامةً، ولا يمكن أنْ يحكم عليه بالصِدق أو الكَذب. انظر: (علم المنطق لأحمد عبده خير الدين: ص 62) وكذلك (حاشية الباجوري على متن السلم: ص 45 - 46). وللقضية عند علماء المنطق والكلام تقسيمانٌ وتجزيئات ذكرها الآمدي في كتابه (المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ص 76 - 77).

كتاب: الشهادات

كتاب: الشَّهادات الشَهاداتُ: جمْع شَهادةٍ: وهي مصدر شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً، فهو شَاهِدٌ. قال الجوهري: "الشَّهادةُ: خَبرٌ قَاطِعٌ، والُمشَاهَدَةُ: الُمعَايَنة". (¬1) والمرادُ بالشَّهادة هنا: تَحَمُّلُ الشهادة وأدَاؤُها، (¬2) بمعنى الَمشْهُود بِه، فهو مصدر بمعنى الَمفْعُول، فالشَّهَادةُ تُطْلَق على "التَّحَمل"، تَقُول: شَهِدْتُ على فُلاَنٍ. بمعنى: تَحَمَّلْت. وعلى "الأَدَاء"، تَقُول: شَهِدْت عند الحَاكِم شهادةً: أي أدَّيْتها. وعلى "الَمشْهُود به"، تقول: تَحَمَّلْتُ الشهادةَ بمعنى: الَمشْهُود به فأَمَّا "شَهِدَ" ففيه وفيما جَرَى مَجْرَاة مِن كلِّ ثُلاَثِيٍّ عَيْنه حَرْفُ حَلْقِ مكسورٍ أربعةُ أوْجُهٍ، فتح أوَّله، وكَسْر ثَانِيه، وكَسْرُهما، والإِسكان فيهما. (¬3) قال الشاعر: (¬4) إذا غَابَ عَنَّا غَابَ عَنَّا رَبِيعُنا ... وإِنْ شَهِدَ أغْنَى فَضْلُه ونَوَافِلُه ¬

_ (¬1) انظر: (الصحاح: 2/ 494 مادة شهد بتصرف). (¬2) قاله صاحب (المقنع: 3/ 676). (¬3) وهي: شَهِدَ بفتح "الشين" وكسر "الهاء"، وشِهِد بكسر "الشين" و"الهاء"، وشَهْد بفتح "الشين" وسكون "الهاء"، وشِهْد بكسر "الشين" وسكون "الهاء". (¬4) أنشده الزبيدي في: (تاج العروس: 2/ 391 مادة شهد ولم ينسبه) وفيه: وإن شَهِد أجْدَى خَيْرهُ ونَوافِلُه.

1671 - قوله: (على القَرِيب والبَعيد)، أي: على القريبِ منه: كأخِيه وابْنِه، والبعيدِ منه: كأجْنَبِيٍّ. (¬1) 1672 - قوله: (لا يَسَعُه التَّخَلُّف)، أي: لا يَجُوز لَهُ التَّخَلُّف، فهو مُضَيَّقٌ عليه في تَرْك إِقَامتها، لأن الشَّيْء إِذا لَمْ يسَع صَاحِبَه كان ضيِّقًا عليه وأصل "يَسَعُ": يَوسَعُ بـ"الواو"، لأن ما فَاؤُه "واوٌ" إِذا كان مكسورًا في الماضي لا تحْذَف "الواو" في مُضَارِعه. نحو: وَلهَ، (¬2) يَوْلَهُ، ووَغِرَ صَدْرُهُ يَوْغَر، (¬3) وَوَدِدْت أوَدُّ، ولم يُسْمَع حذف "الواو" إِلَّا في يَسَعُ وَيطَأُ. . (¬4) قال الجوهري: "وإِنَّما سَقَطَتْ "الواو" منهما، (¬5) لتَعْدِيهما، [لأَنَّ فَعِلَ يَفْعَل مِمَّا اعْتُلَّ فَاؤُه، لا يكون إِلاّ لاَزِمًا، فلَمَّا جاءا من بيْن إِخَواتِهِما متعدِّيَيْن خُولفَ بهما] (¬6) نَظَائِرَهُما". (¬7) 1673 - . قوله: (وما تَظَاهَرتْ به الأَخْبَار)، يَعْنِي: ظَهَرتْ واستَفَاضَتْ، والأَخْبَارُ - بفتح "الهمزة" -: جَمْع خَبَرٌ. 1674 - (واستَقَرَّت)، يعني: سكَنَتْ. ¬

_ (¬1) وذلك لعُمُوم الأدِلَّة الواردة في ذلك، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 283، {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}، وقوله تعالى في سورة المائدة: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ}. (¬2) والوَلَهُ: ذهابُ العَقْل، قاله في: (الصحاح: 6/ 2256 مادة وَله). (¬3) والوَغْرَةُ: شِدةُ توقُّد الحَرِّ، ومنه قِيل: في صَدْرِه عليَّ وَغْرٌ بالتسكين: أي ضِغْنٌ وعَدَاوةٌ وتوقُدّ من الغَيْظ. (الصحاح: 2/ 846 مادة وَغِرَ). (¬4) في الأصل: يشطأ وهو تصحيف. (¬5) في الصحاح: من يطأ كما سقَطَت من يَسَعُ. (¬6) زيادة من الصحاح يقتضيها السياق. (¬7) انظر: (الصحاح: 1/ 81 مادة وَطَأ).

1675 - قوله: (رِيبَةٌ)، هو كلُّ ما يُتَريَّب منه، قال ابن مالك: "الرِّيبة: التُهْمَة". (¬1) 1676 - قوله: (جَارٍّ)، بالمدِّ من الجَرِّ: أي مَنْ يَجُرُّ إلى نفسه نَفْعًا. (¬2) 1677 - قوله: (الغَلَط)، يقال: غلِطَ يَغْلَطُ غَلَطًا: إذا أَتَى بغير الَمقْصُود، قال صاحب "المطلع": "الغَلَط: مصدر غَلِط: إذا أخْطَأ الصوابَ في كَلاَمِه"، (¬3) عن السَعْدِيِّ: "والعَربُ تقول: غَلِطَ في مَنْطقه، وغَلِتَ في الحِسَاب"، (¬4) وحكى الجوهريُّ عن بعضهم: أنَّهما لُغَتان بمعنًى. (¬5) 1678 - قوله: (والغفْلَة)، الذُهُول عن الشَّيْء، يقال: غَفَل يَغْفَلُ غَفْلَةً فهو مُغْفَلُ. قال صاحب "المطلع": "الُمغْفَلُ - بفتح "الفاء": اسم مفعول من غَفل، يقال: غَفل عن الشيء، وأغْفَلَهُ غيره، وغَفَلَهُ: جَعَلَه غافلًا، فهو مُغَفَّلٌ، ومُغْفَلٌ بتشديد "الفاء" وتخفيفها مفتوحة فيهما". (¬6) 1679 - قوله: (الُمسْتَخْفِي)، المستخفي: الُمتَوَارِي. قال الجوهري: "ولا تَقُل اخْتَفَيْتُ". (¬7) ¬

_ (¬1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 269). (¬2) قال الشيخ في (المغني: 12/ 57): "فإنَّ الجارّ إلى نفسه: هو الذي ينْتَفِع بشهادَتِه ويَجُرُّ إليه بها نَفْعًا كشهادة الغرَماء للمُفْلِس بدَيْنٍ أو عينٍ، وشهادَتِهم للمَيِّت بدَيْن أو مالٍ، فإنّه لو ثَبت للمُفلس أوْ الميت دَيْنٌ أو مالٌ تعلَّقت حُقُوقُهُم به". (¬3) انظر: (المطلع: ص 408). (¬4) انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 428). (¬5) انظر: (الصحاح: 3/ 1147 مادة غلط). (¬6) انظر: (المطلع: ص 408). (¬7) أي: الصحيح، استخفيتُ منك. انظر: (الصحاح: 6/ 2330 مادة خفي).

كتاب: الأقضية

كتاب: الأقْضِيَة الأَقْضِيَةُ: جمع قَضَاءٍ، وهو مصدر قَضَى يَقْضِي قضاءً، فهو قاضٍ: إِذا حكَم، (¬1) وإذا فصَلَ، وإذا أحْكَم.، وإذا أمْضَى، وإذا فَرغَ من الشَّيْء، وإذا خَلَق. وقَضَى فلانٌ واسْتَقْضَى: صار قاضيًا، وفي القاضي ثلاثُ لُغَاتٍ. قاضي على وزن عَاصِي، وقَاضِيٌ على وزن عَالِمٌ، وقَاضٍ رَاضٍ. (¬2) وممَّا كتَبَ بعض الأدباء إلى وَالِدي: شُهُودٌ وُدَّيْ تُؤَدَّى وهي صادِقَةٌ ... وحَاكِمُ البَيْن بالأَسْجَال قَد حَكَما هَبْ أنَّنِي مَدْمَعِي قد غَابَ شَاهِدُهُ ... أَليْسَ قَلْبُكَ قاضٍ بالذي عَلِمَا (¬3) 1680 - قوله: (ما يسْتَغْرِق)، أي: يَسْتَوْعِب مَا لَهُ. ¬

_ (¬1) سبق الحديث عن القضاء بمعنى الحكم. انظر ص 807. (¬2) انظر معاني القضاء في: (الصحاح: 6/ 2463 - 2464 مادة قض، الزاهر للأزهري: ص 419، النهاية لابن الأثير: 4/ 78 - 79، اللسان: 15/ 186 - 187، الأفعال للسرقسطي: 2/ 128). والقضاء في الشرع: "تَبيّن الحكم الشرعي والإلزام به". انظر: (منتهى الإرادات: 2/ 571، كشاف القناع: 6/ 285). (¬3) أنشد المصنف رحمه الله هذيْن البَيْتَيْن في كتابه (الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد أثناء ترجمته لوالده، حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي: ص 31).

1681 - قوله: (التوراة)، هي الكتاب الذي أنْزَل الله على موسى عليه السلام. 1682 - قوله: (على البَتِّ)، أي: على القَطْع، وبَتَّهُ وبَتَّتَهُ: قطَعَهُ. 1683 - (ونَفْيُ العِلْمِ)، أنْ تقول: ما أعْلَم كَذَا وكذا. 1684 - قوله: (فأوْمَأ بِرَأْسِه: أي نَعَم)، إيماءُ "نَعم" إلى تحتِ، وإيماء "لاَ" إلى فَوْق. 1685 - قوله: (البَيْطَار في داء الدَابَّة)، البَيْطَار - بفتح "الباء" وكسرها -: (¬1) هُو مَنْ يَحْذِي الدَّواب، وعِنْدَه عِلْم - أمْرَاضِهَا كالطبيب، وجمعه: بَيَاطِرَة. والدَّاءُ: العِلَّة والَمرَض. ¬

_ (¬1) وهو مأخوذُ من بَطَرْتُ الشيءَ أبْطُرُه بَطْرًا: شقَقْتُه، والبَيْطَار: هو المُبَيْطِر، قال هذا في: (الصحاح: 2/ 593 مادة بطر).

كتاب: الدعوى والبينات

كتاب: (¬1) الدَعْوى والبَيِّنَات وَرُوِي: "الدَّعاوِي والبيِّنات" (¬2) الدَّعَاوِي - بكسر "الواو" وفتحها -: جَمْع دَعْوَى: وهي طلبُ الشَّيْءَ زاعِمًا مُلْكَه، (¬3) وهي مِن الادِّعاء، وفي الحديث: "لَوْ يُعْطَى الناس بدَعْوَاهُم لادَّعى قَومٌ دِمَاءَ قَوْم وأمْوَالَهُم". (¬4) والبَيِّناتُ: جمع بَيِّنَةٍ، صِفَةً لَمِحْذُوفٍ: أي الدَّلاَلة البَيِّنَة، أو العلّامة، فإذا قيل لَه بَيِّنَة: أي علاَمَةٌ واضحةٌ على صِدْقِه، وهي الشَّاهِدَان، والثَّلاَثة، والأربعة ونحوها من البيِّنات. (¬5) ¬

_ (¬1) كذا في المغني: 12/ 162، وفي المختصر: ص 235: باب (¬2) وهو الثابت في المختصر: ص 235، والمغني: 12/ 162. (¬3) وفي (المغني: 12/ 162): "الدعوى في اللغة: إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا ملْكًا أو اسْتِحْقَاقًا أو صفقة أو نحو ذلك. قال وهي في الشرع: إضَافَتُه إلى نَفْسِه استحقاق شيءٍ في يد غيره، أو في ذمته". (¬4) أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 213، باب: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا"، حديث (4552)، والنسائي في أدب القضاة: 8/ 218، باب عظة الحاكم على اليمين. (¬5) والبينة: هي الحجة فيْعِلَةٌ من البَيْنُونَة: وهي الانقطاع والانفصال، أو من البيان. قال هذا صاحب (المغرب: 1/ 98، وأنيس الفقهاء: ص 231). وقيل هي العلّامة الواضحة كالشاهد فأكثر. (كشاف القناع: 6/ 384، منتهى الإرادات (2/ 628). =

1686 - قوله: (الُمدَّعِي)، المدعي قيل: الُمبْتَدِي، وقيل: مَنْ إذا سكت تُرِكَ (¬1) والُمدَّعَى عليه: هو مَن إذا سكت لَمْ يُتْرَك (¬2). 1687 - قوله: (قَرَع)، ويجوز "أقْرَع" كما تقدّم ذلك. (¬3) 1688 - قوله: (يُؤَرِّخ)، يقال: أرِّخَ يُؤَرِّخُ تَأْريخًا: (¬4) إذا ضَبَط وقت شَيْءٍ. والتاريخ: معروفٌ، وفي الحديث: "ما أُرِّخَ من مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا مِن مَبْعَثِه، إنَّما أُرِّخَ من مَقْدَمِه المدينة". (¬5) ¬

_ وعرفها ابن القيم بقوله: "هي اسْمٌ لَمِا يُبَيِّن الحق ويُظْهِرُه" وهذا أشْمَل وأوْضَح فهي على هذا تعم كل ما يُظْهِرُ الحَق ويُبْرِزُه. (الطرق الحكمية: ص 28). وفي (غريب المهذب لابن بطال: 2/ 310): "وسُمِّيت البّيِّنةُ بَيِّنَةٌ، وهي الشهود، لأنها تُبَيِّنُ الحَقَّ وتوضحه بعد خفائه، من بأن الشيء، إذا ظهر ... ". (¬1) أي: لا يُجْبَر عليها، لأن حق الطلب لَهُ، فإذا تركه لا سبيل عليه. انظر: (منتهي الإرادات: 2/ 628، الكشاف: 6/ 384). (¬2) أي: يُجْبَر على الخصومة إذا تركها. (كشاف القناع: 6/ 384، البناية لليني: 7/ 387). (¬3) انظر في ذلك ص: 568. (¬4) وتَوْرِيخًا كذلك، أرَخْتُ الكتاب وَوَرَّخْته بمعنًى قاله في (الصحاح: 1/ 418، مادة أرخ). قال ابن حجر: "وقيل: اشتقاقه من الأرْخ: وهو أنْثَى بقَر الوحش، كأنه شيءٌ حَدث كما يحدث الوَلد، وتيل: هو مُعَرَّبـ" (فتح الباري: 7/ 268)، وكذلك (المعرّب للجواليقي: ص 137). (¬5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 267 بلفظ: "ما عدُّوا ... " بدل "ما أُرِّخ ... " باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ، حديث (3934).

كتاب: العتق

كتاب: العِتْق قال أهْل اللغة: . العِتْق: الحرية، يقال منه: عَتَق يعْتِقُ عِتْقًا وعَتْقًا - بكسر "العين" وفتحها، عن صاحب "المحكم" (¬1) وغيره - وعِتاقًا وعَتَاقةً، فهو عَتِيقٌ وعاتِقٌ - حكاهما الجوهري - (¬2) وهم عُتَقَاءُ وأمةٌ عَتِيقٌ وعَتيقةٌ، وخلَف بالعَتَاق - بفتح "العين": أي بالإِعْتَاق (¬3). قال الأزهري: "هو مُشْتَقٌ من قولهم: عَتَق الفَرسُ: إذا سَبَق ونَجَا، وعتَقَ الفَرْخُ: إذا طَارَ واسْتَقل، لأن العَبْد يتَخلَّص بالعِتْق، ويذهب حيث شَاء". (¬4) قال الأزهري وغيره: "إنَّما قيل لمن أعْتَق نَسمةً: أنّه أعْتَق رقبةً، وفَكَّ رقبةً، فَخُصَّت الرَّقَبَة دون سائر الأَعْضَاء، مع أنَّ العِتْق تناول الجمِيع، لأن حُكْم السيِّد عليه، ومِلْكَه لَهُ كحَبْلٍ في رَقَبَتِه، وكالغُلِّ المانِع لَهُ من الخُرُوج، فإذا أُعْتِقَ، فكَأَنَّ رقبَتَه أُطْلِقت من ذلك" (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: (المحكم: 1/ 100 مادة عتق) وكذلك: (القاموس: 3/ 269 مادة عتق). (¬2) انظر: (الصحاح: 4/ 1520 مادة عتق). (¬3) قاله ابن. سيدة في: (المحكم: 1/ 100 مادة عتق). (¬4) انظر: (الزاهر للأزهري: ص 427 بتصرف). (¬5) (المصدر السابق: ص 428 بتصرف)، وكذلك: (حلية الفقهاء: ص 208). أما العتق في الشرع: "فهو تحرير رقبة وتخليصها من الرق. قاله في (المغني: 12/ 233).

قُلْتُ: إِنما ذلك اوالله أعلم، لِكَوْن الرقبة فيها مُعْظَم الحياة، بل جميعُها فإِذا قُطِعَت زالت حياته بخِلاَف غيرها من اليَدَيْن والرِّجْلَيْن وغير ذلك. 1689 - قوله: (قرعَ)، ويجوز أُقْرعَ (¬1) كما تقدم. (¬2) 1690 - قوله: (يَفِيَ بِقِيمَة النصف)، على وزن خَفِيَ، أيُقَوَم بقيمة النصف. * مسألة: - أصحُّ الروايتين: أنه إِذا أعْتَق نصف عَبْده بموته، وثُلثُه يَحْتمِل بَاقِيه، عُتِقَ كلُّه (¬3). 1691 - قوله: (من غِشْيَانِها)، بكسر "الغين": أي مِنْ جِمَاعها، يقال: غَشِيَ المرأة غِشْيَانًا: إِذا جامعها. 1692 - قوله: (والتَّلَذذ بها)، أي: بالجماع ودواعيه والله أعلم. ¬

_ (¬1) كذا هو في المختصر: 240. (¬2) انظر: ص 586. (¬3) نقل هذه الرواية الخرقي وقدَّمها. انظر: المختصر: ص 241). والرواية الثانية: لا يعْتِق إِلَّا حصته، ولا يُقَوِّم عليه تمام الثلث. نص على ذلك أحمد في رواية ابن منصور وبكر بن محمد. قاله القاضي. انظر: (الروايتين والوجهين: 3/ 109). قال في: (المغني: 12/ 285)، "وبهذا قال الأوزاعي".

كتاب: المدبر

كتاب: الُمدَبَّر المُدَبَّر: مَن وَقع عليه التَّدْبِير، (¬1) والتَّدْبِيرُ: مصدر دَبَّر العَبْدُ والأَمةُ تدبيرًا: إِذا عَلَّق عتْقَه بِمَوْته، لأَنَّه يُعْتَق بعدما يُدْبَر سَيِّدهُ، والمماتُ دُبُر الحياة، يقال: أعْتَقَهُ عن دُبُرٍ: أي بعد الموت، ولا تسْتَعْمَل في كلِّ شَيْءٍ بعد الموت، من وصيةٍ، ووقْفٍ وغيره، فهو لَفْظٌ خُصَّ به العِتْقُ بعد الموت، (¬2) وفي الحديث: أعْتَق رجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عن دُبُرٍ". (¬3) والتَّدْبِير أيضًا: مِن دَبَّر يُدبِّرُ: إِذا أحْسَن النَظَر والتَرْتِيب في الشيء، (¬4) ومنه قيل لله عز وجل: "مُدَبِّر الخَلْق"، وسمعتُ شيخَنا أبا الفرج (¬5) ¬

_ (¬1) قال في (الزاهر: ص 428): "وهو من العبيد والإماء". (¬2) انظر هذه المعاني في (الزاهر للأزهري: ص 428). (¬3) أخرجه البخاري في الأحكام: 13/ 179، باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضيّاعهم، حديث (7186)، وفي العتق كذلك: 5/ 165، باب بيع المدبر، حديث (2534)، ومسلم في الزكاة: 2/ 692، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة حديث (41)، وأبو داود في العتق: 4/ 27، باب في بيع المدبَّر، حديث (3955)، وابن ماجة في العتق: 2/ 840، باب المدبَّر، حديث (2513). (¬4) ومنه قوله تعالى في سورة يونس: "ثم استوى على العرش يُدَبِّرُ الأمرَ" وقوله عز وجل من السورة نفسها: 31 "ومَن يُدَبِّر الأَمر فسيقولون الله". (¬5) هو الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن الخبَّال، زين الدين أبو الفرج، العلّامة الحنبلي الفقيه المقرئ. قال المصنف "لم ير في التواضع مثله" توفي 866 هـ. أخباره. في: (الضوء اللامع: 4/ 43، السحب الوابلة: ص 116، الشذرات: 7/ 318، المنهج الأحمد: 2/ 149، الجوهر المنضد: ص 64).

يقول: "إنَّما سُمِّيَ الُمدَبِّرُ مُدَبِّرًا، لأن سَيِّدَه دَبَّر فيه أمْرَ دُنْياهُ، بأَنْ استخدمَهُ حَياتَه جميعَها، وأَمْرَ آخِرَته بِعِتْقِهِ بعد مَوْتِه، فقد دَبَّر أمْر الدنيا والأخرة. والُمدَبَّر - بفتح "الباء": الذي وَقع عليه التَّدْبِير، وبكسر "الباء": الذي وقَع منه التَّدْبِير. وأمَّا الُمدْبَر - بسكون "الدال" وفتح "الباء" -: فهو ما فيه دَبْرٌ". و"مَّا الُمدْبِر - بكسر "الباء" -: فهو ضِدُّ الُمقْبِل. * مسألة: - أصحُّ الروايتين: أنَّ المُدبَّرة كالُمدَبَّر في البيع (¬1). * مسألة: - أصحُّ الروايتين: أَنَّه إذا رجَع في التدبير، أوْ أبْطَلَهُ، لا يَبْطُل (¬2). ¬

_ (¬1) صرح أحمد رحمه الله بهذا في رواية ابن منصور فقال: "ببيع المدَبَّرة من حاجة وغيرها"، كما نقل أبو طالب ذلك. انظر: (الروايتين والوجهين: 3/ 116)، وبهذا قال صاحب (المغني: 12/ 318). ونقل أبو الحارث، وعبد الله: ما اجترئ على بيْع المُدبَّرة، لأنه فرجٌ يوطأ فظاهر هذا المنع. (الروايتين والوجهين: 3/ 116)، وقيد الخرقي جواز البيع في الدَيْن فقط (المختصر: ص 243). قال صاحب (المغني: 12/ 318): "والظاهر أنَّ هذا المنع منه كان على سبيل الوَرَع، لا على التحريم البات، فإنه إنّما قال: لا يُعْجِبُي بيعها، والصحيح جواز بيعها ... ". (¬2) اختار هذا القاضي والخرقي، فعلى هذا يكون التدبير عِتْقًا بصفة. انظر: (المختصر: ص 243، الروايتين والوجهين: 3/ 117)، وبهذا صرح الموفق في (المغني: 12/ 319). والرواية الثانية، له ذلك: أي الرجوع والإبطال. قال القاضي: "فعلى هذا يكون وصية، وقد أومأ إليه في رواية ابن منصور. (الروايتين والوجهين: 3/ 117).

كتاب: المكاتب

كتاب: المُكاتَب المُكَاتَب: العَبْدُ الذي حَصَلتْ منه الكِتَابة، والكِتَابَةُ: اسْمُ مصدر بمعنى الُمكَاتَبة. قال الأزهري: "المكاتَبةُ: لَفْظةٌ وُضِعَت لِعِتْقٍ على مالٍ مُنَجَّمٍ إلى أوقاتٍ معلومةٍ يَحلُّ كلُّ نَجْمٍ لوَقْتِه الَمعْلُوم"، (¬1) وأصْلُها من الكَتْبِ الذي هو الجمع، لأنَّها تُجْمَع نُجُومًا. (¬2) قلتُ: بل أصْلُها من الكتابة، لأَنَّه يُكَاتِب سيِّدَه على ذلك. (¬3) والمكاتَب -بفتح "التاء"-: العَبْدُ. والمكاتِب بكسرها: "السَيِّد، وقال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (¬4) وفي الحديث: "كاتِبْ في سَلْمان"، (¬5) وفي حديث ¬

_ (¬1) انظر: (الزاهر: ص 429). (¬2) سبق بيان معنى المكاتبة. انظره ص 329، وانظر ما قاله الأزهري حول هذا المعنى في (الزاهر: ص 430). (¬3) قال هذا صاحب (المغني: 12/ 338)، وشمس الدين في (الشرح: 12/ 338). (¬4) سورة النور: 33. (¬5) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 410 في الترجمة، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، وأحمد في المسند: 5/ 443.

بريرة: (¬1) "كاتبتُ أهْلِي على تِسْع أواقٍ". (¬2) قال الشيخ في "المقنع" وغيره: "الكِتَابَةُ: بَيْعُ العَبْدِ نَفْسَهُ بِمَالٍ". (¬3) 1693 - قوله: (على أنْجُمٍ)، واحِدُها نَجْمٌ - بفتح "النون" -: اسْمٌ لكُلِّ واحدٍ من نُجُوم السَّماء، وهو بالثُّرَيا أخَصُّ، ثم جَعَلت العَرب مطالع مَنَازِل القَمر ومساقِطَها مواقيتَ الحَوْل [دنويها] (¬4)، ثُمَّ غَلَب حتى صار عبارةً عن الوقت، فمعنى مُنَجَّمٌ: مُوَقَّتٌ. (¬5) قلتُ: بل النُّجُوم: القِطَعُ المتفرقةُ، ومنه سُمِّيت نُجُوم السماء، فهذا كذلك قِطَعٌ متفرقة. ¬

_ (¬1) هي بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت مولاة لبعض بني هلال وقيل: كانت مولاة أناس من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها، وكان اسم زوجها "مغيثا" وكان مولى فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت فراقه. لها حديث عند النسائي، كما روى عنها عبد الملك بن مروان. أخبارها في: (سير الذهبي: 2/ 297، المستدرك: 4/ 71، أسد الغابة: 7/ 39، تهذيب التهذيب: 12/ 403، الإصابة: 8/ 29). (¬2) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 376، باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل حديث (2168)، وفي الشروط: 5/ 326، باب الشروط في الولاء حديث (2729)، وفي المكاتب كذلك: 5/ 190، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، حديث (2563)، ومسلم في العتق: 2/ 1142)، باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث (7)، وأبو داود في العتق: 4/ 21، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، حديث (3930)، والنسائي في البيوع: 7/ 269، باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا، ومالك في العتق: 2/ 780، باب مصير الولاء لمن أعتق، حديث (17). (¬3) انظر: (المقنع: 2/ 498). قال في: (الإنصاف: 7/ 446): "زاد غيره: بعوضٍ مباحٍ معلومٍ مؤَجَّل" وانظر هذا التعريف في: "المذهب الأحمد: ص 214). وفي (المغني: 12/ 338): "الكتابة: إعتاقُ السّيد عَبْدَه على مالٍ في ذِمَّتِه يُؤدِّى مُؤَجَّلًا". (¬4) لم أقف على فهم معنى هذه العبارة. (¬5) ومنها: النَجْم: الوقت المضْروب، يقال: نَجَّمت المال، إذا أديته نجوما. (الصحاح: 5/ 2039 مادة نجم).

1694 - قوله: (قَبْلَ مَحِلِّها)، بكسر "الحاء". (¬1) * مسألة: - أصحّ الروايتين: أنه لا يُعْتَقْ حتى يُؤَدِّي ولَوْ مَلَكَه. (¬2) * مسألة: - أصحّ الروايتين: أَنَّه أدَّى بعض الكتابة، ومات عن مَالٍ أنَّ جميعه لسيِّده. (¬3) ¬

_ (¬1) أي: قبل حلول وقتها المحدد لها. (¬2) نص أحمد على هذا في رواية الميموني فقال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قيل: دان. كان موسرا، قال: إن كان موسرا" قال القاضي: "وهي الصحيحة" وقدمها الخرقي، وبها قال صاحب "المغني". انظر: (الروايتين والوجهين: 3/ 121، مختصر الخرقي: ص 244، المغني: 12/ 362). أما الرواية الثانية: يُعْتَق بملك الوفاء، قال في (المغني: 12/ 362): "فمتى امتنع منه أجبره الحاكم عليه". (¬3) نص أحمد على هذا في رواية أبي الحارث، وبكر بن محمد، وابن منصور. قال القاضي: "وهي الصحيحة أنه عتق مُعَلَّقٌ بشرط مُطْلَق، فوجب أنْ يَنْقَطِع بالموت" (الروايتين والوجهين: 3/ 123). أما الرواية الثانية نقلها الخرقي، وهي أنَّ لسيِّده بقية كتابته، والباقي لورثته، ويعتق بآخِر جُزءٍ من آخر حياته. انظر: (مختصر الخرقي: ص 245، الروايتين والوجهين: 3/ 123). وهذا الخلاف إذا خلف وفاءَ، أَما إذا لم يَخْلُف وفاء، فالكتابة تبطل رواية واحدة ويكون المال للسيد، وكذلك لا تختلف الرواية، أنه إذا مات السيد لم تبطل الكتابة ويكون العبد على كتابته. (الروايتين والوجهين: 3/ 123).

كتاب: عتق أمهات الأولاد

كتاب: عتق أمهات الأولاد [أُمَّهَاتَ]: (¬1) واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. (¬2) قال الواحدي: "الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". (¬3) والأَوْلاَدُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع. 1695 - قوله: (أحكام الإِماء)، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. (¬4) وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" (¬5). ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) سبق الحديث عن معنى الأم وأصلها وإطلاقتها في ص 471، ص 654. (¬3) انظر: (البسيط للواحدي 1/لوحة 337 أ). (¬4) لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. (المصباح: 1/ 157). (¬5) هذا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. انظر: (شرح تنقيح الفصول: ص 67، فواتح الرحموت: 1/ 54، نهاية السول: 1/ 38، إرشاد الفحول: ص 6، شرح العضد على ابن الحاجب: 1/ 222، التعريفات: ص 92). أما الحكم الشرعي عند الفقهاء: "فهو مدلول خطاب الشرع" (شرح الكوكب المنير: 1/ 333). =

والإِماءُ: جَمْع أمةٍ: وهي الرقيقةُ. 1696 - قوله: (وإذا عَلِقَتْ)، عَلِقَتْ الأُنْثَى - بكسر "اللّام" -: حَمَلَتْ. ¬

_ = والسبب في "اختلاف التعريفين: أن الأصوليين نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله سبحانه وتعالى، فالحكم صفةٌ لَهُ، فقالوا: إن الحُكم: خطاب. الفقهاء نظروا اليه من ناحية متعَلِّقِهِ، وهو فِعْل المكَلَّف، فقالوا: إنَّ الحُكم: مدلول الخِطَاب وأثَرُه. انظر: (الأحكام للآمدي: 1/ 95، فواتح الرحموت: 1/ 54، شرح الكوكب المنير: 1/ 333).

كتاب: ما في الكتاب من الأسماء

كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء وقد رتَّبْتُهم على حُرُوف الُمعْجَم: - 1 - أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، النّبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم -. نَسبُه: - محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عَبْدِ مَنَاف بن قُصَيٍّ بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤَيٍّ بن غالِب بن فِهْر (¬1) بن مالك بن النضر بن كنانة بن خُزَيمة بن مُدْرِكة بن إِلياس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدِّ بن عَدْنَان. إلى هنا مُتفقٌ عليه في الصحيحين. (¬2) وذكر بعض أصْحابِنا، عليه الإجماع. (¬3) ومن هنا: مُختلفٌ فيه. والأَشْهَر فيه: ابن أُدٍّ [ويقال] (¬4): ابن أُدَّدٍ بن ¬

_ (¬1) وإلى فِهْر جِمَاع قريش، وما كان فَوق فِهْر، فلا يقال لَهُ قُرَشيٌّ، ويقال له كِنَانِيٌّ انظر: (طبقات ابن سعد: 1/ 55، وجمهرة أنساب العرب: ص 12). (¬2) انظر: (البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 162 في الترجمة، باب مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم في الفضائل: 4/ 1782، باب في فضل نسب النيي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (1). (¬3) انظر: (المطلع: ص 417)، قال النووي: "إلى هنا مجمع عليه وما بعده إِلى آدم مختلفُ فيه، ولا يثْبُت فيه شَيْءٌ". انظر (المجموع: 1/ 13)، وبمثل هذا قال ابن حجر في (فتح الباري: 6/ 538). (¬4) زيادة من المطلع: ص 417 يقتضيها السياق. وفي (فتح الباري: 6/ 538) في سلسلة أخرى" ابن أُدٍّ بن أُدُّد ... ".

مُقَوَّم بن نَاحُور - بـ "النون" و"الحاء" - بن تَيْرَح بن يَعْرُب بن يَشْجُب بن نَابتٍ بن إِسماعيل بن إِبراهيم بن تَارخ (¬1) - وهو آزر - (¬2) بن نَاحُور بن شَارُوخ (¬3) بن أرغُوا (¬4) بن عَيبر (¬5) بن سَالِخ (¬6) بن أَرْفَخْشَد بن سَام بن نُوح ابن لاَمِكٍ بن متُوشَّلَخ - (¬7) وهو إدريس عليه السلام فيما يزعمون - بن أخْنُوخ (¬8) بن يَرْدٍ (¬9) بن مهْلاَئِيل بن قَيْنَنِ - ويقال: قَيْنَان - (¬10) بن يَانِش - ¬

_ (¬1) قال هذا ابن إسحاق. انظر: (سيرة ابن هشام: 1/ 2، وتاريخ الطبري: 2/ 272)، وإليه مال ابن حجر في (الفتح: 6/ 538). وهناك آراء أخرى ذُكِرَتْ في سلسلة نَسَبِه - صلى الله عليه وسلم - بين عدنان وإبراهيم انظرها في: (تاريخ الطبري: 1/ 271 - 272، فتح الباري: 6/ 538). قال ابن سعد في (طبقاته: 1/ 57 - 58): "وهذا الاختلاف في نسبته يدل على أنه لمْ يُحْفَظ، وإنّما أخذ ذلك من أهل الكتاب وترجموه لهم فاختلفوا فيه ولو صحّ ذلك لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم الناس به. فالأمر عندنا على الانتهاء إلى معدِّ بن عدنان، ثم الإمساك عما وراء ذلك إلى إسماعيل بن إبراهيم". (¬2) وبعضهم يقول: آزر بن تارخ، قاله ابن سعد في: (طبقاته: 1/ 59). (¬3) كذا هو عند ابن الجوزي بـ "الخاء" المعجمة، وعند ابن سعد (شاروغ)، بـ"الشين" المعجمة مع "ألف" و"غين" معجمة. قال: ويقال: شروغ بدون "ألف". انظر: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 9، طبقات ابن سعد: 1/ 59). (¬4) ويقال: أرغوا بن فالغ بـ"الغين" المعجمة، أو "الخاء" المعجمة كذا ذكره ابن سعد وبالأولى قيَّده ابن الجوزي. (طبقات ابن سعد: 1/ 59، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 9). (¬5) كذا في (المطلع: ص 417)، وفي (طبقات ابن سعد: 1/ 59): "عابر". (¬6) ويقال: شالح بـ "الشين" المعجمة و"الحاء" المهملة. قاله اليعقوبي في (تاريخه: 1/ 19)، وكذل: شالخ بـ"الشين" و "الخاء" المعجمة. قاله ابن قتيبة في (المعارف: ص 30). (¬7) ويقال: متوسلخ بـ "السين" المهملة. قاله ابن سعد في (طبقاته: 1/ 59). (¬8) وذكر ابن سعد، والمسعودي أن "أخنوخ" هو إدريس عليه السلام. انظر: (الطبقات: 1/ 59، مروج الذهب: 1/ 39). (¬9) كذا في (تاريخ اليعقوبي: 1/ 11)، وفي (طبقات ابن سعد: 1/ 59): "ابن يرذ، وهو يارذ" بـ "الذال" المعجمة. وفي (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 9): "ابن بره" بـ "الباء" و"الهاء". (¬10) كذا هو في: (طبقات ابن سعد: 1/ 59).

ويقال: أنَش، ويقال: أَنُوش - (¬1) بن شيث بن آدم عليه السلام. كُنْيَتُه: أبو القاسم (¬2)، وأبُو إبراهيم (¬3). وله أسماءٌ كثيرة منها: محمد، وأحمد، والحاشِر، والعَاقِب (¬4)، والُمقَفِّي، والخَاتَم، ونبيُّ الرحمة، ونبيُّ الَملْحَمَة، ونبيُّ التوبة، والفَاتِح، وطَهَ، ويس، والمزمل، والمدثر (¬5). وذكر ابن العربي المالكي: أنَّ لَهُ أَلْفَ اسْمٍ (¬6). ¬

_ (¬1) كذا هو في: (طبقات ابن سعد: 1/ 59، وتاريخ اليعقوب: 1/ 9)، وفي (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 9)، أنوس بـ"السين" المهملة. (¬2) القاسم: أمه خديجة رضي الله عنها، وبه كان يكنى - صلى الله عليه وسلم -، وهو أول من مات من أولاده، وعاش ستين، واختلف، هل مات قبل البعثة أو بعدها؟ انظر: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 30، فتح الباري: 6/ 560، طبقات ابن سعد: 1/ 106 - 107). وزيادة للفائدة، لقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التكني بكنينه. أخرج البخاري في المناقب: 6/ 560، باب كنية النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3537) عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في السوق فقال رجل: في أبا القاسم. فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: سَمُّوا باسمي، ولا تكتنوا بِكُنيتي". (¬3) إبراهيم: أمه مارية القبطية، ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، توفي ابن ستة عشر شهرًا، وقيل: ثمانية عشر، وهو أصح، ودفن بالبقيع، قاله ابن الجوزي في (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 31). (¬4) الحاشر: الذي يُحْشَر الناسُ على قدمَيْه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. انظر: (فتح الباري: 6/ 554). (¬5) انظر بعض هذه الأسماء عند البخاري في المناقب: 6/ 554، باب ما جاء في أسماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3532)، وكذلك مسلم في الفضائل: 4/ 1828، باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، حديث (124)، (125)، (126). كما ذكر هذه الأسماء وزاد عليها القاضي عياض في (الشفا: 1/ 144)، وحكاها العاقولي عن الطيبي في كتابه "الكاشف". انظر: (الرصف للعاقولي: 1/ 11 - 12). (¬6) وهو قول حكاه ابن العرب عن بعض الصوفية. انظر: (عارضة الأحوذي: 10/ 281).

وأُمُّهُ: آمنة، وأَبُوه: عبد الله (¬1)، وَوُلدَ: عام الفيل (¬2). وقيل: بعدَهُ بثلاثين سنة (¬3)، وقيل: أربعين (¬4)، وقيل: بعَشرٍ (¬5). وكان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وقيل: ثاني عشر (¬6)، وقيل: الثاني (¬7)، وقيل: الثَامِن (¬8)، وقيل: العَاشِرُ من شهر رجب، وقيل: رمضان (¬9). وتُوُفيَّ يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، والد النبي - صلى الله عليه وسلم -، توفي والرسول - صلى الله عليه وسلم - يومئذ حمل، وهو في سن الخامسة والعشرين. أخباره في (طبقات ابن سعد: 1/ 88 وما بعدها، الروض الأنف: 2/ 131 وما بعدها الرصف للعاقولي: 1/ 17 وما بعدها. (¬2) وهو قَدْرٌ متفق عليه بين جمهور العلماء، قاله ابن الجوزي في (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 7)، وابن كثير في (سيرته: 1/ 199 وما بعدها)، وابن خياط في (تاريخه: 1/ 10). (¬3) حكاه ابن كثير عن موسى بن عقبة عن الزهري رحمه الله. انظر: (سيرة ابن كثير: 1/ 203). (¬4) حكاه ابن كثير كذلك عن أبي زكريا العجلاني. قال: رواه ابن عساكر، وهذا غريب جدًا. انظر: (المصدر السابق: 1/ 203). (¬5) قاله ابن أبْزَى. حكاه ابن كثير في (سيرته: 1/ 203). وهناك آراء أخرى أوردها ابن كثير في (سيرته: 1/ 202 - 203) وابن خياط في (تاريخه: 1/ 10 - 11). (¬6) نصَّ على هذا ابن إسحاق. وسيرة ابن هشام: 1/ 158). (¬7) قاله ابن عبد البر في (الاستيعاب: 1/ 18) ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني. حكاه عنه ابن كثير. انظر (السيرة له: 1/ 199). (¬8) حكاه الحميدي عن ابن حزم، ورواه مالك وجماعة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم. انظر: (سيرة ابن كثير: 1/ 199). (¬9) قاله الزبير بن بكار، حكاه عنه ابن عبد البر في (الاستيعاب (1/ 18) قال ابن كثير: "وهو قول غريبٌ جدًا" (السيرة: 1/ 200).

الهِجْرة (¬1)، وقيل: في شهر رجب، وقيل: غير ذلك (¬2). ودُفِنَ يوم الثلاثاء حينَ زالت الشّمس (¬3)، وقيل: لَيْلَةَ الأَرْبعَاء (¬4)، وله ثلاَث وسِتُّون سنة (¬5)، وقيل: اثْنَتَان وستّون (¬6)، وقيل: خمسٌ وستون (¬7) وكان ليس بالطويل البائن، ولا القصير، ولا الأَبْيَض الأَمْهَق، ولا الآدم، ولا الجَعْد القَطَط، ولا السَّبْطَ، تُوُفي وليس في رأسه ولِحْيَتهِ عشرون شعرةً بيضاء (¬8). ¬

_ (¬1) هذا المشهور عند أهل العلم. أخرج ابن سعد في (طبقاته: 2/ 272): (عن علي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر سنة احدى عرة، وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول". (¬2) وقيل: تُوُفيَ يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول. حكاه ابن سعد في (طبقاته: 2/ 272. وابن خياط في (تاريخه: 1/ 68). (¬3) حكاه ابن سعد عن علي رضي الله عنه. (الطبقات: 2/ 273). (¬4) حكاه ابن سعد، والطبري. انظر: (الطبقات: 2/ 273، تاريخ الطبري: 3/ 217). (¬5) حكاه الطبري عن ابن عباس، وابن المسيب، وعائشة رضي الله عنهم. انظر: (تاريخه: 3/ 215 - 216). كما حكاه ابن خياط عن معاوية بن أبي سنان، وعبد الله بن عتبة، والشعبي وغيرهم. انظر: (تاريخه: 1/ 68 - 69). (¬6) قاله قتادة. حكاه خليفة بن خياط في (تاريخه: 1/ 70). (¬7) قاله ابن عباس وغيره. انظر: (تاريخ ابن خياط: 1/ 69، تاريخ الطبري: 3/ 216). وهناك آراء أخرى ذُكِرَتْ في سنه عليه الصلاة والسلام يوم وفاته. انظر: (المصدرين السابقين). (¬8) وردت هذه الصفات في حديث أخرجه البخاري في اللباس: 10/ 356، باب الجعد، حديث (5900)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1824، باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومبعثه وسنِّه، حديث (113). الأمهق: الكَرِيه البياض، كلون الجص، يريد أنه كان نَيِّر البياض. انظر: (النهاية لابن الأثير: 4/ 374). الجعد القطط: شديد الجعودة، يريد أنه كان وسطًا بينهما. (النهاية: 2/ 334). ولا السَّبْط: أي الُمنْبَسِط المسترسل، فلا يتكسر منه شَيءٌ كشُعُور الهنود. انظر: (فتح الباري: 10/ 357، النهاية: 2/ 334).

وكان حسنَ الجِسْم، بعيد ما بيْن المنكبين، كثَّ اللِّحْيَة، شَثْنَ (¬1) الكفَّيْن، ضَخْمَ الرأس والكرادِيس (¬2)، أدْعَج (¬3) العيْنَيْن، طويل أهْدابِها، دقيقَ الَمسْرُبَة (¬4)، إِذا مشى كَأَنَّما ينْحَط من صَبَبٍ (¬5)، أشْعَر الَمنْكِبَيْن، والذِرَاعَيْن، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحْبَ الراحة، بيْن كتِفَيْه خاتَمُ النبوة كزِرِّ الحَجَلَةِ (¬6). وكان أَزَجَّ (¬7) الحَاجِبَيْن، واسِعَ الجبين، لم يُرَ قَبْلَه ولا بَعْدَه أحسنَ منه، ولا أحْيى، ولا أبشَّ منه، ولا أهْيَب، ضَحِكُه تَبَسُّمًا، كثير البِشْر، كثير البُكَاء (¬8). وكان لَهُ من الولد: إبراهيم، والقاسِم، وعبد الله (¬9)، وقيل: ¬

_ (¬1) شثن الكفين: أي أنهما يميلان إلى الغِلَظ والقِصَر، وقيل: هو الذي في أنامله غلظً بلا قِصَر، ويُحْمَد ذلك في الرجال ويُذمُ في النساء، قال أبو السعادات في: (النهاية: 2/ 444). (¬2) الكراديس: واحدها: كُرْدُوس، وهي رؤوس العِظَام، وقيل: هي مُلْتَقَى كُلُّ عظمين ضخمين، كالركْبَتَيْن، والِمرْفَقَيْن، يريد أنه ضخم الأعْضَاء. (النهاية: 4/ 162). (¬3) الدَّعَج: شدَّة سواد العَيْن في شدة بَياضِها. قاله في ابن الأثير في (النهاية: 2/ 119). وقال الجوهري: الدّعج: شِدّة سواد العين مع سِعَتها. (الصحاح: 1/ 314 مادة دعج). (¬4) المسرُبة: بضم "الراء": ما دقَّ من شعر الصدر سائلًا إِلى الجوف. (النهاية: 2/ 356). وفي رواية: "طويل المسربة". انظر: (شمائل الرسول لابن كثير: ص 16). (¬5) الصبب: ما انحدر من الأرض، وجمعه أصباب. قاله الجوهري في (الصحاح: 1/ 161 مادة صبب). (¬6) زِزِّ الحَجَلة: الزرُّ: واحد الأَزْرَار التي تُشَدّ بِها الكِلَلُ والستُور على ما يكون في حَجلة العَرُوس. (النهاية: 2/ 300). (¬7) أَزج: من الزَّجَج: وهو تقوسٌ في الحاجب مع طولٍ في طرفِه وامْتِدَادِه. (النهاية: 2/ 296). (¬8) ذكر هذه الصفات وزاد عليها: الترمذي في كتابه (الشمائل المحمدية)، وابن كثير في كتابه (شمائل الرسول)، والنبهاني في كتابه (وسائل الوصول إلى شمائل الرسول) (¬9) واختلف فيه. هل ولد قبل النبوة، أو بعدها؟ وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. انظر: (زاد المعاد لابن القيم: 1/ 40).

والطيِّب، والطَّاهِر، والُمطَهِّر، والُمطَيِّب (¬1). ومن الإناث: زَينب، وفَاطِمة، ورُقيَّة، وأُمُّ كلثوم (¬2). وأصهارُه: علي (¬3)، وأبو العاص (¬4)، وعثمان (¬5). وكان له أحدَ عشر عمًّا: الحارث (¬6)، وقُثَم (¬7)، والزبير (¬8)، وحمزة، ¬

_ (¬1) اختلف في هذه الأسماء الأربعة، هل هي ألقاب لـ"عبد الله"؟ أو أسماء لأبناء آخرين له - صلى الله عليه وسلم - الصحيح الذي عليه غالب المحققين أنهم ألقاب لـ"عبد الله" سُمِّي بهم، لأنه ولى بعد النبوة. انظر: (الروض الأنف: 2/ 243، زاد المعاد: 1/ 40، المعارف: ص 141، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 30). (¬2) وكل أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من خديجة رضي الله عنها إلَّا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. كما أن كل أولاده توفوا قبله إلّا فاطمة، فإنها تأخرت عنه بستة أشهر. (المعارف: ص 132، زاد المعاد: 1/ 40، الروض الأنف: 2/ 230 - 241، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 31). (¬3) علي بن أبي طالب، وتزوج فاطمة بعد سنة من مقدمه المدينة، وأنجبت له الحسن والحسين ومحسنا، وأم كلثوم، وزينب. انظر: المعارف: ص 142 - 143 تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 31). (¬4) أبو العاص، وهر القاسم، ويقال: مقسّم ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، تزوج زينب، وهي ابنة خالته - مشركا، وقدم المدينة، وأسلم وحسن إسلامه، مكث مع زينب وأنجبت له أمامة. انظر أخباره في: (سير الذهبي: 1/ 330، المعارف: ص 141 - 142، أسد الغابة: 6/ 185، مجمع الزوائد: 9/ 379). (¬5) أما عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد تزوج رقية بعدما طلقها عتبة بن أبي لهب، قبل أن يدخل بها، وأنجبت لعثمان: عبد الله، وهلك صبيا لم يجاوز ست سنين. وماتت رقية بمكة بعد مقدم عثمان المدينة بسنة وعشرة أشهر وعشرين يوما وتزوج بعدها أختها أم كلثوم، وتوفيت لثمان سنين وشهرين وعشرة أيام بعد مقدمه المدينة. انظر: (المعارف: ص 142، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 33). (¬6) قال ابن قتيبة: "فهو أكبر ولد عبد المطلب، وشهد معه حفر زمزم، وبه كان يكنى". (المعارف: ص 126). (¬7) ذكره ابن القيم في: (زاد المعاد: 1/ 40)، وابن الجوزي في (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 16)، وجعله ابن قتيبة من ضمن ولد العباس بن عبد المطلب. (المعارف: ص 121). (¬8) قال ابن قتيبة: "كان من رجالات قريش، وكان يقول الشعر. كنيته "أبو طاهر" (المعارف: ص 120).

والعبَّاس، وأبو طالب، وأبو لهب (¬1)، وعبد الكعبة (¬2)، وحَجْل (¬3) - بـ "حاء" مهملة مفتوحة، ثم "جيم" ساكنة - وضِرَار (¬4)، والغَيْدَاق (¬5). أسلم منهم حمزة، والعباس. وعماته ستٌّ: صفية (¬6) - أم الزبير، أسلمت وهاجرت - وعاتكة: وقيل أنها أَسْلَمت (¬7)، وبَرَّة (¬8)، وأرْوَى (¬9)، وأُمَيْمَة (¬10)، وأم حكيم (¬11): وهي البيضاء. ¬

_ (¬1) واسمه: عبد العزى، ويكنى: أبا عتبة، وكان أحول، وقيل له أبو لهب لجماله، مات بمكة مشركا. وله من الولد: عتبة، وعتيبة، ومعتّب، وبنات. وأمهم أم جميل بنت حرب، حمالة الحطب. أخت أبي سفيان. انظر: (المعارف: ص 125، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 16). (¬2) ذكره ابن القيم في: (زاد المعاد: 1/ 40). (¬3) واسمه: المغيرة: وقيل: هو الغيداق، وقيل: حَجْل ولد الزبير بن عبد المطلب انظر: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 17، المعارف: ص 128، زاد المعاد: 1/ 40). (¬4) قال ابن قتيبة: "مات قبل الاسلام، ولا عقب له، وكان يقول الشعر". (المعارف: ص 124). (¬5) قيل: هو حجل بن عبد المطلب. ومعنى الغيداق: الرجل الكريم. انظر: (سيرة ابن هشام: 1/ 109، المعارف: ص 128، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 16). (¬6) هي صفية بنت عبد المطلب، أم الزبير بن العوام رضي الله عنه، كانت تحت الحارث بن حرب بن أمية. شقيقة حمزة. فضائلها كثيرة. أخبارها في: سير الذهبي: 2/ 269، المعارف: ص 128 - 219، أسد الغابة: 7/ 173). (¬7) قال ابن قتيبة: "كانت عند أبي أمية بن المغيرة المخزومي" وهي صاحبة تلك الرؤيا في مهلك أهل بدر. أخبارها في: (المعارف: ص 128، سير الذهبي: 2/ 272، أسد الغابة: 7/ 185، مجمع الزوائد: 9/ 255). (¬8) لم تُدرك المبْعَث، وهي والدة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي البدري. الذي كانت أم سلمة عنده قبل أن تكون عند النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخبارها في (المعارف: ص 128، طبقات ابن سعد: 8/ 45، سير الذهبي: 2/ 273). (¬9) أسلمت، وهاجرت، وكانت زوجة لعمير بن وهب، فولدت له طليبا، وأسلم كذلك في دار الأرقم. أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 42 - 43، سير الذهبي: 2/ 272، المعارف: ص 129، أسد الغابة: 7/ 7، المستدرك: 4/ 52). (¬10) والدة أم المؤمنين زينب بنت جحش، أسلمت وهاجرت، وقيل: لم تدرك الاسلام. والله أعلم. أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 45 - 46، المعارف: ص 118 - 128 - 136، سير الذهبي: 2/ 273). (¬11) قال الذهبي: "ما أظنها أدركت نبوة المصطفى، كانت تحت كُرَيز بن ربيعة العَبْشَميُّ. أخبارها =

ومراضِعُه: أُمُّه، وثُوَيبَة (¬1)، وحليمة (¬2). وأزْوَاجُه: خديجة، ثم سَوْدة (¬3)، وعائشة، وحفصة، وأُمُّ حبيبة، وأمُّ سَلَمة (¬4)، وزينب، وميْمونة (¬5)، وجُوَيْرية (¬6)، وصفية (¬7) وطلَّق زوجَتَيْن قَبْل ¬

_ = في: (طبقات ابن سعد: 8/ 45، المعارف: ص 128 - 191 - 320، سير الذهبي: 2/ 273). (¬1) مولاة أبي لهب، اختلف في إسلامها. قال أبو نعيم: "لا أعلم أحدًا أثبت إسلامها غير المتأخر يعني ابن منده " أرْضَعَت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله حمزة رضي الله عنه، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد. أخبارها في: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 13، الإصابة: 8/ 36، أسد الغابة: 7/ 46، السيرة لابن كثير: 1/ 224). (¬2) هي حليمة بنت أو ذؤيب السعدية، أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وردته إلى أمه بعد سنتين وشهرين، وقيل: بعد خمس سنين قاله ابن قتيبة، وفضائلها كثيرة رضي الله عنها، هاجرت وماتت بالمدينة. أخبارها في: (أسد الغابة: 7/ 67، السيرة لابن كثير: 1/ 225، الإصابة: 8/ 52، المعارف: ص 131 - 132، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 13، طبقات ابن سعد: 1/ 109 - 110). (¬3) هي سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، أم المؤمنين، أول من تزوج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة. فضائلها كثيرة. توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة. أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 52 - 58، سير الذهبي: 2/ 265، المعارف: ص 133 - 284، أسد الغابة: 7/ 157، جامع الأصول: 9/ 145، الشذرات: 1/ 34). (¬4) هي السيدة الطاهرة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية بنت عم خالد بن الوليد، من المهاجرات الأول، كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، توفيت بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. أخبارها في: (الجرح والتعديل: 9/ 464، مجمع الزوائد: 9/ 245). (¬5) هي أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية، أخت أم الفضل زوجة العباس، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد عمرة القضاء بسَرفٍ، فضائلها جمة توفيت سنة 51 هـ، أخبارها في: (سير الذهبي: 2/ 238، طبقات ابن سعد: 8/ 1320). (¬6) هي بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، سُبِيَت يوم غزوة المريسيع، وكانت من أجمل النساء. فضائلها كثيرة، توفيت سنة 50 هـ، وقيل: 56 هـ. أخبارها في (طبقات ابن سعد: 6/ 118، المعارف: ص 138، أسد الغابة: 6/ 57). (¬7) صفية بنت حيي بن أخطب الشريفة الطاهرة، صاحبة النسب والجمال والدين رضي الله عنها تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقها صداقها، توفيت سنة 36 هـ، وقيل: 50 هـ. أخبارها في:

الدخول (¬1). وكان له سريَّتان: مارية (¬2)، ورَيْحَانة (¬3) ومواليه: نحو الخمسين من الرجال، والعشرين من النساء (¬4). وكُتَّابُه: معاوية، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب (¬5). وخدَّامُه كثيرون جدًا، من أجلِّهم: أنس، والصّديق. ¬

_ = (مجمع الزوائد: 9/ 250، أسد الغابة: 7/ 169، طبقات ابن سعد: 8/ 120، سير الذهبي: 2/ 231). كما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت خزيمة من بني عبد مناف، وكان زواجه منها بعد حفصة رضي الله عنهما. وماتت قبله - صلى الله عليه وسلم -. أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 115، المعارف: ص 135، المستدرك: 4/ 33، أسد الغابة: 7/ 129). (¬1) وهما: عمرة من بني قرظات، وهم من بني بكر بن كلاب. وأميمة بنت النعمان بن شراحيل الجوينة. وقيل: هي فاطمة بنت الضحاك؛ انظر: (المعارف: ص 139 - 140، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 24). (¬2) هي مارية القبطية هدية المقوقس ملك الإسكندرية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت قد أهديت له مع أختها سيرين، فوهب الأخيرة إلى حسان بن ثابت، وأنجبت له عبد الرحمن بن حسان، توفيت مارية بعد وفاة إبراهيم بخمس سنين. قاله ابن قتيبة. انظر: (المعارف: ص 143، زاد المعاد: 1/ 44، طبقات ابن سعد: 8/ 212). (¬3) هي ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة من بني النضير، وقيل: من بني قريظة سُبيت يوم بني قريظة، اختلف فيها أهل العلم، قيل: أعتقها عليه السلام وتزوجها ومنهم من قال بل كانت أمته، وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. انظر: (زاد المعاد: 1/ 43، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 28، طبقات ابن سعد: 8/ 129 - 130). وقيل: من سراريه، جارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. قاله ابن القيم في (زاد المعاد: 1/ 44)، وابن الجوزي في: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 28). (¬4) ذُكِرُوا بالتفصيل في: (زاد المعاد: 1/ 44، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 34، المعارف: ص 144). (¬5) بل هؤلاء أول مَنْ كَتَب لَهُ عليه السلام، أما كتابه فكثيرون. ذكرهم ابن القيم فى: (زاد المعاد: 1/ 45).

ومؤذِّنُوه: بلال، وابن أم مكتوم (¬1)، وأبو محذورة (¬2). وغَزَواتُه تِسعة عشر (¬3)، واعْتَمَر أربعًا (¬4)، وحَجَّ مرة (¬5)، وقيل: مرتيْن (¬6)، ولم يُصَلِّ به أحدٌ قط إلَّا عبد الرحمن بن عوف (¬7)، وأخا الصديق وعليًا، ودُفِن معه ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري، الصحابي الجليل، الضرير مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هاجر بعد وقعة بدر بيسير، فضائله جمة، استشهد يوم القادسية، وقيل: مات بالمدينة، أخباره في: (المعارف: ص 290، سير الذهبي: 1/ 360، أسد الغابة: 4/ 263، الشذرات: 1/ 28، حلية الأولياء: 2/ 4). (¬2) هو أوس بن مِعْيَر بن لوذان بن ربيعة بن سعد الجمحى، مؤذن المسجد الحرام كان من أندى الناس صوتًا وأطيبه توفي 59 هـ. أخباره في: (سير الذهبي: 3/ 117، طبقات ابن سعد: 5/ 450، أسد الغابة: 1/ 150). وذكر ابن القيم مؤذنا رابعا كان بقباء، وهو سَعْد القرظ مولى عمَّار بن ياسر، انظر: (زاد المعاد: 1/ 47). (¬3) وقيل: سبع وعشرون، وقيل: خمس وعرون، وقيل: تسع وعشرون، وقيل: غبر ذلك. قال ابن القيم: "قاتل منها في تسع: بدر، وأحد، والخندق، وقريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف"، وقيل: في غير ذلك. انظر: (زاد المعاد: 1/ 48، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 48). (¬4) قال ابن القيم: "وهذا بلا ريب"، العمرة الأولى في ذي القعدة عام الحديبية، والثانية من العام القابل عمرة القضية في ذي القعدة، وعمرة رمضان، وفي فتح مكة، والرابعة بعد غزوة حنين وكان ذلك في ذي القعدة كذلك. انظر: (زاد المعاد: 1/ 211). (¬5) وهي حجة الوداع، وهي الوحيدة التي كانت بعد الهجرة بلا خلاف، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. انظر: (زاد المعاد: 1/ 213). (¬6) وذلك قبل الهجرة، واعتمد من قال بهذا على الحديث الذي أخرجه الترمذي في الحج: 3/ 178، باب ما جاءكم حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (815) عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة .. "قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وقال: سألت محمدا -يعني البخاري - عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وقال: ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا. (¬7) أخرج مسلم في الطهارة: 1/ 230، باب المسح على الناصية والعمامة، حديث (81)، وأحمد في المسند: 4/ 249 - 250 - 251، والنسائي في الطهارة: 1/ 77، باب كيف المسح على العمامة وغيرهم. =

أبو بكر، وعمر، وأقام في الوحي: عِشْرين سنة، عشرًا بمكة، وعشرًا بالمدينة، وسَمَّى خَلْقًا، وغَيِّر أسماء آخرين، وقد أفردنا لذلك جزءا (¬1). وكان لَهُ ناقةٌ تُسَمَّى العَضْباء (¬2)، وبَغْلَةٌ بيضاء (¬3)، وحمارٌ (¬4)، وقَدَحٌ، ورمح (¬5)، وسيف (¬6)، وخاتم (¬7)، وكان يحب الحلوى، والعسل (¬8)، وكان يقول: "لا تُطْرُوني كما أطْرَت النصارى ابن مريم، فإنَّما أَنَا عَبْدُهُ، فقولوا: عبد الله وَرَسُوله" (¬9). ¬

_ = في شعبة أنه ذكر أن النيي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه وعمامته. قال: ثم ركب وركبت فانْتَهَيْنَا إلى القوم، وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد، ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا". (¬1) ينظر في ذلك ما كتب حول مصنفات ابن عبد الهادي في المقدمة. (¬2) وهي القصواء، التي اشتراها من أبي بكر رضي الله عنه بأربعمائة درهم، فكانت عنده حتى نفقت وهي التى هاجر عليها. وهي الجدعاء كذلك، وقيل غير ذلك. انظر: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 39، السيرة لابن كثير: 4/ 713، المعارف: ص 149). (¬3) وأخرى: الشَهْبَاء، وثالثة: الدُلْدُل. حكاه ابن كثير في (السيرة: 4/ 713)، وابن الجوزي في (تلقيح فهومِ أهل الأثر: ص 39)، وابن قتيبة في (المعارف: ص 149). (¬4) يقال له: عُفَيْر، وقيل: يَعْفُور. انظر: (سيرة ابن كثير: 4/ 713، تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 39، المعارف: ص 149). (¬5) قيل: بل كان له رماح، وهي الَمثْوَى، والُمثنى، ورمحان أخران. حكاه ابن الجوزي في (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 42). (¬6) وقيل: سيوف - وعدّدها ابن الجوزي وسماها. انظر: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 41). (¬7) وقد أفرد له أبو داود في كتابه السنن كتابًا خاصًا تحدث فيه عن أوصافه وخصائصه انظر: (السنن له: 4/ 88). (¬8) أخرج البخاري في الأطعمة: 9/ 557، باب الحلوى والعسل، حديث (5431) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلوى والعسل". (¬9) أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 478، باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا}، حديث (3445)، والدرامي في الرقائق: 2/ 230، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تطروني، وأحمد في المسند: 1/ 23 - 24 - 47.

وكان لا يَأْكُل مُتّكِئًا (¬1)، ولم يَر شاةً سَمِيطًا، ولا رغِيفًا مُرفّقًا (¬2)، ويجْلِس الهِلاَل ثم الهِلال، ثم الهِلاَل ما يُوقَد في بَيْتِه نَار (¬3). وكان أجْود الناس، وألينَهُمْ كفًّا، وأطْيَبَهُم ريحًا، وأحسنَهُم عِشْرةً، وأشجَعَهُم، وأعْلَمَهُم بالله، وأشدَّهُم لَهُ خِشْيةً، لا ينْتَقِم لنَفْسِه، ولا يغْضَب لها، وإنما يفعل ذلك لَمحارِم الله. وكان خُلُقه القرآن، أكثر الناس تواضعًا، يقضي حاجة أَهْله، ويَخْفض جناحَه للضَعفة، ويخْصِف (¬4) نَعْلَهُ، ويُرَقِّع ثَوْبَهُ (¬5). ما سُئِل ¬

_ (¬1) أخرج أبو داود في الأطعمة: 3/ 348، باب ما جاء في الأكل متكلئا، حديث (3770) وابن ماجة في المقدمة: 1/ 89، باب من كره أن يوطأ عقباه، حديث (244) عن عمرو بن العاص، قال: ما رُئِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل متكئا قط"، وفي رواية عن أبي جُحَيفة. قال عليه السلام: "لا آكل متكئا". (¬2) ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأطعمة: 9/ 552، باب شاة مسموطة والكتف والجنب، حديث (5421)، وابن ماجة في الأطعمة: 2/ 1100، باب الشواء، حديث (3309)، وفي باب الرقاق، حديث (3339)، وأحمد في المسند: 3/ 128 - 134 - 250. سميطُ: مَشْوِيٌ، فعيلٌ بمعنى مفعول، وأصل السمْط: أي يُنْزَع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحار، وإنما يفعل بها ذلك في الغالب لتشوى. (النهاية لابن الأثير: 2/ 400 - 401). مُرقَّقًا: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة، يقال: رَقيقٌ ورُقَاقٌ. قاله أبو السعادات في (النهاية: 2/ 252). (¬3) أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند: 5/ 402، 6/ 71 - 86. والحديث ورد بلفظ آخر عند البخاري في الرقاق: 11/ 282، باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (6458) (6459)، كما أخرجه في الهبة: 5/ 197، باب 51، حديث (2567)، وعند مسلم في الزهد: 4/ 2282، حديث (26)، (28)، والترمذي في القيامة: 4/ 645، باب 34، حديث (2471)، وابن ماجة في الزهد: 2/ 1388، باب معيشة آل محمد - صلى الله عليه وسلم -، حديث (4144). (¬4) يَخْصِف: من الخَصْف، وهو الضم والجمع، وهو هنا بمعنى الخَرْزُ، أي كان عليه السلام يَخْرِزُ نعله بيده. (النهاية لابن الأثير: 2/ 38). (¬5) ذكرت هذه الخصال وزيادة عليها في (دلائل النبوة للبيهقي: 1/ 230 وما بعدها الشفا للقاضي عياض: 1/ 77، الرصف للعاقولي: 2/ 239، حدائق الأنوار لابن الديبع: 2/ 822).

شيئًا قطٌ فقال: "لا" (¬1). القريبُ: والبَعيدُ، والقويُّ، والضعيف عنده في الحق سواءٌ. "ما عابَ طعامًا قطُّ، إنْ اشْتَهَاهُ أكلَه، وإلَّا تركه (¬2)، يأكُل الهدية، ولا يأكل الصدَقة وكان يَعُود المرضى، ويجيب الدعوة. وقال: "لو دعيتُ إلى كُراع لأجَبْت، ولو أُهْدِيَ إلىَّ ذِرَاعٌ لقَبِلْت" (¬3)، لا يحْقِر أحدًا. يأْكُل بأصَابِعه الثلاث ويَلْعَقُهُنَّ، ويتنفَّس في الإناء ثلاثًا خارج الإناء ويتكلم بجوامع الكلم، ويعيد الكلمة ثلاثًا، ولا يتكلم في غير حاجة، ولا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله، وكان يَرْدِفْ خَلْفَهُ حتى النساء، ولا يدع أحدًا يمشى خَلْفَهُ، ويُعَصِّب على بطنه الحجَر من الجُوع (¬4)، وفِرَاشُه من أَدَمٍ، حَشْوُهُ لِيُفِ (¬5)، متقلِّلًا من أمْتِعَة الدنيا، وقد أعطاهُ اللهَ مفاتيح خَزَائن ¬

_ (¬1) انظر: (صحيح مسلم في الفضائل: 4/ 1805، باب ما سئل رسول الله شيئا قط فقال: لا، حديث (56). (¬2) أخرجه البخاري في الأطعمة: 9/ 547، باب ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما، حديث (5409)، ومسلم في الأشربة: 3/ 1639، باب لا يعيب الطعام، حديث (187)، والترمذي في البر والصلة: 4/ 377، باب ما جاء في ترك العيب للنعمة، حديث (2031)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 346، باب في كراهية ذم الطعام، حديث (3763). (¬3) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 606. (¬4) انظر هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه البخاري في الرقاق: 11/ 281، باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، حديث (6452)، والترمذي في القيامة: 4/ 648، باب 36، حديث (2477) وأحمد في المسند 3/ 44 - 300. (¬5) أخرج البخاري في الرقاق: 11/ 282، باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، حديث (6456)، وأبو داود في اللباس: 4/ 71، باب في الفرش، حديث (4146) وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت. "كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آدم وحشوه ليف".

الأَرض فأبَى وعَرض عليه أن يجعل لَهُ بطحاء مكة ذهبًا، فقال: (لاَ في رب، ولكن أشْبَع تارةً، فإذا جُعْتُ: تَضَرَّعت إليك وذكرتك، وإذا شَبِعْت: حمدتك وشكَرْتُك" (¬1). وكان كثير الذكر، دائم الفِكْر، ويحب الطِّيب والنساء، ويكره المُنْتِن والخَبِيث، ويمزح، لا يقُول إلَّا حقًا، ويقْبَل عُذْر المُعْتَذر، عِتَابه تَعْرِيضًا، ويأمر بالرفق وينهى عن العنف، ويحث على العفو، والصفح، ومكارم الأخلاق (¬2) وكان مجلسه مجلس حلم، وحياء، وأمانة، وصيانة، وصبر، وسكينة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تُؤْبَن فيه الحُرُم (¬3)، ولا يذكر فيه اللَّغَط (¬4)، يتعاطفون فيه بالتقوى، ويتواضعون، ويوقَّر الكبار، وَيرحْم الصغار، وُيؤَثِر المحتاج، ويُكّرِم كَرِيمَ القوم، ويتفقد أصحابه. "لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا، ولا صَخّابًا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه الترمذي في الزهد: 4/ 575، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، حديث (2347)، وأحمد في المسند: 5/ 254. (¬2) جاء ذلك في قوله تعالى سورة التوية: 128 {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}. وقوله تعالى في سورة الأعراف: 199: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، وقوله تعالى في سورة المائدة: 13 {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، وقوله عز وجل في سورة القلم: 4 {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}. (¬3) أي: لا يُذْكَر فيه النساء بقبيح، فقد كان مَجْلِسُه يُصَان عن رفَث القَوْل. يقال: أَبَنْتُ الرجل وأَبِنُه: إذا رميته بخلِّةِ سوءٍ، فهو مأبُونٌ. انظر: (النهاية لابن الأثير: 1/ 17، الغريبين للهروي: 1/ 10). (¬4) اللَّغط: هو الكلام الذي فيه اختلاط ولا يتبيَّن. (المصباح: 2/ 218). (¬5) جاء هذا في الحديث الذي أخرجه الترمذي في البر والصلة: 4/ 369، باب ما جاء في خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (2016)، وأحمد في المسند: 2/ 174 - 328، 6/ 174.

ولم يضرب قط أحدًا إلَّا أنْ يجاهد في سبيل الله. "وما خير بين أمرين إلَّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان فيه إثم كان أبعد الناس منه" (¬1). وبَشَّر عشرةً من أصحابه بالجنّة، وكان خَصِيصًا بهم فَسُمُّوا بالعشرة (¬2)، وقد أفردنا مناقبهم في عشر مصنفات (¬3)، ومات عن مائة وبِضْعَة عَشَر [ألفا] (¬4) من أصحابه (¬5)، ونُصِر بالرعب مسيرَة شهْر (¬6)، وكتب قبل وفاتِه إلى ¬

_ (¬1) جاء هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 524 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يسروا ولا تعسروا"، حديث (6126)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1813، باب مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام، حديث (77) (78)، وأبو داود في الأدب: 4/ 250، باب في التجاوز في الأمر، حديث (4785)، ومالك حسن الخلق: 2/ 902، باب ما جاء في حسن الخلق، حديث (2)، وأحمد في المسند: 6/ 85 - 113 - 114. (¬2) وهم بالاضافة للخلفاء الراشدين الأربعة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم وقد أفردت لهم مصنفات كثيرة، أبرزها كتاب "الرياض النضيرة في مناقب العشرة " لأبي جعفر، المحب الطبري - وهو مطبوع -. (¬3) ينظر في ذلك ما كتب حول مصنفات ابن عبد الهادي في المقدمة. (¬4) زيادة تقتضيها السياق. (¬5) انظر: (المواهب اللدنية وشرحها للزرقاني: 7/ 36)، وهناك آراء أخرى ذكرت في هذه المسألة. انظرها في: (الفتح المغيث: 3/ 113 - 114، إحياء علوم الدين: 1/ 374، مقدمة ابن الصلاح: ص 148، التقييد والإيضاح: ص 305 - 306). (¬6) ورد هذا في الحديث الذي أخرجه. البخاري في الجهاد: 6/ 128 في الترجمة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "نصرت بالرعب مسيرة شهر"، ومسلم في المساجد: 1/ 371، باب حدثنا يحيى بن يحيى، حديث (3)، والترمذي في السير: 4/ 123، باب ما جاء في الغنيمة، حديث (1553)، والنسائي في الغسل: 1/ 172، - باب التيمم بالصعيد. وأحمد في المسند: 1/ 98 - 301.

ملوك الأرض، فانْقَادَ النَجَاشِيُّ (¬1)، وخَافَهُ الَمقُوقَس (¬2) وغيره، فأرْسَلُوا لَهُ الهدايا، وتكَبَّر عليه كسرى (¬3) فدعا عليه فنفَذَت فيه دعوته. وكان يُعْجِبُه التَّيَمنُ في كلِّ أُمُورِه، وينام على جَنْبِه الأَيْمَن، ويُحِبَ الوتر في الأشياء، ويأْكُل القِثَّاء بالرُطَب، ويحب الخروج يوم الخميس (¬4)، ويكره القدوم بالليل. ¬

_ (¬1) جرى معظم المؤرخين على أن النجاشي الذي بعث إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري بكتابه في محرم سنة سبع، هو الذي صلى عليه بالناس صلاة الغائب حين وفاته. انظر: (طبقات ابن سعد: 1/ 258، المغازي للواقدي: 2/ 743، إمتاع الأسماع للمقريزي: 1/ 309، تاريخ الطبري: 2/ 653، سير الذهبي: 1/ 428، الكامل لابن الأثير: 2/ 213). وقال بعضهم أن النجاشي الذي بعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري لم يسلم وليس هو النجاشي الذي يطلق عليه "أصحمة"، والذي صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغائب. ذهب الى هذا ابن القيم في: (زاد المعاد: 1/ 45)، ومال إليه ابن كثير في (سيرته: 3/ 524). وجزم به ابن حزم حكاه عنه ابن القيم في (زاد المعاد: 1/ 45). واستند أصحاب هذا الرأي لما أخرجه مسلم في الجهاد: 3/ 1397، باب كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل، حديث (75) عن أنس رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) المقوقس، ملك الإسكندرية، عظيم القبط، واسمه جريج بن مينا، وهو صاحب الهدايا الكثيرة التي أرسلها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد بعث إليه عليه السلام حاطب بن أبي بلتعة. انظر: (زاد المعاد: 1/ 46). (¬3) كسرى، ملك الفرس، واسمه أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، أرسل له النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه فمزق الكتاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "اللهم مزق ملكه" فمزق الله ملكه وملك قومه. انظر: (زاد المعاد: 1/ 46، طبقات ابن سعد: 1/ 260). (¬4) أي: للجهاد والسفر. ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره في الجهاد: 6/ 113، باب مَنْ أراد غزوة فَورَّى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس، حديث (2949)، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: "لقّلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس،

وكان إِذا أتاه طالبَ حاجةٍ يقول: "اشفعوا تؤجروا، ويقض الله على لسان نبيه ما شاء" (¬1)، ولم يخلق الله أحق منه، ولا أفضل، ولا أزهد، ولا أعلم، ولا أحلم، ولا أجمل، ولا أكمل. ولو أردنا اسْتِقْصاء محاسِنِه ومكارِمِه وصِفَاتِه الحميدة، لطال الأمر ولعجزنا عن استقصائِها. وقيل: فلو مُدَّت الأقلامُ بماءِ البحر لَمْ تُحِطْ بما قيل من مَدْحٍ، فما الحِبْرُ يَفْعل، وإِنَّما ذكرنا نُبْذَةً من فضائِله، وشَذْرَةً من شمائِله، تَبَرُكًا بذكره، واستِشْفَاءً بِنَشْرِه (¬2)، والتِذَاذًا بِعِطْره. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 2 - أحمد بن محمد بن حنبل (*) إمام السنّة: - نسبُه: - فهو أحمد بن محمد بن حَنْبل بن هِلال بن أسَد بن إِدريس بن عبد الله ¬

_ = وفي حديث آخر في نفس الباب برقم (2950) عن كعب كذلك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس". (¬1) سبق تخريج هذا الحديث في ص: 527. (¬2) النشر: الريح الطيبة، قاله في (الصحاح: 5/ 827 مادة نشر). (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 7/ 354 - 355، التاريخ الكبير للبخاري: 2/ 5، الجرح والتعديل: 1/ 292، حلية الأولياء: 9/ 161، سير الذهبي: 11/ 177، تاريخ بغداد: 4/ 412، طبقات الحنابلة: 1/ 4 - 20، وفيات الأعيان: 1/ 63، تذكرة الحفاظ: 2/ 431، العبر: 1/ 435، الوافي بالوفيات: 6/ 363، مرآة الجنان: 2/ 132، طبقات ابن السبكي: 2/ 27، البداية والنهاية: 10/ 325، طبقات القراء: 1/ 112، النجوم الزاهرة: 2/ 302، طبقات المفسرين للداودي: 1/ 70، الشذرات: 2/ 92، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 110 - 112، مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي، المنهج الأحمد: 1/ 51، النعت الأكمل: ص 31 وما بعدها).

ابن حيان - بالمثناة - بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذُهْل بن ثعلبة بن عُكَابَة بن صَعْبِ بن علي بن بكر بن وائل (¬1) بن قاسط بن هِنب - بكسر "الهاء" وإسكان "النون" وبعدها "باء" مُوَحَّدَة - بن أفْضَى - "بالفاء" و"الصاد" المهملة - بن دُعْمِيِّ بن جَدِيلَة [بن أسد] (¬2) بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (¬3)، الشيباني المروزي البغدادي. حملت به أمه بمَرْو (¬4)، وولدته ببَغْدَاد ونَشأَ بِهَا، وأقام إلى أَنْ توفي بها، ودخل مكة، والمدينة، والشام، واليمن، والكوفة، والبصرة، والجزيرة وغير ذلك (¬5). كان أَسْمَر طويلًا مخضوبًا بالحَنَّاء، أخذَ عن نحو أَلْفَ شيخ، وأَخذَ عنه أكثر من ألف تلميذ (¬6). ¬

_ (¬1) كذا نسبه ابنه عبد الله، واعتمده الخطيب البغدادي. انظر: (تاريخ بغداد: 4/ 413، سير الذهبي: 11/ 178، النعت الأكمل: ص 31). (¬2) زيادة من طبقات الحنابلة: 1/ 4 وغيره، لعلها سقطت من الأصل. (¬3) وزاد بعضهم على هذا "ابن أُدِّ بن أدُّد بن الهُمَيْسَع بن حَمَل بن النَّبْت بن قَيْدَار بن إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين. انظر: (طبقات الحنابلة: 1/ 4، المنهج الأحمد: 1/ 53). (¬4) مَرْو - بفتح أوله، واسكان ثانيه، بعده "واو" -: مدينة بفارس معروفة، وتَعْنِى بالفارسية الَمرْجُ. انظر: (معجم ما استعجم للبكري: 2/ 1216). (¬5) خرج إلى الكوفة سنة مات هشيم 183 هـ، وهو أول سفر، وخرج إلى البصرة سنة 186 هـ، وخرج إلى سفيان بن عيينة في مكة سنة 187 هـ، وهي أول سنة حج فيها، وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن سنة 197 هـ، ورافق فيها يحيى بن معين. كما سافر رحمه الله إلى كل من المغرب، والجزائر، وأرض فارس، وبلاد خرسان وغيرها. انظر: (المنهج الأحمد: 1/ 54 - 55). (¬6) ذكر أبرزهم الذهبي في: (سير أعلام النبلاء: 11/ 180 - 181).

كان له من الولد: عبد الله، وصالح (¬1)، ومُحْسِن (¬2) - مات صغيرًا - وأُنْثَى اسمها: زَيْنَب - أمُ علي، ماتت صغيرة - ولم يَرْوِ ولدٌ عن أبيه قط ما رَوَى عنه عبد الله. وَتَزَوَّج باثْنَتَيْن، وتَسَرَّى بجاريةٍ، وحَجَّ خَمسًا (¬3)، وحصل لهُ بالِمحْنَة ما لم يحصل لأحد قبْلَه ولا بَعْدَه (¬4)، حتى أنها لتُرجَّحُ على مِحْنَة أبي بكر في الرِدّة فإن أبَا بكر كان لَهُ أوَانٌ، وهذا لم يوافقه أحدٌ على ذلك (¬5). وحصل له من دقيق العِلْم ما لَمْ يحصل لِغَيْره. ¬

_ (¬1) أما عبد الله، فأمه ريحانه، وصالح أمه عباسة، وهي عائشة بنت الفضل من العرب، قال هذا أبو بكر الخلال في كتابه "أخلاق أحمد" حكاه عنه الذهبي. انظر: (سير الذهبي: 11/ 185). (¬2) لم أعثر على من قال بهذا، والذي ذكر أن له لا الحسن والحسين" ماتا صغيرين، وولد ثالث سماه بالحسن أيضا، ومحمدا ويعيدا، وأم علي وهي زينب، وأم هؤلاء "حُسْنَ" سَرِيَّتُه. انظر: (مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 303، سير الذهبي: 11/ 185). (¬3) أخرج ابن الجوزي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: "حج أبي خمس حجات، ثلاث حجج ماشيًا، واثنتين راكبًا، وأنفق في بعض حجاته عشرين درهمًا" انظر: (مناقب أحمد: ص 290). (¬4) ومحنته رحمه الله جاءت مبسوطة في كتب التراجم بما يغني عن ذكرها. وسببها: دعوة المأمون للفقهاء والمحدثين أن يقولوا مقالته في خلق القرآن، فكان للإمام أحمد رحمه الله الموقف الرافض لهذه المقالة المخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة. انظر: (مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 308 وما بعدها، النعت الأكمل: ص 38، سير الذهبي: 11/ 236، المنهج الأحمد: 1/ 81، أحمد ابن حنبل لأبي زهرة: ص 46 وما بعدها). (¬5) قال هذا على بن المديني رحمه الله. حكاه عنه ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة 1/ 17). وقال المزني: "أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين، وأحمد بن حنبل يوم المحنة" (مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 123، النعت الأكمل: ص 32).

قال الشافعي: (خَرجتُ من بغدادَ، وما خَلَّفْتُ بها أحدًا أرْوَعَ، ولا أَنْقى، ولا أفْقَه، ولا أعلم من أحمد بن حنبل (¬1) ". قال أيضًا: "أحمد إمام في ثمان خِصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمامٌ في اللّغة، إمامٌ في القرآن، إمامٌ في الفقرِ، إمامٌ في الزهد إمام في الورع، إمام في السنة (¬2) ". وقال مَرّة: "ما خلَّفْتُ بالعراق واحدًا يُشْبِه أحمد بن حنبل" (¬3). وفضائِلُه كثيرةٌ، ومناقِبه غزيرةٌ، ليس هذا مَحَلّ بَسْطِها، ونَعْجِز نحن وغَيْرنا عن اسْتِقْصائها (¬4). ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة (¬5)، وتوفي ببغداد يوم الجمعة، لنحو من ساعتين من النهار لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، سنة إحدى وأربعين ومائتين (¬6). له "المسند" ثلاثون ألف حديث (¬7)، و"التفسير" مائة ألف وعشرون ألفًا، ¬

_ (¬1) انطر: "مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 107، النعت الأكمل: ص 32، المنهج الأحمد: 1/ 55). (¬2) قال القاضي ابن أبي يعلى: "صدق الشافعي في هذا الحصر" (طبقات الحنابلة: 1/ 5). (¬3) انظر: (مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 107). (¬4) وللحافظ ابن الجوزي رحمه الله سفر ضخم في مناقبه وشمائله، وهو مطبوع. (¬5) وفي رواية عن عبد الله بن أحمد، وأحمد بن أبي خيثمة، "ولد في ربيع الآخر" (سير الذهبي 11/ 179). (¬6) انظر: (مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 410 - 411). (¬7) وقيل: أربعون ألف حديث، كما في (الفهرست لابن النديم: ص 320). وهو مطبوع عدة طبعات:

و"الناسخ والمنسوخ"، و"التاريخ"، و"حديث شعبة"، و"المقدّم والمؤخّر في القرآن"، و"جوابات القرآن"، و"المناسك الكبير والصغير" وغير ذلك (¬1). 3 - إبْراهيم الخليل عليه السلام. ذكر في "التَّشَهد" (¬2). هو إبراهيم بن تارخ - وهو آزر - (¬3) وهو خليل الرحمن عز وجل (¬4)، وهو أوَّل من أضاف الضَّيف، وأوَّل من ثرد الثَّريدَ، وأوَّل من قَصَّ الشَارِب، واسْتَحدَّ، واخْتَتَن، وقَلَّم أظْفاره، واسْتَاكَ، وفَرَّق شَعْرَه، وتَمَضْمَضَ، واسْتَنْشَق، واسْتَنْجَى بالماء، وأول من شابَ (¬5)، واختتن - خَتَّن نَفسه ¬

_ = إحداهما: في المطبعة الميمنية بمصر سنة 1313 هـ، والأخرى في المطبعة الحيدرية بالهند سنة 1308. ذكر هذا أحمد شاكر في مقدمة (المسند: 1/ 11 - 12). وقد بذل المحقق الكبير أحمد محمد شاكر جهدًا عظيمًا في شرحه وتحقيقه، ولكن المنية وافته فلم يكمله، فأصدر منه 16 جزءًا. وللكتاب فهارس وضعت حديثًا للطبعة الميمنية بمصر، سهلت على طلاب العلم الاستفادة منه. (¬1) انظر: (تاريخ بغداد: 9/ 375، مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 191، ومقدمة كتاب فضائل الصحابة: 1/ 25). كما أن للإمام أحمد رحمه الله كتبًا ومؤلفات كثيرة منها المخطوط والمطبوع ليس هذا مجال ذكرها واستقصائها. (¬2) انظر: (مختصر الخرقي: ص 22). (¬3) ذكر نسبه عليه السلام كاملًا عند ذكر نسب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) قال تعالى في سورة النساء: 125: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}. (¬5) قال ابن قتيبة في (المعارف: ص 30): "وهو ابن مائة وخمسين سنة". كما أخرج مالك عن ابن المسيب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 922، باب ما جاء في السنة في الفطرة حديث (4) أنه قال: "كان إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشب، فقال: في رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار في إبراهيم، فقال: ربِّ زدني وقارًا".

بالقَدُوم، وهو ابن ثمانين سنة (¬1) - وأول من سَنَّ الأضحية، وكان أشبه الخَلْق بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. عاشَ: مائة وخمسًا وسبعين سنة، وقيل: مائتي سنة (¬2)، وكان بينه وبين نوح ألْفا سنة ومائتا سنة وأربعون سنة (¬3). ودفن بالأرض المقدسة على الصحيح (¬4). وكان له من الولد: إسماعيل، وإسحاق (¬5). وابْتُلِيَ بذَبْح وَلَدِه، ثم فَداه الله عز وجل (¬6)، وكان من الكُرَماء الأجْوادِ، وابْتُلِيَ أيضًا بتشتيت ولده، وأم ولده هاجَر، ويقال أيضًا: آجَر. وإبراهيم، لا ينصرف للعلمية والعجمة، وفيه ست لغات: إبراهيم، وإِبْراهَام، وِإبْراهُوم، وإِبْرَاهَم - بغير "ياء" - بفتح "الهاء" وكسرها، وضمها (¬7). ¬

_ (¬1) أخرج البخاري في الأنبياء: 6/ 388، باب قود الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} حديث (3356) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة". واختلف العلماء في معنى "قدوم " قيل: هو اسم قرية بالشام، وقيل: اسم آلة النجار فعلى الثاني يكون "قَدُوم" بالتخفيف: وعلى الأول يكون "قَدّوم" بالتشديد والتخفيف كذلك، وقيل عكس ذلك. قال الحافظ ابن حجر: "والراجح أن المراد في الحديث الآلة". انظر: (فتح الباري: 6/ 390، النهاية لابن الأثير: 4/ 27). (¬2) قاله ابن قتيبة في (المعارف: ص 33)، والطبري في (تاريخه: 1/ 312). وفي (مروج الذهب: 1/ 46): "مائة سنة وخمسا وتسعين سنة". (¬3) انظر: (المعارف: ص 33). (¬4) انظر: (مروج الذهب: 1/ 46). قال ابن قتيبة: "وقُبر في مزرعة حَبْرون، وكان اشتراها، وفيها قُبِرَتْ سارة" (المعارف: ص 33)، وكذلك (تاريخ الطبري: 1/ 312). (¬5) أما إسماعيل، فأمه هاجر "عليها السلام، وإسحاق أمه "سارة". وحكى ابن قتيبة أن له أكثر من ذلك .. انظر: (المعارف: ص 33). (¬6) قال تعالى في سورة الصافات: 107 {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}. (¬7) انظر: (الصحاح: 5/ 1871 مادة برهم). وذكر الجواليقي في (المعرّب: ص 61) إبراهم بدد إبراهوم.

4 - بلال (¬1) بن رباح (*). وأُمُّه حَمامة (¬2)، أعتقه أبو بكر الصديق، وقال له: "إنْ كنت إنَّما اشْتَرَيْتَني لله فَدَعْنِي وَعَمَل الله، وإنْ كنتَ إنَّما اشْتَرَيْتَني لنفسك، فأمْسِكْني لِنَفْسِك" (¬3). وكان يَخْدُمُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وُيؤَذِّن له حَضَرًا وسفَرًا، ولم يُؤَذِّن بعده لأحد (¬4) وخرج في الغزو والجهاد إلى الشام حتى مات بها بطاعون عمواس (¬5). وكان حَسَن الصوت، من أفصح الخلق، وما روي: أنه كان يبدل "الشين" "سينًا" لا أصْل لهُ. وشهد المشاهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهاجر معه، وكان مِمَّنْ أُوذِيَ في ابتداء الإسلام إيذاءً شديدًا، بحيث توضعُ الصخرة على بطْنِه في شِدَّة الحَرِّ ويقال ¬

_ (¬1) ذكره الخرقي في "الآذان". انظر: (المختصر: ص 17). (*) أخبراه في: (مسند أحمد: 6/ 12 - 15)، التاريخ الكبير: 2/ 106، سير الذهبي: 1/ 347، الجرح والتعديل: 2/ 395، الأغاني: 3/ 120، حلية الأولياء: 1/ 147، أسد الغابة: 1/ 243، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 136، العبر: 1/ 24، مجمع الزوائد: 9/ 299، تهذيب التهذيب: 1/ 502، الإصابة: 1/ 170، كنز العمال: 13/ 305، الشذرات: 1/ 31، طبقات ابن سعد: 3/ 232، المعارف ص: 176). (¬2) كانت لبعض بني جمح، وقد عذبت كثيرًا في الله فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها انظر: (الإصابة: 8/ 53، أسد الغابة: 7/ 69). (¬3) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 99، باب مناقب بلال بن رباح، حديث (3155). (¬4) لكنه أذن لعمر رضي الله عنه، لما قدم عمر الشام. ذكره الذهبي في (السير: 1/ 357)، وابن قتيبة في (المعارف: ص 176). (¬5) وكان ذلك سنة 20 هـ، وهو ابن بضع وستين سنة. انظر: (المعارف: ص 176، سير الذهبي: 1/ 359، طبقات ابن سعد: 3/ 238).

لَهُ: لا نرفعها عنك حتى تكفر بمحمدٍ، وهو مع ذلك يقول: "أحدٌ أحد" (¬1). وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أخْبِرْني بأرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَه في الإسلام، فإنَي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْك بيْن يدي في الجَنَّة. فقال: لَمْ أعْمل عَمَلًا أرْجَى عِنْدي من أَنِّي لم أتطهر في ساعة من ليل، ولا نهار إلَّا صَلَّيت ما كتَب الله لي" (¬2). ودفن بدمشق، وأما تعيين قَبْرِه في موضع فَمَحَلُّ احتمال (¬3). وكان عُمَر يقول: "أبو بكر سيدنا، وأعتق سَيدَنا، يعني بلالًا رضي الله عنهم" (¬4). 5 - تَغْلِب (¬5): هو عَلمٌ منقولٌ من "تَغْلِبُ" مضارع "غَلَبَتْ"، لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل وهي تَغْلِب بن وائِل (*)، من العَرَب، من ربيعة بن نِزار وبَنُوه، ¬

_ (¬1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية: 1/ 149)، وابن سعد في (طبقاته: 3/ 232 - 233) وابن حجر في (الإصابة: 1/ 171)، وابن الأثير في (أسد الغابة: 1/ 243). وقد أورد الحاكم قصة تعذيب بلال وصححها، ووافقه الذهبي على ذلك: (المستدرك 3/ 184). (¬2) أخرجه البخاري في التهجد: 3/ 34، باب فضل الطهور بالليل والنهار، فضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، حديث (1149)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1910، باب من فضائل بلال رضي الله عنه، حديث (108). دَفَّ نعليك: قال أبو عبد الله البخاري: "يعني تحريك نعيك" انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري: 3/ 34). (¬3) قال الواقدي: "دفن بباب الصغير"، وقال علي بن عبد الله التميمي: "دفن بباب كيسان، وقيل: دفن بداريّا بمقبرة "خُولان"، وقيل: مات بحلب، ودفن بباب الأربعين. انظر: (طبقات ابن سعد: 3/ 238، سير الذهبي: 1/ 359). (¬4) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 99، باب مناقب بلال بن رباح، حديث (3754). (¬5) ذكره الخرقي في "الجزية". انظر: (المختصر: ص 206). (*) انظر أخباره في: (معجم قبائل العرب لكحالة: 1/ 120، الأعلام للزركلي: 2/ 85، صبح الأعشى للقَلْقَشَنْدي: 1/ 338، نهاية الأرب للنويري: 1/ 330، دائرة المعارف الإسلامية: 5/ 325، اللسان: 1/ 652، مادة غلب، تاج العروس: 1/ 414).

وقبيلتهم. انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عُمَر رضي الله عنه إلى بَذْل الجزية فأبَوْا، وأنِفُوا، وقالُوا: نحن من العَرَب، خذْ مِنا كما يَأخذ بَعْضُكُم من بَعْضٍ باسم الصَدَقة. فقال عمر: لا آخذ من مُشْرِكٍ صَدَقة، فلحق بعضهم بالرُّوم، فقال النُّعمان بن زرْعة (¬1): في أمير المؤمنين: إنّ القوم لهم بأْسٌ وشِدَّةٌ، وهم عَرب يأْنَفُون من الجِزْية، فلا تعِنْ عليك عَدُوَّك بهم، وخذْ منهم الجزية باسم الصَدَقة، فبعَث عمر في طلبهم فردَّهم، وأضعف عليهم الصَدَقة" (¬2). 6 - ثابت (¬3)، أبو زَيْد بن ثَابت (*): هو ثَابت بن الضَّحاك بن زيد بن لُوذَان (¬4) بن عمرو بن عبد عَوْف بن غَنْم بن مالك بن النجار الأنصاري. ¬

_ (¬1) وقيل: زرعة بن النعمان التغلبي، قاله ابن قتيبة في (المعارف: ص 574)، وأبو عبيد في كتاب (الأموال: ص 40)، والبخاري في (التاريخ الكبر: 4/ 212). ولم أعثر له على ترجمةٍ كاملةٍ. والله أعلم. (¬2) أخرج هذا الأثر البخاري في (التاريخ الكبير: 4/ 212) مختصرًا، وأي عبيد في (الأموال: ص 40)، وابن زنجويه في كتابه (الأموال: 1/ 131)، والبلاذري في (فتوح البلدان: 1/ 217)، تحت رقم 484)، وابن حزم في (المحلى: 6/ 151 في الزكاة)، وابن قدامة في (المغني: 10/ 590)، وابن أبي شيبة في (المصنف: 3/ 198 في الزكاة)، والبيهقي في (السنن: 9/ 216 - 217، كتاب الجزية)، وأبو يوسف في (الخراج: ص 129)، وابن قتيبة في (المعارف: ص 574). (¬3) ذكره الخرقي في "الفرائض" مع ابنه زيد رضي الله عنه. (المختصر: ص 121). (*) أخباره في (ترجمة ابنه زيد بن ثابت) انظر: ص 859. (¬4) في الأصل: ذكوان، وهو تصحيف.

7 - حمزة بن عبد المطلب (**): عم النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وأسد الله، وأسد رسوله، وسيد الشهداء، أسلم قديمًا، وكان ممَّن عز رسُوله، وله مهابة ورعب في قلوب أعداء الدين، وهاجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد بدرًا، وأحدًا واستشهد فيها، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وَجْدًا (¬2) شديدًا، ولما قُتِل، مَثل به المشركون، وشقَّتْ هِنْدُ بَطْنَه، واستخرجت كَبِدَهُ فَمَضَغَتْه، فلذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهْدَر دمها (¬3)، وكان قَتَلَهُ وَحْشِي (¬4)، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسْلَم: "إنِّي رأيتُ أنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي فافعل" (¬5). ومناقبه كثيرةٌ مشهورةٌ، وفضائِلُهُ لا تُحْصَر رضي الله عنه وأرضاه. 8 - حصين (*): والِدُ عِمْران بن حُصَيْن (¬6) بن عبيد بن خَلَف بن عَبد نُهْم بن سالِم (¬7) ¬

_ (**) أخباره في (طبقات ابن سعد: 3/ 8، الجرح والتعديل: 3/ 212، سير الذهبي: 1/ 171، أسد الغابة: 2/ 51، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 168، العبر: 1/ 5، مجمع الزوائد: 9/ 266، العقد الثمين: 4/ 227، الإصابة: 2/ 37، الشذرات: 1/ 10، تاريخ ابن خياط: 1/ 32). (¬1) ذكره الخرقي في باب "ميراث الولاء" مع ابنته. (المختصر: ص 128). (¬2) الوَجْد: الحُزْن. (الصحاح: 2/ 547 مادة وجد). (¬3) أخرج الحاكم في (المستدرك 3/ 199) عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى حمزة فتيلًا، بكى، فلما رأى ما مثل به شهق". (¬4) هو وحشي بن حرب الحبشي مولى بني نوفل، قيل: كان مولى طعيمة بن عدي، وقيل: مولى أخيه مطعم، وهو قاتل حمزة يوم أحد، أسلم يوم قدومه مع وفْد أهل الطائف. أخباره في: (الإصابة: 6/ 315، أسد الغابة: 5/ 438). (¬5) هذا بعض حديث أخرجه البخاري في المغازي. 7/ 367، باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عه، حديث (4072). (*) أخباره مع ابنه عمران بن حصين. انظر في ذلك ص: 870. (¬6) ذكر مع ابنه عمران بن حصين. انظر (المختصر: ص 27). (¬7) في (أسد الغابة: 2/ 26): ابن جهمة.

ابن غاضِرَة [بن حُبشيَّة بن كعب بن عمرو، (¬1)، الخُزاعي. اخْتُلِف في إسلامه، وصُحْبَتِه، والصحيح أنه أسْلم، ورَوى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُم ألْهِمْني رُشدي وقِني شَرَّ نَفْسي " (¬2). 9 - الحُسَين الخِرَقي (**): ذكر في "الخطبة" (¬3)، وفي "الأَضاحي" (¬4) وهو الحسين بن عبد الله بن أحمد الخِرَقي، قيل: كان يَلْتَقِط الخِرَق وَيبيعُها، فَنُسِبَ إلى ذلك - وهو الُمرَجَّح، لأنه بكسر "الخاء" - وقيل: نسبة إلى خَرْق، قرية كبيرة تُقارب مَرْو - وهو مَرْجوحٌ، لأن النِسْبة إليها بفتح "الخاء" (¬5) - وقيل: نِسْبَةٌ إلى اسْتِخْراج خِرَق الرافِضة التي كانوا يكتُبُون فيها اسْمَ أبي بكر وعُمَر، ويَضَعُونها في نِعَالِهِم تَحْتَ أرْجُلهم، وأنه أوَّل مَن استخرجها، وقيل: نِسْبَة إلى بيع القِطَع والفضلات، وكان بِبَغداد سوقٌ به ذلك، وكان لَهُ دكان به. وكان من الأعيان الأفاضل رحمه الله ورضي عنه. قال بعض أصحابنا: كان فقيهًا، صحب جماعةً من أصحاب أحمد منهم ¬

_ (¬1) زيادة من (أسد الغابة: 2/ 26، جمهرة أنساب العرب: ص 227). (¬2) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 4/ 444 عن عمران بن حصين بلفظ "قريب منه" قال الحافظ ابن حجر في (نصب الراية: 2/ 20) وسنده صحيح. (**) أخباره في: (طبقات الحنابلة: 2/ 45 - 46، المنهج الأحمد: 2/ 5 - 6، اللباب: 1/ 356، تاريخ بغداد: 8/ 59). (¬3) أي: خطبة الكتاب. انظر: (المختصر: ص 3). (¬4) انظر: (المختصر: ص 212). (¬5) انظر: (اللباب: 1/ 356 - 357)، وسبق أن بينّا ذلك في أول الكتاب.

حرب وأكثر صحبته للمروذي (¬1)، وكان يُدْعى "خليفة المروذي". قال أحمد (¬2) بن كامل (¬3): "توفي أبو علي الحسين بن عبد الله الخرقي الحنبلي، خليفة المروذي يوم الخميس يوم الفطر من سنة تَسْعٍ وتسعين ومائتين" (¬4)، وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب (¬5) في "تاريخه " فقال: "كان رجلًا صالحًا من أصحاب أبي بكر المروذي، وكتب الناس عنه وكان قد صلى عيد الفطر، فانصرف إلى أهْلِه، فتَغدَّى ونام، فوجده أهله ميتًا، ودُفِنَ بالقُرب من قبر أحمد بن حنبل، وتبعه خلق عظيم من الناس سنة تسع وتسعين ومائتين (¬6) ". ¬

_ (¬1) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي، أحد البارزين المكثرين من الرواية عن أحمد بن حنبل، كان خصيصًا بخدمته، وصف بأنه كثير التصانيف، توفي ببغداد 257 هـ. أخباره في: (طبقات الحنابلة: 1/ 56، المنهج الأحمد: 1/ 252، تاريخ بغداد: 4/ 423، مناقب أحمد لابن الجوزي: ص 506، الشذرات: 2/ 166، مرآة الجنان: 2/ 189، المنتظم: 5/ 94). (¬2) في طبقات الحنابلة: 2/ 46: علي بن كامل. (¬3) هو القاضي أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور البغدادي الخري، أحد الأعلام بالأحكام والقرآن والأدب والتاريخ له عدة مصنفات، كان تلميذًا لمحمد بن جرير الطبري، توفي 350 هـ. أخباره في (الفهرست لابن النديم: ص 48، تاريخ بغداد: 4/ 357، معجم - الأدباء: 4/ 102، سير الذهبي: 15/ 544، إنباه الرواة: 1/ 67، الجواهر المضية: 1/ 90، غاية النهاية لابن الجزري: 1/ 98). (¬4) انظر: (طبقات الحنابلة: 2/ 46، المنهج الأحمد: 2/ 6، تاريخ بغداد 8/ 60). (¬5) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو بكر الخطيب، الحافظ الناقد صاحب التصانيف ومن أبرزها "تاريخ بغداد"، حدث عن خلق كثيرين كما حدث عنه جمع من العلماء الأفاضل، توفي 463 هـ. أخباره في (الأنساب: 5/ 151، تهذيب تاريخ دمشق: 1/ 399، فهرست ابن الخير: ص 181، المنتظم 8/ 265، سير الذهبي: 18/ 270، معجم الأدباء: 4/ 13، وفيات الأعيان: 1/ 92، الوافي بالوفيات: 7/ 190). (¬6) لم أقف على هذا الكلام في "تاريخ بغداد" سواء في ترجمة الحسين الخرقي 8/ 59، أو ترجمة المروذي: 4/ 423، وقد حكاه عن الخطيب كذلك صاحب (طبقات الحنابلة 2/ 46، والمنهج الأحمد: 2/ 6).

10 - زيد بن ثابت (*): ذكره في "الفرائض" (¬1). الأنصارِيّ، يُكَنَّى أبا سعيدٍ، وقيل: أبا خارِجة (¬2) - أخو يَزيد بن ثابت (¬3) لأبيه وأمه، كان يكتب الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي جمع الُمصْحَف، روى عن أبي بكر وعُمَر وعُثْمان، ورَوى عنه خلق من الصحابة، عبد الله بن عُمَر، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وعبد الله بن يزيد الخطيمي (¬4)، وسهل بن أبي حثمة (¬5)، وسهل بن سعد الساعدي (¬6)، وسهل ¬

_ (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 2/ 358، التاريخ الكبير: 3/ 380، المعارف: ص 260 - 355، سير الذهبي: 2/ 426، مسند أحمد: 5/ 181، الجرح والتعديل 3/ 558، أخبار القضاة لوكيع: 1/ 107، المستدرك: 3/ 421، أسد الغابة: 2/ 278، العبر: 1/ 53، مجمع الزوائد: 9/ 345، طبقات القراء: 1/ 296، تهذيب التهذيب: 3/ 399، خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي: ص 127، كنز العمال: 13/ 393، الشذرات: 1/ 54، معرفة القراء الكبار: 1/ 36). (¬1) انظر: (مختصر الخرقي: ص 121). (¬2) انظر: (سير الذهبي: 2/ 428). (¬3) هو أسن من زيد، شهد بدرًا وأحدًا، وقتل يوم اليمامة شهيدًا، أخباره في: (الإصابة: 6/ 337، أسد الغابة: 5/ 480). (¬4) هو الصحابي الجليل، عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين، وقيل: حصن، أبو موسى الأنصاري الأوسي الخطمي المدفي ثم الكوفي، أحد من بايع بيعة الرضوان، له عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانت وفاته قبل 70 هـ، أخباره في (طبقات ابن سعد: 6/ 18، الجرح والتعديل: 5/ 197، سير الذهبي: 3/ 197، أسد الغابة: 3/ 274، خلاصة تهذيب الكمال: ص 185). (¬5) هو سهل بن أو حَثْمة بن ساعدة بن عامر الأوسي الأنصاري، صحابي، كان سنه عند موت النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع سنين أو ثمان سنين، وقد حدث عنه بأحاديث، فضائله كثيرة، توفي في أول خلافة معاوية. أخباره في: (الإصابة: 3/ 138، أسد الغابة: 2/ 468). (¬6) هو الصحابي الُمعمَّر، سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي بقية أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. =

ابن حنيف (¬1)، وأبو سعيد الخدري (¬2). ومن التابعين خلق كثير (¬3)، وكان كاتبًا لعمر بن الخطاب، وكان يستخلفه إذا حج. وكان معه لما قدم الشام، وخطب بالجابية عند خروجه لفتح بيت المقدس، وتولى قسمة غنائم اليرموك. وقال عليه السلام: "أَفْرضكم زيد" (¬4)، وقال له الصديق: "إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم - " (¬5). ومات بالمدينة سنة أَرْبَع وخمسين، وقيل: سنة أربعين، وقيل: سنة خمس وأربعين، وقيل: غير ذلك (¬6) رضي الله عنه. ¬

_ = فضائله كثيرة. أخباره في: (سير الذهبي: 3/ 422، الجرح والتعديل: 4/ 198، أسد الغابة: 2/ 472، البداية والنهاية 9/ 83. خلاصة تهذيب الكمال: ص 133). (¬1) هو الصحابي، أبو ثابت سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي العوفي، والد أبي أمامة بن سهل، شهد بدرًا والمشاهد، كان من أمراء علي رضي الله عنه، مات بالكوفة 38 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 6/ 15، 3/ 471، التاريخ الكبير: 4/ 97، سير الذهبي: 2/ 325، أسد الغابة: 2/ 470، كنز العمال: 13/ 430 الشذرات: 1/ 48). (¬2) هو الصحابي، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الخزرجي، أبو سعيد الخدري هذا لقبه، حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكثر وأطاب، توفي 74 هـ قاله غير واحد. أخباره في (المعارف: ص 268، المستدرك: 3/ 563، سير الذهبي: 3/ 168، أسد الغابة: 2/ 289، تذكرة الحفاظ: 1/ 41، الوافي بالوفيات: 15/ 148، تهذيب ابن عساكر: 6/ 110). (¬3) ذكر جملة منهم الذهبي في: (سير أعلام النبلاء: 2/ 427). (¬4) سبق تخريج هذا الحديث في ص: 574. (¬5) أخرجه البخاري في فضائل القرآن: 9/ 10، باب جمع القرآن، حديث (4986)، وفي التفسير: 8/ 344، باب (لقد جَاءَكُم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم .. الآية) حديث (4679)، وهو عند أحمد في المسند: 5/ 188، والطبراني في المعجم الكبير 5/ 162، حديث (4901)، (4902)، والبيهقي في الصلاة: 2/ 40 - 41). (¬6) حكى الذهبي معظم هذه الروايات وزاد عليها. انظر: (السير: 2/ 441).

11 - شَيْبة (*): ذكره في باب: "ذِكْر الحَجِّ ودُخُول مكة" (¬1). وهو عثمان (¬2) بن طلحة بن أبي طلحة، عبد الله بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهدنة (¬3)، ودفع إليه مفتاح الكعبة، وقال: - صلى الله عليه وسلم -: "خذوها في بني أبي طَلْحة خالدةً تالِدةً (¬4) " كذا ذكره ابن منده (¬5). ¬

_ (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 5/ 448، الجرح والتعديل: 6/ 155، معجم الطبراني الكبير: 9/ 53 - 55، أسد الغابة: 3/ 578، البداية والنهاية: 8/ 23، سير الذهبي: 3/ 10، الإصابة: 4/ 220، تهذيب التهذيب: 7/ 124، الخلاصة للخزرجي: ص 220). (¬1) انظر: (المختصر: ص 72). (¬2) الصحيح، شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزّى، فهو غير عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فهما ابنا العمومة، أسلم شيبة يوم الفتح، وقيل: يوم حنين، كما أسلم عثمان يوم الهدنة عندما هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفع إليه مفتاح الكعبة، ووهم المصنف رحمه الله عندما جعلهما واحدًا. انظر: (أسد الغابة: 3/ 448، الإصابة: 4/ 220). (¬3) أي: بعد الحديبية مع خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. انظر: (سير الذهبي: 3/ 10، أسد الغابة: 3/ 578 - 579). (¬4) أخرجه الهيثمي في المجمع: 3/ 285، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وأعلّه بعبد الله بن المؤمل، كما أخرجه الذهبي في (السير: 3/ 12) وسكت عنه. (¬5) هو الحافظ، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، عالم الحديث، قال الذهبي: "لم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه، ولا أكثر حديثًا منه مع الحفظ والثقة. صنف "الإيمان" وكتاب "التاريخ الكبير" و "معرفة الصحابة" وغيرها توفي 395 هـ. أخباره في: (طبقات الحنابلة: 2/ 167، المنتظم: 7/ 232 تذكرة الحفاظ: 3/ 1031، الوافي بالوفيات: 2/ 190، طبقات القراء: 2/ 98، سير الذهبي: 17/ 28، لسان الميزان: 5/ 70).

وذكر الأزرقي (¬1): "أنَّ باب بني شيبة، هو باب بني عبد شمس بن عبد مناف، وبهم كان يُعْرَف في الجاهلية والإسلام عند أهل مكة، فيه أُسطوانتان، وعليه ثلاث طاقاتٍ" (¬2). 12 - شُرَيْح القاضي (*): ذكرَهُ في "الإحرام" (¬3). وهو شُرَيْح بن الحارث بن قيس بن الجَهْم بن معاوية، أبو أميَّة الكندي (¬4) كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه (¬5)، استقضاهُ عُمَر على ¬

_ (¬1) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق، أبو الوليد الأزرقي، المؤرخ اليماني من أهل مكة من أبرز تصانيفه (أخبار مكة، في جزأين مطبوع، توفي سنة 244 هـ على الراجح. أخباره في: (اللباب: 1/ 37، الأعلام: 6/ 222، هدية العارفين: 2/ 11، مقدمة أخبار مكة). (¬2) انظر: (أخبار مكة للازرقي: 2/ 87). (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 6/ 131، تاريخ البخاري: 4/ 228، المعارف ص 433، أخبار القضاة لوكيع: 2/ 189 - 402، الحلية: 4/ 132، أسد الغابة: 2/ 517، وفيات الأعيان: 2/ 460، تذكرة الحفاظ: 1/ 55، سير الذهبي: 4/ 100، البداية والنهاية: 9/ 22، تهذيب التهذيب: 4/ 328، النجوم الزاهرة: 1/ 194، الخلاصة للخزرجي: ص 165، الشذرات: 1/ 85، طبقات الفقهاء للشيرازي: ص 80). (¬3) انظر: (مختصر الخرقي: ص 68). (¬4) وقيل: شريح بن الحارث بن المُنْتَجِع بن معاوية بن ثور بن عُفَير بن عَديّ بن الحارث بن مرة ابن أدد الكندي. ويقال: شريح بن شراحيل، أو ابن شرحبيل، وقيل: غير ذلك. انظر: (أسد الغابة: 2/ 517، سير الذهبي: 4/ 100). (¬5) قال الذهبي: "بل هو ممن أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانتقل من اليمن زمن الصديق"، انظر: (السير: 4/ 100).

الكوفة، وأقرَّه على ذلك، فقضى بها ستين سنة، وقضى بالبصرة سنة (¬1)، ويقال: قضى بالبصرة سبع سنين، وبالكوفة ثلاثًا وخمسين سنة (¬2). ومناقِبُه، وأخْبارُه كثيرة جدًا، مات سنة ثمانين (¬3)، وقيل: سنة ثمان وسبعين (¬4)، وقيل: سنة اثنتين وثمانين (¬5)، وقيل: سنة سبع وثمانين، وقيل: ثلاث وتسعين (¬6). 13 - صَخْر بن حرب (*): [ابن أُميَّة] (¬7) بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصَيٍّ القرَشي الأموي المكي، يكنّى: أبا سفيان (¬8)، أسلم زمن الفتح، ولقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطريق قبل دخول مكة، وشهد حنينًا: أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غنائمها مائة بعير، وأربعين ¬

_ (¬1) انظر: (سير الذهبي: 4/ 101). (¬2) وفي "الوفيات لابن خلكان: 2/ 460): "فأقام قاضيًا خمسًا وسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير، واسْتَعْفَى الحجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه ولم يقضِ بين اثنين حتى مات". (¬3) قاله ابن خياط في (طبقاته: ص 145). (¬4) حكاه ابن سعد في: (طبقاته: 6/ 145). (¬5) حكاه ابن خلكان في: (الوفيات: 2/ 463). (¬6) وقيل: غير هذه الأقوال. انظر: (الوفيات لابن خلكان: 2/ 463، أسد الغابة: 2/ 518، طبقات ابن سعد: 6/ 145). (*) أخباره في: (طبقات خليفة بن خياط: ص 10، التاريخ الكبير: 4/ 310، المعارف: ص 73 - 74، 125 - 345، الجرح والتعديل: 4/ 426، جامع الأصول: 9/ 106، أسد الغابة: 3/ 10، 6/ 148 - 149، مجمع الزوائد: 9/ 274، تهذيب التهذيب: 4/ 411، سير الذهبي: 2/ 105، الإصابة: 3/ 237، كنز العمال: 13/ 612، الشذرات: 1/ 30، تهذيب ابن عساكر: 6/ 390). (¬7) زيادة يقتضيها السياق. (¬8) ذكره الخرقي في أول كتاب "النفقة على الأقارب". (المختصر: ص 170).

أوقية (¬1)، وشهد الطائف، وكان من أكابر قريش، وهو الذي قدم على هرقل، وأخبره خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشَهِدَ اليرموك في خِلافة الصديق، وكانت له ولوَلَدَيْه (¬2) بها اليد العليا، وكان قبل الإسلام كثير التَّألب على النبي - صلى الله عليه وسلم -. نزل المدينة، ومات بها سنة إحدى وثلاثين، وقيل: أربع وثلاثين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة (¬3). 14 - عثمان بن عفَّان (*): ابن أبي العاص (¬4) بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين (¬5)، وتزوج بنتي النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، ولم تقع هذه المنقبة في الدنيا لغيره، ¬

_ (¬1) انظر: حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم في الزكاة: 2/ 737 باب إعطاء المؤلفة قلوبهم حديث (137). (¬2) هما: يزيد بن أبي سفيان، وكان أميرًا للجيش في أحداث اليرموك. ومعاوية الذي أمره أبو بكر رضي الله عه على مجموعة من الناس، وأرسله لكي يلحق بيزيد في الشام. انظر: (تاريخ الطبري: 3/ 391 - 394 - 395). (¬3) انظر: (سير الذهبي: 2/ 107، أسد الغابة: 3/ 10). (*) أخباره في: (أسد الغابة: 3/ 584، الإصابة: 4/ 223، طبقات ابن سعد: 3/ 53، المعارف: ص 191، غاية النهاية لابن الجزري: 1/ 507، البدء والتاريخ: 5/ 79 - 194، حلية الأولياء: 1/ 55، صفة الصفوة: 1/ 113، الرياض النضرة: 2/ 82 - 152، الأعلام: 4/ 210). (¬4) ذكره الخرقي في أول كتاب "ديات النفس" وفي "الزكاة" و "النكاح" انظر: (المختصر: 57، 136، 180). (¬5) هاجر برقية بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد زواجه بها إلى أرض الحبشة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنها لأوَّل مَن هاجَر إلى الله - عز وجل - بعد إبراهيم، ولوط عليهما السلام " ثم هاجر رضي الله عنه إلى المدينة " انظر: (المعارف: ص 192). (¬6) وهما "رقية" و"زينب" وسبق الكلام على هذا.

وجهز جيش العسرة (¬1)، وحفر بئر رومة (¬2). ومناقبه يضيقُ عنها هذا الموضع، ولكن أفردنا له مصنفًا (¬3). قُتِل سنة خمس وثلاثين، وهو ابن تسعين سنة رضي الله عنه وأرضاه. 15 - عيسى عليه السلام (*): في " الدعاوى" (¬4): هو عيسى بن مريم بنت عمران، ذهبت تغتسل من الحيض، فبَيْنَا هي متجرِّدةً عرض لها جبريل فنفخ في جيب دِرْعها فَحَمَلَتْ حين لَبِسَتْه (¬5)، وقيل: لَمَّ جيبَ دِرْعِها بأُصْبُعه، ثم نفَخ في الجيب، وقيل: نفخ في كُمِّ قميصها، وقيل: في فيها، وقيل: نَفَخَ من بَعيد فوصل الريح إليها فحملتْ بعيسى. قال ابن عباس: "كان الحمل والولادة في ساعة واحدة" (¬6). ¬

_ (¬1) وذلك بـ "تسعمائة وخمسين بعيرًا" وأتمها ألفًا بخمسين فرسًا. (¬2) أخرج البخاري في فضائل الصحابة: 7/ 52 في الترجمة، باب مناقب عثمان بن عفان عن أبي عمرو القرشي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان". (¬3) ينظر إلى ما كتب حول مصنفات ابن عبد الهادي في المقدمة. (*) أخباره في: (المختصر في أخبار البشر: 1/ 89، تاريخ اليعقوبي: 1/ 68، المعارف ص 53، مروج الذهب: 1/ 63، البداية والنهاية: 2/ 63، تاريخ الطبري: 1/ 585، الكامل لابن الأثير: 1/ 307). (¬4) وهو كتاب "الأقضية" انظر: (المختصر للخرقي: ص 232). (¬5) قاله ابن جريج، حكاه عنه الماوردي في (النكت والعيون: 2/ 520). (¬6) انظر: (تفسير الطبري: 16/ 65، تفسير ابن كثير: 5/ 216). قال ابن كثير: "وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى: {فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ}.

وقيل: مُدَّة الحَمْل ثمانية أشْهُرٍ (¬1)، وقيل: سنة (¬2). وعيسى عليه السلام من أُولي العَزْم، وردَ له من المناقب والمواعِظ ما لَمْ يرد لغيره من الأنبياء، وقد نطق القرآن ببعض فضائله ومناقبه، من إبرائه الأكمه، والأبرص، وغير ذلك (¬3)، ورفعه الله إليه، ولا بد أن ينزل كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيَقْتُل الخنزير، ويكْسِرُ الصَّليب، ويَضَع الجزية (¬4). صلوات الله وسلامه عليه. 16 - عبد الله بن مسعود (*): أبو عبد الرحمن الهُذَليّ (¬5)، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أحد السابقين ¬

_ (¬1) حكاه ابن كثير عن عكرمة رحمه الله. انظر: (تفسيره: 5/ 216). قال الماوردي: "وكان هذا آية عيسى فإنه لم يعش مولود لثمانية أشهر سواه. (النكت والعيون: 2/ 521). (¬2) قال الحافظ ابن كثير: "تفسيره: 5/ 216": "فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر". قال ابن الأثير: "وهو قول النصارى" (الكامل: 1/ 309). (¬3) ورد ذلك في سورتي آل عمران: 49، والمائدة: 110. (¬4) ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في المظالم: 5/ 121، باب كسر الصليب وقتل الخنزير، حديث (2476)، ومسلم في الإيمان: 1/ 135، باب نزول عيى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، حديث (242). كما ألف العلّامة أبو الحسنات اللكنوي كتابًا في ذلك سماه "التَصْريح بما تواتر في نزول المسيح"، وقد حققه ونشره بصورة علمية. الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. وهو مطبوع في حلب، دار المطبوعات الإسلامية. (*) أخباره في: (المسند الأحمد: 1/ 374، طبقات ابن سعد: 3/ 150، المعارف: ص 249، الجرح والتعديل: 5/ 149، حلية الأولياء: 1/ 124، تاريخ بغداد: 1/ 147، طبقات الفقهاء للشيرازي: ص 43، أسد الغابة: 3/ 384، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 288، تذكرة الحفاظ: 1/ 31، طبقات القراء الكبار: 1/ 33، مجمع الزوائد: 9/ 286، طبقات القراء لابن الجزري: 1/ 458، تهذيب التهذيب: 6/ 27، طبقات خليفة بن خياط: ص 16، النجوم الزاهرة: 1/ 89، خلاصة تهذيب الكمال: ص 214، كنز العمال: 13/ 460، سير الذهبي: 1/ 461، الشذرات: 1/ 38). (¬5) ذكره الخرقي في باب: "سجدتي السهو" (المختصر: ص 27).

الأوَّلين (¬1)، حليف الزَّهْرَنيين، شهد بدرًا، والمشاهد كلها، وكان يلي نعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسه إياه، فإذا جلس أدخلها في ذراعيه (¬2)، وكان يلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - ويَخْدُمُه، ويدخُل عليه، وتلقَّن عليه سبعين سورة (¬3)، وكان لطيفًا قصيرًا أسمر نحيفًا، - نظيف الثوب، طيب الرائحة، وافر العقل، سديد الرأي، كثير العِلم، فقيه النفس، كبير القدر. ومناقبه كثيرة جدًا، ليس هذا موضعها. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن بضع وستين سنة. 17 - عباس (*): عم النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو ¬

_ (¬1) أخرج أبو نعيم في (الحلية: 1/ 126)، والحاكم في (المستدرك: 3/ 313)، وصححه، ووافقه الذهبي، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: "قال عبد الله: لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا". وعن يزيد بن رومان قال: "أسلم عبد الله قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - دارالأرقم" أخرجه ابن سعد في (طبقاته: 3/ 151). (¬2) انظر: (طبقات ابن سعد: 3/ 153، سير الذهبي: 1/ 469 - 470). (¬3) ورد هذا في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند: 1/ 379، والبخاري بمثله في فضائل القرآن: 9/ 46، باب القراء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (5000)، وأبو نعيم في (الحلية: 2/ 151)، والنسائي في الزينة: 8/ 134، باب الذؤابة. (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 4/ 5 - 33، سير الذهبي: 2/ 78، التاريخ الكبير: 7/ 2، المعارف: ص 118 - 137 - 156 - 589 - 592، الجرح والتعديل 6/ 210، المستدرك: 3/ 321، العبر: 1/ 33، مجمع الزوائد: 9/ 268، تهذيب التهذيب: 214/ 5، خلاصة تهذيب الكمال: ص 189، كنز العمال: 13/ 502، الشذرات: 1/ 38، تهذيب ابن عساكر: 7/ 229، الإصابة: 4/ 30). (¬4) ذكره الخرقي مع ابنه عبد الله في "الرضاع": (المختصر: ص 169).

الفضل الهاشمي، كان أسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنتين، أو ثلاث (¬1)، حضر بدرًا مكرهًا فأُسِرَ يومئذٍ، ثم أسْلَم (¬2)، وقيل: أنه كان أسْلم قبل ذلك، وكان يكْتُم إسلامه (¬3)، روى عنه خلق (¬4). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العباس مني وأنا منه " (¬5)، وكان عمر يَسْتَسْقي به (¬6)، وكان أبيض جميلًا، معتدل القامة. ومناقبه كثيرة جدًا. مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة، وصلى عليه عثمان، وقيل: سنة ثلاث (¬7). ¬

_ (¬1) ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين. قاله الذهبي في (السير: 2/ 79). كما روى عن أبي رزين أنه قال: قيل للعباس: أنت أكبر أو النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو أكبر وأنا وُلدتُ قبله" أورده الهيثمي في (المجمع: 9/ 270)، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وذكره صاحب (كنز العمال: 13/ 521) ونسبه لابن عساكر وابن النجار. (¬2) وهو الصحيح، قاله ابن حجر في (الإصابة: 4/ 30). (¬3) أخرج ابن سعد في (طبقاته: 4/ 31)، عن ابن عباس قال: كان العباس قد أسلم قبل أن يهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة "قال الذهبي في (السير: 2/ 81): "إسناده واه". (¬4) أورد معظمهم الذهبي في (السير: 2/ 79). (¬5) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 300، وابن سعد في (الطبقات: 4/ 24)، وصححه الحاكم: 3/ 329، ووافقه الذهبي. (¬6) ورد هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه في الاستسقاء 2/ 494 باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث (1010)، وفي فضائل الصحابة: 7/ 77، باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حديث (3710). (¬7) قاله المدائني، وقيل: مات سنة أربع وثلاثين. (سير الذهبي: 2/ 97).

18 - عبد الله بن عباس (*): في "الرضاع" (¬1): ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ترجمان القرآن، دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللَّهُم علّمه القرآن" (¬2)، وفي رواية: "الحِكْمة" (¬3)، يقال له: حَبْر هذه الأمة، ويقال له: البَحْر، لكثرة عِلْمِه. وقال ابن مسعود: "نِعْمَ تُرْجُمان القرآن عبد الله بن عَبّاس" (¬4). ولد في الشِّعب (¬5) قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ¬

_ (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 2/ 365، التاريخ الكبير: 5/ 3، سير الذهبي: 3/ 331، الجرح والتعديل: 5/ 116، المستدرك: 3/ 533، الحلية: 1/ 314، تاريخ بغداد: 1/ 173، جامع الأصول: 9/ 63، أسد الغابة: 3/ 290، تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 274، وفيات الأعيان: 3/ 62، تذكرة الحفاظ: 1/ 37، العبر: 1/ 76، معرفة القراء الكبار: 1/ 41، البداية والنهاية: 8/ 295، غاية النهاية: 1/ 425، الاصابة: 4/ 90، تهذيب الهذيب: 5/ 276، النجوم الزاهرة: 1/ 182، الخلاصة للخزرجي: ص 172، مرآة الجنان: 1/ 143، حسن المحاضرة: 1/ 214، طبقات المفسرين للداودي: 1/ 232، الشذرات: 1/ 75). (¬1) انظر: (المختصر: ص 169). (¬2) و (¬3) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 359، بلفظ قريب منه، البخاري في فضائل الصحابة 7/ 100، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، حديث (3756)، والترمذي في المناقب: 5/ 679 - 680، باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث (3823)، (3824)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 58، باب فضل ابن عباس، حديث (166)، وأبو نعيم في (الحلية: 1/ 315)، وأحمد في (فضائل الصحابة: 2/ 949). (¬4) أخرجه ابن سعد في (طبقاته: 2/ 366)، والحاكم في (المستدرك: 3/ 537) وقال: (على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. (¬5) الشعب: بكسر "الشين"، كان منزل بني هاشم غير مساكنهم، ويعرف بشعب بن يوسف، وهو الشعب الذي أوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيفة. انظر: (شرح المواهب للزرقاني: 1/ 278).

ثلاث عشرة سنة (¬1)، وقيل: أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة (¬2). ومات بالطائف سنة ثمان وستين (¬3)، وقيل: سنة سبع وستين (¬4)، وقيل: سبعين (¬5)، وصلى عليه محمد بن الحنفية (¬6)، ودفن بالطائف، ومناقبه كثيرة جدًا، ليس هذا موضع استقصائها. 19 - عِمْران بن حُصَيْن (*): ابن عبيد (¬7)، أسلم هو وأبو هريرة رضي الله عنهما في عام واحد عام ¬

_ (¬1) قاله الزبير بن بكار، حكاه عنه الذهبي في (السير: 3/ 336). (¬2) ورد في ذلك الحديث عن ابن عباس قال: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن خمس عشرة سنة وأنا ختين " أخرجه الحاكم (3/ 533) وصححه، ووافقه الذهبي، وأورده الهيثمي في (المجمع: 9/ 285) ونسبه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح: 11/ 90): "فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث صنين، فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشر سنة، وبذلك قطع أهل السير، وصححه ابن عبد البر". (¬3) قاله أبو نعيم والواقدي، حكاه عنهما الذهبي في: (السير: 3/ 359). (¬4) قاله علي بن المديني. انظر: (سير الذهبي: 3/ 359). (¬5) حكاه البخاري عن ضمرة بن ربيعة. انظر: (التاريخ الكبير: 5/ 3). (¬6) هو السيد الإمام، أبو عبد الله محمد بن الإمام علي رضي الله عنه المدني، أخو الحسن والحسين أمْه من سَبْي اليمامة زمن أبي بكر الصديق، وهي خولة بنت جعفر الحنفية، فضائله كثيرة، توفي 81 هـ، أخباره في: (طبقات ابن سعد: 5/ 91، المعارف: ص 210 - 216، الحلية: 3/ 174، سير الذهبي: 4/ 110، وفيات الأعيان: 4/ 169، البداية والنهاية: 9/ 38، التاريخ الكبير: 1/ 182، الشذرات: 1/ 88). (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 4/ 287، طبقات ابن خياط: ص 106، التاريخ الكبير: 6/ 406، المعارف: ص 309، أخبار القضاة لوكيع: 1/ 291، الجرح والعديل: 6/ 296، سير الذهبي: 2/ 508، المستدرك: 3/ 470، أسد الغابة: 4/ 281، العبر: 1/ 57، مجمع الزوائد: 9/ 381، تهذيب التهذيب: 8/ 125، الإصابة: 5/ 26، الخلاصة للخزرجي: ص 295، الشذرات: 1/ 62). (¬7) ذكره الخرقي في "باب سجدتي السهو". (المختصر: ص 27).

خيبر (¬1) روى عنه، جماعة من التابعين (¬2)، نزل البمرة، وكان قاضيًا بها، استقضاه عبد الله بن عامر (¬3)، فأقام أيامًا ثم استعفى فأعفاه (¬4)، وكان ميسورًا. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب" (¬5) ومات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، ودفن هنالك رضي الله عنه وأرضاه. 20 - عُمَيْس (*): والدُ أسماء بنت عميس، ذُكِر معها (¬6)، ولم يُسْلِم، ولم نرَ له ذكرًا في الصحابة رضي الله عنهم. ¬

_ (¬1) وذلك سنة سبع من الهجرة. (¬2) ذكرهم الذهبي في (السير: 2/ 508). (¬3) هو عبد الله بن عامر بن ربيعة القرشي ابن خال عثمان بن عفان، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، استعمله عثمان على البصرة وعمره أربعًا أو خمسًا وعشرين سنة كان قائدًا للجَيْش، وتم على يديه افتتاح كثير من الأمْصار، فضائله كثيرة توفي 57 هـ، وقيل: 58 هـ. أخباره في: (أسد الغابة: 3/ 288، طبقات ابن سعد: 5/ 44، العارف: ص 320، تهذيب التهذيب: 5/ 272، المستدرك 3/ 639، سير الذهبي: 3/ 18، الشذرات: 1/ 36). (¬4) انظر: (تاريخ ابن خياط: 1/ 275، الإصابة: 5/ 26). (¬5) ورد هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري في تقصير الصلاة: 2/ 587، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، حديث (1117)، (*) أخباره في ترجمة ابنته أسماء بنت عميس ص: 886. (¬6) انظر: (المختصر: ص 67).

21 - عبد مناف (**): ابن قصي بن كلاب (¬1) بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدِّ بن عدنان. كان من سادات العرب وكبرائهم، وذوي رأيهم. افتخر به بنوه قديمًا وحديثًا. 22 - عمر بن الحسين الخرقي (¬2): "مصنف الكتاب" (¬3). الإمام الكبير المُتْقِن المفيد - كثير الفوائد، ذو التصانيف المفيدة قرأ العلم على من قرأَهُ، على أبي بكر المروزي، وحرب الكرماني، وصالح، وعبد الله (¬4) ابني الإمام أحمد. له مصنفات كثيرة في المذهب، لم ينتشر منها إلَّا هذا المختصر في الفقه، لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر بها سبّ الصحابة رضوان الله عليهم، ¬

_ (**) أخباره في: (السيرة لابن كثير: 1/ 187 وما بعدها، المعارف: ص 117، الرصف للعاقولي: 1/ 13، طبقات ابن سعد: 1/ 74، المختصر في أخبار البشر: 1/ 108، تاريخ الطبري: 2/ 254، السيرة لابن هشام: 1/ 106). واسم عبد مناف: المغيرة. قال الطبري: "وكان يقال له القمر من جماله وحسنه" انظر: (تاريخه: 2/ 254). (¬1) دكره الخرقي في كتاب "قسم الفيء والغنيمة والصدقة". (المختصر: ص 131). (¬2) خصصنا له ترجمة مستقلة به في مقدمة الكتاب ح ص 83 وما بعدها. (¬3) أي: المختصر الفقهي، الذي قام المصنف رحمه الله بشرح ألفاظه ومصطلحاته. (¬4) سبقت ترجمة هؤلاء الأعلام، خلال حديثنا عن شيوخ الخرقي في المقدمة: ص 88

وأودع كتبه في "دَرْب (¬1) سليمان" فاحترقت الدّار التي فيها الكتب، ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد. قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم: أبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسن التميمي، وأبو الحسن بن شمعون وغيرهم (¬2). وانتفع بهذا المختصر خلق كثير، وجعلَ الله له موقعًا من القلوب، حتى شرحه من شيوخ المذهب، جماعة من المتقدمين والمتأخرين. كالقاضي أبي يعلى وغيره، وشرحه الشيخ موفق الدين في كتابه "المغني" المشهور الذي لم يسبق إلى مثله، فكل من انتفع بشيء من شروح الخرقي فللخرقي في ذلك نصيب من الأجر، إذْ كان هو سبب ذلك (¬3). وقال شيخنا عز الدين المصري (¬4): "إنه ضبط له ثلاثمائة شرح"، وقد اطَّلعنا له على قريب العشرين شرحًا، وسَمِعْنا من شيوخنا وغيرهم: أنَّ مَن قرأهُ حَصل له أحد ثلاث خصال إمّا أنْ يملك مائة دينار، أو يلي القضاء، أو يصير صالحًا، وكان شيخنا ابن حَبَّال (¬5) يقول: "حَصَّلْتُ اثْنَتَيْن: ملكتً مائة دينار، ووليتُ القضاء" قلتُ: وكان من كبار الصالحين. ¬

_ (¬1) كذا في (طبقات الحنابلة: 2/ 75)، وفي (المنهج الأحمد: 2/ 61): "دار سليمان " وهو درب كان ببغداد مقابل الجسر في أيام المهدي والهادي والرشيد، وكانت فيه دار سليمان بن جعفر ابن أي جعفر المنصور فسمي الدرب باسمه، ومات سليمان هذا سنة 199 هـ. انظر: (معجم البلدان: 2/ 448). (¬2) انظر: ترجمة هؤلاء الاعلام في المقدمة: ص 89 (¬3) وقد ذكرت بعض من شرح هذا المختصر في المقدمة. انظر ص 91 وما بعدها. (¬4) سبقت ترجمته ضمن شيوخ ابن عبد الهادي في المقدمة ص 32 (¬5) سبقت ترجمته في المقدمة. ضمن شيوخ ابن عبد الهادي ص 31

وخالف الخرقي أبا بكر عبد العزيز (¬1) في عدة مسائل (¬2) أفردناها في جزء ونظمناها في آخره. توفي الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة شهيدًا بسبب منكر أنكره فقتل منه، ودفن بدمشق بمقابر باب الصغير رحمة الله عليه. 23 - لوط عليه السلام (*): ذكر في باب: "حد الزنا" (¬3). وهو لوط بن هاران بن تارخ - وهو آزر - وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم، وهاران، وناخور إخوة. وكان من الأنبياء المرسلين المشهورين بالفضائل، وقد نطق القرآن ببعض فضله وما حلّ بقومه عليه السلام (¬4). ¬

_ (¬1) المعروف بـ "غلام الخلال" سبقت ترجمته. (¬2) أوصلها بعضهم نقلًا عنه إلى ستين مسألة. قال ابن أبي يعلى: " فَتَتَبَّعْت أنا اختلافهما فوجدته في ثمانية وتسعين مسألة" وسردها كلها. انظر: (طبقات الحنابلة: 2/ 76 وما بعدها، المدخل لابن بدران: ص 214، المنهج الأحمد: 2/ 63). (*) أخباره في: (تاريخ أبي الفداء: 1/ 15، المعارف: ص 31 - 32، الكامل لابن الأثير: 1/ 118، تاريخ الطبري: 1/ 292). (¬3) انظر: (مختصر الخرقي: ص 192). (¬4) ورد ذلك في سورة الأعراف: 80، الأنبياء: 14، الشعراء: 160 - 161، 167، القمر: 33 - 34.

24 - موسى عليه السلام (*): ذُكِرَ في كتاب "الدعاوى" (¬1). وهو موسى بن عمران بن قاهِثْ بن لَاوَى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (¬2)، كان جَعْدًا، آدم طُوالًا، كأنه من رجال شُنوءَةٍ (¬3)، في أرْنَبَتِه (¬4) شامةٌ، بلغ من العمر مائة وسبعة عشرة سنة، اجتمع به نبينا - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء، وأشار عليه بالتردد (¬5)، فله علينا المنَّة بذلك، وهو من أولي العزم، نطق القرآن ببعض فضائله ومناقبه (¬6). وقال عليه السلام: (قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصَبر" (¬7). ¬

_ (*) أخباره في: (تاريخ أبي الفدا: 1/ 18، تاريخ الطبري: 1/ 385، مروج الذهب: 1/ 48، البداية والنهاية: 1/ 237، الكامل لابن الأثير: 1/ 169، المعارف: ص 43). (¬1) انظر: (المختصر للخرقي: ص 231). (¬2) قال ابن قتيبة: "ولم يكن بين آل يعقوب، وأيوب نبي، حتى كان موسى" (المعارف ص 43). (¬3) الشنوءة - على وزن فعولة -: التَّقَزُز، وهو التباعد من الأَدْناس، تقول: رجل فيه شَنُوءَة. (الصحاح: 1/ 58 مادة شنأ). (¬4) أي: أرنبة أنف موسى كما في (المعارف: ص 43)، والأرنبة: طرف الأنف كما في (الصحاح: 1/ 140 مادة رنب). (¬5) جاء هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه البخاري في التوحيد: 13/ 478، باب ما جاء في قوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}، حديث (7517)، ومسلم في الإيمان: 1/ 146، باب الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (259)، (263)، والنسائي في الصلاة: 1/ 179 باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد الحديث. (¬6) ورد ذلك في سورة يونس، وهود، وإبراهيم، والكهف، ومريم، والشعراء، والقصص، والصافات وغيرها. (¬7) أخرجه البخاري في فرض الخمس: 6/ 252، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، حديث (3150)، وفي الأنبياء: 6/ 436، باب حديث الحضر مع موسى، حديث (3405)، ومسلم في الزكاة: 2/ 739، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث (141)، وأحمد في المسند: 1/ 380 - 396 - 400.

25 - المطلب (*): ابن عبد مناف (¬1) بن قُصي، عمّ عبد المطلب جدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله ثلاثة إخوة: هاشم - جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبد شمس (¬2)، وكان من سادات قريش وكبرائهم، وذوي رأيهم، وأمه عاتكة بنت مرة (¬3)، فبنوه (¬4) يصرف إليهم من خمس الخمس، ويحل لهم الخمس (¬5). وهل يجوز صرف الزكاة إليهم؟ فيه خلاف (¬6). 26 - معاوية بن أبي سفيان (**): ذُكِرَ في قول هند: "وليس يُعْطيني ما يكفيني ووَلَدي" (¬7). ¬

_ (*) أخباره في: (السيرة لابن كثيرة: 1/ 186، المعارف: ص 71، السيرة لابن هشام: 1/ 106 - 131 - 138 - 142 - 178). (¬1) ذكره الخرقي في كتاب: "قسم الفيء والغنيمة والصدقة" (المختصر: ص 131). (¬2) وزاد ابن قتيبة: "نوفل، وأبو عمرو" (المعارف: ص 71). (¬3) ابن هلال بن فالج بن ذكوان من بني سليم. انظر أخبارها في: (المعارف: ص 130، السيرة لابن هشام: 1/ 106 - 107). (¬4) وهم عشرة، منهم: الحارث، وعبّاد، ومخرمة، وهاشم. (المعارف: ص 71). (¬5) انظر تفصيل ذلك في (المغنى: 7/ 301 - 302 - 303 - 304). (¬6) انظر: (المغنى: 2/ 519 وما بعدها). (**) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 3/ 32، 6/ 407، طبقات ابن خياط: ص 10 - 297، سير الذهبي: 3/ 119، التاريخ الكبير: 7/ 326، المعارف: ص 344، الجرح والتعديل: 8/ 377، تاريخ الطبري: 5/ 323، مروج الذهب: 3/ 188 - 220، تاريخ بغداد: 1/ 207، طبقات فقهاء اليمن: ص 47، جامع الأصول: 9/ 107، أسد الغابة: 5/ 209، الكامل لابن الأثير: 4/ 5، مرآة الجنان: 1/ 131، البداية والنهاية: 8/ 20، مجمع الزوائد: 9/ 354، غاية النهاية: 2/ 303، تهذيب التهذيب: 10/ 207، خلاصة تهذيب الكمال: ص 326، الشذرات: 1/ 65، الإصابة: 6/ 112). (¬7) انظر: (مختصر الخرقي: ص 170).

وهو معاوية بن أبي سفيان، أبو عبد الرحمن الأموي، أسلم عام الفتح، وقيل: إنه أسلم في عُمْرة القضاء وكتم إسلامه (¬1)، روى عنه خَلْق كثيرًا (¬2)، وُلِّيَ الشام لعمر بعد أخيه يزيد (¬3)، وأقرّه عثمان، وكان أميرًا عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة، ووقع بينه وبين علي بن أبي طالب وقعة صفين (¬4)، ثم وقع ما وقع من التحكيم (¬5)، فلما قتل علي، صالحَهُ الحسن، واستقل الأمر له (¬6). وكان يكتب الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان أكولًا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليه بذلك (¬7) فقيل: إنه كان يأكل الفصيل (¬8) في القعدة الواحدة، وكان من ¬

_ (¬1) انظر: (سير الذهبي: 3/ 120). (¬2) منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله وهمام بن منبه وغيرهم. انظر: (الإصابة: 6/ 113، السير الذهبي: 3/ 120، أسد الغابة: 5/ 212). (¬3) هو: يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي، أخو معاوية من أبيه، ويقال له: يزيد الخير، أخو أم المؤمنين أم حبيبة، أسلم يوم الفتح، غزا في سبيل الله، وأَمَّرَهُ عُمر على دمشق بعد فتحها وعلى يديه فتحت قيسارية بالام، توفي بالطاعون: 18 هـ/، أخباره في: (المعارف: ص 345، التاريخ الكبير: 8/ 318، العبر: 1/ 15، سير الذهبي: 1/ 328، مجمع الزوائد: 9/ 412). (¬4) كان ذلك في محرم سنة سبع وثلانين للهجرة. انظر: (الطبري: 6/ 5 وما بعدها الكامل: 3/ 289 - 326، البداية والنهاية: 7/ 258 - 278، سير الذهبي: 3/ 136). (¬5) وذلك في أول صفر عندما رفع أهل الام المصاحف، وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه. انظر: (سير الذهبي: 3/ 136 - 137، طبقات ابن سعد: 3/ 32 - 33). (¬6) وسمى ذلك "عام الجماعة"، وكان ذلك بعد استشهاد علي رضي الله عنه سنة 40 هـ/، انظر: (السير للذهبي: 3/ 137). (¬7) ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 2010، باب من لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهلًا لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة، حديث (96)، وأحمد في المسند: 1/ 240 - 338. (¬8) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمِّه، والجمع: فُصْلانُ وفِصالٌ. (الصحاح: 5/ 1791 - مادة فصل).

الحُلَماء، حتى أنّه يُضْرَب بحلمه المثل، ولابن أبي الدنيا (¬1) مصنفٌ في حلمه (¬2)، وكان من الكرماء الأجواد، عاقلًا كامل السؤدد، ذا دَهاء ورأيٍ، ومَكْرٍ، كأنَّمْا خُلِقَ للمُلك. وفضائله كثيرة جدًا، يطول ذكرها. توفي في رجب، لأربع بقين منه (¬3) سنة ستين، وقيل: عاش ثمان وسبعين سنة، وقيل: أكثر من ذلك (¬4)، وأخباره مطولة في "تاريخ دمشق" (¬5) وغيره رضي الله عنه. 27 - مسعود (*): والد عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخٍ بن مَخْزوم (¬6) ابن صاهِلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سَعْد بن هُذَيْل بن مُدْرِكة بن إلياس بن مُضَر بن نزار، لم يُسْلِم، ذكر مع ولده (¬7). ¬

_ (¬1) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهم البغدادي، المؤدب، صاحب التصانيف من موالي بني أمية. قال الخطيب: "كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء" توفي سنة 281 هـ. أخباره في: (الجرح والتعديل: 5/ 163، سير الذهبي: 13/ 397، تاريخ بغداد: 10/ 89، طبقات الحنابلة: 1/ 192، المنتظم: 5/ 148، فوات الوفيات: 2/ 228، النجوم الزاهرة: 3/ 86). (¬2) انظر: (موارد ابن عبد الهادي في المقدمة ص: (¬3) وقيل: في نصف رجب، وقيل: لثمان بقين منه. انظر: (سير الذهبي: 3/ 162). (¬4) انظر: (أسد الغابة: 5/ 211). (¬5) انظر: (تاريخ دمشق: 16/ 337 أو ما بعدها). (*) أخباره في ترجمة ابنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ص 866. (¬6) في (سير الذهبي: 1/ 461): "ابن فار بن مخزوم". (¬7) انظر: (مختصر الخرقي: ص 27).

28 - هاشم (*): جَدُّ أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والد عَبْد المُطَّلب، واسمه: عَمْرو (¬1)، ولُقِّب: هاشمًا، لأنَّه هَشَم الثَّريد لقومه زمن الجَدْب (¬2). وفيه يقول الشاعر (¬3): عَمرو (¬4) الذي هَشَمَ الثَّريد لقَوْمِه ... ورِجالُ مَكَّة مُسْنِتُونَ عِجاف وكان من سادات قُريش ورُؤسائهم، وذوي رأيهم. ¬

_ (*) أخباره في (طبقات ابن سعد: 1/ 75، المعارف: ص 71، السيرة لابن هشام: 1/ 131 - 148، تاريخ الطبري: 2/ 251، سيرة ابن كثير: 1/ 185). (¬1) ذكره الخرقي في كتاب "قسم الفيء والغنيمة والصدقة" (المختصر: ص 131). (¬2) ذُكِر أن قومه من قريش، كانت أصابتهم لزبة وقحط، فرحل إلى فلسطين فاشترى منها الدقيق فقدم به مكة فأمر به فخبز له ونحر جزورًا، ثم أتخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز. انظر: (تاريخ الطبري: 2/ 252). (¬3) قيل: هو مطرود بن كعب الخزاعي، وقيل: هو ابن الزبعرى. انظر: (تاريخ الطبري: 2/ 251، السيرة لابن هشام 1/ 185). (¬4) وفي أمالي المرتضي: (2/ 269، وطبقات ابن سعد: 1/ 76). عَمْرو العُلا هَشَّم الثَّريدَ لِقَوْمِه ... وهاشِما، أوَّل مَن سَنَّ رحلتي الشتاء والصيف. وفيه يقول الشاعر: سُنَّت إليه الرحلتان كلاهُما ... سَفُر الشِّتاء ورِحْلَةُ الأَصْيافِ انظر: (السيرة لابن كثير: 1/ 185، تاريخ الطبري: 2/ 252)، وفي أمالي المرتضى: 2/ 269، البيت بألفاظ أخرى.

فصل: في الكُنَى 1 - أبو بَكْرَة (*): نُفَيْع بن الحارث (¬1) بن كَلَدة بن عَمْرو بن علاج، أبو بكرة الثقفيّ، وقيل: اسمه مَسْروحٌ، وقيل: نُفَيْع بن مسروح (¬2)، وقيل: كان أبوه عبدًا للحارث بن كَلدَة، وإنَّما قيل له؛ أبو بكرة، لأنَّه تدلَّى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) في بَكْرَةٍ (¬4)، فكنَّاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أَبُو بَكْرَة (¬5). روى عنه جماعة أوْلادِه (¬6)، واَبُو عُثْمان النَّهْدِيِّ (¬7)، والأَحْنَف بن ¬

_ (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 7/ 15، طبقات ابن خياط: ص 54 - 183، تاريخ الطبري: 8/ 112، المعارف: ص 288، الجرح والتعديل: 8/ 489، سير الذهبي: 3/ 5، أسد الغابة: 6/ 38، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 1/ 198، العبر: 1/ 58، البداية والنهاية: 8/ 57، العقد الثمين: 7/ 347، تهذيب التهذيب: 10/ 469، الخلاصة للخزرجي: ص 346، الشذرات: 1/ 58). (¬1) ذكره الخرقي في "باب الإمامة" (المختصر: ص 32). (¬2) قاله الذهبي في (السير: 5/ 3). (¬3) أبي: من الحصن، كما في (السير للذهبي: 6/ 3). (¬4) والبَكْر - بفتح "الباء" وسكون "الكاف" -: الفتيّ من الإبل، والأُنْثى بكرة (الصحاح: 2/ 595 مادة بكر). (¬5) انظر: (أسد الغابة: 6/ 38، سير الذهبي: 3/ 6). (¬6) وهم: عبيد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، ومسلم. انظر: (سير الذهبي: 3/ 5). (¬7) هو الإمام الحجة، عبد الرحمن بن مُلِّ - وقيل: ابن ملي - بن عمرو بن عدي البصري مخضرم =

قيس (¬1) وغيرهم وكان رجلًا صالحًا وَرِعًا، آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينَه وبيْن أبي برزة (¬2). مات سنة خمسين، وقيل: مات هو والحسن في سنة واحدة، وقيل: سنة إحدى وخمسين (¬3)، وقيل: سنة اثنتين وخمسين (¬4). ومناقبه كثيرةٌ جدًا رضي الله عنه. 2 - أَبُو لُبابَة (*): ذكَرَهُ في "النذور" (¬5): ¬

_ = مُعَمْر، أدرك الإسلام والجاهلية، وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات، فضائله جمة، توفي 100 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 7/ 97، المعارف: ص 426 سير الذهبي: 4/ 175، تاريخ بغداد: 10/ 202، الشذرات: 1/ 118). (¬1) الصحابي الجليل صخر - وقيل: ضحاك - بن معاوية بن حصين، الأمير الكبير، شُهِرَ بالأحنف لحنف رجليه، وهو العوج والمل، فضائله كثيرة توفي 67 هـ/، وقيل غير ذلك. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 7/ 93، تاريخ البخاري: 2/ 50، المعارف: ص 423، سير الذهبي: 4/ 86، وفيات الأعيان: 2/ 499، تهذيب ابن عساكر: 7/ 10، الشذرات: 1/ 78). (¬2) هو فضلة بن عبيدة، أبو بَرزَة الأسْلَمي، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقاتل عبد العُزى بن خطل تحت أستار الكعبة بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عِدة أحاديث، فضائله كثيرة. توفي 60 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 4/ 298، المعارف: ص 336، تاريخ بغداد: 1/ 182، سير الذهبي: 3/ 40، تهذيب التهذيب: 10/ 446، الخلاصة للخزرجي: ص 348). (*) حكاه الذهبي في (السير: 3/ 9). (¬3) قاله خليفه بن خياط في: (تاريخه: 1/ 259). (¬4) أخباره في: "أسد الغابة: 6/ 265، المعارف: ص 325، طبقات ابن سعد: 3/ 457، الإصابة: 7/ 165، طبقات ابن خياط: ص 84، تهذيب التهذيب: 12/ 214). (¬5) انظر: (مختصر الخرقي: ص 224).

واخْتُلِف في اسمه (¬1)، أخرج له البُخاري، ومسلم، وأبو داود (¬2)، وغيرهم (¬3). بَدْرِيٌّ جليلٌ، يقال: ردَّهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى بَدْر من الروحاء (¬4)، واستعمله على المدينة، وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها (¬5). وهو أحدُ النقباء ليلَة العَقَبة. مات في خلافة عليٍّ (¬6)، وقيل: بعد الخمسين (¬7)، روى عنه جماعة، ¬

_ (¬1) قيل اسمه: رِفاعة بن عبد المنذر، قاله ابن إسحاق، وأحمد بن حنبل، وابن معين. انظر: (السيرة لابن هشام: 1/ 456، أسد الغابة: 6/ 265). وقيل اسمه: بشير بن عبد المنذر، قاله موسى بن عقبة، وابن هشام، وخليفة بن خياط. انظر: (طبقات ابن خياط: ص 84، السيرة لابن هشام: 1/ 688، أسد الغابة 6/ 265). (¬2) هو الإمام الحافظ، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر، أبو داود السجستاني الأزدي، محدث البصرة صاحب "السنن" حدث عنه الترمذي، والنسائي وغيرهما، توفي 275 هـ. أخباره في: (الجرح والتعديل): 4/ 101، سير الذهبي: 13/ 203، تاريخ بغداد: 9/ 55، طبقات الحنابلة: 1/ 159، المنتظم: 5/ 97، وفيات الأعيان: 2/ 404، طبقات السبكي: 2/ 293). (¬3) انظر: صحيح البخاري في بدء الخلق: 6/ 351، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، حديث (3311)، وفي المغازي: 7/ 320، باب مات أبو زيد ولم يترك عقبًا، حديث (4017)، ومسلم في السلام: 4/ 1754، باب قتل الحيات وغيرها، حديث (134)، (135)، (136)، وأبو داود في الأدب: 4/ 364، باب في قتل الحيات، حديث (5253)، (5254)، ومالك في الاستئذان: 2/ 975، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك حديث (31)، وأحمد في السند: 3/ 430. (¬4) الروحاء: - بفتح أوله وبـ "الحاء" المهملة. ممدود -: قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما أحد وأربعون ميلًا. قاله البكري في: (معجمه: 1/ 681). (¬5) انظر: (أسد الغابة: 6/ 265، الإصابة: 7/ 165). (¬6) قاله أبو نعيم، وأبو عمر بن عبد البر، حكاه ابن الأثير في: (أسد الغابة: 6/ 267). (¬7) حكاه ابن حجر في (الإصابة: 7/ 165).

منهم أبناؤه، والسائب بن عبد الرحمن (¬1) وغيرهم (¬2). ومناقبه كثيرةٌ جدًا، ليس هذا موضع استقصائها رضي الله عنه. 3 - أبو هريرة (*): اخْتُلِف في اسمه على نحوٍ من العشرين قولًا، أصحُّها أنه: عبد الرحمن ابن صخر (¬3)، وقيل: عبد الرحمن بن غَنْم، وقيل: عبد شمس، وقيل: عبد نَهْم (¬4). مُكْثِرٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يَرْوِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر منه (¬5)، روى عنه ¬

_ = وقيل: مات بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قاله ابن خياط في: (طبقاته: ص 84)، وابن قتيبة في (المعارف: ص 325). (¬1) لم أقف على ترجمة بهذا الاسم، ولعله السائب بن يزيد الذي وهم فيه كثير من النقلة، كما ذكر أبو نعيم، حكاه عنه ابن الأثير في (أسد الغابة: 2/ 317). (¬2) مثل: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وولده سالم بن عبد الله، ونافع مولاه، وعبد الله بن كعب اين مالك، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبيد الله بن أبي يزيد وغيرهم. (الإصابة: 7/ 165). (*) أخباره في: (طبقات ابن سعد: 2/ 362، 4/ 325، المعارف: ص 277 - 278 - 285، أخبار القضاة لوكيع: 1/ 111، المستدرك: 6/ 503، حلية الأولياء: 1/ 376، سير الذهبي: 2/ 578، أسد الغابة: 6/ 318، معرفة القراء الكبار: 1/ 43، البداية والنهاية: 3/ 108، مجمع الزوائد: 9/ 361، طبقات القراء: 1/ 371، تهذيب التهذيب: 12/ 262، الإصابة: 7/ 199، خلاصة تهذيب الكمال: ص 462، الشذرات: 1/ 63). (¬3) ذكره الخرقي في: "سجدتي السهو". (المختصر: ص 27). (¬4) وقيل: سكين، وقيل: عامر، وقيل: برير، وقيل: عبد الله، وقيل: عمرو، وقيل: سعيد وغير ذلك. انظر (سير الذهبي: 2/ 578، الإصابة: 7/ 199، أسد الغابة: 6/ 319). (¬5) قال الذهبي في (السير: 2/ 579): "حمل عن. النبي - صلى الله عليه وسلم - علمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه لم يُلْحَق في كَثْرته".

الخَلْق الكثير، والجَمُّ الغفير (¬1)، وأحاديثه ملأت الدنيا شرقًا وغربًا. وقد قال: "حَفِظْتُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وِعاءيْن. فأمَّا أحدهما: فبَثَثْتُه، وأما الآخر: فلو بَثَثْتُه، لَقُطع هذا البَلْعُوم" (¬2). وقال: "كُنْتُ امْرَأً مسكينًا، أَلْزَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شِبَع بَطْني، وكان المهاجِرون يَشغلهم الصَّفْقُ بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن يَبْسُط رِداءَهُ حتى أقْضِي مقالَتي، ثم يَقْبِضه إليه فلنْ يَنْسَى شيئًا سمِعَهُ مِني، فبَسَطْت بُرْدَةً عليَّ حَتى قضى حديثه، ثم قَبضتُها إليَّ، فوالذي نَفْسي بيده ما نَسِيْت بعدُ حديثًا سمِعْته منه (¬3) ". مات سنة ثمان وخمسين (¬4)، وقيل: سنة تسعٍ وخَمسين (¬5). ¬

_ (¬1) قيل: بلغ عدد أصحابه ثمان مائة، ذكر مُعظمهم صاحب (تهذيب الهذيب: 12/ 262، وما بعدها)، والذهبي في: (سيره: 2/ 579 وما بعدها). (¬2) أخرجه البخاري في العلم: 1/ 216، باب حفظ العلم، حديث (120). وعاءين: أبي ظرفين. أطلق المَحَل، وأراد به الحال: أبي نوعين من العِلْم، فيكون مراده إذًا أن محفوظه من الحديث، لو كُتِب لملأ وعاءين، وبهذا يندفع التعارض بين هذا الحديث وبين قوله في حديث آخر "كنت لا أَكتُب" انظر: (فتح الباري: 1/ 216). أما قوله: (وأما الآخر: فلو بَثَثْتُه لقطع هذا البلعوم". فقد حمله العلماء على الأحاديث التي فيها تبين أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يُكَنِي عن بعضه، ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم. انظر: (المصدر السابق: 1/ 216). (¬3) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 287، بلفظ قريب منه، باب قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}، حديث (2047)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1940، باب صت فضائل أبي هريرة: الدَّوسيّ رضي الله عنه، حديث (159)، وابن سعد في (طبقاته: 4/ 330)، والذهبي في (سيره: 2/ 595). (¬4) قاله أبو معشر، وضمرة، وعبد الرحمن بن مغراء. والهيثم وغيرهم، حكاه عنهم الذهبي في (سيره: 2/ 627)، وابن حجر في (الإصابة: 7/ 207). (¬5) قاله الواقدي، حكاه عنه ابن سعد في: (طبقتاته: 4/ 340 - 341)، والذهبي في (سيره: 2/ 626).

ومناقبه كثيرةٌ وفضائِله غزيرةٌ، وعباداته مشهورةٌ، وعُلومُه وأحاديثه مسطورةٌ، يضيق هذا الموضع عنها. وترجمته مطولة في "طبقات ابن سعد" (¬1) و"تاريخ ابن عساكر" (¬2)، و"تاريخ الذهبي" (¬3) وغير ذلك من الكتب المطولة. ¬

_ = قال الذهبي: "قلت: الصحيح خلاف هذا" وأورد سندًا عن هشام بن عروة أن عائشة وأبا هريرة ماتا سنة سبع وخمسين، قبل معاوية بسنتين". وقد اعتمد هذا ابن حجر في: (الإصابة: 7/ 207). (¬1) انظر: (طبقات ابن سعد: 2/ 362، 4/ 325 - 341). أما ابن سعد، فهو الحافظ، أبو عبد الله البغدادي، محمد بن سعد كاتب الواقدىِ، كان من أوعية العلم، ومن نظر في "طبقاته" خضع لعلمه. قاله الذهبي له تآليف مختلفة في الحديث والفقه والغريب، توفي 230 هـ. أخباره في: (الجرح والتعديل: 7/ 262، تاريخ بغداد: 5/ 321، وفيات الأعيان: 4/ 351، السير للذهبي: 10/ 664، الوافي بالوفيات، 3/ 88، مرآة الجنان: 2/ 10، طبقات القراء: 2/ 142، النجوم الزاهرة: 19/ 105 أ). (¬2) انظر: (تاريخ دمشق لابن عساكر: 19/ 105). اما ابن عساكر، فهو أبو القاسم ثقة الدين، علي بن الشيخ أبي محمد الحسين بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين، المعروف بابن عساكر الدمشقي الشافعي، صاحب التصانيف وعلى رأسها "تاريخ دمشق" توفي 571 هـ. أخباره في: (المنتظم: 10/ 261، معجم الأدباء: 13/ 73، مرآة الجنان: 3/ 393، سير الذهبي 20/ 554، وفيات الأعيان: 3/ 309، الروضتين: 1/ 10، 2/ 261). (¬3) انظر: (تاريخ الذهبي: 2/ 333 - 339). أما الذهبي، فهو الإمام الحافظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي محدث العصر ومؤرخه، صنف في مختلف الفنون التصانيف النافعة، توفي. 748 هـ. اخباره في: (طقبات ابن السبكي: 9/ 100، البدر الطالع: 2/ 110، الدرر الكامنة 3/ 426، طبقات القراء: 2/ 71، مرآة الجنان: 4/ 331).

فصل: في النِّساء 1 - أسماء بنْت عُمَيْس الخَثْعَمِيَّة (*): من المُهاجرات الأُول (¬1)، وهي أخت أم المؤمنين مَيْمُونة لأُمِّها. روى عنها ابنُها: عبد الله، وابنها: عَوْن (¬2). وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وهي التي قال لها عُمَر: "سَبَقْنَاكُم بالهجرة، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: لكم هجرتان، وَلَهُ ولأصحّابِه هِجْرةٌ واحدة" (¬3). وتزوَّجها الصديق رضي الله عنه بعد جعفر، وتزوَّجها بعد الصديق علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولَدْتُ لَهُ "يحيى"، وكان إِسْلَامها قبل ¬

_ (*) أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 280، المعارف: ص 171 - 210 - 282، أسد الغابة: 4/ 17، مجمع الزوائد: 9/ 260، سير الذهبي: 2/ 282 تهذيب التهذيب: 12/ 398، الإصابة: 8/ 8، خلاصة تهذيب الكمال: ص 488، الشذرات: 1/ 15 - 48). (¬1) ذكرها الخرقي في: "باب سجدتي السهو". (المختصر: ص 27). (¬2) وهما ابنا جعفر بن أبي طالب زوج أسماء الأول، ولدا في الحبشة بعد هجرتها إِليها. انظر: (سير الذهبي: 2/ 283). (¬3) أخرجه البخاري من حديث طويل في المغازي: 7/ 484، باب غزوة خيبر، حديث (4230)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1946، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، حديث (169)، كما أخرجه ابن سعد في: (طبقاته: 8/ 281).

دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم (¬1)، وهي التي نَفَست محمد بن أبي بكر بذي الحُلَيفة زمن حَجَّة الوداع، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ تَغْتَسِل وتُحْرِم (¬2). وقال قيس بن أبي حازم (¬3): "رأيت أسماءَ بنتَ عُمَيس لمَّا دخلت مع أبي بكر موشُومَةَ اليدين" (¬4) قاله إسماعيل بن أبي خالد (¬5) عنه. 2 - آمِنة أُمُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (*): ذَكَرها في "القذف" (¬6). ¬

_ (¬1) هو الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله المخزومي، أحد السابقين الأولين، شهد بدرا وغيرها، كانت له دارٌ عند الصفا، وهي التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجتمع فيها بالمسلمين الأوائل قبل الهجرة، عاش الأرقم إلى دولة معاوية، فظائله كثيرة، توفي 53 هـ/، أخباره في: (طبقات ابن سعد: 3/ 242، الجرح والتعديل: 2/ 309، المستدرك: 3/ 502، أسد الغابة: 1/ 74، الشذرات: 1/ 61). (¬2) انظر الحديث في: (طبقات ابن سعد: 8/ 282 - 283)، وهو عند أحمد في (المسند: 6/ 369)، ومسلم في الحج: 2/ 887، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (147). (¬3) هو الحافظ الثقة، قيس بن أبي حازم، أبو عبد الله البجلي الأحمسيّ، أسلم وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه فقبض النبي عليه السلام وقيس في الطريق. قيل: له صُحْبَة ولم يثبت ذلك، توفي 97 أو 98 هـ. له ترجمة في: (طبقات ابن سعد: 6/ 67، تاريخ البخاري: 7/ 145، تاريخ بغداد: 12/ 452، أسد الغابة: 4/ 211، الشذرات: 1/ 112). (¬4) أخرجه ابن سعد في: (طبقاته: 8/ 283). معنى موشُومَة اليَديْن: أبي في يديها وَشْمٌ. (¬5) هو الحافظ، أبو عبد الله البَجَلي، إسماعيل بن أبي خالد الأحمي مولاهم الكوفي. عِدَادُه في صِغَار التابعين، روى عن قيس بن أبي حَازم، وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم، توفي 146 هـ. أخباره في: (طبقات ابن سعد: 6/ 240، التاريخ الكبير: 1/ 351، تذكرة الحفاظ: 1/ 153، سير الذهبي: 6/ 176). (*) أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 1/ 49 - 98 - 116، السيرة لابن كثير: 1/ 176 - 177، المختصر في أخبار البشر: 1/ 108، السيرة لابن هشام: 1/ 156 - 157، المعارف: ص 129، المطلع: ص 458). (¬6) انظر: (المختصر: ص 193).

وهي آمِنة بنت وَهْبٍ بن عبد مناف زُهْرة بن كلاب بن مُرَّة بن كعْب ابن لؤيٍّ بن غالب (¬1). تلتقي مع أبيه في كِلَاب بن مُرَّة. تُوُفِّيت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن أرْبَع سنين (¬2)، وقيل: وهو ابن ست سنين (¬3). قال ابن قتيبة: "لم يَكُن لآمنة أخٌ، فيكون خالًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن بنو زهرة يقولون: نحن أخوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن آمنة منهم" (¬4). 3 - أمُّ حبيبة بنت أبي سُفْيَان (*): زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أسْلَمَت قديمًا، وهاجَرت مع زوجها (¬5) إلى الحبشة، ¬

_ (¬1) زاد بن قتيبة: "ابن فهر بن مالك بن النفر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر". انظر: (المعارف: ص 129). (¬2) حكاه ابن الجوزي في: (تلقيح فهوم أهل الأثر: ص 13). (¬3) هذا هو المشهور. قاله ابن سعد في: (طبقاته: 1/ 116، وابن إسحاق في: (السيرة: 1/ 168)، وابن كثير في (سيرته: 1/ 235)، وابن القيم في (زاد المعاد: 1/ 31). (¬4) انظر: (المعارف: ص 129 بتصرف). وذكر ابن هشام سببًا آخر في خؤولة بني عدى. بن النجار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُمّ عبد المطلب بن هاشم. سلمى بنت عمرو النجارية فهذه الخؤولة التي ذكرها ابن إسحاق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". انظر: (سيرة ابن هشام: 1/ 168). (*) أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 96، طبقات ابن خياط: ص 332، المعارف: ص 136، الجرح والتعديل: 9/ 461، المستدرك: 4/ 20، أسد الغابة: 7/ 115، مجمع الزوائد: 9/ 249، تهذيب التهذيب: 12/ 419، الإصابة: 8/ 84، الخلاصة للخزرجي: ص 491، سير الذهبي: 2/ 218، الشذرات: 1/ 54). (¬5) وهو عبيد الله بن جحش بن رياب الأسدي. انظر: (سير الذهبي: 2/ 220).

فتنصَّر ومات فزَوَّجها النجاشي من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، واسمها: رَمْلَة، يقال لها (¬2): هندْ. ذُكِرتْ عند قول هند: "أنَّ أبا سُفيان رجلٌ شَحِيحٌ، وليس يُعْطِيني ما يكْفِيني وَوَلَدي" (¬3) تُوفِّيت سنة أربع وأربعين (¬4)، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة (¬5): "توفيت قبل معاوية بسنة" (¬6)، وكانت من الأَجْوَاد الأَعْيَان لا ينكر فإنَّها ليست من وَلَدِ هِنْد. 4 - هند (*): ذَكَرها في "النفقات" (¬7): وهي هِنْد بنتُ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، امرأَة أبي سفيان، أُمُّ ¬

_ (¬1) وكان ذلك سنة ست من الهجرة. انظر ما ورد في ذلك في: (المستدرك: 4/ 20 - 22 طبقات ابن سعد: 8/ 97 - 98، وأبو داود في النِّكَاح: 2/ 235، باب الصداق حديث (2107)، والنسائي في النِّكَاح: 6/ 97، باب القسط في الأصدقة، وأحمد في المسند: 6/ 427. (¬2) انظر: (الإصابة: 8/ 84، أسد الغابة: 7/ 115)، قال الحافظ ابن حجر: "ورملة أصح". (¬3) انظر: (مختصر الخرقي: ص 170). (¬4) هذا هو المشهور. قاله معظم المؤرخين. انظر: (الإصابة: 8/ 85، طبقات ابن سعد: 8/ 100، سير الذهبي: 2/ 222، أسد الغابة: 7/ 116). (¬5) هو العلَّامة المُؤَرّخ، أحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي، أبو بكر من حفاظ الحديث، كان ثقة راوية للأدب، من أبرز مؤلفاته "التاريخ الكبير" توفي 279 هـ. أخباره في: (تاريخ بغداد: 4/ 162، طبقات الحنابلة: 1/ 44، معجم الأدباء: 3/ 35، تذكرة الحفاظ: 2/ 592، سير الذهبي: 11/ 492، طبقات القراء: 1/ 54، الوافي بالوفيات: 6/ 376). (¬6) أبي: سنة تسع وخمسين، واستبعده ابن حجر في (الإصابة: 8/ 85). (*) أخبارها في: (الإصابة: 8/ 205، أسد الغابة: 7/ 292، طبقات ابن سعد: 8/ 235، نهاية الأرب: 17/ 100، مجمع الزوائد: 9/ 264). (¬7) انظر: (مختصر الخرقي: ص 170).

معاوية أسلمت عام الفتح بعد إِسلام زوجها فأَقرَّهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما. وكان عليه السلام أَهْدَر دَمها لما فَعَلَتْ بِحَمْزَة، وما هَجَتْ في المسلمين (¬1)، فلما أسلمت وهاجَرتْ قالت: "والله في رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهْل خِبَاءٍ أحبَّ إِليَّ أن يَذلُّوا مِنْ أهْل خِبَائِك، ثم ما أَصْبح على ظهر الأرض أهْل خِبَاءٍ أحبَّ إِليَّ أنْ يَعزُّوا من أهل خِبَاءك. فقال: وأيضًا والذي نفسي بيده" (¬2). وكانت تُعَدُّ من سَادَات الصحابيات رضي الله عنها (¬3). 5 - بنت حمزة (5): أخْرَج لها النسائي (¬4)، والدارقطني (¬5)، لها صُحْبَةٌ (¬6)، وحديثها في ¬

_ (¬1) ينظر تفاصيل ما ورد في ذلك في: (السيرة لابن هشام: 2/ 91 - 92، السيرة لابن كثير: 3/ 74، أسد الغابة: 7/ 293). (¬2) أخرجه ابن سعد في: (طبقاته: 8/ 236)، وابن كثير في: (سيرته: 3/ 604) وعزاه للبيهقي والبخاري. (¬3) اختلف في سنة وفاتها، قيل: في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عمر رضي الله عنه وقيل: بل ماتت بعد خلافة عثمان. انظر: (الإصابة: 6/ 208، أسد الغابة: 7/ 293). (*) أخبارها في: (طبقات ابن سعد: 8/ 48، الإصابة: 8/ 13، أسد الغابة: 7/ 21، فتح الباري: 7/ 505). (¬4) لم أقف على تخريج لها في السنن المطبوعة، ولعلها في السنن الكبرى. والله أعلم. (¬5) انظر: سنن الدارقطني في الفرائض: 4/ 83 - 84، حديث (51). أما الدارقطني، فهو الحافظ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان البغدادي المحدث المقرئ، صاحب التصانيف، توفي 385 هـ/ أخباره في: (تاريخ بغداد: 12/ 34، المنتظم: 7/ 183، وفيات الأعيان: 3/ 297، السير الذهبي: 6/ 449، المختصر لأبي الفدا: 2/ 130، طبقات السبكي: 3/ 462، طبقات القراء: (1/ 558). كما أخرج لـ "بنت حمزة" البخاري في المغازي: 7/ 499، باب عمرة القضاء، حديث (4251)، وفي الصلح: 5/ 304، باب كيف يكتب "هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان، حديث (2699)، وأبو داود في الطلاق: 2/ 284، باب من أحق بالولد، حديث (2278)، (2280). (¬6) ذكرها الخرقي في "باب ميراث الولاء" انظر: (المختصر: ص 128).

ميراث الَموْلَى مشهور (¬1). وعنها أخوها لأُمِّها عبد الله بن شداد بن الهاد (¬2). ولم أقعْ على اسمها، ولم تُعرف إِلَّا بابنة حمزة (¬3)، وهي صحابية، جليلة لها قَدرٌ ونَسبٌ قرشيةٌ، بنت عمِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -. 6 - ولَدٌ: أبي: عبد الله الذي حَذق (¬4). ذكَره في "الوليمة" (¬5). واسْمُه: حَسَنٌ، وليس لَهُ ذكر، وكأنه تُوفِّي، ولم يَبْلغ من السن أنْ يذكر (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه ابن ماجة في الفرائض: 2/ 913، باب ميراث الولاء، حديث (2734)، وأحمد في المسند: 5/ 406، كما عزاه الموفق في (المغني: 7/ 265) إلى ابن اللبان. (¬2) هو أبو الوليد الليثي، عبد الله بن شداد بن الهاد المدني الكوفي، أحد كبار فقهاء تابعي المدينة روى عن جمع من الصحابة، كان ثقة قليل الحديث، توفي 82 هـ/ أخباره في: (طبقات ابن سعد: 5/ 61، 6/ 126، الجرح والتعديل: 5/ 80، تاريخ بغداد: 9/ 473، البداية والنهاية: 9/ 37، تهذيب التهذيب: 5/ 251، الشذرات: 1/ 90، سير الذهبي: 3/ 488). (¬3) قيل: اسمها أمامة بنت حمزة، وقيل: اسمها فاطمة، وقيل: اسمها عمارة، وقيل: أمة الله، وقيل: سلمى. انظر: (الإصابة: 8/ 13 - 24؛ أسد الغابة: 7/ 21، طبقات ابن سعد: 8/ 48، مسند أحمد: 6/ 405) وصحح ابن حجر في (الفتح: 7/ 505) "أن اسمها عمارة". (¬4) حذق الرجل: إذا صار ماهرًا في أبي شيء (المصباح: 1/ 137)، والقصود به عند الخرقي أنه مهر في حفظ القرآن. (¬5) انظر: (مختصر الخرقي: ص 149). (¬6) سبق أن تحدثنا عن أولاد أحمد بن حنبل رحمه الله في ترجمته.

قال محمد بر علي بن بحر (¬1): "سَمِعْتُ حُسْنَ - أم ولد أحمد بن حنبل رضي الله عنه - تقول: لما حذَق ابني حَسَن، قال لي مَوْلَاي: حُسْنَ، لَا تَنْثُروا عليه، فاشْتَرى تَمرًا وجَوْزًا، فأرسله إلى المعلِّم. قالت: وعَمِلْتُ أنا عصيدةً (¬2)، وأطعمتُ الفقَراءَ، فقال: أحْسَنْت، وفَرَّق أبو عبد الله على الصبيان الجَوْزَ لكلِّ واحدٍ خمسةً خمسةً" (¬3). آخره والحمد لله وحْدَه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفرغ منه مؤلِّفُه: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، يوم الجمعة تاسع شهر رجب سنة سبعين وثمان مائة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ¬

_ (¬1) لم أعثر له على ترجمة. والله أعلم. (¬2) العصيدة: دقِيقٌ يُلَتُ بالسمن ويُطْبَخ، وسُمِّيت بذلك، لأنَّها تُعْصَد: أبي تُقَلَّب وتُلْوَى. انظر: (اللسان: 3/ 291 مادة عصد. المصباح: 2/ 63). (¬3) انظر: (المغني لابن قدامة: 8/ 120).

المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع في الدراسة والتحقيق أولًا: المخطوطة: - بيان ما فيه لغات ثلاث فأكثر: لابن مالك الجياني الأندلسي رسالة صغيرة ضمن مجاميع وهي مصورة بمركز البحث العلمي قسم المخطوطات تحت رقم 3/ 632 مجاميع لغة عربية. - تاريخ الإسلام: لشمس الدين الذهبي نسخة المتحف البريطاني برقم 50/ 11376 وهي مصورة بمركز المخطوطات تحت رقم 2524 تاريخ. - تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن أبي محمد بن الحسن الشهير بابن عساكر نسخة الظاهرية وهي مصورة بمركز البحث العلمي، قسم المخطوطات تحت أرقام متعددة. تاريخ. - التذكرة في الفقه: لأبي الوفاء ابن عقيل نسخة مكتبة مجهولة برقم 87، مصورة بمركز المخطوطات تحت رقم 109 فقه حنبلي.

- تصحيح الفصيح: لابن درستويه (القسم الثاني). نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 79/ 410 وهي مصورة بمركز المخطوطات تحت رقم 521 لغة عربية. - التفسير البسيط: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي نسخة مكتبة تشستربتي تحت رقم 5041 وهي مصورة بمركز البحث العلمي تحت رقم 492 تفسير وعلوم القرآن. - التقريب في علم الغريب: لأبي الثناء ابن خطيب الدهشة نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية برقم 791 ب ونسخة الأزهر برقم 41978 جوهري وهما بمركز البحث العلمي 300، 139 لغة عربية. - الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاس المالكي الجزء 1 - 2، نسخة المكتبة الأزهرية تحت رقم 1095/ 15651 فقه مالك، مصورة بمركز المخطوطات تحت رقم 83 فقه مالكي. - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي مصورة عن نسخة خدابخش رقم (3468) - شرح الزركشي علي الخرقي: لأبي عبد الله محمد شمس الدين الزركشي نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم 1435، مصورة بمركز المخطوطات بالجامعة تحت رقم 143 فقه حنبلي.

- شرح صحيح البخاري: لأبن رجب الحنبلي الجزء الثالث، نسخة المكتبة الأزهرية بدون رقم، مصورة بمركز المخطوطات تحت رقم 1293 حديث. - شرح الفصيح لابن خالويه: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه نسخة جامعة برنستن (مجموعة يهودا) (1) برقم 4025 نحو، مصورة بمركز المخطوطات بالجامعة تحت رقم 237 لغة عربية. - شرح مختصر روضة الناظر: لسليمان بن عبد القوي الطوفي نسخة الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 632/ 40 فاس، وهي مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة تحت رقم 215 أصول فقه. - الغريب المصنف: لأبي عبيد القاسم بن سلام نسخة مكتبة الفاتح بتركيا برقم 4008 وهي مصورة بمركز المخطوطات تحت رقم 313 لغة عربية. - الغريبين: لأبي عبيد الهروي (الجزء الثاني) نسخة الدكتور محمود محمد الطناحي. - الكشف والبيان في التفسير: لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي نسخة تشستربتي تحت رقم 3876 مصورة بالمركز البحث العلمي قسم المخطوطات تحت رقم 328 تفسير وعلوم قرآن. - متعة الأذهان والتمتع بالأقران:

لأحمد بن محمد بن الملا الحلبي نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق. - المثلث ذو المعنى الواحد: تأليف: محمد بن عبد الوالي حولان الحنبلي رسالة صغيرة ضمن مجاميع رقمه بالمركز 629/ 35 مجاميع لغة عربية. - المستوعب في الفقه: تأليف: محمد بن عبد الله السامري نسخة الظاهرية برقم 2737 مصورة بالمركز البحث العلمي قسم المخطوطات تحت رقم 27، 77 فقه حنبلي. - مطالع الأنوار على صحاح الآثار: لأبن قرقول الأندلسي نسخة مكتبة تيمور باشا بدار الكتب المصرية تحت رقم 88 لغة، 81 لغة وهي مصورة بمركزالمخطوطات تحت رقم 498، 501 لغة عربية. - وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم: نسخة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 158/ 159/ 143 مصورة بمركز المخطوطات تحت رقم 556 لغة عربية.

ثانيا: المطبوعة

ثانيًا: المطبوعة: - الإبداع في مضار الابتداع تأليف: الشيخ علي محفوظ المكتبة المحمودية التجارية، مصر، ط: السادسة - إتحاف الورى بأخبار أم القرى: للنجم عمر بن فهد تحقيق: فهيم شلتوت مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى 1403 هـ. - الإتقان في علوم القرآن: للجلال السيوطي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: الثالثة 1370 هـ/ 1951 م. - الاحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي دار الفكر، بيروت، ط: الأولى 1401 هـ/ 1981 م. - إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي عالم الكتب، دمشق - الاختيارات الفقهية لابن تيمية: لعلاء الدين علي بن محمد البعلي

- الاختيار شرح المختار المسمى بالاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الأولى 1355 هـ/ 1936 م. - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط: الأولى 1356 هـ/ 1937 م. - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط: الأولى 1399 هـ/ 1979 م. - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر القرطبي دار إحياء التراث. العربي - بيروت، ط: الأولى 1328 هـ. - الاشتقاق: لابن دريد، أبي محمد بن الحسن تحقيق: عبد السلام محمد هارون الناشر: مكتبة الخانجي، مصر - الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني مطبعة السعادة مصر 1323 هـ. - إصلاح المنطق: لابن السكيت

شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون دار المعارف، مصر، ط: الثانية 1375 هـ/ 1956 م. - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف: إسماعيل باشا البغدادي طبع في اسطنبول سنة 1364 هـ. - الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المكتبة التجارية الكبرى - مصر. - الاعتقاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي صححه الشيخ أحمد عمد مرسي أباد فيصل باكستان. - إعجاز القرآن: للباقلاني، أبو بكر عمد الطيب تحقيق: السيد أحمد صقر دار المعارف، مصر، ط: الثانية - إعراب القرآن: المنسوب للزجاج تحقيق: إبراهيم الأبياري الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1963 م. - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية تحقيق: محمد سيد الكيلاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الأخيرة 1381 هـ/ 1961 م.

- الإفصاح عن معاني الصحاح: لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة المعروف بـ "الوزير" مطابع الدجوي، القاهرة 1398 هـ. - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن تيمية مطابع المجد التجارية. - الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء: لأبي الربيع.، سليمان بن موسى القلاعي الأندلسي تحقيق: مصطفى عبد الواحد مكتبة الخانجي، القاهرة، 1387 هـ/ 1968 م. - إكمال الأعلام بتثليث الكلام: لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله بن مالك الجياني رواية: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي مكتبة المدني للطبع والنشر، جدة، ط: الأولى 1404 هـ/ 1984 م. - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي تحقيق: السيد أحمد صقر دار التراث القاهرة 1970 م. - إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع: لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي صححه وشرحه محمود محمد شاكر طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر، ط: الثانية. - إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: لأبي البقاء، عبد الله بن الحسين العكبري.

تحقيق: إِبراهيم عطوة عوض مطبعة مصطفى البابب الحلبي وشركاه، ط: الثانية 1389 هـ/ 1969 م. - انباء الغمر بأبناء العمر: للحافظ ابن حجر العسقلاني جى 1 - 3 (فقط) تحقيق الدكتور حسن حبشي - القاهرة 1389 هـ/ وطبعة حيدر آباد - الدكن، الهند، دائرة المعارف العثمانية (1 - 9). - إِنباه الرواة على أنباه النحاة: للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي تحقيق: محمد أبو الفضل إِبراهيم مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: الأولى 1369 هـ/ 1950 م - الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف: لابن السيد البطليوسي تحقيق: محمد رضوان الداية دار الفكر، بيروت - الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات، عبد الرحمن الأنباري دار الفكر، بيروت. - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين المرداوي تحقيق: محمد حامد الفقي ط: الأولى 1374 هـ/ 1955 م. - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري

تحقيق: الدكتور محمد أحمد إسماعيل الخروف دار الفكر - دمشق 1400 هـ/ 1980 م. - أحمد بن حنبل: تأليف: الشيخ محمد أبو زهرة دار الحمامي للطباعة، القاهرة، دار الفكر العربي. - أحكام الخواتيم وما يتعلق بها: لأبي الفرج زين الدين، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي تعليق: أبي الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى 1405 هـ/ 1985 م. - الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى الفراء صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي مطبعة مصطفى البابب الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثانية 1386 هـ/ 1966 م. - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: للموردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب مكتبة مصطفى الباي الحلبي وأولاده - مصر، ط: الثالثة 1393 هـ/ 1973 م. - أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي تحقيق: علي محمد البجاوي تحقيق الباي الحلبي وشركاه، ط: الثانية 1387 هـ/ 1967 م. - أخبار القضاة: لوكيع، محمد بن خلف بن حيان

عالم الكتب، بيروت - الآداب الشرعية والمنح المرعية: لشمس الدين محمد بن مفلح تصحيح: الشيخ محمد رشيد رضا مطبعة المنار بمصر - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1358 هـ/ 1939 م. - أساس البلاغة: لأبي القاسم جار الله الزمخشري مطبعة دار الكتب، مركز تحقيق التراث، ط: الثانية 1972 م - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري مطبعة الشعب، القاهرة 1970 م. - أسماء خيل العرب وأنسابها: لأبي محمد ابن الأعرابي تحقيق: الدكتور محمد علي سلطاني مؤسسة الرسالة. - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: للشيخ محمد بن السيد درويش الشهير بالحوت البيروني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر، سنة 1346 هـ. - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للجلال السيوطي

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. - أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي تحقيق: أبو الوفا الأفغاني دار الكتاب العربي، القاهرة 1372 هـ. - أصول مذهب الإمام أحمد "دراسة أصولية مقارنة": تأليف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط: الثانية 1397 هـ/ 1977 م. - أصول ابن مفلح: تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي رسالة دكتوراه مطبوعة على الاستنسل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحقيق: فهد بن محمد السرحان. - الأعلام: تأليف: خير الدين الزركلي دار العلم للملايين، ط: الخامسة 1980 م - أعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الثالثة 1401 هـ/ 1981 م. - الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني مطبعة دار الكتب المصرية 1935 م، ط: الأولى.

الأم: لأبي عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي تصحيح: محمد زهري النجار دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: الثانية 1393 هـ/ 1973 م. - الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي الهيئة المصرية العامة للكتاب 1975 م - الأمالي الشجرية: لضياء الدين أبي السعادات هبة الله المعروف بابن الشجري دار المعرفة، بيروت. - أمالي المرتضى: للشريف أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين ضبطه وصححه: محمد بدر الدين النعساني الحلبي مطبعة السعادة، مصر. - الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي تحقيق: خليل محمد هراس مكتبة الكليات الأزهرية، ط: الأولى 1968 م/ 1388 هـ. - الأموال: لحميد بن زنجويه تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياض مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط: الأولي 1406 هـ/ 1986 م. - أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: تأليف: الشيخ قاسم القونوي

تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي دار الوفاء، جدة، ط: الأولى 1406 هـ/ 1986 م. - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاري. ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك: تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة مصر، ط: الخامسة 1386 هـ/ 1967 م - البدء والتاريخ: لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي باريس سنة 1899 م - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني تقديم وإخراج: أحمد مختار عثمان الناشر: زكريا علي يوسف مطبعة العاصمة، القاهرة. - بدائع الفوائد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية دار الكتاب العربي، بيروت. - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المكتبة التجارية الكبرى - مصر. - البداية والنهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي مكتبة المعارف، بيروت، ط: الثانية 1977 م

ط: ثانية بتحقيق مجموعة من الأساتذة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى 1405 هـ/ 1984 م - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للقاضي محمد بن علي الشوكاني مطبعة السعادة، القاهرة، ط: الأولى 1348 هـ. - البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها: تأليف: عزت عطية دار الكتب الحديثة - القاهرة. - البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب طبعة قطر. ط: الأولى 1399 هـ. - البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الثانية 1391 هـ/ 1972 م - بفية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى الضبي طبعة مدينة مجريط، روخس - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الأولى 1384 هـ/ 1964 م.

- البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني تصحيح: المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامغوري دار الفكر للطباعة والنشر، ط: الأولى 1455 هـ/ 1985 م - بيان كشف الألفاظ: لأبي المحامد بدر الدين محمود بن زيد السلامشي تحقيق: محمد حسن مصطفى سلبي طبع في مجنهْ البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى - العدد الأول 1398 هـ/، من ص 245 - 267. - البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الثالثة. - تاج التراجم في طبقات الحنفية: لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا مطبعة العاني، بغداد: 1962 م. - تاج العروس من جواهر القاموس: لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني المطبعة الخيرية، مصر، ط: الأولى 1356 هـ/ - تاريخ الأدب العرب وذيله: تأليف: كارل بروكلمان ليدن، مكتبة بريل، هولندا 1943 م - تاريخ آداب اللغة العربية: تأليف: جرجي زيدان

مطبعة الهلال سنة 1931 م - تاريخ بغداد أو مدينة السلام: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي دار الكتاب العربي، بيروت. - تاريخ التراث العربي: تأليف: فؤاد سزكين نقله إلى العربية: د: محمود فهمي حجازي، د: فهمي أبو الفضل الهيئة المصرية العامة للكتاب 1977 م - تاريخ الحكماء: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي نشر مكتبة المثنى، بغداد، ومؤسسة الخانجي بمصر. - تاريخ خليفة بن خياط: تأليف: خليفة بن خياط العصفري رواية بقي بن مخلد تحقيق: سهيل زكار مطابع وزارة الثقافة والسياحة المصرية سنة 1967 م - تاريخ الطبري "تاريخ الرسل والملوك": لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف، ط: الرابعة. - تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966 م

- التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي دار صادر، دار بيروت، سنة 1379 هـ/ 1960 م - تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق: سيد أحمد صقر ط: الثانية، مطبعة الحضارة العربية، القاهرة 1393 هـ/ 1973 م - التبصرة والتذكرة: لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري تحقيق: الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين دار الفكر، دمشق، ط: الأولى 1402 هـ/ 1982 م. - تجديد علم المنطق في شرح الخبيص على التهذيب: تأليف: عبد المتعال الصعيدي نشر: مكتبة الأداب بالجماميز القاهرة. - تحريم النرد والشطرنج والملاهي: لأبي بكر الآجري تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس أشرفت على طبعه إِدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض ط: الأولى، 1402 هـ/ 1982 م. - تحفة المودود بأحكام المولود: لشمس الدين بن قيم الجوزية تصحيح: محمد رمضان الأثري

مكتبة الدعوة الإسلامية - فيصل آباد - باكستان - تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: لجلال الدين السيوطي تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب الحديثة، مصر، ط: الثانية 1385 هـ/ 1966 م - تدوين الدستور الإسلامي: للشيخ أبي الأعلى المودودي مؤسسة الرسالة، بيروت 1389 هـ/ 1975 م وهي ضمن مجموعة مكونة من ست رسائل. - تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي طبع تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية دار إحياء التراث العربي، بيروت - ترتيب القاموس المحيط: تأليف: الطاهر أحمد الزاوي عيسى البابب الحلبي وشركاه، ط: الثانية - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي تحقيق: الدكتور أحمد بكير عمود دار مكتبة الحياة، بيروت، دار مكتبة الفكر طرابلس، ليبيا، 1387 هـ/ 1967 م - التسهيل لعلوم التنزيل: لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي تحقيق: محمد عبد المنعم اليونسي، وإبراهيم عطوة عوض

مطبعة حسان. القاهرة، ودار الكتب الحديثة. - تصحيح الفصيح: لابن درستويه، عبد الله بن جعفر تحقيق: عبد الله الجبوري، الجزء الأول فقط. مطبعة الإرشاد، بغداد، ط: الأولى 1395 هـ/ 1975 م. - التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني تصحيح وضبط جماعة من العلماء دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى 1403 هـ/ 1983 م. - تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. - تفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي دار الكتب العلمية، طهران، ط: الثانية - تقريرات الشربيني: للعلامة عبد الرحمن الشربيني انظر؛ (حاشية البناني على جمع الجوامع) - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للحافظ زين الدين العراقي تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان نشر: محمد عبد المحسن الكبتي، المدينة المنورة.

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني صححه: عبد الله هاشم اليماني، 1384 هـ/ 1964 م - تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مكتبة الأداب ومطبعتها، المطبعة النموذجية، القاهرة. - التلويح على التوضيح: للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التقازاني المطبعة الأميرية، مصر 1322 هـ/ ط: الأولى. - التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب، محفوظ بن أحمد الكلوذاني تحقيق: الدكتور مفيد أبو عمشه، الدكتور: محمد إبراهيم علي دار المدني للطباعة والنشر، ط: الأولى 1406 هـ/ 1985 م - التمهيد لما في الموطأ من المعافي والأسانيد: لأبي عمر بن عبد البر المالكي تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري وزارة الأوقاف المغربية، ط: الثانية 1402 هـ/ 1982 م. - تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: لعبد الرحمن بن علي الشَّيِّباني دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن محمد الكناني علق عليه: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى 1979 م/ 1399 هـ.

- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: لعلاء الدين المرداوي المطبعة السلفية، القاهرة - تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محي الدين بن شرف الدين النووي إدارة الطباعة المنيرية بمصر، طبع على نفقة عبد الهادي منير - تهذيب تاريخ دمشق الكبير: للشيخ عبد القادر بدران دار المسيرة، بيروت، ط: ثانية 1399 هـ/ 1979 م - تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند، ط: الأولى 1325 هـ. - تهذيب السنن: لابن قيم الجوزية تحقيق: محمد حامد الفقي مطبوع على هامش معالم السنن للخطابي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة. - تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق: عبد السلام هارون المؤسسة المصرية العامة للتأليف، الدار المصرية للتأليف والترجمة. 1384 هـ/ 1964 م - تيسير التحرير: لمحمد أمين، المعروف بأمير بادشاه الحنفي.

شرح كتاب التحرير: لكمال الدين بن الهمام مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر 1350 هـ. - ثمار المقاصد في ذكر المساجد: تأليف: يوسف بن حسن بن عبد الهادي تحقيق: محمد أسعد طلس طبعة المعهد الفرنسي، دمشق 1975 م - جامع الأصول في أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير تحقيق وتعليق: عبد القادر الأرناووط مطبعة الملاح 1389 هـ/ 1969 م - جامع البيان عن تأويل أبي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثالثة 1399 هـ/ 1968 م. - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بـ "دستور العلماء": للقاضي عبد رب النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري تحقيق: قطب الدين محمود بن غياث الدين علي دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد 1329 هـ. - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي مطبعة دار الكتب المصرية، ط: الثانية 1361 هـ/ 1942 م - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي الأزدي الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب. القاهرة.

- الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند، ط: الأولى. - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لأبن قيم الجوزية دار الطباعة المحمدية، القاهرة. - الجمل في النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي تحقيق: الدكتور علي توفيق الحمد مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى 1404 هـ/ 1984 م - جمهرة الأمثال: للأديب أبي هلال العسكري تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش المؤسسة العربية الحديثة - القاهرة، ط: الأولى 1384 هـ/ 1964 م. - جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار المعارف، مصر، ط: الثالثة 1391 هـ/ 1971 م - جمهرة اللغة: لابن دريد، أبي بكر محمد بن - الحسن الأزدي مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة. - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: لأبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي

تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين نشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: الأولى 1407 هـ/ 1987 م - الجواهر المضية في طبقات الحنفية: في الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي تحقيق: الدكتور عبد الفتاح الحلو مطبعة عيسى البايى الحلبي وشركاه، 1398 هـ/ 1978 م - حاشية الباجوري على متن السلم: لإبراهيم الباجوري (وبهامشه متن السلم للأخضري) دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي سنة 1380 هـ/ 1960 م. - حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ممر - حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر، ط: الثانية 1386 هـ/ 1966 م. - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي المطابع الأهلية للأوفست، الرياض، ط: الأولى 1400 هـ. - حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: تأليف: أحمد بن محمد الطحاوي وباعلى الصفحة: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثانية 1389 هـ/ 1970 م.

- حد الإسلام وحقيقة الإيمان: للشيخ عبد المجيد الشاذلي مركز احياء التراث والبحث العلمي بجامعة أم القرى، ط: الأولى 1404 هـ/ 1983 م - حدائق الأنوار ومطالع الأسرار: لابن الديبع الشيباني الشافعي تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري طبعة قطر. - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري تحقيق: عبد الغفور فيض محمد طبع في مجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى، العدد الخامس 1402 هـ/ 1403 هـ/ ص 565 - 579. - الحدود في الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي تحقيق: الدكتور نزيه كمال حماد مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر، بيروت، ط: الأولى 1392 هـ/ 1973 م. - الحدود مع شرح الرصاع: لابن عرفه المالكي طبعة تونس - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية، عيى الباب الحلبي وشركاه، ط: - الأولى،

1967 م/ 1387 هـ. - حلبة الكميت في الأدب والنوادر: لشمس الدين محمد بن الحسن النواجي قوبلت هذه النسخة على المطبوعة بالأميرية سنة 1276 هـ الصنادقية بجوار الأزهر 1357 هـ/ 1938 م. - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني المكتبة السلفية دار الفكر، دمشق، بيروت. - حلية الفقهاء: لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، ط: الأولى 1403 هـ/ 1983 م - الحماسة: لأبي تمام، حبيب بن أوس الطائي تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم العسقلاني أشرفت على طبعه إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 1401 هـ/ 1981 م - الحماسة البصرية: لصدر الدين أبي الفرج بن الحسين البصري تصحيح وتعليق: الدكتور مختار الدين أحمد أم دي. فل مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط: الأولى 1383 هـ/ 1964 م. - الخصائص الكبرى: للجلال السيوطي

تحقيق الدكتور: محمد خليل هراس دار الكتب الحديثة، مصر. - خزانة الأدب ولب لباب لسان المرب: تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار الكتاب العرب - القاهرة. - خطط الشام: لمحمدكردعلي مطبعة الترقي، دمشق سنة 1343 هـ/ 1925 م - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: تأليف: محمد أمين المحبي القاهرة سنة 1284 م - خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: الثانية 1391 هـ/ 1971 م. - دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى اللغة العربية مجموعة من الأساتذة انتشارات جهان، طهران - درء تعارض العقل والنقل: لتقي الدين أحمد بن تيمية تحقيق: الدكتور عمد رشاد سالم طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: الأولى 1402 هـ/ 1981 م

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق: محمد سيد جاد الحق مطبعة المدني - القاهرة 1385 هـ. - الدرر اللوامع على هع الهوامع ضرح جمع الجوامع: للفاضل أحمد بن الأمين الشنقيطي دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية 1393 هـ/ 1973 م - درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور دار التراث، القاهرة، المكتبة العتيقة، تونس، ط: الأولى 1390 هـ/ 1970 م - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأب بكر، أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: السيد أحمد صقر إشراف: محمد توفيق عويضه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 1389 هـ/ 1970 م - دلائل النبوة: لأبي نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني. عالم الكتب. - الدليل الشافى على المنهل الصافي: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي تحقيق: فهيم شلتوت مكتبة الخانجي، القاهرة.

- دول الإسلام: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الدكن، الهند سنة 1364 هـ/ 1365 هـ. - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لأبي إسحاق إبراهيم بن فرحون تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. - الدين الخالص: تأليف: السيد محمد صديق حسن خان مكتبة دار العروبة سنة 1379 هـ/ 1959 م. - ديوان امرئ القيس: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف، مصر ط: الثالثة. - ديوان أمية بن أبي الصلت، جمع وتحقيق ودراسة: صنعه الدكتور عبد الحفيظ السطلي المطبعة التعاونية، دمشق، ط: الثانية 1977 م. - ديوان حاتم الطائي: تحقيق: الدكتور عادل سليمان جمال مطبعة المدني، القاهرة. - ديوان حسان بن ثابت: تحقيق وتعليق: الدكتور وليد عرفات دار صادر، بيروت 1974 م.

- ديوان ذي الرمة: شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي رواية أبي العباس ثعلب تحقيق: عبد القدوس أبو صالح مطبعة طربين، دمشق، 1392 هـ/ 1972 م - ديوان الشافعي: جمع: محمد عفيف الزعبي مؤسسة الزعبي، دار الجيل، بيروت، ط: الثالثة 1392 هـ/ 1974 م. - ديوان الشماخ بن ضرار: تحقيق: صلاح الدين الهادي دار المعارف - مصر. - ديوان عبد الله بن الدمينة: صنعة أبي العباس ثعلب، ومحمد بن حبيب تحقيق: أحمد راتب النفاخ مكتبة دار العربية، القاهرة. - ديوان عبد الله بن رواحة: جمع وتحقيق الدكتور: حسن محمد باجودة مكتبة التراث، القاهرة، سنة 1972 م - ديوان علي بن أبي طالب: جمع وترتيب عبد العزيز بهرم - ديوان عمر بن أبي ربيعة: دار بيروت للطباعة والنشر 1398 هـ/ 1978 م ط: ثانية بتعليق وشرح محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة القاهرة، ط: الثانية 1380 هـ/ 1960 م

- ديوان الفرزدق: دار بيروت، بيروت، سنة 1400 هـ / 1980 م. - ديوان كثير عزة: جمع وشرح إحسان عباس نشر: دار الثقافة بيروت، سنة 1391 هـ/ 1971 م. - ديوان لبيد بن ربيعة: تحقيق: يحيى الجبوري نشر: مكتبة الأندلس، بغداد. - ديوان المثقب العبدي: تحقيق: حسن كامل الصيرفي نشر: معهد المخطوطات العربية/ جامعة الدول العربية سنة: 1391 هـ/ 1971 م. - ديوان المجنون " قيس بن الملوح": تحقيق: الدكتورة شوقيه انالجق مطبعة الجمعية التاريخية التركية أنقره 1967 م، طبعة ثانية جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج. - ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: أبو الفضل إبراهيم دار المعارف، مصر. - الذخيرة: لشهاب الدين القرافي المالكي مطبعة كلية الشريعة سنة 1381 هـ/ 1961 م. - ذم الهوى: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي

تحقيق: مصطفى عبد الواحد، مراجعة: محمد الغزالي دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط: الأولى 1381 هـ/ 1962 م. - الذيل على طبقات الحنابلة: لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب دار المعرفة، بيروت، لبنان. - ذيل فصيح ثعلب: لموفق الدين عبد اللطيف بن أبي العز البغدادي تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي المطبعة النموذجية، القاهرة ط: الأولى 1368 هـ/ 1949 م. - الرسالة المستطرفة: لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للشيخ محمد بن جعفر الكتاني دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية 1400 هـ. - الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفصل والوصف: للعلامة محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي طبعة سنة 1393 هـ/ 1973 م. - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب الدين محمود الألوسي إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي بيروت. - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: للإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي تحقيق: عبد الرحمن الوكيل دار الكتب الحديثة بمصر، ط: الأولى سنة 1387 هـ/ 1967 م. - الروضتين في أخبار الدولتين: لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي

دار الجيل، بيروت. - روضات الجنات: تأليف: محمد باقر الموسوي طهران 1347 هـ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لابن قيم الجوزية راجعه: صابر يوسف نشر: مكتبة الجامعة، القاهرة، مطبعة الفجالة الجديدة سنة 1973 م. - روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي نشره: محب الدين الخطيب المطبعة السلفية. ط: الخامسة 1395 هـ. - ابن الرومي: حياته من شعره: تأليف: عباس محمود العقاد المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط: السادسة 1390 هـ/ 1970 م. - الرياض النضرة في مناقب العشرة: لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري مكتبة الخانجي وشركاه مصر، ط: الأولى - زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت: ط: الأولى 1384 هـ/ 1964 م.

- زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف طه. مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، سنة 1390 هـ/1970 م. - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لأبي منصور الأزهري تحقيق: الدكتور محمد جبر الألفي نشر: وزارة الأوقاف الكويتية، طباعة المطبعة العصرية، ط: الأولى، 1399 هـ/ 1979 م. - الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن دار الرشيد للنشر سنة 1399 هـ/ 1979 م. - زهر الآداب وثمر الألباب: لأبي إسحاق الحصري القيرواني شرح: الدكتور زكي مبارك المطبعة الرحمانية، مصر، ط: الثانية. - الزواجر عن اقتراف الكبائر: للهيثمي، أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط: الثانية 1390 هـ/ 1970 م. - زوائد الكافي والمحرر على المقنع: للعلامة عبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي نشر المؤسسة السعدية بالرياض، ط: الثانية.

- الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي تعليق: حسين بن فيض الله الهمداني دار الكتاب العربي، مصر، ط: الثانية 1957 م. - السبعة في القراءات: لابن مجاهد تحقيق: الدكتور شوقي ضيف دار المعارف، مصر، ط: الثانية. - سبل السلام شرح بلوغ المرام: للأمير محمد بن اسماعيل الصنعاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ط: الرابعة 1379 هـ/ 1960 م. - سكردان السلطان: لابن أبى حجلة التلمساني مطبوع على هامش كتاب "المخلاة للعاملي" المطبعة الأدبية بمصر. ط: الأولى. - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: تخريج: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط: الرابعة 1398 هـ. - سمط اللآلئ: للوزير أبى عبيد البكري تحقيق وتصحيح: عبد العزيز الميمني مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1354 هـ/ 1936 م. - السنة قبل التدوين: تأليف: محمد عجاج الخطيب

نشر مكتبة وهبة، مصر، ط: الأولى 1383 هـ/ 1963 م. - سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق: أحمد محمد شاكر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: الأولى 1356 هـ/ 1937 م. - سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمىِ عناية: محمد أحمد دهمان نشر: دار إحياء السنة النبوية - سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث ضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر، بيروت. - السنن الكبرى: تأليف: أبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقي طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند، ط: الأولى 1344 هـ. - سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي عيسى البابي الحلبي وأولاده. - سنن النسائي (المجتبى): لأبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر، ط: الأولى 1383 هـ/ 1964 م.

- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسين الأسد وجماعة، مؤسسة الرسالة بيروت ط: الثانية 1402 هـ/ 1982. - السيرة النبوية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير تحقيق: مصطفى عبد الواحد مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة سنة 1384 هـ/ 1964 م. - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للعلامة محمد بن محمد مخلوف دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي ابن العماد الحنبلي القاهرة 1350 هـ. - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي تحقيق: طه عبد الرؤوف دار الفكر، بيروت، القاهرة , ط: الأولى 1393 هـ/ 1973 م. - شرح الحماسة: لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة الحجاز بالقاهرة 1358 هـ.

- شرح ديوان امرئ القيس: تأليف: حسن السندوبي مطبعة الاستقامة، القاهرة. - شرح ديوان جميل بثينة: تأليف: إبراهيم جزيتي المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت. - شرح ديوان الحماسة: لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقى نشره أحمد أمين، عبد السلام هارون مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة، ط: الثانية. - شرح ديوان كعب بن زهير: لأبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: الأولى 1369 هـ/ 1950 م. - شرح ديوان لبيد بن ربيعة: تحقيق: إحسان عباس الكويت 1962 م. - شرح ديوان المتنبي: لعبد الرحمن البرقوقي دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1400 هـ/ 1980 م. - شرح الزرقاني على موطأ مالك: للإمام سيدي محمد الزرقاني مطبعة الاستقامة بالقاهرة، سنة 1373 هـ/ 1954 م. - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لأبي محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري.

- شرح شواهد المغني: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تصحيح وتعليق محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان. - شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا شرف الدين النووي المطبعة المصرية ومكتبها. - الشرح الصغير على أقرب المسالك: للإمام أحمد الدردير المالكي سنة 1386 هـ/ 1966 م. - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الناشر: زكريا علي يوسف مطبعة العاصمة. - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للقاضي عضد الملك والدين نشر مكتبة الكليات الأزهرية 1393 هـ/ 1971 م. وبهامشه حاشية التفتازاني - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: للقاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل دار الفكر، بيروت، ط: السادسة 1399 هـ/ 1979 م. - شرح غريب ألفاظ المدونة: للجبي تحقيق: محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى 1402 هـ/ 1982 م.

- شرح القصيدة الميمية: لابن قيم الجوزية عرض وتحليل: مصطفى عراقي الناشر: مكتبة ابن تيميه، القاهرة. - الشرح الكبير على متن المقنع: لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي مطبوع على هامش كتاب "المغني لابن قدامة" دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان 1392 هـ/ 1972 م. - شرح الكوكب المنير: لابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه كمال حماد دار الفكر، دمشق، ط: الأولى 1400 هـ/ 1981 م. - شرح مختصر الخرقي: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء تحقيق: سعود عبد الله الروقي مطبوعة على الاستنسل، جامعة أم القرى، 1407 هـ/ 1986 م. - شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي تحقيق (الثلث الأول) الدكتور إبراهيم الإبراهيم، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. حقق (الثلث الثاني) الدكتور بابا بن أده، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. - شرح معانى الآثار: لأبي جعفر الطحاوي

تحقيق وضبط: محمد زهري النجار دار الكتب العلمية، ط: الأولى 1399 هـ/ 1979 م. - شرح المفصل: لموفق الدين بن يعيش إدارة الطباعة المنيرية، بمصر - شرح مقامات الحريري: لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ومطبعة المدني. - شرح المواهب اللدنية: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني دار المعرفة، بيروت، ط: الثانية 1393 هـ/ 1973 م. - الشعر والشعراء: لابن قتيبة تحقيق: أحمد محمد شاكر دار المعارف، مصر 1377 هـ/ 1958 م. - الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: تأليف: طاش كبرى زاده نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1395 هـ/ 1975 م. - الشماخ بن ضرار الذبياني: تأليف: صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر. - الصاحبي في فقه اللغة: لأحمد بن فارس

تحقيق: السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي، نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية. بإشراف المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. - الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ط: الثانية 1399 هـ/ 1979 م، 1402 هـ/ 1982 م. - صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مطبوع مع فتح الباري للحافظ ابن حجر، ترقيم وتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي المطبعة السلفية. القاهرة سنة 1380 هـ. - صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الأولى، 1374 هـ/ 1955 م. - صفة الصفوة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي تحقيق: محمود فاخوري، محمد رواس قلعة جي مطبعة الأصيل حلب، ط: الأولى 1389 هـ/ 1969 م.

- الصلة: لأبي القاسم، خلف بن عبد الملك المعروف بـ"ابن بشكوال": الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966 م. - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي نشر مكتبة حسام الدين المقدسي سنة 1353 هـ. - طبقات الأولياء: لابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري تحقيق: نور الدين شريبة مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى 1393 هـ/ 1973 م. - طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى نشر: دار المعرفة، بيروت. - طبقات خليفة بن خياط: لأبي عمر خليفة بن خياط تحقيق: أكرم ضياء العمري ساعدت جامعة بغداد على طبعه ونشره. - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي تحقيق: د محمود محمد الطناحى، د عبد الفتاح الحلو مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الأولى 1383 هـ/ 1964 م. - طبقات الشافعية: للاسنوى، جمال الدين عبد الرحيم

تحقيق: عبد الله الجبوري دار العلوم، الرياض، 1401 هـ/ 1981 م. - طبقات الشعراء: لابن المعتز تحقيق: عبد الستار أحمد فراج دار المعارف - مصر. - طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي شرحه: محمود محمد شاكر مطبعة - المدني، القاهرة. - طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت: ط: الثانية، 1401 هـ/ 1981 م. - طبقات فقهاء اليمن: لعمر بن علي بن سمرة الجعدي تحقيق: فؤاد سيد دار الكتب العلمية، بيروت: ط: الثانية 1981 م/ 1401 هـ. - الطبقات الكبرى لابن سعد: لأبي عبد الله محمد بن سعد البصري دار صادر، بيروت. - طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي تحقيق: علي محمد عمر

مكتبة وهبة، مصر، ط: الأولى 1392 هـ/ 1972 م. - طبقات النحاة واللغويين: لتقي الدين بن قاضي شهبة الأسدي تحقيق: الدكتور محسن غياص مطبعهَ النعمان - النجف الأشرف 1973 م - 1974 م. - طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة الخانجي بمصر، ط: الأولى 1373 هـ/ 1954 م. - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية: لأبي حفص عمر بن محمد النسفي دار الطباعة العامرة 1311 هـ. - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر بن العربي دار العلم للجميع، نشر: مكتبة المعارف، بيروت. - العبر في عبر من غبر: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيق: صلاح الدين المنجد، فؤاد السيد، الكويت، 1960 م. - العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين الفراء تحقيق: الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى 1400 هـ/ 1980 م. - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لأبي الطيب التقي الفارسي، محمد بن أحمد الحسني المكي

مطبعة السنة المحمدية، القاهرة. - العقد الفريد: لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي شرح وضبط أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي، بيروت 1402 هـ/ 1982 م. - علم المنطق: لأحمد عبده خير الدين المطبعة الرحمانية بمصر، ط: الثانية 1351 هـ/ 1932 م. - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: لابن سيد الناس دار المعرفة، بيروت. - عيون الأخبار: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة دار الكتب المصرية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة. - عيون الأبناء في طبقات الأطباء: لموفق الدين، أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة تحقيق: الدكتور نزار رضا نشر: دار مكتبة الحياة، بيروت 1965 م. - غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري نشره: ج برجستراسر، مكتبة الخانجي، مصر، 1351 هـ/ 1932 م.

- غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي مطبوع على هامش الرسالة الفقهية، لابن أبي زيد القيرواني تحقيق: الدكتور الهادي حمو، الدكتور محمد أبو الأجفان دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى 1406 هـ/ 1986 م. - غريب الحديث: لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي تحقيق: الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد دار المدني للطباعة والنشر، جده، ط: الأولى 1405 هـ/ 1985 م. - غريب الحديث: لأبي سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي دار الفكر، دمشق، ط: الأولى 1402 هـ/ 1982 م. - غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدكن الهند. ط: الأولى 1384 هـ/ 1964 م. - الغريبين "غريبي القرآن والحديث": لأبي عبيد الهروي، أحمد بن محمد تحقيق: محمود محمد الطناحي لجنة إحياء التراث الإسلامى , القاهرة، يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضه، 1390 هـ/ 1970 م. - غريب الحديث: لابن قتيبة، عبد الله بن مسلم تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري

مطبعة العاني، بغداد 1977 م. - الغيث المسجم في شرح لامية العجم: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى 1395 هـ/ 1975 م. - الفائق في غريب الحديث: لجار الله محمود الزمخشري تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، محمد علي البجاوي عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الثانية. - فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ترقيم وتبويب: محمد فؤاد عبد الباقي المطبعة السلفية، القاهرة 1380 هـ. - فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثانية 1383 هـ/ 1964 م. - الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للعلامة عبد الله مصطفى المراغي نشر: محمد أمين دمج وشركاه، بيروت: ط: الثانية 1394 هـ/ 1974 م. - فتح المغيث شرح ألفية الحديث: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط: الثانية 1388 هـ/ 1968 م.

- فتوح البلدان: لأبي الحسن البلاذري تعليق: رضوان محمد رضوان المكتبة التجارية الكبرى، بمصر سنة 1959 م. - الفروع: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح دار مصر للطباعة، القاهرة، ط: الثانية 1379 هـ/ 1960 م. - الفصيح: لأبي العباس، أحمد بن يحيى المعروف بـ "ثعلب" تحقيق: الدكتور عاطف مدكور، دار المعارف، القاهرة 1984 م. - فضائل الصحابة: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل تحقيق: وصي الله بن محمد عباس مؤسسة الرسالة، بيروت: ط: الأولى 1403 هـ/ 1983 م. - فعلت وأفعلت: لأبي إسحاق الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل تحقيق: ماجد حسن الذهبي الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، دمشق، ط: الأولى 1404 هـ/ 1984 م. - فقه النوازل: لبكر بن عبد الله أبو زيد مكتبة الرشد، الرياض، ط: الأولى 1407 هـ/ 1986 م.

- فهرس الفهارس والأثبات: للكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير تحقيق: إحسان عباس دار الغرب الإسلامي، ط: الثانية 1402 هـ/ 1982 م. - الفهرست لابن النديم: لأبي الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالوراق تحقيق: رضا تجدد طبعة طهران سنة 1391 هـ/ 1971 م. - فهرسة ما رواه عن شيوخه: لأبي بكر محمد بن خير الأموي الأشبيلي مطبعة قومش بسرقسطه، ط: الثانية 1382 هـ/ 1963 م. - فوات الوفيات والذيل عليها: تأليف: محمد بن شاكر الكتبي تحقيق: الدكتور إحسان عباس دار صادر، بيروت. - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري المطبعة الأميرية ببولاق 1322 هـ/ مطبوع بهامش المستصفى، ط: الأولى. - في شمال غرب الجزيرة: لحامد الجاسر منشورات دار اليمامة - الرياض، ط: الأولى 1390 هـ. - فيض القدير شرح الجامع الصغير: لمحمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي

المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد ط: الأولى 1356 هـ/ 1938 م، مصر. - قضاة دمشق (الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام): لشمس الدين محمد بن طولون الدمشقي تحقيق: صلاح الدين المنجد المجمع العلمي بدمشق سنة 1956 م. - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: لشمس الدين محمد بن طولون الدمشقي تحقيق: محمد أحمد دهمان دمشق، ط: الثانية 1401 هـ. - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1388 هـ/ 1968 م. - القواعد الفقهية: تأليف: علي أحمد الندوي دار القلم، دمشق، ط: الأولى 1406 هـ/ 1986 م. - القواعد والفوائد الأصولية: لابن اللحام البعلي، علاء الدين أبي الحسن تحقيق: محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة، 1375 هـ/ 1956 م. - القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي دار العربية للكتاب، ليبيا، تونس

- الكافي في فقه الإمام أحمد: لموفق الدين بن قدامة المقدسي تحقيق: زهير شاويش المكتب الإسلامي، ط: الثانية 1399 هـ/ 1979 م. - الكامل في التاريخ: لابن الأثير، عز الدين علي بن محمد دار صادر، بيروت 1966 م. - الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني تحقيق وضبط ومراجعة: لجنة من المختصين بإشراف الناشر دار الفكر، بيروت، ط: الأولى 1404 هـ/ 1984 م. - كتاب الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية تصحيح وتعليق: محمد خليل هراس دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. - كتاب الأفعال: لأبي عثمان سعيد بن محمد السرقسطي تحقيق: الدكتور حسين محمد محمد شرف الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1395 هـ/ 1975 م. - كتاب الحيوان: لأبي عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.

- كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم نشر: المطبعة السلفية، القاهرة، ط: الرابعة 1392 هـ. - كتاب الروح: لابن القيم مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر، ط: الثانية 1376 هـ/ 1957 م. - كتاب الزهرة: للأصفهاني أبي بكر محمد بن سليمان اعتنى بشرحه الدكتور: لويس نيكل البوهيمي من جامعة شيكاغو مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت، 1932 م/ 1351 هـ. - كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي دار الرشيد للنشر سنة 1982 م، العراق. - كتاب المحبر: لأبي جعفر محمد بن حبيب تصحيح الدكتورة ايلزه ليختن شتيتر منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت. - كشاف اصطلاحات الفنون: تأليف: محمد علي الفاروقي التهانوي تحقيق: لطفي عبد البديع، الدكتور عبد المنعم حسنين مكتبة النهضة المصرية سنة 1382 هـ/ 1963 م. - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: للإمام محمود بن عمر الزمخشري

المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط: الأولى 1354 هـ. - كشاف القناع عن متن الإقناع: تأليف: منصور بن يونس البهوتي علق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال مكتبة النصر الحديثة، الرياض. - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وكالة المعارف 1941 م 1360 هـ. - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي تعليق: أحمد القلاش مكتبة التراث الإسلامي - حلب. - كشف المشكل في النحو: لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني تحقيق: الدكتور هادي عطية مطر مطبعة الإرشاد، بغداد، سنة 1404 هـ/ 1984 م. - الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي مراجعة: عبد الحليم محمد عبد الحليم، عبد الرحمن حسن محمود دار الكتب الحديثة، مصر، ط: الأولى. - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: لابن حجر الهيثمي مطبوع على هامش الزواجر للمؤلف، مطبعة مصصفى البابي الحلبي وأولاده ط: الثانية 1390 هـ/ 1970 م.

- الكليات: لأبي البقاء الكفوي الحسيني الحنفى طبعة بولاق بالقاهرة 1253 هـ. - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ضبط وتصحيح: بكري حياني، وصفوة السقا مؤسسة الرسالة، بيروت 1399 هـ/ 1979 م. - الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة: لنجم الدين محمد بن محمد الغزي. - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للجلال السيوطي المكتبة التجارية الكبرى، مصر. - اللباب في شرح الكتاب: تأليف: عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني تحقيق: محمود أمين النواوي دار الحديث للطباعة والنشر، حمص، بيروت. - لباب النقول في علم الأصول: للسيد عبد الله بن محمد المنصور المطبعة السلفية، القاهرة. - لحن العوام: لأبي بكر محمد بن حسن الزبيدي تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب المطبعة الكمالية - مصر، ط: الأولى 1964 م.

- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي دار صادر، دار بيروت 1388 هـ/ 1968 م. - لسان الميزان: لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ط: الثانية 1971 م 1390 هـ. - لغات التنبيه "المسمى بتصحيح التنبيه": لأبي زكريا محيي الدين يحيى النووي مطبوع على هامش "التنبيه للشيرازي"، مطبعة التقدم العلمية، مصر، 1348 هـ. - اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثالثة 1377 هـ/ 1957 م. - مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه: للعلامة الحارث بن أسد المحاسبي مطبوع مع كتاب فهم القرآن للمؤلف بعنوان "العلم وفهم القرآن" تحقيق: الأستاذ حسين القوتلي دار الفكر، بيروت، 1391 هـ/ 1971 م. - المبدع في شرح المقنع: لأبي اسحاق، إبراهيم بن محمد بن مفلح المكتب الإسلامي سنة 1394 هـ/ 1974 م.

- مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي تعليق: الدكتور محمد فؤاد سزكين مكتبة الخانجي، مصر. - مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم عيسى البابي الحلبي وشركاه. - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مؤسسة المعارف، بيروت 1406 هـ/ 1986 م. - المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي الناشر: زكريا علي يوسف مطبعة العاصمة، القاهرة. - مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي سنة 1398 هـ. - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء: لأبي القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهاني. - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق: علي النجدي ناصف، الدكتور عبد الفتاح شلبي

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 1389 هـ/ 1969 م. - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي. تحقيق: الرحالي الفاروق، عبد الله إبراهيم الأنصاري، السيد عبد العال السيد، محمد الشافعي العناني طبعة قطر، ط: الأولى 1398 هـ/ 1977 م. - المحصول من علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي تحقيق: طه جابر فياض العلواني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر، الرياض، ط: الأولى 1399 هـ/ 1979 م. - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن إسماعيل بن سيدة الأندلسي تحقيق: مصطفى السقا، والدكتور حسين نصار مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الأولى 1377 هـ/ 1958 م. - المحلى: لأبي محمد بن حزم تصحيح: حسن زيدان طلبه نشر: مكتبة الجمهورية، مصر، سنة 1389 هـ/ 1969 م. - المحيط في اللغة: للصاحب ابن عباد تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسن مطبعة المعارف، بغداد، ط: الأولى 1395 هـ/ 1975 م.

- محيط المحيط: للمعلم بطرس البستاني مكتبة لبنان، بيروت، طبع مؤسسة جواد للطباعة 1977 م. - مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني بهامش شرح العضد: نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، 1393 هـ/ 1973 م. - مختصر الخرقي: لأبي القاسم، عمر بن الحسين الخرقي تعليق: محمد زهير الشاويش مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر، دمشق، ط: الأولى 1378 هـ. - مختصر طبقات الحنابلة: تأليف: محمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي تحقيق: أحمد عبيد مطبعة الترقي - دمشق 1350 هـ. - المختصر لأبي الفداء: تأليف: عماد الدين إسماعيل أبي الفدا دار المعرفة، بيروت. - مختصر المقاصد الحسنة: للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط: الأولى 1401 هـ/ 1981 م. - المخصص: لابن سيدة، أبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت.

- المخلاة: للعاملي، بهاء الدين محمد بن الحسين المطبعة الأدبية، مصر، ط: الأولى - المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي تعليق وتصحيح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة، بيروت. ط: الثالثة 1405 هـ/ 1985 م. طبعة ثانية غير محققة، بتصحيح جماعة من العلماء، إدارة الطباعة المنيرية بمصر. - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس دار صادر بيروت. - المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد: تأليف: محيى الدين يوسف بن الجوزي نشر المؤسسة السعدية بالرياض، ط: الثانية. - مراتب النحويين: لعبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة. - المراسيل: لأبي داود سليمان بن الأشعث مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة. - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي

تحقيق: علي محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الأولى 1373 هـ/ 1954 م. - مرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي منشورات مؤسسة الأعظمي بيروت، ط: الثانية 1390 هـ/ 1970 م. - مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: تأليف: أبو المظفر قزأوغلى المعروف بـ"سبط ابن الجوزي" طبع حيدر أباد - الدكن - الهند - دائرة المعارف العثمانية 1951 م. - مروج الذهب ومعارف الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، سنة 1386 هـ/ 1966 م. - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للجلال السيوطي شرح وضبط مجموعة من المحققين دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. - مسائل الإمام أحمد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، محمد أمين دمج، بيروت، لبنان، ط: الثانية. - مسائل أحمد بن حنبل: رواية لابنه عبد الله بن أحمد تحقيق: زهير شاويش المكتب الإسلامي بيروت، ط: الأولى 1401 هـ/ 1981 م.

- مسائل الخلاف في أصول الفقه: للصيمري، أبي عبد الله الحسين بن علي تحقيق: راشد بن علي الحاي مطبوعة على الاستنسل، رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض، 1404 هـ/ 1984 م. - المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى الحنبلي تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم مكتبة المعارف، الرياض، ط: الأولى 1405 هـ/ 1985 م. - المستدرك على الصحيحين في الحديث: لأبي عبد الله، محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض. - المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي المطبعة الأميرية بولاق، مصر، ط: الأولى سنة 1322 هـ/، ط: ثانية بتحقيق: محمد مصطفى أبو العلا، شركة الطباعة الفنية المتحدة. - المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط: الأخيرة 1371 هـ/ 1952 م. - المستقصى في أمثال العرب: لأبي القاسم جار الله الزمخشري دار الكتب العلمية بيروت، ط: الثانية 1397 هـ/ 1977 م.

- المسند: تأليف: أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله المكتب الإسلامي دار صادر، بيروت، طبعة ثانية، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ط: الثالثة، 1368 هـ/ 1949 م. - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية، مجد الدين أبو البركات بن عبد الله، شهاب الدين، عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي، بيروت. - مشارق الأنوار على صحاح الآئار: لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي دار التراث، المكتبة العتيقة. - المشترك وضعا والمفترق صقعا: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي مؤسسة الخانجي، القاهرة، مكتبة المثنى، بغداد. - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي تصحيح: مصطفى السقا مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، سنة 1369 هـ/ 1950 م. - المصنف: لأبي بكر بن أبي شيبة تحقيق: مختار أحمد الندوي دار السلفية بالهند، ط: الأولى 1402 هـ/ 1982 م.

- المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي بيروت، ط: الأولى 1390 هـ/ 1970 م. - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للفقيه المحدث الشيخ علي القارى الهروي تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، ط: الأولى 1389 هـ/ 1969 م. - مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى: تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني نشر: المكتب الإسلامي، بيروت: ط: الأولى 1380 هـ/ 1961 م. - المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ط: الأولى 1385 هـ/ 1965 م. - المعارف: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق: الدكتور ثروت عكاشة دار المعارف، القاهرة، ط: الرابعة 1981 م. - معالم السنن: لأبي سليمان الخطابي مطبوع على هامش "مختصر سنن أبي داود" للمنذري تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية.

- معاني القرآن: للأخفش الأوسط تحقيق: فائز فارس طبعة 1401 هـ/ 1981 م. - المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري تحقيق: الدكتور محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية، بيروت سنة 1964 م/ 1384 هـ. - معجم الأدباء: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط: الأولى. - معجم البلدان: لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي دار الكتاب العربي، بيروت. - المعجم الذهبي فارسي - عربي: تأليف: د. محمد التونجي دار العلم للملابين، بيروت، ط: الأولى 1969 م. - معجم الشعراء: لأبي عبيد الله، محمد بن عمران المرزباني تصحيح وتعليق: الدكتورف. كرنكو دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الثانية 1402 هـ/ 1982 م. - معجم شواهد العربية: تأليف: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي، مصر، ط: الأولى 1392 هـ/ 1972 م.

- المعجم الصغير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: الأولى 1406 هـ/ 1986 م. - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: لعمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية 1398 هـ/ 1978 م. - المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي دار العربية للطباعة، بغداد. - معجم لغة الفقهاء: وضعه الدكتور: محمد رواس قلعة جي، الدكتور: حامد صادق قنيبي دار النفائس، بيروت، ط: الأولى 1405 هـ/ 1985 م. - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لأبي عبيد، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي تحقيق وضبط: مصطفى السقا دار عالم الكتب، بيروت. - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: ترتيب وتنظيم جماعة من المستشرقين نشره: أبي. ونسنك، مكتبة بريل ليدن هولندا 1936 م، طبعة ثانية في دار الدعوة باستانبول سنة 1986 م.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي دار ومطابع الشعب. - معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية): تأليف: محمد رضا كحالة نشر مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي. - المعجم الوسيط: قام بإخراجه الدكتور: إبراهيم أنيس، الدكتور عبد الحليم منتصر، عطية الصوالي، محمد خلف الله أحمد إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر. - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي تحقيق: أحمد محمد شاكر مطبعة دار الكتب، ط: الثانية 1389 هـ/ 1969 م. - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي تحقيق: بشار عواد، شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباس مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى 1404 هـ/ 1984 م. - المغازي: تأليف: محمد بن عمر الواقدي تحقيق: الدكتور مارسدن جونس عالم الكتب، بيروت. - المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح، ناصر الدين المطرزي

تحقيق: محمود فاخوري، عبد الحميد مختار مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سوريا، ط: الأولى 1399 هـ/ 1979 م. - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: للجمال يوسف بن عبد الهادي تحقيق: عبد العزيز بن محمد آل الشيخ سنة 1391 هـ/ 1971 م، مطبعة السنة المحمدية، مصر. - المغني شرح مختصر الخرقي: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي دار الكتاب العربي، بيروت سنة 1392 هـ/ 1972 م. - مفاتيح العلوم: للخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف تحقيق: إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى 1404 هـ/ 1984 م. - مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده تحقيق: كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة 1968 م. - المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني تحقيق وضبط محمد سيد الكيلاني دار المعرفة، بيروت. - المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: لنجم الدين الكردي مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1404 هـ/ 1984 م.

- مقاييس اللغة: لأبي الحسين، أحمد بن فارس تحقيق: عبد السلام هارون مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: الثانية 1389 هـ/ 1969 م. - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لأبي عمر عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح نشر: دار الحكمة، دمشق، سنة 1392 هـ/ 1972 م. - الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تحقيق: محمد سيد كيلاني مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1387 هـ/ 1967 م. - من عاش بعد الموت: للحافظ ابن أبي الدنيا تحقيق: مصطفى عاشور مكتبة القرآن بولاق، القاهرة. - منار السبيل في شرح الدليل: للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى 1399 هـ/ 1979 م. - مناقب أحمد بن حنبل: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي نشر: خانجي وحمدان بيروت، ط: الثانية.

- مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: السيد أحمد صقر نشر مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: الأولى 1391 هـ/ 1971 م. - منال الطالب في شرح طوال الغرائب: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع. - مناهل العرفان في علوم القرآن: تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده، ط: الثالثة. - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند، ط: الأولى سنة 1357 هـ. - المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي نشر: دار الكتاب العربي بيروت، ط: الأولى 1332 هـ. - منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي "ابن النجار" تحقيق: عبد الغني عبد الخالق مكتبة دار العروبة، القاهرة 1381 هـ/ 1961 م. - المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي تحقيق: محمد حسن هيتو.

- المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الشافعي تحقيق: حلمي محمد فوده دار الفكر، بيروت، ط: الأولى 1399 هـ/ 1979 م. - منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر: تأليف: محفوظ بن عبد الله الترمسي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: الثالثة 1374 هـ/ 1955 م. - المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: الثانية 1379 هـ/ 1959 م. - المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي تصحيح: الدكتورف. كرنكو مكتبة القدس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى 1402 هـ/ 1982 م. مطبوع مع "معجم الشعراء" للمرزباني. - الموسوعة الطبية الحديثة: تأليف: نخبة من علماء المؤسسة بإشراف الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي، القاهرة. - الموشى أو الظرف والظرفاء: لأبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء تحقيق: كمال مصطفى مطبعة الاعتماد، مكتبة الخانجي، ط: الثانية 1372 هـ/ 1953 م.

- الموطأ: لمالك بن أنس رحمه الله تحقيق وتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه 1370 هـ/ 1951 م. - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي تحقيق: علي محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: الأولى، 1382 هـ/ 1963 م. - النبوات: لتقي الدين أحمد بن تيمية المطبعة السلفية. القاهرة 1386 هـ. - نبوة محمد في القرآن: تأليف: حسن ضياء الدين عتر دار النصر، حلب، سوريا، ط: الأولى 1393 هـ/ 1973 م. - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين بن تغري بردي الأتابكي طبعة دار الكتب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى 1404 هـ/ 1984 م.

- نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر: لعبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي دار الكتب العلمية، بيروت. - النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع. دار الكتب العلمية، بيروت. - نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي المكتبة الإسلامية، ط: الثانية 1393 هـ/ 1973 م. - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي مطبوع على هامش "المهذب للشيرازي"، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده، مصر، ط: الثانية 1379 هـ/ 1959. - نظام الغريب في اللغة: لعيسى بن إبراهيم بن عبد الله الربعي الوحاظي تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط: الأولى 1400 هـ/ 1980 م. - نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة: تأليف: عبد العظيم جوده فياض الصوفي دار الكتاب العربي، مصر، ط: الثانية.

- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: لابن الغزي، محمد كمال الدين بن محمد العامري تحقيق: محمد مطيع الحافظ، نزار أباظة دار الفكر، دمشق 1402 هـ/ 1982 م. - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني تحقيق: إحسان عباس دار صادر بيروت، 1388 هـ/ 1968 م. - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية: تأليف: شمس الدين بن مفلح مطبعة السنة المحمدية، القاهرة 1369 هـ/ 1950 م. - النكت والعيون تفسير الماوردي: لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي تحقيق: خضر محمد خضر مطابع مقهوي - الكويت، ط: الأولى 1402 هـ/ 1982 م. - نهاية الأرب في فنون الأدب: لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري دار الكتب المصرية - القاهرة 1342 هـ/ 1923 م. - نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: لمحمد بن الحسن البدخشي مطبعة السعادة، مصر، القاهرة. - النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي نشر: المكتبة الإسلامية.

- النوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصاري تحقيق: محمد عبد القادر أحمد دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط: الأولى 1981 م/ 1401 هـ. - نور اللمعة في خصائص الجمعة: لجلال الدين السيوطي دار ابن القيم، الدمام، ط: الأولى 1406 هـ/ 1986 م. - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: تأليف: محمد بن علي الشوكاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، ط: الأخيرة. - نيل المآرب شرح دليل الطالب: للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني حققه: الدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر مكتبة الفلاح، الكويت، ط: الأولى 1403 هـ/ 1983 م. - الهداية في الفقه: لأبي الخطاب الكلوذاني. - هدية العارفين في أسماء المؤلفين: لإسماعيل باشا البغدادي طبع اسطنبول سنة 1951 م. - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم دار البحوث العلمية، الكويت سنة 1385 هـ/ 1975 م.

- الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي تحقيق: موسى بن محمد بن يحيى القرني رسالة دكتوراه مطبوعة على الاستنسل بجامعة أم القرى - مكتبة مركز البحث العلمي. - الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل الصفدي باعتناء هلموت ربتر نشر فرانز شتاينر بفيسبادت، ط: الثانية 1381 هـ/ 1962 م. - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري شرح وتحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى 1403 هـ/ 1983 م. - يوسف بن عبد الهادي، حياته وآثاره، المخطوطة والمطبوعة: تأليف: صلاح الدين الخيمي مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد السادس والعشرون، الجزء الثاني 1402 هـ/ 1982 م.

§1/1