الدراية في تخريج أحاديث الهداية

ابن حجر العسقلاني

كتاب الدِّرَايَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة كتاب الدِّرَايَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة

مقدمة الكتاب

مُقَدّمَة الْكتاب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله عَلَى التَّوْفِيق إِلَى الْهِدَايَة وسلوك طَرِيق أهل الدِّرَايَة وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَله عَلَى ذَلِك فِي كل شَيْء آيَة وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي لَهُ فِي الشّرف أَعلَى غَايَة وَفِي السؤدد أقْصَى نِهَايَة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحبه صَلَاة وَسلَامًا دائمين مَا استلزمت النِّهَايَة والبداية أما بعد فإنني لما لخصت تَخْرِيج الْأَحَادِيث الَّتِي تضمنها شرح الْوَجِيز للْإِمَام أبي الْقَاسِم الرَّافِعِيّ وَجَاء اختصاره جَامعا لمقاصد الأَصْل مَعَ مزِيد كثير كَانَ فِيمَا راجعت عَلَيْهِ تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة الْكتاب الآخر لينْتَفع بِهِ أهل مذْهبه كَمَا انْتفع أهل الْمَذْهَب فأجبته إِلَى طلبه وبادرت إِلَى وفْق رغبته فلخصته تلخيصا حسنا مُبينًا غير مخل من مَقَاصِد الأَصْل إِلَّا بِبَعْض مَا قد يُسْتَغْنَى عَنهُ وَالله الْمُسْتَعَان فِي الْأُمُور كلهَا لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَهَذِه فهرسة كتبه الطَّهَارَة الصَّلَاة الْجَنَائِز الزَّكَاة الصَّوْم الْحَج النِّكَاح وتوابعه الْعتْق وتوابعه الْإِيمَان وَالنُّذُور الْحُدُود وَالسير وَفِيه الْجِزْيَة وَالْمُوَادَعَة والبغاة وَأَحْكَام الْمُرْتَدين واللقيط واللقطة والآبق والمفقود وَالشَّرِكَة الْوَقْف الْبيُوع الصّرْف الْحِوَالَة وَالْكَفَالَة الْقَضَاء والشهادات وَفِيه الْوكَالَة وَالدَّعْوَى وَالْإِقْرَار وَالصُّلْح الْمُضَاربَة والوديعة الْعَارِية الْهِبَة الْإِجَارَة الْمكَاتب الْوَلَاء الْإِكْرَاه الْحجر الْغَصْب الشُّفْعَة الْقِسْمَة الْمُزَارعَة الْمُسَاقَاة الذَّبَائِح الْأُضْحِية الْكَرَاهِيَة إحْيَاء الْموَات الْأَشْرِبَة الصَّيْد الرَّهْن الْجِنَايَات الدِّيات الْقسَامَة الْعُقُول الْوَصَايَا آخر الْكتاب

كتاب الطهارة

كتاب الطَّهَارَة قَوْله رَوَى الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى سباطة قوم فَبَال قَائِما وَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى ناصيته وخفيه انْتَهَى وَهَذَا منتزع من حديثين 1 - أما حَدِيث السباطة فَرَوَاهُ ابْن ماجة من طَرِيق شُعْبَة عَن عَاصِم هُوَ ابْن أبي النجُود عَن أبي وَائِل عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى سباطة قوم فَبَال قَائِما قَالَ شُعْبَة قَالَ عَاصِم وَهَذَا الْأَعْمَش يرويهِ عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة وَمَا حفظه قَالَ شُعْبَة فَسَأَلت منصورا فَحَدَّثَنِيهِ عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة انْتَهَى قلت قد وَافق عَاصِمًا عَلَيْهِ حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان كَمَا بَينته فِي شرح التِّرْمِذِيّ وَقَول عَاصِم إِن الْأَعْمَش مَا حفظه لَيْسَ بمقبول لموافقة مَنْصُور لَهُ وهما أحفظ من عَاصِم وَحَمَّاد لَكِن الَّذِي يظْهر أَن الحَدِيث عِنْد أبي وَائِل عَنْهُمَا مَعًا لِأَن فِي رِوَايَة الْأَعْمَش وَمَنْصُور زِيَادَة لَيست فِي رِوَايَة عَاصِم وَالله أعلم وَطَرِيق الْأَعْمَش مُتَّفق عَلَيْهِ وفيهَا ذكر مسح الْخُف عِنْد مُسلم 2 - وَأما حَدِيث الْمسْح عَلَى الناصية والخفين فَأخْرجهُ مُسلم من رِوَايَة عُرْوَة

ابْن الْمُغيرَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَة وَعَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِي الْمسْح عَلَى الْعِمَامَة أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث أنس رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ وَعَلِيهِ عِمَامَة قطرية فَأدْخل يَده من تَحت الْعِمَامَة فَمسح مقدم رَأسه وَلم ينْقض الْعِمَامَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم

3 - حَدِيث إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده أخرجه مُسلم من طَرِيق عبد الله بن شَقِيق عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا إِلَّا أَنه قَالَ من نَومه وَأخرجه من رِوَايَة أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا بِلَفْظ إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل الحَدِيث وَأخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق الْأَعْرَج عَنهُ بِلَفْظ إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فليغسل يَده قبل أَن يدخلهَا فِي الْإِنَاء الحَدِيث ذكره بِلَفْظ الْأَمر بِالْغسْلِ وَلم يذكر الْعدَد وَأخرجه الْبَزَّار من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فَلَا يغمسن يَده فِي طهوره بِزِيَادَة نون التَّأْكِيد فِي يغمسن وَهِي مُوَافقَة لإيراد الأَصْل وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه ابْن ماجة بِلَفْظ إِذا قَامَ أحدكُم من النّوم فَأَرَادَ أَن يتَوَضَّأ

فَلَا يدْخل يَده فِي وضوئِهِ حَتَّى يغسلهَا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده وَلَا عَلَى موضعهَا 4 - حَدِيث لَا وضوء لمن لم يسم الله تَعَالَى لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق يَعْقُوب بن سَلمَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ وَلَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ وَوَقع فِي رِوَايَة الْحَاكِم يَعْقُوب ابْن أبي سَلمَة فَظَنهُ الْمَاجشون فصححه عَلَى شَرط مُسلم فَوَهم وَيَعْقُوب بن سَلمَة هُوَ اللَّيْثِيّ مَجْهُول الْحَال وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أَيُّوب النجار عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ مَا تَوَضَّأ من لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن أَيُّوب لم يسمعهُ من يَحْيَى فقد ثَبت عَنهُ أَنه قَالَ لم أسمع من يَحْيَى إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أخرجه ابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق كثير بن زيد عَن ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي سعيد بِاللَّفْظِ الأول وأسنده الْحَاكِم إِلَى الْأَثْرَم قَالَ سَأَلت أَحْمد عَن التَّسْمِيَة فِي الْوضُوء فَقَالَ أحسن مَا فِيهَا حَدِيث كثير ابْن زيد وَعَن سعيد بن زيد أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق رَبَاح بن عبد الرَّحْمَن أَنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أَنَّهَا سَمِعت أَبَاهَا وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ أحسن شَيْء فِي هَذَا حَدِيث رَبَاح وَعَن أَحْمد قَالَ لَا أعلم فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثا لَهُ إِسْنَاد جيد وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم لَيْسَ عندنَا بِذَاكَ الصَّحِيح وَعَن سهل بن سعد أخرجه ابْن ماجة من رِوَايَة عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل عَن أَبِيه عَن جده وَعَن أبي

سُبْرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عبد الله بن سُبْرَة عَن جده أبي سُبْرَة بِهِ وَفِي هَذَا الْبَاب عَن أنس قَالَ طلب بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضُوءًا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل مَعَ أحد مِنْكُم مَاء فَوضع يَده فِي المَاء وَقَالَ توضئوا بِسم الله الحَدِيث أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالنَّسَائِيّ ترْجم عَلَيْهِ النَّسَائِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ بَاب التسيمة عِنْد الْوضُوء وَعَن عبد الله بن مَسْعُود سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا تطهر أحدكُم فليذكر اسْم الله فَإِنَّهُ يطهر جسده كُله الحَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه وَمن طَرِيق أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر وأسانيدها ضَعِيفَة وَعَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا مس طهُورا سَمّى الله أخرجه الدراقطني وَإِسْنَاده ضَعِيف ويعارض ذَلِك كُله حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة الْمُسِيء صلَاته إِذا قُمْت فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله الحَدِيث وَلَيْسَ للتسمية فِي ذكر أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَأَصله فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة وَعَن المُهَاجر بن قنفذ قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يتَوَضَّأ فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي

فَلَمَّا فرغ قَالَ إِنَّه لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك إِلَّا أَنِّي كنت عَلَى غير وضوء أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَنه امْتنع من ذكر الله قبل الْوضُوء فَكيف يُوجب التَّسْمِيَة حِينَئِذٍ وَهِي من ذكر الله وفيهَا من التَّصْرِيح بذلك مَا لَيْسَ فِي السَّلَام وَعَن ابْن عمر قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسلم عَلَيْهِ رجل فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى ضرب بِيَدِهِ الْحَائِط فَتَيَمم ثمَّ قَالَ لَهُ إِنَّه لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك إِلَّا أَنِّي لم أكن عَلَى طَهَارَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَرجح وَقفه وَعَن أبي الْجُهَيْم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقبل من نَحْو بِئْر جمل فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى أقبل عَلَى الْجِدَار فَمسح وَجهه وَيَديه ثمَّ رد عَلَيْهِ السَّلَام أَخْرجَاهُ وَعَن ابْن عمر قَالَ مر رجل وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ أخرجه مُسلم وَلم يذكر فِيهِ التَّيَمُّم أخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر فَقَالَ فِيهِ فَرد عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا رددت عَلَيْك خشيَة أَن تَقول سلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي فَإِذا رَأَيْتنِي هَكَذَا فَلَا تسلم عَلّي فَإِنِّي لَا أرد عَلَيْك وَفِي إِسْنَاده أَبُو بكر رجل من آل عمر قَالَ عبد الْحق هُوَ ابْن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر قَالَ فِيمَا أعلمهُ وَتعقبه ابْن الْقطَّان وَقَالَ من أَيْن لَهُ أَنه هُوَ ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ورد مُصَرحًا بنسبه فِي مُسْند أبي الْعَبَّاس السراج وَله شَاهد من حَدِيث جَابر أخرجه الْبَزَّار أَيْضا وَابْن ماجة وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة مبيته عِنْد خَالَته مَيْمُونَة وَوَصفه لصَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِاللَّيْلِ ووضوئه وَلَيْسَ فِيهِ أَنه سَمّى وَفِيه أَيْضا أَنه قَرَأَ أول مَا انتبه من النّوم خَوَاتِم سُورَة آل عمرَان 5 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يواظب عَلَى السِّوَاك مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث حُذَيْفَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا قَامَ من النّوم يشوص فَاه بِالسِّوَاكِ وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل بَيته بَدَأَ بِالسِّوَاكِ أخرجه مُسلم وَلأبي دَاوُد من وَجه

آخر عَنْهَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يَسْتَيْقِظ من ليل أَو نَهَار إِلَّا تسوك قبل أَن يتَوَضَّأ وَعَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا ينَام إِلَّا والسواك عِنْده فَإِذا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ أخرجه أَحْمد وَالطَّيَالِسِي وَأَبُو يعْلى وَعَن زيد بن خَالِد قَالَ مَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخرج من بَيته لشَيْء من الصَّلَوَات حَتَّى يستاك أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ ينْصَرف فيستاك أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَفِي الْبَاب حَدِيث عَائِشَة فِي استنانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مرض وَفَاته بِالسِّوَاكِ الَّذِي كَانَ مَعَ عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر الصّديق مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل صَلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ مُسلم عِنْد كل صَلَاة وَفِي رِوَايَة للنسائي وَابْن خريمة وَالْحَاكِم عِنْد كل وضوء وعلقها البُخَارِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث زيد بن خَالِد وَفِيه قصَّة لزيد وَأخرجه ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ عَن جَابر وَفِيه رفع هَذِه الْقِصَّة 6 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ عِنْد فقد السِّوَاك يعالج بالإصبع لم أَجِدهُ من فعله وَإِنَّمَا جَاءَ من قَوْله فَأخْرج الْبَيْهَقِيّ عَن أنس مَرْفُوعا يجزىء من السِّوَاك

الْأَصَابِع وَذكره من طرق ووهاها وَقد صحّح أَيْضا بعض طرقه وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن عَائِشَة قَالَت قلت يَا رَسُول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قَالَ نعم قلت فَكيف يصنع قَالَ يدْخل إصبعه فِي فِيهِ وَإِسْنَاده ضَعِيف 7 - قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فعل الْمَضْمَضَة والإستنشاق عَلَى الْمُوَاظبَة لم أره صَرِيحًا هَكَذَا وَكَأن ذَلِك مَأْخُوذ من أَن الَّذين وصفوا وضوءه لم يَخْتَلِفُوا فِي ذكر الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَمن ذَلِك حَدِيث عبد الله بن زيد بن عَاصِم مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيه تمضمض واستنشق واستنثر وَكَذَا حَدِيث عُثْمَان لَكِن لَيْسَ فِيهِ استنثر وَمن ذَلِك حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي البُخَارِيّ قَالَ فِيهِ فَأخذ غرفَة فَتَمَضْمَض بهَا واستنشق وَحَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة نَحوه دون الغرفة كَذَلِك أوردهُ فِي كتاب اللبَاس وَحَدِيث عَلّي عِنْد أَصْحَاب السّنَن بِلَفْظ تمضمض واستنثر وَحَدِيث الْمِقْدَام بن معد يكرب فِيهِ ثمَّ تمضمض واستنشق ثَلَاثًا أخرجه أَبُو دَاوُد وَحَدِيث الرّبيع بنت معوذ أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِيه ومضمض واستنشق مرّة وَحَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَفِيه ومضمض واستنشق وَحَدِيث عَائِشَة وَأخرجه النَّسَائِيّ وَفِيه ذكر الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَحَدِيث أبي بكر أخرجه الْبَزَّار وَفِيه ومضمض ثَلَاثًا واستنشق ثَلَاثًا

فصل في المضمضة والاستنشاق

وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق عَطاء عَنهُ وَفِيه تمضمض ثَلَاثًا واستنشق ثَلَاثًا وَأخرجه أَبُو يعْلى من طَرِيق سعيد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ ثمَّ تمضمض واستنثر وَحَدِيث وَائِل بن حجر الْبَزَّار وَفِيه ضعف وَحَدِيث جُبَير بن نفير عَن أَبِيه أخرجه ابْن حبَان وَفِيه ثمَّ تمضمض واستنشق ثَلَاثًا وَحَدِيث أبي أُمَامَة أخرجه أَحْمد وَفِيه ضعف وَحَدِيث أنس أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه ومضمض ثَلَاث مَرَّات واستنشق ثَلَاث مَرَّات وَحَدِيث طَلْحَة بن مصرف بن عَمْرو عَن أَبِيه عَن جده أخرجه أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ وَسَيَأْتِي بعد هَذَا وَحَدِيث أبي أَيُّوب أخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه وَكَانَ يتمضمض ويستنشق وَحَدِيث ابْن أبي أَوْفَى أخرجه أَبُو يعْلى وَفِيه ثمَّ تمضمض واستنشق ثَلَاثًا وَحَدِيث الْبَراء بن عَازِب أخرجه أَحْمد وَفِيه تمضمض واستنشق وَحَدِيث أبي كَاهِل أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَفِيه تمضمض واستنشق ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَحَدِيث عبد الله بن أنيس أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِيه ومضمض واستنشق ثَلَاثًا فصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق 8 - وَورد الْأَمر بهما فِي حَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عمار بن أبي عمار عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بالمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَرَوَى مُرْسلا وَهُوَ أَقْوَى

وَقيل عَن عمَارَة عَن ابْن عَبَّاس أخرجه يَعْقُوب بن سُفْيَان ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَأخرج هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ وَفِي لفظ لَا يتم الصَّلَاة إِلَّا بِهِ وَرَوَى مُرْسلا وَهُوَ أَقْوَى 9 - قَوْله حَكَى عَن وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه تمضمض واستنشق ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَخذ فِي كل مرّة مَاء جَدِيدا أَبُو دَاوُد من طَرِيق طَلْحَة بن مصرف عَن أَبِيه عَن جده قَالَ دخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يتَوَضَّأ وَالْمَاء يسيل من وَجهه ولحيته عَلَى صَدره فرأيته يفصل بَين الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ عَن جده كَعْب ابْن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ فَمَضْمض ثَلَاثًا واستنشق ثَلَاثًا يَأْخُذ لكل وَاحِدَة مَاء جَدِيدا وَهَذَا أظهر فِي الْمَقْصُود وَهُوَ ضَعِيف 10 - حَدِيث الأذنان من الرَّأْس أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي أُمَامَة قَالَ تَوَضَّأ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَغسل وَجهه ثَلَاثًا وَيَديه ثَلَاثًا وَمسح بِرَأْسِهِ وَقَالَ الأذانان من الرَّأْس وَأخرجه ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ الأذنان من الرَّأْس وَكَانَ يمسح رَأسه مرّة وَكَانَ يمسح الماقين وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ قَالَ قُتَيْبَة قَالَ حَمَّاد لَا أَدْرِي هَذَا من قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَو من قَول أبي أُمَامَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَيْسَ إِسْنَاده بالقائم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَفعه وهم وَأخرجه الطَّحَاوِيّ بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ فَمسح أُذُنَيْهِ مَعَ الرَّأْس وَقَالَ الأذنان من الرَّأْس وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن زيد قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الأذنان من الرَّأْس أخرجه ابْن ماجة وَفِيه سُوَيْد بن سعيد وَقد اخْتَلَط وَعَن ابْن عَبَّاس مثله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَاخْتلف فِي وَصله وإرساله وَالرَّاجِح إرْسَاله وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيقين ضعيفين وَعَن أبي مُوسَى أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيقين ضعيفين وَرجح لَهُ طَرِيقا مَوْقُوفَة وَأخرجه عَن أنس باسناد ضَعِيف وَعَن عَائِشَة وَرجح إرْسَاله وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فِي صفة وضوء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِيهِ ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن خُزَيْمَة وَابْن مندة وَأَصله عِنْد البُخَارِيّ بِدُونِ ذكر الْأُذُنَيْنِ وَترْجم لَهُ النَّسَائِيّ مسح الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْس وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر وَفِيه ذكر الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ فِيهِ وَمسح بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مسحة وَاحِدَة وَعَن الرّبيع بنت معوذ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ قَالَت فَمسح رَأسه مَا أقبل مِنْهُ وَمَا أدبر وصدغيه وَأُذُنَيْهِ مرّة وَاحِدَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ وَمسح أُذُنَيْهِ مَعَ مُؤخر رَأسه وَفِي رِوَايَة ابْن ماجة مسح أُذُنَيْهِ فأدخلهما السبابتين

وَخَالف إبهاميه إِلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ فَمسح ظاهرهما وباطنهما وَفِي حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ وَأدْخل إصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَإِسْنَاده قوي وَرَوَى مَالك وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله الصنَابحِي فِي فضل الْوضُوء قَالَ فِيهِ فَإِذا مسح رَأسه خرجت الْخَطَايَا من رَأسه حَتَّى تخرج من أُذُنَيْهِ قَالَ ابْن عبد الْبر هَذَا يدل عَلَى أَن مسح الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْس لقَوْله فِي هَذَا الحَدِيث فَإِذا غسل وَجهه خرجت الْخَطَايَا من أشفار عَيْنَيْهِ ويعارض ذَلِك حَدِيث عَلّي فِي القَوْل فِي السُّجُود سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره أخرجه مُسلم وَاسْتدلَّ بِهِ عَلَى أَن الْأُذُنَيْنِ من الْوَجْه وَهُوَ لأَصْحَاب السّنَن وَالْحَاكِم عَن عَائِشَة بِنَحْوِهِ ووردت أَحَادِيث للتجديد مِنْهَا حَدِيث عبد الله بن زيد أَنه رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ فَأخذ لأذنيه مَاء خلاف المَاء الَّذِي أَخذ لرأسه أخرجه الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَعَن نمران بن جَارِيَة بن ظفر عَن أَبِيه ذكره عبد الْحق وَتعقبه ابْن الْقطَّان بِأَنَّهُ إِنَّمَا ورد بِلَفْظ خُذُوا للرأس مَاء جَدِيدا قلت وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيّ كَذَلِك وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا تَوَضَّأ يَأْخُذ المَاء بإصبعيه لأذنيه أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن نَافِع عَنهُ 11 - قَوْله رَوَى فِي تَخْلِيل اللِّحْيَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ بذلك ابْن أبي شيبَة وَابْن ماجة وَابْن عدي من حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيل فَقَالَ إِذا تَوَضَّأت فخلل لحيتك وَفِي إِسْنَاده ضعف شَدِيد وَلَفظ ابْن ماجة كَانَ إِذا تَوَضَّأ خلل لحيته وَلَكِن قد رَوَى أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن أنس أَن النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا تَوَضَّأ خلل لحيته وَقَالَ هَكَذَا أَمرنِي رَبِّي وَأخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم من وَجه آخر عَن أنس قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَضَّأ يخلل لحيته وَجَاء فِي تَخْلِيل اللِّحْيَة أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث عُثْمَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخلل لحيته أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ هُوَ أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَحَدِيث عمار رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخلل لحيته أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَهُوَ مَعْلُول وَحَدِيث أنس تقدم قَرِيبا وَحَدِيث عَائِشَة أخرجه أَحْمد وَالْحَاكِم وَحَدِيث أبي أَيُّوب أخرجه ابْن ماجة وَحَدِيث ابْن عمر أخرجه ابْن ماجة بِلَفْظ ثمَّ شَبكَ لحيته بأصابعه من تحتهَا وَحَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَفِيه فِي صفة الْوضُوء ثمَّ خلل لحيته وَحَدِيث أبي أُمَامَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَحَدِيث ابْن أبي أَوْفَى وَأبي الدَّرْدَاء وَكَعب ابْن مَالك وَأم سَلمَة أخرجهَا الطَّبَرَانِيّ وَحَدِيث أبي بكرَة أخرجه الْبَزَّار وَحَدِيث جَابر

أخرجه ابْن عدي قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا يثبت فِي تَخْلِيل اللِّحْيَة حَدِيث 12 - وَحَدِيث خللوا بَين أصابعكم قبل أَن يتخللها نَار جَهَنَّم الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ خللوا أصابعكم لَا يتخللها النَّار يَوْم الْقِيَامَة وَإِسْنَاده واه جدا وَأخرجه من حَدِيث عَائِشَة نَحوه بِإِسْنَاد ضَعِيف أَيْضا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث وَاثِلَة بِلَفْظ من لم يخلل أَصَابِعه بِالْمَاءِ خللها الله بالنَّار يَوْم الْقِيَامَة وَورد فِي الْأَمر بتخليل الْأَصَابِع أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث لَقِيط بن صبرَة إِذا تَوَضَّأت فأسبغ الْوضُوء وخلل بَين الْأَصَابِع أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا تَوَضَّأت فخلل بَين أَصَابِع يَديك ورجليك أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَعَن الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَضَّأ دلك أَصَابِع رجلَيْهِ بِخِنْصرِهِ أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة لَكِن أخرجه الْبَيْهَقِيّ فقرنه بالليث وَغَيره وَقَوله رَوَى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه تَوَضَّأ مرّة مرّة وَقَالَ هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ وَتَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وضوء من يُضَاعف لَهُ الْأجر مرَّتَيْنِ وَتَوَضَّأ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء من قبلي فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص فقد تعدى فِيهِ وظلم هُوَ مركب من حديثين 13 - فَالْأول أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث أبي بن كَعْب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة فَقَالَ هَذَا وَظِيفَة الْوضُوء أَو قَالَ وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله لَهُ صَلَاة ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَقَالَ هَذَا وضوء من تَوَضَّأ أعطَاهُ الله كِفْلَيْنِ من الْأجر ثمَّ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وضوئي ووضوء الْمُرْسلين من قبلي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ من طَرِيق زيد بن الْحوَاري عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن عبيد بن عُمَيْر عَن أبي وَأخرجه ابْن ماجة أَيْضا من طَرِيق عبد الرَّحِيم بن زيد عَن أَبِيه عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن ابْن عمر كَذَلِك قَالَ وَقَالَ فِي الْمَتْن فِي الثِّنْتَيْنِ هَذَا وضوء الْقدر من الْوضُوء وَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا أَسْبغ الْوضُوء وَهُوَ وضوئي ووضوء خَلِيل الله إِبْرَاهِيم وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه فَقَالَا فِي الثِّنْتَيْنِ هَذَا وضوء من أُوتِيَ أجره مرَّتَيْنِ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن عبد الرَّحْمَن بن زيد عَن أَبِيه عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ مُعَاوِيَة بن قُرَّة لم يلْحق ابْن عمر وَقَالَ أَبُو حَاتِم عبد الريحم بن زيد مَتْرُوك وَأَبوهُ ضَعِيف وَلَا يَصح هَذَا الحَدِيث قلت وَلِحَدِيث ابْن عمر طَرِيق أُخْرَى أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْمسيب بن وَاضح وَهُوَ صَدُوق كثير الْخَطَأ وَلَعَلَّه دخل عَلَيْهِ حَدِيث فِي حَدِيث وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك من طَرِيق سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن ثَابت نَحْو الأول تفرد بِهِ عَلّي بن الْحُسَيْن الشَّامي وَكَانَ ضَعِيفا 14 - والْحَدِيث الثَّانِي أخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ الطّهُور فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا فَذكر صفة الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الرَّأْس ثمَّ قَالَ هَكَذَا الْوضُوء فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم أَو ظلم وأساء وَفِي رِوَايَة ابْن ماجة فقد تعدى وظلم وللنسائي فقد أَسَاءَ وتعدى وظلم

15 - قَوْله ويستوعب رَأسه بِالْمَسْحِ وَهُوَ السّنة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث عبد الله ابْن زيد فِي صفة الْوضُوء فَفِيهِ فَمسح رَأسه بيدَيْهِ وَأَقْبل بهما وَأدبر مرّة وَاحِدَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن مندة لم يذكر مسح جَمِيع الرَّأْس إِلَّا مَالك وَتعقب بِرِوَايَة ابْن وهب عَن مَالك وَيَحْيَى بن عبد الله بن سَالم جَمِيعًا عَن عَمْرو بن يَحْيَى بذلك أخرجه الطَّحَاوِيّ فَإِن ثَبت قَول ابْن مندة فَلَعَلَّ ابْن وهب حمل حَدِيث يَحْيَى عَلَى حَدِيث مَالك وَأغْرب ابْن عُيَيْنَة فَقَالَ فِي رِوَايَة عَن عَمْرو بن يَحْيَى وَمسح بِرَأْسِهِ مرَّتَيْنِ قَالَ ابْن عبد الْبر تفرد بِهِ وَكَأَنَّهُ تَأَول قَوْله فَأقبل بهَا وَأدبر فَجعل ذَلِك مرَّتَيْنِ وَقد رَوَاهُ الْحميدِي عَن ابْن عُيَيْنَة قلت وَأخرج البُخَارِيّ من رِوَايَة فليح عَن عَمْرو بن يَحْيَى بِسَنَدِهِ فِي هَذَا الحَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون وَقع لفليح مَا وَقع لِابْنِ عُيَيْنَة لَكِن للمتن شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن حبَان 16 - حَدِيث أنس أَنه تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمسح بِرَأْسِهِ مرّة وَاحِدَة وَقَالَ هَذَا وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الطَّبَرَانِيّ فِي الأسط من طَرِيق رَاشد أبي مُحَمَّد الْحمانِي بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة قَالَ رَأَيْت أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بالزاوية فَقلت أَخْبرنِي عَن وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره مطولا وَجَاء عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَا يُعَارضهُ أخرجه ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة قَتَادَة عَن أنس أَنه كَانَ يمسح رَأسه ثَلَاثًا يَأْخُذ لكل مسحة مَاء جَدِيدا وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن زيد وَقد تقدم وَعَن عَلّي أخرجه أَصْحَاب السّنَن بِلَفْظ ثمَّ جعل يَده فِي الْإِنَاء فَمسح بِرَأْسِهِ مرّة وَاحِدَة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الْمسْح فَإِنَّهُ مرّة وَاحِدَة وَعَن ابْن عَبَّاس

وَقد تقدم فِي أَحَادِيث الْأُذُنَيْنِ وَعَن عُثْمَان مُتَّفق عَلَيْهِ بِغَيْر ذكر عدد فِي الرَّأْس قَالَ أَبُو دَاوُد أَحَادِيث عُثْمَان الصِّحَاح كلهَا تدل عَلَى أَن مسح الرَّأْس مرّة فَإِنَّهُم ذكرُوا الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالُوا مسح رَأسه لم يذكرُوا عددا انْتَهَى وَقد أخرج مُسلم من حَدِيث عُثْمَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فتمسك بِعُمُومِهِ من رَأَى تثليث الْمسْح وَلَا حجَّة فِيهِ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عمر بن عبد الرَّحْمَن بن سعد عَن جده عَن عُثْمَان بِلَفْظ وَمسح بِرَأْسِهِ مرّة وَاحِدَة وَعَن أبي كَاهِل قَالَ قلت يَا رَسُول الله كَيفَ نَتَوَضَّأ قَالَ فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَمسح بِرَأْسِهِ وَلم يُوَقت أخرجه الطَّبَرَانِيّ 17 - قَوْله وَالَّذِي يرْوَى فِي التَّثْلِيث يَعْنِي بمسح الرَّأْس مَحْمُول عَلَى أَنه بِمَاء وَاحِد جَاءَ فِي تثليث الْمسْح أَحَادِيث مِنْهَا عَن عُثْمَان أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ من طرق عَنهُ وَقد تقدم كَلَام أبي دَاوُد فِي ذَلِك قبل وَمِنْهَا عَن عَلّي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي حنيفَة عَن خَالِد بن عَلْقَمَة عَن عبد خير عَن عَلّي فِي صفة الْوضُوء قَالَ وَمسح رَأسه ثَلَاثًا قَالَ خَالفه الْحفاظ عَن خَالِد بن عَلْقَمَة فَقَالُوا وَمسح رَأسه مرّة وَأخرجه الْبَزَّار من طَرِيق أبي حَيَّة بن قيس عَن عَلّي وَفِيه وَمسح رَأسه ثَلَاثًا

فصل في الأحاديث الدالة على عدم الترتيب والموالاة في الوضوء والتيمم منها

وَإِسْنَاده مُتَقَارب وَهُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ مسح رَأسه مرّة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق عُثْمَان بن سعيد النَّخعِيّ عَن عَلّي بِلَفْظ وَمسح رَأسه ثَلَاثًا بِمَاء وَاحِد 18 - حَدِيث إِن الله يحب التَّيَامُن فِي كل شَيْء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يحب التَّيَامُن فِي كل شَيْء الحَدِيث وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا توضأتم فابدءوا بميامنكم أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ إِذا لبستم أَو توضأتم فصل فِي الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى عدم التَّرْتِيب والموالاة فِي الْوضُوء وَالتَّيَمُّم مِنْهَا حَدِيث عَلّي أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن عُثْمَان بن سعيد النَّخعِيّ عَن عَلّي أَنه قَالَ أَلا أريكم وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُلْنَا بلَى فَغسل كفيه وَوَجهه ثَلَاثًا وَيَديه إِلَى الْمرْفقين ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمسح بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا بِمَاء وَاحِد ومضمض واستنشق ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِمَاء وَاحِد وَغسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا وَمِنْهَا حَدِيث عبد الله بن زيد الَّذِي أرِي النداء قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَغسل وَجهه ثَلَاثًا وَيَديه مرَّتَيْنِ وَغسل رجلَيْهِ مرَّتَيْنِ وَمسح بِرَأْسِهِ مرَّتَيْنِ أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن يَحْيَى عَن أَبِيه عَنهُ وَمِنْهَا حَدِيث الْمِقْدَام

بن معد يكرب قَالَ أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِوضُوء فَتَوَضَّأ فَغسل كفيه ثَلَاثًا وَغسل وَجهه ثَلَاثًا ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثمَّ تمضمض واستنشق ثَلَاثًا ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج أَيْضا حَدِيث الرّبيع بنت معوذ وَفِيه تَقْدِيم غسل الْوَجْه عَلَى الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَمِنْهَا حَدِيث عُثْمَان فِي صفة الْوضُوء فَمَضْمض واستنشق ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا وَيَديه ثَلَاثًا وَرجلَيْهِ ثَلَاثًا ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أَن عُثْمَان قَالَ لنفر من الصَّحَابَة أَكَذَلِك قَالُوا نعم ويعارض ذَلِك فِي الْمُوَالَاة مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق خَالِد بن معدان عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يُصَلِّي وَفِي قدمه لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَأمره أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَرِجَاله ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وغفل الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ إِنَّه مُرْسل وَتعقب بِأَن إِبْهَام الصَّحَابِيّ لَا يصير الحَدِيث مُرْسلا وَرَوَى مُسلم عَن جَابر قَالَ أَخْبرنِي عمر بن الْخطاب أَن رجلا تَوَضَّأ فَترك مَوضِع ظفر عَلَى قدمه فَأَبْصَرَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ارْجع فَأحْسن وضوءك ثمَّ صلي وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق جرير بن حَازِم عَن قَتَادَة عَن أنس نَحوه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كَذَا رَوَاهُ جرير وَهُوَ ثِقَة وَرَوَاهُ الْوَازِع بن نَافِع من طَرِيق ابْن عمر فَقَالَ فِيهِ فَأَتمَّ

وضوءك ثمَّ سَاقه وَضعف الْوَازِع وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَاسْتدلَّ عَلَى عدم وجوب التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم بِمَا أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى أَنه قَالَ لعبد الله ألم تسمع قَول عمار لعمر بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَاجَة فأجنبت فَلم أجد المَاء فتمرغت فِي الصَّعِيد كَمَا تمرغ الدَّابَّة فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تصنع هَكَذَا وَضرب بكفه ضَرْبَة عَلَى الأَرْض ثمَّ نفضها ثمَّ مسح بهَا ظهر كَفه بِشمَالِهِ أَو ظهر شِمَاله بكفه ثمَّ مسح بهما وَجهه وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ أَن تضرب بيديك عَلَى الأَرْض ثمَّ تنفضها ثمَّ تمسح عَلَى شمالك بيمينك وَعَلَى يَمِينك بشمالك ثمَّ تمسح عَلَى وَجهك وَلأبي دَاوُد فَضرب بِيَدِهِ عَلَى الأَرْض فنفضها ثمَّ ضرب بِشمَالِهِ عَلَى يَمِينه وبيمينه عَلَى شِمَاله عَلَى الْكَفَّيْنِ ثمَّ مسح وَجهه 19 - حَدِيث سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا الْحَدث فَقَالَ مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ لم أَجِدهُ 20 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قاء فَلم يتَوَضَّأ لم أَجِدهُ 21 - حَدِيث الْوضُوء من كل دم سَائل الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع وَمن حَدِيث زيد بن ثَابت أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن الْفرج 22 - حَدِيث من قاء أَو رعف فِي صَلَاة فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَى

صلَاته مَا لم يتَكَلَّم ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ من أَصَابَهُ قيء أَو رُعَاف أَو قلس أَو مذي فلينصرف فَليَتَوَضَّأ ثمَّ ليبن عَلَى صلَاته وَهُوَ فِي ذَلِك لَا يتَكَلَّم وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ نَحوه وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَرِوَايَته عَن غير الشاميين ضَعِيفَة وَهَذَا مِنْهَا فَإِنَّهُ عَن ابْن جريج فَقَالَ فِيهِ عَن ابْن أبي مليكَة عَنْهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ والحفاظ يَقُولُونَ عَن ابْن جريج عَن أَبِيه مُرْسل ثمَّ سَاقه كَذَلِك وَسَاقه الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك ثمَّ سَاق عَن أَحْمد نَحْو مَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه ابْن عدي فَقَالَ إِسْمَاعِيل مرّة هَكَذَا وَمرَّة عَن ابْن جريج عَن أَبِيه عَن عَائِشَة وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده أَضْعَف من الأول وَأخرجه أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَفِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بن أَرقم وَأخرجه ابْن عدي من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رعف فِي صلَاته تَوَضَّأ ثمَّ بنى عَلَى صلَاته وَرَوَى البُخَارِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فِي قصَّة الْمُسْتَحَاضَة وَفِيه قَالَ هِشَام قَالَ أبي ثمَّ توضئي لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ فاغسلي عَنْك الدَّم وتوضئي لكل صَلَاة ولأصحاب السّنَن الثَّلَاثَة وَصَححهُ

التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قاء فَتَوَضَّأ الحَدِيث وَفِيه تَصْدِيق ثَوْبَان لذَلِك قَالَ الْأَثْرَم قَالَ أَحْمد جوده حُسَيْن الْمعلم وَعَن سلمَان قَالَ رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقد سَالَ من أنفي دم فَقَالَ أحدث وضُوءًا أخرجه الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه من أتهم وَصَحَّ عَن أبن عمر أَنه كَانَ إِذا رعف رَجَعَ فَتَوَضَّأ وَلم يتَكَلَّم ثمَّ رَجَعَ وَبني عَلَى مَا قد صَلَّى أخرجه مَالك ثمَّ الشَّافِعِي عَنهُ وَأخرجه الشَّافِعِي عَنهُ وَأخرجه الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول من أَصَابَهُ رُعَاف أَو مذي أَو قيء انْصَرف فَتَوَضَّأ ثمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَأخرجه عبد الرازق نَحوه وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن سعيد بن الْمسيب أَنه رعف وَهُوَ يُصَلِّي فَأَتَى حجرَة أم سَلمَة فَتَوَضَّأ ثمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قد صَلَّى وَرَوَى عبد الرازق من طَرِيق الْحَارِث وَعَاصِم فرقهما عَن عَلّي إِذا وجد أحدكُم رزا أَو رعافا أَو قيئا فلينصرف فَليَتَوَضَّأ فَإِن تكلم اسْتقْبل وَإِلَّا اعْتد بِمَا مَضَى وَمن طَرِيق سلمَان نَحوه ويعارض ذَلِك حَدِيث أنس احتجتم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى وَلم يتَوَضَّأ وَلم يزدْ عَلَى غسل محاجمه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرج أَيْضا من حَدِيث ثَوْبَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قاء فدعاني بِوضُوء فَتَوَضَّأ فَقلت يَا رَسُول الله أفريضة الْوضُوء من القيئ قَالَ لَو كَانَ فَرِيضَة لوجدته فِي الْقُرْآن وسناده واه جدا وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر فِي قصَّة الْأنْصَارِيّ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فَرَمَاهُ رجل كَافِر بِسَهْم فَوَضعه فِيهِ فنزفه حَتَّى رَمَاه بِثَلَاثَة أسْهم ثمَّ ركع وَسجد فَلَمَّا رَأَى رَفِيقه مَا بِهِ من الدِّمَاء قَالَ أَلا أنبهتني أول مَا رَمَى قَالَ كنت فِي سُورَة أقرؤها فَلم أحب أَن أقطعها 23 - حَدِيث القلس حدث الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق زيد بن عَلّي بن الْحُسَيْن بن عَلّي عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا مَرْفُوعا وَفِيه سوار بن مُصعب وَهُوَ مَتْرُوك

24 - حَدِيث لَيْسَ فِي القطرة من الدَّم وضوء إِلَّا أَن يكون سَائِلًا الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ضَعِيف 25 - قَوْله رَوَى عَن عَلّي حِين عد الْأَحْدَاث قَالَ أَو دسعة تملأ الْفَم لم أَجِدهُ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه يُعَاد الْوضُوء من سبع الْبَوْل وَالدَّم والسائل والقيء وَمن دسعة تملأ الْفَم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل فِي الصَّلَاة وَخُرُوج الدَّم أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده واه جدا 26 - حَدِيث لَا وضوء عَلَى من نَام قَاعِدا أَو رَاكِعا أَو سَاجِدا إِنَّمَا الْوضُوء عَلَى من نَام مُضْطَجعا فَإِنَّهُ إِذا نَام مُضْطَجعا استرخت مفاصله الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي خَالِد عَن قَتَادَة عَن أبي الْعَالِيَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا يجب الْوضُوء عَلَى من نَام جَالِسا أَو قَائِما أَو سَاجِدا حَتَّى يضع جنبه فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله وأصل الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَابْن أبي سيبة وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ إِن الْوضُوء لَا يجب إِلَّا عَلَى من نَام مُضْطَجعا فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ أَبُو خَالِد الدالاني وَلَا يَصح وَقَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة مَوْقُوفا وَلَيْسَ فِيهِ أَبُو الْعَالِيَة وَنقل فِي الْعِلَل عَن البُخَارِيّ لَا يعرف لأبي خَالِد سَماع عَن قَتَادَة وَقَالَ أَبُو دَاوُد إِنَّمَا الْوضُوء عَلَى من نَام مُضْطَجعا لم يروه إِلَّا الدالاني وَقَالَ فِي مَوضِع آخر لم يسمعهُ قَتَادَة من أبي الْعَالِيَة وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَيْسَ عَلّي من نَام قَائِما أَو قَاعِدا وضوء حَتَّى يضع جنبه إِلَى الأَرْض أخرجه ابْن عدي بِإِسْنَاد واه جدا وَأخرج أَيْضا عَن حُذَيْفَة قَالَ كنت جَالِسا أخفق فاحتضني رجل من خَلْفي فَإِذا هُوَ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت يَا رَسُول الله هَل وَجب عَلّي وضوء قَالَ لَا تضع جَنْبك إِلَى الأَرْض وَفِي الْبَاب فِيمَا يتَعَلَّق بِنَقْض الْوضُوء بِالنَّوْمِ وَعدم ذَلِك حَدِيث عَلَى رَفعه وكاءالسه العينان فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَأعله أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ وَأَبُو حَاتِم بالانقطاع بَين عَلّي والتابعي وَعَن مُعَاوِيَة رفْعَة مثله وَزَاد فَإِذا نَامَتْ الْعين اسْتطْلقَ الوكاء أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي من وَجه آخر عَن مُعَاوِيَة مَوْقُوفا وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه وَجب الْوضُوء عَلَى كل نَائِم إِلَّا من خَفق بِرَأْسِهِ خفقة أَو خفقتين أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَضَعفه وَعَن أنس قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينامون ثمَّ يصلونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَة ينتظرون الْعشَاء حَتَّى تخفق رُءُوسهم وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِي رِوَايَة قَالَ ابْن الْمُبَارك يَعْنِي وهم جالسون لَكِن رَوَاهُ الْبَزَّار وقاسم بن أصبغ بِلَفْظ ينتظرون الصَّلَاة فيضعون جنُوبهم فَمنهمْ من ينَام ثمَّ يَقُول إِلَى الصَّلَاة وَفِي الصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس فِي صلَاته مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِاللَّيْلِ قَالَ فَجعلت إِذا أغفيت أَخذ بشحمة أُذُنِي الحَدِيث 27 - حَدِيث أَلا من ضحك مِنْكُم قهقهة فليعد الصَّلَاة الْوضُوء جَمِيعًا ابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر رَفعه من ضحك فِي الصَّلَاة قهقهة فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ من رِوَايَة بَقِيَّة وَقد اضْطربَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَعَن جَابر قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من ضحك مِنْكُم فِي الصَّلَاة فَليَتَوَضَّأ ثمَّ ليعد الصَّلَاة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق يزِيد بن سِنَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَنهُ وَقَالَ وهم فِي رَفعه فقد رَوَاهُ الثَّوْريّ ووكيع وَأَبُو مُعَاوِيَة وَغَيرهم من الْأَثْبَات عَن الْأَعْمَش مَوْقُوفا ثمَّ أخرجهَا وَزَاد فِي رِوَايَة إِنَّمَا قَالَ لَهُم ذَلِك حِين ضحكوا خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْتَهَى وَهَذَا يشْعر بِأَن الحَدِيث أصلا إِلَّا أَن جَابِرا أدعى الخصوصية وَقد رَوَى فِيهِ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

مُرْسلا وَقيل عَنهُ وَأشهر شَيْء فِي الْبَاب حَدِيث أبي الْعَالِيَة وَلَا يَصح ذَلِك لِأَنَّهُ من رِوَايَة الْمسيب بن شريك عَن الْأَعْمَش وَالْمُسَيب مَتْرُوك وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق يزِيد ابْن أبي خَالِد عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر رَفعه الضحك ينْقض الصَّلَاة وَلَا ينْقض الْوضُوء وَإِسْنَاده ضَعِيف وَالصَّحِيح عَن جَابر من قَوْله وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق ثَابت ابْن مُحَمَّد الزَّاهِد عَن الثَّوْريّ عَن أبي الزبير عَن جَابر رَفعه لَا يقطع الصَّلَاة الكشر وَلَكِن يقطعهَا القهقهة قَالَ لم يرفعهُ عَن سُفْيَان إِلَّا ثَابت وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ مَوْقُوفا وَأخرجه ابْن عدي وَقَالَ لَعَلَّه كَانَ عِنْد الثَّوْريّ عَن الْعَزْرَمِي عَن أبي الزبير فَشبه عَلَى ثَابت وَأخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن أبي الزبير عَن جَابر رَفعه إِذا ضحك الرجل فِي صلَاته فَعَلَيهِ الْوضُوء وَالصَّلَاة وَإِذا تَبَسم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَابْن أبي لَيْلَى ضَعِيف وَله شَاهد أخرجه أَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الْوَازِع بن نَافِع عَن أبي سَلمَة عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي باصحابه الْعَصْر فَتَبَسَّمَ فِي الصَّلَاة الحَدِيث والوازع ضَعِيف وَأشهر شَيْء فِي الْبَاب حَدِيث أبي الْعَالِيَة وَقد رَوَى عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا وَقيل عَنهُ وَعَن أبي مُوسَى قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ دخل رجل فتردى فِي حُفْرَة كَانَت فِي الْمَسْجِد وَكَانَ فِي بَصَره ضَرَر فَضَحِك كثير من الْقَوْم وهم فِي الصَّلَاة فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من ضحك أَن يُعِيد الوضو وَيُعِيد الصَّلَاة أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مهْدي بن مَيْمُون عَن هِشَام بن حسان عَن حَفْصَة بنت سِيرِين عَن أبي الْعَالِيَة بِهَذَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق خَالِد بن عبد الله عَن هِشَام بن حسان بِهِ لَكِن قَالَ فِيهِ عَن

رجل من الْأَنْصَار بدل أبي مُوسَى وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ خَالفه خَمْسَة حفاظ أثبات عَن هِشَام لم يذكرُوا فِيهِ أَبَا مُوسَى وَلَا غَيره ثمَّ أخرجه من طَرِيق أَيُّوب وخَالِد الْحذاء ومطر الْوراق كلهم عَن حَفْصَة عَن أبي الْعَالِيَة مُرْسلا وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة عَن أبي الْعَالِيَة أَن أَعْمَى تردى فِي بِئْر وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَضَحِك بَعضهم فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ ضحك مِنْهُم أَن يُعِيد الْوضُوء وَيُعِيد الصَّلَاة وَهَكَذَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي عوَانَة بن سعيد ابْن أبي عرُوبَة وَسَعِيد بن بشير عَن قَتَادَة وَأغْرب دَاوُد بن المجسر فَرَوَاهُ عَن أَيُّوب ابْن خوط عَن قَتَادَة عَن أنس أخرجه الدَّارقطني وَقَالَ دَاوُد وَأَيوب ضعيفان ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن عمر بن جبلة عَن سَلام بن أبي مُطِيع عَن قَتَادَة كَذَلِك وَعبد الرَّحْمَن واه قَالَ وَالصَّحِيح عَن قَتَادَة عَن أبي الْعَالِيَة وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن الْحصين عَن الْحسن عَنهُ رَفعه إِذا قهقه أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَعبد الْعَزِيز مَتْرُوك والراوي عَنهُ أَضْعَف مِنْهُ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سُلَيْمَان بن أَرقم عَن الْحسن عَن أنس وَضعف رِوَايَة وَقَالَ رَوَاهُ الْحفاظ من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِيهِ أنس وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق مُحَمَّد بن إِسْحَاق حَدثنِي الْحسن بن دِينَار عَن الْحسن عَن أبي الْمليح بن أُسَامَة عَن أَبِيه قَالَ بَينا نَحن نصلي خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث قَالَ ابْن إِسْحَاق وحَدثني الْحسن ابْن عمَارَة عَن خَالِد الْحذاء عَن أبي الْمليح عَن أبي مثله قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الْحسن بن دِينَار وَالْحسن بن عمَارَة ضعيفان وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظ عَن الْحسن مُرْسل وَإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِد الْحذاء عَن حَفْصَة عَن ابي الْعَالِيَة قَالَ وَقَالَ إِسْحَاق مرّة عَن الْحسن بن دِينَار عَن قَتَادَة عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه وَقَتَادَة إِنَّمَا رَوَاهُ عَن أبي الْعَالِيَة كَمَا تقدم ومرسل الْحسن أخرجه الشَّافِعِي من طَرِيق معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سُلَيْمَان بن أَرقم عَن الْحسن عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة يُونُس عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك وَسليمَان مَتْرُوك وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من طَرِيق عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن بِلَفْظ من ضحك فِي الصَّلَاة قرقرة فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَعَمْرو مَتْرُوك وَقد أخرجه ابْن عدي من طَرِيق بَقِيَّة عَن مُحَمَّد الْخُزَاعِيّ عَن الْحسن كَذَلِك قَالَ وَمُحَمّد مَجْهُول قَالَ ويروي عَن مُحَمَّد بن رَاشد عَن الْحسن وَهُوَ مَجْهُول أَيْضا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي حنيفَة عَن مَنْصُور بن زَاذَان

الوضوء من مس الذكر

عَن الْحسن عَن معبد بن الْجُهَنِيّ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أقبل أَعْمَى يُرِيد الصَّلَاة فَوَقع فِي زبية فاستضحك الْقَوْم حَتَّى قهقهوا فَلَمَّا انْصَرف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من كَانَ مِنْكُم قهقه فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة ثمَّ أخرجه من رِوَايَة مَنْصُور هَذَا عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن معبد وَأخرجه ابْن عدي وَقَالَ لم يقل فِي إِسْنَاده عَن معبد إِلَّا ابو حنيفَة قَالَ وَقَالَ لنا ابْن حَمَّاد الدولاني وَكَانَ يمِيل إِلَيْهِ هُوَ معبد بن هودة قَالَ ابْن عدي هَذَا غلط مِنْهُ لِأَن ابْن هودة أَنْصَارِي وَهَذَا جهني انْتَهَى وَقد أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار لَهُ عَن أبي حنيفَة عَن مَنْصُور عَن الْحسن فَقَط لَيْسَ فِيهِ معبد وَأخرج ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن يحي بن معِين قَالَ مَرَاسِيل إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ صَحِيحَة إِلَّا حَدِيث تَاجر الْبَحْرين وَحَدِيث القهقهة يُشِير إِلَى مَا أخرجه هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم قَالَ جَاءَ رجل ضَرِير الْبَصَر وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة الحَدِيث وَإِلَى مَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم قَالَ جَاءَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي تَاجر أختلف إِلَى الْبَحْرين فَأمره أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأخرج فِي تَرْجَمَة أبي الْعَالِيَة من طَرِيق عَلّي بن الْمَدِينِيّ قَالَ قَالَ لي عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَكَانَ أعلم النَّاس حَدِيث القهقهة يَدُور عَلَى أبي الْعَالِيَة بِجَمِيعِ طرقه فَقلت لَهُ إِن الْحسن يرويهِ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن حَفْص بن سُلَيْمَان قَالَ أَنا حدثت بِهِ الْحسن عَن حَفْصَة عَن أبي الْعَالِيَة قلت فقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ حَدثنَا شريك عَن أبي هَاشم قَالَ أَنا حدثت بِهِ إِبْرَاهِيم عَن أبي الْعَالِيَة قلت فقد رَوَاهُ الزُّهْرِيّ قَالَ قَرَأت فِي كتاب ابْن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن سُلَيْمَان بن أَرقم عَن الْحسن قَالَ ابْن عدي الحَدِيث حَدِيث أبي الْعَالِيَة وَبِه يعرف وَمن أَجله تكلم النَّاس فِيهِ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى قَول الشَّافِعِي حَدِيث أبي الْعَالِيَة الريَاحي ريَاح وَقَالَ الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث أَرَادَ بذلك حَدِيث القهقهة فَقَط وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة أَرَادَ مَا يُرْسِلهُ أَبُو الْعَالِيَة لَا مَا يوصله الْوضُوء من مس الذّكر 28 - فصل فِي أَحَادِيث نقض الْوضُوء بِمَسّ الْفرج وَأشهر شي فِي ذَلِك حَدِيث بسرة بنت صَفْوَان أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ عَن عبد الله بن أبي بكر

ابْن حزم عَن عُرْوَة قَالَ دخلت عَلَى مَرْوَان فَذكر مَا يكون مِنْهُ الْوضُوء فَقَالَ مَرْوَان اخبرتني بسرة بنت صَفْوَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن مَرْوَان بِهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ النَّسَائِيّ لم يسمعهُ هِشَام من أَبِيه وَبِهَذَا جزم الطَّحَاوِيّ وَزَاد إِن هشاما إِنَّمَا سَمعه من أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن عُرْوَة ثمَّ سَاقه من طَرِيق همام عَن هِشَام كَذَلِك كَذَا قَالَ وَقد أخرجه أَحْمد عَن يحي الْقطَّان عَن هِشَام حَدثنِي أبي وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه التِّرْمِذِيّ وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر وَقَالَ لم أحتج بِمَرْوَان فَإِن عُرْوَة لم يقنع بِهِ حَتَّى أرسل شرطيا إِلَى بسرة ثمَّ أَتَاهَا عُرْوَة فَسمع مِنْهَا فَالْخَبَر عَن عُرْوَة عَن بسرة مُتَّصِل ثمَّ أخرجه من طَرِيق عُرْوَة عَن مَرْوَان عَن بسرة قَالَ فَذَهَبت إِلَى بسرة فسألتها فصدقته قلت وَوَقع فِي رِوَايَة الْقطَّان أَيْضا أَن عُرْوَة قَالَ أَخْبَرتنِي بسرة وَقد استوعب الدَّارَقُطْنِيّ طرق الحَدِيث فِي نَحْو عشر وَرَقَات كبار وَأخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا من رِوَايَة أبي الزِّنَاد عَن عُرْوَة عَن بسرة وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ أَخْبرنِي الزُّهْرِيّ حَدثنِي أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن عُرْوَة بِهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لما أخرجه وَفِي الْبَاب عَن أم حَبِيبَة وَأبي أَيُّوب وَأبي هُرَيْرَة وأرْوَى بنت أنيس وَعَائِشَة وَجَابِر وَزيد بن خَالِد وَعبد الله بن عَمْرو قَالَ وَقَالَ مُحَمَّد حَدِيث بسرة أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب انْتَهَى فَأَما حَدِيث أم حَبِيبَة فَأخْرجهُ ابْن ماجة من طَرِيق الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن مَكْحُول عَن عَنْبَسَة بن ابي سُفْيَان عَنْهَا بِلَفْظ من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ وَرِجَاله ثِقَات حَتَّى قَالَ أَبُو زرْعَة فِي مَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ إِنَّه أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَلكنه أعل بالإنقطاع فَإِن البُخَارِيّ قَالَ لم يسمع مَكْحُول عَن عَنْبَسَة وَكَذَا أسْند الطَّحَاوِيّ عَن أبي مسْهر وَأما حَدِيث

أبي أَيُّوب فَأخْرجهُ ابْن ماجة أَيْضا وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَهُوَ ضَعِيف وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأخْرجهُ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن حبَان وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة يزِيد النَّوْفَلِي زَاد الشَّافِعِي وَنَافِع بن أبي نعيم كِلَاهُمَا عَن المَقْبُري عَن ابي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا أَفْضَى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى فرجه وَلَيْسَ بَينهمَا ستر وَلَا حَائِل فَليَتَوَضَّأ وَيزِيد ضَعِيف وَنَافِع فِيهِ لين وَأما حَدِيث أروى بنت أنيس فَأخْرجهُ الدَّارقطني فِي الْعِلَل وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأخْرجهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ ويل للَّذين يمسون فروجهم ثمَّ يصلونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن الْعمريّ وَهُوَ واه جدا وَرَوَاهُ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَنْهَا وَلَكِن لَهُ طرق أُخْرَى أخرجهَا الطَّحَاوِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن شُرَيْح وَهُوَ ضَعِيف وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرج الشَّافِعِي من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَنهُ بِلَفْظ إِذا أَفْضَى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى فرجه فَليَتَوَضَّأ قَالَ الشَّافِعِي سَمِعت جمَاعَة من الْحفاظ يَرْوُونَهُ لَا يذكرُونَ فِيهِ جَابِرا انْتَهَى وَأخرجه ابْن ماجة والطَّحَاوِي من هَذَا الْوَجْه مَوْصُولا بِلَفْظ إِذا مس أحدكُم ذكره فَعَلَيهِ الْوضُوء وَأما حَدِيث زيد بن خَالِد فَأخْرجهُ أَحْمد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي الزُّهْرِيّ

عَن عُرْوَة عَن زيد بن خَالِد سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ وَأخرجه الطَّحَاوِيّ وَقَالَ هَذَا غلط لِأَن عُرْوَة أنكر عَلَى مَرْوَان لما حَدثهُ بِهِ عَن بسرة وَذَلِكَ بعد موت زيد بن خَالِد بِمَا شَاءَ الله فَكيف يُنكر عَلَى مَرْوَان شَيْئا سَمعه من زيد ابْن خَالِد انْتَهَى وَأجِيب بِاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك قبل موت خَالِد فَإِن الْقِصَّة الَّتِي دارت بَين عُرْوَة ومروان لم يجِئ فِي خبر قطّ تعْيين زمانها وَأما حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فَأخْرجهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزبيدِيّ

ذكر ما يعارض ذلك

حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ أَيّمَا رجل مس فرجه فَليَتَوَضَّأ وَأَيّمَا إمرة مست فرجهَا فلتتوضأ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه اخْتلف فِيهِ عَلَى عَمْرو بن شُعَيْب وَقد بَين ذَلِك الْبَيْهَقِيّ فَقيل عَنهُ هَكَذَا وَقيل إِن المثني بن الصَّباح عَنهُ عَن سعيد ابْن الْمسيب عَن بسرة بنت صَفْوَان قَالَت يَا رَسُول الله كَيفَ ترَى فِي إحدانا تمس فرجهَا وَالرجل يمس فرجه بعد مَا يتَوَضَّأ قَالَ يتَوَضَّأ يَا بسرة قَالَ عَمْرو حَدثنِي سعيد أَن مَرْوَان أرسل إِلَيْهَا يسْأَلهَا فَقَالَت سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعِنْده عبد الله ابْن عمر وَفُلَان وَفُلَان فَأمرنِي بِالْوضُوءِ قلت وَقد ورد من حَدِيث عبد الله بن عمر كَمَا دلّت عَلَيْهِ هَذِه الرِّوَايَة أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله الْعمريّ والطَّحَاوِي من طَرِيق هِشَام كِلَاهُمَا عَن نَافِع عَنهُ بِلَفْظ من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة والعمري وَهِشَام ضعيفان وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق الْعَلَاء بن سلمَان عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه والْعَلَاء ضَعِيف وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن طلق بن عَلّي كَمَا سَيَأْتِي بعد ذكر مَا يُعَارض ذَلِك أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق ملازم بن عَمْرو عَن عبد الله بن بدر عَن قيس ابْن طلق عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه سُئِلَ عَن الرجل الَّذِي يمس ذكره فِي الصَّلَاة فَقَالَ وَهل هُوَ إِلَّا بضعَة مِنْك وَصَححهُ ابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ أحسن شَيْء يروي فِي هَذَا الْبَاب وَنقل الطحاو عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ قَالَ هُوَ أحسن من حَدِيث بسرة وَقَالَ عَمْرو بن عَلّي الفلاس حَدِيث طلق عندنَا أثبت من حَدِيث بسرة أخرجه ابْن ماجة من طَرِيق مُحَمَّد بن جَابر وَأحمد من طَرِيق أَيُّوب بن عتبَة وَابْن عدي من طَرِيق أَيُّوب

ابْن مُحَمَّد ثَلَاثَتهمْ عَن قيس بن طلق بِهِ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عِكْرِمَة بن عمار عَن قيس بن طلق ان طلقا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ عِكْرِمَة أمثل هَؤُلَاءِ وَقد أرْسلهُ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أَيُّوب ابْن عتبَة عَن قيس بن طلق عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ فاضطرب حَدِيث طلق وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أخرجه ابْن ماجة من حَدِيثه أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي مسست ذكري وَأَنا أُصَلِّي فَقَالَ لَا بَأْس إِنَّمَا هُوَ جُزْء مِنْك وَفِي إِسْنَاده جَعْفَر بن الزبير وَهُوَ مَتْرُوك وَعَن عصمَة بن مَالك الخطمي نَحوه لَكِن قَالَ فِي الْجَواب وَأَنا أفعل ذَلِك وَإِسْنَاده واه وَعَن عَائِشَة أخرجه أَبُو يعْلى من طَرِيق سُفْيَان بن عدالله الْحِمْيَرِي قَالَ دخلت أَنا وَرِجَال معي عَلَى عَائِشَة فسألناها عَن الرجل يمس فرجه أَو الْمَرْأَة تمس فرجهَا فَقَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا أُبَالِي إِيَّاه مسست أَو أنفي وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف وَجَاء عَن الصَّحَابَة نَحْو ذَلِك فروَى الطَّحَاوِيّ عَن عَلّي قَالَ مَا أُبَالِي مسست أنفي أَو ذكرى وَمن طَرِيق ابْن مَسْعُود نَحوه وَمن طَرِيق عمار إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك وَإِن لكفك موضعا غَيره وَعَن حُذَيْفَة وَعمْرَان أَنَّهُمَا كَانَا لَا يريان فِي مس ذكر وضُوءًا وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه قَالَ وَجَاء أَن فِيهِ الْوضُوء وَعَن ابْن عمر فِيهِ الْوضُوء وَعَن مُصعب بن سعد قَالَ مسست ذكري وَمَعِي الْمُصحف فَقَالَ لي أبي تَوَضَّأ ثمَّ أخرج من طَرِيقه قَالَ فَقَالَ لي أبي قُم فاغسل يدك

أحاديث لمس المرأة ومن قال ينقض الوضوء أو لا

أَحَادِيث لمس الْمَرْأَة وَمن قَالَ ينْقض الْوضُوء أَو لَا 29 - وَقد أسْندهُ الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَعَن ابْن عمر وَعَن عمر قَالُوا اللَّمْس مادون الْجِمَاع فَمن لمس فَعَلَيهِ الْوضُوء قَالَ وَخَالفهُم ابْن عَبَّاس فَقَالَ هُوَ الْجِمَاع وَلم ير فِي اللَّمْس وضُوءًا وَمن أغرب مَا أحتج بِهِ من أوجب الْوضُوء حَدِيث معَاذ فِي قصَّة الَّذِي بَاشر الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة وَلم يُجَامِعهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا ثمَّ صل فَأنْزل الله {وأقم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار} الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم إِلَّا أَنه من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن معَاذ وَلم يسمع مِنْهُ وَتعقب بِأَن الْأَمر بِالْوضُوءِ فِيهِ للتبرك بِدَلِيل حَدِيث اكتم الْخَطِيئَة وَتَوَضَّأ وضُوءًا حسنا ثمَّ صل رَكْعَتَيْنِ وَفِي مُقَابلَته مَا رَوَى البُخَارِيّ وَمُسلم عَن عَائِشَة قَالَت كنت أَنَام بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورجلاي فِي قبلته فَإِذا سجد غمزني فقبضت رجْلي فَإِذا قَامَ بسطتهما وَلمُسلم من وَجه آخر عَنْهَا فقدت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة فَجعلت أطلبه بيَدي فَوَقَعت يَدي عَلَى قَدَمَيْهِ وهما منصوبتان وَهُوَ ساجد وللنسائي من وَجه آخر إِن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليُصَلِّي وَإِنِّي مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ اعْتِرَاض الْجِنَازَة حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يُوتر مسنى بِرجلِهِ وَرَوَى أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ من طَرِيق الْأَعْمَش عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل إمرأة من نِسَائِهِ ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ قَالَ عُرْوَة فَقلت لَهَا من هِيَ إِلَّا أَنْت فَضَحكت وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن الْأَعْمَش قَالَ حَدثنَا أَصْحَاب لنا عَن عُرْوَة الْمُزنِيّ عَن عَائِشَة قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى عَن الثَّوْريّ قَالَ مَا حَدثنَا حبيب بن أبي ثَابت إِلَّا عَن عُرْوَة الْمُزنِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقد رَوَى حَمْزَة الزيات عَن حبيب عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة حَدِيثا قلت وَقع فِي رِوَايَة ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي حَدِيث الْبَاب عَن عُرْوَة ابْن الزبير وَأَيْضًا فالسؤال الَّذِي فِي رِوَايَة أبي دَاوُد ظَاهر فِي أَنه ابْن الزبير لِأَن الْمُزنِيّ لَا يَجْسُر أَن يَقُول ذَلِك الْكَلَام لعَائِشَة وَقد جَاءَ هَذَا الحَدِيث من غير هَذَا الْوَجْه فروَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق الثَّوْريّ عَن أبي روق عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقبل بعض نسائة وَلَا يتَوَضَّأ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى أَبُو حنيفَة عَن أبي روق عَن إِبْرَاهِيم عَن حَفْصَة وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ لم يسمع من عَائِشَة وَلَا من حَفْصَة قَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره وَلَكِن رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن الثَّوْريّ فَقَالَ فِيهِ عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن أَبِيه عَن عَائِشَة لَكِن إِسْنَاده ضَعِيف وَله طَرِيق أُخْرَى

عِنْد ابْن ماجة من رِوَايَة زَيْنَب السهمية عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ وَرُبمَا فعله بِي وَقَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده حَدثنَا بَقِيَّة حَدثنِي عبد الْملك ابْن مُحَمَّد عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبلهَا وَهُوَ صَائِم وَقَالَ إِن الْقبْلَة لَا تنقض الْوضُوء وَلَا تفطر الصَّائِم وَقَالَ يَا حميراء إِن فِي ديننَا لسعة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حَاجِب بن سُلَيْمَان عَن وَكِيع عَن هِشَام بِلَفْظ قبل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعض نِسَائِهِ ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ ثمَّ ضحِكت وَرِجَاله أثبات إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إِن حاجبا وهم فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ وَكِيع بِهَذَا الْإِسْنَاد أَنه كَانَ يقبل وهوصائم وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من طَرِيق أبي أويس عَن هِشَام عَن أَبِيه عَنْهَا أَنه بلغَهَا قَول ابْن عمر فِي الْقبْلَة الْوضُوء فَقَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل وَهُوَ صَائِم وَلَا يتَوَضَّأ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من طَرِيق مَنْصُور ابْن زَاذَان وَابْن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ أما مَنْصُور فَقَالَ عَن أبي سَلمَة وَأما ابْن أخي الزُّهْرِيّ فَقَالَ عَن عُرْوَة ثمَّ اتفقَا عَن عَائِشَة قَالَت لقد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبلني إِذا خرج إِلَى الصَّلَاة وَلَا يتَوَضَّأ هَذَا لفظ مَنْصُور وَلَفظ الآخر قَالَت لَا تُعَاد الصَّلَاة من الْقبْلَة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل بعض نِسَائِهِ وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ وَأخرج الْبَزَّار من طَرِيق عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عَطاء عَن عَائِشَة مثل هَذَا الْمَرْفُوع وَرِجَاله ثِقَات وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عبد الْكَرِيم عَن عَطاء ثمَّ أخرجه من وَجه آخر أَيْضا عَن عَطاء قَالَ لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة قلت يَا رَسُول الله الرجل يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل أَهله ويلاعبها أينقض ذَلِك وضوءه قَالَ لَا أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أبي هُرَيْرَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة ولايحدث وضُوءًا أخرجه الطَّبَرَانِيّ

فصل في الغسل

فِي الْأَوْسَط وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن سِنَان ضَعِيف وَعَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل وَلَا يُعِيد الْوضُوء أخرجه ابْن حبَان فِي تَرْجَمَة غَالب الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء فصل فِي الْغسْل 30 - حَدِيث عشر من الْفطْرَة فَذكر مِنْهَا الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث مُصعب بن شيبَة عَن طلق بن حبيب عَن عبد الله بن الزبير عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشر من الْفطْرَة قصّ الشَّارِب وإعفاء اللِّحْيَة والسواك وَالِاسْتِنْشَاق بِالْمَاءِ وقص الْأَظْفَار وَغسل البراجم ونتف الْإِبِط وَحلق الْعَانَة وانتقاص المَاء قَالَ مُصعب ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة وَأخرج النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن طلق بن حبيب عَن عبد الله بن الزبير لَيْسَ فِيهِ عَائِشَة وَقَالَ إِنَّه أولَى بِالصَّوَابِ وَفِي الْبَاب عَن عمار بن يَاسر رَفعه من الْفطْرَة الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق الحَدِيث إِلَّا أَنه ذكر الاختتان بدل إعفاء اللِّحْيَة وَقَالَ انتضاح المَاء أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة

وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس وفعه الْمَضْمَضَة والإستنشاق سنة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج من وَجه آخر عَنهُ مَرْفُوعا الْمَضْمَضَة والإستنشاق من الْوضُوء الَّذِي لَا يتم إِلَّا بهما وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن عَائِشَة أَيْضا مَرْفُوعا الْمَضْمَضَة والإستنشاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصحح إرْسَاله وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالمضمضة والإستنشاق أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَصحح إرْسَاله 31 - حَدِيث الْمَضْمَضَة والإستنشاق فرضان فِي الْجَنَابَة سنتَانِ فِي الْوضُوء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَقد تقدم مَا ورد فِي ذَلِك قبل لَكِن أخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ جعل رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَضْمَضَة والإستنشاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة وَفِي إِسْنَاده بركَة بن مُحَمَّد وَهُوَ كَذَّاب وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّمَا جَاءَ هَذَا عَن ابْن سِيرِين قَالَ سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الإستنشاق فِي الْجَنَابَة ثَلَاثًا كَذَلِك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأسْندَ أَيْضا من طَرِيق أبي حنيفَة عَن عُثْمَان بن رَاشد عَن عَائِشَة بنت عجرد عَن ابْن عَبَّاس فِي من نسي الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَلَا يُعِيد إِلَّا إِن يكون جنبا وَاسْتدلَّ عَلَى عدم وجوبهما بِحَدِيث أم سَلمَة قلت يَا رَسُول الله إِنِّي إمرأة أَشد ضفر رَأْسِي فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات ثمَّ تفيضي عَلَيْك المَاء فتطهري وَفِي رِوَايَة فَإِذا أَنْت قد طهرت وَفِي رِوَايَة لمُسلم أفأنقضه للجنابة وَالْحيض فَقَالَ لَا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَسَيَأْتِي بعد

32 - حَدِيث ميمونه فِي صفة غسل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْجَنَابَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَله أَلْفَاظ وطرقه فِي البُخَارِيّ كَثِيرَة 33 - حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهَا يَكْفِيك إِذا بلغ المَاء أصُول شعرك لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقد أوردته قبل بِحَدِيث وَفِي الْبَاب عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ بلغ عَائِشَة أَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ يَأْمر النِّسَاء إِذا إغتسلن أَن يَنْقُضْنَ رءوسهن فَقَالَت ياعجبا لِابْنِ عَمْرو أَفلا يَأْمُرهُنَّ أَن يَحْلِقن رءوسهن لقد كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من إِنَاء وَاحِد وَمَا أَزِيد عَلَى أَن أفرغ عَلَى رَأْسِي ثَلَاث إفْرَاغَات أخرجه مُسلم وَابْن خُزَيْمَة وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق شُرَيْح بن عبيد قَالَ أنبأني جُبَير بن نفير أَن ثَوْبَان حَدثهمْ أَنهم استفتوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك قَالَ أما الرجل فلينشر بِرَأْسِهِ فليغسله حَتَّى يبلغ أصُول الشّعْر وَأما الْمَرْأَة فَلَا عَلَيْهَا أَن لَا تنقضه لتغرف عَلَى رَأسهَا ثَلَاث غرفات بكفيها ويعارض ذَلِك حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهَا لما حَاضَت لَيْلَة عَرَفَة وَهِي متمتعة بِعُمْرَة إنقضى رَأسك وامتشطى أخرجه البُخَارِيّ وَحَدِيث أنس رَفعه إِذا اغْتَسَلت الْمَرْأَة من حَيْضهَا نقضت رَأسهَا وغسلته بخطمي وأشنان فَإِذا اغْتَسَلت من الْجَنَابَة صبَّتْ عَلَى رَأسهَا المَاء ثمَّ عصرته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف 34 - حَدِيث المَاء من المَاء مُسلم وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ من رِوَايَة أبي سَلمَة عَنهُ وَمُسلم من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه قَالَ خرجت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ إِلَى قبَاء حَتَّى إِذا كُنَّا فِي بني سَالم وقف عَلَى بَاب عتْبَان

فَصَرَخَ بِهِ الحَدِيث وَفِيه انه قَالَ أَرَأَيْت الرجل يعجل عَن إمرأته وَلم يمن مَاذَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا المَاء من المَاء وَهَذَا يدْفع تَأْوِيل ابْن عَبَّاس فِيمَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالطَّبَرَانِيّ عَنهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المَاء من المَاء فِي الإحتلام إِلَّا أَن يحمل قَوْله إِن الحكم بَاقٍ فِي هَذِه الصُّورَة لم ينْسَخ وَفِي الْبَاب عَن أبي بن كَعْب سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة ثمَّ يكسل فَقَالَ يغسل مَا أَصَابَهُ من الْمَرْأَة ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي مُتَّفق عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَدِلَّة نسخ هَذَا الحكم فِي الَّذِي يَلِيهِ 35 - حَدِيث إِذا التقَى الختانان وَغَابَتْ الْحَشَفَة وَجب الْغسْل أنزل أم لم ينزل ابْن وهب فِي مُسْنده عَن الْحَارِث بن نَبهَان عَن مُحَمَّد بن عبيد الله عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله مَرْفُوعا بِهَذَا أوردهُ عبد الْحق وَقَالَ إِسْنَاده ضَعِيف جدا وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى الْحَارِث لَكِن لم ينْفَرد بِهِ فقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق أبي حنيفَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِهِ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها فقد وَجب الْغسْل مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَإِن لم ينزل وَلمُسلم عَن أبي مُوسَى إختلف فِي ذَلِك رَهْط من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار فَقُمْت فَسَأَلت عَائِشَة مَا يُوجب الْغسْل فَقَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل وَرَوَى ابْن حبَان من طَرِيق عُرْوَة حَدَّثتنِي عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل ذَلِك قبل فتح مَكَّة ثمَّ اغْتسل بعد وَأمر بِالْغسْلِ وَرَوَى أَحْمد من حَدِيث رَافع بن خديج نَحْو حَدِيث أبي سعيد وَزَاد فِي آخِره ثمَّ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْغسْلِ بعد ذَلِك وَفِي إِسْنَاده رشدين بن سعد وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد عَن

أبي بن كَعْب إِنَّمَا كَانَ المَاء من المَاء رخصَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نهَى عَنْهَا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد عَن الزُّهْرِيّ حَدثنِي بعض من أَرْضَى عَن سهل قَالَ ابْن خُزَيْمَة وَهَذَا الرجل يشبه أَن يكون أَبَا حَازِم ثمَّ سَاقه كَذَلِك وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد ابْن حبَان كَذَلِك وَرَوَى مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن يحي بن سعيد عَن عبد الله بن كَعْب أَن مَحْمُود بن لبيد سَأَلَ زيد بن ثَابت عَن الرجل يُصِيب أَهله ثمَّ يكسل ولاينزل فَقَالَ يغْتَسل فَقَالَ مَحْمُود إِن أبي بن كَعْب لَا يرَى الْغسْل فَقَالَ زيد إِن أبي بن كَعْب نزع عَن ذَلِك قبل أَن يَمُوت وَفِي البُخَارِيّ أَن عُثْمَان وعليا وَغَيرهمَا كَانُوا لَا يرَوْنَ الْغسْل لَكِن فِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر وَعُثْمَان وَعَائِشَة كَانُوا يَقُولُونَ إِذا مس الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل 36 - قَوْله إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سنّ الْغسْل للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَالْإِحْرَام أما الْجُمُعَة فأحاديث الْغسْل فِيهَا مَشْهُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَأما الْعِيدَيْنِ وعرفة فروَى ابْن ماجة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن عقبَة بن الْفَاكِه عَن جده وَكَانَت لَهُ صُحْبَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يغْتَسل يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر وَيَوْم عَرَفَة وَأخرجه عبد الله بن أَحْمد فِي زياداته وَالْبَزَّار وَزَاد وَيَوْم الْجُمُعَة وَإِسْنَاده ضَعِيف ولإبن ماجة عَن ابْن عَبَّاس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يغْتَسل يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى وَإِسْنَاده ضَعِيف وللبزار عَن أبي رَافع أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يغْتَسل للعيدين وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأما الْإِحْرَام فَسَيَأْتِي أَحَادِيثه فِي كتاب الْحَج

37 - حَدِيث من أَتَى الْجُمُعَة فليغتسل التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث ابْن عمر بِهَذَا وَزَاد الْبَيْهَقِيّ وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل وَلَهُمَا عَن أبي سعيد بِلَفْظ غسل الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه حق الله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام زَاد النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ للبزار والطَّحَاوِي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ولإبن خُزَيْمَة والطَّحَاوِي عَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بِالْغسْلِ يَوْم الْجُمُعَة 38 - حَدِيث من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فِيهَا ونعمت وَمن اغْتسل فَهُوَ أفضل أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْحسن عَن سَمُرَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ قَالَ وَقد رَوَى عَن الْحسن مُرْسلا قلت وَرَوَى عَن الْحسن عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ تفرد بِهِ أَبُو حرَّة عَن الْحسن وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة مُسلم بن سُلَيْمَان الضَّبِّيّ رِوَايَة عَن أبي حرَّة هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ سعيد بن بشير قَتَادَة عَن الْحسن عَن جَابر وَرَوَاهُ الضَّحَّاك ابْن حرَّة عَن حجاج عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَن الْحسن عَن أنس وَرَوَاهُ أَبُو بكر الْهُذلِيّ عَن الْحسن عَن أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ سعيد وَغَيره من الْحفاظ عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة وَهُوَ الصَّوَاب قلت فِيهِ طرق أُخْرَى عَن أنس وَجَابِر وَأما حَدِيث أنس فَأخْرجهُ ابْن ماجة والطَّحَاوِي بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين إِلَيْهِ وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه ثَالِث عَنهُ نَحوه وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا وَفِي رِوَايَة لإبن عدي من طَرِيق أبان عَن أنس رَفعه قَالَ من جَاءَ مِنْكُم يَوْم الْجُمُعَة فليغتسل قَالَ فَلَمَّا جَاءَ الشتَاء شكوا الْبرد قَالَ فَمن اغْتسل فِيهَا ونعمت وَمن لم يغْتَسل فَلَا حرج وَأَبَان واه وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرجهُ إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن رجل عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد وَقد سَمّى عبد بن حميد هَذَا الرجل وَهُوَ أبان الرقاشِي وَهُوَ واه كَمَا تقدم وَقد إختلف عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ ذَلِك وَأخرجه ابْن عدي من وَجه آخر عَن جَابر وَفِيه ضعف وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أخرجه الْبَزَّار بِسَنَد ضَعِيف وَعَن أبي هُرَيْرَة كَذَلِك وَأخرجه ابْن عدي أَيْضا وَعَن ابْن عَبَّاس أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأخرج أَبُو دَاوُد عَن عِكْرِمَة أَن نَاسا سَأَلُوا ابْن عَبَّاس عَن غسل الْجُمُعَة أواجب هُوَ قَالَ لَا وَلكنه أطهر وَخير لمن اغْتسل وَسَأُخْبِرُكُمْ عَن ذَلِك كَانَ النَّاس مجهودين فَخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

باب الماء الذي تجوز به الطهارة

وَقد عرقوا فِي الصُّوف فثارت مِنْهُم ريَاح تأذوا بهَا فَلَمَّا وجدوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَلِك قَالَ يَا أَيهَا النَّاس إِذا كَانَ هَذَا الْيَوْم فاغتسلوا وليمس أحدكُم احسن مَا يجد من دهنه وطيبه قَالَ ابْن عَبَّاس ثمَّ جَاءَ الله تَعَالَى بِالْخَيرِ بعد وَعَن عَائِشَة كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ والعوالي فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَار فَتخرج مِنْهَا الرَّائِحَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو أَنكُمْ اغتسلتم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاسْتدلَّ بِهِ عَلَى نسخ الحكم لِأَن الْعلَّة زَالَت فيزول الحكم بهَا قَوْله وَهَذَا التَّفْسِير مأثور عَن عَائِشَة أَي التَّفْسِير المنى والمذي والودي لم أَجِدهُ عَنْهَا وَإِنَّمَا أخرج عبد الرَّزَّاق عَن قَتَادَة وَعَن عِكْرِمَة قَالَا هِيَ ثَلَاثَة الْمَنِيّ والمذي والودي أما الْمَنِيّ فَهُوَ المَاء الدافق الَّذِي يكون عِنْد الشَّهْوَة وَمِنْه يكون الْوَلَد فَفِيهِ الْغسْل وَأما الْمَذْي فهوالذي يخرج إِذا لاعب الرجل إمرأته فَفِيهِ غسل الْفرج وَالْوُضُوء وَأما الودي فَهُوَ الَّذِي يكون مَعَ الْبَوْل وَبعده وَفِيه غسل الْفرج وَالْوُضُوء 39 - حَدِيث كل فَحل يمذي وَفِيه الْوضُوء أَبُو دَاوُد وَأحمد من حَدِيث عبد الله ابْن سعد الْأنْصَارِيّ وَفِيه قصَّة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث معقل بن يسَار نَحوه وَأخرج إِسْحَاق والطَّحَاوِي من حَدِيث عَلَى نَحوه وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ وَهَذَا السِّيَاق - بَاب المَاء الَّذِي تجوز بِهِ الطَّهَارَة - 40 - حَدِيث المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه ابْن ماجة من حَدِيث رَاشد بن سعد عَن أبي أُمَامَة رَفعه إِن المَاء طهُور لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غلب عَلَى رِيحه وطعمه ولونه وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ نَحوه بِدُونِ اللَّوْن وَفِي إِسْنَاده رشدين بن سعد وَهُوَ ضَعِيف وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يرفعهُ غير رشدين انْتَهَى وَقد أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أُخْرَى ضعف عَن رَاشد بن سعد عَن أبي أُمَامَة بِلَفْظ إِن المَاء طَاهِر إِلَّا أَن يتَغَيَّر رِيحه أَو طعمه أَو لَونه بِنَجَاسَة تحدث فِيهِ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن الْأَحْوَص بن حَكِيم عَن رَاشد بن سعد مُرْسلا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من

وَجه آخر عَن رَاشد بن سعد عَن ثَوْبَان رَفعه المَاء طهُور إِلَّا مَا غلب عَلَى رِيحه أَو طعمه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَغَيرهمَا وَعَن سهل بن سعد مثله أخرجه الدَّارقطني 41 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتتة ابْن أبي شيبَة حَدثنَا حَمَّاد بن خَالِد عَن مَالك عَن صَفْوَان بن سليم عَن سعيد بن سَلمَة عَن الْمُغيرَة بن أبي بردة عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْبَحْر الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتتة والْحَدِيث فِي الْمُوَطَّإِ وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَفِيه قصَّة وَأخرجه آخر من غير طَرِيق مَالك مطولا وَفِيه السُّؤَال عَن الْغسْل أَيْضا وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر فَقَالَ هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل

فصل في طهارة الماء المستعمل وطهوريته

ميتتة وَإِسْنَاده لابأس بِهِ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من وَجه آخر عَن جَابر عَن أبي بكر الصّديق وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن أبي بكر مَرْفُوعا وَقَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف إنتهى وَالْمَوْقُوف عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَلّي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَعَن أنس مثله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه اخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصوب وَقفه وَأخرجه هُوَ وَالْحَاكِم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه وَعَن ابْن الفراسي قَالَ كنت أصيد وَكَانَت لي قربَة أجعَل فِيهَا مَاء وَإِنِّي تَوَضَّأت بِمَاء الْبَحْر فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره أخرجه ابْن ماجة فصل فِي طَهَارَة المَاء الْمُسْتَعْمل وطهوريته 42 - مُسلم من حَدِيث ابي هُرَيْرَة رَفعه لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَهُوَ جنب وَسَيَأْتِي ذكر طرقه قَرِيبا وَرَوَى البُخَارِيّ عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ ثمَّ صب عَلَيْهِ من وضوئِهِ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث معَاذ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَضَّأ مسح وَجهه بِطرف ثَوْبه وَمن حَدِيث عَائِشَة كَانَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرقَة

ينشف بهَا بعد الْوضُوء وَإسْنَاد كل مِنْهَا ضَعِيف ولإبن ماجة عَن سلمَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ فَقلب جُبَّة صوف كَانَت عَلَيْهِ فَمسح بهَا وَجهه وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ عَن الرّبيع بنت معوذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح رَأسه بِمَاء فضل فِي يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَة ببلل فِي يَده وَإِسْنَاده حسن قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى مَعْنَى هَذَا من حَدِيث عَلّي وَابْن مَسْعُود وَأبي الدَّرْدَاء وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَأنس ثمَّ أخرجهَا فِي الخلافيات وأسانيدها ضَعِيفَة وَأخرجه ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اغْتسل من جَنَابَة فَرَأَى لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ بجمته فبلها عَلَيْهَا وَإِسْنَاده ضَعِيف قَوْله قَالَ مَالك يجوز مالم يتَغَيَّر أَوْصَافه كَمَا تقدم يُشِير إِلَى حَدِيث المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء الحَدِيث الْمُتَقَدّم قَوْله لِأَن الْمَيِّت يغسل بِالْمَاءِ الَّذِي أَغْلَى فِيهِ السدر بذلك وَردت السّنة لم أَجِدهُ بِقَيْد الغلي وَأما بالسدر فَفِي عدَّة أَحَادِيث وَسَيَأْتِي فِي الْجَنَائِز وَفِي المَاء المسخن حَدِيث الأصلع ابْن شريك وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيّ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ أَن عمر اغْتسل بِمَاء سخن لَهُ فِي قمقمة وعلقه البُخَارِيّ وَأما المشمس فَفِيهِ حَدِيث عَائِشَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من خمس طرق واهية وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط طَرِيق سادسة وَعَن أنس أخرجه الْعقيلِيّ وَإِسْنَاده واه جدا وَأخرجه الشَّافِعِي مَوْقُوفا عَلَى عمر بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان فِي الثِّقَات من وَجه آخر أصلح مِنْهُ 43 - حَدِيث إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر وَفِي لفظ لم يُنجسهُ شَيْء وَقد أطنب الدَّارَقُطْنِيّ فِي اسْتِيعَاب طرقه وجود

ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الإِمَام فِي تَحْرِير الْكَلَام عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي وَابْن عدي بِلَفْظ إِذا بلغ المَاء أَرْبَعِينَ قلَّة فَإِنَّهُ لَا يحمل الْخبث وَإِسْنَاده واه وَالصَّحِيح عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر قَوْله وَقيل عَنهُ عَن عبد الله بن عمر وَعَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي هُرَيْرَة عَن أَبِيه قَالَ إِذا كَانَ المَاء قدر أَرْبَعِينَ قلَّة لم يحمل خبثا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة أَرْبَعِينَ غربا حَدِيث إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم تقدم فِي أول الْكتاب 44 - حَدِيث لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَلَا يغتسلن فِيهِ من الْجَنَابَة أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق ابْن عجلَان عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا لَكِن بِلَفْظ وَلَا يغتسلن وَلم أرَاهُ بِاللَّفْظِ الْمُؤَكّدَة وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَن ابْن عجلَان فَقَالَ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ نهَى أَن يبال فِي المَاء الراكد وَأَن يغْتَسل فِيهِ من الْجَنَابَة والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ من وَجه آخر عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج بِلَفْظ لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ يغْتَسل فِيهِ وَفِي لفظ مِنْهُ وللترمذي ثمَّ يتَوَضَّأ مِنْهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي وَهُوَ جنب قَالَ كَيفَ يفعل يَا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ يتَنَاوَلهُ تناولا وَلمُسلم أَيْضا عَن جَابر رَفعه لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الراكد 45 - قَوْله وَالَّذِي رَوَاهُ مَالك ورد فِي بِئْر بضَاعَة وماؤها كَانَ جَارِيا بَين الْبَسَاتِين كَأَنَّهُ أَرَادَ بقوله وَالَّذِي رَوَاهُ مَالك حَدِيث المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء وَأما مَا وُرُوده فِي بِئْر بضَاعَة فَأخْرجهُ أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاث عَن أبي سعيد قَالَ قيل يَا رَسُول الله أَنَتَوَضَّأُ من بِئْر بضَاعَة وَهِي بِئْر يلقى فِيهَا الْحيض وَلُحُوم الْكلاب وَالنَّتن فَقَالَ إِن المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء وَأخرجه قَاسم بن أصبغ من حَدِيث سهل بن سعد نَحوه وَأما قَوْله إِن مَاء بِئْر بضَاعَة كَانَ جَارِيا بَين الْبَسَاتِين فَهُوَ كَلَام مَرْدُود عَلَى من قَالَه وَقد سبق إِلَى دَعْوَى ذَلِك وَجزم بِهِ الطَّحَاوِيّ فَأخْرج عَن أبي جَعْفَر بن أبي عمرَان عَن مُحَمَّد ابْن شُجَاع البخلي عَن الْوَاقِدِيّ قَالَ كَانَت بِئْر بضَاعَة طَرِيقا للْمَاء إِلَى الْبَسَاتِين وَهَذَا إِسْنَاده واه جدا وَلَو صَحَّ لم يثبت بِهِ المُرَاد لاحْتِمَال أَن يكون المُرَاد أَن المَاء كَانَ ينْقل مِنْهَا بالسانية إِلَى الْبَسَاتِين وَلَو كَانَت سيحا جَارِيا لم تسم بِئْرا وَقد قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السّنَن

إِنَّه رَآهَا بِالْمَدِينَةِ وذرعها وَرَأَى فِيهَا مَاء متغيرا وَإِن قُتَيْبَة ذكره عَن قيمها أَنه ذكر لَهُ أَنَّهَا مَا يكون فِيهَا المَاء إِلَى الْعَانَة فَإِذا نقص فَإلَى الْعَوْرَة وَأَنه هُوَ سَأَلَ الَّذِي فتح لَهُ الْبُسْتَان الَّذِي هِيَ فِيهِ هَل غير بناؤها عَمَّا كَانَت عَلَيْهِ فَذكر أَنَّهَا مَا تَغَيَّرت عَمَّا كَانَت عَلَيْهِ قبل ذَلِك قَوْله وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي ضعفه أَبُو دَاوُد يُرِيد حَدِيث الْقلَّتَيْنِ وَلم نجد هَذَا عِنْد أبي دَاوُد بل أخرجه حَدِيث الْقلَّتَيْنِ وَسكت عَلَيْهِ فِي جَمِيع الطّرق عَنهُ وَلم يَقع مِنْهُ فِيهِ طعن فِي سُؤَالَات الْآجُرِيّ وَلَا غَيرهَا بل أردفه فِي السّنَن بِكَلَام يدل عَلَى تَصْحِيحه لَهُ ومخالفته لمَذْهَب من خَالفه وَالله أعلم 46 - حَدِيث هُوَ الْحَلَال شربه وَأكله وَالْوُضُوء مِنْهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث سلمَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَا سلمَان كل طَعَام وشراب وَقعت فِيهِ دَابَّة لَيْسَ لَهَا دم فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَال أكله وشربه ووضوؤه وَرَوَاهُ ابْن عدي عَن هَذَا الْوَجْه وَضَعفه وَاحْتج البُخَارِيّ فِي هَذَا الحكم بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه ثمَّ لينزعه الحَدِيث فَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَأْمر بغمس مَا ينجس مامات فِيهِ لِئَلَّا يكون مُتَعَمدا للإفساد وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَأحمد حَدِيث لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم تقدم قَرِيبا 47 - حَدِيث أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالشَّافِعِيّ وَابْن حبَان وَأحمد وَالْبَزَّار وَإِسْحَاق من طَرِيق عبد الرَّحْمَن وَعلة عَن ابْن عَبَّاس بِهَذَا وَأخرجه مُسلم من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر وَفِي لفظ دباغه طهوره وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاده حسن وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ تصدق عَلَى مولاة ميمونه بِشَاة فَمَاتَتْ فَمر بهَا رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ قَالُوا إِنَّهَا ميتَة قَالَ إِنَّمَا حرم أكلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ إِلَّا أَن قَوْله فدبغتموه لَيْسَ فِي البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ أوليس فِي المَاء والقرط مَا يطهرها وَفِي لفظ وَرخّص لكم فِي مسكها وَفِي لفظ إِن دباغة طهوره أخرجه من حَدِيث ميمونه وَلابْن خُزَيْمَة من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس أَرَادَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَوَضَّأ من سقاء فَقيل لَهُ إِنَّهَا ميتَة قَالَ دباغه يزِيل خبثه وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِنَّمَا حرم الْميتَة لَحمهَا فَأَما الْجلد وَالشعر وَالصُّوف فَلَا

باس بِهِ وَفِيه عبد الْجَبَّار بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف وَمن وَجه آخر نَحوه وَفِيه أَبُو بكر الْهُذلِيّ وَهُوَ مَتْرُوك وَعَن سَوْدَة قَالَت مَاتَت لنا شَاة فدبغنا مسكها ثمَّ مازلنا ننبذ فِيهِ حَتَّى صَار شنا أخرجه البُخَارِيّ عَن عَائِشَة مَرْفُوعا دباغ جُلُود الْميتَة طهورها أخرجه ابْن حبَان وَله ولأصحاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر أمرنَا أَن نستمتع بجلود الْميتَة إِذا دبغت وللدارقطني من وَجه آخر مَرْفُوعا طهُور كل أَدِيم دباغه وَله من وَجه آخر اسْتَمْتعُوا بجلود الْميتَة إِذا دبغت تُرَابا كَانَ أَو رَمَادا أوملحا أَو مَا كَانَ بعد أَن يزِيد صَلَاحه وَإسْنَاد هَذِه ضَعِيف وَعَن سَلمَة بن المحبق قَالَ دباغها طهورها أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَعَن أم سَلمَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا بَأْس بمسك الْميتَة إِذا دبغ وَلَا بَأْس بصوفها وشعورها وقرونها إِذا غسل بِالْمَاءِ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وفه يُوسُف بن السّفر وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه من وَجه آخر عَن أم سَلمَة فَقَالَ إِن دباغها يحل كَمَا يحل خل الْخمر وَعَن زيد بن ثَابت رَفعه دباغ جُلُود الْميتَة طهورها أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يتمشط بِمشْط من عاج أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن ثَوْبَان ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اشْتَرِ لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج أخرجه أَحْمد أَبُو دَاوُد 48 - حَدِيث لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبد الله بن عكيم قَالَ قرئَ علينا كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن بِأَرْض

جُهَيْنَة أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان عَن عبد الله ابْن عكيم حَدثنَا مشيخة لنا أَن جُهَيْنَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَيْهِم وَفِي رِوَايَة للبيهقي قبل مَوته بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وللطبراني فِي الْأَوْسَط كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن فِي أَرض جُهَيْنَة إِنِّي كنت رخصت لكم فِي جُلُود الْميتَة فَلَا تنتفعوا من الْميتَة بجلد وَلَا عصب قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ النَّضر بن شُمَيْل إِنَّمَا يُسمى إهابا مالم يدبغ فَإِذا دبغ يُسمى شنا وقربة وَفِي الْبَاب عَن أبي الْمليح بن أُسَامَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن جُلُود السبَاع أَن تفترش رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي وَعَن جَابر رَفعه لَا تنتفعوا من الْميتَة بِشَيْء رَوَاهُ ابْن وهب فِي مُسْنده وَعَن ابْن عمر رَفعه ادفنوا الشّعْر وَالدَّم والأظفار فَإِنَّهَا ميتَة أخرجه ابْن عدي وَفِيه عبد الله بن الْعَزِيز وَهُوَ ضَعِيف 49 - حَدِيث الْأَمر بتطهير الْمَسَاجِد الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث عَائِشَة أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِبِنَاء الْمَسَاجِد فِي الدّور وَأَن تطيب وتنظف وَأخرجه أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان وَرجح التِّرْمِذِيّ إرْسَاله وَعَن سَمُرَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا أَن نصْنَع الْمَسَاجِد فِي دُورنَا ونصلح صنعتها ونطهرها أخرجه أبود دَاوُد 50 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْر العرينين بِشرب أَبْوَال الْإِبِل وَأَلْبَانهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس مطولا وَسَيَأْتِي فِي بَاب الأنجاس وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي طَهَارَة بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه 51 - حَدِيث استنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أنس وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسل وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ

وَالْحَاكِم وَعَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ إِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر من الْبَوْل فتنزهوا مِنْهُ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ قَوْله رَوَى عَن أنس أَنه قَالَ فِي الْفَأْرَة إِذا مَاتَت فِي الْبِئْر وأخرجت من ساعتها ينْزح مِنْهَا عشرُون دلوا قَوْله وَرَوَى عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنه قَالَ فِي الدَّجَاجَة إِذا مَاتَت فِي الْبِئْر ينْزح مِنْهَا أَرْبَعُونَ دلوا قَالَ ابْن التركماني رَوَاهُمَا الطَّحَاوِيّ من طرق وَلَيْسَ ذَلِك فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ من طَرِيق حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان أَنه قَالَ فِي دجَاجَة وَقعت فِي الْبِئْر فَمَاتَتْ قَالَ ينْزح مِنْهَا أَرْبَعِينَ دلوا أوخمسين قَوْله وَرَوَى عَن ابْن عَبَّاس وَابْن الزبير أَنَّهُمَا أفتيا بنزح الْبِئْر كلهَا حِين مَاتَ زنجي فِي بِئْر زَمْزَم الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ابْن سِيرِين أَن زنجيا وَقع فِي زَمْزَم فَأمر بِهِ ابْن عَبَّاس فَأخْرج وَأمر بهَا أَن تنزح فَغَلَبَتْهُمْ عين جَاءَت من الرُّكْن فَأمر بهَا فدسمت بِالْقبَاطِيِّ والمطارق حَتَّى نزحوها فَلَمَّا انفجرت عَلَيْهِم قَالَ الْبَيْهَقِيّ ابْن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس مُنْقَطع وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا هشيم مَنْصُور هُوَ ابْن زَاذَان عَن عَطاء أَن حَبَشِيًّا وَقع فِي زَمْزَم فَمَاتَ فَأمر بِهِ ابْن الزبير فنزح مَاؤُهَا فَجعل المَاء لَا يَنْقَطِع فَنظر فَإِذا عين تجْرِي من قبل الْحجر الْأسود فَقَالَ ابْن الزبير حسبكم وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق هشيم وَعَن عَمْرو بن دِينَار أَن زنجيا وَقع فِي زَمْزَم فَمَاتَ فَأمر بِهِ ابْن عَبَّاس فَأخْرج وسدت عيونها ثمَّ نزحت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة عَن قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس أَن زنجيا وَقع فِي زَمْزَم فَمَاتَ فَأنْزل إِلَيْهِ رجلا فَأخْرجهُ ثمَّ قَالَ أنزحوا مَا فِيهَا من مَاء وَهَذَا مُنْقَطع أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأخرج من طَرِيق جَابر الْجعْفِيّ عَن أبي الطُّفَيْل عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَمن وَجه آخر لم يذكر ابْن عَبَّاس وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة قَالَ أَنا بِمَكَّة مُنْذُ سبعين سنة لم أر صَغِيرا وَلَا كَبِيرا يعرف حَدِيث الزنْجِي وَلَا سَمِعت أحدا يَقُول نزحت زَمْزَم وَقَالَ الشَّافِعِي إِن ثَبت هَذَا عَن ابْن عَبَّاس فَلَعَلَّ نَجَاسَة ظَهرت عَلَى وَجه المَاء أَو نزحها للتنظيف 52 - حَدِيث يغسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب ثَلَاثًا الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وَزَاد خمْسا أوسبعا قَالَ تفرد بِهِ عبد الْوَهَّاب بن الضَّحَّاك عَن إِسْمَاعِيل بن

عَيَّاش وَأخرجه من وَجه أَقْوَى من هَذَا مَوْقُوفا بِلَفْظ أهراقه وغسله ثَلَاث مَرَّات وَأخرجه ابْن عدي من طَرِيق حُسَيْن الْكَرَابِيسِي وَعَمْرو بن شبه كِلَاهُمَا عَن إِسْحَاق الْأَزْرَق عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة نَحْو الْمَوْقُوف وَهُوَ من رِوَايَة عمر بن شبه مَوْقُوفا قَالَ ابْن عدي لم يرفعهُ غير الْكَرَابِيسِي وَلم أجد لَهُ حَدِيثا مُنْكرا غير هَذَا وَأعله الْبَيْهَقِيّ بِعَبْد الْملك بن أبي سُلَيْمَان وَقَالَ لايحتج بِهِ إذاانفرد فَكيف إِذا خَالف وَاحْتج الطَّحَاوِيّ بِحَدِيث عبد الله بن مُغفل الَّذِي أخرجه مُسلم بِلَفْظ اغسلوه سبعا وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ وَقَالَ من أخد بِالزَّائِدِ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة يلْزمه الْأَخْذ بِزِيَادَة عبد الله بن مُغفل 53 - حَدِيث الْأَمر الْوَارِد بالسبع مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ يغسل الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات أولَاهُنَّ أَو إخراجهن بِالتُّرَابِ وَفِي لفظ لمُسلم طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مَرَّات تنبه رَوَاهُ مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا شرب وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيقه بِلَفْظ إِذا ولغَ وَهُوَ غَرِيب وَأخرجه الْأَئِمَّة من جَمِيع الطّرق بِلَفْظ إِذا ولغَ إِلَّا أَنه فِي مُسْند أبي يعْلى من رِوَايَة الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي الزِّنَاد بِلَفْظ إِذا شرب وَكَذَا أخرجه الجوزقي من طَرِيق وَرْقَاء عَن أبي الزِّنَاد 54 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يصغي الْإِنَاء للهرة فَشرب مِنْهُ ثمَّ يتَوَضَّأ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة يإسنادين ضعيفين وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا وَأَصله فِي أبي دَاوُد من وَجه آخر عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم وَقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ بفضلها وَفِيه قصَّة وَسَيَأْتِي حَدِيث أبي قَتَادَة فِي ذَلِك قَرِيبا وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم من وَجه آخر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا إِنَّهَا لَيست بِنَجس هِيَ كبعض أهل الْبَيْت يَعْنِي الْهِرَّة وللدارقطني هِيَ كبعض مَتَاع الْبَيْت وَرَوَى ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أُخْرَى ضَعِيفَة عَن عَائِشَة قَالَت كنت أتوضأ أَنا وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من إِنَاء وَاحِد قد أَصَابَت مِنْهُ الْهِرَّة قبل ذَلِك وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى أَرض بِالْمَدِينَةِ يُقَال لَهَا بطحان فَقَالَ يَا أنس اسكب لي وضُوءًا فَسَكَبت لَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجته أقبل إِلَى الْإِنَاء فَرَأَى هرا قد ولغَ فِي الْإِنَاء فَوقف لَهُ وَقْفَة حَتَّى شرب ثمَّ سَأَلته فَقَالَ

يَا أنس إِن الهر من مَتَاع الْبَيْت لن يقذر شَيْئا وَلنْ يُنجسهُ أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَفِي إِسْنَاده ضعف 55 - حَدِيث الهر سبع الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ السنور سبع وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ قصَّة وَفِي رِوَايَة لَهُ مختصرة الهر سبع وَأخرجه الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة عِيسَى بن الْمسيب وَضَعفه وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْحِيَاض الَّتِي بَين مَكَّة وَالْمَدينَة فَقيل لَهُ إِن الْكلاب وَالسِّبَاع ترد عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا مَا أخذت فِي بطونها وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور أخرجه ابْن ماجة وَعَن جَابر قيل يَا رَسُول الله أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الْحمر قَالَ نعم وَبِمَا أفضلت السبَاع وَالْحَدِيثَانِ ضعيفان ويعارض هَذَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه يغسل الْإِنَاء من ولوغ الْهِرَّة مرّة أَو مرَّتَيْنِ أخرجه الطَّحَاوِيّ وَصَححهُ ثمَّ أخرجه مَوْقُوفا وَقَالَ هَذَا لَا يقْدَح فِي رَفعه ثمَّ أخرجه من وَجه آخر مَوْقُوفا وَأسْندَ عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ إِذا حدث عَن أبي هُرَيْرَة فَقيل لَهُ أَهَذا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول كل حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْتَهَى وَهَذَا الْحصْر مَرْدُود وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا وَقد أخرجه التِّرْمِذِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه يغسل الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات وَإِذا ولغت فِيهِ الْهِرَّة غسل مرّة وَصَححهُ وَقَالَ قد رَوَى من غير وَجه وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الهر وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد وَبَين أَنه فِي الهر مَوْقُوف 56 - حَدِيث الطّواف الْمُعَلل بِهِ طَهَارَة الهر الْأَرْبَعَة من حَدِيث مَالك وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة عَن حميدة بنت عبيد بن رِفَاعَة عَن خَالَتهَا كَبْشَة بنت كَعْب وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة أَن أَبَا قَتَادَة دخل عَلَيْهَا فَسَكَبت لَهُ وضُوءًا فَجَاءَت هرة تشرب فأصغي لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت قَالَت كَبْشَة فرآني أنظر إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا إبنة أخي قلت نعم قَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم أَو الطوافات صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ جوده مَالك وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن خُزَيْمَة وَقَالَ ابْن مندة لَا يثبت قَوْله وَسبب الشَّك تعَارض الْأَدِلَّة فِي إِبَاحَته وحرمته

وإختلاف الصَّحَابَة فِي طَهَارَته ونجاسته يعْنى سُؤْر الْبَغْل وَالْحمار وَيحْتَمل عود الضَّمِير إِلَى السؤر من حَيْثُ هُوَ أَو عَلَى اللَّحْم وَقد أخرج الشَّيْخَانِ عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَلأبي دَاوُد عَن غَالب بن أبجر قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حرم لُحُوم الْأَهْلِيَّة فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الْقِصَّة قَالَ أطْعم أهلك من سمين حمرك وَإِسْنَاده ضَعِيف مُضْطَرب وَسَيَأْتِي فِي الذَّبَائِح 57 - حَدِيث التوضي بنبيذ التَّمْر الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود من طَرِيق أبي فَزَارَة عَن أبي زيد مولي عَمْرو بن حُرَيْث عَنهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ لَيْلَة الْجِنّ عنْدك طهُور قَالَ لَا إِلَّا شَيْء من نَبِيذ فِي إداوة قَالَ تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور زَاد التِّرْمِذِيّ فَتَوَضَّأ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو زيد رجل مَجْهُول وَرَوَاهُ أَحْمد وَزَاد أَيْضا وَتَوَضَّأ مِنْهُ وَصَلى وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أبي زرْعَة لَيْسَ بِصَحِيح وَأَبُو زيد مَجْهُول وَكَذَا حَكَى ابْن عدي عَن البُخَارِيّ وَقَالَ هُوَ خلاف الْقُرْآن وَأَبُو فَزَارَة هُوَ رَاشد بن كيسَان وَهُوَ ثِقَة وَيُقَال غَيره فَقَالَ أَحْمد هُوَ رجل مَجْهُول وَأخرجه ابْن عدي من طَرِيق أبي عبد الله الشقري عَن شريك القَاضِي عَن أبي زَائِدَة عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَعَك مَاء قلت لَا إِلَّا نَبِيذ فِي إداوة قَالَ ثَمَرَة طيبَة وَمَاء طهُور فَتَوَضَّأ وَقَالَ شوشه أبوعبد الله الشقري عَن شريك وَالْمَحْفُوظ عَن أبي فَزَارَة عَن أبي زيد عَن ابْن مَسْعُود والْحَدِيث بِأبي زيد ضَعِيف وَرَوَى أَحْمد والطَّحَاوِي من طَرِيق سُلَيْمَان التَّيْمِيّ حَدثنِي أَبُو تَمِيمَة عَن عَمْرو والبكالي عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ استتبعني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا مَكَان كَذَا وَكَذَا فَخط لي خطة وَقَالَ لي كن بَين ظَهْري هَذِه لَا تخرج مِنْهَا فَإنَّك إِن خرجت هَلَكت الحَدِيث بِطُولِهِ قَالَ الطَّحَاوِيّ الْبكالِي هَذَا من أهل الشَّام وَلم يروه عَنهُ إِلَّا أَبُو تَمِيمَة وَلَيْسَ هُوَ بالهجيمي وَإِنَّمَا هُوَ سلْمَى بَصرِي لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَله طَرِيق أُخْرَى أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي وَائِل سَمِعت ابْن مَسْعُود يَقُول كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ فَأَتَاهُم فَقَرَأَ عَلَيْهِم فَقَالَ لي مَعَك مَاء يَا ابْن مَسْعُود قلت لَا وَالله يَا رَسُول الله إِلَّا إداوة فِيهَا نَبِيذ فَقَالَ

تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور فَتَوَضَّأ بِهِ وَفِيه الْحُسَيْن بن عبد الله الْعجلِيّ وَهُوَ كَذَّاب وَله طَرِيق أُخْرَى أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَلّي بن زيد عَن أبي رَافع عَن ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ لَيْلَة الْجِنّ أَمَعَك مَاء قَالَ لَا قَالَ أَمَعَك نَبِيذ قَالَ أَحْسبهُ قَالَ نعم فَتَوَضَّأ بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عَلّي بن زيد ضَعِيف وَأَبُو رَافع لم يثبت سَمَاعه من ابْن مَسْعُود وَتعقبه ابْن دَقِيق الْعِيد بِأَن عَلّي بن زيد صَدُوق إِنَّمَا هُوَ سيء الْحِفْظ وَسَمَاع أبي رَافع من ابْن مَسْعُود مُمكن فَإِنَّهُ أدْرك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يره وَرَوَى عَن أبي بكر وَعمر وَمن بعدهمْ قَالَ ابْن عبد الْبر فِي الإستيعاب عظم رِوَايَة عَن عمر وَأبي هُرَيْرَة وَطَرِيق أُخْرَى أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي عُبَيْدَة وَأبي الْأَحْوَص عَن ابْن مَسْعُود قَالَ مر بِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ خُذ مَعَك إداوة من مَاء ثمَّ انْطلق وَأَنا مَعَه فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ فَلَمَّا أفرغت عَلَيْهِ من الْإِدَاوَة إِذا هُوَ نَبِيذ فَقلت يَا رَسُول الله أَخْطَأت بالنبيذ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَمْرَة حلوة وَمَاء عذب وَفِيه الْحسن بن قُتَيْبَة وَهُوَ ضَعِيف وَكَذَا الرَّاوِي عَنهُ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من طَرِيق أبي سَلام عَن ابْن غيلَان الثَّقَفِيّ أَنه سمع عبد الله بن مَسْعُود يَقُول دَعَاني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ بِوضُوء فَجِئْته بإداوة فَإِذا فِيهَا نَبِيذ فَتَوَضَّأ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ابْن غيلَان مَجْهُول يُقَال اسْمه عَمْرو وَيُقَال عبد الله بن عَمْرو بن غيلَان وَطَرِيق أُخْرَى لَكِن لَيْسَ فِيهَا ذكر النَّبِيذ أخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق جرير عَن قَابُوس عَن أَبِيه عَن ابْن مَسْعُود قَالَ انْطلق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى البرَاز فَخط لي خطأ وأدخلني فِيهِ وَقَالَ لي لَا تَبْرَح حَتَّى أرجع إِلَيْك ثمَّ أَبْطَأَ فَمَا جَاءَ حَتَّى السحر وَجعلت أسمع الْأَصْوَات ثمَّ جَاءَ فَقلت أَيْن كنت يَا رَسُول الله قَالَ أرْسلت إِلَى الْجِنّ فَقلت مَا هَذِه الْأَصْوَات الَّتِي سَمِعت قَالَ هِيَ أَصْوَاتهم حِين دَعونِي وسلوا عَلّي قَالَ الطَّحَاوِيّ مَا علمنَا لأهل الْكُوفَة حَدِيثا يثبت أَن ابْن مَسْعُود كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ مِمَّا يقبل مثله إِلَّا هَذَا قلت وَمن ثمَّ ادَّعَى بَعضهم تعدد وُفُود الْجِنّ وَهُوَ قوي فقد رَوَى الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل عَنهُ من طَرِيق أبي سَلام حَدثنِي عَمْرو بن غيلَان الثَّقَفِيّ أتيت عبد الله بن مَسْعُود فَقلت حدثت أَنَّك كنت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة وَفد الْجِنّ قَالَ أجل قلت حَدثنِي كَيفَ كَانَ فَذكر أَن أهل الصّفة أَخذ كل رجل مِنْهُم رجلا يعشيه إِلَّا أَنا فَإِنَّهُ لم يأخذني أحد فَمر بِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ انْطلق

لَعَلَّ أجد لَك شَيْئا فَانْطَلق حَتَّى أَتَى حجرَة أم سَلمَة فَدخل إِلَى أَهله ثمَّ خرجت الْجَارِيَة فَقَالَت يَا ابْن مَسْعُود إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يجد لَك شَيْئا فَارْجِع إِلَى مضجعك فَرَجَعت إِلَى الْمَسْجِد الحَدِيث بِطُولِهِ فِي وُفُود الْجِنّ ببقيع الْغَرْقَد وَفِيه مَا يَقْتَضِي أَن ذَلِك كَانَ بِالْمَدِينَةِ من جِهَة ذكر الصّفة وَالْمَسْجِد وَالْبَقِيع وَمن ذكر حجرَة أم سَلمَة وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مُوسَى بن عَلّي بن رَبَاح عَن أَبِيه عَن ابْن مَسْعُود وَلَيْسَ فِيهِ ذكر النَّبِيذ وَفِي آخِره فَرَأَيْت مبرك سِتِّينَ بَعِيرًا وَمن طَرِيق أبي عُثْمَان عَن ابْن مَسْعُود أَنه أبْصر زطا فِي بعض الطَّرِيق فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ قَالُوا هَؤُلَاءِ الزط قَالَ مَا رَأَيْت شبههم إِلَّا الْجِنّ لَيْلَة الْجِنّ وَكَانُوا مستنفرين يتبع بَعضهم بَعْضًا ثمَّ أخرج أَبُو نعيم أَيْضا من حَدِيث الزبير بن الْعَوام نَحوه بِطُولِهِ وَلَفظه صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْمَدِينَة فَلَمَّا انْصَرف قَالَ أَيّكُم يَتبعني إِلَى وَفد الْجِنّ اللية فأسكت الْقَوْم ثَلَاثًا فَمر بِي فَأخذ بيَدي الحَدِيث وَفِي البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه أَتَانِي وَفد جن نَصِيبين فسألوني الزَّاد الحَدِيث وَرَوَى ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِير الْجِنّ من طَرِيق ابْن جريح قَالَ عبد الْعَزِيز بن عمرَان أما الْجِنّ الَّذين لقوه بنخلة فجن نينوي وَأما الْجِنّ الَّذين لقوه بِمَكَّة فجن نَصِيبين انْتَهَى وَهَذَا إِن ثَبت حمل عَلَى أَن أَبَا هُرَيْرَة سمع ذَلِك من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد وُقُوعه لَا أَنه حَضَره وَقد أنكر جمَاعَة حُضُور ابْن مَسْعُود لَيْلَة الْجِنّ فأسند الْبَيْهَقِيّ إِلَى ابْن مَسْعُود قَالَ لم أكن مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ وودت أَنِّي كنت مَعَه وَكَذَا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأخرج مُسلم عَن عَلْقَمَة أَن الشّعبِيّ سَأَلَهُ هَل كَانَ ابْن مَسْعُود مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ قَالَ لَا وَفِي لفظ لم أكن مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ وودت أَنِّي كنت مَعَه وَلأبي دَاوُد من هَذَا الْوَجْه لم يكن مَعَه منا أحد وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَمْرو بن مرّة سَأَلت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله أَكَانَ عبد الله مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ قَالَ لَا قَالَ وَسَأَلت إِبْرَاهِيم فَقَالَ لَيْت صاحبنا كَانَ ذَاك وَأخرج الطَّحَاوِيّ قَول أبي عُبَيْدَة وَقَالَ لم نعتبر فِيهِ إتصالا وَلَا إنقطاعا إِلَّا أَن أَبَا عُبَيْدَة مَعَ تقدمه فِي الْعلم لَا يخفي عَلَيْهِ مثل هَذَا من حَال أَبِيه وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ مَعَ شدَّة ممارسته بِحَدِيث ابْن مَسْعُود وتنقيه عَنهُ وَالَّذِي يظْهر أَنه لم يحضر مَعَه حَال كَلَامهم مَعَه وَإِنَّمَا خرج مَعَه فأقعده فِي الْمَكَان الْمَذْكُور إِلَى أَن رَجَعَ إِلَيْهِ كَمَا دلّت عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة فَمِنْهَا مَا أخرجه مُسلم من طرق الشّعبِيّ عَن عَلْقَمَة قَالَ سَأَلت ابْن مَسْعُود هَل شهد مِنْكُم

أحد مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ قَالَ لَا وَلَكنَّا كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة ففقدناه فالتمسناه فِي الأودية والشعاب فَقُلْنَا استطير أَو اغتيل قَالَ فبتنا بشر لَيْلَة بَات بهَا قوم فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذا هُوَ جائي من قبل حراء الحَدِيث قَالَ البيهي هَذَا يُخَالف مَا جَاءَ عَن ابْن مَسْعُود أَتَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي أمرت أَن أَقرَأ عَلَى إخْوَانكُمْ من الْجِنّ ليقمْ معي رجل مِنْكُم وَلَا يقم معي رجل فِي قلبه مِثْقَال حَبَّة خَرْدَل من كبر قَالَ فَقُمْت مَعَه وَمَعِي إداوة من مَاء حَتَّى إِذا بَرَزْنَا خطّ حَولي خطة ثمَّ قَالَ لَا تخرج مِنْهَا فَإنَّك إِن خرجت مِنْهَا لم ترني وَلم أرك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة الحَدِيث قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيُمكن الْجمع بِأَن المُرَاد بِمن فقد غير الَّذِي عَلَى بِخُرُوجِهِ قلت وَيُمكن الْجمع أَيْضا بِتَعَدُّد الْقِصَّة كَمَا مَضَى فَهَذَا الْجمع بَين خبري النَّفْي وَالْإِثْبَات قَوْله إِن الحَدِيث اضطرابا تقدم بَيَانه وَقَوله إِن فِي التَّارِيخ جَهَالَة قد ظهر من الطّرق الْمُتَقَدّمَة مَا يقرب ذَلِك وَقَوله لَيْلَة الْجِنّ كَانَت غير وَاحِدَة تقدم بَيَانه أَيْضا وَقَوله والْحَدِيث مَشْهُور عمل بِهِ الصَّحَابَة أما الشُّهْرَة فَلَيْسَتْ الإصطلاحية وَإِنَّمَا يُرِيد شهرته بَين النَّاس وَأما عمل الصَّحَابَة فَلم يثبت عَن أحد مِنْهُم فقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ ذَلِك من وَجْهَيْن ضعيفين عَن عَلّي وَمن وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُمَا عَن ابْن عَبَّاس وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا إِذا لم يجد أحدكُم مَاء وَوجد النَّبِيذ فَليَتَوَضَّأ بِهِ وَأخرجه من وَجه آخر نَحوه وَقَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف عَلَى عِكْرِمَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهُ هِقْل والوليد عَن الأوزعي عَن يحي بن أبي كثير عَن عِكْرِمَة من قَوْله وَكَذَا قَالَ شَيبَان وَعلي بن الْمُبَارك عَن يحي طَرِيق أُخْرَى لحَدِيث ابْن مَسْعُود أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حَنش الصَّنْعَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود أَنه وضأ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْجِنّ بنبيذ فَتَوَضَّأ وَقَالَ مَاء طهُور قَالَ الْبَزَّار لَا يثبت لِأَن ابْن لَهِيعَة فِي أَحَادِيثه

باب التيمم

مَنَاكِير وَأخرجه ابْن ماجة لَكِن قَالَ عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لإبن مَسْعُود لَيْلَة الْجِنّ الحَدِيث - بَاب التَّيَمُّم - 58 - حَدِيث التُّرَاب طهُور الْمُسلم وَلَو إِلَى عشر حجج مَا لم يجد المَاء أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان من حَدِيث أبي ذَر بِلَفْظ الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَلَو إِلَى عشر سِنِين مالم يجد المَاء فَإِذا وجد المَاء فليمسه بَشرته فَإِن ذَلِك خير وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد التِّرْمِذِيّ طهُور الْمُسلم وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَصَححهُ ابْن الْقطَّان 59 - حَدِيث التَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر تفرد عَلّي بن ظبْيَان بِرَفْعِهِ وَوَقفه غَيره وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم أَيْضا من طَرِيقين واهيين عَن ابْن عمر وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة طَوِيلَة فِيهَا فَضرب بيدَيْهِ عَلَى الْحَائِط وَمسح بهما وَجهه ثمَّ ضرب ضَرْبَة أُخْرَى فَمسح ذِرَاعَيْهِ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي جهيم بن الْحَارِث نَحوه بِإِسْنَاد ضَعِيف والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ إِلَى الْمرْفقين

وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم نَحْو حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور من حَدِيث جَابر بِإِسْنَاد حسن قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته ثِقَات وَهُوَ من رِوَايَة عُثْمَان بن مُحَمَّد الْأنمَاطِي عَن حرمي بن عمَارَة عَن عزْرَة بن ثَابت عَن أبي الزبير عَن جَابر وَخَالفهُ يحي بن حَكِيم وَمُحَمّد بن معمر فَقَالَا عَن حرمي بن عمَارَة عَن الْحَرِيش بن الخريت عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة أخرجه الْبَزَّار وَقَالَ الْحَرِيش هُوَ أَخُو الزبير بن الخريت قلت قَالَ البُخَارِيّ وَفِيه نظر وَذكره ابْن عدي فِي الْكَامِل وَقَالَ لم أعتبر حَدِيثه وَفِي الْبَاب عَن الأسلع بن شريك أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن عمار بن يَاسر قَالَ كنت فِي الْقَوْم حِين نزلت الرُّخْصَة فَأمرنَا فضربنا وَاحِدَة للْوَجْه ثمَّ ضَرْبَة أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين أخرجه الْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن وَلَكِن أخرجه أَبُو دَاوُد فَقَالَ إِلَى المناكب وَذكر أَبُو دَاوُد علته والإختلاف فِيهِ وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن نَاسا من أهل الْبَادِيَة أَتَوْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَضرب بِيَدِهِ عَلَى الأَرْض بِوَجْهِهِ ضَرْبَة وَاحِدَة ثمَّ ضرب ضَرْبَة أُخْرَى فَمسح بهَا يَدَيْهِ إِلَى الْمرْفقين وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ ويعارضه مَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عمار قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تضرب بيديك الأَرْض ثمَّ تنفخ ثمَّ تمسح بهَا وَجهك وكفيك وَفِي رِوَايَة ثمَّ ضرب بيدَيْهِ الأَرْض ضَرْبَة وَاحِدَة ثمَّ مسح الشمَال عَلَى الْيَمين وَظَاهر كفيه وَوَجهه وَرَوَى أَحْمد من طَرِيق أُخْرَى عَن عمار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول فِي التَّيَمُّم ضَرْبَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ

فصل في ذكر أحاديث التيمم

60 - حَدِيث أَن قوما جَاءُوا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا إِنَّا قوم نسكن الرمال وَلَا نجد المَاء شهرا أَو شَهْرَيْن وَفينَا الْجنب وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَيْكُم بأرضكم أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَكِن فِيهِ الْأَشْهر الثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وَقَالَ فِيهِ عَلَيْكُم بِالْأَرْضِ ثمَّ ضرب بِيَدِهِ عَلَى الأَرْض لوجهه ضَرْبَة وَاحِدَة ثمَّ ضرب ضَرْبَة أُخْرَى فَمسح بهما عَلَى يَدَيْهِ إِلَى الْمرْفقين وَفِي إِسْنَاده الْمثنى بن الصَّباح وَهُوَ ضَعِيف جدا وَلَكِن تَابعه ابْن لَهِيعَة أخرجه أَبُو يعلي وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وفيهَا إِبْرَاهِيم ابْن يزِيد الخوزي وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا فصل فِي ذكر أَحَادِيث التَّيَمُّم مِنْهَا حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن فِي قصَّة المزادتين فَقَالَ الرجل أصابتني جَنَابَة وَلَا مَاء فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَيْك بالصعيد فَإِنَّهُ يَكْفِيك مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت عَلَى غير وضوء فَتَيَمم أخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل وَابْن أبي شيبَة والطَّحَاوِي وَقَالَ ابْن عدي الصَّوَاب مَوْقُوف وَعَن ابْن عمر أَنه أَتَى بِجنَازَة وَهُوَ عَلَى غير وضوء فَتَيَمم وَصَلى عَلَيْهَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن حُذَيْفَة رَفعه فضلت عَلَى النَّاس بِثَلَاث الحَدِيث وَفِيه وَجعلت لنا الأَرْض مَسْجِدا وَجعلت ترتبها لنا طهُورا إِذا لن نجد المَاء أخرجه مُسلم وَأخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَلّي وَفِيه وَجعل لي التُّرَاب طهُورا وَعَن ابْن عَبَّاس من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ أَكثر من صَلَاة وَاحِدَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد واه وَعَن ابْن عمر يتَيَمَّم لكل صَلَاة وَإِن لم يحدث أخرجه الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح

باب المسح على الخفين

مَوْقُوف وَعَن عَلّي مثله بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن أبي سعيد قَالَ خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا فَصَليَا ثمَّ وجدا المَاء فِي الْوَقْت فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء وَلم يعد الآخر ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يعد أصبت السّنة وأجزأتك صَلَاتك وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد لَك الْأجر مرَّتَيْنِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وأعل بِالْإِرْسَال وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَال ثمَّ تيَمّم فَقيل لَهُ إِن المَاء مِنْك قريب قَالَ فلعلي لَا أبلغه أخرجه إِسْحَاق وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة وَأَنا فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل فَأَشْفَقت إِن اغْتَسَلت أَن أهلك فَتَيَمَّمت ثمَّ صليت بِأَصْحَابِي الصُّبْح ثمَّ أخْبرت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَضَحِك أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وعلقه البُخَارِيّ - بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ - 61 - قَوْله الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزَة بِالسنةِ وَالْأَخْبَار فِيهِ مستفيضة قد قَالَ ابْن عبد الْبر رَوَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَحْو من أَرْبَعِينَ فَمنهمْ جرير فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه قَالَ ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم من وَجه آخر أَن جَرِيرًا بَال ثمَّ تَوَضَّأ فَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِك قبل نزُول الْمَائِدَة قَالَ مَا أسلمت إِلَّا بعد نزُول الْمَائِدَة وللطبراني فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن جرير أَنه كَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع فَذهب يتبرز فَرجع فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه الحَدِيث

الثَّانِي عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج لِحَاجَتِهِ فَأتبعهُ الْمُغيرَة بإداوة فِيهَا مَاء فصب عَلَيْهِ حِين فرغ من حَاجته فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أَخْرجُوهُ وَزَاد الْحَاكِم وَأَبُو دَاوُد بِهَذَا أَمرنِي رَبِّي وللطبراني من وَجه آخر عَن الْمُغيرَة قَالَ آخر غَزْوَة غزونا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرنَا أَن نمسح عَلَى خفافنا للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة الثَّالِث عَن سعد بن أبي وَقاص أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَن عمر قَالَ لإبنه إِذا حَدثَك سعد شَيْئا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَا تسْأَل غَيره أخرجه البُخَارِيّ وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر وَفِيه فَقَالَ سعد لعمر أفت ابْن أخي فَقَالَ عمر كُنَّا وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نمسح عَلَى خفافنا لَا نرَى بذلك بَأْسا فَقَالَ ابْن عمر وَإِن جَاءَ من الْغَائِط قَالَ نعم الرَّابِع عَن عَمْرو بن أُميَّة أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه البُخَارِيّ الْخَامِس عَن حُذَيْفَة قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه مُسلم وَأَصله فِي البُخَارِيّ دون الْمسْح السَّادِس عَن بِلَال أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ والخمار أخرجه مُسلم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن أُسَامَة بن زيد قَالَ دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وبلال الأسواف فَذهب لِحَاجَتِهِ ثمَّ رَجَعَ قَالَ أُسَامَة فَسَأَلت بِلَالًا مَا صنع فَقَالَ ذهب لِحَاجَتِهِ ثمَّ تَوَضَّأ فَغسل وَجهه وَيَديه وَمسح بِرَأْسِهِ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثمَّ صَلَّى وَأخرجه الْحَاكِم وَابْن خُزَيْمَة وَقَالَ لم يَقع فِي حَدِيث أَنه مسح فِي الْحَضَر غير هَذَا وَتعقب بِأَن عِنْد الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة أَنه مسح فِي الْمَدِينَة وَفِي بعض طرق حُذَيْفَة أَن السباطة كَانَت بِالْمَدِينَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ لم يقل أحد عَن الْأَعْمَش بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مُحَمَّد بن طَلْحَة وَله طرق أُخْرَى ستأتي فِي الحَدِيث الجرموق السَّابِع عَن بُرَيْدَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الصَّلَوَات يَوْم الْفَتْح بِوضُوء وَاحِد وَمسح عَلَى خفيه الحَدِيث أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة وللأربعة إِلَّا النَّسَائِيّ من طَرِيق أُخْرَى أَن النَّجَاشِيّ أهْدَى لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خُفَّيْنِ ساذجين فلبسهما ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَيْهِمَا

الثَّامِن عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل للمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها أخرجه مُسلم وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة بِلَفْظ رخص التَّاسِع عَن صَفْوَان بن عَسَّال قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ الْعَاشِر عَن خُزَيْمَة بن ثَابت رَفعه الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان الْحَادِي عشر عَن ثَوْبَان قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَرِيَّة فَأَصَابَهُمْ الْبرد فَأَمرهمْ أَن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده مُنْقَطع وَضَعفه البييهقي وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث لَا يَصح وَلَفظ أَحْمد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَعَلَى الْخمار والعمامة الثَّانِي عشر عَن ابْن عمر بن الْخطاب أَن سعد بن أبي وَقاص سَأَلَ عمر فَقَالَ عمر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظَاهر الْخُف للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه الْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَلَفظه إِذا لبسناهما وهما طاهرتان وَقد تقدم لَهُ طَرِيق مَعَ سعد الثَّالِث عشر عَن أبي بن عمَارَة أَنه قَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمسَح عَلَى الْخُفَّيْنِ

قَالَ نعم يَوْمًا قَالَ ويومين وَثَلَاثًا حَتَّى بلغ سبعا قَالَ وَمَا بدا لَك أخرجه أَبُو دَاوُد الرَّابِع عشر عَن سهل بن سعد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه ابْن ماجة وَفِي إِسْنَاده ضعف وَأخرجه ابْن السكن بِإِسْنَاد صَحِيح بِلَفْظ رَأَيْت من هُوَ خير مني ومنك يَفْعَله رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله الْخَامِس عشر عَن أنس بن مَالك قَالَ كنت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَقَالَ هَل من مَاء فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه ثمَّ لحق بالجيش فَأمهمْ أخرجه ابْن ماجة وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن أنس وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر بِمَعْنَاهُ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيق أُخْرَى بِلَفْظ الموق السَّادِس عشر عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا أَن نمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وللمسافر ثَلَاثًا أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَنْهَا مَا زَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح مُنْذُ أنزلت عَلَيْهِ سُورَة الْمَائِدَة حَتَّى لحق بِاللَّه تَعَالَى السَّابِع عشر عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر عَن أَبِيه ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقت فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة أخرجه ابْن حبَان وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن خُزَيْمَة وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ حَدِيث حسن وَفِي رِوَايَة للدارقطني أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا الثَّامِن عشر عَن عَوْف بن مَالك أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَة تَبُوك أخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط قَالَ أَحْمد هَذَا من أَجود حَدِيث فِي الْمسْح

التَّاسِع عشر عَن أَيُّوب قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَأْمُر بِهِ أخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ الْعشْرُونَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ وضئني قَالَ فَأَتَيْته بِوضُوء فَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه قلت يَا رَسُول الله لم تغسل رجليك قَالَ إِنِّي أدخلتهما وهما طاهرتان أخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ الْحَادِي وَالْعشْرُونَ حَدِيث أبي بَرزَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه الْبَزَّار الثَّانِي وَالْعشْرُونَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أشهد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه الْبَزَّار الثَّالِث وَالْعشْرُونَ عَن جَابر قَالَ مَا زَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأَصله فِي الْبَزَّار وَأخرجه التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ السّنة الرَّابِع وَالْعشْرُونَ عَن سلمَان أَنه رَأَى رجلا تَوَضَّأ وَهُوَ يُرِيد أَن ينْزع خفيه فَأمره أَن يمسح عَلَيْهِمَا وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى خفيه وَعَلَى خماره أخرجه ابْن حبَان الْخَامِس وَالْعشْرُونَ حَدِيث ربيعَة بن كَعْب رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى خفيه أخرجه الطَّبَرَانِيّ والعقيلي السَّادِس وَالْعشْرُونَ حَدِيث أُسَامَة بن شريك كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي السّفر وَلَا تنْزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ونكون مَعَه فِي الْحَضَر نمسح عَلَى خفافنا يَوْمًا وَلَيْلَة أخرجه أَبُو يعلي السَّابِع وَالْعشْرُونَ حَدِيث الْبَراء للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام الحَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَهُوَ عِنْد ابْن عدي بِلَفْظ كَانَ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ

الثَّامِن وَالْعشْرُونَ حَدِيث عَوْسَجَة بن مُسلم عَن أَبِيه رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَال ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار التَّاسِع وَالْعشْرُونَ حَدِيث أبي طَلْحَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ والخمار أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير الثَّلَاثُونَ حَدِيث عبد الله بن مُسلم بن يسَار عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام الحَدِيث أخرجه الْعقيلِيّ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث يعلي بن عَطاء عَن أبي أَوْس بن أَوْس قَالَ قَامَ أبي فَبَال وَتَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَقَالَ لَا أَزِيد عَلَى مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَسَيَأْتِي لَهُ حَدِيث آخر فِي الْمسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود كُنَّا نمسح عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحَضَر يَوْمًا وَلَيْلَة وَفِي السّفر ثَلَاثَة أَيَّام أخرجه ابْن عدي وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طرق فِي بَعْضهَا التَّصْرِيح بِرَفْعِهِ الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث أم سعد الْأَنْصَارِيَّة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه ابْن عدي

الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث خَالِد بن عرفطة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه أسلم بن سهل فِي تَارِيخ وَاسِط الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَال ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه أخرجه الطَّبَرَانِيّ السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ إِلَى الْأَرْبَعين أخرجهَا الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَعَمْرو ابْن الشريد عَن أَبِيه وَعبد الرَّحْمَن بن بِلَال وَعَمْرو بن بِلَال وَعَمْرو بن حزم وَعبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ وَالثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ عَن عبد الله بن رَوَاحَة وَأُسَامَة بن زيد أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ أَيْضا الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ عَن مَالك بن سعد أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول وَسُئِلَ عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ ثَلَاثَة أَيَّام للْمُسَافِر وَيَوْم وَلَيْلَة للمقيم أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمعرفَة الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ عَن يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أَبِيه قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه أَبُو نعيم أَيْضا الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ عَن سَالم أَن عبد الله بن عمر كَانَ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَقُول أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بذلك أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَمن طَرِيق الْحسن العصاب عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَفعه فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للمقيم يَوْم وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ عَن أبي ذَر قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسمح عَلَى الموقين والخمار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط قَالَ ابْن عبد الْبر لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة إِنْكَار الْمسْح إِلَّا عَن ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة فَأَما ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة فقد جَاءَ عَنْهُمَا بِالْأَسَانِيدِ الحسان خلاف ذَلِك وَأما عَائِشَة فقد صَحَّ عَنْهَا أَنَّهَا أحالت علم ذَلِك عَلَى عَلّي قلت وَمِمَّا جَاءَ عَن ابْن عَبَّاس مَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن إِدْرِيس عَن فطر قلت لعطاء إِن عِكْرِمَة يَقُول قَالَ ابْن عَبَّاس سبق الْكتاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كذب عِكْرِمَة إِنِّي رَأَيْت ابْن عَبَّاس يمسح عَلَيْهِمَا وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن قَتَادَة سَمِعت

مُوسَى بن سَلمَة سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام الحَدِيث وَالْجمع بَينهمَا أَنه لم يبلغهُ ثمَّ بلغه فَرجع عَن إِنْكَاره وَأَفْتَى بِجَوَازِهِ 62 - حَدِيث يمسح الْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها مُسلم من حَدِيث عَلّي قَالَ جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ولإبن خُزَيْمَة رخص وَفِي الْبَاب عَن أَكثر من عشرَة من الصَّحَابَة تقدّمت أَحَادِيثهم ويعارض التَّوْقِيت حَدِيث خُزَيْمَة بن ثَابت رَفعه الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَنقل عَن ابْن معِين أَنه صَححهُ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَلَو استزدناه لزادنا وَأخرجه ابْن ماجة وَفِي رِوَايَته وَلَو مَضَى السَّائِل عَلَى مَسْأَلته لجعلها خمْسا وَأشهر طرق هَذَا الحَدِيث رِوَايَة حَمَّاد وَالْحَاكِم عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الجدلي

عَن خُزَيْمَة وَلَيْسَ فِيهِ هَذِه الزِّيَادَة وَقد قَالَ البُخَارِيّ فِي ماحكاه التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل لم يسمع إِبْرَاهِيم من الجدلي قَالَه شُعْبَة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق زَائِدَة سَمِعت منصورا يَقُول كُنَّا فِي حجرَة إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ ومعنا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فَذَكرنَا الْمسْح فَقَالَ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ حَدثنَا عَمْرو بن مَيْمُون عَن أبي عبد الله الجدلي عَن خُزَيْمَة فَذكر الحَدِيث بِزِيَادَتِهِ الْمَذْكُورَة لَكِن عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق أبي عوَانَة عَن سعد بن مَسْرُوق عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ بِدُونِ الزِّيَادَة وَقد رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَص عَن مَنْصُور فَلم يذكر فِي الْإِسْنَاد عَمْرو بن مَيْمُون وَرِوَايَة من زَاده أولَى وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن سَلمَة بن كهيل عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن الْحَارِث بن سُوَيْد عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن خُزَيْمَة فأسقط الجدلي بَين عَمْرو ابْن مَيْمُون وَخُزَيْمَة ولابد مِنْهُ وَهَذَا مِمَّا أعلت بِهِ رِوَايَة التَّيْمِيّ وَقد يُجَاب بِأَنَّهُ سَمعه من عَمْرو وسَمعه عَنهُ بِوَاسِطَة أَو يكون من الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد لِأَنَّهُ صرح فِي رِوَايَة زَائِدَة بِسَمَاعِهِ من عَمْرو وَأَيْضًا فَكيف مَا دَار الْإِسْنَاد فَهُوَ عَلَى ثِقَة وأصرح من ذَلِك فِي دَعْوَى عدم التَّوْقِيت حَدِيث أبي بن عمَارَة الْمُتَقَدّم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَفِيه حَتَّى بلغ سبعا فَقَالَ نعم وَمَا بدالك لَكِن قَالَ أَبُو دَاوُد وَاخْتلف فِي إِسْنَاده وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يثبت وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ بِمَعْرُوف الْإِسْنَاد وَذهب أهل الْمَدِينَة فِي ترك التَّوْقِيت إِلَى أثر كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا رَوَاهُ عبيد الله بن ابْن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُوَقت فِي الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَرَوَى حَمَّاد بن زيد عَن كثير بن شنظير عَن الْحسن قَالَ سافرنا مَعَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانُوا يمسحون عَلَى خفافهم بِغَيْر وَقت وَلَا عدد وَعَن عقبَة بن عَامر أَنه قدم عَلَى عمر بِفَتْح دمشق وَعَلِيهِ خفان فَقَالَ مُنْذُ كم لَك يَا عقبَة لم تنْزع خفيك فَذكرت من الْجُمُعَة مُنْذُ ثَمَانِيَة أَيَّام فَقَالَ أَحْسَنت وأصبت السّنة أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذكر الشَّيْخ فِي الإِمَام أَن النَّسَائِيّ أخرجه وَفِي الْبَاب من الْأَحَادِيث الْمُطلقَة

حَدِيث أنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه فَليصل فيهمَا وليمسح عَلَيْهِمَا ثمَّ لَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأعله ابْن حزم بأسد بن مُوسَى فَأَخْطَأَ فِي ذَلِك فَإِنَّهُ لم ينْفَرد بِهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَطاء بن يسَار سَأَلت ميمونه عَن الْمسْح فَقَالَت قلت يَا رَسُول الله كل سَاعَة يمسح الْإِنْسَان عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَا يخلعهما قَالَ نعم 63 - حَدِيث الْمُغيرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضع يَدَيْهِ ومدهما من الْأَصَابِع إِلَى أعلاهما مسحة وَاحِدَة وَكَأَنِّي أنظر إِلَى أثر الْمسْح عَلَى خف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خُطُوطًا بالأصابع ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد مُنْقَطع بِدُونِ قَوْله خُطُوطًا بالأصابع عَن الْحَنَفِيّ عَن أبي عَامر الخزاز عَن الْحسن عَن الْمُغيرَة قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَال ثمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى خفه الْأَيْمن وَيَده الْيُسْرَى عَلَى خفه الْأَيْسَر ثمَّ مسح أعلاهما مسحة وَاحِدَة حَتَّى كَأَنِّي أنظر إِلَى أَصَابِع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأخرج الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن الْمُغيرَة وضأت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة تَبُوك فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله قَالَ الْأَثْرَم سَمِعت أَحْمد يضعف هَذَا الحَدِيث

وَفِي الْبَاب عَن جَابر قَالَ مر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل خفيه فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا من أَطْرَاف الْأَصَابِع إِلَى أصل السَّاق وخطط بالأصابع أخرجه ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ تفرد بِهِ بَقِيَّة فأسقط مِنْهُ رجلا وَعَن عَلّي لَو كَانَ الدَّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِن الْخُف أولَى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ وَقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى ظَاهر خفيه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عمر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بِالْمَسْحِ عَلَى ظهر الْخُف ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظهر الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهَا وهما طاهرتان حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال تقدم فِي التَّاسِع 64 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح عَلَى الجرموقين أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي عبد الله عَن أبي عبد الرَّحْمَن أَنه شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف يسْأَل بِلَالًا

عَن وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ كَانَ يخرج يقْضِي حَاجته فآتيه بِالْمَاءِ فيتوضأ وَيمْسَح عَلَى عمَامَته وموقيه وَعَن عَلّي قَالَ زعم بِلَال أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يمسح عَلَى الموقين والخمار أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَن بِلَال مثله أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَعَن أنس بن مَالك مثله أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن أبي ذَر مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط كَمَا تقدم 65 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح عَلَى جوربيه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان من طَرِيق أبي قيس الأودي عَن هزيل بن شُرَحْبِيل عَن الْمُغيرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح

عَلَى الجوربين والنعلين صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَا أعلم أحدا تَابع أَبَا قيس وَالصَّحِيح عَن الْمُغيرَة الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ ابْن مهْدي لَا يحدث بِهِ قَالَ وَحَدِيث أبي مُوسَى مثله لَيْسَ بالمتصل وَلَا بِالْقَوِيّ قَالَ وَمسح عَلَى الجوربين عَلّي وَأَبُو مَسْعُود والبراء وَأنس وَأَبُو أُمَامَة وَسَهل بن سعد وَعَمْرو بن حُرَيْث وَرَوَى ذَلِك عَن عمر وَابْن عَبَّاس وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ ضعف هَذَا الحَدِيث الثَّوْريّ وَابْن مهْدي وَابْن معِين وَأحمد وَابْن الْمَدِينِيّ وَمُسلم ثمَّ سَاق أسانيدها وَحَدِيث أبي مُوسَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُد أخرجه ابْن ماجة وَفِي إِسْنَاده ضعف وإنقطاع كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَفِي الْبَاب عَن بِلَال أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِسَنَدَيْنِ أَحدهمَا ثِقَات وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ مرّة وَمسح عَلَى نَعْلَيْه أخرجه ابْن عدي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده رواد بن الْجراح وَهُوَ ضَعِيف وَذكره من طَرِيق زيد بن الْحباب بمتابعة رواد وَهِي مُتَابعَة قَوِيَّة لَكِنَّهَا شَاذَّة لمُخَالفَة الْأَثْبَات وَقد وَقع فِي البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث ثمَّ رش عَلَى رجلَيْهِ وهما فِي النَّعْل حَتَّى غسلهمَا وَأجَاب ابْن خُزَيْمَة عَن هَذِه الْأَحَادِيث إِذا صحت بِأَنَّهُ كَانَ وضُوءًا عَن غير حدث وَأخرجه من طَرِيق عبد خير عَن عَلّي أَنه دَعَا

بكوز مَاء ثمَّ تَوَضَّأ وضُوءًا خَفِيفا وَمسح عَلَى نَعْلَيْه ثمَّ قَالَ هَكَذَا وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للطاهر مَا لم يحدث وَتَبعهُ ابْن حبَان عَلَى ذَلِك فَأخْرج من حَدِيث أَوْس بن أبي أَوْس أَنه تَوَضَّأ وَمسح عَلَى النَّعْلَيْنِ وَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَيْهِمَا ثمَّ قَالَ هَذَا كَانَ فِي النَّفْل ثمَّ سَاق من طَرِيق النزال بن سُبْرَة عَن عَلّي أَنه تَوَضَّأ وَمسح عَلَى رجلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل كَمَا فعلت وَقَالَ هَذَا وضوء من لم يحدث وَسبق إِلَى ذَلِك الْبَزَّار فِي حَدِيث ابْن عمر الْآتِي وَأثر عَلّي وَأبي مَسْعُود والبراء وَأنس أخرجهَا عبد الزراق وَأخرج عَن ابْن عمر نَحوه أَنه كَانَ يمسح عَلَى جوربيه ونعليه وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يتَوَضَّأ ونعلاه فِي رجلَيْهِ وَيمْسَح عَلَيْهِمَا وَيَقُول كَذَلِك كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل وَعند الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد عَن ابْن عمر رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَلْبسهُمَا يَعْنِي النِّعَال السبتية وَيتَوَضَّأ فِيهَا وَيمْسَح عَلَيْهَا 66 - و 67 حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح عَلَى الجبائر وَأمر عليا بذلك قلت هما حديثان فَحَدِيث الْمسْح عَلَى الجبائر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح عَلَى الجبائر وَفِيه أَبُو عمَارَة وَهُوَ ضَعِيف وَأما حَدِيث عَلّي فروَى ابْن ماجة قَالَ انْكَسَرت إِحْدَى زندي فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأمرنِي أَن أَمسَح عَلَى الجبائر وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه عَمْرو بن خَالِد وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر

باب الحيض

عَن عَلّي سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الجبائر تكون عَلَى الْكسر كَيفَ يتَوَضَّأ صَاحبهَا وَكَيف يغْتَسل إِذا أجنب قَالَ يمسح بِالْمَاءِ عَلَيْهَا الحَدِيث وَإِسْنَاده واه وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما رَمَاه ابْن قمئة يَوْم أحد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تَوَضَّأ حل عَن عصابته وَمسح عَلَيْهَا بِالْوضُوءِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الَّذِي أَصَابَته الْجراحَة إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده أخرجه أَبُو دَاوُد وَذكر الإختلاف فِيهِ عَلَى عَطاء هَل هُوَ عَن جَابر أَو عَن ابْن عَبَّاس وَرجح الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل إرْسَاله - بَاب الْحيض - 68 - حَدِيث أقل الْحيض لِلْجَارِيَةِ الْبكر وَالثَّيِّب ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَزَاد فِي آخِره فَإِذا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَفِي الْبَاب عَن وَاثِلَة رَفعه أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن معَاذ رَفعه لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة أَيَّام فَمَا زَاد عَلَى ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة إِلَّا أَيَّام أقرائها وَلَا نِفَاس دون أسبوعين وَلَا نِفَاس فَوق أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِن رَأَتْ النُّفَسَاء الطُّهْر دون الْأَرْبَعين صَامت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا إِلَّا بعد الْأَرْبَعين أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده واه وَأخرجه الْعقيلِيّ من وَجه آخر مُخْتَصر لَا حيض أقل من ثَلَاث وَلَا فَوق عشر وَعَن أبي سعيد رَفعه أقل حيض ثَلَاث وَأَكْثَره عشرَة وَأَقل مَا بَين الحيضتين خَمْسَة عشر يَوْمًا أخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَفِيه أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ وَهُوَ واه

وَعَن أنس رَفعه الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام فَإِذا جَاوَزت الْعشْر فَهِيَ مُسْتَحَاضَة أخرجه ابْن عدي وَفِيه الْحسن بن دِينَار وَهُوَ واه وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَكثر الْحيض عشر وَأقله ثَلَاث أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَفِي الْحُسَيْن بن علوان وَهُوَ مَتْرُوك 69 - حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا جعلت مَا سُوَى الْبيَاض الْخَالِص حيضا مَالك وَالشَّافِعِيّ عَنهُ أَن النِّسَاء كن يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهِ الكرسف يسألنها عَن الصَّلَاة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء وَفِي الْبَاب عَن أَسمَاء بنت أبي بكر أَنَّهَا كَانَت تَقول اعتزلن الصَّلَاة مَا رأيتن ذَلِك حَتَّى لَا تَرين إِلَّا الْبيَاض خَالِصا أخرجه ابْن أبي شيبَة 70 - حَدِيث عَائِشَة قَالَت كَانَت إحدانا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا طهرت من حَيْضهَا تقضي الصّيام وَلَا تقضي الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ 71 - حَدِيث إِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة جَاءَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ووجوه بيُوت أَصْحَابه شارعة فِي الْمَسْجِد فَقَالَ وجهوا هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب وَفِي الْبَاب عَن أم سَلمَة أخرجه ابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ وَرجح أَبُو زرْعَة أَنه عَن عَائِشَة لَا عَن أم سَلمَة 72 - حَدِيث لَا يقْرَأ الْحَائِض وَلَا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن مُوسَى

ابْن عقبَة وَهِي ضَعِيفَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم فِي الْعِلَل الصَّوَاب من قَول ابْن عمر لَكِن أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن مُوسَى بن عقبَة ظَاهره الصِّحَّة وَمن وَجه آخر عَنهُ فِيهِ مَجْهُول وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي عَن جَابر وَفِيه مُحَمَّد بن الْفضل وَهُوَ ضَعِيف وَعَن عَلّي أَنه تَوَضَّأ ثمَّ قَرَأَ شَيْئا من الْقُرْآن وَقَالَ هَذَا لمن لَيْسَ بِجنب وَأما الْجنب فَلَا وَلَا آيه أخرجهَا الطَّحَاوِيّ وَأحمد وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآن مَا لم يصب أحدكُم جَنَابَة فَإِن أَصَابَته فَلَا وَلَا حرفا وَاحِدًا وَفِي الْبَاب عَن عَلّي كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لايحجبه عَن الْقُرْآن شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الشَّافِعِي أهل الحَدِيث لَا يثبتونه 73 - حَدِيث لايمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن حزم فِي أثْنَاء حَدِيثه الطَّوِيل

وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي الثَّوْريّ عَن مُبشر بن إِسْمَاعِيل عَن مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه عَن جده قَالَ كَانَ فِيمَا أَخذ عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن لايمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر تفرد بِهِ أَبُو ثَوْر وَقَالَ الصَّوَاب لَيْسَ فِيهِ عَن جده ثمَّ أخرجه من طَرِيق إِسْحَاق بن الصّباغ عَن مَالك كَذَلِك وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه عَن معمر عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه لَيْسَ فِيهِ عَن جده وَقد أخرجه الطَّيَالِسِيّ من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده نَحوه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن حَكِيم بن حزَام أخرجه الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ثَوْبَان رَفعه لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر وَالْعمْرَة هِيَ الْحَج الْأَصْغَر أخرجه عَلّي بن عبد الْعَزِيز فِي منتخب الْمسند وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أُخْت عمر أَنَّهَا قَالَت لَهُ عِنْد إِسْلَامه إِنَّك رِجْس وَلَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ أخرجه أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن عبد الرَّحْمَن

ابْن يزِيد عَن سلمَان أَنه قضي حَاجته فَخرج ثمَّ جَاءَ فَقلت لَو تَوَضَّأت لَعَلَّنَا نَسْأَلك عَن آيَات قَالَ إِنِّي لست أمسه لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ فَقَرَأَ علينا مَا شِئْنَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصَححهُ قَوْله رَوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ أقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا لم أَجِدهُ 74 - حَدِيث توضئي وَصلي وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد لَكِن لم يقل وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير وَفِي الْبَاب عَن عِكْرِمَة عَن عَائِشَة اعتكفت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إمرأة من نِسَائِهِ فَكَانَت ترَى الْحمرَة والصفرة والطمش تحتهَا وَهِي تصلي أخرجه البُخَارِيّ 75 - حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من طَرِيق عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي قَالَ أَبُو دَاوُد لايصح وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل مرّة ثمَّ تتوضأ إِلَى مثل أقرائها أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش استحيضت فآمرت أم سَلمَة أَن

تسْأَل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتستذفر بِثَوْب وَتصلي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ رُوَاته ثِقَات وَأخرجه ابْن أبي شيبَة نَحوه وَعَن سوة بنت زَمعَة مَرْفُوعا الْمُسْتَحَاضَة تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط 76 - حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة ابْن حبَان من طَرِيق أبي عوَانَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّامهَا ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تتوضأ عِنْد كل صَلَاة وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق مُحَمَّد بن عَلّي الْحسن بن شَقِيق سَمِعت أبي يَقُول حَدثنَا أَبُو حَمْزَة عَن هِشَام فَذكره مطولا فِي قصَّة فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش وَفِيه فَإِذا أَدْبَرت فاغتسلي وتوضئي لكل صَلَاة وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ من طَرِيق أبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام وَقَالَ فِي آخِره فدعى الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي قَالَ وَقَالَ أبي ثمَّ توضئي لكل صَلَاة حَتَّى يجِئ ذَلِك الْوَقْت وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه من طَرِيق عَبدة ووكيع وَأبي مُعَاوِيَة عَن هِشَام قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة فِي حَدِيثه وتوضئي إِلَى آخِره وَأخرجه مُسلم من طَرِيق وَأَشَارَ إِلَى أَن هَذِه الزِّيَادَة فِي رِوَايَة حَمَّاد بن زيد وَأَنه حذفهَا وَفِي الْبَاب عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر الْمُسْتَحَاضَة بِالْوضُوءِ لكل صَلَاة أخرجه أبويعلي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد تقدم حَدِيث أم سَلمَة فِي الَّذِي قبله 77 - حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيث أم سَلمَة إِن إمرأة سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتستثفر بِثَوْب وتتوضأ لكل صَلَاة 78 - حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا الْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة

باب الأنجاس

إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أم سَلمَة كَانَت الْمَرْأَة من نسَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تقعد فِي النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نطلي وُجُوهنَا بالورس من الكلف زَاد أَبُو دَاوُد وَلَا يأمرها النَّبِي بِقَضَاء صَلَاة النّفاس وَفِي الْبَاب عَن أنس أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَن ترَى الطُّهْر قبل ذَلِك وَفِي إِسْنَاده ضعف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ المتفرد بِهِ سَلام بن سليم الطَّوِيل عَن حميد وَعَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ نَحوه إِلَّا الإستثناء أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه تنْتَظر النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ لَيْلَة فَإِن رَأَتْ الطُّهْر قبل ذَلِك فَهِيَ طَاهِر وَإِن جَاوَزت الْأَرْبَعين فَهِيَ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة تَغْتَسِل وَتصلي فَإِن غلبها الدَّم تَوَضَّأت لكل صَلَاة أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده واه وَعَن جَابر وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِيه عبيد بن جناد هُوَ ضَعِيف وَعَن عَائِشَة مثله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَوْسَط للطبراني وَعَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي هُرَيْرَة نَحوه بسياق عبد الله بن عَمْرو أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْعَلَاء بن كثير وَضَعفه ثمَّ هُوَ عَن مَكْحُول عَنْهُمَا وَلم يسمع مِنْهُمَا - بَاب الأنجاس - 79 - حَدِيث حتيه ثمَّ أقرصيه ثمَّ أغسليه بِالْمَاءِ ابْن الْجَارُود من حَدِيث

أَسمَاء بنت أبي بكر أَن إمرأة سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الثَّوْب تصيبه دم الْحَيْضَة فَقَالَ حتيه واقرصيه ورشيه بِالْمَاءِ وَلأبي دَاوُد حتيه ثمَّ اقرصيه بِالْمَاءِ ثمَّ انضحيه وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ تحتيه ثمَّ تقرصيه بِالْمَاءِ ثمَّ تنضحيه 80 - حَدِيث فَإِن كَانَ بهما أَذَى فليمسحهما بِالْأَرْضِ فَإِن الأَرْض لَهما طهُور أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا وطئ أحدكُم الْأَذَى بخفيه فطهورهما التُّرَاب وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِذا وطئ أحدكُم بنعله الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور وَفِي إِسْنَاد كل مِنْهُمَا مقَال وَلأبي دَاوُد ابْن حبَان وَأبي يعلي وَإِسْحَاق من حَدِيث أبي سعيد رَفعه إِذا جَاءَ أحدكُم إِلَى الْمَسْجِد فَلْينْظر فَإِن رَأَى فِي نَعْلَيْه قدرا أَو أَذَى فليمسحه وَليصل فيهمَا وَفِي قصَّة وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة قَالَ بِمَعْنَاهُ 81 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَائِشَة فِي الْمَنِيّ فاغسليه إِن كَانَ رطبا وافركيه إِن كَانَ يَابسا لم أَجِدهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَة وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت كنت أفرك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ يَابسا وأغسله إِذا كَانَ رطبا وَلمُسلم من وَجه آخر لقد رَأَيْتنِي وَإِنِّي لأحكه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَابسا بظفري وَلأبي دَاوُد كنت أفركه من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فركا فَيصَلي فِيهِ وَلأَحْمَد من طَرِيق عبد الله بن

عبيد بن عُمَيْر غَيره كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَسْلت الْمَنِيّ من ثَوْبه بعرق الْإِذْخر ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ ويحته يَابسا ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تغسل الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق خَالِد بن أبي عزة سَأَلَ رجل عمر فَقَالَ إِنِّي احْتَلَمت عَلَى طنفسة فَقَالَ إِن كَانَ رطبا فاغسله وَإِن كَانَ يَابسا فاحككه فَإِن خَفِي عَلَيْك فارششه وَرَوَى الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس فِي الْمَنِيّ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة المخاط والبزاق قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا هُوَ الصَّحِيح مَوْقُوف وَرَفعه شريك عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن عَطاء وَلَا يثبت انْتَهَى وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ 82 - حَدِيث إِنَّمَا يغسل الثَّوْب من خمس وَذكر مِنْهَا الْمَنِيّ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عمار مر بِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا أَسْقِي رَاحِلَة لي فِي ركوة فأصابت نخامتي ثوبي فَأَقْبَلت أغسلها فَقَالَ يَا عمار مَا نخامتك وَلَا دموعك إِلَّا بِمَنْزِلَة المَاء الَّذِي فِي ركوتك إِنَّمَا يغسل الثَّوْب من خمس من الْبَوْل وَالْغَائِط والمني وَالدَّم والقيء قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يروه غير ثَابت ابْن حَمَّاد وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي وَضَعفه وَأخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ لَكِن وَقع عِنْده عَن حَمَّاد بن سَلمَة بدل ثَابت بن حَمَّاد وَهُوَ خطأ 83 - حَدِيث ذَكَاة الأَرْض يبسها لم أره مَرْفُوعا وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة من قَول أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلّي وَعَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة وَأبي قلَابَة قَالَا إِذا جَفتْ الأَرْض فقد ذكت وَعند عبد الرَّزَّاق عَن أبي قلَابَة جفوف الأَرْض طهورها ويعارضه حَدِيث أنس فِي الْأَمر بصب المَاء عَلَى بَوْل الْأَعرَابِي وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَورد فِيهِ الْحفر من طَرِيقين مسندين وطريقي مرسلين وهما فِي الدَّارَقُطْنِيّ وَبَين عللها 84 - حَدِيث تُعَاد الصَّلَاة من قدر الدِّرْهَم من الدَّم الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه روح بن غطيف وَهُوَ مَتْرُوك 85 - قَوْله وَإِنَّمَا كَانَ مخففا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه لمَكَان الإختلاف فِي نَجَاسَته أَو لتعارض النصين ثمَّ قَالَ وَإِن أَصَابَهُ بَوْل الْفرس لم يُفْسِدهُ حَتَّى يفحش عِنْد أبي حنيفَة لتعارض الْآثَار كَأَنَّهُ يُشِير بالتعارض إِلَى حَدِيث استنزهوا

من الْبَوْل مَعَ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى أَن بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وَحَدِيث استنزهوا عَن الْبَوْل صَحِيح وَمَضَى فِي بَاب الْمِيَاه وَالْأَحَادِيث الْأُخْرَى مِنْهَا حَدِيث العرنيين وَقد تقدم وَحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي وضع الْكَافِر سلا جزور عَلَى ظهر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ ساجد وَاسْتمرّ وَهُوَ فِي الصَّحِيح وَحَدِيث عمر كَانَ الرجل ينْحَر بعيره فيعصر فرثه فيشربه وَيجْعَل مَا بَقِي عَلَى كبده الحَدِيث أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَحَدِيث أنس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِي مرابض الْغنم أَخْرجَاهُ وَمثله فِي السّنَن من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِصِيغَة الْأَمر وَحَدِيث جَابر رَفعه مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله أخرجه الدَّارقطني من حَدِيثه وَمن حَدِيث الْبَراء بِإِسْنَادَيْنِ واهيين 86 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَمَى بالروثة وَقَالَ هَذَا رِجْس أَو ركس البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِالْكَاف وَفِي ابْن باجة بِالْجِيم وَسَيَأْتِي فِي الإستنجاء حَدِيث المستيقظ من النّوم تقدم 87 - أَحَادِيث بَوْل الصَّبِي عَن أم قيس بنت مُحصن أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأجلسه فِي حجره فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه عَلَى بَوْله وَلم يغسلهُ أَخْرجَاهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فرشه وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول

فصل في الإستنجاء

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُؤْتِي بالصبيان فيبرك عَلَيْهِم ويحنكهم فَأَتَى بصبي فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ صبوا عَلَيْهِ المَاء صبا أَخْرجَاهُ وَعَن عَلّي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَوْل الرَّضِيع ينضح بَوْل الْغُلَام وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ صبوا عَلَيْهِ المَاء صبا وَعَن أبي السَّمْح قَالَ كنت أخدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَتَى بِحسن أَو حُسَيْن فَبَال عَلَى صَدره فَجئْت أغسله فَقَالَ يغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويرش من بَوْل الْغُلَام أخرجه الْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَعَن أم الْفضل بنت الْحَارِث قَالَت كَانَ الْحُسَيْن بن عَلّي فِي حجر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَبَال عَلَيْهِ فَقلت البس ثوبا وَأَعْطِنِي إزارك حَتَّى أغسله قَالَ إِنَّمَا يغسل من بَوْل الْأُنْثَى وينضح من بَوْل الذّكر أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَعَن أم كرز الْخُزَاعِيَّة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يغسل بَوْل الْجَارِيَة وينضح بَوْل الْغُلَام وَعَن زَيْنَب بنت جحش أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ نَائِما عِنْدهَا وحسين يحبو فِي الْبَيْت فغفلت عَنهُ فجَاء حَتَّى صعد عَلَى صدر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَبَال واستيقظ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقُمْت فَأَخَذته عَنهُ فَقَالَ دعِي ابْني فَلَمَّا قَضَى بَوْله أحذ كوزا من مَاء فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّه يصب من بَوْل الْغُلَام وَيغسل من بَوْل الْجَارِيَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن أَبِيه قَالَ كنت عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فجِئ بالحسين فَبَال عَلَيْهِ فَلَمَّا فرغ صب عَلَيْهِ المَاء رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله ثِقَات فصل فِي الإستنجاء 88 - قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَيْهِ هُوَ كَذَلِك خلافًا لمن زعم أَنه لم يَفْعَله وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام نحوى إداوة من مَاء وعنزة فيستنجي بِالْمَاءِ أَخْرجَاهُ وَفِي لفظ فَأَتَيْته بِالْمَاءِ فَيغسل بِهِ وَعَن أبي

هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَى الْخَلَاء أَتَيْته بِمَاء فِي تور أَو ركوة فاستنجي ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عَائِشَة قَالَت مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج من غَائِط قطّ إلامس مَاء أخرجه ابْن ماجة وعنها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يغسل مقعدته ثَلَاثًا قَالَ ابْن عمر جربناه فوجدناه طهُورا أخرجه ابْن ماجة أَيْضا وعنها قَالَت مروا أزواجكن أَن يغسلوا أثر الْغَائِط وَالْبَوْل فَإِن رَسُول الله كَانَ يَفْعَله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ 89 - حَدِيث وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا أَنا لكم مثل الْوَالِد إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها بغائط وَلَا بَوْل وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار وَهُوَ عِنْد ابْن ماجة وَأحمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار وَعند مُسلم من حَدِيث سلمَان نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل أَو أَن تستنجي بِالْيَمِينِ أَو أَن تستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا قَضَى أحدكُم حَاجته فليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد أَو ثَلَاث حثيات من تُرَاب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصوب إرْسَاله مَعَ ضعف بعض رُوَاته وَعَن خَلاد الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه السَّائِب مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَمَّاد بن الْجَعْد وَقَالَ إِنَّه حسن الحَدِيث مَعَ ضعفه وَعَن عَائِشَة رَفعه إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار فليستطب بهَا فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ

وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه إِذا تغوط أحدكُم فليمسح بِثَلَاث أَحْجَار فَإِن ذَلِك كَافِيَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَأخذ الحجرين والقي الروثة وَقَالَ هَذَا ركس أخرجه البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَتمسك بِهِ الْحَنَفِيَّة فِي عدم وجوب الثَّلَاث وَتعقبه ابْن الْجَوْزِيّ بِأَن قَالَ يحْتَمل أَن يكون أَخذ ثَالِثا وبالاحتمال لَا يتم الِاسْتِدْلَال وَكَأَنَّهُ لم ير الحَدِيث عِنْد أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر قَالَ فِي آخِره فألقي الروثة وَقَالَ إِنَّهَا ركس إئتني بِحجر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ تَابعه أَبُو شيبَة عَن أبي إِسْحَاق وَتعقب بِأَنَّهُ من رِوَايَة أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة وَلم يسمع مِنْهُ 90 - حَدِيث من استجمر فليوتر من فعل فَحسن وَمن لَا فَلَا حرج أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ دون الزِّيَادَة قَوْله نزلت فِي أَقوام يتبعُون الْحِجَارَة المَاء يَعْنِي قَوْله تَعَالَى {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} الْبَزَّار عَن عبد الله بن شبيب حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وجدت فِي كتاب أبي عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نزلت هَذِه الْآيَة فِي أهل قبَاء {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} فَسَأَلَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا إِنَّا نتبع الْحِجَارَة المَاء قَالَ لَا نعلم من رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ إِلَّا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وَلَا عَنهُ إِلَّا ابْنه

وَرَوَى ابْن ماجة عَن طَرِيق عتبَة بن أبي حَكِيم عَن طَلْحَة بن نَافِع أَخْبرنِي أَبُو أَيُّوب وَجَابِر بن عبد الله وَأنس بن مَالك لما نزلت {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا معشر الْأَنْصَار إِن الله تَعَالَى قد أَثْنَى عَلَيْكُم فِي الطّهُور فَمَا طهوركم قَالُوا نَتَوَضَّأ للصَّلَاة ونغتسل من الْجَنَابَة ونستنجي بِالْمَاءِ قَالَ هُوَ ذَاك فعليكموه وَعَن عَلّي قَالَ إِن من كَانَ قبلكُمْ كَانُوا يبعرون بعرا وَأَنْتُم تثلطون ثلطا فأتبوا الْحِجَارَة المَاء أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن 91 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الإستنجاء بالروث والعظم البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة قَالَ فَقَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تأتني بِعظم وَلَا ورث وَتقدم حَدِيث سلمَان وَأَنه عِنْد مُسلم وَفِيه وَأَن نستنجي برجيع أَو عظم وَرَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي قصَّة الْجِنّ لَا تستنجوا بهما فَإِنَّهُمَا طَعَام إخْوَانكُمْ وَعَن أبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نستنجي بِعظم أَو رَوْث وَقَالَ إنَّهُمَا لَا يطهران أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة سَلمَة بن رَجَاء وَإِسْنَاده حسن وَعَن جَابر قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نتمسح بِعظم أَو ببعر أخرجه مُسلم وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن هُوَ أَبُو طوالة عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى أَن يَسْتَطِيب بِعظم أَو رَوْث أَو جلد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ لَا يَصح ذكر الْجلد 92 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الإستنجاء بِالْيَمِينِ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث

كتاب الصلاة

أبي قَتَادَة بِلَفْظ إِذا بَال أحدكُم فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ وَعَن سلمَان عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث قَالَ فِيهِ وَنَهَى عَن الإستنجاء بِالْيَمِينِ أخرجه مُسلم كتاب الصَّلَاة 93 - قَوْله رَوَى فِي حَدِيث إِمَامَة جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَام أم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْيَوْم الأول حِين طلع الْفجْر وَفِي الْيَوْم الثَّانِي حِين أَسْفر جدا وكادت الشَّمْس تطلع ثمَّ قَالَ فِي آخر الحَدِيث مَا بَين هذَيْن وَقت لَك وَلِأُمَّتِك التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَإِسْحَاق من طَرِيق وهب بن كيسَان عَن جَابر قَالَ جَاءَ جِبْرَائِيل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين زَالَت الشَّمْس فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل الظّهْر حِين مَالَتْ الشَّمْس ثمَّ مكث حَتَّى إِذا كَانَ فئ الرجل مثله جَاءَهُ للعصر فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل الْعَصْر ثمَّ مكث حَتَّى غَابَتْ الشَّمْس جَاءَهُ فَقَالَ قُم فصل الْمغرب فَقَامَ فَصلاهَا حِين غَابَتْ الشَّمْس سَوَاء ثمَّ مكث حَتَّى إِذا غَابَ الشَّفق جَاءَهُ فَقَالَ قُم فصل الْعشَاء فَقَامَ فَصلاهَا ثمَّ جَاءَهُ حِين سطح الْفجْر فِي الصُّبْح فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل الصُّبْح فَقَامَ فَصَلى ثمَّ جَاءَهُ من الْغَد حِين كَانَ فئ الرجل مثله فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل فَصَلى الظّهْر ثمَّ جَاءَهُ حِين كَانَ فئ الرجل مثلَيْهِ فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل فَصَلى الْعَصْر ثمَّ جَاءَهُ للمغرب حِين غَابَتْ الشَّمْس وقتا وَاحِدًا لم يزل عَنهُ فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل فَصَلى الْمغرب ثمَّ جَاءَهُ للعشاء حِين ذهبت ثلث اللَّيْل الأول فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل فَصَلى الْعشَاء ثمَّ جَاءَهُ للصبح حِين أَسْفر جدا فَقَالَ قُم يَا مُحَمَّد فصل فَصَلى الصُّبْح ثمَّ قَالَ مَا بَين هذَيْن وَقت كُله قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد حَدِيث جَابر أصح شَيْء فِي الْمَوَاقِيت وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أمني جبرئيل عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ فَصَلى الظّهْر فِي الأولَى مِنْهُمَا حِين كَانَ الْفَيْء مثل الشرَاك فَذكر الحَدِيث وَفِي

آخر ثمَّ الْتفت إِلَى جبرئيل فَقَالَ يَا مُحَمَّد هَذَا وَقت الْأَنْبِيَاء من قبلك وَالْوَقْت فِيمَا بَين هذَيْن الْوَقْتَيْنِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن خُزَيْمَة وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَدثهمْ أَن جبرئيل جَاءَهُ فَصَلى بِهِ الصَّلَوَات وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمغرب فذكرالحديث وَقَالَ فِي آخِره ثمَّ أَسْفر بِي فِي الْفجْر حَتَّى لَا أرَى فِي السَّمَاء نجما ثمَّ قَالَ مابين هذَيْن وَقت أخرجه الْبَزَّار وَعَن أبي سعيد قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمني جبرئيل فَذكر الحَدِيث أخرجه أَحْمد والطَّحَاوِي وَعَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَانِي جبرئيل حِين طلع الْفجْر الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَمْرو بن حزم قَالَ نزل جبرئيل فَصَلى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث أخرجه عبد الرَّزَّاق وَإِسْحَاق عَن معمر عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَمْرو بن حزم بِهِ وَعَن أبي مَسْعُود قَالَ جَاءَ جبرئيل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ قُم فصل وَذَلِكَ لدلوك الشَّمْس حِين مَالَتْ فَقَامَ فَصَلى الظّهْر أَرْبعا الحَدِيث أخرجه إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن بشر بن عمر عَن سُلَيْمَان ابْن بِلَال عَن يحي بن سعيد حَدثنِي أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أبي مَسْعُود بِطُولِهِ وَفِي آخِره قَالَ يحي بن سعيد فَحَدثني مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز أَن جبرئيل قَالَ لَهُ هَذِه صَلَاتك وَصَلَاة الْأَنْبِيَاء قبلك وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أَيُّوب ابْن عتبَة عَن أبي بكر بن حزم عَن عُرْوَة عَن ابْن أبي مَسْعُود وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عُرْوَة عَن بشير بن أبي مَسْعُود عَن أَبِيه غير مُفَسّر الْأَوْقَات وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه مطولا مُفَسرًا وَهُوَ من رِوَايَة أُسَامَة بن زيد عَن الزُّهْرِيّ وَفِي أُسَامَة ضعف وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَذَا جبرئيل جَاءَكُم يعلمكم دينكُمْ فَصَلى الصُّبْح حِين طلع الْفجْر وَصَلى الظّهْر الحَدِيث وَفِي آخِره الصَّلَاة مَا بَين صَلَاتك أمس وصلاتك الْيَوْم أخرجه النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من هَذَا الْوَجْه وَعَن أنس أَن جبرئيل أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَكَّة حِين زَالَت

الشَّمْس فَأمره أَن يُؤذن للنَّاس الصَّلَاة حِين فرضت عَلَيْهِم فَقَامَ جبرئيل أَمَام النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَامَ النَّاس خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَصَلى أَربع رَكْعَات لَا يجْهر فِيهَا بِقِرَاءَة يأتم النَّاس برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يأتم بجبرئيل الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الْحسن مُرْسلا وَرَوَى مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة وَعبد الله بن عَمْرو وَأبي مُوسَى ان رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَله عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة فَقَالَ أشهد مَعنا الصَّلَاة فَأمر بِلَالًا فَأذن بِغَلَس فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ 94 - حَدِيث لَا يَغُرنكُمْ أَذَان بِلَال وَلَا الْفجْر المستطيل وَإِنَّمَا الْفجْر المستطير فِي الْأُفق مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب رَفعه لَا يمنعكم من سحوركم أَذَان بِلَال وَلَا الْفجْر المستطيل وَلَكِن الْفجْر المستطير فِي الْأُفق أخرجه التِّرْمِذِيّ وَأخرجه أَحْمد وَابْن رَاهْوَيْةِ وَأَبُو يعلي وَابْن حبَان وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ 95 - حَدِيث أَن جبرئيل صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الظّهْر فِي الْيَوْم الأول حِين زَالَت الشَّمْس تقدم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس وَجَابِر وَأبي مَسْعُود وَغَيرهم قبل بِحَدِيث 96 - حَدِيث أبردوا بِالظّهْرِ فَإِن شدّ الْحر من فيح جَهَنَّم البُخَارِيّ من حَدِيث أبي سعيد واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هريره بِلَفْظ إِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا عَن الصَّلَاة فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم وَعَلَى حَدِيث أبي ذَر أبرد أبرد فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم فَإِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا عَن الصَّلَاة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى وَعَمْرو بن

عبسة وَابْن مَسْعُود والمغيرة بن شُعْبَة وَالْحجاج الْبَاهِلِيّ وَصَفوَان وَعبد الرَّحْمَن بن حَارِثَة 97 - حَدِيث من أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْركهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ من أدْرك من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر وللبخاري إِذا أدْرك أحدكُم سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته وَلمُسلم نَحوه عَن عَائِشَة وَلابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة من صَلَّى من الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس لم تفته الصَّلَاة وَمن صَلَّى من الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس لم تفته الصَّلَاة وَفِي لفظ فقد أدْرك الصَّلَاة كلهَا وللنسائي من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة إِذا صَلَّى أحدكُم رَكْعَة من الصُّبْح ثمَّ طلعت الشَّمْس فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى وللدارقطني من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْركهَا قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه وَرَوَى النَّسَائِيّ من

طَرِيق قَتَادَة وَسُئِلَ عَن رجل صَلَّى من الصُّبْح رَكْعَة ثمَّ طلعت الشَّمْس فَقَالَ حَدثنِي خلاس عَن أبي رَافع عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يتم صلَاته 98 - حَدِيث أَن جبرئيل أم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمغرب فِي يَوْمَيْنِ فِي وَقت وَاحِد هُوَ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي مَسْعُود وَعَمْرو بن حزم وَأبي سعيد وَابْن عمر وَلم يرو فِي إِمَامَة جبرئيل إِلَّا كَذَلِك لَكِن وَقع فِي حَدِيث بُرَيْدَة وَأبي مُوسَى عِنْد مُسلم أَنه صلاهَا فِي وَقْتَيْنِ 99 - حَدِيث أول وَقت الْمغرب حِين تغرب الشَّمْس وَآخر وقته حِين يغيب الشَّفق لم أَجِدهُ هَكَذَا لكنه من فعل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن وَقت الصَّلَوَات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مالم يسْقط الشَّفق وَفِي رِوَايَة مالم يغب الشَّفق وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن للصَّلَاة أَولا وآخرا فَذكر الحَدِيث وَإِن أول وَقت الْمغرب حِين تغرب الشَّمْس وَإِن آخر وَقتهَا حِين يغيب الشَّفق قَالَ البُخَارِيّ قَالَ مُحَمَّد بن فُضَيْل عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة مَوْصُولا وَأَخْطَأ فِيهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصح مُسْندًا وَغير ابْن فُضَيْل يرويهِ عَن الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد مُرْسلا وَكَذَا قَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه وَفِي الْبَاب حَدِيث جَابر أَن عمر جَاءَ بَعْدَمَا غربت الشَّمْس يَوْم الخَنْدَق فَجعل يسب كفار قُرَيْش فَقَالَ مَا كدت أُصَلِّي الْعَصْر حِين كَادَت الشَّمْس أَن تغرب فَقَالَ وَالله مَا صليتها فنزلنا إِلَى بطحان فَتَوَضَّأ وتوضأنا فَصَلى الْعَصْر بعد مَا غربت الشَّمْس ثمَّ صَلَّى بعْدهَا الْمغرب مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أنس رَفعه إِذا حضر الْعشَاء فابدؤا بِهِ قبل أَن تصلوا الْمغرب وَلَا تعجلوا عَن عشائكم مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أبي جَمْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْأَحْزَاب صَلَّى الْمغرب فَلَمَّا فرغ قَالَ هَل علم أحد مِنْكُم أَنِّي صليت الْعَصْر قَالُوا لَا فَأمر الْمُؤَذّن فَأَقَامَ فَصَلى الْعَصْر ثمَّ أعَاد الْمغرب أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأحمد وَفِيه بن لَهِيعَة

100 - حَدِيث الشَّفق الْحمرَة الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن والغرائب عَن ابْن عمر بِهَذَا وَقَالَ غَرِيب وَرُوَاته ثِقَات وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّحِيح مَوْقُوف وَهُوَ من رِوَايَة عَتيق ابْن يَعْقُوب عَن مَالك وَتَابعه أَبُو حذافة عَن مَالك أخرجه ابْن عَسَاكِر قَوْله وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ذكره مَالك فِي الْمُوَطَّإِ هُوَ كَمَا قَالَ قَالَ مَالك الشَّفق الْحمرَة وَقَالَ ابْن عَسَاكِر رَوَاهُ عَلّي ابْن عمر عبيد الله وَعبد الله بن نَافِع جَمِيعًا عَن نَافِع عَن ابْن عمر 101 - حَدِيث آخر وَقت الْمغرب إِذا أسود الْأُفق لم أَجِدهُ لَكِن فِي حَدِيث أبي مَسْعُود عِنْد أبي دَاوُد وَيُصلي الْمغرب حِين تسْقط الشَّمْس وَيُصلي الْعشَاء حِين يسود الْأُفق 102 - حَدِيث آخر وَقت الْعشَاء حِين يطلع الْفجْر لم أَجِدهُ لَكِن قَالَ الطَّحَاوِيّ يظْهر من مَجْمُوع الْأَحَادِيث أَن آخر وَقت الْعشَاء حِين يطلع الْفجْر وَذَلِكَ أَن فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأبي مُوسَى والخدري رووا أَنه أَخّرهَا إِلَى ثلث اللَّيْل وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأنس أَنه أَخّرهَا حَتَّى انتصف وَفِي حَدِيث عَائِشَة أَنه أعتم بهَا حَتَّى ذهب عَامَّة اللَّيْل فَثَبت أَن اللَّيْل كُله وَقت لَهَا وَيُؤَيِّدهُ كتاب عمر إِلَى أبي مُوسَى وصل الْعشَاء أَي اللَّيْل شِئْت وَحَدِيث أبي قَتَادَة لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط الحَدِيث حَدِيث فِي الْوتر صلوها مابين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر سَيَأْتِي فِي أَحَادِيث الْوتر 103 - حَدِيث أسفروا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أعظم لِلْأجرِ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان من حَدِيث رَافع بن خديج من رِوَايَة مَحْمُود بن لبيد عَنهُ وَفِي لفظ لإبن حبَان فَكلما أَصْبَحْتُم فَإِنَّهُ أعظم لأجوركم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق مَعْنَى الْإِسْفَار أَن يَصح الْفجْر فَلَا يشك فِيهِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ التَّأْخِير انْتَهَى وَفِي هَذَا التَّأْوِيل نظر فقد أخرج الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من رِوَايَة هُرْمُز بن عبد الرَّحْمَن سَمِعت جدي رَافع بن خديج يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِبلَال يَا بِلَال نور بِصَلَاة الصُّبْح حَتَّى يبصر الْقَوْم مواقع نبلهم من الْإِسْفَار وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث مَحْمُود بن لبيد لم يذكر رَافع بن خديج وَإِسْنَاده ضَعِيف فَإِنَّهُ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن مَحْمُود وَعبد الرَّحْمَن ضَعِيف وَقد رَوَاهُ يزِيد بن عبد الْملك عَن زيد بن أسلم فَقَالَ عَن أنس أخرجه الْبَزَّار وَقَالَ رَوَاهُ هِشَام بن سعد عَن زيد بن أسلم عَن ابْن بجيد عَن جدته حَوَّاء

قلت وَهَذِه الطَّرِيق أخرجهَا الطَّبَرَانِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الطريقان وهم وَالصَّوَاب عَن زيد عَن عَاصِم عَن مَحْمُود عَن رَافع أخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن أبي دَاوُد الْجَزرِي عَن شُعْبَة إنتهى وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق فليح عَن عَاصِم بن عمر عَن أَبِيه عَن جده وَأخرجه الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحد تَابع فليحا وَالصَّوَاب عَن عَاصِم عَن مَحْمُود وَأخرجه الْبَزَّار من طَرِيق جَابر عَن أبي بكر عَن بِلَال وَفِيه أَيُّوب بن يسَار وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَإِسْنَاده واه وَأخرجه الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن مَسْعُود من فعله وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَرَوَى الطَّحَاوِيّ عَن عَلّي أَنه كَانَ يُصَلِّي الْفجْر وهم يتراءون الشَّمْس مَخَافَة أَن تطلع وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ مَا اجْتمع أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى شَيْء مَا اجْتَمعُوا عَلَى التَّنْوِير وَعَن أنس قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الصُّبْح حِين يفسح الْبَصَر أخرجه قَاسم بن ثَابت ويعارض هَذِه الْأَحَادِيث عَائِشَة أَن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الصُّبْح فَيَنْصَرِف النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يعرفن من الْغَلَس مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ لمُسلم مَا يعرفن من تغليس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالصَّلَاةِ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيقه من حَدِيث أم سَلمَة نَحوه بِإِسْنَاد صَحِيح وَعَن جَابر وَأبي بَرزَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْح بِغَلَس مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَعَن أبي مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الصُّبْح مرّة بِغَلَس ثمَّ صَلَّى مرّة أُخْرَى فأسفر بهَا ثمَّ كَانَت صلَاته بعد ذَلِك بالغلس حَتَّى مَاتَ لم يعد إِلَى أَن يسفر أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَعَن مغيث بن سمي صليت مَعَ ابْن الزبير الصُّبْح بِغَلَس فَلَمَّا سلم أَقبلت عَلَى ابْن عمر فَقلت مَا هَذِه الصَّلَاة فَقَالَ هَذِه صَلَاتنَا كَانَت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا طعن عمر أَسْفر بهَا عُثْمَان أخرجه ابْن ماجة وَفِي الْبَاب أَحَادِيث الْوَقْت الأول من الصَّلَاة رضوَان الله وَالْوَقْت الآخر عَفْو الله أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر قَالَ الشَّافِعِي الْعَفو لايكون إِلَّا عَن تَقْصِير وَعَن جرير نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن أبي مَحْذُورَة نَحوه وَزَاد وأوسطه رَحْمَة الله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن أنس نَحْو الأول أخرجه ابْن عدي وَعَن أم فروه سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الْأَعْمَال أفضل

قَالَ الصَّلَاة فِي أول وَقتهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاده اضْطِرَاب وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الصَّلَاة أفضل قَالَ الصَّلَاة فِي أول وَقتهَا أخرجه ابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَائِشَة قَالَت مَا صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة لوَقْتهَا الآخر مرَّتَيْنِ حَتَّى قَبضه الله أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاده انْقِطَاع وَأوردهُ الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن موصولين ضعيفين وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِن أحدكُم ليُصَلِّي الصَّلَاة لوَقْتهَا وَقد ترك من الْوَقْت الأول مَا هُوَ خير لَهُ من أَهله وَمَاله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَلّي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ يَا عَلّي ثَلَاثَة لَا تؤخرها الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت لَهَا كفوا الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَأحمد وَقَالَ صَحِيح غَرِيب وَقَالَ التِّرْمِذِيّ مَا أرَى لَهُ إِسْنَادًا مُتَّصِلا 104 - حَدِيث أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ فِي الشتَاء بكر بِالظّهْرِ وَإِذا كَانَ بالصيف أبرد بهَا البُخَارِيّ من طَرِيق أبي خلدَة خَالِد بن دِينَار عَن أنس وَقد تقدم حَدِيث إِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبد الله بن رَافع عَن أَبِيه أَن رَسُول الله كَانَ يَأْمر بِتَأْخِير هَذِه الصَّلَاة يَعْنِي الْعَصْر وَمن الْأَحَادِيث الْمُعَارضَة لَهُ مَا أخرجه الشَّيْخَانِ عَن أبي بَرزَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يرجع أَحَدنَا إِلَى رَحْله وَالشَّمْس حَيَّة وَعَن أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يذهب أَحَدنَا إِلَى العوالي وَالشَّمْس مُرْتَفعَة أَخْرجَاهُ أَيْضا وَعَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَصْر ثمَّ تنحر الْجَزُور فتقسم عشر قسم ثمَّ تطبخ فنأكل لَحْمًا نضيجا قبل أَن تغيب الشَّمْس

105 - حَدِيث لَا تزَال أمتِي بخيرها مَا عجلوا الْمغرب وأخروا الْعشَاء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي أَيُّوب رَفعه لَا تزَال أمتِي بِخَير أَو عَلَى الْفطْرَة مالم يؤخروا الْمغرب إِلَى أَن تشتبك النُّجُوم وَفِيه إِنْكَار أَيُّوب عَلَى عقبَة بن عَامر ولإبن ماجة عَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب رَفعه لَا تزَال أمتِي عَلَى الْفطْرَة مالم يؤخروا الْمغرب حَتَّى تشتبك النُّجُوم وَفِي الْبَاب عَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ ليبصر مواقع نبله أَخْرجَاهُ وَلأبي دَاوُد عَن أنس نَحوه وَله عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْمغرب سَاعَة تغرب الشَّمْس إِذا غَابَ حاجبها وَأَصله فِي الصَّحِيح 106 - حَدِيث لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأخرت الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث سعيد عَن أبي هُرَيْرَة وَزَاد أَو نصفه وَرَأَى ابْن ماجة من طَرِيق سعيد عَن أبي سعيد نَحوه وَرجح أَبُو حَاتِم الأول وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث زيد بن خَالِد وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث عَلّي وَعَن ابْن عمر قَالَ مكثنا ذَات لَيْلَة نَنْتَظِر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لصَلَاة الْعشَاء الْآخِرَة فَخرج إِلَيْنَا حِين ذهب ثلث اللَّيْل أَو بعده فَقَالَ إِنَّكُم لتنتظرون صَلَاة مَا ينتظرها أهل دين غَيْركُمْ وَلَوْلَا أَن يثقل عَلَى أمتِي لصليت بهم هَذِه السَّاعَة أخرجه مُسلم

فصل في الأوقات المكروهة

107 - قَوْله وَحَدِيث السمر الْمنْهِي عَنهُ بعد الْعشَاء أَشَارَ أليه فِي الْكتاب بقوله وَلِأَن فِيهِ قطع السمر المنهى عَنهُ بعْدهَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أبي بَرزَة مَرْفُوعا وَكَانَ يكره النّوم قبلهَا والْحَدِيث بعْدهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم كَانَ لَا يحب وَلأبي دَاوُد كَانَ يُنْهِي ولإبن ماجة عَن عَائِشَة مَا نَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل الْعشَاء ولاسمر بعْدهَا وَعَن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسمر عِنْد أبي بكر اللَّيْلَة فِي الْأَمر من أَمر الْمُسلمين وَأَنا مَعَه أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَعَن ابْن عمر صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة صَلَاة الْعشَاء فِي آخر حَيَاته فَلَمَّا سلم قَالَ أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ 108 - حَدِيث من خَافَ أَن لَا يقوم آخر اللَّيْل فليوتر أَوله وَمن طمع أَن يقوم آخر اللَّيْل فليوتر آخِره مُسلم عَن جَابر فصل فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة 109 - حَدِيث عقبَة ثَلَاث أَوْقَات نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نصلي فِيهَا وَأَن نقبر فِيهَا مَوتَانا عِنْد طُلُوع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع وَعند زَوَالهَا حَتَّى تَزُول وَحين تضيف للغروب أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة وخرجه ابْن شاهين فِي الْجَنَائِز بِلَفْظ وَأَن نصلي عَلَى مَوتَانا وَهَذَا يرد حمل أبي دَاوُد لَهُ عَلَى الدّفن الْحَقِيقِيّ وَالله أعلم 110 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ شهد عِنْدِي رجال مرضيون وارضاهم عِنْدِي عمر بِهَذَا وَأَخْرَجَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد وَفِي الْبَاب عَن جمَاعَة وَجَاء فِي حَدِيث الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر عَن مُعَاوِيَة قَالَ

إِنَّكُم لتصلون صَلَاة لقد صَحِبت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصليهَا وَلَقَد نهَى عَنْهَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر أخرجه البُخَارِيّ وَعَن عَلّي قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة إِلَّا الْفجْر وَالْعصر أخرجه إِسْحَاق وَعَن عَمْرو بن عبسة قَالَ قلت يَا رَسُول الله أَخْبرنِي عَن الصَّلَاة قَالَ صل الصُّبْح ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حِين تطلع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار ثمَّ صل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى يسْتَقلّ الظل بِالرُّمْحِ ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تسجر جَهَنَّم فَإِذا أقبل الْفَيْء فصل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى تصلي الْعَصْر ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تغرب الحَدِيث بِطُولِهِ أخرجه مُسلم وَعَن عَائِشَة قَالَت رَكْعَتَانِ لم يكن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يدعهما سرا وَلَا عَلَانيَة رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان بعد الْعَصْر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ مَا كَانَ يأتيني فِي يَوْم بعد الْعَصْر إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلمُسلم عَن طَاوس عَنْهَا إِنَّهَا قَالَت وهم عمر إِنَّمَا نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَحَرَّى طُلُوع الشَّمْس وغروبها وللبخاري عَنْهَا وَالَّذِي ذهب بِهِ مَا تَركهمَا حَتَّى لَقِي الله وَمَا لَقِي الله حَتَّى ثقل عَن الصَّلَاة وَكَانَ يُصَلِّيهمَا فِي الْمَسْجِد مَخَافَة أَن يثقل عَلَى أمته وَكَانَ يحب مَا يُخَفف عَنْهُم وَعَن كريب أَن ابْن عَبَّاس وَعبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر والمسور إرسلوه إِلَى عَائِشَة فَقَالُوا إقرأ عَلَيْهَا السَّلَام وسلها عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وَقل لَهَا بلغنَا أَنَّك تصليهما وَأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَنْهُمَا قَالَ فَدخلت عَلَيْهَا فَأَخْبَرتهَا فَقَالَت سل أم سَلمَة فَرَجَعت إِلَيْهِم فَأَخْبَرتهمْ فردوني إِلَى أم سَلمَة فَقَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى عَنْهُمَا ثمَّ رَأَيْته يُصَلِّيهمَا فَقلت لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ أَتَانِي نَاس من عبد الْقَيْس بِالْإِسْلَامِ من قَومهمْ فشغلوني عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر وهما هَاتَانِ مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَلمُسلم عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة نَحْو حَدِيث أم سَلمَة تَنْبِيه أَخذ بِعُمُومِهِ الْجُمْهُور وخصصه الشَّافِعِي بِمَا أخرجه عَن ابْن عُيَيْنَة عَن أبي الزبير

عَن عبد الله بن باباه عَن جُبَير بن مطعم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يابني عبد منَاف لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت وَصَلى أَيَّة سَاعَة من ليل أَو نَهَار أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْأَرْبَعَة قَالَ بعض الْعلمَاء بَين حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن وَافقه وَبَين حَدِيث جُبَير بن مطعم عُمُوم وخصوص فَالْأول عَام فِي الْمَكَان خَاص فِي الزَّمَان وَالثَّانِي بِالْعَكْسِ فَلَيْسَ حمل عُمُوم أَحدهمَا عَلَى خُصُوص الآخر بأولي من عَكسه وَقد يرجح الأول بِمَا أخرجه إِسْحَاق من حَدِيث معَاذ بن عفراء أَنه طَاف بعد الْعَصْر أَو بعد الصُّبْح فَلم يصل فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره وَقد وَافق حَدِيث جُبَير مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة رَجَاء أبي سعيد عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يابني عبد الْمطلب أَو يابني عبد منَاف لَا تمنعوا أحدا يطوف بِالْبَيْتِ وَيُصلي فَإِنَّهُ لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا عِنْد هَذَا الْبَيْت يطوفون وَيصلونَ وَهَذَا لوصح لَكَانَ صَرِيحًا فِي الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن رَجَاء ضَعِيف وَقد خُولِفَ عَن مُجَاهِد وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حميد مولَى عفراء عَن قيس بن سعد عَن مُجَاهِد قَالَ قدم أَبُو ذَر فَأخذ بِعضَادَتَيْ بَاب الْكَعْبَة ثمَّ قَالَ سَمِعت فَذكر نَحوه دون أَوله بِلَفْظ إِلَّا بِمَكَّة وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ جَاءَنَا أَبُو ذَر فَأخذ بِحَلقَة الْبَاب قَالَ الْبَيْهَقِيّ لم يسمع مُجَاهِد من أبي ذَر وَقَوله جَاءَنَا أَي

باب الأذان

جَاءَنَا أهل بلدنا وَحميد لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقد أخرجه ابْن عدي من طَرِيق اليسع بن طَلْحَة عَن مُجَاهِد قَالَ بلغنَا أَن أباذر قَالَ فَذكره وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من طَاف فَليصل أَي حِين طَاف أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَفِي أَوله لَا صَلَاة بعد الصُّبْح الحَدِيث 111 - حَدِيث كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يتَنَفَّل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من رَكْعَتي الْفجْر مُتَّفق عَلَيْهِ عَن حَفْصَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا طلع الْفجْر إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين وَلابْن حبَان إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر وَعَن ابْن عمر رَفعه لَا صَلَاة بعد الْفجْر إِلَّا سَجْدَتَيْنِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأحمد وَفِي إِسْنَاده أَيُّوب بن الْحصين وَقيل مُحَمَّد بن الْحصين مَجْهُول وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيقين عَن ابْن عمر وَأخرجه فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد قوي لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَبُو بكر بن مُحَمَّد وَكَأَنَّهُ ابْن أبي سُبْرَة وَهُوَ واه وَمِمَّا يدل عَلَى ذَلِك حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه لَا يمنعكم أَذَان بِلَال فَإِنَّهُ يُؤذن بلَيْل ليرْجع قائمكم ويوقظ نائمكم مُتَّفق عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يدل عَلَى منع التَّنَفُّل بعد الْفجْر فَلَو كَانَ مُبَاحا لم يكن لقَوْله حَتَّى ليرْجع قائمكم مَعْنَى - بَاب الْأَذَان - قَوْله الْأَذَان سنة للصلوات الْخمس وَالْجُمُعَة لَا سواهَا للنَّقْل الْمُتَوَاتر هُوَ مَأْخُوذ بالإستقراء وَجَاء فِيهِ صَرِيحًا مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعِيدَيْنِ غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة وَعِنْده عَن عَائِشَة أَن الشَّمْس خسفت فَبعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مناديا يُنَادي الصَّلَاة جَامِعَة 112 - حَدِيث أَذَان الْملك النَّازِل من السَّمَاء أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حَدثنِي أبي قَالَ لما أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالناقوس يعْمل ليضْرب بِهِ للنَّاس لجمع الصَّلَاة طَاف بِي وَأَنا نَائِم رجل يحمل ناقوسا فِي يَده فَقلت يَا عبد الله أتبيع الناقوس قَالَ وَمَا تصنع بِهِ قلت نَدْعُو

بِهِ إِلَى الصَّلَاة قَالَ أَفلا أدلك عَلَى مَا هُوَ خير من ذَلِك فَقلت لَهُ بلَى فَقَالَ الله أكبر فَذكر الْأَذَان مربع التَّكْبِير بِغَيْر تَرْجِيع ثمَّ اسْتَأْخَرَ عني غير بعيد قَالَ ثمَّ تَقول إِذا أَقمت الصَّلَاة الله أكبر الله أكبر فَذكر الْإِقَامَة فُرَادَى إِلَّا التَّكْبِير وَقد قَامَت الصَّلَاة فَلَمَّا أَصبَحت أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَخْبَرتهَا بِمَا رَأَيْت فَقَالَ إِنَّهَا لرؤيا حق إِن شَاءَ الله فَقُمْ مَعَ بِلَال فألق عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فليؤذن بِهِ فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك فَقُمْت مَعَ بِلَال فَجعلت ألقيه عَلَيْهِ وَيُؤذن بِهِ فَسمع عمر ذَلِك وَهُوَ فِي بَيته فَخرج يجر رِدَاءَهُ وَيَقُول وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لقد رَأَيْت مثل الَّذِي رَأَى فَقَالَ فَللَّه الْحَمد وَهُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ بإختصار وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن ماجة وسَاق من وَجه آخر عَن عبد الله بن زيد سَوَاء وَأخرجه ابْن حبَان بِتَمَامِهِ وَهُوَ عِنْد أَحْمد من هَذَا الْوَجْه وَأخرجه من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن ابْن إِسْحَاق وَأَيْضًا عَن سعيد بن الْمسيب عَن عبد الله بن زيد وَزَاد فِي آخِره قصَّة التثويب الصَّلَاة خير من النّوم وَنقل ابْن خُزَيْمَة عَن الذهلي أَنه قَالَ لَيْسَ فِي طَرِيق عبد الله بن زد أصح من هَذَا لِأَن مُحَمَّدًا سَمعه من أَبِيه وَعبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى لم يسمع من عبد الله بن زيد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل قَالَ مُحَمَّد هُوَ خبر صَحِيح وَأخرجه الْحَاكِم وَقَالَ توهم بَعضهم أَن سعيد بن الْمسيب لم يحلق عبد الله بن زيد وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا توفى عبد الله بن زيد فِي أَوَاخِر خلَافَة عُثْمَان قَالَ وَحَدِيث الزُّهْرِيّ مَشْهُور رَوَاهُ عَنهُ يُونُس وَشُعَيْب وَغَيرهمَا قَالَ وَأما أَخْبَار الْكُوفِيّين فمدارها عَلَى عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى فَمنهمْ من قَالَ عَنهُ عَن معَاذ وَمِنْهُم من قَالَ عَن عبد الله بن زيد وَسَتَأْتِي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى بعد وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة من حَدِيث ابْن عمر أول مَا أذن أشهد أَن لاإله إِلَّا الله حَيّ عَلَى الصَّلَاة فَقَالَ عمر قل فِي إثْرهَا أشهد أَن مُحَمَّد رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

قل كَمَا أَمرك عمر فَهَذَا لوصح اقْتَضَى أَن يكون فِي غَيره من الرِّوَايَات إدراجا وَلَكِن إِسْنَاده ضَعِيف 113 - حَدِيث أبي مَحْذُورَة وَأَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره بالترجيع مُسلم وَالْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَفِيه الترجيع وَفِي رِوَايَة علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة وَأما مَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أبي محذوره بِغَيْر تَرْجِيع فَهَذَا نقض لِأَنَّهُ عِنْد أبي دَاوُد من الْوَجْه الْمَذْكُور بِزِيَادَة قَوْله وَكَانَ مَا رَوَاهُ تَعْلِيما فَظَنهُ ترجيعا سبقه إِلَيْهِ الطَّحَاوِيّ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ أعَاد عَلَيْهِ الشَّهَادَة لتثبت فِي قلبه ويحفظها فَلَمَّا كررها ظَنّهَا من الْأَذَان وَيدْفَع تأويلهم رِوَايَة أبي دَاوُد قلت يَا رَسُول الله عَلمنِي الْأَذَان فَفِيهِ ثمَّ تَقول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد رَسُول الله تخْفض بهَا ثمَّ ترفع بهَا صَوْتك وَكَذَلِكَ أخرجه أَحْمد وَابْن حبَان وَفِي الْبَاب حَدِيث سعد الْقرظ أَنه وصف أَذَان بِلَال وَفِيه الترجيع أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ

قَوْله وَلنَا أَنه لَا تَرْجِيع فِي الْمَشَاهِير فَمِنْهَا حَدِيث عبد الله بن زيد وَقد تقدم وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من حَدِيث ابْن عمر قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَة مرّة مرّة وَأخرجه أَبُو عوَانَة والدارقطبي من وَجه آخر عَن ابْن عمر 114 - حَدِيث إِن بِلَالًا قَالَ الصَّلَاة خير من النّوم حِين وجد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَاقِدًا فَقَالَ مَا أحسن هَذَا يَا بِلَال اجْعَلْهُ فِي أذانك الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن حَفْص بن عمر عَن بِلَال وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن الزهر عَن حَفْص بن عمر ابْن سعد الْقرظ أَن سَعْدا كَانَ يُؤذن لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ حَفْص فَحَدثني أَهلِي أَن بِلَالًا فَذكره وَأخرجه أَحْمد وَابْن ماجة من طرق الزُّهْرِيّ عَن سعيد ابْن الْمسيب عَن عبد الله بن زيد فِي قصَّة الْأَذَان وَفِيه فجَاء بِلَال ذَات غَدَاة يُؤذن بِصَلَاة الْفجْر فَقيل هُوَ نَائِم فَقَالَ الصَّلَاة خير من النّوم الصَّلَاة خير من النّوم

فأقرت فِي تأذين الْفجْر فَثَبت عَلَى ذَلِك وَأخرجه ابْن ماجة من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه مطولا فِي قصَّة عبد الله بن زيد وَزَاد فِي آخِره قَالَ الزُّهْرِيّ وَزَاد بِلَال فِي نِدَاء صَلَاة الْغَدَاة الصَّلَاة خير من النّوم فأقرها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلأبي الشَّيْخ فِي كتاب الْأَذَان من طَرِيق خلف الخراز عَن ابْن عمر قَالَ جَاءَ بِلَال فَذكر نَحوه وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي أَذَان صَلَاة الْفجْر حَيّ عَلَى الْفَلاح قَالَ الصَّلَاة خير من النّوم أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَعَن أبي مَحْذُورَة أَنه كَانَ يَقُول ذَلِك أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد وَعَن عَائِشَة جَاءَ بِلَال فَذكر نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط فِيهِ صَالح بن الْأَخْضَر وَاخْتلف فِي الإحتجاج بِهِ وَلم ينْسبهُ أحد إِلَى الْكَذِب 115 - حَدِيث أَن الْملك النَّازِل من السَّمَاء أَقَامَ بِصفة الْأَذَان مثنى مثنى وَزَاد بعد الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ أَبُو دَاوُد عَن رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن معَاذ قَالَ أحيلت الصَّلَاة فَذكر الحَدِيث مطولا ثمَّ قَامَ فَقَالَ مثلهَا إِلَّا أَنه قَالَ بعد مَا قَالَ حَيّ عَلَى الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن عبد الرَّحْمَن حَدثنَا أَصْحَابنَا فَذكره مطولا وَوَقع عِنْد ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن عبد الله بن زيد فَذكر الحَدِيث وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر فَقَالَ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن عبد الله بن زيد قَالَ كَانَ أَذَان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شفعا شفعا فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِي الْبَاب عَن أبي مَحْذُورَة قَالَ عَلمنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْأَذَان تسع عشرَة كلمة وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة أخرجه الْأَرْبَعَة مِنْهُم من طوله وَمِنْهُم من اخْتَصَرَهُ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان

وَهُوَ عِنْد مُسلم بِدُونِ ذكر الْإِقَامَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ صَاحب الْإِلْمَام رجال ابْن ماجة رجال الصَّحِيح وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيّ وَكَذَا الدَّارمِيّ وَلَكِن أخرجه إِسْحَاق فِي مُسْنده من وَجه آخر عَن إِبْرَاهِيم بن عبد الْعَزِيز بن عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة قَالَ أدْركْت أبي وجدي يُؤذن هَذَا الْأَذَان ويقيمون هَذِه الْإِقَامَة فَذكر الْأَذَان بالتربيع والترجيع وَالْإِقَامَة فرادي إِلَّا التَّكْبِير وَقد قَامَت الصَّلَاة وَعَن الشّعبِيّ عَن عبد الله بن زيد وَقد سَمِعت أَذَان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ أَذَانه مثنى مثنى وإقامته كَذَلِك أخرجه أَبُو عوانه وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق عُثْمَان بن السَّائِب أَخْبرنِي أبي وَأم عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة عَن أبي مَحْذُورَة الحَدِيث وَفِيه الْإِقَامَة شفعا وساقها مفسرة وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن رفيع قَالَ سَمِعت أَبَا مَحْذُورَة يُؤذن مثنى مثنى وَيُقِيم مثنى مثنى وَهَذَا يرد قَول الْحَاكِم أَن عبد الْعَزِيز لم يدْرك أَبَا مَحْذُورَة وَعَن الْأسود بن زيد أَن بِلَالًا كَانَ يثنى الْأَذَان ويثنى الْإِقَامَة أخرجه عبد الرَّزَّاق والطَّحَاوِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وللطبراني فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق جُنَادَة بن أبي أُميَّة عَن بِلَال نَحوه وَلَفظه أَنه كَانَ يَجْعَل الْأَذَان وَالْإِقَامَة سَوَاء مثنى مثنى وَكَانَ يَجْعَل إصبعه فِي أُذُنَيْهِ لَكِن فِي إِسْنَاده ضعف وَعَن ابْن أبي جحفية عَن أَبِيه أَن بِلَالًا كَانَ يُؤذن للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثنى مثنى وَيُقِيم مثنى مثنى أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَكَذَا الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط وَرِجَاله ثِقَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع أَنه كَانَ يثنى الْإِقَامَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن ثَوْبَان أَنه كَانَ يُؤذن مثنى مثنى وَيُقِيم مثنى وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من طَرِيق عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن زيد عَن أَبِيه عَن جده أَنه أرَى الْأَذَان مثنى مثنى وَالْإِقَامَة مثنى مثنى قَالَ فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأعلمته فَقَالَ علمهن بِلَالًا قَالَ فتقدمت فَأمرنِي أَن أقيم فأقمت وَإِسْنَاده صَحِيح وَله شَاهد عِنْد أبي دَاوُد من طَرِيق مُحَمَّد بن عَمْرو عَن مُحَمَّد بن عبد الله عَن عَمه عبد الله بن زيد فَذكر قصَّة الْأَذَان قَالَ فَقَالَ عبد الله أَنا رَأَيْته وَأَنا كنت أُرِيد فَقَالَ فأقم أَنْت قَالَ الْحَازِمِي هُوَ حسن وَمن الْأَحَادِيث الْمُعَارضَة لتثنية الْإِقَامَة حَدِيث أنس أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي بعض طرقه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِلَالًا أَن يشفع الْأَذَان

ويوتر الْإِقَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي بعض طرقه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِلَالًا وَفِي رِوَايَة إِلَّا الْإِقَامَة وَعَن ابْن عمر إِنَّمَا كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرَّتَيْنِ مرتن وَالْإِقَامَة مرّة مرّة غير أَنه يَقُول قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعَن عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة أَنه سمع أَبَاهُ يَقُول إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة أخرجه الدارقطي وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن عمار ابْن سعد حَدثنِي أبي عَن أَبِيه عَن جده أَن أَذَان بِلَال كَانَ مثنى مثنى وإقامته مُفْردَة أخرجه ابْن ماجة وَعَن معمر بن مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع حَدثنِي أبي عَن أَبِيه رَأَيْت بِلَالًا يُؤذن بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثنى مثنى وَيُقِيم وَاحِدَة أخرجه ابْن ماجة وَعَن عون بن أبي جُحَيْفَة عَن أَبِيه كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثنى مثنى وَالْإِقَامَة مرّة وَاحِدَة أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع مثله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن ابْن سعدالقرظ عَن آبَائِهِ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِلَالًا أَن يدْخل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَأَن أَذَان بِلَال كَانَ مثنى مثنى وإقامته مُفْردَة قد قَامَت الصَّلَاة مرّة وَاحِدَة أخرجه ابْن عدي 116 - حَدِيث إِذا أَذِنت فترسل وَإِذا أَقمت فأحدر التِّرْمِذِيّ عَن جَابر أتم من هَذَا وَالْحَاكِم وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عمر مثله مَوْقُوفا وَعَن عَلّي قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا أَن نرتل الْأَذَان ونحدر الْإِقَامَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن عَلّي كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بِلَالًا مثله 117 - حَدِيث أَن الْملك النَّازِل من السَّمَاء أذن مُسْتَقْبل الْقبْلَة إِسْحَاق من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى جَاءَ عبد الله بن زيد فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رَأَيْت رجلا نزل من السَّمَاء فَقَامَ عَلَى جذم حَائِط فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَذكر الحَدِيث وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد

من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن عَن معَاذ وَقد تقدم وَأخرج ابْن عدي وَالْحَاكِم من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن سعد الْقرظ حَدثنِي أبي عَن آبَائِهِ أَن بِلَالًا كَانَ إِذْ كبر بِالْأَذَانِ اسْتقْبل الْقبْلَة 118 - قَوْله فِي تَحْويل الْوَجْه يَمِينا وَشمَالًا مَعَ ثبات الْقَدَمَيْنِ كَمَا هُوَ فِي السّنة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أبي جُحَيْفَة أَنه رَأَى بِلَالًا يُؤذن قَالَ فَجعلت أتتبع فَاه هَهُنَا وَهَهُنَا يَمِينا وَشمَالًا مُتَّفق عَلَيْهِ وَلأبي دَاوُد فَلَمَّا بلغ حَيّ عَلَى الصَّلَاة حَيّ عَلَى الْفَلاح لوى عنقيه يَمِينا وَشمَالًا وَلم يستدر وَلابْن ماجة وَالْحَاكِم فَخرج بِلَال فَأذن فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانه وَجعل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَفِي إِسْنَاده حجاج بن أَرْطَاة وَلَا يحْتَج بِهِ وَقد خَالف من هُوَ أوثق مِنْهُ فِي الإستدارة لَكِن مُتَابعًا للثوري فَأخْرجهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ رَأَيْت بِلَالًا يُؤذن ويدور وَيتبع فَاه هَهُنَا وَهَهُنَا وإصبعاه فِي أُذُنَيْهِ لَكِن قيل إِن الثَّوْريّ إِنَّمَا أَخذ هَذِه الزِّيَادَة عَن حجاج فَأخْرج الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يحي بن آدم عَن الثَّوْريّ عَن عون بِهِ قَالَ وَكَانَ حجاج حَدثنَا بِهِ عَن عون فَذكر الإستدارة فَلَمَّا لقيناه لم يذكرهَا وللطبراني من رِوَايَة زِيَاد الْبكالِي عَن إِدْرِيس الأودي عَن عون فَذكرهَا وأخرجها أَبُو الشَّيْخ من وَجه آخر عَن عون وللحاكم من حَدِيث سعد الْقرظ كَانَ بِلَال إِذا كبر بالإذان اسْتقْبل الْقبْلَة فَذكره وَفِيه ثمَّ ينحرف عَن يَمِين الْقبْلَة فَيَقُول حَيّ عَلَى الصَّلَاة وَفِي الْبَاب عَن بِلَال قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أذنا وأقمنا لَا نزيل أقدامنا عَن موَاضعهَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف 119 - قَوْله إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِلَالًا أَن يَجْعَل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ حِين الْأَذَان ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَابْن عدي من حَدِيث سعد الْقرظ وَقد تقدم القَوْل فِي الَّذِي قبله من طرق وَوَقع عِنْد أبي الشَّيْخ من طَرِيق يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن عبد الله بن زيد فَذكر الرُّؤْيَا وفيهَا رَأَيْت رجلا عَلَيْهِ ثَوْبَان أخضران

وَأَنا بَين النَّائِم واليقضان فَقَامَ عَلَى سطح الْمَسْجِد فَجعل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ فَذكر الحَدِيث 120 - حَدِيث وليؤذن لكم خياركم أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَزَاد وليؤمكم قراؤكم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر فَزَاد بدل هَذِه وَلَا يُؤذن لكم غُلَام لم يَحْتَلِم 121 - قَوْله والتثويب مَخْصُوص بِالْفَجْرِ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن بِلَال أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن لَا أثوب فِي شَيْء من الصَّلَاة إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر وَضَعفه وَقد أخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن بِلَال وَلم يسمعهُ مِنْهُ 122 - قَوْله لَا يسْتَحبّ لمن أذن أَن يُقيم عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي رَفعه من أذن فَهُوَ يُقيم وَهُوَ مُخْتَصر وَأخرج ابْن شاهين فِي النَّاسِخ والمنسوخ وَله من حَدِيث ابْن عمر شَاهدا وَقد تقدم حَدِيث عبد الله بن زيد قَرِيبا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره أَن يُقيم 123 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى الْفجْر غَدَاة لَيْلَة التَّعْرِيس بِأَذَان وَإِقَامَة أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة التَّعْرِيس فِي الْوَادي قَالَ فَقَالَ تحولوا عَن مَكَانكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُم فِيهِ الْغَفْلَة فَأمر بِلَالًا فَأذن وَأقَام فَصَلى وَأَصله فِي مُسلم دون الْأَذَان بل قَالَ فَأَقَامَ الصَّلَاة وَعَن عمرَان بن حُصَيْن فِي هَذِه الْقِصَّة ثمَّ أمرنَا مُؤذنًا فَأذن فَصَلى رَكْعَتي الْفجْر ثمَّ أَقَامَ ثمَّ صَلَّى الْفجْر أخرجه أَبُو دَاوُد وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ ابْن حبَان بِدُونِ ذكر الْأَذَان وَالْأَذَان وَالْإِقَامَة وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فَقَالَ ثمَّ أمرنَا بِلَالًا فَأذن وَأخرجه ابْن حبَان أَيْضا وَالْحَاكِم وَعَن عَمْرو بن أُميَّة كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بعض أَسْفَاره فَنَامَ عَن الصُّبْح حَتَّى طلعت الشَّمْس فَاسْتَيْقَظَ فَقَالَ تنحوا عَن هَذَا الْمَكَان ثمَّ أَمر

بِلَالًا فَأذن ثمَّ توضئوا وصلوا رَكْعَتي الْفجْر ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلى بهم صَلَاة الصُّبْح أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج عَن ذِي مخبر نَحوه وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زمن الْحُدَيْبِيَة فَقَالَ من يكلؤنا فَقل بِلَال أَنا فَنَامُوا الحَدِيث وَفِيه افعلوا كَمَا كُنْتُم تَفْعَلُونَ أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود وَقَالَ فِي آخِره فَأمر بِلَالًا فَأذن ثمَّ أَقَامَ وَعَن بِلَالًا أَنهم نَامُوا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سَفَره الحَدِيث فَأمر بِلَالًا فَأذن ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَقَامَ بِلَالًا فَصَلى بهم صَلَاة الْفجْر بَعْدَمَا طلعت الشَّمْس وأصل الحَدِيث عِنْد مُسلم من حَدِيث أبي قَتَادَة مطولا وَفِي آخِره يابلال قُم فَأذن بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأ فَلَمَّا ارْتَفَعت الشَّمْس قَامَ فَصَلى 124 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِبلَال لَا تؤذن حَتَّى يستبين لَك الْفجْر هَكَذَا وَمد يَدَيْهِ عرضا أَبُو دَاوُد من طَرِيق شَدَّاد عَن بِلَال وَفِيه انْقِطَاع وَفِي الْبَاب عَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَفعه لَا يَغُرنكُمْ أَذَان بِلَال فَإِن فِي بَصَره سوء أخرجه أَحْمد وَالثَّلَاثَة وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من حَدِيث أنس وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي مَحْذُورَة نَحوه وَعَن ابْن عمر أذن بِلَال قبل الْفجْر فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يرجع فينادي ألاإن العَبْد نَام ثَلَاث مَرَّات فَرجع فَنَادَى أَلا إِن العَبْد نَام أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ رَوَى عَن ابْن عمر عَن عمر وَهُوَ أصح وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغير وَاحِدًا مِنْهُم الذهلي والأثرم لَكِن رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق يُونُس بن عبيد عَن حميد بن هِلَال أَن بِلَالًا أذن فَذكر نَحوه وَهَذَا مُرْسل قوي وَأخرج من طَرِيق عَامر بن مدرك عَن ابْن أبي دَاوُد عَن نَافِع عَن ابْن عمر نَحوه وَقَالَ خَالفه شُعَيْب بن حَرْب عَن ابْن أبي دَاوُد عَن نَافِع عَن مُؤذن لعمر يُقَال لَهُ مسروح وَعَن أنس أَن بِلَالًا أذن قبل الْفجْر فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يصعد فينادي أَلا إِن العَبْد قد نَام فَفعل فَقَالَت لَيْت بِلَالًا لم تلده أمه وابتل من نضج دم جَبينه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ أَبُو يُوسُف عَن سعيد عَن قَتَادَة عَنهُ وَغَيره يُرْسِلهُ عَن قَتَادَة والمرسل أَقْوَى ثمَّ أخرجه من وَجه آخر عَن الْحسن عَن أنس وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي هُبَيْرَة يحي بن عباد بن شَيبَان عَن جده شَيبَان قَالَ تسحرت ثمَّ أتيت الْمَسْجِد فاستندت إِلَى حجرَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أَبُو يحي قلت نعم

قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغذَاء قلت إِنِّي أُرِيد الصّيام قَالَ وَأَنا أُرِيد الصّيام وَلَكِن مؤذننا هَذَا فِي بَصَره سوء وَأَنه يُؤذن قبل طُلُوع الْفجْر ثمَّ خرج إِلَى الْمَسْجِد فَحرم الطَّعَام وَكَانَ لَا يُؤذن حَتَّى يصبح إِسْنَاده صَحِيح وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن حَفْصَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أذن مُؤذن الْفجْر قَامَ فَصَلى الْفجْر وَعَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت مَا كَانَ الْمُؤَذّن يُؤذن حَتَّى يطلع الْفجْر أخرجه أَبُو الشَّيْخ بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى الْأَثْرَم من طَرِيق الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سكت الْمُؤَذّن بِالْأَذَانِ الأول من الْفجْر قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين وَإِسْنَاده جيد إِلَّا أَن أَحْمد ضعفه وَعَن بِلَال كُنَّا لَا نؤذن لصَلَاة الْفجْر حَتَّى نرَى الْفجْر أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن امْرَأَة من بني النجار قَالَت كَانَ بَيْتِي من أطول بَيت حول الْمَسْجِد فَكَانَ بِلَال يَأْتِي بِسحر فيجلس عَلَيْهِ ينظر إِلَى الْفجْر فَإِذا رَآهُ أذن إِسْنَاده حسن أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن الْحسن أَنه سمع مُؤذنًا أذن بلَيْل فَقَالَ علوج تباري الديوك وَهل كَانَ الْأَذَان عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا بعد مَا يطلع الْفجْر وَلَقَد أذن بِلَال بلَيْل فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَعدَ فَنَادَى أَلا إِن العَبْد قد نَام أخرجه سعيد بن مَنْصُور عَن أبي مُعَاوِيَة عَن أبي سُفْيَان السَّعْدِيّ عَنهُ وَهَذَا مُرْسل ضَعِيف ويعارض ذَلِك حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن مَكْتُوم مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن عَائِشَة مثله مُتَّفق عَلَيْهِ وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة من وَجه آخر عَن عَائِشَة بِلَفْظ إِن ابْن أم مَكْتُوم يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن بِلَال وَكَانَ بِلَال لَا يُؤذن حَتَّى يرَى الْفجْر وَأخرجه ابْن حبَان أَيْضا وَأخرج ابْن خُزَيْمَة أَيْضا وَابْن حبَان وَأحمد من حَدِيث أنيسَة بنت حبيب قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أذن ابْن أم مَكْتُوم فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذا أذن بِلَال فَلَا تأكلو وَلَا تشْربُوا وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث زيد بن ثَابت نَحوه وَعَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا لَا يمنعن أحدكُم أَذَان بِلَال الحَدِيث أَخْرجَاهُ وَعَن عدي بن حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِبلَال إِنَّك تؤذن إِذا كَانَ الْفجْر ساطعا وَلَيْسَ ذَلِك الصُّبْح وَإِنَّمَا الصُّبْح هَكَذَا مُعْتَرضًا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ قَالَ رَسُول الله

ذكر آداب في الأذان

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يمنعكم من سحوركم أَذَان بِلَال ولاالفجر المستطيل وَلَكِن الْفجْر المستطير فِي الْأُفق أخرجه مُسلم وَعَن زِيَاد بن الْحَارِث قَالَ لما كَانَ أول أَذَان الصُّبْح أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَجعلت أَقُول أقيم يَا رَسُول الله فَجعل ينظر إِلَى نَاحيَة الْمشرق فَيَقُول لَا حَتَّى إِذا طلع الْفجْر نزل فَتبرز ثمَّ انْصَرف فَتَوَضَّأ فَأَرَادَ بِلَالًا أَن يُقيم فَقَالَ إِن أَخا صداء أذن وَمن أذن فَهُوَ يُقيم أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ 125 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا بني أبي مليكَة إِذا سافرتما فأذنا وأقيما لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ذَلِك لمَالِك بن الْحُوَيْرِث وَابْن عَمه وَقد ذكره المُصَنّف عَلَى الصَّوَاب فِي كتاب الصّرْف 126 - حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ أَذَان الْحَيّ يكفينا وَصَلى فِي دَاره بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة لم أَجِدهُ وَلَكِن فِي الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم أَن ابْن مَسْعُود وعلقمة وَالْأسود صلوا بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة قَالَ إِبْرَاهِيم كفتهم إِقَامَة الْمصر وَأخرجه أَحْمد بِدُونِ الْقِصَّة وَأخرج عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن ابْن مَسْعُود صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَاره بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة وَقَالَ إِقَامَة الْمصر تكفينا ذكر آدَاب فِي الْأَذَان عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا يُؤذن إِلَّا متوضئ أخرجه التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعا وموقوفا وَقَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف وَأخرجه أَبُو الشَّيْخ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه إِن الْأَذَان مُتَّصِل بِالصَّلَاةِ فَلَا يُؤذن أحدكُم إِلَّا وَهُوَ طَاهِر وَعَن وَائِل بن حجر قَالَ حق وَسنة مسنونة أَن لَا يُؤذن إِلَّا وَهُوَ طَاهِر وَلَا يُؤذن وَهُوَ رَاكب وَعَن زِيَاد بن الْحَارِث قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَحَضَرت صَلَاة الصُّبْح فَقَالَ لي يَا أَخا صداء أذن وَأَنا عَلَى رَاحِلَتي فَأَذنت أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن الْحسن أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِلَالًا فِي سَفَره فَأذن عَلَى رَاحِلَته ثمَّ نزلُوا فَصَلى أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات وَقَالَ هَذَا مُرْسل وَعَن أنس رَفعه يكره للْإِمَام أَن يكون مُؤذنًا أخرجه ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرج ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء عَن جَابر نَحوه وَإِسْنَاده وَعَن حُسَيْن بن عَلّي الْجعْفِيّ عَن شيخ يُقَال لَهُ الحفصي عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أذن بِلَال حَيَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ أذن لأبي بكر حَيَاته وَلم يُؤذن فِي زمَان

باب شروط الصلاة

عمر أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن بِلَالًا لما مَاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرَادَ أَن يخرج إِلَى الشَّام فَقَالَ لَهُ أَبُو بكر تكون عِنْدِي فَقَالَ إِن كنت أعتقتني لنَفسك فاحبسني وَأَن كنت أعتقتني لله فذرني فَذهب إِلَى الشَّام فَكَانَ بهَا حَتَّى مَاتَ أخرجه أَبُو دَاوُد - بَاب شُرُوط الصَّلَاة - 127 - حَدِيث لَا صَلَاة لحائض إلابخمار الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من رِوَايَة حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن ابْن سِيرِين عَن صَفِيَّة بنت الْحَارِث عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن مُرْسلا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل رَوَاهُ سعيد وَشعْبَة عَن قَتَادَة مَوْقُوفا وَرَوَاهُ أَيُّوب وَهِشَام عَن ابْن سِيرِين مُرْسلا عَن عَائِشَة أَنَّهَا نزلت عَلَى صَفِيَّة بنت الْحَارِث فحدثتها بذلك مَرْفُوعا قَالَ وَقَول أَيُّوب وَهِشَام أشبه بِالصَّوَابِ وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه رَفعه لَا يقبل الله من امْرَأَة صَلَاة حَتَّى تواري زينتها وَلَا جَارِيَة بلغت الْمَحِيض حَتَّى تختمر أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط 128 - حَدِيث عَورَة الرجل مَا بَين سرته إِلَى ركبته الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر رَفعه مَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة عَورَة وَعَن أَيُّوب رَفعه مَا فَوق الرُّكْبَتَيْنِ من الْعَوْرَة وَمَا أَسْفَل السُّرَّة من الْعَوْرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه مروا صِبْيَانكُمْ فِي سبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع وَإِذا زوج أحدكُم أمته عَبده أَو أجيره فَلَا ينظر إِلَى مَا دون السُّرَّة وَفَوق الرّكْبَة فَإِن مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة من الْعَوْرَة الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا والعقيلي نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد أخصر مِنْهُ قَوْله ويروي مَا دون سرته حَتَّى تجَاوز ركبته لم أَجِدهُ لَكِن سيجئ فِي الَّذِي بعده بعضه

129 - حَدِيث الرّكْبَة من الْعَوْرَة الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلّي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن جريج عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ السُّرَّة عَورَة وَهَذَا معضل ويعارض ذَلِك حَدِيث أنس أَجْرَى نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي زقاق خَيْبَر وَإِن ركبتي لتمس ركبته ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فَخذه حَتَّى أَنِّي لأنظر إِلَى بَيَاض فَخذه فَلَمَّا دخل الْقرْيَة الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَعَن عَائِشَة قَالَت جلس النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كاشفا عَن فَخذيهِ أَو سَاقيه فَاسْتَأْذن أَبُو بكر فَأذن لَهُ فَدخل وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالة الحَدِيث أخرجه مُسلم وَأخرج البُخَارِيّ عَن أبي مُوسَى لما فِي قصَّة القف وَفِيه قد انْكَشَفَ عَن رُكْبَتَيْهِ وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ أقبل أَبُو بكر آخِذا بِطرف ثَوْبه حَتَّى أبدى عَن رُكْبَتَيْهِ الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه إِذا زوج أحدكُم خادمه عَبده أَو أجيره فَلَا ينظر إِلَى مَا دون السُّرَّة وَفَوق الرّكْبَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه مَا فَوق الرُّكْبَتَيْنِ من الْعَوْرَة وَمَا أَسْفَل السُّرَّة من الْعَوْرَة اخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف 130 - حَدِيث الْمَرْأَة عَورَة مستورة لم أَجِدهُ لَكِن أَوله عِنْد التِّرْمِذِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا الْمَرْأَة عَورَة فَإِذا خرجت استشرفها الشَّيْطَان وَصَححهُ هُوَ وَابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة وَأخرجه الْبَزَّار وَزَاد فِي آخِره وَأَنَّهَا لَا تكون إِلَى الله أقرب مِنْهَا فِي قعربيتها وَهِي عِنْد ابْن حبَان فِي رِوَايَة وَعَن عَائِشَة ان أَسمَاء بنت أبي بكر دخلت عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلَيْهَا ثِيَاب رقاق فَأَعْرض عَنْهَا وَقَالَ يَا أَسمَاء إِن الْمَرْأَة إِذا بلغت الْمَحِيض لم يصلح أَن يرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجهه وكفيه أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع بَين خَالِد بن دريك وَعَائِشَة وَأخرجه ابْن عدي وَقَالَ رَوَاهُ خَالِد مرّة أُخْرَى فَقَالَ عَن أم سَلمَة وَعَن قَتَادَة مَرْفُوعا إِن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت لم يصلح أَن يرَى مِنْهَا إِلَّا وَجههَا ويداها إِلَى الْمفصل وَهَذَا معضل أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَفِي الْبَاب الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا} عَن عَائِشَة فَقَالَت الْوَجْه والكفان وَبَقِيَّة طرقه فِي التَّفْسِير وَعَن أم سَلمَة أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أتصلى الْمَرْأَة فِي درع وخمار لَيْسَ لَهَا إِزَار فَقَالَ إِذا كَانَ الدرْع سابغا يُغطي ظُهُور قدميها أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَأخرجه مَالك عَنْهَا مَوْقُوفا وَرجح الدَّارَقُطْنِيّ الْمَوْقُوف فَقَالَ إِنَّه الصَّوَاب وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

يفرج مَا بَين فَخذي الْحسن وَيقبل زبيبته أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَفِيه دَلِيل عَلَى أَن الصَّبِي لَيست لَهُ عَورَة 131 - حَدِيث عمر ألقِي عَنْك الْخمار يَا دفار أتتشبهين بالحرائر لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَالْمَعْرُوف عَن عمر أَنه ضرب أمة رَآهَا مقنعة وَقَالَ اكشفي رَأسك وَلَا تتشبهي بالحرائر أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح وَعَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج حدثت أَن عمر ضرب عقيلة أمة أبي مُوسَى فِي الجلباب أَن تتجلبب أخبرنَا ابْن جريج عَن نَافِع أَن صَفِيَّة حدثته قَالَت خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر من هَذِه فَقيل جَارِيَة فلَان من بَيته فَأرْسل إِلَى حَفْصَة فَأنْكر عَلَيْهَا وَقَالَ لَا تشبهوا الْإِمَاء بالمحصنات قَالَ الْبَيْهَقِيّ الْآثَار عَن عمر بذلك صَحِيحَة وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من وَجه آخ صَحِيح عَن أنس رَأَى عمر أمة عَلَيْهَا جِلْبَاب فَقَالَ عتقت قَالَت لَا قَالَ ضعيه عَن رَأسك إِنَّمَا الجلباب عَلَى الْحَرَائِر فتلكأت فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدرةِ فَضرب رَأسهَا حَتَّى ألقته وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن عمر كَانَ يضْرب الْإِمَاء أَن يتقنعن وَيَقُول لَا تتشبهن بالحرائر 132 - حَدِيث أَن أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما خَرجُوا من الْبَحْر صلوا قعُودا بإيماء لم أَجِدهُ وَأخرج عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَة وَالَّذِي يُصَلِّي عُريَانا يُصَلِّي جَالِسا وبإسناد ضَعِيف عَن عَلّي الْعُرْيَان إِن كَانَ حَيْثُ يرَاهُ النَّاس صَلَّى جَالِسا وَإِلَّا قَائِما وَعَن معمر عَن قَتَادَة إِذا خرج نَاس من الْبَحْر عُرَاة فَأمهمْ أحدهم صلوا قعُودا وَكَانَ إمَامهمْ مَعَهم فِي الصَّفّ يومئون إِيمَاء 133 - حَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ السِّتَّة عَن عمر وَأخرجه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور هَهُنَا ابْن حبَان فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع قَالَ الْبَزَّار لَا نعلمهُ إِلَّا عَن عمر بِهَذَا الْإِسْنَاد وَأما حَدِيث نوح بن حبيب عَن عبد الْمجِيد بن أبي رواد عَن مَالك عَن زيد عَن عَطاء عَن أبي سعيد فَأَخْطَأَ فِيهِ نوح وَلَيْسَ لَهُ أصل عَن أبي سعيد وَطَرِيق نوح أخرجهَا أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة مَالك من الْحِلْية وَقَالَ غَرِيب تفرد بِهِ عبد الْمجِيد وَقَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا بَاطِل لَا أصل لَهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يُتَابع عبد الْمجِيد عَلَيْهِ

134 - قَوْله وَمن كَانَ بِمَكَّة ففرضه إِصَابَة عينهَا أَي عين الْكَعْبَة يُمكن أَن يسْتَدلّ لَهُ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما خرج من الْكَعْبَة صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قبل الْكَعْبَة ثمَّ قَالَ هَذِه الْقبْلَة مُتَّفق عَلَيْهِ 135 - قَوْله وَمن كَانَ غَائِبا أَي عَن مَكَّة ففرضه إِصَابَة الْجِهَة اسْتدلَّ لَهُ بِحَدِيث مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب قبْلَة أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر بِإِسْنَادَيْنِ وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ إِذا جعلت الْمشرق عَن يسارك وَالْمغْرب عَن يَمِينك فَمَا بَينهمَا قبْلَة 136 - حَدِيث أَن الصَّحَابَة تحروا وصلوا وَلم يُنكر عَلَيْهِم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الطَّيَالِسِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عَامر بن ربيعَة قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فِي لَيْلَة مظْلمَة فتغيمت السَّمَاء وأشكلت علينا الْقبْلَة فصلينا وَأَعْلَمنَا فَلَمَّا طلعت الشَّمْس إِذا نَحن صلينَا لغير الْقبْلَة فَذَكرنَا ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأنْزل الله تَعَالَى {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} زَاد الطَّيَالِسِيّ فَقَالَ قد مَضَت صَلَاتكُمْ وَأنزل الله تَعَالَى الْآيَة وَفِي إِسْنَاده أَشْعَث السمان وَعَاصِم بن عبيد الله وهما ضعيفان وَعَن جَابر فِي مَعْنَى هَذَا الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إِسْنَاده جَهَالَة وَأخرجه من وَجه آخر وَفِيه الْعَزْرَمِي وَمن وَجه ثَالِث قَالَ فِيهِ فَصَلى كل وَاحِد منا عَلَى حِدة وَقَالَ فِيهِ فَلم يَأْمُرنَا بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ أَجْزَأت صَلَاتكُمْ وَأخرجه الْحَاكِم من هَذَا الْوَجْه وَالْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن سَالم وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الْعقيلِيّ هَذَا الحَدِيث لَا يروي من وَجه يثبت ويعارضه حَدِيث سعيد ابْن جُبَير عَن ابْن عمر أنزلت هَذِه الْآيَة فِي التَّطَوُّع خَاصَّة حَيْثُ توجه بك بعيرك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح 137 - قَوْله رَوَى أَن أهل قبَاء لما سمعُوا بتحول الْقبْلَة استداروا كَهَيْئَتِهِمْ وَاسْتَحْسنهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم أجد فِيهِ الإستحسان وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عمر بَيْنَمَا النَّاس فِي صَلَاة الصُّبْح بقباء إِذْ جَاءَهُم آتٍ فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد أنزل عَلَيْهِ اللَّيْلَة قُرْآن وَقد أَمر أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة فاستقبلوها وَكَانَت وُجُوههم إِلَى الشَّام فاستداروا إِلَى الْكَعْبَة

باب صفة الصلاة

وَفِي الْبَاب عَن أنس عِنْد مُسلم وَعَن الْبَراء فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قصَّة أُخْرَى لغير أهل قبَاء وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن سعد قَالَ صليت الْقبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصرفت الْقبْلَة وَنحن فِي صَلَاة الظّهْر فَاسْتَدَارَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستدرنا مَعَه أخرجه ابْن سعد فِي الطَّبَقَات وَفِيه الْوَاقِدِيّ - بَاب صفة الصَّلَاة - 138 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِابْنِ مَسْعُود حِين علمه التَّشَهُّد إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْقَاسِم بن مخيمرة قَالَ أَخذ عَلْقَمَة بيَدي فَقَالَ أَخذ عبد الله بن مَسْعُود بيَدي فَذكر التَّشَهُّد وَقَالَ فِي آخِره إِذا قلت وَسَيَأْتِي فِي مقَالَة الصَّلَاة عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ 139 - حَدِيث تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من طَرِيق ابْن عقيل عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة عَن عَلّي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وتحريمها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا أصح شَيْء فِي الْبَاب وَعَن أبي سعيد مثله أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم والعقيلي قَالَ التِّرْمِذِيّ والعقيلي حَدِيث عَلّي أَجود إِسْنَادًا وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ أشهر إِسْنَادًا إِلَّا أَن الشَّيْخَيْنِ لم يحْتَجَّا بِابْن عقيل انْتَهَى وَفِي إِسْنَاد ابي سعيد ابو سُفْيَان وَهُوَ طريف بن شهَاب السَّعْدِيّ ضَعِيف وَلم يخرج لَهُ مُسلم وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ لَا يرْوَى عَن ابْن زيد إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد تفرد بِهِ الْوَاقِدِيّ وَتعقب بِأَن مُحَمَّد بن مِسْكين قَاضِي الْمَدِينَة رَوَاهُ عَن فليح عَن عبد الله بن أبي بكر عَن عباد بن تَمِيم بِهِ لَكِن مُحَمَّد بن مِسْكين

ضعفه ابْن حبَان وَقَالَ إِنَّه يسرق الحَدِيث وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد واه 140 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَى رفع يَدَيْهِ عِنْد تَكْبِيرَة الإفتتاح قلت لَيْسَ هَذَا بِحَدِيث وَإِنَّمَا أَخذ ذَلِك من الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى ذَلِك كَحَدِيث ابْن عمر رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا استفتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث أبي حميد كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ سَيَأْتِي قَرِيبا أخرجه البُخَارِيّ وَمثله عَن عَلّي أخرجه مُسلم 141 - حَدِيث أبي حميد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْه البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة بِلَفْظ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يرفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْه الحَدِيث وَعَن ابْن عمر رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا استفتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْه مُتَّفق عَلَيْهِ قَوْله هَذَا مَحْمُول عَلَى حَالَة الْعذر هُوَ جَوَاب الطَّحَاوِيّ وَاسْتدلَّ بِحَدِيث وَائِل بن حجر 142 - حَدِيث وَائِل بن حجر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ مُسلم من طَرِيق عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن عَلْقَمَة بن وَائِل ومولي لَهُم أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَن وَائِل بن حجر أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة كبر وصف همام حِيَال أُذُنَيْهِ ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الحَدِيث 143 - حَدِيث الْبَراء مثله أَحْمد وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ والطَّحَاوِي من طَرِيق يزِيد ابْن أبي زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن الْبَراء قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى رفع يَدَيْهِ حَتَّى تكون إبهاماه حذاء أُذُنَيْهِ 144 - حَدِيث أنس مثله الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَاصِم عَن أنس رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر فحاذى بإبهاميه أُذُنَيْهِ ثمَّ ركع الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن أنس قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة كبر ثمَّ رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه أُذُنَيْهِ الحَدِيث

145 - قَوْله وَقَالَ مَالك لايجوز إِلَّا بقوله الله أكبر لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُول هُوَ فِي حَدِيث أبي حميد بِلَفْظ ثمَّ قَالَ الله أكبر أخرجه البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَفِي الحَدِيث رِفَاعَة ابْن رَافع فِي قصَّة المسىء صلَاته بِلَفْظ ثمَّ يَقُول الله أكبر الحَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأَصله فِي السّنَن بِلَفْظ ثمَّ يكبر وَعَن الحكم بن عُمَيْر الشمالي قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعلمنَا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فارفعوا أَيْدِيكُم وَلَا تخَالف آذانكم ثمَّ قُولُوا الله أكبر سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك الحَدِيث وَإِن لم تَزِيدُوا عَلَى التَّكْبِير أجزأكم أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن عَلّي قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة قَالَ الله أكبر الحَدِيث أخرجه الْبَزَّار وَأَصله فِي مُسلم وَعَن أبي سعيد قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَالَ الإِمَام الله أكبر فَقَلُّوا الله أكبر الحَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ تَنْبِيه فِي هَذِه الْأَحَادِيث رد عَلَى ابْن حزم فِي قَوْله إِن لفظ الله أكبر مَا عرف قطّ وَقد تعقبه ابْن الْقطَّان بِحَدِيث عَلّي عِنْد الْبَزَّار خَاصَّة فاستفاد الْبَقِيَّة مَعَه وَلَا سِيمَا حَدِيث أنس 146 - حَدِيث إِن من السّنة وضع الْيَمين عَلَى الشمَال تَحت السُّرَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي قَالَ السّنة وضع الْكَفّ عَلَى الْكَفّ تَحت السُّرَّة وَإِسْنَاده ضَعِيف ويعارضه حَدِيث وَائِل بن حجر قَالَ صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدره أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَهُوَ فِي مُسلم دون قَول عَلَى صَدره وَفِي الْبَاب فِي وضع الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَن سهل بن سعد عِنْد البُخَارِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود فِي السّنَن وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء أمرنَا بِأَن نمسك أَيْمَاننَا عَلَى شَمَائِلنَا

فِي الصَّلَاة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن قبيصَة بن هلب عَن أَبِيه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يؤمنا فَيَأْخُذ شِمَاله بِيَمِينِهِ أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة 147 - قَوْله رَوَى عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع فِي أول صلَاته بَين قَوْله سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وَبَين قَوْله وجهت وَجْهي قَالَ ابْن أبي حَاتِم سَأَلَ أَحْمد بن سَلمَة عَن حَدِيث رَوَاهُ إِسْحَاق فِي أول الْجَامِع عَن اللَّيْث عَن سعيد بن زيد عَن الْأَعْرَج عَن عبيد الله بن رَافع عَن عَلّي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كَانَ يجمع فِي أول صلَاته بَين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وَبَين وجهت وَجْهي إِلَى آخرهَا قَالَ إِسْحَاق وَالْجمع بَينهمَا أحب إِلَيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا حَدِيث بَاطِل مَوْضُوع لَا أصل لَهُ أرَى أَنه من رِوَايَة خَالِد بن الْقَاسِم وَأَحَادِيثه عَن اللَّيْث مفتعلة وَفِي الْبَاب عَن جَابر عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَعَن ابْن عمر عِنْد الطَّبَرَانِيّ والراوي عَنْهُمَا بن الْمُنْكَدر قَالَ الْبَيْهَقِيّ اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَاده قوي وَحَدِيث عَلّي فِي وجهت وَجْهي أخرجه مُسلم فِي صَلَاة اللَّيْل وَفِي رِوَايَة كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ إِذا ابْتَدَأَ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَلم يسْتَدلّ الطَّحَاوِيّ لأبي يُوسُف حَيْثُ يسْتَحبّ الْجمع بَينهمَا إِلَّا بِحَدِيث عَلّي هَذَا وَبِحَدِيث أبي سعيد فِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ 148 - قَوْله رَوَى أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة كبر وَقَرَأَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى آخِره وَلَا يزِيد عَلَى هَذَا هُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن حميد عَنهُ دون قَوْله وَلَا يزِيد عَلَى هَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده كلهم ثِقَات كَذَا قَالَ وَفِيه الْحسن بن عَلّي بن الْأسود ضعفه ابْن عدي والأزدي وَقَالَ ابْن حبَان رُبمَا أَخطَأ وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هَذَا حَدِيث كذب لَا أصل لَهُ انْتَهَى وَله طَرِيق أُخْرَى فِي الطَّبَرَانِيّ فِي الدُّعَاء لَهُ من رِوَايَة عَائِذ بن شُرَيْح بن أنس وَأخرجه فِيهِ من رِوَايَة مَحْمُود بن مُحَمَّد الوَاسِطِيّ عَن زَكَرِيَّا بن يحي بن رحموية عَن الْفضل بن مُوسَى عَن حميد عَن أنس وَهَذِه مُتَابعَة جَيِّدَة لرِوَايَة أبي خَالِد الْأَحْمَر وَالله أعلم

وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد عِنْد الْأَرْبَعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ أشهر حَدِيث فِيهِ وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح وَعَن عَائِشَة عِنْد أبي الجوزاء عَنْهَا وَعند التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من رِوَايَة عمْرَة عَنْهَا وَأخرجه الْحَاكِم من الْوَجْهَيْنِ والإسناد الأول تكلم فِيهِ أَبُو دَاوُد وَالثَّانِي التِّرْمِذِيّ وَأخرجه مُسلم عَن عمر بِإِسْنَاد مُنْقَطع من قَوْله وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل أَنه رَوَى مَرْفُوعا وَلَا يَصح وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن عمر مَوْقُوفا وَأَشَارَ إِلَى الْمَرْفُوع وَقَالَ وَلَا يَصح مَرْفُوعا وَعَن ابْن مَسْعُود كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا استفتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك الحَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث الحكم بن عُمَيْر وَمن حَدِيث وَاثِلَة ويعارض أَحَادِيث الإستفتاح حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وأبابكر وَعمر كَانُوا يفتتحون الصَّلَاة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين أَخْرجَاهُ وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفْتَتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين أخرجه مُسلم قلت فَيُؤْخَذ من هَذَا طَرِيق الْجمع فَلَا يُعَارض 149 - قَوْله نقل فِي الْمَشَاهِير قِرَاءَة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفْتَتح صلَاته بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَأخرجه ابْن عدي وَقَالَ لَا يرويهِ غير مُعْتَمر وَفِيه أَبُو خَالِد وَهُوَ مَجْهُول والْحَدِيث غير مَحْفُوظ وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا أعرف أَبَا خَالِد وَأخرجه الْعقيلِيّ وَقَالَ هُوَ مَجْهُول وَقد قيل إِنَّه الْوَالِي واسْمه هُرْمُز وَالله أعلم والراوي عَنهُ إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد قَالَ الْعقيلِيّ ضَعِيف وَعَن عَلّي كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي صلَاته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه من لَا يعرف وَعَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة وعدها آيَة أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَعَن نعيم المجمر قَالَ صليت خلف أبي هُرَيْرَة فَقَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ قَرَأَ بِأم الْكتاب فَلَمَّا سلم قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأشبهكم صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَغَيره وَسَيَأْتِي وَعَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة يبْدَأ بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن بُرَيْدَة مثله وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا

فصل في البسملة

150 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَربع يخفيهن الإِمَام التَّعَوُّذ وَالتَّسْمِيَة وآمين وربنا لَك الْحَمد لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرج ابْن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ أَربع يخفيهن الإِمَام فَذكرهَا وَلَكِن رَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يخفي التَّسْمِيَة الإستعاذة وربنا لَك الْحَمد وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن حَمَّاد نَحْو الأول وَعَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم مثله وَزَاد سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك 151 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جهر فِي صلَاته بِالتَّسْمِيَةِ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أنس قَالَ ابْن أبي السّري صليت خلف الْمُعْتَمِر الصُّبْح وَالْمغْرب مَالا أحصى فَكَانَ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قبل فَاتِحَة الْكتاب وَبعده وَقَالَ مَا آلو أَن أقتدى بِصَلَاة أبي وَقَالَ أبي مَا آلو أَن أقتدى بِصَلَاة أنس وَقَالَ أنس مَا آلو أَن أقتدى بِصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن أبي الطُّفَيْل عَن عَلّي وعمار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجْهر فِي المكتوبات بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أخرجه الْحَاكِم وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرج هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر مثله وَفِي إِسْنَاده مقَال وَالصَّوَاب عَن ابْن عمر مَوْقُوف وَعَن ابْن عَبَّاس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يجْهر فِي الصَّلَاة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَسَتَأْتِي هَذِه الطّرق مفصلة 152 - حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يجْهر بِالتَّسْمِيَةِ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أنس بِلَفْظ فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَفِي رِوَايَة فَكَانُوا لَا يجهرون وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان ويجهرون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة وَالطَّبَرَانِيّ فَكَانُوا يسرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فصل فِي الْبَسْمَلَة الَّذِي يتَحَصَّل من الْبَسْمَلَة أَقْوَال أَحدهَا أَنَّهَا لَيست من الْقُرْآن أصلا إِلَّا فِي سُورَة النَّمْل وَهَذَا قَول مَالك وَطَائِفَة من الْحَنَفِيَّة وَرِوَايَة عَن أَحْمد ثَانِيهَا أَنه آيَة من كل سُورَة أَو بعض آيَة كَمَا هُوَ مَشْهُور عَن الشَّافِعِي وَمن وَافقه وَعَن الشَّافِعِي أَنَّهَا آيَة من الْفَاتِحَة دون غَيرهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد ثَالِثهَا أَنَّهَا آيَة من الْقُرْآن مُسْتَقلَّة برأسها وَلَيْسَت من السُّور بل كتبت فِي أول كل سُورَة للفصل فقد رَوَى مُسلم عَن الْمُخْتَار بن فلفل عَن

أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لقد أنزلت عَلّي سُورَة آنِفا ثمَّ قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} أخرجه مُسلم وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يعرف فصل السُّورَة حَتَّى تنزل عَلَيْهِ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أخرجه أبوداود وَالْحَاكِم وَهَذَا قَول ابْن الْمُبَارك وَدَاوُد وَهُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد وَبِه قَالَ جمَاعَة من الْحَنَفِيَّة وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ هُوَ مُقْتَضَى الْمَذْهَب وَعَن أَحْمد بعد ذَلِك رِوَايَتَانِ أَحدهمَا أَنَّهَا من الْفَاتِحَة وَالثَّانِي لَا فرق وَهُوَ الْأَصَح ثمَّ أختلفوا فِي قرَاءَتهَا فِي الصَّلَاة فَعَن الشَّافِعِي وَمن تبعه تجب وَعَن مَالك يكره وَعَن أبي حنيفَة تسْتَحب وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أَحْمد ثمَّ أختلفوا فَعَن الشَّافِعِي يسن الْجَهْر وَعَن أبي حنيفَة لايسن وَعَن إِسْحَاق يُخَيّر وعمدة المانعين حَدِيث أنس وَقد اخْتلفُوا فِي لَفظه إختلافا كثيرا وَالَّذِي يُمكن أَن يجمع بِهِ مُخْتَلف مَا نقل عَنهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يجْهر بهَا فَحَيْثُ جَاءَ عَن أنس أَنه كَانَ لَا يقْرؤهَا مُرَاده نفي الْجَهْر وَحَيْثُ جَاءَ عَنهُ إِثْبَات قرَاءَتهَا فمراده السِّرّ وَقد ورد نفي الْجَهْر عَنهُ صَرِيحًا فَهُوَ الْمُعْتَمد وَقَول أنس فِي رِوَايَة مُسلم لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة ولافي آخرهَا مَحْمُول عَلَى نفي الْجَهْر أَيْضا لِأَنَّهُ الَّذِي يُمكن نَفْيه واعتماد من نفي مُطلقًا يَقُول كَانُوا يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لَا يدل عَلَى ذَلِك لِأَنَّهُ ثَبت أَنه كَانَ يفْتَتح بالتوجه وسبحانك اللَّهُمَّ وبباعد بيني وَبَين خطاياي وَبِأَنَّهُ كَانَ يستعيذ وَغير ذَلِك من الْأَخْبَار الدَّالَّة عَلَى أَنه تقدم عَلَى قِرَاءَة الْفَاتِحَة شَيْئا بعد التَّكْبِير فَيحمل قَوْله يفتتحون أَي الْجَهْر لتأتلف الْأَخْبَار وَقد رَوَى التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عبد الله بن مُغفل قَالَ سمعني أبي وَأَنا أَقرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَ يابني إياك وَالْحَدَث فِي الْإِسْلَام فقد صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمَعَ أبي بكر وَمَعَ عمر وَمَعَ عُثْمَان فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يَقُولهَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَوَقع فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ عَن يزِيد بن عبد الله بن مُغفل وَهُوَ كَذَلِك فِي مُسْند أبي حنيفَة جمع الْأُسْتَاذ وَرَوَى أَبُو بكر الرَّازِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن من رِوَايَة إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ ماجهر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قي صَلَاة مَكْتُوبَة

ومن أحاديث الجهر

بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَلَا أَبُو بكر وَلَا عمر وَأَصَح مَا رَود فِي الْجَهْر حَدِيث نعيم المجمر عَن أبي هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَغَيرهم وَاسْتَدَلُّوا بِهِ لذَلِك وَقد اعْترض عَلَى ذَلِك بِأَنَّهُ وصف الصَّلَاة وَقَالَ أَنا أشبهكم فَيحمل عَلَى مُعظم ذَلِك وَأَن الْعُمُوم قد يخص بقرائن صَحِيحَة وَمن أَحَادِيث الْجَهْر مَا أخرجه الْخَطِيب من طَرِيق أبي أويس أَخْبرنِي الْعَلَاء عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أم النَّاس جهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَهَذَا قد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي من هَذَا الْوَجْه فَقَالَا قَرَأَ بدل جهر وَهُوَ الْمَحْفُوظ عَن أبي أويس عَلَى أَن أَبَا أويس لَيْسَ بِحجَّة إِذا انْفَرد فَكيف إِذا خَالف وَعَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلمنِي جبرئيل الصَّلَاة فَقَامَ وَكبر لنا ثمَّ قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِيمَا يجْهر بِهِ فِي كل رَكْعَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه خَالِد بن إلْيَاس وَهُوَ مَتْرُوك وَعَن سعيد أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد فاقرءوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِنَّهَا أم الْقُرْآن وَأم الْكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِحْدَى آياتها أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرجح فِي الْعِلَل أَنه مَوْقُوف وَقد تقدم حَدِيث عَلّي وعمار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجْهر فِي المكتوبات بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أخرجه الْحَاكِم وَله طَرِيق أُخْرَى عَن عَلّي تقدّمت أَيْضا وَعَن ابْن عَبَّاس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أخرجه الْحَاكِم وَفِيه عبد الله بن عَمْرو بن حسان وَهُوَ واه رَوَاهُ عَن شريك عَن سَالم الْأَفْطَس عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من غير طَرِيقه لَكِن فِيهِ أَبُو الصَّلْت وَهُوَ ضَعِيف يسرق الحَدِيث رَوَاهُ عَن شريك بِهِ وَأَصله مُرْسل بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات أخرجه إِسْحَاق عَن يحي بن آدم عَن شريك عَن سَالم الْأَفْطَس عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يمد بهَا صَوته وَكَانَ الْمُشْركُونَ يهزءون مِنْهُ فَأنْزل الله تَعَالَى {وَلَا تجْهر بصلاتك} وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق يحي بن طَلْحَة الْيَرْبُوعي

عَن عباد بن الْعَوام عَن شريك مَوْصُولا بِلَفْظ كَانَ إِذا قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هزأ مِنْهُ الْمُشْركُونَ وَيَقُولُونَ مُحَمَّد يذكر إِلَه الْيَمَامَة فَهَذَا هُوَ أصل الحَدِيث وَتبين أَنه إِنَّمَا وَقع فِيهِ إختصار وَقد أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نزلت هَذِه الْآيَة {وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا} وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مختف بِمَكَّة كَانَ إِذا صَلَّى بأصحابة رفع صَوته بِالْقُرْآنِ فَإِذا سَمعه المشركن سبوا الْقُرْآن الحَدِيث فَهَذَا أصل الحَدِيث وَقد تقدم طَرِيق أبي خَالِد عَن ابْن عَبَّاس وَالْكَلَام عَلَيْهَا وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ عَن ابْن جريج عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يزل يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي السورتين حَتَّى قبض وَعمر ضَعِيف ويعارضه مَا رَوَاهُ أَحْمد عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عبد الْملك بن أبي بشر عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْجَهْر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قِرَاءَة الْأَعْرَاب وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر قَالَ صليت خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر فَكَانُوا يجهرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَفِيه أَبُو طَاهِر أَحْمد بن عِيسَى وَهُوَ كَذَّاب وَرَوَى الْخَطِيب من طَرِيق مُسلم بن حبَان قَالَ صليت خلف ابْن عمر فجهر بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي السورتين وَقَالَ صليت خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر فَكَانُوا يجهرون بهَا فِي السورتين وَفِي إِسْنَاده عبَادَة بن زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَفعه أمني جبرئيل عِنْد الْكَعْبَة فجهر بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي أَحْمد بن حَمَّاد وَهُوَ ضَعِيف وَعَن الْحَاكِم بن عُمَيْر قَالَ صليت خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فجهر بالبسملة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف فِيهِ إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الضَّبِّيّ وَهُوَ مَتْرُوك وَوَقع عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ إِبْرَاهِيم بن حبيب وَهُوَ تَغْيِير وَقد تقدم حَدِيث أم سَلمَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي الصَّلَاة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَعَدهَا آيَة الحَدِيث وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم عَنْهَا كَانَت قِرَاءَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فوصفت بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حرفا حرفا قِرَاءَة بطيئة وَرَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن إِلَّا ابْن ماجة وَأخرجه الطَّحَاوِيّ بِالْوَجْهَيْنِ وَعَن مُحَمَّد بن أبي السّري قَالَ صليت خلف الْمُعْتَمِر فَذكر الحَدِيث كَمَا تقدم قَرِيبا وَرُوِيَ الْحَاكِم من طَرِيق ابْن أبي أويس عَن مَالك عَن حميد عَن أنس قَالَ صليت

ومن الآثار في ذلك

خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فَكَانُوا يجهرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر فَقَالَ كَانُوا يسرون وَرَوَى الْخَطِيب من طَرِيق ابْن أبي دَاوُد عَن ابْن أخي ابْن وهب عَن عَمه عَن الْعمريّ وَمَالك وَابْن عُيَيْنَة عَن حميد عَن أنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي الْفَرِيضَة وَرَوَاهُ الباغندي عَن ابْن أخي ابْن وهب فَقَالَ كَانَ لَا يجْهر وَعَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم أَن أَبَا بكر بن حَفْص أخبرهُ أَن أنس بن مَالك قَالَ صَلَّى مُعَاوِيَة بِالْمَدِينَةِ صَلَاة فجهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَبَدَأَ بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لأم الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بهَا للسورة الَّتِي بعْدهَا وَلم يكبر حِين يهوي فَلَمَّا سلم ناداه من سمع ذَلِك من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار يامعاوية أسرقت الصَّلَاة أم نسيت فَأَيْنَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَأَيْنَ التَّكْبِير الحَدِيث أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي وَمن الْآثَار فِي ذَلِك مَا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمر بن ذَر عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف عمر فجهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ سعيد وَكَانَ أبي يجْهر بهَا ويعارضه حَدِيث أنس وَكَذَا رَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق أبي وَائِل كَانَ عمر وَعلي لَا يجهران بالبسملة وَأما مَا أخرجه الْخَطِيب من طَرِيق سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وعليا كَانُوا يجهرون فَفِي إِسْنَاده عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الوقاصي وَهُوَ واه وَعَن يَعْقُوب بن عَطاء عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف عَلّي وعدة من الصَّحَابَة فَكَانُوا يجهرون أخرجه الْخَطِيب وَيَعْقُوب ضَعِيف مَعَ أَنه لَا يَصح عَنهُ لما فِي الْإِسْنَاد من السُّقُوط وَعَن صَالح بن نَبهَان قَالَ صليت خلف أبي قَتَادَة وَابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد فَكَانُوا يجهرون أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب وَصَالح هُوَ مولَى التَّوْأَمَة ضَعِيف والإسناد إِلَيْهِ واه وَعَن حميد الطَّوِيل عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ قَالَ صليت خلف عبد الله بن الزبير فجهر بالبسملة وَقَالَ مَا يمْنَع أمراءكم من الْجَهْر بهَا إِلَّا الْكبر أخرجه الْخَطِيب وَرُوَاته ثِقَات وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا خَالِد عَن حُصَيْن عَن أبي وَائِل قَالَ كَانُوا يسرون التَّعَوُّذ والبسملة فِي الصَّلَاة وَلَو ثَبت مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعيد بن جُبَير قَالَ

كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَكَانَ مُسَيْلمَة يُدعَى رحمان الْيَمَامَة فَقَالَ أهل مَكَّة إِنَّمَا يَدْعُو إِلَه الْيَمَامَة فَأمر الله وَرَسُوله بإخفائها فَمَا جهر بهَا حَتَّى مَاتَ لَكَانَ نصا فِي نسخ الْجَهْر لكنه مُرْسل ومعلول الْمَتْن من جِهَة أَن مُسَيْلمَة لم يكن يَدعِي الألوهية وَمن جِهَة التَّسْلِيم لَكِن فِي نَص الْخَبَر أَنه يَدعِي رحمان الْيَمَامَة وَلَفظ الرَّحْمَن فِي بَقِيَّة الْفَاتِحَة وَهُوَ قَول الرَّحْمَن الرَّحِيم بعد الْحَمد لله رب الْعَالمين فر مَعْنَى لللإسرار بالبسملة لأجل ذكر الرَّحْمَن مَعَ وجود ذكر الرَّحْمَن عقب ذَلِك وَقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يزل يجْهر فِي السورتين بالبسملة حَتَّى قبض وَهَذَا يُعَارض مُرْسل سعيد بن جُبَير قَالَ الْحَازِمِي الْإِنْصَاف أَن إدعاء النّسخ فِي الْجَانِبَيْنِ بَاطِل وَمن حجج من أثبت الْجَهْر أَن أَحَادِيثه جَاءَت من طرق كَثِيرَة وَتَركه عَن أنس وَابْن مُغفل فَقَط وَالتَّرْجِيح بِالْكَثْرَةِ ثَابت وَبِأَن أَحَادِيث الْجَهْر شَهَادَة عَلَى إِثْبَات وَتَركه شَهَادَة عَلَى نفي وَالْإِثْبَات مقدم وَبِأَن الَّذِي رَوَى عَنهُ ترك الْجَهْر قد رَوَى عَنهُ الْجَهْر بل رَوَى عَن أنس إِنْكَار ذَلِك كَمَا أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعيد بن يزِيد أبي مسلمة قَالَ قلت لأنس أَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أَو الْحَمد لله رب الْعَالمين قَالَ إِنَّك تَسْأَلنِي عَن شَيْء مَا أحفظه ولاسألني عَن أحد قبلك وَأجِيب عَن الأول بِأَن التَّرْجِيح بِالْكَثْرَةِ إِنَّمَا يَقع بعد صِحَة السَّنَد ولايصح فِي الْجَهْر شَيْء مَرْفُوع كَمَا نقل عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَإِنَّمَا يَصح عَن بعض الصَّحَابَة مَوْقُوف وَعَن الثَّانِي بِأَنَّهَا وَإِن كَانَت بِصُورَة النَّفْي لَكِنَّهَا بِمَعْنى الْإِثْبَات وَقَوْلهمْ إِنَّه لم يسمعهُ لبعده بعيد مَعَ طول صحبته وَعَن الثَّالِث بِأَن من سمع مِنْهُ فِي حَال حفظه أولَى من أَخذه عَنهُ فِي حَال نسيانه وَقد صَحَّ عَن أنس أَنه سُئِلَ عَن شَيْء فَقَالَ سلوا الْحسن فَإِنَّهُ يحفظ ونسيت وَقَالَ الْحَازِمِي الْأَحَادِيث فِي الْإخْفَاء نُصُوص لَا تحْتَمل التَّأْوِيل وَأَيْضًا فَلَا يعارضها غَيرهَا لثبوتها وصحتها وَأَحَادِيث الْجَهْر لَا توازيها فِي الصِّحَّة بِلَا ريب ثمَّ إِن أصح أَحَادِيث ترك الْجَهْر حَدِيث أنس وَقد اخْتلف عَنهُ فِي لَفظه فأصح الرِّوَايَات عَنهُ كَانَ يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين كَذَا قَالَ أَكثر أَصْحَاب شُعْبَة عَنهُ عَن قَتَادَة عَن أنس وَكَذَا رَوَاهُ أَكثر أَصْحَاب قَتَادَة عَنهُ وَعَلَى هَذَا اللَّفْظ اتّفق الشَّيْخَانِ وَجَاء عَنهُ لم أسمع أحدا مِنْهُم يجْهر بالبسملة ورواة هَذِه أقل من رُوَاة ذَلِك وَانْفَرَدَ بهَا مُسلم وَجَاء عَنهُ حَدِيث همام وَجَرِير بن حَازِم عَن قَتَادَة سُئِلَ أنس كَيفَ كَانَت قِرَاءَة النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ كَانَت مدا يمد بِسم الله ويمد الرَّحْمَن ويمد الرَّحِيم أخرجه البُخَارِيّ وَجَاء عَنهُ من رِوَايَة أبي سَلمَة الحَدِيث الْمَذْكُور قيل إِنَّه سُئِلَ بِمَا كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستفتح ثمَّ قَالَ الْحَازِمِي وَالْحق أَن هَذَا من الإختلاف الْمُبَاح وَلَا نَاسخ فِي ذَلِك وَلَا مَنْسُوخ وَالله أعلم 153 - حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة مَعهَا ابْن ماجة من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِالْحَمْد إِلَى آخِره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي أثْنَاء حَدِيث وَأخرجه ابْن عدي وَلَفظه لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَالسورَة وَفِي رِوَايَة لَهُ وَسورَة فِي فَرِيضَة أَو غَيرهَا وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تجزى صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة وَمَعَهَا غَيرهَا وَضَعفه بِأبي سُفْيَان طريف بن شهَاب السَّعْدِيّ وَلأبي دَاوُد من وَجه آخر صَحِيح عَن أبي سعيد أمرنَا أَن نَقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَمَا تيَسّر وَصَححهُ ابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه وَلَفظه أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَأَبُو يعلي وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة وآيتين من الْقُرْآن أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأخرج ابْن عدي من حَدِيث عمرَان ابْن حُصَيْن مثله لَكِن بِلَفْظ لَا تجزي وَزَاد وآيتين فَصَاعِدا وَعَن رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة المسئ صلَاته ثمَّ اقْرَأ بِأم الْقُرْآن ثمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْت أخرجه أَحْمد وَلأبي دَاوُد من هَذَا الْوَجْه ثمَّ اقْرَأ بام الْقُرْآن وَبِمَا شَاءَ الله أَن تقْرَأ وَعَن ابْن عمر رَفعه لَا تجزى الْمَكْتُوبَة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات فَصَاعِدا أخرجه ابْن عدي وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه لَا تجزي صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب وَشَيْء مَعهَا أخرجه أبونعيم فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن أَيُّوب من تَارِيخ أَصْبَهَان وَعَن أبي هُرَيْرَة إِن لم تزد عَلَى أم الْقُرْآن أَجْزَأت وَإِن زِدْت فَهُوَ خير أخرجه البُخَارِيّ لكنه مَوْقُوف 154 - حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عبَادَة وللدارقطني لَا تُجزئ صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَرِجَاله ثِقَات وَعَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان ويعارضه حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة المسئ صلَاته قَالَ فِيهِ

ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن وَأجِيب بِأَن هَذَا مُجمل فسره رِوَايَة رِفَاعَة بن رَافع الْمَذْكُور آنِفا إِنَّهَا عِنْد أبي دَاوُد لَكِن اخْتلف فِي لفضه فِي هَذَا الحَدِيث وَله شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أنادي فِي أهل الْمَدِينَة أَن لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط لَكِن إِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ بِلَفْظ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن طَرِيق أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة عَن أبي سُفْيَان عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد رَفعه لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب أَو غَيرهَا وَهَذَا من رِوَايَة أَحْمد بن عبد الله اللَّجْلَاج وَهُوَ ضَعِيف واه وَفِي الْبَاب عَن عمر أَنه صَلَّى الْمغرب فَلم يقْرَأ فَقيل لَهُ فَقَالَ كَيفَ كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالُوا حسنا قَالَ لَا بَأْس أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عَلّي عَن عمر مُنْقَطِعًا لَكِن أخرج عَنهُ من وَجه آخر مَوْصُول أَنه أعَاد وَأخرج من طَرِيق الْحَارِث عَن عَلّي أَن رجلا قَالَ لَهُ صليت فَلم أَقرَأ فَقَالَ أتممت الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالَ نعم قَالَ أتممت صَلَاتك 155 - حَدِيث إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي رِوَايَة لِلشَّيْخَيْنِ إِذا قَالَ أحدكُم آمين وَقَالَت الْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين فَوَافَقت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِذا قَالَ أحدكُم فِي الصَّلَاة قَالَ عبد الْحق فِي هَذِه الرِّوَايَة اندراج الْمُنْفَرد بِخِلَاف غَيرهَا فَإِنَّهَا فِي الْمَأْمُوم وفيهَا دفع لقَوْل ابْن حبَان إِن المُرَاد بقوله فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة أَي من غير إعجاب وَلَا رِيَاء خَالِصا لله تَعَالَى وَالله أعلم 156 - حَدِيث إِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين فَقولُوا آمين وَفِي آخِره فَإِن الإِمَام يَقُولهَا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وَفِي آخِره فَإِن الإِمَام يَقُول آمين وَأخرجه ابْن حبَان وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ دون قَوْله فَإِن الإِمَام يَقُول آمين وَلمُسلم عَن أبي مُوسَى فِي حَدِيثه وَإِذا قَالَ غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين فَقَالُوا آمين يجبكم الله تَعَالَى الحَدِيث

157 - حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي إخفاء التأميم تقدم وَفِي الْبَاب عَن عَلْقَمَة بن وَائِل عَن أَبِيه أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا بلغ غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين وأخفى بهَا صَوته أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَالطَّيَالِسِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يُقَال إِن شُعْبَة وهم فِيهِ فَإِن الثَّوْريّ رَوَاهُ عَن الشَّيْخ شُعْبَة فِيهِ فَقَالَ وَرفع بهَا صَوته وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة مثل رِوَايَة الثَّوْريّ فعلَى هَذَا فقد اخْتلف فِيهِ عَلَى شُعْبَة وَرِوَايَة أبي الْوَلِيد عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَرِوَايَة الثَّوْريّ عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَنقل عَن البُخَارِيّ وَأبي زرْعَة أَن رِوَايَة الثَّوْريّ أصح من رِوَايَة شُعْبَة ثمَّ أخرجه من وَجه آخر مُوَافق لرِوَايَة الثَّوْريّ بِلَفْظ أَنه صَلَّى فجهر بآمين وَأخرجه النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن أَبِيه فِي أثْنَاء حَدِيث فَلَمَّا فرغ من فَاتِحَة الْكتاب قَالَ آمين يرفع بهَا صَوته وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تلى غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين حَتَّى يسمع من يَلِيهِ من الصَّفّ الأول أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَزَاد فيرتج بهَا الْمَسْجِد وَأخرجه ابْن حبَان بِلَفْظ إِذا فرغ من قِرَاءَة الْقُرْآن رفع صَوته وَقَالَ آمين وَصَححهُ الْحَاكِم وَحسنه الدارقطبي وَعَن ابْن أم الْحصين عَن أمه أَنَّهَا صلت خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين قَالَ فَسَمعته وَهِي فِي صف النَّسَائِيّ أخرجه إِسْحَاق

158 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكبر فِي كل خفض وَرفع التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَزَاد وَقيام وقعود وَأَبُو بكر وَعمر صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق والدارمي وَابْن أبي شيبَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة ثمَّ يكبر حِين يرْكَع ثمَّ يَقُول سمع الله لمن حَمده حِين يرفع صلبه من الرُّكُوع ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبنَا وَلَك الْحَمد ثمَّ يكبر حِين يهوي سَاجِدا ثمَّ يكبر حِين يرفع ثمَّ يكبر حِين يسْجد ثمَّ يكبر حِين يرفع ثمَّ يفعل ذَلِك فِي الصَّلَاة كلهَا وَيكبر حِين يقوم من الثِّنْتَيْنِ بعد الْجُلُوس وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ أَن كَانَت هَذِه لصلاته حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَله عِنْدهمَا عَن أبي هُرَيْرَة طرق والفاظ وَعَن عَلّي بن الْحُسَيْن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر فِي الصَّلَاة كلما خفض وَرفع فَلم تزل تِلْكَ صلَاته حَتَّى لَقِي الله عَزَّ وَجَلَّ أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن شهَاب عَنهُ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فِي البُخَارِيّ 159 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأنس إِذا ركعت فضع يَديك عَلَى ركبتيك وَفرج بَين أصابعك أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير بِهِ فِي حَدِيث وَزَاد وارفع يَديك عَن جنبيك وَأخرجه ابْن عدي والعقيلي وَابْن حبَان فِي تَرْجَمَة كثير بن عبد الله الْأَيْلِي من رِوَايَة عَن أنس فِي حَدِيث طَوِيل وَأخرجه الْأَزْرَقِيّ فِي كتاب مَكَّة من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن رَافع عَن أنس قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مَسْجِد الْخيف فَجَاءَهُ رجلَانِ أَنْصَارِي وثقفي فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه فَإِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فركعت فضع يَديك عَلَى ركبتيك وَفرج بَين أصابعك وَأخرجه ابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة الرجلَيْن وَفِيه مَقْصُود الْبَاب وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي حميد فِي صفة الصَّلَاة قَالَ فَرَكَعَ فَوضع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ أخرجه البُخَارِيّ وَعَن رِفَاعَة بن رَافع فِي قصَّة المسئ صلَاته وَإِذا ركعت فضع راحتيك عَلَى ركبتيك

أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن أبي مَسْعُود فِي أثْنَاء حَدِيث فَلَمَّا ركع وضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ قَالَ لنا عمر بن الْخطاب إِن الركب سنة لكم فَخُذُوا بالركب أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن مُصعب بن سعد قَالَ صليت إِلَى جنب أبي فطبقت بَين كفي ثمَّ وضعتهما بَين فَخذي فنهاني أبي وَقَالَ كُنَّا نفعله فنهينا عَنهُ وأمرنا أَن نضع أَيْدِينَا عَلَى الركب مُتَّفق عَلَيْهِ وَأَشَارَ سعد إِلَى مَا كَانَ ابْن مَسْعُود يَفْعَله وَأَنه طبق بَين كفيه وأدخلهما بَين فخديه أخرجه مُسلم 160 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ركع بسط ظَهره أَبُو الْعَبَّاس السراج من حَدِيث الْبَراء بِهَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح وَلابْن ماجة من حَدِيث وابصة بن معبد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ركع سُوَى ظَهره وَإِذ سجد وَجه أَصَابِعه قبل الْقبْلَة وللطبراني فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي بَرزَة مثله 161 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ركع لَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه هُوَ فِي حَدِيث أبي حميد عِنْد البُخَارِيّ فِي صفة الصَّلَاة قَالَ ثمَّ يرْكَع وَيَضَع راحتيه عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يعتدل فَلَا يصوب رَأسه وَلَا يقنعه وَلمُسلم عَن عَائِشَة وَكَانَ إِذا ركع لم يشخص رَأسه وَلم يصوبه وَلَكِن بَين ذَلِك 162 - حَدِيث إِذا ركع أحدكُم فَلْيقل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَذَلِكَ أدناه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَلابْن ماجة نَحوه وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَلَفظه إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا فقد تمّ رُكُوعه

وَذَلِكَ أدناه وَفِي إسنادهم إنقطاع وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ لما نزلت {فسبح باسم رَبك} قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اجْعَلُوهَا فِي ركوعكم الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَسلم إِذا ركع قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ ثَلَاث مَرَّات قَالَ أَبُو دَاوُد وأخاف أَن لاتكون هَذِه الزِّيَادَة مَحْفُوظَة 163 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الذكرين يَعْنِي سمع الله لمن حَمده وربنا لَك الْحَمد مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقد تقدم قَرِيبا وللبخاري من وَجه آخر عَنهُ كَانَ إِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده قَالَ اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد وَله عَن ابْن عمر لفظ كَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد وَلمُسلم عَن عبد الله بن أبي أوفي كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ سمع الله لمن حَمده اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وَالْأَرْض وَلمُسلم من حَدِيث عَلّي وَإِذا رفع رَأسه من الرَّكْعَة قَالَ سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد الحَدِيث 164 - حَدِيث إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس فِي أَوله إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤم بِهِ وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله

قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ وَعَن أبي مُوسَى أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد يسمع الله لكم أخرجه مُسلم وَعَن أبي سعيد نَحوه دون قَوْله يسمع الله لكم أخرجه الْحَاكِم 165 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأعرابي أخف الصَّلَاة قُم فصل فَإنَّك لم تصل وَفِي آخِره وَمَا نقصت من هَذَا شَيْئا فقد نقصت من صَلَاتك التِّرْمِذِيّ من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس فِي الْمَسْجِد وَنحن مَعَه إِذْ جَاءَهُ رجل كالبدوي فَصَلى فأخف صلَاته ثمَّ انْصَرف فَسلم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ وَعَلَيْك ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل الحَدِيث وَفِي آخِره فَإِذا فعلت ذَلِك فقد تمت صَلَاتك وَإِن انتقصت مِنْهُ شَيْئا انتقصت من صَلَاتك وَهَذَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة وَلَكِن هَذَا السِّيَاق أشبه بسياق التِّرْمِذِيّ وَفِي الْبَاب عَن أبي مَسْعُود رَفعه لَا تُجزئ صَلَاة لَا يُقيم الرجل فِيهَا ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عَلّي ابْن شَيبَان رَفعه إِنَّه لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة وَعَن حُذَيْفَة أَنه رَأَى رجلا لَا يتم رُكُوعًا وَلَا سجودا فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مَا صليت وَلَو مت مت عَلَى غير فطْرَة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه البُخَارِيّ 166 - حَدِيث وَائِل بن حجر أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ فِيهَا فَسجدَ وادعم عَلَى راحتيه وَرفع عجيزته لم أَجِدهُ عَن وَائِل بن حجر وَإِنَّمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث الْبَراء أَنه وصف فَوضع يَدَيْهِ وَاعْتمد عَلَى

رُكْبَتَيْهِ وَرفع عجيزته وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد وَلأبي يعلي من هَذَا الْوَجْه وصف لنا الْبَراء السُّجُود فَسجدَ وادعم عَلَى كفيه وَرفع عجيزته وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل وَأخرجه ابْن حبَان 167 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما سجد وضع وَجهه بَين كفيه وَيَديه حذاء أُذُنَيْهِ مُسلم من حَدِيث وَائِل أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد فَوضع وَجهه بَين كفيه وللطحاوي من طَرِيق أبي إِسْحَاق سَأَلت الْبَراء أَيْن كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يضع وَجهه إِذا صَلَّى قَالَ بَين كفيه وَأخرج إِسْحَاق من حَدِيث وَائِل قَالَ رمقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا سجد وضع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ ويعارضه مَا أخرجه البُخَارِيّ فِي حَدِيث أبي حميد قَالَ فِيهِ لما سجد وضع كفيه حَذْو مَنْكِبَيْه 168 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَى السُّجُود عَلَى الْجَبْهَة وَالْأنف البُخَارِيّ من حَدِيث أبي حميد فِي صفة الصَّلَاة قَالَ فِيهِ ثمَّ سجد فَأمكن أَنفه وجبهته من الأَرْض وَعَن عبد الْجَبَّار بن وَائِل عَن أَبِيه كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يضع أَنفه عَلَى الأَرْض مَعَ جَبهته أخرجه أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا صَلَاة لمن لَا يُصِيب أَنفه من الأَرْض مَا يُصِيب الجبين أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرُوَاته ثِقَات لَكِن

قَالَ الصَّوَاب مُرْسل وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد ابْن عدي وَعَن عَائِشَة أبْصر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْرَأَة من أَهله تصلي وَلَا تضع أنفها بِالْأَرْضِ فَقَالَ يَا هَذِه ضعي أَنْفك بِالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يضع أَنفه بِالْأَرْضِ مَعَ جَبهته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 169 - حَدِيث أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم وَعدا مِنْهَا الْجَبْهَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي لفظ أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يسْجد قَوْله وَالْمَذْكُور فِيمَا رَوَى فِي الْوَجْه فِي الْمَشْهُور كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث الْعَبَّاس أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا سجد العَبْد سجد مَعَه سَبْعَة آرَاب وَجهه وَكَفاهُ وَركبَتَاهُ وَقَدمَاهُ أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَأخرجه أَبُو يعلي من طَرِيق عَامر بن سعد عَن أَبِيه وَهُوَ وهم وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَامر بن الْعَبَّاس 170 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يسْجد عَلَى كور عمَامَته عبد الرَّزَّاق من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه عبد الله بن مُحَرر وَهُوَ واه وَعَن عبد الله بن عمر مثله أخرجه تَمام فِي فَوَائده وَفِي إِسْنَاده سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ واه عَن أبي أوفي قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد عَلَى كور عمَامَته أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن جَابر مثله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن شمر أَحْمد المتروكين وَعَن ابْن عَبَّاس كَالْأولِ أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن أدهم من الْحِلْية بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد عَلَى كور عمَامَته أخرجه بن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل وَنقل عَن أَبِيه أَنه مُنكر وَهُوَ من رِوَايَة حسان بن سياه وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الْحسن كَانَ الْقَوْم يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَة والقلنسوة ويداه فِي كمه وَوَصله الْبَيْهَقِيّ وَعَن

صَالح بن حَيَوَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يسْجد وَقد اعتم عَلَى جَبهته فحسر عَن جَبهته أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل 171 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي ثوب وَاحِد يَتَّقِي بفضوله حر الأَرْض وبردها ابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه حُسَيْن بن عبد الله وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن أنس كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شدَّة الْحر فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن وَجهه من الأَرْض بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ 172 - حَدِيث وأبد ضبعيك لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَهُوَ من قَول ابْن عمر عِنْد عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن آدم بن عَلّي قَالَ رَآنِي ابْن عمر وَأَنا أُصَلِّي فَقَالَ لَا تبسط بسط السَّبع وادعم عَلَى راحتيك وأبد ضبعيك فَإنَّك إِذا فعلت ذَلِك سجد كل عُضْو مِنْك وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم مَرْفُوعا بِلَفْظ وجاف عَن ضبعيك وَهَذَا يُوَافق ضبط المُصَنّف وأبد بِكَسْر الْمُوَحدَة وَتَشْديد الدَّال وَهُوَ من الإبداد وَمَعْنَاهُ الْمَدّ قَالَ وَالْأول من الإبداء وَهُوَ الْإِظْهَار 173 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد جافى حَتَّى لَو أَن بهمة أَرَادَت أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت مُسلم من حَدِيث ميمونه وَأخرجه أَبُو يعلي بِلَفْظ أَن تمر تَحت يَدَيْهِ وَعَن عبد الله بن بُحَيْنَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صَلَّى فرج بَين يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أَحْمَر بن جُزْء أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد جافى عضديه عَن جَنْبَيْهِ حَتَّى نأوى لَهُ أخرجه أَبُو دَاوُد

174 - حَدِيث إِذا سجد الْمُؤمن سجد كل عُضْو مِنْهُ فليوجه من أَعْضَائِهِ الْقبْلَة مَا اسْتَطَاعَ لم أَجِدهُ وأظن قَوْله فليوجه من كَلَام المُصَنّف مدرج وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي حميد واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة أخرجه البُخَارِيّ وَعَن ابْن عمر من سنة الصَّلَاة أَن تنصب الْقدَم الْيُمْنَى يسْتَقْبل بأصابعها الْقبْلَة أخرجه النَّسَائِيّ 175 - حَدِيث إِذا سجد أحدكُم فَلْيقل فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى الحَدِيث هُوَ فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا بإثنى عشر حَدِيثا من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَغَيره 176 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخْتم بالوتر فِي تسبيحات الرُّكُوع وَالسُّجُود لم أَجِدهُ وَقَوله ثمَّ يرفع رَأسه يكبر لما روينَا كَأَنَّهُ يُشِير لما تقدم من التَّكْبِير فِي كل خفض وَرفع 177 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للأعرابي ارْفَعْ رَأسك حَتَّى تستوي جَالِسا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حَتَّى تطمئِن جَالِسا وَفِي السّنَن عَن رِفَاعَة بن رَافع بِلَفْظ الطمأنية أَيْضا 178 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة رِوَايَة خَالِد بن إلْيَاس وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْعَمَل عَلَيْهِ وَلابْن أبي شَيْبه عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ ينْهض فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ وَلم يجلس وَنَحْوه عَن عَلّي وَعمر وَابْن عمر وَابْن الزبير وَمن طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ عمر وَعلي وَأَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينهضون فِي الصَّلَاة عَلَى صُدُور أَقْدَامهم وَعَن النُّعْمَان بن أبي عَيَّاش أدْركْت غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ أحدهم إِذْ رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الأولَى وَالثَّالِثَة نَهَضَ كَمَا هُوَ وَلم يجلس 179 - حَدِيث جلْسَة الإستراحة أخرجه البُخَارِيّ عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا قَوْله وَهُوَ مَحْمُول عَلَى حَال الْكبر تَأْوِيل يحْتَاج إِلَى دَلِيل فقد قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لمَالِك بن الْحُوَيْرِث لما أَرَادَ أَن يُفَارِقهُ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلم يفصل لَهُ فَالْحَدِيث حجَّة فِي الإقتداء بِهِ فِي ذَلِك

180 - حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن تَكْبِيرَة الإفتتاح وَتَكْبِيرَة الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ وَذكر الْأَرْبَع فِي الْحَج لم أَجِدهُ هَكَذَا بِصِيغَة الْحصْر الصَّرِيحَة وَلَا بِذكر الْقُنُوت وَلَا تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ وَإِنَّمَا أخرج الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وموقوفا لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن فِي افْتِتَاح الصَّلَاة واستقبال الْقبْلَة وَعَلَى الصَّفَا والمروة وبعرفات وبجمع وَفِي المقامين وَعند الْجَمْرَتَيْن وَفِي رِوَايَة والموقفين بدل المقامين وَذكره البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ تَعْلِيقا قَالَ وَقَالَ وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى فَذكره بِلَفْظ لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن افْتِتَاح الصَّلَاة وَفِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة فَذكر الْبَاقِي مثله ثمَّ قَالَ قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم هَذَا من مقسم انْتَهَى وَقد أخرجه الشَّافِعِي من رِوَايَة ابْن جريج عَن مقسم فَذكر نَحوه وَهَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن عمرَان بن أبي لَيْلَى عَن أَبِيه عَن ابْن أبي لَيْلَى بِهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن فُضَيْل عَن عَطاء بن السَّائِب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة وَرْقَاء عَن عَطاء بِهِ مَرْفُوعا بِلَفْظ السُّجُود عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء فَذكرهَا ثمَّ قَالَ وترفع الْأَيْدِي إِذا رَأَيْت الْبَيْت وَعَلَى الصَّفَا والمروة وبعرفة وَعند رمي الْجمار وَإِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة

قَوْله وَرَوَى عَن ابْن الزبير أَنه حمل مَا رَوَى عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة عَلَى الإبتداء لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا ذكر ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق أَن الْحَنَفِيَّة رووا عَن ابْن الزبير أَنه رَأَى رجلا يرفع يَدَيْهِ من الرُّكُوع فَقَالَ مَه هَذَا شَيْء فعله رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ تَركه قَالَ وَهَذَا لَا يعرف بل الثَّابِت عَن ابْن الزبير خِلَافه فَعِنْدَ أبي دَاوُد من طَرِيق مَيْمُون الْمَكِّيّ أَنه رَأَى ابْن الزبير وَصَلى بهم يُشِير بكفيه حِين يقوم وَحين يرْكَع وَحين يسْجد 181 - قَوْله للشَّافِعِيّ مَا رَوَى ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرفع يَدَيْهِ إِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع مُتَّفق عَلَيْهِ من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَأخرجه البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ من طَرِيق طَاوس وَنَافِع ومحارب وَأبي الزبير عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَفْعَله وَعَن مُجَاهِد أَنه لم ير ابْن عمر يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي التكبيره الأولَى ثمَّ ضعفه وَاحْتج الْحَنَفِيَّة بِحَدِيث جَابر بن سَمُرَة خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس اسكنوا فِي الصَّلَاة أخرجه مُسلم وَاعْترض البُخَارِيّ بِأَن هَذَا فِي التَّشَهُّد لَا فِي الْقيام ثمَّ سَاقه بِلَفْظ كُنَّا إِذا صلينَا خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُلْنَا السَّلَام عَلَيْكُم السَّلَام عَلَيْكُم وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ مابال هَؤُلَاءِ يومئون بِأَيْدِيهِم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شمس انْتَهَى وَهَذِه أخرجهَا مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة مابال هَؤُلَاءِ يسلمُونَ بِأَيْدِيهِم وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِحَدِيث ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ أَلا أُصَلِّي بكم صَلَاة

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى فَلم يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي أول مرّة وَفِي رِوَايَة ثمَّ لَا يعود أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَنقل عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ لم يثبت عِنْدِي وَقَالَ ابْن القظان هُوَ عِنْدِي صَحِيح إِلَّا قَوْله ثمَّ لَا يعود فقد قَالُوا إِن وكيعا كَانَ يَقُولهَا من قبل نَفسه وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّه صَحِيح إِلَّا هَذِه اللَّفْظَة لَكِن لم ينسبها إِلَى خطإ وَكِيع وَقَالَ غير ابْن الْقطَّان لم ينْفَرد بهَا وَكِيع بل أوردهَا النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن الثَّوْريّ وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الثَّوْريّ عَن عَاصِم بن كُلَيْب فَذكره ثمَّ قَالَ وَقَالَ أَحْمد قَالَ يحي بن آدم نظرت فِي كتاب ابْن إِدْرِيس عَن عَاصِم بن كُلَيْب فَلم أجد فِيهِ ثمَّ لم يعد وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هَذَا خطأ يُقَال وهم فِيهِ الثَّوْريّ فقد رَوَاهُ جمع عَن عَاصِم بن كُلَيْب فَقَالُوا إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ افْتتح فَرفع يَدَيْهِ ثمَّ ركع فطبق

وَقد أخرج ابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر فَلم يرفعوا أَيْديهم إِلَّا عِنْد استفتاح الصَّلَاة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد وَكَانَ ضَعِيفا وَغير حَمَّاد لَا يذكر فِيهِ عَلْقَمَة وَلَا يرفعهُ وَهُوَ الصَّوَاب وَأخرج الْبَيْهَقِيّ هَذَا عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ والطَّحَاوِي من طَرِيق حُصَيْن قَالَ دَخَلنَا عَلَى إِبْرَاهِيم فحدثه عَمْرو بن مرّة قَالَ حَدثنِي عَلْقَمَة بن وَائِل عَن أَبِيه أَنه رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرفع يَدَيْهِ حِين يفْتَتح وَإِذا ركع وَإِذا سجد فَقَالَ إِبْرَاهِيم مَا أرَى أَبَاهُ رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا ذَلِك الْيَوْم فحفظ عَنهُ ذَلِك وَعبد الله لم يحفظه إِنَّمَا الرّفْع عِنْد الإفتتاح وَأخرجه أَبُو يعلي وَلَفظه فَقَالَ إِبْرَاهِيم أحفظ وَائِل وَنسي عبد الله وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ إِن كَانَ رَآهُ مرّة يرفع فقد رَآهُ عبد الله خمسين مرّة لَا يرفع وَقَالَ البُخَارِيّ كَلَام إِبْرَاهِيم ظن مِنْهُ لَا يدْفع رِوَايَة وَائِل وَقَوله رَآهُ مرّة فِيهِ نظر فقد ثَبت أَن وائلا رَآهُمْ يرفعون ثمَّ عَاد فَرَآهُمْ يرفعون أَيْديهم تَحت الثِّيَاب وَقَالَ الشَّافِعِي كَيفَ يرد قَول وَائِل وَهُوَ صَحَابِيّ جليل بقول من هُوَ دونه وَلَا سِيمَا وَقد وَافقه عَلَيْهِ عدد كثير من الصَّحَابَة وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق شريك عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن الْبَراء قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ إِلَى قريب من أُذُنَيْهِ ثمَّ لَا يعود قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ هشيم وَابْن إِدْرِيس وخَالِد عَن يزِيد لم يذكرُوا فِيهِ ثمَّ لَا يعود وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا عَن يزِيد مثله وَمن طَرِيق عَلّي بن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى عَن يزِيد فَذكره قَالَ عَلّي بن عَاصِم قلت ليزِيد إِن مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى أَخْبرنِي عَنْك أَنَّك قلت ثمَّ لم يعد قَالَ لاأحفظ هَذَا ثمَّ عاودته فَقَالَ لَا أحفظه وَقَالَ أَحْمد هَذَا حَدِيث واه كَانَ يزِيد يحدث بِهِ لَيْسَ فِيهِ ثمَّ لَا يعود ثمَّ لقن بِآخِرهِ وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن بشار عَن سُفْيَان عَن يزِيد عَن عبد الرَّحْمَن عَن الْبَراء رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ وَإِذا ركع وَإِذا رفع قَالَ فَلَمَّا قدمت الْكُوفَة سمعته يزِيد فِيهِ ثمَّ لَا يعود فَظَنَنْت أَنهم لقنوه وَأخرجه البُخَارِيّ عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان مثله وَقَالَ رَوَاهُ الْحفاظ عَن يزِيد مثل مَا قَالَ سُفْيَان مِنْهُم شُعْبَة وَالثَّوْري وَزُهَيْر وَلَيْسَ فِيهِ ثمَّ لَا يعود وَقد جَاءَ لحَدِيث الْبَراء طَرِيق غير هَذِه أخرجهَا

أَبُو دَاوُد من رِوَايَة مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى عَن أَخِيه عِيسَى عَن الحكم عَن عبد الرَّحْمَن عَنهُ بِلَفْظ فَرفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لم يرفعهما حَتَّى انْصَرف قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ رَوَى هَذَا ابْن أبي لَيْلَى من حفظه فَوَهم وَمن رَوَاهُ عَنهُ من كنابه قَالَ عَنهُ عَن يزِيد بن أبي زِيَاد وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد كَانَ أبي يُنكر حَدِيث الحكم وَعِيسَى وَيَقُول إِنَّمَا هُوَ حَدِيث يزِيد وَفِي الْبَاب عَن عباد بن الزبير أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ فِي أول الصَّلَاة ثمَّ لم يرفعها فِي شَيْء حَتَّى يفرغ أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات وَعباد كَأَنَّهُ ابْن عبد الله بن الزبير نسب إِلَى جده وَهَذَا مُرْسل وَفِي إِسْنَاده أَيْضا من ينظر فِيهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه نَحوه وَنقل عَن الْحَاكِم أَنه مَوْضُوع وَهُوَ كَمَا قَالَ وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمدْخل من طَرِيق يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس رَفعه من رفع يَدَيْهِ فِي الرُّكُوع فَلَا صَلَاة لَهُ وَقَالَ هُوَ مَوْضُوع اختلقه مُحَمَّد بن عكاشة وَكَذَا سَرقه مِنْهُ مَأْمُون بن أَحْمد الْهَرَوِيّ أحد الْكَذَّابين وَمن الْآثَار فِي ذَلِك مَا أخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانَ عبد الله لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من الصَّلَوَات إِلَّا فِي الإفتتاح وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَطِيَّة عَن أبي سعيد وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا يرفعان أَيْدِيهِمَا أول مَا يكبران ثمَّ لَا يعودان وَهَذَا عَن ابْن عمر بَاطِل والراوي لَهُ عَن عَطِيَّة سوار بن مُصعب وَهُوَ سَاقِط وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه أَن عليا كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة من الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود وَرِجَاله ثِقَات وَهُوَ مَوْقُوف وَقد حَكَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل أَن مِنْهُم من رَفعه فَوَهم لَكِن قَالَ البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ حَدِيث عبيد الله بن أبي رَافع عَن عَلّي أصح أَي فِي إِثْبَات الرّفْع وَأخرج الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزبير بن عدي عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود رَأَيْت عمر مثله قَالَ الزبير بن عدي وَرَأَيْت إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ يفْعَلَانِ ذَلِك وَهَذَا رِجَاله ثِقَات ويعارضه رِوَايَة طَاوس عَن ابْن عمر كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِير فِي الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم رَوَاهُ الْحسن بن عَيَّاش عَن عبد الْملك بن أبجر عَن الزبير بن عدي بِلَفْظ كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِير ثمَّ لَا يعود وَقد رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الزبير بن عدي بِلَفْظ كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِير لَيْسَ فِيهِ ثمَّ لَا يعود وَقد رَوَاهُ الثَّوْريّ وَهُوَ الْمَحْفُوظ وَاسْتدلَّ الطَّحَاوِيّ بِالْقِيَاسِ عَلَى السُّجُود لأَنهم أَجمعُوا عَلَى أَن لَا رفع فِيهِ وَالرُّكُوع أشبه بِهِ من الإفتتاح وَهُوَ عَجِيب فَإِن الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص فَاسد عَلَى أَنهم لم يجمعوا كَمَا زعم بل ذهب قوم إِلَى مَشْرُوعِيَّة الرّفْع فِي كل خفض وَرفع

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سَالم عَن ابْن عمر فِي حَدِيث الرّفْع كَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود وَلمُسلم وَكَانَ يَفْعَله حِين يرفع رَأسه من السُّجُود وَعند الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة وَإِبْرَاهِيم ابْن طهْمَان عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر مثل رِوَايَة سَالم لَيْسَ فِيهِ ذكر السُّجُود وَفِي البُخَارِيّ من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر مثله وَزَاد وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ وَأَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِلَى أَن عبد الْأَعْلَى تفرد بِهِ وَرَوَاهُ ابْن إِدْرِيس والمعتمر وَعبد الْوَهَّاب عَن عبيد الله فَلم يذكروها إِلَّا مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر وَقَالَ أَبُو دَاوُد بعد تَخْرِيج رِوَايَة عبد الْأَعْلَى الصَّحِيح أَنه من فعل ابْن عمر انْتَهَى وَقد أخرج النَّسَائِيّ من رِوَايَة مُعْتَمر عَن عبيد الله نَحْو رِوَايَة عبد الْأَعْلَى وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع وَكَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود فَمَا زَالَت تِلْكَ صلَاته حَتَّى لَقِي الله تَعَالَى قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِه تدل عَلَى خطإ الرِّوَايَة الَّتِي جَاءَت عَن مُجَاهِد يَعْنِي الْمُتَقَدّمَة وَفِي الْبَاب عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ وَإِذا ركع رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع أَخْرجَاهُ وَعَن أبي حميد فِي عشرَة من الصَّحَابَة أَنه وصف صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر فِيهَا الرّفْع فِي الرُّكُوع حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْه وَإِذا رفع وَفِي آخِره فَقَالُوا جَمِيعًا صدقت أخرجه أَبُو دَاوُد وَأَصله فِي البُخَارِيّ وَعَن وَائِل بن حجر أخرجه مُسلم مطولا ومختصرا وَعَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة كبر وَرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه ويصنع مثل ذَلِك إِذا قَضَى قِرَاءَته وَأَرَادَ أَن يرْكَع وَإِذا رفع من الرُّكُوع وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من صلَاته وَهُوَ قَاعد وَإِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ كَذَلِك أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَلَفظه الرَّكْعَتَيْنِ بدل السَّجْدَتَيْنِ وَحَكَى الْخلال تَصْحِيحه عَن أَحْمد وَعَن أبي هُرَيْرَة رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة حَذْو مَنْكِبَيْه حِين يفْتَتح الصَّلَاة وَحين يرْكَع وَحين يسْجد أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَزَاد فِيهِ أَبُو دَاوُد وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ فعل مثل ذَلِك قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق بِلَفْظ التَّكْبِير دون الرّفْع وَهُوَ الصَّوَاب وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ صَالح بن أبي الْأَخْضَر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَة فَكَانَ يرفع يَدَيْهِ

إِذا سجد وَإِذا نَهَضَ من الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ أبي هَذَا خطأ إِنَّمَا هُوَ التَّكْبِير لَا الرّفْع وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن عَلّي الفلاس عَن ابْن أبي عدي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي كل خفض وَرفع وَيَقُول أَنا أشبهكم صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ غير عَمْرو بن عَلّي يرويهِ بِلَفْظ التَّكْبِير لَا الرّفْع وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة وَابْن ماجة وَالْبُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ من طَرِيق عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن حميد عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يرفع يَدَيْهِ إِذا دخل فِي الصَّلَاة وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع وَرِجَاله ثِقَات وَمِنْهُم من زَاد فِيهِ وَإِذا سجد وَأخرج ابو دَاوُد من طَرِيق مَيْمُون الْمَكِّيّ أَنه رَأَى ابْن الزبير يرفع يَدَيْهِ فَانْطَلَقت إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ إِن أَحْبَبْت أَن تنظر إِلَى صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاقتد بِصَلَاة ابْن الزبير وَعَن جَابر أَنه كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ وَإِذا ركع وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فعل مثل ذَلِك وَيَقُول رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل ذَلِك أخرجه ابْن ماجة وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَاله ثِقَات وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ هَل أريكم صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكبر وَرفع يَدَيْهِ ثمَّ كبر وَرفع يَدَيْهِ للرُّكُوع وَقَالَ هَكَذَا فافعلوا وَلَا ترفع بَين السَّجْدَتَيْنِ أخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وموقوفا وَرَوَى الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن الحكم رَأَيْت طاوسا كبر فَرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه عِنْد التَّكْبِير وَعند رُكُوعه وَعند رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ فَسَأَلت رجلا فَقَالَ إِنَّه يحدث بِهِ عَن ابْن عمر عَن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَذكر الْخلال عَن أَحْمد بن أثرم عَن أَحْمد أَنه سَأَلَ من رَوَى هَذَا عَن شُعْبَة فَقلت آدم بن أبي إِيَاس قَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْء إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من طَرِيق سُلَيْمَان بن كيسَان الْمدنِي عَن عبد الله بن الْقَاسِم قَالَ بَيْنَمَا النَّاس يصلونَ فِي الْمَسْجِد إِذْ خرج عَلَيْهِم عمر فَقَالَ أَقبلُوا عَلّي بوجهكم أُصَلِّي بكم صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرفع يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بهما مَنْكِبَيْه ثمَّ كبر ثمَّ ركع ثمَّ فعل كَذَلِك حِين رفع فَقَالُوا هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِنَا وَرَوَى الدارقطبي فِي الغرائب من طَرِيق خلف بن أَيُّوب عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن عمر رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره قَالَ لم يُتَابع خلف زِيَادَته عَن عمر وَقَالَ البُخَارِيّ فِي رفع الْيَدَيْنِ حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع عَن سعيد عَن قَتَادَة

عَن الْحسن كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرفعون أَيْديهم فِي الصَّلَاة وَأخرجه الْأَثْرَم من طرق عَن سعيد وَزَاد إِذا ركعوا وَإِذا رفعوا كَأَنَّهَا المراوح وَقَالَ عبد الرَّزَّاق مَا رَأَيْت أحسن صَلَاة من ابْن جريج وَكَانَ يرفع أذا افْتتح وَإِذا ركع وَإِذا رفع وَأخذ ابْن جريج عَن عَطاء وَعَطَاء عَن ابْن الزبير وَابْن الزبير عَن أبي بكر الصّديق وَأخرج الْبَيْهَقِيّ بأسانيد عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَأبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة وَجَابِر ذَلِك وَعَن سعيد بن الْمسيب رَأَيْت عمر فَذكره وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ ابْن الْمُبَارك صليت يَوْمًا إِلَى جنب النُّعْمَان فَرفعت يَدي فَقَالَ أما خشيت أَن تطير فَقلت إِن لم أطر فِي الأولَى لم أطر فِي الثَّانِيَة وعد الْبَيْهَقِيّ أَسمَاء من جَاءَ عَنْهُم الرّفْع فبلغوا أَكثر من ثَلَاثِينَ نفسا مِنْهُم الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ والعبادلة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم 182 - حَدِيث عَائِشَة فِي صفة قعُود رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة قَالَ افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب الْيُمْنَى نصبا وَوجه أَصَابِعه نَحْو الْقبْلَة أما الإفتراش وَالنّصب فَهُوَ عِنْد مُسلم من حَدِيث عَائِشَة فِي حَدِيث قَالَت فِيهِ وَكَانَ يفترش رجله الْيُسْرَى وَينصب رجله الْيُمْنَى الحَدِيث وَفِي الْبَاب عَن وَائِل بن حجر عَن التِّرْمِذِيّ وَأما بَقِيَّته فَلم أَجِدهُ من حَدِيثهَا فقد رُوِيَ النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الله بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه قَالَ من سنة الصَّلَاة ان ينصب الْقدَم الْيُمْنَى وَيسْتَقْبل بأصابعها الْقبْلَة وَأَصله عِنْد البُخَارِيّ دون الإستقبال

183 - قَوْله وضع يَدَيْهِ عَلَى فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه وَتشهد يروي ذَلِك فِي حَدِيث وَائِل لم أَجِدهُ فِي حَدِيثه وَإِنَّمَا فِي التِّرْمِذِيّ من حَدِيثه وَوضع يَده عَلَى فَخذه فَقَط وَلمُسلم من حَدِيث ابْن عمر وَوضع كَفه الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى وَقبض أَصَابِعه كلهَا واشار بإصبعه الَّتِي تلِي الْإِبْهَام وَوضع كَفه الْيُسْرَى عل فَخذه الْيُسْرَى 184 - حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التَّشَهُّد مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ أصح حَدِيث فِي التَّشَهُّد وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بُرَيْدَة قَالَ مَا سَمِعت فِي التَّشَهُّد أحسن مِنْهُ وَوَافَقَ ابْن مَسْعُود جمَاعَة مِنْهُم مُعَاوِيَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وسلمان الْفَارِسِي وَحُذَيْفَة أخرجهُمَا الْبَزَّار وَعَائِشَة وحديثها عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو مُوسَى وَهُوَ عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة لَكِن بِغَيْر واوات وَجَابِر وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن عمر أَن أَبَا بكر علمه النَّاس عَلَى الْمِنْبَر 185 - حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي التَّشَهُّد أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة قَوْله وَالْأَخْذ بتشهد ابْن مَسْعُود أولَى لِأَن فِيهِ الْأَمر وَأقله الإستحباب وَفِيه الْألف وَاللَّام وهما للإستغراق وَزِيَادَة الْوَاو وَهِي لتجديد الْكَلَام وتأكيدا لتعليم انْتَهَى أما الْأَمر فَهُوَ فِي تشهد ابْن مَسْعُود بِلَفْظ فَلْيقل وبلفظ فَقولُوا وَلم يَقع ذَلِك فِي تشهد ابْن عَبَّاس وَأما الْألف وَاللَّام فمراده قَوْله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي لَكِن لم يتفرد بهَا تشهد ابْن مَسْعُود فَهِيَ فِي تشهد ابْن عَبَّاس أَيْضا عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَابْن ماجة وَفِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِغَيْر ألف وَلَام وَأما الْوَاو فَلَيْسَتْ فِي تشهد ابْن عَبَّاس وَأما تَأْكِيد التَّعْلِيم فَفِي تشهد ابْن عَبَّاس أَيْضا عِنْد مُسلم فَسلم للْمُصَنف اثْنَان وَبَقِي اثْنَان إِلَّا أَن يُرِيد بتأكيد التَّعْلِيم قَوْله كفَى بَين كفيه فَهِيَ زَائِدَة فَهِيَ زَائِدَة لَهُ وَفِي تشهد ابْن عَبَّاس تَرْجِيح من جِهَة زِيَادَة المباركات تشبها بِلَفْظ الْقُرْآن ويترجح تشهد ابْن مَسْعُود بإتفاق السِّتَّة عَلَيْهِ وبإتفاق الْأَئِمَّة عَلَى أَنه أصح مخرجا تَنْبِيه وَقع فِي تشهد جَابر زِيَادَة فِي أَوله بِسم الله وَبِاللَّهِ وَوَقع فِي تشهد عمر فِي الْمُوَطَّإِ أَنه كَانَ يعلم النَّاس وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر يَقُول قُولُوا التَّحِيَّات لله الزاكيات لله الطَّيِّبَات لله الصَّلَوَات لله زَاد الزاكيات بدل المباركات وَحذف الواوات 186 - حَدِيث إخفاء التَّشَهُّد أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود من السّنة أَن يخفي التَّشَهُّد حسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم

187 - حَدِيث ابْن مَسْعُود عَلمنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ التَّشَهُّد فِي وسط الصَّلَاة وَآخِرهَا فَإِذا كَانَ وسط الصَّلَاة نَهَضَ إِذا فرغ من التَّشَهُّد وَإِذا كَانَ فِي آخر الصَّلَاة دَعَا لنَفسِهِ بِمَا شَاءَ أَحْمد من حَدِيث ابْن مَسْعُود مطولا وَفِيه نَهَضَ حِين يفرغ من تشهده وَإِن كَانَ آخرهَا دَعَا بعد تشهده بِمَا شَاءَ الله أَن يَدْعُو ثمَّ يسلم وأصل حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي آخِره ثمَّ ليتخير أحدكُم من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ وَفِي لفظ فليتخير من الْمَسْأَلَة ماشاء وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد النَّسَائِيّ إِذا فرغ أحدكُم من التَّشَهُّد الْأَخير فليتعوذ الحَدِيث وَفِيه ثمَّ ليدعو لنَفسِهِ بِمَا بدا لَهُ وَأَصله فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ دون هَذِه الزِّيَادَة حَدِيث وَائِل وَعَائِشَة فِي صفة الْجُلُوس تقدما 188 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قعد متوركا البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي حميد وَفِيه فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْآخِرَة قدم رجله الْيُسْرَى وَنصب الْأُخْرَى وَقعد عَلَى مقعدته قَوْله والْحَدِيث ضعفه الطَّحَاوِيّ أَو يحمل عَلَى حَالَة الْكبر أما تَضْعِيف الطَّحَاوِيّ فَهُوَ مَذْكُور فِي شَرحه بِمَا لَا يلْتَفت إِلَيْهِ فِيهِ وَأما الْحمل فَلَا يَصح لِأَن أَبَا حميد وصف صلَاته الَّتِي واظب عَلَيْهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَوَافَقَهُ عشرَة من الصَّحَابَة وَلم يخصوا ذَلِك بِحَال الْكبر وَالْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ وَقد قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 189 - حَدِيث إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى أَن هَذِه الزِّيَادَة مدرجة من كَلَام ابْن مَسْعُود مِنْهُم ابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ والخطيب وأوضحوا الْحجَّة فِي ذَلِك وَقَالَ الْخطابِيّ إِن لم يثبت إدراجها دلّت عَلَى أَن الصَّلَاة عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيست بواجبه وَقد ورد فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَا يدل عَلَى الْوُجُوب حَدِيث فضَالة بن عبيد قَالَ سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يَدْعُو فِي صلَاته لم يمجد الله وَلم يصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ عجل هَذَا ثمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَو لغيره إِذا صَلَّى أحدكُم فليبدأ بتمجيد الله تَعَالَى وَالثنَاء عَلَيْهِ ثمَّ ليصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ ليدعوا بعده بِمَا شَاءَ أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَحَدِيث أبي مَسْعُود أقبل رجل حَتَّى جلس بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن عِنْده فَقَالَ يَا رَسُول الله أما السَّلَام عَلَيْك فقد عَرفْنَاهُ فَكيف نصلي عَلَيْك إِذا نَحن صلينَا

عَلَيْك فِي صَلَاتنَا قَالَ فَصمت ثمَّ قَالَ إِذا صليتم عَلّي فَقولُوا اللَّهُمَّ صلي عَلَى مُحَمَّد الحَدِيث أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَعَن عبد الْمُهَيْمِن بن عَبَّاس بن سهل السَّاعِدِيّ عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لاصلاة لمن لم يصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه ابْن ماجة فِي حَدِيث وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي مَسْعُود رَفعه من صَلَّى صَلَاة لم يُصَلِّي عَلّي فِيهَا وَلَا عَلَى أهل بَيْتِي لم تقبل مِنْهُ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِي رَفعه وَوَقفه وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه إِذا تشهد أحدكُم فِي الصَّلَاة فَلْيقل اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد الحَدِيث أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَفِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول 190 - قَوْله وَالْفَرْض الْمَرْوِيّ فِي التَّشَهُّد هُوَ التَّقْدِير النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود كُنَّا نقُول فِي الصَّلَاة قبل أَن يفْرض التَّشَهُّد السَّلَام عَلَى الله الحَدِيث وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ دون هَذِه الزِّيَادَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ النَّوَوِيّ احْتج أَصْحَابنَا بِأَن التَّشَهُّد الْأَخير فرض بِهَذِهِ الزِّيَادَة 191 - قَوْله ودعا بِمَا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية المأثورة لما روينَا من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ اختر من الدُّعَاء أطيبه وَأَعْجَبهُ إِلَيْك تقدم مَا فِيهِ قبل ورقة وَقد رد عَلَى المُصَنّف هَذَا الإستدلال وَقيل إِنَّه حجَّة لخصمه لتفويض الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى إختيار الْمُصَلى وَلَا سِيمَا رِوَايَة البُخَارِيّ ثمَّ ليتخير بعد من الْكَلَام ماشاء وَمِمَّا يدل للْجُوَاز حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِيهِ من الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا فِيهِ من الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم أخرجهُمَا مُسلم وَعَن حُذَيْفَة أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ يَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَمَا مر بِآيَة رَحْمَة إِلَّا وقف عِنْدهَا فَسَأَلَ وَلَا مر بِآيَة عَذَاب إِلَّا وقف عِنْدهَا وتعوذ أخرجه مُسلم أَيْضا وَأقرب مَا تمسك بِهِ الْمَانِع حَدِيث إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا عدا الدُّعَاء جمعا بَين الْأَحَادِيث قَالَ الْبَيْهَقِيّ

أدعى الطَّحَاوِيّ نسخ أَحَادِيث الْبَاب بِحَدِيث عقبَة بن عَامر لما نزلت سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودكُمْ قَالَ فَيجوز أَن يكون نُزُولهَا بعد تِلْكَ الْأَحَادِيث مَعَ أَن فِيهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ذَلِك فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ وغفل عَن أَن نزُول {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} كَانَ قَدِيما كَمَا دلّت عَلَيْهِ الْأَخْبَار مِنْهَا حَدِيث الْبَراء فِي قصَّة الْهِجْرَة فَمَا قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى حفظت {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} فِي سور من الْمفصل وَحَدِيث معَاذ فِي قصَّة تَطْوِيل الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هلا قَرَأت بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَنَحْوهَا وَحَدِيث النُّعْمَان أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ بهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَقد زعم الطَّحَاوِيّ أَن قصَّة معَاذ كَانَت فِي أول الْإِسْلَام فَكيف غفل عَنْهَا فأدعى أَنَّهَا كَانَت فِي مرض الْوَفَاة مَعَ أَن الْمَشْهُور بَين أهل التَّفْسِير أَن سبح والواقعة والحاقة نَزَلْنَ بِمَكَّة وَلَكِن هَذَا شَأْن من يُسَوِّي الْأَحَادِيث عَلَى مذْهبه وَالله الْمُسْتَعَان 192 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يسلم عَن يَمِينه حَتَّى يرَى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن وَعَن يسَاره حَتَّى يرَى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَصَححهُ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَلمُسلم عَن سعد بن أبي وَقاص نَحوه وَفِي الْبَاب فِي التسليمتين عَن عمار بن يَاسر عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن حُذَيْفَة عِنْد ابْن ماجة وَعَن طلق عِنْد أَحْمد وَعَن وَاثِلَة وَابْن عمر فرقهما عِنْد الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَعَن جَابر بن سَمُرَة عِنْد مُسلم وَعَن وَائِل بن حجر عِنْد أبي دَاوُد وَعَن أبي مُوسَى عِنْد ابْن ماجة وَعَن الْبَراء عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَاحْتج من اخْتَار التسليمة الْوَاحِدَة بِحَدِيث زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يسلم فِي الصَّلَاة تَسْلِيمَة وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة واستنكره أَبُو حَاتِم والطَّحَاوِي وَغَيرهمَا وصوبوا وَقفه وغفل الْحَاكِم فصححه وَأخرج ابْن عدي عَن سَمُرَة نَحوه وَأخرج ابْن ماجة عَن سهل بن سعد أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة لَا يزِيد عَلَيْهَا وَعَن سَلمَة بن لأكوع نَحوه وإسنادهما عِنْده ضعيفان وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من طَرِيق حميد عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة وَرِجَاله ثِقَات وَقَوله وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَة عددا محصورا لِأَن الْأَخْبَار فِي عَددهمْ قد اخْتلف فَأشبه الْإِيمَان بالأنبياء عَلَيْهِم السَّلَام كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه

فصل في القراءة

مَا مِنْكُم من أحد إِلَّا وَقد وكل بِهِ قرينه من الْجِنّ وقرينه من الْمَلَائِكَة قَالُوا وَإِيَّاك يَا رَسُول الله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وإياي الحَدِيث وَأخرج إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن أنس رَفعه إِن الله تَعَالَى وكل بِعَبْدِهِ الْمُؤمن ملكَيْنِ يكتبان عمله قَالُوا فَإِذا مَاتَ قَالَ الله تَعَالَى قوما عَلَى قبر عَبدِي الحَدِيث وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ ليستحي أحدكُم من ملكيه الَّذين مَعَه كَمَا يستحي من رجلَيْنِ من صالحي جِيرَانه وهما مَعَه بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وَمن حَدِيث زيد بن ثَابت نَحوه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وكل بِالْمُؤمنِ مائَة وَسِتُّونَ ملكا يَذبُّونَ عَنهُ مالم يقدر لَهُ الحَدِيث وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي تَفْسِيره سُورَة الرَّعْد من حَدِيث كنَانَة الْعَدوي قَالَ دخل عُثْمَان عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَخْبرنِي عَن العَبْد كم مَعَه ملك فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ إِلَى أَن قَالَ فَهَؤُلَاءِ عشرُون ملكا عَلَى كل آدَمِيّ حَدِيث تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم تقدم أول الْبَاب وَاسْتدلَّ من لم يُوجب التَّسْلِيم بِحَدِيث ابْن بُحَيْنَة فِي قصَّة السَّهْو فَلَمَّا أتم صلَاته وَانْتَظرْنَا تَسْلِيمه كبر قبل التَّسْلِيم ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم وَسَيَأْتِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي بَاب الحَدِيث فِي الصَّلَاة حَدِيث ابْن مَسْعُود إِذا قلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك تقدم فِي التَّشَهُّد فصل فِي الْقِرَاءَة قَوْله ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفجْر والركعتين الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء ويخفي قي الْأُخْرَيَيْنِ هَذَا هُوَ المتوارث تقدم من حَدِيث أنس فِي أُمَامَة جبرئيل فِي الْمَوَاقِيت الْإِسْرَار فِي الظّهْر وَالْعصر وَالثَّالِثَة من الْمغرب والأخريين من الْعشَاء وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ قَالَ سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يجْهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيسر فِيمَا عدا ذَلِك أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَأخرجه من طَرِيق الْحسن أَيْضا مُرْسلا 193 - حَدِيث صَلَاة النَّهَار عجماء لم أَجِدهُ وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من قَول مُجَاهِد وَمن قَول أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود مَوْقُوفا عَلَيْهِمَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَا يدل

عَلَى الْإِسْرَار بِالْقِرَاءَةِ فِي الظّهْر وَالْعصر حَدِيث أبي قَتَادَة وَحَدِيث خباب عِنْد البُخَارِيّ وَحَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم قَوْله ويجهر فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ لوُرُود النَّقْل المستفيض بالجهر الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْحَارِث عَن عَلّي قَالَ الْجَهْر فِي الْعِيدَيْنِ من السّنة وَالْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْجَبانَة من السّنة وَاسْتدلَّ الْبَيْهَقِيّ بِحَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَأبي وَاقد اللَّيْثِيّ الَّذين أخرجهُمَا مُسلم فِي التَّعْيِين الْقِرَاءَة فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيدَيْنِ وَفِيه نظر لِأَنَّهُ لَا يلْزم من اطلاعهم عَلَى ذَلِك الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ قد وَقع فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي قَتَادَة يسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا وللنسائي فَيسمع مِنْهُ الْآيَة من سُورَة لُقْمَان والذاريات فِي الظّهْر وَله عَن أنس صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الظّهْر فَقَرَأَ {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} 194 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى الْفجْر غَدَاة لَيْلَة التَّعْرِيس بِجَمَاعَة فجهر فِيهَا ابْن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عرس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ من يحرسنا اللَّيْلَة فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار شَاب أَنا الحَدِيث وَفِيه فَأمر الْمُؤَذّن فَأذن وَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْفجْر بِأَصْحَابِهِ وجهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي وَفِي حَدِيث أبي قَتَادَة عِنْد مُسلم وصنع كَمَا يصنع فَيُؤْخَذ ذَلِك من عُمُومه 195 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي صَلَاة الْفجْر فِي سَفَره بالمعوذتين أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عقبَة بن عَامر قَوْله وَيقْرَأ فِي الْحَضَر فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَة أَو خمسين سُوَى فَاتِحَة الْكتاب وَيروَى من أَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ وَمن سِتِّينَ إِلَى مائَة وَبِكُل ذَلِك ورد الْأَثر مُسلم من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ بِالْفَجْرِ بقاف وَنَحْوهَا وَفِي الْمُتَّفق عَن أبي هُرَيْرَة وَيقْرَأ بالستين إِلَى الْمِائَة وَفِي رِوَايَة مَا بَين السِّتين إِلَى الْمِائَة وَلابْن حبَان عَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ فِي الْفجْر بالصافات وَمن حَدِيث جَابر بن سَمُرَة بالواقعة وَنَحْوهَا

196 - حَدِيث عمر أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن اقْرَأ فِي الْفجْر وَالظّهْر بطوال الْمفصل وَفِي الْعَصْر وَالْعشَاء بأوساط الْمفصل وَفِي الْمغرب بقصار الْمفصل عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع بِهِ وَلم يذكر الظّهْر وَالْعصر وَقد ذكر التِّرْمِذِيّ مَا يتَعَلَّق بِالظّهْرِ تَعْلِيقا وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد مُتَّصِل إِلَى مَالك بن أبي عَامر أَن عمر كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ان اقْرَأ فِي رَكْعَتي الْفجْر بسورتين طويلتين من الْفَصْل وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق زُرَارَة بن أوفي أَقْرَأَنِي أَبُو مُوسَى كتاب عمر إِلَيْهِ أَن اقْرَأ فِي الْمغرب بآخر الْمفصل وَفِي الْبَاب مَا أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان من طَرِيق سُلَيْمَان ابْن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ماصليت وَرَاء أحد أشبه صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فلَان قَالَ سُلَيْمَان كَانَ يُطِيل الْأَوليين من الظّهْر ويخفف الْأُخْرَيَيْنِ ويخفف الْعَصْر وَيقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل وَفِي الْعشَاء يوسط الْمفصل وَفِي الصُّبْح بالطوال وَأخرج ابْن سعد من حَدِيث أنس قَالَ مَا رَأَيْت أحدا أشبه صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ الضَّحَّاك بن عُثْمَان وَكنت أُصَلِّي خَلفه فَكَانَ يُطِيل الْأَوليين من الظّهْر فَذكر الحَدِيث بِمثلِهِ وَلمُسلم عَن أبي سعيد حزرنا قيام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الظّهْر وَالْعصر فحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر قدر ثَلَاثِينَ آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النّصْف من ذَلِك وَفِي الْأَوليين من الْعَصْر عَلَى قدر الْأُخْرَيَيْنِ من الظّهْر وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ من الْعَصْر عَلَى النّصْف من ذَلِك وَفِي الْبَاب عَن أبي قَتَادَة مُتَّفق عَلَيْهِ 197 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُطِيل الرَّكْعَة الأولَى عَلَى غَيرهَا فِي الصَّلَوَات كلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي قَتَادَة بِلَفْظ وَيطول فِي الرَّكْعَة الأولَى مَا لايطول فِي الثَّانِيَة وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور قبل قَوْله وَيكرهُ أَن يُوَقت بِشَيْء من الْقُرْآن فِي شَيْء من الصَّلَوَات لما فِيهِ من هجر الْبَاقِي وإبهام التَّفْضِيل قلت هُوَ معَارض بِالنَّصِّ فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْجُمُعَة فِي صَلَاة الْفجْر آلم تَنْزِيل السَّجْدَة وَهل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان وللطبراني من حَدِيث ابْن مَسْعُود يديم ذَلِك 198 - حَدِيث من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ابْن ماجة عَن جَابر رَفعه وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَقد قَالَ أَبُو حنيفَة مَا رَأَيْت أكذب مِنْهُ لَكِن

تَابِعَة لَيْث بن أبي سليم قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَلم يتابعهما إِلَّا من هُوَ أَضْعَف مِنْهُمَا وَرِوَايَة لَيْث عِنْد ابْن عدي وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة ثَنَا مُوسَى بن أبي عَائِشَة عَن عبد الله ابْن شَدَّاد عَن جَابر بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي لم يسْندهُ غير أبي حنيفَة وَتَابعه الْحسن بن عمَارَة وهما ضعيفان وَرَوَاهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة وَتَمام الْعشْرَة عَن مُوسَى عَن عبد الله ابْن شَدَّاد مُرْسلا وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُبَارك عَن أبي حنيفَة مُرْسلا وَقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أَيُّوب عَن أبي الزبير عَن جَابر مثله وَلَكِن فِي الْإِسْنَاد سهل بن الْعَبَّاس وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك هَذَا مَرْفُوعا وَقَالَ تفرد بِهِ عَاصِم ابْن عِصَام وَهُوَ مَجْهُول وَالَّذِي فِي الْمُوَطَّإِ عَن مَالك عَن وهب عَن جَابر مَوْقُوف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن من طَرِيق يحي بن سَلام عَن مَالك بِلَفْظ آخر كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَهِيَ خداج إِلَّا أَن يكون وَرَاء الإِمَام وَقَالَ يحي ضَعِيف وَالصَّوَاب عَن مَالك مَوْقُوف ثمَّ اخرجه كَذَلِك وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن سَالم عَن أَبِيه وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَنهُ وَضَعفه وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن أَيُّوب بِهِ مَوْقُوف وَقَالَ هِيَ الصَّوَاب وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع وَعَن أبي سعيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَابْن عدي وَضَعفه وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه يَكْفِيك قِرَاءَة الإِمَام خَافت أَو جهر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن أنس أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَعَن عَلّي قَالَ

قَالَ رجل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقرَأ خلف الإِمَام أَو أنصت قَالَ بل أنصت فَإِنَّهُ يَكْفِيك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَحمل الْبَيْهَقِيّ هَذِه الْأَحَادِيث عَلَى مَا عدا الْفَاتِحَة وَاسْتدلَّ بِحَدِيث عبَادَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْفجْر ثمَّ قَالَ لَعَلَّكُمْ تقرءون خلف أمامكم قُلْنَا نعم قَالَ فَلَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَدِلَّة المثبته للْقِرَاءَة والنافية لَهَا وَالله أعلم قَوْله وَعَلِيهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة كَذَا قَالَ وَإِنَّمَا يثبت ذَلِك عَن ابْن عمر وَجَابِر وَزيد ابْن ثَابت وَابْن مَسْعُود وَجَاء عَن سعد وَعمر وَابْن عَبَّاس وَعلي أما الثَّلَاثَة الأول فَعِنْدَ الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عبيد الله بن مقسم أَنه سَأَلَ ابْن عمر وَزيد بن ثَابت وجابرا فَقَالُوا لَا تقْرَأ خلف الإِمَام فِي شَيْء من الصَّلَوَات وَقد تقدم عَن جَابر من وَجه آخر وَعَن ابْن عمر من وَجه آخر وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْهُمَا وَأما عَن ابْن عَبَّاس فَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي جَمْرَة قلت لِابْنِ عَبَّاس أَقرَأ وَالْإِمَام بَين يَدي قَالَ لَا وَسَتَأْتِي الْإِشَارَة إِلَى أَقْوَال البَاقِينَ بعد قَلِيل وَقد أثبت البُخَارِيّ عَن عمر وَأبي بن كَعْب وَحُذَيْفَة وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَعبادَة وَأبي سعيد فِي آخَرين أَنهم كَانُوا يرَوْنَ الْقِرَاءَة خلف الإِمَام قَوْله لِأَن الإستمتاع فرض بِالنَّصِّ الْبَيْهَقِيّ عَن مُجَاهِد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الصَّلَاة فَسمع قِرَاءَة فَتى من الْأَنْصَار فَنزل {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} وَهَذَا مُرْسل وللدارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نزلت هَذِه الْآيَة فِي رفع الصَّوْت وهم خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة وَعَن عبد الله بن مُغفل إِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة فِي الْقِرَاءَة خلف الإِمَام أخرجه ابْن مردوية 199 - حَدِيث وَإِذا قَرَأَ فانصتوا مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَطعن فِي هَذِه الزِّيَادَة وَكَذَا البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة وَقَالَ ابْن سُفْيَان صَاحب مُسلم سَمِعت أَبَا بكر ابْن أُخْت أبي النَّضر يَقُول لمُسلم إِن هَذَا الحَدِيث طعن فِيهِ فَقَالَ أَتُرِيدُ أحفظ من سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم أحدا قَالَ فِيهِ وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا إِلَّا سُلَيْمَان التَّيْمِيّ لَكِن حَدثنَا الْقطعِي عَن سَالم بن نوح عَن عمر بن عَامر عَن قَتَادَة مثله وَأخرجه ابْن عدي من طَرِيق عمر بن عَامر وَسعد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة وَقَالَ هَذِه الزِّيَادَة أشهر بِسُلَيْمَان التَّيْمِيّ مِنْهَا

وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذِه الزِّيَادَة لَيست بمحفوظة وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ونقلا عَن مُسلم أَنه صححها وَفِي الْبَاب عَن أبي الدَّرْدَاء سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَفِي كل صَلَاة قِرَاءَة قَالَ نعم قَالَ رجل من الْأَنْصَار وَجَبت هَذِه فَقَالَ مَا أرَى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم أخرجه النَّسَائِيّ وَبَين أَنَّهَا من قَول أبي الدَّرْدَاء أدرجت وَعَن أنس قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أتقرءون فِي صَلَاتكُمْ خلف الإِمَام وَالْإِمَام يقْرَأ فَسَكَتُوا فَقَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالُوا إِنَّا لنفعل قَالَ لَا تَفعلُوا أخرجه الطَّحَاوِيّ وَلَكِن أخرجه ابْن حبَان وَزَاد فِي آخِره وليقرأ أحدكُم بِفَاتِحَة الْكتاب فِي نَفسه وَعَن عمرَان بن حُصَيْن كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرجل يقْرَأ خَلفه فَلَمَّا فرغ قَالَ من ذَا الَّذِي يخالجي سُورَة كَذَا فنهاهم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ حجاج بن أَرْطَاة يَقُول فنهاهم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيدل عَلَى إدراجها أَن مُسلما أخرج الحَدِيث من طَرِيق شُعْبَة فَقَالَ فِيهِ قَالَ شُعْبَة قلت لِقَتَادَة كَأَنَّهُ كرهه قَالَ لَو كرهه لنهي عَنهُ قَوْله ويستحسن يَعْنِي الْقِرَاءَة خلف الإِمَام عَن مُحَمَّد احْتِيَاطًا وَتكره عِنْدهمَا لما فِيهِ من الْوَعيد كَأَنَّهُ يُشِير بالإحتياط إِلَى إِيجَاب من أوجبه وبالوعيد إِلَى مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن عَن دَاوُد بن قيس أَخْبرنِي بعض ولد سعد أَن سَعْدا قَالَ وددت أَن الَّذِي يقْرَأ خلف الإِمَام فِي فِيهِ جَمْرَة وَأخرجه ابْن أبي شَيْبه وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا بِلَفْظ فِي فِيهِ حجر وَرَوَى مُحَمَّد أَيْضا عَن دَاوُد بن قيس عَن ابْن عجلَان أَن عمر قَالَ مثله وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَعَن إِبْرَاهِيم قَالَ عبد الله وددت أَن الَّذِي يقْرَأ خلف الإِمَام ملئ فوه نَتنًا ذكره البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة قَالَ وَفِي رِوَايَة رضفا وَعَن عَلّي من قَرَأَ خلف الإِمَام فقد أَخطَأ الْفطْرَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا وَضَعفه البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة وَقَالَ ابْن حبَان فِي تَرْجَمَة عبد الله ابْن أبي لَيْلَى من الضُّعَفَاء هَذَا بَاطِل وَعَن زيد بن ثَابت رَفعه من قَرَأَ خلف الإِمَام فَلَا صَلَاة لَهُ أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَابْن الْجَوْزِيّ من طَرِيقه واتهم فِيهِ أَحْمد ابْن عَلّي بن سُلَيْمَان وَعَن أنس رَفعه من قَرَأَ خلف الإِمَام ملئ فوه نَارا أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء واتهم فِيهِ مَأْمُون بن أَحْمد أحد الْكَذَّابين وَقَالَ البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة حَدِيث من كَانَ لَهُ إِمَام لم يثبت لِأَنَّهُ إِمَّا مُرْسل

باب الإمامة

وَإِمَّا ضَعِيف ولوثبت لَكَانَ الْفَاتِحَة مُسْتَثْنَاة كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَاسْتَثْنَى فِي حَدِيث آخر الْمقْبرَة وَأما حَدِيث سعد فِيهِ ابْن نجاد وَلَا يعرف وَشَيْخه لم يسم وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَلَا يَصح وَلَا يشبه كَلَام أهل الْعلم لِأَنَّهُ لايحل لأحد أَن يتَمَنَّى أَن تملأ أَفْوَاه أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كعمر وَحُذَيْفَة وَأبي وَعَائِشَة رضفا وَلَا نَتنًا وَأما حَدِيث زيد بن ثَابت فمنقطع وَلَا يعرف سَماع بَعضهم من بعض وَلَا يَصح مثله قَالَ وَيُقَال لمن منع الْقِرَاءَة خلف الإِمَام أجمع أهل الْعلم وَأَنت عَلَى أَن الإِمَام لَا يتَحَمَّل عَن الْقَوْم فرضا إِلَّا هَذَا الْفَرْض فَقلت أَنْت يتحمله عَنْهُم وَقلت لَا يتَحَمَّل عَنْهُم شَيْئا من السّنَن كالثناء وَالتَّسْبِيح فَصَارَ الْفَرْض عنْدك أَهْون من التَّطَوُّع وَقَالَ وَحَدِيث إِذا قَرَأَ فأنصتوا قلت لم يثبت وَلَو ثَبت فَنحْن نقُول بِهِ ونقول إِنَّمَا يقْرَأ خلف الإِمَام عِنْد سُكُوته فقد رَوَى سَمُرَة كَانَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سكتتان سكتة حِين يكبر وسكتة حِين يفرغ من قِرَاءَته وَقد صرح بذلك أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَسَعِيد بن الجبير وَمَيْمُون بن مهْرَان قَالُوا يقْرَأ عِنْد سكُوت الإِمَام عملا بِالْحَدِيثين لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب وبالإنصات وَالله أعلم - بَاب الْإِمَامَة - 200 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْجَمَاعَة من سنَن الْهدى لَا يتَخَلَّف عَنْهَا إِلَّا مُنَافِق لم أره مَرْفُوعا وَإِنَّمَا لمُسلم من حَدِيث ابْن مَسْعُود علمنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سنَن الْهدى وَإِن من سنَن الْهدى الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الَّذِي يُؤذن فِيهِ وَلَقَد رَأَيْتنَا وَمَا يتَخَلَّف عَن الصَّلَاة إِلَّا مُنَافِق وَفِي لفظ لَهُ من سرة أَن يلقى الله غذا مُسلما فليحافظ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَات حَيْثُ يُنَادي بِهن فَإِن الله شرع سنَن الْهدى وإنهن من سنَن الْهدى وَلَو أَنكُمْ صليتم فِي بُيُوتكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المتخلف فِي بَيته لتركتم سنة نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَقَد رَأَيْتنَا وَمَا يتَخَلَّف عَنَّا إِلَّا مُنَافِق مَعْلُوم النِّفَاق وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى وجوب الْجَمَاعَة حَدِيث ابي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقد هَمَمْت أَن آمُر الْمُؤَذّن فَيُؤذن ثمَّ آمُر رجلا فَيصَلي بِالنَّاسِ ثمَّ أَنطلق معي بِرِجَال مَعَهم حزم الْحَطب إِلَى قوم يتخلفون عَن الصَّلَاة فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم بالنَّار مُتَّفق عَلَيْهِ وَنَحْوه لمُسلم عَن ابْن مَسْعُود إِلَّا أَنه قَالَ

ومن الأحاديث الدالة على صحة صلاة المنفرد

يتخلفون عَن الْجُمُعَة وَعَن أبي رزين عَن عَمْرو بن أم مَكْتُوم قَالَ جِئْت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت يارسول الله أَنا ضَرِير شاسع الدَّار ولي قَائِد لَا يلائمني فَهَل تَجِد لي رخصَة أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي قَالَ أتسمع النداء قلت نعم قَالَ مَا أجد لَك رخصَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَن ابْن أم مَكْتُوم أَنه قَالَ يارسول الله إِن الْمَدِينَة كَثِيرَة الْهَوَام وَالسِّبَاع فَقَالَ تسمع حَيّ عَلَى الصَّلَاة قَالَ نعم قَالَ فحي هلا قَالَ النَّسَائِيّ رَوَاهُ بَعضهم عَن ابْن أبي لَيْلَى مُرْسلا وَعَن أبي هُرَيْرَة أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجل أَعْمَى فَقَالَ يارسول الله لَيْسَ لي قَائِد يقودني إِلَى الْمَسْجِد فَرخص لَهُ أَن يُصَلِّي فِي بَيته فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ هَل تسمع النداء بِالصَّلَاةِ قَالَ نعم فأجب أخرجه مُسلم وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه من سمع النداء فَلم يمنعهُ من اتِّبَاعه عذر قَالُوا وَمَا الْعذر قَالَ خوف أَو مرض لم تقبل مِنْهُ تِلْكَ الصَّلَاة أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق أبي جناب عَن مغراء الْعَبْدي عَن عدي بن ثَابت عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ وَأخرجه ابْن ماجة من رِوَايَة شُعْبَة عَن عدي بِلَفْظ من سمع النداء فَلم يَأْته فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر وَصَححهُ الْحَاكِم وَمن الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى صِحَة صَلَاة الْمُنْفَرد حَدِيث ابْن عمر رَفعه صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بسع وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة يزِيد عَلَى صلَاته وَحده مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أبي سعيد نَحوه وَقَالَ بِخمْس وَعشْرين أخرجه البُخَارِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة أحدكُم وَحده بِخمْس وَعشْرين جُزْءا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ صَلَاة الْجَمِيع تفضل عَلَى صَلَاة الرجل وَحده خمْسا وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة عَلَى صَلَاة الرجل فِي بَيته وسوقه وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد فَإِن صلاهَا فِي فلاة فَأَتمَّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين وَصَححهُ الْحَاكِم عَن أبي كَعْب رَفعه صَلَاة الرجل مَعَ الرجل أَزْكَى من صلَاته وَحده الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعَن قباث بن أَشْيَم نَحوه أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن عُثْمَان رَفعه من صَلَّى الْعشَاء فِي جمَاعَة فَكَأَنَّهُ قَامَ نصف اللَّيْل وَمن صَلَّى الصُّبْح فِي جمَاعَة فَكَأَنَّهُ قَامَ اللَّيْل كُله أخرجه مُسلم وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَمن صَلَّى الْعشَاء

الصُّبْح وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه مَا من ثَلَاثَة فِي قَرْيَة لَا تُقَام فِيهَا الصَّلَاة إِلَّا استحوذ عَلَيْهِم الشَّيْطَان الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ 201 - حَدِيث يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي مَسْعُود بِهَذَا وَزَاد فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء فأقدمهم هِجْرَة فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما وَفِي رِوَايَة سنا الحَدِيث وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه الْحَاكِم وَقَالَ بدل قَوْله بِالسنةِ فأفقههم فقها ثمَّ قَالَ فأكبرهم سنا واعترف أَن مُسلما أخرجه قَالَ وَلَفظه الْفِقْه عزيزة غَرِيبَة وَأخرجه من وَجه آخر فِيهِ ضعف بِلَفْظ يؤم الْقَوْم أقدمهم هِجْرَة فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأفقههم فِي الدَّين فَإِن كَانُوا فِي الْفِقْه سَوَاء فاقرأهم لِلْقُرْآنِ وَهَذَا مُخَالف للأحاديث الصَّحِيحَة وَفِي الْبَاب حَدِيث عَمْرو بن سَلمَة الْجرْمِي وَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن أحدكُم وليؤمكم أَكْثَرَكُم قُرْآنًا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ حَدِيث من صَلَّى خلف عَالم تَقِيّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خلف نَبِي لم أَجِدهُ وَقد رَوَى الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث مرْثَد بن أبي مرْثَد الغنوي إِن سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ عُلَمَاؤُكُمْ فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ اجعلوا أئمتكم خياركم فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم 202 - حَدِيث وليؤمكما أكبركما مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث بِلَفْظ إِذا حضرت الصَّلَاة فأذنا ثمَّ أقيما وليؤمكما أكبركما وَله عِنْدهم طرق وألفاظ 203 - حَدِيث صلوا خلف كل بر وَفَاجِر الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه بِهِ وَزَاد وصلوا عَلَى كل بر وَفَاجِر وَجَاهدُوا مَعَ كل بر وَفَاجِر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مَكْحُول لم يسمع من أبي هُرَيْرَة وَرِجَاله ثِقَات وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ الْجِهَاد وَاجِب مَعَ كل أَمِير برا كَانَ أَو فَاجِرًا وَالصَّلَاة وَاجِبَة خلف كل مُسلم برا كَانَ أَو فَاجِرًا وَإِن عمل الْكَبَائِر وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مَوْصُولا إِلَّا أَن فِيهَا عبد الله بن مُحَمَّد بن يحي بن عُرْوَة وَهُوَ ضَعِيف وَلَفظه سيليكم بعدِي الْبر والفاجر فَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا وصلوا وَرَاءَهُمْ

وَفِي الْبَاب عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَفعه لَا تكفرُوا أهل قبلتكم وَإِن عمِلُوا الْكَبَائِر وصلوا مَعَ كل إِمَام وَجَاهدُوا مَعَ كل أَمِير وصلوا عَلَى كل ميت من أهل الْقبْلَة أخرجه ابْن ماجة بِإِسْنَاد واه وَعَن ابْن عمر رَفعه وصلوا عَلَى من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وصلوا وَرَاء من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أُخْرَى واهية وَأخرجه أَيْضا عَن ابْن مَسْعُود رَفعه قَالَ ثَلَاث من السّنة الصَّلَاة خلف كل إِمَام لَك صلَاته وَعَلِيهِ إثمة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وإسنادة سَاقِط وَأخرجه من حَدِيث عَلّي رَفعه من أصل الدَّين الصَّلَاة خلف كل بر وَفَاجِر وَإِسْنَاده واه قَالَ الدارقطبي لَيْسَ فِي هَذِه الْأَحَادِيث شَيْء يثبت وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه لَا تكفرُوا أحدا من أهل الْقبْلَة وصلوا خلف كل أَمَام وَجَاهدُوا مَعَ كل أَمِير أخرجه الْعقيلِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف 204 - حَدِيث من أم قوما فَليصل بهم صَلَاة أضعفهم فَإِن فيهم الْمَرِيض وَالْكَبِير وَذَا الْحَاجة لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا صَلَّى أحدكُم للنَّاس فليخفف فَإِن فيهم الضَّعِيف والسقيم وَالْكَبِير وَفِي لفظ لمُسلم وَالْمَرِيض وَفِي لفظ لَهُ الصَّغِير وَالْكَبِير والضعيف وَالْمَرِيض وَذَا الْحَاجة وأخرجهما عَن أبي مَسْعُود نَحوه فِي قصَّة وَعَن جَابر قَالَ صَلَّى معَاذ لأَصْحَابه الْعشَاء فطول عَلَيْهِم الحَدِيث بِطُولِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَلأبي دَاوُد من حَدِيث حزم بن أبي كَعْب فِي قصَّة معَاذ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تكن فتانا الحَدِيث وَعَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ قَالَ آخر مَا عهد إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أممت قوما فأخف بهم الصَّلَاة وَفِي رِوَايَة فَإِن فيهم الْكَبِير والضعيف وَإِن فيهم ذَا الْحَاجة وَإِذا صَلَّى أحدكُم وَحده فَليصل كَيفَ شَاءَ أخرجه مُسلم 205 - حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا أمت نسْوَة فِي الْمَكْتُوبَة فَقَامَتْ بَينهُنَّ وسطا الْحَاكِم بِإِسْنَاد فِيهِ لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف لَكِن تَابعه ابْن أبي لَيْلَى عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد أصلح مِنْهُ وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن من رِوَايَة إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تؤم النِّسَاء فِي شهر رَمَضَان فتقوم وسطا وَأخرج الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن أم سَلمَة نَحوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَنْهَا وَأخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث أم ورقة بنت نَوْفَل أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أذن لَهَا أَن تتَّخذ فِي دارها مُؤذنًا لَهَا وأمرها

أَن تؤم أهل دارها وَأخرج الْحَاكِم وَزَاد فِي الْفَرَائِض وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت لَيْسَ عَلَى النِّسَاء أَذَان وَلَا إِقَامَة وَلَا جُمُعَة وَلَا تتقدمن امْرَأَة وَلَكِن تقوم وسطهن أخرجه ابْن عدي وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ تؤم الْمَرْأَة النِّسَاء تقوم فِي وسطهن أخرجه عبد الرَّزَّاق قَوْله وَحمل فعلهَا الْجَمَاعَة عَلَى ابْتِدَاء الْإِسْلَام كَذَا قَالَ فِي الْمَبْسُوط وَالْمُحِيط واستبعده بَعضهم بِأَن عَائِشَة إِنَّمَا أمتهن أَن بلغت وَلم تبلغ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ ثمَّ قَالَ يحْتَمل أَن يكون مَنْسُوخا وَتعقب بِأَن النّسخ لَا يثبت بالإحتمال 206 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بِابْن عَبَّاس فأقامه عَن يَمِينه مُتَّفق عَلَيْهِ فِي قصَّة 207 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَنه أم اثْنَيْنِ فتوسطهما مُسلم من رِوَايَة إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود أَنَّهُمَا دخلا عَلَى عبد الله فَقَامَ بَينهمَا فَجعل أَحدهمَا عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله الحَدِيث وَفِي آخِره هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فعل وَأغْرب ابْن عبد الْبر وَالْمُنْذِرِي والنوري فَقَالُوا إِن الصَّحِيح وقف هَذَا الحَدِيث زَاد الْمُنْذِرِيّ وَالنَّوَوِيّ إِن مُسلما أخرجه مَوْقُوفا وَأخرج أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا وَإِسْنَاده ضَعِيف كَذَا قَالَ وَهُوَ مُسلم من ثَلَاث طرق ثَالِثهَا مَرْفُوعَة وَأخرجه أَحْمد من وَجه آخر عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ دخلت أَنا وعلقمة عَلَى ابْن مَسْعُود بالهاجرة فَلَمَّا زَالَت الشَّمْس أَقَامَ الصَّلَاة فَقُمْت أَنا وصاحبي خَلفه فَأخذ بيَدي وبيد صَاحِبي فَجعلنَا عَن يَمِينه ويساره وَقَامَ بَيْننَا وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع وَقد رَوَى الطَّحَاوِيّ من حَدِيث ابْن سِيرِين قَالَ لَا أرَى ابْن مَسْعُود فعل هَذَا إِلَّا لضيق الْمَسْجِد أَو لغذر آخر 208 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تقدم عَلَى أنس واليتيم حِين صَلَّى بهما مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس مطولا وَفِي الْبَاب عَن جَابر قَالَ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقُمْت عَن يسَاره فَأخذ بيَدي فأدارني حَتَّى أقامني عَن يَمِينه ثمَّ جَاءَ جَابر بن صَخْر فَقَامَ عَن يسَاره فَأخذ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فدفعنا حَتَّى أقامنا خَلفه أخرجه مُسلم

209 - حَدِيث أخروهن من حَيْثُ أخرهن الله تَعَالَى لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود مرقوفا فِي حَدِيث أَوله كَانَ الرجل وَالْمَرْأَة فِي بني إِسْرَائِيل يصلونَ جَمِيعًا الحَدِيث وَوهم من عزاهُ لدلائل النُّبُوَّة للبيهقي مَرْفُوعا وَزعم السرُوجِي عَن بعض مشائخه أَنه فِي مُسْند رزين وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه خير صُفُوف الرِّجَال أَولهَا وشرها آخرهَا وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا وشرها أَولهَا أخرجه مُسلم وَغَيره وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ أَنه أم قومه وصف الرِّجَال فِي أدنَى الصَّفّ وصف الْولدَان خَلفهم وصف النِّسَاء خَلفهم أخرجه أَحْمد مَوْقُوفا لَكِن قَالَ فِيهِ حَتَّى أريكم صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر فَصرحَ بِرَفْعِهِ وَكَذَلِكَ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة 210 - حَدِيث ليلني مِنْكُم أولو الأحلام وَالنَّهْي مُسلم وَالثَّلَاثَة من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود رَفعه بِهَذَا وَزَاد ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ وَلَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ وَإِيَّاكُم وهيشات الْأَسْوَاق وَأخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة مثله دون قَوْله وَلَا تختلفوا إِلَى آخِره وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث الْبَراء فِي أثْنَاء حَدِيث قَوْله لِأَنَّهَا عرفت مفْسدَة بِالنَّصِّ يَعْنِي الْمَرْأَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أخروهن وَقد تقدم 211 - حَدِيث صَلَاة الْمُنْفَرد خلف الصَّفّ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد عَن أبي بكرَة أَنه دخل الْمَسْجِد وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَاكِع فَرَكَعَ دون الصَّفّ ثمَّ دب حَتَّى انْتَهَى إِلَى الصَّفّ فَلَمَّا سلم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من صلَاته قَالَ إِنِّي سَمِعت نفسا عَالِيا فأياكم الَّذِي ركع فَقَالَ أَبُو بكرَة أَنا خشيت أَن تفوتني الرَّكْعَة فركعت دون الصَّفّ ثمَّ لحقت فَقَالَ زادك الله حرصا وَلَا تعد لفظ أبي دَاوُد وَزَاد البُخَارِيّ فِي جُزْء الْقِرَاءَة خلف الإِمَام وَلَا تعد صل مَا أدْركْت واقض مَا سبقت وَجَاء فِي الْمَنْع حَدِيث وابصة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة أَن رجلا صَلَّى خلف الصَّفّ وَحده فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُعِيد الصَّلَاة وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه الْبَزَّار وَضَعفه وَلابْن حبَان وَالْبَزَّار من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَلّي بن شَيبَان عَن أَبِيه قَالَ صلينَا وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة رَأَى رجلا فَردا يُصَلِّي خلف الصَّفّ فَوقف عَلَيْهِ حَتَّى انْصَرف وَقَالَ لَهُ اسْتقْبل

ومن أحاديث الجواز

صَلَاتك فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن صَلَّى خلف الصَّفّ وَحده وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَمن أَحَادِيث الْجَوَاز حَدِيث أنس فصففت أَنا واليتيم وَرَاءه والعجوز من وَرَائِنَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَنبهَ ابْن حبَان عَلَى أَن الحَدِيث الَّذِي فِيهِ وَقَامَت أم سليم وَأم حرَام خلفنا كَانَ فِي قصَّة أُخْرَى وَعَن مقَاتل بن حبَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن جَاءَ رجل فَلم يجد أحدا فليختلج إِلَيْهِ رجلا من الصَّفّ فَمَا أعظم المختلج أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل 212 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ آخر صلَاته قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيام مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَأما حَدِيث وَإِذا صَلَّى قَاعِدا فصلوا قعُودا أَجْمَعُونَ فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه وَفِي أَحَادِيثهم أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما صلوا خَلفه قيَاما وَهُوَ قَاعد أَشَارَ إِلَيْهِم أَن اجلسوا وَوَقع فِي رِوَايَة حميد عَن أنس مُخَالفَة وَلَفظه فَصَلى بهم جَالِسا وهم قيام فَلَمَّا سلم قَالَ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ وَذكرهَا ابْن حبَان فِي تَصْحِيحه وَاسْتدلَّ بِحَدِيث لجَابِر عَلَى أَنَّهُمَا صلاتان إِحْدَاهمَا كَانَت نَافِلَة فأقرهم وَالْأُخْرَى كَانَت فَرِيضَة فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَن اجلسوا وَمِمَّا يدل عَلَى أَن التطوعات يغْتَفر فِيهَا مَالا يغْتَفر فِي الْفَرَائِض حَدِيث أنس رَفعه إياك والإلتفات فِي الصَّلَاة فَإِنَّهَا هلكة فَإِن كَانَ لابد فَفِي التَّطَوُّع لَا الْفَرِيضَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقد توقف فِي الإستدلال بِحَدِيث عَائِشَة بِأَن اخْتلف فِي صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مَرضه هَل كَانَ إِمَامًا أَو مَأْمُوم خلف أبي بكر وَأجِيب بِأَن الصَّوَاب الْحمل عَلَى التَّعَدُّد وَقد وَقع فِي بعض طرقه الصَّرِيحَة أَن النَّاس كَانُوا يأتمون بِأبي بكر وَأَبُو بكر يأتم بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَكِن تعقبه بَعضهم بِأَنَّهُ تجوز صَلَاة الْقَائِم خلف من شرع قَائِما ثمَّ قعد لعذر وَهَذَا مِنْهُ لِأَن فِي بعض طرقه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ فِي الْقِرَاءَة من حَيْثُ انْتَهَى أَبُو بكر أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَالْبَزَّار من حَدِيث الْعَبَّاس وَاعْترض أَيْضا بِاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز لَا لنسخ الْأَمر بالقعود أصلا فَإِن الْوُجُوب إِذا نسخ بَقِي الْجَوَاز وأصرح مَا ورد فِي ذَلِك مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق

الشّعبِيّ رَفعه لَا يُؤمن أحد بعدِي جَالِسا وَهَذَا مَعَ إرْسَاله من رِوَايَة جَابر الْجعْفِيّ أحد الضُّعَفَاء وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّه تفرد بِهِ 213 - حَدِيث المفترض خلف المتنفل احْتج من أجَازه بِقصَّة معَاذ وَاحْتج من منع بِعُمُوم قَوْله فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ وَالْحَدِيثَانِ مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَقد نوزع كل فِي استدلاله بطول شَرحه وَمحله كتب الشُّرُوح وَالله أعلم ويترجح الْجَوَاز بِثُبُوت الْأَحَادِيث فِي صَلَاة الْخَوْف وَحَدِيث إِعَادَة الْجَمَاعَة عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أبْصر رجلا يُصَلِّي وَحده فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة وَأبي مُوسَى وَالْحَاكِم بن عُمَيْر ذكرهَا التِّرْمِذِيّ وَعَن أنس عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَد جيد وَعَن عقبَة بن مَالك عِنْده بِسَنَد ضَعِيف وَعَن سلمَان عِنْد الْبَزَّار 214 - حَدِيث من أم قوما ثمَّ ظهر أَنه كَانَ مُحدثا أَو جنبا أعَاد صلَاته وأعادوا لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد عَن عَمْرو بن دِينَار أَن عليا قَالَ فِي الرجل يُصَلِّي بالقوم جنبا قَالَ يُعِيد ويعيدون وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن إِبْرَاهِيم بن يزِيد عَن عَمْرو بن دِينَار لَكِن قَالَ عَن أبي جَعْفَر أَن عليا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو عَلَى غير وضوء فَأَعَادَ وَأمرهمْ أَن يُعِيدُوا فلعلهم أثران وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَلّي أَنه صَلَّى بالقوم وَهُوَ جنب فَأَعَادَ ثمَّ أَمرهم فَأَعَادُوا وَإِسْنَاده واه وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة أَن عمر صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب فَأَعَادَ وَلم يعد النَّاس فَقَالَ لَهُ عَلّي قد كَانَ يَنْبَغِي لمن صَلَّى مَعَك أَن يُعِيدُوا فَرَجَعُوا إِلَى قَول عَلّي قَالَ الْقَاسِم وَقَالَ ابْن مَسْعُود مثل قَول عَلّي وَإِسْنَاده واه

باب الحدث في الصلاة

وَفِي الْبَاب عَن سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب فَأَعَادَ وأعادوا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ مَعَ إرْسَاله من رِوَايَة جَابر البياضي وَهُوَ واه وَأما مَا أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي بكرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فَذكر أَنه جنب فَخرج فاغتسل ثمَّ رَجَعَ فَأم بهم فَمَحْمُول عَلَى أَنه تذكر قبل أَن تدخل فِي الصَّلَاة وَقد جَاءَ التَّصْرِيح بِهِ فِي بعض الطّرق أَو أَنه لما رَجَعَ اسْتَأْنف وَاسْتدلَّ من لم يُوجب الْإِعَادَة بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الإِمَام ضَامِن أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات لَكِن فِيهِ اضْطِرَاب وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه يصلونَ فَإِن أَصَابُوا فلكم وَإِن أخطأوا فلكم وَعَلَيْهِم أخرجه البُخَارِيّ وَفِي الإستدلال بِهَذَا نظر وَعَن الْبَراء رَفعه أَيّمَا إِمَام سهى فَصَلى بالقوم وَهُوَ جنب فقد مَضَت صلَاتهم فليغتسل هُوَ ثمَّ ليعد صلَاته الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف وَانْقِطَاع فَلَو صَحَّ لَكَانَ نصا فِي الْمَسْأَلَة وَالله الْمُسْتَعَان - بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة - 215 - حَدِيث من قاء أَو رعف فِي صلَاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَى صلَاته مالم يتَكَلَّم تقدم فِي نواقض الْوضُوء من حَدِيث عَائِشَة وَأبي سعيد وَغَيرهمَا ويعارضه حَدِيث عَلّي بن طلق رَفعه إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صلَاته أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا رعف أحدكُم فِي صلَاته فلينصرف فليغسل عَنهُ الدَّم ثمَّ ليعد وضوءه وليستقبل صلَاته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بن أَرقم وَهُوَ ضَعِيف 216 - حَدِيث إِذا صَلَّى أحدكُم فقاء أَو رعف فليضع يَده عَلَى فَمه وليقدم من لم يسْبق بِشَيْء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرج أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة

باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

إِذا صل أحدكُم فليأخذ بِأَنْفِهِ ثمَّ لينصرف وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَلّي موقفا إِذا أم الْقَوْم فَوجدَ فِي بَطْنه رزءا أَو رعافا أَو قيئا فليضع ثَوْبه عَلَى أَنفه وليأخد بيد رجل من الْقَوْم فليقدمه 217 - حَدِيث إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صَلَاتك تقدم وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه إِذا قَضَى الإِمَام الصَّلَاة فأحدث قبل أَن يتَكَلَّم فقد تمت صلَاته وَمن كَانَ خَلفه مِمَّن أتم الصَّلَاة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْحَاق والطَّحَاوِي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عَطاء قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قعد فِي آخر صلَاته قدر التَّشَهُّد أقبل عَلَى النَّاس بِوَجْهِهِ وَذَلِكَ قبل أَن ينزل التَّسْلِيم وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا فرغ من التَّشَهُّد أقبل علينا بِوَجْهِهِ وَقَالَ من أحدث حَدثا بعد مَا يفرغ من التَّشَهُّد فقد تمت صلَاته أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن ذَر من طَرِيقه عَن عَطاء عَنهُ وَرَوَاهُ من وَجه آخر عَن عَطاء مُرْسلا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْحَارِث عَن عَلّي إِذا جلس الإِمَام فِي الرَّابِعَة ثمَّ أحدث فقد تمت صلَاته فَليقمْ حَيْثُ شَاءَ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَاصِم بن صَخْرَة عَن عَلّي وَزَاد قدر التَّشَهُّد - بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا - 218 - قَوْله ومفزعه الحَدِيث الْمَعْرُوف كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَإِنَّمَا أخرج ابْن عدي من طَرِيق الْحسن عَن أبي بكرَة رَفعه رفع الله تَعَالَى عَن هَذِه الْأمة ثَلَاثًا االخطأ وَالنِّسْيَان وَالْأَمر يكْرهُونَ عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَاده جَعْفَر بن جسر بن فرقد حَدثنِي أبي عَن الْحسن بِهَذَا وَزَاد قَالَ الْحسن

قَول بِاللِّسَانِ فَأَما الْيَد فَلَا وَرَوَى ابْن ماجة من طَرِيق الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ إِن الله تَعَالَى وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ وَصَححهُ ابْن حبَان لَكِن أَدخل بَين عَطاء وَابْن عَبَّاس عبيد بن عُمَيْر وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا لَكِن قَالَ ابْن أبي حَاتِم سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس بِهَذَا وَعَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن ابْن لَهِيعَة عَن مُوسَى بن وردان عَن عقبَة بن عَامر فَقَالَ هَذِه أَحَادِيث مُنكرَة كَأَنَّهَا مَوْضُوعَة وَلَا يَصح هَذَا الحَدِيث وَلَا يثبت إِسْنَاده وَحَدِيث ابْن عمر أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة مَالك وَقَالَ الْعقيلِيّ تفرد بِهِ ابْن مصفى عَن الْوَلِيد وَفِي الْبَاب عَن أبي ذَر أخرجه ابْن ماجة وَعَن ثَوْبَان وَأبي الدَّرْدَاء أخرجهُمَا الطَّبَرَانِيّ 219 - حَدِيث إِن صَلَاتنَا هَذِه لايصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيح والتهليل وَقِرَاءَة الْقُرْآن مُسلم عَن مُعَاوِيَة بن الحكم قَالَ بَينا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا عطس رجل من الْقَوْم فَقلت لَهُ يَرْحَمك الله فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ الحَدِيث وَفِيه إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يحل فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس وَفِي الْبَاب عَن جَابر رَفعه الْكَلَام ينْقض الصَّلَاة وَلَا ينْقض الْوضُوء أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّحِيح مَوْقُوف وَفِي الصَّحِيح عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ لم يَمْنعنِي أَن أُكَلِّمك إِلَّا أَنِّي كنت أُصَلِّي ذكره فِي قصَّة وَعَن زيد بن أَرقم فِي قصَّة وَإِن مِمَّا أحدث أَن لاتكلموا فِي الصَّلَاة وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَفِيه إِن فِي الصَّلَاة شغلا وَاحْتج من لم ير الْكَلَام مُفْسِدا بِقصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَهِي فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أنسيت أم قصرت الصَّلَاة فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يقوم ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صدق لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَة قَالَ لم أنس وَلم تقصر وَفِي رِوَايَة كل ذَلِك لم يكن قَالَ قد كَانَ بعض ذَلِك

وَفِي الْبَاب فِي الصَّحِيح أَيْضا عَن عمرَان بن حُصَيْن وَسَماهُ الْخِرْبَاق وَعَن ابْن عمر عِنْد أبي دَاوُد وَابْن ماجة وَابْن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ أقصرت الصَّلَاة أم نسيت فَقَالَ مَا قصرت وَلَا نسيت قَالَ إِنَّك صليت رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أكما يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نعم وَعَن مُعَاوِيَة بن خديج أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى يَوْمًا فَسلم وَقد بقيت من الصَّلَاة رَكْعَة فأدركه رجل فَقَالَ نسيت من الصَّلَاة رَكْعَة فَرجع فَدخل الْمَسْجِد وَأمر بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلى للنَّاس رَكْعَة فَأخْبرت بذلك النَّاس فَقَالُوا هَذَا طَلْحَة بن عبيد الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَهِي قصَّة أُخْرَى مُتَأَخِّرَة عَن الأولَى قطعا وَاخْتلف فِي الْجمع فَمنهمْ من أدعى نسخ هَذَا وَعمل بِظَاهِر الأول وَأَن الْكَلَام مُفسد عمدا كَانَ أم خطأ وَمِنْهُم من حمل النَّهْي عَلَى الْعمد وَمَا فِي هَذِه الْقِصَّة عَلَى السَّهْو وَقد يتَرَجَّح هَذَا بصنيع الصَّحَابَة بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَمَا رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن الزبير أَنه صَلَّى بهم رَكْعَتَيْنِ من الْمغرب ثمَّ سلم ثمَّ قَامَ إِلَى الْحجر ليستلمه فسبح بِهِ الْقَوْم فَقَالَ مَا أتممنا الصَّلَاة فأشاروا أَن لَا فَرجع فَصَلى الرَّكْعَة الْبَاقِيَة ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ فَذكر ذَلِك لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ مَا أماط عَن سنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمِنْهُم من قَالَ كَانَ مَا وَقع فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ من خَصَائِص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 220 - حَدِيث إِذا نابت أحدكُم نائبة فِي الصَّلَاة فليسبح مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سهل بن سعد بِلَفْظ من نابه شَيْء فِي صلَاته فليسبح فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء وَقع ذَلِك فِي قصَّة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء

221 - حَدِيث لَا يقطع الصَّلَاة مُرُور شَيْء أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سعيد بِهِ وَزَاد وادرءوا مَا اسْتَطَعْتُم فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان وَفِي إِسْنَاده مجَالد وَهُوَ لين وَعَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر قَالُوا لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وادرءو مَا اسْتَطَعْتُم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه مَالك فِي المؤطإ مَوْقُوفا عَلّي ابْن عمر وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن جَابر مثله فِي قصَّة وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عمر بن عبد الْعَزِيز عَن أنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بِالنَّاسِ فَمر بَين أَيْديهم حمَار فَقَالَ عَيَّاش بن أبي ربيعَة سُبْحَانَ الله فَلَمَّا سلم قَالَ من المسبح آنِفا قَالَ أَنا يَا رَسُول الله إِنِّي سَمِعت الْحمار يقطع الصَّلَاة فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وَإِسْنَاده حسن وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا بِإِسْنَاد 2 ضَعِيف ويعارض ذَلِك مَا أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي ذَر رَفعه يقطع صَلَاة الرجل إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ كآخرة الرحل الْمَرْأَة وَالْحمار الْكَلْب الْأسود الحَدِيث وَأخرج عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه يقطع الصَّلَاة الْمَرْأَة وَالْكَلب وَالْحمار ويقي ذَلِك مثل مؤخرة الرحل قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ أَحْمد الَّذِي لَا أَشك فِيهِ أَن الْكَلْب الْأسود يقطع الصَّلَاة وَفِي نَفسِي من الْمَرْأَة وَالْحمار شَيْء وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك لحَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت مَا يقطع الصَّلَاة قَالُوا الْمَرْأَة وَالْحمار فَقَالَت إِن الْمَرْأَة إِذا لدابة سوء قد رَأَيْتنِي بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُعْتَرضَة كإعتراض الْجِنَازَة أَخْرجَاهُ وَلِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه مر عَلَى حمَار فَنزل عَنهُ وأرسله بَين يَدي بعض الصَّفّ وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الحَدِيث أَخْرجَاهُ أَيْضا وَأما الْكَلْب فَلم يَقع فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَا يَدْفَعهُ وَقد جَاءَ التَّقْيِيد فِي الْمَرْأَة بالحائض أخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا يقطع الصَّلَاة الْمَرْأَة الْحَائِض وَالْكَلب وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه ويعارضه حَدِيث مَيْمُونَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي وَأَنا حذاءه وَأَنا حَائِض وَرُبمَا أصابني ثَوْبه إِذا سجد وَفِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد مُسلم نَحوه وَفِيه وَعَلَى مرط وَعَلِيهِ بعضه 222 - حَدِيث لَو علم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلى مَاذَا عَلَيْهِ من الْوزر لوقف أَرْبَعِينَ مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ من حَدِيث أبي النَّضر عَن بسر بن سعيد أَن زيد بن خَالِد أرْسلهُ إِلَى أبي

جهيم يسْأَله مَاذَا سمع من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي فَقَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو يعلم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَن يقف أَرْبَعِينَ خيرا لَهُ من أَن يمر ين يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضر لَا أَدْرِي أقَال أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو شهرا أَو سنة وَوَقع فِي الْأَرْبَعين للرهاوي مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم وَأخرج الْبَزَّار من رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عَن أَي النَّضر عَن بسر أَرْسلنِي أَبُو جهيم إِلَى زيد بن خَالِد فَذكره وَقَالَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَالَ ابْن عبد الْبر رَوَى ابْن عيينه هَذَا الحَدِيث مقلوبا جعل مَوضِع زيد أَبَا جهيم وَمَوْضِع أبي جهيم زيدا وَالْقَوْل عندنَا قَول مَالك وَقد تَابعه الثَّوْريّ وَغَيره انْتَهَى ومتابعة الثَّوْريّ عِنْد ابْن ماجة وَأخرج رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة بِلَفْظ أرسلوني إِلَى زيد بن خَالِد أسأله عَن الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي فَأَخْبرنِي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِأَن يقوم أَرْبَعِينَ خيرا لَهُ من أَن يمر بَين يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَان لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سنة أَو شهرا أَو يَوْمًا أَو سَاعَة انْتَهَى فَزَاد سَاعَة وَجعل الشَّك من سُفْيَان وَأما الْبَزَّار فعين مُمَيّز الْأَرْبَعين فَقَالَ خَرِيفًا وَهَذَا اخْتِلَاف شَدِيد عَلَى ابْن عيينه وَشَيخ الْبَزَّار فِيهِ أَحْمد بن عَبدة وَشَيخ ابْن ماجة هِشَام بن عمار وَقَالَ ابْن الْقطَّان لايتعين تخطية ابْن عيينه لاحْتِمَال أَن يكون كل من زيد وَأبي جهيم أرسل إِلَى الآخر وَلِأَنَّهُ أَحدهمَا كَانَ يضبطها أَرْبَعِينَ خَرِيفًا والاخر لَا يضبطها فَحَدِيث أبي النَّضر عَن شَيْخه بِالْحَدِيثين فِي وَقْتَيْنِ انْتَهَى وَلَا يخْفَى تكلفه وَقد رَوَى ابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا لَو يعلم أحدكُم مَاله فِي أَن يمر بَين يَدي أَخِيه فِي الصَّلَاة مُعْتَرضًا كَانَ لِأَن يُقيم مائَة عَام خير لَهُ من الخطوة الَّتِي خطاها 223 - حَدِيث إِذا صَلَّى أحدكُم فِي الصَّحرَاء فليجعل بَين يَدَيْهِ ستْرَة لم أره بِقَيْد الصَّحرَاء وَفِي الْبَاب أَحَادِيث مِنْهَا عِنْد الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ عَن أبي سعيد رَفعه إِذا صَلَّى أحدكُم فَليصل إِلَى ستْرَة وليدن مِنْهَا وَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ فَإِن جَاءَ أحد يمر فليقاتله فَإِن شَيْطَان وَعند ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَإِسْحَاق من حَدِيث ابْن عمر إِذا صَلَّى أحدكُم فَليصل إِلَى ستْرَة وَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ فَإِن أبي فليقاتله فَإِن مَعَه القرين لفظ ابْن حبَان وَعَن عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه عَن جده رَفعه ليستتر أحدكُم فِي صلَاته وَلَو بِسَهْم أخرجه البُخَارِيّ فِي تَرْجَمَة سُبْرَة وَعَن سهل بن أبي حثْمَة رَفعه إِذا صَلَّى

أحدكُم فَليصل إِلَى ستْرَة وليدن مِنْهَا أخرجه الْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا صَلَّى أحدكُم فليجعل تِلْقَاء وَجهه شَيْئا فَإِن لم يجد فلينصب عَصا فَإِن لم يكن مَعَه عَصا فليخطط خطا وَلَا يضرّهُ مَا مر أَمَامه أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان 224 - حَدِيث أَيعْجزُ أحدكُم إِذا صَلَّى فِي الصَّحرَاء أَن يكون أَمَامه مثل مؤخرة الرحل لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَعند مُسلم عَن طَلْحَة بن عبيد الله رَفعه إِذا جعلت بَين يَديك مثل مؤخرة الرحل فَلَا يَضرك من مر بَين يَديك وَعَن أبي ذَر رَفعه إِذا قَامَ أحدكُم يُصَلِّي فَإِنَّهُ يستره إِذا كَانَ بَين يَدَيْهِ مثل آخِرَة الرحل أخرجه مُسلم وَقد تقدم حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الَّذِي قبله وَعَن عَائِشَة سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة تَبُوك عَن ستْرَة الْمُصَلِّي فَقَالَ مثل مؤخرة الرحل وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي جُحَيْفَة أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هُوَ بِالْأَبْطح فَقَامَ وَتَوَضَّأ فَأذن بِلَال ثمَّ ركزت لَهُ عنزة ثمَّ قَامَ فَصَلى الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ يمر بَين يَدَيْهِ الْحمار وَالْكَلب لَا يمْنَع وَاسْتدلَّ من قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء بِمَا رَوَى ابْن عَبَّاس أَنه مر بَين يَدي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَيْسَ شَيْء يستره عَن النَّاس أخرجه الْبَزَّار هَكَذَا لَكِن الحَدِيث فِي الصحيحيح أَن ابْن عَبَّاس مر بَين بعض الصَّفّ نعم عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث الْفضل بن عَبَّاس أَتَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن فِي بادية لنا وَمَعَهُ عَبَّاس فَصَلى فِي صحراء لَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة وحمار وكلبة تعبثان بَين يَدَيْهِ فَمَا بالي ذَلِك 225 - حَدِيث من صَلَّى إِلَى ستْرَة فليدن مِنْهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة وَزَاد لَا يقطع الشَّيْطَان عَلَيْهِ صلَاته وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فَقَالَ عَن سهل بن سعد بدل ابْن أبي حثْمَة والإسناد وَاحِد وَلِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد اخْتلف فِي إِسْنَاده وَأخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث جُبَير بن مطعم وَعَن بُرَيْدَة نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَتقدم قَرِيبا حَدِيث أبي سعيد

226 - قَوْله وَيجْعَل ستْرَة عَلَى حَاجِبه الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر بِهِ ورد الْأَثر يُشِير إِلَى حَدِيث ضباعة بنت الْمِقْدَاد بن الْأسود عَن أَبِيهَا قَالَ مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي إِلَى عود وَلَا عَمُود وَلَا شَجَرَة إِلَّا جعله عَلَى حَاجِبه الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر وَلَا يصمد لَهُ صمدا أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْوَلِيد بن كَامِل عَن الْمُهلب ابْن حجر عَنْهَا وَأخرجه ابْن السكن من وَجه آخر عَن الْوَلِيد فَقَالَ عَن ضبيعة بنت الْمِقْدَام بن معد يكرب عَن أَبِيهَا والإضطراب فِيهِ من الْوَلِيد وَهُوَ مَجْهُول حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ببطحاء مَكَّة إِلَى عنزة وَلم يكن للْقَوْم ستْرَة وَهُوَ فِي حَدِيث أبي جُحَيْفَة فِي الصَّحِيحَيْنِ دون قَوْله وَلم يكن للْقَوْم ستْرَة فَهِيَ مدرجة قَوْله قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فادرءوا مَا اسْتَطَعْتُم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد رَفعه إِذا كَانَ أحدكُم يصلى فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ وليدرأه مَا اسْتَطَاعَ الحَدِيث وَتقدم أَنه عِنْد أبي دَاوُد من وَجه آخر بِلَفْظ لايقطع الصَّلَاة شَيْء وادرءوا مَا اسْتَطَعْتُم وَتقدم من حَدِيث جَابر وَغَيره أَيْضا 227 - قَوْله ويدرأ بِالْإِشَارَةِ كَمَا فعل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ بولدي أبي سَلمَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه ابْن أبي شيبَة وَابْن ماجة عَنهُ من رِوَايَة مُحَمَّد بن قيس قَاضِي عمر بن عبد الْعَزِيز عَن أمه عَن أم سَلمَة قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فَمر بَين يَدَيْهِ عبد الله أَو عمر بن أبي سَلمَة فَقَالَ بِيَدِهِ فَرجع فمرت وَزَيْنَب بنت أم سَلمَة فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فمضت فَلَمَّا سلم قَالَ هن أغلب 228 - حَدِيث إِن الله كره لكم ثَلَاثًا وَذكر مِنْهَا الْعَبَث فِي الصَّلَاة ابْن مبارك عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الله بن دِينَار هُوَ الْحِمصِي عَن يحي بن أبي كثير عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا وَلَفظه والرفث فِي الصّيام والضحك فِي الْمَقَابِر وَهُوَ فِي مُسْند الشهَاب من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ ابْن طَاهِر عبد الله بن دِينَار هُوَ الْحِمصِي وَلَيْسَ الْمدنِي وَهَذَا مُنْقَطع 229 - حَدِيث لَا تفرقع أصابعك وَأَنت تصلي ابْن ماجة من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ لَا تفرقع أصابعك وَأَنت فِي الصَّلَاة وَعند أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من

حَدِيث سهل ابْن معَاذ عَن أَبِيه الضاحك فِي الصَّلَاة والمتلفت والمفرقع أَصَابِعه بِمَنْزِلَة وَاحِدَة 230 - قَوْله قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لأبي ذَر فِي تقليب الْحَصَى فِي الصَّلَاة مرّة يَا أَبَا ذَر وَإِلَّا فذر لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرجه أَحْمد وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن أبي ذَر سَأَلت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن كل شَيْء حَتَّى سَأَلته عَن مسح الْحَصَى فَقَالَ وَاحِدَة أودع وَأخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة عَن حُذَيْفَة مثله ولأصحاب السّنَن من وَجه آخر عَن أبي ذَر رَفعه إِذا قَامَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَلَا يمسح الْحَصَى فَإِن الرَّحْمَة تواجهه وَعَن معيقيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تمسح الْحَصَى وَأَنت تصلي فَإِن كنت لَا بُد فَاعِلا فَوَاحِدَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَلابْن أبي شيبَة عَن جَابر سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن مسح الْحَصَى فَقَالَ وَاحِدَة وَلِأَن تمسك عَنْهَا خير لَك من مائَة نَاقَة كلهَا سود الحدق 231 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الإختصار فِي الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي لفظ نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا زَاد ابْن أبي شيبَة قَالَ ابْن سِيرِين أَن يَجْعَل الرجل يَده عَلَى خاصرته وَهُوَ فِي الصَّلَاة وَأخرج أَبُو دَاوُد عَن زِيَاد بن صبيح صليت إِلَى جنب ابْن عمر فَوضعت يَدي عَلَى خاصرتي فَلَمَّا سلم قَالَ هَذَا الصلب فِي الصَّلَاة فَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى عَنهُ وَفِي البُخَارِيّ عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تكره أَن يَجْعَل الرجل يَده عَلَى خاصرته وَتقول إِن الْيَهُود تَفْعَلهُ وَهَذَا كُله يرجح تَأْوِيل ابْن سِيرِين فِي الإختصار وَقَالَ غَيره المُرَاد أَن يُصَلِّي مُتكئا عَلَى عَصا وَقيل أَن لَا يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود وَقيل أَن يحذف الْآيَات الَّتِي فِيهَا السَّجْدَة وَهَذَا لِأَن الأخيران المبنيان عَلَى أَن المُرَاد بالإختصار ظَاهره وَهُوَ ترك بعض الشَّيْء وتبقية بعضه وَالَّذِي قبلهمَا مُوَافق لتأويل ابْن سِيرِين من أَنه مُشْتَقّ من الخاصرة 232 - حَدِيث لَو علم الْمُصَلِّي من يُنَاجِي مَا الْتفت ابْن حبَان فِي تَرْجَمَة عباد بن

كثير الرَّمْلِيّ من الضُّعَفَاء عَن حَوْشَب عَن الْحسن عَن أنس رَفعه الْمُصَلِّي يَتَنَاثَر عَلَى رَأسه الْخَيْر من عنان السَّمَاء إِلَى مفرق رَأسه وَملك يُنَادي لَو يعلم هَذَا العَبْد من يُنَاجِي ماانفتل وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب عَن كَعْب الْأَحْبَار قَالَ مامن مُؤمن يقوم مُصَليا إِلَّا وكل بِهِ ملك يُنَادي ياابن آدم لَو تعلم مَا فِي صَلَاتك وَمن تناجي مَا الْتفت وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إيَّاكُمْ والإلتفات فِي الصَّلَاة فَإِن أحدكُم يُنَاجِي ربه مادام فِي الصَّلَاة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد واه وَعَن أبي ذَر رَفعه لَا يزَال الله تَعَالَى مُقبلا عَلَى العَبْد وَهُوَ فِي صلَاته مالم يلْتَفت فَإِذا الْتفت انْصَرف عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَعَن أنس قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إياك والإلتفات فِي الصَّلَاة فَإِن الإلتفات فِي الصَّلَاة هلكة فَإِن كَانَ لابد فَفِي التَّطَوُّع لَا فِي الْفَرِيضَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن عَائِشَة قَالَت سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْتِفَات الرجل فِي الصَّلَاة فَقَالَ هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد مُتَّفق عَلَيْهِ 233 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُلَاحظ أَصْحَابه فِي صلَاته بمؤق عَيْنَيْهِ لم أَجِدهُ بِلَفْظ مؤق الْعين وَأقرب مَا يُمكن أَن يُرَاد حَدِيث عَلّي بن شَيبَان خرجنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَبَايَعْنَاهُ وصلينا خَلفه فلمح بمؤخر عَيْنَيْهِ رجلا لم يقم صلبه فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فَقَالَ إِنَّه لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه أخرجه ابْن ماجة وَابْن حبَان وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يلحظ فِي الصَّلَاة يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يلوي عُنُقه خلف ظَهره أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرجح إرْسَاله التِّرْمِذِيّ وَقد أخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي من وَجه آخر فِي تَرْجَمَة منْدَل بن عَلّي قَوْله وَلَا يرد السَّلَام بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ لِأَن كَلَام مَعْنَى حَتَّى لَو صَافح بنية التَّسْلِيم تفْسد صلَاته كَأَن يسْتَدلّ بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه من أَشَارَ فِي الصَّلَاة إِشَارَة تفقه أَو تفهم فقد قطع الصَّلَاة لَكِن قَالَ أَحْمد لَا يثبت انْتَهَى ويعارضه حَدِيث صُهَيْب مَرَرْت بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يُصَلِّي فَسلمت عَلَيْهِ فَرد عَلَى إِشَارَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَعَن ابْن عمر قلت لِبلَال كَيفَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرد عَلَيْهِم حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة قَالَ كَانَ يُشِير بِيَدِهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُشِير فِي الصَّلَاة أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأجَاب بَعضهم بِاحْتِمَال أَن يكون ذَلِك قبل نسخ الْكَلَام فِي الصَّلَاة ورد بِأَنَّهُ

لَو كَانَ كَذَلِك لرد بِاللَّفْظِ لوُجُوب الرَّد فَلَمَّا عدل عَن الْكَلَام دلّ عَلَى أَنه كَانَ بعد نسخ الْكَلَام 234 - حَدِيث أبي ذَر نهاني خليلي عَن ثَلَاث أَن أنقر نقر الديك وَأَن أقعي إقعاء الْكَلْب وَأَن أفترش إفتراش الثَّعْلَب وَفِي نُسْخَة السَّبع لم أَجِدهُ من حَدِيث أبي ذَر وَإِنَّمَا عِنْد أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة نهاني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ثَلَاثَة عَن نقرة كنقرة الديك وإقعاء وكإقعاء الْكَلْب كالتفات الثَّعْلَب وَفِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة وَكَانَ ينْهَى عَن عقبَة الشَّيْطَان وَأَن يفترش الرجل ذِرَاعَيْهِ افتراش السَّبع وَورد فِي النَّهْي عَن الإقعاء أَحَادِيث مِنْهَا عَن عَلّي وَرَفعه يَا عَلّي لَا تقع إقعاء الْكَلْب أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَعَن أنس رَفعه إِذا رفعت رَأسك من السُّجُود فَلَا تقع كَمَا يقعى الْكَلْب ضع إليتيك بَين قَدَمَيْك والزق ظهر قَدَمَيْك بِالْأَرْضِ أخرجه ابْن ماجة وَعَن سَمُرَة نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الإقعاء فِي الصَّلَاة رَوَاهُ الْحَاكِم وَأما مَا أخرجه مُسلم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ فِي الإقعاء عَلَى الْقَدَمَيْنِ هِيَ السّنة وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عمر وَابْن الزبير وَابْن عَبَّاس أَنهم كَانُوا يقعون وَأجَاب بِأَن الإقعاء عَلَى ضَرْبَيْنِ مُسْتَحبّ وَهُوَ أَن يضع اليتيه عَلَى عَقِبَيْهِ وَركبَتَاهُ فِي الأَرْض ومنهى وَهُوَ أَن يضع أليتيه وَيَديه عَلَى الأَرْض وَينصب سَاقيه 235 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُصَلِّي الرجل وَرَأسه معقوص ابْن ماجة من طَرِيق أبي سعيد المَقْبُري رَأَيْت أَبَا رَافع وَقد رَأَى الْحسن بن عَلّي وَهُوَ يُصَلِّي وَقد عقص شعره فَأَطْلقهُ وَقَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُصَلِّي الرجل وَهُوَ عاقص شعره أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَهَذَا لَفظه وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد ذَاك كفل الشَّيْطَان وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي رَافع عَن أم سَلمَة قَالَت إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُصَلِّي الرجل وَرَأسه معقوص وَأخرجه إِسْحَاق وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل وهم فِي زِيَادَة أم سَلمَة وَكَذَا قَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَخطَأ مُؤَمل

وَفِي الْبَاب عَن كريب أَن ابْن عَبَّاس رَأَى عبد الله بن الْحَارِث يُصَلِّي وَرَأسه معقوص من وَرَائه فَقَامَ وَرَاءه فَجعل يحله فَمَا انْصَرف قَالَ مَالك ولرأسي قَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِنَّمَا مثل هَذَا مثل الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مكتوف أخرجه مُسلم وَفِي الْمُتَّفق عَن ابْن عَبَّاس رَفعه أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء وَأَن لَا أكف شعرًا وَلَا ثوبا وَعَن عَلّي رَفعه لَا تعقص شعرك فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ فعل الشَّيْطَان 236 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن السدل فِي الصَّلَاة أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَزَاد أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَأَن يُغطي الرجل فَاه وَفِي الْبَاب عَن أبي جُحَيْفَة مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِرَجُل سدل ثَوْبه فِي الصَّلَاة فضمه وَفِي رِوَايَة فَقَطعه وَفِي رِوَايَة فعطفه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ 237 - حَدِيث ابْن عمر أَنه كَانَ رُبمَا يسْتَتر بِنَافِع فِي بعض أَسْفَاره ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة هِشَام بن الْغَازِي عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر إِذا لم يجد سَبِيلا إِلَى سَارِيَة من سواري الْمَسْجِد قَالَ لي ولني ظهرك وَمن وَجه آخر بِلَفْظ كَانَ يقْعد رجلا فَيصَلي خَلفه وَالنَّاس يَمرونَ بَين يَدي ذَلِك الرجل ويعارضه حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تصلوا خلف النَّائِم وَلَا المتحدث أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر فِيهِ ضعف أَيْضا وَعَن عَلّي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يُصَلِّي إِلَى رجل فَأمره أَن يُعِيد الصَّلَاة أخرجه الْبَزَّار 238 - حَدِيث قَول جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَام لَا ندخل بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة البُخَارِيّ من طَرِيق سَالم بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه قَالَ وَاعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جبرئيل فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى شقّ عَلَيْهِ وَخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَقِيَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا ندخل بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَأخرج مُسلم عَن مَيْمُونَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن جبرئيل وَعَدَني أَن يلقاني اللَّيْلَة فَلم يلقني ثمَّ وَقع فِي نَفسه جرو كلب تَحت بِسَاط لنا فَأمر بِهِ فَأخْرج ثمَّ أَخذ بِيَدِهِ مَاء فنضخ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لقِيه جبرئيل قَالَ إِنَّا لَا ندخل بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة الحَدِيث وَعِنْده عَن عَائِشَة وَاعد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جبرئيل فِي سَاعَة يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَت تِلْكَ السَّاعَة وَلم يَأْته فَالْتَفت فَإِذا

بجرو كلب تَحت سَرِيره فَقَالَ ماهذا مَتى دخل هَذَا هُنَا فَقلت وَالله مَا دَريت فَأخْرج فجَاء جبرئيل فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْب الَّذِي كَانَ فِي بَيْتك إِنَّا لَا ندخل بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ أَتَانِي جبرئيل فَقَالَ لي أَتَيْتُك البارحة فَلم يَمْنعنِي أَن أَدخل إِلَّا أَنه كَانَ فِي الْبَيْت تِمْثَال الرِّجَال وَكَانَ فِي الْبَيْت قرام ستر فِيهِ تماثيل وَكَانَ فِي الْبَيْت كلب فَمر بِرَأْس التمثال فليقطع فَيصير كَهَيئَةِ الشّجر وَمر بالستر فليقطع وليجعل مِنْهُ وسادتين توطآن وَمر بالكلب فَليخْرجْ فَفعل فَإِذا الْكَلْب لِلْحسنِ أَو الْحُسَيْن كَانَ تَحت نضد لَهُم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَأخرجه النَّسَائِيّ مُخْتَصرا اسْتَأْذن جبرئيل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ادخل فَقَالَ كَيفَ أَدخل وَفِي بَيْتك ستر فِيهِ تصاوير إِمَّا أَن تقطع رءوسها أَو تجْعَل بساطا يُوطأ الحَدِيث وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه فِي التماثيل إِنَّه رخص فِي مَا كَانَ يُوطأ وَكره مَا كَانَ مَنْصُوبًا وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا اتَّخذت عَلَى سهوة لَهَا سترا فِيهِ تماثل فهكته النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فتخذت مِنْهُ نمرقتين فكانتا فِي الْبَيْت يجلس عَلَيْهِمَا أخرجه البُخَارِيّ وَأحمد وَفِي الْبَاب عَن أبي طَلْحَة رَفعه لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَلمُسلم تماثيل أَو تصاوير زادالبخاري فِي رِوَايَة يُرِيد صُورَة التماثيل الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاح وَعَن عَلّي رَفعه لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَلَا جنب أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَلَا صُورَة روح 239 - حَدِيث اقْتُلُوا الأسودين وَلَو كُنْتُم فِي الصَّلَاة الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد دون قَوْله وَلَو كُنْتُم وَزَاد والحية وَالْعَقْرَب وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه اقْتُلُوا الْحَيَّة وَالْعَقْرَب وَإِن كُنْتُم فِي صَلَاتكُمْ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده ضَعِيف وَلأبي دَاوُد من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن رجل من بني عدي بن كَعْب أَنهم دخلُوا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِذا وجد أحدكُم عقربا وَهُوَ يُصَلِّي فليقتلها بنعلها الْيُسْرَى رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مُنْقَطع وَعَن ابْن عمر حَدَّثتنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور وَالْعَقْرَب والحية الحَدِيث وَزَاد فِي آخِره قَالَ وَفِي الصَّلَاة أَيْضا أخرجه مُسلم

فصل في أشياء يرخص فيها في الصلاة

فصل فِي أَشْيَاء يرخص فِيهَا فِي الصَّلَاة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أداره فِي صَلَاة اللَّيْل مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ انكسفت الشَّمْس الحَدِيث وَفِيه ثمَّ نفخ فِي آخِره سُجُوده فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أخرجه أَبُو دَاوُد وعلقه البُخَارِيّ ويعارضه حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَا رَبَاح لَا تنفخ فَإِنَّهُ من نفخ فقد تكلم أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأخرج عَن أنس رَفعه النفخ كَلَام وَإسْنَاد كل مِنْهُمَا ضَعِيف وَعَن أبي قَتَادَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أُمَامَة فَإِذا سجد وَضعهَا وَإِذا قَامَ حملهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عمر رَفعه إِذا وضع الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فأبدءوا بالعشاء وَلَا تعجل حَتَّى تفرغ مِنْهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أنس رَفعه إِذا قدم الْعشَاء فابدءوا بِهِ قبل أَن تصلوا الْمغرب وَلَا تعجلوا عَن عشائكم مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم عَن عَائِشَة مرفعا لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام وَلَا هُوَ يدافعه الأخبثان وَعَن عبد الله بن أَرقم رَفعه إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأقيمت الصَّلَاة فليبدأ بالخلاء أخرجه الْأَرْبَعَة وَعَن ثَوْبَان رَفعه ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ وَلَا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن فَإِن فعل فقد دخل وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف أَخْرجُوهُ إِلَّا النَّسَائِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن حَتَّى يتخفف أخرجه أَبُو دَاوُد 240 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالفرج فِي الْخَلَاء مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي أَيُّوب رَفعه بِلَفْظ إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة بغائط وَلَا بَوْل وَلَا تستدبروها وَلَكِن شرقوا أَو غربوا وَلمُسلم وَالْأَرْبَعَة عَن سلمَان رَفعه لقد نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا جلس أحدكُم عَلَى حَاجته فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ

باب صلاة الوتر

وَعَن معقل بن أبي معقل قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نستقبل الْقبْلَتَيْنِ ببول أَو غَائِط أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عبد الله بن الْحَارِث بن جُزْء أَنا أول من سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يبولن أحدكُم مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَنا أول من حدث النَّاس بذلك أخرجه ابْن ماجة وَعَن نَافِع عَن رجل من الْأَنْصَار عَن أَبِيه أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَعَن سراقَة رَفعه إِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَليُكرم قبْلَة الله فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة أخرجه الطَّبَرِيّ فِي تهذيبه وَأوردهُ الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل طَاوس وَعَن عبد الله بن الْحسن عَن أَبِيه عَن جده رَفعه من جلس يَبُول قبالة الْقبْلَة فَذكر فتحرف عَنْهَا إجلالا لَهَا لم يقم من مَجْلِسه حَتَّى يغْفر لَهُ أخرجه الطَّبَرِيّ أَيْضا وَقد وَردت أَخْبَار تعَارض ذَلِك اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي غير هَذَا - بَاب صَلَاة الْوتر - 214 - حَدِيث إِن الله زادكم صَلَاة أَلا وَهِي الْوتر فصلوها مَا بَين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث خَارِجَة بن حذافة قَالَ خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ أمدكم بِصَلَاة هِيَ خير لكم من حمر النعم وَهِي الْوتر فَجَعلهَا لكم فِيمَا بَين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر وَصَححهُ الْحَاكِم وَأخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن أبي مرّة وَنقل عَن البُخَارِيّ لَا يعرف سَماع بَعضهم من بعض وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فضعفه بِعَبْد الله بن رَاشد عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَإِنَّمَا ضعف الدَّارَقُطْنِيّ عبد الله ابْن رَاشد الْبَصْرِيّ وَأما هَذَا فَهُوَ مصري زوفى صرح بنسبته النَّسَائِيّ فِي الكنى وَأخرج إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي الْخَيْر مرْثَد عَن عَمْرو

ابْن الْعَاصِ وَعقبَة بن عَامر عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله زادكم صَلَاة هِيَ خير لكم من حمر النعم الْوتر وَهِي لكم فِيمَا بَين صَلَاة الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر هَكَذَا قَالَ قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن عَن يزِيد وخافه اللَّيْث وَابْن إِسْحَاق فَقَالَا عَن يزِيد عَن عبد الله بن رَاشد عَن عبد الله بن أبي مرّة عَن خَارِجَة بن حذافة وَهُوَ الْمَحْفُوظ وَقد رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة عَن عبد الله بن هُبَيْرَة عَن أبي تَمِيم عَن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن أبي بصرة أخرجه الْحَاكِم وَلم يتفرد بِهِ ابْن لَهِيعَة بل أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من وَجْهَيْن جَيِّدين عَن ابْن هُبَيْرَة وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُسْتَبْشِرًا فَقَالَ إِن الله قد زَاد لكم صَلَاة وَهِي الْوتر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه النَّضر بن عمر ضَعِيف وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه الْعَزْرَمِي وَهُوَ ضَعِيف وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب وَفِيه حمد بن أبي الجون وَهُوَ ضَعِيف وَعَن أبي سعيد رَفعه إِن الله عَزَّ وَجَلَّ زادكم صَلَاة وَهِي الْوتر أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بِإِسْنَاد حسن قَالَ الْبَزَّار أَحَادِيث هَذَا الْبَاب معلولة وَقَالَ غَيره لَيْسَ فِي قَوْله زادكم دلَالَة عَلَى وجوب الْوتر لِأَنَّهُ لَا يلْزم أَن يكون المزاد من جنس الْمَزِيد فقد رَوَى مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي فِي الصَّلَاة من حَدِيث أبي سعيد رَفعه إِن الله زادكم صَلَاة إِلَى صَلَاتكُمْ هِيَ خير لكم من حمر النعم أَلا وَهِي الركعتان قبل الْفجْر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَنقل عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه قَالَ لَو أمكنني لرحلت فِي هَذَا الحَدِيث وَعَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي أَن معَاذ بن جبل قدم الشَّام فَوجدَ أهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَالِي أرَى أهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم فَقَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر ووقتها مابين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر أخرجه عبد الله بن أَحْمد فِي زياداته وَفِيه عبد الله بن زحر وَهُوَ واه قلت ومعاذ مَاتَ قبل أَن يَلِي مُعَاوِيَة دمشق وَعبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور لم يدْرك الْقِصَّة وَعَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه رَفعه الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من لم يُوتر فَلَيْسَ منا أخرجه أَحْمد وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَفعه الْوتر وَاجِب عَلَى كل مُسلم أخرجه

الْبَزَّار وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَقد ذكر الْبَزَّار أَنه تفرد بِهِ وَأخرج أَحْمد وَابْن حبَان وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ عَن أبي أَيُّوب رَفعه الْوتر حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا توتروا بِثَلَاث وأوتروا بِخمْس أَو سبع وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاده ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ويعارضه مَا أخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عقبَة بن مُسلم سَأَلت ابْن عمر عَن الْوتر فَقَالَ اتعرف وتر النَّهَار قلت نعم صَلَاة الْمغرب قَالَ صدقت وَمن طَرِيق أبي الْعَالِيَة قَالَ علمنَا أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن الْوتر مثل صَلَاة الْمغرب هَذَا وتر النَّهَار وَهَذَا وتر اللَّيْل وَفِي الْبَاب فِي مُطلق الْأَمر بالوتر حَدِيث أبي سعيد رَفعه أوتروا قبل أَن تصبحوا أخرجه مُسلم وَأخرج عَن ابْن عمر رَفعه بَادرُوا الصُّبْح بالوتر وللترمذي من حَدِيثه إِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة اللَّيْل وَالْوتر فأوتروا قبل طُلُوع الْفجْر ويعارض القَوْل بِوُجُوبِهِ حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ بهم فِي رَمَضَان صَلَّى ثَمَانِي رَكْعَات وأوتر ثمَّ انتظروه من الْقَابِلَة فَلم يخرج إِلَيْهِم فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خشيت أَن يكْتب عَلَيْكُم الْوتر أخرجه ابْن حبَان هَكَذَا ولأصحاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول خمس صلوَات كتبهن الله عَلَى الْعباد من جَاءَ بِهن يَوْم الْقِيَامَة كَمَا أَمر الله عَزَّ وَجَلَّ لم سيتخف بِشَيْء من حقوقهن فَإِن الله جَاعل لَهُ عهدا أَن يدْخلهُ الْجنَّة وَمن لم يجِئ بِهن يَوْم الْقِيَامَة اسْتِخْفَافًا بحقهن فَلَا عهد لَهُ عِنْد الله عَزَّ وَجَلَّ إِن شَاءَ غفر لَهُ وَإِن شَاءَ عذبه اسْتدلَّ بذلك عبَادَة بن الصَّامِت عَلَى أَن الْوتر لَيْسَ بِوَاجِب أخرجه من طَرِيق عبد الله ابْن محيريز أَن رجلا من بني كنَانَة يُدعَى المخدجى سمع رجلا بِالشَّام يُدعَى أَبَا مُحَمَّد سَأَلَهُ

ومن الأدلة على ذلك

رجل عَن الْوتر أواجب هُوَ قَالَ نعم كوجوب الصَّلَاة ثمَّ سَأَلَ عبَادَة بن الصَّامِت عَن ذَلِك فَقَالَ كذب سَمِعت فَذكره وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك حَدِيث طَلْحَة فِي قصَّة الْأَعرَابِي وَأَنه قَالَ هَل عَلَى غَيرهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع وَحَدِيث معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما بَعثه إِلَى الْيمن قَالَ فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات الحَدِيث وَكَانَ ذَلِك فِي أَوَاخِر حَيَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ثَلَاث هن عَلَى الْفَرَائِض وَهن لكم تطوع الْوتر والنحر وَصَلَاة الضُّحَى أخرجه أَحْمد وَالْحَاكِم وَفِيه أَبُو حَيَّان الْكَلْبِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا منْدَل وَأُخْرَى فِيهَا وضاح ين يحي وَأُخْرَى عِنْد أَحْمد وَالْحَاكِم فِيهَا جَابر الْجعْفِيّ وَعَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوتر عَلَى بعيره وَفِي لفظ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر عَلَى رَاحِلَته 242 - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام الْحَاكِم كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَفِي رِوَايَة لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر وَمن طَرِيق الْحسن أَن ابْن عمر كَانَ يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْوتر قَالَ الْحسن كَانَ عمر أفقه مِنْهُ وَكَانَ ينْهض فِي الثَّانِيَة بِالتَّكْبِيرِ وللنسائي من طَرِيق زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عَن سعد بن هِشَام عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر وَفِي الْبَاب فِي مُطلق الْوتر بِثَلَاث عَن ابْن عَبَّاس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة والطَّحَاوِي عَن ابْن ابزي نَحوه وَعَن عَلّي وَعمْرَان نَحوه وَعَن عاشة نَحوه أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ توتر بعدهمَا بسبح الحَدِيث وَهُوَ يرد اسْتِدْلَال الطَّحَاوِيّ بِأَنَّهُ لَو كَانَ مَفْصُولًا لقَالَ وَفِي رَكْعَة الْوتر أَو الرَّكْعَة المفردة أَو نَحْو ذَلِك

ومن الآثار في الوتر بثلاث

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَفعه وتر اللَّيْل ثَلَاث كوتر النَّهَار صَلَاة الْمغرب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه يحي بن زَكَرِيَّا بن أبي الحواجب وَهُوَ واه قَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّوَاب مَوْقُوف وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عاشة نَحوه وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ وَهُوَ واه أَيْضا وَفِي الْبَاب حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء أخرجه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من طَرِيق عَمْرو بن يحي عَن أَبِيه عَن أبي سعيد وَفِي إِسْنَاده عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ قد فسر ابْن عمر البتيراء أَن يُصَلِّي بركوع نَاقص وَسُجُود نَاقص وَتعقب بِأَن فِي حَدِيث أبي سعيد نَفسه أَن يُصَلِّي الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَهَذَا مَرْفُوع أَو من تَفْسِير الرواي وَهُوَ أعلم بِمَا رَوَى وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق الْمطلب بن عبد الله المَخْزُومِي أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر عَن الْوتر فَأمره بِثَلَاث يفصل بَين شفعيه ووتره بِتَسْلِيمَة فَقَالَ الرجل إِنِّي أَخَاف أَن يَقُول النَّاس هِيَ البتيراء فَقَالَ ابْن عمر هَذِه سنة الله وَرَسُوله قَالَ الطَّحَاوِيّ سمع ابْن عمر هَذَا من الرجل وَلم يُنكره يَعْنِي تَفْسِير البتيراء قلت هَذَا من أعجب الْعجب أَن يحْتَج بِابْن عمر فِي تَفْسِير البتيراء وَيتْرك نَص مَا أَمر بِهِ ابْن عمر من الْفَصْل وشهادته بِأَنَّهَا سنة الله وَرَسُوله وَمن الْآثَار فِي الْوتر بِثَلَاث مَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم قَالَ ابْن مَسْعُود أَن سَعْدا يُوتر بِرَكْعَة فَقَالَ مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ وَأخرجه مُحَمَّد بن يَعْقُوب عَن حُصَيْن عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سعد بن مَنْصُور بِإِسْنَاد صَحِيح عَن أنس قَالَ الْوتر ثَلَاث رَكْعَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق صَحِيح عَن أنس أَنه صَلَّى الْوتر ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَمن طَرِيق الْمسور ابْن مخرمَة قَالَ دفنا أَبَا بكر لَيْلًا فَقَالَ عمر إِنِّي لم أوتر فَقَامَ وصففنا وَرَاءه فَصَلى بِنَا ثَلَاث رَكْعَات لم يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ قَوْله وَحَكَى الْحسن إِجْمَاع الْمُسلمين عَلَى الثَّلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ابْن

أبي شيبَة عَن حَفْص عَن عَمْرو عَن الْحسن قَالَ أجمع الْمُسلمُونَ عَلَى أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَعَمْرو هَذَا هُوَ ابْن عبيد وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة فِي مشيخة سواهُم أهل فقه وَصَلَاح أَن الْوتر ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ 243 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت فِي آخر الْوتر الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سُوَيْد بن غَفلَة سَمِعت أَبَا بر وَعمر وَعُثْمَان وعليا يَقُولُونَ قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي آخر الْوتر وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن شمر وَهُوَ واه وَعَن عَائِشَة عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ عَلمنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي وَترَى إِذا رفعت رَأْسِي وَلم يبْق إِلَّا السُّجُود اللَّهُمَّ اهدني االحديث أخرجه الْحَاكِم وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْقُنُوت وَعَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول فِي آخر وتره اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَبَقِيَّة أَصْحَاب السّنَن 244 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت قبل الرُّكُوع النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أبي بن كَعْب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُوتر فيقنت قبل الرُّكُوع لفظ ابْن ماجة وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح الحَدِيث وَفِي آخِره ويقنت قبل الرُّكُوع وَذكره أَبُو دَاوُد تَعْلِيقا وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى ابْن أَبْزي وي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أبان وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الْخَطِيب من وَجه آخر ضَعِيف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر صَحِيح لَكِن مَوْقُوفا أَن ابْن مَسْعُود كَانَ لَا يقنت فِي شَيْء من الصَّلَوَات إِلَّا فِي الْوتر قبل الرُّكُوع

وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ أوتر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَلَاث يقنت فِيهَا قبل الرُّكُوع أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَعَن ابْن عمر أَنا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يَجْعَل الْقُنُوت قبل الرُّكُوع أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد ضَعِيف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد حسن عَن عَلْقَمَة أَن ابْن مَسْعُود وَأَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانُوا يقتنون فِي الْوتر قبل الرُّكُوع 245 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِلْحسنِ بن عَلّي حِين علمه دُعَاء الْقُنُوت اجْعَل هَذَا فِي وَترك أَصْحَاب السّنَن من طَرِيق يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي الْحَوْرَاء عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ عَلمنِي جدي كَلِمَات أقولهن فِي قنوت الْوتر اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ وَإِسْحَاق والدارمي وَالْبَزَّار وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة عَن الْحسن قَالَ وَخَالفهُ مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير عَن مُوسَى فَقَالَ عَن أبي إِسْحَاق عَن يزِيد بن أبي مَرْيَم عَن أبي الْحَوْرَاء عَن الْحسن وَهُوَ الصَّوَاب تَنْبِيه قَوْله اجْعَل هَذَا فِي وَترك لم يَقع فِي الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَا يتم مُرَاد المُصَنّف إِلَّا بِثُبُوتِهِ لِأَنَّهُ اسْتدلَّ بِهِ عَلَى الْقُنُوت فِي جَمِيع السّنة بل يُعَارضهُ مَا أخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْحسن أَن عمر جمع النَّاس عَلَى أبي بن كَعْب فَكَانَ يُصَلِّي بهم عشْرين لَيْلَة وَلَا يقنت بهم إِلَّا فِي النّصْف الثَّانِي وَمن طَرِيق ابْن سِيرِين عَن بعض أَصْحَابه أَن أبي بن كَعْب أمّهم فِي رَمَضَان فَكَانَ يقنت فِي النّصْف الآخر من رَمَضَان والإسناد ضعيفان وَفِي الْبَاب عَن أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقنت فِي النّصْف من رَمَضَان أخرجه ابْن عدي حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَة مَوَاطِن الحَدِيث تقدم فِي صفة الصَّلَاة 246 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت فِي صَلَاة الْفجْر شهرا ثمَّ تَركه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود لم يقنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصُّبْح إِلَّا شهرا ثمَّ تَركه لم يقنت قبله وَلَا بعده وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه الطَّحَاوِيّ بِلَفْظ قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شهرا يَدْعُو عَلَى عصية وذكوان فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِم ترك الْقُنُوت وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود قَالَ صليت خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

وَأبي بكر وَعمر فَمَا رَأَيْت أحدا مِنْهُم قَانِتًا فِي صَلَاة إِلَّا فِي الْوتر وَفِيه ضعف وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أَنه ذكر الْقُنُوت فَقَالَ وَالله إِنَّه لبدعة مَا قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غير شهر وَاحِد أخرجه ابْن عدي وَفِيه بشر بن حَرْب وَفِيه ضعف وَقد قَالَ ابْن عدي لَا بَأْس بِهِ وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة الثَّانِيَة من الصُّبْح قَالَ اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد الحَدِيث ثمَّ بلغنَا أَنه ترك ذَلِك لما نزلت {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عمر صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح يَوْم اُحْدُ فَلَمَّا رفع رَأسه قَالَ اللَّهُمَّ الْعَن أَبَا سُفْيَان الحَدِيث فَنزلت {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} أخرجه البُخَارِيّ وَلَيْسَ عِنْده يَوْم أحد وَذكرهَا الْبَيْهَقِيّ وَيُؤَيّد ذَلِك الحَدِيث أنس أَن الْآيَة نزلت يَوْم أحد بعد أَن شج وَجهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأخرج أَبُو يعْلى من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة من صَلَاة الصُّبْح بعد مَا يَقُول سمع الله لمن حَمده يَدْعُو للْمُؤْمِنين ويلعن الْكفَّار من قُرَيْش فَأنْزل الله {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} فَمَا عَاد يَدْعُو عَلَى أحد بعد قَالَ الْبَيْهَقِيّ المُرَاد بقوله ثمَّ تَركه أَي الدُّعَاء عَلَى أُولَئِكَ الْقَوْم وَأما الْقُنُوت فَلم يتْركهُ لِأَنَّهُ ثَبت أَنه دَعَا فِي الْقُنُوت أَيْضا عَلَى الَّذين قتلوا أَصْحَابه يَوْم بئة مَعُونَة وَيُؤْخَذ من جَمِيع الْأَخْبَار أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يقنت فِي النَّوَازِل وَقد جَاءَ ذَلِك صَرِيحًا فَعِنْدَ ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح إِلَّا أَن يَدْعُو لقوم أَو عَلَى قوم وَعند ابْن خُزَيْمَة عَن أنس مثله وَإسْنَاد كل مِنْهُمَا صَحِيح وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو عَلَى أحد أَو لأحد قنت بعد الرُّكُوع حَتَّى أنزل الله {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} وَأخرج ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عَلّي أَنه لما قنت فِي الصُّبْح أنكر النَّاس عَلَيْهِ ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا استنصرنا عَلَى عدونا وَعَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أخرجه ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف من رِوَايَة مُحَمَّد بن يعْلى عَن عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله بن نَافِع عَن أَبِيه عَنْهَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَلَى هَذَا الْوَجْه وَضَعفه وَأخرجه أَيْضا من رِوَايَة هياج عَن عَنْبَسَة بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد بدل أم سَلمَة وَقَالَ صَفِيَّة هَذِه لم تدْرك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه قَالَ صليت خلف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يقنت وَصليت خلف أبي بكر فَلم يقنت وَصليت خلف عمر فَلم يقنت وَصليت خلف عُثْمَان فَلم يقنت وَصليت خلف عَلّي فَلم يقنت ثمَّ قَالَ يابني إِنَّهَا بِدعَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَهَذَا لفظ النَّسَائِيّ وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير أَنهم كَانُوا لَا يقتنون فِي صَلَاة الْفجْر وَعَن أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان كَذَلِك وَعَن ابْن عمر أَنه قَالَ فِي قنوت الْفجْر مَا شهِدت وَلَا علمت وَهَذَا يُعَارضهُ مَا أخرجه الْخَطِيب فِي الْقُنُوت عَن ابْن سِيرِين أَن سعيد بن الْمسيب ذكر لَهُ قَول ابْن عمر فِي الْقُنُوت فَقَالَ أما إِنَّه قد قنت مَعَ أَبِيه وَلكنه نسي وَقَالَ مُحَمَّد ابْن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود بن يزِيد أَنه صحب عمر بن الْخطاب سنتَيْن فِي السّفر والحضر فَلم يره قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارقه قَالَ إِبْرَاهِيم وَأهل الْكُوفَة إِنَّمَا أخذُوا الْقُنُوت عَن عَلّي قنت يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَة حِين حاربه وَأهل الشَّام أخذُوا الْقُنُوت عَن مُعَاوِيَة قنت يَدْعُو عَلَى عَلّي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْقُنُوت فِي الصُّبْح بِدعَة وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة غَالب بن فرقد الطَّحَّان كنت عِنْد أنس بن مَالك شَهْرَيْن فَلَو يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لم ير النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَهَذَا معضل ويعارضه حَدِيث أنس لم يزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقنت فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن الرّبيع بن أنس عَنهُ بِهَذَا وَصَححهُ الْحَاكِم فِي الْأَرْبَعين وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت شهرا يَدْعُو عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب ثمَّ تَركه فِي الصُّبْح الحَدِيث وَذكر لَهُ الْبَيْهَقِيّ شَوَاهِد فِيهَا مقَال وَأخرجه إِسْحَاق من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ قَالَ رجل لأنس أقنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شهرا يَدْعُو عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب قَالَ فزجره أنس وَقَالَ مَا زَالَ إِلَى آخِره وَيجمع بَين هَذَا وَبَين حَدِيث أنس الْمَاضِي مَا كَانَ يقنت إِلَّا إِذا دَعَا لقوم أَو عَلَى قوم بِأَن مُرَاده إِثْبَات الْقُنُوت فِي النَّوَازِل وَلِهَذَا أنكر عَلَى من أطلق قَوْله ثمَّ تَركه عَلَى أَنه إِذا حمل قَوْله

باب النوافل

ثمَّ تَركه أَي ترك الدُّعَاء عَلَى أُولَئِكَ النَّفر بعينهم فَلم يبْق بَين الْأَحَادِيث تعَارض وَالله أعلم وَبِه جزم إِسْحَاق فَقَالَ يَعْنِي تَسْمِيَة الْقَوْم فِي الدُّعَاء 247 - حَدِيث اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وترا مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر وَأما مَا أخرجه مُسلم من حَدِيث عَائِشَة فِي صفة صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِاللَّيْلِ وَفِيه وَيُصلي تسع رَكْعَات لَا يجلس إِلَّا فِي الثَّامِنَة فَذكر الله ويمجده ويدعوه ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا يسمعنا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد مَا يسلم وَهُوَ قَاعد وَفِي لفظ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكْعَات ثمَّ يُوتر ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ مَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز وَالله أعلم - بَاب النَّوَافِل - 248 - حَدِيث من ثابر عَلَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة بني الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وركتعان بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وركعتان بعد الْمغرب وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَأَرْبع بعْدهَا وَإِن شَاءَ ركتين قَالَ المُصَنّف لم يذكر فِي الحَدِيث الْأَرْبَع قبل الْعَصْر وَاخْتلف الْآثَار وَالْأَفْضَل الْأَرْبَع وَلَيْسَ فِي الحَدِيث قبل الْعشَاء وَفِيه بعد الْعشَاء رَكْعَتَيْنِ وَفِي غَيره ذكر الْأَرْبَع إِلَّا أَن الْأَرْبَع أفضل مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أم حَبِيبَة أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول مَا من عبد مُسلم يُصَلِّي لله تَعَالَى فِي كل يَوْم اثْنَتَيْ عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا إِلَّا بنى الله تَعَالَى لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة زَاد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْغَدَاة وللنسائي وَابْن حبَان وَابْن خُزَيْمَة بدل رَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء قبل الْعَصْر وَجمع بَينهمَا الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَهُوَ مُخَالف الْعدَد وللترمذي وَابْن ماجة وَكَذَا النَّسَائِيّ وَضَعفه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا من ثابر عَلَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة من السّنة بني الله تَعَالَى لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة فَذكره وَلم يذكر قبل الْعَصْر وَلابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله وَزَاد وَهُوَ مُخَالف للعدد وَأَيْضًا وَمِمَّا ورد قبل الْعَصْر حَدِيث ابْن عمر رَفعه رحم الله

امْرَءًا صَلَّى قبل الْعَصْر أَرْبعا أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَلأبي دَاوُد عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ وَأخرجه أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ لَكِن وَقع عِنْدهمَا أَربع رَكْعَات وَوَقع عِنْد إِسْحَاق عَن عَلّي كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي عَلَى إِثْر كل صَلَاة رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفجْر وَالْعصر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَسَأَلته فَقَالَ نسيت الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْعَصْر فصليتهما الْآن وَأما مَا يتَعَلَّق بالعشاء فَفِي سنَن سعيد بن مَنْصُور من حَدِيث الْبَراء رَفعه من صَلَّى قبل الْعشَاء أَرْبعا كَانَ كَأَنَّمَا تهجد من ليلته وَمن صَلَّاهُنَّ بعد الْعشَاء كمثلهن من لَيْلَة الْقدر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَائِشَة مَوْقُوفا وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفا عَلَى كَعْب تَنْبِيه لم يذكر نَافِلَة قبل الْمغرب وَقد اخْتلف فِيهَا الْآثَار فَفِي إِثْبَاتهَا حَدِيث عبد الله ابْن مُغفل رَفعه بَين كل أذانين صَلَاة قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وللبخاري صلوا قبل الْمغرب ثمَّ قَالَ صلوا قبل الْمغرب ثمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة وَلأبي دَاوُد صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ وَلابْن حبَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ أَخْرجُوهُ من حَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة عَن عبد الله بن مُغفل وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة لَهُ وَكَانَ عبد الله بن بُرَيْدَة يُصَلِّي قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ وَأخرجه الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أُخْرَى عَن عبد الله بن بُرَيْدَة فَخَالف فِي السَّنَد والمتن قَالَ عَن أَبِيه رَفعه إِن عِنْد كل أذانين رَكْعَتَيْنِ مَا خلا الْمغرب وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس كَانَ الْمُؤَذّن إِذا أذن لصَلَاة الْمغرب قَامَ نَاس من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يبتدرون السوارى فيركعون رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَن الرجل الْغَرِيب ليدْخل الْمَسْجِد فيحسب أَن الصَّلَاة قد صليت من كَثْرَة من يُصَلِّيهمَا وَفِي لفظ لمُسلم كُنَّا نصليهما بعد غرُوب الشَّمْس قبل صَلَاة الْمغرب وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَرَانَا نصليهما فَلم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا وَلابْن حبَان من حَدِيث عبد الله بن الزبير قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا من صَلَاة مَفْرُوضَة إِلَّا وَبَين يَديهَا رَكْعَتَانِ وَعَن مرْثَد بن عبد الله قَالَ أتيت عقبَة ابْن عَامر فَقلت أَلا أعْجبك من أبي تَمِيم ركع رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ عقبَة إِنَّا كُنَّا

نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قلت فَمَا يمنعك الْآن قَالَ الشّغل أخرجه البُخَارِيّ ويعارض ذَلِك فِي نَفيهَا مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق طَاوس سُئِلَ ابْن عمر عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّيهمَا وَرخّص فِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وَقد تقدم حَدِيث بُرَيْدَة وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين عَن جَابر سَأَلنَا نسَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل رأيتن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقُلْنَ لَا وَرُوِيَ مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد أَنه سَأَلَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الصَّلَاة قبل الْمغرب قَالَ فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر لم يَكُونُوا يصلونها قَوْله والأربع قبل الظّهْر بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة كَذَا قَالَه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل من حَدِيث أبي أَيُّوب رَفعه أَربع قبل الظّهْر لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيم تفتح لَهُنَّ أَبْوَاب السَّمَاء وَلابْن ماجة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر أَرْبعا إِذا زَالَت الشَّمْس لَا يفصل بَينهُنَّ بِتَسْلِيم وَقَالَ أَبْوَاب السَّمَاء تفتح إِذا زَالَت الشَّمْس وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ قلت يَا رَسُول الله أفيهن تَسْلِيم فاصل قَالَ لَا وَفِي إسنادهم عُبَيْدَة معتب وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه لَكِن ضعفه وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن عَن بكير بن عَامر عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل صَلَاة الظّهْر أَرْبعا أذا زَالَت الشَّمْس فَسَأَلَهُ أَبُو أَيُّوب عَن ذَلِك فَقَالَ إِن أَبْوَاب السَّمَاء تفتح فِي هَذِه السَّاعَة فَأحب أَن يصعد لي فِي تِلْكَ السَّاعَة خير قلت أَفِي كُلهنَّ قِرَاءَة قَالَ نعم قلت أيفصل بَينهُنَّ بِسَلام قَالَ لَا وَأخرجه بن خُزَيْمَة من وَجه آخر عَن أبي أَيُّوب وَلَيْسَ فِيهِ لَا يسلم بَينهُنَّ 249 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يزدْ عَلَى ثَمَانِي رَكْعَات بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة لم أَجِدهُ

بل فِي مُسلم مَا يُخَالِفهُ فَفِيهِ عَن عَائِشَة فِي أثْنَاء حَدِيث كُنَّا نعدله سواكه وَطهُوره فيبعثه الله تَعَالَى مَا شَاءَ أَن يَبْعَثهُ من اللَّيْل فيتسوك وَيتَوَضَّأ وَيُصلي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة فيذكر الله تَعَالَى وَيَحْمَدهُ ويدعوه ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم ثمَّ يقوم فَيصَلي التَّاسِعَة وَفِي لفظ لغيره ويوتر بتسع رَكْعَات 250 - حَدِيث صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى الْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق عَلّي بن عبد الله الْأَزْدِيّ عَن ابْن عمر بِهَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ اخْتلف فِيهِ أَصْحَاب شُعْبَة فرفعه بَعضهم وَوَقفه بَعضهم وَرَوَاهُ الثِّقَات عَن عبد الله بن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يذكرُوا فِيهِ صَلَاة النَّهَار وَقَالَ النَّسَائِيّ هَذَا عِنْدِي خطأ وَقَالَ أَيْضا إِسْنَاده جيد إِلَّا أَن جمَاعَة من أَصْحَاب ابْن عمر لم يذكرُوا النَّهَار وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من طرق عَن ابْن عمر لَيْسَ فِيهِ النَّهَار وَلما أخرج ابْن حبَان حَدِيث أبي هُرَيْرَة من صَلَّى الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا وَفِي رِوَايَة وَإِن كَانَ لَهُ شغل فركعتين فِي الْمَسْجِد وَرَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَقَالَ هَذِه الزِّيَادَة مدرجة وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن فَارس سُئِلَ البُخَارِيّ عَن حَدِيث ابْن عمر هَذَا فَقَالَ صَحِيح وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق االحنيني عَن مَالك عَن نَافِع ابْن عمر والحنيني ضَعِيف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن ابْن عمر مثله وَفِي سَنَده نظر وَأخرجه الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من وَجه آخر عَن ابْن سِيرِين عَن ابْن عمر وَقَالَ رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مَعْلُول وَهُوَ من رِوَايَة أبي حَاتِم لرازي عَن نصر بن عَلّي عَن أَبِيه عَن ابْن عون عَن ابْن سِيرِين وَهُوَ عِنْد الْحَرْبِيّ فِي الغرائب عَن نصر بن عَلّي عَن أَبِيه عَن ابْن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة فَلَعَلَّ لَهُ فِيهِ إسنادين وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أخرجه أَبُو نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي تَرْجَمَة مَحْبُوب بن مَسْعُود البَجلِيّ 251 - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي بعد الْعشَاء أَرْبعا أَبُو دَاوُد من طَرِيق زُرَارَة بن أوفي عَنْهَا كَانَ يُصَلِّي صَلَاة الْعشَاء فِي جمَاعَة ثمَّ يرجع ثمَّ يرجع إِلَى أَهله فيركع أَربع رَكْعَات ثمَّ يأوى إِلَى فرَاشه الحَدِيث وَفِي آخِره حَتَّى قبض عَلَى ذَلِك قَالَ أَبُو دَاوُد فِي سَماع زُرَارَة عَن عَائِشَة نظر وللنسائي من طَرِيق شُرَيْح بن هانىء عَن عَائِشَة مَا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعشَاء قطّ فَدخل عَلّي إِلَّا صَلَّى بعْدهَا أَربع رَكْعَات

فصل في القراءة

أَو سِتا وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبد الله بن الزبير كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى الْعشَاء ركع أَربع رَكْعَات وَفِي البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس بت عِنْد خَالَتِي ميمونه وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْدهَا فِي لَيْلَتهَا فَصَلى الْعشَاء ثمَّ جَاءَ إِلَى منزله فَصَلى أَربع رَكْعَات ثمَّ نَام 252 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يواظب عَلَى الْأَرْبَع فِي الضُّحَى مُسلم من طَرِيق معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة كم كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت أَربع رَكْعَات وَيزِيد مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَلأبي يعْلى من وَجه آخر عَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصلى الضُّحَى أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِكَلَام وَأما حَدِيث عُرْوَة عَن عَائِشَة مَا صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سبْحَة الضُّحَى قطّ وَإِنِّي لأسبحها أخرجه البُخَارِيّ وَحَدِيث عبد الله بن شَقِيق سَأَلت عَائِشَة هَل كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت لَا إِلَّا أَن يجىء من مغيبه فالجمع بَينهمَا أَن يحمل الْإِنْكَار عَلَى الْمُشَاهدَة وَالْإِثْبَات عَلَى الْإِخْبَار عَن غَيرهَا وَالْإِنْكَار عَلَى الإعلان وَالْإِثْبَات عَلَى الْإخْفَاء أوالإنكار عَلَى الْمُوَاظبَة وَالْإِثْبَات عَلَى المعاهدة أَو الْإِنْكَار عَلَى صفة مَخْصُوصَة فِي وَقت مَخْصُوص كثماني رَكْعَات فِي الضُّحَى وَالْإِثْبَات عَلَى أَربع أَو سِتّ وَفِي وَقت دون وَقت وَالله أعلم فصل فِي الْقِرَاءَة حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة مُسلم من طَرِيق عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ بِغَيْر رفع وأصرح مِنْهُ فِي الْمَقْصُود حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا فِي الْمُسِيء صلَاته قَالَ ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن وَفِي آخِره ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا وَلأَحْمَد من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع ثمَّ اصْنَع ذَلِك فِي كل رَكْعَة وَهُوَ فِي السّنَن بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل صفة الصَّلَاة قَوْله وَهُوَ مُخَيّر فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِن شَاءَ قَرَأَ وَإِن شَاءَ سبح وَإِن شَاءَ سكت هُوَ الْمَأْثُور عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة لم أَجِدهُ عَن عَائِشَة وَأما عَلّي وَابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن أبي إِسْحَاق عَنْهُمَا قَالَا اقْرَأ فِي الْأَوليين وَسبح فِي الْأُخْرَيَيْنِ 253 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ داوم عَلَى ذَلِك أَي الْقِرَاءَة لم أَجِدهُ صَرِيحًا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي قَتَادَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي

الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ويطيل فِي الأولَى 254 - حَدِيث لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا لم أَجِدهُ وَقد أخرج أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار أتيت ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ فَقلت أَلا تصلي مَعَهم قَالَ قد صليت إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ وَقَالَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الْأَمَام أفأصلي مَعَه قَالَ نعم قَالَ أَيَّتهمَا أجعَل صَلَاتي قَالَ لَيْسَ ذَاك إِلَيْك وَيجمع بَينهمَا عَلَى الْمُمْتَنع إِعَادَتهَا عَلَى هيئتها وَالثَّانِي عَلَى إِعَادَتهَا عَلَى وَجه أكمل وَيدل عَلَى ذَلِك حَدِيث أبي سعيد صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الظّهْر فَدخل رجل فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَفِي الْبَاب عَن أبي ذَر رَفعه صل الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة أخرجه مُسلم وَعَن يزِيد بن عَامر السوَائِي نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا وَعَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف فَلَمَّا قَضَى صلَاته إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه فَقَالَ عَلَى بهما فجىء بهما ترْعد فرائصهما قَالَ مَا منعكما أَن تصليا مَعنا قَالَ إِنَّا كُنَّا صلينَا فِي رحالنا قَالَ فَلَا تفعلا إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة 255 - حَدِيث صَلَاة الْقَاعِد عَلَى النّصْف من صَلَاة الْقَائِم البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة عَن عمرَان بن حُصَيْن وَأخرجه مُسلم عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه

فصل في قيام رمضان

256 - حَدِيث ابْن عمر قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي عَلَى حمَار وَهُوَ عَلَى مُتَوَجّه إِلَى خَيْبَر يومىء إِيمَاء أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ قَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ غلط فِيهِ عَمْرو بن يحي وَالصَّوَاب عَلَى رَاحِلَته وَأخرجه البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن عَمْرو بن دِينَار رَأَيْت ابْن عمر يُصَلِّي فِي السّفر عَلَى رَاحِلَته أَيْنَمَا تَوَجَّهت يؤمىء وَيذكر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَفْعَله وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَامر بن ربيعَة رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَة يسبح يومىء بِرَأْسِهِ وَعَن أنس بن سِيرِين أَنه رَأَى أنس بن مَالك يُصَلِّي عَلَى حمَار الحَدِيث وَفِيه لَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فعله لم أَفعلهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب من رِوَايَة مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس قَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ مُتَوَجّه إِلَى خَيْبَر عَلَى حمَار يُصَلِّي يومىء إِيمَاء وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي النَّوَافِل عَلَى رَاحِلَته فِي كل وَجه يؤمىء إِيمَاء وَأَصله فِي البُخَارِيّ فصل فِي قيام رَمَضَان حَدِيث أَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين واظبوا عَلَى التَّرَاوِيح لم أَجِدهُ 257 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين الْعذر فِي ترك الْمُوَاظبَة عَلَى التَّرَاوِيح وَهُوَ خشيَة أَن تكْتب علينا مُتَّفق عَلَى مَعْنَاهُ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ إِلَّا أَنِّي خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم وَفِي لفظ وَلَكِن خشيت أَن تفرض صَلَاة اللَّيْل وَقد أخرج البُخَارِيّ أَن عمر جمع النَّاس عَلَى أبي بن كَعْب وَعَن أبي ذَر نَحوه أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَعَن النُّعْمَان بن بشير نَحوه أخرجه النَّسَائِيّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق السَّائِب بن يزِيد كُنَّا نقوم فِي زمن عمر بِعشْرين رَكْعَة وَالْوتر وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن يزِيد بن رُومَان كَانَ النَّاس يقومُونَ فِي زمن عمر فِي رَمَضَان بِثَلَاث وَعشْرين رَكْعَة وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي عشْرين رَكْعَة فِي رَمَضَان سُوَى الْوتر وَإِسْنَاده ضَعِيف ويعارضه قَول عَائِشَة مَا كَانَ يزِيد فِي رَمَضَان وَفِي غَيره عَلَى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة مُتَّفق عَلَيْهِ قَوْله لِأَن أَفْرَاد الصَّحَابَة رَوَى عَنْهُم التَّخَلُّف يَعْنِي عَن التَّرَاوِيح أخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن عمر

باب إدراك الفريضة

قَوْله وَالْمُسْتَحب الْجُلُوس بَين الترويحتين مِقْدَار الترويحة وَكَذَا بَين الْخَامِسَة وَالْوتر كعادة أهل الْحَرَمَيْنِ قلت أخرجه مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي فِي صَلَاة اللَّيْل قَوْله وَلَا يُصَلِّي الْوتر جمَاعَة فِي غير شهر رَمَضَان عَلَيْهِ الْإِجْمَاع كَذَا قَالَ وَلَا أَدْرِي من أَيْن نقل ذَلِك - بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة - 258 - حَدِيث لَا يخرج من الْمَسْجِد بعد النداء إِلَّا مُنَافِق أَو رجل يخرج لحَاجَة يُرِيد الرُّجُوع أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن سعيد بن الْمسيب بِهِ مُرْسلا وَرِجَاله ثِقَات وَرَوَى ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن عُثْمَان نَحوه مَرْفُوعا وَلَفظه من أدْرك الْأَذَان فِي الْمَسْجِد ثمَّ خرج لم يخرج لحَاجَة وَهُوَ لايريد الرُّجُوع فَهُوَ مُنَافِق وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة أما هَذَا فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما خرج رجل حِين أذن الْمُؤَذّن للعصر 259 - قَوْله وَالْأَفْضَل فِي عَامَّة السّنَن والنوافل الْمنزل وَهُوَ المروى عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْتَهَى فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن زيد بن ثَابت فِي قصَّة مَرْفُوعَة فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة وَلأبي دَاوُد صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة حَدِيث قَضَى رَكْعَتي الْفجْر بعد ارْتِفَاع الشَّمْس غَدَاة لَيْلَة التَّعْرِيس قَالَ المُصَنّف والْحَدِيث ورد بقضائها تبعا للْفَرض انْتَهَى فِي حَدِيث أبي قَتَادَة عِنْد مُسلم فِي الْقِصَّة الطَّوِيلَة فِي نومهم عَن صَلَاة الصُّبْح فِي الْوَادي ثمَّ أذن بِلَال بِالصَّلَاةِ فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة فَصنعَ كَمَا يصنع كل يَوْم وَفِي حَدِيث ذِي مخبر عِنْد أبي دَاوُد ثمَّ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غير عجل ثمَّ قَالَ لِبلَال أقِم الصَّلَاة وَتقدم فِي الْأَذَان نَحوه من حَدِيث عمرَان بن الْحصين وَعَمْرو بن أُميَّة وبلال وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليَأْخُذ كل إِنْسَان بِرَأْس رَاحِلَته فَإِن هَذَا منزل حَضَرنَا فِيهِ الشَّيْطَان قَالَ فَفَعَلْنَا ثمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأ ثمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثمَّ

باب قضاء الفوائت

أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة وَفِي حَدِيث جُبَير بن مطعم عِنْد أَحْمد وَالنَّسَائِيّ فَقَامُوا فَأذن بِلَال وصلوا الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ صلوا الْفجْر وَفِي الْبَاب عَن أنس وَابْن عَبَّاس عِنْد الْبَزَّار وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَعَن مَالك بن ربيعَة عِنْد النَّسَائِيّ 260 - حَدِيث صلوها وَإِن طردتكم الْخَيل يَعْنِي سنة الْفجْر أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا تدعوهما وَإِن طردتكم الْخَيل وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة مَا رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَيْء من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي لفظ أَشد معاهدة مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر أَخْرجَاهُ وَلمُسلم عَنْهَا مَرْفُوعا رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وللبخاري عَنْهَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لايدع أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر وَله عَنْهَا لم يكن يدعهما أبدا وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَنْهَا لم أره ترك الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر لَا فِي سفر وَلَا حضر وَلَا صِحَة وَلَا سقم وَلأبي يعْلى عَن ابْن عمر لَا تتركوا رَكْعَتي الْفجْر فَإِن فيهمَا الرغائب حَدِيث الْوَعيد بترك الْجَمَاعَة تقدم شَيْء مِنْهُ فِي أَبْوَاب الْإِمَامَة حَدِيث من ترك الْأَرْبَع قبل الظّهْر لم تنله شَفَاعَتِي لم أَجِدهُ قَوْله أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَى الرَّوَاتِب عِنْد أَدَاء المكتوبات بِالْجَمَاعَة هُوَ مستقري من الْأَحَادِيث وَلَيْسَ هُوَ عَلَى هَذِه الصُّورَة من قَول صَحَابِيّ - بَاب قَضَاء الْفَوَائِت - 261 - حَدِيث من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فَلم يذكرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَام فَليصل الَّتِي هُوَ فِيهَا ثمَّ ليصل الَّتِي ذكرهَا ثمَّ ليعد الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَام الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم أَبُو إِبْرَاهِيم الترجماني فِي رَفعه وَالصَّحِيح أَنه من قَول ابْن عمر هَكَذَا رَوَاهُ مَالك وَغَيره وَعَن نَافِع وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قد رَوَاهُ يحي بن أَيُّوب عَن سعيد ابْن عبد الرَّحْمَن شيخ أبي إِبْرَاهِيم فِيهِ فَوَقفهُ انْتَهَى وَهَذَا الْموقف عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَحَدِيث مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الكنى رَفعه غير مَحْفُوظ وَقَالَ أَبُو زرْعَة وفعه خطأ قَوْله فَإِن كَانَ فِي الْوَقْت سَعَة فَقدم الوقتيه لم يجز لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قبل وَقتهَا الثَّابِت بِالْحَدِيثِ

باب سجود السهو

كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أنس من نسى صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ لأبي دَاوُد فليصلها حِين يذكرهَا وَفِي الْبَاب عَن أبي جُمُعَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْمغرب وَنسي الْعَصْر ثمَّ أَمر الْمُؤَذّن فَأذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر وَنقض الأولَى ثمَّ صَلَّى الْمغرب أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وَأما حَدِيث جَابر فِي صلَاته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ الْعَصْر بعد مَا غربت الشَّمْس ثمَّ صَلَّى بعْدهَا الْمغرب فَلَا دلَالَة فِيهِ عَلَى تعْيين التَّرْتِيب إِلَّا عِنْد من يَقُول بتضييق وَقت الْمغرب وَالله أعلم 262 - قَوْله إِنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شغل عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق فقضاهن مُرَتبا ثمَّ قَالَ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق أبي عُبَيْدَة ابْن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه أَن الْمُشْركين شغلوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق حَتَّى ذهب من اللَّيْل مَا شَاءَ الله فَأمر بِلَالًا فَأذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْمغرب ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعشَاء قَالَ التِّرْمِذِيّ أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه انْتَهَى وَفِي قله عَن أَربع صلوَات نظر لِأَن الْعشَاء صليت فِي وَقتهَا لَكِن لما أَخّرهَا عَن وَقتهَا الْغَالِب ضمهَا إِلَى مَا فَاتَ حَقِيقَة وَفِي قَول المُصَنّف ثمَّ قَالَ صلوا إِلَى آخِره مَا يُوهم أَنه بَقِيَّة من الْأَحَادِيث وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ حَدِيث مُسْتَقل فَلَو قَالَ وَقَالَ صلوا لَكَانَ أولَى وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد حبسنا يَوْم الخَنْدَق عَن الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء الحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان تَنْبِيه سُئِلَ أَحْمد عَن حَدِيث لَا صَلَاة لمن عَلَيْهِ صَلَاة فَقَالَ لَا أعرف هَذَا ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل بِسَنَدِهِ عَن إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ - بَاب سُجُود السَّهْو - 263 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد للسَّهْو قبل السَّلَام أَخْرجَاهُ من حَدِيث عبد الله بن بُحَيْنَة فِي قصَّة السَّهْو عَن التَّشَهُّد الأول

264 - حَدِيث لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بعد السَّلَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث ثَوْبَان وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي لفظ لمُسلم سجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَالْكَلَام وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر من شكّ فِي صلَاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ بعد مَا يسلم وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة 265 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام هُوَ فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمَذْكُور وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن عِنْد مُسلم وَحَدِيث الْمُغيرَة عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحَدِيث سعد ابْن أبي وَقاص وَعقبَة بن عَامر عِنْد الْحَاكِم وَعَن أنس عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن الزبير وَابْن عَبَّاس عِنْد ابْن سعد قَوْله فتعارضت روايتا فعله فبقى التَّمَسُّك بقوله سالما كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور لَكِن يُعَكر عَلَيْهِ حَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي هُرَيْرَة فَإِذا وجد أحدكُم ذَلِك فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ وَأَنت جَالس قبل أَن تسلم وللترمذي وَابْن ماجة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مَرْفُوعا إِذا سَهَا أحدكُم فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أَو ثِنْتَيْنِ فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَو ثَلَاثًا فليبن عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أَو أَرْبَعَة فليبن عَلَى ثَلَاث وليسجد

قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واظب عَلَى فَاتِحَة الْكتاب والقنوت وَالتَّشَهُّد وتكبيرات الْعِيدَيْنِ من غير تَركهَا مرّة قلت لم أجد فِي هَذَا حَدِيث هَكَذَا وَفِي مواظبته عَلَى الْقُنُوت نظر 266 - حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من جِهَة ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ إِلَى ابي سعيد بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن البتيراء أَن يصلى الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا وَفِي سَنَده عُثْمَان بن مُحَمَّد ربيعَة قَالَ وَالْغَالِب عَلَى حَدِيثه الْوَهم وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مَنْصُور مولي سعد بن أبي وَقاص قَالَ سَأَلت عبد الله بن عمر عَن وتر اللَّيْل فَقَالَ يَا بني هَل تعرف وتر النَّهَار قلت نعم هُوَ الْمغرب قَالَ صدقت ووتر اللَّيْل وَاحِدَة بذلك أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قلت يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن النَّاس يَقُولُونَ هِيَ البتيراء قَالَ يَا بني لَيْسَ تِلْكَ البتيراء إِنَّمَا البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل الرَّكْعَة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثمَّ يقوم إِلَى الْأُخْرَى فَلَا يتم لَهَا رُكُوعًا وَلَا سجودا وَلَا قيَاما فَتلك البتيراء وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة حَدِيث مُحَمَّد بن كَعْب فِي النَّهْي عَن البتيراء مُرْسل ضَعِيف كَذَا قَالَ وَلم يعزه وَقد تقدم شَيْء من الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْوتر 267 - حَدِيث إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته كم صَلَّى فليستقبل الصَّلَاة لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر فِي الَّذِي لَا يدْرِي صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا قَالَ يُعِيد حَتَّى يحفظ وَأخرج نَحوه عَن سعيد بن جُبَير وَشُرَيْح وَابْن الْحَنَفِيَّة حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدم فِي أول الْبَاب 268 - حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بني عَلَى الْأَقَل التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن ماجة من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقد أَشرت إِلَيْهِ قبل ثَلَاثَة أَحَادِيث وَزَاد ابْن ماجة فِي رِوَايَة حَتَّى يكون الْوَهم فِي الزِّيَادَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَلمُسلم عَن أبي سعيد مَرْفُوعا إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى فليبن عَلَى الْيَقِين حَتَّى إِذا استيقن أَن قد أتم فَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِنَّهُ إِن كَانَت صلَاته وترا شفعها وَإِن كَانَت شفعا كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان وللحاكم عَن ابْن عمر بِلَفْظ إِذا صَلَّى أحدكُم فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فليركع رَكْعَة يحسن ركوعها وليسجد سَجْدَتَيْنِ

باب صلاة المريض

- بَاب صَلَاة الْمَرِيض - 269 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعمران بن حُصَيْن صل قَائِما فَإِن لم تستطع فقاعدا فَإِن لم تستطع فعلَى جنب تومىء إِيمَاء البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ فَإِن لم تستطع فمستلقيا لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا 270 - حَدِيث إِن قدرت أَن تسْجد عَلَى الأَرْض فاسجد وَإِلَّا فأوم برأسك الْبَزَّار عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَاد مَرِيضا فَرَآهُ يصلى عَلَى وسَادَة فَأَخذهَا فَرَمَى بهَا فَأخذ عودا ليصلى عَلَيْهِ فَأَخذه فَرَمَى بِهِ وَقَالَ صل عَلَى الأَرْض إِن اسْتَطَعْت وَإِلَّا فأوم إِيمَاء وَاجعَل سجودك أَخفض من ركوعك وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَرُوَاته ثِقَات وَهُوَ عِنْد أبي يعْلى من وَجه آخر عَن جَابر وَعند الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر نَحوه 271 - حَدِيث يصلى الْمَرِيض قَائِما فَإِن لم يسْتَطع فقاعدا فَإِن لم يسْتَطع فعلَى قَفاهُ يومىء إِيمَاء فَإِن لم يسْتَطع فَالله تَعَالَى أَحَق بِقبُول الْعذر مِنْهُ لم أَجِدهُ هَكَذَا وللدارقطني من حَدِيث عَلَى نَحْو أَوله وَفِيه فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى مُسْتَلْقِيا رِجْلَاهُ مِمَّا يلى الْقبْلَة وَلم يذكر آخِره وَإِسْنَاده واه جدا قَوْله ثمَّ الزِّيَادَة تعْتَبر من حَيْثُ الْأَوْقَات عِنْد مُحَمَّد وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ السَّاعَات وَهُوَ الْمَأْثُور عَن عَلّي وَابْن عمر انْتَهَى وَالْمرَاد بِالزِّيَادَةِ بِمَا زَاد عَلَى خمس صلوَات فِي الْإِغْمَاء فَأَما أثر عَلّي فَلم أره وَأما أثر ابْن عمر فروَى إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي الغرائب بِإِسْنَاد صَحِيح عَن نَافِع قَالَ أغمى عَلّي ابْن عمر يَوْمًا وَلَيْلَة فأفاق لم يقْض مَا فَاتَهُ واستقبل وَقَالَ مُحَمَّد ابْن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن عمر فِي الَّذِي يغمى يَوْمًا وَلَيْلَة يُقْضَى وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة فِي الرجل يغمى عَلَيْهِ فَيتْرك الصَّلَاة قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ لشَيْء من ذَلِك قَضَاء إِلَّا أَن يغمى عَلَيْهِ فِي وَقت صَلَاة فيفيق فِيهِ فَإِن يصليه وَفِي إِسْنَاده الحكم بن عبد الله الأيلى وَهُوَ واه جدا وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر أغمى عَلَيْهِ شهرا

باب سجود التلاوة

فَم يقْض مَا فَاتَهُ وللدارقطني أَن عمار بن يَاسر أغمى عَلَيْهِ فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء فأفاق نصف اللَّيْل فقضاهن وَفِي إِسْنَاده ضعف - بَاب سُجُود التِّلَاوَة - 272 - حَدِيث السَّجْدَة عَلَى من سَمعهَا وَعَلَى من تَلَاهَا لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر السَّجْدَة عَلَى من سَمعهَا مَوْقُوفا ولعَبْد الرَّزَّاق عَن عُثْمَان وعلقه البُخَارِيّ إِنَّمَا السُّجُود عَلَى من اسْتمع وَمن أَحَادِيث سُجُود التِّلَاوَة حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِذا قَرَأَ ابْن آدم السَّجْدَة اعتزل الشَّيْطَان يبكي الحَدِيث أخرجه مُسلم وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ قَرَأت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ النَّجْم فَلم يسْجد أَخْرجَاهُ وَعَن عمر أَنه قَرَأَ سَجْدَة وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر فَنزل فَسجدَ ثمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَة الْأُخْرَى فتهيأ النَّاس للسُّجُود فَقَالَ إِن الله لم يَكْتُبهَا علينا إِلَّا أَن نشَاء أخرجه مَالك وللبخاري نَحوه من وَجه آخر قَوْله والسجدة {حم} عِنْد قَوْله {لَا يسأمون} فِي قَول عمر لم أَجِدهُ وَلابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس نَحوه قَوْله وَمن أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ وَسجد ثمَّ كبر وَرفع رَأسه وَلَا تشهد عَلَيْهِ وَلَا سَلام وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَن ابْن مَسْعُود لم أَجِدهُ وَلابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَعَطَاء وَإِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير أَنهم كَانُوا لَا يسلمُونَ وَأما التَّكْبِير فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا قَوْله فِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عقبَة بن عَامر فضلت سُورَة الْحَج بسجدتين فَمن لم يسجدهما فَلَا يقرأهما وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ لَيْسَ إِسْنَاده بِقَوي وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن خَالِد بن معدان مَرْفُوعا فضلت سُورَة الْحَج عَلَى الْقُرْآن بسجدتين قَالَ أَبُو دَاوُد وَقد أسْند هَذَا ولايصح كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث عقبَة ولمالك عَن عمر مثله مَوْقُوفا وللحاكم عَن ابْن عَبَّاس فِي الْحَج سَجْدَتَانِ وَعَن ابْن مَسْعُود وعمار وَأبي الدَّرْدَاء وَغَيرهم أَنهم سجدوا فِيهَا سَجْدَتَيْنِ وَعَن عَمْرو ابْن الْعَاصِ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقرأه خمس عشرَة سَجْدَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن منين وَهُوَ مَجْهُول

باب صلاة المسافر

سَجْدَة {ص} عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد فِي {ص} أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرُوَاته ثِقَات وَعَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا سجدها دَاوُد تَوْبَة ونسجدها شكرا أخرجه النَّسَائِيّ وَرُوَاته ثِقَات وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس إِنَّهَا لَيست من عزائم االسجود وَقد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد فِيهَا وَعَن أبي سعيد قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَرَأَ {ص} فَلَمَّا مر بِالسَّجْدَةِ نزل سجد سجدنا مَعَه وَقرأَهَا مرّة أُخْرَى فَلَمَّا بلغَهَا تشزنا للسُّجُود فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ تَوْبَة نَبِي أخرجه أَبُو دَاوُد وَلأَحْمَد من وَجه آخر عَن أبي سعيد أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يزل يسْجد بهَا سَجْدَة {إِذا السَّمَاء انشقت} والمفصل عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ سجدنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي إِذا السَّمَاء انشقت واقرأ باسم رَبك مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ لم يسْجد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شَيْء من الْمفصل مُنْذُ تحول إِلَى الْمَدِينَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده ضعف ولعَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس قَوْله لَيست فِي الْمفصل سَجْدَة وَعَن أبي الدَّرْدَاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقرأه إِحْدَى عشرَة سَجْدَة لَيست فِيهَا شَيْء من الْمفصل أخرجه ابْن ماجة قَالَ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَاده واه - بَاب صَلَاة الْمُسَافِر - يمسح الْمُقِيم كَمَال يَوْم وَلَيْلَة تقدم فِي الطَّهَارَة 273 - حَدِيث عَلّي لَو جاوزنا هَذَا الخص لقصرنا أخرجه ابْن ابي شيبَة من طَرِيق أبي حَرْب بن أبي الْأسود أَن عليا خرج من الْبَصْرَة فَصَلى الظّهْر أَرْبعا ثمَّ قَالَ إِنَّا لَو جاوزنا هَذَا الخص لصلينا رَكْعَتَيْنِ ولعَبْد الرَّزَّاق عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يقصر حِين يخرج من بيُوت الْمَدِينَة وَيقصر إِذا رَجَعَ حَتَّى يدْخل بيوتها قَوْله وَلَا يزَال عَلَى حكم السّفر حَتَّى يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بَلْدَة أَو قَرْيَة خَمْسَة عشرَة يَوْمًا أَو أَكثر وَإِن نَوى أقل من ذَلِك قصر وَهُوَ مأثور عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر والأثر فِي مثله كالخبر أخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس قَالَا إِذا قدمت بَلْدَة وَأَنت

مُسَافر وَفِي نَفسك أَن تقيم خمس عشرَة لَيْلَة فأكمل الصَّلَاة بهَا وَإِن كنت لَا تَدْرِي مَتى تظعن فأقصرها وَلابْن شيبَة عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا أجمع عَلَى إِقَامَة خَمْسَة عشرَة يَوْمًا أتم الصَّلَاة زَاد مُحَمَّد بن الْحسن وَإِن كنت لَا تَدْرِي مَتى تظعن فأقصرها وَفِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن أنس خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجعْنَا إِلَى الْمَدِينَة قيل كم أقمتم بِمَكَّة قَالَ أَقَمْنَا بهَا عشرا وَلأبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقَامَ بِمَكَّة سبع عشر يقصر الصَّلَاة وَإِسْنَاده صَحِيح وَله عَن عمرَان بن حُصَيْن ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس تسع عشرَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ يجمع بَينهمَا بِأَن من قَالَ تسع عشرَة عد يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج وَمن قَالَ سبع عشرَة حذفهما وَمن قَالَ ثَمَانِيَة عشرَة حذف أَحدهمَا قَوْله رَوَى أَن ابْن عمر أَقَامَ بِأَذربِيجَان سِتَّة أشهر وَكَانَ يقصر وَعَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مثل ذَلِك أما أثر ابْن عمر فَأخْرجهُ البييهقي بِإِسْنَاد صَحِيح وَأما غَيره فلعبد الرَّزَّاق عَن هِشَام بن حسان عَن الْحسن كُنَّا مَعَ عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة بِبَعْض بِلَاد فَارس سنتَيْن فَكَانَ لَا يجمع وَلَا يزِيد عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَعَن الثَّوْريّ عَن يُونُس عَن االحسن نَحوه وَمن طَرِيق أنس أَنه أَقَامَ بِالشَّام مَعَ عبد الْملك شَهْرَيْن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وللبيهقي من وَجه آخر صَحِيح عَن انس ان أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقَامُوا برامهرمز تِسْعَة أشهر يقصرون الصَّلَاة وَلابْن أبي شيبَة عَن أبي حَمْزَة قلت لِابْنِ عَبَّاس إِنَّا نطيل الْمقَام بخراسان فَقَالَ صل رَكْعَتَيْنِ وَإِن أَقمت عشر سِنِين وللبيهقي عَن الْمسور بن مخرمَة قَالَ كُنَّا مَعَ سعد بن أبي وَقاص فِي قَرْيَة من الشَّام أَرْبَعِينَ لية فَكُنَّا نصلي أَرْبعا وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أَقَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِخَيْبَر أَرْبَعِينَ لَيْلَة يقصر الصَّلَاة تفرد بِهِ الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ واه جدا وَأَصَح مِنْهُ مَا أخرجه أَبُو دَاوُد عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَقَامَ بتبوك عشْرين يَوْمًا يقصر الصَّلَاة وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن أَبَا دَاوُد قَالَ هُوَ وَغَيره تفرد بوصله معمر 274 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأهل مَكَّة وَهُوَ مُسَافر أَتموا صَلَاتكُمْ فَإنَّا قوم سفر أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ غزوت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَشهِدت مَعَه الْفَتْح فَأَقَامَ ثَمَانِي عشرَة لَيْلَة لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُول يَا أهل مَكَّة صلوا أَرْبعا فَإنَّا سفر صَححهُ التِّرْمِذِيّ وللطيالسي من حَدِيثه مَا سَافَرت

ذكر القصر

مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَذكر الحَدِيث مطولا وَفِيه أَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان صَنَعُوا مثله وَقَالُوا مثله قَالَ ثمَّ إِن عُثْمَان أتم وَلابْن أبي شيبَة نَحوه وَزَاد فِيهِ وَحَجَجْت مَعَ عُثْمَان سبع سِنِين من إمارته لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صلاهَا بمنى أَرْبعا وَرَوَى مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عمر مثل الأَصْل وَكَذَلِكَ عبد الزراق قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه كَانُوا يسافرون ويعودون إِلَى أوطانهم مقيمين من غير عزم جَدِيد لم أَجِدهُ قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد الْهِجْرَة عد نَفسه بِمَكَّة من الْمُسَافِرين قلت يُشِير إِلَى الَّذِي قبل الَّذِي قبله فِي قَوْله إِنَّا قوم سفر ذكر الْقصر عَن عَائِشَة فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر أَخْرجَاهُ وَعَن ابْن عَبَّاس فرض الله الصَّلَاة عَلَى لِسَان نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحَضَر أَربع رَكْعَات وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْف رَكْعَة أخرجه مُسلم وَعَن عمر صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ والأضحى وَالْفطر وَالْجُمُعَة تَمام غير قصر عَلَى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَعَن ابْن عمر قَالَ أَتَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن ضلال فَعلمنَا فَكَانَ فِيمَا علمنَا أَن الله تَعَالَى أمرنَا أَن نصلي رَكْعَتَيْنِ فِي السّفر أخرجه النَّسَائِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه المتم صلَاته فِي السّفر كالمقصر فِي الْحَضَر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَعَن عمر أَنه قَالَ ليعلي عجبت مِمَّا عجبت مِنْهُ فَسَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ صَدَقَة تصدق الله عَزَّ وَجَلَّ بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته أخرجه مُسلم وَلابْن حبَان فاقبلوا رخصته وَعَن أنس بن مَالك الكعبي رَفعه إِن الله تَعَالَى وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة أخرجه أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت

ذكر الجمع بين الصلاتين

يَا رَسُول الله قصرت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرت وَصمت قَالَ أَحْسَنت أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْهَا من وَجه آخر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقصر فِي السّفر وَيتم ويصوم وَيفْطر وَرُوَاته ثِقَات وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفا عَلَيْهَا بِإِسْنَاد صَحِيح ذكر الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ عَن أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ارتحل قبل أَن تزِيغ الشَّمْس أخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر ثمَّ نزل فَجمع بيينهما فَإِن زاغت الشَّمْس قبل أَن يرتحل صَلَّى الظّهْر ثمَّ ركب مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة كَانَ إِذا أعجل بِهِ السّير يُؤَخر الظّهْر إِلَى أول وَقت الْعَصْر فَيجمع بَينهمَا وَيُؤَخر الْمغرب حَتَّى يجمع بَينهَا وَبَين الْعشَاء حِين يغيب الشَّفق وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي سفرة سافرها فِي غَزْوَة تَبُوك أخرجه مُسلم وَله عَن معَاذ جمع فِي غَزْوَة تَبُوك بَين الظّهْر وَالْعصر وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء وَعَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وجد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء أَخْرجَاهُ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه من جمع بَين صَلَاتَيْنِ من غير عذر فقد أَتَى بَابا من أَبْوَاب الْكَبَائِر أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِيه حَنش بن قيس وَهُوَ واه جدا وغفل الْحَاكِم فاستدركه وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عمر مَرْفُوعا - بَاب الْجُمُعَة - 275 - حَدِيث لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق وَلَا فطر وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مصر جَامع لم أَجِدهُ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عَلّي مَوْقُوفا لَا تَشْرِيق وَلَا جُمُعَة إِلَّا فِي مصر جَامع وَإِسْنَاده صَحِيح وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة مثله وَزَاد وَلَا فطر وَلَا أَضْحَى وَزَاد فِي آخِره أَو مَدِينَة عَظِيمَة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا يروي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ذَلِك شَيْء

ذكر العدد في الجمعة

276 - حَدِيث إِذا مَالَتْ الشَّمْس فصل بِالنَّاسِ الْجُمُعَة لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا رَوَى البُخَارِيّ عَن أنس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصل الْجُمُعَة حِين قبل الشَّمْس وَفِي مُسلم عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع كُنَّا نجمع مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا زَالَت الشَّمْس قَوْله إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يصل الْجُمُعَة بِدُونِ الْخطْبَة لم أَجِدهُ قَوْله وَردت بِهِ السّنة يَعْنِي الْخطْبَة قبل الصَّلَاة لَعَلَّه يُشِير إِلَى حَدِيث أبي مُوسَى فِي سَاعَة الْجُمُعَة هِيَ مَا بَين أَن يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر إِلَى أَن يُقْضَى الصَّلَاة وَهُوَ فِي مُسلم قَوْله ويخطب خطبتين يفصل بَينهَا بقعدة بِهِ جَرَى التَّوَارُث أخرجه الشَّيْخَانِ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفعل ذَلِك وَعَن جَابر بن سَمُرَة كَانَ يخْطب قَائِما ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما أخرجه مُسلم وَعَن ابْن عمر نَحوه وَزَاد فِي أَوله وَكَانَ يجلس إِذا صعد الْمِنْبَر أخرجه أَبُو دَاوُد وَله فِي الْمَرَاسِيل عَن ابْن شهَاب بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يبْدَأ فيجلس عَلَى الْمِنْبَر فَإِذا سكت الْمُؤَذّن قَامَ فَخَطب ثمَّ جلس يَسِيرا ثمَّ قَامَ فَخَطب وَكَانَ إِذا قَامَ أَخذ عَصا فتوكأ عَلَيْهَا وَهُوَ قَائِم عَلَى الْمِنْبَر ثمَّ كَانَ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان يَفْعَلُونَ ذَلِك قَوْله ويخطب قَائِما عَلَى طَهَارَة لِأَن الْقيام فِيهَا متوارث تقدم قَوْله عَن عُثْمَان أَنه قَالَ الْحَمد لله فارتج عَلَيْهِ فَنزل وَصَلى لم أَجِدهُ مُسْندًا وَذكره قَاسم بن ثَابت فِي الدَّلَائِل بِغَيْر إِسْنَاد فَقَالَ رَوَى عَن عُثْمَان أَنه صعد الْمِنْبَر فارتج عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَمد لله إِن أول كل مركب صَعب وَإِن أَبَا بكر وَعمر كَانَا يعدَّانِ لهَذَا الْمقَام مقَالا وَأَنْتُم إِلَى إِمَام عَادل أحْوج مِنْكُم إِلَى إِمَام قَائِل وَإِن أعش تأتكم الْخطْبَة عَلَى وَجههَا وَيعلم الله إِن شَاءَ الله ذكر الْعدَد فِي الْجُمُعَة عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك أَن أَبَاهُ كَانَ إِذا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحم لأسعد ابْن زُرَارَة فَقلت لَهُ لِأَنَّهُ أول من جمع بِنَا فِي نَقِيع الْخضمات قلت كم كُنْتُم يَوْمئِذٍ قَالَ أَرْبَعِينَ أخرجه أَبُو دَاوُد وَرِجَاله ثِقَات وَبَين الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة سَماع مُحَمَّد

ابْن إِسْحَاق وَعَن جَابر مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِدا جُمُعَة وأضحى وَفطر وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أم عبد الله الدوسية سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى أهل كل قَرْيَة وَإِن لم يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَة ورابعهم إمَامهمْ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده واه جدا قَوْله وَلَا تجب الْجُمُعَة عَلَى مُسَافر وَلَا امْرَأَة وَلَا مَرِيض وَلَا عبد لَا أَعْمَى أَبُو دَاوُد عَن طَارق بن شهَاب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْجُمُعَة حق وأجب عَلَى كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي اَوْ مَرِيض وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق الْمَذْكُور عَن أبي مُوسَى زَاد فِيهِ أَبَا مُوسَى وَعَن تَمِيم الدَّارِيّ رَفعه الْجُمُعَة وَاجِبَة إِلَّا عَلَى صبي أَو مَمْلُوك أَو مُسَافر أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَزَاد أَو امْرَأَة أَو مَرِيض وللبيهقي عَن ابْن عمر رَفعه الْجُمُعَة وَاجِبَة إِلَّا عَلَى مَا ملكت أَيْمَانكُم أَو ذِي عِلّة وَعَن جَابر رَفعه من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَة يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا عَلَى مَرِيض أَو مُسَافر أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَمْلُوك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف 277 - حَدِيث ماأدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا أَحْمد وَابْن حبَان من رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا قَالَ مُسلم أَخطَأ ابْن عُيَيْنَة فِي هَذِه اللَّفْظَة وَقَالَ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ فَأتمُّوا وَقَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ عيينه وَحده فاقضوا انْتَهَى وَقد تَابعه معمر وَهُوَ عِنْد أَحْمد عَن عبد الرَّزَّاق عَنهُ وللبخاري فِي الْأَدَب الْمُفْرد مثله من طَرِيق اللَّيْث وَسليمَان بن كثير عَن الزُّهْرِيّ وَلأبي نعيم فِي الْمُسْتَخْرج عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ مثله وَلأبي دَاوُد من رِوَايَة ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ائْتُوا الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة فصلوا مَا أدركتم واقضوا مَا سبقكم قَالَ أَبُو دَاوُد وَاخْتلف عَن أبي ذَر فروَى عَنهُ فاقضوا وَرَوَى عَنهُ فَأتمُّوا انْتَهَى وَأخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من طَرِيق عَن الزُّهْرِيّ فَأتمُّوا 278 - حَدِيث إِذا خرج الْأَمَام فَلَا صَلَاة وَلَا كَلَام لم أَجِدهُ وَقد قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَفعه وهم وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام الزُّهْرِيّ كَذَلِك هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنهُ بِلَفْظ خُرُوجه

ذكر سنة الجمعة

يقطع الصَّلَاة وَكَلَامه يقطع الْكَلَام وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَلّي وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الْكَلَام بعد خُرُوج الإِمَام وَمن طَرِيق عُرْوَة قَالَ إِذا قعد الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر فَلَا صَلَاة وَعَن الزُّهْرِيّ فِي الرجل يجىء وَالْإِمَام يخْطب قَالَ يجلس وَلَا يُصَلِّي وَعَن عَلّي رَفعه لاتصلوا وَالْإِمَام يخْطب أخرجه أَبُو سعيد الْمَالِينِي فِيمَا ذكره عبد الْحق وَإِسْنَاده واه وَرَوَى إِسْحَاق بِإِسْنَاد جيد عَن السَّائِب بن يزِيد كُنَّا نصلي فِي زمن عمر يَوْم الْجُمُعَة فَإِذا جلس عَلَى الْمِنْبَر قَطعنَا الصَّلَاة فَإِذا سكت الْمُؤَذّن خطب وَلم يتَكَلَّم أحد وَيَردهُ حَدِيث جَابر رَفعه إِذا جَاءَ أحدكُم وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ 279 - قَوْله وَإِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر جلس وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدَيْهِ بذلك جزى التَّوَارُث وَلم يكن عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا هَذَا الْأَذَان وَعَن السَّائِب بن يزِيد كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس جلس عمر يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر فَلَمَّا سكت الْمُؤَذّن قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى فَذكر الحَدِيث وَعَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم أخرجه ابْن ماجة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْد منبره من الْجُلُوس فَإِذا صعد توجه إِلَى النَّاس فَسلم عَلَيْهِم أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَهُوَ واه وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريح عَن عَطاء كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صعد الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ وَقَالَ السَّلَام عَلَيْكُم وَلابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ نَحوه ذكر سنة الْجُمُعَة عَن ابْن عَبَّاس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرْكَع قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل فِي شَيْء مِنْهُنَّ أخرجه ابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ وَزَاد وأربعا بعْدهَا وَإِسْنَاده واه وَعَن ابْن مَسْعُود كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة أَرْبعا وَبعدهَا أَرْبعا أخرجه الطَّبَرَانِيّ

باب صلاة العيدين

فِي الْأَوْسَط عَن عَلّي بن سعيد الرَّازِيّ بِسَنَدِهِ وَفِيه ضعف وَعَن أَحْمد بن الْحسن الْبَغْدَادِيّ بِسَنَدِهِ عَلَى نَحوه وَزَاد يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخِرهنَّ وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يَأْمر بذلك وَرُوَاته ثِقَات وَعَن نَافِع كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَيحدث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفعل ذَلِك أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا فَإِن عجل بك شَيْء فصل رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِد وَرَكْعَتَيْنِ إِذا رجعت أخرجه مُسلم وَعَن صَفِيَّة بنت حَيّ أَنَّهَا صلت قبل الْجُمُعَة أَرْبعا أخرجه ابْن سعد فِي ترجمتها - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - قَوْله واظب عَلَيْهَا لم أَجِدهُ صَرِيحًا 280 - حَدِيث هَل عَلَى غَيرهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع مُتَّفق عَلَيْهِ عَن طَلْحَة 281 - حَدِيث كَانَ يطعم فِي يَوْم الْفطر قبل أَن يخرج إِلَى الْمُصَلى وَكَانَ يغْتَسل فِي الْعِيدَيْنِ أما حَدِيث الأول فللبخاري عَن أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات وللترمذي وَابْن ماجة عَن بُرَيْدَة نَحوه وَزَاد وَلَا يَأْكُل يَوْم النَّحْر حَتَّى يُصَلِّي وَصَححهُ ابْن حبَان وللدارقطني حَتَّى يرجع فيأكل من أضحيته وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ من السّنة أَن لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم وَلَا يَوْم النَّحْر حَتَّى يرجع أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أَحْمد بن أبي خَالِد وَأما حَدِيث الإغتسال فَتقدم فِي الطَّهَارَة حَدِيث أَنه كَانَ لَهُ جُبَّة فنك أَو صوف يلبسهَا فِي الأعياد لم أَجِدهُ وَللشَّافِعِيّ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلبس برد حبرَة فِي كل عيد وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بِسَنَدِهِ إِلَى جَعْفَر عَن أَبِيه عَن جده عَن عبد الله ابْن عَبَّاس بِلَفْظ بردة حَمْرَاء وللبيهقي عَن أبي جَعْفَر عَن جَابر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ برد أَحْمَر يلْبسهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة

282 - حَدِيث وَلَا يكبر عِنْد أبي حنيفَة فِي طَرِيق الْمُصَلى وَعِنْدَهُمَا يكبر كالأضحى وَله أَن الأَصْل فِي الثَّنَاء الْإخْفَاء وَقد ورد الْجَهْر فِي الْأَضْحَى لِأَنَّهُ يَوْم تَكْبِير وَلَا كَذَلِك الْفطر لم أَجِدهُ وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا غَدا يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى يجْهر بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى ثمَّ يكبر حَتَّى يَأْتِي الإِمَام قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَوَى مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف وَالصَّحِيح وَقْفَة وَالْمَرْفُوع أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد واه جدا وَرَوَى الْحَاكِم عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر فِي الطَّرِيق حسب وَقَالَ غَرِيب 283 - قَوْله وَلَا يتنقل فِي الْمُصَلِّي قبل الْعِيد لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يصل مَعَ حرصه عَلَى الصَّلَاة ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج فَصَلى بهم الْعِيد لم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وللترمذي عَن ابْن عمر مثله وَصَححهُ هُوَ الْحَاكِم قَوْله قيل الْكَرَاهِيَة فِي الْمُصَلى خَاصَّة وَقيل فِيهِ وَفِي غَيره لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يَفْعَله قلت هَذَا النَّفْي مَرْدُود لما جَاءَ عَن أبي سعيد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يُصَلِّي قبل الْعِيد فَإِذا رَجَعَ إِلَى منزله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أخرجه ايْنَ ماجة بِإِسْنَاد حسن 284 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي الْعِيد وَالشَّمْس عَلَى قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ لم أَجِدهُ وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة أَن عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإِمَام وَقَالَ إِن كُنَّا قد فَرغْنَا ساعتنا هَذِه مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 285 - حَدِيث أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَمر بِالْخرُوجِ إِلَى الْمُصَلى من الْغَد حِين شهدُوا بالهلال بعد الزَّوَال أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أبي عُمَيْر بن أنس حَدثنِي عمومتي من الإنصار قَالُوا أغمى علينا هِلَال شَوَّال فأصبحنا صياما فجَاء ركب من آخر النَّهَار فَشَهِدُوا أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس فَأَمرهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يفطروا وَأَن يخرجُوا من الْغَد إِلَى عيدهم لفظ ابْن ماجة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ اتّفق أَصْحَاب شُعْبَة عَلَيْهِ عَنهُ عَن قَتَادَة عَن أبي عُمَيْر وَخَالفهُم سعيد بن عَامر فَقَالَ عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس أخرجه ابْن حبَان قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب الأول وَلأبي دَاوُد عَن ربعي بن حِرَاش

ذكر أحاديث المخالفين

عَن رجل من الصَّحَابَة قَالَ اخْتلف النَّاس فِي آخر يَوْم من رَمَضَان فَقَامَ أَعْرَابِيَّانِ فشهدا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِاللَّه لأهل الْهلَال أمس عَشِيَّة فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يفطروا وَأَن يغدوا إِلَى مصلاهم وَسَمَّى الْحَاكِم الصَّحَابِيّ أَبَا مَسْعُود 286 - قَوْله وَيصلى الإِمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يكبر فِي الأولَى للافتتاح وَثَلَاثًا بعْدهَا ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة وَيكبر تَكْبِيرَة يرْكَع بهَا ثمَّ يبتدىء فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا بعْدهَا وَيكبر رَابِعَة يرْكَع بهَا وَهَذَا قَول ابْن مَسْعُود قلت كَذَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود وَفِيه قصَّة وَأَنه قَالَ ذَلِك للوليد بن عقبَة بِحَضْرَة أبي مُوسَى وَحُذَيْفَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود هَذَا وَرُوِيَ عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة نَحوه وَرُوِيَ أَبُو دَاوُد أَن سعيد بن الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَة عَن ذَلِك فَقَالَ مُوسَى كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر فِي الْفطر والأضحى أَرْبعا تَكْبِيرَة عَلَى الْجَنَائِز فَقَالَ حُذَيْفَة صدق وَرُوِيَ ابْن أبي شيبَة عَن أنس مثل حَدِيث ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا قَوْله وَقَالَ ابْن عَبَّاس يكبر فِي الأولَى للافتتاح وخمسا بعْدهَا وَفِي الثَّانِيَة يكبر خمْسا ثمَّ يقْرَأ وَفِي رِوَايَة يكبر أَرْبعا فِي الثَّانِيَة وَظهر عمل الْعَامَّة الْيَوْم بقول ابْن عَبَّاس وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عمار بن أبي عمار أَن ابْن عَبَّاس كبر فِي عيد ثِنْتَيْ عشرَة تَكْبِيرَة سبعا فِي الأولَى وخمسا فِي الْآخِرَة وَاخْتلف عَن ابْن عَبَّاس فروَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عبد الله بن الْحَارِث قَالَ شهِدت ابْن عَبَّاس كبر فِي صَلَاة الْعِيد بِالْبَصْرَةِ تسع تَكْبِيرَات ووالى بَين الْقِرَاءَتَيْن قَالَ وَشهِدت الْمُغيرَة فعل مثل ذَلِك وَإِسْنَاده صَحِيح وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء أَن ابْن عَبَّاس كبر فِي عيد ثَلَاث عشرَة سبعا فِي الأولَى وستا فِي الثَّانِيَة بتكبيرة الرُّكُوع ذكر أَحَادِيث الْمُخَالفين عَن عَائِشَة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى بِسبع وَفِي الثَّانِيَة بِخمْس قبل الْقِرَاءَة سُوَى تكبيرتي الرُّكُوع أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَفِيه ابْن لَهِيعَة

وَقد تفرد بِهِ وَهُوَ ضَعِيف وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ التَّكْبِير فِي الْفطر سبع فِي الأولَى وَخمْس فِي الثَّانِيَة وَالْقِرَاءَة بعدهمَا كلتيهما أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سبعا قبل الْقِرَاءَة وَفِي الْآخِرَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَابْن خُزَيْمَة قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ هُوَ أصح مَا فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ فِي الْبَاب شَيْء صَحِيح وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن عمار حَدثنِي أبي عَن أَبِيه عَن جده سعد الْقرظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سبعا قبل الْقِرَاءَة وَفِي الْآخِرَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَعَن ابْن عمر مثل حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ البُخَارِيّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ تفرد بِهِ فرج بن فضَالة وَهُوَ ضَعِيف وَالصَّحِيح مَا أخرج مَالك يَعْنِي فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا وَقَالَ إِبْرَاهِيم ابْن أبي يحي عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ كَانَ عَلّي يكبر فِي الْأَضْحَى وَالْفطر وَالِاسْتِسْقَاء سبعا فِي الأولَى وخمسا فِي الْأُخْرَى وَيُصلي قبل الْخطْبَة ويجهر بِالْقِرَاءَةِ قَالَ وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان يَفْعَلُونَ ذَلِك حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن تقدم فِي الصَّلَاة 287 - قَوْله ثمَّ يخْطب بعد الصَّلَاة خطبتين بذلك ورد النَّقْل المستفيض البُخَارِيّ

فصل في تكبيرات التشريق

عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبُو بكر وَعمر يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ شهِدت الْعِيد مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَكَانُوا كلهم يصلونَ الْعِيد قبل الْخطْبَة وَعَن جَابر قَالَ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفطر فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخطْبَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَلابْن ماجة من وَجه آخر عَن جَابر خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم فطر أَو أَضْحَى فَخَطب قَائِما ثمَّ قعد قعدة ثمَّ قَامَ وَهَذَا يرد قَول النَّوَوِيّ إِنَّه لم يرد فِي تَكْرِير الْخطْبَة يَوْم الْعِيد شَيْء وَإِنَّمَا عمل فِيهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْجُمُعَة وَعَن أبي سعيد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخرج يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر فَيبْدَأ بِالصَّلَاةِ الحَدِيث أخرجه مُسلم وَعَن عبد الله بن السَّائِب قَالَ حضرت الْعِيد مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى الْعِيد ثمَّ قَالَ من أحب أَن يجلس للخطبة فليجلس أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة قَوْله فَإِن غم الْهلَال وشهدوا عِنْد الإِمَام بِرُؤْيَة الْهلَال بعد الزَّوَال صَلَّى الْعِيد من الْغَد لِأَن هَذَا تَأْخِير بِعُذْر وَقد ورد بِهِ الحَدِيث تقدم من حَدِيث عمر أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يطعم فِي يَوْم النَّحْر حَتَّى يرجع تقدم من حَدِيث بُرَيْدَة حَدِيث كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر قي الطَّرِيق فِي عيد الْأَضْحَى تقدم وَأَنه لم يُوجد صَرِيحًا قَوْله وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ كالفطر كَذَلِك نقل تقدم مَا يتَعَلَّق بِعَدَد الرَّكْعَات وَبِعَدَد التَّكْبِير قَوْله ويخطب بعْدهَا خطبتين كَذَلِك فعل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ تقدم قَرِيبا قَوْله وَإِن كَانَ عذر صلاهَا من الْغَد وَبعد الْغَد ولايصليها بعد ذَلِك لِأَنَّهَا موقتة بِوَقْت الْأُضْحِية فَمن أخر بِغَيْر عذر خَالف الْمَنْقُول لم أجد دَلِيل ذَلِك فصل فِي تَكْبِيرَات التَّشْرِيق قَوْله وَيبدأ بتكبير التَّشْرِيق بعد صَلَاة الْفجْر من يَوْم عَرَفَة وَيخْتم عقيب صلاه الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَقَالا عقيب صَلَاة الْعَصْر من أَيَّام التَّشْرِيق أَخذ بقول عَلّي قَول أخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ وَكَذَا قَول ابْن مَسْعُود

باب صلاة الكسوف

وَزَاد قَول الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد وَأخرج الْحَاكِم عَن عمر وَابْن عَبَّاس نَحْو قَول عَلّي وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر وَأبي سعيد وَزيد بن ثَابت وَغَيرهم كَقَوْل عَلّي لَكِن قَالَ من ظهر يَوْم النَّحْر إِلَى ظهر آخر أَيَّام التَّشْرِيق وَفِي الْبَاب عَن عَلّي وعمار مَرْفُوعا كَقَوْل عَلّي أخرجه الْحَاكِم وَصَححهُ وَعند الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه وللدارقطني عَن جَابر نَحوه وَبَين اللَّفْظ كَابْن مَسْعُود وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا قَوْله وَالتَّكْبِير أَن يَقُول مرّة وَاحِدَة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكر وَللَّه الْحَمد وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُور عَن الْخَلِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم أَجِدهُ وَتقدم عَن ابْن مَسْعُود عِنْد ابْن أبي شيبَة وَله عَن عَلّي مثله وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانُوا يَقُولُونَ فَذكر مثله وَتقدم فِي حَدِيث جَابر - بَاب صَلَاة الْكُسُوف - 288 - حَدِيث عَائِشَة فِي كل رَكْعَة ركوعان مُتَّفق عَلَيْهِ عَنْهَا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن عبد الله بن عَمْرو فِي مُسلم وَله عَن جَابر فِي كل رَكْعَة ثَلَاث ركوعات وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي كل رَكْعَة أَربع رَكْعَات وَلأبي دَاوُد عَن أبي بن كَعْب فِي كل رَكْعَة خمس ركوعات

فائدة في خسوف القمر

289 - حَدِيث ابْن عمر فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا فِي السّنَن عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ فِي صفة صَلَاة الْكُسُوف مَا يدل عَلَيْهِ من غير تَصْرِيح وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة نَحوه وَلمُسلم من حَدِيثه وَصَلى رَكْعَتَيْنِ وللنسائي عَن النُّعْمَان بن بشير مَرْفُوعا إِذا خسفت الشَّمْس وَالْقَمَر فصلوا كأحدث صَلَاة صليتموها وللنسائي أَيْضا من حَدِيث أبي بكر أَيْضا فَصَلى بهم رَكْعَتَيْنِ كَمَا يصلونَ وَأخرجه ابْن حبَان فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ مثل صَلَاتكُمْ وَلأبي دَاوُد عَن قبيصَة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ فَأطَال وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْكُسُوف وَلم يزدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مثل صَلَاة الصُّبْح كَذَا أخرجه وَهُوَ غلط انْتقل رِوَايَته من حَدِيث إِلَى حَدِيث وَالَّذِي فِي الصَّحِيح أَنه من فعل ابْن الزبير وَأَنه أَخطَأ السّنة فَائِدَة فِي خُسُوف الْقَمَر حَدِيث عَائِشَة كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِي كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر أَربع رَكْعَات واربع سَجدَات أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَله عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر ثَمَانِي رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات قَوْله لِأَن الْمسنون اسْتِيعَاب الْوَقْت بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاء وَيُؤْخَذ من قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَادعوا لله وصلوا حَتَّى ينْكَشف مَا بكم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْمُغيرَة وَمثله فِي حَدِيث أبي بكرَة وَأبي مَسْعُود وَعَائِشَة وَجَابِر وَأبي بن كَعْب 290 - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جهر فِي رَكْعَتي الْكُسُوف بِالْقِرَاءَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ وللبخاري عَن أَسمَاء قَوْله رَوَى ابْن عَبَّاس وَسمرَة الْإخْفَاء بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوف وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ أَحْمد بِلَفْظ صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْكُسُوف فَلم أسمع مِنْهُ فِيهَا حرفا وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَلَيْسَ فِيهِ ابْن لَهِيعَة وَأما حَدِيث سَمُرَة فَرَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن بِلَفْظ صَلَّى بِنَا فِي كسوف الشَّمْس

باب الاستسقاء

لَا نسْمع لَهُ صَوتا لفظ النَّسَائِيّ وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ ابْن حبَان كَانَ سَمُرَة فِي أخريات النَّاس فَلم يسمع 291 - حَدِيث إِذا رَأَيْتُمْ من هَذِه الأفزع شَيْئا فارغبوا إِلَى الله تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لم أَجِدهُ بهذااللفظ وَفِي الْمُتَّفق عَن أبي مُوسَى فَإِذا رَأَيْتُمْ شَيْئا من ذَلِك فافزعوا إِلَى ذكر الله تَعَالَى ودعائه واستغفاره وَعَن عَائِشَة فكبروا وَادعوا وصلوا وَعَن الْمُغيرَة فَادعوا الله وصلوا قَوْله وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ واذْكُرُوا الله واستغفروه هُوَ فِي حَدِيث أبي مُوسَى كَمَا تقدم وَالْبُخَارِيّ عَن ابْن عمر فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فاذكروا الله تبَارك وَتَعَالَى قَوْله وَالسّنة فِي الْأَدْعِيَة تَأْخِيرهَا عَن الصَّلَاة التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن أبي أُمَامَة قلت يَا رَسُول الله أَي الدُّعَاء أسمع قَالَ جَوف اللَّيْل الْأَخير ودبر الصَّلَوَات المكتوبات وَرِجَاله ثِقَات وَلأبي دَاوُد عَن معَاذ لَا تدعن دبر كل صَلَاة ان تَقول اللَّهُمَّ أَعنِي عَلَى ذكرك الحَدِيث وَعَن الْمُغيرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَدْعُو فِي دبر كل صَلَاة أخرجه البُخَارِيّ فِي تَارِيخه حَدِيث إِذا رَأَيْتُمْ شَيْئا من هَذِه الْأَهْوَال فافزعوا إِلَى الصَّلَاة تقدم مَعْنَاهُ بِدُونِ لفظ الْأَهْوَال قَوْله وَلَيْسَ فِي الْكُسُوف خطْبَة لِأَنَّهُ لم ينْقل انْتَهَى وَهَذَا النَّفْي مَرْدُود بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أَسمَاء ثمَّ انْصَرف بعد أَن تجلت الشَّمْس فَقَامَ فَخَطب النَّاس فَحَمدَ الله تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ الحَدِيث وَفِي الْمُتَّفق أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَلمُسلم عَن جَابر وَلأَحْمَد وَالْحَاكِم عَن سَمُرَة ولأبن حبَان عَن عَمْرو بن الْعَاصِ وَصرح أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي روايتهم بِأَنَّهُ صعد الْمِنْبَر - بَاب الاسْتِسْقَاء - 292 - قَوْله وَرَوَى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه استسقى وَلم ترو عَنهُ الصَّلَاة أما الاسْتِسْقَاء فثابت كَمَا سَيَأْتِي وَأما نفي الصَّلَاة فَلَا يُوجد هَكَذَا وَإِنَّمَا قد يرد الاسْتِسْقَاء بِدُونِ ذكر الصَّلَاة وَلَا يلْزم من عدم ذكر الشَّيْء عدم وُقُوعه فَحَدِيث أنس مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الصَّلَاة

وَحَدِيث عبد الله بن زيد مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ خرج بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلى بهم رَكْعَتَيْنِ الحَدِيث 293 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي الاسْتِسْقَاء رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاة الْعِيد أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان من رِوَايَة إِسْحَاق بن عبد الله بن كنَانَة أَرْسلنِي الْوَلِيد بن عتبَة وَكَانَ أَمِير الْمَدِينَة إِلَى ابْن عَبَّاس أساله عَن الاسْتِسْقَاء فَقَالَ خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مبتذلا متواضعا متضرعا حَتَّى أَتَى الْمُصَلى فَلم يخْطب خطبتكم هَذِه وَلَكِن لم يزل فِي الدُّعَاء والتضرع وَالتَّكْبِير وَصَلى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيد قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قلت وَوهم من زعم أَن إِسْحَاق لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَزَاد وَكبر فِي الأولَى سبعا وَقَرَأَ {سبح} وَفِي الثَّانِيَة خمْسا وَقَرَأَ {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن زيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم وَقد رَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة شريك عَن انس فِي قصَّة الاسْتِسْقَاء فَخَطب ثمَّ نزل فَصَلى رَكْعَتَيْنِ لم يكبر فيهمَا إِلَّا تَكْبِيرَة تَكْبِيرَة قلت وَلَا حجَّة فِيهِ فَإِنَّهَا كَانَت حِينَئِذٍ صَلَاة الْجُمُعَة 294 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب فِي الاسْتِسْقَاء ابْن ماجة عَن أبي هُرَيْرَة خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة ثمَّ خَطَبنَا الحَدِيث وَإِسْنَاده حسن وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن زيد عِنْد أَحْمد وَعَن عَائِشَة أخرجه أَبُو دَاوُد مطولا وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم 295 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتقْبل الْقبْلَة وحول رِدَاءَهُ مُتَّفق

باب صلاة الخوف

عَلَيْهِ من حَدِيث عبد الله بن زيد وَفِي لفظ وقلب رِدَاءَهُ وَلأَحْمَد وحول رِدَاءَهُ فقلبه ظهرا لبطن وحول النَّاس مَعَه وللحاكم من حَدِيث جَابر وحول رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّل الْقَحْط وللدارقطني من حَدِيث أنس وقلب رِدَاءَهُ لكَي يَنْقَلِب الْقَحْط إِلَى الخصب وَلأبي دَاوُد فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ بأسفلها فَيَجْعَلهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثقلت قَلبهَا عَلَى عَاتِقه قَوْله وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم لِأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم ينْقل عَنهُ أَنه أَمرهم بذلك قلت لم يَأْمُرهُم لكِنهمْ فَعَلُوهُ يحضرته فَم يُنكره أخرجه أَحْمد كَمَا ترَى - بَاب صَلَاة الْخَوْف - 296 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى صَلَاة الْخَوْف عَلَى هَذِه الصّفة يَعْنِي جعل النَّاس طائفتين طَائِفَة خَلفه وَطَائِفَة فِي وَجه الْعَدو فَصَلى بِتِلْكَ الطَّائِفَة رَكْعَة وسجدتين فَلَمَّا رفع رَأسه من السَّجْدَة مَضَت الطَّائِفَة الحَدِيث أَبُو دَاوُد من طَرِيق خصيف عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله عَن أَبِيه وَفِي الْمُتَّفق من حَدِيث ابْن عمر نَحوه إِلَّا أَن فِي حَدِيثه ان قضاءهم كَانَ فِي حَالَة وَاحِدَة وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود كَانَ قضاؤهم مُتَفَرقًا وَيُمكن حمل حَدِيث ابْن عمر عَلَيْهِ قَوْله وَأَبُو يُوسُف وَإِن أنكر شرعيتها فِي زَمَاننَا فَهُوَ محجوج بِمَا روينَا قلت لَا حجَّة عَلَيْهِ بذلك لِأَنَّهُ إِنَّمَا أنكرها بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ محتجا بقوله تَعَالَى {وَإِذا كنت فيهم} فمفهوم الْخطاب أَنه إِذا لم تكن فيهم لَا تشرع لَكِن رَوَى أَبُو دَاوُد أَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة صَلَّى بكابل صَلَاة الْخَوْف وَأَن سعيد بن الْعَاصِ صَلَّى وَجَمَاعَة

باب الجنائز

297 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الظّهْر بطائفتين رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَبُو دَاوُد عَن أبي بكرَة صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الظّهْر فِي الْخَوْف فَصف بَعضهم خَلفه وَبَعْضهمْ بِإِزَاءِ الْعَدو فَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلم الحَدِيث فَكَانَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبعا ولأصحابه رَكْعَتَيْنِ وَلمُسلم عَن جَابر وَقَالَ فِي آخِره فَكَانَت لَهُ أَربع رَكْعَات وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ وَللشَّافِعِيّ من وَجه آخر عَن جَابر فَصَلى بطائفتين رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلم ثمَّ جَاءَت طَائِفَة أُخْرَى فَصَلى بهم رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلم تَنْبِيه ذكر بَعضهم فِي صَلَاة الْخَوْف عشرَة أَنْوَاع وَالَّذِي فِي الْمَغَازِي أَرْبَعَة أَنْوَاع ذَات الرّقاع وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من طَرِيق صَالح بن خَوات عَن سهل بن أبي حثْمَة وبطن نخل وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ عَن جَابر وَعُسْفَان وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث أبي عَيَّاش الزرقى وغزوة ذِي قرد وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شغل عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق تقدم فِي قَضَاء الْفَوَائِت - بَاب الْجَنَائِز - قَوْله إِذا احْتضرَ الرجل وَجه إِلَى الْقبْلَة عَلَى شقَّه الْأَيْمن اعْتِبَارا بِحَال الْوَضع فِي الْقَبْر وَالْمُخْتَار فِي بِلَادنَا الاستلقاء لِأَنَّهُ أيسر وَالْأول هُوَ السّنة لم أَجِدهُ مستندة إِلَّا مَا ذكر ابْن شاهين فِي الْجَنَائِز عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ يسْتَقْبل بِالْمَيتِ الْقبْلَة وَعَن عَطاء نَحوه بِزِيَادَة عَلَى شقَّه الْأَيْمن مَا علمت أحدا تَركه من ميته وَأما التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة فَفِيهِ حَدِيث أبي قَتَادَة أَن الْبَراء بن معْرور لما توفى أَوْصَى أَن يُوَجه إِلَى الْقبْلَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أصَاب

فصل في الغسل

أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح لَا أعلم فِي تَوْجِيه المحتضر غَيره وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبيد بن عُمَيْر عَن أَبِيه رَفعه فِي الْكَبَائِر وَاسْتِحْلَال الْبَيْت الْحَرَام قبلتكم أَحيَاء وأمواتا وَلأَحْمَد من حَدِيث سلْمَى امْرَأَة أبي رَافع قَالَ اشتكت فَاطِمَة فَذكرت الحَدِيث فِي وفاتها وَفِيه واضطجعت واستقبلت الْقبْلَة وَجعلت يَدهَا تَحت خدها وَوَقع عِنْده عَن عبيد الله ابْن أبي رَافع عَن أَبِيه عَن أم سلْمَى وَالصَّوَاب عَن أمه سلْمَى 298 - حَدِيث لقنوا مَوْتَاكُم شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي الْبَاب عَن جَابر فِي الضُّعَفَاء للعقيلي وَالدُّعَاء للطبراني وَعَن عَائِشَة فِي الطَّبَرَانِيّ وَعَن وَاثِلَة فِي الْحِيلَة فِي تَرْجَمَة مَكْحُول وَعَن ابْن عمر فِي الْجَنَائِز لِابْنِ شاهين وَعَن عبد الله بن جَعْفَر عِنْد الْبَزَّار وَلأبي دَاوُد وَالْحَاكِم عَن معَاذ رَفعه من كَانَ آخر كَلَامه لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة قَوْله فَإِذا مَاتَ شدّ لحياة وغمض عَيناهُ بذلك جَرَى التَّوَارُث مُسلم عَن أم سَلمَة دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أبي سَلمَة وَقد شقّ بَصَره فأغمضه الحَدِيث وَلابْن ماجة وَأحمد وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم عَن شَدَّاد بن أَوْس إِذا حضرتم مَوْتَاكُم فأغمضوا الْبَصَر فَإِن الْبَصَر يتبع الرّوح وَقُولُوا خيرا وَشد اللحيين لم أَجِدهُ فصل فِي الْغسْل 299 - حَدِيث إِن الله وتر يحب الْوتر مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي هُرَيْرَة ولأصحاب السّنَن عَن عَلّي وللبزار عَن ابْن عمر وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ وَفِيه قصَّة قَوْله لِأَن الْغسْل عَرفْنَاهُ بِالنَّصِّ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة الَّذِي مَاتَ بِعَرَفَة اغسلوه بِمَاء وَسدر وَمن حَدِيث أم عَطِيَّة فِي غسل ابْنة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن أبي بن كَعْب رَفعه إِن الْمَلَائِكَة غسلت آدم بِالْمَاءِ والسدر أخرجه الْحَاكِم وَعَن رَافع

فصل في التكفين

رَفعه من غسل مَيتا فكتم عَلَيْهِ غفر لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَة الحَدِيث إِسْنَاده قوي أخرجه الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَلابْن ماجة عَن عَلّي نَحوه لَكِن خرج من خطيئته وَإِسْنَاده واه قَوْله لِأَن السّنة هِيَ الْبِدَايَة بالميامن كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أم عَطِيَّة فِي قصَّة غسلهن ابْنة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ابدأن بميامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي حَدِيث عَائِشَة الْمُتَّفق عَلَيْهِ كَانَ يُعجبهُ عَلَيْهِ السَّلَام التَّيَامُن فِي كل شَيْء قَوْله لِأَن التَّطَيُّب سنة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة الَّذِي وقصته رَاحِلَته وَلَا تمسوه طيبا وَهُوَ مشْعر بِأَن الْعَادة تقدّمت بالتطيب وَتقدم فِي حَدِيث أبي بن كَعْب فِي قصَّة آدم ذكر الحنوط وَفِي حَدِيث أم عَطِيَّة واجعلن فِي الْآخِرَة كافورا وَفِي حَدِيث عَلّي أَنه أَوْصَى أَن يحنط بمسك كَانَ عِنْده وَقَالَ هُوَ فضل حنوط رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْحَاكِم وللحاكم من حَدِيث عبد الله بن مُغفل اجعلوا فِي آخر غسْلي كافورا وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ يوضع الكافور عَلَى مَوَاضِع سُجُود الْمَيِّت أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن سلمَان أَنه أَمر بمسك أَن يطيب بِهِ إِذا مَاتَ قَوْله قَالَت عَائِشَة علام تنصون ميتكم مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار حَدثنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن عَائِشَة رَأَتْ امْرَأَة يكدون رَأسهَا بِمشْط فَقَالَت علام تنصون ميتكم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن حَمَّاد وَأخرجه أَبُو عبيد فِي الغرائب عَن هشيم عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَهُوَ مُنْقَطع بَين إِبْرَاهِيم وَعَائِشَة قَالَ أَبُو عبيد هُوَ من نصوت إِذا مددت الناصية أَي أَن الْمَيِّت لَا يحْتَاج إِلَى تَسْرِيح وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة الْأَخْذ من الناصية فصل فِي التَّكْفِين 300 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِزِيَادَة من كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَلابْن عدي عَن جَابر بن سَمُرَة كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب قَمِيص وإزرار ولفافة وَفِيه نَاصح بن عبد الله وَهُوَ ضَعِيف وَلأبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كفن فِي ثَلَاث أَثوَاب قَمِيصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ وحلة نجرانية وَفِي إِسْنَاده ضعف وَلَعَلَّ هَذَا سَبَب إِنْكَار عَائِشَة الْقَمِيص

وَقد زَاد إِسْحَاق فِي مُسْنده فِي آخر حَدِيث عَائِشَة قَالَت فَأَما الْحلَّة فَإِنَّهَا اشتبهت عَلَى النَّاس لِأَنَّهَا اشْتريت ليكفن بهَا فَلم يُكفن فِيهَا فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر فَقَالَ أجعلها كفني ثمَّ بَاعهَا وَتصدق بِثمنِهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حلَّة يَمَانِية وقميص وَعَن الْحسن نَحوه وَلابْن حبَان من حَدِيث الْفضل بن عَبَّاس كفن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي ثَوَاب نجراني وريطتين وَلابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من حَدِيث عَلّي كفن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سَبْعَة أَثوَاب وَقد أنكرهُ ابْن عدي وَابْن حبَان عَلَى رِوَايَة ابْن عقيل وَقَالَ الْبَزَّار تفرد بِهِ عَنهُ حَمَّاد بن سَلمَة وَوَقع فِي ابْن عدي من رِوَايَة قيس بن الرّبيع عَن شُعْبَة عَن أبي حَمْزَة عَن ابْن عَبَّاس كفن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قطيفة حَمْرَاء قَالَ ابْن الْقطَّان أَخَاف أَن يكون تصحف عَلَى بعض رُوَاة الْكَامِل لفظ دفن بكن فَإِن مُسلما أخرج هَذَا الحَدِيث من طَرِيق شُعْبَة بِلَفْظ جعل فِي قَبره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطيفة حَمْرَاء قَوْله وَرَوَى عَن أبي بكر أَنه قَالَ اغسلوا ثوبي هذَيْن وكفنوني فيهمَا عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عُرْوَة عَن عَائِشَة وَإِسْنَاده صَحِيح وَفِيه فَقَالَت عَائِشَة أَلا نشتري لَك جَدِيدا قَالَ لَا إِن الْحَيّ أحْوج إِلَى الْجَدِيد من الْمَيِّت وَمن طَرِيق عبيد بن عُمَيْر قَالَ أَمر أَبُو بكر نَحوه وَلابْن سعد من طَرِيق الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو بكر نَحوه وَفِي زيادات الزّهْد لعبد الله بن أَحْمد من طَرِيق عبَادَة بن نسي نَحْو الأول وَزَاد فَإِنَّمَا أَبوك أحد رجلَيْنِ اما مكسو أحسن الْكسْوَة وَإِمَّا مسلوب أَسْوَأ السَّلب وَلأَحْمَد من طَرِيق عبد الله بن عبد الله النَّهْي عَن عَائِشَة نَحْو الأَصْل فِي قصَّة وَفِي البُخَارِيّ عَن عَائِشَة أَن ابا بكر نظر إِلَى ثوب كَانَ يمرض فِيهِ بِهِ ردع من زعفران قَالَ اغسلوه وزيدوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ وكفنوني فيهمَا قلت إِن هَذَا خلق قَالَ إِن الْحَيّ أَحَق بالجديد من الْمَيِّت إِنَّمَا هُوَ للمهلة وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن الْعَبَّاس فِي الَّذِي وقصته رَاحِلَته وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ 301 - حَدِيث أم عَطِيَّة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْطى اللواتي غسلن ابْنَته خَمْسَة أَثوَاب لم أَجِدهُ وَفِي حَدِيث لَيْلَى بنت قانف الثقفية مَعْنَى ذَلِك أخرجه أَبُو دَاوُد 302 - حَدِيث أَن مُصعب بن عُمَيْر حِين اسْتشْهد كفن فِي ثوب وَاحِد مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث خباب بن الْأَرَت

فصل في الصلاة على الميت

حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بإجمار أكفان ابْنَته وترا لم أَجِدهُ وَلابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر إِذا جمرتم الْمَيِّت فأجمروه ثَلَاثًا وللبيهقي جمروا كفن الْمَيِّت ثَلَاثًا وَفِي الْبَاب حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر كفنوني وأجمروا ثِيَابِي أخرجه مَالك وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة فصل فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت 303 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قبر امْرَأَة من الْأَنْصَار ابْن حبَان عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قبر امْرَأَة قد دفنت ولمالك عَن أبي أُمَامَة بن سُهَيْل قَالَ إِن مسكينة مَرضت فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا مَاتَت فأذوني بِهِ افخرجوا بجنازتها لَيْلًا فكرهوا أَن يُوقِظُوهُ الحَدِيث وَفِيه فَخرج حَتَّى صف بِالنَّاسِ عَلَى قبرها وَكبر أَرْبعا وَلابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن يزِيد بن ثَابت شَاهد لَهُ وَفِي الْمُتَّفق عَن أبي هُرَيْرَة أَن رجلا أسود كَانَ يقم الْمَسْجِد الحَدِيث وَفِيه فَأتي قبرة فَصَلى عَلَيْهِ وَلَهُمَا عَن الشّعبِيّ قَالَ أَخْبرنِي من شهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى عَلَى قبر منبوذ فصفهم فَكبر أَرْبعا وَسَمَّى الَّذِي أخبرهُ ابْن عَبَّاس وللترمذي عَن سعيد بن الْمسيب أَن ام سعد بن عبَادَة مَاتَت وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَائِب فَلَمَّا قدم صَلَّى عَلَيْهَا وَقد مَضَى لذَلِك شهر قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَوَى مَوْصُولا عَن ابْن عَبَّاس والمرسل أصح فصل رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عمار بن أبي عمار قَالَ شهِدت جَنَازَة أم كُلْثُوم أَي بنت عَلّي وَابْنهَا أَي زيد بن عمر فَجعل الْغُلَام عَمَّا يَلِي الإِمَام فأنكرت ذَلِك وَفِي الْقَوْم ابْن عَبَّاس وَأَبُو سعيد وَأَبُو قَتَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة فَقَالُوا هَذِه السّنة وللبيهقي وَكَانَ فِي الْقَوْم الْحسن وَالْحُسَيْن وَأَبُو هُرَيْرَة وَنَحْو من ثَمَانِينَ صحابيا وَفِي رِوَايَة وَالْإِمَام يَوْمئِذٍ سعيد بن الْعَاصِ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قدم النِّسَاء مِمَّا يَلِي الْقبْلَة وَالرِّجَال يلون الإِمَام وَعَن ابْن عمر وَعَن زيد بن ثَابت نَحوه وَكَذَا عَن عُثْمَان وَعَن وَاثِلَة وَعَن عَلّي وَعَن سعيد بن الْعَاصِ

ويعارض ذَلِك مَا أخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا عَن مسلمة بن مخلد سنتكم فِي الْمَوْت سنتكم فِي الْحَيَاة قَالَ فاجعلوا النِّسَاء مِمَّا يَلِي الإِمَام وَالرِّجَال أَمَام ذَلِك وَعَن سَالم وَالقَاسِم وَعَطَاء النِّسَاء مِمَّا يَلِي الإِمَام وَالرِّجَال مِمَّا يَلِي الْقبْلَة 304 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر أَرْبعا فِي آخر صَلَاة صلاهَا الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق النَّضر ابي عمر عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ آخر جَنَازَة صَلَّى عَلَيْهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر عَلَيْهَا أَرْبعا وَالنضْر ضَعِيف وَله طَرِيق أُخْرَى عَن نَافِع أبي هُرْمُز أحد المتروكين عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكبر عَلَى أهل بدر سبعا وَعَلَى بنى هَاشم خمْسا ثمَّ كَانَ آخر صلَاته ارْبَعْ تَكْبِيرَات إِلَى أَن مَاتَ أخرجه أَبُو نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي المحمديين وللدارقطني وَالْحَاكِم من طَرِيق مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس آخر مَا كبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَربع تَكْبِيرَات وَفِيه فرات بن السَّائِب وَهُوَ مَتْرُوك وَتَابعه أَبُو الْمليح عَن مَيْمُون لَكِن فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن مُعَاوِيَة وَهُوَ مَتْرُوك أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَأخرجه الْحَارِث بن ابي أُسَامَة من طَرِيق فرات بن السَّائِب فَقَالَ عَن مَيْمُون عَن ابْن عمر وَفِي الْبَاب عَن عمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن مَسْرُوق قَالَ صَلَّى عمر عَلَى بعض أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكبر أَرْبعا وَقَالَ هَذِه آخر صَلَاة صلاهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِيه يحي بن أبي أنيسَة وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن إِبْرَاهِيم أَن النَّاس كَانُوا يصلونَ عَلَى الْجَنَائِز خمْسا وستا وأربعا حَتَّى قبض النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ أَبُو بكر ثمَّ عمر فَجمع رَأَى النَّاس وَأَجْمعُوا عَلَى أَن ينْظرُوا إِلَى آخر جَنَازَة كبر عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين قبض فيأخذونه ويتركون مَا سواهُ فنظروا فوجدوا آخر جَنَازَة كبر عَلَيْهَا أَرْبعا وَعَن أبي بكر بن سُلَيْمَان بن أبي حثْمَة عَن أبيَّة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبر عَلَى الْجَنَائِز أَرْبعا وخمسا وستا وَسبعا وثمانيا حَتَّى جَاءَهُ موت النَّجَاشِيّ فَخرج إِلَى الْمُصَلى فَصف النَّاس وَرَاءه وَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا ثمَّ ثَبت عَلَى أَربع حَتَّى توفاه الله تَعَالَى أخرجه بن عبد الْبر فِي الاستذكار وَرَوَى الطحاوى والدارقطنى عَن عَلَى انه كَانَ يكبر عَلَى أهل بدر عبد الْبر فِي الاستذكار وَرَوَى الطحاوى والدارقطنى عَن عَلَى أَنه كَانَ يكبر عَلَى أهل بدر سِتا وَعَلَى الصَّحَابَة خمْسا وَعَلَى سَائِر النَّاس أَرْبعا وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وأبن أبي شيبَة

عَن عبد الله بن مُغفل عَن عَلَى أَنه صَلَّى عَلَى سهل بن فَكبر عَلَيْهِ سِتا ثمَّ الْتفت إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّه بدرى وَأَصله فِي البخارى بِاخْتِصَار وَذكره بِتَمَامِهِ فِي تَارِيخ وَكَذَلِكَ أخرجه البرقانى قَوْله والبداءة بالثناء ثمَّ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهَا سنة الدُّعَاء أَصْحَاب السّنَن وَالْحَاكِم وأبن حبَان من حَدِيث فضَالة بن عبيد سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يَدْعُو الله تَعَالَى لم يمجده وَلم يصل عَلَى نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ عجل هَذَا قَوْله والمسبوق لَا يبتدىء بِمَا فَاتَهُ إِذا هومنسوخ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن أبي لَيْلَى حَدثنَا أَصْحَابنَا كَانَ الرجل إِذا جَاءَ يسْأَل فيخبر بِمَا سبق من صلَاته حَتَّى جَاءَ معَاذ فَقَالَ لَا أرَاهُ عَلَى حَال إِلَّا كنت عَلَيْهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن معَاذًا قد سنّ لكم وَرَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن معَاذ نَحوه وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من مُرْسل عبد الرَّحْمَن وَرِجَاله ثِقَات وللطبراني عَن أبي أُمَامَة نَحوه وَإِسْنَاده ضَعِيف وللبيهقي من مُرْسل عَطاء نَحوه وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة عِنْد أَحْمد فِي صَلَاة عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف بِالنَّاسِ قَالَ فصلينا مَعَه الَّتِي أدركنا ثمَّ قضينا الَّتِي سبقنَا بهَا قَوْله إِن أنسا فعل ذَلِك وَقَالَ هُوَ السّنة يَعْنِي أَن يقوم من الرجل بحذاء رَأسه وَمن الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن نَافِع أبي غَالب عَن أنس بذلك مطولا قَالَ الْعَلَاء بن زِيَاد يَا أَبَا حَمْزَة هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ من الْجِنَازَة مقامك قَالَ نعم وَفِي الْبَاب عَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ صليت وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى امْرَأَة مَاتَت فِي نفَاسهَا فَقَامَ وَسطهَا مُتَّفق عَلَيْهِ 305 - حَدِيث من صَلَّى عَلَى ميت فِي الْمَسْجِد فَلَا أجر لَهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فَلَا شَيْء لَهُ وَلَفظ ابْن ماجة فَلَيْسَ لَهُ شَيْء وَقَالَ الْخَطِيب رَوَى فَلَا أجر عَلَيْهِ قَالَ ابْن عبد الْبر هِيَ خطأ فَاحش ويعارضه حَدِيث مُسلم عَن عَائِشَة لما توفى سعد بن أبي وَقاص قَالَت أدخلوه الْمَسْجِد حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ فانكر ذَلِك

عَلَيْهَا فَقَالَت وَالله لقد صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد سهل وأخيه وَقَالَ الْخطابِيّ ثَبت أَن أَبَا بكر وَعمر صَلَّى عَلَيْهِمَا فِي الْمَسْجِد انْتَهَى وقصة أبي بكر أخرجهَا عبد الرَّزَّاق وقصة عمر أخرجهَا مَالك فِي الْمُوَطَّأ ورجالهما ثِقَات 306 - حَدِيث إِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود صَلَّى عَلَيْهِ وَمن لم يستهل لم يصل عَلَيْهِ ابْن عدي عَن عَلّي رَفعه فِي السقط لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى يستهل فَإِذا اسْتهلّ صَلَّى عَلَيْهِ وعقل وَورث وَإِن لم يستهل لم يصل عَلَيْهِ وَلم يُورث وَلم يعقل وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن خَالِد مَتْرُوك وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا اسْتهلّ الصَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَورث إِسْنَاده حسن وَعَن جَابر رَفعه الطِّفْل لايصلي عَلَيْهِ وَلَا يَرث وَلَا يُورث حَتَّى يستهل أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَى مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا وَكَأن الْمَوْقُوف أصح انْتَهَى وَالْمَوْقُوف عِنْد النَّسَائِيّ بِرِجَال الصَّحِيح وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا وَوَصله ابْن أبي شيبَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ الطِّفْل إِذا اسْتهلّ صَارِخًا صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى من لايستهل من أجل أَنه سقط وَرَوَى أَصْحَاب السّنَن عَن الْمُغيرَة قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السقط يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَدعِي لوَالِديهِ بالمغفرة وَالرَّحْمَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه صلوا عَلَى أطفالكم فَإِنَّهُم من أفراطكم أخرجه ابْن ماجة بِسَنَد ضَعِيف وَقد ثَبت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى وَلَده إِبْرَاهِيم أخرجه ابْن ماجة من طَرِيق مقسم عَن ابْن عَبَّاس بِسَنَد ضَعِيف وَأحمد بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن الْبَراء وَقَالَ مَاتَ هُوَ ابْن سِتَّة عشر شهرا وَرَوَى عَن الشّعبِيّ من غير ذكر الْبَراء وَرَوَى أَبُو يعْلى وَابْن سعد عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى ابْنه إِبْرَاهِيم وَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا وللبزار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ مثله وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَن الْبَيْهَقِيّ قَالَ لما مَاتَ إِبْرَاهِيم صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْقَاعِد وَهَذَا مُرْسل وَعَن عَطاء صلي عَلَيْهِ وَهُوَ ابْن سبعين يَوْمًا أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَلابْن سعد عَن قَتَادَة وجعفر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه وَعَن عبد الله بن أبي صعصعة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَيْهِ ويعارضه مَا رَوَى أَبُو دَاوُد

فصل في رفع اليدين في الصلاة على الميت

وَأحمد وَالْبَزَّار عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت مَاتَ إِبْرَاهِيم وَهُوَ ابْن ثَمَانِيَة عشر شهرا فَلم يصل عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 307 - قَوْله وَإِن مَاتَ الْكَافِر وَله ولي مُسلم يغسلهُ ويكفنه ويدفنه بذلك أَمر عَلّي فِي حق أَبِيه أبي طَالب أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار عَن عَلّي لما مَاتَ أَبُو طَالب انْطَلَقت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت لَهُ إِن عمك الشَّيْخ الضال قد مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فوار أَبَاك الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الْغسْل إِلَّا أَن ابْن أبي شيبَة قَالَ فِي رِوَايَة إِن عمك الشَّيْخ الْكَافِر قد مَاتَ فَمَا ترَى فِيهِ قَالَ أرَى أَن تغسله وتكفنه وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى من وَجه آخر عَن عَلّي نَحْو الأول وَلابْن سعد من وَجه آخر عَن عَلّي قَالَ لما أخْبرت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَوْت أبي طَالب بَكَى ثمَّ قَالَ لي اذْهَبْ فاغسله وكفنه وواره فَفعلت فصل فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ مَجْهُول عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يرفع يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَة فِي أول تَكْبِيرَة ثمَّ لايعود وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى عَلَى جَنَازَة رفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَفِي إِسْنَاده ضعف وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي كل تَكْبِيرَة أخرجه البُخَارِيّ فِي الْجُزْء الْمُفْرد بِإِسْنَاد صَحِيح وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعا وَقَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف فصل فِي حمل الْجِنَازَة قَوْله وَإِذا حملُوا الْمَيِّت عَلَى سَرِيره أخذُوا بقوائمه الْأَرْبَع بذلك وَردت السّنة ابْن ماجة وَابْن أبي شيبَة من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن مَنْصُور قَالَ من السّنة فَذكره وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر أَنه حمل بجوانب السرير الْأَرْبَع وَعَن أبي هُرَيْرَة من حمل بجوانبها الْأَرْبَع فقد قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ

قَوْله لِأَن جَنَازَة سعد بن معَاذ هَكَذَا حملت يَعْنِي يحملهَا رجلَانِ الْمُقدم عَلَى أصل عُنُقه والمؤخر عَلَى أَعلَى صَدره ابْن سعد عَن شُيُوخ من بني عبد الْأَشْهَل أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حمل جَنَازَة سعد بن معَاذ من بَيته بَين العمودين حَتَّى خرج بِهِ من الدَّار قَوْله قُلْنَا كَانَ ذَلِك الازدحام الْمَلَائِكَة ابْن سعد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر رَفعه قَالَ لقد شهده سَبْعُونَ ألف ملك لم ينزلُوا إِلَى الأَرْض قبل ذَلِك وللواقدي عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رَأَيْت الْمَلَائِكَة تحمله وَفِي الْبَاب عَن الْحسن بن الْحسن بن عَلّي فِي جَنَازَة جَابر أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَأَيْت سَعْدا فِي جَنَازَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَاضِعا السرير عَلَى كَاهِله بَين العمودين أخرجه الشَّافِعِي وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه صنع ذَلِك فِي جَنَازَة سعد وَمن حَدِيث عُثْمَان أَنه صنع ذَلِك وَمن طَرِيق ابْن عمر فِي جَنَازَة رَافع بن خديج وَمن طَرِيق ابْن الزبير فِي جَنَازَة الْمسور بن مخرمَة وَرَوَى ابْن سعد عَن مَرْوَان أَنه فعل ذَلِك هُوَ وَأَبُو هُرَيْرَة بِجنَازَة حَفْصَة بنت عمر 308 - قَوْله سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمَشْي بالجنازة قَالَ مَا دون الخبب أَبُو دَاوُد وَأحمد وَإِسْحَاق وَالتِّرْمِذِيّ عَن ابْن مَسْعُود بِهَذَا وَفِيه إِن يكن خيرا تعجل إِلَيْهِ وَأَن يكن غير ذَلِك فبعدا لأهل النَّار والجنازة متبوعة وَلَا تتبع لَيْسَ مَعهَا من تقدمها قَالَ التِّرْمِذِيّ سَمِعت مُحَمَّدًا يُضعفهُ وَقد اشْتَمَل عَلَى ثَلَاثَة أَحْكَام وَفِي الثَّانِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَسْرعُوا بالجنازة فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها إِلَيْهِ وَإِن تَكُ غير ذَلِك فشر تضعونها عَن رِقَابكُمْ وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم عَن أبي بكرَة لقد رَأَيْتنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِنَّا لنكاد أَن نرمل بهَا رملا وَفِيه قصَّة وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس إِذا رفعتم نعشها فَلَا تزعزعوا وَلَا تزلزلوا قَالَه فِي مَيْمُونَة وَأما الحكم الثَّالِث فَفِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا تتبع الْجِنَازَة بِنَار وَلَا صَوت وَلَا يمشي بَين يَديهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَفِيه مَجْهُولَانِ وَاخْتِلَاف عَلَى رِوَايَة وَعَن أبي أُمَامَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يمشي خلف جَنَازَة ابْنه إِبْرَاهِيم حافيا أخرجه الْحَاكِم وَعَن سهل ابْن سعد رَفعه كَانَ يمشى خلف الْجِنَازَة أخرجه ابْن عدي بِسَنَد ضَعِيف وَعَن أبي أُمَامَة أَن أَبَا سعيد سَأَلَ عليا فَقَالَ فضل الْمَشْي خلف الْجِنَازَة عَلَى أمامها كفضل الْمَكْتُوبَة عَلَى

التَّطَوُّع فَقيل لَهُ سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ سبعا فَقَالَ لَهُ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ إِنِّي رَأَيْت أَبَا بكر وَعمر يمشيان أمامها فَقَالَ يغْفر الله لَهما لقد سمعاه ولكنهما كرها أَن يجْتَمع النَّاس ويتضايقوا فأحبا أَن يسهلا عَلَى النَّاس وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق وَأخرج عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي عَن عَلّي نَحوه وَفِيه الْقِصَّة وقصة أبي بكر وَعمر وَلم يُصَرح بِرَفْعِهِ وَأخرج بِإِسْنَاد صَحِيح عَن طَاوس مَا مشي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى مَاتَ إِلَّا خلف الْجِنَازَة مُرْسل وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن مَسْرُوق رَفعه إِن لكل شَيْء قربانا وقربان هَذِه الْأمة موتاها فاجعلوا مَوْتَاكُم بَين أَيْدِيكُم مُرْسل وَعَن ابْن عمر لم يكن يسمع من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يمشي خلف الْجِنَازَة إِلَّا قَول لَا إِلَه إِلَّا الله أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن أبي حميد وَضَعفه وللطبراني فِي مُسْند الشاميين عَن نَافِع قلت لِابْنِ عمر كَيفَ السّنة فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة قَالَ وَيحك أما تراني أَمْشِي خلفهَا وَفِي سَنَده أَبُو بكر ابْن أبي مَرْيَم وَهُوَ ضَعِيف وَعَن كَعْب بن مَالك رَفعه إِذا كنت أمامها لم تكن مَعهَا وَفِيه قصَّة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَد ضَعِيف وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن أَبَاهُ قَالَ لَهُ كن خلف الْجِنَازَة فَإِن مقدمها للْمَلَائكَة وَخَلفهَا لبني آدم أخرجه ابْن أبي شيبَة ويعارضه مَا أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة قَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ بَعضهم مُرْسلا وَأهل الحَدِيث يرَوْنَ الْمُرْسل أصح ثمَّ أخرجه من طَرِيق معمر عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا ثمَّ أخرجه من رِوَايَة مُحَمَّد بن بكر عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس وَقَالَ هُوَ خطأ وَقَالَ النَّسَائِيّ الصَّوَاب رِوَايَة زِيَاد بن سعد عَن الزُّهْرِيّ حَدثنِي سَالم عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يمشي بَين يَدي الْجِنَازَة وَقد كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبُو بكر وَعمر يَمْشُونَ أمامها أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ قَالَ أَحْمد هُوَ عَن الزُّهْرِيّ مُرْسل وَحَدِيث سَالم من فعل ابْن عمر وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق صَالح مولَى التَّوْأَمَة رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة وَأَبا قَتَادَة وَأَبا أسيد وَابْن عمر

فصل في المشي وراء الجنازة

يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن عمر أَنه كَانَ يضْرب النَّاس يقدمهم أَمَام جَنَازَة زَيْنَب بنت جحش فصل فِي الْمَشْي وَرَاء الْجِنَازَة وَأخرج أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَالْحَاكِم عَن الْمُغيرَة رَفعه الرَّاكِب يسير خلف الْجِنَازَة والماشي يمشي خلفهَا وأمامها وَعَن يَمِينهَا وَعَن يسارها قَرِيبا مِنْهَا فصل فِي الدّفن 309 - حَدِيث اللَّحْد لنا والشق لغيرنا أَصْحَاب السّنَن من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَلابْن ماجة وَأحمد عَن جرير مثله وَإِسْنَاده ضَعِيف من وَجْهَيْن إِلَى زَاذَان عَنهُ وَعَن جَابر مثله أخرجه ابْن شاهين بِسَنَد ضَعِيف وَعَن أنس لما توفى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رجلَانِ أَحدهمَا يلْحد وَالْآخر يضرح فَقَالُوا نستخير رَبنَا ونبعث إِلَيْهِمَا فَأَيّهمَا سبق تَرَكْنَاهُ فَأرْسل إِلَيْهِمَا فَسبق صَاحب اللَّحْد فلحد أخرجه ابْن ماجة وَأخرج عَن عَائِشَة وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَسَمَّى الَّذِي يلْحد وَهُوَ أَبُو طَلْحَة وَالَّذِي يضرح وَهُوَ أَبُو عُبَيْدَة وَالَّذِي أرسل إِلَيْهِمَا وَهُوَ الْعَبَّاس فَذكر الحَدِيث مطولا وَفِي إِسْنَاده ضعف وَلابْن أبي شيبَة عَن مَالك عَن ابْن عمر ألحد للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلأبي بكر وَعمر وَهَذَا من أصح الْأَسَانِيد 310 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سل سلا الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ عَن عمرَان بن مُوسَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سل من قبل سلا قَالَ الشَّافِعِي وَأخْبرنَا

بعض أَصْحَابنَا عَن أبي الزِّنَاد وَرَبِيعَة وَأبي النَّضر مثله لَا اخْتِلَاف بَينهم فِي ذَلِك وَرَوَى ابْن شاهين من حَدِيث أنس رَفعه يدْخل الْمَيِّت من قبل رجلَيْهِ ويسل سلا وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح لكنه مَوْقُوف عَلَى أنس قَوْله واضطربت الرِّوَايَات فِي إِدْخَاله يُشِير إِلَى مَا أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَدخل من قبل الْقبْلَة وَلم يسل سلا وَأخرج ابْن عدي عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من قبل الْقبْلَة وألحد لَهُ وَنصب عَلَيْهِ اللَّبن نصبا وَعَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ من قبل الْقبْلَة واستقبل اسْتِقْبَالًا أخرجه ابْن ماجة وَفِيه عَطِيَّة وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الشَّافِعِي لَا يُمكن إِدْخَاله من جِهَة الْقبْلَة لِأَن الْقَبْر فِي أصل الْحَائِط وَعَن أبي إِسْحَاق أَن الْحَارِث أَوْصَى أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ عبد الله بن يزِيد فَأدْخلهُ الْقَبْر من قبل رجْلي الْقَبْر وَقَالَ هَذَا من السّنة أخرجه أَبُو دَاوُد وَرِجَاله ثِقَات وَعَن أبي رَافع قَالَ سل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَعْدا ورش عَلَى قَبره مَاء أخرجه ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن ابْن عمر أَنه أَدخل مَيتا من قبل رجلَيْهِ أخرجه ابْن أبي شيبَة بِسَنَد ضَعِيف وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل قبرا لَيْلًا فأسرج لَهُ سراج فَأَخذه من قبل الْقبْلَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَعَن عُمَيْر بن سعيد أَن عليا كبر عَلَى يزِيد بن المكفف أَرْبعا وَأدْخلهُ من قبل الْقبْلَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأخرج عَن ابْن الْحَنَفِيَّة أَنه وَلَّى ابْن عَبَّاس وَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا وَأدْخلهُ من قبل الْقبْلَة قَوْله فَإِذا وضع فِي لحده يَقُول وَاضعه بِسم الله وَعَلَى مِلَّة رَسُول الله كَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين وضع أَبَا دُجَانَة الْأنْصَارِيّ فِي الْقَبْر انْتَهَى وَقَوله أَبَا دُجَانَة غلط وَتبع فِيهِ صَاحب الْمَبْسُوط وابو دُجَانَة اسْتشْهد بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْيَمَامَةِ ذكره ابْن أبي خَيْثَمَة وَغير وَاحِد والْحَدِيث مَرْوِيّ بِدُونِ ذكر أبي دُجَانَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة

من حَدِيث ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل الْمَيِّت الْقَبْر قَالَ بِسم الله وَعَلَى مِلَّة رَسُول الله وَلأبي دَاوُد من هَذَا الْوَجْه وَعَلَى سنة رَسُول الله وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأوردهُ الْحَاكِم بِصِيغَة الْأَمر وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ الحفوظ مَوْقُوف وَرى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن الْعَلَاء بن اللَّجْلَاج عَن أَبِيه قَالَ لي أبي اللَّجْلَاج يَا بني أَنا مت فالحد لي فَإِذا وَضَعتنِي فِي لحدي فَقل بِسم الله وَعَلَى مِلَّة رَسُول الله ثمَّ سنّ عَلَى التُّرَاب سنا ثمَّ اقْرَأ عِنْد رَأْسِي بِفَاتِحَة الْبَقَرَة وخاتمتها فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ذَلِك قَوْله وَيُوجه إِلَى الْقبْلَة بذلك أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم أَجِدهُ وَقد تقدم فِي أول الْجَنَائِز حَدِيث عُمَيْر بن قَتَادَة فِي حد الْكَبَائِر وَمِنْهَا وَاسْتِحْلَال الْبَيْت الْحَرَام قبلتكم أَحيَاء وأمواتا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم 311 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل فِي قبرة اللَّبن تقدم من حَدِيث سعد فِي اللَّحْد وَهُوَ فِي مُسلم وَمن حَدِيث جَابر وَعَائِشَة وَهُوَ فِي ابْن حبَان وَعند الْحَاكِم من حَدِيث عَلّي قَالَ غسلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث وَفِيه ولحد لَهُ وَنصب عَلَيْهِ اللَّبن نصبا 312 - حَدِيث أَنه جعل عَلَى قَبره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طن من قصب أخرجه ابْن أبي شيبَة من مُرْسل الشّعبِيّ وَرَوَى ابْن سعد عَن أبي ميسرَة عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل أَنه قَالَ رَأَيْت الْمُهَاجِرين يستحبون ذَلِك وَأخرج مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل فِي قَبره قطيفة حَمْرَاء 313 - حَدِيث ان النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن تربيع الْقُبُور أخرجه مُحَمَّد ابْن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة أخبرنَا شيخ لنا يرفعهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بذلك وَزَاد وتجصيصها

فصل في الدفن بالليل

قَوْله وَمن شَاهد قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخبر أَنه مسنم أخرج مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد أَن إِبْرَاهِيم أَخْبرنِي من رَأَى قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقبر أبي بكر وَعمر نَاشِزَة من الأَرْض عَلَيْهَا فلق من مدر أَبيض وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن سُفْيَان بن دِينَار التمار قَالَ دخلت الْبَيْت الَّذِي فِيهِ قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَأَيْت قَبره وقبر أبي بكر وَعمر مسنمة وَأخرجه البُخَارِيّ بِدُونِ ذكر أبي بكر وَعمر وَرَوَى ابْن شاهين فِي الْجَنَائِز من رِوَايَة جَابر الْجعْفِيّ قَالَ سَأَلت ثَلَاثَة كلهم لَهُ فِي قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَب سَأَلت أَبَا جَعْفَر وَسَأَلت الْقَاسِم وَسَأَلت سالما فَقلت أخبروني عَن قُبُور آبائكم فِي بَيت عَائِشَة فكلهم قَالُوا إِنَّهَا مسنمة وَأما مارواه أَبُو دَاوُد عَن الْقَاسِم قَالَ دخلت عَلَى عَائِشَة فَقلت يَا أمه اكشفي لي عَن قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وصاحبيه فَكشفت لي عَن قُبُور ثَلَاثَة لامشرفة وَلَا لاطئة مبطوحة ببطحاء الْعَرَصَة الْحَمْرَاء وَأخرجه الْحَاكِم فَظَاهره يُعَارض الَّذِي قبله وَقد جمع الْحَاكِم بِأَنَّهَا كَانَت كَذَلِك أول الْأَمر ثمَّ سنمت لما سقط الْجِدَار وَأخرجه مُسلم عَن أبي الْهياج الْأَسدي قَالَ قَالَ لي عَلّي أَبْعَثك عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن لاتدع تمثالا إِلَّا طمسته وَلَا قبرا مشرفا إِلَّا سويته وَله عَن فضَالة بن عبيد سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بتسوية الْقَبْر فصل فِي الدّفن بِاللَّيْلِ فِي البُخَارِيّ أَن أَبَا بكر دفن قبل أَن يصبح وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَن عليا دفن فَاطِمَة لَيْلًا وَلأبي دَاوُد عَن جَابر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دفن الَّذِي كَانَ يرفع صَوته بِالذكر لَيْلًا وَأما مارواه ابْن ماجة عَن جَابر رَفعه لَا تدفنوا مَوْتَاكُم بِاللَّيْلِ إِلَّا أَن تضطروا فَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن يزِيد الخوزي وَهُوَ ضَعِيف نعم رَوَى مُسلم من حَدِيثه فِي قصه فزجر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يقبر الرجل بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن يضْطَر رجل إِلَى ذَلِك فَهَذَا النَّهْي مُقَيّد بِعَدَمِ الصَّلَاة وَمثله حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي البُخَارِيّ - بَاب حكم الشَّهِيد - 314 - حَدِيث قَالَ فِي شُهَدَاء أحد زملوهم بكلومهم وَدِمَائِهِمْ وَلَا تغسلوهم لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد حَدثنَا سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله

طرق الصلاة على حمزة

ابْن ثَعْلَبَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أشرف عَلَى قَتْلَى أحد فَقَالَ إِنِّي شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ زملوهم بكلوءهم وَدِمَائِهِمْ وَأخرجه النَّسَائِيّ وَفِي البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد وَيَقُول أَيهمَا أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ فَإِذا أُشير أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد فَقَالَ أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة وَأمر بدفهنم فِي دِمَائِهِمْ وَلم يغسلهم وَلم يصل عَلَيْهِم وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد والجلود وَأَن يدفنوا بدمائهم وثيابهم وَلأبي دَاوُد عَن جَابر رَمَى رجل بِسَهْم فِي صَدره فَمَاتَ فادرح فِي ثِيَابه كَمَا هُوَ وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طرق الصَّلَاة عَلَى حَمْزَة الْحَاكِم عَن جَابر فقد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا رَآهُ ممثلا بِهِ شهق ثمَّ جىء بِحَمْزَة فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ جىء بِالشُّهَدَاءِ فيوضعون إِلَى جَانب حَمْزَة فَيصَلي عَلَيْهِم ثمَّ يرفعون وَيتْرك حَمْزَة حَتَّى صلي عَلَيْهِم كلهم وَفِيه أَبُو حَمَّاد الْحَنَفِيّ وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى أَحْمد من طَرِيق الشّعبِيّ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ فَوضع حَمْزَة وجىء بِرَجُل من الْأَنْصَار فَوضع إِلَى جنبه وَصَلى عَلَيْهِ وَرفع الْأنْصَارِيّ وَترك حَمْزَة ثمَّ جىء بآخر حَتَّى صَلَّى عَلَى حَمْزَة يَوْمئِذٍ سبعين صَلَاة وَالشعْبِيّ لم يسمع من ابْن مَسْعُود وَقد أخرجه عبد الرَّزَّاق من مُرْسل الشّعبِيّ وَهُوَ أصح وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر بِحَمْزَة وَقد مثل بِهِ وَلم يصل عَلَى أحد من الشُّهَدَاء غَيره أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ وَهُوَ لين وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد عُثْمَان بن عمر بِهَذِهِ الزِّيَادَة وَقد رَوَاهُ ابْن وهب عَن أُسَامَة وَهُوَ أعلم النَّاس بحَديثه فَقَالَ وَلم يصل عَلَيْهِم أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما انْصَرف الْمُشْركُونَ عَن قَتْلَى أحد الحَدِيث قَالَ ثمَّ قدم حَمْزَة فَكبر عَلَيْهِ عشرا ثمَّ جعل يجاء بِالرجلِ فَيُوضَع وَحَمْزَة مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سبعين صَلَاة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن غير الشاميين وَأخرجه الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِحَمْزَة فهيء للْقبْلَة ثمَّ كبر عَلَيْهِ سبعا ثمَّ جمع إِلَيْهِ الشُّهَدَاء حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سبعين صَلَاة وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن كَعْب

عَن ابْن عَبَّاس مثله سَوَاء وَفِي إِسْنَاده عبد الْعَزِيز بن عمرَان وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه ابْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي حَدثنِي من لَا أتهم بِهِ عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس بِهِ وَأخرجه أَبُو قُرَّة فِي السّنَن عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن مَتْرُوك وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن أبي مَالك الْغِفَارِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أحد عشرَة عشرَة فِي كل عشرَة حَمْزَة حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سبعين صَلَاة وَله عَن عَطاء مثله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أحد وَأخرج الْوَاقِدِيّ من مُرْسل عَطاء مثله إِلَّا أَنه قَالَ عَلَى قَتْلَى بدر وَذكر فِي الْمَغَازِي عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى وَالِد جَابر قبل الْهَزِيمَة وَرَوَى النَّسَائِيّ عَن شَدَّاد بن الْهَاد أَن رجلا من الْأَعْرَاب جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَآمن بِهِ وَاتبعهُ فَذكر الحَدِيث وَفِيه أَنه اسْتشْهد فَصَلى عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَوْله لِأَن شُهَدَاء أحد كَانَ كلهم قَتِيل السَّيْف وَالسِّلَاح لم أدر مامراده بِهَذَا قَوْله وَقد صَحَّ أَن حَنْظَلَة لما اسْتشْهد جنبا غسلته الْمَلَائِكَة أخرجه ابْن إِسْحَاق حَدثنِي يَحْيَى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عَن أَبِيه عَن جده قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول وَقد قتل حَنْظَلَة إِن صَاحبكُم تغسله الْمَلَائِكَة فاسألوا صاحبته فَقَالَت خرج وَهُوَ جنب فَقَالَ لذَلِك غسلته الْمَلَائِكَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس أُصِيب حَمْزَة وحَنْظَلَة وهما جنبان فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنِّي رَأَيْت الْمَلَائِكَة تغسلها وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ ابْن إِسْحَاق حَدثنِي عَاصِم بن عمر عَن مَحْمُود بن لبيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن صَاحبكُم يَعْنِي حَنْظَلَة تغسله الْمَلَائِكَة فاسألوا أَهله مَا شَأْنه قَالَت إِنَّه خرج وَهُوَ جنب حِين سمع الهائعة وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة أَصْحَاب الصّفة من طَرِيق ابْن إِسْحَاق وَرَوَى ابْن إِسْحَاق أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة قَالَ خرج حَنْظَلَة وَقد وَاقع امْرَأَته وَهُوَ جنب لم يغْتَسل فَلَمَّا التقَى النَّاس فَذكر قتل حَنْظَلَة وَأخرجه ثَابت فِي الدَّلَائِل من طَرِيق ابْن إِسْحَاق أَيْضا قَوْله وشهداء أحد مَاتُوا عطاشا والكأس يدار عَلَيْهِم خوفًا من نُقْصَان الشَّهَادَة لم أَجِدهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي جهم بن حُذَيْفَة انْطَلَقت يَوْم اليرموك أطلب ابْن عمي

باب الصلاة في الكعبة

وَمَعِي شنة من مَاء لأسقيه إِن كَانَ بِهِ رَمق فَإِذا بِهِ ينشع فَقلت أسقيك قَالَ نهم فَإِذا رجل يَقُول آه فَأَشَارَ إِلَى ابْن عمي أَن انْطلق بِهِ إِلَيْهِ فَإِذا هِشَام بن الْعَاصِ فَأَتَيْته فَسمع آخر يَقُول آه فَأَشَارَ إِلَى أَن انْطلق بِهِ إِلَيْهِ فَجِئْته فَإِذا هُوَ قد مَاتَ فَرَجَعت إِلَى هِشَام فَإِذا هُوَ قد مَاتَ فَرَجَعت الى ابْن عمي فَإِذا هُوَ قد مَاتَ أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الثَّانِي وَالْعِشْرين من شعب الْإِيمَان وَرَوَى فِيهِ عَن حبيب بن أبي ثَابت أَن الْحَارِث بن هِشَام وَعِكْرِمَة بن أبي جهل وَعَيَّاش بن أبي ربيعَة اثبثوا يَوْم اليرموك فَذكر نَحْو هَذِه الْقِصَّة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذِه الْوَجْه قَوْله رَوَى أَن عليا لم يصل عَلَى الْبُغَاة لم أَجِدهُ - بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة - 315 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي جَوف الْكَعْبَة يَوْم الْفَتْح البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفَتْح فَنزل بِفنَاء الْكَعْبَة وَأرْسل إِلَى عُثْمَان بن طَلْحَة فجَاء بالمفتاح فَفتح ثمَّ دخل وبلال وَأُسَامَة وَعُثْمَان وَأمر بِالْبَابِ فأغلق فلبتوا فِيهِ مَلِيًّا قَالَ عبد الله فبادرت الْبَاب فَقلت لِبلَال هَل صَلَّى فِيهِ قَالَ نعم قلت أَيْن قَالَ بَين العمودين تِلْقَاء وَجهه ونسيت أَن أساله كم صَلَّى وَأَخْرَجَاهُ من طَرِيق أُخْرَى وَأَخْرَجَاهُ عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل الْكَعْبَة وَفِيمَا سِتّ سواري فَقَامَ عِنْد كل سَارِيَة فَدَعَا وَلم يصل وَعَن ابْن عَبَّاس عَن أُسَامَة لما دخل الْبَيْت دَعَا نواحيه كلهَا وَلم يصل فِيهِ حَتَّى خرج فَلَمَّا خرج ركع فِي قبل الْبَيْت رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِه الْقبْلَة وَرَوَى أَحْمد وَابْن حبَان من حَدِيث ابْن عمر عَن أُسَامَة أَنه صَلَّى فِيهِ وَمن طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس حَدثنِي أخي الْفضل أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يصل فِي الْكَعْبَة وَلكنه لما دَخلهَا خر سَاجِدا بَين العمودين ثمَّ جلس يَدْعُو وَقد رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة يَحْيَى بن جعدة عَن ابْن عمر قَالَ دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَيْت ثمَّ خرج وبلال خَلفه فَقلت لِبلَال هَل صَلَّى قَالَ لَا فَلَمَّا كَانَ من الْغَد دخل فَسَأَلت بِلَالًا هَل صَلَّى قَالَ نعم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق

الصلاة في المقبرة والحمام

حبيب بن أبي ثَابت عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَيْت فَصَلى بَين الساريتين رَكْعَتَيْنِ ثمَّ خرج فَصَلى بَين الْبَاب والحجد رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ هَذِه الْقبْلَة ثمَّ دخل مرّة أُخْرَى فَقَامَ يَدْعُو ثمَّ خرج وَلم يصل وَرَوَى إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق جَابر الْجعْفِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يدْخل الْبَيْت فِي الْحَج ودخله عَام الْفَتْح وَجَابِر مَتْرُوك قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِن صحت الرِّوَايَتَانِ يَعْنِي اللَّتَيْنِ قبل هَذَا دلّ عَلَى أَنه دخل مرَّتَيْنِ فَصَلى مرّة وَترك مرّة وَالله أعلم وَفِي الْبَاب عَن عبد الرَّحْمَن بن صَفْوَان قلت لعمر كَيفَ صنع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين دخل الْكَعْبَة قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن عبد الله بن السَّائِب حضرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفَتْح وَقد صَلَّى فِي الْكَعْبَة فَخلع نَعْلَيْه الحَدِيث أخرجه ابْن حبَان قَوْله وَمن صَلَّى عَلَى ظهر الْكَعْبَة جَازَت صلَاته إِلَّا أَنه يكره وَقد ورد النَّهْي عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن ابْن عمر قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُصَلِّي فِي سَبْعَة مَوَاطِن الحَدِيث وَفِيه وَفَوق ظهر بَيت الله قَالَ التِّرْمِذِيّ لَيْسَ إِسْنَاده بذلك الْقوي وَقد رَوَى عَن ابْن عمر عَن عمر وَالْأول أشبه وَأخرج ابْن ماجة حَدِيث عمر قَالَ أَبُو حَاتِم الإسنادان واهيان الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة وَالْحمام التِّرْمِذِيّ عَن أبي سعيد الأَرْض كلهَا مَسْجِد إِلَّا الْمقْبرَة وَالْحمام قَالَ فِيهِ اضْطِرَاب أرْسلهُ سُفْيَان وَوَصله حَمَّاد وَاخْتلف عَلّي ابْن إِسْحَاق وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم ويعارضه عُمُوم قَوْله فِي حَدِيث جَابر وَجعلت لي الأَرْض طيبَة طهُورا ومسجدا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي حَدِيث أبي أُمَامَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ جعلت لي الأَرْض كلهَا مَسْجِدا

الصلاة في الأرض المغصوبة

الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة لم يرد فِيهِ شَيْء وَأما حَدِيث ابْن عمر رَفعه من اشْتَرَى ثوبا بِعشْرَة فِي ثمنه دِرْهَم حرَام لم يقبل الله لَهُ صَلَاة مَا دَامَ عَلَيْهِ فَهُوَ ضَعِيف جدا وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الأَرْض أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق عبد الله بن أبي علاج عَن مَالك عَن نَافِع عَنهُ وَقَالَ لَا أصل لَهُ من حَدِيث مَالك وَلَا نَافِع وَإِنَّمَا رَوَاهُ بَقِيَّة بِإِسْنَاد شَامي انْتَهَى وَهُوَ عِنْد أَحْمد من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي طَالب عَنهُ هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِشَيْء الصَّلَاة بَين السوارى أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة عَن أنس كُنَّا نتقي هَذَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَعْنِي الصَّلَاة بَين السَّوَارِي وَعَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أَبِيه كُنَّا ننهي عَن الصَّلَاة بَين الأساطين أخرجه الْبَزَّار

كتاب الزكاة

كتاب الزَّكَاة 316 - حَدِيث أَدّوا زَكَاة أَمْوَالكُم التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي أُمَامَة فِي أثْنَاء حَدِيث وَعَن أبي الدَّرْدَاء مثله فِي حَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ 2 فِي مُسْند الشاميين وَفِي الْبَاب عَن معَاذ إِن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد فِي فقرائهم مُتَّفق عَلَيْهِ وَنَحْوه فِي حَدِيث أنس فِي قصَّة ضمام بن ثَعْلَبَة وَسَيَأْتِي حَدِيث مانعها 317 - قَوْله ولابد من ملك النّصاب لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قدر السَّبَب بِهِ كَأَنَّهُ يشيرإلى حَدِيث أبي سعيد وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ حَدِيث لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول أَبُو دَاوُد عَن عَلّي رَفعه إِذا كَانَت لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم الحَدِيث وَفِيه ذكر الذَّهَب وَقَالَ فِي آخِره وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ أَبُو دَاوُد اخْتلف عَلَى أبي إِسْحَاق فِي رَفعه وَوَقفه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاش عَن غير الشاميين وَلَفظه لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّحِيح الْمَوْقُوف وَهُوَ كَذَلِك فِي الْمُوَطَّإِ وَوَصله الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب مَرْفُوعا وَضَعفه وَأخرج التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عمر مَرْفُوعا من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ثمَّ أخرجه مَوْقُوفا وَقَالَ هَذَا أصح وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أنس رَفعه لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَفِيه حسان بن سياه وَفِي تَرْجَمَة أوردهُ ابْن عدي وَضَعفه وَعَن عَائِشَة مثله أخرجه ابْن ماجة وَفِيه حَارِثَة بن مُحَمَّد وَهُوَ ضَعِيف 318 - قَوْله وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِي وَالْمَجْنُون زَكَاة كَأَن الْحجَّة فِيهِ حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي الْبَاب عَن

عَلّي وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن لَيْث عَن مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن لَيْث مطولا مَوْقُوفا أَيْضا ويعارضه حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من وَلَّى يَتِيما لَهُ مَال فليتجر لَهُ وَلَا يتْركهُ حَتَّى تَأْكُله الصَّدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه بِرِوَايَة الْمثنى بن الصَّباح وَقد تَابعه منْدَل عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ لَكِن من منْدَل ضَعِيف وَكَذَا الرَّاوِي عَنهُ وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو والعزرمي ضَعِيف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالصَّحِيح أَنه من كَلَام عَمْرو وَفِي الْبَاب عَن أنس أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط فِي تَرْجَمَة عَلّي بن سعيد الرَّازِيّ وَعَن ابْن أبي رَافع قَالَ إِن أَبَا رَافع لما مَاتَ بَاعَ عمر أرضه الَّتِي أقطعها لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَمَانِينَ ألفا فَدَفعهَا إِلَى عَلّي فَكَانَ يزكيها فَلَمَّا قبضهَا بَنو أبي رَافع وجدوها نَاقِصَة فسألوا عليا فَقَالَ أحسبتم زَكَاتهَا فَقَالَ أَكُنْتُم ترَوْنَ أَنه يكون عِنْدِي مَال لَا أزكيه أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَعَن مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه قَالَ كَانَت عَائِشَة تليني أَنا وأخا لي يتيمين فِي حجرها وَكَانَت تخرج من أَمْوَالنَا الزَّكَاة أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب قَالَ ابْتَغوا باموال الْيَتَامَى لَا تأكلها الزَّكَاة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق حميد بن هِلَال سَمِعت أَبَا محجن وَكَانَ خَادِمًا لعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ قَالَ قدم عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ عَلَى عمر فَقَالَ لَهُ عمر كَيفَ متجر أَرْضك فَإِن عِنْدِي مَال يَتِيم قد كَادَت الزَّكَاة أَن تفنيه قَالَ فَدفعهُ إِلَيْهِ وَله طرق عَن عمر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريح عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا فِي الَّذِي يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ يُعْطي زَكَاته صَحِيح قَوْله رَوَى عَن عَلّي أَنه قَالَ لَا زَكَاة فِي مَال الضمار لم أَجِدهُ عَن عَلّي وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان عَن عَمْرو بن مَيْمُون قَالَ أَخذ الْوَلِيد بن عبد الْملك مَال رجل من أهل الرقة يُقَال لَهُ أَبُو عَائِشَة عشْرين ألفا فألقاها فِي بَيت المَال فَلَمَّا وَلَّى عمر بن عبد الْعَزِيز أَتَاهُ وَلَده فَرفعُوا إِلَيْهِ مظلمتهم فَكتب إِلَى مَيْمُون أَن ادْفَعْ إِلَيْهِم مَالهم وَخذ زَكَاة عَامهمْ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنه كَانَ مَالا ضمارا أَخذنَا مِنْهُ زَكَاة مَا مَضَى وَقَالَ مَالك

فصل في الإبل

فِي الْمُوَطَّإِ عَن أَيُّوب أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب فِي مَال قَبضه بعض الْوُلَاة ظلما فَأمر برده إِلَى أَهله وَتُؤْخَذ زَكَاته لما مَضَى من السنين ثمَّ عقب ذَلِك بِأَن لَا يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا زَكَاة سنة وَاحِدَة فَإِنَّهُ كَانَ ضمارا قَالَ مَالك والضمار الْمَحْبُوس عَن صَاحبه وَرَوَى أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال عَن الْحسن يُؤدى عَن كل مَال وَدين إِلَّا مَا كَانَ ضمارا فصل فِي الْإِبِل 319 - قَوْله بِهَذَا اشتهرت كتب الصَّدقَات من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ البُخَارِيّ من طَرِيق ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس أَن أنسا حَدثهُ أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمن سئلها من الْمُسلمين فليعطها عَلَى وَجههَا وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا الْغنم فِي كل خمس ذود شاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتَّة وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت يَعْنِي سِتَّة وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقة الْجمل فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا ارْبَعْ من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعًا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة ولاذات عوار إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق الحَدِيث وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِطُولِهِ وَالْأَرْبَعَة سُوَى النَّسَائِيّ من طَرِيق سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتاب الصَّدَقَة فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فقرنه بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض وَعمر حَتَّى قبض وَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة الحَدِيث وسُفْيَان بن حُسَيْن ضَعِيف فِي الزُّهْرِيّ وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة وَهِي عِنْد آل عمر أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله ابْن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا

فصل في البقر

وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي الدِّيات وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق سُلَيْمَان عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقرىء عَلَى أهل الْيمن وَفِيه وَفِي كل خمس من الْإِبِل السَّائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ اربعا وَعشْرين الحَدِيث وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو ابْن حزم قَالَ لما قدم وَفد كِنْدَة اسْتعْمل عَلَيْهِم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زِيَاد بن لبيد وَأمر أبي بن كَعْب فَكتب لَهُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذَا كتاب من مُحَمَّد رَسُول الله فِي الصَّدقَات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِيمَا دون خمس وَعشْرين من الْإِبِل السوائم فِي كل خمس شَاة الحَدِيث حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِذا زَادَت الْإِبِل عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَلم يشْتَرط عود مَا دونهَا هُوَ كَذَلِك فِي حَدِيث أنس 320 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب فِي كتاب عَمْرو بن حزم فَمَا كَانَ أقل من ذَلِك فَفِي كل خمس ذود شَاة إِسْحَاق والطَّحَاوِي فِي الْمُشكل وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة اخذ لي قيس بن سعد كتاب أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حزم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتبه لجده فَإِذا كَانَت أَكثر من عشْرين وَمِائَة فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فَرِيضَة الْإِبِل وَمَا كَانَ أقل من خمس وَعشْرين فَفِيهِ الْغنم فِي كل خمس ذود شَاة وَقد رَوَى الطَّحَاوِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا إِذا بلغت الْعشْرين وَمِائَة اسْتقْبلت الْفَرِيضَة بالغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين ففرائض الْإِبِل وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ نَحوه وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي وَإِسْنَاده حسن إِلَّا أَنه اخْتلف فِيهِ عَلَى أبي إِسْحَاق فصل فِي الْبَقر 321 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْر معَاذًا أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَأَبُو يعلي وَإِسْحَاق من طَرِيق مَسْرُوق عَن معَاذ وَصَححهُ ابْن عبد الْبر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَرى مُرْسلا من غير ذكر معَاذ وَهُوَ أصح قلت هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

من طَرِيق أبي وَائِل عَن معَاذ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن معَاذ وَعند مَالك من طَرِيق طَاوس عَن معَاذ وَله شَاهد من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التِّرْمِذِيّ وَهُوَ مُنْقَطع وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق معمر أَعْطَانِي سماك بن الْفضل كتابا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمُقَوْقس وَفِيه وَفِي الْبَقر مثل مافي الْإِبِل وَعَن معمر عَن الزُّهْرِيّ فِي كل خمس من الْبَقر شَاة وَفِي عشر شَاتَان الحَدِيث قَالَ الزُّهْرِيّ بلغنَا ان الأول كَانَ تَخْفِيفًا عَلَى أهل الْيمن ثمَّ كَانَ هَذَا بعد وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ اسْتعْملت عَلَى صدقَات عك فَلَقِيت اشياخا مِمَّن صدق عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاخْتَلَفُوا عَلّي فَمنهمْ من قَالَ اجْعَلْهَا مثل صَدَقَة الْإِبِل وَمِنْهُم من قَالَ فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَإِسْنَاده صَحِيح لِأَن الْجَهَالَة بالصحابة لَا تضر وَفِي هَذَا تعقب لقَوْل ابْن عبد الْبر فِي الإستذكارلا خلاف بَين الْعلمَاء أَن السّنة فِي زَكَاة الْبَقر مَا فِي حَدِيث معَاذ فَإِنَّهُ النّصاب الْمجمع عَلَيْهِ فِيهَا 322 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِمعَاذ لَا تاخذ من أوقاص الْبَقر شَيْئا قَالَ المُصَنّف وفسروه بِمَا بَين الْأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق المَسْعُودِيّ عَن الحكم عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ معَاذًا إِلَى الْيمن الحَدِيث فَلَمَّا رَجَعَ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَنهُ يَعْنِي الوقص فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء قَالَ المَسْعُودِيّ الأوقاص مابين الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعين والإربعين إِلَى السِّتين قَالَ الْبَزَّار تفرد بَقِيَّة عَن المَسْعُودِيّ وَتَابعه الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم وَرَوَاهُ الْحفاظ عَن الحكم عَن طَاوس مُرْسلا وَرَوَى أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يَحْيَى بن الحكم أَن معَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أصدق أهل الْيمن فَذكر الحَدِيث قَالَ فَأمرنِي أَن لَا آخذ فِيمَا بَين ذَلِك شَيْئا وَزعم أَن الأوقاص لَا فَرِيضَة فِيهَا وَقد اخْتلف فِي قدوم معَاذ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

فصل في الغنم

من الْيمن بعد أَن أرْسلهُ فَفِي رِوَايَة مَالك من طَرِيق طَاوس عَن معَاذ فتوفى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل أَن يقدم معَاذ وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود عِنْد الْحَاكِم كَانَ معَاذًا شَاب سَمحا فَلم يزل يدان حَتَّى أغرق مَاله الحَدِيث فِي تأمير النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَهُ عَلَى الْيمن وَفِيه فَلم يزل فِيهَا حَتَّى توفى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ رَجَعَ معَاذ فَوَافَى عمر بِمَكَّة أَمِيرا عَلَى الْمَوْسِم وَعَن كَعْب بن مَالك نَحوه وَعَن جَابر بِمَعْنَاهُ وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق أبي وَائِل اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ معَاذًا عَلَى الْيمن فتوفى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستخلف أَبُو بكر ومعاذ بَاقٍ بِالْيمن نعم رَوَى أَبُو يعْلى بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف من طَرِيق صُهَيْب أَن معَاذًا لم قدم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد لَهُ فَقَالَ ماهذا يامعاذ قَالَ إِنِّي وجدت الْيَهُود وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لعظمائهم وَقَالُوا هَذِه تَحِيَّة أنبيائنا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كذبُوا عَلَى أَنْبِيَائهمْ الحَدِيث فصل فِي الْغنم حَدِيث هَكَذَا ورد الْبَيَان فِي زَكَاة الْغنم فِي كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي كتاب أبي بكر أما كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا تقدم من كتاب عَمْرو بن حزم فَفِيهِ بَيَان ذَلِك مفصلا واما كتاب أبي بكر فَهُوَ الَّذِي كتبه لأنس وَهُوَ فِي البُخَارِيّ وَأبي دَاوُد كَمَا تقدم قَوْله والضأن والمعز فِيهِ سَوَاء لِأَن لَفْظَة الْغنم شَامِلَة للْكُلّ وَالنَّص ورد بِهِ قلت النَّص ورد بِلَفْظ الْغنم وَهُوَ مُرَاد المُصَنّف وَلَفظ أنس فِي البُخَارِيّ وَفِي الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة 323 - قَوْله قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ إِنَّمَا حَقنا الْجذع والثني كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه قَالَ كُنَّا مَعَ رجل يُقَال لَهُ مجاشع من بني سليم فعزت الْغنم فَأمر مناديا فَنَادَى أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِن الْجذع يُوفى مِمَّا يُوفى مِنْهُ الثنى وَلأَحْمَد من طَرِيق أُخْرَى عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن رجل من مزينة أَو جُهَيْنَة كَانَ الصَّحَابَة إِذا كَانَ قبل الْأَضْحَى بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ أخذُوا ثنيا وأعطوا جذعتين فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الْجَذعَة تجزىء مِمَّا تجزىء مِنْهُ الثَّنية وَصَححهُ الْحَاكِم وَلأبي دَاوُد عَن سعر جَاءَنِي رجلَانِ فَقَالَا إِنَّا رَسُولا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَيْك بعثنَا

فصل في الخيل

لصدقة عنمك قلت وَمَا هِيَ قَالَا شَاة فعمدت إِلَى شَاة ممتلئة فَقَالَا هَذِه شَافِع وَقد نهينَا عَنهُ والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا وَلَدهَا قلت فَأَي شَيْء تأخذان قَالَا جَذَعَة أَو ثنية ولمالك عَن عمر نَأْخُذ الْجَذعَة والثنية وَلَا نَأْخُذ الأكولة وَلَا الربى وَلَا الماخض وَلَا فَحل الْغنم قَوْله رَوَى عَن عَلّي مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا لَا يُؤْخَذ فِي الزَّكَاة إِلَّا الثني فَصَاعِدا لم أَجِدهُ وَأوردهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي الْغَرِيب من كَلَام ابْن عمر قَوْله وَجَوَاز التَّضْحِيَة عرف بِالنَّصِّ يَعْنِي التَّضْحِيَة بالجذع هُوَ فِي حَدِيث جَابر وفعه لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن أخرجه مُسلم وَسَتَأْتِي بَقِيَّة طرقه فِي الْأَضَاحِي حَدِيث فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة هُوَ فِي كتاب عَمْرو بن حزم وَأخرجه ابْن ماجة مُخْتَصرا هَكَذَا من حَدِيث ابْن عمر وَلأبي دَاوُد عَن عَلّي مثله فصل فِي الْخَيل 324 - حَدِيث لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَزَاد هُوَ وَمُسلم فِي آخِره إِلَّا صَدَقَة الْفطر وَسَيَأْتِي فِي صَدَقَة الْفطر وَفِي السّنَن عَن عَلّي رَفعه عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق فهاتوا الرقة وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ وتصحيحه وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَلّي بِلَفْظ لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة وَلَا فِي الْجَبْهَة صَدَقَة قَالَ الصَّقْر أحد رُوَاته الْجَبْهَة الْخَيل وَالْبِغَال وَالْعَبِيد وللبيهقي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْجَبْهَة والكسعة والنخعة قَالَ بَقِيَّة أحد رُوَاته الْجَبْهَة الْخَيل والكسعة البغال وَالْحمير والنخعة المربيات فِي الْبيُوت وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد اضْطربَ فِيهِ رِوَايَة سُلَيْمَان بن أَرقم أَبُو معَاذ أخرجه أَبُو دَاوُد من مُرْسل

الْحسن وَفِي كتاب عَمْرو بن حزم لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء قَوْله وتأويلة فرسه الْغَازِي هُوَ الْمَنْقُول عَن زيد بن ثَابت انْتَهَى تبع فِي ذَلِك أَبَا زيد الدبوسي فَإِنَّهُ نَقله عَن زيد بن ثَابت بِلَا إِسْنَاد وَرَوَى أَبُو أَحْمد بن زنجوية فِي كتاب الْأُصُول بِإِسْنَاد صَحِيح عَن طَاوس سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن الْخَيل أفيها صَدَقَة قَالَ لَيْسَ عَلَى فرس الْغَازِي فِي سَبِيل الله صَدَقَة 325 - حَدِيث فِي كل فرس سَائِمَة دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر بِلَفْظ فِي الْخَيل السَّائِمَة فِي كل فرس دِينَار قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ غورك وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة الطَّوِيل فِي مَانع الزَّكَاة وَفِيه فِي ذكر الْخَيل وَرجل ربطها فِي سَبِيل الله ثمَّ لم ينس حق الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُهُورهَا وَلَا فِي رقابها وَفِي رِوَايَة وَلَا فِي بطونها وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ عَن الزُّهْرِيّ أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ رَأَيْت أبي يُقيم الْخَيل ثمَّ يدْفع صدقتها إِلَى عمر وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي ابْن أبي حُسَيْن أَن ابْن شهَاب أخبرهُ أَن عُثْمَان كَانَ يصدق الْخَيل وَأَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ انه كَانَ يَأْتِي عمر بِصَدقَة الْخَيل قَالَ الزُّهْرِيّ وَلَا أعلم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سنّ صَدَقَة الْخَيل وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يعلي بن أُميَّة أَن عمر قَالَ لَهُ إِن الْخَيل لتبلغ فِي بِلَادكُمْ هَذَا وَقد كَانَ اشْتَرَى فرسا بِمِائَة قلُوص قَالَ فَقدر عمر عَلَى الْخَيل دِينَارا دِينَارا وللدارقطني عَن عَلّي جَاءَ نَاس من الشَّام إِلَى عمر فَقَالُوا إِنَّا نحب أَن تزكَّى عَن الْخَيل فَاسْتَشَارَ فَقَالَ لَهُ عَلّي لَا بَأْس بِهِ إِن لم يكن جِزْيَة راتبة يؤخذون بهَا بعْدك قَالَ فَأخذ من الْفرس عشرَة دَرَاهِم وَفِي رِوَايَة فَوضع عَلَى كل فرس دِينَارا قَوْله والتخيير بَين الدِّينَار والتقويم مأثور عَن عمر لم اجده وَفِي الْآثَار لمُحَمد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ فِي الْخَيل السَّائِمَة إِن شِئْت فِي كل فرس دِينَارا أَو عشرَة دَرَاهِم وَإِن شِئْت فَالْقيمَة فَيكون فِي كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم 326 - حَدِيث لم ينزل عَلَى فِيهَا شَيْء يَعْنِي البغال وَالْحمير مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة مَانع الزَّكَاة وَفِيه سُئِلَ عَن الْحمر فَقَالَ مَا أنزل عَلّي فِيهَا شَيْء الحَدِيث وَلم ار فِيهِ ذكر البغال

327 - حَدِيث لَيْسَ فِي الْحَوَامِل وَلَا العوامل ولافي الْبَقر المثيرة شَيْء لم أَجِدهُ هَكَذَا فَأَما الْحَوَامِل فَلم أره وَأما العوامل فَفِي حَدِيث عَلّي وَلَيْسَ فِي العوامل شَيْء أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عبد الرَّزَّاق مُخْتَصرا مَرْفُوعا وللدارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة وَفِي إِسْنَاده سرار بن مُصعب وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده فِي الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأما المثيرة فَفِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن جَابر مَرْفُوعا لَيْسَ فِي المثيرة صَدَقَة وَإِسْنَاده حسن وَأخرجه عبد الرَّزَّاق بالسند الْمَذْكُور مَوْقُوفا وَهُوَ أصح 328 - حَدِيث لَا تَأْخُذُوا من حزرات أَمْوَال النَّاس وخذوا من حَوَاشِي أَمْوَالهم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لمصدقه لَا تَأْخُذ من حزرات أنفس النَّاس شَيْئا خُذ الشارف وَالْبكْر وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَلابْن أبي شيبَة من حَدِيث الصنابح بن الأعصر قَالَ أبْصر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَاقَة حَسَنَة فِي إبل الصَّدَقَة فَقَالَ مَا هَذِه قَالَ صَاحب الصَّدَقَة إِنِّي ارتجعتها ببعيرين من حَوَاشِي الْإِبِل قَالَ فَنعم إِذا وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمر لَا تفتنوا النَّاس لَا تَأْخُذُوا حزرات الْمُسلمين قَالَ أَبُو عبيد الحزرات بحاء مُهْملَة ثمَّ زَاي هِيَ الْخِيَار وأصل الْبَاب الحَدِيث فِي قصَّة معَاذ فِي الْيمن وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم 329 - حَدِيث فِي خمس من الْإِبِل شَاة وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَة شَيْء حَتَّى تبلغ الْعشْر لم أَجِدهُ قد ذكره أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي الْمُهَذّب وَأَبُو يعْلى الْفراء فِي كِتَابه وَقد يسْتَأْنس لَهُ بِحَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْأنْصَارِيّ أَن فِي كتاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّدَقَة أَن الْإِبِل إِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيمَا دون الْعشْر شَيْء يَعْنِي إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة أخرجه أَبُو عبيد قَوْله وَهَكَذَا قَالَ فِي كل نِصَاب لم أَجِدهُ قَوْله لِأَن الصُّلْح قد جَرَى عَلَى ضعف مَا يُؤْخَذ من الْمُسلمين أَي مَعَ بني تغلب ابْن أبي شيبَة وَأَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال من طَرِيق دَاوُد بن كرْدُوس أَن عمر صَالح نصاري بني تغلب عَلَى أَن يُضَاعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة وَلَا يمنعوا أحدا أَن يسلم وَلَا يغمسوا أَوْلَادهم وَفِي رِوَايَة أبي عبيد وَأَن لَا ينصرُوا صَغِيرا وَأخرجه أَبُو عبيد من وَجه آخر مطولا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر مطولا أَيْضا وَعبد الرَّزَّاق من وَجه آخر مطولا

باب زكاة المال

- بَاب زَكَاة المَال - فصل فِي الْفضة 330 - حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة والوقية أَرْبَعُونَ درهما مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَلمُسلم عَن جَابر وَلَيْسَ فِيهَا تَفْسِير الْأُوقِيَّة وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَجه آخر عَن جَابر بالتفسير وَلمُسلم عَن عَائِشَة فِي تَفْسِير الوقية نَحوه 331 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى معَاذ أَن خُذ من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَمن كل عشْرين مِثْقَالا من ذهب نصف مِثْقَال الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الله ابْن جحش عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه أَمر معَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن أَن يَأْخُذ من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا وَمن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم الحَدِيث وَفِي الْبَاب حَدِيث عَلّي أخرجه أَبُو دَاوُد وَقد تقدم فِي أَحَادِيث الْحول وللبزار من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة من الْوَرق شَيْء فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريح أَخْبرنِي جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه رَفعه لَيْسَ فِيمَا دون مِائَتي دِرْهَم شَيْء فَإِذا بلغت فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَهُوَ مُرْسل جيد ولعَبْد بن حميد عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مَوْصُولا مثله 332 - حَدِيث عَلّي وَمَا زَاد عَلَى الْمِائَتَيْنِ فبحسابه هُوَ فِي آخر حَدِيث عَلّي عِنْد أبي دَاوُد فَمَا زَاد فبحسابه ذَلِك ولعَبْد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوفا مثله قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث معَاذ لَا تَأْخُذ من الكسور شَيْئا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبَادَة بن نسي عَن معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا

فصل في الذهب

333 - قَوْله وَفِي حَدِيث عَمْرو بن حزم لَيْسَ فِيمَا دون الْأَرْبَعين صَدَقَة ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من طَرِيق أبي أويس عَن عبد الله وَمُحَمّد ابْني أبي بكر بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيهِمَا عَن جدهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي كتاب عَمْرو بن حزم عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء قَوْله وَالْمُعْتَبر فِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة وَهُوَ أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل بذلك جَرَى التَّقْدِير فِي ديوَان عمر وَاسْتقر الْأَمر عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال لم يزل المثقال فِي آباد الدَّهْر محدودا وَلَا يزِيد وَلَا ينقص وجدوا عشرَة من الدَّرَاهِم الَّتِي وَاحِدهَا سِتَّة دوانيق تكون وزن سَبْعَة مَثَاقِيل سَوَاء قَالَ وَمَضَت عَلَيْهِ السّنة وَاجْتمعت عَلَيْهِ الْأمة وَذكر ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه قَالَ ضرب عبد الْملك الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير سنة خمس وَسبعين وَهُوَ أول من أحدث ضربهَا وَنقش عَلَيْهَا قَالَ وَحدثنَا خَالِد بن أبي هِلَال عَن أَبِيه قَالَ كَانَت الْعشْرَة وزن سَبْعَة فصل فِي الذَّهَب قَوْله فَإِذا كَانَت عشْرين مِثْقَالا وَحَال عَلَيْهِ الْحول فَفِيهَا نصف مِثْقَال لما روينَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث معَاذ الْمُتَقَدّم الْمُتَقَدّم وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيّ من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا وَعَن عَائِشَة وَابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْخُذ من كل عشْرين دِينَار نصف دِينَار وَمن الْأَرْبَعين دِينَارا أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَسَنَده ضَعِيف وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَيْسَ فِيمَا دون عشْرين مِثْقَالا ذهب شَيْء وَفِي عشْرين مِثْقَالا ذَهَبا نصف مِثْقَال أخرجه ابْن زنجوية بِإِسْنَاد ضَعِيف فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق خَالِد بن الْحَارِث عَن حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا وَفِي يَدهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا أتعطين زَكَاة هَذَا قَالَت لاقال أَيَسُرُّك أَن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ من نَار قَالَ فَجَعَلتهمَا وألقتهما وَقَالَت هما لله وَلِرَسُولِهِ صَححهُ ابْن الْقطَّان وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ لَا عِلّة لَهُ قلت أبدى لَهُ النَّسَائِيّ عِلّة غير قادحة فَإِنَّهُ أخرجه

فصل في الحلي

من رِوَايَة مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو قَالَ جَاءَت فَذكره مُرْسلا وَقَالَ خَالِد بن الْحَارِث أثبت عندنَا من مُعْتَمر وَحَدِيث مُعْتَمر أولَى بِالصَّوَابِ وَرَوَى أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق الْمثنى بن الصَّباح وَابْن لَهِيعَة وهما ضعيفان عَن عَمْرو بن شُعَيْب مَوْصُولا قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء كَذَا قَالَ وغفل عَن طَرِيق خَالِد بن الْحَارِث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَمن وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَنه كَانَ يكْتب إِلَى خازنه سَالم أَن يخرج زَكَاة حلي بَنَاته كل سنة وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة عِنْد أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد هُوَ عَلَى شَرط مُسلم وَعَن أم سَلمَة أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَقواهُ ابْن دَقِيق الْعِيد وَعَن أَسمَاء بنت يزِيد عِنْد أَحْمد وَفِي إِسْنَاده مقَال وَعَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بطوق فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا من ذهب فَقلت يَا رَسُول الله خُذ مِنْهُ الْفَرِيضَة فَأخذ مِنْهُ مِثْقَالا وَثَلَاثَة أَربَاع مِثْقَال أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إِسْنَاده أَبُو بكر الْهُذلِيّ وَهُوَ ضَعِيف ونصربن مُزَاحم وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ وَتَابعه عباد بن كثير أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة شَيبَان بن زَكَرِيَّا من تَارِيخه وَعَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ قلت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن لامرأتي حليا من ذهب عشْرين مِثْقَالا قَالَ فأد زَكَاته نصف مِثْقَال وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن فَاطِمَة بنت قيس رفعته فِي الْحلِيّ زَكَاة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أَبُو حَمْزَة وَهُوَ ضَعِيف وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ فِي الْحلِيّ زَكَاة أخرجه عبد الرَّزَّاق وَمن طَرِيقه الطَّبَرَانِيّ مَوْقُوفا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن شَدَّاد وَعَطَاء وَطَاوُس وَإِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير قَالُوا فِي الْحلِيّ زَكَاة زَاد ابْن شَدَّاد حَتَّى الْخَاتم وَفِي رِوَايَة عَطاء من السّنة أَن فِي الْحلِيّ الذَّهَب وَالْفِضَّة الزَّكَاة وَأخرج إِسْنَاد ضَعِيف أَن عمر كتب إِلَى أبي مُوسَى مر من قبلك من نسَاء الْمُسلمين أَن يزكين حليهن فصل فِي الْحلِيّ قَالَ الْأَثْرَم قَالَ أَحْمد خَمْسَة من الصَّحَابَة كَانُوا لَا يرَوْنَ فِي الْحلِيّ زَكَاة ابْن عمر وَعَائِشَة وَأنس وَجَابِر وَأَسْمَاء انْتَهَى فَأَما ابْن عمر فَهُوَ عِنْد مَالك عَن نَافِع عَنهُ

فصل في العروض

وَأما عَائِشَة فَعنده أَيْضا وهما صَحِيحَانِ وَأما أنس فَأخْرجهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَلّي بن سلمَان سَأَلت عَن الْحلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة وَأما جَابر فَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن شُعَيْب سَمِعت رجلا سَأَلَ جَابِرا عَن الْحلِيّ أفيه زَكَاة قَالَ لَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة فَأَما مايروى عَن جَابر مَرْفُوعا لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة فَبَاطِل لَا أصل لَهُ وَإِنَّمَا يروي عَن جَابر من قَوْله وَأما أَسمَاء فروَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَن أَسمَاء بنت أبي بكر أَنَّهَا كَانَت تحلى بناتها الذَّهَب وَلَا تزكي نَحْو من خمسين ألفا فصل فِي الْعرُوض 334 - حَدِيث يقومها يَعْنِي عرُوض التِّجَارَة فتؤدى من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي الْبَاب عَن سَمُرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي يعد للْبيع أخرجه أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه ضعف وَعَن ابي ذَر رَفعه فِي الْإِبِل صدقتها الحَدِيث وَفِيه وَفِي الْبَز صدقته أخرجه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده حسن وَضبط الْبَز بِالْمُوَحَّدَةِ وَالزَّاي فَيدْخل فِي هَذَا الْبَاب وَمن ضَبطه بِضَم الْمُوَحدَة وَالرَّاء فَلَا مدْخل لَهُ فِيهِ

باب فمين يمر على العاشر

وَرَوَى عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول فِي كل مَال يدار فِي عبيد أَو دَوَاب أَو بز للتِّجَارَة تدار الزَّكَاة فِيهِ كل عَام وللبيهقي من وَجه آخر صَحِيح عَن ابْن عمر لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة إِلَّا مَا كَانَ للتِّجَارَة وَللشَّافِعِيّ وَأحمد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي عَمْرو بن حماش عَن أَبِيه أَن عمر قَالَ لَهُ قومه يَعْنِي الْأدم والجعاب ثمَّ أخرج صدقته وَفِي الْمُوَطَّإِ أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى عَامل انْظُر من مر بك من الْمُسلمين فَخذ مِمَّا ظهر من أَمْوَالهم مِمَّا يديرون من التِّجَارَة من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا - بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر - قَوْله وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الَّذِي نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر هَكَذَا أَمر بِهِ عمر سعاته أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن أبي صَخْرَة عَن زِيَاد ابْن جدير بَعَثَنِي عمر إِلَى عين التَّمْر مُصدقا فَأمرنِي أَن آخذ من الْمُسلمين من أَمْوَالهم إِذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة ربع الْعشْر وَمن أَمْوَال اهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَمن أَمْوَال أهل الْحَرْب الْعشْر وَأخرجه أَبُو عبيد من وَجه آخر عَن زِيَاد بن جدير وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أنس بن مَالك أَنه أخرج كتاب عمر بِنَحْوِهِ وَرَفعه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن أنس قَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَشَارَ إِلَى أَن الْمَوْقُوف عَلَى عمر أصح قَوْله قَالَ عمر فَإِن أعياكم فالعشر لم أَجِدهُ فصل فِي الْمَعْدن والركاز 335 - حَدِيث وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء حَدِيث وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا أخرحه الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ إِن رجلا جَاءَ بِخمْس أَوَاقٍ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي وجدت هَذَا فِي مَعْدن فَخذ مِنْهُ الزَّكَاة قَالَ لَا شَيْء فِيهِ ورده وَرَوَى ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من حَدِيث ابْن عمر رَفعه فِي الرِّكَاز الْعشْر وَفِي الْمُوَطَّإِ مُنْقَطِعًا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقطع بِلَال بن الْحَارِث معادن الْقَبِيلَة فَتلك الْمَعَادِن لَا يُؤْخَذ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاة إِلَى الْيَوْم وَوَصله ابْن عبد الْبر من حَدِيث بِلَال بن الْحَارِث قَوْله وَإِن وجد ركازا وَجب فِيهِ الْخمس لما روينَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا رَوَاهُ سعيد ابْن مَنْصُور عَن خَالِد عَن الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ أَن رجلا وجد ركازا فَأَتَى بِهِ عليا فَأخذ

فصل في الزروع والثمار

مِنْهُ الْخمس وَأعْطَى بَقِيَّته للَّذي وجده فَأخْبر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأعجبه وَهَذَا مُرْسل قوي الْإِسْنَاد وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ لعمر نَحوه وَللشَّافِعِيّ وَأبي عبيد وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه فِي كنز وجده رجل إِن كنت وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو سَبِيل ميتاء فَعرفهُ وَإِن كنت وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو فيق قَرْيَة غير مسكونة أَو غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس وَرُوَاته ثِقَات وَرَوَى ابْن الْمُنْذر عَن أبي قيس عَن هُذَيْل قَالَ جَاءَ رجل إِلَى عبد الله فَقَالَ إِنِّي وجد كنزا فِيهِ كَذَا وَكَذَا من المَال فَقل أرَاهُ ركاز مَال عادي فاد خَمْسَة فِي بَيت المَال وَلَك مَا بَقِي وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن بشرالخثعمي عَن رجل من قومه يُقَال لَهُ حممة قَالَ سَقَطت عَلَى جرة من دير بِالْكُوفَةِ فِيهَا ورق فَأَتَى بهَا عليا فَقَالَ اقسمها أَخْمَاسًا فَخذ مِنْهَا أَرْبَعَة ودع وَاحِد 336 - حَدِيث لَا خمس فِي الْحجر أخرجه ابْن عدي من رِوَايَة عمر الكلَاعِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده رَفعه لَا زَكَاة فِي حجر وَعمر ضَعِيف وَتَابعه الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عِكْرِمَة لَيْسَ فِي حجر اللُّؤْلُؤ وَلَا حجر الزمرد زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِن كَانَت للتِّجَارَة فَفِيهِ الزَّكَاة مَوْقُوف قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه اخذ الْخمس من العنبر لم أَجِدهُ عَن عمر بن الْخطاب وَإِنَّمَا جَاءَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أخرجه عبد الرَّزَّاق وَرَوَى أَبُو عبيد بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن يعْلى بن أُميَّة أَن عمر كتب إِلَيْهِ أَن خُذ من العنبر الْعشْر وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن إِبْرَاهِيم بن سعد كَانَ عَاملا بعدن فَسَأَلَهُ عَن الْعشْر فَقَالَ إِن كَانَ فِيهِ شَيْء فالخمس أخرجه الشَّافِعِي فصل فِي الزروع وَالثِّمَار 337 - حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَفِي لفظ لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق وَله عَن جَابر لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ من التَّمْر صَدَقَة وَلأَحْمَد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا يحل فِي الْبر وَالتَّمْر زَكَاة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق

338 - حَدِيث مَا أخرجته الأَرْض فَفِيهِ المعشر لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن فِي البخارى عَن ابْن عمر رَفعه فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه وَلابْن ماجة عَن معَاذ بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ مِمَّا سقت السَّمَاء وماسقى بعلا الْعشْر وماسقى بالدوالي نصف الْعشْر وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن عبد الْعَزِيز فِيمَا أنبتت الأَرْض من قَلِيل أَو كثير الْعشْر وَهَذَا مَوْقُوف وَرَوَاهُ أَبُو مُطِيع الْبَلْخِي بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا مَرْفُوعا 339 - حَدِيث لَيْسَ فِي الخضروات صَدَقَة أخرجه التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عِيسَى ابْن طَلْحَة عَن معَاذ أَنه كتب إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَله عَن الخضراوات وَهِي الْبُقُول فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء قَالَ لَيْسَ بِصَحِيح وَلَا يَصح فِيهِ شَيْء وَالصَّحِيح عَن مُوسَى بن طَلْحَة مرسلوطريق مُوسَى أخرجهَا الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَكِن قَالُوا عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار من طَرِيق عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ وَمن طَرِيق مُوسَى بن طَلْحَة عَن أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف قَالَ وَالْمَشْهُور رِوَايَة الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره وَله طَرِيق أُخْرَى فِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَطاء بن السَّائِب عَن مُوسَى بن طَلْحَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُؤْخَذ من الخضراوات صَدَقَة وَفِي الْبَاب عَن عَلّي وَعَائِشَة وَمُحَمّد بن جحش فِي الدَّارَقُطْنِيّ وَكلهَا أسانيدها ضَعِيفَة إِنَّمَا سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الزَّكَاة فِي هَذِه الْخَمْسَة الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة وَفِي إِسْنَاده الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَأخْرجهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيقه عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن عمر قَوْله وَله شَاهد عَن مُجَاهِد مُرْسل فِي الْبَيْهَقِيّ وَعَن الشّعبِيّ قَالَ كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى أهل الْيمن إِنَّمَا الصَّدَقَة مثله وَلم يذكر الذّرة وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق أبي بردة عَن أبي مُوسَى ومعاذ حِين بعثهما

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة فَذكرهَا وَرَاه الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا مَوْقُوفا وَفِي الْإِسْنَاد طَلْحَة بن يَحْيَى مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ أمثل مَا فِي الْبَاب 340 - حَدِيث فِي الْعَسَل الْعشْر الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وفيهعبد الله بن مُحَرر وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى أهل الْيمن أَن يُؤْخَذ من أهل الْعَسَل الْعشْر وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ جَاءَ هِلَال أحد بني متعان إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعشور نحل لَهُ وَسَأَلَهُ أَن يحمى وَاديا يُقَال لَهُ سلبة فحمى لَهُ ذَلِك الْوَادي فَلَمَّا وَلَّى عمر كتب إِلَى سُفْيَان بن وهب إِن أَدَّى لَك مَا كَانَ يُؤدى من عشور نحلة فَاحم لَهُ سلبة وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ من الْعَسَل الْعشْر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه أَن بني شَبابَة بطن من فهم كَانُوا يؤدون عَن نحل لَهُم الْعشْر من كل عشر قرب قربَة الحَدِيث وَلأبي عبيد فِي الْأَمْوَال من هَذَا الْوَجْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُؤْخَذ فِي زَمَانه من الْعَسَل فِي كل عشر قرب قربَة من أوسطها وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة وَرَوَى أَحْمد وَابْن ماجة وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعْلى كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن لي نحلا قَالَ أد الْعشْر قلت احمها لي فحماها لي قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح مَا ورد فِيهِ وَهُوَ مُنْقَطع وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ مُرْسل لِأَن سُلَيْمَان لم يدْرك أحدا من الصَّحَابَة وَلَا يَصح فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء وَرَوَى الشَّافِعِي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي ذياب أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأسْلمت فَذكر الحَدِيث وَفِيه أَنه أَخذ من قومه زَكَاة الْعَسَل الْعشْر فَأَتَى بِهِ عمر فَأَخذه وللترمذي من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْعَسَل فِي كل عشرَة أزقاق زق قَالَ فِي إِسْنَاده مقَال انْتَهَى وَفِيه صَدَقَة السمين وَهُوَ ضَعِيف وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه تفرد بِهِ وَلَفظه فِي الْعَسَل الْعشْر فِي كل عشر قرب قربَة وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك شَيْء انْتَهَى وَهَذَا نَص قَول أبي يُوسُف قَوْله إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حكم بتفاوت الْوَاجِب بتفاوت الْمُؤْنَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر فيماسقت السَّمَاء والعيون وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر

باب من يجوز دفع الصدقة إليه

وَقد تقدم وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد التِّرْمِذِيّ وَعَن معَاذ عِنْد ابْن ماجة قَوْله إِن عمر جعل المساكن عفوا لم أَجِدهُ إِلَّا أَن أَبَا عبيد ذكره فِي كتاب الْأَمْوَال بِغَيْر سَنَد فَقَالَ جعل عمر الْخراج عَلَى الأَرْض الَّتِي تغل الْحبّ وَالثِّمَار وعطل من ذَلِك المساكن والدور - بَاب من يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ - قَوْله انْعَقَد الْإِجْمَاع عَلَى سُقُوط الْمُؤَلّفَة كَذَا قَالَ وَفِي مُصَنف ابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ إِنَّمَا كَانَت المولفة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا توفى انْقَطَعت وَفِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأخرج عَن الْحسن نَحوه وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حبَان بن أبي جبلة أَن عمر اتاه عُيَيْنَة بن حصن قَالَ الْحق من ربكُم فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْم مؤلفة قَوْله وَفِي الرّقاب قَالَ يعان المكاتبون فِي فك رقابهم هُوَ الْمَنْقُول كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن الْحسن أَن مكَاتبا قَامَ إِلَى أبي مُوسَى وَهُوَ يخْطب فَسَأَلَ لَهُ النَّاس فَألْقوا شَيْئا كثيرا فَأمر بِهِ أَبُو مُوسَى فَبيع ثمَّ أعطَاهُ مُكَاتبَته وَأعْطَى الْفضل فِي الرّقاب وَقَالَ هَذَا قد أَعْطوهُ فِي الرّقاب فَلم يردهُ عَلَيْهِم وَأخرج عَن الْحسن وَالزهْرِيّ وَغَيرهمَا أَن المُرَاد بالرقاب بِأَهْل الْكِتَابَة 341 - قَوْله وَعند مُحَمَّد فِي سَبِيل الله مُنْقَطع الْحَاج لما رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر رجل جعل بَعِيرًا لَهُ فِي سَبِيل الله أَن يحمل عَلَيْهِ الْحَاج أَبُو دَاوُد وَأحمد وَالْحَاكِم وَالنَّسَائِيّ عَن أم معقل كَانَ أَبُو معقل حَاجا فَلَمَّا قدم قَالَت أم معقل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد علمت أَن عَلّي حجَّة وَلأبي معقل بكر قَالَ أَبُو معقل جعلته فِي سَبِيل الله فَقَالَ اعطها فلتحج عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيل الله وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد هلا خرجت عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيل الله وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ إِن الْحَج وَالْعمْرَة لمن سَبِيل الله وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث

أم طليق نَحوه وَقد قيل إِن أم طليق هِيَ أم معقل وَله شَاهد عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ فَقَالَ إِنَّه حبيس فِي سَبِيل الله فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أما إِنَّك لَو أحججتها عَلَيْهِ لَكَانَ فِي سَبِيل الله وَإِسْنَاده صَحِيح قَوْله فِي الإقتصار عَلَى صنف وَاحِد هُوَ مَرْوِيّ عَن عمر وَابْن عَبَّاس أما حَدِيث عمر فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة وَإِسْنَاده مُنْقَطع وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ عَنهُ فِي أَي صنف وَضعته أجزأك وَإِسْنَاده حسن وَفِي الْبَاب عَن حُذَيْفَة وَسَعِيد بن جُبَير وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ وَأبي الْعَالِيَة وَمَيْمُون بن مهْرَان وَكلهَا عِنْد ابْن أبي شيبَة وَاحْتج أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال بِدفع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الذَّهَب الَّذِي أَتَى بِهِ من الْيمن الْمُؤَلّفَة وَهُوَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي سعيد وبقصة سَلمَة ابْن صَخْر حِين ظَاهر أَنه أَمر لَهُ بِصَدقَة قومه وَهُوَ وَاحِد 342 - حَدِيث ان النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قالل معَاذ خُذْهَا من أغنيائهم فَردهَا فِي فقرائهم مُتَّفق عَلَيْهِ لَكِن بِلَفْظ تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد عَلَى فقرائهم لم أره فِي شَيْء من الْأَسَانِيد بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور 343 - حَدِيث تصدقوا عَلَى أهل الْأَدْيَان كلهَا ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة سعيد ابْن جُبَير رَفعه لَا تصدقوا إِلَى عَلَى أهل دينكُمْ فَنزلت لَيْسَ عَلَيْك هدَاهُم فَقَالَ تصدقوا عَلَى أهل الْأَدْيَان وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة نَحوه وَلابْن زنجوية فِي الْأَمْوَال عَن سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تصدق عَلَى أهل بَيت من الْيَهُود وَهَذِه مَرَاسِيل يشد بَعْضهَا بَعْضًا 344 - حَدِيث لاتحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عبد الله

ابْن عَمْرو مَرْفُوعا وَزَاد وَلَا لذِي مرّة سُوَى وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْبَزَّار من طَرِيق سَالم بن أبي الْجَعْد عَنهُ وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي حَازِم عَنهُ وَعَن حبشِي بن جُنَادَة عِنْد ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن جَابر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي سَلمَة عَنهُ وَفِيه الْوَازِع بن نَافِع وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه حَمْزَة فِي تَارِيخ جرجان من وَجه آخر عَن جَابر وَعَن طَلْحَة أخرجه أَبُو يعلي وَابْن عدي وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكره أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عمر أخرجه ابْن عدي وَعَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار أَخْبرنِي رجلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع وَهُوَ يقسم الصَّدَقَة فَسَأَلَاهُ فَرفع فيهمَا الْبَصَر وخفضه فرآنا جلدين فَقَالَ إِن شئتما أعطيتكما ولاحظ فِيهَا لَغَنِيّ ولقوى مكتسب أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ احْمَد مَا أجوده من حَدِيث وَعَن أبي سعيد رَفعه لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة لعامل عَلَيْهَا أَو رجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه أَو غَارِم أَو غَازِي فِي سَبِيل الله أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهِ مِنْهَا فأهداها لَغَنِيّ أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق معمر عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَنهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق مَالك عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء مُرْسلا وَمن طَرِيق ابْن عيينه عَن زيد كَذَلِك قَالَ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن زيد حَدثنِي الثبت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

345 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لامْرَأَة ابْن مَسْعُود حِين سَأَلته عَن التَّصَدُّق عَلَيْهِ لَك أَجْرَانِ أجر الصَّدَقَة وَأجر الصِّلَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود رفعته وَفِيه قصَّة وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد عِنْد الْبَزَّار 346 - حَدِيث يابني هَاشم إِن الله حرم عَلَيْكُم غسالة الباس وأوساخهم وعوضكم مِنْهَا بِخمْس الْخمس هُوَ مَذْكُور بِالْمَعْنَى من حَدِيث عبد الْمطلب بن ربيعَة مَرْفُوعا إِن هَذِه الصَّدقَات إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَأَنَّهَا لَا تحل لمُحَمد لَا لآل مُحَمَّد وَقَالَ فِيهِ أصدق عَنْهُمَا من الْخمس أخرجه مُسلم وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حَنش عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَفِي آخِره إِنَّه لَا يحل لكم أهل الْبَيْت من الصَّدقَات شَيْء إِنَّا هِيَ غسالة الْأَيْدِي وَإِن لكم فِي خمس الْخمس لما يغنيكم وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ آل مُحَمَّد لَا تحل لَهُم الصَّدَقَة فَجعل لَهُم خمس الْخمس 347 - حَدِيث أَن مولَى لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَأَلَ أتحل لى الصَّدَقَة فَقَالَ لَا أَنْت مَوْلَانَا أخرجه أَحْمد وَالْحَاكِم وَأَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة عَن أبي رَافع أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث رجلا من بني مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَة فَقَالَ لأبي رَافع اصحبني فَسَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ مولَى الْقَوْم من أنفسهم وَإِنَّا لَا تحل لنا الصَّدَقَة وَفِي الْبَاب عَن أم كُلْثُوم بنت عَلّي حَدثنِي مولَى لرَسُول الله يُقَال لَهُ مهْرَان رَفعه إِنَّا لَا تحل لناالصدقة وَمولى الْقَوْم مِنْهُم أخرجه أَحْمد 348 - حَدِيث لَك مأنويت يَا يزِيد وَلَك مَا أخذت يَا معن الحَدِيث البُخَارِيّ بِتَمَامِهِ وَفِيه قصَّة وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة مُتَّفق عَلَيْهِ فِي قصَّة الْمُتَصَدّق عَلَى السَّارِق والزانية والغني

باب صدقة الفطر

- بَاب صَدَقَة الْفطر - 349 - حَدِيث عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَيُقَال ابْن أبي صعير العذري عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي خطبَته أَدّوا عَن كل حر وَعبد صَغِير أَو كَبِير نصف صَاع من بر أَو صَاعا من شعير أوصاعا من تمر أَبُو دَاوُد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم ومداره عَلَى الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة فَمن أَصْحَابه من قَالَ عَن أَبِيه وَمِنْهُم من لم يقلهُ وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيّ وَحَاصِله الِاخْتِلَاف فِي اسْم صحابيه فَمنهمْ من قَالَ عبد الله بن ثَعْلَبَة فَقيل عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَقيل ابْن أبي صعير وَقيل ثَعْلَبَة وَقيل ثَعْلَبَة بن عبد الله بن أبي صعير 350 - حَدِيث لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غَنِي أَحْمد بِهَذَا وعلقه البُخَارِيّ فِي الْوَصَايَا وَأَخْرَجَاهُ من وَجه آخر بِلَفْظ خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غَنِي وَلمُسلم من حَدِيث حَكِيم بن حزَام أفضل الصَّدَقَة أَو خير الصَّدَقَة عَن ظهر غَنِي 351 - حَدِيث ابْن عمر فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر الحَدِيث فِي أبي دَاوُد وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وللدارقطني من وَجه آخر عَنهُ إِن صَدَقَة الْفطر حق وَاجِب وَله من حَدِيث عَلّي هِيَ عَلَى كل مُسلم 352 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَدّوا عَن كل حر وَعبد يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ الحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِدُونِ ذكر الْمَجُوسِيّ وَزيد ضَعِيف والراوي عَن سَلام الطَّوِيل هَالك وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا أَنه كَانَ يخرج زَكَاة الْفطر عَن كل إِنْسَان يعول من صَغِير أَو كَبِير حر أَو عبد وَلَو كَانَ نَصْرَانِيّا مَدين من قَمح أَو صَاعا من تمر أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأخرج

فصل في مقدار الواجب ووقته

عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس يخرج عَن كل مَمْلُوك لَهُ وَإِن كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر عَن كل حر وَعبد كَافِر وَمُسلم وَفِي إِسْنَاده عُثْمَان الوقاصي وَهُوَ مَتْرُوك ويعارضه حَدِيث ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس الحَدِيث وَفِي آخِره من الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ عَلَى كل نَفْس من الْمُسلمين قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد اشتهرت هَذِه اللَّفْظَة عَن مَالك حَتَّى قيل إِنَّه تفرد بهَا عَن نَافِع وَلَيْسَ كَذَلِك فقد وَردت من رِوَايَة عمر بن نَافِع عَن أَبِيه فِي البُخَارِيّ وَمن رِوَايَة الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع عِنْد مُسلم وَعند ابْن حبَان من رِوَايَة المعلي بن إِسْمَاعِيل وَعند الْحَاكِم من رِوَايَة يُونُس بن يزِيد ثَلَاثَتهمْ عَن نَافِع كَذَلِك وَمن رِوَايَة عبد الله الْعمريّ الْكَبِير عَن نَافِع عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَذكرهَا أَبُو دَاوُد عَنهُ وَعَن أَخِيه عبيد الله الصَّغِير ثمَّ قَالَ الْمَشْهُور عَن عبيد الله يَعْنِي الصَّغِير لَيْسَ فِيهِ من الْمُسلمين وَرِوَايَته هَكَذَا عِنْد مُسلم وبالزيادة عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ والطَّحَاوِي وَشَاهده حَدِيث ابْن عَبَّاس فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَوجه الدّلَالَة مِنْهُ أَن الْكَافِر لَا طهرة لَهُ فصل فِي مِقْدَار الْوَاجِب وَوَقته 353 - حَدِيث أبي سعيد كُنَّا نخرج عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر عَن كل صَغِير وكبير حر أَو مَمْلُوك صَاعا من الطَّعَام أَو صَاعا من أقظ أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب فَلم نزل نخرجهُ حَتَّى قدم مُعَاوِيَة فَقَالَ إِنِّي أرَى مَدين من سمراء الشَّام تعدل صَاعا من تمر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ كُنَّا نخرج صَاعا من طَعَام وَكَانَ طعامنا الشّعير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر والأقط وَابْن خُزَيْمَة من طَرِيق فُضَيْل بن عزوان عَن نَافِع عَن ابْن عمر لم تكن الصَّدَقَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشعِير وَلم تكن الْحِنْطَة قَالَ

ذكر الأحاديث الواردة فيها ذكر القمح وهي قسمان

أَبُو دَاوُد وَذكر فِيهِ وَاحِد عَن ابْن علية أَو صَاع حِنْطَة وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ وَذكر فِيهِ مُعَاوِيَة بن هِشَام نصف صَاع من بر وهوغير مَحْفُوظ قلت رِوَايَة ابْن عَلَيْهِ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ ذكر الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهَا ذكر الْقَمْح وَهِي قِسْمَانِ 354 - (الْقسم الأول) مَا جَاءَ فِي ذكر نصف صَاع وَفِيه عَن ابْن عَبَّاس أَنه خطب فَقَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح فَلَمَّا قدم عَلّي قَالَ قد أوسع الله لكم فَلَو جعلتموه صَاعا من كل شَيْء أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ من رِوَايَة الْحسن عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحسن لم يسمع من ابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر فِيهِ الْوَاقِدِيّ وَمن وَجه آخر فِيهِ سَلام الطَّوِيل وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث مناديا يُنَادي فِي فجاج مَكَّة أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة عَلَى كل مُسلم مدان من قَمح أَو صَاع مِمَّا سواهُ من الطَّعَام أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَقد اخْتلف فِيهِ عَلَى عَمْرو فَقيل عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقيل عَنهُ بَلغنِي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَدين من قَمح بِالْمدِّ الَّذِي يقتاتون بِهِ وَفِيه ابْن لَهِيعَة أخرجه أَحْمد وَعَن ابْن عمر أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمْرو بن حزم فِي زَكَاة الْفطر بِنصْف صَاع من

حِنْطَة أَو صَاع من تمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الْعَزِيز ابْن أبي رواد عَن نَافِع وَفِيه فَلَمَّا كَانَ عمر وَكَثُرت الْحِنْطَة جعل نصف صَاع حِنْطَة وَعَن عَلّي رَفعه فِي صَدَقَة الْفطر نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر وَعَن زيد بن ثَابت فعه فِي صَدَقَة الْفطر قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ من كَانَ عِنْده شَيْء فليتصدق بِنصْف صَاع من بر أَو صَاع من شعير وَعَن عصمَة بن مَالك نَحْو حَدِيث عَلّي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي حَدِيث عَلّي الْحَارِث الْأَعْوَر وَفِي حَدِيث زيد بن ثَابت سُلَيْمَان بن أَرقم وَفِي حَدِيث عصمَة الْفضل بن مُخْتَار وهم متروكون وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل حَدثنَا قُتَيْبَة أخبرنَا اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر مَدين من حِنْطَة وَهَذَا مُرْسل وَتَابعه الشَّافِعِي عَن يَحْيَى بن حسان عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن سعيد وَأخرجه سعيد بن مَنْصُور وَأَبُو عبيد والطَّحَاوِي من رِوَايَة عبد الْخَالِق الشَّيْبَانِيّ عَن سعيد قَالَ كَانَت الصَّدَقَة تدفع عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر نصف صَاع بر (الْقسم الثَّانِي) مَا فِيهِ صَاع فَمِنْهُ فِي الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مبارك بن فضَالة وَفِي الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عبد الله بن شَوْذَب كِلَاهُمَا عَن أَيُّوب وَفِي الْحَاكِم من طَرِيق سعيد ابْن عبد الرَّحْمَن الجحمي عَن عبيد الله بن عمر وَفِي الطَّحَاوِيّ من طَرِيق أبي معشر ثرثاتهم عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حض عَلَى صَدَقَة رَمَضَان عَلَى كل إِنْسَان صَاع تمر أَو صَاع شعير أَو صَاع قَمح وسُفْيَان بن حُسَيْن ضَعِيف وَعَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من أَدَّى برا قبل مِنْهُ وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده وَفِيه أَو صَاع من طَعَام وَعَن مَالك بن أَوْس عَن أَبِيه مثله أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ وأسانيدهما ضَعِيفَة وَعَن عَلّي وَفِيه صَاع من بر أخرجه الْحَاكِم قَوْله وَهُوَ مَذْهَب جمَاعَة من الصَّحَابَة فيهم الْخُلَفَاء الراشدون قلت مِنْهُم أَبُو بكر عِنْد عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي قلَابَة عَن أبي بكر أَنه أخرج زَكَاة الْفطر مَدين من حِنْطَة

وَهُوَ مُنْقَطع وَمِنْهُم عمر تقدم من رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي دَاوُد وَمِنْهُم عُثْمَان أخرجه الطَّحَاوِيّ وَفِيه نصف صَاع بر وَمِنْهُم عَلّي وَقد تقدم قَرِيبا وَمِنْهُم ابْن الزبير أخرجه عبد الرَّزَّاق وَفِيه مَدين من قَمح وَعَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر وَابْن مَسْعُود نَحوه وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه عبد الرَّزَّاق أَيْضا 355 - حَدِيث صاعنا أَصْغَر الصيعان لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قيل يَا رَسُول الله صاعنا أَصْغَر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي صاعنا الحَدِيث وَرَوَى الْحَاكِم عَن أَسمَاء بنت أبي بكر أَنهم كَانُوا يخرجُون زَكَاة الْفطر فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْمدِّ الَّذِي يقتات بِهِ أهل الْمَدِينَة الحَدِيث قَوْله هَذَا كَانَ صَاع عمر يَعْنِي ثَمَانِيَة أَرْطَال أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن يَحْيَى بن آدم عَن حسن بن صَالح بِهَذَا وَهُوَ معضل وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَلّي بن صَالح عَن أبي سحاق عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ الْحَجَّاجِي صَاع عمر 356 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ رطلين ويغتسل بالصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أنس وَهُوَ من رِوَايَة ابْن أبي لَيْلَى عَن عبد الْكَرِيم عَن أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه أَيْضا من طَرِيق أُخْرَى وَفِيه مُوسَى بن نصر وَهُوَ ضَعِيف جدا والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس لَيْسَ فِيهِ ذكر الْوَزْن وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة قَالَت جرت السّنة من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْغسْل من الْجَنَابَة صَاع من ثَمَانِيَة أَرْطَال وَفِي الْوضُوء رطلان وَفِي إِسْنَاده صَالح بن مُوسَى الطلحي وهوضعيف وَأخرجه ابْن عدي عَن جَابر بِلَفْظ الْبَاب وَفِيه عمر بن مُوسَى الوجيهي وَهُوَ هَالك وَأخرج أَبُو عبيد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَ صَاع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر مثله وَهَذَا مُرْسل وَفِيه الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَأَصَح من ذَلِك مَا أخرجه البُخَارِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد كَانَ الصَّاع عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مدا وَثلثا بمدكم الْيَوْم فزيد فِيهِ فِي زمن عمر بن عبد الْعَزِيز وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِسْحَاق بن سُلَيْمَان الرَّازِيّ قلت لمَالِك كم وزن صَاع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث انا حزرته قلت أَبُو حنيفَة يَقُول ثَمَانِيَة أَرْطَال فَغَضب ثمَّ قَالَ لبَعض جُلَسَائِهِ يَا فلَان هَات صَاع جدك ويافلان هَات صَاع عمك وَيَا فلَان هَات صَاع جدتك فاجتمعت فَقَالَ مَا تحفظون فِي هَذِه فَقَالَ أحدهم حَدثنِي أبي عَن أَبِيه أَنه كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ آخر حَدثنِي أبي عَن أَخِيه مثله وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْحُسَيْن بن الْوَلِيد قَالَ قدم علينا أَبُو يُوسُف فَقَالَ قدمت الْمَدِينَة فَسَأَلت عَن الصَّاع فَقَالُوا هذاصاع النَّبِي فَقلت ماحجتكم فَأَتَانِي نَحْو خمسين شَيخا من أَبنَاء الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار مَعَ كل رجل مِنْهُم صَاع تَحت رِدَائه كل مِنْهُم يخبر عَن أَبِيه وَأهل بَيته أَن هَذَا صَاع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَنَظَرت فَإِذا هِيَ سَوَاء فَقَالَ فعبرته فَإِذا هِيَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بِنُقْصَان يسير فَتركت قَول أبي حنيفَة فِي الصَّاع 357 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر قبل أَن يخرج الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من طَرِيق أبي معشر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِطُولِهِ وَفِيه وَكَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرجها قبل الصَّلَاة وَكَانَ يقسمها قبل أَن ينْصَرف وَيَقُول أغنوهم عَن الطّواف فِي هَذَا الْيَوْم وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة وَلابْن ابي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس من السّنة أَن تخرج صَدَقَة الْفطر قبل الصَّلَاة 358 - حَدِيث أغنوهم عَن الْمَسْأَلَة فِي هذااليوم تقدم فِي الَّذِي قبله من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مُخْتَصرا بهذاوعند ابْن عدي أَيْضا وَرَوَى ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَعَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن جده قَالُوا فرض صَوْم رَمَضَان بعد ماحولت الْقبْلَة بِشَهْر فِي شعْبَان فِي الثَّانِيَة وَأمر فِيهَا بِزَكَاة الْفطر فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَقَالَ أغنوهم عَن الطّواف هَذَا الْيَوْم يَعْنِي الْمَسَاكِين

كتاب الصوم

كتاب الصَّوْم 359 - حَدِيث لَا صِيَام لمن لم ينْو الصّيام من اللَّيْل أَصْحَاب السّنَن من حَدِيث ابْن عمر عَن حَفْصَة فَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من لم يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ وَلَفظ ابْن ماجة لَا صِيَام لمن لم يفرضه من اللَّيْل وللنسائي مثلهَا وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَصوب النَّسَائِيّ وَقفه وَمِنْهُم من لم يذكر فِيهِ حَفْصَة وَقد أخرجه مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا وَعَن الزُّهْرِيّ عَن حَفْصَة مَوْقُوفا وَقَالَ أَبُو حَاتِم رَوَى عَن حَفْصَة قَوْلهَا وَهُوَ عِنْدِي أشبه وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة بِلَفْظ من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ وَهَذَا ضعفه ابْن حبَان بِعَبْد الله بن عباد وَأخرج عَن مَيْمُونَة بنت سعد بِلَفْظ من أجمع الصَّوْم من اللَّيْل فليصم وَمن لم يجمعه فَلَا يصم وَفِيه الْوَاقِدِيّ 360 - قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ بعد مَا شهد الْأَعرَابِي بِرُؤْيَة الْهلَال إِلَّا من أكل فَلَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يَأْكُل فليصم لم أَجِدهُ وقصة شَهَادَة الْأَعرَابِي دون مَا بعْدهَا عِنْد الْأَرْبَعَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت الْهلَال فَقَالَ أَتَشهد أَن لَا إِلَه إلاالله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ نعم قَالَ يَا بِلَال أذن فِي النَّاس فليصوموا وَصَححهُ ابْن حبَان وَسَيَأْتِي قَرِيبا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ يغاير التَّرْجَمَة وَهُوَ أَن أَعْرَابِيًا جَاءَ لَيْلَة شهر رَمَضَان الحَدِيث وَفِيه عِنْد أبي يعلي أَبْصرت الْهلَال اللَّيْلَة وَفِيه عِنْدهمَا فَأمر أَن يُنَادي فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا وَبَقِيَّة الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ فِي قصَّة عَاشُورَاء أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر رجلا من أسلم أَن أذن فِي النَّاس أَن من أكل فليصم بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يكن أكل فليصم فَإِن الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء 361 - حَدِيث أَنه كَانَ يَقُول بعد مايصبح غير صَائِم إِنِّي إِذا لصائم مُسلم عَن عَائِشَة دخل عَلّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات يَوْم فَقَالَ هَل عنْدكُمْ شَيْء فَقُلْنَا لَا

فَقَالَ إِنِّي إِذا صَائِم ثمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخر فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أهْدَى لنا حيس فَقَالَ أدنيه فَلَقَد أَصبَحت صَائِما فَأكل 362 - حَدِيث صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرويته فَإِن غم عَلَيْكُم الْهلَال فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا البُخَارِيّ عَن أبي هرير إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَأخرجه مُسلم بِلَفْظ فصوموا ثَلَاثِينَ وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تَصُومُوا قبل رَمَضَان صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه سَحَاب فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ وَلَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا وَلأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من هَذَا الْوَجْه فأكلموا شهر شعْبَان ثَلَاثِينَ وَقَالَ فِيهِ فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه غمامة أوضبابة وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق ربعي عَن حُذَيْفَة رَفعه لَا تقدمُوا الشَّهْر حَتَّى تروا الْهلَال أَو تكلمُوا الْعدة قبله ثمَّ صُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال أَو تكملوا الْعدة قبله وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورجحها أَحْمد وَقَالَ لَا أعلم أحدا سَمَّاهُ غير جرير وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتحفظ من هِلَال شعْبَان مَا لَا يتحفظ من غَيره ثمَّ يَصُوم رَمَضَان لرُؤْيَته فَإِن غم عَلَيْهِ عد ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صَامَ صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن جَراد قَالَ أصحبصنا يَوْم الثَّلَاثِينَ صياما وَكَانَ الشَّهْر قد أغمى علينا فأتينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فوجدناه مُفطرا فَقُلْنَا يانبي الله صمنا الْيَوْم قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أفطروا إِلَّا أَن يكون رجل يَصُوم هَذَا الْيَوْم فليتم صَوْمه لِأَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان يتمارى فِيهِ أحب إِلَيّ من أَن أَصوم يَوْمًا من شعْبَان لَيْسَ مِنْهُ يَعْنِي من رَمَضَان أخرجه الْخَطِيب فِي النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الشَّك وَأخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق وَأَشَارَ إِلَى أَنه مَوْضُوع لِأَنَّهُ رِوَايَة يعْلى بن الْأَشْدَق عَن عَمه عبد الله بن جَراد وَيعْلي هَالك 363 - حَدِيث لَا يصام الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ أَنه من رَمَضَان إِلَّا تَطَوّعا لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ قلت وَمَعْنَاهُ يخرج من الْحَدِيثين الْمَاضِي والآتي وَالله أعلم 364 - حَدِيث لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وبقيته إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه وَفِي لفظ لَا تقدمُوا بَين

يَدي رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ وللبيهقي نهَى عَن صَوْم قبل رَمَضَان بِيَوْم وَيَوْم الْفطر والأضحى وَأَيَّام التَّشْرِيق وللترمذي وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة إِذا بَقِي النّصْف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا قَالَ أَحْمد هُوَ غير مَحْفُوظ وَكَانَ ابْن مهْدي يتوقاه قَوْله رَوَى عَن عَلّي وَعَائِشَة أَنَّهُمَا كَانَا يصومان يَوْم الشَّك تَطَوّعا لم أَجِدهُ وَنقل ابْن الْجَوْزِيّ عَنْهُمَا خِلَافه وَسَيَأْتِي حَدِيث عَلّي 365 - حَدِيث من صَامَ يَوْم الشَّك فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم لم أَجِدهُ مُصَرحًا بِرَفْعِهِ وَإِنَّمَا أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق صلَة بن زفر كُنَّا عِنْد عمار فِي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فَأَتَى بِشَاة مصلية فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ وَفِي لفظ من صَامَ هَذَا الْيَوْم فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ ابْن عبد الْبر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه مُسْند وعلقه البُخَارِيّ فَقَالَ وَقَالَ صلَة عَن عمار وَوهم من عزاهُ لمُسلم وَله شَاهد تقدم وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن سِتَّة أَيَّام من السّنة يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَالْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من رَمَضَان وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى أَحْمد بن عمر الوكيعي عَن الثَّوْريّ عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثل حَدِيث عمار وَتَابعه أَحْمد بن عَاصِم الطَّبَرَانِيّ عَن وَكِيع وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ عَن وَكِيع فَلم يذكر ابْن عَبَّاس وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقطَّان عَن الثَّوْريّ 0 حَدِيث صُومُوا لرُؤْيَته تقدم قَرِيبا 366 - قَوْله صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل شَهَادَة الْوَاحِد الْعدْل فِي هِلَال رَمَضَان كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي بكر بن نَافِع عَن أَبِيه عَنهُ قَالَ ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه وَالْأَرْبَعَة من طرق سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس جَاءَ أَعْرَابِي فَذكر الحَدِيث الَّذِي تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب وَصَححهُ ابْن

باب ما يوجب القضاء والكفارة

خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس فِيهِ اخْتِلَاف وَأكْثر أَصْحَاب سماك لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس وَقَالَ النَّسَائِيّ الْمُرْسل أولَى بِالصَّوَابِ وَفِي الْبَاب عَن طَاوس عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس قَالَا اجاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَهَادَة رجل وَاحِد بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان قَالَا وَكَانَ لَا يُجِيز شَهَادَة الإفطارالإ بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَفِي إِسْنَاده حَفْص بن عمر الْأَيْلِي وَهُوَ ضَعِيف وَلأَحْمَد من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن أبي لَيْلَى قَالَ كنت مَعَ الْبَراء وَعمر بِالبَقِيعِ نَنْظُر إِلَى الْهلَال فَأقبل رَاكب فَقَالَ لَهُ عمر من أَيْن جِئْت قَالَ من الْمغرب قَالَ أَهلَلْت قَالَ نعم قَالَ عمر الله أكبر إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسلمين الرجل الْوَاحِد وَفِيه عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَعَن عَلّي أَنه صَامَ بِشَهَادَة رجل وَاحِد وَأمر النَّاس أَن يَصُومُوا وَقَالَ أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إِلَيّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان أخرجه الشَّافِعِي - بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة - 367 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للَّذي أكل وَشرب نَاسِيا تمّ عَلَى صومك فَإِنَّمَا اطعمك الله وسقاك مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ وَلأبي دَاوُد جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أكلت وشربت نَاسِيا وَأَنا صَائِم فَقَالَ أطعمك الله وسقاك وَهُوَ أشبه بِلَفْظ المُصَنّف لَكِن لَيْسَ فِيهِ تمّ عَلَى صومك لَكِن فِي لفظ الصَّحِيح فليتم صَوْمه وَلابْن حبَان أتم صومك وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَا قَضَاء عَلَيْك وَفِي لفظ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة وَفِي رِوَايَة الْبَزَّار فَلَا يفْطر فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه وَلابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من أفطر فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة وَفِي الْبَاب عَن أم إِسْحَاق الغنوية أَنَّهَا وَقعت لَهَا هَذِه الْقِصَّة مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أتمى صومك فَإِنَّمَا رزق سَاقه الله إِلَيْك أخرجه أَحْمد 368 - حَدِيث ثَلَاث لَا يفطرن الصَّائِم القىء والحجامة والاحتلام التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي سعيد وَقَالَ هَذَا غير مَحْفُوظ وَالْمَشْهُور عَن عَطاء بن يسَار مُرْسل لَيْسَ فِيهِ أَبُو سعيد قلت هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأخرجه مَوْصُولا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَأخرجه من طرق عَطاء بن يسَار أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس بدل الْخُدْرِيّ وَذكر ابْن عدي

الِاخْتِلَاف فِيهِ فِي تَرْجَمَة أبي خَالِد الْأَحْمَر وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير حَدثنَا سُفْيَان عَن زيد بن أسلم عَن رجل من أَصْحَابه عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره وَصوب الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا الْإِسْنَاد وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن ثَوْبَان نَحوه وَفِي إِسْنَاده ضعف 369 - حَدِيث من قاء فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَمن استقاء عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت أَحْمد يَقُول لَيْسَ من ذَا شَيْء وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا وَقَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده زعم أهل الْبَصْرَة أَن هشاما وهم فِيهِ وَكَذَا حَكَى الدَّارمِيّ وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد ابْن أبي شيبَة وَأبي يعْلى وَأخرجه النَّسَائِيّ وَمن رِوَايَته الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا وَرَوَى ابْن ماجة من حَدِيث فضَالة بن عبيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج عَلَيْهِم فِي يَوْم كَانَ يَصُومهُ فَدَعَا بِإِنَاء فَشرب فَقُلْنَا يَا رَسُول الله إِن هَذَا يَوْم كنت تصومه قَالَ أجل وَلَكِنِّي فئت وَفِي الْبَاب عَن أبي الدَّرْدَاء وثوبان 370 - حَدِيث من أفطر فِي رَمَضَان فَعَلَيهِ مَا عَلَى الْمظَاهر لم أَجِدهُ هَكَذَا وَالْمَعْرُوف فِي ذَلِك قصَّة الَّذِي جَامع فِي رَمَضَان وسنذكره بعد هَذَا وَقد ورد فِي بعض طرقه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر رجلا أفطر فِي رَمَضَان أَن يعْتق رَقَبَة الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر الَّذِي أفطر يَوْمًا من رَمَضَان بكفارة الظِّهَار والْحَدِيث وَاحِد والقصة وَاحِدَة وَالْمرَاد بِأَنَّهُ أفطر بِالْجِمَاعِ لَا بِغَيْرِهِ تَوْفِيقًا بَين الْأَخْبَار وَأما رِوَايَة مُحَمَّد بن كَعْب عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ أَن رجلا أكل فِي رَمَضَان فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يعْتق رَقَبَة فقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أَبُو معشر وَهُوَ ضَعِيف وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي فهمه من لفظ أفطر

371 - حَدِيث أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يارسول الله هَلَكت وأهلكت فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَاذَا صنعت قَالَ واقعت امْرَأَتي فِي نَهَار رَمَضَان مُتَعَمدا فَقَالَ أعتق رَقَبَة قَالَ لَا أملك إِلَّا رقبتي هَذِه قَالَ فَصم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ هَل جَاءَنِي مَا جَاءَنِي إِلَّا من الصَّوْم قَالَ أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا فَقَالَ لاأحد فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يوتى بعرق من تمر وَيروَى بفرق فِيهِ خَمْسَة عشر صَاعا وَقَالَ فرقها عَلَى الْمَسَاكِين فَقَالَ وَالله لَيْسَ بَين لابتي الْمَدِينَة أحد أحْوج مني وَمن عيالي فَقَالَ كل أَنْت وَعِيَالك تجزئك وَلَا تجزىء أحدا بعْدك قلت هذاالحديث مَشْهُور أخرجه الْأَئِمَّة كلهم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة لَكِن فِي هَذَا السِّيَاق مَوَاضِع زَائِدَة ومغايرة لما عِنْدهم أَولهَا قَوْله وأهلكت وَهَذِه ذكرهَا الْخطابِيّ وردهَا وأوردها الدَّارَقُطْنِيّ موصوله لَكِن بَين الْبَيْهَقِيّ خطأها ثَانِيهَا قَوْله فِي نَهَار رَمَضَان وَهُوَ بِالْمَعْنَى مِمَّا وَقع فِي الْمُوَطَّإِ أصبت أَهلِي وَأَنا صَائِم فِي رَمَضَان ثَالِثهَا قَوْله مُتَعَمدا وَهَذِه أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل من حَدِيث سعيد بن الْمسيب مُرْسلا أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يارسول الله أفطرت فِي رَمَضَان مُتَعَمدا رَابِعهَا قَوْله يدوي بفرق بِالْفَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف لَا يُوجد خَامِسهَا قَوْله فرقها عَلَى الْمَسَاكِين لَكِنَّهَا مروية بِالْمَعْنَى من قَوْله أطْعمهُ سِتِّينَ مِسْكينا سادسها قَوْله تجزئك وَلَا تجزىء أحدا بعْدك لَيْسَ فِي شَيْء من طرق الحَدِيث فَكَأَنَّهُ بِالْمَعْنَى من قَول الزُّهْرِيّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رخصَة لَهُ خَاصَّة وَلَو رجلا فعل ذَلِك الْيَوْم لم يكن لَهُ بُد من التَّكْفِير انْتَهَى وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَالَّذِي فِي الْكتاب أَنه من نَفْس الْخَبَر فالاعتراض بَاقٍ وَالله أعلم 372 - حَدِيث الْفطر مِمَّا دخل أَبُو يعْلى من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا إِنَّمَا الْإِفْطَار ممادخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج وَفِيه قصَّة ولعَبْد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود من قَوْله إنماالوضوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل وَالْفطر فِي الصَّوْم مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج وَأخرجه الطبرانى وَلابْن أَبَى شيبَة عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله الْفطر مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج وَذكره البُخَارِيّ عَنهُ تَعْلِيقا قَوْله وَقد نَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الاكتحال يَوْم عَاشُورَاء وَإِلَى الصَّوْم فِيهِ أما الاكتحال فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب فِي الثَّالِث وَالْعِشْرين مِنْهُ من طَرِيق جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس رَفعه من أكتحل بالإثمد يَوْم عَاشُورَاء وَلم يرمد أبدا وَهُوَ إِسْنَاد واه

فصل في الاكتحال للصائم

وَأوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من هَذَا الْوَجْه وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة بسندلين فِيهِ أَحْمد بن مَنْصُور الشونيزي فَكَأَنَّهُ أَدخل عَلَيْهِ وَهُوَ إِسْنَاد مُخْتَلف لهَذَا الْمَتْن قَطْعِيا وَأما الصَّوْم فَفِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا مافي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة كَانَت قُرَيْش تَصُوم عَاشُورَاء فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَصُومهُ فَلَمَّا هَاجر صَامَهُ وَأمر بصيامه فَلَمَّا فرض قَالَ من شَاءَ صَامَهُ وَمن شَاءَ تَركه وَفِيهِمَا عَن ابْن عمر نَحوه وَمِنْهَا لمُسلم عَن جَابر بن سَمُرَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بالصيام يَوْم عَاشُورَاء ويحثنا عَلَيْهِ ويتعاهدنا عِنْده فَلَمَّا فرض لم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا عَنهُ وَلم يتعاهدنا عِنْده وَله عَن أبي قَتَادَة مَرْفُوعا إِن صَوْمه يكفر السّنة الْمَاضِيَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سَلمَة ابْن الْأَكْوَع بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا من أسلم يَوْم عَاشُورَاء فَأمره أَن يُؤذن فِي النَّاس من كَانَ لم يصم فليصم بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يكن أكل فليصم فَإِن الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء وَفِيهِمَا عَن الرّبيع بنت معوذ أرسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَدَاة عَاشُورَاء إِلَى قرَى الْأَنْصَار نَحوه وزادت فَكُنَّا بعد ذَلِك نصومه ونصوم صبياننا الصغار الحَدِيث وَفِيهِمَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْيَهُود نَحن أَحَق بمُوسَى مِنْكُم فصامه وَأمر بصيامه فصل فِي الاكتحال للصَّائِم حَدِيث أخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن النُّعْمَان بن معبد بن هود عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بالأحمد عِنْد النّوم وَقَالَ ليتقه الصَّائِم قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ لي يَحْيَى بن معِين هدا حَدِيث مُنكر وَفِي الْبَاب عَن أنس أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أأكتحل وَأَنا صَائِم قَالَ نعم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَلَا يَصح عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْبَاب شَيْء انْتَهَى وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن أنس أَنه كَانَ يكتحل وَهُوَ صَائِم مَوْقُوف وَإِسْنَاده حسن وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة قَالَت اكتحل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ صَائِم أخرجه ابْن ماجة وَفِي إِسْنَاده سعيد بن أبي سعيد الزبيدِيّ وَهُوَ ضَعِيف جدا وَعَن أبي رَافع كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكتحل وَهُوَ صَائِم أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف قَوْله إِن الْمسنون فِي اللِّحْيَة أَن تكون قدر القبضة أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق مَرْوَان بن سَالم رَأَيْت ابْن عمر يقبض عَلَى لحيته ليقطع مازاد عَلَى الْكَفّ وَفِي البُخَارِيّ

كَانَ ابْن عمر إِذا حج أَو اعْتَمر قبض عَلَى لحيته فَمَا فضل أَخذه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد وَمُحَمّد بن الْحسن وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَهَذَا من فعل هذَيْن الصحابيين يُعَارضهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا اُحْفُوا الشَّوَارِب وَاعْفُوا اللحَى أخرجه مُسلم وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا خُذُوا الشَّوَارِب وَاعْفُوا اللحَى وَيُمكن الْجمع بِحمْل النَّهْي عَلَى الاستئصال أَو مَا قاربه بِخِلَاف الْأَخْذ الْمَذْكُور وَلَا أَن الَّذِي فعل هُوَ الَّذِي رَوَاهُ 373 - حَدِيث خير خلال الصَّائِم السِّوَاك الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ من خير وَفِي الْبَاب عَن عَامر بن ربيعَة رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستاك وَهُوَ صَائِم مَالا أعد وَلَا أحصى أخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وعلقه البُخَارِيّ وَيدخل فِيهِ لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة وَعَن أنس مَرْفُوعا فِي السِّوَاك للصَّائِم بالرطب أخرجه ابْن عدي وللبيهقي أتراه أَشد رُطُوبَة من المَاء وَزَاد فِيهِ فِي أول النَّهَار وَآخره وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستاك آخر النَّهَار وَهُوَ صَائِم أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَعَن عبد الرَّحْمَن بن غنم سَأَلت معَاذ بن جبل أتسوك وَأَنا صَائِم قَالَ نعم قلت أَي النَّهَار أتسوك قَالَ أَي النَّهَار شِئْت غدْوَة أَو عَشِيَّة قلت إِن النَّاس يكرهونه عَشِيَّة وَيَقُولُونَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك فَقَالَ سُبْحَانَ الله لقد أَمرهم بِالسِّوَاكِ وَهُوَ يعلم أَنه لابد أَن يكون بفي الصَّائِم خلوف وَإِن استاك وَمَا كَانَ بِالَّذِي يَأْمُرهُم أَن ينتنوا أَفْوَاههم عمدا وَمَا فِي ذَلِك من الْخَيْر شَيْء بل فِيهِ شَرّ إِلَّا من ابتلى ببلاء لَا يجد مِنْهُ بدا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة بكر بن خُنَيْس عَن أبي عبد الرَّحْمَن عَن عبَادَة بن نسي وَأَبُو عبد الحمن أَظُنهُ المصلوب وَهُوَ من الوضاعين وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث خباب مَرْفُوعا إِذا صمتم فاستاكوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تستاكوا بالْعَشي فَإِن الصَّائِم إِذا يَبِسَتْ شفتاه كَانَت لَهُ نورا يَوْم الْقِيَامَة وَفِي إِسْنَاده كيسَان أَبُو عمر القصاب وَهُوَ ضَعِيف وَقد رَوَاهُ يزِيد بن بِلَال أَيْضا عَن عَلّي مَوْقُوفا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا 374 - حَدِيث لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث جَابر زَاد مُسلم فِيهِ وَعَلَيْكُم بِرُخْصَة الله الَّتِي رخص لكم وَفِي الْبَاب عَن كَعْب بن عَاصِم أخرجه

عبد الرَّزَّاق وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَوَقع عِنْدهم بلغَة بعض أهل الْيمن بِالْمِيم بدل لَام التَّعْرِيف وَلمُسلم عَن جَابر فِي قصَّة الْفَتْح حَيْثُ أفطر فِي السّفر فَقيل لَهُ إِن نَاسا صَامُوا قَالَ أُولَئِكَ العصاة وَله عَن حَمْزَة بن عَمْرو أَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أجد فِي قُوَّة عَلَى الصّيام فِي السّفر فَهَل عَلّي جنَاح فَقَالَ هِيَ رخصَة من الله فَمن أَخذ بهَا فَهُوَ حسن وَمن أحب أَن يَصُوم فَلَا جنَاح وَأخرج ابْن ماجة من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه رَفعه صَائِم رَمَضَان فِي السّفر كالمفطر فِي الْحَضَر وَأخرجه الْبَزَّار وَرجح وَقفه وَكَذَلِكَ جزم ابْن عدي يوقفه وَبَين علته 375 - حَدِيث لَا يَصُوم أحد عَن أحد ولايصلي أحد عَن أحد لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن عبد الله ابْن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا بِهَذَا وَزَاد وَلَكِن إِن كنت فَاعِلا تَصَدَّقت عَنهُ أَو أهديت وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ وَلأبي مُصعب عَن مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عمر قَالَ فَذكره وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن نَافِع عَن ان عمر رَفعه فِي رجل مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام يطعم عَنهُ عَن كل يَوْم مِسْكين قَالَ الصَّحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوف وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الْمَحْفُوظ مَوْقُوف وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رَوَاهُ أَصْحَاب نَافِع عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبيد الله بن الْأَخْنَس عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام رَمَضَان فليطعم عَنهُ كل يَوْم مِسْكينا مدا من حِنْطَة وَرَوَى النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس مثله وَزَاد وَلَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مد من حِنْطَة وَأما حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه فأخرجاه وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الَّتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر قَالَ فدين الله أَحَق مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ فصومى عَن أمك وَلأبي دَاوُد فَأمرهَا أَن تَصُوم عَنْهَا 376 - حَدِيث افطر واقض يَوْمًا مَكَانَهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر بِلَفْظ كل وصم يَوْمًا مَكَانَهُ وَفِيه قصَّة وَرَوَاهُ من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ المُصَنّف وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَرَوَى البُخَارِيّ عَن أبي جُحَيْفَة قَالَ آخَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين سلمَان وَأبي الدَّرْدَاء فَذكر الْقِصَّة وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الْقَضَاء وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة قَالَت كنت أَنا وَحَفْصَة صائمتين فَعرض لنا طَعَام اشتهيناه فأكلنا مِنْهُ الحَدِيث وَفِيه اقضيا يَوْمًا آخر مَكَانَهُ أخرجه الثَّلَاثَة وَرجحه التِّرْمِذِيّ أَنه عَن الزُّهْرِيّ عَن عَائِشَة لَيْسَ

فِيهِ عُرْوَة وَأسْندَ عَن ابْن جريج سَأَلت الزُّهْرِيّ فَقَالَ لم أسمع من عُرْوَة فِي هَذَا شَيْئا وَهَذَا الْمُنْقَطع عِنْد عبد الرَّزَّاق وَعند مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَقد أخرجه ابْن حبَان من طَرِيق عمْرَة عَن عَائِشَة وَله شَاهد عِنْد الْبَزَّار وَعَن ابْن عمر قَالَ أَصبَحت عَائِشَة وَحَفْصَة صائمتين وَفِيه حَمَّاد بن الْوَلِيد وَهُوَ لين رَوَاهُ عَن عبيد الله بن عمر وَخَالفهُ أَبُو همام عَن عبد الله عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس مثله وَفِيه خصيف رَوَاهُ عَن عِكْرِمَهْ عَنهُ وَقد أخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق خصيف عَن سعيد بن جُبَير مُرْسلا وَرَوَى الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أهديت لعَائِشَة وَحَفْصَة فَذكر نَحوه وَرَوَى مُسلم من طَرِيق طَلْحَة بن يَحْيَى ابْن طَلْحَة عَن عمته عَائِشَة بنت طَلْحَة عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات يَوْم ياعائشة هَل عنْدكُمْ شَيْء فَقلت يَا رَسُول الله ماعندنا شَيْء قَالَ فَإِنِّي صَائِم قَالَت فأهديت لنا هَدِيَّة أَو جَاءَنَا زور قَالَت فَلَمَّا رَجَعَ قلت يَا رَسُول الله أهديت لنا هَدِيَّة أَو جَاءَنَا زور وَقد خبأت لَك شَيْئا قَالَ ماهو قلت حيس قَالَ هاتيه فَجئْت بِهِ فاكل وَقَالَ كنت صَائِما وَأخرجه النَّسَائِيّ وَزَاد فِي آخِره أَصوم يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ النَّسَائِيّ هَذَا خطأ يَعْنِي من ابْن عُيَيْنَة وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تفرد بهاالباهلي عَن ابْن عيينه وَتعقب بِرِوَايَة النَّسَائِيّ فَإِنَّهَا عَن غير الْبَاهِلِيّ وَقد أبان الشَّافِعِي علته فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن ابْن عيينه بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة قَالَ زَاد فِيهَا ابْن عُيَيْنَة قبل مَوته بِسنة هَذِه الزِّيَادَة وَقد سمعته مِنْهُ مرَارًا لم يذكرهَا وَفِي السّنَن عَن أم هانىء مَرْفُوعا الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أم سَلمَة أَنَّهَا صَامت يَوْمًا تَطَوّعا فأفطرت فَأمرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تَصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ فِيهِ الضَّحَّاك بن حَمْزَة وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أنس ابْن سِيرِين أَنه صَامَ يَوْم عرفه فعطش عطشا شَدِيدا فَأفْطر فَسَأَلَ عدَّة من الصَّحَابَة عَن ذَلِك فأمروه أَن يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ 377 - حَدِيث عمر مَا تجانفنا لإثم قَضَاء يَوْم علينا يسير مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ أفطر عمر فِي يَوْم غيم فطلعت

الشَّمْس فَقَالَ عمر ماتعرضنا بجنف نتم هَذَا ثمَّ نقضي يَوْمًا مَكَانَهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق زيد بن وهب نَحوه فَقَالَ مَا تجانفنا من إِثْم وَمن طَرِيق عَلّي بن حَنْظَلَة عَن أَبِيه شهِدت عمر فِي رَمَضَان الحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره فَقَالَ عمر قَضَاء يَوْم يسير وَفِي الْبَاب عَن أَسمَاء بنت أبي بكر عِنْد البُخَارِيّ قَالَ فِيهِ هِشَام بن عُرْوَة رِوَايَة لابد من الْقَضَاء 378 - حَدِيث تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة مُتَّفق عَلَيْهِ 379 - حَدِيث ثَلَاث من أَخْلَاق الْمُرْسلين تَعْجِيل الْإِفْطَار وَتَأْخِير السّحُور والسواك الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَفِيه وضع الْيَمين عَلَى الشمَال فِي الصَّلَاة بدل السِّوَاك وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة مَوْقُوف وَفِي الْبَاب عَن حُذَيْفَة مَرْفُوعا عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد 380 - حَدِيث دع مَا يريبك إِلَى مَالا يريبك التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث الْحسن بن عَلّي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَالْبَيْهَقِيّ فِي الزّهْد من حَدِيث ابْن عمر قَوْله وَإِن بلغه الحَدِيث أَي حَدِيث أتم صومك فَإِنَّمَا أطعمك الله وسقاك وَقد تقدم قَوْله وَلَو بلغه الحَدِيث يُشِير إِلَى حَدِيث الحاجم والمحجوم وَله طرق مِنْهَا عَن ثَوْبَان أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ أَحْمد هوأصح مَا رَوَى فِي الْبَاب وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ فِيمَا نَقله التِّرْمِذِيّ وَزَاد وَشَدَّاد قَالَ وَكِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيح رَوَاهُ أَبُو قلَابَة عَن أبي أَسمَاء عَن ثَوْبَان وَعَن أبي الْأَشْعَث عَن شَدَّاد وَكَذَا قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ انْتَهَى وَحَدِيث شَدَّاد عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَصَححهُ إِسْحَاق أَيْضا وَقد استقصى النَّسَائِيّ طرقه فِي الْكُبْرَى وَفِي الْبَاب عَن رَافع بن خديج عِنْد النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ أَحْمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم

فصل فيما يعارض ذلك

لَكِن قَالَ ابْن معِين هُوَ أضعفها وَقَالَ أَبُو حَاتِم بَاطِل وَقَالَ البُخَارِيّ غير مَحْفُوظ وَعَن أبي مُوسَى أخرجه النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَقَالَ النَّسَائِيّ رَفعه خطأ وَعَن معقل بن سِنَان أخرجه النَّسَائِيّ وَأحمد وَرجح البُخَارِيّ أَنه معقل بن يسَار وَعَن أُسَامَة ابْن زيد أخرجه النَّسَائِيّ وَعَن عَلّي كَذَلِك وَعَن عَائِشَة كَذَلِك وَعَن بِلَال أخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار وَهُوَ مُنْقَطع وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَعَن ابْن عَبَّاس أخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن سَمُرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن أنس أخرجه الْبَزَّار وَعَن جَابر كَذَلِك وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَعَن ابْن عمر رَوَاهُ ابْن عدي وَكَذَا عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ وَسعد بن مَالك وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الْعقيلِيّ فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم أخرجه البُخَارِيّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر وَلم يذكر وَهُوَ محرم وَقَالَ مهنا سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِم إِنَّمَا هُوَ محرم وَرَوَى البُخَارِيّ عَن حميد عَن أنس أَنه قيل لَهُ أَكُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر ابْن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أفطر هَذَانِ ثمَّ رخص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي الْحجامَة للصَّائِم أخرجه النَّسَائِيّ وَرِجَاله ثِقَات لَكِن ذكر التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل أَن الصَّوَاب مَوْقُوف وَعَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم بعد مَا قَالَ أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِيه أَبُو سُفْيَان السَّعْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف 381 - حَدِيث الْغَيْبَة تفطر الصَّائِم الْعقيلِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجلَيْنِ يحجم أَحدهمَا الآخر فاغتاب أَحدهمَا وَلم يُنكر عَلَيْهِ الآخر فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم قَالَ عبد الله لَا للحجامة لَكِن للغيبة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن سَمُرَة قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجلَيْنِ بَين يَدي حجام وَذَلِكَ فِي رَمَضَان وهما يغتابان رجلا فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الْبَيْهَقِيّ

باب الاعتكاف

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فِي الشّعب للبيهقي فِي الثَّالِث وَالْأَرْبَعِينَ وَفِيه قصَّة وَعَن أنس قَالَ مَا صَامَ من ظلّ يَأْكُل لُحُوم النَّاس أخرجه ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَفِيه يزِيد بن أبان 382 - قَوْله لوُرُود النَّهْي عَن صَوْم هَذِه الْأَيَّام يَعْنِي أَيَّام التَّشْرِيق وَالْعِيدَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عمر نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ وَلَهُمَا عَن أبي سعيد بِلَفْظ نهَى عَن صيامين يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَلمُسلم عَن عَائِشَة نَحوه 383 - حَدِيث أَلا لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أكل وَشرب وبعال الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه إِبْرَاهِيم بن مجمع وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه أَيَّام مني أَيَّام أكل وَشرب أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَفِيه سعيد بن سَلام وَهُوَ مَتْرُوك وَعَن عبد الله ابْن حذافة السَّهْمِي فِي الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن عمر بن خلدَة عَن أمه نَحوه أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن زيد بن خَالِد نَحوه رَوَاهُ أَبُو يعلي وَأَصله فِي مُسلم عَن نُبَيْشَة الْهُذلِيّ رَفعه بِلَفْظ أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب وَعَن كَعْب بن مَالك نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا - بَاب الِاعْتِكَاف - 384 - قَوْله واظب عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عَائِشَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة عَن أبي بن كَعْب 385 - حَدِيث لَا اعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْم الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا وَرجح وَقفه وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة السّنة عَلَى الْمُعْتَكف فَذكر الحَدِيث وَفِيه هَذَا وَأَشَارَ الدَّارَقُطْنِيّ إِلَى إدراجه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر جعل عمر عَلَيْهِ أَن يعْتَكف فِي الْجَاهِلِيَّة لَيْلَة أَو يَوْمًا عِنْد الْكَعْبَة فَسَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ اعْتكف وصم وَفِي رِوَايَة فَأمره أَن يعْتَكف ويصوم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه عبد الله

ابْن بديل تفرد بِزِيَادَة الصَّوْم فِيهِ وَهُوَ ضَعِيف وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِهِ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ من اعْتكف فَعَلَيهِ الصَّوْم مَوْقُوف وَعَن عَائِشَة مثله وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَنَّهُمَا قَالَا الْمُعْتَكف يَصُوم وَقد رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكف صِيَام إِلَّا أَن يَجعله عَلَى نَفسه وَالصَّوَاب مَوْقُوف 386 - حَدِيث حُذَيْفَة أَنه قَالَ لِابْنِ مَسْعُود أما أَنا فقد علمت أَنه لَا اعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جمَاعَة الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ بِهَذَا وَهُوَ مُنْقَطع وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة مثله وَعند ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن عَلّي مثله وَفِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ 387 - حَدِيث عَائِشَة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يخرج من مُعْتَكفه إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان لم أَجِدهُ هَكَذَا وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان وَقد أورد الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة وَلَا يخرج لحَاجَة إِلَّا لما لابد مِنْهُ لكنه مَوْقُوف 388 - قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يكن لَهُ مأوى إِلَّا الْمَسْجِد يَعْنِي فِي الِاعْتِكَاف لم أَجِدهُ هَكَذَا وكانه مستقرى من الْأَخْبَار 389 - حَدِيث جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ الحَدِيث ابْن ماجة من طَرِيق أبي سعيد الشَّامي عَن مَكْحُول عَن وَاثِلَة رَفعه جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وشراءكم وَبَيْعكُمْ وَخُصُومَاتكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وَإِقَامَة حُدُودكُمْ وسل سُيُوفكُمْ وَاتَّخذُوا عَلَى أَبْوَابهَا الْمَطَاهِر وَجَمِّرُوهَا فِي الْجمع وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من طَرِيق الْعَلَاء بن كثير عَن مَكْحُول عَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي أُمَامَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَإِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبدربه بن عبد الله عَن مَكْحُول عَن معَاذ فَاخْتلف فِيهِ عَلَى مَكْحُول وَأَسَانِيده كلهَا ضَعِيفَة وَذكره عبد الْحق من طَرِيق الْبَزَّار من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ وَلَيْسَ لَهُ أصل وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عمر رَفعه خِصَال لَا تبتغي فِي الْمَسْجِد لَا يتَّخذ طَرِيقا وَلَا يشهر فِيهِ سلَاح وَلَا ينبض فِيهِ بقوس وَلَا ينشر فِيهِ نبل وَلَا يمر فِيهِ بِلَحْم ني ولايضرب فِيهِ حد وَلَا يتَّخذ سوقا أخرجه ابْن ماجة وَابْن عدي وَابْن حبَان

الضُّعَفَاء وَهُوَ من رِوَايَة زيد بن جبيرَة وللأربعة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد وان تنشد فِيهِ ضَالَّة وان ينشد فِيهِ شعر وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة وَأخرجه أَحْمد قَالَ عَن جده عبد الله بن عَمْرو وللترمذي وَالنَّسَائِيّ عَن ابي هُرَيْرَة مَرْفُوعا من رَأَيْتُمُوهُ يَبِيع أويبتاع فِي الْمَسْجِد فَقولُوا لَا أربح الله تجارتك وَمن رَأَيْتُمُوهُ ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَقولُوا لَا رد الله عَلَيْك وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم كلهم من رِوَايَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أبي هُرَيْرَة

كتاب الحج

كتاب الْحَج 390 - حَدِيث قيل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي كل عَام أم مرّة وَاحِدَة فَقَالَ لَا بل مرّة فَمَا زَاد فَهُوَ تطوع أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من طَرِيق يزِيد بن أُميَّة عَن ابْن عَبَّاس أَن الْأَقْرَع بن حَابِس سَأَلَ وَأخرجه أَيْضا النَّسَائِيّ وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طرق وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل أكل عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ الحَدِيث أخرجه مُسلم وَعَن عَلّي قَالَ ولمانزلت وَالله عَلَى النَّاس حج الْبَيْت قَالُوا يَا رَسُول الله أَفِي كل عَام فَسكت الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَفِيه عبد الْأَعْلَى الثعلبى وَهُوَ ضَعِيف عَن أَبَى البخترى عَنهُ وَلم يسمع من عَلَى قَالَه الْبَزَّار وَعَن أنس قَالُوا يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْحَج فِي كل عَام فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلَو وَجَبت لم تقوموا بهَا وَلَو لم تقوموا بهَا عذبتم أخرجه ابْن ماجة ورجالة موثوقون وَعَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لأزواجه هَذِه ثمَّ ظُهُور الْحصْر أخرج أَبُو دَاوُد وَاسم ابْن أبي وَاقد وَاقد كَذَا وَقع فِي سنَن سعيد ابْن مَنْصُور 391 - حَدِيث أَيّمَا عبد حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام وَأَيّمَا صبي حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ بلغ فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام لم أَجِدهُ يذكر عشر حجيج فِي الصَّبِي وَهُوَ عِنْد الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ أَيّمَا صبي حج ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى تفرد بِرَفْعِهِ مُحَمَّد بن الْمنْهَال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَنهُ وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْحَارِث بن شُرَيْح الْبَقَّال من رِوَايَته عَن يزِيد بن زُرَيْع مَرْفُوعا وَقَالَ إِنَّه سَرقه من مُحَمَّد بن الْمنْهَال وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي تَرْجَمَة حَدِيث الْأَعْمَش وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة ابْن عدي عَن شُعْبَة بِهِ مَوْقُوفا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش شبه الْمَرْفُوع وَلَفظه احْفَظُوا عني وَلَا تَقولُوا قَالَ ابْن عَبَّاس

قلت أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه طرفا مِنْهُ بِهَذَا السِّيَاق وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا صبي الحَدِيث وَفِيه ذكر العَبْد أَيْضا وَلابْن عدي عَن جَابر رَفعه لَو حج صَغِير حجَّة لَكَانَ عَلَيْهِ حجَّة أُخْرَى إِذا بلغ ولوحج الْمَمْلُوك عشرا لَكَانَ عَلَيْهِ إِذا أعتق حجَّة وَفِي إِسْنَاده حزَام بن عُثْمَان وَهُوَ مَتْرُوك تَنْبِيه يشكل عَلَى هَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس رفعت امْرَأَة صَبيا فَقَالَت أَلِهَذَا حج قَالَ نعم الحَدِيث وَهُوَ فِي الصَّحِيح وَيحْتَاج فِي طَرِيق الْجمع إِلَى تَأْوِيل 392 - حَدِيث سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن السَّبِيل فَقَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي الْبَاب عَن الْحسن مُرْسل قَالَ سعيد ابْن مَنْصُور حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَنهُ وَقد وَصله الدَّارقطني من وَجه آخر عَن الْحسن عَن أمه عَن عَائِشَة وَأخرجه الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة غياث بن أعين وَضَعفه وَأخرجه ابْن الْمُنْذر من طَرِيق عَلّي بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَنهُ مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه الدَّارقطني من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ وَرَوَاهُ أَيْضا الْحَاكِم من حَدِيث أنس بِسَنَد رُوَاته موثقون وَعَن جَابر وَابْن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو ابْن الْعَاصِ أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ بأسانيد ضَعِيفَة وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس كَانَ أهل الْيمن يحجون وَلَا يتزودون فَأنْزل الله {وتزودوا} الْآيَة 393 - حَدِيث لَا تحجن امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تحج امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم فَقَالَ رجل يَا نَبِي الله إِنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة كَذَا وامرأتي حَاجَة قَالَ ارْجع فحج مَعهَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِنَحْوِهِ وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ لَا تُسَافِر الْمَرْأَة مَعَ ذِي محرم وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن أبي أُمَامَة رَفعه لَا يحل لامْرَأَة مسلمة أَن تحج إِلَّا مَعَ زوج أَو ذِي محرم وَفِيه أبان بن أبي عَيَّاش وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِنَحْوِهِ بِلَفْظ لَا تُسَافِر امْرَأَة ثَلَاثَة أَيَّام أَو تحج إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وأصل الحَدِيث بِالنَّهْي عَن السّفر بِغَيْر تَقْيِيد بِالْحَجِّ مَشْهُور كَمَا تقدم عَن ابْن عَبَّاس

فصل في المواقيت

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَفِي لفظ ثَلَاث لَيَال وَفِي لفظ فَوق ثَلَاث وَلها عَن ابي سعيد لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة إِلَّا مَعَ ذِي حرم عَلَيْهَا وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ أَن شافر بريدا وللطبراني ثَلَاثَة أَمْيَال فصل فِي الْمَوَاقِيت 394 - حَدِيث وَقت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وحجاج هُوَ ابْن أَرْطَاة لَا يحْتَج بِهِ وَقد اضْطربَ فِيهِ فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتارَة عَن عَطاء عَن جرير البَجلِيّ أخرجه إِسْحَاق أَيْضا وَأخرجه أَيْضا هُوَ وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلي وَالدَّارقطني من طَرِيق حجاج عَن عَطاء عَن جَابر والمستغرب فِي هَذَا الحَدِيث ذكر ذَات عرق وَإِلَّا فَالْحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس دون ذكر الْعرق وَهُوَ من رِوَايَة طَاوس عَنهُ وَقد رَوَى الْبَزَّار من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَقت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل الْمشرق ذَات عرق وَوهم رِوَايَة فِي وَصله وَقد أخرجه الشَّافِعِي من هَذَا الْوَجْه عَن عَطاء مُرْسلا قَالَ ابْن جريج فَقلت لعطاء إِنَّهُم يَزْعمُونَ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يُوَقت ذَات عرق وَلم يكن أهل مشرق يَوْمئِذٍ فَقَالَ كَذَلِك سمعنَا أَنه وَقت لأهل الْمشرق ذَات عرق وَأَشَارَ ابْن جريج إِلَى مَا أخرجه الشَّافِعِي أَيْضا من طَرِيقه عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه قَالَ لم يُوَقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات عرق وَلم يكن مشرق يَوْمئِذٍ فوقت النَّاس ذَات عرق وَيُؤَيّد قَول طَاوس مَا أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لما فتح هَذَانِ المصران أَتَوا عمر فَقَالُوا إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حد لأهل نجد قرن وَهِي جور عَن طريقنا فَقَالَ انْظُرُوا حذوها من طريقكم فحد لَهُم ذَات عرق وَأغْرب عبد الرَّزَّاق

فروَى عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ وَقت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل الْعرَاق ذَات عرق وَأخرجه إِسْحَاق عَنهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل خَالفه أَصْحَاب مَالك كلهم فَلم يذكرُوا هَذَا وَكَذَلِكَ أَصْحَاب نَافِع أَيُّوب وَابْن جريج وَابْن عون وَغَيرهم وَكَذَلِكَ أَصْحَاب ابْن عمر سَالم وَعَمْرو بن دِينَار وَغَيرهمَا وَحَدِيث ابْن عمر فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ ذَات عرق وَذكر ابْن عمر فِيهِ أَنه لم يسمع ذكر يَلَمْلَم من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمِمَّا يُؤَيّد رِوَايَة من وَصله عَن ابْن عَبَّاس مَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن عَلّي بن عبد الله بن عَبَّاس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ وَقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل الْمشرق العقيق وَإِسْنَاده مقارب والعقيق دون ذَات عرق بِقَلِيل إِلَى الْعرَاق وَالله أعلم وَفِي الْبَاب عَن زُرَارَة بن كريم بن الْحَارِث بن عَمْرو السَّهْمِي سَمِعت أبي يذكر أَنه سمع جده الْحَارِث بن عَمْرو قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ بمنى وَقد أطاف بِهِ النَّاس فَذكر الحَدِيث قَالَ وَوقت ذَات عرق لأهل الْعرَاق أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارقطني وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف حَاله وَعَن عَائِشَة قَالَت وَقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل الْعرَاق ذَات عرق أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي وَنقل عَن أَحْمد أَنه كَانَ يُنكره عَلَى افلح بن حميد رِوَايَة عَن الْقَاسِم وسَاق النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة ذكر الْمَوَاقِيت وَهُوَ أَقْوَى مَا ورد فِي هَذَا الْبَاب وَأما حَدِيث جَابر عِنْد مُسلم فَإِنَّهُ ذكر فِيهِ الْمَوَاقِيت وَقَالَ فِيهِ أَبُو الزبير عَن جَابر سَمِعت أَحْسبهُ رفع الحَدِيث إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث وَفِيه ومهل أهل الْعرَاق ذَات عرق وَقد أخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن أبي الزبير بِغَيْر تردد لَكِن من رِوَايَة إِبْرَاهِيم الخوزي وَهُوَ ضَعِيف وَقد تقدم فِي رِوَايَة حجاج عَن عَطاء إِلَّا أَنه اضْطربَ فِيهِ 395 - حَدِيث لَا يُجَاوز أحد الْمِيقَات إِلَّا محرما ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وَفِيه خصيب وَأخرجه الشَّافِعِي عَن ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح

فصل في دخول مكة بغير إحرام

لكنه مَوْقُوف وَكَذَا أخرجه إِسْحَاق من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا أَيْضا وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة من وَجه ثَالِث فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام يُعَارضهُ حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل مَكَّة وَعَلَى رَأسه المغفر أَخْرجَاهُ وَلمُسلم عَن جَابر دخل مَكَّة وَعَلَى رَأسه عِمَامَة سَوْدَاء بِغَيْر إِحْرَام 396 - حَدِيث عَلّي وَابْن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} قَالَ إِتْمَامهمَا أَن يحرم بهما من دويرة أَهله أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ الْحَاكِم من طَرِيق عبد الله ابْن سَلمَة قَالَ سُئِلَ عَلّي فَذكره مَوْقُوفا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَوَى عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَلم أَجِدهُ 397 - قَوْله أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أصحابة أَن يحرموا بِالْحَجِّ من جَوف مَكَّة وَأمر أَخا عَائِشَة أَن يعمرها من التَّنْعِيم قلت هُوَ ملفق من حديثين أَحدهمَا أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَأبي سعيد أَنهم أهلوا من الْبَطْحَاء وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِالْأَمر وَثَانِيهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وللبخاري يَا عبد الرَّحْمَن اذْهَبْ بأختك فأعمرها من التَّنْعِيم وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن ابْن سِيرِين قَالَ وَقت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل مَكَّة التَّنْعِيم - بَاب الْإِحْرَام - 398 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اغْتسل لإحرامه التِّرْمِذِيّ عَن زيد ابْن ثَابت أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تجرد لإهلاله واغتسل وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وللعقيلي وَفِي روايتهم اغْتسل لإحرامه وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا خرج إِلَى مَكَّة اغْتسل حِين يُرِيد أَن يحرم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط

وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَرَوَى الْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس اغْتسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ لبس ثِيَابه ثمَّ أَتَى ذَا الحليفة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد عَلَى بعيره وَفِي إِسْنَاده يَعْقُوب بن عَطاء وَفِيه مقَال وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم من طَرِيق بكر الْمُزنِيّ عَن ابْن عمر من السّنة أَن يغْتَسل إِذا أَرَادَ أَن يحرم وَورد الْأَمر بذلك فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر وَمن حَدِيث عَائِشَة أَيْضا فِي قصَّة أَسمَاء بنت عُمَيْس لما ولدت مُحَمَّد بن ابي بكر 399 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اترز وارتدى عِنْد إِحْرَامه أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ انْطلق من الْمَدِينَة بعد مَا ترجل وادهن وَلبس رِدَاءَهُ وَإِزَاره هُوَ وَأَصْحَابه فَلم ينْه عَن شَيْء من الأردية الحَدِيث 400 - حَدِيث عَائِشَة كنت أطيب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لإحرامه قبل أَن يحرم مُتَّفق عَلَيْهِ عَنْهَا من طرق ويعارضه حَدِيث يعْلى بن أُميَّة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للرجل اغسل عَنْك أثر الخلوق مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد أجَاب الشَّافِعِي عَنهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سنة ثَمَان فِي الجعرانه وَحجَّة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سنة عشر وَأجَاب غَيره بِأَن الخلوق كَانَ من زعفران وَقد نهَى الرجل عَن التزعفر يعْنى فَالْأَمْر بِغسْلِهِ لأجل التزعفر لَا لأجل الْإِحْرَام وَلَا يخْفَى تكلفه وَكَون الخلوق كَانَ من زعفران كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من رِوَايَة مُسلم فَفِيهَا وَهُوَ مصفر رَأسه ولحيته وأصرح مِنْهُ حَدِيث أَحْمد فَفِيهِ واغسل عَنْك هَذَا الزَّعْفَرَان وَحَدِيث النهى عَن التزعفر مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أنس 401 - حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى وَسلم بذى الحليفة رَكْعَتَيْنِ عِنْد إِحْرَامه لم أَجِدهُ من حَدِيث جَابر بِذكر الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ عِنْد مُسلم بِلَفْظ أَنه صَلَّى وَأطلق فَلم يُقيد بِرَكْعَتَيْنِ نعم لمُسلم عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرْكَع بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ إِذا اسْتَوَت بِهِ النَّاقة قَائِمَة عِنْد مَسْجِد ذِي الحليفة أهل وَلأبي دَاوُد وَالْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَاجا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجده بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ أوجب فِي مَجْلِسه فَأهل بِالْحَجِّ حِين فرغ من ركعتيه الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِلَفْظ اغْتسل ثمَّ لبس ثِيَابه فَلَمَّا أَتَى ذَا الحليفة صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد عَلَى بعيره فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاء أحرم

402 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَبَّى فِي دبر صلَاته التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أهل فِي دبر الصَّلَاة وَفِيه خصيف وَهُوَ لين الحَدِيث قَوْله وَلَو لَبَّى بعد مَا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته جَازَ وَلَكِن الأول أفضل لما روينَا كَذَا قَالَ وَالْأَحَادِيث فِي أَنه لَبَّى بعد مَا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته أَكثر وَأشهر من الحَدِيث الَّذِي احْتج بِهِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أهل حِين اسْتَوَت يه رَاحِلَته وَفِي مُسلم كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وضع رجله فِي الْغرَر وانبعث بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أهل وَفِي لفظ لم أره يهل حَتَّى تنبعث بِهِ رَاحِلَته وللبخارى عَن أنس فَلَمَّا ركب رَاحِلَته واستوت بِهِ أهل وَله عَن جَابر أَن إهلال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من ذِي الحليفة حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس ثمَّ ركب رَاحِلَته فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ عَلَى الْبَيْدَاء أهل وَقد ورد مَا يجمع بَين هَذِه الْأَحَادِيث من حَدِيث ابْن عَبَّاس عِنْد أبي دَاوُد وَالْحَاكِم وَأَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوجب بعد الرَّكْعَتَيْنِ فَأهل فَسمع مِنْهُ ذَلِك قوم ثمَّ ركب فَلَمَّا اسْتَقَلت بِهِ نَاقَته أهل فأدركه قوم ثمَّ مَضَى فَلَمَّا علا عَلَى شرف الْبَيْدَاء أهل فأدركه قوم آخَرُونَ وأيم الله لقد فعل ذَلِك كُله وَهَذَا لَو ثَبت لرجح ابْتِدَاء الإهلال عقيب الصَّلَاة إِلَّا أَنه من رِوَايَة خصيف وَفِيه ضعف قَوْله وَهُوَ إِجَابَة لدعاء الْخَلِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ يَعْنِي التَّلْبِيَة عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي الْقِصَّة إِسْحَاق من طَرِيق أبي الطُّفَيْل قَالَ قَالَ لي ابْن عَبَّاس أَتَدْرِي كَيفَ كَانَت التَّلْبِيَة إِن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ أَمر أَن يُؤذن فِي النَّاس بِالْحَجِّ فَرفعت لَهُ الفرى وخفضت لَهُ الْجبَال وَقَالَ يَا أيهاالناس أجِيبُوا ربكُم الحَدِيث وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سعيد ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس بِمَعْنَاهُ وَمن طَرِيق قَابُوس بن ابي ظبْيَان عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَأخرجه الْأَزْرَقِيّ من طَرِيق أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن عبد الله بن سَلام وَفِيه إِسْحَاق الفروى وَهُوَ مَتْرُوك والراوي عَنهُ ضَعِيف قَوْله وَلَا يَنْبَغِي أَن يخل بِشَيْء من هَذِه الْكَلِمَات لِأَنَّهُ الْمَنْقُول بِاتِّفَاق الروَاة كَذَا قَالَ وَلَيْسَ مُتَّفقا عَلَيْهِ فَإِن فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد البُخَارِيّ إِنِّي لأعْلم كَيفَ كَانَت تَلْبِيَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذَكرتهَا وَلَيْسَ فِيهَا وَالْملك لاشريك لَك وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود عِنْد النَّسَائِيّ كَانَت تَلْبِيَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لبيْك فَذكر الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضا ذَلِك

وَإِنَّمَا هِيَ فِي حَدِيث ابْن عمر فِي الْمُتَّفق وَفِي حَدِيث جَابر عِنْد أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه قَوْله رَوَى أَن أجلاء الصَّحَابَة كَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة زادوا عَلَى الْمَأْثُور يَعْنِي فِي التَّلْبِيَة أما حَدِيث ابْن عمر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه كَانَ يزِيد فِي التَّلْبِيَة لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر بيديك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل وَذكرهَا مُسلم عَن عمر أَيْضا وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَرَوَاهُ ابْن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأَبُو يعْلى فِي حَدِيث طَوِيل وَفِيه وَزَاد ابْن مَسْعُود فِي تلبيته لبيْك عدد التُّرَاب وَأما أَبُو هُرَيْرَة فَلم أر عَنهُ زِيَادَة من قبل نَفسه وَإِنَّمَا رَوَى أَنه كَانَ من تَلْبِيَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لبيْك إِلَه الْحق أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث جَابر وَالنَّاس يزِيدُونَ لبيْك ذَا المعارج وَنَحْوه من الْكَلَام وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسمع فَلَا يَقُول لَهُم شَيْئا وَأَصله فِي مُسلم فِي الحَدِيث الطَّوِيل وَفِي الْبَاب عَن الْحسن بن عَلّي أَنه كَانَ يزِيد فِي التَّلْبِيَة لبيْك ذَا النعماء وَالْفضل الْحسن أخرجه ابْن سعد وَرَوَى الشَّافِعِي عَن مُجَاهِد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَاد مرّة لبيْك إِن الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة 403 - حَدِيث أبي قتاده أَنه أصَاب حمَار وَحش هُوَ حَلَال وَأَصْحَابه محرمون فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل أشرتم أَو أعنتم أَو دللتم فَقَالُوا لَا قَالَ إِذا فَكُلُوا مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ هَل مِنْكُم أحد أمره أَن يحمل إِلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقى من لَحمهَا وَلمُسلم وَالنَّسَائِيّ هَل أشرتم أَو أعنتم قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا 404 - حَدِيث نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يلبس الْمحرم هَذِه الْأَشْيَاء يعْنى الْقَمِيص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فليقطعمها أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ حَدِيث إِحْرَام الرجل فِي رَأسه وإحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوف وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة الَّذِي وقص عَن بعيره فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خمروا وَجهه وَلَا تخمروا رَأسه أخرجه الشَّافِعِي وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل عَن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخمر وَجهه وَهُوَ محرم وَقَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف انْتَهَى وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ كَذَلِك وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر مَوْقُوفا أَيْضا

406 - حَدِيث لَا تخمدوا رَأسه وَلَا وَجهه فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا قَالَه فِي محرم توفى مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَأخرجه البُخَارِيّ وَلَيْسَ فِيهِ وَجهه وَضعف الْحَاكِم زِيَادَة الْوَجْه فِي هَذَا الحَدِيث وَقد رَوَى الشَّافِعِي من وَجه آخر الْأَمر بتخمير الْوَجْه وَهُوَ عكس مَا فِي هَذِه الزِّيَادَة كَمَا فِي الَّذِي قبله 407 - حَدِيث الْحَاج الشعث التفل التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عمر 408 - حَدِيث لَا يلبس الْمحرم ثوبا مَسّه زعفران وَلَا ورس مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَلابْن عَبَّاس وَلم ينْه عَن شَيْء من الأردية والأزر يلبس إِلَّا المزعفرة الحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ وَأخرج إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى من وَجه آخر عَنهُ مَرْفُوعا لَا بَأْس أَن يحرم الرجل فِي ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل فَلَيْسَ لَهُ نفض وَلَا ردع وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمر لَا تلبسوا أَيهَا الرَّهْط شَيْئا من هَذِه الثِّيَاب المصبغة فَإِنَّكُم أَئِمَّة يُقْتَدَى بكم قَالَه لطلْحَة بن عبيد الله 409 - حَدِيث أَن عمر اغْتسل وَهُوَ محرم مَالك من رِوَايَة عَطاء أَن عمر قَالَ ليعلى ابْن أُميَّة وَهُوَ محرم وصب عَلَيْهِ أُصِيب فَلَنْ يزِيدهُ المَاء إِلَّا شعثا وَوَصله الشَّافِعِي من طَرِيق ابْن جريج عَن عَطاء أَن صَفْوَان بن يعْلى أخبرهُ عَن يعْلى وَرَوَى الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ لي عمر تعال أنافسك فِي المَاء أَيّنَا أطول نفسا فِيهِ وَنحن محرمون وَرَوَى عَن ابْن أبي شيبَة أَن ابْن عَبَّاس دخل حمام الْجحْفَة وَهُوَ محرم وَرَوَى عَن جَابر لَا بَأْس أَن يغْتَسل الْمحرم وَعَن ابْن عمر نَحوه وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي أَيُّوب فِي صفة غسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأسه وَهُوَ محرم وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الَّذِي وقص اغسلوه بِمَاء وَسدر وَلَا تقربوه طيبا 410 - حَدِيث أَن عُثْمَان كَانَ يضْرب لَهُ فسطاط فِي إِحْرَامه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عقبَة بن صهْبَان رَأَيْت عُثْمَان بِالْأَبْطح وَأَن فسطاطه لمضروب وسيفه مُعَلّق بِالشَّجَرَةِ وَعِنْده عَن عبد الله بن عَامر خرجت مَعَ عمر حَاجا فَكَانَ يطْرَح النطع عَلَى الشَّجَرَة فيستظل بِهِ وَحَدِيث أم الْحصين رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأُسَامَة رَافع ثَوْبه يستره من

الْحر حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة وَفِي لفظ رَافع ثَوْبه عَلَى رَأسه من الشَّمْس وَفِي حَدِيث 4 جَابر الطَّوِيل فَسَار حَتَّى أَتَى عَرَفَة فَوجدَ الْقبَّة قد ضربت لَهُ بنمرة فنزلها حَتَّى زاغت الشَّمْس أخرجهُمَا مُسلم قَوْله يكثر من التَّلْبِيَة عقيب الصَّلَاة وَكلما علا شرفا أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي رَاكِبًا وبالأسحار لِأَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانُوا يلبون فِي هَذِه الْأَحْوَال أما عقيب الصَّلَاة وَمَا بعده سُوَى الأسحار فروَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن سابط كَانَ السّلف يستحبون التَّلْبِيَة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع فِي دبر الصَّلَاة وَإِذا هَبَطُوا وَاديا أَو علوا وَعند التقاء الرفاق إِسْنَاد صَحِيح وَابْن سابط تَابِعِيّ فمراده بالسلف الصَّحَابَة وَمن هُوَ أكبر مِنْهُ من التَّابِعين وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق خَيْثَمَة وَهُوَ من التَّابِعين قَالَ كَانُوا يستحبون التَّلْبِيَة عِنْد سِتّ فَذكر نَحوه وَزَاد وَإِذا اسْتَقَلت بِالرجلِ رَاحِلَته وَلم يذكر السَّادِسَة وَقَالَ وَإِذا لَقِي بَعضهم بَعْضًا وَأوردهُ من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ مثله وَقَالَ وَكلما لقِيت رفْقَة وَفِي فَوَائِد ابْن نَاجِية عَن جَابر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُلَبِّي إِذا لَقِي رَاكِبًا أَو صعد أكمة أَو هَبَط وَاديا وَفِي أدبار الْمَكْتُوبَة وَآخر اللَّيْل حَدِيث أفضل الْحَج العج والثج والعج رفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ والثج إِرَاقَة الدَّم التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه إِبْرَاهِيم بن يزِيد الخوزي وَذكر فِيهِ ابْن مَاجَه التَّفْسِير عَن وَكِيع وَفِي الْبَاب عَن أبي بكرَة مثله أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَفِيه انْقِطَاع بَين ابْن الْمُنْكَدر وَعبد الرَّحْمَن بن يَرْبُوع نبه عَلَيْهِ التِّرْمِذِيّ وَوَصله ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر فَقَالَ عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن يَرْبُوع عَن أَبِيه وَفِيه الْوَاقِدِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود مثله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَعَن جَابر مثله أخرجه التَّيْمِيّ فِي التَّرْغِيب وَعَن أنس سمعتهم يصرخون بهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن خَلاد ابْن السَّائِب عَن أَبِيه فِي الْأَمر بِرَفْع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ أخرجه الْأَرْبَعَة 412 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما دخل مَكَّة ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ حِين قدم مَكَّة أَنه تَوَضَّأ ثمَّ

طَاف بِالْبَيْتِ وَلمُسلم فِي حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما قدم مَكَّة دخل الْمَسْجِد فاستلم الْحجر ثمَّ مَضَى وَفِي تَارِيخ مَكَّة للأزرقي عَن عَطاء لما دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَكَّة لم يلو عَلَى شَيْء وَلم يعرج وَلَا بلغنَا أَنه دخل بَيْتا حَتَّى دخل الْمَسْجِد فَبَدَأَ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ وللشيخين من حَدِيث ابْن عمر رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين يقدم مَكَّة إِذا اسْتَلم الرُّكْن الْأسود أول مَا يطوف يخب ثَلَاثَة أَشْوَاط الحَدِيث وَهَذَا قد لَا يدل عَلَى الْمَقْصُود وَأبْعد مِنْهُ حَدِيث جَابر إِذا أَتَيْنَا الْبَيْت مَعَه اسْتَلم الرُّكْن الحَدِيث قَوْله رَوَى عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول إِذا رَأَى الْبَيْت بِسم الله وَالله أكبر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله هُوَ ابْن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما انْتَهَى إِلَى الرُّكْن استلمه وَهُوَ مضطبع بردائه وَقَالَ بِسم الله وَالله أكبر الحَدِيث هَكَذَا أوردهُ أَنه عِنْد استلام الْحجر لَا عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت وَورد عِنْد رُؤْيَة الْبَيْت آثَار غير هَذَا مِنْهَا عَن سعيد بن الْمسيب سَمِعت من عمر كلمة لم يبْق مِمَّن سَمعهَا غَيْرِي سمعته يَقُول إِذا رَأَى الْبَيْت اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام فحينا رَبنَا بِالسَّلَامِ أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن أبي الْأَحْوَص عَن يَحْيَى ابْن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب مثله وَلم يذكر عمر لَكِن رَوَاهُ ابْن الْعَبَّاس عَن هشيم عَن يَحْيَى فَذكره وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل مَكَّة نَهَارا من كدي فَلَمَّا رَأَى الْبَيْت قَالَ اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما الحَدِيث وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن ابْن جريج فَذكره معضلا 413 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل الْمَسْجِد وابتدأ بِالْحجرِ فَاسْتَقْبلهُ وَكبر وَهَلل مُسلم من حَدِيث جَابر الطَّوِيل وَفِيه قدم مَكَّة فَبَدَأَ بِالْحجرِ فاستلمه وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس أَنه طَاف عَلَى بعير كلما أَتَى عَلَى الرُّكْن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء فِي يَده وَكبر وَلم أجد فِيهِ التهليل لَكِن رُوِيَ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ يَا عمر إِنَّك رجل قوي لَا تزاحم عَلَى الْحجر فتؤذي الضَّعِيف إِن وجدت خلْوَة فاستلمه وَإِلَّا فَاسْتقْبل وَكبر وَهَلل حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن فَذكر مِنْهَا استلام الْحجر لم أَجِدهُ وَقد تقدم فِي صفة الصَّلَاة وَلَيْسَ فِيهِ استلام الْحجر

414 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل الْحجر وَوضع شَفَتَيْه عَلَيْهِ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم والعقيلي وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر اسْتقْبل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْحجر ثمَّ وضع شَفَتَيْه عَلَيْهِ فَبَكَى طَويلا ثمَّ الْتفت فَإِذا هُوَ بعمر يبكي فَقَالَ يَا عمر هَهُنَا تسكب العبرات وَرَوَى البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن استلام الْحجر فَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستلمه ويقبله 415 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعمر إِنَّك رجل أيد تؤذي الضَّعِيف فَلَا تزاحم النَّاس عَلَى الْحجر الحَدِيث تقدم قبل اثْنَيْنِ وَرَوَاهُ أَيْضا الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من رِوَايَة أبي وقدان سَمِعت شَيخا بِمَكَّة فِي إِمَارَة الْحجَّاج يحدث عَن عمر بِنَحْوِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل يُقَال إِن الشَّيْخ هُوَ عبد الرَّحْمَن بن نَافِع بن عبد الْحَارِث 416 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَاف عَلَى رَاحِلَته واستلم الْأَركان بِمِحْجَنِهِ كَذَا وَقع فِيهِ والأركان بِصِيغَة الْجمع وَالَّذِي فِي الصِّحَاح الرُّكْن بِالْإِفْرَادِ أَخْرجُوهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَلمُسلم وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن جَابر يسْتَلم الْحجر بِمِحْجَنِهِ لِأَن يرَاهُ النَّاس وليشرف وليسألوه وَأخرجه البُخَارِيّ من وَجه آخر نَحوه وَلمُسلم من حَدِيث أبي الطُّفَيْل نَحوه وَرَوَى ابو دَاوُد من حَدِيث صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت لما اطْمَأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَكَّة عَام الْفَتْح طَاف عَلَى بعير يسْتَلم الرُّكْن بمحجن فِي يَده وَأَنا أنظر إِلَيْهِ وَلمُسلم عَن عَائِشَة طَاف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْبَيْتِ فِي حجَّة الْوَدَاع عَلَى رَاحِلَته يسْتَلم الرُّكْن كَرَاهِيَة أَن يصرف النَّاس عَنهُ وَلمُسلم عَن أبي الطُّفَيْل قلت لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ لي كَانَ لَا يضْرب النَّاس بَين يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ ركب وَلأبي دَاوُد عَنهُ قدم وَهُوَ يشتكي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَته فَلَمَّا أَتَى عَلَى الرُّكْن اسْتَلم الرُّكْن بمحجن وَفِي كتاب الْآثَار لمُحَمد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد قَالَ فَلَقِيت سعيد بن جُبَير فَقَالَ إِنَّمَا طَاف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رَاحِلَته وَهُوَ شَاك يسْتَلم الْأَركان بمحجن وَفِي الْبَاب عَن أم عمَارَة رَوَاهُ الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي وَعَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه أخرجه الْبَغَوِيّ وَابْن قَانِع والعقيلي فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن 417 - حَدِيث أَنه اسْتَلم الْحجر ثمَّ أَخذ عَن يَمِينه مِمَّا يَلِي الْبَاب فَطَافَ سَبْعَة

أَشْوَاط مُسلم عَن جَابر بِنَحْوِهِ وَقَالَ ثمَّ مَضَى عَلَى يَمِينه فَرمَلَ ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبعا وَله شَاهد عَن ابْن مَسْعُود عِنْد الْبَيْهَقِيّ قَوْله والاضطباع أَن يَجْعَل رِدَاءَهُ تَحت إبطه الْأَيْمن وَيُلْقِيه عَلَى كتفه الْأَيْسَر وَهُوَ سنة وَقد نقل ذَلِك عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه اعتمروا من الجعرانه فرملوا بِالْبَيْتِ وَجعلُوا أرديتهم تَحت آباطهم ثمَّ قذفوها عَلَى عواتقهم الْيُسْرَى وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه عَن يعْلى بن أُميَّة طَاف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مضطبعا بِبرد أَخْضَر 418 - حَدِيث عَائِشَة فَإِن الْحطيم من الْبَيْت مُتَّفق عَلَيْهِ عَنْهَا قَالَت سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْحجر أَمن الْبَيْت هُوَ قَالَ نعم الحَدِيث وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمَة عَن أمه عَن عَائِشَة قَالَت كنت أحب أَن أَدخل الْبَيْت وأصلي فِيهِ فَأَدْخلنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْحجر فَقَالَ صَلَّى فِي الْحجر إِذا أردْت دُخُول الْبَيْت فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَة من الْبَيْت الحَدِيث وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة مَرْفُوعا مَا أُبَالِي صليت فِي الْحجر أَو فِي الْبَيْت وَرجح وَقفه وللحاكم عَن ابْن عَبَّاس الْحجر من الْبَيْت لِأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَاف من وَرَائه قلت وَهَذَا الَّذِي أوردهُ بِنَاء عَلَى أحد الْأَقْوَال إِذْ المُرَاد بِالْحَطِيمِ الْحجر وَقد قَالَ آخَرُونَ إِن الْحطيم مَا بَين الرُّكْن وَالْمقَام وَقَالَت طَائِفَة الْحطيم من الرُّكْن الْأسود إِلَى الْحجر وَفِي سَبَب تَسْمِيَته حطيما أَقْوَال 419 - قَوْله ويرمل فِي الثَّلَاثَة الأول من الأشواط وَيَمْشي فِيمَا بَقِي عَلَى هينته عَلَى ذَلِك اتّفق رُوَاة نسك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق نَافِع عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا طَاف بِالْبَيْتِ الطّواف الأول خب ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبعا وَلَهُمَا من طَرِيق سَالم أَن ابْن عمر قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أول مَا يطوف حِين يقدم يخب ثَلَاثَة أطواف من السَّبع وَلأبي دَاوُد من وَجه آخر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِلَفْظ كَانَ إِذا طَاف فِي الْحَج وَالْعمْرَة أول مَا يقدم فَإِنَّهُ يسْعَى ثَلَاثَة أطواف وَيَمْشي أَرْبعا وَلمُسلم عَن جَابر حَتَّى إِذا أَتَيْنَا مَعَه الْبَيْت اسْتَلم الرُّكْن فَرمَلَ ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبعا

420 - قَوْله وَكَانَ سَببه إِظْهَار الْجلد للْمُشْرِكين حِين قَالُوا أضناهم حمى يثرب ثمَّ بَقِي الحكم بعد زَوَال السَّبَب فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَبعده مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه مَكَّة وَقد وهنتهم حمى يثرب فَقَالَ الْمُشْركُونَ ذَلِك فَأَمرهمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يرملوا ثَلَاثَة أَشْوَاط ويمشوا مَا بَين الرُّكْنَيْنِ ليرَى الْمُشْركين جلدهمْ وَلمُسلم وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا سَعَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرمل ليرَى الْمُشْركين قوته وَلأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه من طَرِيق أسلم عَن عمر أَنه قَالَ فيمَ الرملان وكشف المناكب وَقد أعز الله الْإِسْلَام وَنَفَى الْكفْر وَأَهله وَمَعَ ذَلِك فَلَا نَدع شَيْئا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ مَا لنا وللرمل إِنَّمَا راءينا بِهِ الْمُشْركين وَقد أهلكهم الله ثمَّ قَالَ شَيْء صنعه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَا نحب أَن نتركه 421 - قَوْله والرمل من الْحجر إِلَى الْحجر هُوَ الْمَنْقُول فِي رمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُسلم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر رمل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْحجر إِلَى الْحجر ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبعا وَلمُسلم وَالْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن جَابر نَحوه وَلأَحْمَد عَن أبي الطُّفَيْل نَحوه ولمحمد بن الْحسن من طَرِيق إِبْرَاهِيم مُرْسلا مثله 422 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لايستلم غير الرُّكْنَيْنِ اليمانيين مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس لم أر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْتَلم غير الرُّكْنَيْنِ اليمانيين وَالْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عمر نَحوه وَلمُسلم عَنهُ كَانَ لَا يسْتَلم إِلَّا الْحجر والركن الْيَمَانِيّ وَلأَحْمَد عَن يعْلى بن أُميَّة نَحوه فِي قصَّة لَهُ مَعَ عمر 423 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَليصل الطَّائِف لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ لم أَجِدهُ وَقد ثَبت أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي إِذا طَاف رَكْعَتَيْنِ ولعَبْد الرَّزَّاق من مُرْسل عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ ولتمام فَوَائده من حَدِيث ابْن عمر سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لكل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ وَفِي البُخَارِيّ قَالَ إِسْمَاعِيل بن أُميَّة قلت لِلزهْرِيِّ إِن عَطاء يَقُول تجزئة الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتي الطّواف فَقَالَ السّنة أفضل لم يطف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسبوعا قطّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَوَصله أبن أبي شيبَة عَن يَحْيَى بن سليم عَن إِسْمَاعِيل بِدُونِ الْقِصَّة

424 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَاد إِلَى الْحجر فاستلمه هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي صفة الْحَج وَقد أخرجه مُسلم وَفِيه ثمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فاستلمه وَفِي موطإ مَالك أَنه بلغه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا قَضَى طَوَافه وَركع الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَادَ أَن يخرج إِلَى الصَّفَا والمروة اسْتَلم الرُّكْن الْأسود قبل أَن يخرج 425 - حَدِيث من أَتَى الْبَيْت فليحيه بِالطّوافِ لم أَجِدهُ 426 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صعد الصَّفَا حَتَّى إِذا نظر إِلَى الْبَيْت قَامَ مُسْتَقْبل الْقبْلَة يَدْعُو الله هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل كَمَا مَضَى قَرِيبا قَوْله وَالرَّفْع سنة الدُّعَاء أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الْمَسْأَلَة أَن ترفع يَديك حَذْو منكبيك والابتهال أَن تمد يَديك جَمِيعًا وَالْأَحَادِيث فِي الرّفْع كَثِيرَة أفرد البُخَارِيّ لَهَا بَابا وَجمع الْمُنْذِرِيّ فِيهَا جُزْءا وَقَالَ النَّوَوِيّ ذكرت فِي شرح الْمُهَذّب نَحْو عشْرين حَدِيثا 427 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج من بَاب الصَّفَا وَلَيْسَ بِسنة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج من الْمَسْجِد إِلَى الصَّفَا من بَاب بني مَخْزُوم وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَله شَاهد عَن عَطاء مُرْسل عندابن أبي شيبَة وَهُوَ صَحِيح عَن ابْن عمر من وَجه آخر عِنْد النَّسَائِيّ وَاحْمَدْ وَابْن حبَان بِلَفْظ لما قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَكَّة طَاف بِالْبَيْتِ سبعا ثمَّ خرج إِلَى الصَّفَا من الْبَاب الَّذِي يخرج مِنْهُ قَالَ ابْن عمر وَهُوَ سنة وَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي صفة الْحَج عِنْد مُسلم ثمَّ خرج من الْبَاب إِلَى الصَّفَا وَفِي الطَّبَرَانِيّ الصَّغِير من حَدِيث جَابر ثمَّ خرج من بَاب الصَّفَا 428 - حَدِيث انه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نزل من الصَّفَا وَجعل يمشي نَحْو الْمَرْوَة وَسَعَى فِي بطن الْوَادي حَتَّى إِذا خرج من بطن الْوَادي مَشَى حَتَّى صعد الْمَرْوَة وَطَاف بَينهمَا سَبْعَة أَشْوَاط الْأَزْرَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ السّنة فِي الطّواف بَين الصَّفَا والمروة ان ينزل من الصَّفَا ثمَّ يمشي حَتَّى يَأْتِي بطن المسيل فَإِذا جَاءَهُ سَعَى حَتَّى يظْهر مِنْهُ ثمَّ يمشي حَتَّى يَأْتِي الْمَرْوَة وَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل ثمَّ نزل إِلَى الْمَرْوَة حَتَّى إِذا انصبت قدماه فِي بطن الْوَادي رمل حَتَّى إِذا صعد مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر فِي حَدِيث وَكَانَ يسْعَى بِبَطن المسيل إِذا طَاف بَين الصَّفَا والمروة وَفِي رِوَايَة وَطَاف

بَين الصَّفَا والمروة سبعا وَلَهُمَا عَن عَائِشَة سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الطّواف بَينهمَا فَلَيْسَ لأحد أَن يتْرك الطّواف بَينهمَا 429 - حَدِيث ابدءوا بِمَا بَدَأَ الله تَعَالَى بِهِ النَّسَائِيّ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي صفة الْحَج وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظ وَهُوَ عِنْد مُسلم بِصِيغَة الْخَبَر أبدأ وَكَذَا لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه 230 - حَدِيث إِن الله تَعَالَى كتب عَلَيْكُم السَّعْي فَاسْعَوْا الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الرمل فَقَالَ فَذكره وَرَوَى الشَّافِعِي وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَابْن عدي من حَدِيث حَبِيبَة بنت أبي تجراة قَالَت رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يسْعَى حَتَّى أرَى رُكْبَتَيْهِ من شدَّة السَّعْي وَهُوَ يَقُول اسْعوا فَإِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي وسماها الْوَاقِدِيّ فِي رِوَايَة برة بنت أبي تجراة والواقدي مَعْرُوف وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق صَفِيَّة بنت شيبَة عَن نسْوَة من بني عبد الدَّار وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق صَفِيَّة عَن تملك الْعَبْدَرِيَّة بِهِ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث صَفِيَّة بنت شيبَة لم يذكر فَوْقهَا أحد وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ الِاخْتِلَاف فِيهِ وَقَالَ الصَّوَاب قَول من قَالَ عمر بن مُحَيْصِن عَن عَطاء عَن صَفِيَّة عَن حَبِيبَة 431 - حَدِيث الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة ابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقد اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر 432 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى يَوْم التَّرويَة الْفجْر بِمَكَّة فَلَمَّا طلعت الشَّمْس رَاح إِلَى منى فَصَلى بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ رَاح إِلَى عَرَفَات هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل عِنْد مُسلم لَكِن لَيْسَ فِيهِ لما طلعت الشَّمْس وَأخرجه

التِّرْمِذِيّ وَأَبُو يعْلى من حَدِيث ابْن عَبَّاس صَلَّى بِنَا بمنى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ غَدا إِلَى عَرَفَات وَلمُسلم عَن أنس صَلَّى الظّهْر يَوْم التَّرويَة بمنى وَالْعصر يَوْم النَّحْر بِالْأَبْطح 433 - قَوْله وَإِذا زَالَت الشَّمْس يُصَلِّي الإِمَام بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر وَيبدأ فيخطب خطْبَة يَعْنِي قبل الصَّلَاة هَكَذَا فعله رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل عِنْد مُسلم وَفِيه حَتَّى إِذا زاغت الشَّمْس أَمر بالقصواء فرحلت لَهُ فَأَتَى بطن الْوَادي فَخَطب النَّاس إِلَى أَن قَالَ ثمَّ أذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا وَرَوَى الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن الزبير قَالَ من سنة الْحَج أَن يُصَلِّي الإِمَام الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح بمنى ثمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَة حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس خطب النَّاس ثمَّ صَلَّى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا الحَدِيث وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ جمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين الظّهْر وَالْعصر ثمَّ خطب النَّاس ثمَّ رَاح وَهَذَا بِخِلَاف مَا رَوَاهُ جَابر وَابْن الزبير وَابْن إِسْحَاق لَا يحْتَج بِمَا ينْفَرد بِهِ من الْأَحْكَام فضلا عَمَّا إِذا خَالفه من هُوَ أثبت مِنْهُ وَالله اعْلَم 234 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما خرج واستوى عَلَى نَاقَته وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدَيْهِ لم أَجِدهُ صَرِيحًا وَمَعْنَاهُ يُؤْخَذ من حَدِيث جَابر أَنه لما فرغ من خطبَته أذن 435 - حَدِيث جَابر أَنه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلاهما بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ هُوَ فِي حَدِيثه الطَّوِيل عِنْد مُسلم 436 - قَوْله ورد النَّقْل المستفيض بِاتِّفَاق الروَاة بِالْجمعِ بَين الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَة هُوَ كَمَا قَالَ قد ورد ذَلِك من حَدِيث جَابر وَابْن عمر وَابْن الزبير وَغَيرهم كَمَا تقدم 437 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَاح إِلَى الْموقف عقيب الصَّلَاة هُوَ فِي حَدِيث جَابر أَيْضا 438 - حَدِيث عَرَفَة كلهَا موقف وارتفعوا عَن بطن عَرَفَة والمزدلفة كلهَا موقف وارتفعوا عَن وَادي محسر أَحْمد وَالْبَزَّار وَابْن حبَان من حَدِيث جُبَير بن مطعم رَفعه كل عَرَفَات موقف وارتفعوا عَن بطن عُرَنَة وكل مُزْدَلِفَة موقف وارتفعوا عَن بطن محسر وكل فجاج منى منحر وكل أَيَّام التَّشْرِيق ذبح وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بِإِسْنَاد آخر إِلَى جُبَير بن مطعم وَأخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عمر كَمَا فِي الْبَاب

وَزَاد وكل منى منحر إِلَّا مَا وَرَاء الْعقبَة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبن عدي وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة عِنْد ابْن عدي وَعَن عَلَى بِبَعْضِه سَيَأْتِي بعد قَلِيل 439 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف عَلَى نَاقَته وَهُوَ حَدِيث جَابر الطَّوِيل تقدم وَفِي الْبَاب عَن أم الْفضل فِي الصَّحِيحَيْنِ 440 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف عَلَى نَاقَته مُسْتَقْبل الْقبْلَة هُوَ فِي حَدِيث جَابر أَيْضا 441 - حَدِيث خير المواقف مَا اسْتقْبلت بِهِ الْقبْلَة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند أبي دَاوُد وَابْن عدي والعقيلي من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ إِن لكل شَيْء شرفا وَإِن شرف الْمجَالِس مَا اسْتقْبل بِهِ الْقبْلَة وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر بِلَفْظ أكْرم الْمجَالِس مَا اسْتقْبل الْقبْلَة أخرجه أَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَأخرجه أَبُو نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي حرف الْعين بِلَفْظ خير الْمجَالِس 442 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَدْعُو يَوْم عَرَفَة مَادًّا يَدَيْهِ كالمستطعم الْمِسْكِين الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن الْفضل بن عَبَّاس بِهِ وَفِيه حسن بن عبد الله وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ بِدُونِ ذكر الْفضل قَوْله وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وَإِن وَردت الْآثَار بِبَعْض الدَّعْوَات قلت وَفِي الْبَاب 443 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اجْتهد فِي الدُّعَاء فِي هَذَا الْموقف لأمته فاستجيب لَهُ إِلَّا فِي الدِّمَاء والمظالم ابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ وَعبد الله بن أَحْمد فِي زياداته

وَأَبُو يعلي وَابْن عدي فِي تَرْجَمَة كنَانَة من حَدِيث عبد الله بن كنَانَة بن عَبَّاس بن مرداس عَن أَبِيه عَن عَبَّاس بن مرداس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَا لأمته عَشِيَّة عَرَفَة بالمغفرة فَأُجِيب بِأَنِّي قد غفرت لَهُم مَا خلا الْمَظَالِم قَالَ رب إِن شِئْت أَعْطَيْت الْمَظْلُوم الْجنَّة وغفرت للظالم فَلم يجبهُ عشيته فَلَمَّا أصبح بِالْمُزْدَلِفَةِ أعَاد الدُّعَاء فَأُجِيب إِلَى مَا سَأَلَ الحَدِيث وَأَشَارَ ابْن حبَان فِي تَرْجَمَة كنَانَة من الضُّعَفَاء إِلَى ضعف هَذَا الحَدِيث وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يَصح وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم عَرَفَة أَيهَا النَّاس إِن الله تَعَالَى تطول عَلَيْكُم فِي هَذَا الْيَوْم فغفر لكم إِلَّا التَّبعَات فِيمَا بَيْنكُم الحَدِيث أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ مُبْهما قَالَ معمر عَمَّن سمع قَتَادَة قلت وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ 444 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَزَاد ابْن مَاجَه فَلَمَّا رَمَاهَا قطع التَّلْبِيَة 445 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دفع من عَرَفَة بعد غرُوب الشَّمْس أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث عَلّي قَالَ وقف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هَذِه عَرَفَة وعرفة كلهَا موقف ثمَّ أَفَاضَ حِين غربت الشَّمْس الحَدِيث وَفِي الْبَاب حَدِيث جَابر الطَّوِيل فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى غربت الشَّمْس وَعَن أُسَامَة قَالَ كنت ردف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا وَقعت الشَّمْس دفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن الْمسور بن مخرمَة قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَرَفَات ثمَّ قَالَ أما بعد فَإِن أهل الشّرك والأوثان كَانُوا يدْفَعُونَ من هَذَا الْموضع إِذا كَانَت الشَّمْس عَلَى رُءُوس الْجبَال كَأَنَّهَا عمائم الرِّجَال عَلَى رءوسها وَإِنَّمَا ندفع بعد أَن تغيب أخرجه الْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه ثمَّ من طَرِيق ابْن جريج عَن مُحَمَّد بن قيس بن مخرمَة عَنهُ وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي ثمَّ عِنْد الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِيهِ الْمسور وَذكره صَاحب الْمُهَذّب عَن الْمسور وَخَطأَهُ ابْن دَقِيق الْعِيد فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بن قيس بن مخرمَة كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ لم يقف عَلَى الرِّوَايَة الموصولة وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن

ابْن أبي زَائِدَة عَن ابْن جريج أخْبرت عَن مُحَمَّد بن قيس بن مخرمَة نَحوه وَهَذَا يَقْتَضِي انْقِطَاع طريقي الْحَاكِم 446 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يمشي عَلَى رَاحِلَته فِي الطَّرِيق يَعْنِي طَرِيق الْمزْدَلِفَة عَلَى هينته تقدم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل نَحوه وَلمُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس فَمَا زَالَ يُشِير عَلَى هينته حَتَّى أَتَى جمعا وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَلّي وَجعل يُشِير بِيَدِهِ عَلَى هينته وَالنَّاس يضْربُونَ يَمِينا وَشمَالًا 447 - حَدِيث أَن عَائِشَة دعت بشراب بعد إفَاضَة الإِمَام فأفطرت ثمَّ أفاضت ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تَدْعُو بشراب فتفطر ثمَّ تفيض وَإِسْنَاده صَحِيح 448 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف عِنْد هَذَا الْجَبَل يَعْنِي جبل قزَح وَكَذَا عمر أما الْمَرْفُوع فَفِي حَدِيث عَلّي عِنْد التِّرْمِذِيّ وَغَيره فَلَمَّا أصبح أَتَى قزَح فَوقف عَلَيْهِ وَفِي حَدِيث جَابر عِنْد الْحَاكِم وَقَالَ حِين وقف عَلَى قزَح هَذَا الْموقف وكل الْمزْدَلِفَة موقف وَأما الْمَوْقُوف فَلم أَجِدهُ 449 - حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ هُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة بِلَفْظ صَلَّى الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع بِأَذَان وَإِقَامَة وَلم يسبح بَينهمَا وَالَّذِي عِنْد مُسلم فِي هَذَا الحَدِيث بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وللشيخين عَن أُسَامَة فَلَمَّا جَاءَ الْمزْدَلِفَة نزل فَتَوَضَّأ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْمغرب ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْعشَاء وللبخاري عَن ابْن عمر جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِإِقَامَة وَهُوَ لمُسلم من وَجه آخر بِمَعْنَاهُ وَلَكِن أخرج أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن ابْن عمر أَنه أَتَى الْمزْدَلِفَة فَأذن وَأقَام فَصَلى الْمغرب ثَلَاثًا ثمَّ الْتفت فَقَالَ الصَّلَاة فَصَلى الْعشَاء رَكْعَتَيْنِ كَذَا ذكره مَوْقُوفا وَأوردهُ مَرْفُوعا من وَجه آخر عَن ابْن عمر وَلابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أَيُّوب قَالَ صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمغرب وَالْعشَاء بِإِقَامَة وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من هَذَا الْوَجْه بِدُونِ لفظ الْإِقَامَة وللطبراني أَيْضا من وَجه آخر عَن أبي أَيُّوب جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَة

450 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْمغرب بِمُزْدَلِفَة ثمَّ تعشى ثمَّ أفرد الْإِقَامَة للعشاء لم أَجِدهُ مَرْفُوعا صَرِيحًا وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد البُخَارِيّ من عمل ابْن مَسْعُود وَفِيه أَنه صَلَّى الصُّبْح حِين طلع الْفجْر وَفِيه قَوْله هما صلاتان تحولان من وقتهما الْمغرب وَالْفَجْر ثمَّ قَالَ فِي آخِره رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله انْتَهَى فَاحْتمل مُرَاده بذلك أصل الْجمع وأصل التَّحْوِيل عَلَى مَا فهمه أَو جَمِيع مَا صدر مِنْهُ 451 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأسامة فِي طَرِيق الْمزْدَلِفَة الصَّلَاة أمامك مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أُسَامَة بِنَحْوِهِ 452 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الْفجْر يَوْمئِذٍ بِغَلَس مُتَّفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ فَلفظ البُخَارِيّ صَلَّى الْفجْر حِين طلع الْفجْر وَقَائِل يَقُول لم يطلع الْفجْر وَلمُسلم وَصَلى الْفجْر قبل ميقاتها بِغَلَس انْتَهَى وَالْمعْنَى بقوله قبل ميقاتها أَي ميقاتها الْمُعْتَاد وَمفَاده أَنه غلس بهَا شَدِيدا وَقد وَقع فِي رِوَايَة البُخَارِيّ وَصَلى الْفجْر حِين بزغ وَلَهُمَا فِي لفظ آخر وَصَلى الْفجْر حِين طلع الْفجْر وَقَائِل يَقُول لم يطلع الْفجْر 453 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف فِي هَذَا الْموضع يَعْنِي الْمزْدَلِفَة يَدْعُو حَتَّى رَوَى فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس واستجيب لَهُ دعاؤه لأمته حَتَّى الدِّمَاء والمظالم أما الدُّعَاء فَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل حَتَّى أَتَى الْمشعر الْحَرَام فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَدَعَا وَكبر الحَدِيث وَأما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس فَوَهم وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيث عَبَّاس بن مرداس الْمَذْكُور قَرِيبا وَاعْتذر بَعضهم بِأَن المُصَنّف أَرَادَ بقوله ابْن عَبَّاس كنَانَة بن عَبَّاس وَهُوَ خطأ من أوجه 454 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قدم ضعفه أَهله من جمع بلَيْل مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ أَنا مِمَّن قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة الْمزْدَلِفَة فِي ضعفة أَهله من جمع بلَيْل ولأصحاب السّنَن من طَرِيق أُخْرَى كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقدم ضعفة أَهله بلَيْل وَيَأْمُرهُمْ لَا يرْمونَ الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس

وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة اسْتَأْذَنت سَوْدَة أَن تفيض من جمع بلَيْل فَأذن لَهَا الحَدِيث أَخْرجَاهُ وَلأبي دَاوُد من وَجه آخر عَنْهَا أرسل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِأم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر فرمت الْجَمْرَة قبل الْفجْر الحَدِيث وَإِسْنَاده صَحِيح وللشيخين عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يقدم ضعفة أَهله فيقفون بِالْمُزْدَلِفَةِ بلَيْل فَمنهمْ من يقدم منى لصَلَاة الْفجْر وَكَانَ يَقُول أرخص فِي أُولَئِكَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَهُمَا عَن أَسمَاء أَنَّهَا رمت الْجَمْرَة قلت لَهَا إِنَّا رمينَا الْجَمْرَة بلَيْل قَالَت إِنَّا كُنَّا نصْنَع هَذَا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 455 - حَدِيث من وقف مَعنا هَذَا الْموقف وَكَانَ قد أَفَاضَ قبل ذَلِك من عَرَفَات فقد تمّ حجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن مبان وَالْحَاكِم من حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس وَفِي الْبَاب عَن عبد الرَّحْمَن بن معمر فِي السّنَن وَالْحَاكِم أَيْضا وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى 456 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دفع من مُزْدَلِفَة قبل طُلُوع الشَّمْس البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة من طَرِيق عَمْرو بن مَيْمُون قَالَ شهِدت عمر صَلَّى بِجمع الصُّبْح الحَدِيث وَفِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَفَاضَ قبل أَن تطلع الشَّمْس وَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل حَتَّى أَتَى الْمشعر الْحَرَام فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى أَسْفر جدا وَلأَحْمَد من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف بِجمع فَلَمَّا أَضَاء كل شَيْء قبل أَن تطلع الشَّمْس أَفَاضَ وَفِي السّنَن من طَرِيق أُخْرَى عَنهُ أبيني لَا ترموا الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلابْن عمر فِي الطَّبَرَانِيّ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفِيض من الْمزْدَلِفَة قبل طُلُوع الشَّمْس وَفِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي بكر الصّديق نَحوه 457 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يعرج عَلَى شَيْء حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة وَهُوَ مُسْتَفَاد من الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّم ذكرهَا مِنْهَا حَدِيث جَابر الطَّوِيل وَلم أره هَكَذَا صَرِيحًا 458 - حَدِيث عَلَيْكُم بحصى الْخذف لَا يُؤْذِي بَعْضكُم بَعْضًا أَبُو دَاوُد وَأحمد وَإِسْحَاق من حَدِيث سُلَيْمَان بن عَمْرو بن الْأَحْوَص عَن أمه قَالَت رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَرْمِي الْجَمْرَة وَرجل يستره وازدحم النَّاس فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا أَيهَا النَّاس لَا يقتل بَعْضكُم بَعْضًا وَإِذا رَأَيْتُمْ الْجَمْرَة فارموا بِمثل حَصى الْخذف وَفِي الْبَاب عِنْد أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَدَاة جمع ألقط لي فلقطت لَهُ حَصَيَات من حَصى

الْخذف فَقَالَ بأمثال هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُم والغلو فِي الدَّين الحَدِيث وَلأَحْمَد من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس رَفعه عَلَيْكُم بحصى الْخذف وَإِسْنَاده صَحِيح وَأخرجه ابْن عدي من هَذَا الْوَجْه فَقَالَ عَن ابْن عَبَّاس عَن الْعَبَّاس لكنه من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن يَحْيَى بن سعيد وَهُوَ ضَعِيف وَلمُسلم فِي حَدِيث جَابر رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَمَى الْجَمْرَة بِمثل حَصى الْخذف وَفِي الْأَوْسَط للطبراني من حَدِيث ابْن عمر قَالَ لما اتى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ محسرا قَالَ عَلَيْكُم بحصى الْخذف وَفِي إِسْنَاده ابْن لهيعه 459 - حَدِيث التَّكْبِير مَعَ كل حَصَاة رَوَاهُ ابْن مَسْعُود وأبن عمر أما حَدِيث ابْن مَسْعُود فآخرجاه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن يزِيد قَالَ رَمَى ابْن مَسْعُود جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَأما ابْن عمر فَأخْرجهُ البُخَارِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ سَمِعت سالما يحدث عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كَانَ إِذا رَمَى الْجَمْرَة رَمَاهَا بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ ينْصَرف وَلَا يقف عِنْدهَا وَفِي الْبَاب حَدِيث جَابر الطَّوِيل عِنْد مُسلم حَتَّى أَتَى الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة فَرَمَاهَا بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة رَمَى من بطن الْوَادي ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر 460 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقف عِنْد جَمْرَة الْعقبَة هُوَ فِي الَّذِي قبله من حَدِيث ابْن عمر صَرِيحًا وَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل عِنْد مُسلم من غير تَصْرِيح 461 - حَدِيث وَيقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة لما روينَا عَن ابْن مَسْعُود كَذَا قَالَ والمروي عَن ابْن مَسْعُود التَّكْبِير مَعَ كل حَصَاة لَكِن عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيثه رمقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يزل يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة بِأول حَصَاة 462 - قَوْله وَرَوَى جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع التَّلْبِيَة عِنْد أول حَصَاة رَمَى بهَا جَمْرَة الْعقبَة هُوَ مُقْتَضَى مَا فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل حَتَّى أَتَى الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة فَرَمَاهَا بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة 463 - قَوْله وَيَأْخُذ الْحَصَى من أَي مَوضِع شَاءَ لَا من عِنْد الْجَمْرَة لِأَن الَّذِي عِنْدهَا مَرْدُود هَكَذَا جَاءَ فِي الْأَثر فيتشأم بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن أبي سعيد عَن أَبِيه قُلْنَا يَا رَسُول الله هَذِه الْجمار الَّتِي يُرْمَى بهَا كل عَام فنحسب أَنَّهَا تنقص فَقَالَ إِنَّه مَا يقبل مِنْهَا رفع وَلَوْلَا ذَلِك لرأيتها أَمْثَال الْجبَال وَفِيه أَبُو فَرْوَة

يزِيد بن سِنَان وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن أبي نعيم عَن أبي سعيد قَالَ مَا يقبل من حَصى الْجمار رفع وَأوردهُ مَوْقُوفا وَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل وَأخرج من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا مَا قبل حج امرىء إِلَّا رفع حصاه وَفِي إِسْنَاده وَاسِط بن الْحَارِث ذكره ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَقَالَ عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ انْتَهَى وَوَقع فِي دَلَائِل أبي نعيم الْعَوام بدل وَاسِط فَالله أعلم وَرَوَى إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة والأزرقي من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي حَصى الْجمار مَا تقبل مِنْهَا رفع وَمَا لم تقبل مِنْهُ ترك أوردهُ من ثَلَاث طرق مَوْقُوف 464 - حَدِيث إِن أول نسكنا هَذَا أَن نرمي ثمَّ نذبح ثمَّ نحلق أَو نقصر لم أَجِدهُ لَكِن أخرجه الْخَمْسَة عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى منى فَأَتَى الْجَمْرَة فَرَمَاهَا ثمَّ أَتَى منزلَة بمنى فَنحر ثمَّ قَالَ للحلاق خُذ وَأَشَارَ إِلَى جَانب الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر 465 - حَدِيث رحم الله المحلقين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا وَلمُسلم عَن أم الْحصين سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع دَعَا للمحلقين ثَلَاثًا وللمقصرين وَاحِدَة وللواقدي فِي المغازى من حَدِيث أم عمَارَة نَحْو حَدِيث ابْن عمر ذكر ذَلِك فِي عمْرَة الْحُدَيْبِيَة 466 - قَوْله ويكفى فِي الْحلق ربع الرَّأْس اعْتِبَارا بِالْمَسْحِ وَحلق الْكل أولَى اقْتِدَاء برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ابْن عمر قَالَ حلق النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأسه فِي حجَّة الْوَدَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَهُمَا عَن أنس أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما حلق رَأسه ناول شقَّه الْأَيْمن الحالق فحلقه فَأعْطَاهُ أَبَا طَلْحَة ثمَّ نَاوَلَهُ الشق الآخر فحلقه الحَدِيث 467 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِيمَن رَمَى ثمَّ ذبح ثمَّ حلق حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي الدَّارقطني عَن عَائِشَة مَرْفُوعا إِذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء وَفِي إِسْنَاده الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ إِذا رَمَى أحدكُم جَمْرَة الْعقبَة فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء وَفِيه الْحجَّاج أَيْضا اضْطربَ فِي شَيْخه فَفِي الأول قَالَ عَن أبي بكر بن حزم وَفِي رِوَايَة

أبي دَاوُد قَالَ عَن الزُّهْرِيّ وَلَيْسَ فِيهِ مَقْصُود الْبَاب لِأَن الرِّوَايَة الأولَى بِالْوَاو وَحَدِيث الْبَاب بِلَفْظ ثمَّ وَرِوَايَة أبي دَاوُد مختصرة وَأخرج مثلهَا ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَائِشَة وَفِي النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن ابْن عَبَّاس مثله وَفِي الْبَاب عَن أم سَلمَة أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم مطولا وَفِيه قصَّة وزيادات وَرَوَى الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن الزبير قَالَ من سنة الْحَج إِذا رَمَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى حل لَهُ كل شَيْء حرم عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء وَالطّيب حَتَّى يزور الْبَيْت وَزِيَادَة الطّيب شَاذَّة وَقد سُئِلَ ابْن عَبَّاس فَقَالَ أما أَنا فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يضمخ رَأسه بالمسك أخرجه النَّسَائِيّ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة طيبت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل أَن يحرم وَيَوْم النَّحْر قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ 468 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما حلق أَفَاضَ إِلَى مَكَّة فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثمَّ عَاد إِلَى منى وَصَلى الظّهْر مُسلم عَن ابْن عمر قَالَ أَفَاضَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم النَّحْر ثمَّ رَجَعَ فَصَلى الظّهْر بمنى وَله من حَدِيث جَابر الطَّوِيل ثمَّ ركب فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْت فَصَلى بِمَكَّة الظّهْر وَلأبي دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة مثله وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ ابْن حزم وَأحد الْخَبَرَيْنِ وهم قيل يحْتَمل أَنه صلاهَا مرَّتَيْنِ لبَيَان الْجَوَاز قَوْله وَأول وقته يَعْنِي طواف الزِّيَارَة بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر وَأفضل هَذِه الْأَيَّام أَولهَا كَمَا فِي التَّضْحِيَة وَفِي الحَدِيث أفضلهَا أَولهَا لم أجد هَذَا الحَدِيث 469 - قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَجَعَ إِلَى منى تقدم قَوْله فَإِذا زَالَت الشَّمْس فِي الْيَوْم الثَّانِي من أَيَّام النَّحْر رَمَى الجمرات الثَّلَاث يبتدى بِالَّتِي تلى مَسْجِد الْخيف فيرميها بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْدهَا هَكَذَا رَوَى جَابر فِيمَا نقل من نسك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُفَسرًا لم أَجِدهُ عَن جَابر وَالَّذِي فِي حَدِيثه الطَّوِيل ذكر رمي جَمْرَة الْعقبَة حسب نعم عِنْد مُسلم من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر ضحى فَأَما بعد ذَلِك فَبعد زَوَال

الشَّمْس وَعند البُخَارِيّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَة الدُّنْيَا بِسبع حَصَيَات يكبر عَلَى إِثْر كل حَصَاة ثمَّ يتَقَدَّم فيسهل وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ الحَدِيث وَلأبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن عَائِشَة ثمَّ رَجَعَ إِلَى منى فَمَكثَ بهَا ليَالِي التَّشْرِيق يَرْمِي الْجَمْرَة إِذا زَالَت الشَّمْس كل جَمْرَة بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْد الأولَى وَالثَّانيَِة فيطيل ويتضرع وَيَرْمِي الثَّالِثَة وَلَا يقف عِنْدهَا حَدِيث لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن وَذكر مِنْهَا الْجَمْرَتَيْن تقدم فِي بَاب صفة الصَّلَاة وَفِي حَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا يَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ 470 - حَدِيث اللَّهُمَّ اغْفِر للْحَاج وَلمن اسْتغْفر لَهُ الْحَاج الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة من وَجْهَيْن وَأخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ابْن عدي عَن إِبْرَاهِيم بن سعيد أَظن شَرِيكا ذهب وهمه إِلَى الحَدِيث من حج فَلم يرْفث فَهُوَ الَّذِي عِنْد مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَاد وَقد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن جَابر عَن مُجَاهِد مُرْسلا 471 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَبر حَتَّى رَمَى الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الرَّابِع هُوَ مُسْتَفَاد من حَدِيث عَائِشَة الْمُتَقَدّم أَنه مكث بهَا ليَالِي التَّشْرِيق وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَوْله ومذهبه أَي أبي حنيفَة مروى عَن ابْن عَبَّاس أَي جَوَاز تَقْدِيم لرمي عَلَى الزَّوَال فِي الْيَوْم الرَّابِع الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس إِذا انتفح النَّهَار من يَوْم النَّفر فقد حل الرَّمْي والصدر وَإِسْنَاده ضَعِيف والانتفاج بِالْجِيم الِارْتفَاع 472 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للرعاء أَن يرموا لَيْلًا الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ رخص لرعاء الْإِبِل أَن يرموا بِاللَّيْلِ وَفِيه مُسلم بن خَالِد الزنْجِي مُخْتَلف فِيهِ وَأخرجه الدَّارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مثله وَزَاد وَأي سَاعَة شَاءُوا من النَّهَار وَفِي إِسْنَاده أَبُو عَمْرو ضَعِيف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عيينه عَن ابْن جريج هن عَطاء مُرْسلا مثله وَوَصله فِي مُسْنده بِذكر ابْن عَبَّاس لكنه من رِوَايَة عبد

الرَّحْمَن بن إِسْحَاق عَن عَطاء وَلم يسمع عبد الرَّحْمَن من عَطاء وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَن إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة أحد المتروكين وَهُوَ عِنْد مُسَدّد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيقه 473 - حَدِيث لَا ترموا الْجَمْرَة إِلَّا مصبحين وَيروَى حَتَّى تطلع الشَّمْس الطَّحَاوِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَذكره بِاللَّفْظِ الأول فِي آخر حَدِيث وَأوردهُ من وَجه آخر عَنهُ بِلَفْظ لَا ترموا الْجَمْرَة حَتَّى تصبحوا وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ عِنْد ابْن حبَان أَيْضا وَعند الْبَزَّار من حَدِيث الْفضل ابْن عَبَّاس حَدِيث إِن أول نسكنا فِي هَذَا الْيَوْم أَن نرمي الحَدِيث تقدم 474 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَات بمنى ليَالِي الرَّمْي أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة وَقد تقدم وَله عَن ابْن عمر قَالَ أما النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِنَّهُ بَات بمنى وظل قَوْله وَكَانَ عمر يُؤَدب عَلَى ترك الْمقَام بهَا أَي بمنى لم أَجِدهُ لَكِن عِنْد ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر كَانَ عمر ينْهَى أَن يبيت أحد من وَرَاء الْعقبَة وَكَانَ يَأْمُرهُم أَن يدخلُوا منى وَأخرج عَن ابْن عمر أَنه كره أَن ينَام أحد أَيَّام منى بِمَكَّة وَعَن ابْن عَبَّاس لَا يبيتن أحد من وَرَاء الْعقبَة لَيْلًا بمنى أَيَّام التَّشْرِيق قَوْله وَعَن عمر أَنه كَانَ يمْنَع من أَن يقدم الرجل ثقله إِلَى مَكَّة وَيُقِيم بمنى حَتَّى يَرْمِي لم أَجِدهُ وَلَكِن رَوَى عَن ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عمَارَة قَالَ عمر من قدم ثقله من منى لَيْلَة ينفر فَلَا حج لَهُ وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل عَن عمر مثله 475 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نزل بالمحصب البُخَارِيّ عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء ورقد رقدة بالمحصب ثمَّ ركب إِلَى الْبَيْت فَطَافَ بِهِ وَلمُسلم عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يرَى التحصيب سنة قَالَ نَافِع وَقد حصب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالْخُلَفَاء بعده وَأخرج السِّتَّة عَن عَائِشَة إِنَّمَا نزل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المحصب ليَكُون أسمح لِخُرُوجِهِ وَلَيْسَ بِسنة وللشيخين عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ التحصيب بِشَيْء إِنَّمَا هُوَ منزل نزله رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلمُسلم عَن أبي رَافع لم يَأْمُرنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أنزل بِالْأَبْطح وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن بمنى نَحن نازلون غَدا بخيف بني كنَانَة يعْنى بذلك المحصب انْتَهَى والمحصب مَوضِع بَين مَكَّة وَمنى وَهُوَ إِلَى منى

أقرب وَهُوَ ببطحاء مَكَّة وَهُوَ الأبطح 476 - حَدِيث نَحن نازلون غَدا بالخيف خيف بني كنَانَة الحَدِيث تقدم فِي الَّذِي قبله عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي السِّتَّة عَن أُسَامَة قلت يَا رَسُول الله أَيْن تنزل غَدا قَالَ نَحن نازلون بخيف بني كنَانَة حَيْثُ تقاسمت قُرَيْش عَلَى الْكفْر يَعْنِي المحصب 477 - حَدِيث من حج هَذَا الْبَيْت فَلْيَكُن آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ وَرخّص للنِّسَاء الْحيض مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنه خفف عَن الْمَرْأَة الْحَائِض وَلمُسلم لَا ينفرن أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم عَن ابْن عمر من حج الْبَيْت فَلْيَكُن آخر عَهده بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحيض رخص لَهُنَّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي الْبَاب عَن الْحَارِث بن أَوْس وَقيل الْحَارِث بن عبد الله بن أَوْس أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ 478 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ استقى دلوا بِنَفسِهِ فَشرب مِنْهُ ثمَّ أفرغ مَا فِي الدَّلْو فِي الْبِئْر ابْن سعد عَن عبد الْوَهَّاب هُوَ ابْن عَطاء عَن ابْن جريج عَن عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أَفَاضَ نزع بِنَفسِهِ بالدلو لم ينْزع مَعَه أحد فَشرب ثمَّ أفرغ مَا فِي الدَّلْو فِي الْبِئْر ثمَّ قَالَ لَوْلَا أَن يغلبكم النَّاس عَلَى سِقَايَتكُمْ لم ينْزع مِنْهَا أحد غَيْرِي وَقد أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى زَمْزَم فنزعنا لَهُ دلوا فَشرب ثمَّ مج فِيهَا ثمَّ أفرغناها فِي زَمْزَم ثمَّ قَالَ لَوْلَا أَن تغلبُوا عَلَيْهَا لنزعت عَنْهَا بيَدي وَرَوَى الْأَزْرَقِيّ من طَرِيق ابْن طَاوس عَن أَبِيه مُرْسلا نَحوه 479 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضع صَدره وَوَجهه بالملتزم أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه شُعَيْب قَالَ طفت مَعَ عبد الله بن عَمْرو فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقَامَ بَين الرُّكْن وَالْبَاب فَوضع صَدره وَوَجهه وذراعيه وكفيه هَكَذَا وبسطهما بسطا ثمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله وَأخرجه ابْن مَاجَه فَقَالَ فِيهِ عَن أَبِيه عَن جده قَالَ طفت وَأخرجه عبد الرَّزَّاق كَذَلِك وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه كَذَلِك وَأخرجه الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يلزق وَجهه وصدره بالملتزم وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ طَاف جدي مُحَمَّد بن

فصل

عبد الله مَعَ أَبِيه عبد الله فَلَمَّا كَانَ سابعها قَالَ مُحَمَّد لعبد الله فَذكر نَحوه وَابْن جريج وثق من الْمثنى وَقد اضْطربَ فِيهِ الْمثنى مَعَ ضعفه وَرِوَايَة ابْن جريج تؤيد من قَالَ فِيهِ عَن أَبِيه عَن جده لاقتضائها أَن يكون الطَّائِف مَعَ عبد الله مُحَمَّد لَا شُعَيْب وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب عَن الْحَاكِم بِسَنَدِهِ مَرْفُوعا مَا بَين الرُّكْن وَالْبَاب مُلْتَزم وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْن مجمع ضَعِيف وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا قَالَ الْمُلْتَزم مَا بَين الرُّكْن وَالْبَاب وَذكره مَالك فِي رِوَايَة أبي مُصعب فِي الْمُوَطَّإِ بلاغا قَالَ بلغه عَن ابْن عَبَّاس وَله طَرِيق أُخْرَى مَرْفُوعَة ذكرهَا ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عباد بن كثير فصل 480 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف بِعَرَفَة بعد الزَّوَال هُوَ مَعْرُوف فِي عدَّة أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث جَابر الطَّوِيل 481 - حَدِيث من أدْرك عَرَفَة بلَيْل فقد أدْرك الْحَج وَمن فَاتَهُ عَرَفَة بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَأحمد وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَالطَّيَالِسِي من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن يعمر بِلَفْظ الْحَج عَرَفَة فَمن جَاءَ لَيْلَة جمع قبل طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك لحج الحَدِيث وَفِي الْبَاب حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس وَقد تقدم وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى قلت أما بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف فَلم أره صَرِيحًا إِلَّا فِي مُرْسل عَطاء عندابن أبي شيبَة بِلَفْظ من أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة بلَيْل قبل طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج وَقد وَصله رَحْمَة بن مُصعب بِذكر ابْن عمر فِيهِ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَرَحْمَة وَشَيْخه ضعيفان وَوَصله عمر بن قيس بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَلَفظه من أَفَاضَ من عَرَفَات قبل الصُّبْح فقد تمّ حجه وَمن فَاتَهُ فقد فَاتَهُ الْحَج وَهَذَا اللَّفْظ لَا يُعْطي الْمَقْصُود وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية من رِوَايَة عبيد بن عقيل عَن عَمْرو بن ذَر عَن عَطاء عَن بن عَبَّاس وَقَالَ غَرِيب تفرد بِهِ عبيد عَن عمر بن ذَر أوردهُ فِي تَرْجَمَة عمر بن ذَر

حَدِيث الْحَج عَرَفَة فَمن وقف بِعَرَفَة سَاعَة من ليل أَو نَهَار فقد تمّ حجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَقد تقدم 482 - حَدِيث إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِهَذَا وَزَاد وإحرام الرجل فِي رَأسه وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارقطني بِلَفْظ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة إِحْرَام إِلَّا فِي وَجههَا قَالَ الدَّارقطني تفرد بِرَفْعِهِ أَيُّوب بن مُحَمَّد عَن عبيد الله بن عمر وَوَقفه غَيره وَهُوَ الصَّوَاب وَكَذَا قَالَ ابْن عدي والعقيلي قَوْله وَلَو أسدلت الْمَرْأَة عَلَى وَجههَا شَيْئا وجافته عَنهُ جَازَ هَكَذَا رَوَى عَن عَائِشَة أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه عَنْهَا كَانَ الركْبَان يَمرونَ بِنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُحرمَات فَإِذا حاذوا بِنَا أسدلت إحدانا جلبابها من رَأسهَا عَلَى وَجههَا فَإِذا جاوزونا كشفناه وَفِي إِسْنَاده يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف وَقد قَالَ فِيهِ مرّة عَن مُجَاهِد عَن عَائِشَة وَمرَّة عَن أم سَلمَة كَذَا فِي الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ 483 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى النِّسَاء عَن الْحلق وأمرهن بالتقصير كَأَنَّهُ مركب أما النهى عَن الْحلق فَأخْرجهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عَلّي قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا وَرُوَاته موثقون إِلَّا أَنه اخْتلف فِي وَصله وإرساله وَأخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث عَائِشَة وَفِيه مُعلى بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَاهُ الْبَزَّار أَيْضا من حَدِيث عُثْمَان وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث يزِيد بن الْأَصَم أَن مَيْمُونَة كَانَت حلقت رَأسهَا فِي الْحَج فَكَانَ محجما وَأما الْأَمر بالتقصير فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَالدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ لَيْسَ عَلَى النِّسَاء حلق إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير 484 - حَدِيث من قلد بدنه فقد أحرم لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَإِنَّمَا هُوَ قَول ابْن عمر وَابْن عَبَّاس أما ابْن عمر فَفِي ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ من قلد فقد أحرم وَفِيه عَن ابْن عَبَّاس من قلد أَو جلل أَو أشعر فقد أحرم وَرَوَى الْبَزَّار من حَدِيث جَابر بَينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَاعِدا مَعَ أَصْحَابه إِذْ شقّ قَمِيصه حَتَّى خرج مِنْهُ فَسئلَ فَقَالَ واعدتهم يقلدون هديى الْيَوْم فنسيت وَفِي إِسْنَاده ضعف وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من هذاالوجه بِمَعْنَاهُ وَرَوَى البُخَارِيّ من طَرِيق ثَعْلَبَة الْقرظِيّ أَن قيس بن سعد بن عباده

باب وجوه الإحرام

وَكَانَ حَامِل لِوَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرَادَ الْحَج فَرجل وَهُوَ طرف من حَدِيث وَصله الطَّبَرَانِيّ وَالْبرْقَانِي وَتَمَامه فَرجل أحد شقّ رَأسه فَقَامَ غُلَامه فقلد هَدْيه فَنظر إِلَيْهِ قيس فَأهل وخلا شقّ رَأسه الَّذِي رجله وَلم يرجل الشق الآخر 485 - حَدِيث عَائِشَة كنت أفتل قلائد هدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فيبعث بهَا وَيُقِيم فِي أَهله حَلَالا مُتَّفق عَلَيْهِ بِأَلْفَاظ فِيهَا هَذَا وَأتم مِنْهُ قَوْله وتقليل الشَّاة غير مُعْتَاد وَلَيْسَ بِسنة أما كَونه غير مُعْتَاد فَمُسلم وَأما كَونه غير سنة فمردود فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة قَالَت أهْدَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرّة غنما فقلدها وَلمُسلم لقد رَأَيْتنِي أفتل القلائد لهدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْغنم 486 - حَدِيث فالمستعجل مِنْهُم كالهدى بدنه الحَدِيث فِي فضل التَّعْجِيل إِلَى الْجُمُعَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَوْله وَالصَّحِيح من رِوَايَة الحَدِيث كالمهدي جزورا هَذَا يُوهم أَن رِوَايَة الْبَدنَة لَيْسَ بِصَحِيح وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بل رِوَايَة الْبَدنَة أصح إِسْنَادًا وَأكْثر طرقا وَهِي فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَرِوَايَة الْجَزُور عِنْد مُسلم حسب - بَاب وُجُوه الْإِحْرَام - 487 - حَدِيث الْقرَان رخصَة لم أَجِدهُ 488 - حَدِيث يَا آل مُحَمَّد أهلوا بِحجَّة وَعمرَة مَعًا الطَّحَاوِيّ من حَدِيث أم سَلمَة بِلَفْظ أهلوا يَا آل مُحَمَّد بِعُمْرَة فِي حجَّة وَفِي الْبَاب عَن أنس سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا وَفِي لفظ لبيْك عمْرَة وَحجَّة وَعَن عمر مَرْفُوعا أَتَانِي آتٍ فَقَالَ صل فِي هَذَا الْوَادي وَقل عمْرَة فِي حجَّة وَعَن أنس فِي ذكر عمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعمرَة مَعَ حجَّة وَكلهَا فِي الصَّحِيح وَعَن أبي طَلْحَة أَن رَسُول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة أخرجه ابْن مَاجَه وَعَن سراقَة قَالَ قرن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع أخرجه أَحْمد وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر بَدَأَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأهل بِالْعُمْرَةِ ثمَّ أهل بِالْحَجِّ الحَدِيث وَعَن عَلّي وَعُثْمَان أَنَّهُمَا اخْتلفَا فَأهل عَلّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا لَكِن فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أفرد الْحَج وَعَن ابْن عمر قَالَ أهل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالْحَجِّ مُفردا وَلمُسلم عَن جَابر أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مهلين بِالْحَجِّ مُفردا وَلمُسلم عَن سعد أَنه ذكر التَّمَتُّع فَقَالَ صنعها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وصنعناها مَعَه فِي التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس تمتّع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى مَاتَ وَكَانَ أول من نهَى عَنْهَا مُعَاوِيَة قَوْله وَالْمَقْصُود بِمَا رَوَى أَي من أَن الْقرَان رخصَة نَفَى قَول أهل الْجَاهِلِيَّة أَن الْعمرَة فِي أشهر الْحَج من أفجر الْفُجُور كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أَخْرجَاهُ عَن ابْن عَبَّاس كَانُوا يرَوْنَ الْعمرَة فِي أشهر الْحَج من أفجر الْفُجُور ويجعلون الْمحرم صفر الحَدِيث 489 - حَدِيث دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة مُسلم وَالثَّلَاثَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه هَذِه عمْرَة استمتعنا بهَا فَمن لم يكن عِنْده هدى فليحل الْحل كُله وَقد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَرَوَى النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من طَرِيق طَاوس عَن سراقَة أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت عُمْرَتنَا هَذِه لِعَامِنَا أم لِلْأَبَد فَقَالَ لَا بل لِلْأَبَد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَطَاوُس عَن سراقَة فِي اتِّصَاله نظر وَلَكِن أخرجه الدَّارقطني من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر عَن سراقَة وَالْمَحْفُوظ عَن جَابر فِي حَدِيثه الطَّوِيل أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما قَالَ ذَلِك قَالَ لَهُ سراقَة فَذكره وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ أوجبت حجا مَعَ عمرتي ذكره فِي أثْنَاء حَدِيث وَأَشَارَ إِلَى رَفعه وَفِيهِمَا عَن عَائِشَة وَأما الَّذين جمعُوا بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا الحَدِيث وَلمُسلم عَن عَائِشَة مَرْفُوعا يجزىء عَنْك طوافك بالصفا والمروة عَن حجك وعمرتك

وللترمذي وَابْن مَاجَه عَن ابْن عمر من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وسعي وَاحِد حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا وَرَوَى ابْن مَاجَه من طَرِيق لَيْث بن أبي سليم حَدثنِي عَطاء وَطَاوُس وَمُجاهد عَن جَابر وَابْن جَابر وَابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يطف هُوَ وَأَصْحَابه بَين الصَّفَا والمروة إِلَّا طَوافا وَاحِدًا لعمرتهم وحجهم وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد قوي عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَاف طَوافا وَاحِدًا لحجته وعمرته وَفِي الْبَاب عَن جَابر عِنْد التِّرْمِذِيّ وَالدَّارقطني وَعَن أبي قَتَادَة وَأبي سعيد عِنْد الدَّارقطني 490 - حَدِيث صبي بن معبد لما طَاف طوافين وَسَعَى سعيين قَالَ لَهُ عمر هديت لسنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم أَجِدهُ هَكَذَا وأنما فِي السّنَن وَابْن حبَان ومسانيد أَحْمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَابْن أبي شيبَة عَن أبي وَائِل عَن الصَّبِي بن معبد قَالَ أَهلَلْت بهما مَعًا فَقَالَ عمر هديت لسنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمِنْهُم من طوله وَفِي الْبَاب عَن عَلّي أَنه جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَطَافَ طوافين وَسَعَى سعيين وَحدث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فعل ذَلِك أخرجه النَّسَائِيّ فِي مُسْند عَلّي وَرُوَاته موثقون وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن من قَول عَلّي مَوْقُوفا بِلَفْظ الْأَمر وَفِي إِسْنَاده راو مَجْهُول وَأخرجه الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن عَلّي فِي الْقَارِن يطوف طوافين ثمَّ تَأَوَّلَه الشَّافِعِي عَلَى طواف الْقدوم وَطواف الرُّكْن وَعَن ابْن عمر عِنْد الدَّارقطني وَفِيه الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ مَتْرُوك وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الدَّارقطني أَيْضا وَفِيه أَبُو بردة عَمْرو بن يزِيد أحد الضُّعَفَاء رَوَاهُ عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَعَن عمرَان بن حُصَيْن عِنْده أَيْضا وَبَين علته وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن زِيَاد بن مَالك قَالَ إِن عليا وَابْن مَسْعُود قَالَا فِي الْقَارِن يطوف طوافين وَيسْعَى سعيين وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن الحكم عَن عَمْرو عَن الْحسن بن عَلّي قَالَ إِذا قرنت بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَطُفْ طوافين وَاسع سعيين قَوْله وَلنَا النَّهْي الْمَشْهُور عَن الصَّوْم فِي هَذِه الْأَيَّام يَعْنِي أَيَّام التَّشْرِيق تقدم فِي الصّيام

لَكِن فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة قَالَا لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يصمن إل لم لمن يجد الْهَدْي وَمن حَدِيث ابْن عمر فَإِن لم يجد هَديا وَلم يصم صَامَ أَيَّام منى 491 - حَدِيث عمر انه أَمر فِي مثله بِذبح شَاة أَي فِي قَارن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم حَتَّى أَتَت عَلَيْهِ أَيَّام النَّحْر لم أَجِدهُ وَذكر صَاحب الْمَبْسُوط بِلَفْظ أَتَاهُ رجل فَقَالَ إِنِّي تمتعت فَقَالَ اذْبَحْ شَاة قَالَ مَا معي قَالَ سل أقاربك قَالَ مَا هُنَا أحد مِنْهُم قَالَ يَا مغيث أعْطه قيمَة شَاة 492 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع التَّلْبِيَة فِي عمْرَة الْقَضَاء حِين اسْتَلم الْحجر أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يمسك عَن التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة إِذا اسْتَلم الْحجر وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي فِي عمْرَة الْقَضَاء من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَبَّى حِين اسْتَلم الرُّكْن قَوْله هَكَذَا فعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي عمْرَة الْقَضَاء أَي يحرم من الْمِيقَات بِالْعُمْرَةِ فَيدْخل مَكَّة فيطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر فَيحل وَقَالَ مَالك لَا حلق عَلَيْهِ وَحجَّتنَا مَا ذَكرْنَاهُ يُشِير ألى مَا اتفقَا عَلَيْهِ عَن ابْن عمر قَالَ فَلَمَّا قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من كَانَ مِنْكُم لم يهد فليطف بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة وليقصر وليحل الحَدِيث وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر أَصْحَابه أَن يطوفوا بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحلوا ويحلقوا أَو يقصروا وَفِي 8 الصَّحِيح عَن مُعَاوِيَة قَالَ قصرت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمَرْوَة بمشقص 493 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَاق الْهَدَايَا مَعَ نَفسه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره 494 - حَدِيث عَائِشَة أَنا فتلت قلائد هدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم قَرِيبا وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس ثمَّ دَعَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بناقته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن وسلت الدَّم عَنْهَا وقلدها نَعْلَيْنِ 495 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحرم بِذِي الحليفة وهداياه تساق بَين يَدَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ

496 - قَوْله رَوَى فِي الْإِشْعَار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طعن فِي الْجَانِب الْأَيْسَر مَقْصُودا وَفِي الْجَانِب الْأَيْمن اتِّفَاقًا أَبُو يعْلى من طَرِيق أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أَتَى ذَا الحليفة أشعر بدنته فِي شقها الْأَيْسَر ثمَّ سلت الدَّم بإصبعه كَذَا أوردهُ وَكَذَلِكَ ذكره ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد من وَجه آخر عَن أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس وَالَّذِي فِي صَحِيح مُسلم من هَذَا الْوَجْه فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا أهْدَى هَديا من الْمَدِينَة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الْأَيْسَر أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَنهُ 497 - قَوْله رَوَى الْإِشْعَار عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين تقدم حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي الْبَاب عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث الْمسور ومروان فِي عمْرَة الْحُدَيْبِيَة المطول قَالَ فِيهِ وقلد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْهَدْي وأشعر وَتقدم حَدِيث عَائِشَة فتلت قلائد بدن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ أشعرها الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ 498 - قَوْله حَدِيث الْإِشْعَار معَارض بِحَدِيث النَّهْي عَن الْمثلَة يُشِير إِلَى حَدِيث عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن النهبة والمثلة أخرجه البُخَارِيّ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه فَقَالَ عَن عبد الله بن يزِيد عَن أبي أَيُّوب وَلأبي دَاوُد من رِوَايَة هياج عَن سَمُرَة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه فَقَالَ عَن عمرَان بدل سَمُرَة وَأخرج من حَدِيث الْمُغيرَة نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمثلَة وَمن رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن زيد بن خَالِد عَن أَبِيه نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن النهبة والمثلة وَمن حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى عَن الْمثلَة وَعَن ابْن عمر قَالَ لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من مثل بِالْحَيَوَانِ أخرجه البُخَارِيّ وَعَن الْحَاكِم بن عُمَيْر وعابد بن قرط قَالَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تمثلوا بِشَيْء من خلق الله فِيهِ روح أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرج من حَدِيث عَلّي فِي قصَّة قَتله وفيهَا فَقَالَ لَا تمثلوا يَعْنِي بِعَبْد الرَّحْمَن بن ملجم فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى عَن الْمثلَة وَلَو بالكلب الْعَقُور وَعَن قَتَادَة قَالَ بلغنَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ بعد ذَلِك يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة أَخْرجَاهُ فِي أثْنَاء حَدِيثه عَن أنس فِي قصَّة العرنيين قَوْله وَإِنَّمَا كَانَ إِشْعَار النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لصيانة الْهَدْي لِأَن الْمُشْركين كَانُوا لَا يمتنعون عَن التَّعَرُّض لَهُ إِلَّا بذلك انْتَهَى وَهُوَ تَعْلِيل مَرْدُود بِمَا وَقع مِنْهُ فِي حجَّة الوادع حَيْثُ لَا يُوجد هُنَاكَ مُشْرك 499 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت لم أسق الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة وتحللت مِنْهَا مُسلم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل بِلَفْظ لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت لم أسق الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس وَلَوْلَا أَن مَعَ الْهَدْي لأحللت قَوْله وَرَوَى عَن عدَّة من التَّابِعين إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله بعد فَرَاغه من الْعمرَة وَلم يكن سَاق الْهَدْي يبطل تمتعه أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأَبُو بكر الرَّازِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن عَن سعيد ابْن الْمسيب وَعَطَاء وَطَاوُس وَمُجاهد وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَوْله رَوَى عَن العبادلة الثَّلَاثَة وَابْن الزبير أشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وعشرمن ذِي الْحجَّة كَذَا قَالَ والعبادلة عِنْده عبد الله بن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَلَيْسَ مِنْهُم ابْن الزبير وَلذَلِك أفرده بِالذكر وَلَا ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ وَالْمَشْهُور عَن الْمُحدثين أَنهم أَرْبَعَة وهم المذكورون سُوَى ابْن مَسْعُود فَأَما الرِّوَايَة بذلك عَن ابْن مَسْعُود فَهِيَ عِنْد ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني من رِوَايَة أبي الْأَحْوَص عَنهُ وَأما ابْن عمر فمعلقة عِنْد البُخَارِيّ وَوَصلهَا الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَأما ابْن عَبَّاس فَعِنْدَ ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني أَيْضا من رِوَايَة الضَّحَّاك بن مُزَاحم عَنهُ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه وَأما ابْن الزبير فَعِنْدَ الدَّارقطني وَورد مثل قَوْلهم فِي حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي أُمَامَة وَهُوَ عِنْد ابْن مرْدَوَيْه أَيْضا وَفِي إِسْنَاده حُصَيْن بن مُخَارق وَهُوَ مَتْرُوك 500 - حَدِيث أَن عَائِشَة لما حَاضَت بسرف أمرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن لَا تَطوف بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهر مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عَائِشَة وَفِيه غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى

باب الجنايات في الإحرام

تطهري وَنَحْوه فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل عِنْد مُسلم وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْحَائِض وَالنُّفَسَاء إِذا أتتا عَلَى الْوَقْت تغتسلان وتحرمان وتقضيان الْمَنَاسِك كلهَا غير الطّواف بِالْبَيْتِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ 501 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للنِّسَاء الْحيض فِي ترك الطّواف الصَّدْر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس رخص للحائض أَن تنفر وَكَانَ ابْن عمر أَولا يَقُول لَا تنفر ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ تنفر إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص لَهُنَّ وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم حَدِيث ابْن عمر وَفِي الْبَاب عَن زيد بن ثَابت وَأم سَلمَة - بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام - 502 - حَدِيث الْحِنَّاء طيب الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سليم لَا تطيبي وَأَنت مُحرمَة وَلَا تمسي الْحِنَّاء فَإِنَّهُ طيب وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأعله بِابْن لَهِيعَة لَكِن أخرجه النَّسَائِيّ من وَجه آخر سلم مِنْهُ 503 - قَوْله وَإِن تطيب أَو لبس أَو حلق من عذر فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق عَلَى سِتَّة مَسَاكِين بِثَلَاثَة آصَع من الطَّعَام وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام لقَوْله تَعَالَى {ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} وَكلمَة أَو للتَّخْيِير وَقد فَسرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَا ذكرنَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث كَعْب بن عجْرَة وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَمن جملَة أَلْفَاظه فَاحْلِقْ رَأسك وَأطْعم فرقا بَين سِتَّة مَسَاكِين وَالْفرق ثَلَاثَة آصَع أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو انسك نسيكة وَفِي لفظ لمُسلم ثمَّ اذْبَحْ شَاة نسكا وَفِي لفظ فَقَالَ هَل عنْدك فرق تقسمه بَين سِتَّة مَسَاكِين وَالْفرق ثَلَاثَة آصَع أَو انسك شَاة أَو هم ثَلَاثَة أَيَّام

قَوْله وَالْآيَة نزلت فِي الْمَعْذُور وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن كَعْب بن عجْرَة أَيْضا أَنه خرج مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقمل رَأسه ولحيته وَفِي رِوَايَة لَهما عَن عبد الله بن معقل قعدت إِلَى كَعْب بن عجْرَة فَسَأَلت عَن هَذِه الْآيَة قَالَ فِي نزلت كَانَ بِي أَذَى من رَأْسِي الحَدِيث قَالَ فَنزلت فِي خَاصَّة وَهِي لكم عَامَّة 504 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَمَّن وَاقع امْرَأَته وهما محرمان بِالْحَجِّ قَالَ يريقان دَمًا ويمضيان فِي حجهما وَعَلَيْهِمَا الْحَج من قَابل أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق يَحْيَى بن أبي كثير أخبرنَا يزِيد بن نعيم أَن رجلا من جذام جَامع امْرَأَته وهما محرمان فَسَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهما اقضيا نسككما واهديا هَديا وَفِي مُصَنف ابْن وهب أَخْبرنِي ابْن لَهِيعَة عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة عَن ابْن الْمسيب أَن رجلا من جذام جَامع امْرَأَته وهما محرمان فَسَأَلَ الرجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهما أتما حجكما ثمَّ ارْجِعَا وعليكما حجَّة أُخْرَى فَإِذا كنتما بِالْمَكَانِ الَّذِي أصبْتُمَا فِيهِ مَا أصبْتُمَا فأحرما فتفرقا وَلَا يرَى وَاحِد مِنْكُمَا صَاحبه ثمَّ أتما نسككما واهديا قَوْله وَهَكَذَا رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مَالك فِي الْمُوَطَّإِ أَنه بلغه أَن عمر وعليا وَأَبا هُرَيْرَة سئلوا عَن رجل أصَاب أَهله وَهُوَ محرم بِالْحَجِّ فَقَالُوا ينفذان لوجههما حَتَّى يقضيا حجهما ثمَّ عَلَيْهِمَا الْحَج من قَابل وَالْهَدْي قَالَ عَلّي فَإِذا أَهلا بِالْحَجِّ من عَام قَابل تفَرقا حَتَّى يقضيا حجهما وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَطاء من عمر قَالَ فِيهِ ويتفرقان حَتَّى يتما حجهما وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يزِيد بن يزِيد بن جَابر عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ ذَلِك فِي عهد عمر فَقَالَ يقضيان حجهما ثمَّ يرجعان حَلَالا فَإِذا كَانَا من قَابل حجا وأهديا وتفرقا من الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ وَمن طَرِيق الحكم عَن عَلّي قَالَ عَلّي كل وَاحِد مِنْهُمَا بَدَنَة فَإِذا حجا من قَابل تفَرقا من الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس نَحوه وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه قَالَ أَتَى رجل عبد الله بن عَمْرو فَسَأَلَهُ عَن محرم وَقع بامرأته فَأَشَارَ لَهُ إِلَى عبد الله بن عمر فَذَهَبت مَعَه فَسَأَلَهُ فَقَالَ بَطل حجه فيصنع مَا يصنع النَّاس فَإِذا أدْركهُ قَابل حج وَأهْدَى قَالَ فَأرْسلهُ إِلَى

ابْن عَبَّاس فَذَهَبت مَعَه فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك فَقَالَ الرجل لعبد الله بن عَمْرو مَا تَقول أَنْت فَقَالَ مثل مَا قَالَا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَصَححهُ وَرِجَاله كلهم ثِقَات مَشْهُورُونَ وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن أبي الزبير عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن رجل وَقع بأَهْله وَهُوَ بمنى قبل أَن يفِيض فَأمره أَن ينْحَر بدنه وَعَن عَلّي الْأَزْدِيّ سَأَلت ابْن عمر عَن رجل وَامْرَأَة من عمان أَقبلَا حاجين فقضيا الْمَنَاسِك حَتَّى لم يبْق عَلَيْهِمَا إِلَّا الْإِفَاضَة وَقع عَلَيْهَا فَقَالَ ليحجا عَاما قَابلا أخرجه سعيد بن مَنْصُور وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق لَيْث عَن حميد عَن ابْن عمر نَحوه حَدِيث من وقف بِعَرَفَة فقد تمّ حجه تقدم من حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس وَغَيره فِي السّنَن قَوْله وَإِنَّمَا تجب الْبَدنَة لقَوْل ابْن عَبَّاس تقدم قَرِيبا حَدِيث الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله تَعَالَى أَبَاحَ فِيهِ الْمنطق تقدم قبل وَأَنه فِي السّنَن عَن ابْن عَبَّاس وَأَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَفِي الْبَاب حَدِيث عَائِشَة الْمَاضِي قَرِيبا قَوْله وَعَن ابْن عَبَّاس فِيمَن طَاف طواف الزِّيَارَة جنبا أَن عَلَيْهِ بَدَنَة لم أَجِدهُ حَدِيث ادفعوا بعد غرُوب الشَّمْس يَعْنِي من عَرَفَة لم أَجِدهُ بِصِيغَة الْأَمر نعم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى غربت الشَّمْس وَقد تقدم وَمَا ورد مَعَه فِي ذَلِك وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن جرير عَن الركين سَمِعت ابْن عمر يَقُول لِابْنِ الزبير إِذا سَقَطت الشَّمْس فأفض 505 - قَوْله وَعَن ابْن مَسْعُود من قدم نسكا عَلَى نسك فَعَلَيهِ دم لم أَجِدهُ عَن ابْن مَسْعُود وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عَبَّاس وَكَذَا هُوَ فِي بعض النّسخ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد حسن من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس من قدم شَيْئا من حجه أَو أَخّرهُ فليهرق لذَلِك دَمًا وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر أحسن مِنْهُ عَنهُ ويعارضه مَا ثَبت فِي

الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَعبد الله بن عَبَّاس لَا حرج فِيمَن قدم شَيْئا أَو أَخّرهُ وَفِي حَدِيث ابْن عمر فَمَا سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن شَيْء قدمه رجل قبل شَيْء إِلَّا قَالَ افْعَل وَلَا حرج 506 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه أحْصرُوا بِالْحُدَيْبِية وحلقوا فِي غير الْحرم البُخَارِيّ من حَدِيث الْمسور بن مخرمَة خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زمن الْحُدَيْبِيَة فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه فَقَالَ لأَصْحَابه قومُوا فَانْحَرُوا ثمَّ احْلقُوا وَأوردهُ فِي الْحَج وَفِيه عِنْده وَالْحُدَيْبِيَة خَارج الْحرم 507 - قَوْله وَاسْتَثْنَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خمس فواسق وَهِي الْكَلْب الْعَقُور وَالذِّئْب والحدأة والغراب والحية وَالْعَقْرَب كَذَا قَالَ خمس فواسق ثمَّ عد سِتا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رَفعه خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ عَلَى الْمحرم فِي قتلهن جنَاح فَذكرهَا وَذكر الْفَأْرَة وَلم يذكر الْحَيَّة وَالذِّئْب وَرَوَاهُ مُسلم من وَجه آخر عَن ابْن عمر حَدثنِي إِحْدَى نسْوَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِلَفْظ يقتل الْمحرم الْكَلْب الْعَقُور فَذكر مثله وَزَاد والحية وَلم يذكر الذِّئْب وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن أبي سعيد رَفعه يقتل الْمحرم الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفويسقة وَالْكَلب الْعَقُور والحدأة والسبع العادي ويرمى الْغُرَاب وَلَا يقْتله لفظ أبي دَاوُد وَاخْتَصَرَهُ التِّرْمِذِيّ قَوْله وَالْمرَاد بالغراب الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف انْتَهَى يُؤَيّدهُ طَرِيق الْجمع بَين الْحَدِيثين فِي الْأَمر بقتْله وَالنَّهْي عَن قَتله وللنسائي وَابْن مَاجَه عَن عَائِشَة مَرْفُوعا خمس يقتلهن الْمحرم الْحَيَّة والفأرة والحدأة والغراب والأبقع وَالْكَلب الْعَقُور وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَعبد الرَّزَّاق عَن سعيد بن الْمسيب رَفعه خمس يقتلهن الْمحرم الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والغراب وَالْكَلب وَالذِّئْب وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَمْرو بن عمر وَعَطَاء يقتل الْمحرم الذِّئْب وَرَوَى إِسْحَاق وَالدَّارقطني من طَرِيق حجاج عَن وبزه عَن ابْن عمر أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمحرم بقتل الذِّئْب والفأرة والحدأة والغراب زَاد إِسْحَاق فَقيل لَهُ فالحية وَالْعَقْرَب قَالَ كَانَ يُقَال ذَلِك وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق ابْن سيلان عَن أبي هُرَيْرَة الْكَلْب الْعَقُور الْأسد

حَدِيث أبي قَتَادَة هَل أشرتم أَو دللتم تقدم فِي الْإِحْرَام قَوْله قَالَ عَطاء أجمع النَّاس عَلَى أَن عَلَى الَّذِي يدل الْجَزَاء لم أَجِدهُ قَوْله وَالصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أوجب النظير من حَيْثُ الْخلقَة أما إِيجَاب الصَّحَابَة فمروى عَن جمَاعَة مِنْهُم وَأما الْحَيْثِيَّة فَلم أرها عَن أحد مِنْهُم صَرِيحَة قَالَ مَالك فِي الوطإ أخبرنَا أَبُو الزبير عَن جَابر أَن عمر قَضَى فِي الضبع بكبش وَفِي الغزال بعنز وَفِي الأرنب بعناق وَفِي اليربوع بجفرة وَرَوَى الشَّافِعِي من طَرِيق عَطاء الْخُرَاسَانِي أَن عمر وَعُثْمَان وعليا وَزيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَمُعَاوِيَة قَالُوا فِي النعامة يَقْتُلهَا الْمحرم بَدَنَة من الْإِبِل قَالَ الشَّافِعِي لَا يثبت هَذَا وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي حمامة الْحرم شَاة وَفِي بيضتين دِرْهَم وَفِي النعامة جزور وَفِي الْبَقَرَة بقرة وَفِي الْحمار بقرة وَرَوَى الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَضَى فِي اليربوع بجفرة وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود قَالَ فِي بقرة الْوَحْش بقرة وَعَن ابْن سِيرِين أَن عمر أَمر محرما أصَاب ظَبْيًا بِذبح شَاة عفراء وَأخرجه مَالك مطولا وَرَوَى ابْن سعد فِي الطَّبَقَات أَن صَاحب الْقِصَّة مَعَ عمر فِي ذَلِك جرير بن عبد الله البَجلِيّ أوردهُ من طَرِيق أبي وَائِل عَن جرير وَرَوَى إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه عَن ابْن عَبَّاس فِي اليربوع حمل يَعْنِي بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْمِيم وَهُوَ ولد الضَّأْن الذّكر وَحَدِيث جَابر الْمَرْفُوع فِي الَّذِي بعده 508 - حَدِيث الضبع صيد وَفِيه شَاة أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار عَن جَابر سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الضبع أصيد هُوَ قَالَ نعم وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم وَفِي رِوَايَة للدارقطني وَالْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن جَابر رَفعه الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ كَبْش مسن ويؤكل وَقَوله وَهَذَا مَرْوِيّ عَن عَلّي وَابْن عَبَّاس أَي فِي بيض النعامة قِيمَته لم أَجِدهُ عَن عَلّي وَإِنَّمَا رُوِيَ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق مُعَاوِيَة بن قُرَّة أَن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام فَسَأَلَ عليا فَقَالَ عَلَيْك لكل بَيْضَة ضراب نَاقَة فَانْطَلق إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأخْبرهُ فَقَالَ قد سَمِعت مَا قَالَ وَعَلَيْك فِي كل بَيْضَة صِيَام يَوْم أَو إطْعَام مِسْكين وَقَول ابْن عَبَّاس أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق صَحِيح عَنهُ قَالَ فِي بيض النعام يُصِيبهُ الْمحرم ثمنه

وَتقدم من طَرِيق أُخْرَى فِي كل بيضتين دِرْهَم وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود فِي بيض النعام قِيمَته وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عمر مثله وَهَذَا مُنْقَطع وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَكَعب بن عجْرَة مَرْفُوعا أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ وإسنادهما ضعيفان 509 - حَدِيث خمس من الفواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ خمس فواسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور وَفِي رِوَايَة لمُسلم الْحَيَّة بدل الْعَقْرَب قَوْله وَذكر الذِّئْب فِي بعض الرِّوَايَات الطَّحَاوِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ خمس فواسق يقتلن فِي الْحرم فَذكر فِيهَا الذِّئْب قَوْله عَن عمر قَالَ تَمْرَة خير من جَرَادَة مَالك فِي الْمُوَطَّإِ أخبرنَا يَحْيَى بن سعيد أَن رجلا سَأَلَ عمر عَن جَرَادَة قَتلهَا وَهُوَ محرم فَقَالَ عمر لكعب تعال حَتَّى نحكم فَقَالَ كَعْب دِرْهَم فَقَالَ لَهُ عمر إِنَّك لتجد الدَّرَاهِم لتمرة خير من جَرَادَة وَوَصله عبد الرَّزَّاق عَن معمر وَالثَّوْري عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود أَن كَعْبًا سَأَلَ عمر نَحوه وَعَن مُحَمَّد بن رَاشد عَن مَكْحُول أَن عمر سُئِلَ عَن الْجَرَاد يقْتله الْمحرم فَقَالَ تَمْرَة خير من جَرَادَة وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن كَعْب أَنه مرت بِهِ جَرَادَة فَذكر نَحوه فَقَالَ لَهُ عمر إِنَّكُم يَا أهل حمص أَكثر شَيْء دَرَاهِم تَمْرَة خير من جَرَادَة حَدِيث الضبع صيد وَفِيه الشَّاة تقدم قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قتل سبعا وَأهْدَى كَبْشًا وَقَالَ إِنَّا ابتدأناه لم أَجِدهُ 510 - حَدِيث لَا بَأْس أَن يَأْكُل الْمحرم لحم صيد مالم يصده أَو يصاد لَهُ أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن جَابر رَفعه صيد الْبر لكم حَلَال وَأَنْتُم حرم مَا لم تصيدوه أَو يصد لكم وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن الْمطلب رَاوِيه عَن جَابر لم يسمع من جَابر قَالَ الشَّافِعِي هَذَا أحسن شَيْء رَوَى فِي هَذَا الْبَاب قلت وَاخْتلف فِيهِ عَلَى الْمطلب فالأكثر قَالُوا هَكَذَا وَقيل عَنهُ عَن أبي مُوسَى أخرجه الطَّبَرَانِيّ والطَّحَاوِي وَرَوَى ابْن عدي عَن ابْن عمر رَفعه الصَّيْد يَأْكُلهُ الْمحرم مَا لم يصده أَو يصد لَهُ وَفِيه عُثْمَان بن خَالِد وَهُوَ ضَعِيف

وَفِي الْبَاب عَن أبي قَتَادَة فِي قصَّة صَيْده الْحمار الوحشي أَخْرجَاهُ مطولا ومختصرا وَفِي بعض طرقه فَقَالَ هَل مِنْكُم أحد أمره أَو أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا وَعَن عُمَيْر بن سَلمَة أَن الْبَهْزِي قَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحمار الوحشي هُوَ رميتي فشأنكم بِهِ فَأمر أَبَا بكر أَن يقسمهُ بَين الرفاق أخرجه الطَّحَاوِيّ وَعَن الصعب بن جثامة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ فِي الْحمار الوحشي إِنَّا لم نرده عَلَيْك إِلَّا أَنا حرم أَخْرجَاهُ وَعَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ لزيد بن أَرقم يَا زيد هَل علمت أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أهْدَى إِلَيْهِ عُضْو صيد فَلم يقبله وَقَالَ إِنَّا حرم قَالَ نعم أخرجه أَبُو دَاوُد والنسائى وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن عمر قَالَ لَهُ إِنَّمَا نهيت أَن تصطاده أخرجه الطَّحَاوِيّ وَفِيه قصَّة وَعَن عَلَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أهْدَى إِلَيْهِ رجل حمَار وَحش وَهُوَ محرم فَأَبَى أَن يَأْكُلهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِيه قصَّة وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت فِي لحم الصَّيْد يصيده الْحَلَال ثمَّ يهديه للْمحرمِ مَا أرَى بِهِ بَأْسا أخرجه الطحاوى قَوْله إِن الصَّحَابَة تَذكرُوا لحم الصَّيْد فِي حق الْمحرم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا بَأْس بِهِ قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن عُثْمَان بن مُحَمَّد عَن طَلْحَة بن عبيد الله قَالَ تَذَاكرنَا لحم الصَّيْد يَأْكُلهُ الْمحرم وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَائِم فارتفعت أصواتنا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فيمَ تتنازعون فَقُلْنَا فِي لحم الصَّيْد يَأْكُلهُ الْمحرم فَأمرنَا بِأَكْلِهِ وَرَوَى مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن الزبير كَانَ يتزود صفيف الظباء فِي الْإِحْرَام وَوَصله ابْن أَبَى الْعَوام وَابْن خسرو فِي مُسْند أَبَى حنيفَة من طَرِيق أَبَى حنيفَة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن جده الزبير بن الْعَوام وَزَاد وَنحن محرمون مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 511 - حَدِيث وَلَا ينفر صيدها مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس فِي أثْنَاء حَدِيث قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة كَانُوا يحرمُونَ وَفِي بُيُوتهم صيود ودواجن وَلم ينْقل عَنْهُم إرسالها ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبد الله بن الْحَارِث كُنَّا نحج ونترك عِنْد أهلنا أَشْيَاء من الصَّيْد مَا نرسلها وَمن طَرِيق عَلّي أَنه رَأَى مَعَ بعض أَصْحَابه داجنا من الصَّيْد وهم محرمون فَلم يَأْمُرهُم بإرساله

باب الإحصار والفوات والحج عن الغير

حَدِيث لَا يختلي خَلاهَا وَلَا يعضد شَوْكهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعَن ابْن عَبَّاس حَدِيث إِلَّا الْإِذْخر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيثهمَا - بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر - 512 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حلق عَام الْحُدَيْبِيَة وَكَانَ محصرا بهَا وَأمر أَصْحَابه بذلك البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُعْتَمِرًا فحال كفار قُرَيْش بَينه وَبَين الْبَيْت فَنحر هَدْيه وَحلق رَأسه بِالْحُدَيْبِية الحَدِيث زَاد الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر هُوَ وَأَصْحَابه وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس أحْصر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فحلق وجامع وَنحر هَدْيه حَتَّى اعْتَمر عَاما قَابلا وَله فِي حَدِيث الْمسور ثمَّ قَالَ لأَصْحَابه قومُوا فَانْحَرُوا واحلقوا الحَدِيث قَوْله عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس أَن الْمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة لم أَجِدهُ نعم ذكره أَبُو بكر الرَّازِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود بِغَيْر إِسْنَاد حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه أحْصرُوا بِالْحُدَيْبِية وَكَانُوا عمارا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر 513 - حَدِيث من فَاتَهُ عرفه بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج فليحل بِعُمْرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل الدَّارقطني وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر وَقد تقدم وَأخرجه الدارقطنى من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَفِي الْبَاب أَن عمر قَالَ لأبي أَيُّوب لما أضلّ رَاحِلَته ففاته الْحَج اصْنَع كَمَا يصنع الْمُعْتَمِر ثمَّ قد حللت فَإِذا أدركك الْحَج من قَابل فاحجج واهد مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي أخرجه مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَّا أَنه اخْتلف فِيهِ عَلَى سُلَيْمَان بن يسَار هَل هُوَ عَن أبي أَيُّوب أَو عَن هَبَّار بن الْأسود وَعَن عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من لم يدْرك الْحَج فَعَلَيهِ دم ويجعلها عمْرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل أخرجه ابْن أبي شيبَة وَهُوَ مُرْسل وَفِي إِسْنَاده ضعف وَقَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا أنس بن عِيَاض عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر

انه قَالَ من أدْرك لَيْلَة النَّحْر من الْحَاج وَلم يقف بِعَرَفَة قبل أَن يطلع الْفجْر فقد فَاتَهُ الْحَج فليأت الْبَيْت فليطف بِهِ سبعا وَيَطوف بَين الصَّفَا والمروة سبعا ثمَّ ليحلق أَو يقصر إِن شَاءَ وَإِن كَانَ مَعَه هدى فلينحر قبل أَن يحلق فَإِذا فرغ ثمَّ ليرْجع إِلَى أَهله فَإِن أدْركهُ الْحَج من قَابل فليحج إِن اسْتَطَاعَ وليهد فَإِن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح قَوْله عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تكره الْعمرَة فِي هَذِه الْأَيَّام الْخَمْسَة يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق معَاذَة عَن عَائِشَة قَالَت حلت الْعمرَة فِي السّنة كلهَا إِلَّا أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر ويومان بعد ذَلِك 514 - حَدِيث الْعمرَة فَرِيضَة كفريضة الْحَج لم أَجِدهُ هَكَذَا وَرَوَى الدَّارقطني وَالْحَاكِم من حَدِيث زيد بن ثَابت رَفعه إِن الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت وَإِسْنَاده ضَعِيف وَالْمَحْفُوظ عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوف أخرجه الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي الْبَاب عَن جَابر رَفعه الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان واجبتان أخرجه ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَعَن ابْن عَبَّاس مثله وَزَاد عَلَى النَّاس كلهم إِلَّا أهل مَكَّة فَإِن عمرتهم طوافهم أخرجه الْحَاكِم وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَيْسَ أحد من خلق الله إِلَّا عَلَيْهِ حجَّة وَعمرَة واجبتان فَمن زَاد فَخير وتطوع علقه البُخَارِيّ وَوَصله الْحَاكِم وَفِي الْبَاب حَدِيث عمر فِي سُؤال جبرئيل وَفِيه وَأَن تحج وتعتمر أخرجه بن خُزَيْمَة وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم والجوزقي وَأَصله فِي الصَّحِيح دون ذكر الْعمرَة وَعَن أبي رزين الْعقيلِيّ أَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الطعْن قَالَ حج عَن أَبِيك وَاعْتمر أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالدَّارقطني قَالَ أَحْمد لَا أعرف فِي إِيجَاب الْعمرَة أصح مِنْهُ وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة أخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ لَيْسَ فِيهِ الْعمرَة وللدار قطني فِي كتاب عَمْرو بن حزم وان الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر 515 - حَدِيث الْحَج فَرِيضَة وَالْعمْرَة تطوع لم أَجِدهُ مَرْفُوعا بِهَذَا اللَّفْظ

وَالَّذِي عِنْد ابْن مَاجَه من حَدِيث طَلْحَة رَفعه الْحَج جِهَاد وَالْعمْرَة تطوع وَأخرجه ابْن قَانِع من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله وَهُوَ غلط فَإِنَّهُ أخرجه من طَرِيق أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا هُوَ من طَرِيق أبي صَالح مَا هان عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوَهم ابْن قَانِع وَظن أَبَا صَالح هُوَ السمان وَزَاد فِي الْإِسْنَاد عَن أبي هُرَيْرَة ذهلا مِنْهُ نبه عَلَى ذَلِك ابْن حزم وَرَوَى ابْن قَانِع أَيْضا بِإِسْنَاد واه عَن ابْن عَبَّاس مثله مَرْفُوعا وللترمذي عَن جَابر سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة قَالَ لَا وَأَن تعتمر فَهُوَ أفضل أخرجه من رِوَايَة حجاج بن أَرْطَاة عَن ابْن الْمُنْكَدر عَنهُ وَقد رَوَاهُ ابْن جريج عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَرَوَاهُ ابْن عدي من طَرِيق أبي عصمَة عَن ابْن الْمُنْكَدر مَرْفُوعا وَأَبُو عصمَة واه وَأخرجه الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر مَرْفُوعا وَفِي إِسْنَاده مقَال وَقد أخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود الْحَج فَرِيضَة وَالْعمْرَة تطوع وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة رَفعه من مَشَى إِلَى صَلَاة مَكْتُوبَة فَأَجره كحجة وَمن مَشَى إِلَى صَلَاة تطوع فَأَجره كعمرة أخرجه الطَّبَرَانِيّ 516 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضحى بكبشين أملحين موجوءين أَحدهمَا عَن نَفسه وَالْآخر عَن أمته مِمَّن أقرّ بوحدانية الله وَشهد للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالبلاغ ابْن ماجة من طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن ابْن عقيل عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة نَحوه وَرَوَاهُ أَحْمد عَن إِسْحَاق الْأَزْرَق ووكيع عَن سُفْيَان مثله وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه الْحَاكِم وَمِنْهُم من قَالَ عَن أبي هُرَيْرَة أَو عَائِشَة بِالشَّكِّ وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة طَرِيق أُخْرَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأُخْرَى عِنْد أبي نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة ابْن الْمُبَارك وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق شريك عَن ابْن عقيل فَقَالَ عَن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أبي رَافع وَذكر ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل أَن سعيد بن مسلمة رَوَاهُ عَن ابْن عقيل مثله وَأخرجه أَحْمد أَيْضا وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم من طَرِيق زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن ابْن عقيل مثله وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن ابْن عقيل عَن ابْن جَابر عَن أَبِيه بأتم مِنْهُ وَرَوَاهُ الْمُبَارك بن فضَالة عَن ابْن عقيل عَن جَابر نَفسه ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل فاضطرب فِيهِ ابْن عقيل قَالَ أَبُو زرْعَة كَانَ لَا يضْبط حَدِيثه

وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَن البُخَارِيّ انه قَالَ لَعَلَّه سَمعه من هَؤُلَاءِ وَله طَرِيق أُخْرَى عَن جَابر أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي عَيَّاش الْمعَافِرِي عَنهُ نَحوه وَفِي الْبَاب عَن أبي طَلْحَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي سريحَة حُذَيْفَة بن آسيد أخرجه الْحَاكِم وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن حجاج عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ ضحى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بكبشين أملحين أقرنين قرب أَحدهمَا فَقَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك هَذَا عَن مُحَمَّد وَأهل بَيته ثمَّ قرب الآخر فَقَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك هَذَا عَن من وَحدك من أمتِي وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الدَّارقطني عَن أنس أَضْعَف من هَذِه قَالَ الشَّافِعِي لَا يثبت مثله وَمِمَّا يدْخل فِي مَسْأَلَة الْحَج عَن الْغَيْر حَدِيث الخثعية الْآتِي بعد هَذَا وَحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سمع رجلا يُلَبِّي عَن شبْرمَة فَقَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَقَالَ بعد أَن أخرجه قَوْله اجْعَل هَذِه عَن نَفسك أَمر وجوب وَقَوله ثمَّ حج عَن شبْرمَة أَمر إِبَاحَة انْتَهَى والرواة ثِقَات إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَله شَاهد مُرْسل أخرجه سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طرق وَمِنْهَا مَا قلب رِوَايَة الْقِصَّة لفظا وَمَعْنى فَإِنَّهُ سَمّى الرجل نُبَيْشَة وَقَالَ فِي الْمَتْن قَالَ هَل حججْت قَالَ لَا قَالَ فَهَذِهِ عَن نُبَيْشَة وَحج عَن نَفسك والرواي الْمَذْكُور هُوَ الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ واه 517 - حَدِيث إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث الحَدِيث مُسلم وَالثَّلَاثَة من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة 518 - قَوْله ثمَّ ظَاهر الْمَذْهَب أَن الْحَج يَقع عَن المحجوج عَنهُ وَبِذَلِك تشهد الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي الْبَاب كَحَدِيث الخثعمية قَالَ فِيهِ حجي عَن أَبِيك واعتمري أما حَدِيث الخثعمية فَأخْرجهُ السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد من حَدِيث الْفضل بن عَبَّاس أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي أَدْرَكته فَرِيضَة الله وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع أَن يَسْتَوِي عَلَى ظهر الْبَعِير قَالَ حجي عَنهُ وَأخرجه الْخَمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي وَفِي بعض طرقه وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع وَفِي بَعْضهَا فَهَل يقْضِي عَنهُ أَن أحج عَنهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ مُحَمَّد أصح شَيْء فِي هَذَا مَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس عَن الْفضل بن عَبَّاس انْتَهَى

وَأخرج ابْن مَاجَه من طَرِيق بن كريب عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس حَدثنِي حُصَيْن ابْن عَوْف قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن أبي أدْركهُ الْحَج وَلَا يَسْتَطِيع أَن يحجّ إِلَّا مُعْتَرضًا فَصمت سَاعَة ثمَّ قَالَ حج عَن أَبِيك وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا أُتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكره نَحوه وَاخْتلف فِي سَماع ابْن سِيرِين من ابْن عَبَّاس فنفاه ابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ وَوَقع فِي البُخَارِيّ عَن هَذِه التَّرْجَمَة حَدِيث وَلم أر فِي شَيْء من طَرِيق الخثعية الْأَمر بالاعتمار فَالظَّاهِر أَنه انْتِقَال من المُصَنّف وانما ورد ذَلِك فِي حَدِيث الْعقيلِيّ أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن أَوْس عَن أبي رزين الْعقيلِيّ أَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الظعن قَالَ احجج عَن أَبِيك وَاعْتمر وَفِي الْبَاب عَن سَوْدَة أم الْمُؤمنِينَ أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ أَبِيك دين فقضيته أيجزىء عَنهُ قَالَ نعم قَالَ حج عَنهُ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي الْغَوْث بن حُصَيْن الخثمي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِن أبي أَدْرَكته فَرِيضَة الله فِي الْحَج وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يَتَمَالَك عَلَى الرَّاحِلَة أفترى أَن أحج عَنهُ قَالَ نعم نعم حج عَنهُ قَالَ وَكَذَلِكَ من مَاتَ من أهلنا وَلم يوص بِحَجّ أفتحج عَنهُ قَالَ نعم وتؤجرون قَالَ وَيتَصَدَّق عَنهُ ويصام قَالَ نعم وَالصَّدَََقَة أفضل أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِن إِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ عِنْد ابْن مَاجَه بِلَفْظ أَنه استفتى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن حجَّة كَانَت عَلَى أَبِيه مَاتَ وَلم يحجّ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حج عَن أَبِيك قَالَ وَكَذَلِكَ الصّيام يُقْضَى عَنهُ وَأما بَقِيَّة الْأَخْبَار فِي ذَلِك فَتقدم بَعْضهَا كَمَا ترَى وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة جَاءَت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَمَاتَتْ قبل أَن تحج أفأحج عَنْهَا قَالَ نعم حجي عَنْهَا الحَدِيث أخرجه السِّتَّة وَفِي لفظ أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة وَفِي أُخْرَى أَتَى رجل فَقَالَ إِن أُخْتِي نذرت وَعند النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أمرت امْرَأَة سِنَان بن سَلمَة الْجُهَنِيّ أَن يسْأَل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أمهَا مَاتَت وَلم تحج أفيجزىء عَن أمهَا أَن تحج عَنْهَا قَالَ نعم الحَدِيث وَعَن بُرَيْدَة أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

باب الهدى

فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَلم تحج أفأحج عنهاقال نعم أخرجه مُسلم واستدركه الْحَاكِم وَزَاد الصّيام وَالصَّدَََقَة وَعَن أنس أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هلك أبي وَلم يحجّ قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين فقضيته أيتقبل مِنْهُ قَالَ نعم قَالَ فاحجج عَنهُ أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارقطني 519 - حَدِيث من مَاتَ فِي طَرِيق الْحَج كتبت لَهُ حجَّة مبرورة فِي كل سنة لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة من خرج حَاجا فَمَاتَ كتب لَهُ أجر الْحَاج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمن خرج مُعْتَمِرًا كَذَلِك وغازيا كَذَلِك وَأخرجه أَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب - بَاب الْهدى - 220 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن الْهدى فَقَالَ أدناه شَاة لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ أدنَى مَا يهراق من الدِّمَاء فِي الْحَج وَغَيره شَاة وَرَوَى البُخَارِيّ من قَول ابْن عَبَّاس مَا قد يسْتَأْنس بِهِ من رِوَايَة أبي جَمْرَة الضبعِي سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن الْمُتْعَة فَأمرنِي بهَا وَسَأَلته عَن الْهدى فَقَالَ فِيهَا جزور أَو بقرة أَو شَاة أَو شرك من دم 521 - قَوْله وَقد صَحَّ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أكل من لحم هَدْيه وحسي من المرقة مُسلم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل ثمَّ أَمر من كل بدنه ببضعة فَجعلت فِي قدر فطبخت فأكلا من لَحمهَا وشربا من مرقها وَلأَحْمَد وَإِسْحَاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعَلَى وَخذ لنا من كل بعير بضعَة من لحم ثمَّ اجْعَلْهَا فِي قدر وَاحِد حَتَّى نَأْكُل من لَحمهَا ونحسو من مرقها فَفعل وَإِسْنَاده ضَعِيف 522 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أحْصر بِالْحُدَيْبِية وَبعث الْهَدَايَا عَلَى يدى نَاجِية الأسلمى قَالَ لَهُ لَا تَأْكُل أَنْت وَلَا رفقتك مِنْهَا شَيْئا الواقدى فِي المغازى بأسانيد مِنْهَا عَن عبد الحميد بن جَعْفَر وَعَاصِم بن عمر وَغَيرهم قَالُوا ثمَّ

2 - اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى هَدْيه نَاجِية بن جُنْدُب الأسلمى وَأمر أَن يتقدمه بهَا وَكَانَت سبعين بَدَنَة فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا وَقَالَ نَاجِية فَإِن عطب قَالَ انحرها واصبغ قلائدها فِي دَمهَا وَلَا تَأْكُل أَنْت وَلَا أحد من رفقتك مِنْهَا شَيْئا وخل بَينهَا وَبَين النَّاس وَقَالَ الواقدى أَيْضا حَدثنِي الْهَيْثَم بن وَافد عَن عَطاء بن أبي مَرْوَان عَن أَبِيه عَن نَاجِية بن جُنْدُب قَالَ كنت عَلَى هدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّته فَقلت يَا رَسُول الله أَرَأَيْت مَا عطب مِنْهَا كَيفَ أصنع بِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انحره وألق قلائده فِي دَمه وَاضْرِبْ بِهِ صفحته الْيُمْنَى وَلَا تَأْكُل مِنْهَا شَيْئا أَنْت وَلَا أحد من أهل رفقتك وأصل حَدِيث نَاجِية فِي السّنَن الْأَرْبَعَة قَالَ فِيهِ إِن عطب فانحره ثمَّ اصبغ نَعله فِي دَمه ثمَّ خل بَينه وَبَين النَّاس وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَورد النهى عَن الْأكل فِي حَدِيث ذُؤَيْب أخرجه مُسلم وَابْن ماجة من طَرِيق ابْن عَبَّاس أَن ذؤيبا الخزاعى والدقبيصة حَدثهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يبْعَث مَعَه بِالْبدنِ ثمَّ يَقُول إِن عطب مِنْهَا شئ فَخَشِيت عَلَيْهِ موتا فانحرها ثمَّ اغمس نعلها فِي دَمهَا ثمَّ اضْرِب بِهِ صفحتها وَلَا تطعمها أَنْت وَلَا أحد من أهل رفقتك وَلمُسلم من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا وَبعث مَعَه بِثمَانِيَة عشرَة بَدَنَة الحَدِيث نَحوه وَفِي لفظ وَبعث مَعَه بست عشرَة بَدَنَة وَهُوَ لفظ ابْن حبَان وَلم يَقع فِي شئ من الطّرق أَن ذَلِك كَانَ فِي الْحُدَيْبِيَة وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة قَالَ بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ معي بهدى وَقَالَ إِذا عطب مِنْهَا شئ فانحره الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه لَيْث عَن شهر وهى تَرْجَمَة ضَعِيف وَعَن أبي قَتَادَة وسيأتى 523 - حَدِيث منى كلهَا منحر وفجاج مَكَّة كلهَا منحر أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث جَابر بِلَفْظ كل عَرَفَة موقف وكل منى منحر وكل مُزْدَلِفَة موقف وكل فجاج مَكَّة طَرِيق ومنحر ولأبى دَاوُد وَالْبَزَّار عَن أَبَى هُرَيْرَة كل منى منحر وكل فجاج مَكَّة منحر الحَدِيث قَالَ الْبَزَّار لانعلم ابْن الْمُنْكَدر سمع من أَبَى هُرَيْرَة وَأخرج الواقدى فِي المغازى عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي عمْرَة الْقَضِيَّة وهديه عِنْد الْمَرْوَة هَذَا المنحر وكل فجاج مَكَّة منحر فَنحر عِنْد الْمَرْوَة 524 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نحر الْإِبِل وَذبح الْبَقر وَالْغنم أما نحر الْإِبِل فَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة بِيَدِهِ

الحَدِيث وَأما ذبح الْبَقر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذبح عَن أَزوَاجه بقرة وَأما ذبح الْغنم فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس فِي الْأُضْحِية بالكبشين ذبحهما بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكبر 525 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نحر الْهَدَايَا قيَاما وَأَصْحَابه كَانُوا ينحرونها قيَاما معقولة الْيَد الْيُسْرَى عَن أنس فِي حَدِيث وَنحر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سبع بدنات قيَاما أَخْرجَاهُ وَأَخْرَجَا حَدِيث ابْن عمر أَنه قَالَ للرجل الَّذِي رَآهُ ينْحَر بدنته وَهِي باركة فَقَالَ أبعثها قيَاما مُقَيّدَة سنة نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِي من حَدِيث نَاجِية بن جُنْدُب كنت عَلَى هدى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْحَر الْهدى بِيَدِهِ وَأَنا أقدمها إِلَيْهِ تمشى عَلَى ثَلَاث قَوَائِم وَهِي معقولة وَلأبي دَاوُد من طَرِيق ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ وَأَخْبرنِي عبد الحمن بن سابط أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه كَانُوا ينحرون الْبَدنَة معقولة الْيَد الْيُسْرَى قَائِمَة عَلَى مَا بَقى من قَوَائِمهَا 526 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَاق مائَة بَدَنَة فِي حجَّة الْوَدَاع فَنحر نيفا وَسِتِّينَ بِنَفسِهِ وَوَلَّى الْبَاقِي عليا هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل بِلَفْظ ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة بِيَدِهِ ثمَّ أعْطى عليا فَنحر مَا بَقى الحَدِيث وَمثله فِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس 527 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يَسُوق بَدَنَة فَقَالَ اركبها وَيلك السِّتَّة عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يَسُوق بَدَنَة فَقَالَ اركبها قَالَ إِنَّهَا بَدَنَة قَالَ اركبها وَيلك فِي الثَّانِيَة أَو الثَّالِثَة وَأخرج مُسلم عَن أنس نَحوه وَفِي الْبَاب عَن جَابر رَفعه اركبها بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِد ظهرا أخرجه مُسلم وَزَاد فِي أُخْرَى إِذا ألجئت إِلَيْهَا 528 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعَلي تصدق بجلالها وخطامها وَلَا تُعْطِي الجزار مِنْهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أقوم عَلَى بَدَنَة وَأقسم جلودها وجلالها وَفِي لفظ وَأَن أَتصدق بِجُلُودِهَا وجلالها وَفِي

لفظ للْبُخَارِيّ فَأمرنِي بِلُحُومِهَا فقسمتها ثمَّ أَمرنِي بِجُلُودِهَا فقسمتها وَلم أر فِي شَيْء من طرقه ذكر الخطام 529 - قَوْله وَإِذا عطبت الْبَدنَة فِي الطَّرِيق فَإِن كَانَت تَطَوّعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وَضرب بهَا صفحة سنامها وَلَا يَأْكُل هُوَ وَلَا غَيره من الْأَغْنِيَاء بذلك أَمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَاجِية الْأَسْلَمِيّ تقدم وَأَن الْوَاقِدِيّ أخرجه فِي الْمَغَازِي وَفِي الْبَاب أَحَادِيث أُخْرَى تقدّمت وَمِنْهَا فِي فَوَائِد تَمام من طَرِيق عبد الله بن عَامر الْأَسْلَمِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَفعه من أهْدَى بَدَنَة تَطَوّعا فعطبت فَلَيْسَ عَلَيْهِ بدل وَإِن كَانَت نذرا فَعَلَيهِ الْبَدَل وَمِنْهَا عَن أبي قَتَادَة رَفعه فِي بَدَنَة التَّطَوُّع إِذا عطبت قبل أَن تدخل الْحرم فانحرها واغمس يدك فِي دَمهَا وَاضْرِبْ صفحتها وَلَا تَأْكُل مِنْهَا فَإِن أكلت مِنْهَا غرمتها أخرجه ابْن عدي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد ضَعِيف

كتاب النكاح

كتاب النِّكَاح 530 - حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بِشُهُود لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق جَابر بن زيد رَفعه عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ بِغَيْر بَيِّنَة وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه وَرَوَى ابْن حبَان من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل الحَدِيث وَقَالَ وَلم يقل فِيهِ وشاهدي عدل إِلَّا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَنهُ وَتَابعه الحجي عَن خَالِد بن الْحَارِث وَعبد الرَّحْمَن بن يُونُس الرقي عَن عِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا عَن ابْن جريج 531 - حَدِيث أعْلنُوا النِّكَاح أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَقَالَ حسن وَفِيه راو ضَعِيف لكنه توبع عِنْد ابْن مَاجَه فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات 532 - حَدِيث يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَمن حَدِيث عَائِشَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس مَا يحرم من الرَّحِم وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة مَا يحرم من الْولادَة 533 - حَدِيث من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجمعن مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ لم أَجِدهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث أم حَبِيبَة أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله انكح أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تحل لي مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن فَيْرُوز الديلمي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان فَقَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان 534 - حَدِيث لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا وَلَا عَلَى ابْنة أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنة أُخْتهَا مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا وَله من طَرِيق قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْعمة عَلَى بنت الْأَخ وَلَا ابْنة الْأَخ عَلَى الْخَالَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا الْعمة عَلَى بنت أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَة عَلَى خَالَتهَا وَلَا الْخَالَة عَلَى بنت اختها وَلَا تنْكح الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَكَذَا ابْن حبَان وَأخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من طَرِيق الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها وَزَاد الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس فَإِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك فقد قطعْتُمْ أَرْحَامكُم وَصَححهُ ابْن حبَان وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عِيسَى بن طَلْحَة نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تنْكح الْمَرْأَة عَلَى قرابتها مَخَافَة القطيعة 535 - حَدِيث سنوا بهم سنة أهل الْكتاب غير آكِلِي ذَبَائِحهم وَلَا ناكحي نِسَائِهِم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَلَكِن رَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن شيبَة من طَرِيق الْحسن بن مُحَمَّد بن الحفية رَفعه كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسلم قبل مِنْهُ وَمن لم يسلم ضربت عَلَيْهِ الْجِزْيَة غير ناكحي نِسَائِهِم وَلَا آكِلِي ذَبَائِحهم ولمالك عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه سنوا بهم سنة أهل الْكتاب وَسَيَأْتِي فِي كتاب الْجِزْيَة 536 - حَدِيث لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث عُثْمَان لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح زَاد مُسلم وَلَا يخْطب زَاد ابْن حبَان وَلَا يخْطب عَلَيْهِ وَرَوَى مَالك أَن طريفا تزوج امْرَأَة وَهُوَ محرم فَرد عَلَيْهِ عمر نِكَاحه 537 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عَبَّاس زَاد البُخَارِيّ وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلَال وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ من خَمْسَة عشر طَرِيقا عَن ابْن عَبَّاس وللدار قطني عَن أبي هُرَيْرَة مثله وللبزار عَن عَائِشَة تزوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ محرم وَلم تسم مَيْمُونَة وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعيد بن الْمسيب قَالَ وهم ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم وَلمُسلم من طَرِيق يزِيد بن الْأَصَم حَدَّثتنِي مَيْمُونَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال قَالَ وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس وَزَاد فِيهِ أَبُو يعْلى بعد أَن رَجعْنَا من مَكَّة وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي رَافع تزوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلَال وَكنت الرَّسُول بَينهمَا وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَهُوَ عِنْد مَالك مُرْسل عَن سُلَيْمَان بن يسَار لم يذكر فِيهِ أَبَا رَافع قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعلم أحدا أسْندهُ غير حَمَّاد عَن مطر يعْنى عَن ربيعَة عَن سُلَيْمَان قلت قد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق سَلام أبي الْمُنْذر عَن مطر مَوْصُولا لكنه خَالف فِي إِسْنَاده فَقَالَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فَوَهم من وَجْهَيْن وَالْمَحْفُوظ عَن ابْن عَبَّاس

تزوج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي الْبَاب عَن صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت تزوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال أخرجه الطَّبَرَانِيّ 538 - حَدِيث لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة الدَّارقطني من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا وتتزوج الْحرَّة عَلَى الْأمة ولاتتزوج الْأمة عَلَى الْحرَّة ذكره فِي أثْنَاء حَدِيث وَفِيه مظَاهر بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعبد الرَّزَّاق وَابْن ابي شيبَة مثله عَن الْحسن مُرْسلا وَعَن عَلّي أَن الْأمة لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تتَزَوَّج عَلَى الْحرَّة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني وَعَن جَابر لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيقه بِإِسْنَاد صَحِيح وَعَن سعيد بن الْمسيب عِنْد ابْن أبي شيبَة مثله وَأخرج عَن ابْن مَسْعُود نَحْو حَدِيث عَلّي 539 - حَدِيث أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة عَلّي وَابْنَته ابْن سعد من طَرِيق عَلّي بن عَلّي بن السَّائِب أَن عبد الله بن جَعْفَر تزوج لَيْلَى امْرَأَة عَلّي وَزَيْنَب بنت عَلّي من غَيرهَا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة عَلّي وَابْنَته من غَيرهَا وعلقه البُخَارِيّ وَأخرجه الدَّارقطني وَلابْن أبي شيبَة أَيْضا من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد أَن عبد الله بن صَفْوَان تزوج امْرَأَة رجل من ثَقِيف وَابْنَته وَله عَن ابْن عَلَيْهِ عَن أَيُّوب سُئِلَ ابْن سِيرِين عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ نبئت أَن جبلة بِمصْر فعله زَاد الدَّارقطني لَهُ صَحبه قَالَ أَيُّوب وَكَانَ الْحسن يكرههُ 540 - قَوْله ثَبت النّسخ بِإِجْمَاع الصَّحَابَة يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة مُسلم من طَرِيق أبي نَضرة كنت عِنْد جَابر فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِن عَبَّاس وَابْن الزبير اخْتلفَا فِي المنعتين فَقَالَ جَابر فعلناهما مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عمر فَلم نعد لَهما وَمن طَرِيق عَطاء قدم جَابر مُعْتَمِرًا فَسَأَلُوهُ عَن الْمُتْعَة فَقَالَ استمتعنا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر وَله فِي رِوَايَة حَتَّى نهَى عمر فِي شَأْن عَمْرو بن حُرَيْث وَرَوَى مُسلم أَيْضا عَن طَرِيق الزهرى عَن عُرْوَة أَن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يُفْتَى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رجل لقد كَانَت تفعل فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ فَقَالَ لَهُ ابْن الزبير فجرب بِنَفْسِك فوَاللَّه لَئِن فعلتها لأرجمنك قَالَ الزهرى فَأخْبرنَا خَالِد بن الْمُهَاجِرين سيف الله أَنه بَيْنَمَا هُوَ جَالس عِنْد رجل جَاءَهُ رجل فاستفتاه فِي الْمُتْعَة فَأمره بهَا فَقَالَ لَهُ ابْن أبي عمْرَة الْأنْصَارِيّ مهلا

قَالَ وَالله لقد فعلت فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ فَقَالَ ابْن أبي عمْرَة إِنَّهَا كَانَت رخصَة فِي أول الْإِسْلَام لمن اضْطر إِلَيْهَا كالميتة ثمَّ أحكم الله الدَّين وَنَهَى عَنْهَا وَرَوَى الدَّار قطنى من طَرِيق إِيَاس بن عَامر عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْمُتْعَة قَالَ وَإِنَّمَا كَانَت لمن لم يجد فَلَمَّا أنزل النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث بَين الزَّوْج وَالْمَرْأَة نسخت وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّار قطنى أَيْضا بِلَفْظ هدم الْمُتْعَة النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث وَإِسْنَاده حسن وَحَدِيث عَلَى فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَرَوَى مُسلم عَن الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه أَنه غزا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْفَتْح فَأذن لَهُم فِي مُتْعَة النِّسَاء وَفِي رِوَايَة لَهُ أمرنَا بِالْمُتْعَةِ عَام الْفَتْح حَتَّى دَخَلنَا مَكَّة ثمَّ لم نخرج حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا وَفِي لفظ أَنه قَالَ إِنِّي كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء وَإِن الله تَعَالَى قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَفِي لفظ إِنَّهَا حرَام من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَنْهَا فِي حجَّة الْوَدَاع كَذَا قَالَ وَالِاخْتِلَاف فِيهِ من أَصْحَاب الزهرى وَعند الحازمى عَن جَابر أَنه حرمهَا لما خَرجُوا إِلَى غَزْوَة تَبُوك وَأَنَّهُمْ ودعوا النِّسَاء اللواتى كَانُوا تمَتَّعُوا بِهن عِنْد الْعقبَة فَمن يَوْمئِذٍ سميت ثنية الْوَدَاع وَلمُسلم عَن إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه رخص رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثمَّ نهَى عَنْهَا قَوْله وَصَحَّ رُجُوع ابْن عَبَّاس إِلَى قَوْلهم قلت يُشِير إِلَى مَا أخرج التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا كَانَت الْمُتْعَة فِي أول الْإِسْلَام وَكَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بهَا معرفَة فَيَتَزَوَّج الْمَرْأَة بِقدر مَا يرَى أَنه يُقيم فتحفظ لَهُ مَتَاعه وَتصْلح لَهُ شَيْئه حَتَّى إِذا نزلت الْآيَة إِلَّا عَلَى أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم قَالَ ابْن عَبَّاس فَكل فرج سواهُمَا فَهُوَ حرَام قلت وَلَا يَصح هَذَا عَن ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ ضَعِيف جدا وَرَوَى الْخطابِيّ من طَرِيق سعيد بن جُبَير قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس لقد سَارَتْ بفتياك الركْبَان وَقَالَت فِيهَا الشُّعَرَاء وأنشدته ... قد قلت للشَّيْخ لما طَال محبسه ... ... يَا صَاح هَل لَك فِي فَتْوَى ابْن عَبَّاس ... ... هَل لَك فِي رخصَة الْأَطْرَاف آنسة ... ... تكون مثواك حَتَّى مصدر النَّاس ...

باب في الأولياء والأكفاء

فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَالله مَا بِهَذَا أَفْتيت وَمَا هِيَ إِلَّا كالميتة وَالدَّم وَلَا تحل إِلَّا للْمُضْطَر وَأخرجه مُحَمَّد بن خلف ووكيع فِي كتاب الْغرَر من الْأَخْبَار من وَجه آخر عَن سعيد بن جُبَير وَفِيه الشّعْر فقد قَالَ الْحَازِمِي لم يبلغنَا إِبَاحَة الْمُتْعَة لَهُم وهم فِي بُيُوتهم وأوطانهم وَلذَلِك أَبَاحَهَا لَهُم فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة بِحَسب الضَّرُورَة قلت فِيهِ نظر لما تقدم من حَدِيث جَابر وَلما فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله لَيْسَ لنا نسَاء فَقُلْنَا أَلا نستخصي فنهانا عَن ذَلِك ثمَّ رخص لنا أَن تنْكح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ إِلَى أجل ثمَّ قَرَأَ عبد الله {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله لكم} الْآيَة - بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء - 541 - حَدِيث الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي الْبَاب عَن أبي سَلمَة جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت إِن أبي أنكحني رجلا وَأَنا كارهة فَقَالَ لأَبِيهَا لَا نِكَاح لَك اذهبي فَانْكِحِي من شِئْت أخرجه سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَنهُ بِهَذَا وَهَذَا مُرْسل جيد ويعار ذَلِك حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أخرجه أَصْحَاب السّنَن من طَرِيق إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ التِّرْمِذِيّ تَابعه شريك وأبوعوانة وَزُهَيْر وَقيس بن الرّبيع وَرَوَاهُ يُونُس ابْن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى وَمِنْهُم من أَدخل بَين يُونُس وَأبي بردة أَبَا إِسْحَاق قَالَ وَرَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن أَبَى بردة مُرْسلا وَرِوَايَة من وَصله أصح لِأَن سماعهم من أبي إِسْحَاق فِي أَوْقَات مُخْتَلفَة وَسَمَاع شُعْبَة وسُفْيَان لَهُ فِي مجْلِس وَاحِد ثمَّ رَوَى عَن الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة سَمِعت الثَّوْريّ يسْأَل أَبَا إِسْحَاق أسمعت أَبَا بردة فَذكره مُرْسلا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَإِسْرَائِيل ثَبت فِي أبي إِسْحَاق وَقد رَوَى عَن الثَّوْريّ وَشعْبَة مَوْصُولا أخرجه الْحَاكِم من طَرِيق النُّعْمَان بن عبد السَّلَام وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق رَقَبَة بن مصقلة وَأبي حنيفَة ومطرف بن طريف وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَأبي عوَانَة وزَكَرِيا بن أبي زَائِدَة وَغَيرهم كلهم عَن أبي إِسْحَاق مَوْصُولا قَالَ وَفِي الْبَاب عَن عَلّي ومعاذ وَابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو وَأبي ذَر وَابْن مَسْعُود وَجَابِر وَأبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن والمسور وَابْن عمر وَأنس وأكثرها صَحِيحه كَذَا قَالَ وَقد صحت الرِّوَايَة فِيهِ عَن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وَأم سَلمَة وَزَيْنَب بنت جحش انْتَهَى

وَأخرج أَصْحَاب السّنَن أَيْضا إِلَّا النَّسَائِيّ عَن عَائِشَة مَرْفُوعا أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل الحَدِيث حسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه ابْن عدي كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَ فِي رِوَايَة ابْن عدي قَالَ ابْن جريج فَلَقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته فَقَالَ أخْشَى أَن يكون سُلَيْمَان وهم وَأخرجه أَحْمد لَكِن قَالَ فِيهِ لقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلته فَلم يعرفهُ وَذكر التِّرْمِذِيّ أَن ابْن معِين طعن فِي هَذَا الْكَلَام المحكى عَن ابْن جريج وَقَالَ لم يذكر هَذَا عَن ابْن جريج إِلَّا ابْن عَلَيْهِ وَسَمَاع ابْن عَلَيْهِ من ابْن جريج فِيهِ شَيْء لِأَنَّهُ صحّح كتبه عَلَى كتب ابْن أبي رواد قَالَ التِّرْمِذِيّ وَضعف يَحْيَى بن معِين رِوَايَة إِسْمَاعِيل هَذِه وَقَالَ ابْن حبَان لَيْسَ هَذَا مِمَّا يقْدَح فِي صِحَة الْخَبَر لِأَن الضَّابِط قد يحدث ثمَّ ينسَى فَإِذا سُئِلَ عَنهُ لم يعرفهُ فَلَا يكون نسيانه دَالا عَلَى بطلَان الْخَبَر وَقَالَ الْحَاكِم نَحْو ذَلِك ثمَّ أسْند عَن أبي حَاتِم الرَّازِيّ عَن أَحْمد أَنه ذكر هَذِه الْحِكَايَة فَقَالَ ابْن جريج لَهُ كتب مدونة لَيْسَ هَذَا فِيهَا وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة عَن بعض النَّاس أَنه أعل هَذَا الحَدِيث بِهَذِهِ الْحِكَايَة ثمَّ رد عَلَيْهِ بتوهين أَحْمد وَابْن معِين وهما إِمَامًا الْمُحدثين لَهَا قَالَ وَأعله أَيْضا بِأَن عَائِشَة زوجت حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن أَخِيهَا من الْمُنْذر بن الزبير وَعبد الرَّحْمَن غَائِب فَلَمَّا قدم غضب ثمَّ أجَاز ذَلِك أخرجه مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح وَأجَاب الْبَيْهَقِيّ عَن ذَلِك بِأَن قَوْله فِي هَذَا الْأَثر زوجت أَي مهدت أَسبَاب التَّزْوِيج لَا أَنَّهَا وليت عقدَة النِّكَاح وَاسْتدلَّ لتأويله هَذَا بِمَا أسْندهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم قَالَ كَانَت عَائِشَة تخْطب إِلَيْهَا الْمَرْأَة من أَهلهَا فَتشهد فَإِذا بقيت عقدَة النِّكَاح قَالَت لبَعض أَهلهَا زوج فَإِن الْمَرْأَة لَا تلِي عقدَة النِّكَاح قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد تَابع سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن الزُّهْرِيّ الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الزُّهْرِيّ وَكَذَلِكَ ابْن لَهِيعَة عَن جَعْفَر بن ربيعَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ وَالْحجاج وَابْن لَهِيعَة وَإِن كَانَا لَا يحْتَج بهما إِلَّا أَن الْمُخَالف يحْتَج بهما فِي غير مَوضِع مَعَ الِانْفِرَاد وَيرد روايتهما مَعَ الافاق قَالَ وَاحْتج بِقصَّة عمر بن أبي سَلمَة أَنه زوج أمه أم سَلمَة من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَلَو صَحَّ لم يكن فِيهِ حجَّة لِأَنَّهُ لَو كَانَ جَائِز بِغَيْر ولي لأوجبت العقد بِنَفسِهَا وَلم تَأمر غَيرهَا انْتَهَى وَرِوَايَة ابْن لَهِيعَة عِنْد أبي دَاوُد وَرِوَايَة الْحجَّاج عِنْد ابْن ماجة قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد رَوَاهُ أَيْضا قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن وَمُحَمّد بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ وَرَوَاهُ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة جمَاعَة عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ

وَمن شَوَاهِد مَا أخرجه ابْن ماجة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لانكاح إِلَّا بولى وَالسُّلْطَان وَلَّى من لاولى لَهُ وَأخرج أَيْضا الطبرانى وَالدَّار قطنى من طرق عَنهُ أَكْثَرهَا ضَعِيف وَالْمَشْهُور عَنهُ مَوْقُوف وَأخرج الدَّار قطنى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لاتزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة فَإِن الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تزوج نَفسهَا وَرجح وقف الْكَلَام الآخر مِنْهُ أَيْضا وَالله أعلم وَعَن جَابر نَحوه رَوَاهُ الطبرانى فِي الْأَوْسَط فِي تَرْجَمَة عَلّي بن سعيد وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والطبرانى وَعَن ابْن عمر أخرجه الدَّار قطنى وَعَن عَلّي أخرجه ابْن عدي وَعَن أنس كَذَلِك وَعَن عبد الله بن عَمْرو أخرجه إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه والطبرانى وأسانيدها واهية 542 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن جَارِيَة بكرا أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكرت أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة فَخَيرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه أَحْمد عَن حُسَيْن بن مُحَمَّد عَن جرير بن جازم عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَنهُ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه قيل إِن جَرِيرًا أَخطَأ فِيهِ عَلَى أَيُّوب وَالصَّوَاب إرْسَاله كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب قَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هُوَ خطأ قلت لَهُ مِمَّن قَالَ من حُسَيْن فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عَن جرير وَتعقبه الْخَطِيب بِأَن أخرجه من طَرِيق سُلَيْمَان بن حَرْب عَن جرير مثله وَقد تَابعه زيد بن حبَان عَن أَيُّوب وَأخرجه ابْن ماجة وَأخرجه أَيُّوب بن سُوَيْد عَن الثورى عَن أَيُّوب مَوْصُولا قَالَ ابْن الْقطَّان حَدِيث ابْن عَبَّاس صَحِيح وَلَيْسَ هَذِه الْمَرْأَة خنساء بنت خدام الَّتِي أخرج حَدِيثهَا البُخَارِيّ فَإِنَّهَا كَانَت ثَيِّبًا وَهَذِه كَانَت بكرا قَالَ وَالدَّلِيل عَلَى التَّعَدُّد مَا رَوَاهُ الدَّار قطنى فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رد نِكَاح بكر وثيب أنكحهما أَبوهُمَا وهما كارهتان انْتَهَى وَهُوَ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالصَّوَاب مُرْسل وَقد أخرج النَّسَائِيّ فِي حَدِيث خنساء بنت خدام أَنَّهَا كَانَت بكرا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْبكر تستأمر فِي نَفسهَا أخرجه مُسلم وَعَن جَابر أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا فَفرق بَينهمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه الدَّار قطنى وَضعف بِأَن الأوزاعى إِنَّمَا رَوَاهُ عَن إِبْرَاهِيم بن مرّة عَن عَطاء عَنهُ وَإِبْرَاهِيم ضَعِيف وَله طرق أُخْرَى من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر ضَعِيفَة وَعَن ابْن عمر مثله أخرجه الدَّار قطنى وَرُوَاته ثِقَات لَكِن قيل لم يسمعهُ ابْن أبي ذِئْب عَن نَافِع وَهُوَ

فصل في الكفاءة

مَرْدُود فقد صرح بالإخبار فِي رِوَايَة الدَّار قطنى وَقد رَوَاهُ يُونُس بن بكير عَن ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع وَلم يسمعهُ ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع بَينهمَا عمر بن حُسَيْن وَعَن عَائِشَة جَاءَت فتاة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي زَوجنِي ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق كهمس عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة عَن عَائِشَة وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن كهمس فَقَالَ عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه ويعارض ذَلِك كُله حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا أخرجه مُسلم وَأجَاب بعض من لَا يَقُول بالأخبار بِأَن الدّلَالَة مِنْهُ بطرِيق الْمَفْهُوم وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ اخْتِلَاف وَعَلَى تَقْدِيره فالمفهوم لَا عُمُوم لَهُ فَيحمل عَلَى من دون الْبلُوغ وأَيْضا فقد خَالفه الْمَنْطُوق فَإِنَّهُ قَالَ إِن الْبكر تستأذن فَلَو كَانَت تخير لم يحْتَج لاستئذانها ويحْتَمل أَن يكون التَّفْرِيق بَينهمَا بِسَبَب أَن الثّيّب تخْطب إِلَى نَفسهَا فتأمر وَليهَا أَن يُزَوّجهَا وَالْبكْر تخْطب إِلَى أَبِيهَا فاحتيج إِلَى استئذانها فَمن أَيْن وَقع لَهُم أَن التَّفْرِقَة لأجل الْإِجْبَار وَعَدَمه 543 - حَدِيث الْبكر تستأمر فِي نَفسهَا فَإِن سكتت فقد رضيت لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وفِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر ولَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن وعَن عَائِشَة قلت يَا رَسُول الله تستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن قَالَ نعم قلت فَإِن الْبكر تَسْتَحي فتسكت فَقَالَ سكُوتهَا إِذْنهَا أَخْرجَاهُ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه الأيم أَحَق بِنَفسِهَا وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وإذنها صماتها أخرجه مُسلم كَمَا تقدم 544 - حَدِيث الثّيّب تشَاور لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وأما بِمَعْنَاهُ فَتقدم 545 - حَدِيث النِّكَاح إِلَى الْعَصَبَات لم أَجِدهُ 546 - حَدِيث السُّلْطَان وَلَّى من لَا وَلَّى لَهُ هُوَ فِي حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور أول الْبَاب فصل فِي الْكَفَاءَة 547 - حَدِيث أَلا لَا يُزَوّج النِّسَاء إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا يزوجن إِلَّا من الْأَكفاء الدَّار قطنى من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم وَإِسْنَاده واه لِأَن فِيهِ مُبشر بن عبيد وَهُوَ كَذَّاب

باب المهر

وَفِي الْبَاب عَن عَلّي رَفعه ثَلَاث لَا تؤخرها الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا أخرجه التِّرْمِذِيّ والْحَاكِم بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن عَائِشَة وَأنس وَعمر خرجتها فِي أَحَادِيث الْكَشَّاف أول سُورَة النِّسَاء وَقَالَ الشَّافِعِي الْكَفَاءَة مستنبطة من قصَّة بَرِيرَة وتخييرها لما عتقت وَاسْتدلَّ ابْن الجوزى بِحَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَأنْكحُوا الْأَكفاء وَاسْتدلَّ الْمُخَالف بِحَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة الْمُتَقَدّم وَقد تقدم الِاخْتِلَاف فِيهِ هَل هُوَ عَن عَائِشَة أَو عَن أَبِيه وَالله أعلم 548 - حَدِيث قُرَيْش بَعضهم لبَعض أكفاء بطن بِبَطن وَالْعرب بَعضهم لبَعض أكفاء قَبيلَة بقبيلة وَالْمُوَالَى بَعضهم لبَعض أكفاء رجل بِرَجُل الْحَاكِم من طَرِيق ابْن مليكَة عَن ابْن عمر رَفعه بِهَذَا دون قُرَيْش وَزَاد فِي آخِره إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه راو لم يسم عَن ابْن جريج وَقد أخرجه ابْن عدي من طَرِيق عَلّي بن عُرْوَة عَن ابْن جريح وَعَلَى ضَعِيف جدا وَهُوَ من رِوَايَة عُثْمَان الطرائفي عَنهُ وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا وَله طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن عمر أخرجه أَبُو يعْلى وَابْن عدي وَفِيه عمرَان بن أبي الْفضل وَهُوَ مُتَّفق عَلَى ضعفه وَأخرج الدَّار قطنى من وَجه آخر بِلَفْظ النَّاس أكفاء قَبيلَة لقبيلة وعربي لعربي وَمولى لمولى إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه مُحَمَّد بن الْفضل وَهُوَ ضَعِيف وَالْبَزَّار من حَدِيث معَاذ رَفعه الْعَرَب بَعضهم أكفاء لبَعض وَالْمُوَالَى بَعضهم أكفاء لبَعض وَفِي إِسْنَاده انْقِطَاع - بَاب الْمهْر - 549 - حَدِيث لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم تقدم من حَدِيث جَابر وَأَنه ضَعِيف وَعَن عَلَى مثله مَوْقُوفا أخرجه الدَّار قطنى من وَجْهَيْن ضعيفين ويعارضه حَدِيث سهل بن سعد فِي الواهبة التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن جَابر رَفعه من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كفيه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ أخرجه أَبُو دَاوُد وَرجح وَقفه وَعَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز صدَاق امْرَأَة عَلَى نَعْلَيْنِ أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأخرج الدَّار قطنى من حَدِيث أبي سعيد لَا يضر أحدكُم بِقَلِيل من مَاله تزوج أم بِكَثِير بعد أَن يشْهد وَإِسْنَاده ضَعِيف قَوْله والمتعة ثَلَاثَة أَثوَاب من كسْوَة مثلهَا وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَهَذَا مروى عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البيهقى وَأما حَدِيث عَائِشَة فَلم أَجِدهُ

باب نكاح الرقيق

550 - حَدِيث لَهَا مهر مثل نسائها وَهُوَ طرف من حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي قصَّة بروع بنت واشق وَقد تقدم وَأَن الْأَرْبَعَة أَخْرجُوهُ من حَدِيث معقل بن سِنَان 551 - حَدِيث إِلَّا من أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْننَا وَبَينه عهد لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن مُرْسل الشّعبِيّ كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى أهل نَجْرَان وهم نَصَارَى أَن من بَايع مِنْكُم بالربا فَلَا ذمَّة لَهُ وَأخرج أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال من مُرْسل أبي الْمليح الهذلى نَحوه مطولا وَلَفظه وَلَا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَمن أكل مِنْهُم الرِّبَا فذمتي مِنْهُم بريئة - بَاب نِكَاح الرَّقِيق - حَدِيث أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر التِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَابر وَصَححهُ وَكَذَا الْحَاكِم أَخْرجَاهُ من طَرِيق ابْن جريج عَن ابْن عقيل عَنهُ وَتَابعه زُهَيْر ابْن مُحَمَّد عَن ابْن عقيل وَخَالفهُ الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد عَن ابْن عقيل فَقَالَ عَن ابْن عمر بدل جَابر أخرجه ابْن ماجة وَرَوَاهُ منْدَل وَيَحْيَى بن سعيد عَن ابْن جريج عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَه الدَّار قطنى قَالَ وَالصَّوَاب مَا قَالَ أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَوْله وَكَذَا قَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج انْتَهَى وَرِوَايَة أَيُّوب عِنْد عبد الرَّزَّاق وَلِحَدِيث ابْن عمر طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة عبد الله الْعمريّ عَن نَافِع عَنهُ رَفعه قَالَ أَبُو دَاوُد وَالصَّوَاب من قَول ابْن عمر 553 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لبريرة حِين أعتقت ملكت بضعك فاختاري ابْن سعد من مُرْسل الشّعبِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لبريرة لما أعتقت قد عتق بضعك مَعَك فاختاري وَوَصله الدَّار قطنى من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ اذهبي فقد عتق مَعَك بضعك وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة أَن بَرِيرَة عتقت فَخَيرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من زَوجهَا وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي زَوجهَا هَل كَانَ حرا أَو عبدا فَعِنْدَ البُخَارِيّ عَن الْأسود كَانَ حرا وَعِنْده عَن ابْن عَبَّاس كَانَ عبدا قَالَ وَهَذَا أصح وَرَوَى مُسلم من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة وَكَانَ زَوجهَا عبدا فَخَيرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها وَبَين النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة أَن هَذَا كَلَام عُرْوَة وَرَوَى البيهقى بِإِسْنَاد صَحِيح عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أَن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا

باب نكاح أهل الشرك

- بَاب نِكَاح أهل الشّرك - 554 - فِيهِ أَحَادِيث لم يذكرهَا فَمِنْهَا حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة الْيَهُودِيين الَّذين زَنَيَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَمِنْهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس رد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَيْنَب عَلَى أبي الْعَاصِ ابْن الرّبيع بِالنِّكَاحِ الأول أخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد وَرَوَى الطحاوى من طَرِيق الزهرى وَقَتَادَة أَن أَبَا الْعَاصِ أَخذ أَسِيرًا يَوْم بدر فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرد عَلَيْهِ ابْنَته وَرَوَى الشَّافِعِي عَن جَابر أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي طلقت امْرَأَتي فِي الشّرك تَطْلِيقَتَيْنِ وَفِي الْإِسْلَام تَطْلِيقَة فألزمه الطَّلَاق وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَرَوَى ابْن سعد عَن معن عَن مَالك عَن الزهرى أَن أم حَكِيم بنت الْحَارِث كَانَت تَحت عِكْرِمَة فَأسْلمت يَوْم الْفَتْح وهرب زَوجهَا الحَدِيث وَفِيه فثبتا عَلَى نِكَاحهمَا وَبِه أَن صَفْوَان بن أُميَّة أسلمت امْرَأَته بنت الْوَلِيد بن الْمُغيرَة زمن الْفَتْح فَلم يفرق النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا واستقرت عِنْده حَتَّى أسلم صَفْوَان وَأخرج الطبرانى والبيهقى عَن ابْن عَبَّاس مَا ولدنى شئ من سفاح الْجَاهِلِيَّة وَمَا ولدنى إِلَّا نِكَاح كَنِكَاح الْإِسْلَام وَفِي إِسْنَاده

باب القسم

مقَال وَرَوَى الواقدى فِي المغازى عَن عَائِشَة مَرْفُوعا خرجت من نِكَاح غير سفاح 555 - قَوْله لِأَن الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى هُوَ حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الطبرانى فِي الْأَوْسَط والبيهقى فِي الدَّلَائِل من حَدِيث عمر بن الْخطاب وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِذ بن عَمْرو وَأخرجه أسلم بن سهل فِي تَارِيخ وَاسِط من حَدِيث معَاذ بن جبل قَوْله رَوَى أَن بني حنيفَة ارْتَدُّوا ثمَّ أَسْلمُوا وَلم تَأْمُرهُمْ الصَّحَابَة بتجديد الْأَنْكِحَة قلت هُوَ مَأْخُوذ بالاستقراء - بَاب الْقسم - 556 - حَدِيث من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا فِي الْقسم جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل أَصْحَاب السّنَن وَالْبَزَّار عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا من كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل وَرِجَاله ثِقَات وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم إِلَّا أَن البُخَارِيّ صوب أَنه من رِوَايَة حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة مُرْسلا وَفِي الْبَاب عَن أنس عِنْد أبي نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن أَحْمد بن حشيش الْمعدل قَالَ فَكَانَ ثِقَة 557 - حَدِيث كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعدل فِي الْقسم بَين نِسَائِهِ وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك فَلَا تلمني فِيمَا لَا أملك يَعْنِي الْقلب أَحْمد والْأَرْبَعَة وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن عبد الله بن يزِيد عَن عَائِشَة بِهَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ أرْسلهُ حَمَّاد بن زيد وَهُوَ أصح وَقَالَ الدَّار قطنى أرْسلهُ أَيْضا عبد الْوَهَّاب وَابْن علية وهوأولى وَمن أَحَادِيث الْقسم مَا أخرجه السِّتَّة من حَدِيث أنس السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَعَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما تزَوجهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا الحَدِيث أخرجه مُسلم

قَوْله للْحرَّة الثُّلُثَانِ من الْقسم وللأمة الثُّلُث بذلك ورد الْأَثر تقدم من قَول عَلَى غير مَرْفُوع 558 - حَدِيث كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عَائِشَة 559 - حَدِيث أَن سَوْدَة سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُرَاجِعهَا وَتجْعَل يَوْم نوبتها لعَائِشَة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَلم أَقف فِي خبر قطّ أَن سَوْدَة طلقت إِلَّا مَا رَوَاهُ العطاردى فِي زيادات السِّيرَة عَن حَفْص بن غياث عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طلق سَوْدَة فَلَمَّا خرج إِلَى الصَّلَاة أَمْسَكت بِثَوْبِهِ فَقَالَت وَالله مالى فِي الرِّجَال من حَاجَة وَلَكِنِّي أُرِيد أَن أحْشر فِي أَزوَاجك قَالَ فَرَاجعهَا وَجعلت يَوْمهَا لعَائِشَة وَهَذَا مُرْسل أخرجه البيهقى وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة مَا رَأَيْت امْرَأَة أحب إِلَى أَن أكون فِي مسلاخها من سَوْدَة فَلَمَّا كَبرت قَالَت قد جعلت يومي مِنْك يَا رَسُول الله لعَائِشَة فَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقسم لعَائِشَة يَوْمَيْنِ يَوْمهَا وَيَوْم سَوْدَة وَرَوَاهُ الْحَاكِم من وَجه آخر عَن عَائِشَة قَالَت لما أَسِنَت سَوْدَة وَفرقت أَن يفارقها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَت يَا رَسُول الله يومى لعَائِشَة فَقبل ذَلِك مِنْهَا

كتاب الرضاع

كتاب الرَّضَاع 560 - حَدِيث لاتحرم المصة وَلَا المصتان وَلَا الإملاجة وَلَا الإملاجتان مُسلم عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا تحرم المصة وَلَا المصتان وَله من حَدِيث أم الْفضل لاتحرم الإملاجة والإملاجتان وَفِي لفظ الرضعة والرضعتان وَأخرجه ابْن حبَان من حَدِيث عبد الله بن الزبير عَن أَبِيه بِلَفْظ الْبَاب وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة قَالَت أنزل فِي الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات فنسخ من ذَلِك خمس وَصَارَ إِلَى خمس رَضعَات فتوفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالْأَمر عَلَى ذَلِك أخرجه مُسلم حَدِيث يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة 561 - حَدِيث لَا رضَاع بعد الْحَوْلَيْنِ الدَّار قطنى من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ لَا رضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَأخرجه ابْن عدي وَقَالا إِن الْهَيْثَم بن جميل نفرد بِرَفْعِهِ عَن ابْن عُيَيْنَة إِن أَصْحَاب ابْن عُيَيْنَة وَقَفُوهُ وَهُوَ الصَّوَاب وَكَذَلِكَ أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا عَن عَلَى وَابْن مَسْعُود وَرَوَى الدارقطنى عَن عمر لَا رضَاع إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصغر 562 - حَدِيث لَا رضَاع بعد الفصال الطبرانى فِي الصَّغِير من حَدِيث عَلَى بِلَفْظ لَا رضَاع بعد الفصال وَلَا يتم بعد حلم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن عدي من وَجه آخر عَن عَلَى وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه أَبُو دَاوُد الطيالسى بِإِسْنَاد واه 563 - حَدِيث ليلج عَلَيْك أَفْلح فَإِنَّهُ عمك من الرضَاعَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة

كتاب الطلاق

كتاب الطَّلَاق قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة كَانُوا يستحبون أَن لَا يزِيدُوا فِي الطَّلَاق عَلَى وَاحِدَة حَتَّى تنقضى الْعدة ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يستحبون أَن يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَتْرُكهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض 564 - قَوْله قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لِابْنِ عمر من السّنة أَن يسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقهَا لكل قرء تَطْلِيقَة الدَّار قطنى والطبرانى من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة تطليقه امْرَأَته فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء وَقَالَ البيهقى أَتَى عَطاء الخراسانى فِي هَذَا الحَدِيث بِزِيَادَات لم يُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيف 565 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعمر مر ابْنك فَلْيُرَاجِعهَا وَكَانَ قد طَلقهَا فِي حَالَة الْحيض مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا 566 - حَدِيث كل طَلَاق وَاقع إِلَّا طَلَاق الصبى وَالْمَجْنُون لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا لَا يجوز طَلَاق الصَّبِي وأخرج عَن عَلَى بِإِسْنَاد صَحِيح كل طَلَاق جَائِز إلاطلاق الْمَعْتُوه وَرَوَى هَذَا مَرْفُوعا عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاد عَطاء بن عجلَان وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن عَلَى لَا يجوز عَلَى الْغُلَام طَلَاق حَتَّى يَحْتَلِم وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لاطلاق وَلَا عتاق فِي إغلاق أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن عمر وَابْن الزبير أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْإِكْرَاه لَيْسَ بِطَلَاق وَرَوَى البيهقى عَن عمر أَنه رد طَلَاق الْمُكْره وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ للمكره طَلَاق وَأخرجه عَن عَلَى وَعمر وَابْن عمر وَابْن عمر وَالزُّبَيْر وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن وَعَطَاء وَالضَّحَّاك ويعارضه مَا رَوَى الْعقيلِيّ عَن صَفْوَان بن عمرَان الطَّائِي أَن رجلا كَانَ نَائِما فَقَامَتْ امْرَأَته فَأخذت سكينا فَجَلَست عَلَى صَدره فَقَالَت لتطلقني ثَلَاثًا أَو لأذبحنك فَطلقهَا ثمَّ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ لَا قيلولة فِي الطَّلَاق وَأخرجه من وَجه أخر عَن صَفْوَان الطَّائِي عَن رجل من الصَّحَابَة أَن رجلا كَانَ نَائِما قَالَ البُخَارِيّ صَفْوَان فِي

فصل

طَلَاق الْمُكْره مُنكر الحَدِيث وَرَوَى عبد الزاق عَن ابْن عمر انه أجَاز طَلَاق الْمُكْره وَعَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأبي قلابه وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة أَنهم أجازوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الثَّلَاثَة الْأَوَّلين وَابْن الْمسيب وَشُرَيْح فصل أخرج ابْن أبي شيبَة أَن عمر أجَاز طَلَاق السَّكْرَان بِشَهَادَة نسْوَة وَأخرج عَن عَطاء وَمُجاهد وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَابْن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَسليمَان بن يسَار وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَالزهْرِيّ قَالُوا يجوز طَلَاقه وَعَن الحكم إِن كَانَ فِي سكر من الله فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء وَإِن كَانَ من الشَّيْطَان فطلاقه جَائِز وَعَن عُثْمَان أَنه كَانَ لَا يُجِيز طَلَاق السَّكْرَان وَعَن جَابر بن زيد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس نَحوه 567 - حَدِيث الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْقُوفا أَيْضا عَلَى عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ عَن أم سَلمَة أَن غُلَاما لَهَا طلق امْرَأَة لَهُ حرَّة تَطْلِيقَتَيْنِ فقد حرمت عَلَيْهِ وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض وَالْأمة حيضتان أخرجه مَالك عَن نَافِع عَنهُ 568 - حَدِيث طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وعدتها حيضتان أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وقرؤها حيضتان وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِيه مظَاهر بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الْخطابِيّ الحَدِيث حجَّة لأهل الْعرَاق وَلَكِن أهل الحَدِيث ضَعَّفُوهُ وَمِنْهُم من تَأَوَّلَه عَلَى أَن يكون الزَّوْج عبدا انْتَهَى وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق زيد بن أسلم قَالَ سُئِلَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عدَّة الْأمة فَقَالَ النَّاس يَقُولُونَ حيضتان وَإِنَّا لَا نعلم ذَلِك فِي كتاب وَلَا سنة انْتَهَى وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ يبطل حَدِيث مظَاهر حَيْثُ رَوَاهُ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارقطني مَرْفُوعا وَإِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مَوْقُوفا كَمَا تقدم وَفِي الْبَاب عَن أبي الْحسن بن نَوْفَل أَنه استفتى ابْن عَبَّاس فِي مَمْلُوك كَانَت تَحْتَهُ مَمْلُوكَة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ أعتقا بعد ذَلِك هَل يصلح لَهُ أَن يخطبها قَالَ نعم قَضَى بذلك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَعَن عمر قَالَ ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بحيضتين وَإِن لم تكن تحيض فشهرين أَو شهرا وَنصفا 569 - حَدِيث لعن الله الْفروج عَلَى السُّرُوج لم أَجِدهُ وَالْمُصَنّف اسْتدلَّ بِهِ عَلَى الْفرج من الْأَعْضَاء الَّتِي يعبر بهَا عَن جملَة الشَّخْص كالوجه وَالَّذِي وَجَدْنَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه نهَى ذَوَات الْفروج أَن يركبن السُّرُوج أخرجه ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَلَيْسَ فِي لَفظه الْمَقْصُود 570 - حَدِيث الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي آخِره وخنس الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة وَفِي رِوَايَة يَعْنِي عشرا وَعشرا وتسعا وَلمُسلم عَن سعد بن أبي وَقاص نَحوه وللحاكم عَن عَائِشَة الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأمْسك الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة 571 - حَدِيث قَالَت عَائِشَة لَا بل أخْتَار الله وَرَسُوله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لما أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِتَخْيِير أَزوَاجه بَدَأَ بِي الحَدِيث وَفِيه وَإِنِّي أُرِيد الله وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة وَقَوله رَوَى أَن الصَّحَابَة أَجمعُوا عَلَى أَن المخيرة لَهَا الْخِيَار مَا دَامَت فِي مجلسها عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ انْقِطَاعًا وَلَفظه إِذا ملكهَا أمرهَا فتفرقا قبل أَن يقْضِي بِشَيْء فَلَا أَمر لَهَا وَعَن جَابر إِذا خير الرجل امْرَأَته فَلم تختر فِي مجلسها ذَلِك فَلَا خِيَار لَهَا أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أَبَى شيبَة عَن عمر وَعُثْمَان نَحوه وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن عمر نَحوه حَدِيث لَا طَلَاق قبل نِكَاح ابْن ماجة من حَدِيث الْمسور وَمن

حَدِيث عَلّي وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة ومعاذ وَجَابِر وَابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارقطني من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة وَجَابِر بن عَبَّاس وأقواها حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لايملك صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه أصح شَيْء فِي الْبَاب قَوْله والْحَدِيث مَحْمُول عَلَى نفي التَّخْيِير وَهَذَا الْحمل مأثور عَن السّلف كالشعبي وَالزهْرِيّ وَغَيرهمَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ أَنه هقال فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق هُوَ كَمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ معمر أَلَيْسَ قد جَاءَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح قَالَ إِنَّمَا ذَلِك أَن يَقُول امْرَأَة فلَان طَالِق وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالزهْرِيّ وَسَالم وَالقَاسِم وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَمَكْحُول وَالْأسود وَأبي بكر بن حزم وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن وَعبد الله بن عبد الرَّحْمَن فِي رجل قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق هُوَ كَمَا قَالَ 573 - قَوْله لحَدِيث الِاسْتِبْرَاء كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أبي سعيد فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم مَرْفُوعا وَعَن رويفع بن ثَابت رَفعه لَا يحل لامريء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي نَحْو حَدِيث أبي سعيد وَإِسْنَاده ضَعِيف 574 - حَدِيث من حلف بِطَلَاق أَو عتاق وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا بِهِ فَلَا حنث عَلَيْهِ لم أَجِدهُ وَرَوَى أَصْحَاب السّنَن عَن أبن عمر رَفعه من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن وَقد رَوَى مَوْقُوفا وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن التِّرْمِذِيّ حَكَى عَن البُخَارِيّ قَالَ إِن عبد الرَّزَّاق اخْتَصَرَهُ وَقَالَ الْبَزَّار إِن معمرا اخْتَصَرَهُ من الحَدِيث الَّذِي فِي قصَّة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي قَوْله لأطوفن اللَّيْلَة الحَدِيث وَعند ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو لغلامه أَنْت حر وَقَالَ عَلّي الْمَشْي إِلَى بَيت الله إِن شَاءَ الله فَلَا شيءعليه وَفِيه إِسْحَاق بن أبي نجيح الكعبي وَهُوَ ضَعِيف وَعَن معَاذ بن جبل رَفعه مَا خلق الله أحب إِلَيْهِ

باب الرجعة

من الْعتاق وَلَا أبْغض إِلَيْهِ من الطَّلَاق فَمن أعتق وَاسْتَثْنَى فَالْعَبْد حر وَلَا اسْتثِْنَاء لَهُ وَإِذا طلق وَاسْتَثْنَى فَلهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ أخرجه الدَّارقطني وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع - بَاب الرّجْعَة - 575 - حَدِيث الْوَلَد للْفراش مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَزَاد وللعاهر الْحجر وَمن حَدِيث عَائِشَة وَفِي رِوَايَتهَا قصَّة سَوْدَة بنت زَمعَة وَلأبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا دَعْوَة فِي الْإِسْلَام ذهب أَمر الْجَاهِلِيَّة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر وَمن حَدِيث عَلّي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن الْوَلَد للْفراش وَفِيه قصَّة وللترمذي من حَدِيث أبي أُمَامَة كَالْأولِ وَفِيه قصَّة 576 - حَدِيث الْعسيلَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة رِفَاعَة الْقرظِيّ وَامْرَأَته وسماها مَالك فِي الْمُوَطَّإِ تَمِيمَة بنت وهب من رِوَايَة الزبير بن عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَهُوَ مُرْسل وللطبراني فِي الْأَوْسَط من حَدِيث عَائِشَة مثله فِي التَّسْمِيَة لكنه قلبه جعلهَا كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن ثمَّ صَارَت لِرفَاعَة قَوْله وَلَا خلاف فِيهِ لأحد سُوَى سعيد بن الْمسيب رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق ابْن الْمسيب أَنه قَالَ النَّاس يَقُولُونَ حَتَّى يُجَامِعهَا وَأما أَنا فَأَقُول إِذا تزَوجهَا نِكَاحا صَحِيحا فَإِنَّهَا تحل للْأولِ 577 - حَدِيث لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَرُوَاته ثِقَات وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد عَن عَلّي نَحوه وَفِيه الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَن جَابر وَفِيه مجَالد بن سعيد وَلابْن ماجة عَن عقبَة بن عَامر رَفعه أَلا أخْبركُم بالتيس الْمُسْتَعَار قَالُوا بلَى قَالَ هُوَ الْمُحَلّل لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ وَرُوَاته موثقون وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن ماجة وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة فِي مسانيدهم وَرِجَاله موثقون وَعَن عمر بن نَافِع عَن أَبِيه جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا

باب الإيلاء

فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ لِيحِلهَا لِأَخِيهِ هَل تحل للْأولِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَححهُ الْحَاكِم وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كنت عِنْد عبد الله بن عتبَة فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتزوّجت زوجا غَيره فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا وَأَرَادَ الأول أَن يَتَزَوَّجهَا عَلَى كم هِيَ عِنْده فَالْتَفت إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ مَا تَقول قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّانِي الْوَاحِدَة والثنتين وَالثَّلَاث واسأل ابْن عمر قَالَ فَلَقِيت ابْن عمر فَقَالَ مثل مَا قَالَ وَرَوَى الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وَعبيد الله بن عبد الله وَسليمَان بن يسَار أَنهم سمعُوا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ سَأَلت عمر عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا غَيره ثمَّ فَارقهَا ثمَّ تزَوجهَا الأول فَقَالَ هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي وَمن طَرِيق الحكم بن عتيبة عَن يزِيد بن جَابر عَن أَبِيه أَنه سمع عَلّي بن أبي طَالب يَقُول هِيَ عَلَى مَا بَقى - بَاب الْإِيلَاء - 578 - حَدِيث عَن عُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة فِي الْإِيلَاء يَقع بِهِ تَطْلِيقَة بمضى أَرْبَعَة أشهر أما عُثْمَان فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَتعْتَد عدَّة الْمُطلقَة وَرَوَى الدَّارقطني عَن أَحْمد أَنه قَالَ لَا أعرف هَذَا الحَدِيث وَقد رَوَى عَن عُثْمَان خلَافَة ثمَّ رَوَى عَنهُ أَنه قَالَ يُوقف وَأما عَلّي والعبادلة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن عليا وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس قَالُوا إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر قَالَا إِذا آلَى فَلم يفِيء حَتَّى إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَقد خُولِفَ عَلّي ابْن عمر أخرجه البُخَارِيّ قَالَ يُوقف 579 - حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس إِذا آلَى من امْرَأَته شهرا أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة مَا لم يبلغ الْحَد فَلَيْسَ بإيلاء إِسْنَاده صَحِيح

باب الخلع

- بَاب الْخلْع - 580 - حَدِيث الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْخلْع تَطْلِيقَة بَائِنَة وَفِيه عباد بن كثير الثَّقَفِيّ وَهُوَ واه وَقد صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس الْخلْع فرقة وَلَيْسَ بِطَلَاق أخرجه الدَّارقطني وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَنهُ إِذا طلق امْرَأَته تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اخْتلعت مِنْهُ حل لَهُ أَن ينْكِحهَا وَعند أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر امْرَأَة ثَابت بن قيس ان تَعْتَد بِحَيْضَة وَهَذَا يدل عَلَى ان الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق وَفِي الْبَاب عَن سعيد بن الْمسيب مثل الأول أخرجه عبد الرَّزَّاق بِسَنَد صَحِيح وَفِي الْمُوَطَّإِ أَن عُثْمَان قَالَ هِيَ تَطْلِيقَة إِلَّا أَن تكون سميت شَيْئا وَفِيه جمْهَان الْأَسْلَمِيّ وَهُوَ مَجْهُول وَفِيه أَن ابْن عمر قَالَ عدَّة المختلعة عدَّة الْمُطلقَة 581 - قَوْله وَكَانَ النُّشُوز من امْرَأَة ثَابت بن قيس وَلذَلِك قَالَ لَهَا أما الزِّيَادَة فَلَا أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن عَطاء جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَشْتَكِي زَوجهَا فَقَالَ أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته الَّتِي أصدقك قَالَت نعم وَزِيَادَة قَالَ أما الزِّيَادَة فَلَا وَوَصله الدَّارَقُطْنِيّ بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ وَقَالَ الْمُرْسل أصح وَأخرجه ابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس أَن جميلَة بنت سلول فَذكر الْقِصَّة وفيهَا فَأمره أَن يَأْخُذ مِنْهَا حديقة وَلَا يزْدَاد وَأَصله فِي البُخَارِيّ بِدُونِ الزِّيَادَة وَأخرجه الدَّارقطني من طَرِيق ابْن الزبير أَن زَيْنَب بنت عبد الله ابْن أبي كَانَت عِنْد ثَابت بن قيس فَذكر نَحوه كَذَا سَمَّاهَا زَيْنَب - بَاب الظِّهَار - 582 - حَدِيث قَالَ للَّذي وَاقع فِي ظهارة قبل الْكَفَّارَة اسْتغْفر الله ولَا تعد حَتَّى تكفر لم أجد فِي شَيْء من طرْقَة ذكر الاسْتِغْفَار وَقد أخرجه اصحاب السّنَن وَالْبَزَّار من طَرِيق ابْن أبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته فَوَقع عَلَيْهَا قبل أَن يكفر فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاعْتَزلهَا حَتَّى تكفر صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَرجح النَّسَائِيّ إرْسَاله وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم

باب اللعان

وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن سَلمَة بن صَخْر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمظَاهر يواقع قبل أَن يكفر قَالَ كَفَّارَة وَاحِدَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة حَدِيث الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَسَيَأْتِي طرقه فِي كتاب الْمكَاتب 583 - حَدِيث لكل مِسْكين نصف صَاع قَالَه فِي قصَّة أَوْس بن الصَّامِت وَسَهل بن صَخْر أما قصَّة أَوْس بن الصَّامِت فأخرجها ابو دَاوُد من طَرِيق خُوَيْلَة بنت ثَعْلَبَة قَالَت ظَاهر مني زَوجي أَوْس بن الصَّامِت فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَالْفرق سِتُّونَ صَاعا وَفِي رِوَايَة لَهُ وَالْفرق مكتل يسع ثَلَاثِينَ صَاعا وَفِي أُخْرَى الْفرق زنبيل يَأْخُذ خَمْسَة عشر صَاعا وَهَذِه الْأَخِيرَة توَافق التَّرْجَمَة لَكِن عِنْد الطَّبَرَانِيّ مَا يرجح التَّرْجَمَة وَلَفظه قَالَ فأطعم سِتِّينَ مِسْكينا ثَلَاثِينَ صَاعا وَأما قصَّة سهل بن صَخْر فَلَا تُوجد وَإِنَّمَا هُوَ سَلمَة بن صَخْر وَلم أَقف فِي شَيْء من طرقه عَلَى مَضْمُون التَّرْجَمَة - بَاب اللّعان - 584 - حَدِيث أَرْبَعَة لالعان بَينهم وَبَين أَزوَاجهم الْيَهُودِيَّة والنصرانية تَحت الْمُسلم والمملوكة تَحت الْحر والحرة تَحت الْمَمْلُوك ابْن ماجة والدارقطنى من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا وموقوفا وَدون عَمْرو من لَا يعْتَمد عَلَيْهِ وَرجح الدارقطنى الْمَوْقُوف قَوْله قَالَ زفر تقع الْفرْقَة بتلاعنهما بِالْحَدِيثِ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث المتلاعنان لايجتمعان أبدا وسيأتى 585 - حَدِيث كذبت عَلَيْهَا إِن أَمْسَكتهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سهل بن سعد فِي قصَّة المتلاعنين المطولة وَفِيه فَقَالَ عُوَيْمِر كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أَمْسَكتهَا 586 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا الدارقطنى من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا بِلَفْظ المتلاعنان إِذا تفَرقا لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا وَإِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ وَعَن عَلَى وَعبد الله بن مَسْعُود قَالَا مَضَت السّنة أَن لَا يجْتَمع المتلاعنان أبدا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَنْهُمَا مَوْقُوفا وَعَن عمر أَيْضا وَفِي حَدِيث سهل بن سعد عِنْد أبي

باب العنين

دَاوُد فَطلقهَا عُوَيْمِر ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي رِوَايَة قَالَ لَهُ سهل حضرت هَذَا عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَت سنة فِي المتلاعنين أَن يفرق بَينهمَا ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا 587 - قَوْله إِنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَفَى ولد امْرَأَة هِلَال بن أُميَّة عَن هِلَال وألحقه بهَا أَبُو دَاوُد وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ هِلَال بن أُميَّة وَهُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذين تَابَ الله عَلَيْهِم عشَاء فَوجدَ عِنْد أَهله رجلا الحَدِيث فَفرق بَينهمَا وَقَضَى أَن لَا يُدعَى وَلَدهَا لأَب وَلَا ترمى وَلَا يُرْمَى وَلَدهَا وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق وَلَا منوفى عَنْهَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر لَاعن رجل امْرَأَته فِي زمن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وانتفى من وَلَدهَا فَفرق بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ 588 - قَوْله أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَفَى الْوَلَد عَن هِلَال وَقد قَذفهَا حَامِلا هُوَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور قيل عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه زَاد فِيهِ وَكَانَت حَامِلا ولعَبْد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس لَاعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين الْعجْلَاني وَامْرَأَته وَكَانَت حُبْلَى - بَاب الْعنين - 589 - قَوْله رَوَى عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود يُؤَجل الْعنين سنة أما عمر فَعِنْدَ عبد الرَّزَّاق وَالدَّارقطني من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب قَالَ قَضَى عمر الْعنين أَن يُؤَجل سنة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن سعيد وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي هُرَيْرَة حنيفَة عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن عمر قَالَ أَتَتْهُ امْرَأَة فَذكر الْقِصَّة فَلَمَّا مَضَى الْحول خَيرهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَفرق بَينهمَا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أحسن مِنْهُ عَن الْحسن عَن عمر يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن وصل إِلَيْهَا وَإِلَّا فرق بَينهمَا وَمن طَرِيق الشّعبِيّ أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح أَن يُؤَجل الْعنين سنة من يَوْم يرفع إِلَيْهِ فَإِن استطاعها وَإِلَّا فَخَيرهَا وَأما عَلّي فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى الجزار عَنهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الضَّحَّاك عَنهُ والإسنادان ضعيفان وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ طَرِيق حُصَيْن بن قبيصَة عَنهُ قَالَ يُؤَجل الْعنين سنة فَإِن جَامع وَإِلَّا فرق بَينهمَا وَفِي الْبَاب عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَنه أجل الْعنين سنة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني

باب العدة

وَزَاد فِي رِوَايَة من يَوْم رافعته وَمن طَرِيق الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَابْن الْمسيب وَعَطَاء وَالْحسن قَالُوا يُؤَجل الْعنين سنة - بَاب الْعدة - حَدِيث عدَّة الْأمة حيضتان تقدم فِي الطَّلَاق 590 - حَدِيث عمر لَو اسْتَطَعْت لجعلتها حَيْضَة وَنصفا عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عَمْرو بن أَوْس الثَّقَفِيّ أَخْبرنِي رجل من ثَقِيف سَمِعت عمر يَقُول لَو اسْتَطَعْت أَن أجعَل عدَّة الْأمة حَيْضَة وَنصفا فعلت فَقَالَ لَهُ رجل لَو جَعلتهَا شهرا وَنصفا فَسكت وَأخرجه الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه 591 - حَدِيث ابْن مَسْعُود من شَاءَ باهلته أَن سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى نزلت بعد الأية الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِلَفْظ من شَاءَ لَاعَنته لأنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الْأَرْبَعَة اشهر وَعشرا وللبزار من شَاءَ حالفته وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِلَفْظ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ وَلَا تَجْعَلُونَ بهَا الرُّخْصَة لنزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الطُّولَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ} ويقوى قَول ابْن مَسْعُود مَا جَاءَ عَن أبي ابْن كَعْب إِن ثَبت عَنهُ فَعِنْدَ عبد الله بن أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن أبي حَاتِم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن أبي بن كَعْب قَالَ قلت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} للطلقة ثَلَاثًا أَو الْمُتَوفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ للطلقة ثَلَاثًا وللمتوفى عَنْهَا 592 - حَدِيث عمر لَو وضعت وَزوجهَا عَلَى سَرِيره لانقضت عدتهَا وَحل لَهَا أَن تتَزَوَّج مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سَالم سَمِعت رجلا من الْأَنْصَار يحدث ابْن عمر قَالَ سَمِعت أَبَاك نَحوه وَفِي الْبَاب قصَّة سبيعة الأسْلَمِيَّة مُتَّفق عَلَيْهَا من أم سَلمَة وَمن طَرِيق سبيعة نَفسهَا وَعَن الزبير بن الْعَوام أَنه كَانَ تَحْتَهُ أم كُلْثُوم فَطلقهَا وَاحِدَة فَوضعت فَقَالَ خدعتني الحَدِيث أخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة 593 - قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَالَ عدَّة أم الْوَلَد ثَلَاث حيض ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن أبي كثير أَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَمر أم ولد أعتقت أَن تَعْتَد ثَلَاث حيض

فصل

وَكتب إِلَى عمر فَكتب بِحسن رَأْيه وَأخرج عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود نَحوه فِيمَن مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا وَعَن الْقَاسِم أَنه أنكر عَلَى عبد الْملك بن مَرْوَان اعْتِدَاد ام الْوَلَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقَالَ أتراها زَوْجَة وَرَوَى ابْن حبَان وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم من حَدِيث قبيصَة عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عدَّة أم الْوَلَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَأعله الدَّارقطني قبيصَة لم يسمع من عَمْرو وَقَالَ أَحْمد مثله وَزَاد هَذَا حَدِيث مُنكر وَالصَّوَاب وَقفه 594 - قَوْله رَوَى عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس أَن ابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق عقيب الطَّلَاق وَفِي الْوَفَاة عقيب الْوَفَاة أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ الْعدة من يَوْم يَمُوت أَو يُطلق وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر وَمن طَرِيق ابْن عمر نَحوه وَأخرج عَن جمَاعَة من التَّابِعين مثله بأسانيد جَيِّدَة فصل 595 - حَدِيث لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ان تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا عَلَى زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أم عَطِيَّة وَأم حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش وَعَن حَفْصَة وَعَائِشَة عِنْد مُسلم وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للْمَرْأَة أَن تحد عَلَى زَوجهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَعَلَى من سواهُ ثَلَاثَة أَيَّام وَفِي التَّعْبِير بِالرُّخْصَةِ فِي ذَلِك نظر فالأحاديث الصَّحِيحَة صَرِيحَة فِي تَحْرِيم ذَلِك وأصرح مِنْهُ حَدِيث أم سَلمَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا فِي قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْمَرْأَة الَّتِي اشتكت عينهَا فتكتحل قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِي أَرْبَعَة أشهر وَعشرا 596 - النَّهْي أَن تختضب الْمُعْتَدَّة بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاء طيب هما حديثان فَحَدِيث الْحِنَّاء طيب تقدم فِي الْحَج والْحَدِيث الآخر أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا فِي عدتي من وَفَاة أبي سَلمَة لَا تمتشطي بالطيب وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خضاب الحَدِيث وَرَوَى النَّسَائِيّ بِلَفْظ نهَى المعتده عَن الْكحل والدهن والخضاب بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاء طيب كَذَا عزاهُ السرُوجِي فِي الْغَايَة وَلم أَجِدهُ فَلْيتَأَمَّل 597 - حَدِيث السِّرّ النِّكَاح لم أَجِدهُ وَاخْتلف السّلف فِي المُرَاد بقوله

باب ثبوت النسب

وَلَكِن لَا تواعدوهن سرا فَعَن الشّعبِيّ لَا تَأْخُذ عَلَيْهَا عهدا أخرجه ابْن أبي شيبَة ولعَبْد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ يَقُول إِنَّك من حَاجَتي وَعَن مُجَاهِد كالشعبي وَزَاد أَن تحبس نَفسهَا وَلَا تنْكح غَيره قلت وَقَالَ البُخَارِيّ قَالَ الْحسن سرا الزِّنَا وَوَصله 598 - قَوْله لم يَأْذَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للمعتدة فِي الاكتحال والدهن أما الاكتحال فَهُوَ فِي حَدِيث أم سَلمَة وَأما الدّهن فَلم أَجِدهُ 599 - قَوْله حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا التَّعْرِيض أَن يَقُول إِنِّي أُرِيد أَن أَتزوّج وَحَدِيث سعيد بن جُبَير مَوْقُوف إِنِّي فِيك لراغب وَإِنِّي أُرِيد أَن نَجْتَمِع أما ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البُخَارِيّ مثله وَزَاد ولوددت أَنه تيَسّر لى امْرَأَة صَالِحَة وَأما سعيد ابْن جُبَير فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ 600 - حَدِيث اسكني فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَه للَّتِي قتل زَوجهَا أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ وَالطَّيَالِسِي وَأَبُو يعْلى عَن فريعة بنت مَالك أُخْت أبي سعيد أَن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ أَبقوا فَقَتَلُوهُ فاستأذنت أَن ترجع إِلَى أَهلهَا قَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَنقل عَن الذهلي تَصْحِيحه وَجَاء عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر المتوفي عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد حَيْثُ شَاءَت أخرجه الدَّارقطني وَضَعفه - بَاب ثُبُوت النّسَب - 601 - حَدِيث شَهَادَة النِّسَاء جَائِزَة فِيمَا لَا يَسْتَطِيع الرِّجَال النّظر إِلَيْهِ لم أَجِدهُ لَكِن عِنْد ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن الزُّهْرِيّ مَضَت السّنة أَن تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ من ولادات النِّسَاء وعيوبهن وَسَيَأْتِي شَيْء من ذَلِك فِي الشَّهَادَات قَوْله قَالَت عَائِشَة الْوَلَد لَا يَبْقَى فِي الْبَطن أَكثر من سنتَيْن وَلَو بِظِل مغزل الدَّارقطني من طَرِيق جميلَة بنت سعد عَنْهَا مَا تزيد الْمَرْأَة فِي الْحمل عَلَى سنتَيْن قدر مَا يتَحَوَّل ظلّ عَمُود المغزل وَأخرج من طَرِيق الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَأَلت مَالِكًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ من يَقُول هَذَا هَذِه جارتنا امْرَأَة مُحَمَّد بن عجلَان تحمل كل بطن أَربع سِنِين قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيُؤَيِّدهُ قَول عمر تَتَرَبَّص امْرَأَة الْمَفْقُود أَرْبَعَة أَعْوَام

باب حضانة الولد ومن أحق به

- بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ - 602 - حَدِيث أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وحجري لَهُ حَوَّاء وثديي لَهُ سقاء وَزعم أَبُو أَنه يَنْزعهُ مني فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنْت أَحَق بِهِ مالم تتزوجي أَبُو دَاوُد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْحَاق من حَدِيث عبد الله ابْن عَمْرو بِهِ وَصَححهُ الْحَاكِم قَوْله وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو بكر الصّديق بقوله رِيقهَا خير لَهُ من شهد وَعسل عنْدك يَا عمر قَالَه حِين وَقعت الْفرْقَة بَينه وَبَين امْرَأَته وَالصَّحَابَة متوافرون لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَأَصله عِنْد ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد بن الْمسيب أَن عمر طلق أم عَاصِم ثمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَعَاصِم فِي حجرها فَأَرَادَ أَن يَأْخُذهُ مِنْهَا فتجاذباه بَينهمَا حَتَّى بَكَى فَانْطَلقَا إِلَى أبي بكر فَقَالَ لَهُ يَا عمر مسحها وحجرها وريحها خير لَهُ مِنْك حَتَّى يشب الصَّبِي فيختار لنَفسِهِ وَعند عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَمن طَرِيق عِكْرِمَة نَحوه لَكِن قَالَ هِيَ أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف وَهِي أَحَق بِوَلَدِهَا مَا لم تتَزَوَّج وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن يَحْيَى بن سعيد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ كَانَت عِنْد عمر امْرَأَة من الْأَنْصَار فَولدت لَهُ عَاصِمًا ثمَّ فَارقهَا عمر فَركب يَوْمًا إِلَى قبَاء فَوجدَ ابْنه يلْعَب بِفنَاء الْمَسْجِد فَذكر الْقِصَّة وَفِي آخرهَا فَقَالَ أَبُو بكر خل بَينه وَبَينهَا فَمَا رَاجعه عمر الْكَلَام وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عيينه عَن يَحْيَى نَحوه وَالْبَيْهَقِيّ وَعِنْده من وَجه آخر ثمَّ قَالَ أَبُو بكر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا توله وَالِدَة عَن وَلَدهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن إِدْرِيس عَن يَحْيَى بن سعيد عَن الْقَاسِم أَن عمر طلق جميلَة بنت عَاصِم فَتزوّجت فجَاء عمر فَأخذ ابْنه فَأَدْرَكته الشموس بنت عَاصِم وَهِي أم جميلَة فَتَرَافَعَا إِلَى أبي بكر فَقَالَ لعمر خل بَينهَا وَبَين ابْنهَا فَأَخَذته 603 - حَدِيث الْخَالَة وَالِدَة أَحْمد وَإِسْحَاق من طَرِيق هَانِئ بن هَانِئ وهبيرة ابْن يريم عَن عَلّي لما خرجنَا من مَكَّة أتتنا بنت حَمْزَة الحَدِيث وَفِيه وَالْجَارِيَة عِنْد خَالَتهَا فَإِن الْخَالَة ولدة وَأخرج ابْن سعد من رِوَايَة جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُرْسلا وَأَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن عَلّي بِلَفْظ الْخَالَة أم وللبخاري من حَدِيث الْبَراء بِلَفْظ الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ الْبَاب مُخْتَصر عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة عِنْد

فصل

الْعقيلِيّ وَرَوَى ابْن الْمُبَارك فِي الْبر والصلة عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْعم أَب إِذا لم يكن دونه أَب وَالْخَالَة وَالِدَة إِذا لم يكن دونهَا أم 604 - قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خير أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي مَيْمُونَة عَن أبي هُرَيْرَة سَمِعت امْرَأَة جَاءَت إِلَى رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا قَاعد عِنْده فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن زَوجي يُرِيد أَن يذهب بِابْني وَقد سقاني من بِئْر أبي عنبه وَقد نَفَعَنِي فَقَالَ اسْتهمَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَذَا أَبوك وَهَذِه أمك فَخذ بيد أَيهمَا شِئْت فَأخذ بيد أمه فَانْطَلَقت بِهِ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان مُخْتَصرا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن أبي مَيْمُونَة وَصَححهُ ابْن الْقطَّان وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج سمع عبد الله بن عبيد ابْن عُمَيْر يَقُول اخْتصم أَب وَأم إِلَى عمر فِي ابْن لَهما فخيره قَوْله وَقد صَحَّ أَن الصَّحَابَة لم يخيروا تقدم عَن أبي بكر الصّديق أَنه دفع الْوَلَد لأمه 605 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اللَّهُمَّ اهده فوفق لاختيار الأنظر بدعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَالدَّارقطني من طَرِيق عبد الحميد بن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن جده رَافع بن سِنَان أَنه أسلم وأبت امْرَأَته ان تسلم فجَاء ابْن لَهما صَغِير لم يبلغ فخيره فَقَالَ اللَّهُمَّ اهده فَذهب إِلَى أَبِيه وَفِي رِوَايَة للدارقطني شبهه بالفطيم وَله أَن الْجَارِيَة اسْمهَا عميرَة وَصَححهُ ابْن الْقطَّان وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الحميد بن سَلمَة عَن أَبِيه عَن جده أَن أبوين اخْتَصمَا فِي ولد فخيره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتوجه إِلَى الْكَافِر فَقَالَ اللَّهُمَّ اهده فَتوجه إِلَى الْمُسلم فَقَضَى لَهُ بِهِ وَفِي لفظ لِأَحْمَد فِي ولد صَغِير فصل 606 - حَدِيث من تأهل ببلدة فَهُوَ مِنْهُم ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى من حَدِيث عُثْمَان مَرْفُوعا إِذا تزوج الرجل بِبَلَد فَهُوَ من أَهلهَا وَلأَحْمَد بِلَفْظ من تأهل فِي بلد فَليصل صَلَاة مُقيم

باب النفقة

- بَاب النَّفَقَة - 607 - حَدِيث فِي حجَّة الْوَدَاع ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل 608 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لامْرَأَة أبي سُفْيَان خذى من مَال زَوجك مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ 609 - قَوْله رَوَى عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا فَلم يفْرض لى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُكْنى وَلَا نَفَقَة مُسلم وَالْأَرْبَعَة مطولا ومختصرا وللنسائي فِي رِوَايَة إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة إِذا كَانَ لزَوجهَا عَلَيْهَا الرّجْعَة 610 - قَوْله وَحَدِيث فَاطِمَة رده عمر فانه قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا بقول امْرَأَة لَا ندرى صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت اني سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول للمطلقة الثَّلَاث النَّفَقَة وَالسُّكْنَى مادامت فِي الْعدة مُسلم والترمذى من طَرِيق أَبَى إِسْحَاق قَالَ حدث الشعبى بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فَأخذ الْأسود كفا من حَصى فَحَصَبه بِهِ فَقَالَ وَيحك تحدث بِهَذَا قَالَ عمر لَا نَتْرُك كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقول امْرَأَة لَا ندرى حفظت أم نسيت زَاد الترمذى وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَلابْن أَبَى شيبَة عَن الْأسود عَن عمر لَا نجيز قَول امْرَأَة فِي دين الله للمطلقة ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَوْله ورده أَيْضا زيد بن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد وَجَابِر وَعَائِشَة أما حَدِيث زيد ابْن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد فَلم أجدهما وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرج الدارقطنى عَن جَابر قَالَ الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأخْرجهُ مُسلم إِنَّهَا قَالَت مَا لفاطمة خير أَن تذكر هَذَا وللبخارى مَا لفاطمة أَلا تتقى الله وللطبرانى من طَرِيق ابراهيم أَن ابْن مَسْعُود وَعمر قَالَا الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَوْله وَلَا تجب عَلَى النصرانى نَفَقَة أَخِيه الْمُسلم وَلَا عَلَى الْمُسلم نَفَقَة أَخِيه النصرانى لِأَن النَّفَقَة مُتَعَلقَة بِالْإِرْثِ بِالنَّصِّ بِخِلَاف الْعتْق عِنْد الْملك لِأَنَّهُ مُتَعَلق بِالْقَرَابَةِ والمحرمية بِالْحَدِيثِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّصِّ قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِث مثل ذَلِك} وَبِالْحَدِيثِ قَوْله من ملك ذَا رحم مِنْهُ عتق وسيأتى فى الْعتْق

قَوْله وَلَا يُشَارك الْوَلَد فِي نَفَقَة أَبَوَيْهِ أحد لِأَن لَهما تَأْوِيلا فِي مَال الْوَلَد بِالنَّصِّ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أَنْت وَمَالك لأَبِيك وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُود وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَإِن وَلَده من كَسبه وَهُوَ فِي السّنَن وَأخرج أَبُو دَاوُد وَأحمد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه 611 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي المماليك إِنَّهُم إخْوَانكُمْ جعلهم الله تَحت أَيْدِيكُم أطعموهم مِمَّا تَأْكُلُونَ وألبسوهم مِمَّا تلبسُونَ وَلَا تعذبوا عباد الله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي ذَر كَانَ بيني وَبَين رجل من إخْوَانِي كَلَام وَكَانَت أمه أَعْجَمِيَّة فَعَيَّرْته بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لي ياأبا ذَر إِنَّك امْرُؤ فِيك جَاهِلِيَّة هم إخْوَانكُمْ فَذكر مثله إِلَّا قَوْله وَلَا تعذبوا عباد الله وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ وَمن لم يلائمكم مِنْهُم فبيعوه وَلَا تعذبوا خلق الله 612 - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان لم أَجِدهُ هَكَذَا 613 - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن إِضَاعَة المَال مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أثْنَاء حَدِيث وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد مُسلم

كتاب العتق

كتاب الْعتْق 614 - حَدِيث أَيّمَا مُسلم أعتق مُسلما أعتق الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه الْأَرْبَعَة وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث كَعْب بن مرّة وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة 615 - حَدِيث لَا عتق فِيمَا لَا يملك ابْن آدم أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَزَاد وَلَا طَلَاق وَلَا نذر وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس عِنْد الدَّارقطني وَعَن جَابر عِنْد أبي يعْلى وَابْن مرْدَوَيْه 616 - حَدِيث من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر رَفعه من ملك ذَا الرَّحِم محرم عتق قَالَ النَّسَائِيّ مُنكر تفرد بِهِ ضَمرَة عَن الثَّوْريّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لم يُتَابع ضَمرَة وَهُوَ خطأوأخرجه الْحَاكِم بِاللَّفْظِ الْآتِي وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ وهم فِيهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيث نهَى عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته 617 - حَدِيث من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ فَهُوَ حر أَصْحَاب السّنَن عَن سَمُرَة قَالَ أَبُو دَاوُد لم يروه إلاحماد وَقد شكّ فِيهِ مرّة فَقَالَ عَن سَمُرَة فِيمَا يحْسب وأرسله شُعْبَة فَقَالَ عَن قَتَادَة عَن الْحسن وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل الْكُبْرَى يرْوَى عَن الْحسن عَن عمر قَوْله وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ مُنكر وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن الْأسود عَن عمر مَوْقُوفا وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن قَتَادَة عَن عمر مُنْقَطِعًا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس جَاءَ رجل بأَخيه فَقَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أعتق أخي هَذَا فَقَالَ إِن الله أعْتقهُ حِين ملكته أخرجه الدَّارقطني وَفِيه الْعَزْرَمِي والكلبي 618 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي عبيد الطَّائِف حِين خَرجُوا إِلَيْهِ مُسلمين هم عُتَقَاء الله أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث عَلّي قَالَ خرج عَبْدَانِ يَوْم الْحُدَيْبِيَة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل الصُّلْح فَقَالَ مواليهم يَا مُحَمَّد وَالله مَا خَرجُوا إِلَيْك رَغْبَة فِي دينك وَإِنَّمَا خَرجُوا هربا من الرّقّ فَقَالَ نَاس صدقُوا ردهم إِلَيْهِم فَغَضب وَقَالَ مَا أَرَاكُم تنتهون يَا معشر قُرَيْش حَتَّى يبْعَث الله عَلَيْكُم من يضْرب رِقَابكُمْ عَلَى هَذَا الدَّين وَأَبَى أَن يردهم وَقَالَ هم عُتَقَاء الله وَأخرج أَحْمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن عَبْدَيْنِ خرجا من الطَّائِف فَأَسْلمَا فأعتقهما النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَحدهمَا أَبُو بكرَة

باب العبد يعتق بعضه

وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن عَاصِم عَن أبي عُثْمَان عَن أبي بكرَة خرج إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ محاصر أهل الطَّائِف بِثَلَاثَة وَعشْرين عبدا فَأعْتقهُمْ فهم الَّذين يُقَال لَهُم العتقاء وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عبد ربه بن الحكم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما حاصر الطَّائِف خرج إِلَيْهِ أرقاء من أرقائهم فأسلموا فَأعْتقهُمْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا أسلم مواليهم بعد ذَلِك رد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْوَلَاء إِلَيْهِم أخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن عبد الله بن مكرم الثَّقَفِيّ مُرْسلا نَحوه وَسَمَّى الْوَاقِدِيّ مِنْهُم أَبُو بكرَة ووردان عبد عبد الله بن ربيعَة والمنبعث عبد عُثْمَان بن عَامر والأزرق عبد كلدة الثَّقَفِيّ ويحنس عبد يسَار بن مَالك وَإِبْرَاهِيم بن جَابر عبد خَرشَة الثَّقَفِيّ يسَار عبد عُثْمَان بن عبد الله وَنَافِع عبد غيلَان بن سَلمَة ومرزوق عبد عُثْمَان - بَاب العَبْد يعْتق بعضه - 619 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الرجل يعْتق نصِيبه إِن كَانَ غَنِيا ضمن وَإِن كَانَ فَقِيرا سَعَى العَبْد فِي حِصَّة الآخر أخرجه السِّتَّة من طَرِيق قَتَادَة عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فخلاصه فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال فَإِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ وَفِي لفظ وليستسعى فِي نصِيبه الَّذِي لم يعْتق غير مشقوق عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ روح عَن سعيد لم يذكر السّعَايَة وَرَوَاهُ غَيره عَنهُ فَذكرهَا وَرَوَاهُ جرير بن حَازِم ومُوسَى بن خلف عَن قَتَادَة فذكراها وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لم يذكرهَا شُعْبَة وَقَالَ النسائى اتّفق عَلَيْهِ شُعْبَة وَهِشَام عَلَى خلاف سعيد لم يذاكرها قَالَ وَبَلغنِي أَن هماما فصل السّعَايَة فَجَعلهَا من قَول قَتَادَة وَقد رجح عبد الرَّحْمَن ابْن مهدى حَدِيث همام عَن قَتَادَة عَلَى غَيره وَقَالَ كتبهَا إملاه وَقَالَ الدَّار قطنى سَمِعت أَبَا بكر النيسابورى يَقُول مَا أحسن مَا رَوَاهُ همام وفصله وَقَالَ الخطابى اضْطربَ فِيهِ سعيد وَقد فَصله همام وَبَينه انْتَهَى وَقد ذكر بِهِ الِاسْتِسْعَاء أَيْضا أبان الْعَطَّار وحجاج بن حجاج ومُوسَى بن خلف وحجاج بن أَرْطَاة وَيَحْيَى بن صبيح وَفِي الْبَاب عَن جَابر وَفِيه ذكر الِاسْتِسْعَاء ذكره الطبرانى فِي مُسْند الشاميين وَعَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أخرجه ابْن عدي ولعَبْد الرَّزَّاق عَن زِيَادَة الْأَعْرَج عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رجل أعتق عَبده عِنْد الْمَوْت وَترك دينا وَلَيْسَ لَهُ مَال فَقَالَ يستسعى العَبْد فِي قِيمَته وَعَن عَلَى نَحوه مَوْقُوف

باب التدبير

- بَاب التَّدْبِير - 620 - حَدِيث الْمُدبر لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث وَهُوَ حر من الثُّلُث الدارقطنى من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه عبيده بن حسان وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الدارقطنى الصَّوَاب مَوْقُوف وَأخرجه من وَجه آخر عَن ابْن عمر اضعف مِنْهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر أَن رجلا من الْأَنْصَار أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر لم يكن لَهُ مَال غَيره فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ من يَشْتَرِيهِ منى فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمانمائة دِرْهَم فَدَفعهَا إِلَيْهِ وللنسائي كَانَ مُحْتَاجا عَلَيْهِ دين فَقَالَ اقْضِ بهَا دينك وَوَقع فِي رِوَايَة الترمذى والدارقطنى أَنه مَاتَ وَلم يتْرك مَالا غَيره قَالَ أَبُو بكر النيسابورى هَذَا خطأ وَالصَّحِيح أَنه كَانَ حَيا يَوْم بيع الْمُدبر وَأخرج الدارقطنى عَن أبي جَعْفَر قَالَ إِنَّمَا بَاعَ خدمته وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أَن جَارِيَة لَهَا دبرتها فسحرتها فَقَالَت بيعوها لأشر الْعَرَب ملكة أخرجه مَالك وَالْحَاكِم قَوْله وَولد الْمُدبرَة مُدبر نقل عَن ذَلِك إِجْمَاع الصَّحَابَة قَالَ عبد الرازق أخبرنَا معمر عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن الحجي عَن يزِيد بن قسيط عَن ابْن عمر قَالَ ولد الْمُدبر بِمَنْزِلَتِهِ وَأخرج عَن ابْن الْمسيب وَالزهْرِيّ نَحوه - بَاب الِاسْتِيلَاد - 621 - حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا ابْن ماجة وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس ذكرت أم إِبْرَاهِيم عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أعْتقهَا وَلَدهَا وَإِسْنَاده ضَعِيف لَكِن لَهُ طَرِيق عِنْد قَاسم بن أصبغ إسنادها جيد وَأخرجه ابْن ماجة وَالْحَاكِم من وَجه آخر بِلَفْظ أَيّمَا أمة ولدت من سَيِّدهَا فَهِيَ حرَّة بعد مَوته وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث سَلامَة بنت معقل قَالَت قدم بِي عمي فباعني من الْحباب بن عَمْرو فَولدت لَهُ عبد الرَّحْمَن ابْن الْحباب ثمَّ هلك فَقَالَت امْرَأَته الْآن تباعين فِي دينه فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ اعتقوها فأعتقوني 622 - قَوْله رَوَى سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِعِتْق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَأَن لَا يبعن فِي دين وَلَا يجعلن من الثُّلُث لم أَجِدهُ وَرَوَى الدَّارقطني

فصل فيما ورد في بيع أمهات الأولاد

من طَرِيق مُسلم بن يسَار عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر أعتق أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ أعتقهن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة وَأخرجه من وَجه آخر عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد أخرج النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن أبي الصّديق النَّاجِي عَن أبي سعيد فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد كُنَّا نبيعهن فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ النَّسَائِيّ زيد الْعَمى لَيْسَ بالقوى وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن جَابر بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا وللنسائي من وَجه آخر كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَا يُنكر ذَلِك علينا وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن عُبَيْدَة السَّلمَانِي سَمِعت عليا يَقُول اجْتمع رَأْيِي ورأي عمر فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد أَن لَا يبعن ثمَّ رَأَيْت بعد أَن يبعن إِسْنَاده من أصح الْأَسَانِيد 623 - قَوْله وَقد سر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقول الْقَائِف فِي أُسَامَة يُشِير إِلَى مَا أخرجه السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة دخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات يَوْم مَسْرُورا فَقَالَ يَا عَائِشَة ألم ترَى أَن مجززا المدلجي رَأَى أُسَامَة بن زيد وَفِي رِوَايَة دخل قائف وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَاهد وَأُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة مضطجعان فَقَالَ إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض فسر بذلك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد كَانَ أُسَامَة أسود وَزيد أَبيض 624 - قَوْله وَرَوَى أَن عمر كتب إِلَى شُرَيْح فِي هَذِه الْحَادِثَة لبسا فَلبس عَلَيْهِمَا وَلَو بَينا لبين لَهما هُوَ ابنهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة وَعَن عَلّي مثل ذَلِك الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْمُبَارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن عمر فِي رجلَيْنِ وطئا جَارِيَة فِي طهر وَاحِد فَجَاءَت بِغُلَام فارتفعا إِلَى عمر فَدَعَا لَهُ ثَلَاثَة

من الْقَافة فَأَجْمعُوا عَلَى أَنه أَخذ الشُّبْهَة مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ عمر قائفا فَقَالَ قد كَانَت الكلبة ينزو عَلَيْهَا الْأسود والأصفر والأحمر فَيُؤَدِّي إِلَى كل كلب شبه وَلم أكن أرَى هَذَا فِي النَّاس حَتَّى رَأَيْت هَذَا فَجعله عمر لَهما يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن قَتَادَة عَن عمر وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق طَرِيق عُرْوَة أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي ولد فَدَعَا عمر الْقَافة فألحقه بِأحد الرجلَيْن وَأما أثر عَلّي فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ من طَرِيق سماك عَن مولَى لبني مَخْزُوم قَالَ وَقع رجلَانِ عَلَى جَارِيَة فِي طهر فعلقت الْجَارِيَة فَلم يدر من أَيهمَا هُوَ فلقيا عليا فَقَالَ هُوَ بَيْنكُمَا يرثكما وترثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْكُمَا وَأخرجه عبد الزاق من وَجه آخر عَن عَلّي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد خير عَن زيد بن أَرقم قَالَ أَتَى عَلّي بِثَلَاثَة وَهُوَ بِالْيمن وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة قَالَ فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَضَحِك وَأَصله فِي السّنَن قَوْله وسرور النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيمَا رَوَى لِأَن الْكفَّار كَانُوا يطعنون فِي أُسَامَة فَكَانَ قَول الْقَائِف مقطعا لظنهم فسر بذلك لم أَجِدهُ صَرِيحًا

كتاب الأيمان والنذور

كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور 625 - حَدِيث من حلف بِاللَّه كَاذِبًا أدخلهُ الله النَّار لم أَجِدهُ هَكَذَا لَكِن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْأَشْعَث فِي قصَّة مخاصمته مَعَ الْحَضْرَمِيّ فَقَالَ إِن هُوَ حلف كَاذِبًا ليدخله الله النَّار وَلابْن حبَان من حَدِيث أبي أُمَامَة من حلف عَلَى يَمِين هُوَ فِيهَا فَاجر ليقتطع بهَا مَال امرىء مُسلم حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة وَأدْخلهُ النَّار وَهُوَ لِلشَّيْخَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِلَفْظ لقى الله تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان وَلأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه من حلف عَلَى يَمِين مصبورة كَاذِبًا فَليَتَبَوَّأ بِوَجْهِهِ مَقْعَده من النَّار قَوْله وَإِنَّمَا علقه بالرجاء للِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيره أَي اللَّغْو لَغْو الْيَمين فروَى البُخَارِيّ عَن عَائِشَة فِي هَذِه الْآيَة قَالَت هُوَ قَول الرجل لَا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا قَالَت هُوَ كَلَام الرجل فِي بَيته كلا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ مَرْفُوعا وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء يرَى أَنه كَذَلِك وَلَيْسَ كَذَلِك وَعَن سعيد بن جُبَير قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الْحَرَام فَلَا يؤاخذه الله تَعَالَى بِتَرْكِهِ وَعَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء ثمَّ ينسَى وَعَن الْحسن أَيْضا هُوَ الْخَطَأ - بَاب مَا يكون يَمِينا - 626 - حَدِيث من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليذر أخرجه الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة وَفِيه أوليسكت وللشيخين من وَجه آخر عَنهُ من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه 627 - حَدِيث ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين لم أَجِدهُ هَكَذَا وَوَقع عِنْد الْغَزالِيّ الْعتاق عوض الْيَمين وَلم أَجِدهُ أَيْضا وَإِنَّمَا الَّذِي فِي الحَدِيث الرّجْعَة بدل الْيَمين وَالْعِتْق وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نعم أخرج الْحَارِث فِي مُسْنده من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا يجوز اللّعب فِي ثَلَاث الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْعتاق فَمن قَالَهَا فقد

وَجبن وَلابْن عدي فِي الْكَامِل عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ثَلَاث لَيْسَ فِيهِنَّ لعب من تكلم بِشَيْء مِنْهُنَّ فقد وَجب عَلَيْهِ الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح وَفِي إِسْنَاده غَالب بن عبد الله وَهُوَ مَتْرُوك ولعَبْد الرَّزَّاق أَيْضا عَن أبي ذَر رَفعه من طلق وَهُوَ لاعب فطلاقه جَائِز وَمن نكح وَمن اعْتِقْ ولعَبْد الرَّزَّاق أَيْضا عَن عمر وَعلي قَالَا ثَلَاث لَا لعب فِيهِنَّ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق مَوْقُوف وَزَاد فِي رِوَايَة عَنْهُمَا وَالنّذر 628 - حَدِيث لَيْسَ عَلَى مقهور يَمِين الدَّارقطني عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَأبي أُمَامَة بِهَذَا وَإِسْنَاده واه جدا 629 - حَدِيث من نذر نذرا وَلم يسم فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه بِهَذَا وللترمذي عَن عقبَة بن عَامر رَفعه كَفَّارَة النّذر إِذا لم يسم كَفَّارَة يَمِين وَقَالَ حسن صَحِيح وَهُوَ عِنْد مُسلم دون قَوْله وَلم يسم وللدارقطني قطني عَن عَائِشَة رفعته من جعل عَلَيْهِ نذرا فِيمَا لم يسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين وَإِسْنَاده واه جدا 630 - قَوْله وَقِرَاءَة ابْن مَسْعُود فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَهِي كالخبر الْمَشْهُور أخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشّعبِيّ قَالَ قَرَأَ عبد الله فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَالشعْبِيّ عَن عبد الله مُنْقَطع ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق عَطاء بلغنَا فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود فَذكره وَعَن معمر عَن أبي إِسْحَاق وَالْأَعْمَش قَالَا فِي حرف ابْن مَسْعُود مثله وَمن طَرِيق مُجَاهِد قَالَ فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود مثله وَفِي الْبَاب عَن أبي بن كَعْب أخرجه الْحَاكِم بِإِسْنَاد جيد عَن أبي الْعَالِيَة عَنهُ 631 - حَدِيث من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ وليأت الَّذِي هُوَ خير وَأخرجه قَاسم بن ثَابت فِي الدَّلَائِل بِلَفْظ ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه وَفِيه قصَّة وَرَوَى الْحَاكِم عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا حلف عَلَى يَمِين لَا يَحْنَث حَتَّى نزلت كَفَّارَة الْيَمين فَقَالَ لَا أَحْلف عَلَى يَمِين فَأرَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني ثمَّ أتيت الَّذِي هُوَ خير وَهَذَا فِي البُخَارِيّ عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ أَبُو بكر فَذكره وَهُوَ الصَّوَاب وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة رفعته من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا

خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه ثمَّ ليفعل الَّذِي هُوَ خير وَفِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة نَحوه وَلَفظه فأت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ فَكفر عَن يَمِينك ثمَّ آتٍ الَّذِي هُوَ خير وَاخْتلف الروَاة فِي حَدِيثي أبي هُرَيْرَة وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة فَمنهمْ من قدم الْحِنْث عَلَى الْكَفَّارَة وَمِنْهُم من قدم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث وَرَوَاهُ مُسلم بِالْوَجْهَيْنِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر وسلمان وَأبي الدَّرْدَاء أَنهم كَانُوا يكفرون قبل الْحِنْث وَوَقع عِنْد مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى وعدي بن حَاتِم بِغَيْر ذكر الْكَفَّارَة وَلأبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليدعها وليأت هُوَ خير فَإِن تَركهَا كفارتها قَالَ أَبُو دَاوُد الْأَحَادِيث كلهَا فِيهَا وليكفر إِلَّا مَالا يعبأ بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَلم يثبت 632 - حَدِيث من نذر وَسَمَّى فَعَلَيهِ الْوَفَاء بِمَا سَمّى لم أَجِدهُ وَلَكِن فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أُخْتِي نذرت الحَدِيث وَقَالَ فَاقْض الله وَعَن عَائِشَة رفعته من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه الحَدِيث وَلمُسلم عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة وَفِي الْمُتَّفق عَن ابْن عمر فِي قصَّة عمر فأوف بِنَذْرِك 633 - حَدِيث من حلف عَلَى يَمِين وَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد بر فِي يَمِينه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ ولأصحاب السّنَن وَابْن حبَان عَن ابْن عمر رَفعه من حلف فاستثنى فَإِن شَاءَ مَضَى وَإِن شَاءَ ترك غير حنث لفظ النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى وللترمذي فَلَا حنث عَلَيْهِ وللنسائي من وَجه آخر بِلَفْظ من حلف فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله لم يَحْنَث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق فَاخْتَصَرَهُ من قصَّة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام وَفِي الْبَاب عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

وَالله لأغزون قُريْشًا ثَلَاثًا ثمَّ سكت سَاعَة ثمَّ قَالَ إِن شَاءَ الله وَرجح الْأَئِمَّة إرْسَاله وَرَوَى الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر مَوْقُوف كل اسْتثِْنَاء غير مَوْصُول فصاحبه حانث وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيثه كل اسْتثِْنَاء مَوْصُول فَلَا حنث عَلَى صَاحبه تَنْبِيه اسْتدلَّ عَلَى عدم اشْتِرَاط الإيصال بِمَا رَوَاهُ مَالك عَن زيد بن أسلم عَن جَابر قَالَ رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا فَقَالَ ضرب الله عُنُقه فَسَمعهُ الرجل فَقَالَ فِي سَبِيل الله يارسول الله فَقَالَ فِي سَبِيل الله فَقتل الرجل وقصة الْعَبَّاس فِي قَوْله إِلَّا الْإِذْخر هُوَ من هَذَا الْوَادي 634 - حَدِيث من بَاعَ عبدا وَله مَال الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ حَدِيث إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس تقدم فِي الصَّلَاة 635 - حَدِيث لن يَجْزِي ولد وَالِده إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء تقدم فِي الصَّلَاة 636 - حَدِيث عَلّي فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله تَعَالَى أَو إِلَى الْكَعْبَة قَالَ عَلَيْهِ حجَّة أَو عمْرَة مَاشِيا وَإِن شَاءَ ركب وأهراق دَمًا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرج البيهقى من طَرِيق الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن عَن عَلّي فِي الرجل يحلف عَلَيْهِ الْمَشْي قَالَ يمشي فَإِن عجز ركب وَأهْدَى بَدَنَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي فِيمَن نذر ان يمشي إِلَى الْبَيْت قَالَ يمشي فَإِذا أعي ركب ويهدى جزورا وَكِلَاهُمَا مُنْقَطع وَعند عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَفِي حَدِيث عمرَان ابْن حُصَيْن عِنْد الْحَاكِم مَا خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطْبَة إِلَّا أمرنَا بِالصَّدَقَةِ ونهانا عَن الْمثلَة قَالَ إِن الْمثلَة أَن ينذر الرجل أَن يحجّ مَاشِيا فَمن نذر أَن يحجّ مَاشِيا فليهد هَديا وليركب وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة عقبَة بن عَامر ليركب وليهد بَدَنَة أخرجه أَبُو يعْلى

كتاب الحدود

كتاب الْحُدُود 637 - قَوْله قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ للَّذي قذف امْرَأَته ائْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء يشْهدُونَ عَلَى صدق مَقَالَتك لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي البُخَارِيّ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لهِلَال بن أُميَّة الْبَيِّنَة وَإِلَّا حد فِي ظهرك وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى من حَدِيث أنس فَقَالَ فِيهِ أَرْبَعَة شُهُود وَإِلَّا فحد فِي ظهرك 638 - قَوْله والستر مَنْدُوب إِلَيْهِ قلت فِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن ستر مُسلما ستره الله وَله فِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يستر عبد عبدا إِلَّا ستره الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْم الْقِيَامَة وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَمن ستر مُسلما ستره الله يَوْم الْقِيَامَة وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عقبَة بن عَامر من رَأَى عَورَة فسترها كَانَ كمن أَحَي موءودة وَلَهُمَا فِي حَدِيث يزِيد بن نعيم عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي قصَّة مَاعِز يَا هزال لَو سترته بثوبك لَكَانَ خيرا لَك وَلابْن ماجة عَن ابْن عَبَّاس من ستر عَورَة أَخِيه ستر الله عَوْرَته يَوْم الْقِيَامَة وَمن كشف عَورَة أَخِيه الحَدِيث 639 - قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ استفسر ماعزا عَن الْكَيْفِيَّة والمزنية هُوَ فِي حَدِيث يزِيد بن نعيم عَن أَبِيه عِنْد أبي دَاوُد فِي قصَّة مَاعِز وفيهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد أَن قَالَهَا أَربع مَرَّات فِيمَن قَالَ بفلانة قَالَ هَل باشرتها قَالَ نعم قَالَ هَل جامعتها قَالَ نعم وَله وللنسائي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأقبل فِي الْخَامِسَة فَقَالَ أنكتها قَالَ نعم قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِك مِنْك فِي ذَلِك مِنْهَا قَالَ نعم قَالَ كَمَا يغيب المرود فِي المكحلة والرشاء فِي الْبِئْر قَالَ نعم 640 - حَدِيث ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ ادرءوا الْحُدُود عَن الْمُسلمين مَا اسْتَطَعْتُم فَإِن كَانَ لَهَا مخرج فَخلوا سَبيله فَإِن الإِمَام إِن يخطىء فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة وَفِيه يزِيد بن زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف قَالَ التِّرْمِذِيّ وَوَقفه أصح وَأخرجه الْحَاكِم وَالدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ الْمَوْقُوف أقرب إِلَى الصَّوَاب وَفِي الْبَاب عَن عَلّي مُخْتَصرا ادرءوا الْحُدُود أخرجه الدَّارقطني وَعَن أبي

هُرَيْرَة ادرءوا الْحُدُود مَا اسْتَطَعْتُم أخرجه أَبُو يعْلى وَلابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه ادفعوا الْحُدُود مَا وجدْتُم لَهَا مدفعا 641 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حبس رجلا بالتهمة أخرجه الثَّلَاثَة وَالْحَاكِم من رِوَايَة بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ فِي تُهْمَة ثمَّ خَلى عَنهُ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الْحَاكِم وَالْبَزَّار بِلَفْظ حبس رجلا فِي تُهْمَة يَوْمًا وَلَيْلَة استظهارا وَفِيه إِبْرَاهِيم بن خَيْثَم وَهُوَ ضَعِيف وَعَن أنس كَحَدِيث بهز بن حَكِيم وَلَيْسَ فِيهِ وخلى عَنهُ أخرجه ابْن عدي وَفِيه إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا وَهُوَ ضَعِيف وَعَن نُبَيْشَة مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَعَن النُّعْمَان بن بشير أَنه حبس نَاسا فِي تُهْمَة ثمَّ خلاهما وَقَالَ إِن شِئْتُم أَن أضربهم فَإِن خرج مَتَاعكُمْ وَإِلَّا أخذت من ظهوركم مثله قَالُوا هَذَا حكمك قَالَ هَذَا حكم الله وَرَسُوله أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عرَاك بن مَالك أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حبس رجلا من بني غفار ببعيرين اتهمَ بهما بعض بني غطفان بعض بني غفار فَلم يَك إِلَّا يَسِيرا حَتَّى أحضر الْغِفَارِيّ الآخر البعيرين فَقَالَ للمحبوس اسْتغْفر لي قَالَ غفر الله لَك يَا رَسُول الله قَالَ وَلَك وقتلك فِي سَبيله قَالَ فَقتل بِالْيَمَامَةِ 642 - قَوْله إِن فِي حَدِيث مَاعِز أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخر إِقَامَة الْحَد إِلَى أَن تمّ الْإِقْرَار أَربع مَرَّات هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فَلَمَّا شهد عَلَى نَفسه أَربع شَهَادَات وَعِنْدَهُمَا من حَدِيث جَابر مثله وَفِي حَدِيث جَابر بن سَمُرَة عِنْد مُسلم فَشهد عَلَى نَفسه أَربع شَهَادَات وَله عَن ابْن عَبَّاس فَرده حَتَّى شهد أَربع مَرَّات وَعند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فاعترف مرَّتَيْنِ فَرده ثمَّ اعْترف مرَّتَيْنِ حَتَّى اعْترف أَرْبعا فَقَالَ ارجموه وَعند مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه ردده أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة أَيَّام وَعند أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة يزِيد بن نعيم بن هزال عَن أَبِيه فِي قصَّة مَاعِز فَأَعْرض عَنهُ حَتَّى أَتَاهُ الرَّابِعَة فَقَالَ إِنَّك قد قلتهَا أَربع مَرَّات وَعند أَحْمد عَن أبي ذَر ثمَّ ثنى ثمَّ ثلث ثمَّ ربع وَعند إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة عَن أبي بكر الصّديق أَتَى مَاعِز فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقلت لَهُ إِن اعْترفت الرَّابِعَة رجمك قَالَ فاعترف الرَّابِعَة فحبسه ثمَّ سَأَلَ عَنهُ الحَدِيث وَعند الْبَزَّار عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي

بكرَة عَن أَبِيه فِي قصَّة الغامدية أَنَّهَا أَقرَأت أَربع مَرَّات فَقَالَ اذهبي حَتَّى تلدي وَلم يَقع الْأَرْبَع فِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة فِي قصَّة الغامدية بل فِيهِ إِنَّهَا قَالَت أَتُرِيدُ أَن تردني كَمَا رددت ماعزا وَلم يَقع ترك اعْتِبَار الْأَرْبَع إِلَّا فِي حَدِيث العسيف فَإِن فِيهِ واغد ياأنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها 643 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طرد ماعزا فِي كل مرّة حَتَّى توارى عَلَيْهِ بحيطان الْمَدِينَة لم أَجِدهُ لَكِن عِنْد ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة جَاءَ مَاعِز فَقَالَ إِن الْأَبْعَد زنَى فَأمر بِهِ فطرد ثمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة فَقَالَ مثل ذَلِك فَأمر بِهِ فطرد ثمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَة ثمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَة فَقَالَ أدخلت وأخرجت قَالَ نعم الحَدِيث 644 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لماعز لَعَلَّك مسستها أَو قبلتها الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة مَاعِز قَالَ لَعَلَّك قبلتها قَالَ لَا قَالَ فمسستها قَالَ لَا قَالَ فَفعلت بهَا كَذَا أَو لم تكن قَالَ نعم وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِلَفْظ قبلت أَو غمزت أَو نظرت قَالَ لَا قَالَ أفنكتها قَالَ نعم وَعند أَحْمد لَعَلَّك قبلت أَو لمست أَو نظرت 645 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجم ماعزا وَقد أحصن هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة فَقَالَ لَهُ هَل أحصنت قَالَ نعم وَكَذَا للْبُخَارِيّ عَن جَابر 646 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الحَدِيث الْمَعْرُوف أَو زنَى بعد إِحْصَان هُوَ فِي حَدِيث عُثْمَان بِلَفْظ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث زنَى بعد إِحْصَان وارتداد بعد إِسْلَام وَقتل نَفْس بِغَيْر حق أخرجه أَحْمد وَالْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عُثْمَان وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث رجل زنَى بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا وَرجل قتل نفسا وَفِي الْبَاب عَن أبي قلَابَة وَالله مَا قتل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحدا قطّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال رجل قتل بجريرة نَفسه فَقتل أَو رجل زنَى بعد إِحْصَان أَو رجل حَارب الله تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصله فِي الْمُتَّفق من حَدِيث ابْن مَسْعُود لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الحَدِيث قَوْله وَعَلَى ذَلِك إِجْمَاع الصَّحَابَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عمر فِي قصَّة طَوِيلَة مِنْهَا فَالرَّجْم

حق عَلَى من زنَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء وللبخاري عَن عَلّي حِين رجم الْمَرْأَة رجمتها بِسنة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَوْله ويبتدى الشُّهُود برجمه ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَإِن كَانَ مقرا ابْتَدَأَ الإِمَام ثمَّ النَّاس كَذَا رَوَى عَن عَلّي أَحْمد من طَرِيق الشّعبِيّ فِي قصَّة شراحة وَلَو كَانَ شهد عَلَى هَذِه أحد لَكَانَ أول من يَرْمِي الشَّاهِد ثمَّ يتبع شَهَادَته حجره وَلكنهَا أقرَّت فَأَنا أول من يرميها فَرَمَاهَا بِحجر ثمَّ رَمَى النَّاس وَأَنا فيهم وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى أَن عليا كَانَ إِذا شهد عِنْده الشُّهُود عَلَى الزِّنَا أَمر الشُّهُود أَن يَرْجُمُوا ثمَّ رجم هُوَ ثمَّ رجم النَّاس وَإِذا كَانَ بِإِقْرَار بَدَأَ فرجم ثمَّ رجم النَّاس وَله من وَجه آخر عَن عَلَى زنا السِّرّ أَن يشْهد الشُّهُود فَيكون الشُّهُود أول من يَرْمِي ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وزنا الْعَلَانِيَة أَن يظْهر الْحَبل أَو الِاعْتِرَاف فَيكون الإِمَام أول من يَرْمِي 647 - حَدِيث رَمَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الغامدية بحصاة مثل الحمصة وَكَانَت قد اعْترفت بِالزِّنَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة عَن أَبِيه مطولا ومختصرا قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي مَاعِز اصنعوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بموتاكم ابْن أبي شيبَة من حَدِيث بُرَيْدَة وَزَاد من الْغسْل والكفن والحنوط وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَاده أَبُو حنيفَة وَالْبَاقُونَ من رجال الصَّحِيح 649 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى الغامدية بعد مَا رجمت مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن وَاخْتلف عَلَى جَابر فِي قصَّة مَاعِز فَقيل صَلَّى عَلَيْهِ وَقيل لم يصل عَلَيْهِ وَالِاخْتِلَاف عَلَى الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر وَرَوَى أَبُو قُرَّة من حَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل أَنه صَلَّى عَلَيْهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي بَرزَة وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه لم يصل عَلَيْهِ وَجمع بَينهمَا إِمَّا يحمل الصَّلَاة عَلَى الدُّعَاء فِي الْإِثْبَات وَعَلَى صَلَاة الْجِنَازَة فِي النَّفْي وَإِمَّا يحملهَا فِي الْإِثْبَات عَلَى الْأَمر وَفِي النَّفْي عَلَى الْفِعْل 650 - قَوْله رَوَى أَن عليا لما أَرَادَ ان يُقيم الْحَد كسر ثَمَرَة السَّوْط لم أَجِدهُ عَنهُ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أنس قَالَ كَانَ يَأْمر بِالسَّوْطِ فَيقطع ثَمَرَته ثمَّ يدق بَين حجرين حَتَّى يلين قيل لَهُ فِي زمَان من كَانَ هَذَا قَالَ فِي زمَان عمر وَعَن ابْن مَسْعُود فِي قصَّة السَّكْرَان ودعا بِسَوْط ثمَّ أَمر بثمرته فدقت بَين حجرين وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن يَحْيَى بن أبي كثير أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أصبت

حدا فدعي بِسَوْط بَين سوطين الحَدِيث وَلابْن أبي شيبَة عَن زيد بن أسلم نَحوه وَأخرجه مَالك عَن زيد بن أسلم أَيْضا مُرْسلا 651 - حَدِيث أَن عليا كَانَ يَأْمر بالتجريد فِي الْحُدُود لم أَجِدهُ بل الْمَنْقُول عَنهُ خِلَافه أخرجه عبد الرَّزَّاق أَنه أَتَى بِرَجُل فِي حد فَضَربهُ وَعَلِيهِ كسَاء فسطا بِي قَاعِدا وَمن وَجه آخر عَن عَلّي أَنه ضرب جَارِيَة فجرت وَتَحْت ثِيَابهَا درع حَدِيد وَعَن الْمُغيرَة أَنه سُئِلَ عَن الْمَحْدُود أتنزع عَنهُ ثِيَابه قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون فروا وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ لَا يحل فِي هَذِه الْأمة التَّجْرِيد وَلَا الْمَدّ وَلَا الغل 652 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للَّذي أَمر بِضَرْب الْحَد اتَّقِ الْوَجْه والمذاكير أَجِدهُ وَقد جَاءَ مَرْفُوعا عَن عَلّي أَنه أَتَى بسكران فَقَالَ اضْرِب وَأعْطِ كل عُضْو حَقه اتَّقِ الْوَجْه والمذاكير أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأخرجه سعيد بن مَنْصُور من وَجه آخر وَقد ورد النَّهْي عَن ضرب الْوَجْه أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَهُمَا عَن ابْن عمر نهَى أَن يضْرب الصُّورَة وَلأبي دَاوُد عَن أبي بكرَة فِي قصَّة رجم الْمَرْأَة ارموا وَاتَّقوا الْوَجْه 653 - حَدِيث أبي بكر اضْرِب الرَّأْس فَإِن فِيهِ شَيْطَانا ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْقَاسِم أَن أَبَا بكر أَتَى بِرَجُل انْتَفَى من أَبِيه فَقَالَ أَبُو بكر اضْرِب الرَّأْس فَإِن الشَّيْطَان فِي الرَّأْس وَرَوَى الدَّارمِيّ نَحوه فِي قصَّة صبيغ مَعَ عمر قَالَ فِيهِ فَجعل عمر يضْربهُ حَتَّى دمى رَأسه فَقَالَ حَسبك قد ذهب الَّذِي كنت أجد فِي رَأْسِي 654 - حَدِيث قَالَ عَلّي يضْرب الرِّجَال فِي الْحُدُود قيَاما وَالنِّسَاء قعُودا عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد ضَعِيف عَنهُ يضْرب الرجل قَائِما وَالْمَرْأَة قَاعِدَة فِي الْحَد 655 - حَدِيث أَنه حفر للغامدية إِلَى ثندوتها أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي بكرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجم امْرَأَة فحفر لَهَا إِلَى الثندوة وقصة الغامدية فِي مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة وَفِيه وحفر لَهَا إِلَى صدرها والثندوة من الرجل والثدي من الْمَرْأَة وَقد أطلقت فِي الحَدِيث عَلَى الْمَرْأَة 656 - حَدِيث أَن عليا حفر لشراحة أَحْمد من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عَلّي وَفِيه وحفر لَهَا إِلَى السُّرَّة

قَوْله وَإِن ترك الْحفر لَا يضر لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يَأْمر بذلك كَذَا قَالَ وَقدم أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حفر للغامدية وَهُوَ فِي مُسلم قَوْله رَوَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا حفر لماعز مُسلم من حَدِيث أبي سعيد فِي قصَّة مَاعِز فوَاللَّه مَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ وَلكنه قَامَ لنا وَله من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حفر لَهُ وَكَذَا لِأَحْمَد من حَدِيث أبي ذَر 657 - حَدِيث أَرْبَعَة إِلَى الْوُلَاة وَذكر مِنْهَا الْحُدُود لم أَجِدهُ وَذكره ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن أَرْبَعَة إِلَى السُّلْطَان الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحُدُود وَالْقَضَاء وَعَن عبد الله بن محيريز الْجُمُعَة وَالْحُدُود وَالزَّكَاة والفيء إِلَى السُّلْطَان وَمن طَرِيق عَطاء الْخُرَاسَانِي مثله وَلم يذكر الْفَيْء 658 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجم يهوديين زَنَيَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا وَلابْن حبَان من حَدِيثه رجم يهوديين قد أحصنا 659 - حَدِيث من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن إِسْحَاق أخبرنَا عبد الْعَزِيز عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهَذَا قَالَ إِسْحَاق رَفعه مرّة وَوَقفه أُخْرَى وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يرفعهُ غير إِسْحَاق وَيُقَال إِنَّه رَجَعَ عَنهُ وَالصَّوَاب مَوْقُوف وَله من وَجه آخر بِلَفْظ لامحصن من أشرك بِاللَّه شَيْئا وَقَالَ وهم فِي رَفعه عفيف بن سَالم عَن الثورى وَقَالَ ابْن عدى هُوَ مُنكر عَن الثورى وَقَالَ الدَّار قطنى فِي الْعِلَل 660 - حَدِيث لاتحصن الْمُسلم الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة ولاالحر الْأمة وَلَا الْحرَّة العَبْد لم أَجِدهُ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل والطبرانى وَالدَّار قطنى وَابْن عدى من حَدِيث كَعْب بن مَالك أَنه أَرَادَ أَن يتَزَوَّج يَهُودِيَّة فَقَالَ لَهُ لاتتزوجها فَإِنَّهَا لاتحصنك وَإِسْنَاده ضَعِيف وَلابْن أبي شيبَة عَن الْحسن لاتحصن الْأمة الْحر وَلَا العَبْد الْحرَّة

661 - قَوْله أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يجمع فِي الْمُحصن بَين الْجلد وَالرَّجم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة العسيف واغد يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة مَاعِز ويعارضه مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عبَادَة وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم وَلأَحْمَد فِي حَدِيث عَلَى فِي قصَّة شراحة جلدتها بِكِتَاب الله ورجمتها بِسنة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر أَن رجلا زنَى فَأمر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فجلد ثمَّ أخبر أَنه كَانَ قد أحصن فَأمر بِهِ فرجم وَرجح النَّسَائِيّ وَقفه 662 - حَدِيث الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام مُسلم من حَدِيث عبَادَة البُخَارِيّ من حَدِيث زيد بن خَالِد عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه أَمر فِيمَن زنا وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام وَله عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَلَهُمَا فِي قصَّة العسيف وَجلد ابْنه مائَة وغربه عَاما قَوْله والْحَدِيث مَنْسُوخ كشطره يَعْنِي الثّيّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم وَفِي دَعْوَى النّسخ فِي ذَلِك نظر وَقد ارْتَكَبهُ الحازمى والمنذرى 663 - حَدِيث عَلَى كفَى بِالنَّفْيِ فتْنَة مَوْقُوف عبد الرَّزَّاق وَمُحَمّد بن الْحسن قَالَا أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود فِي الْبكر يَزْنِي بالبكر قَالَ يجلدان مائَة وينفيان سنة وَقَالَ عَلَى حسبهما من الْفِتْنَة أَن ينفيا قَوْله وَعَلِيهِ يحمل النَّفْي المروى عَن بعض الصَّحَابَة التِّرْمِذِيّ والنسائى وَالْحَاكِم عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضرب وَغرب وَأَن أَبَا بكر ضرب وَغرب وَأَن عمر ضرب وَغرب وَرجح النسائى وَالدَّار قطنى وَقفه وَرَوَى مَالك عَن نَافِع أَن عبدا استكره جَارِيَة من رَقِيق الْخمس فجلده عمر ونفاه وَعَن نَافِع أَن صَفِيَّة أخْبرته أَن أَبَا بكر أَتَى بِرَجُل قد وَقع عَلَى جَارِيَة بكر فأحبلها ثمَّ اعْترف وَلم يحصن فَأمر بِهِ أَبُو بكر فجلد الْحَد ثمَّ نَفَى إِلَى فدك وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع نَحوه وَفِيه أَن زَوجهَا أَتَاهُ وَلابْن أبي شيبَة عَن عُثْمَان أَنه جلد امْرَأَة فِي زنا ثمَّ أرسل بهَا إِلَى خَيْبَر نفاها إِلَيْهَا 664 - حَدِيث أَنه قَالَ للغامدية بعد مَا وضعت ارجعي حَتَّى يَسْتَغْنِي ولدك

باب الوطء الذي يوجب الحد

لم أَجِدهُ بِلَفْظِهِ لَكِن فِي مُسلم فِي قصَّة الغامدية اذهبي حَتَّى تلدي فَلَمَّا ولدت أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَده كسرة خبز فَقَالَت قد فَطَمته - بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد - 665 - حَدِيث ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ادفعوا الْحُدُود بِكُل شُبْهَة وَله عَن معَاذ وَابْن مَسْعُود وَعقبَة ابْن عَامر إِذا اشْتبهَ عَلَيْك الْحَد فادرأه وَإِسْنَاده ضَعِيف ومنقطع وللبيهقي فِي الخلافيات عَن عَلّي نَحوه وَرَوَاهُ الْحَارِثِيّ فِي مُسْند أبي حنيفَة عَن ابْن عَبَّاس وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر لِأَن أعطل الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ أحب إِلَى من أَن أقيمها بِالشُّبُهَاتِ وَقد تقدم فِي أول الْحُدُود قَوْله اخْتلف الصَّحَابَة فِي قَوْله أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو أَمرك بِيَدِك فَمن مَذْهَب عمر أَنَّهَا تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة فعلَى هَذَا لَو وَطئهَا فِي الْعدة لَا يحد وَلَو قَالَ علمت أَنَّهَا حرَام أما مَذْهَب عمر فَعِنْدَ ابْن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الْحسن عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود فِي الْبَريَّة والخلية هِيَ تَطْلِيقَة وَهُوَ أملك برجعتها وَعَن عَلّي قَالَ هِيَ ثَلَاث ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَله عَلَيْهَا الرّجْعَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ قلت لأمرأتي جعلت أَمرك بِيَدِك قَالَت أَنا طَالِق ثَلَاث فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَرَاهَا وَاحِدَة وَأَنت أَحَق بالرجعة وَسَأَلَ عمر فَقَالَ وَأَنا أرَى ذَلِك وَمن طَرِيق مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَزَاد فِيهِ وَلَو رَأَيْت غير ذَلِك لم تصب وَأخرج الطَّبَرَانِيّ جَمِيع ذَلِك عَن عبد الرَّزَّاق ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم أَيْضا عَن عمر فِي الخلية والبرية والبتة والبائنة هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَق بهَا وَقَالَ عَلّي هِيَ ثَلَاث وَقَالَ شُرَيْح لَهُ مَا نَوى وَمن طَرِيق الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن زيد بن ثَابت فِي رجل جعل أَمر امْرَأَته بِيَدِهَا فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ عِنْد مَالك بِنَحْوِهِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ كَذَلِك وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاث وَكَانَ عَلّي يَقُول هِيَ وَاحِدَة وَهَذَا بِخِلَاف مَا تقدم

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابِرا فِي الرجل يُخَيّر امْرَأَته فتختار نَفسهَا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وَرَوَى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الخلية والبرية ثَلَاث تَطْلِيقَات وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه أخر عَن ابْن عمر وَزَاد الْبَتَّةَ وَقَالَ مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عمر قَالَ أرَاهُ كَمَا قَالَت وَقَالَ مَالك أَيْضا عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الرجل إِذا ملك امْرَأَته أمرهَا بِيَدِهَا الْقَضَاء مَا قَضَت إِلَّا أَن يَقُول لم أرد إِلَّا وَاحِدَة فَيحلف عَلَى ذَلِك وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع وَعند عبد الرَّزَّاق أَن ابْن عَبَّاس قَالَ فِي قَوْله أَنْت بَريَّة إِنَّهَا وَاحِدَة وَجَاء فِي ذَلِك أَحَادِيث مَرْفُوعَة رَوَى التِّرْمِذِيّ عَن حَمَّاد بن زيد قلت لأيوب هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك إِنَّهَا ثَلَاث قَالَ لَا إِلَّا الْحسن ثمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غفرا إِلَّا مَا حدثي قَتَادَة عَن كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ ثَلَاث قَالَ فَلَقِيت كثيرا فَسَأَلته فَلم يعرفهُ فَسَأَلت قَتَادَة فَقَالَ نسي قَالَ وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي البُخَارِيّ إِنَّمَا هُوَ عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ فِي قصَّة ركَانَة مَا أردْت بهَا يَعْنِي الْبَتَّةَ قَالَ وَاحِدَة قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ أصح من رِوَايَة من رَوَى أَن ركَانَة طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قلت وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَأبي يعْلى من وَجه آخر وَرَوَى الدَّارقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا عَن عَلّي سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا طلق الْبَتَّةَ فَغَضب وَقَالَ أتتخذون آيَات الله هزوا وَلَعِبًا من طلق الْبَتَّةَ ألزمناه ثَلَاثًا 666 - حَدِيث أَنْت وَمَالك لأَبِيك ابْن ماجة من حَدِيث جَابر أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن لي مَالا وَولدا وَإِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي قَالَ أَنْت وَمَالك لأَبِيك رِجَاله ثِقَات وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من وَجه آخر مطولا وَفِيه الشّعْر وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أخرجه ابْن حبَان من رِوَايَة عبد الله بن كيسَان عَن عَطاء عَنْهَا وَعَن سَمُرَة أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن إِسْمَاعِيل وَعَن عمر أخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي فِي الْكَامِل فِي تَرْجَمَة سعيد بن بشير وَعَن ابْن مَسْعُود فِي المعجمين الْكَبِير والأوسط والكامل أَيْضا وَعَن ابْن عمر عِنْد أبي يعْلى وَالْبَزَّار بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين قَوْله وَمن زفت إِلَيْهِ غير امْرَأَته وَقَالَت النِّسَاء إِنَّهَا زَوجتك فَوَطِئَهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر قَضَى بذلك عَلّي لم أَجِدهُ عَنهُ

667 - حَدِيث اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ وَقَالَ ابْن معِين عَمْرو ثِقَة يُنكر عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَرَوَى عَاصِم بن عمر عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَوَصله الْبَزَّار وَابْن ماجة وَلَفظه فارجموا الْأَعْلَى والأسفل وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن سُهَيْل قَوْله فارجموا الْأَعْلَى والأسفل هُوَ لفظ ابْن ماجة كَمَا تقدم وَفِي الْبَاب عَن عُثْمَان أَنه جلد رجلا فجر بِغُلَام من قُرَيْش مائَة وَقَالَ لَهُ عَلّي لَو دخل بامرأته لحل عَلَيْهِ الرَّجْم فَقَالَ أَبُو أَيُّوب أشهد لسمعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الَّذِي ذكر وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن الْقَاسِم بن الْوَلِيد عَن يزِيد بن قيس أَن عليا رجم لوطيا وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَطاء أَتَى ابْن الزبير بسبعة فِي لواطة أَرْبَعَة مِنْهُم قد أحصنوا وَثَلَاثَة لم يحصنوا فَأمر بالأربعة فرضخوا بِالْحِجَارَةِ وَأمر بِثَلَاثَة فَضربُوا الْحَد وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي الْمَسْجِد قَوْله وَلأبي حنيفَة أَنه لَيْسَ بزنا لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي مُوجبه من الإحراق بالنَّار وَهدم الْجِدَار والتنكيس من مَكَان مُرْتَفع أما الإحراق فروَى ابْن أبي الدُّنْيَا من طَرِيق الْبَيْهَقِيّ وَمن طَرِيق ابْن الْمُنْكَدر أَن خَالِد بن الْوَلِيد كتب إِلَى أبي بكر أَنه وجد رجلا فِي بعض نواحي الْعَرَب ينْكح كَمَا تنْكح الْمَرْأَة فَجمع أَبُو بكر الصَّحَابَة فَسَأَلَهُمْ فَكَانَ أَشَّدهم فِي ذَلِك قولا عَلّي فَقَالَ نرَى أَن نحرقه بالنَّار فَاجْتمع رَأْي الصَّحَابَة عَلَى ذَلِك قلت وَهُوَ ضَعِيف جدا وَلَو صَحَّ لَكَانَ قَاطعا للحجة وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قَالَ كتب خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى أبي بكر إِنِّي أتيت بِرَجُل قَامَت عِنْدِي الْبَيِّنَة يُوطأ فِي دبره كَمَا تُوطأ الْمَرْأَة فَذكر نَحوه وَفِيه أَن عمر أَشَارَ بذلك أَيْضا قَالَ فحرقه خَالِد فَقَالَ الشَّاعِر ... فَمَا حرق الصّديق جدى وَلَا أَبَى ... ... إِذا الْمَرْء ألهاه الْخَنَا عَن حلائله ... وَأما هدم الْجِدَار فَلم أَجِدهُ وَأما التنكيس فروَى ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس فِي حد اللوطي ينظر أعلا بِنَاء فِي الْقرْيَة فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكسًا ثمَّ يتبع بِالْحِجَارَةِ

باب حد الشرب

668 - قَوْله رَوَى أَن تذبح الْبَهِيمَة وَتحرق لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند الْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوها مَعَه وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ عَلَى من أَتَى الْبَهِيمَة حد قَالَ التِّرْمِذِيّ وَهَذَا أصح من الأول 669 - حَدِيث لَا تُقَام الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب لم أَجِدهُ وَرَوَى الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين عَن زيد بن ثَابت بِهَذَا مَوْقُوف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق حَكِيم بن عُمَيْر أَن عمر كتب إِلَى عُمَيْر بن سعد وَإِلَى عماله أَن لَا يقيموا حدا عَلَى اُحْدُ من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب وَمن طَرِيق أبي الدَّرْدَاء أَنه نهَى أَن يُقَام عَلَى أحد حد فِي أَرض الْعَدو وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث بسر بن أَرْطَاة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا نقطع الْأَيْدِي فِي الْغَزْو وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب وَبِه كَانَ يَقُول الْأَوْزَاعِيّ ويعارضه مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه أقِيمُوا الْحُدُود فِي السّفر والحضر عَلَى الْقَرِيب والبعيد وَلَا تبالوا فِي الله لومة لائم - بَاب حد الشّرْب - 670 - حَدِيث من شرب الْخمر فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي آخِره فَإِن عَاد الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث مُعَاوِيَة قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ رِوَايَة أبي صَالح عَن مُعَاوِيَة فِي هَذَا أصح من رِوَايَة أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قلت وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق أبي صَالح أَيْضا عَن أبي سعيد وَأخرجه الْحَاكِم وَأحمد من طَرِيق شهر بن حُرَيْث وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الْحسن كِلَاهُمَا عَن عبد الله بن عمر نَحوه وَفِي رِوَايَة الْحسن قَالَ عبد الله ائْتُونِي بِرَجُل شرب الْخمر أَربع مَرَّات فلكم عَلّي أَن أضْرب عُنُقه وَفِي الْبَاب عَن جرير عِنْد الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَعَن شُرَحْبِيل بن أَوْس عِنْدهمَا وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه أخرجه الْحَاكِم وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر نَحوه فَقَالَ فِي الْخَامِسَة إِن شربهَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا حَدِيث أَبُو عطيف قَالَ فِي الْخَامِسَة قلت وَحَدِيث أبي عطيف وَيُقَال غطيف أخرجه الْبَزَّار

وَأخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي نعيم عَن أبي عمر وَنَفر من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَحْو حَدِيث مُعَاوِيَة وَأخرج عَن جَابر مثله وَزَاد ثمَّ أَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَلم يقْتله فَرَأَى الْمُسلمُونَ أَن الْحَد قد رفع وَأخرجه الْبَزَّار وَسَماهُ النعيمان وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدثنَا أَحْمد بن عَبدة حَدثنَا سُفْيَان قَالَ أَنا الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَذكر الحَدِيث قَالَ فَأَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَرفع الْقَتْل فَكَانَت رخصَة قَالَ سُفْيَان قَالَ الزُّهْرِيّ للمنصور بن الْمُعْتَمِر ومخول بن راشدكونا وافدي الْعرَاق بِهَذَا الحَدِيث 671 - حَدِيث ابْن مَسْعُود إِن وجدْتُم رَائِحَة الْخمر فاجلدوه لم أَجِدهُ هَكَذَا وَرَوَى إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي ماجد الْحَنَفِيّ جَاءَ رجل بِابْن أَخِيه سَكرَان إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فَفَعَلُوا فرفعه إِلَى السجْن ثمَّ عَاد بِهِ من الْغَد فجلده وللبخاري عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ لرجل وجد مَعَه رَائِحَة الْخمر أتشرب الْخمر وَتكذب بِالْكتاب فَضَربهُ الْحَد وَرَوَى الدَّارقطني عَن عمر أَنه ضرب رجلا وجد مِنْهُ ريح الْخمر وَفِي لفظ ريح شراب الْحَد تَاما قَوْله وحد الشّرْب ثَبت بِالْإِجْمَاع من الصَّحَابَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا سَيَأْتِي بعد قَوْلَيْنِ قَوْله وَلَا إِجْمَاع إِلَّا بِرَأْي ابْن مَسْعُود وَقد شَرط قيام الرَّائِحَة كَذَا قَالَ وَلَيْسَ فِي قصَّة ابْن مَسْعُود شَرط قَوْله إِن عمر أَقَامَ الْحَد عَلَى أَعْرَابِي سكر من النَّبِيذ الدَّارقطني والعقيلي من طَرِيق سعيد بن ذِي لعوة أَن أَعْرَابِيًا شرب من إداوة عمر نبيذا فَضَربهُ الْحَد فَقَالَ إِنَّمَا شربته من إداوتك قَالَ إِنَّمَا جلدتك عَلَى السكر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يثبت وَقَالَ الْعقيلِيّ سعيد ضَعِيف وَأخرج ابْن أبي شيبَة مَعْنَاهُ من وَجه آخر وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه ثَالِث مُنْقَطع وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ أَن رجلا شرب من إداوة عَلّي نبيذا بصفين فَسَكِرَ فَضَربهُ لحد وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فَقَالَ ضربه ثَمَانِينَ وَأخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا 672 - قَوْله وحد الْخمر وَالسكر ثَمَانُون سَوْطًا فِي الْحر لإِجْمَاع الصَّحَابَة مُسلم

باب حد القذف

عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلد فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال ثمَّ جلد أَبُو بكر أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عمر قَالَ مَا ترَوْنَ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أرَى أَن تَجْعَلهُ كأخف الْحُدُود فجلد عمر ثَمَانِينَ وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن ثَوْر بن زيد أَن عمر اسْتَشَارَ فِي الْخمر يشْربهَا الرجل فَقَالَ لَهُ عَلّي نرَى أَن تجلده ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افتَرَى وَإِذا افتَرَى فَعَلَيهِ ثَمَانُون فاجعله حد الْفِرْيَة وَأخرجه الشَّافِعِي عَنهُ وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ وَأخرجه الْحَاكِم وَالدَّارقطني من وَجه آخر عَن ثَوْر عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَصله وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة لم يذكر عَن ابْن عَبَّاس وَرَوَى البُخَارِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ كُنَّا نؤتي بالشارب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلَافَة عمر فنقوم إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا ونعالنا حَتَّى آخر إمرة عمر فجلد أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذا عتوا وفسقوا جلد ثَمَانِينَ وَرَوَى أَبُو يعْلى عَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه من شرب نشغة خمر فاجلدوه ثَمَانِينَ وَإِسْنَاده واه وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلد فِي الْخمر ثَمَانِينَ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من مُرْسل الْحسن نَحوه ويعارضه مَا رَوَاهُ مُسلم عَن عَلّي فِي قصَّة جلد الْوَلِيد بن عقبَة جلد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بكر أَرْبَعِينَ وَعمر ثَمَانِينَ وكل سنة وَهَذَا حدا أحب إِلَيّ وللبخاري عَن عُمَيْر بن سعيد عَن عَلّي مَا كنت أقيم عَلَى أحد فَيَمُوت فِيهِ فأجد مِنْهُ فِي نَفسِي إِلَّا صَاحب الْخمر لِأَنَّهُ إِن مَاتَ وديته لِأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يسنه وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس فِي السكر من النَّبِيذ ثَمَانُون مَوْقُوف - بَاب حد الْقَذْف - حَدِيث من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن تقدم حَدِيث الْخَال لم أَجِدهُ لَكِن فِي الفردوس عَن عبد الله بن عمر الْخَال وَالِد من لَا وَالِد لَهُ قَوْله لمَكَان اخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي الْمكَاتب يَأْتِي هُنَاكَ

باب السرقة

673 - حَدِيث من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسل ولمحمد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا مسعر عَن الْوَلِيد عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم فَذكره مُرْسلا قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي التَّعْزِير خَمْسَة وَسبعين سَوْطًا لم أَجِدهُ وَذكره الْبَغَوِيّ عَن ابْن أبي لَيْلَى ويعارضه مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي بردة رَفعه لَا يجلد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تَعْزِير فَوق عشرَة أسواط - بَاب السّرقَة - 674 - قَوْله إِن الْقطع عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا كَانَ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وَأَقل مَا نقل فِي تَقْدِيره ثَلَاثَة دَرَاهِم أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي أقل من ثمن الْمِجَن حجفة أَو ترس وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم واتفقا عَلَى حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا وَلأَحْمَد عَنْهَا مَرْفُوعا اقْطَعُوا فِي ربع دِينَار وَلَا تقطعوا فِيمَا هُوَ أدنَى من ذَلِك وَكَانَ ربع الدِّينَار يَوْمئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمْرَة أَن سَارِقا سرق فِي زمن عُثْمَان أترجة فقومت بِثَلَاثَة دَرَاهِم من صرف اثْنَي عشر بِدِينَار فَقطع عُثْمَان يَده وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع الحَدِيث فَإِن فِيهِ عِنْد البُخَارِيّ قَالَ الْأَعْمَش كَانُوا يرَوْنَ أَنه بيض الْحَدِيد وَمِنْه مَا يُسَاوِي دَارهم وَأخرج الْبَزَّار عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع فِي بَيْضَة من حَدِيد قيمتهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ درهما 675 - حَدِيث لَا قطع إِلَّا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم النَّسَائِيّ من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن عَطاء وَمُجاهد عَن أَيمن بن أم أَيمن رَفعه لاتقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلّي بن عبد الْعَزِيز عَن يَحْيَى الْحمانِي عَن شريك بِهِ وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن أبي دَاوُد ثَنَا يَحْيَى الْحمانِي ثَنَا شريك فَزَاد

فِي الْإِسْنَاد عَن أَيمن بن أم ايمن عَن أمه أم أَيمن وَزَاد فِي الْمَتْن وَقوم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دِينَارا أَو عشرَة دَرَاهِم وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن مُجَاهِد عَن أَيمن قَالَ لم تقطع الْيَد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أدنَى مَا يقطع فِيهِ السَّارِق ثمن الْمِجَن وَكَانَ يقوم دِينَارا وَهَذَا مُنْقَطع لِأَن أَيمن إِن كَانَ هُوَ ابْن أم أَيمن فَلم يُدْرِكهُ عَطاء وَمُجاهد لِأَنَّهُ اسْتشْهد يَوْم حنين وَإِن كَانَ وَالِد عبد الْوَاحِد أَو ابْن امْرَأَة كَعْب فَهُوَ تَابِعِيّ وَبِالثَّانِي جزم الشَّافِعِي وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهمَا وَأما رِوَايَة الطَّحَاوِيّ فنسب الْبَيْهَقِيّ الْوَهم فِيهَا إِلَى شريك وَقد تبين من رِوَايَة الطبرانى أَن الْوَهم مِمَّن دونه وَفَى الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع يَد رجل فِي مجن قِيمَته دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم أخرجه أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم لَفظهَا كَانَ ثمن الْمِجَن يقوم فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشرَة دَرَاهِم وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن عَطاء قَوْله وَرجحه وَأخرجه هُوَ وَابْن وَابْن أَبَى شَيْبه من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه وَأخرج أَحْمد وَالدَّارقطني من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا اللَّفْظ زمن وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن رجل من مزينة رَفعه مَا بلغ ثمن الْمِجَن قطعت يَد صَاحبه وَكَانَ ثمن الْمِجَن عشرَة دَرَاهِم وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه لاقطع إِلَّا فى عشرَة دَرَاهِم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة أَبَى مُطِيع الْبَلْخِي عَن أَبَى حنيفه عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن أَبِيه عَنهُ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْقَاسِم عَن ابْن مَسْعُود قَوْله وَأخرجه الطبرانى وَأَشَارَ إِلَيْهِ الترمذى وَرَوَاهُ ابْن أَبَى شيبَة من وَجه آخر عَن الْقَاسِم قَالَ أَتَى عمر بِرَجُل سرق ثوبا فَقَالَ لعُثْمَان قومه فقومه ثَمَانِيَة دَرَاهِم فَلم يقطعهُ

باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

- بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع - 676 - حَدِيث عَائِشَة كَانَت الْيَد لَا تقطع عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الشَّيْء التافه ابْن أَبَى شيبَة من رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَنْهَا بِهَذَا أخرجه عَن عبد الرَّحِيم ابْن سُلَيْمَان عَنهُ وَعَن وَكِيع عَن هِشَام مُرْسلا لَيْسَ فِيهِ عَائِشَة وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج وَإِسْحَاق عَن عِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا عَن هِشَام وَقد وَصله أَيْضا عبد الله بن قبيصَة الْفَزارِيّ عَن هِشَام أخرجه ابْن عدى فِي تَرْجَمته وَقَالَ لم يُتَابع عَلَيْهِ كَذَا قَالَ 677 - حَدِيث لَا قطع فِي الطير لم أَجِدهُ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أَبَى شيبَة من قَول عُثْمَان وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة عَن السَّائِب بن يزِيد مَا رَأَيْت أحدا قطع فِي الطير وَأخرج البيهقى عَن أَبَى الدَّرْدَاء لَيْسَ عَلَى سَارِق الْحمام قطع قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ الطير وَالْحمام الْمُرْسلَة فِي غير حرز كَذَا قَالَ وَهُوَ تَصْحِيف فَإِن ابْن أَبَى شيبَة ترْجم لَهُ الرجل يدْخل الْحمام فيسرق فأورد ذَلِك فِيهِ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق بِلَال بن سعد أَن رجلا دخل الْحمام وَترك برنسا لَهُ فجَاء رجل فسرقه فَوَجَدَهُ صَاحبه فجَاء بِهِ إِلَى أَبَى الدَّرْدَاء فَذكر الحَدِيث 678 - حَدِيث لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَابْن أَبَى شيبَة وَمَالك والطبرانى وَأحمد والدارمي وَإِسْحَاق من حَدِيث رَافع بن خديج وَفَى رِوَايَة للنسائي والكثر الْجمار وَفَى الْبَاب عَن أَبَى هُرَيْرَة عِنْد ابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح 679 - حَدِيث لَا قطع فِي الطَّعَام لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ ولأبى دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الْحسن قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنِّي لَا اقْطَعْ فِي الطَّعَام وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من مرسله أَيْضا 680 - حَدِيث لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر فَإِذا أَواه الجرين أَو الجران قطع لم أَجِدهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة وَقد سبق بِدُونِهَا قبل وَفَى مَعْنَى هَذِه الزِّيَادَة حَدِيث عبد الله بن عَمْرو أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق فَقَالَ من أصَاب بِفِيهِ من ذِي حَاجَة غير متخذ خبنة فلاشيء عَلَيْهِ وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَعَلَيهِ الْقطع أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ فَاخْتَصَرَهُ وَأخرجه الْحَاكِم وَابْن أَبَى شيبَة لكنه وَقفه وَله شَاهد مُرْسل أخرجه مَالك عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أَبَى حُسَيْن وَأخرجه مَوْقُوفا عَن ابْن عمر وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة وأخرج عبد الرَّزَّاق عَن عمر قَوْله وَفِيه انْقِطَاع

681 - حَدِيث لَا قطع عَلَى مختلس وَلَا منتهب وَلَا خائن الْأَرْبَعَة من حَدِيث جَابر لَيْسَ عَلَى خائن وَلَا منتهب وَلَا مختلس قطع وَأخرجه ابْن حبَان وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مَعْلُول بَين ذَلِك أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ لَكِن أخرج لَهُ النَّسَائِيّ مُتَابعًا وَرَوَى ابْن ماجة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه لَيْسَ عَلَى مختلس قطع وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن انس كَحَدِيث جَابر وَرِجَاله ثِقَات وَعَن عَائِشَة كَانَت امْرَأَة مخزوميه تستعير الْمَتَاع وتجحده فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِقطع يَدهَا وَأخرجه مُسلم من رِوَايَة معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا وهوفي الْمُتَّفق عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ بِلَفْظ أَن امْرَأَة سرقت وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك وَأخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة أَرْبَعَة من حفاظ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ وَكَذَا أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَلابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة بنت مَسْعُود بن الْأسود عَن أَبِيهَا لما سرقت تِلْكَ الْمَرْأَة القطيفة الحَدِيث وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق اللَّيْث حَدثنِي يُونُس عَن الزُّهْرِيّ نَحْو مَا قَالَ معمر وَأخرج قَاسم بن ثَابت فِي الغرائب عَن صَفِيَّة بنت أَبَى عبيد نَحوه 682 - حَدِيث من نبش قطعناه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من طَرِيق عمرَان بن يزِيد ابْن الْبَراء بن عَازِب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَأخرج من طَرِيق عَائِشَة قَالَت سَارِق أمواتنا كسارق أحيائنا وَقَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه قَالَ هشيم حَدثنَا سُهَيْل هُوَ السندي شهِدت ابْن الزبير قطع نباشا وَعند عبد الرَّزَّاق أَن عمر كتب إِلَى عَامله بِالْيمن أَن يقطع أَيدي قوم يختفون الْقُبُور وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء ومسروق وَالشعْبِيّ وَطَائِفَة قَالُوا يقطع النباش 683 - حَدِيث لَا قطع عَلَى المختفي لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ عَلَى النباش قطع وَعَن الزُّهْرِيّ أَتَى مَرْوَان بِقوم يختفون الْقُبُور فضربهم ونفاهم وَالصَّحَابَة متوافرون وَفِي رِوَايَة أَن ذَلِك كَانَ فِي زمن مُعَاوِيَة وَكَانَ مَرْوَان عَلَى الْمَدِينَة فَسَأَلَ من بِحَضْرَتِهِ من الصَّحَابَة وَالْفُقَهَاء فأجمع رَأْيهمْ عَلَى أَن يضْرب وَيُطَاف بِهِ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ 684 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِن عَاد فاقطعوه الدَّارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى

قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي السَّارِق من الْمغنم أَنه لَا يقطع عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي عبيد بن الأبرص أَتَى عَلّي بِرَجُل سرق من الْمغنم فَقَالَ لَهُ فِيهِ نصيب وَهُوَ خائن فَلم يقطعهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن عبدا من رَقِيق الْخمس سرق من الْخمس فَرفع إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يقطعهُ وَقَالَ مَال الله سرق بعضه بَعْضًا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مُرْسلا 685 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع يَد رجل سرق رِدَاء صَفْوَان من تَحت رَأسه وَهُوَ نَائِم فِي الْمَسْجِد أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد وَابْن ماجة من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة مطولا 686 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع يَمِين السَّارِق من الزند الدَّارقطني من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة فِي الْقِصَّة الْمَذْكُورَة قبل وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قَالَ قطع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَارِقا من الْمفصل وَلابْن أبي شيبَة من مُرْسل رَجَاء بن حَيْوَة نَحوه وَعَن عمر وَعلي أَنَّهُمَا قطعا من الْمفصل 687 - حَدِيث اقطعوه واحسموه الْحَاكِم وَالدَّارقطني من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا فِي حَدِيث وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من هَذَا الْوَجْه لم يذكر أَبَا هُرَيْرَة وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عبيد إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وللدار قطني عَن عَلّي أَنه قطع من الْمفصل وحسمها 688 - حَدِيث من سرق فاقطعوه فان عَاد فاقطعوه فان عَاد فاقطعوه فان عَاد فاقطعوه أَبُو دَاوُد عَن جَابر قَالَ أَتَى بسارق إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّمَا سرق فَقَالَ اقطعوه فَقطع ذكر ذَلِك أَربع مَرَّات قَالَ ثمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ جَابر فَانْطَلَقْنَا بِهِ فقتلناه وَأخرجه الدَّارقطني من وَجه آخر عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث الْحَارِث بن حَاطِب نَحوه وَتقدم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَرِيبا وَهُوَ عِنْد الدَّارقطني وَفِي تراجم أَصْحَاب الصّفة عَن عبد الله بن زيد الْجُهَنِيّ نَحوه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية

قَوْله وَيروَى مُفَسرًا الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عصمَة بن مَالك قَالَ سرق مَمْلُوك أَربع مَرَّات فعفي عَنهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ سرق فَقطع يَده ثمَّ سرق فَقطع رجله ثمَّ سرق فَقطع يَده ثمَّ سرق فَقطع رجله وَقَالَ أَربع بِأَرْبَع وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة عَن عبد الرَّحْمَن بن سابط نَحوه مُرْسلا وَفِي الْبَاب قصَّة الرجل الَّذِي جَاءَ من الْيمن فَشَكَى أَن عَامل الْيمن ظلمه فَقَطعه فَنزل بِأبي بكر فَكَانَ يكثر الصَّلَاة من اللَّيْل فَقَالَ أَبُو بكر وأبيكما ليلك بلَيْل سَارِق ثمَّ فقدوا عقدا لإسماء بنت عُمَيْس امْرَأَة أبي بكر فوجدوه عِنْده فَقطع يَده الْيُسْرَى الْقِصَّة أخرجهَا مَالك عَن عبد الرَّحْمَن ابْن الْقَاسِم عَن أَبِيه وَهِي مُنْقَطِعَة وَقد رَوَى مَوْصُولا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَفِيه فَشَكَى إِلَيْهِ أَن يعْلى بن أُميَّة قطع يَده وَرجله فِي سَرقَة وَهَذَا عَلَى شَرط الصَّحِيح وَفِيه قَالَ ابْن جريج وَكَانَ اسْمه جبر أَو جُبَير قَوْله والْحَدِيث طعن فِيهِ الطَّحَاوِيّ لم أَقف عَلَى كَلَامه قَوْله وَرَوَى عَن عَلّي أَنه قَالَ إِنِّي لأَسْتَحي من الله أَن لَا أدع لَهُ يدا يَأْكُل بهَا ويستنجي بهَا ورجلا يمشي عَلَيْهَا عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن جَابر عَن الشّعبِيّ كَانَ عَلّي لَا يقطع إِلَّا الْيَد وَالرجل وَإِن سرق بعد ذَلِك سجنه وَيَقُول فَذكره وَلم يذكر الرجل وَهَذَا إِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة عَن عَلّي فَذكره نَحوه وَأتم مِنْهُ وَفِيه وَرجل يمشي عَلَيْهَا وَأخرجه الدَّارقطني من هَذَا الْوَجْه وَهُوَ أمثل من الَّذِي قبله وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي جَعْفَر كَانَ عَلّي لَا يزِيد عَلَى أَن يقطع السَّارِق يدا ورجلا فَإِذا أَتَى بِهِ بعد قَالَ إِنِّي لأَسْتَحي أَن أَدَعهُ لَا يتَطَهَّر لصلاته وَلَكِن احْبِسُوهُ وَمن طَرِيق عَمْرو بن دِينَار أَن نجده كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن السَّارِق فَكتب إِلَيْهِ بِمثل قَول عَلّي وَمن طَرِيق سماك عَن بعض أَصْحَابه أَن عمر استشارهم فِي سَارِق فَأَجْمعُوا عَلَى مثل قَول عَلّي وَمن طَرِيق مَكْحُول أَن عمر قَالَ إِذا سرق نَحوه وَمن طَرِيق النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ فَذكره

قَوْله وَبِهَذَا حَاج عَلّي بَقِيَّة الصَّحَابَة فحجهم سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن سماك عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ أَتَى عمر بأقطع الْيَد وَالرجل قد سرق فَأمر أَن تقطع رجله فَقَالَ عَلّي {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله} الْآيَة فقد قطعته فَلَا يَنْبَغِي أَن تقطع رجله فتدعه لَيْسَ لَهُ قَائِمَة يمشي عَلَيْهَا إِمَّا أَن تعزره وَإِمَّا أَن تودعه السجْن فَفعل وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده جيد وَرَوَى سعيد أَيْضا من طَرِيق أبي سعيد المَقْبُري قَالَ حضرت عَلّي بن أبي طَالب أَتَى بِرَجُل مَقْطُوع قد سرق فَقَالَ لأَصْحَابه مَا ترَوْنَ فِي هَذَا قَالُوا اقطعه يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ قتلته إِذا وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْل بِأَيّ شَيْء يَأْكُل بِأَيّ شَيْء يتَوَضَّأ بِأَيّ شَيْء يقوم فَرده إِلَى السجْن أَيَّامًا ثمَّ أخرجه فجلده جلدا شَدِيدا ثمَّ أرْسلهُ وَإِسْنَاده هَذَا ضَعِيف 689 - حَدِيث لَا غرم عَلَى السَّارِق بعد مَا قطعت يَمِينه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي فِي النَّسَائِيّ من طَرِيق الْمسور بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه لَا يغرم صَاحب سَرقَة إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد وَقَالَ بعده هَذَا مُنْقَطع لَا يثبت وَرَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ الْمسور لم يدْرك عبد الرَّحْمَن وَكَذَا قَالَ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَكَذَا نقل ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه فِي الْعِلَل وَقَالَ مُنكر وَقرر عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة

كتاب السير

كتاب السّير 690 - حَدِيث الْجِهَاد مَاض إِلَى يَوْم الْقِيَامَة أَبُو دَاوُد من حَدِيث أنس رَفعه ثَلَاث من أصل الْإِيمَان الْكَفّ عَمَّن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا تكفره بذنب وَلَا تخرجه من الْإِسْلَام بِعَمَل وَالْجهَاد مَاض مُنْذُ بَعَثَنِي الله إِلَى أَن يُقَاتل آخر أمتِي الدَّجَّال الحَدِيث 691 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ دروعا من صَفْوَان أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث صَفْوَان وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَنهُ فِي الْعَارِية قَوْله رَوَى أَن عمر كَانَ يغزي الأعزب عَن ذِي الحليلة وَيُعْطِي الشاخص فرس الْقَاعِد ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي مجلز كَانَ عمر يغزي العزب وَيَأْخُذ فرس الْمُقِيم فيعطيه الْمُسَافِر وَأخرجه ابْن سعد عَن طَرِيق أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن عمر كَالْأولِ وَزَاد ويغزي الْفَارِس عَن الْقَاعِد - بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال - 692 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا قَاتل قوما حَتَّى دعاهم عبد الرَّزَّاق وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَخْرجُوهُ من طَرِيق ابْن أبي نجيح عَن أَبِيه عَنهُ وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من طَرِيق أبي معبد عَن ابْن عَبَّاس فِي بعث معَاذ إِلَى الْيمن قَالَ فِيهِ فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث وَلأَحْمَد من حَدِيث فَرْوَة بن مسيك لَا تقَاتلهمْ حَتَّى تدعوهم إِلَى الْإِسْلَام وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث عليا إِلَى قوم يقاتلهم وَقَالَ لَا تقَاتلهمْ حَتَّى تدعوهم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من حَدِيث عَلّي أَو أَحْمد وَالْحَاكِم من حَدِيث سلمَان 693 - حَدِيث أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة وَزَاد مُسلم فِي رِوَايَة ويؤمنوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ وَأَخْرَجَاهُ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة لما توفّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستخلف أَبُو بكر وَكفر من كفر من

من الْعَرَب قَالَ عمر لأبي بكر كَيفَ تقَاتل النَّاس الحَدِيث وَمن حَدِيث ابْن عمر حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة وَلمُسلم من حَدِيث جَابر نَحْو حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَله من حَدِيث طَارق بن شهَاب من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَكفر بِمَا يعبد من دون الله حرم الله مَاله وَدَمه وحسابه عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وللبخاري عَن أنس كَالْأولِ وَزَاد فَإِذا قالوها وصلوا صَلَاتنَا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وحسابهم عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ 694 - قَوْله وَرَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر أُمَرَاء الجيوش بِأخذ الْجِزْيَة من الْكفَّار إِذا امْتَنعُوا عَن الْإِسْلَام مُسلم وَالْأَرْبَعَة عَن بُرَيْدَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَمر أَمِيرا عَلَى جَيش أَو سَرِيَّة أَو صاه فِي خاصته بتقوى الله الحَدِيث وَفِيه فَإِن هم أَبَوا فاسألهم الْجِزْيَة وَأخرجه مُسلم من حَدِيث النُّعْمَان بن مقرن قَوْله رَوَى عَن عَلّي قَالَ إِنَّمَا بذلوا الْجِزْيَة ليَكُون دِمَاؤُهُمْ كدمائنا واموالهم كأموالنا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا عِنْد الدَّارقطني من طَرِيق أبي الْجنُوب قَالَ عَلّي من كَانَت لَهُ ذمتنا فدمه كدمائنا وَدينه كديننا وَأخرجه الشَّافِعِي قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي وَصِيَّة أُمَرَاء الأجناد فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله هُوَ فِي حَدِيث بُرَيْدَة الْمُتَقَدّم قبل قَوْله وَلَو قَاتل قبل الدعْوَة أَثم للنَّهْي كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث فَرْوَة بن مسيك لَا تقَاتلهمْ حَتَّى تدعوهم إِلَى الْإِسْلَام وَقد تقدم مَعَ نَظَائِره 69525252 5 - 2 حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أغار عَلَى بني المصطلق وهم غَارونَ قَالَ وَقد صَحَّ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عهد إِلَى أُسَامَة أَن يُغير عَلَى أبني صباحا ثمَّ يحرق أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث أُسَامَة بن زيد قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة فَإِن أَبَوا فادعهم إِلَى إِعْطَاء الْجِزْيَة إِلَى أَن قَالَ فَإِن أَبَوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّه عَلَيْهِم وَقَاتلهمْ هُوَ عِنْد مُسلم كَمَا تقدم 696 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نصب المجانيق عَلَى الطَّائِف التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة ثَوْر بن يزِيد بِهَذَا مُرْسلا وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مَكْحُول مُرْسلا وَكَذَلِكَ

ابْن سعد وَأخرجه الْعقيلِيّ مَوْصُولا فِي تَرْجَمَة عبد الله بن خرَاش من حَدِيث عَلّي وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي قصَّة سُلَيْمَان فِي المنجنيق يَوْم الطَّائِف 697 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حرق البويرة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر قطع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نخل بني النَّضِير وَحرق وَهِي البويرة الحَدِيث 698 - حَدِيث لَا تسافروا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي رِوَايَة لمُسلم كَانَ ينْهَى وَفِي رِوَايَة فَإِنِّي لَا آمن من أَن يَنَالهُ الْعَدو 699 - حَدِيث لَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة قَوْله والمثلة المروية فِي قصَّة العرفيين مَنْسُوخَة بِالنَّهْي الْمُتَأَخر أما حَدِيث العرفيين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أنس وَفِيه فَأمر بِقطع أَيْديهم وأرجلهم وَسمر أَعينهم وَفِي رِوَايَة فَقَالَ قَتَادَة بلغنَا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ بعد ذَلِك يحث عَلَى الصَّدَقَة وَينْهَى عَن الْمثلَة وَفِي رِوَايَة قَالَ قَتَادَة فَحَدثني مُحَمَّد بن سِيرِين أَن ذَلِك قبل أَن تنزل الْحُدُود وَرفع الْبَيْهَقِيّ الَّذِي قبله عَن أنس وَوَقع عِنْد مُسلم أَن الْمثلَة بهم كَانَت قصاصا 700 - قَوْله وَقد صَحَّ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن قتل النِّسَاء والذراري لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيث ابْن عمر نهَى عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان مُتَّفق عَلَيْهِ لأبي دَاوُد من حَدِيث أنس لَا تقتلُوا شَيخا فانيا وَلَا صَغِيرا وَلَا امْرَأَة ويعارضه مَا أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث سَمُرَة اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم وَفِي الْمُتَّفق عَن الصعب بن جثامة أَنه سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الدارمن الْمُشْركين يبيتُونَ فيصاب من ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ هم مِنْهُم لَكِن وَقع فِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَقَالَ الزُّهْرِيّ ثمَّ نهَى بعد ذَلِك عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان 701 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى امْرَأَة مقتولة فَقَالَ هاه مَا كَانَت هَذِه تقَاتل فَلم قتلت لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث رَبَاح بن الرّبيع بن صَيْفِي كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة فَرَأَى النَّاس مُجْتَمعين فَبعث رجلا فَقَالَ انْظُر فَقَالَ امْرَأَة قَتِيل فَقَالَ مَا كَانَت هَذِه لتقاتل وَأخرجه ابْن حبَان وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَأخرجه النَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث حَنْظَلَة الْكَاتِب

باب الموادعة

- بَاب الْمُوَادَعَة - 702 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وادع أهل مَكَّة عَام الْحُدَيْبِيَة عَلَى أَن يضع الْحَرْب بَينه وَبينهمْ عشر سِنِين أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن الْمسور ومروان أَنهم اصْطَلحُوا عَلَى وضع الْحَرْب عشر سِنِين يَأْمَن فِيهَا النَّاس وَعَلَى أَن بَيْننَا عَيْبَة مَكْفُوفَة وَأَنه لَا اسلال وَلَا إِغْلَال وَأخرجه أَحْمد من هَذَا الْوَجْه مطولا فأصله فِي البُخَارِيّ وَلَكِن لَيْسَ فِيهِ ذكر الْمدَّة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من مغازي مُوسَى بن عقبَة وَعُرْوَة بن الزبير فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة فِي آخرهَا فَكَانَ الصُّلْح بَين النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَبَين قُرَيْش سنتَيْن قَالَ الْبَيْهَقِيّ يُرِيد أَن بَقَاءَهُ حَتَّى انْتقض الصُّلْح سنتَانِ فَأَما الْمدَّة الَّتِي وَقع عَلَيْهَا الصُّلْح فَكَانَت عشرا كَمَا قَالَ ابْن إِسْحَاق وَكَذَا قَالَ الْوَاقِدِيّ وَيُعَكر عَلَيْهِ أَن فِي الْمَغَازِي ابْن عَائِد عَن ابْن عَبَّاس أَن مُدَّة الصُّلْح كَانَت سنتَيْن 703 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفَاء لَا غدر لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَلأَحْمَد وَأَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان من حَدِيث عَمْرو بن عبسة أَنه غزا مَعَ مُعَاوِيَة فَكَانَ يَقُول الله أكبر وَفَاء لَا غدر فَسَأَلَ مُعَاوِيَة فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من كَانَ بَينه وَبَين قوم عهد فَلَا يشد عقدَة وَلَا يحلهَا حَتَّى يَنْقَضِي أمدها 704 - قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نقض الصُّلْح بعد الْمُوَادَعَة الَّتِي كَانَت بَينه وَبَين أهل مَكَّة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا وَقع فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِالْمَعْنَى وَأخرج ابْن إِسْحَاق بِإِسْنَادِهِ الْمَاضِي إِلَى الْمسور فِي هَذِه الْقِصَّة ثمَّ إِن بني بكر الَّذين دخلُوا فِي عقد قُرَيْش وَثبُوا عَلَى خُزَاعَة الَّذين دخلُوا فِي عقد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وأعانت قُرَيْش بني بكر بِالسِّلَاحِ فَبلغ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فتجهز إِلَيْهِم وَذكر مُوسَى بن عقبَة نَحْو ذَلِك وَزَاد فَقَالَ أَبُو بكر يَا رَسُول الله ألم تكن بَيْنك وَبينهمْ مُدَّة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ألم يبلغك مَا صَنَعُوا ببني كَعْب يَعْنِي خُزَاعَة وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عُرْوَة وَفِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير وَالصَّغِير من حَدِيث مَيْمُونَة نَحوه 705 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع السِّلَاح من أهل الْحَرْب ثمَّ أَعَادَهُ وَزَاد وَحمله إِلَيْهِم لم أَجِدهُ وَعند الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي والعقيلي من

باب الغنائم وقسمتها

حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة وَصوب ابْن عدي وَقفه وعلقه البُخَارِيّ 706 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر ثُمَامَة أَن يمير أهل مَكَّة وهم حَرْب عَلَيْهِ ابْن إِسْحَاق فِي قصَّة إِسْلَام ثُمَامَة بن أَثَال من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه وَانْصَرف وَمنع الْحمل إِلَى مَكَّة حَتَّى جهدت قُرَيْش فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسألونه بأرحامهم فَكتب ثُمَامَة يخلي إِلَيْهِم حمل الطَّعَام فَفعل وَذكره الْوَاقِدِيّ مطولا وَفِي آخِره وَكتب مَعَه كتابا أَن خل بَين قُرَيْش وَبَين الْميرَة وَأَصله فِي الصَّحِيح وَفِي آخِره أَنه قَالَ لقريش وَالله لَا تَأْتيكُمْ من الْيَمَامَة حَبَّة حِنْطَة حَتَّى يَأْذَن فِيهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يذكر بَقِيَّته 707 - حَدِيث الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي وللبخاري نَحوه عَن أنس وَلمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وللدار قطني من حَدِيث عَائِشَة وَفِي الْبَاب عَن أم هانىء حَدِيث أجرنا من أجرت مُتَّفق عَلَيْهِ وَزَاد الْأَزْرَقِيّ فِي رِوَايَة وَأمنا من أمنت وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة إِن كَانَت الْمَرْأَة لتجير عَلَى الْمُؤمنِينَ فَيجوز وللترمذي عَن أبي هُرَيْرَة إِن الْمَرْأَة لتأْخذ للْقَوْم وللطبراني عَن أنس أَن زَيْنَب أجارت أَبَا الْعَاصِ وَأَن أم هانىء أجارت عقيلا أخاها فَأجَاز ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة قصَّة أبي الْعَاصِ وَزَيْنَب وفيهَا أَلا وَإنَّهُ يجير عَلَى الْمُسلمين أَدْنَاهُم 708 - حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَمَان العَبْد أَمَان لم أَجِدهُ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أَن عمر كتب إِن العَبْد الْمُسلم من الْمُسلمين وَأَمَانَة أمانهم فِي حَدِيث وللبيهقي عَن عَلّي مَرْفُوعا لَيْسَ للْعَبد من الْغَنِيمَة شَيْء إِلَّا خرثي الْمَتَاع وَأَمَانَة جَائِز وأمان الْمَرْأَة جَائِز وَيدخل فِي الْبَاب يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم وَقد مَضَى فِي الَّذِي قبله - بَاب الْغَنَائِم وقسمتها - 709 - قَوْله وَإِذا فتح بَلْدَة عنْوَة فَإِن شَاءَ قسمه بَين الْمُسلمين كَمَا قسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَبِير البُخَارِيّ من طَرِيق اسْلَمْ ان عمر قَالَ لَوْلَا ان اترك اخر

النَّاس بَيَانا لَيْسَ لَهُم شَيْء مَا فتحت قَرْيَة الا قسمتهَا وَلأبي دَاوُد عَن سهل بن ابي حثْمَة قسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَبِير نِصْفَيْنِ قَوْله وان شَاءَ اقر اهلها عَلَيْهَا وَوضع عَلَيْهِم الْجِزْيَة وَعَلَى اراضيهم الْخراج هَكَذَا فعل عمر بسواد الْعرَاق بموافقة من الصَّحَابَة وَلم يحمد من خَالفه ابْن سعد من طَرِيق أبي مجلز أَن عمر وَجه عُثْمَان بن حنيف عَلَى خراج السوَاد ورزقه كل يَوْم ربع شَاة وَخَمْسَة دَرَاهِم الحَدِيث مَوْقُوف 710 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل من الْأسَارَى فِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَام الْفَتْح وَعَلَى رَأسه مغفر فَلَمَّا نَزعه جَاءَهُ رجل فَقَالَ ابْن خطل مُتَعَلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن عَطِيَّة القرظى كنت فِيمَن أَخذ من سَبَى قُرَيْظَة فَكَانُوا يقتلُون من أنبت أخرجه الْأَرْبَعَة وَفِي الدَّلَائِل عَن جَابر أَن سعد بن معَاذ لما حكم أَن تقتل مقاتلة قُرَيْظَة قتلوا وَكَانُوا أَرْبَعمِائَة وَعند أبي إِسْحَاق كَانُوا مَا بَين السبعمائة والثمانمائة وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن سعيد بن جُبَير أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل ثَلَاثَة يَوْم بدر صبرا الْمطعم بن عدى وَالنَّظَر بن الْحَارِث وَعقبَة بن أبي معيط قَالَ أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال كَذَا قَالَ هشيم الْمطعم وَهُوَ غلط وَإِنَّمَا هُوَ طعيمة وَأما مطعم فَمَاتَ بِمَكَّة قبل يَوْم بدر وَيصدق هَذَا حَدِيث جُبَير بن مطعم لَو كَانَ الْمطعم حَيا فكلمني فِي هَؤُلَاءِ النتنى لأطلقتهم لَهُ وَعند أهل المغازى أَن طعيمة قتل فِي الْحَرْب وَلم يقتل صبرا قَوْله وَفِي السّير الْكَبِير أَنه لابأس بِفِدَاء أَسْرَى الْمُشْركين بِمَال يَأْخُذهُ مِنْهُم إِذا كَانَ بِالْمُسْلِمين حَاجَة اسْتِدْلَالا بِأسَارَى بدر قلت قصَّة المفاداة بِأسَارَى بدر مَشْهُورَة وَقد أنزل الله تَعَالَى فِيهَا آيَات من الْأَنْفَال وَلمُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن عمر شرح ذَلِك مطولا وأخرجها أَحْمد من حَدِيث أنس وطولها ابْن إِسْحَاق والواقدى وَلأبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل فدَاء أهل الْجَاهِلِيَّة يَوْم بدر أَرْبَعمِائَة وَورد فِي فدَاء الْأَسْرَى بالأسرى حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع عِنْد مُسلم وَله وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فدى رجلَيْنِ من الْمُسلمين بِرَجُل من الْمُشْركين لفظ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَهُوَ مطول عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد

711 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من عَلَى بعض الْأسَارَى يَوْم بدر أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة أبي الْعَاصِ بن الرّبيع وَأخرجه ابْن سعد مطولا وللبخارى من حَدِيث جُبَير بن مطعم لَو كَانَ الْمطعم بن عدى حَيا ثمَّ كلمني فِي هَؤُلَاءِ النتنى لتركتهم لَهُ وَقَالَ إِبْنِ إِسْحَاق وَكَانَ مِمَّن من عَلَيْهِ بِغَيْر فدَاء أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع وَالْمطلب بن حنْطَب وصيفى بن أبي رِفَاعَة وَأَبُو عزة الجمحى وللبخارى عَن ابْن عمر فِي من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى سَبَى حنين 712 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ذبح الشَّاة إِلَّا لمأكلة لم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّإِ عَن يَحْيَى بن سعيد أَن أَبَا بكر وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن ابْن فُضَيْل عَن يَحْيَى ابْن سعيد قَالَ حدثت أَن أَبَا بكر بعث جَيْشًا إِلَى الشَّام الحَدِيث وَفِيه ولاتعقرن شَاة ولابقرة إِلَّا لمأكلة ولاتقتلن صَبيا وَلَا امْرَأَة قَوْله بِخِلَاف التحريق قبل الذّبْح فَإِنَّهُ منهى عَنهُ ورد فِي النهى عَن مُطلق التحريق أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِن وجدْتُم فلَانا وَفُلَانًا فاقتلوهما ولاتحرقوهما فَإِنَّهُ لَا يعذب بهَا إِلَّا الله تَعَالَى أخرجه البخارى وَالْبَزَّار وسماهما هَبَّار بن الْأسود وَنَافِع بن عبد قيس وَكَانَا قد نخسا بِزَيْنَب بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ فِي الدَّلَائِل للبيهقى وللبخارى عَن ابْن عَبَّاس لَو كنت أَنا لم أحرقهم لنهى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تعذبوا بِعَذَاب الله وَفِيه قصَّة وَلأبي دَاوُد عَن ابْن مَسْعُود رَفعه إِنَّه لاينبغي أَن يعذب بالنَّار إِلَّا رب النَّار وللبزار عَن أبي الدَّرْدَاء مثله 713 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب لم أَجِدهُ 714 - حَدِيث الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة وَالْمَشْهُور وَقفه عَلَى عمر أما الْمَرْفُوع فَلم أَجِدهُ وَأما الْمَوْقُوف فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة والطبرانى من حَدِيث طَارق بن شهَاب أَن أهل الْبَصْرَة غزوا نهاوند فَأَمَدَّهُمْ أهل الْكُوفَة الْقِصَّة وفيهَا فَكتب عمر إِن الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَاقِعَة وَأخرجه البيهقى وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَّحِيح من قَول عمر وَأخرجه ابْن عدى من قَول عَلَى ويعارضه حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث أَبَانَا

عَلَى سَرِيَّة من الْمَدِينَة قبل نجد فَقدم عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِخَيْبَر بعد مَا افتتحها إِلَى أَن قَالَ فَلم يقسم لَهُم وَهُوَ فِي البخارى وَأبي دَاوُد وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي مُوسَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قسم لجَعْفَر والأشعريين قَالَ وَلم يُسهم لغيرنا 715 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي طَعَام خَيْبَر كلوها واعلفوها وَلَا تحملوها البيهقى فِي الْمعرفَة من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَنَحْوه وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْقَاسِم مولَى عبد الرَّحْمَن عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ كُنَّا نَأْكُل الجزر فِي الْغَزْو ولانقسمه حَتَّى أَن كُنَّا لنرجع إِلَى رحالنا وأخرجتنا مِنْهُ مَمْلُوءَة وَإسْنَاد كل مِنْهُمَا ضَعِيف وَفِي الْبَاب أَحَادِيث مِنْهَا مَا اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث عبد الله بن مُغفل قَالَ دلى جراب من شَحم فالتزمته ثمَّ قلت لاأعطى من هَذَا الْيَوْم أحدا شَيْئا فَالْتَفت فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتَبَسَّمَ وَزَاد الطيالسى فِي آخِره هُوَ لَك وللبخارى عَن ابْن عمر كُنَّا نصيب فِي مغازينا الْعَسَل وَالْعِنَب فنأكله وَلَا نرفعه وَلأبي دَاوُد عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى أصبْنَا طَعَاما يَوْم خَيْبَر فَكَانَ الرجل يجِئ فَيَأْخُذ مِنْهُ مِقْدَار مَا يَكْفِيهِ ثمَّ ينْصَرف وللطبرانى فِي الْأَوْسَط عَن عَائِشَة مَرْفُوعا عشر مُبَاحَة للْمُسلمين فِي مغازيهم الْعَسَل وَالْمَاء وَالْملح وَالطَّعَام والخل وَالزَّبِيب وَالْجَلد الطرى وَالْحجر وَالْعود مَا لم ينحت وللبيهقى عَن هَانِئ بن كُلْثُوم كتب عمر دع النَّاس يَأْكُلُون ويعلفون فَمن بَاعَ شَيْئا بِذَهَب أَو فضَّة فَفِيهِ خمس الله تَعَالَى وسهام الْمُسلمين وَقَالَ الواقدى فِي المغازى حَدَّثَنى ابْن أبي سُبْرَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة عَن عبد الرَّحْمَن بن جَابر بن عبد الله عَن أَبِيه قَالَ لما انتهينا إِلَى الْحصن والمسلمون جِيَاع فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ فَوَجَدنَا وَالله فِيهِ من الْأَطْعِمَة مالم نظن أَنه هُنَاكَ من الشّعير وَالتَّمْر وَالسمن وَالزَّيْت والودك ونادى منادى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلوا واعلفوا وَلَا تحملوا يَقُول ولاتخرجوا بِهِ إِلَى بِلَادكُمْ فَكَانَ الْمُسلمُونَ يَأْخُذُونَ مُدَّة مقامهم طعامهم وعلف دوابهم لَا يمْنَع أحد من ذَلِك وَفِي هَذَا الحَدِيث ثَلَاثَة من الواهين فِي نسق الواقدى وَشَيْخه وَإِسْحَاق 716 - حَدِيث من أسلم عَلَى مَال فَهُوَ لَهُ أَبُو يعْلى وَابْن عدى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ شئ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق عُرْوَة مُرْسلا وَإِسْنَاده صَحِيح وَاسْتشْهدَ البخارى لهَذِهِ الْمَسْأَلَة بِحَدِيث عمر أَنه قَالَ لمولى لَهُ يُقَال لَهُ هنى

اضمم جناحك عَن الْمُسلمين وَفِيه إِنَّهَا لبلادهم قَاتلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة وَأَسْلمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَام وَفِي الْبَاب عَن صَخْر بن الْعيلَة رَفعه إِن الْقَوْم إِذا أَسْلمُوا أحرزوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَإِسْحَاق والدرامي وَالْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة والطبرانى مطولا فِي قصَّة 717 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قسم أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة بَين الْغَانِمين أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال من طَرِيق عَلَى بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس كَانَت الْغَنِيمَة تقسم عَلَى خَمْسَة أَخْمَاس فَأَرْبَعَة مِنْهَا لمن قَاتل وَخمْس يقسم عَلَى أَرْبَعَة فربع لله وَلِلرَّسُولِ ولذى الْقُرْبَى فَمَا كَانَ لله وَالرَّسُول فَهُوَ لقرابة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والثانى لِلْيَتَامَى وَالثَّالِث للْمَسَاكِين وَالرَّابِع لِابْنِ السَّبِيل وَهُوَ الصِّنْف الْفَقِير الَّذِي ينزل بِالْمُسْلِمين وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه والطبرى من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا بعث سَرِيَّة فغنموا خمس الْغَنِيمَة فَضرب ذَلِك الْخمس فِي خَمْسَة ثمَّ قَرَأَ وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم فَجعل سهم الله وَسَهْم رَسُوله وَاحِدًا وَلِذِي الْقُرْبَى سَهْما وَسَهْما لِابْنِ السَّبِيل وَسَهْما لِلْيَتَامَى وَسَهْما للْمَسَاكِين وَجعل السهمين الْأَوَّلين قُوَّة فِي الْخَيل وَالسِّلَاح وَجعل الْأَرْبَعَة أسْهم الْبَاقِيَة للْفرس سَهْمَان والمراجل سهم وَرَوَى الطبرانى من طَرِيق قَتَادَة كَانَت الْغَنِيمَة تخمس خَمْسَة أَخْمَاس فَأَرْبَعَة أَخْمَاس لمن قَاتل عَلَيْهَا ويخمس الْبَاقِي عَلَى خَمْسَة فَلَمَّا مَاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل أَبُو بكر وَعمر سهم الله وَرَسُوله وَسَهْم قرَابَته فحملا عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله تَعَالَى صَدَقَة عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 718 - حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسْهم للفارس ثَلَاثَة أسْهم وللراجل سهم البخارى أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سَهْما وَفِي لفظ قسم يَوْم خَيْبَر للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سهم وَلأبي دَاوُد أسْهم لرجل ولفرسه ثَلَاثَة وَلابْن ماجة أسْهم يَوْم خَيْبَر للفارس ثَلَاثَة أسْهم للْفرس سَهْمَان وللراجل سهم وَقَالَ الطبرانى فِي الْأَوْسَط تفرد بِهِ هِشَام بن يُونُس عَن أبي مُعَاوِيَة عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر وَغَيره لايذكر عمر وَفِيه لأبي دَاوُد

من حَدِيث ابْن أبي عمْرَة عَن أَبِيه أَتَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبَعَة نفر ومعنا فرس فَأعْطَى كل إِنْسَان منا سَهْما وَأعْطَى الْفرس سَهْمَيْنِ وللطبرانى والدارقطنى عَن أبي رهم شهِدت أَنا وَأخي خَيْبَر ومعنا فرسَان فقسم لنا سِتَّة أسْهم وَلَهُمَا عَن أبي كَبْشَة رَفعه إنى جعلت للْفرس سَهْمَيْنِ وللفارس سهم فَمن نقصهما نَقصه الله تَعَالَى وللبزار والدارقطنى عَن أبي الْمِقْدَاد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْطى للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سهم ولإسحاق عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسْهم للفارس ثَلَاثَة أسْهم سَهْمَان لفرسه وَسَهْم لصَاحبه أخرجه من طَرِيقين فِي كل مِنْهُمَا ضعف وَلأَحْمَد من طَرِيق الْمُنْذر ابْن الزبير عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْطى الزبير سَهْما وفرسه سَهْمَيْنِ وَأخرجه الدارقطنى من طرق فِيهَا مقَال وللدارقطنى عَن جَابر شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غزَاة فَأعْطَى الْفَارِس ثَلَاثَة أسْهم وللراجل سهم وَله عَن أبي هُرَيْرَة أسْهم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سهم وَله عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى ابْن سهل بن أبي حثْمَة عَن أَبِيه عَن جده نَحوه 719 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْطى الْفَارِس سَهْمَيْنِ والراجل سَهْما لم أَجِدهُ بل تقدم فِي الَّذِي قبله عَن ابْن عَبَّاس خِلَافه أخرجه إِسْحَاق نعم أخرج أَبُو دَاوُد وَأحمد وَابْن أبي شيبَة والطبرانى وَالْحَاكِم عَن مجمع بن جَارِيَة قَالَ شَهِدنَا الْحُدَيْبِيَة فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَأعْطَى الْفَارِس سَهْمَيْنِ وَأعْطَى الراجل سَهْما وللطبرانى عَن الْمِقْدَاد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسْهم لَهُ سَهْمَيْنِ لفرسه سهم وَله سهم وَفِي إِسْنَاده الشاذكونى عَن الواقدى وَقد تقدم فِي الَّذِي قبله عَن الْمِقْدَاد أَيْضا خِلَافه وللواقدى فِي المغازى عَن الزبير شهِدت بني قُرَيْظَة فَضرب لي بِسَهْم ولفرسي بِسَهْم وَقد تقدم عَن الزبير خِلَافه أَيْضا وَلابْن مرْدَوَيْه من حَدِيث عَائِشَة قسم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَبَايَا بني المصطلق فَأعْطَى الْفَارِس سَهْمَيْنِ والراجل سَهْما 720 - حَدِيث للفارس سَهْمَان وللراجل سهم لم أَجِدهُ من قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 721 - حَدِيث ابْن عمر قسم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للفارس سَهْمَيْنِ قلت الْمَحْفُوظ عَن ابْن عمر فِي الْكتب الْمَشْهُورَة مَا تقدم وَجَاء عَنهُ الَّذِي ذكر هُنَا من طرق أَحدهَا رِوَايَة أبي بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو أُسَامَة وَابْن نمير عَن عبيد الله عَن نَافِع عَنهُ

بِهِ قَالَ الدارقطنى قَالَ لنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي هَذَا عِنْدِي وهم من ابْن أبي شيبَة لِأَن أَحْمد رَوَاهُ عَن ابْن نمير كالجماعة وَكَذَا قَالَ عبد الرَّحْمَن بن بشر وَغَيره عَنهُ وَرَوَاهُ ابْن كَرَامَة وَغَيره عَن أبي أُسَامَة كَذَلِك ثَانِيهَا رَوَاهُ الدارقطنى من طَرِيق نعيم بن حَمَّاد عَن ابْن الْمُبَارك عَن عبيد الله بِهِ وَقَالَ قَالَ أَحْمد بن مَنْصُور النَّاس يخالفونه وَقَالَ النَّيْسَابُورِي لَعَلَّ الْوَهم من نعيم ثَالِثهَا رِوَايَة الدارقطنى من طَرِيق نعيم بن حَمَّاد من طَرِيق عبد الله ابْن عمر المكبر عَن نَافِع كَذَلِك وَقد رَوَاهُ القعْنبِي عَنهُ عَلَى الشَّك هَل قَالَ للْفرس أَو للفارس رَابِعهَا رِوَايَة من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن عبيد الله بن عمر بِهِ وَقَالَ اخْتلف فِيهِ عَلَى حَمَّاد خَامِسهَا رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أَمِين عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهِ وَأخرجه الدارقطنى فِي أول الْمُخْتَلف 722 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسْهم لفرسين الدارقطنى من طَرِيق عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أسْهم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لفرسى أَرْبَعَة أسْهم وَلَّى سَهْما فَأخذت خَمْسَة أسْهم وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق مَكْحُول أَن الزبير قد حضر خَيْبَر بفرسين فَأعْطَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَمْسَة أسْهم وَرَوَى الواقدى من وَجه آخر نَحوه وَأعله الشَّافِعِي بمعارضة مَا رَوَاهُ هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عبد الله بن الزبير عَن الزبير أعطانى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم بدر أَرْبَعَة أسْهم سَهْمَيْنِ لفرسى وَسَهْما لى وَسَهْما لأمى وَهَذَا أخرجه الدارقطنى وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق الزهرى أَن عمر كتب إِلَى أبي عبيده بِمثلِهِ مَوْقُوف وَعَن الأوزاعى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا مثله وَهَذَا معضل وَرَوَى الواقدى من طَرِيق الْحَارِث بن عبد الله بن كَعْب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسْهم بِخَيْبَر لمن كَانَ مَعَه فرسَان خَمْسَة أسسهم وَمَا كَانَ أَكثر من فرسين لم يُسهم لَهُ قَالَ وَأثبت ذَلِك أَنه أسْهم لفرس وَاحِد 723 - حَدِيث أَن الْبَراء بن أَوْس قاد فرسين فَلم يُسهم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إلالفرس وَاحِد لم أَجِدهُ بل الَّذِي رَوَاهُ ابْن مندة فِي تَرْجَمته من طَرِيقه أَنه قاد مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرسين فَضرب لَهُ خَمْسَة أسْهم وَبَقِيَّة طرقه فِي الَّذِي قبله

724 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْطى سَلمَة بن الْأَكْوَع سَهْمَيْنِ وَهُوَ راجل مُسلم من طَرِيق إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه فِي حَدِيث طَوِيل قَالَ ثمَّ أعطانى سَهْمَيْنِ سهم الْفَارِس وَسَهْم الراجل 725 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لايسهم للنِّسَاء ولاللصبيان وَلَا للعبيد وَكَانَ يرْضخ لَهُم مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه كتب إِلَى نجدة وَسَأَلت عَن الْمَرْأَة وَالْعَبْد هَل كَانَ لَهما سهم مَعْلُوم إِذا حَضَرُوا الْحَرْب فَإِنَّهُم لم يكن لَهُم سهم مَعْلُوم إِلَّا أَن يحْذيَا من الْغَنَائِم وَفِي لفظ قد كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى ويحذين من الْغَنِيمَة وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَأَما أَن يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم فَلَا وَقد كَانَ يرْضخ لَهُنَّ وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عُمَيْر مولَى آبي اللَّحْم شهِدت خَيْبَر مَعَ ساداتي فَأمر لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِشَيْء من خرثي الْمَتَاع وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عمر عرضت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أحد فَلم يجزني الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ ويعارض هَذَا مَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن خَالِد بن معدان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسْهم للنِّسَاء وَالصبيان وَالْخَيْل وَهَذَا مُرْسل وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق حشرج بن زِيَاد عَن جدته أم أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسْهم لَهُنَّ بِخَيْبَر كَمَا أسْهم للرِّجَال الحَدِيث وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ أسْهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للصبيان يَوْم خَيْبَر وللنساء وَأخذ بذلك الْمُسلمُونَ وَهَذَا معضل 726 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتَعَانَ باليهود عَلَى الْيَهُود وَلم يعطهم من الْغَنِيمَة شَيْئا الشَّافِعِي فِي الْأُم وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس اسْتَعَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بيهود بني قينقاع وَلم يُسهم لَهُم ورضخ لَهُم تفرد بِهِ الْحسن ابْن عمَارَة وَهُوَ مَتْرُوك وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تعْيين الْمُسْتَعَان عَلَيْهِم لَكِن عِنْد الوافدي من طَرِيق حزَام بن سعد بن محيصة خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعشْرَة من يهود الْمَدِينَة غزا بهم أهل خَيْبَر فَأَسْهم لَهُم وَيُقَال أخذاهم وَلم يُسهم لَهُم وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي

الْمَرَاسِيل وَابْن أبي شيبَة كلهم عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أسْهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقوم من الْيَهُود قَاتلُوا مَعَه لفظ التِّرْمِذِيّ وَفِي الْبَاب حَدِيث إِنَّا لَا نستعين بمشرك أخرجه مُسلم عَن عَائِشَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث خبيب بن أساف وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ وَفِي كل مِنْهَا قصَّة وَفِي حَدِيث أبي حميد فَقَالَ من هَؤُلَاءِ قَالُوا ابْن أبي فِي موَالِيه من يهود قَالَ هَل أَسْلمُوا قَالُوا لَا قَالَ فليرجعوا فَذكره قَوْله رَوَى أَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة الرَّاشِدين قسموا الْخمس عَلَى ثَلَاثَة أسْهم لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل تقدم شَيْء مِنْهُ وَرَوَى أَبُو يُوسُف عَن ابْن عَبَّاس أَن الْخمس كَانَ يقسم عَلَى عَهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى خَمْسَة ثمَّ قسْمَة أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي عَلَى ثَلَاثَة أسْهم فَذكره 727 - حَدِيث يَا معشر بني هَاشم إِن الله تَعَالَى كره لكم غسالة أَيدي النَّاس وأوساخهم وعوضكم مِنْهَا بِخمْس الْخمس لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث نَوْفَل بن الْحَارِث ابنيه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ انْطَلقَا إِلَى عمكما لَعَلَّه يَسْتَعِين بكما عَلَى الصَّدقَات فَقَالَ لَهما لَا يحل لكم أهل الْبَيْت من الصَّدقَات شَيْء وَلَا غسالة الْأَيْدِي إِن لكم فِي خمس الْخمس لما يغنيكم وَأخرجه ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِير سُورَة الْأَنْفَال وَلَفظه رغبت لكم عَن غسالة أَيدي النَّاس 728 - حَدِيث إِنَّهُم لم يزَالُوا معي فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام وَشَبك بَين أَصَابِعه يَعْنِي بني الْمطلب أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث جُبَير بن مطعم لما قسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سهم ذَوي الْقُرْبَى بَين بني هَاشم وَبني الْمطلب جِئْت أَنا وَعُثْمَان فَذكر الحَدِيث وَفِيه إِنَّهُم لم يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَإِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد ثمَّ شَبكَ بَين أَصَابِعه وَأَصله فِي البُخَارِيّ دون آخِره وَدون قَوْله لم يُفَارِقُونِي 729 - قَوْله فَأَما ذكر الله تَعَالَى فِي الْخمس فَإِنَّهُ لإفتتاح الْكَلَام تبركا باسمه وَسَهْم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سقط بِمَوْتِهِ كَمَا سقط الصفى لِأَنَّهُ كَانَ يسْتَحقّهُ برسالته والصفى شَيْء كَانَ يصطفيه لنَفسِهِ من الْغَنِيمَة مثل درع أَو سيف أَو جَارِيَة انْتَهَى وَأول الْكَلَام أخرجه

الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله عزوجل {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه} قَالَ لله مِفْتَاح كَلَام وَأخرج الْحَاكِم وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْحسن عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة قَالَ لله مِفْتَاح كَلَام لله الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَأما قَوْله إِن سهم الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سقط بِمَوْتِهِ فَلم أجد دَلِيله وَأما الصفي فَأخْرج أَبُو دَاوُد عَن الشّعبِيّ كَانَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سهم يُدعَى الصفي إِن شَاءَ عبدا وَإِن شَاءَ أمة وَإِن شَاءَ فرسا يختاره قبل الْخمس وَهَذَا مُرْسل وَأخرج أَيْضا عَن ابْن عون سَأَلت مُحَمَّدًا عَن سهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والصفي قَالَ كَانَ يضْرب لَهُ بِسَهْم مَعَ الْمُسلمين وَإِن لم يشْهد والصفي يُؤْخَذ لَهُ رَأس من الْخمس قبل كل شَيْء وَهَذَا مُرْسل أَيْضا وَأخرج من طَرِيق قَتَادَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا غزا كَانَ لَهُ سهم صَاف يَأْخُذهُ من حَيْثُ شَاءَ فَكَانَت صَفِيَّة من ذَلِك وَأخرج فِي الْمَرَاسِيل عَن الْحسن كَانَت الْغَنَائِم تجمع فَيكون للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِنْهَا سهم يُسمى الصفي جعله الله تَعَالَى لَهُ ثمَّ يقسم وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة كَانَت صَفِيَّة من الصفي وَإِسْنَاده قوي قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه أعْطى الْفُقَرَاء من ذَوي الْقُرْبَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن جُبَير بن مطعم فَذكر الحَدِيث قَالَ وَكَانَ أَبُو بكر يقسم الْخمس نَحْو قسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غير أَنه لم يكن يُعْطي الْقُرْبَى وَكَانَ عمر يعطيهم وَلأبي دَاوُد عَن عَلّي قَالَ قسمت حَقنا من الْخمس فِي حَيَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَولَايَة أبي بكر وَعمر 730 - حَدِيث من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي قَتَادَة فِي قصَّة وَلأبي دَاوُد عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَوْم حنين من قتل كَافِرًا فَلهُ سلبه فَقتل أَبُو طَلْحَة يَوْمئِذٍ عشْرين رجلا فَأخذ أسلابهم وَذكر قصَّة أبي قَتَادَة وَفِيه أَن عمر هُوَ الَّذِي قَالَ وَالله لَا يفيئها الله عَلَى أَسد من أسدة ويعطيكها وَفِي الْبَاب عَن أبي سَمُرَة بِالْحَدِيثِ دون الْقِصَّة أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَلابْن مرْدَوَيْه من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم بدر من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه وَإِسْنَاده واه وَالْمَحْفُوظ مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ قَالَ من قتل قَتِيلا فَلهُ كَذَا وَكَذَا

وَرَوَى الْوَاقِدِيّ عَن مُوسَى بن سعد بن زيد بن ثَابت قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله يَوْم بدر من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه وَهَذَا ضَعِيف ومنقطع وَقد قَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ لم يبلغنِي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ذَلِك إِلَّا يَوْم حنين وَلمُسلم وَأبي دَاوُد من حَدِيث عَوْف بن مَالك أَنه قَالَ لخَالِد ألم تعلم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قضي بالسلب للْقَاتِل قَالَ بلَى الحَدِيث وَفِيه قصَّة وَحَدِيث حبيب بن مسلمة فِي الَّذِي بعده وَكَذَا حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف 731 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لحبيب أبي سَلمَة لَيْسَ لَك من سلب قتيلك إِلَّا مَا طابت بِهِ نَفْس إمامك كَذَا فِيهِ وَالصَّوَاب حبيب بن مسلمة وَالْخطاب لَهُ من معَاذ لَا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقد أخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط من طَرِيق جُنَادَة بن أُميَّة قَالَ كُنَّا معسكرين بدابق فَذكر لحبيب بن أبي مسلمة الفِهري أَن نبيه القبرصي خرج بِتِجَارَة من الْبَحْر يُرِيد بهَا أرمينية فَخرج عَلَيْهِ فَقتله فجَاء بسلبه يحملهُ عَلَى خَمْسَة أبغال من الديباج والياقوت فَأَرَادَ حبيب أَن يَأْخُذهُ كُله وَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة خُذ بعضه فَإِنَّهُ لم يقل ذَلِك لِلْأَبَد فَقَالَ معَاذ لحبيب فَإِنَّمَا لَك مَا طابت بِهِ نَفْس إمامك وَحَدَّثَهُمْ بِهِ معَاذ عَن النَّبِي صَلَّى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَعْطوهُ الْخمس فَبَاعَهُ حبيب بِأَلف دِينَار لفظ إِسْحَاق وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة فِي بَاب إحْيَاء الْموَات من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد لَا يحْتَج بِهِ وَفِي الْبَاب حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي قصَّة قتل أبي جهل وَفِيه فَقَالَ كلاكما قَتله وَفِيه ثمَّ قَضَى بسلبه لِمعَاذ بن عَمْرو بن الجموح وَحَدِيث سعد بن أبي وَقاص لما كَانَ يَوْم بدر قتل أخي عُمَيْر وَقتلت سعيد بن الْعَاصِ وَأخذت سَيْفه فَقَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبْض فَمَا جَاوَزت إِلَّا يَسِيرا حَتَّى نزلت سُورَة الْأَنْفَال فَقَالَ لي اذْهَبْ فَخذه أخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْحَاكِم وَحَدِيث خريم بن أَوْس فِي قصَّة الشيماء بنت نفيلة وَفِيه أَن خَالِد بن الْوَلِيد قتل هزبر مبارزة فَكتب إِلَى أبي بكر فنفله سلبه فبلغت قلنسوته مائَة ألف أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم بِطُولِهِ وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث جرير أَنه بارز فارسيا فَقتله فقومت منطقته بِثَلَاثِينَ ألفا فَكتب عمر لَيْسَ هَذَا من السَّلب الَّذِي ينفل وَجعله مغنما

باب استيلاء الكفار

- بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار - 732 - حَدِيث إِن وجدته قبل الْقِسْمَة فَهُوَ لَك بِغَيْر شَيْء وَإِن وجدته بعد الْقِسْمَة فَهُوَ لَك بِالْقيمَةِ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه فِيمَا أحرزه الْعَدو فاستنقذه الْمُسلمُونَ مِنْهُم إِن وجده صَاحبه قبل أَن يقسم فَهُوَ أَحَق بِهِ وَإِن وجده قد قسم فَإِن شَاءَ أَخذه بِالثّمن وَفِيه الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ واه وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن تَمِيم بن طرفَة وجد رجل مَعَ رجل نَاقَة لَهُ وارتفعا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأقَام أَحدهمَا الْبَيِّنَة أَنَّهَا لَهُ وَالْآخر أَنه اشْتَرَاهَا من الْعَدو فَقَالَ إِن شِئْت أَن تأخذها بِالثّمن الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَأَنت أَحَق بهَا وَإِلَّا فَخَل عَنهُ وَوَصله الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن تَمِيم عَن جَابر بن سَمُرَة وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من ثَلَاثَة طرق ضَعِيفَة جدا عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَالْمَحْفُوظ عَن ابْن عمر مَا أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق نَافِع عَنهُ قَالَ ذهب لَهُ فرس فَأَخذه الْعَدو فَظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فَرده عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وأبق عبد لَهُ فلحق بالروم فَظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فَرده عَلَيْهِ خَالِد بن الْوَلِيد بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقد اخْتلف فِي رفع هَذَا الحَدِيث وَالْأَكْثَر عَلَى تَرْجِيح الْمَوْقُوف وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق قبيصَة أَن عمر قَالَ مَا أصَاب الْمُشْركُونَ من أَمْوَال الْمُسلمين فَظهر عَلَيْهِم فَرَأَى رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره فَإِذا قسم فَلَا وَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره بِالثّمن وَأخرج ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عَلَى نَحْو ذَلِك مَوْقُوفا وَفِي الْبَاب عَن زيد بن ثَابت ذكره الْبَيْهَقِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة حَدِيث أَن عبيدا من عبيد الطَّائِف أَسْلمُوا وَخَرجُوا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعتقهم تقدم فِي الْعتْق بِطرقِهِ 733 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ الْجِزْيَة وَوضع فِي بَيت المَال وَلم يُخَمّس وَكَذَا عمر وَكَذَا معَاذ أما الْمَرْفُوع فَلم أره وَأما عمر فَعِنْدَ أبي دَاوُد عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه كتب من سَأَلَ عَن مَوَاضِع الْفَيْء أَن عمر بن الْخطاب عقد لأهل الْأَدْيَان ذمَّة بِمَا فرض

عَلَيْهِم من الْجِزْيَة وَلم يضْرب فِيهَا بِخمْس وَلَا مغنم وَفِي إِسْنَاده انْقِطَاع وَأما معَاذ فَلم أَجِدهُ 734 - قَوْله وَرَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين لم يَأْخُذُوا الْخراج من أَرَاضِي الْعَرَب قَوْله وَعمر حِين فتح السوَاد وضع الْخراج عَلَيْهَا بِمحضر من الصَّحَابَة وَوضع عَلَى مصر حِين افتتحها عَمْرو بن الْعَاصِ وَكَذَا أَجمعت الصَّحَابَة عَلَى وضع الْخراج عَلَى الشَّام أما عمر فِي السوَاد فروَى أَبُو عُبَيْدَة فِي الْأَمْوَال من طَرِيق إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لما افْتتح الْمُسلمُونَ السوَاد قَالُوا لعمر اقسمه بَيْننَا فَإنَّا فتحناه عنْوَة قَالَ فَأَبَى وَقَالَ أقرّ أهل السوَاد فِي أَرضهم وَضرب عَلَى رُءُوسهم الْجِزْيَة وَعَلَى أَرضهم الْخراج وَهَذَا مُنْقَطع وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي مجلز أَن عمر بعث عمارا وَابْن مَسْعُود وَعُثْمَان بن حنيف إِلَى الْكُوفَة الحَدِيث وَفِيه فَمسح عُثْمَان سَواد الْكُوفَة من أَرض أهل الذِّمَّة فَجعل عَلَى جريب النّخل عشرَة دَرَاهِم فَذكر الْقِصَّة وَفِيه فَرفع إِلَى عمر فرضى بِهِ وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي عون الثَّقَفِيّ قَالَ وضع عمر عَلَى أهل السوَاد عَلَى كل جريب أَرض يبلعه المَاء درهما وقفيزا من طَعَام وَعَلَى الْبَسَاتِين عَلَى كل جريب عشرَة دَرَاهِم وَعشرَة اقفزة وَعَلَى الرطاب كل جريب خَمْسَة وَأما مصر فروَى ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ بأسانيده أَن عَمْرو بن الْعَاصِ افْتتح مصر عنْوَة واستباح مَا فِيهَا ثمَّ صَالحهمْ بعد عَلَى الْجِزْيَة فِي رقابهم وَوضع الْخراج عَلَى أَرضهم وَكتب بذلك إِلَى عمر وَفِي لفظ كَانَ يبْعَث بجزية أهل مصر وخراجها إِلَى عمر بعد حبس مَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَأما وضع الْخراج عَلَى الشَّام فتقدمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي قَول عمر لَوْلَا أَن ترك آخر الْمُسلمين 735 - قَوْله رَوَى أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فتح مَكَّة عنْوَة وَتركهَا لأَهْلهَا وَلم يوظف الْخراج أما فتح مَكَّة عنْوَة فأقوى مَا ورد فِيهِ مَا اخرجه مُسلم من طَرِيق عبد الله ابْن رَبَاح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى دخل مَكَّة فَبعث الزبير عَلَى إِحْدَى المجنبتين وَبعث خَالِدا عَلَى الْأُخْرَى وَبعث أَبَا عُبَيْدَة عَلَى الحسر فَذكر الحَدِيث وَفِيه أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للْأَنْصَار أَلا ترَوْنَ إِلَى أوباش قُرَيْش وأتباعهم ثمَّ قَالَ

بيدَيْهِ يضْرب إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ احصدوهم حصدا فجَاء أَبُو سُفْيَان فَقَالَ أبيدت خضراء قُرَيْش الحَدِيث وَأخرجه ابْن حبَان وَقَالَ هَذَا أدل دَلِيل عَلَى أَن مَكَّة فتحت عنْوَة وَفِي الْبَاب حَدِيث أم هانىء وَقَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَهَا أجرنا من أجرت إِذْ لَو فتحت صلحا لدخلا فِي الْأمان الْعَام وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة إِنَّمَا أحلّت لي سَاعَة من نَهَار وَكَذَا حَدِيث أبي شُرَيْح وَكلهَا مُتَّفق عَلَيْهَا قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة وضعُوا الْعشْر عَلَى أَرض الْبَصْرَة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَقد ذكره أَبُو عمر وَغَيره قلت قد أخرجه عَمْرو بن شبة فِي تَارِيخ الْبَصْرَة وَيَحْيَى ابْن آدم فِي كتاب الْخراج مُفَسرًا مُبينًا قَوْله وَالْخَرَاج الَّذِي وَضعه عمر عَلَى أهل السوَاد من كل جريب يبلغهُ المَاء قفيز هاشمي وَهُوَ الصَّاع وَدِرْهَم وَمن جريب الرّطبَة خَمْسَة دَرَاهِم وَمن جريب الْكَرم الْمُتَّصِل وَالنَّخْل الْمُتَّصِل عشرَة دَرَاهِم هَذَا هُوَ الْمَنْقُول عَن عمر فَإِنَّهُ بعث عُثْمَان بن حنيف حَتَّى يمسح سَواد الْعرَاق وَجعل حُذَيْفَة عَلَيْهِ مشرفا فَمسح فَبلغ سِتا وَثَلَاثِينَ ألف ألف جريب وَوضع عَلَى ذَلِك مَا قُلْنَا وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة من غير نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُم هُوَ فِي الْخراج لأبي يُوسُف وليحيى بن آدم وَفِي الْأَمْوَال لأبي عبيد وَغَيرهَا قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَالَ لعلكما حملتما الأَرْض مَالا تطِيق فَقَالَ لَا بل حملناها مَا هِيَ مطيقة أخرجه البُخَارِيّ فِي الْفَضَائِل فِي بَاب الْبيعَة لعُثْمَان بعد قتل عمر مطولا والمخاطب بذلك حُذَيْفَة وَعُثْمَان بن حنيف قَوْله رَوَى أَن عمر لم يزدْ حِين أخبر بِزِيَادَة الطَّاقَة هُوَ مستمد من الَّذِي قبله وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ جَاءَ رجل إِلَى عمر فَقَالَ أَرض كَذَا وكذايطيقون من الْخراج أَكثر مِمَّا عَلَيْهِم فَقَالَ لَيْسَ إِلَيْهِم سَبِيل قَوْله وَقد صَحَّ أَن الصَّحَابَة اشْتَروا أَرَاضِي الْخراج وَكَانُوا يؤدون خراجها أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج حَدثنَا مجَالد بن سعيد عَن عَامر عَن عتبَة بن فرقد أَنه قَالَ لعمر اشْتريت أَرضًا من أَرض السوَاد فَقَالَ عمر أَنْت فِيهَا مثل صَاحبهَا وَرَوَى يَحْيَى بن آدم

باب الجزية

فِي الْخراج وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من حَدِيث طَارق بن شهَاب قَالَ أسلمت امْرَأَة من أهل نهر الْملك فَكتب عمر إِن اخْتَارَتْ أرْضهَا وَأَدت مَا عَلَى أرْضهَا فَخلوا بَينهَا وَبَين أرْضهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الزبير بن عدى أَن دهقانا أسلم عَلَى عهد عَلَى فَقَالَ عَلَى إِن أَقمت بأرضك رفعنَا الْجِزْيَة عَن رَأسك وأخذناها من أَرْضك وَإِن تحولت فَنحْن أَحَق بهَا وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله الثقفى عَن عمر وَعَلَى قَالَا إِذا أسلم وَله أَرض وَضعنَا عَنهُ الْجِزْيَة وأخذنا خراجها 736 - حَدِيث لايجتمع عشر وخراج فِي أَرض مُسلم ابْن عدى عَن ابْن مَسْعُود رَفعه بِلَفْظ لايجتمع عَلَى مُسلم خراج وَعشر وَفِيه يَحْيَى بن عَنْبَسَة وَهُوَ واه وَقَالَ الدارقطنى هُوَ كَذَّاب وَصَحَّ هَذَا الْكَلَام عَن الشعبى وَعَن عِكْرِمَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَصَحَّ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ لمن قَالَ إِنَّمَا عَلَى الْخراج الْخراج عَلَى الأَرْض وَالْعشر عَلَى الْحبّ أخرجه البيهقى من طَرِيق يَحْيَى بن آدم فِي الْخراج لَهُ وفيهَا عَن الزهرى لم يزل الْمُسلمُونَ عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَبعده يعاملون عَلَى الأَرْض ويستكرونها ويؤدون الزَّكَاة عَمَّا يخرج مِنْهَا وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عمر فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر مُتَّفق عَلَيْهِ ويستدل بِعُمُومِهِ قَوْله وَلِأَن أحدا من أَئِمَّة الْعدْل والجور لم يجمع بَينهَا وَكَفَى بإجماعهم حجَّة كَذَا قَالَ ولاإجماع مَعَ خلاف عمر بن عبد الْعَزِيز وَالزهْرِيّ بل لم يثبت عَن غَيرهمَا التَّصْرِيح بخلافهما قَوْله وَلَا يتَكَرَّر الْخراج بِتَكَرُّر الْخَارِج لِأَن عمر لم يوظفه مكررا ابْن أبي شيبَة من طَرِيق زِيَاد بن حدير استعملني عمر عَلَى المتاجر فَكنت أعشر من أقبل وَمن أدبر فَخرج إِلَيْهِ رجل فَأعلمهُ فَكتب إِلَيّ لَا تعشر إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم أَن شَيخا نَصْرَانِيّا قَالَ لعمر عشر عاملك فِي السّنة مرَّتَيْنِ فَكتب إِلَيْهِ أَن لَا يعشر فِي السّنة إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ لم يبلغنَا أَن أحد امن الْأَئِمَّة كَانُوا يثنون فِي الصَّدَقَة - بَاب الْجِزْيَة - 737 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَالح بني نَجْرَان عَلَى ألف ومائتي

حلَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق السدى عَن ابْن عَبَّاس بِهِ لَكِن قَالَ ألفي حلَّة النّصْف فِي صفر والبقية فِي رَجَب الحَدِيث وَرُوَاته موثقون إِلَّا أَن فِي سَماع السدى من ابْن عَبَّاس نظر 738 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِمعَاذ خُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا أَو عدله معافرا أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي وَائِل عَن مَسْرُوق عَن معَاذ بِهَذَا فِي حَدِيث وَلم يقل وحالمة وَهِي عِنْد عبد الرَّزَّاق بِلَفْظ من كل حالم وحالمة وَرَوَاهُ أَيْضا من طَرِيق مَسْرُوق قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ معَاذًا إِلَى الْيمن وَأمره أَن يَأْخُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا من أهل الذِّمَّة أَو قِيمَته معافري قَالَ وَكَانَ معمر يَقُول هَذَا غلط لَيْسَ عَلَى النِّسَاء شَيْء وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الحكم قَالَ كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى معَاذ بِالْيمن عَلَى كل حالم أَو حالمة دينارأو قِيمَته وَفِي الْبَاب عَن الْحسن مُرْسلا أخرجه حميد بن زَنْجوَيْه فِي الْأَمْوَال وَعَن عُرْوَة مُرْسلا أَيْضا أخرجه أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال وَعَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة مُرْسلا أَيْضا قَالَ كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى مجوس هجر وَمن أَبَى فَعَلَيهِ الْجِزْيَة عَلَى كل رَأس دِينَار عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى قَوْله ومذهبنا مَرْوِيّ عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي وَلم يُنكر عَلَيْهِم أحد من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار أما عمر فروَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي عون الثَّقَفِيّ أَن عمر وضع فِي الْجِزْيَة عَلَى رُءُوس الرِّجَال عَلَى الْغَنِيّ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين وَعَلَى الْمُتَوَسّط أَرْبَعَة وَعشْرين وَعَلَى الْفَقِير اثْنَا عشر وَهَذَا مُرْسل وَقد وَصله حميد بن زَنْجوَيْه عَن أبي عون عَن الْمُغيرَة وَرَوَى ابْن سعيد عَن أبي نَضرة أَن عمر وضع الْجِزْيَة عَلَى أهل الذِّمَّة فَذكر نَحوه مطولا وَرَوَى أَبُو عبيد من طَرِيق حَارِثَة بن مضرب عَن عمر أَنه بعث عُثْمَان بن حنيف فَوضع عَلَيْهِم ذَلِك وَأما عُثْمَان وَأما عَلّي 739 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضع الْجِزْيَة عَلَى الْمَجُوس البُخَارِيّ عَن ابْن عَبدة أَتَانَا كتاب عمر قبل مَوته بِسنة فرقوا بَين كل ذِي محرم من الْمَجُوس وَلم يكن عمر أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس حَتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ الْجِزْيَة من مجوس هجر وَرَوَى مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

أَخذ الْجِزْيَة من مجوس الْبَحْرين وَأَن عمر أَخذهَا من مجوس فَارس وَأَن عُثْمَان أَخذهَا من مجوس البربر وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق مَالك بِهَذَا وَقد وَصله الْحُسَيْن بن أبي كَبْشَة عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن مَالك فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارقطني وَقَالَ الْمَحْفُوظ الْمُرْسل وَرَوَى الْبَزَّار وَالدَّارقطني فِي غرائب مَالك من طَرِيق أبي عَلّي الْحَنَفِيّ عَن مَالك عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده أَن عمر ذكر الْمَجُوس فَقَالَ مَا أدرى كَيفَ أصنع فِي أَمرهم فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أشهد لسمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول سنوا بهم سنة أهل الْكتاب قَالَ الْبَزَّار لم يقل عَن جده إِلَّا الْحَنَفِيّ وَرَوَاهُ غَيره عَن مَالك فَلم يَقُولُوا عَن جده وجد جَعْفَر هُوَ عَلّي بن الْحُسَيْن فَهُوَ مَعَ ذَلِك مُرْسل وَقَالَ الدَّارقطني تفرد أَبُو عَلّي الْحَنَفِيّ بقوله فِيهِ عَن جده وَهُوَ ثِقَة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَاتِم بن إِسْمَاعِيل وَعبد الرَّزَّاق عَن أبي جريج وَإِسْحَاق عَن ابْن إِدْرِيس كلهم عَن جَعْفَر عَن أَبِيه أَن عمر بِهِ وَرَوَى ابْن أبي عَاصِم من طَرِيق زيد بن وهب قَالَ كنت عِنْد عمر فَقَالَ من عِنْده علم الْمَجُوس فَوَثَبَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ أشهد بِاللَّه عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لسمعته يَقُول إِنَّمَا الْمَجُوس طَائِفَة من أهل الْكتاب فاحملوهم عَلَى مَا تحملون عَلَيْهِ أهل الْكتاب وَفِي إِسْنَاده أَبُو رَجَاء جَار حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ عَن الْأَعْمَش وَلَا يعرف حَالَة وَرَوَى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن سعيد بن الْمَرْزُبَان عَن نصر بن عَاصِم قَالَ قَالَ فَرْوَة بن نَوْفَل عَلَى مَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس وَلَيْسوا بِأَهْل الْكتاب فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرد فَأخذ بلبته وَقَالَ يَا عَدو الله تطعن عَلَى أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي أَمِير الْمُؤمنِينَ فَخرج عَلّي فَقَالَ أَنا أعلم النَّاس بالمجوس كَانَ لَهُم علم وَكتاب فَسَكِرَ ملكهم فَوَقع عَلَى ابْنَته فَأطلع عَلَيْهِ فأرادوا أَن يحدوه فَامْتنعَ وَقَالَ أَنا عَلَى دين آدم فَبَايعُوهُ وقاتلوا الَّذين خالفوهم فَأَصْبحُوا وَقد أَسْرَى عَلَى كِتَابهمْ فَرفع من بَين أظهرهم وَقد أَخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِنْهُم الْجِزْيَة وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ أَخطَأ ابْن عيينه فِي قَوْله نصر بن عَاصِم وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى بن عَاصِم وَسَبقه إِلَى ذَلِك ابْن خُزَيْمَة وَقَالَ كنت أَظن أَن الْخَطَأ من الشَّافِعِي إِلَى أَن رَأَيْت غَيره تَابعه عَن ابْن عيينه

قَوْله أَن أَبَا بكر اسْترق نسوان بني حنيف وصبيانهم لما ارْتَدُّوا وقسمهم بَين الْغَانِمين وَذكره الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة أَن خَالِد بن الْوَلِيد قسم السَّبي حِين قدم بالخمس عَلَى أبي بكر وَمن طَرِيق أَسمَاء بنت أبي بكر رَأَيْت أم مُحَمَّد بن عَلّي وَكَانَت من سبي بني حنيفَة وَلذَلِك قيل لابنها ابْن الحنيفة قَالَ وَقَالَ نَافِع كَانَت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذَلِك السَّبي وَذكر الْوَاقِدِيّ أَيْضا قصَّة إِسْلَام أهل ديار عمان وَأَنَّهُمْ ارْتَدُّوا وَأَن عِكْرِمَة بن أبي جهل غزاهم فِي خلَافَة أبي بكر فسبي ذَرَارِيهمْ وَأرْسل بِالسَّبْيِ مَعَ حُذَيْفَة وَكَانَ فيهم وَالِد الْمُهلب حَدِيث معَاذ خُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا تقدم فِي أَوَائِل الْجِزْيَة قَوْله إِن عُثْمَان لم يوظف الْجِزْيَة عَلَى فَقير غير معتمل وَكَانَ بِمحضر من الصَّحَابَة لم أَجِدهُ وَالَّذِي وظف الْخراج والجزية هُوَ عُثْمَان بن صنيف فِي خلَافَة عمر كَمَا تقدم وَلم أَجِدهُ عَنهُ هَذَا الِاسْتِثْنَاء وَفِي الْأَمْوَال لحميد بن زَنْجوَيْه أبْصر عمر شَيخا كَبِيرا من أهل الذِّمَّة يسْأَل فَكتب إِلَى عماله أَن لَا يَأْخُذ الْجِزْيَة من شيخ كَبِير 740 - حَدِيث لَيْسَ عَلَى الْمُسلم جِزْيَة أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد عَن ابْن عَبَّاس بِهَذَا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر بِلَفْظ من أسلم فَلَا جِزْيَة عَلَيْهِ 741 - حَدِيث لاخصاء فِي الْإِسْلَام وَلَا كَنِيسَة الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ وَلَا بِنَاء كَنِيسَة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه أَبُو عبيد بِإِسْنَاد مصري مُرْسل وبأسناد آخر مَوْقُوف عَن عمر وَرَوَى ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن عمر مَرْفُوعا لَا تبنى كَنِيسَة فِي الْإِسْلَام وَلَا يُبْنَى مَا خرب مِنْهَا 742 - حَدِيث لَا يجْتَمع دينان فِي جَزِيرَة الْعَرَب مَالك الْمُوَطَّإِ عَن ابْن شهَاب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يجْتَمع دينان فِي جَزِيرَة الْعَرَب قَالَ ابْن شهَاب ففحص عَن ذَلِك عمر حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِين أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ذَلِك فَأَجْلَى يهود خَيْبَر ويهود نَجْرَان وفدك وَوَصله ابْن إِسْحَاق فِي السِّيرَة حَدثنِي صَالح بن كيسَان عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ آخر مَا عهد بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن لَا يتْرك بِجَزِيرَة الْعَرَب دينان وَرَوَاهُ إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن النَّضر بن شُمَيْل عَن صَالح بن أبي الْأَخْضَر عَن الزُّهْرِيّ

باب أحكام المرتدين

عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد مُرْسلا وَزَاد فَقَالَ عمر ليهود من كَانَ عِنْده عهد من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِلَّا فَإِنِّي مجليكم وَفِي الْمُوَطَّإِ أَيْضا عَن إِسْمَاعِيل بن أبي حَكِيم أَنه سمع عمر بن عبد الْعَزِيز يَقُول عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يبْقين دينان بِأَرْض الْعَرَب وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي مرض مَوته أوصيكم بِثَلَاث أخرجُوا الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ قَوْله ونصارى بني تغلب يُؤْخَذ من أَمْوَالهم ضعف مَا يُؤْخَذ من الزَّكَاة لِأَن عمر صَالحهمْ عَلَى ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة تقدم فِي الزَّكَاة قَوْله قَالَ عمر هَذِه جِزْيَة فسموها مَا شِئْتُم تقدم أَيْضا قَوْله مولَى الْقَوْم مِنْهُم تقدم فِي الزَّكَاة - بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين - 743 - حَدِيث من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة وَأوردهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من حَدِيثه مُخْتَصرا استدركه الْحَاكِم فَوَهم وَفِي الْبَاب عَن مُعَاوِيَة بن حيدة عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَعَن عَائِشَة عِنْده فِي الْأَوْسَط 744 - حَدِيث النَّهْي عَن قتل النِّسَاء تقدم فِي الْجِهَاد وَالْمُصَنّف اسْتدلَّ بِعُمُومِهِ وأخص مِنْهُ مَا أخرجه الدَّارقطني عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تقتلُوا الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت قَالَ الدَّارقطني لَا يَصح وَفِيه عبد الله بن عِيسَى وَهُوَ كَذَّاب وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ حِين بَعثه إِلَى الْيمن أَيّمَا امْرَأَة ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فادعنها فَإِن تابت فاقبل مِنْهَا وَإِن أَبَت فاستتبها وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن امْرَأَة ارْتَدَّت عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يَقْتُلهَا أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَفْص بن سُلَيْمَان الْأَسدي وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ لم يصب من قَاس الْمُرْتَدَّة عَلَى نسَاء الْحَرْب فَإِن الْمُرْتَدَّة لَا تسْتَرق فنهي عَن قتل المسبية لتسترق وَتَكون مَالا للْمُسلمين وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس قَالَ النِّسَاء إِذا هن ارتددن لَا يقتلن وَلَكِن يحبسن ويدعين إِلَى الْإِسْلَام

ويجبرن عَلَيْهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي حنيفَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن عَاصِم كَذَا فِيهِ وَلَكِن أخرجه الدَّارقطني فَقَالَ عَن الثَّوْريّ عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم ثمَّ أخرج عَن يَحْيَى بن معِين قَالَ كَانَ الثَّوْريّ يعيب عَلَى أبي حنيفَة رِوَايَة هَذَا الحَدِيث عَن عَاصِم انْتَهَى وَقد تَابع أَبُو مَالك النَّخعِيّ أحد الضُّعَفَاء أَبَا حنيفَة عَلَى رِوَايَته إِيَّاه عَن عَاصِم وَأخرج الدَّارقطني من طَرِيق خلاس عَن عَلّي الْمُرْتَدَّة تستتاب وَلَا تقتل وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن يَحْيَى بن سعيد أَن عمر أَمر فِي أم ولد تنصرت أَن تبَاع فِي أَرض ذَات مُؤنَة عَلَيْهَا وَلَا تبَاع فِي أهل دينهَا ويعارض ذَلِك مَا رَوَى ابْن عدي وَالدَّارقطني من حَدِيث جَابر ارْتَدَّت امْرَأَة عَن الْإِسْلَام فَعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام بِأَمْر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَبت أَن تسلم فقتلت وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن أذينه وَقد قَالَ فِيهِ ابْن حبَان لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال وَقَالَ الدَّارقطني فِي المؤتلف مَتْرُوك وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا معمر بن بكار السَّعْدِيّ وَقد قَالَ الْعقيلِيّ فِي حَدِيثه وهم أخرجه الدَّارقطني وَعَن عَائِشَة ارْتَدَّت امْرَأَة يَوْم أحد فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تستتاب فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت أخرجه الدَّارقطني وَفِيه مُحَمَّد بن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ وَهُوَ كَذَّاب وَرَوَى الدَّارقطني بِإِسْنَاد مُنْقَطع أَن أَبَا بكر قتل أم قرفة الفزارية فِي ردتها قَتله مثله 745 - قَوْله رَوَى أَن عليا أسلم فِي صباه وَصحح النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِسْلَامه وافتخاره بذلك مَشْهُور أما إِسْلَام عَلّي فِي صباه فروَى البُخَارِيّ فِي تَارِيخه عَن عُرْوَة قَالَ أسلم عَلّي وَهُوَ ابْن ثَمَان سِنِين وَرَوَى الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك أَنه أسلم ابْن عشر وَهُوَ عِنْد ابْن سعد من طَرِيق مُجَاهِد وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن زُرَارَة وَهُوَ ابْن تسع وَمن طَرِيق الْحسن بن زيد مثله قَالَ أَو دون التسع وَفِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق قَتَادَة عَن الْحسن أَنه كَانَ ابْن خمس عشرَة وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دفع االراية يَوْم بدر إِلَى عَلّي وَهُوَ ابْن عشْرين سنة قلت فعلَى هَذَا يكون عمره حِين أسلم خمس سِنِين لِأَن إِسْلَامه كَانَ فِي أول المبعث وَمن المبعث إِلَى بدر خمس عشرَة فَلَعَلَّ فِيهِ تجوزا بإلغاء الْكسر الَّذِي فَوق الْعشْرين حَتَّى يُوَافق قَول عُرْوَة وَأما تَصْحِيح النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فمستند من كَونه أقره عَلَى ذَلِك

باب البغاة

وَقد أخرج الْحَاكِم من حَدِيث عفيف بن عَمْرو أَن الْعَبَّاس قَالَ لَهُ فِي أول المبعث لم يُوَافق مُحَمَّدًا عَلَى دينه إِلَّا امْرَأَته خَدِيجَة وَهَذَا الْغُلَام عَلّي بن أبي طَالب قَالَ عفيف فرأيتهم يصلونَ فوددت أَنِّي أسلمت حِينَئِذٍ فَأَكُون ربع الْإِسْلَام وَأما أفتخاره بذلك فَهُوَ قَوْله ... سبقتكم إِلَى الْإِسْلَام طرا ... صَغِيرا مَا بلغت أَوَان حلمي ... وَفِي الْبَاب فِي إِسْلَام الصبى حَدِيث انس كَانَ غُلَام يخْدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَرض فَأَتَاهُ يعودهُ فَقَالَ لَهُ أسلم فَنظر إِلَى أَبِيه فَقَالَ أطع أَبَا قَاسم فَأسلم فَخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يَقُول الْحَمد لله الَّذِي أنقذه بِي من النَّار أخرجه البُخَارِيّ واتفقا عَلَى أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَا ابْن صياد إِلَى الْإِسْلَام وَهُوَ غُلَام لم يبلغ الْحلم قَوْله يُمْهل الْمُرْتَد ثَلَاثًا قي تَرْجَمَة عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ يُسْتَتَاب الْمُرْتَد ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل أطرجه ابْن سعد وَرَوَى أَبُو عبيد من طَرِيق عمر أَنه قَالَ لمن قتل مُرْتَدا هلا أدخلتموه جَوف بَيت فألقيتم إِلَيْهِ كل يَوْم رغيفا ثَلَاثَة أَيَّام واستتبتموه وَأخرجه مَالك وعَنهُ الشَّافِعِي - بَاب الْبُغَاة - 746 - قَوْله ويكشف الإِمَام عَن شبهتهم لِأَن عليا فعل ذَلِك بِأَهْل حروراء النَّسَائِيّ فِي الخصائص من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ لما خرجت الحرورية اعتزلوا فِي دَار فَقلت لعَلي أبرد بِالصَّلَاةِ لعَلي أكلم هَؤُلَاءِ الْقَوْم فَأَتَاهُم فَقَالَ مانقمتم عَلَى ابْن عَم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمَعَهُ أَصْحَابه قَالُوا ثَلَاثًا الحَدِيث وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده صَحِيح وَرَوَى أَحْمد من طَرِيق عبد الله بن شَدَّاد أَن عليا لما كَاتب مُعَاوِيَة وَحكم الْحكمَيْنِ خرج عَلَيْهِ ثَمَانِيَة آلَاف فنزلوا أَرض حروراء من جَانب الْكُوفَة فَبعث إِلَيْهِم عَلّي عبد الله بن عَبَّاس وَخرجت مَعَه فَقَامَ ابْن الكوا فَخَطب فَذكر الحَدِيث وَفِيه فواضعهم ابْن عَبَّاس الْكتاب وواضعوه ثَلَاثَة أَيَّام وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا قَوْله لقَوْل عَلّي يَوْم الْجمل وَلَا يقتل أَسِير وَلَا يكْشف ستر وَلَا يُؤْخَذ مَال ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبد خير عَن عَلّي أَنه قَالَ يَوْم الْجمل لاتتبعوا مُدبرا وَلَا تجهزوا

عَلَى جريح وَمن ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن وَمن طَرِيق الضَّحَّاك أَن عليا لما هزم طَلْحَة وَأَصْحَابه أَمر مناديا فَنَادَى أَن لَا يقتل مقبل وَلَا مُدبر وَلَا يفتح بَاب وَلَا يسْتَحل فرج وَلَا مَال وَمن طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ أَمر عَلّي مناديه فَنَادَى يَوْم النُّصْرَة لَا يتبع مُدبر وَلَا يذفف عَلَى جريح وَلَا يقتل أَسِير وَمن أغلق بَابه أَو ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن وَلم يَأْخُذ من مَتَاعهمْ شَيْئا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من هَذَا الْوَجْه وَزَاد وَكَانَ عَلّي لَا يَأْخُذ مَالا لمقتول ويَقُول من اعْترف شَيْئا فلياخذه وَرَوَى بحشل فِي تَارِيخ وَاسِط من طَرِيق أبي مُحرز عَن عَلّي أَنه قَالَ يَوْم الْجمل لَا تتبعوا مُدبرا وَلَا تجهزوا عَلَى جريح وَلَا تقتلُوا أَسِيرًا وَإِيَّاكُم وَالنِّسَاء وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل تَدْرِي كَيفَ حكم الله تَعَالَى فِيمَن بغى من هَذِه الْأمة قَالَ الله وَرَسُوله أعلم قَالَ لَا يُجهز عَلَى جَرِيحهَا وَلَا يقتل أَسِيرهَا وَلَا يطْلب هَارِبهَا ولايقسم فَيْئهَا أخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده كوثر بن حَكِيم وَهُوَ واه قَوْله وَرَوَى أَن عليا قسم السِّلَاح فِيمَا بَين أَصْحَابه بِالْبَصْرَةِ وَكَانَت قسمته للْحَاجة لَا للتَّمْلِيك ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد من طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة أَن عليا قسم يَوْم الْجمل فِي الْعَسْكَر مَا أجافوا عَلَيْهِ من كرَاع وَسلَاح وَفِي رِوَايَة ابْن سعد أَن عليا قَالَ لاتجهزوا عَلَى جريح وَلَا تتبعوا مُدبرا وَقسم فيئهم بَينهم مَا قوتل بِهِ من سلَاح وكراع وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي البخترى قَالَ عَلَى يَوْم الْجمل لاتطلبوا من كَانَ خَارِجا من الْعَسْكَر وَمَا كَانَ من دَابَّة أَو سلَاح فَهُوَ لكم وَلَيْسَ لكم أم ولد وَمن قتل زَوجهَا فلتعتد فَقَالُوا كَيفَ تحل لنا دِمَاءَهُمْ ولاتحل لنا نِسَاءَهُمْ فَقَالُوا اقترعوا عَلَى عَائِشَة فهى رَأس الْأَمر قَالَ فعرفوا مَا قَالَ وَاسْتَغْفرُوا الله تَعَالَى قَوْله لايضمن الباغى إِذا قتل الْعَادِل رَوَى الزهرى أجماع الصَّحَابَة فِيهِ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الزهرى أَنه كتب إِلَى سُلَيْمَان بن هِشَام إِن الْفِتْنَة مادت وَأَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِمَّن شهد بَدْرًا كثير فَاجْتمع رَأْيهمْ عَلَى أَن لايقيموا عَلَى أحد حدا فِي فرج اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيل ولاقصاص فِي دم ولامال إِلَّا أَن يُوجد شئ بِعَيْنِه فَيرد عَلَى صَاحبه

كتاب اللقيط واللقطة

كتاب اللَّقِيط واللقطة قَوْله رَوَى أَن عمر وعليا قَالَا نَفَقَة اللَّقِيط فِي بَيت المَال أما عمر فَرَوَاهُ مَالك عَن الزهرى عَن أبي جميلَة أَنه وجد مَنْبُوذًا فِي عهد عمر فَجئْت بِهِ فَقَالَ مَا حملك عَلَى أَخذ هَذِه النَّسمَة قَالَ وَجدتهَا ضائعة فأخذتها فَقَالَ عريفه إِنَّه رجل صَالح قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَهُوَ حر وعلينا نَفَقَته وَأخرجه الشافعى عَنهُ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن مَالك فَقَالَ فِي آخِره هُوَ حر وَوَلَاؤُهُ لَك وَنَفَقَته من بَيت المَال وَأخرجه الطبرانى وَرَوَى ابْن سعد بِسَنَد فِيهِ الواقدى عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَانَ عمر إِذا أَتَى باللقيط فرض لَهُ مَا يصلحه رزقا يَأْخُذهُ وليه كل شهر ويوصى بِهِ خيرا وَيجْعَل رضاعه فِي بَيت المَال وَنَفَقَته وَأما عَلَى فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق ذهل بن أَوْس عَن تَمِيم أَنه وجد لقيطا فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلَى فألحقه عَلَى عَلَى مائَة 747 - حَدِيث من الْتقط شَيْئا فليعرفه سنة هُوَ طرف من حَدِيث أخرجه الْبَزَّار والدارقطنى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن اللّقطَة فَقَالَ لاتحل اللّقطَة فَمن الْتقط شَيْئا فليعرفه سنة فَإِن جَاءَ صَاحبه فليرده إِلَيْهِ وَإِن لم يَأْتِ فليتصدق بِهِ فَإِن جَاءَ فليخبره بَين الْأجر وَبَين الَّذِي لَهُ وَفِي إِسْنَاده يُوسُف بن خَالِد وَهُوَ ضَعِيف ولإسحاق عَن عِيَاض بن حمَار رَفعه من أصَاب لقطَة فليشهد ذوى عدل ثمَّ لايكتم وليعرفها سنة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن اللّقطَة فَقَالَ عرفهَا سنة أخرجه إِسْحَاق أَيْضا وَفِي الْبَاب حَدِيث زيد بن خَالِد قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن اللّقطَة فَقَالَ عرفهَا سنة ثمَّ اعرف عفاصها الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن أبي بن كَعْب أَنه وجد صرة فِيهَا دِينَار فَأَتَى بهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ عرفهَا حولا الحَدِيث 748 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحرم وَلَا تحل لقطتهَا إِلَّا لمنشدها مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة فَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة لما فتح الله عَلَى رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَكَّة قَامَ فِي النَّاس فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه ولاتحل ساقطتها

إِلَّا لِمُنْشِد وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله تَعَالَى يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض الحَدِيث وَفِيه ولايلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا 749 - حَدِيث احفظ عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث زيد بن خَالِد 750 - حَدِيث فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَعرف عفاصها وعددها فادفعها إِلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث زيد بن خَالِد وَقَالَ زَادهَا حَمَّاد بن سَلمَة قلت وَلم ينْفَرد بهَا بل بَين مُسلم أَن الثورى وَزيد بن أبي أنيسَة أَيْضا روياها وَلمُسلم فِي رِوَايَة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إِيَّاه وَلابْن حبَان فَإِن جَاءَ أحد يُخْبِرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطه إِيَّاهَا وَمثله للنسائي حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدعَى يأتى إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الدَّعَاوَى 751 - حَدِيث فَإِن لم يَأْتِ صَاحبهَا فليتصدق بِهِ تقدم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 752 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث أبي فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فادفعها إِلَيْهِ وَإِلَّا فَانْتَفع بهَا وَكَانَ من المياسير أما حَدِيث أبي فَفِي الصَّحِيح بِلَفْظ فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فاستمتع بهَا وَأما قَوْله وَكَانَ من المياسير فَلَيْسَ من الحَدِيث بل هُوَ مدرج من كَلَام بعض الْفُقَهَاء وَيَردهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي طَلْحَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ فِي بيرحاء اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاء قرابتك فَجَعلهَا فِي أبي وَحسان وَقد أمعن الطَّحَاوِيّ فِي الرَّد عَلَى من قَالَ إِن أبي بن كَعْب كَانَ من المياسير وَيُمكن الْجمع بِأَنَّهُ كَانَ من الْفُقَرَاء قبل قصَّة أبي طَلْحَة ثمَّ حصل لَهُ الْيَسَار بعد ذَلِك

كتاب الآبق والمفقود

كتاب الْآبِق والمفقود قَوْله وَلنَا إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَى أصل الْجعل إِلَّا أَن مِنْهُم من أوجب الْأَرْبَعين وَمِنْهُم من أوجب دونهَا عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي عَمْرو والشيباني قَالَ أصبت غلمانا إباقا بالغين فَذكرت ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ الْأجر وَالْغنيمَة قلت هَذَا الْأجر فَمَا الْغَنِيمَة قَالَ اربعون درهما من كل راس وَرَوَى ابْن ابي شيبَة من طَرِيق قَتَادَة وابي هَاشم ان عمر قَضَى فِي جعل الابق اربعين درهما وَمن طَرِيق أبي إِسْحَاق قَالَ أَعْطَيْت الْجعل فِي زمن مُعَاوِيَة أَرْبَعِينَ درهما وَرَوَى من طَرِيق حجاج عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عَمْرو عَن حُصَيْن عَن الشّعبِيّ عَن الْحَارِث عَن عَلَى وَفِي الْآبِق دِينَارا أَو اثنى عشر درهما وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَمْرو بن دِينَار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي العَبْد الْآبِق يُوجد خَارج الْحرم بِدِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم قَوْله فَقَالَ مَالك إِذا تمّ لَهُ أَربع سِنِين يفرق القَاضِي بَينه وَبَين امْرَأَته وَتعْتَد عدَّة الْوَفَاة ثمَّ تتَزَوَّج من شَاءَت لِأَن عمر هَكَذَا فعل فِي الَّذِي استهوته الْجِنّ بِالْمَدِينَةِ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن جعدة أَن رجلا انتسفته الْجِنّ عَلَى عهد عمر بن الْخطاب فَأمر امْرَأَته أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين ثمَّ أَمر وليه أَن يطلقهَا ثمَّ أمرهَا أَن تَعْتَد وتتزوج فَإِن جَاءَ زَوجهَا خير بَين امْرَأَته وَالصَّدَاق وَهَذَا مُنْقَطع وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق مُجَاهِد عَن الفقيد الَّذِي فقد قَالَ دخلت الشّعب فاستهوتني الْجِنّ فَمَكثت أَربع سِنِين فَأَتَت امْرَأَتي إِلَى عمر فَأمرهَا أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين من حِين رفعت أمرهَا إِلَيْهِ ثمَّ دَعَا وليه فَطلقهَا ثمَّ أمرهَا أَن تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ جِئْت بعد مَا تزوجت فخيرني عمر بَينهَا وَبَين الصَدَاق الَّذِي أَصدقتهَا وَمن طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ فقدت امْرَأَة زَوجهَا فَمَكثت أَربع سِنِين ثمَّ ذكرت أمرهَا لعمر فَأمرهَا أَن تَتَرَبَّص أَربع سِنِين من حِين رفعت أمرهَا إِلَيْهِ فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي عُثْمَان أَتَت امْرَأَة عمر فَقَالَت استهوت الْجِنّ زَوجهَا فَذكر نَحوا من الرِّوَايَة الأولَى وَهَذَا أوصل طرق هَذَا الحَدِيث وَرَوَى مَالك

فِي الْمُوَطَّإِ عَن يَحْيَى بن سعيد بن الْمسيب أَن عمر قَالَ أَيّمَا امْرَأَة فقدت زَوجهَا فَلم تدر أَيْن هُوَ فَإِنَّهَا تنْتَظر أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ تحل زَاد عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن يَحْيَى بن سعيد وَتنْكح إِن بدا لَهَا وَأخرج ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن سعيد أَن عمر وَعُثْمَان بِهِ وَمن طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن عمر بِهِ وَمن طَرِيق أبي الشعْثَاء جَابر بن زيد عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس مثله 753 - حَدِيث امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَته حَتَّى يَأْتِيهَا الْبَيَان الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَسُئِلَ أَبُو حَاتِم عَنهُ فَقَالَ مُنكر وَفِي إِسْنَاده سوار ابْن مُصعب عَن مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل وهما مَتْرُوكَانِ قَوْله وَقد رَجَعَ عمر إِلَى قَول عَلَى قَالَ هِيَ امْرَأَته فَلتَصْبِر حَتَّى يستبين موت أَو طَلَاق أما عَلَى فَأخْرج عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم بن عتيبة أَن عليا قَالَ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود هِيَ امْرَأَة ابْتليت فَلتَصْبِر حَتَّى يَأْتِيهَا موت أَو طَلَاق وَأما رُجُوع عمر فَلم أره لَكِن قَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج بَلغنِي أَن ابْن مَسْعُود وَافق عليا عَلَى أَنَّهَا تنتظره أبدا

كتاب الشركة

كتاب الشّركَة 754 - قَوْله بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالنَّاس يتعاملون بهَا فَقرهمْ عَلَيْهَا وَلم ينههم كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من حَدِيث السَّائِب بن أبي السَّائِب أَنه قَالَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كنت شَرِيكي فِي الْجَاهِلِيَّة فَكنت خير شريك لاتدارى وَلَا تمارى أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ الْحَاكِم وَأخرجه أَحْمد من وَجه آخر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للسائب مرْحَبًا بأخي وشريكي الحَدِيث وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ الله تَعَالَى أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَمِنْهُم من أعله بِالْإِرْسَال 755 - حَدِيث فاوضوا فَإِنَّهُ أعظم للبركة لم أَجِدهُ وَرَوَى ابْن ماجة من حَدِيث صُهَيْب رَفعه ثَلَاث فِيهِنَّ الْبركَة البيع إِلَى أجل والمفاوضة وإخلاط الْبر بِالشَّعِيرِ للبيت لَا للْبيع والنسخ مُخْتَلفَة هَل هِيَ الْمُفَاوضَة بِالْفَاءِ وَالْوَاو أوبالقاف وَالرَّاء وَقد أخرجه الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه بِالْعينِ وَالرَّاء وَفَسرهُ بِأَنَّهُ بيع عرض بِعرْض حَدِيث الرِّبْح ماشرط والوضعية عَلَى قدر الْمَالَيْنِ لم أَجِدهُ

كتاب الوقف

كتاب الْوَقْف 756 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعمر حِين أَرَادَ أَن يتَصَدَّق بِأَرْض لَهُ تُدعَى ثمغ تصدق بأصلها لَا تبَاع وَلَا توهب وَلَا تورث مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا اللَّفْظ للْبُخَارِيّ فِي طَرِيق وَزَاد فِي آخِره وَلَكِن ينْفق ثمره وَأَخْرَجَاهُ بِلَفْظ آخر قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا قَالَ فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث الحَدِيث 757 - حَدِيث لَا حبس عَن فَرَائض الله تَعَالَى الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي من قَوْله بِإِسْنَاد حسن وَفِي الْبَاب عَن فضاله بن عبيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ لَا حبس وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا قَوْله وَعَن شُرَيْح قَالَ جَاءَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِبيع الْحَبْس ابْن أبي شيبَة من حَدِيث شُرَيْح بِهَذَا مَوْقُوفا وَإِسْنَاده إِلَيْهِ صَحِيح قَوْله وَيجوز وقف الْعقار لِأَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَقَفُوهُ قلت فَمنهمْ الأرقم بن أبي الأرقم أخرج الْحَاكِم من طَرِيق عُثْمَان بن الأرقم قَالَ أسلم أبي سَابِع سَبْعَة وَكَانَت دَاره عَلَى الصَّفَا وَهِي الدَّار الَّتِي دَعَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهَا إِلَى الْإِسْلَام فَأسلم فِيهَا خلق كثير مِنْهُم عمر وَتصدق بهَا الأرقم عَلَى وَلَده فَرَأَيْت نُسْخَة صدقته هَذَا مَا قَضَى الأرقم فِي ربعه فِي الصَّفَا إِنَّهَا صَدَقَة بمكانها من الْحرم لَا تبَاع وَلَا تورث شهد هِشَام بن الْعَاصِ وهلال مولَى هِشَام وَمِنْهُم الزبير بن الْعَوام علقه البُخَارِيّ وَوَصله إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن الزبير وقف دَاره عَلَى الْمَرْدُودَة من بَنَاته وَمِنْهُم عُثْمَان رَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق بشير الْأَسْلَمِيّ أَن عُثْمَان اشْتَرَى رومة من رجل من بني غفار بِخَمْسَة وَثَلَاثِينَ ألف دِرْهَم ثمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ قد اشْتَرَيْتهَا وجعلتها للْمُسلمين وَفِي الحَدِيث قصَّة وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من طَرِيق الْحميدِي قَالَ تصدق أَبُو بكر بداره بِمَكَّة عَلَى وَلَده فَهِيَ إِلَى الْيَوْم وَتصدق عمر بربعه عِنْد الْمَرْوَة وبالثنية عَلَى وَلَده إِلَى الْيَوْم وَتصدق عَلّي بأرضه وداره بِمصْر وبأمواله بِالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم وَتصدق سعد بن أبي وَقاص بداره بِالْمَدِينَةِ وَبِدَارِهِ بِمصْر عَلَى وَلَده إِلَى الْيَوْم وَتصدق عَمْرو بن الْعَاصِ بالوهط من الطَّائِف وَبِدَارِهِ بِمَكَّة وبالمدينة عَلَى وَلَده فَذَلِك إِلَى الْيَوْم قَالَ وَمن لَا يحضرني كثير

758 - حَدِيث وَأما خَالِد فقد حبس أدرعا فِي سَبِيل الله تَعَالَى مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي وَائِل وأئل قَالَ لما حضرت خَالِد الْوَفَاة قَالَ فَذكر الحَدِيث وَفِيه إِذا أَنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فَاجْعَلُوهُ عدَّة فِي سَبِيل الله تَعَالَى قَوْله وَطَلْحَة حبس دروعه وَيروَى أكراعه لم أَجِدهُ 759 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْكُل من صدقته وَالْمرَاد وَقفه لم أَجِدهُ قلت وَيُمكن أَن يكون المُرَاد أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْكُل من الْأَرَاضِي الَّتِي قَالَ فِيهَا مَا تركت بعدِي فَهُوَ صَدَقَة 760 - حَدِيث نَفَقَة الرجل عَلَى نَفسه صَدَقَة النَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِإِسْنَاد جيد من حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب رَفعه مَا من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يَدَيْهِ وَمَا أنْفق الرجل عَلَى نَفسه وَأَهله وَولده وخادمه فَهُوَ لَهُ صَدَقَة لفظ ابْن ماجة وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد رَفعه أَيّمَا رجل كسب مَالا من حَلَال فأطعم نَفسه وَكَسَاهَا فَمن دونه من خلق الله تَعَالَى فَإِن لَهُ بِهِ زَكَاة أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَعَن جَابر رَفعه كل مَعْرُوف صَدَقَة وَمَا أنْفق الرجل عَلَى نَفسه وَأَهله فَهُوَ لَهُ صَدَقَة وَمَا وقى بِهِ عرضه فَهُوَ صَدَقَة أخرجه الدَّارقطني وَالْحَاكِم وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه من أنْفق عَلَى أَهله وَامْرَأَته وَولده وَنَفسه نَفَقَة فَهِيَ لَهُ صَدَقَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَقد تقدم فِي النَّفَقَات حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَقَالَ رجل عِنْدِي دِينَار قَالَ تصدق بِهِ عَلَى نَفسك الحَدِيث وَأخرج مُسلم من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لرجل ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا الحَدِيث

كتاب البيوع

كتاب الْبيُوع 761 - حَدِيث الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَهَذَا اللَّفْظ للنسائي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ البيعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحبه مالم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث حَكِيم بن حزَام رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا فَإِن صدقا وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا وَإِن كذبا وكتما محقت بركَة بيعهمَا وللثلاثة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَن يكون صَفْقَة خِيَار وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله وللنسائي وَابْن ماجة عَن سَمُرَة رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي بردة رَفعه البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة فِيمَا قَضَى بذلك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 762 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اشْتَرَى من يَهُودِيّ إِلَى أجل وَرَهنه درعه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَسَمَّى الْبَيْهَقِيّ الْيَهُودِيّ الْمَذْكُور من حَدِيث جَابر قَالَ رهن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ درعا عِنْد أبي الشَّحْم الْيَهُودِيّ فِي شعير 763 - حَدِيث إِذا اخْتلف النوعان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي وجدته فِي حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت فِي الْأَشْيَاء الربوية فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم نعم أخرج الدَّارقطني من طَرِيق الْحسن عَن عبَادَة وَأنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا وزن فَمثل بِمثل إِذا كَانَ نوعا وَاحِدًا وَمَا كيل فَمثل ذَلِك فَإِذا اخْتلف النوعان فَلَا بَأْس بِهِ وَإِسْنَاده ضَعِيف 764 - حَدِيث من اشْتَرَى أَرضًا فِيهَا نخل فالثمرة للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف حَدِيث ابْن عمر من بَاعَ نخلا مؤبرا فالثمرة للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع مُتَّفق عَلَيْهِ 765 - حَدِيث النَّهْي عَن بيع النّخل حَتَّى يزهي وَعَن بيع السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عمر بِهَذَا وَزَاد نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي وَفِي الْبَاب عَن أنس بِلَفْظ نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا وَعَن بيع النّخل حَتَّى يزهو

باب خيار الشرط

مُتَّفق عَلَيْهِ وللأربعة إِلَّا النَّسَائِيّ عَن أنس نهي عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم - بَاب خِيَار الشَّرْط - 766 - حَدِيث أَن حبَان بن منقذ بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ كَانَ يغبن فِي الْبياعَات فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا بَايَعت فَقل لَا خلابة ولي الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر كَانَ حبَان بن منقذ رجلا ضَعِيفا وَكَانَ قد سفع فِي رَأسه مأمومة فَجعل لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام فِيمَا اشْتَرَاهُ وَكَانَ قد ثقل لِسَانه فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعْ وَقل لَا خلابة فَكَانَ يَشْتَرِي الشَّيْء فَيَجِيء بِهِ إِلَى أَهله فَيَقُولُونَ لَهُ إِن هَذَا غال فَيَقُول إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد خيرني فِي بيعي واخرجه الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْكَبِير وَفِي رِوَايَة بَعضهم أَن الْقِصَّة لمنقذ بن عَمْرو وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْوسط فَكَانَ فِي زمن عُثْمَان يبْتَاع فِي السُّوق فيصبر إِلَى أَهله فيلومونه فَيردهُ وَيَقُول إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعلني بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فيمر الرجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَيَقُول صدق وَرَوَى الدَّارقطني وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة أَنه كلم عمر فِي الْبيُوع فَقَالَ عمر مَا أجد لكم أوسع مِمَّا جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لحبان بن منقذ جعل لَهُ عُهْدَة ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن رَضِي أَخذ وَإِن سخط ترك وَفِي الْبَاب عَن أنس أَن رجلا كَانَ فِي عقدته ضعف فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَا أَصْبِر عَن البيع قَالَ إِذا بِعْت فَقل لَا خلابة أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَعَن أنس أَن رجلا اشْتَرَى من رجلا بَعِيرًا وَاشْترط عَلَيْهِ الْخِيَار أَرْبَعَة أَيَّام فأبطله رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام وَفِي إِسْنَاده أبان وَهُوَ مَتْرُوك وَعَن ابْن عمر رَفعه الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام وَإِسْنَاده واه أَيْضا أخرجه الدَّارقطني - بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد - 767 - حَدِيث من اشْتَرَى شَيْئا لم يره فَلهُ الْخِيَار إِذا رَآهُ الدَّارقطني من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه وَفِيه عمر الْكرْدِي وَهُوَ كَذَّاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ

الصَّحِيح من قَول ابْن سِيرِين وَله طَرِيق مرسله عِنْد أبي شيبَة وَالدَّارقطني من طَرِيق أبي بكر بن أبي مَرْيَم أحد الضُّعَفَاء عَن مَكْحُول ويعارضه حَدِيث حَكِيم بن حزَام لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك أخرجه الْأَرْبَعَة وَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْغرَر أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 768 - حَدِيث أَن عُثْمَان بَاعَ أَرضًا بِالْبَصْرَةِ من طَلْحَة فَقيل لطلْحَة إِنَّك قد غبنت فَقَالَ لي الْخِيَار لأنني اشْتريت مالم أره فَقيل لعُثْمَان فَقَالَ مثل ذَلِك فحكما بَينهمَا جُبَير بن مطعم فقضي بِالْخِيَارِ لطلْحَة وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَلْقَمَة بن وَقاص فَذكره دون الْبَصْرَة وَلَيْسَ فِي آخِره وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا تقدم فِي الْعتْق 769 - حَدِيث نهَى عَن بيع الْحَبل وحبل الحبلة لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَلَكِن رَوَى عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة قَالَ والمضامين مَا فِي أصلاب الْإِبِل والملاقيح مَا فِي بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هَذِه النَّاقة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر النَّهْي عَن بيع حَبل الحبلة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى إِسْحَاق وَالْبَزَّار عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَفِيه صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَهُوَ ضَعِيف وَالْمَعْرُوف عَن سعيد بن الْمسيب مَوْقُوف أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن الزُّهْرِيّ عَنهُ وَرَوَى ابْن ماجة عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن شِرَاء مَا فِي بطُون الْأَنْعَام حَتَّى تضع 770 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الصُّوف عَلَى ظهر الْغنم وَعَن لبن فِي ضرع وَسمن فِي لبن أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن عمر ابْن فروخ عَن عِكْرِمَة وَالدَّارقطني من طَرِيق وَكِيع عَن عمر بن فروخ عَن حبيب ابْن الزبير عَن عِكْرِمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُبَاع لبن فِي ضرع أَو سمن فِي لبن وَهَذَا مُرْسل وَقد وَصله حَفْص بن عمر عَن عمر بن فروخ أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِذكر ابْن عَبَّاس فِيهِ وَزَاد وَلَا يُبَاع صوف عَلَى ظهر وَأَن لَا تبَاع ثَمَرَة حَتَّى تطعم وَعمر

ابْن فروخ فِيهِ مقَال رَوَاهُ ظهير بن مُعَاوِيَة عَن أبي إِسْحَاق عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَوْله أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرجه الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَهُوَ الرَّاجِح 771 - حَدِيث نهَى عَن بيع الْمُزَابَنَة والمحاقلة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث جَابر وَعند مُسلم تَفْسِير ذَلِك عَن جَابر واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَفِيه تفسيرهما وَلمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة بِغَيْر تَفْسِير وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس بِغَيْر تَفْسِير وَعَن أنس بِزِيَادَة المخابرة وَالْمُلَامَسَة والمنابذة 772 - حَدِيث نهَى عَن الْمُزَابَنَة وَرخّص فِي الْعَرَايَا وَهُوَ أَن تبَاع بِخرْصِهَا تَمرا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق قلت هما حديثان فالمزابنة تقدم قبله والعرايا فِي الْمُتَّفق عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه تَفْسِيرهَا وَوَقع عِنْد مُسلم من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة نهَى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِك الرِّبَا وَتلك الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه رخص فِي بيع النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا كَيْلا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا 773 - حَدِيث نهَى عَن بيع الْمُلَامسَة والمنابذة تقدم قبيل عَن ابْن عَبَّاس وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد مُتَّفق عَلَيْهِ فِي أثْنَاء حَدِيث وَعَن أبي هُرَيْرَة كَذَلِك وَفِيه تفسيرهما قَوْله وَلَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَالْمرَاد الْكلأ لِأَنَّهُ ورد عَلَى مَالا يملكهُ لاشتراك النَّاس فِيهِ بِالْحَدِيثِ يُشِير إِلَى حَدِيث النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي إحْيَاء الْمَوْت 774 - حَدِيث نهَى عَن بيع العَبْد الْآبِق ابْن ماجة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَالْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سعيد بِإِسْنَاد ضغيف فِي أثْنَاء حَدِيث فِيهِ النهى عَن بيع مَا فِي الضروع وَغير ذَلِك وَلَفظ إِسْحَاق وَعَن بيع العَبْد وَهُوَ آبق 775 - حَدِيث لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر حَدِيث لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب تقدم فِي الطَّهَارَة

776 - قَوْله قَالَت عَائِشَة لتِلْك الْمَرْأَة وَقد باعت بستمائة بعد مَا اشترت بثمانمائة بئس مَا شريت واشتريت أبلغي زيد بن أَرقم أَن الله تَعَالَى أبطل حجه وجهاده مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن لم يتب أَحْمد حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن امْرَأَته أَنَّهَا دخلت عَلَى عَائِشَة هِيَ وَأم ولد زيد بن أَرقم فَقَالَت أم ولد زيد لعَائِشَة إِنِّي بِعْت من زيد غُلَاما بثمانمائة دِرْهَم واشتريته بستمائة نَقْدا فَقَالَت أبلغي زيدا أَن قد أبطلت جهادك مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا أَن تتوب بئس مَا اشْتريت وَبئسَ مَا شريت وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر وَالثَّوْري عَن أبي إِسْحَاق عَن امْرَأَته أَنَّهَا دخلت عَلَى عَائِشَة فِي نسْوَة فسألتها امْرَأَة فَقَالَت ياأم الْمُؤمنِينَ كَانَت لي جَارِيَة فبعتها من زيد بن أَرقم بثما نمائة إِلَى الْعَطاء ثمَّ ابتعتها مِنْهُ بستمائة فتفقدته الستمائة وكتبت عَلَيْهِ ثَمَانمِائَة فَقَالَت عَائِشَة بئس مااشتريت وَبئسَ مَا اشْتَرَى أَخْبرنِي زيد بن أَرقم أَنه قد أبطل جهاده مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا أَن يَتُوب وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق يُونُس بن ابي إِسْحَاق عَن أمه الْعَالِيَة قَالَت كنت قَاعِدَة عِنْد عَائِشَة فأتتها أم محبَّة فَذكر نَحوه وَمن أَحَادِيث تَحْرِيم الْعينَة مَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى عَن ابْن عمر رَفعه إِذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أَذْنَاب الْبَقر ورضيتم بالزرع وتركتم الْجِهَاد سلط الله عَلَيْكُم ذلا لَا يَنْزعهُ مِنْكُم حَتَّى ترجعوا إِلَى دينكُمْ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَله عِنْد أَحْمد إِسْنَاد آخر أَجود وأمثل مِنْهُ وَمن حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ نَحوه عِنْده بِإِسْنَاد ضَعِيف 777 - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع وَشرط الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من طَرِيق عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة حَدثنِي عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن بيع وَشرط أوردهُ فِي قصَّة 778 - حَدِيث أالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع وَسلف مَالك فِي الْمُوَطَّإِ أَنه بلغه وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو رَفعه لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مالم يضمن وَلَا بيع ماليس عنْدك وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وللنسائي من طَرِيق عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن عبد الله بن عَمْرو وَنَحْوه بِزِيَادَة

وَفِي الْبَاب عَن حَكِيم بن حزَام نهاني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَربع خِصَال فِي البيع عَن سلف وشرطين فِي بيع وَبيع ماليس عنْدك وَربح مالم يضمن أخرجه الطَّبَرَانِيّ 779 - حَدِيث نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَاحِدَة أَحْمد والعقيلي وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَأخرجه أَبُو عُبَيْدَة وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا قَالَ الْعقيلِيّ وَهُوَ أصح وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَأخرجه النَّسَائِيّ قَوْله وَلَا يجوز البيع إِلَى الْحَصاد والدياس والقطاف وَلَو كفل إِلَيْهَا جَازَ لِأَن الْجَهَالَة يسيرَة وَقد اخْتلف فِيهَا الصَّحَابَة لم أَجِدهُ وَعند الشافعى عَن ابْن عَبَّاس لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطاء وَلَا إِلَى الدياس وَلَا إِلَى الأندر 780 - حَدِيث لَا تناجشوا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء الحَدِيث وَثَبت النَّهْي عَن النجش عِنْدهمَا عَن ابْن عمر وَغَيره 781 - حَدِيث لَا يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي حَدِيث أَوله نهَى عَن تلقي الركْبَان وَفِيه وَأَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه وَمن حَدِيث ابْن عمر لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه 782 - حَدِيث لَا يَبِيع الْحَاضِر للبادي مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَلمُسلم عَن جَابر وللبخاري عَن ابْن عمر بِلَفْظ نهَى أَن يَبِيع حَاضر لباد وَلَهُمَا عَن ابْن عَبَّاس مثله فِي حَدِيث وَزَاد أَن يكون لَهُ سمسارا 783 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد أَصْحَاب السّنَن عَن أنس مِنْهُم من اخْتَصَرَهُ وَمِنْهُم من طوله وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَابْن أبي شيبَة وَغَيرهم 784 - حَدِيث من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله تَعَالَى بَينه وَبَين أحبته يَوْم

الْقِيَامَة التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد والدارمي من حَدِيث أبي أَيُّوب وَفِي إِسْنَاده ضعف وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَاخِر الشّعب بِإِسْنَاد آخر عَنهُ فِيهِ إنقطاع وَفِي الْبَاب عَن حُرَيْث بن سليم العذري عَن أَبِيه سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمَّن فرق فِي السَّبي بَين الْوَالِد وَالْولد فَقَالَ من فرق بَينهم فرق الله تَعَالَى بَينه وَبَين الْأَحِبَّة يَوْم الْقِيَامَة أخرجه الدَّارقطني وَفِي إِسْنَاده الْوَاقِدِيّ وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه مَلْعُون من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا أخرجه الْحَاكِم وَعَن أبي مُوسَى قَالَ لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فرق بَين الوالدة وَوَلدهَا وَبَين الْأَخ وأخيه وَفِي لفظ نهَى أَن يفرق أخرجه الدَّارقطني وَذكر الإختلاف فِيهِ فِي الْعِلَل ثمَّ قَالَ وَالْمَحْفُوظ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ مُرْسلا وَعَن عَلّي أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك ورد البيع أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا أسيد جَاءَ بسبي من الْبَحْرين فَنظر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى امْرَأَة مِنْهُنَّ تبْكي فَقَالَ مَا شَأْنك قَالَت بَاعَ ابْني قَالَ اركب بِنَفْسِك فأت بِهِ وَهَذَا مُرْسل 785 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وهب لعَلي غلامين أَخَوَيْنِ صغيرين ثمَّ قَالَ لَهُ مَا فعل الغلامان قَالَ بِعْت أَحدهمَا قَالَ أدْرك أدْرك وَفِي رِوَايَة ارْدُدْ ارْدُدْ التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث عَلّي وَفِي آخِره رده رده وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَالدَّارقطني وَابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عَلّي بِلَفْظ فَقَالَ أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من وَجه آخر عَن الحكم بن عتيبة بِنَحْوِهِ قَوْله وَلما فِيهِ من عدم الرَّحْمَة عَلَى الصغار وَقد أوعد عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ منا من لم يرحم صَغِيرنَا ويوقر كَبِيرنَا وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَأخرجه ابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو يعْلى من حَدِيث أنس والطَّحَاوِي من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد

باب الإقالة والتولية والمرابحة

من حَدِيث أبي أُمَامَة وَأبي هُرَيْرَة وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث جَابر وَفِي الْكَبِير من حَدِيث وَاثِلَة وضميرة 786 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرق بَين مَارِيَة وَسِيرِين ابْن خُزَيْمَة وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ أهْدَى الْمُقَوْقس القبطي للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جاريتين وَبغلة فتسري صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِحْدَى الجاريتين وَأعْطَى الْأُخْرَى لحسان وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الْقَارِي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى الْمُقَوْقس فَذكره مطولا لَكِن قَالَ إِنَّه وهب الْأُخْرَى لجهم بن قثم الْعَبْدي وَأخرجه الدولابي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث حَاطِب وَفِيه أَنه أهْدَى لَهُ ثَلَاث جواري مِنْهُنَّ أم إِبْرَاهِيم ووهب الْوَاحِدَة لحسان وَالْأُخْرَى لأبي جهم بن حُذَيْفَة وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يفرق بَين الْأمة وَوَلدهَا فَقيل يَا رَسُول الله إِلَى مَتى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة أخرجه الدَّارقطني وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن عَمْرو بن حسان وَقد كذبه ابْن الْمَدِينِيّ وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ غزونا فَزَارَة فَجئْت بِامْرَأَة وَابْنَة لَهَا من أحسن الْعَرَب فنفلني أَبُو بكر ابْنَتهَا فاستوهبها مني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة - 787 - حَدِيث من أقَال نَادِما بيعَته أقَال الله تَعَالَى عثرته يَوْم الْقِيَامَة أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ مُسلما وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ نَادِما 788 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أَرَادَ الْهِجْرَة ابْتَاعَ أَبُو بكر بَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ولني أَحدهمَا قَالَ هُوَ لَك بِغَيْر شَيْء قَالَ أما بِغَيْر ثمن فَلَا لم أَجِدهُ وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ مَا يُخَالِفهُ فَإِن فِيهِ أَن أَبَا بكر كَانَ اشْتَرَى ناقتين فعلفهما فَلَمَّا جَاءَ وَقت الْهِجْرَة قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خُذ إِحْدَاهمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

بِالثّمن وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد فَقَالَ قد أَخَذتهَا بِالثّمن وَفِي الطَّبَقَات لِابْنِ سعد أَن أَبَا بكر كَانَ اشتراهما من نعم بني قُشَيْر بثما نمائة دِرْهَم وَفِي الْبَاب عَن سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ التَّوْلِيَة وَالْإِقَالَة الشّركَة سَوَاء لَا بَأْس بِهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق وَعَن ابْن جريج عَن ربيعَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَدثنَا مستفاضا بِالْمَدِينَةِ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ويستوفيه إِلَّا أَن يُشْرك فِيهِ أَو يوليه أَو يقيله وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَابْن سِيرِين وَالشعْبِيّ وَطَاوُس قَالُوا التَّوْلِيَة بيع وَعَن الزُّهْرِيّ نَحوه 789 - حَدِيث نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع مالم يقبض النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حَكِيم بن حزَام وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ أما الَّذِي نهَى عَنهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يقبض قَالَ ابْن عَبَّاس وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عمر قَالَ كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فأبيع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ الدَّنَانِير فَأخْبرت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِذا أخذت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخرِ فَلَا يفارقك وَبَيْنك وَبَينه بيع أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ الدَّارقطني وَالْحَاكِم وَرَوَى مَوْقُوفا وَهُوَ أرجح وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى سعيد بن جُبَير وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن عبيد بن حنين عَن ابْن عمر قَالَ ابتعت زيتا فِي السُّوق فَلَمَّا استوجبته لَقِيَنِي رجل فَأَعْطَانِي فِيهِ ربحا حسنا فَأَرَدْت أَن أضْرب عَلَى يَده فَأخذ رجل بذراعي من خَلْفي فَالْتَفت فَإِذا زيد بن ثَابت فَقَالَ لَا تبعه حَيْثُ ابتعته حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم 790 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يَجْزِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَابْن ماجة وَالدَّارقطني من حَدِيث جَابر وَفِيه مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِسَنَد جيد وَزَاد فِي آخِره فَيكون لصَاحبه الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث أنس مثله وَإِسْنَاده ضَعِيف وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَإِسْنَاده واه وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة من مُرْسل الْحسن وَعند عبد الرَّزَّاق من مُرْسل يَحْيَى بن أبي كثير

باب الربا

- بَاب الرِّبَا - 791 - حَدِيث الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثل بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَكَذَلِكَ الشّعير وَالْملح وَالتَّمْر وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وَيروَى بِرَفْع مثل ونصبه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد وَلمُسلم من حَدِيث أبي سعيد الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَى آخِره مثلا بِمثل يدا بيد فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء وَأخرجه الْبَزَّار من مُسْند بِلَال لَكِن لَيْسَ فِيهِ فَمن زَاد فِيهِ إِلَى آخِره وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَحَدِيث أبي سعيد وَلَيْسَ فِيهِ الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء وَزَاد إِلَّا مَا اخْتلف ألوانه وَلم يذكر الذَّهَب وَالْفِضَّة وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قدم عَلَيْهِ تمر جنيب الحَدِيث وَفِيه بِعْ هَذَا واشتر بِثمنِهِ من هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَان وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل ابْن الْمسيب لَا رَبًّا إِلَّا فِي ذهب أَو فضَّة أَو مَا يُكَال أَو مَا يُوزن أَو يُؤْكَل أَو يشرب وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ من قَول سعيد بن الْمسيب وَهُوَ أشبه وَعند مُسلم من حَدِيث معمر بن عبد الله مَرْفُوعا الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل 792 - حَدِيث جيدها ورديئها سَوَاء لم أَجِدهُ وَمَعْنَاهُ يُؤْخَذ من إِطْلَاق حَدِيث أبي سعيد 793 - حَدِيث الْفضة بِالْفِضَّةِ هَاء وهاء مُسلم من حَدِيث عبَادَة وللشيخين من حَدِيث عمر الذَّهَب بالورق وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِلَفْظ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْوَرق بالورق وَلمُسلم عَن أبي بكرَة نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء وأمرنا أَن نشتري الْفضة بِالذَّهَب كَيفَ شِئْنَا الحَدِيث 794 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الحَدِيث الْمَعْرُوف يدا بيد وَمَعْنَاهُ عينا بِعَين كَذَا رَوَاهُ عبَادَة بن الصَّامِت أما الحَدِيث فَأَشَارَ بِهِ إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد ففيهما عِنْد مُسلم يدا بيد وَكَذَا وَقع فِي حَدِيث عبَادَة عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَأخرجه

مُسلم من حَدِيثه بِلَفْظ عينا بِعَين وَفِي الْبَاب عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا تَكْمِيل عَن سَمُرَة قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن سهل بن سعد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن سعيد ابْن الْمسيب مُرْسلا وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَعَن الْقَاسِم بن أَبَى بَرزَة عَن رجل من أهل المدنية أَن رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُبَاع حَتَّى بميت 795 - حَدِيث نهَى عَن بيع الكالىء بالكالىء إِسْحَاق وَابْن أَبَى شيبَة وَالْبَزَّاز عَن ابْن عمر الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُبَاع كالىء بكالىء يَعْنِي دينا بدين زَاد الْبَزَّار وَعَن بيع عَاجل بآجل وَعَن بيع الْغرَر وَفسّر الثَّلَاثَة وَفِي إِسْنَاده مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ مَتْرُوك وَوَقع فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مُوسَى بن عقبَة وَهُوَ غلط واغتر بذلك الْحَاكِم فصحح الحَدِيث وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ لَكِن تَابع مُوسَى بن عُبَيْدَة إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ عَن عبد الله بن دِينَار بِهِ وَفِي الْبَاب عَن رَافع بن خديج عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَاده مقلوب 796 - حَدِيث سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن التَّمْر بالرطب فَقَالَ أينقض إِذا جف فَقيل نعم قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَا إِذن مَالك فِي الْمُوَطَّإِ من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم من وَجه آخر بِلَفْظ نهَى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة وَهَذِه رِوَايَة يَحْيَى بن أبي كثير وَخَالفهُ مَالك وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة وَغَيرهمَا فَلم يَقُولُوا فِيهِ نَسِيئَة وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل عِنْد النَّسَائِيّ وَفِي الْبَاب عَن ابْن بِلَفْظ نهَى أَن يُبَاع الرطب باليابس وَإِسْنَاده ضَعِيف وَمن وَجه آخر عَن ابْن عمر نهَى أَن يُبَاع الرطب بِالتَّمْرِ الجاف وَإِسْنَاده أَضْعَف مِنْهُ وَأَقْوَى من ذَلِك مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن وهب بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الله بن أبي سَلمَة أَن

باب الاستحقاق وباب السلم

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر نَحْو حَدِيث سعد بن أبي وَقاص وَهُوَ مُرْسل جيد شَاهد لصِحَّة حَدِيث سعد قَوْله ومداره عَلَى زيد بن عَيَّاش وَهُوَ ضَعِيف عِنْد النقلَة كَذَا قَالَ وَقد قَالَ الْمُنْذِرِيّ مَا علمت أحدا ضعفه إِلَّا أَن ابْن الْجَوْزِيّ نقل عَن أبي حنيفَة أَنه مَجْهُول وَكَذَا قَالَ ابْن حزم وَتعقب ذَلِك الْخطابِيّ وَاحْتج بِإِخْرَاج مَالك لَهُ وَأَنه يتوقى الرِّجَال وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ رَوَى عَنهُ عبد الله بن يزِيد وَعمْرَان بن أبي أنس فَكيف يكون مَجْهُولا مَعَ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لحديثه قَالَ فقد عرفه أَئِمَّة النَّقْل قلت وَقد صَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَابْن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنهم عرفُوا حَاله وَالله أعلم 797 - قَوْله وَلأبي حنيفَة أَن الرطب تمر لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين أهْدَى لَهُ عَامل خَيْبَر رطبا أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا قلت الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد وَلَيْسَ فِيهِ للرطب ذكر فِي شَيْء من طرقه وَإِنَّمَا فِيهِ أَنه قدم بِتَمْر جنيب وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا كَذَلِك قَوْله وَلِأَن الرطب إِن كَانَ تَمرا جَازَ البيع بِأول الحَدِيث وَإِن كَانَ غير تمر فبآخره وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اخْتلف النوعان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم يُشِير إِلَى حَدِيث عبَادَة فَإِن فِي أَوله التَّمْر بِالتَّمْرِ سَوَاء يدا بيد وَفِي آخِره فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد انْتَهَى قلت هُوَ قِيَاس صَحِيح وَلكنه فِي مُعَارضَة النَّص فَهُوَ فَاسد وَأَيْضًا فَالْحَدِيث إِنَّمَا ورد باخْتلَاف الْأَصْنَاف لَا الْأَنْوَاع كَمَا قَالَ 798 - حَدِيث لَا رَبًّا بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب لم أَجِدهُ لَكِن ذكره الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ قَالَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا لِأَن بعض المشيخة حَدثنَا عَن مَكْحُول عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا رَبًّا بَين أهل الْحَرْب أَظُنهُ قَالَ وَأهل الْإِسْلَام - بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم - حَدِيث لَا عتق فِيمَا لَا يملك تقدم فِي الْعتْق 799 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أشهد أَن الله تَعَالَى قد أحل السّلف الْمَضْمُون إِلَى أجل

وَأنزل فِيهِ أطول آيَة فِي كِتَابه وتلا {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم} الْحَاكِم من طَرِيق أبي حسان عَن ابْن عَبَّاس دون قَوْله أطول آيَة فِي كِتَابه وَأخرجه الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ 800 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع ماليس عِنْد الْإِنْسَان وَرخّص فِي السّلم لم أَجِدهُ هَكَذَا نعم هما حديثان أَحدهمَا لَا تبع ماليس عنْدك عِنْد وَقد تقدم ثَانِيهمَا الرُّخْصَة فِي السّلم وَلم أره بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا أَن الْقُرْطُبِيّ فِي شرح مُسلم ذكره أَيْضا 801 - حَدِيث من أسلم مِنْكُم الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالنَّاس يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أسلف فِي شَيْء فليسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم 802 - حَدِيث نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن السّلم فِي الْحَيَوَان الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ السّلف وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن جوتي وَقد قَالَ الْحَاكِم أَحَادِيثه مَوْضُوعَة ثمَّ غفل فَأخْرج حَدِيثه فِي الْمُسْتَدْرك وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه قَالَ لَا تسلمن مالنا فِي شَيْء من الْحَيَوَان مَوْقُوف وَفِيه قصَّة ويعارضه مَا أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره أَن يُجهز شَيْئا فنفدت الْإِبِل فَأمره أَن يَأْخُذ من قَلَائِص الصَّدَقَة فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف لَكِن أخرج الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر قوي عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة أخرجه ابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وأعل بِالْإِرْسَال وَأخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث سَمُرَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة مثله وَمن حَدِيث ابْن عمر نَحوه وللترمذي عَن جَابر رَفعه الْحَيَوَان اثْنَتَيْنِ بِوَاحِدَة لَا يصلح نسأ وَلَا بَأْس بِهِ يدا بيد وَقَالَ حسن 803 - حَدِيث لَا تسلفوا فِي الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع النّخل حَتَّى يُؤْكَل

وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن ابْن عمر قَالَ أسلم رجل فِي نخل قبل أَن يطلع فَلم يطلع ذَلِك الْعَام فاختصما إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ارْدُدْ عَلَيْهِ وَلَا تسلموا فِي نخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط فِي مُسْند الشاميين من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء حَدِيث وَلَا تسلموا فِي ثَمَرَة حَتَّى يَأْمَن عَلَيْهَا صَاحبهَا العاهة ويعارضه مَا أخرجه البُخَارِيّ عَن ابْن أبي أوفي قَالَ كُنَّا نصيب غَنَائِم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فنسلفها فِي الْبر وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر قلت عِنْد من كَانَ لَهُ زرع أَو عِنْد من لم يكن لَهُ زرع فَقَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك قَوْله وَلَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز لإِطْلَاق الحَدِيث وَرخّص فِي السّلم قد تقدم أَن الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ لم يُوجد مُسْندًا حَدِيث إِلَى أجل مَعْلُوم تقدم 804 - قَوْله وَلَا يجوز السّلم فِي طَعَام قَرْيَة بِعَينهَا وَلَا ثَمَرَة نَخْلَة بِعَينهَا لِأَنَّهُ قد تعتريه آفَة فَلَا يقدر عَلَى التَّسْلِيم وَإِلَيْهِ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَيْثُ قَالَ أَرَأَيْت لَو أذهب الله تَعَالَى الثَّمَرَة بِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه الْمُسلم أما الحَدِيث فَإِنَّمَا ورد فِي البيع وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع ثَمَر النّخل حَتَّى تزهو قلت لأنس مَا زهوها قَالَ تحمر وَتَصْفَر أَرَأَيْت إِن منع الله تَعَالَى الثَّمَرَة بِمَ تستحل مَال أَخِيك وَقد قيل إِن قَوْله أَرَأَيْت إِلَى آخِره مدرج من قَول أنس وَلمُسلم عَن جَابر رَفعه لَو بِعْت ثمرا من أَخِيك فأصابته جَائِحَة فَلَا يحل لَك أَن تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا بِمَ تَأْخُذ مَال أَخِيك بِغَيْر حق حَدِيث النَّهْي عَن بيع الكالئ بالكالئ تقدم 805 - حَدِيث لاتأخذ إِلَّا سلمك أَو رَأس لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن أبي سعيد رَفعه من أسلم فِي شئ فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل الْكُبْرَى وَحسنه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَوْله إِذا أسلفت فِي شئ فَلَا تَأْخُذ إِلَّا رَأس مَالك أَو الَّذِي أسفلت فِيهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَادِهِ مُنْقَطع وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد جيد

حَدِيث النَّهْي عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان تقدم فِي الْمُرَابَحَة 806 - حَدِيث إِن من السُّحت مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب ابْن حبَان من طَرِيق قيس بن سعد عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِن مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب وَكسب الْحجام من السُّحت وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن ضعيفين عَن عَطاء وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد سَمِعت السَّائِب بن يزِيد رَفعه السُّحت ثَلَاث مهر الْبَغي وَكسب الْحجام وَثمن الْكَلْب قَالَ ابْن أبي حَاتِم قَالَ أبي إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد أَظُنهُ القارىء قَالَ وَالنَّاس يَرْوُونَهُ عَن السَّائِب عَن رَافع قلت وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن السَّائِب عَن عمر بِلَفْظ ثمن الْكَلْب سحت وَمن نبت لَحْمه من سحت فَلهُ النَّار وَفِيه يزِيد بن عبد الْملك وَقد ذكره ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَضَعفه وأصل الحَدِيث فِي صَحِيحَيْنِ عَن أبي مَسْعُود أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن وَعَن رَافع بن خديج رَفعه ثمن الْكَلْب خَبِيث وَمهر البغى خَبِيث وحلوان الكاهن حبث وَلمُسلم عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زجر عَن ثمن الْكَلْب 807 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْكَلْب إِلَّا كلب صيد أَو مَاشِيَة لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَأخرج التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نهَى عَن ثمن الْكَلْب إِلَّا كلب صيد وللنسائي عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب والسنور إِلَّا كلب صيد وَرِجَاله موثقون لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب لَيْسَ فِيهَا اسْتثِْنَاء وَإِنَّمَا الِاسْتِثْنَاء فِي الاقتناء فَلَعَلَّهُ شبه عَلَى بعض الروَاة وَأخرج ابْن عدي من طَرِيق أبي حنيفَة عَن الْهَيْثَم عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ رخص رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثمن كلب الصَّيْد وَفِي إِسْنَاده أَحْمد بن عبد الله الْكِنْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف 808 - حَدِيث إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا وَأكل ثمنهَا يَعْنِي الْخمر مُسلم بِمَعْنَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قصَّة وَفِي الْبَاب عَن تَمِيم الدَّارِيّ عِنْد أَحْمد وَعَن كيسَان وَالِد نَافِع كَذَلِك وَعَن جَابر أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْفَتْح يَقُول إِن الله تَعَالَى وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم عَن أبي سعيد

رَفعه إِن الله تَعَالَى حرم الْخمر فَمن أَدْرَكته هَذِه الْآيَة وَعِنْده شَيْء مِنْهَا فَلَا يشرب وَلَا يَبِيع قَوْله وَأهل الذِّمَّة فِي المبايعات كالمسلمين لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ذَلِك الحَدِيث فأعلمهم أَن لَهُم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم لم أَجِدهُ هَكَذَا حَدِيث عمر ولوهم بيعهَا وخذوا الْعشْر من أثمانها عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عبيد من طَرِيق سُوَيْد بن غَفلَة بلغ عمر أَن عماله يَأْخُذُونَ الْجِزْيَة من الْخمر فناشدهم ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ بِلَال إِنَّهُم ليفعلون ذَلِك قَالَ فَلَا تَفعلُوا ولوهم بيعهَا فَإِن الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها زَاد أَبُو عبيد وخذوا أَنْتُم من الثّمن فَإِن الْيَهُود إِلَى آخِره وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن عبد الْأَعْلَى وَالله أعلم

كتاب الصرف

كتاب الصّرْف حَدِيث الذَّهَب بِالذَّهَب تقدم فِي الرِّبَا حَدِيث جيدها ورديئها سَوَاء تقدم فِيهِ قَول عمر وَإِن استنظرك أَن يدْخل بَيته فَلَا تنظره مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن عمر بِهَذَا فِي حَدِيث وَزَاد إِلَّا يدا بيد هَات وهات وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن عمر قَالَ إِذا صرف أحدكُم من صَاحبه فَلَا يُفَارِقهُ حَتَّى يَأْخُذهَا وَإِن استنظره حَتَّى يدْخل بَيته فَلَا ينظره إِنِّي أَخَاف عَلَيْكُم الرِّبَا وَرَوَى البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق يزِيد بن عبد الله بن قسيط قَالَ أرسل ابْن عمر غُلَاما لَهُ بِذَهَب يصرفهُ فَأنْظر فِي الصّرْف فَضَربهُ ضربا وجيعا وَقَالَ اذْهَبْ فَلَا تصرفه حَدِيث وَعَن ابْن عمر وَإِن وثب من سطح فثب مَعَه لم أَجِدهُ حَدِيث الذَّهَب بالورق رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عمر وَقد تقدم فِي الرِّبَا حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لمَالِك بن الْحُوَيْرِث وَابْن عمر إِذا سافرتما فأذنا وأقيما مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنا وَصَاحب لي وَفِي رِوَايَة وَابْن عَم لي وَفِي رِوَايَة للنسائي وَابْن عمر فَلَمَّا أردنَا الِانْصِرَاف قَالَ إِذا حضرت الصَّلَاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وَقد تقدم فِي الْأَذَان قَول المُصَنّف إِنَّه قَالَ ذَلِك لِابْنِ أبي مليكَة وَهُوَ غلط وَالَّذِي هَهُنَا من قَول ابْن عمر تَصْحِيف وَلَعَلَّه من النَّاسِخ - بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة - 809 - حَدِيث الزعيم غَارِم أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد والطيالسى وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو يعلي وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر حَدِيثا فِيهِ الْعَارِية مُؤَدَّاة وَالدّين مقضي والمنحة مَرْدُودَة والزعيم غَارِم وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من حَدِيث أنس بن مَالك وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي تَرْجَمَة إِسْمَاعِيل بن زِيَاد وهوضعيف

810 - حَدِيث من ترك كلا أَو عيالا فَإلَى مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَهَذَا اللَّفْظ لمُسلم وللأربعة سُوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمِقْدَام بن معد يكرب بِلَفْظ من ترك كلا فَإلَى وَأخرجه ابْن حبَان وَفِي لفظ لأبي دَاوُد أَنا أولَى بِكُل مُؤمن من نَفسه فَمن ترك دينا أَو ضيعه فَإلَى وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن جَابر بِلَفْظ من ترك دينا أَو ضيَاعًا فَإلَى وَعَلَى أوردهُ فِي أثْنَاء حَدِيث 811 - حَدِيث لاكفالة فِي حد ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عمر الكلَاعِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا قَالَ ابْن عدي عمر مَجْهُول وَلم يرو عَنهُ غير بَقِيَّة 812 - حَدِيث من أُحِيل عَلَى ملئ فَليتبعْ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أتبع أحدكُم عَلَى ملئ فَليتبعْ وَأخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة بِلَفْظ وَمن أُحِيل عَلَى ملئ فَليَحْتَلْ وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِلَفْظ الأَصْل وَلأَحْمَد من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ وَإِذا أحلّت عَلَى ملئ فَاتبعهُ 813 - حَدِيث نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قرض جرنفعا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من حَدِيث عَلَى بِلَفْظ كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء كَانُوا يكْرهُونَ كل قرض جر مَنْفَعَة وَرَوَى ابْن عدي من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة رَفعه السفتجات حرَام وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن مُوسَى الوجيهي وَهُوَ فِي عداد من يضع الحَدِيث

كتاب أدب القضاء

كتاب أدب الْقَضَاء 814 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قلد عليا قَضَاء الْيمن حِين لم يبلغ حد الِاجْتِهَاد أَبُو دَاوُد وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَالْحَاكِم من طَرِيق حَنش عَن عَلَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن قَاضِيا فَقلت يَا رَسُول الله ترسلني وَأَنا حَدِيث السن وَلَا علم لي بِالْقضَاءِ الحَدِيث وَرَوَى ابْن ماجة وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي البخْترِي عَن عَلَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن وَأَنا شَاب أَقْْضِي بَينهم ولاأدري مَا الْقَضَاء الحَدِيث وَأخرجه الْبَزَّار من طَرِيق حَارِثَة بن مضرب عَن عَلَى وَقَالَ هَذَا أحسن إِسْنَاد فِيهِ عَن عَلَى وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس عَن عَلَى قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ برسالة فَقلت يَا رَسُول الله تبعثني وَأَنا غُلَام حَدِيث السن فأسأل عَن الْقَضَاء وَلَا أَدْرِي مَا أُجِيب بِهِ الحَدِيث وَرَوَاهُ الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عليا إِلَى الْيمن فَقَالَ علمهمْ الشَّرَائِع واقض بَينهم الحَدِيث وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز الْعمريّ قَالَ لما اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى بن أبي طَالب عَلَى الْيمن قَالَ عَلَى دَعَاني فَذكر الحَدِيث 815 - حَدِيث من قلد إنْسَانا عملا وَفِي رَعيته من هُوَ أولَى عَنهُ فقد خَان الله الله تَعَالَى وَرَسُوله وَجَمَاعَة الْمُسلمين ابْن عدي والعقيلي وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من اسْتعْمل رجلا عَلَى عِصَابَة وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَة من هُوَ أَرْضَى لله مِنْهُ فقد خَان الله تَعَالَى وَرَسُوله وَجَمَاعَة الْمُسلمين قَالَ الْعقيلِيّ إِنَّمَا يعرف من كَلَام عمر انْتَهَى وَفِي إِسْنَاده حُسَيْن بن قيس الرَّحبِي وَهُوَ واه وَله شَاهد من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن زِيَاد أحد المجهولين عَن خصف عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم من تَارِيخ الْخَطِيب وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حَمْزَة النصيبي عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس وَحَمْزَة ضَعِيف وَأخرجه أَبُو يعلي من حَدِيث حُذَيْفَة رَفعه أَيّمَا رجل اسْتعْمل رجلا عَلَى عشرَة أنفس وَعلم أَن فِي الْعشْرَة من هُوَ أفضل مِنْهُ فقد غش الله تَعَالَى وَرَسُوله وَجَمَاعَة الْمُسلمين

فصل

قَوْله رَوَى عَن الصَّحَابَة أَنهم تقلدوا الْقَضَاء وَكَفَى بهم قدوة تقدم قَرِيبا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَّى عليا الْقَضَاء وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَن أَبَا بكر لما وَلَّى وَلَّى عمر الْقَضَاء وَعَن أبي وَائِل أَن عمر اسْتعْمل ابْن مَسْعُود عَلَى الْقَضَاء وَرَوَى ابْن سعد أَن عمر وَلَّى زيد ابْن ثَابت عَلَى الْقَضَاء وَفرض لَهُ رزقا وَالله أعلم فصل رَوَى الشَّيْخَانِ عَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر 816 - حَدِيث من جعل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بِغَيْر سكين الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ من جعل قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر سكين وَصَححهُ الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من استقضى فقد ذبح بِغَيْر سكين وَإِسْنَاده ضَعِيف قَوْله وَقد جَاءَ فِي التحذير من الْقَضَاء آثَار وَقد اجتنبه أَبُو حنيفَة وصبر عَلَى الضَّرْب واجتنبه كثير من السّلف وَقيد مُحَمَّد نيفا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نيفا وَأَرْبَعين حَتَّى تقلده أما الْآثَار فَمِنْهَا حَدِيث من جعل قَاضِيا الَّذِي قبله وَحَدِيث أَبُو ذَر لاتأمرن عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تلين مَال يَتِيم أخرجه مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة الْقُضَاة ثَلَاثَة إثنان فِي النَّار وَوَاحِد فِي الْجنَّة الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ليوشكن الرجل أَنه يتَمَنَّى أَنه خر من الثريا وَلم يل من أَمر النَّاس شَيْئا أخرجه الْحَاكِم وَعَن عَائِشَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول يُدعَى بِالْقَاضِي الْعَادِل يَوْم الْقِيَامَة فيلقي من شدَّة الْحساب مَا يتَمَنَّى أَنه لم يقْض بَين اثْنَيْنِ فِي عمره مرّة أخرجه ابْن حبَان وَعَن ابْن عمر رَفعه من كَانَ قَاضِيا عَالما فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِجَهْل كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِعدْل فبالحرى أَن يَنْقَلِب رَوَاهُ أَبُو يعلي قلت وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا عَن أبي وَائِل عَن أبي ذَر وَبشر بن عَاصِم أَنَّهُمَا قَالَا لعمر سمعنَا

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من وَلَّى شَيْئا من أَمر الْمُسلمين أَتَى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يُوقف عَلَى جسر جَهَنَّم فَإِن كَانَ محسنا نجا وَإِن كَانَ مسيئا انخرق بِهِ الجسر أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه من وَلَّى عشرَة يحكم بَينهم جِيءَ بِهِ مغلولة يَده إِلَى عُنُقه الحَدِيث وَأما قصَّة أبي حنيفَة بيض لَهَا فِي الأَصْل وَقد أخرجهَا الْخَطِيب فِي تَرْجَمته من تَارِيخ بَغْدَاد من طَرِيق عَلّي بن معبد قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عبد الله بن عَمْرو الرقي قَالَ كلم ابْن هُبَيْرَة أَبَا حنيفَة أَن يَلِي لَهُ قَضَاء الْكُوفَة فَأَبَى عَلَيْهِ فَضَربهُ مائَة سَوط وَعشرَة أسواط فِي كل يَوْم عشرَة أسواط وَهُوَ عَلَى الِامْتِنَاع فَلَمَّا رَأَى ذَلِك خَلى سَبيله وَأما كَرَاهَة السّلف فَمِنْهَا مَا أخرجه النَّسَائِيّ فِي الكنى عَن مَكْحُول قَالَ لَو خيرت بَين ضرب عنقِي وَبَين الْقَضَاء لاخترت ضرب عنقِي وَأخرج ابْن سعد فِي تَرْجَمَة أبي الدَّرْدَاء إِنْكَاره عَلَى من هنأه بِالْقضَاءِ وَفِيه لَو يعلم النَّاس مَا فِي الْقَضَاء لأخذوه بالدول رَغْبَة عَنهُ وَأما قصَّة مُحَمَّد بن الْحسن 817 - حَدِيث عدل سَاعَة خير من عبَادَة سنة إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه يَوْم من أَيَّام إِمَام عَادل أفضل من عبَادَة سِتِّينَ سنة وحد يُقَام فِي الأَرْض بِحقِّهِ أَزْكَى فِيهَا من مطر أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفِي الْأَمْوَال لأبي عبيد عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه الْعَادِل فِي رَعيته يَوْمًا وَاحِدًا أفضل من عبَادَة العابد فِي أَهله مائَة وَخمسين سنة وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة سَبْعَة يظلهم الله تَعَالَى وَفِيه وَإِمَام عَادل مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث عِيَاض بن حمَار رَفعه أَصْحَاب الْجنَّة ثَلَاث ذُو سُلْطَان مقسط الحَدِيث أخرجه مُسلم وَحَدِيث عبد الله بن عَمْرو إِن المقسطين فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِر من نور عَن يَمِين الرَّحْمَن أخرجه مُسلم وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه إِن أحب النَّاس إِلَى الله تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة وأدناهم مَجْلِسا مِنْهُ إِمَام عَادل أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه يَد الله تَعَالَى مَعَ القَاضِي حِين يقْضِي أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى ابْن سعد عَن مَسْرُوق قَالَ لِأَن أَقْْضِي بقضية فأوافق الْحق أحب إِلَى من رِبَاط سنة

818 - حَدِيث من طلب الْقَضَاء وكل إِلَى نَفسه وَمن أجبر عَلَيْهِ نزل عَلَيْهِ ملك يسدده أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق بِلَال عَن أنس بِلَفْظ من سَأَلَ الْقَضَاء وَالْبَاقِي مثله وللترمذي من ابْتَغَى الْقَضَاء وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء وكل إِلَى نَفسه وَمن أكره عَلَيْهِ فَذكره وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة تقلدوا الْقَضَاء من مُعَاوِيَة وَالْحق كَانَ بيد عَلّي فِي نوبَته وَأَن التَّابِعين تقلدوا الْقَضَاء من الْحجَّاج وَكَانَ جائرا وَأما مُعَاوِيَة فولى لَهُ الْقَضَاء أَبُو الدَّرْدَاء ثمَّ فضَالة بن عبيد وَأما كَون الْحق كَانَ فِي يَد عَلّي فدليله تقتل عمارا الفئة الباغية وَهُوَ حَدِيث مروى من طرق عديدة وَأما الْحجَّاج فولي الْقَضَاء فِي زَمَانه أَبُو بردة بن أبي مُوسَى وَأَخُوهُ أَبُو بكر وَولي فِي زَمَانه أَيْضا الشّعبِيّ وَغَيره وَلَا أعلم أحدا أنكر ذَلِك 819 - حَدِيث إِنَّمَا بنيت الْمَسَاجِد لذكر الله تَعَالَى وللحكم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا عِنْد مُسلم عَن أنس فِي قصَّة الْأَعرَابِي الَّذِي بَال فِي الْمَسْجِد فَقَالَ إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر وَإِنَّمَا هِيَ لذكر الله تَعَالَى وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَلابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِن هَذَا الْمَسْجِد لَا يبال فِيهِ وَإِنَّمَا بني لذكر الله وَالصَّلَاة 820 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفصل الْخُصُومَات فِي مُعْتَكفه كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث كَعْب بن مَالك أَنه تقاضى ابْن أبي حَدْرَد دينا فِي الْمَسْجِد أَخْرجَاهُ وَفِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كشف سجف حجرته فَنَادَى يَا كَعْب أَن ضع الشّطْر الحَدِيث وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس ببنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة إِذْ أَتَى رجل فَقَالَ أقِم عَلَى الْحَد الحَدِيث وَحَدِيث سهل بن سعد فِي قصَّة المتلاعنين قَالَ فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شَاهد مُتَّفق عَلَيْهِ قَوْله وَرَوَى أَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِد لفصل الْخُصُومَات فِيهِ آثَار مِنْهَا مَا ذكره البُخَارِيّ قَالَ ولاعن عمر عِنْد مِنْبَر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَضَى مَرْوَان عَلَى زيد بن ثَابت بالمنبر 821 - حَدِيث للْمُسلمِ عَلَى الْمُسلم سِتَّة حُقُوق وَذكر مِنْهَا وشهود الْجِنَازَة

وعود الْمَرِيض مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حق الْمُسلم عَلَى الْمُسلم وَفِي الْبَاب عَن أبي أَيُّوب فِي الْأَدَب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ 822 - حَدِيث النهى عَن ضِيَافَة أحد الْخَصْمَيْنِ إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِي المؤتلف من طَرِيق الْحسن قَالَ جَاءَ رجل فَنزل عَلَى عَلَى فَلَمَّا قَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيد أَن أخاصم قَالَ لَهُ عَلَى تحول فَإِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَهَانَا أَن نضيف الْخصم إِلَّا وَمَعَهُ خَصمه وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق أبي حَرْب بن أبي الْأسود عَن أَبِيه عَن عَلَى نَحوه بِالْحَدِيثِ دون الْقِصَّة 823 - حَدِيث إِذا ابتلى أحدكُم بِالْقضَاءِ فليسو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة بِلَفْظ من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليساو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر وَلَا يرفع صَوته عَلَى أحد الْخَصْمَيْنِ أَكثر من الآخر وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِلَفْظ من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليعدل بَينهم فِي لحظه وإشارته ومقعده

كتاب الشهادات

كتاب الشَّهَادَات 824 - حَدِيث قَالَ للَّذي شهد عِنْده لَو سترته بثوبك لَكَانَ خيرا لَك لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَلِك لهزال الَّذِي أَشَارَ عَلَى مَاعِز بِأَن يذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَمَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَأحمد وَغَيرهم 825 - قَوْله أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلقن الدرء وَكَذَلِكَ أَصْحَابه أما تلقينه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتقدم فِي الْحُدُود عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لماعز لَعَلَّك قبلت أوغمزت أَو نظرت الحَدِيث وَرَوَى أَحْمد من حَدِيث أبي بكر الصّديق نَحوه وَرَوَى أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْأَرْبَعَة إلاالترمذي عَن أبي أُميَّة المَخْزُومِي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى بلص قد اعْترف فَقَالَ مَا اخالك سرقت قَالَ بلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث السَّائِب بن يزِيد نَحوه وَأما تلقين الصَّحَابَة فروَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد قَالَ أَتَى عمر بِرَجُل فَسَأَلَهُ أسرقت قل لَا قَالَ لَا فَتَركه لفظ عبد الرَّزَّاق وَفِي رِوَايَة الآخر قَالَ عمر إِنِّي لأرَى يَد رجل مَا هِيَ بيد سَارِق فَقَالَ وَالله مَا أَنا بسارق وَتقدم فِي الْحُدُود قَول عَلَى لشراحة لَعَلَّ رجلا وَقع عَلَيْك الحَدِيث وَهُوَ عِنْد أَحْمد وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج سَمِعت عَطاء يَقُول كَانَ من مَضَى يُؤْتَى إِلَيْهِ بالسارق فَيَقُول أسرقت قل لَا علمى أَنه سَمّى أَبَا بكر وَعمر قَالَ وَأَخْبرنِي أَن عليا أَتَى بسارقين مَعَهُمَا سرقتهما فَضرب النَّاس عَنْهُمَا وَلم يسألهما وَرَوَى أَبُو يعْلى من طَرِيق أبي مطر قَالَ رَأَيْت عليا أَتَى بِرَجُل قيل إِنَّه سرق جملا فَقَالَ مَا أَرَاك سرقت قَالَ بلَى قَالَ يَا قنبر أوقد النَّار وادع الجزار حَتَّى أجئ فجَاء فَقَالَ أسرقت قَالَ لافتركه وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ قَالَ أَتَى عَلَى بشيخ كَانَ نَصْرَانِيّا فَأسلم ثمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّك ارتددت لتصيب مِيرَاثا ثمَّ ترجع قَالَ لَا قَالَ فَارْجِع إِلَى الْإِسْلَام فَأَبَى فَضرب عُنُقه وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْحسن بن عَلَى أَنه أَتَى بِرَجُل أقرّ بِسَرِقَة فَقَالَ لَعَلَّك اختلست لكَي يَقُول لَا

وَعَن أبي هُرَيْرَة أَنه أَتَى بسارق وَهُوَ يَوْمئِذٍ أَمِير فَقَالَ أسرقت قل لَا وَعَن أبي مَسْعُود أَنه أَتَى بِرَجُل سرق فَقَالَ أسرقت قل وجدته قَالَ وجدته فخلى سَبيله وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أَيْضا وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَمُحَمّد بن الْحسن وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي الدَّرْدَاء أَنه أَتَى بِامْرَأَة يُقَال لَهَا سَلامَة سرقت فَقَالَ لَهَا أسرقت قولي لَا قَالَت لَا فدرأ عَنْهَا وَرَوَى مَالك من طَرِيق أبي وَاقد أَن رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا فَذكره لعمر فَأرْسل ابا وَاقد فَأَخْبرهَا أَنَّهَا لاتؤخذ بقوله وَجعل يلقنها لتنزع فَأَبت 826 - حَدِيث من ستر عَلَى مُسلم ستر الله تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة مُتَّفق عيه عَن أبي هُرَيْرَة 827 - حَدِيث شَهَادَة النِّسَاء جَائِزَة فِي مَالا يَسْتَطِيع الرِّجَال النّظر إِلَيْهِ عبد الزاق أخبرنَا ابْن جريج عَن ابْن شهَاب مَضَت السّنة أَن تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا لايطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ من ولادات النِّسَاء وعيوبهن وَمن طَرِيق ابْن عمر نَحوه من قَوْله وَعَن ابْن الْمسيب وَعُرْوَة كَذَلِك وَفِي الْبَاب عَن عَلَى أَنه أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حُذَيْفَة مَرْفُوعا ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق ابْن شهَاب أَن عمر أجَاز شَهَادَة امْرَأَة فِي الاستهلال 828 - قَوْله مَضَت السّنة من لدن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والخليفتين من بعده أَن لاشهادة للنِّسَاء فِي الْحُدُود وَالْقصاص ابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن شهَاب بِهِ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم بن عتيبة أَن عليا قَالَ ذَلِك 829 - حَدِيث الْمُسلمُونَ عدُول بَعضهم عَلَى بعض إِلَّا محدودا فِي قذف ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ فِي فِرْيَة قَوْله وَمثله عَن عمر هُوَ فِي كِتَابه إِلَى أبي مُوسَى أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي الْمليح قَالَ كتب عمر إِلَى أبي مُوسَى أما بعد فَإِن الْقَضَاء فَرِيضَة محكمَة وَسنة متبعة فَافْهَم وآس

بَين النَّاس فِي مجلسك والفهم الْفَهم فِيمَا يختلج فِي صدرك مِمَّا لم يبلغك فِي الْكتاب وَالسّنة واعرف الْأَشْبَاه والأمثال إِلَى أَن قَالَ الْمُسلمُونَ عدُول بَعضهم عَلَى بعض إِلَّا مجلودا فِي حد أَو مجربا فِي شَهَادَة زور أَو ظنينا فِي وَلَاء أَو قرَابَة إِن الله تَعَالَى تولى مِنْكُم السرائر وَدفع عَنْكُم بِالْبَيِّنَاتِ 830 - حَدِيث إِذا علمت مثل الشَّمْس فاشهد وَإِلَّا فدع الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مشمول وَفِي تَرْجَمته ذكره ابْن عدي والعقيلي 831 - حَدِيث لاتقبل شَهَادَة الْوَلَد لوالده وَلَا الْوَالِد لوَلَده وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا العَبْد لسَيِّده وَلَا الْمولى لعَبْدِهِ وَلَا الْأَجِير لمن اسْتَأْجرهُ لم أَجِدهُ وَيُقَال إِن الْخصاف أخرجه بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعا وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من قَول شُرَيْح نَحوه وَزَاد فِيهِ الشَّرِيك لشَرِيكه فِي الشىء بَينهمَا 832 - حَدِيث لَا شَهَادَة للقانع لأهل الْبَيْت أَبُو دَاوُد وَأحمد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه وَشَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو عبيد فِي الْغَرِيب من حَدِيث عَائِشَة نَحوه وَزَاد وَلَا مجلود حدا 833 - نهَى عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ النائحة والمغنية التِّرْمِذِيّ وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَالطَّيَالِسِي وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر فِي قصَّة موت إِبْرَاهِيم بن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِيه قَول عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَتَبْكِي وَقد نهيت عَن الْبكاء قَالَ لَا إِنِّي لم أَنه عَن الْبكاء وَلَكِنِّي نهيت عَن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ صَوت عِنْد نَغمَة لعب وَلَهو وَمَزَامِير شَيْطَان وَصَوت عِنْد مُصِيبَة خَمش وُجُوه وشق جُيُوب وَرَنَّة شَيْطَان وَأخرجه الْبَزَّار وَأَبُو يعلي من وَجه آخر فَقَالَا عَن جَابر عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق أُخْرَى عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف 834 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز شَهَادَة النَّصَارَى بَعضهم عَلَى بعض ابْن مَاجَه عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم عَلَى بعض وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تجوز شَهَادَة مِلَّة عَلَى مِلَّة إِلَّا مِلَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فانها تجوز شَهَادَتهم عَلَى غَيرهم وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عمر بن رَاشد وَضَعفه

835 - حَدِيث أَن عمر قبل شَهَادَة عَلْقَمَة الْخصي ابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن سِيرِين وَزَاد عَلّي ابْن مَظْعُون وَرَوَى أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن مهْدي من طَرِيق أبي المتَوَكل أَن عَلْقَمَة قَالَ لعمر أتجوز شَهَادَة الْخصي قَالَ نعم قَالَ فَإِنِّي أشهد أَنِّي قد رَأَيْتهَا يقيئها وَرَوَى عبد الرَّزَّاق قصَّة قدامَة بن مَظْعُون مُطَوَّلَة قَوْله عَن ابْن عَبَّاس لَا تقبل شَهَادَة الأقلف وَلَا تقبل صلَاته وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَته أخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من طَرِيقه قَوْله عَن عَلّي لَا تجوز عَلَى شَهَادَة رجل إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ لم أَجِدهُ وَعند عبد الرَّزَّاق عَن عَلّي لاتجوز عَلَى شَهَادَة الْمَيِّت إِلَّا رجلَانِ قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه ضرب شَاهد الزُّور أَرْبَعِينَ سَوْطًا وسخم وَجهه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق مَكْحُول عَن الْوَلِيد بن أبي مَالك أَن عمر كتب إِلَى عماله بِالشَّام فِي شَاهد الزُّور يضْرب أَرْبَعِينَ سَوْطًا ويسخم وَجهه ويحلق رَأسه ويطال حَبسه وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أُخْرَى عَن مَكْحُول لم يذكر الْوَلِيد وَمن طَرِيق الْأَحْوَص بن حَكِيم عَن أَبِيه أَن عمر أَمر بِشَاهِد الزُّور أَن يسخم وَجهه وَتَبقى عمَامَته فِي عُنُقه وَيُطَاف بِهِ فِي الْقَبَائِل قَوْله عَن شُرَيْح أَنه يشهر شَاهد الزُّور وَلَا يضْربهُ وَيُقَال إِنَّه كَانَ يَبْعَثهُ إِلَى سوقه إِن كَانَ سوقيا أَو إِلَى قومه بعد الْعَصْر أجمع مَا كَانُوا وَيَقُول إِن شريحا يقرئكم السَّلَام وَيَقُول إِنَّا وجدنَا هَذَا شَاهد زور فَاحْذَرُوهُ وحذروا النَّاس مِنْهُ قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن الْهَيْثَم بن أبي الْهَيْثَم عَمَّن حَدثهُ عَن شُرَيْح بِنَحْوِهِ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي حُصَيْن كَانَ شُرَيْح يبْعَث بِشَاهِد الزُّور إِلَى مَسْجِد قومه أَو سوقه وَيَقُول إِنَّا قد زيفنا شَهَادَة هَذَا وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن الْجَعْد بن ذكْوَان أَتَى شُرَيْح بِشَاهِد زور فَنزع عمَامَته عَن رَأسه وخففه بِالدرةِ خففات وَبعث بِهِ إِلَى الْمَسْجِد يعرفهُ النَّاس 836 - قَوْله عدلت شَهَادَة اثْنَيْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَة رجل قَالَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي نُقْصَان عقل النِّسَاء البُخَارِيّ عَن أبي سعيد فِي أثْنَاء حَدِيث قَالَت يَا رَسُول الله مَا نُقْصَان الْعقل وَالدّين قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أما نُقْصَان الْعقل فشهادة امْرَأتَيْنِ تعدل شَهَادَة رجل الحَدِيث وَأخرجه مُسلم من حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد محيلا عَلَى حَدِيث ابْن عمر وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود نَحوه بِتَمَامِهِ

باب الوكالة

- بَاب الْوكَالَة - 837 - قَوْله صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وكل بِالشِّرَاءِ حَكِيم بن حزَام أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث حَكِيم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث مَعَه بِدِينَار يَشْتَرِي لَهُ أضْحِية فاشتراها بِدِينَار وباعها بدينارين فَرجع وَاشْتَرَى أضْحِية بِدِينَار وَجَاء بِدِينَار إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتصدق بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ودعا لَهُ أَن يُبَارك لَهُ فِي تِجَارَته وَفِي الْبَاب عَن عُرْوَة الْبَارِقي أَن النَّبِي أعطَاهُ دِينَارا يَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة فَاشْتَرَى شَاتين فَبَاعَ أَحدهمَا بِدِينَار فَأَتَاهُ بِشَاة ودينار فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ أخرجه أَحْمد وَالْأَرْبَعَة سُوَى النَّسَائِيّ وَأخرجه البُخَارِيّ فِي أثْنَاء حَدِيث 838 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وكل بالتزوج عمر بن أبي سَلمَة النَّسَائِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَابْن حبَان من حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث إِلَيْهَا يخطبها فَقَالَت أم سَلمَة قُم يَا عمر فزوج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَزَوجهُ إِيَّاهَا وَلَكِن اخْتلف فِي المُرَاد بعمر فَقيل عمر بن أبي سَلمَة وَقيل عمر بن الْخطاب وَرَوَى سعيد ابْن يَحْيَى الْأمَوِي فِي الْمَغَازِي من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زوج ابْنة كَانَ زوج حَمْزَة سَلمَة بن أبي سَلمَة فماتا قبل أَن يجتمعا فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول هَل حزن سَلمَة لِأَنَّهُ كَانَ زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمه وَقد رَوَى ابْن سعد فِي تَرْجَمَة أم سَلمَة من طَرِيق حبيب بن أبي ثَابت قَالَ قَالَت أم سَلمَة خطبني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَذنت لَهُ فِي نَفسِي فتزوجني قَوْله وَقد صَحَّ أَن عليا وكل عقيلا وَبعد مَا أسن وكل عبد الله بن جَعْفَر أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الله بن جَعْفَر قَالَ كَانَ عَلّي يكره الْخُصُومَة فَكَانَ إِذا كَانَت لَهُ خُصُومَة وكل فِيهَا عقيل بن أبي طَالب فَلَمَّا كبر عقيل وكلني

كتاب الدعوى

كتاب الدَّعْوَى 839 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يَمِينه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْأَشْعَث بِلَفْظ فَقَالَ أَلَك بَيِّنَة قلت لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِف وَفِي لفظ شَاهِدَاك أَو يَمِينه وَفِي الْبَاب عَن وَائِل بن حجر فَقَالَ للحضرمي أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يمينة أخرجه مُسلم 840 - حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدعَى وَالْيَمِين عَلَى من أنكر الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِهَذَا وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد فِي آخِره إِلَّا فِي الْقسَامَة وَأخرج من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مثله قَالَ ابْن عدي اضْطربَ فِيهِ مُسلم بن خَالِد وَعَن برة بنت أبي تُجزئه أخرجه الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي 841 - تَنْبِيه حَدِيث الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين أخرجه مُسلم من طَرِيق قيس ابْن سعد عَن عَمْرو بن دينارعن ابْن عَبَّاس لَكِن ذكر التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَن البُخَارِيّ أَن عَمْرو بن دِينَار لم يسمعهُ من ابْن عَبَّاس انْتَهَى وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر فَأدْخل بَين عَمْرو وَابْن عَبَّاس رجلا وَهُوَ طَاوس قَالَ وَمِنْهُم من زَاد جَابر بن زيد وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار كَذَلِك وَالشَّافِعِيّ من طَرِيق معَاذ بن عبد الرَّحْمَن عَن ابْن عَبَّاس وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد وللترمذي وَابْن ماجة عَن جَابر مثله أورداه من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَنهُ وَقيل عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقيل عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه مُرْسلا وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعد بن عبَادَة وَابْن ماجة من حَدِيث سرق أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز شَهَادَة رجل وَيَمِين الطَّالِب وَلَفظ الداراقطني فِي حَدِيث عَلَى قَضَى بِشَهَادَة شَاهد وَاحِد وَيَمِين صَاحب الْحق وَأخرج من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى الله تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحق بِشَاهِدين فَإِن جَاءَ بِشَاهِدين أَخذ حَقه وَإِن جَاءَ بِشَاهِد وَاحِد حلف مَعَ شَاهده

قَوْله لِأَن الصَّحَابَة أَجمعُوا عَلَى الْقَضَاء بِالنّكُولِ قلت سبقه إِلَى هَذَا الطَّحَاوِيّ فَإِنَّهُ أخرج عَن عبد الله بن عون من أهل فلسطين قَالَ أمرت امْرَأَة وليدة لَهَا أَن تضطجع عِنْد زَوجهَا فَحسب أَن تِلْكَ جَارِيَته فَوَقع عَلَيْهَا فَقَالَ عُثْمَان حلفوه أَنه مَا شعر فَإِن أَبَى أَن يحلف فارجموه وَإِن حلف فاجلدوه واجلدوا امْرَأَته واجلدوا الوليدة قَالَ الطَّحَاوِيّ لَا نعلم لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة وَلَا مُنكر عَلَيْهِ فِي الحكم بِالنّكُولِ انْتَهَى وَقد رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سَالم أَن ابْن عمر بَاعَ غُلَاما لَهُ بثمانمائة دِرْهَم فَوجدَ بِهِ الْمُشْتَرَى عَيْبا فخاصمه إِلَى عُثْمَان فَقَالَ لَهُ عُثْمَان بِعته بِالْبَرَاءَةِ فَأَبَى أَن يحلف فَرده عَلَيْهِ وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس أَنه أَمر ابْن أبي مليكَة أَن يسْتَخْلف امْرَأَة فَأَبت أَن تحلف فألزمها وَمن طَرِيق شُرَيْح نكل عِنْده رجل فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَالَ أَنا أَحْلف فَقَالَ شُرَيْح مَضَى قضائي وَعَن الشّعبِيّ أَنه قَضَى بِالنّكُولِ حَدِيث من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه تَعَالَى أَو ليذر تقدم فِي الْإِيمَان 842 - قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِابْنِ صوريا الْأَعْوَر أنْشدك بِاللَّه تَعَالَى الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أَن حكم الزِّنَا فِي كتابكُمْ هَذَا أَبُو دَاوُد من طَرِيق عِكْرِمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِابْنِ صوريا أذكركم بِاللَّه تَعَالَى الَّذِي نجاكم من آل فِرْعَوْن وَأنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أتجدون فِي كتابكُمْ الرَّجْم الحَدِيث وَأخرجه مُسلم مَوْصُولا من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَالَ مر عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِيَهُودِيٍّ محمم فَدَعَا رجلا من عُلَمَائهمْ فَقَالَ لَهُ نشدتك بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى أَن هَكَذَا تَجِدُونَ حد الزِّنَى فِي كتابكُمْ وَأخرج أَبُو دَاوُد عَن جَابر قَالَ جَاءَت الْيَهُود بِرَجُل مِنْهُم وَامْرَأَة زَنَيَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ائْتُونِي بِأَعْلَم رجلَيْنِ مِنْكُم فَأتوهُ بِابْني صوريا وَعند أبي دَاوُد أَيْضا من طَرِيق الزُّهْرِيّ حَدثنَا رجل من مزينة وَنحن عِنْد ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنْشدكُمْ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة عَلَى من زنا وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ الْقِصَّة عَن ابْن عَبَّاس مُطَوَّلَة وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَوْله فِي فدَاء الْيَمين بِالْمَالِ وَهُوَ مأثور عَن عُثْمَان ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الْمُسْتَخْرج لأبي الْوَلِيد الْفَقِيه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الشّعبِيّ أَن رجلا اسْتقْرض من عُثْمَان سَبْعَة آلَاف دِرْهَم

فَلَمَّا تقاضاه إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَة فخاصمه إِلَى عمر فَقَالَ أتحلف أَنَّهَا سَبْعَة آلَاف فَقَالَ عمر أنصفك فَأَبَى عُثْمَان أَن يحلف فَقَالَ لَهُ عمر خُذ مَا أَعْطَاك وَفِي الْبَاب عَن الْأسود بن قيس عَن رجل من قومه قَالَ عرف حُذَيْفَة بعيره مَعَ رجل فخاصمه فَقَضَى لِحُذَيْفَة بالبعير وَأَن عَلَيْهِ الْيَمين فَقَالَ حُذَيْفَة أفتدى يَمِينك مِنْك بِعشْرَة دَرَاهِم فَأَبَى فأوصله إِلَى أَرْبَعِينَ فَأَبَى فَقَالَ حُذَيْفَة أتظن أَنِّي لَا أَحْلف عَلَى مَالِي فَحلف عَلَيْهِ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فَسَمَّى الرجل حسان بن ثُمَامَة وَأخرج هُوَ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق مُحَمَّد بن جُبَير عَن أَبِيه أَنه فدى يَمِينه بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم ثمَّ قَالَ وَرب هَذَا الْبَيْت لَو حَلَفت لحلفت صَادِقا وَأخرج الطَّبَرَانِيّ عَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ لقد افتديت يَمِيني مرّة بتسعين ألف دِرْهَم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر سُئِلَ الزُّهْرِيّ عَن الرجل يَقع عَلَيْهِ الْيَمين فيريد أَن يفتدى يَمِينه فَقَالَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك وَقد افتدى عبيد السِّهَام الصَّحَابِيّ يَمِينه بِعشْرَة آلَاف وَكَانَ ذَلِك فِي أَيَّام مَرْوَان وَكَانَ الصَّحَابَة متوافرين وَرَوَى البُخَارِيّ من طَرِيق أبي قلَابَة أَن عمر بن عبد الْعَزِيز سَأَلَهُ عَن الْقسَامَة فَذكر الحَدِيث وَفِيه قصَّة الْقَتِيل من هُذَيْل قَالَ فأقسم تِسْعَة وَأَرْبَعُونَ رجلا وفدى رجل مِنْهُم يَمِينه بِأَلف دِرْهَم وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق مَسْرُوق أَنه افتدى يَمِينه بِخَمْسِينَ درهما 843 - حَدِيث إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة بِعَينهَا تحَالفا وترادا وَحَدِيث إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَأحمد والدارمي وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد أَن ابْن مَسْعُود بَاعَ للأشعث رَقِيقا من رَقِيق الْخمس بِعشْرين ألف دِرْهَم فَقَالَ إِنَّمَا أخذتهم بِعشْرَة آلَاف فَقَالَ عبد الله سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة فَالْقَوْل مَا يَقُول رب السّلْعَة أَو يتتاركان وَفِي رِوَايَة لِابْنِ ماجة وَالْمَبِيع قَائِم بِعَيْنِه فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع أَو يترادان البيع وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْل قَول

البايع والمبتاع بِالْخِيَارِ وَنَحْوه للنسائي من وَجه آخر فِي قصَّة وَأخرجه مَالك بلاغا أَن عبد الله بن مَسْعُود كَالْأولِ حَدِيث الْقسَامَة سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى 844 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اللَّهُمَّ أَنْت الحكم بَينهمَا حِين أَقرع فِي الْبَيِّنَتَيْنِ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فجَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا بِشُهُود عدُول وَفِي عدَّة وَاحِدَة فساهم بَينهم وَقَالَ اللَّهُمَّ اقْضِ بَينهمَا وَإِسْنَاده حسن إِلَّا أَن أَبَا دَاوُد رَوَاهُ من مُرْسل سعيد بن الْمسيب وَلم يذكر أَبَا هُرَيْرَة وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَفِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن الشُّهُود إِذا اسْتَووا أَقرع بَين الْخَصْمَيْنِ قَوْله كَانَت الْقرعَة فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ قلت تَلقاهُ عَن الطَّحَاوِيّ وَلم يقم عَلَى ذَلِك دَلِيلا مَقْبُولًا 845 - قَوْله رَوَى تَمِيم بن طرفَة أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي نَاقَة وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَقَضَى بهَا بَينهمَا نِصْفَيْنِ أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق سماك عَنهُ وَهُوَ مُرْسل وَوهم من نسبه لتخريج أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق سماك عَن تَمِيم بن طرفَة عَن جَابر بن سَمُرَة فوصله بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه إِسْحَاق وَابْن حبَان وَإِسْنَاده صَحِيح وَعَن أبي مُوسَى أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَن الْفرق بَينه وَبَين الَّذِي

قبله أَن الأول فِيهِ أَن كلا مِنْهُمَا أَقَامَ بَيِّنَة وَفِي هَذَا لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة وَرَوَى إِسْحَاق من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى جَاءَ رجلَانِ يختصمان إِلَى أبي الدَّرْدَاء فِي فرس أَقَامَ كل وَاحِد الْبَيِّنَة أَنَّهَا نتجت عِنْده فَقَضَى بِهِ بَينهمَا نِصْفَيْنِ ثمَّ قَالَ مَا أحوجكم إِلَى مثل سلسلة بني إِسْرَائِيل كَانَت تنزل فتأخذ بعنق الظَّالِم حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا تقدم فِي الِاسْتِيلَاد حَدِيث شَهَادَة الْقَابِلَة تقدم قَوْله وَولد الْمَغْرُور حر بِالْقيمَةِ بِإِجْمَاع الصَّحَابَة لم أَجِدهُ هَكَذَا صَرِيحًا وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عَلّي فِي رجل اشْتَهَى جَارِيَة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ أَقَامَ رجل الْبَيِّنَة أَنَّهَا لَهُ قَالَ ترد عَلَيْهِ وَيقوم عَلَيْهِ وَلَدهَا فَيغرم الَّذِي بَاعهَا مَا غررها وَمن طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار أَن أمة أَتَت قوما فغرتهم وَزَعَمت أَنَّهَا حرَّة فَتَزَوجهَا رجل فَولدت لَهُ فَقَضَى عمر بِقِيمَة أَوْلَادهَا فِي كل مغرور غرَّة وَمن طَرِيق خلاس نَحوه قَالَ فَقَضَى عُثْمَان أَنَّهَا وَأَوْلَادهَا لسَيِّدهَا وَجعل لزَوجهَا مَا أدْرك من مَتَاعه وَجعل فيهم فِي كل رَأس رَأْسَيْنِ وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمر أَو عُثْمَان نَحوه قَالَ مَالك وَتلك الْقيمَة عِنْدِي

كتاب الإقرار والصلح

كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح حَدِيث مَاعِز والغامدية تقدما فِي الْحُدُود حَدِيث عمر إِذا أقرّ الْمَرِيض بدين جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ فِي جَمِيع تركته لم أَجِدهُ 846 - حَدِيث لَا وَصِيَّة لوَارث وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه وَفِيه مَعَ إرْسَاله ضعف وَوَصله أَبُو نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان فِي تَرْجَمَة أَشْعَث بن شَدَّاد بِذكر جَابر فِيهِ 847 - حَدِيث الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده بِمثلِهِ وَصَححهُ الْحَاكِم أَيْضا حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تبَارك وَتَعَالَى {فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء} قَالَ نزلت فِي الصُّلْح حَدِيث عُثْمَان أَنه صَالح تماضر الأشجعية امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَلَى ربع ثمنهَا عَلَى ثَمَانِينَ ألف دِينَار لم أَجِدهُ هَكَذَا وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار أَن امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أخرجهَا أَهله من ثلث الثّمن بِثَلَاثَة وَثَمَانِينَ ألف دِرْهَم فِي قصَّة الْأَصْبَغ بن عَمْرو الْكَلْبِيّ بدومة الجندل وَأَنه أسلم لما عزاهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي حَيَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَزَوَّج تماضر بنت الْأَصْبَغ فَتَزَوجهَا وَهِي أم أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن رَوَى ذَلِك الْوَاقِدِيّ وَعنهُ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات ثمَّ رَوَى عَنهُ بِإِسْنَاد آخر عَن صَالح بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ أصَاب تماضر بنت الْأَصْبَغ ربع الثّمن

كتاب المضاربة والوديعة والعارية

فأخرجت بِمِائَة ألف وَرَوَى ابْن سعد عَن أبي نعيم عَن كَامِل أبي الْعَلَاء عَن أبي صَالح قَالَ مَاتَ عبد الرَّحْمَن عَن ثَلَاث نسْوَة فَأصَاب كل وَاحِدَة مِمَّا ترك ثَمَانُون ألفا ثَمَانُون ألفا وَمن طَرِيق أَيُّوب عَن مُحَمَّد أَن عبد الرَّحْمَن توفّي وَكَانَ فِيمَا ترك أَربع نسْوَة وَترك ذَهَبا قطع بالفئوس حَتَّى مجلت أَيدي الرِّجَال فأخرجت مِنْهُنَّ امْرَأَة من ثمنهَا بِثَمَانِينَ ألفا كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث وَالنَّاس يتعاملون بالمضاربة فقررهم عَلَيْهَا لم أَجِدهُ 848 - قَوْله وَرَوَى أَن الصَّحَابَة تعاملوا بهَا مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه أَن عبد الله وَعبيد الله ابْني عمر خرجا إِلَى الْعرَاق فَأَعْطَاهُمَا أَبُو مُوسَى مَالا ليبتاعا بِهِ ويؤديا رَأس المَال فَأخذ عمر المَال وَنصف ربحه وأعطاهما النّصْف وَفِيه قَول بعض جلساء عمر لَهُ لَو جعلته قراضا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر ولمالك عَن يَعْقُوب الْجُهَنِيّ أَنه عمل فِي مَال لعُثْمَان عَلَى أَن الرِّبْح بَينهمَا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَن حَكِيم بن حزَام أَنه كَانَ يشْتَرط عَلَى الرجل إِذا أعطَاهُ مَالا مقارضة يضْرب لَهُ بِهِ أَن لَا تجْعَل مَالِي فِي كبد رطبه وَلَا تحمله فِي بَحر وَلَا تنزل بِهِ فِي بطن مسيل فَإِن فعلت شَيْئا من ذَلِك فقد ضمنت مَالِي وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْعَبَّاس نَحوه وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم وَيُعْطِيه مُضَارَبَة ويستقرض فِيهِ وَعَن جَابر أَنه لم ير بالقراض بَأْسا وَعَن عمر أَنه كَانَ أعْطى مَال يَتِيم مُضَارَبَة وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه أعْطى زيد ابْن خليدة مَالا مقارضة 849 - حَدِيث لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِنَّمَا يرْوَى هَذَا من قَول شُرَيْح وَلابْن ماجة وَابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه من أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ 850 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعَار دروعا من صَفْوَان أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم من حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة وَأخرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن أنَاس من آل عبد الله بن صَفْوَان وَمن طَرِيق ابْن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة

عَن عبد الرَّحْمَن بن صَفْوَان بن أُميَّة وَعَن هشيم عَن حجاج عَن عَطاء مُرْسلا وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أعارية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم عَارِية مُؤَدَّاة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد عِنْد الْحَاكِم عَن جَابر وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن بعض بني صَفْوَان عَن صَفْوَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعَار مِنْهُ عاريتين إِحْدَاهمَا بِضَمَان وَالْآخر بِغَيْر ضَمَان وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق قَتَادَة عَن عَطاء عَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة عَن أَبِيه يعْلى بن أُميَّة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سلم إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَثَلَاثِينَ درعا فَقلت أعارية مَضْمُونَة أَو عَارِية مُؤَدَّاة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل عَارِية مُؤَدَّاة وَفِي الْبَاب عَن أنس كَانَ فزع بِالْمَدِينَةِ فاستعار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرسا من أبي طَلْحَة يُقَال لَهُ الْمَنْدُوب فَركب الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله أَنَّهَا دخلت عَلَى ابْنَتهَا وَهِي تَحت شُرَحْبِيل بن حَسَنَة فَكَانَت تلومه عَلَى قعوده فِي الْبَيْت فَقَالَ يَا خَالَة لَا تلوميني فَإِنَّهُ كَانَ لنا ثوب استعاره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف 851 - حَدِيث المنحة مَرْدُودَة وَالْعَارِية مُؤَدَّاة أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة والمنحة مَرْدُودَة الحَدِيث وَرَوَى الْبَزَّار عَن ابْن عمر رَفعه الْعَارِية مُؤَدَّاة وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه فِي حَدِيث وَعَن أنس فِي مُسْند الشاميين وَتقدم كل ذَلِك فِي الْكفَالَة وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل عَطاء قَالَ أسلم قوم فِي أَيْديهم عواري الْمُشْركين فَقَالُوا قد أحرز لنا الْإِسْلَام مَا بِأَيْدِينَا فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة فأدوا مَا بِأَيْدِيهِم من العواري وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن الْخطاب قَالَ الْعَارِية بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة لَا ضَمَان فِيهَا إِلَّا أَن يتَعَدَّى وَعَن عَلّي لَيْسَ عَلَى صَاحب الْعَارِية ضَمَان وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن سَمُرَة رَفعه عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ حَتَّى تُؤدِّي وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس وَعَن أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَادَيْنِ الْعَارِية تغرم 852 - حَدِيث أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك أخرجه التِّرْمِذِيّ

كتاب الهبة

كتاب الْهِبَة 853 - حَدِيث تهادوا تحَابوا البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالنَّسَائِيّ فِي الكنى وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب الْحَادِي وَالسِّتِّينَ من طَرِيق ضمام عَن مُوسَى بن وردان عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة ضمام وَأخرجه الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من وَجه آخر عَن ضمام عَن أبي قبيل عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ الْحَاكِم تحَابوا إِن كَانَ بِالتَّشْدِيدِ فَمن الْمحبَّة وَإِن كَانَ بِالتَّخْفِيفِ فَمن الْمُحَابَاة وَيشْهد للْأولِ حَدِيث أم حَكِيم بنت وداع مَرْفُوعا تهادوا تَزِيدُوا فِي الْقلب حبا أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر فِي التَّرْغِيب للأصبهان وَذكره ابْن طَاهِر فِي الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الشهَاب وَعَن عَائِشَة فِي الْأَوْسَط للطبراني فِي تَرْجَمَة مطين وَغَيره وَزَاد وَهَاجرُوا تورثوا أَوْلَادكُم مجدا الحَدِيث وَفِي الْمُوَطَّإِ من مُرْسل عَطاء الْخُرَاسَانِي رَفعه تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحَابوا وَتذهب الشحناء وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه تهادوا فَإِن الْهَدِيَّة تذْهب وحر الصَّدْر الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل الْهَدِيَّة ويثيب عَلَيْهَا مُتَّفق عَلَيْهِ 854 - قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تجوز الْهِبَة إِلَّا مَقْبُوضَة لم أَجِدهُ وَهُوَ فِي آخر الْوَصَايَا من مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَوْله وَفِي الْبَاب قَول أبي بكر لعَائِشَة وَإِنِّي كنت نحلتك جاد عشْرين وسْقا فَلَو كنت احتزتيه كَانَ لَك وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْم مَال الْوَارِث أخرجه مَالك وَعبد الرَّزَّاق وَفِيه قَول عمر أَلا لَا تحل إِلَّا لمن حازه وَقَبضه أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب بِمَعْنى ذَلِك قَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى أَخذه من قصَّة أبي بكر 855 - حَدِيث أكل أولادك نحلت مثل هَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير أَن أَبَاهُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي نحلت ابْن هَذَا غُلَاما كَانَ لي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أكل أولادك نحلته مثل هَذَا قَالَ لَا قَالَ فارجعه زَاد مُسلم فِي رِوَايَة أَيَسُرُّك أَن يَكُونُوا لَك فِي الْبر سَوَاء قَالَ بلَى قَالَ فَلَا إِذا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه ساووا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة فَلَو كنت مفضلا أحدا لفضلت النِّسَاء أخرجه سعيد بن مَنْصُور وَابْن عدي

باب الرجوع في الهبة

حَدِيث من أعمر عمري فَهِيَ للمعمر لَهُ ولورثته من بعده مُسلم وَالْأَرْبَعَة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى بعد قَلِيل - بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة - 856 - حَدِيث لَا يرجع الْوَاهِب فِي هِبته إِلَّا الْوَالِد فِي مَا يهب لوَلَده الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن طَاوس عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَفَعَاهُ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل فَإِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق عَامر الْأَحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب فَقَالَ عي أَبِيه عَن جده سلك الجادة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَلَعَلَّ الطَّرِيقَيْنِ محفوظان وَقد رَوَاهُ أُسَامَة بن زيد عَن الْحجَّاج عَن عَمْرو كَا قَالَ عَامر وَرَوَاهُ الْحسن بن مُسلم عَن طَاوس مُرْسلا 857 - حَدِيث الْوَاهِب أَحَق بهبته مالم يثب مِنْهَا ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي إِسْنَاده ضعف وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين وَعَن ابْن عمر أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَن الْبَيْهَقِيّ قَالَ غلط فِيهِ عبيد الله بن مُوسَى عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَنهُ وَالصَّوَاب رِوَايَة ابْن وهب عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله وَهَكَذَا قَالَ ابْن عيينه عَن عَمْرو عَن سَالم وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ من وهب هبة لذِي رحم فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَمن وهب هبة لغير ذِي رحم فَلهُ أَن يرجع فِيهَا إِلَّا أَن يُثَاب مِنْهَا 858 - حَدِيث الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه وَفِي نُسْخَة كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه مُتَّفق عَلَيْهِ باللفظين الأول من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عَبَّاس وَالثَّانِي من رِوَايَة طَاوس عَنهُ 859 - حَدِيث إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْحسن عَن سَمُرَة بِهَذَا قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ

عبد الله بن جَعْفَر عَن ابْن الْمُبَارك عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَنهُ وَظن ابْن الْجَوْزِيّ أَنه ابْن الْمَدِينِيّ فضعفه وَلَيْسَ كَمَا ظن بل هُوَ الرقي وَهُوَ ثِقَة 860 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز الْعُمْرَى وأبطل شَرط المعمر قلت هُوَ بِالْمَعْنَى مِمَّا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم لَا تعمروها فَإِن من أعمر عمرى فَإِنَّهَا للَّذي أعمرها حَيا وَمَيتًا ولعقبه وَرَوَاهُ من هَذَا الْوَجْه بِقصَّة فِيهِ قَالَ أعمرت امْرَأَة بِالْمَدِينَةِ حَائِطا لَهَا ابْنا لَهَا ثمَّ توفّي وَتوفيت بعده وَترك ولدا لَهُ وَله أخوة بنُون للمعمرة فَقَالَ ولد المعمرة رَجَعَ الْحَائِط لنا وَقَالَ بَنو المعمر بل كَانَ لَهُ حَيَاته وَمَوته فاختصموا إِلَى طَارق فَدَعَا جَابِرا فَشهد عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَضَى بالعمرى لصَاحِبهَا فَقَضَى بذلك طَارق ثمَّ كتب إِلَى عبد الْملك فَأخْبرهُ بذلك فَقَالَ عبد الْملك صدق جَابر فَأَمْضَى ذَلِك طَارق لبني المعمر حَتَّى الْيَوْم وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق طَارق عَن جَابر قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَرْأَة من الْأَنْصَار اعطاها ابْنهَا حديقة من نخل فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنهَا إِنَّمَا أعطيتهَا حَيَاتهَا وَله إخْوَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هِيَ لَهَا حَيَاتهَا وموتها قَالَ كنت تَصَدَّقت بهَا عَلَيْهَا قَالَ ذَلِك أبعد لَك مِنْهَا وَصَححهُ ابْن الْقطَّان وَأخرجه أَحْمد من طَرِيق مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن جَابر أَن رجلا من الْأَنْصَار أعْطى أمه حديقة من نخل حَيَاتهَا فَمَاتَتْ فجَاء إخْوَته فَقَالُوا نَحن فِيهَا شرع سَوَاء فَأَبَى فاختصموا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَسمهَا بَينهم مِيرَاثا رِجَاله ثِقَات وأصل حَدِيث جَابر فِي الْمُتَّفق من طَرِيق أبي سَلمَة عَن جَابر بِلَفْظ الْعُمْرَى لمن وهبت لَهُ وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عُرْوَة عَن جَابر بِلَفْظ من أعمر عمرى فَهِيَ لَهُ ولعقبه يَرِثهَا من يَرِثهُ من عقبه وَهَذَا يشكل عَلَيْهِ مَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة أَيْضا عَن جَابر قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَقُول هِيَ لَك ولعقبك فَأَما إِذا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا وَفِي أصل الْعُمْرَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه الْعُمْرَى جَائِزَة مُتَّفق عَلَيْهِ حَدِيث النَّهْي عَن بيع وَشرط تقدم فِي أَوَائِل الْبيُوع حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز الْعُمْرَى ورد الرقبى لم أَجِدهُ

كتاب الإجارة

كتاب الْإِجَارَة 861 - حَدِيث أعْطوا الْأَجِير أجره قبل أَن يجِف عرقه ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف وَقد رَوَاهُ عُثْمَان الْغَطَفَانِي عَن زيد بن أسلم فَقَالَ عَن عَطاء بن يسَار مُرْسلا أخرجه حميد بن زَنْجوَيْه فِي كتاب الْأَمْوَال وَذكر ابْن طَاهِر فِي الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الشُّبُهَات أَن أَبَا إِسْحَاق الكوري أحد الضُّعَفَاء رَوَاهُ عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرجه أَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن جَعْفَر ضَعِيف ورده ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَضَعفه بِهِ لَكِن أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة الثَّوْريّ فَأوردهُ من طَرِيقه عَن سُهَيْل وَفِي إِسْنَاده إِلَى الثَّوْريّ ضعف شَدِيد وَله طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ مُحَمَّد بن عمار الْمُؤَدب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ابْن طَاهِر يعرف مُحَمَّد بن عمار بِهَذَا وَلَيْسَ بالمحفوظ وَأخرجه الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي النَّوَادِر فِي الثَّانِي عشر من حَدِيث أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن زِيَاد الْكَلْبِيّ عَن بشر بن الْحصين عَن الزبير بن عدي عَنهُ وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من وَجه آخر عَن مُحَمَّد بن زِيَاد الْمَذْكُور فَقَالَ عَن شَرْقي ابْن قطامي عَن أبي الزبير عَن جَابر وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ الله تَعَالَى ثَلَاثَة أَنا خصمهم فَذكر فيهم رجل اسْتَأْجر أَجِيرا فاستوفى مِنْهُ وَلم يُعْطه أجره أخرجه البُخَارِيّ وَقد أَخطَأ من عزى الأول للْبُخَارِيّ 862 - حَدِيث من اسْتَأْجر أَجِيرا فليعلمه أجره مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة أخبرنَا حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة بِهِ مَرْفُوعا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الثَّوْريّ عَن حَمَّاد بِهِ بِلَفْظ فليسم لَهُ أجرته قَالَ عبد الرَّزَّاق وَحدث بِهِ الثَّوْريّ مرّة فَلم يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن حَمَّاد وَرَوَاهُ إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر بِهِ مَرْفُوعا بِلَفْظ فليبين لَهُ أجرته وَمن طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة بِلَفْظ نهَى أَن يسْتَأْجر رجل حَتَّى يبين لَهُ أجرته وَبِهَذَا اللَّفْظ أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقَالَ

أَبُو زرْعَة الْمَوْقُوف هُوَ الصَّحِيح انْتَهَى وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ لم يدْرك أَبَا سعيد وَلَا أَبَا هُرَيْرَة أَي لم يسمع قَوْله وَقد شهِدت بِصِحَّتِهَا الْآثَار قلت فَمِنْهَا مَا تقدم وَمِنْهَا حَدِيث اللديغ والرقية وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَأعْطَى الْحجام أجره وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه كنت أرعاها لأهل مَكَّة وَحَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر اسْتَأْجر رجلا من الديل هاديا خريتا أخرجهُمَا البُخَارِيّ وَحَدِيث سُوَيْد الْعَبْدي فِي مساومة السَّرَاوِيل قَالَ وَعِنْده وزان يزن بِالْأَجْرِ فَقَالَ زن وأرجح أخرجه ابْن حبَان بِهَذِهِ الزِّيَادَة وَحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن عليا استسقى لرجل من الْيَهُود سَبْعَة عشر دلوا كل دلو بتمرة أخرجه ابْن ماجة وَأخرج أَحْمد من طَرِيق مُجَاهِد عَن عَلَى نَحوه 863 - حَدِيث مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرجه أَحْمد مَوْقُوفا عَلَى ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد حسن وَكَذَلِكَ أخرجه الْبَزَّار وَالطَّيَالِسِي وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة ابْن مَسْعُود وَالْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الِاعْتِقَاد وَأخرجه أَيْضا من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود 864 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَأعْطَى الْحجام أجره مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَزَاد البُخَارِيّ وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يُعْطه وَلمُسلم وَلَو كَانَ سحتا لم يُعْطه وَلمُسلم من وَجه آخر وَأَعْطَاهُ أجره مدا وَنصفا وكلم موَالِيه فحطوا عَنهُ نصف مد وَكَانَ عَلَيْهِ مدان وَلمُسلم من حَدِيث أنس أَن أَبَا طيبَة حجم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأمر لَهُ بصاعين من طَعَام وكلم أَهله فخففوا عَنهُ من خراجه ويعارضه مَا أخرجه مُسلم عَن رَافع بن خديج أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ كسب الْحجام خَبِيث وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن ابْن محيصة عَن أَبِيه أَنه كَانَ لَهُ غُلَام حجام فزجره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن كَسبه

وَرخّص لَهُ أَن يعلفه نَاضِحَهُ وَأخرجه أَحْمد من وَجه آخر عَن محيصة بن مَسْعُود أَنه كَانَ لَهُ غُلَام حجام يُقَال لَهُ نَافِع أَبُو طيبَة فَانْطَلق إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَله عَن خراجه فَقَالَ لاتقربه فردد عَلَيْهِ فَقَالَ اعلف بِهِ الناضح 865 - حَدِيث إِن من السُّحت عسب التيس لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي البُخَارِيّ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن عسب الْفَحْل وغفل من قصر فِي عزوه إِلَى أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَكَذَا وهم الْحَاكِم فِي استدراكه وللبزار عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وعسب التيس وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى فِيمَا ذكر عبد الْحق وَفِي الْبَاب عَن أنس أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة أخرجه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَرِجَاله ثِقَات 866 - حَدِيث اقْرَءُوا الْقُرْآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ أَحْمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة هِشَام الدستوَائي عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي رَاشد الحبراني عَن عبد الرَّحْمَن ابْن شبْل بِهَذَا وَزَاد ولاتجفوا عَنهُ ولاتغلوا فِيهِ ولاتستكثروا بِهِ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن يَحْيَى فَقَالَ عَن زيد بن سَلام عَن جده أبي رَاشد بِهِ وَأخرجه عبد بن حميد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الرَّزَّاق وَرَوَاهُ الضَّحَّاك بن نبراس عَن يَحْيَى فَقَالَ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن عدي وَضَعفه وَرَوَاهُ حَمَّاد بن يَحْيَى عَن يَحْيَى فَقَالَ عَن أبي سَلمَة عَن أَبِيه أخرجه الْبَزَّار وَقَالَ أَخطَأ فِيهِ حَمَّاد وَالصَّحِيح الأول يَعْنِي رِوَايَة معمر وَفِي الْبَاب عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه رَفعه من قَرَأَ الْقُرْآن يتأكل بِهِ النَّاس جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَوَجهه عظم لَيْسَ عَلَيْهِ لحم أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَفِيه عَن عبَادَة علمت نَاسا من أهل الصّفة الْقُرْآن فأهدى إِلَى رجل مِنْهُم قوسا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن أردْت أَن يطوقك الله طوقا من نَار فاقبلها أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ وَأخرجه ابْن ماجة من حَدِيث أبي بن كَعْب قَالَ علمت رجلا الْقُرْآن فأهدى إِلَى قوسا فَذكرت ذَلِك

للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن أَخَذتهَا أخذت قوسا من نَار قَالَ فرددتها وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه من أَخذ قوسا عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن قلد الله لَهُ قوسا من نَار أخرجه عُثْمَان الدارمى ويعارض ذَلِك حَدِيث أبي سعيد فِي قصَّة اللديغ ورقيتهم إِيَّاه بِفَاتِحَة الْكتاب وَكَانُوا امْتَنعُوا من ذَلِك حَتَّى جعلُوا لَهُم جعلا وَأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقرهم عَلَى ذَلِك بل قَالَ لَهُم أصبْتُم مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عَبَّاس فِي نَحْو هَذِه الْقِصَّة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لمن قَالَ أَخذ أجرا عَلَى كتاب الله تَعَالَى إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله عزوجل أخرجه البُخَارِيّ وَوهم من عزاهُ للمتفق وَفِيه إِشْعَار بنسخ الحكم الأول وَالله أعلم قَوْله وَمَا قَالَ الشَّافِعِي الْجوَار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا بعيد وَمَا يرْوَى فِيهِ ضَعِيف سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى الحَدِيث الْوَارِد فِي ذَلِك فِي الْوَصَايَا 867 - قَوْله وَفِي آخر مَا عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وَإِن اتَّخذت مُؤذنًا فَلَا يَأْخُذ عَلَى الْأَذَان أجرا أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالْحَاكِم من طَرِيق عَن عُثْمَان الْمَذْكُور وَرَوَاهُ ابْن سعد مُرْسلا من طَرِيق عَمْرو بن عُثْمَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ عَلَى الطَّائِف وَقَالَ لَهُ صل بهم صَلَاة أضعفهم وَلَا يَأْخُذ مؤذنك عَلَى الْأَذَان أجرا وَأخرجه البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة نَحوه وَلابْن عدي من طَرِيق يَحْيَى الْبكاء سَمِعت رجلا قَالَ لِابْنِ عمر إِنِّي أحبك فِي الله تَعَالَى فَقَالَ لَهُ ابْن عمر وَأَنا أبغضك فِي الله فَإنَّك تَأْخُذ عَلَى أذانك أجرا وَضعف يَحْيَى الْبكاء قَوْله رَوَى أَن التَّعَامُل باستئجار الظِّئْر أَي الْمُرضعَة كَانَ فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَبله وأقرهم عَلَيْهِ

868 - حَدِيث نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَنهُ يَعْنِي قفيز الطَّحَّان الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي سعيد نهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن عسب الْفَحْل وَعَن قفير الطَّحَّان وَفِي إِسْنَاده ضعف حَدِيث أَن عمر وعليا كَانَا يضمنَانِ الْأَجِير الْمُشْتَرك أما عَلّي فَأخْرجهُ الشَّافِعِي من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي أَنه كَانَ يضمن الصّباغ والصابغ وَيَقُول لَا يصلح النَّاس إِلَّا ذَلِك وَمن طَرِيق خلاس عَن عَلّي أَنه كَانَ يضمن الْأَجِير قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَله طَرِيق أُخْرَى عَن جَابر الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ عَن عَلّي وَهَذِه الطّرق يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن من طَرِيق شُرَيْح أَنه كَانَ يقْضِي بذلك وَأما عمر فَلم أره ويعارض ذَلِك مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه قَالَ لَا ضَمَان عَلَى مؤتمن وَإِسْنَاده ضَعِيف

كتاب المكاتب

كتاب الْمكَاتب 869 - حَدِيث إيما عبد كُوتِبَ عَلَى مائَة دِينَار فأداها إِلَّا عشرَة دَنَانِير فَهُوَ عبد الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَزَاد أَبُو دَاوُد وإيما عبد كُوتِبَ عَلَى مائَة أُوقِيَّة وَهُوَ لفظ التِّرْمِذِيّ دون الأول فَقَالَ عشرَة دَرَاهِم وَاقْتصر ابْن ماجة عَلَى الأول وَأخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبد الله بن عَمْرو فِي حَدِيث وَصَححهُ ابْن حبَان لَكِن قَالَ النَّسَائِيّ إِنَّه خطأ وَإِن عَطاء هُوَ الْخُرَاسَانِي وَلم يسمع من عبد الله بن عَمْرو قلت وَهُوَ مَنْسُوب عِنْد عبد الرَّزَّاق 870 - حَدِيث الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَفِي الْبَاب عَن أم سَلمَة عِنْد ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَوْله وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن عمر وَلابْن أبي شيبَة عَن عمر وَابْن عمر وَعلي وَزيد بن ثَابت وَعَائِشَة من قَوْلهم أَيْضا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من قَول أم سَلمَة قَوْله وَفِيه اخْتِلَاف الصَّحَابَة وَقَالَ زيد لَا يعْتق وَلَو بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم تقدم قَول الصَّحَابَة فِي مُوَافقَة الْمَرْفُوع وَأما أثر زيد بن ثَابت فَأخْرجهُ الشَّافِعِي عَن أبن عيينه عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد أَن زيد بن ثَابت قَالَ فِي الْمكَاتب هُوَ عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عبد الرَّزَّاق وعلقه البُخَارِيّ عَن زيد بن ثَابت وَمُقَابِله قَول عمر إِذا أَدَّى الْمكَاتب إِلَّا الشّطْر فَلَا رق عَلَيْهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة من وَجه آخر عَن عمر كَالْأولِ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم أَن ابْن مَسْعُود قَالَ إِذا أَدَّى قدر ثمنه فَهُوَ غَرِيم وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عُثْمَان كَالْأولِ وَهَذَانِ منقطعان وَمن طَرِيق الشّعبِيّ أَن عليا قَالَ فِي الْمكَاتب يعجز يعْتق بِالْحِسَابِ وَمن طَرِيق يَحْيَى بن أبي كثير أَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا بَقى عَلَى الْمكَاتب خمس أَوَاقٍ أَو خمس ذود أَو خمس أَو سُقْ فَهُوَ غَرِيم وَهَذَا مُنْقَطع أَيْضا حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا تقدم فِي الِاسْتِيلَاد

قَوْله أجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن ولد الْمَغْرُور حر بِالْقيمَةِ تقدم فِي الدَّعَاوَى حَدِيث عَلّي إِذا توالى عَلَى الْمكَاتب نجمان رد فِي الرّقّ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق حُصَيْن الْحَارِثِيّ عَن عَلّي وَفِي إِسْنَاده حجاج بن أَرْطَاة وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن عَلّي حَدِيث ابْن عمر أَن مُكَاتبَة لَهُ عجزت عَن نجم فَردهَا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبان البَجلِيّ عَن عَطاء أَن ابْن عمر كَاتب غُلَاما لَهُ عَلَى ألف دِينَار فأداها إِلَّا مائَة فَرده فِي الرّقّ حَدِيث عَلّي وَابْن مَسْعُود فِي الْمكَاتب يَمُوت وَله مَال يُقْضَى مَا عَلَيْهِ من مَاله وَيعتق فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَعَن زيد بن ثَابت تبطل الْكِتَابَة وَيَمُوت عبدا أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ زيد بن ثَابت يَقُول الْمكَاتب عبد مَا بَقى عَلَيْهِ دِرْهَم لَا يَرث وَلَا يُورث وَكَانَ عَلّي يَقُول إِذا مَاتَ الْمكَاتب وَترك مَالا قسم مَا ترك عَلَى مَا أَدَّى وَعَلَى مَا بَقى فَمَا أصَاب مَا أَدَّى فللورثة وَمَا أصَاب مَا بَقى فلمواليه وَكَانَ عبيد الله يَقُول يُؤَدِّي إِلَى موَالِيه مَا بَقى من مُكَاتبَته ولورثته مَا بَقى وَرَوَى الشَّافِعِي من طَرِيق ابْن جريج قلت لعطاء الْمكَاتب يَمُوت وَله ولد أَحْرَار ويدع أَكثر مِمَّا بَقى عَلَيْهِ من كِتَابَته قَالَ يُقْضَى عَنهُ مَا بَقى من كِتَابَته وَمَا كَانَ من فضل فلبنيه فَقلت أبلغك هَذَا عَن أحد قَالَ زَعَمُوا أَن عليا كَانَ يُقْضَى بِهِ وَرَوَى ابْن يُونُس فِي تَارِيخ مصر من طَرِيق قَابُوس بن أبي الْمخَارِق قَالَ كنت عِنْد مُحَمَّد بن أبي بكر وَهُوَ عَلَى مصر لعَلي فَكتب إِلَيْهِ فِي مكَاتب مَاتَ وَترك مَالا فَكتب إِلَيْهِ عَلّي خُذ مِنْهُ بَقِيَّة مُكَاتبَته فادفعها إِلَى موَالِيه وَمَا بَقى فلعصبته وَأخرجه عبد الرَّزَّاق أَيْضا نَحوه 871 - حَدِيث هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة فِي قصَّة بَرِيرَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة

كتاب الولاء

كتاب الْوَلَاء 872 - حَدِيث إِن مولَى الْقَوْم مِنْهُم وحليف الْقَوْم مِنْهُم أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع بِلَفْظ مولَى الْقَوْم مِنْهُم وَابْن أختهم مِنْهُم وحليفهم مِنْهُم وَفِيه قصَّة عِنْد أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حَلِيف الْقَوْم مِنْهُم وَابْن أختهم مِنْهُم وَأخرجه الدَّارمِيّ وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ من حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده نَحْو حَدِيث رِفَاعَة وَفِيه قصَّة أَيْضا قَالَ إِبْرَاهِيم الْحلف أَيْمَان كَانُوا يتحالفونها عَلَى أَن يلْزم بَعضهم بَعْضًا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن سعد من حَدِيث عتبَة بن غَزوَان أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَوْمًا لقريش هَل فِيكُم من لَيْسَ مِنْكُم قَالُوا ابْن أُخْتنَا عتبَة بن غَزوَان قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ابْن أُخْت الْقَوْم مِنْهُم وحليف الْقَوْم مِنْهُم قلت أصل الحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن أنس وَفِي الْبَاب حَدِيث لَا حلف فِي الْإِسْلَام أخرجه مُسلم من حَدِيث جُبَير بن مطعم 873 - حَدِيث الْوَلَاء لمن أعتق مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 874 - حَدِيث مَاتَ مُعتق لابنَة حَمْزَة عَنْهَا وَعَن بنت فَجعل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المَال بَينهمَا نِصْفَيْنِ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق عبد الله بن شَدَّاد عَن ابْنة حمزه قَالَت مَاتَ مولَى لي وَترك ابْنة لَهُ فقسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المَال بيني وَبَين ابْنَته نِصْفَيْنِ وَأخرجه النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عبد الله بن شَدَّاد أَن أبنة حَمْزَة أعتقت مَمْلُوكا لَهَا فَمَاتَ فَذكر الحَدِيث وَقَالَ هَذَا أولَى بِالصَّوَابِ وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق عبد الله بن شَدَّاد عَن أُخْته لأمه أُمَامَة بنت حَمْزَة فَذكره وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فَقَالَ عَن فَاطِمَة بنت حَمْزَة وَمن طَرِيقه أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عبد الله بن شَدَّاد قَالَ أَتَدْرُونَ مَا ابْنة حَمْزَة مني قَالَ كَانَت أُخْتِي لأمي وَأَنَّهَا اعتقت مَمْلُوكا الحَدِيث

وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْصُولا ومرسلا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن مولَى لِحَمْزَة توفى وَترك ابْنَته وَترك ابْنة حمزه الحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَهَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد من مُرْسل إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَهَذَا فِيهِ إِعْطَاء النِّسَاء من الْوَلَاء الَّذِي لم يعتقن بِخِلَاف اللَّفْظ الأول فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِعْطَاء الْمُعتقَة مَال عتيقها 875 - حَدِيث الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب ابْن حبَان من طَرِيق أبي يُوسُف عَن عبيد الله بن عمر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر بِهَذَا وَأخرج الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي يُوسُف بِهِ لَكِن لم يذكر عبيد الله بن عمر فِي إِسْنَاده وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق غَرِيبَة عَن الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن عبد الله بن دِينَار وَاسْتَغْرَبَهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل لَا يَصح ذكر أبي حنيفَة فِيهِ وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا من طَرِيق أبي يُوسُف وَالْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا اللَّفْظ غير مَحْفُوظ وَالْمَحْفُوظ مَا رَوَاهُ الجم الْغَفِير عَن عبد الله بن دِينَار بِلَفْظ نهَى عَن بيع الْوَلَاء وَعَن هِبته قلت قد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق مُحَمَّد بن زِيَاد عَن يَحْيَى بن سليم عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم ابْن زِيَاد فِيهِ وَرَوَاهُ يَعْقُوب ابْن محاسب عَن يَحْيَى بن سليم عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل رَوَاهُ أَيُّوب بن سُلَيْمَان عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم عَن عبد الله بن دِينَار بِلَفْظ لَا يُبَاع الْوَلَاء وَلَا يُوهب وَلَا يُورث وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْفَارِسِي رَوَى عَن الثَّوْريّ عَن عبد الله بن دِينَار مثله وَتفرد بِهِ وَقد رَوَى ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه يَحْيَى بن أبي أنيسَة وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن أبي أَوْفَى مثله وَفِيه عبيد بن الْقَاسِم وَهُوَ مَتْرُوك وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي وَفِي الْبَاب عَن ربيعَة أَن الزبير اشْتَرَى عبدا فَأعْتقهُ وَلِلْعَبْدِ بنُون من امْرَأَة حرَّة ففضى عُثْمَان للزبير بولائهم أخرجه مَالك عَنهُ وَعَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه نَحوه 876 - حَدِيث هُوَ أَخُوك ومولاك إِن شكرك فَهُوَ خير لَهُ وَشر لَك وَإِن كفرك فَهُوَ خير لَك وَشر لَهُ وَإِن مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا كنت أَنْت عصبته قَالَه الَّذِي اشْتَرَى عبدا فَأعْتقهُ الدَّارمِيّ أخبرنَا يزِيد بن هَارُون عَن أَشْعَث عَن الْحسن أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِرَجُل فَقَالَ إِنِّي اشْتريت هَذَا فَأعْتقهُ فَمَا ترَى فِيهِ قَالَ أَخُوك

ومولاك إِلَى آخِره وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عيينه عَن عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن بِمَعْنَاهُ حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورث ابْنة حَمْزَة عَلَى سَبِيل الْعُصُوبَة مَعَ قيام وَارِث تقدم قَوْله رَوَى عَن عَلّي تَقْدِيمه عَلَى ذَوي الْأَرْحَام يَعْنِي مولَى الْعتَاقَة لم أَجِدهُ بل أخرج عبد الرَّزَّاق عَن عَلّي خِلَافه وَأخرج عَن عمر وَابْن مَسْعُود وَعَن زيد بن ثَابت أَنهم كَانُوا يورثون ذَوي الْأَرْحَام 877 - حَدِيث لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو من أعتقن أَو كاتبن أَو كَاتب من كاتبن أَو دبرن أَو دبر من دبرن اَوْ جر وَلَاء معتقهن لم أَجِدهُ هَكَذَا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الله بن مَسْعُود وَعلي وَزيد بن ثَابت أَنهم كَانُوا يجْعَلُونَ الْوَلَاء للكبير من الْعصبَة وَلَا يورثون النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو أعتق من أعتقن وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم كَانَ عمر وَعلي وَزيد بن ثَابت لَا يورثون النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الْحسن أَنه قَالَ لَا تَرث النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو أعتق من أعتقن وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى بن الجزار عَن عَلّي قَالَ لَا تَرث النِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا كاتبن أَو أعتقن وَمن طَرِيق ابْن مَسْعُود نَحوه قَالَ الحكم وَكَانَ شُرَيْح يَقُوله 878 - حَدِيث سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن رجل أسلم عَلَى يَد آخر ووالاه فَقَالَ هُوَ أَحَق النَّاس بِهِ محياه ومماته الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَأحمد وَابْن أبي شيبَة والدارمى وَأَبُو يعلي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ من رِوَايَة عبد الله بن موهب وَيُقَال ابْن وهب عَن تَمِيم الدَّارِيّ وَمِنْهُم أَدخل بَين عبد الله وَتَمِيم قبيصَة وَلَفظ أبي دَاوُد وَالْحَاكِم بِهَذِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة قَالَ يَا رَسُول الله مَا السّنة فِي الرجل يسلم عَلَى يَد رجل من الْمُسلمين قَالَ هُوَ أولَى النَّاس بمحياه ومماته وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأوردهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة

الأولَى وَقَالَ لَيْسَ بِمُتَّصِل وَمِنْهُم من أَدخل بَينهمَا قبيصَة وَوهم الْحَاكِم فَذكر أَن عبد الله ابْن وهب هَذَا هُوَ ابْن زَمعَة وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِن الْمَشْهُور أَنه عبد الله بن موهب وَمِمَّنْ جزم بذلك الشَّافِعِي وَقَالَ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا لقى تميما وَمثل هَذَا لايثبت وَقَالَ ابْن الْقطَّان عِلّة هَذَا الْخَبَر الْجَهْل بِحَال ابْن موهب وَقد ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فَقَالَ وَيذكر عَن تَمِيم رَفعه وَهُوَ أولَى النَّاس بِهِ محياه ومماته وَقد اخْتلفُوا فِي صِحَة هَذَا الْخَبَر وَقَالَ الْخطابِيّ ضعفه أَحْمد وَقَالَ ابْن الْمُنْذر رِوَايَة لَيْسَ من أهل الْحِفْظ وَقد اضْطَرَبُوا فِيهِ وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أخرجه ابْن عدي من وَجْهَيْن ضعيفين وَهُوَ من أَحدهمَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه من أسلم عَلَى يَدَيْهِ رجل فولاؤه لَهُ وَأخرجه إِسْحَاق ابْن رَاهَوَيْه من حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن رجلا أسلم عَلَى يَدي وَله مَال وَقد مَاتَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فلك مِيرَاثه وَمن طَرِيق إِسْحَاق أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق مُجَاهِد أَن رجلا أَتَى عمر فَقَالَ إِن رجلا أسلم عَلَى يَدي فَمَاتَ وَترك ألفا فتحرجت مِنْهَا وَقَالَ أَرَأَيْت لَو جنَى جِنَايَة عَلَى من تكون قَالَ عَلَى قَالَ فميراثه لَك وَهَذَا مَوْقُوف وَإِسْنَاده مُنْقَطع

كتاب الإكراه

كتاب الْإِكْرَاه 879 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعمَّار بن يَاسر لما ابتلى بِالْإِكْرَاهِ كَيفَ وجدت قَلْبك فَقَالَ مطمئنا بِالْإِيمَان قَالَ فَإِن عَادوا فعد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَعبد الرَّزَّاق وأبونعيم فِي الْحِلْية وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي عُبَيْدَة بن مُحَمَّد بن عمار عَن أَبِيه قَالَ أَخذ الْمُشْركُونَ عمار بن يَاسر فَلم يَتْرُكُوهُ حَتَّى سبّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَذكر آلِهَتهم بِخَير فَتَرَكُوهُ فَلَمَّا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا وَرَاءَك قَالَ شَرّ يَا رَسُول الله مَا تركت حَتَّى نلْت مِنْك وَذكرت آلِهَتهم بِخَير قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكيف تَجِد قَلْبك قَالَ مطمئنا بِالْإِيمَان قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِن عَادوا فعد وَإِسْنَاده صَحِيح إِن كَانَ مُحَمَّد بن عمار سَمعه من أَبِيه 880 - حَدِيث أَن خبيبا صَبر عَلَى الْإِكْرَاه حَتَّى صلب وَسَماهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سيد الشُّهَدَاء وَقَالَ فِيهِ هُوَ رفيقي فِي الْجنَّة الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي فِي قصَّة قتل خبيب بن عدي بِمَكَّة من حَدِيث نَوْفَل بن مُعَاوِيَة الديلِي قَالَ لما صَلَّى خبيب الرَّكْعَتَيْنِ حملوه إِلَى خَشَبَة فَأَوْثقُوهُ رِبَاطًا ثمَّ قَالُوا لَهُ ارْجع عَن الْإِسْلَام قَالَ لَا وَالله لَا أفعل وَلَو أَن لي مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا فَذكر الحَدِيث فِي قَتلهمْ إِيَّاه وأصل قصَّة خبيب فِي الصَّحِيح مُطَوَّلَة فِي البُخَارِيّ لَيْسَ فِيهَا أَنه صلب وَلَا أَنه أكره وَأما قَوْله وَسَماهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سيد الشُّهَدَاء فَلم أَجِدهُ وَكَذَا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هُوَ رفيقي فِي الْجنَّة لم أَجِدهُ أَيْضا وَورد تَسْمِيَة حَمْزَة سيدالشهداء أخرجه الْحَاكِم من طَرِيقين عَن جَابر وَأخرجه هُوَ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عَلَى وَفِيه قصَّة وَرَوَى الْبَزَّار من حَدِيث زيد بن أَرقم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم الْمَرْء بِلَال وَهُوَ سيدالشهداء

كتاب الحجر

كتاب الْحجر 881 - حَدِيث كل طَلَاق وَاقع إِلَّا طَلَاق الصَّبِي وَالْمَعْتُوه تقدم فِي الطَّلَاق وَهُوَ بِلَفْظ كل طَلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق الْمَعْتُوه المغلوب عَلَى عقله وَفِي الْبَاب حَدِيث رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان مُخْتَلف فِيهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَلَى وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ ابْن وهب عَن جرير بن حَازِم عَن الْأَعْمَش عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس عَن عَلَى وَعمر بالقصة والْحَدِيث وَرَوَاهُ ابْن فُضَيْل ووكيع عَن الْأَعْمَش فَلم يَرْفَعَاهُ وَكَذَا قَالَ عمار بن زُرَيْق عَن الْأَعْمَش مَوْقُوفا وَلم يذكر ابْن عَبَّاس فِي الْإِسْنَاد وَكَذَا قَالَ سعد بن أبي عُبَيْدَة عَن أبي ظبْيَان وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عَطاء ابْن السَّائِب عَن أبي ظبْيَان قَالَ أَتَى عمر بِامْرَأَة قد فجرت فَذكر الْقِصَّة والْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ ابْن عَبَّاس قَالَ النَّسَائِيّ رَوَاهُ أبوحصين عَن أبي ظبْيَان فَلم يرفعهُ وَأَبُو حُصَيْن أثبت عَن عَطاء وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة أبي الضُّحَى عَن عَلَى وَفِيه انْقِطَاع وَأُخْرَى عِنْد ابْن ماجة من رِوَايَة الْقَاسِم بن يزِيد عَن عَلَى وَهِي ضَعِيفَة وَأُخْرَى عِنْد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد من رِوَايَة الْحسن عَن عَلَى قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَلَا نَعْرِف لِلْحسنِ سَماع من عَلَى وَصوب النَّسَائِيّ وَقفه عَلَى عَلَى وَشَاهده حَدِيث أبي قَتَادَة أخرجه الْحَاكِم وَلكنه مَعْلُول فَإِنَّهُ من رِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة عَن عبد الله بن أبي رَبَاح عَن أبي قَتَادَة وَالْمَحْفُوظ عَن سعيد وَغَيره عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عَلَى وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن عبد الله وَهُوَ واه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ قَالَ أَخْبرنِي غير وَاحِد من الصَّحَابَة مِنْهُم ثَوْبَان وَشَدَّاد بن أَوْس فَذكره 882 - حَدِيث لايملك العَبْد وَالْمكَاتب شَيْئا إِلَّا الطَّلَاق لم أَجِدهُ وَفِي ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن سَيِّدي زَوجنِي أمته وَهُوَ يُرِيد أَن يفرق بيني وَبَينهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا

الطَّلَاق لمن أَخذ بالساق وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر والإسنادان ضعيفان وَابْن عدي من حَدِيث عصمَة بن مَالك بِإِسْنَاد ضَعِيف قَوْله وَمذهب ابْن عمر فِي الْقَارِن لايجزئه إِلَّا بدنه وَهِي جزور أَو بقرة ولايجزئه شَاة الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَا أعلم الْهَدْي إِلَّا من الْإِبِل وَالْبَقر وَكَانَ ابْن عمر لَا ينْحَر فِي الْحَج إِلَّا الْإِبِل وَالْبَقر فَإِن لم يجد لم يذبح لذَلِك شَيْئا وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي بقرة أَو بَدَنَة حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يبلغ أشده} أَن أَشد الصَّبِي ثَمَانِي عشر سنة لم أَجِدهُ نعم فِي تَفْسِير الْبَغَوِيّ بِغَيْر إِسْنَاد أَن ابْن عَبَّاس قَالَ الأشد نِهَايَة قوته وَغَايَة شبابه وَهُوَ مَا بَين ثَمَانِي عشر سنة إِلَى أَرْبَعِينَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق ابْن خَيْثَم عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة قَالَ ثَلَاث وَثَلَاثُونَ وَهُوَ الَّذِي رفع عَلَيْهِ عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأخرجه ابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق ابْن خَيْثَم لَكِن قَالَ عَن مُجَاهِد بدل سعيد وَقَالَ بضعا وَثَلَاثِينَ وَلم يذكر عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَى نَبينَا وَعَلِيهِ أفضل السَّلَام 883 - حَدِيث لصَاحب الْحق يَد ولسان الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل مَكْحُول وَابْن عدي من حَدِيث أبي عتبَة الْخَولَانِيّ أخرجه فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن مُعَاوِيَة أحد الساقطين وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِن لصَاحب الْحق مقَالا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ

كتاب المأذون

كتاب الْمَأْذُون حَدِيث الزَّارِع مأجور بِهِ لم أَجِدهُ كتاب الْغَصْب 884 - حَدِيث عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترد الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة بِلَفْظ حَتَّى تُؤدِّي وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ حَتَّى تُؤَدِّيه 885 - لايحل لأحد أَن يَأْخُذ مَال أَخِيه لاعبا وَلَا جادا فَإِن أَخذه فليرده عَلَيْهِ البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالطَّيَالِسِي وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق ابْن أبي ذِئْب عَن عبد الله بن السَّائِب بن يزِيد عَن أَبِيه عَن جده قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب لانعرفه إِلَّا من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب والسائب صَحَابِيّ صَغِير وَأَبوهُ صَحَابِيّ لَهُ أَحَادِيث وَلَفظ التِّرْمِذِيّ لَا يَأْخُذن أحدكُم مَتَاع أَخِيه جادا وَلَا لاعبا وَإِذا أَخذ أحدكُم عَصَى أَخِيه فليردها عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَالَ غلبت زيد بن ثَابت عَيناهُ لَيْلَة الخَنْدَق فجَاء عمَارَة بن حزم فَأخذ سلاحه فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا بار قد نمت حَتَّى ذهب سِلَاحك ثمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من لَهُ علم بسلاح هَذَا الْغُلَام فَقَالَ عمَارَة أَنا أَخَذته قَالَ فَرده ثمَّ نهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يروع الْمُؤمن وَأَن يُؤْخَذ مَتَاعه لاعبا أَو جادا أخرجه الْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده الْوَاقِدِيّ 886 - حَدِيث أطعموها الْأسَارَى قَالَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الشَّاة المذبوحة المصلية الَّتِي أخذت بِغَيْر رِضَاء صَاحبهَا أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن رجل من الْأَنْصَار قَالَ خرجنَا فِي جَنَازَة فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ استقبله دَاعِي امْرَأَة فجَاء وجئ بِالطَّعَامِ فَوضع يَده وأكلوا فلاك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقْمَة فِي فِيهِ فَقَالَ إِنِّي أجد شَاة أخذت بِغَيْر إِذن أَهلهَا فَقَالَت امْرَأَة إِنِّي لم أجد شَاة أشتريها فَأرْسلت إِلَى جاري فَلم أَجِدهُ فَأرْسلت إِلَى امْرَأَته فَأرْسلت لي شَاة لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أطعميه الأساري وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَمُحَمّد بن الْحسن فِي الْآثَار وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه حَدثنَا أَحْمد بن الْقَاسِم ثَنَا بشر بن الْوَلِيد ثَنَا أَبُو يُوسُف

عَن أبي حنيفَة عَن أبي عَاصِم بن كُلَيْب عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى فَذكره وَهَذَا مَعْلُول فَإِن مُحَمَّد بن الْحسن رَوَاهُ عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم بن كُلَيْب بِالْإِسْنَادِ الأول وَهُوَ الْمَحْفُوظ من رِوَايَة غَيره عَن عَاصِم ويعارضه حَدِيث عَمْرو بن يثربي شهِدت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع بمنى فَسَمعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لايحل لامرئ من مَال أَخِيه شئ إِلَّا مَا طابت بِهِ نَفسه فَقلت إِن لقِيت غنم ابْن عَم لي فَأخذت مِنْهَا شَاة فاجتززتها أَعلَى فِي ذَلِك شئ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا فَلَا تمسها أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد جيد وَأخرج لَهُ شَاهدا من حَدِيث أنس بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين 887 - حَدِيث لَيْسَ لعرق ظَالِم حق الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ إِنَّه من قَضَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم أَنه لَيْسَ لعرق ظَالِم حق وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مُنْقَطع وَرَوَى إِسْحَاق وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث كثير بن عبد الله ابْن عَمْرو بن عَوْف حَدثنِي أبي أَن أَبَاهُ أخبرهُ أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من أَحْيَا أَرضًا مواتا من غير أَن يكون فِيهَا حق مُسلم فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق وَكثير ضَعَّفُوهُ كثيرا وَقد جَاءَ هَذَا الحَدِيث من طَرِيق أَجود من هَذِه فَأخْرجهُ الثَّلَاثَة من رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن سعيد بن زيد رَفعه من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق قَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ جمَاعَة عَن هِشَام عَن أَبِيه مُرْسلا قلت هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ كَذَلِك عِنْد جَمِيع الروَاة وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تَابعه يَحْيَى بن سعيد وَابْن إِدْرِيس وَغَيرهمَا عَن هِشَام وَرَوَاهُ الثورى عَن هِشَام عَن أَبِيه عَمَّن لايتهم وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن يَحْيَى بن عُرْوَة عَن أَبِيه مَرْفُوعا نَحوه قَالَ عُرْوَة فَلَقَد أَخْبرنِي الَّذِي حَدثنِي بِهَذَا الحَدِيث وَفِي رِوَايَة لَهُ أَنه رجل من الصَّحَابَة وَأكْثر ظَنِّي أَنه أَبُو سعيد وشذ مُسلم بن خَالِد فَرَوَاهُ عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عمر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَخَالفهُم جَمِيعًا زَمعَة بن صَالح أحد الضُّعَفَاء فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أخرجه الطَّيَالِسِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة ابْن أبي مليكَة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَفِي إِسْنَاده رواد بن الْجراح وَهُوَ ضَعِيف ويعارضه حَدِيث رَافع بن خديج رَفعه من زرع فِي أَرض قوم بِغَيْر أذنهم فَلهُ نَفَقَته وَلَيْسَ لَهُ من الزَّرْع شئ أخرجه أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال وَجمع بَينه وَبَين الأول

كتاب الشفعة

كتاب الشُّفْعَة 888 - حَدِيث الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شرك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يقل فِيهِ لم يقسم إِلَّا ابْن إِدْرِيس وَهُوَ من الْحفاظ وَرَوَاهُ ابْن وهب عَن ابْن جريج فَلم يقلها أخرجه مُسلم أَيْضا 889 - حَدِيث جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار وَالْأَرْض ينْتَظر لَهُ وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا لم أَجِدهُ هَكَذَا فِي حَدِيث وَاحِد وَإِنَّمَا هُوَ ملفق من حديثين فَأخْرج الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بِلَفْظ جَار الدَّار أَحَق بدار الْجَار أَو الأَرْض وَفِي لفظ جَار الدَّار أَحَق بشفعة الدَّار وَفِي لفظ جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار من رِوَايَة عِيسَى بن يُونُس عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة وَبِه عَن قَتَادَة عَن أنس بِهِ قَالَ الْبَزَّار جَمعهمَا عِيسَى بن يُونُس وَفِي الْبَاب عَن الشريد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده بِلَفْظ جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار من غَيره وَأما بَقِيَّة الحَدِيث فَأخْرجهُ الْأَرْبَعَة أيضامن طَرِيق عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن جَابر رَفعه الْجَار أَحَق بشفعة جَاره ينْتَظر بهما وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعلم من رَوَاهُ إِلَّا عبد الْملك وَقد تكلم شُعْبَة فِيهِ لأجل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الشَّافِعِي نَخَاف أَن لَا يكون مَحْفُوظًا وَقَالَ أَحْمد هُوَ مُنكر وَقَالَ يَحْيَى بن سعيد أنكرهُ النَّاس عَلَيْهِ وَيُقَال أَنه رَأَى عَطاء أدرجه عبد الْملك 890 - حَدِيث الْجَار أَحَق بسقبه قيل يَا رَسُول الله مَا سبقه قَالَ شفعته وَيروَى بشفعته أما الأول فَأخْرجهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن الشريد عَن أبي رَافع أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الْجَار أَحَق بسقبه وَأخرجه إِسْحَاق من هَذَا الْوَجْه باللفظين بِإِسْنَادَيْنِ أَحَق بسقبه وأحق بشفعته وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من وَجه آخر عَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أَرْضَى

لَيْسَ لأحد فِيهَا شرك وَلَا قسم إِلَّا الْجوَار فَقَالَ الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ لَكِن قَول المُصَنّف قيل يَا رَسُول الله مَا سقبه لَا يُوجد فِي شئ من الطّرق وَإِنَّمَا وَقع عِنْد الطَّبَرَانِيّ قيل لعَمْرو بن الشريد مَا سقبه قَالَ الْجوَار نعم عِنْد أبي يعلي الْجَار أَحَق بسقبه يَعْنِي بشفعته وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الصقب بالصَّاد وَالسِّين مَا قرب من الدَّار 891 - حَدِيث الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة البُخَارِيّ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن جَابر قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم الحَدِيث وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنه من قَوْله فَإِذا وَقعت الْحُدُود مدرج 892 - حَدِيث الشَّرِيك أَحَق من الخليط والخليط أَحَق من الشَّفِيع لم أَجِدهُ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لايعرف وَإِنَّمَا رَوَى سعيد بن مَنْصُور من مُرْسل الشّعبِيّ الشَّفِيع أولَى من الْجَار وَالْجَار أولَى من الْجنب انْتَهَى وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مثله وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ الخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق مِمَّن سواهُ ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح الخليط أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق من غَيره وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ الشَّرِيك أَحَق بِالشُّفْعَة فَإِن لم يكن شريك فالجار والخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق مِمَّن سواهُ 893 - حَدِيث الشُّفْعَة لمن واثبها لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا ذكره عبد الرَّزَّاق من قَول شُرَيْح وَكَذَا ذكره قَاسم بن ثَابت فِي أَوَاخِر غَرِيب الحَدِيث وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه ابْن ماجة وَالْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر رَفعه الشُّفْعَة كحل العقال وَإِسْنَاده ضَعِيف 894 - حَدِيث الشُّفْعَة فِي كل شئ عقار أَو ربع إِسْحَاق أخبرنَا الْفضل بن مُوسَى حَدثنَا أَبُو حَمْزَة السكرِي عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الشَّرِيك شَفِيع وَالشُّفْعَة فِي كل شئ وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد ثِقَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شئ 895 - حَدِيث لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط الْبَزَّار من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يستأمر صَاحبه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك وَرِجَاله إِثْبَات

كتاب القسمة

كتاب الْقِسْمَة 896 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَاشر الْقِسْمَة فِي الْغَنَائِم والمواريث وَجَرَى التَّوَارُث بهَا من غير نَكِير أما قسْمَة الْغَنَائِم فَفِي الصَّحِيح عَن أنس لما قسم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَنَائِم حنين وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث وَأما قسْمَة الْمَوَارِيث فَفِي البُخَارِيّ عَن أبي مُوسَى أَنه سُئِلَ عَن ابْنة وَابْنَة ابْن وَأُخْت فَقَالَ للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وائت ابْن مَسْعُود فَسئلَ فَقَالَ لقد ضللت أَقْْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للإبنة النّصْف ولبنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقى فللأخت وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر أَن امْرَأَة سعد بن الرّبيع قَالَت يَا رَسُول الله إِن سَعْدا هلك وَترك ابْنَتَيْن وأخاه الحَدِيث وَتقدم حَدِيث النَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الله بن شَدَّاد عَن بنت حَمْزَة فِي الْوَلَاء كتاب الْمُزَارعَة 897 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَامل أهل خَيْبَر عَلَى نصف مَا يخرج من ثَمَر أَو زرع مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَت الانصار اقْسمْ بَيْننَا وَبَين إِخْوَاننَا النّخل قَالَ لَا قَالَ فتكفونا المئونة ونشرككم فِي الثَّمَرَة قَالُوا سمعنَا وأطعنا 898 - حَدِيث النهى عَن المخابرة أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد والمحاقلة والمزابنة وتفسيرها وَأخرج أَيْضا عَن ابْن عمر كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا حَتَّى زعم رَافع بن خديج أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَنهُ فتركناه وللشيخين من وَجه آخر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يكرى مزارعه عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر وصدرا من إِمَارَة مُعَاوِيَة ثمَّ حدث عَن رَافع بن خديج أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن كِرَاء الْمزَارِع فَذهب ابْن عمر إِلَى رَافع فَذَهَبت مَعَه فَسَأَلَهُ فَقَالَ نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن كِرَاء الْمزَارِع وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عُرْوَة بن الزبير قَالَ قَالَ زيد بن ثَابت يغْفر

كتاب المساقاة

الله لرافع بن خديج أَنا وَالله أعلم بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رجلَانِ قد اقتتلا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ فَلَا تكروا الْمزَارِع فَسمع رَافع قَوْله لَا تكروا الْمزَارِع وَفِي الْبَاب عَن ثَابت بن الضَّحَّاك أَن رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة وَقَالَ لابأس بهَا أخرجه مُسلم كتاب الْمُسَاقَاة حَدِيث مُعَاملَة أهل خَيْبَر تقدم قبل كتاب الذَّبَائِح حَدِيث زَكَاة الأَرْض يبسها تقدم فِي الطَّهَارَة 899 - سنوا بهم سنة اهل الْكتاب غير ناكحي نِسَائِهِم وَلَا آكِلِي ذَبَائِحهم لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَلَكِن أخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن ابي شيبَة من رِوَايَة الْحسن بن مُحَمَّد ابْن الحنيفة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن اسْلَمْ قبل مِنْهُ وَمن لم يسلم ضربت عَلَيْهِ الْجِزْيَة غير ناكحي نِسَائِهِم ولاآكلي ذَبَائِحهم وَهُوَ مُرْسل جيد الْإِسْنَاد وَرَوَى ابْن سعد من وَجه آخر عَن ابْن سعيد بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَإِن أَبَوا عرض عَلَيْهِم الْجِزْيَة بِأَن لاتنكح نِسَاؤُهُم وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم الحَدِيث وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده سَاقِط قَوْله وَالْخلاف فِي مَتْرُوك التَّسْمِيَة عامدافمذهب ابْن عمر أَنه يحرم وَمذهب ابْن عَبَّاس وَعلي أَنه يحل كَذَا قَالَ وَلم أَجِدهُ مُقَيّدا بالعمد بل بِالنِّسْيَانِ واما ابْن عمر فاخرجه أَبُو بكر الرَّازِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن ان قصابا ذبح شَاة ونسى أَن يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهَا فَأمر ابْن عمر غُلَاما لَهُ أَن يقوم عِنْده فَإِذا جَاءَ إِنْسَان يَشْتَرِي يَقُول لَهُ إِن ابْن عمر يَقُول لَك إِن هَذِه شَاة لم تذك فَلَا تشتر مِنْهَا شَيْئا وَأخرج عَن عَلّي وَابْن عَبَّاس وَغَيرهمَا قَالُوا لَا بَأْس بِأَكْل مَا نسي أَن يُسَمِّي عَلَيْهِ عِنْد الذّبْح وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهله وَرَوَى مَالك فِي المؤطإ عَن يَحْيَى بن سعيد أَن عبد الله بن عَبَّاس سُئِلَ عَن الَّذِي ينسَى أَن يُسَمِّي الله تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَة فَقَالَ يُسَمِّي وياكل ولابأس وَقد رَوَى هَذَا مَرْفُوعا كَمَا فِي الَّذِي بعده

900 - حَدِيث الْمُسلم يذبح عَلَى اسْم الله تَعَالَى سَمّى أَو لم يسم لم أجد هَذَا اللَّفْظ وَإِنَّمَا أخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمُسلم يَكْفِيهِ اسْمه فَإِن نسى أَن يُسَمِّي حِين يذبح فليسم وليذكر اسْم الله ثمَّ ليَأْكُل وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور وَعبد الرَّزَّاق والْحميدِي من هَذَا الْوَجْه فوقفوه وَصوب الْحفاظ وَقفه وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة سَأَلَ رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الرجل منا يذبح وينسى أَن يُسَمِّي الله قَالَ اسْم الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كل مُسلم وَفِي لفظ عَلَى فَم كل مُسلم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَفِيه مَرْوَان بن سَالم وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة الثور بن يزِيد عَن الصَّلْت عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ذَبِيحَة الْمُسلم حَلَال ذكر اسْم الله أولم يذكر وَمن الْحجَّة فِي ذَلِك حَدِيث عَائِشَة أَن قوما قَالُوا للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن قوما يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أذكروا اسْم الله أم لَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سموا أَنْتُم عَلَيْهِ وكلوا أخرجه البُخَارِيّ 901 - حَدِيث عدي بن حَاتِم فَإنَّك إِنَّمَا سميت عَلَى كلبك وَلم تسم عَلَى كلب غَيْرك مُتَّفق عَلَيْهِ فِي أثْنَاء حَدِيث 902 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ بعد الذّبْح اللَّهُمَّ تقبل هَذِه عَن أمة مُحَمَّد مِمَّن شهد لَك بالوحدانية ولي بالبلاغ مُسلم من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة الضحية وَفِيه فأضجعه ثمَّ ذبحه ثمَّ قَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد وَمن آل مُحَمَّد وَمن أمة مُحَمَّد ثمَّ ضحى بِهِ وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِالْوَاو بدل ثمَّ وَرَوَى الْحَاكِم من حَدِيث أبي رَافع نَحوه بِلَفْظ ذبح ثمَّ يَقُول اللَّهُمَّ هَذَا عَن أمة مُحَمَّد الحَدِيث حَدِيث ابْن مَسْعُود جردوا التَّسْمِيَة لم أَجِدهُ قَوْله وَمَا تداولته الألسن عِنْد الذّبْح وَهُوَ قَوْله بِسم الله وَالله أكبر مَنْقُول عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى فاذكروا اسْم الله عَلَيْهَا صواف الْحَاكِم من طَرِيق أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {فاذكروا اسْم الله عَلَيْهَا صواف} قَالَ قيَاما عَلَى ثَلَاثَة قَوَائِم معقولة يَقُول بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك وَرِجَاله ثِقَات

وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق قَتَادَة عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُضحي بكبشين يذبحهما بِيَدِهِ ويسمي وَيكبر وَفِي لفظ لمُسلم وَيَقُول بِسم الله وَالله أكبر الحَدِيث 903 - حَدِيث الذَّكَاة مَا بَين اللبة واللحيين لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا فِي الدَّارقطني من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بديل بن وَرْقَاء الْخُزَاعِيّ عَلَى جمل أَوْرَق يَصِيح فِي فجاج مني أَلا إِن الذَّكَاة فِي الْحلق واللبة وَإِسْنَاده واه وَقد أخرج عبد الرَّزَّاق عَن عمر مثله مَوْقُوفا وَعَن ابْن عَبَّاس كَذَلِك 904 - حَدِيث أفر الْأَوْدَاج بِمَا شِئْت لم أَجِدهُ ويغنى عَنهُ حَدِيث أنهر الدَّم بِمَا شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم بِهِ وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث رَافع بن خديج كل مَا أنهر الدَّم وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا الحَدِيث لَكِن مَقْصُود المُصَنّف اشْتِرَاط ذبح الْأَوْدَاج نعم أخرج ابْن أبي شيبَة عَن رَافع بن خديج سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الذّبْح بالليطة فَقَالَ كل مَا أفرى الْأَوْدَاج إِلَّا سنا أَو ظفرا وَعَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل مَا أفرى الْأَوْدَاج مَا لم يكن قرض سنّ أَو جر ظفر الحَدِيث وَفِيه قصَّة أخرجه الطَّبَرَانِيّ 905 - حَدِيث كل مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج مَا خلا السن وَالظفر فَإِنَّهَا مدى الْحَبَشَة لم أَجِدهُ هَكَذَا بل هُوَ ملفق من حديثين فَحَدِيث أفر الْأَوْدَاج تقدم قبله من حَدِيث رَافع بن خديج وبقيته من حَدِيث رَافع بن خديج أَيْضا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيه وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِك وَزعم ابْن الْقطَّان أَن هَذِه الْقِصَّة مدرجة حَدِيث أنهر الدَّم بِمَا شِئْت وَيروَى أفرى الْأَوْدَاج بِمَا شِئْت تقدما 906 - حَدِيث إِن الله تَعَالَى كتب الْإِحْسَان عَلَى كل شئ فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة وليحد أحدكُم شفرته وليرح ذَبِيحَته مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث شَدَّاد بن أَوْس 907 - حَدِيث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا أضجع شَاة وَهُوَ

يحد شفرته فَقَالَ لقد أردْت أَن تميتها موتات هلا حددتها قبل أَن تضجعها الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق من مُرْسل عِكْرِمَة وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تحد الشفار وَأَن توارى عَن الْبَهَائِم وَقَالَ إِذا ذبح أحدكُم فليجهز أخرجه أَحْمد وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَصوب الْحفاظ إرْسَاله وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن هِشَام عَن عَاصِم ابْن عبد الله أَن رجلا أحد شفرة وَقد أَخذ شَاة ليذبحها فَضَربهُ عمر بِالدرةِ وَقَالَ أتعذب الرّوح هلا فعلت هَذَا قبل أَن تأخذها 908 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن تنخع الشَّاة إِذا ذبحت قَالَ المُصَنّف أَي تبلغ بالسكين النخاع لم أَجِدهُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الذَّبِيحَة أَن تفرس وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه الْفرس أَن تذبح الشَّاة فتنخع حَدِيث النَّهْي عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان تقدم فِي النَّفَقَات قَوْله والْمُسْتَحبّ فِي الْإِبِل النَّحْر وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح لموافقة السّنة المتواترة وَيكرهُ الْعَكْس لمُخَالفَة السّنة تقدم فِي الْحَج 909 - حَدِيث ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِهَذَا وَصَححهُ ابْن حبَان وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد أشعر أولم يشْعر وَقَالَ الصَّحِيح مَوْقُوف وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة وَعِنْده قُلْنَا يَا رَسُول الله نَنْحَر النَّاقة ونذبح الْبَقَرَة وَالشَّاة فِي بَطنهَا الْجَنِين أنلقيه أم نأكله فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلوه فَإِن ذَكَاته ذَكَاة أمه وَفِي الْبَاب عَن جَابر عِنْد أبي دَاوُد وَأبي يعْلى وَعَن أبي هُرَيْرَة عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن وَعَن ابْن عمر عِنْد الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن أَيْضا وَعَن أبي أَيُّوب عِنْد الْحَاكِم أَيْضا وَعَن ابْن مَسْعُود وَعَن عَلّي عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ وَعَن ابْن عَبَّاس كَذَلِك وَعَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي أُمَامَة عِنْد الْبَزَّار من طَرِيق خَالِد بن معدان عَنْهُمَا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي أَيْضا وَعَن كَعْب بن مَالك عِنْد الطَّبَرَانِيّ قَالَ ابْن حبَان إِنَّمَا هُوَ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُولُونَ إِذا أشعر الْجَنِين فذكاته ذَكَاة أمه وَقَالَ ابْن الْمُنْذر لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم أَن الْجَنِين

لَا يُؤْكَل إِلَّا باستئناف الذَّكَاة فِيهِ إِلَّا عَن أبي حنيفَة وَلَا أَحسب أَصْحَابه وافقوه عَلَيْهِ 910 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن أكل كل ذِي مخلب من الطُّيُور وَأكل كل ذِي نَاب من السبَاع مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من الطير أخرجه من طَرِيق أبي بشر وَعَن مَيْمُون أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَلّي بن الحكم عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْبَزَّار تَابع أَبَا بشر الحكم وَانْفَرَدَ عَلّي بن الحكم بِزِيَادَة سعيد وَفِي الْبَاب عَن عَلّي عِنْد عبد الله بن أَحْمد فِي زَوَائِد الْمسند وَعَن خَالِد بن الْوَلِيد عِنْد أبي دَاوُد وأصل الحَدِيث فِي الْمُتَّفق عَن أبي ثَعْلَبَة دون ذكر الطير وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَوْله وَأما الضبع فَلَمَّا ذَكرْنَاهُ انْتَهَى وَفِي الْبَاب عَن خُزَيْمَة بن جُزْء قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أكل الضبع فَقَالَ أَو يَأْكُل الضبع أحد فِيهِ خير أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَابْن ماجة بِلَفْظ فَقَالَ وَمن يَأْكُل الضبع وَرَوَى أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن يزِيد السَّعْدِيّ سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن أكل الضبع فَقَالَ إِن أكلهَا لَا يحل فَقَالَ شيخ عَنهُ أَبَا الدَّرْدَاء يَقُول نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أكل كل ذِي خطْفَة ونهبه وَمُجَثمَة وكل ذِي نَاب من السبَاع فَقَالَ سعيد صدق ويعارضه مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار سَأَلت جَابر بن عبد الله عَن الضبع أصيد هِيَ قَالَ نعم قلت آكلها قَالَ نعم قلت أَشَيْء سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَنقل عَن البُخَارِيّ تَصْحِيحه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الضبع فَقَالَ هُوَ صيد وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن جَابر رَفعه بِلَفْظ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ كَبْش مسن ويؤكل 911 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَائِشَة عَن الضَّب حِين سَأَلته عَن أكله لم أَجِدهُ وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن شبْل أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن أكل الضَّب وَإِسْنَاده شَامي وَلَا يَخْلُو من مقَال

ويعارضه حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد أَنه دخل مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَيت مَيْمُونَة وَهِي خَالَته فَوجدَ عِنْدهَا ضبا محنوذا فَأَهْوَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِيَدِهِ إِلَى الضَّب فَقلت هُوَ الضَّب يَا رَسُول الله فَرفع يَده فَقَالَ خَالِد أحرام الضَّب يَا رَسُول الله قَالَ لَا وَلَكِن لم يكن بِأَرْض قومِي فأجدني أعافه قَالَ خَالِد فاجتررته فأكلته وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينظر فَلم ينهني مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ أَهْدَت خَالَتِي أم حفيد إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقطا وَسمنًا وأضبا فَأكل من السّمن والأقط وَترك الضَّب تقذرا قَالَ ابْن عَبَّاس فَأكل عَلَى مائدته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَو كَانَ حَرَامًا لما أكل عَلَى مائدته مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن الشّعبِيّ عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ نَاس من الصَّحَابَة فيهم سعد فَذَهَبُوا يَأْكُلُون من لحم فنادتهم امْرَأَة إِنَّه لحم ضَب فأمسكوا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلوا وأطعموا فَإِنَّهُ حَلَال أَو قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَلكنه لَيْسَ من طَعَامي أَخْرجَاهُ وَعنهُ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الضَّب فَقَالَ لَا آكله وَلَا أحرمهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن مَيْمُونَة قَالَت أهدي لنا ضَب فَذكر نَحْو الأول وَفِي آخِره إِنَّكُم أهل نجد تأكلونها وَإِنَّا أهل تهَامَة نعافها أخرجه أَبُو يعْلى بِإِسْنَاد حسن 912 - حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث خَالِد وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة أَولهَا عزوت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خَيْبَر وَأخرجه الْوَاقِدِيّ وَقَالَ ثَبت عندنَا أَن خَالِدا لم يشْهد خَيْبَر وَقَالَ النَّسَائِيّ يشبه إِن كَانَ صَحِيحا أَن يكون مَنْسُوخا لقَوْل جَابر فِي حَدِيثه وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل يَعْنِي الَّذِي سَيَأْتِي قد أخرج الْحَاكِم عَن جَابر أَنهم ذَبَحُوا يَوْم خَيْبَر الْحمر وَالْبِغَال وَالْخَيْل فنهاهم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْحمر وَالْبِغَال وَلم ينههم عَن الْخَيل 913 - حَدِيث عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أهْدر الْمُتْعَة وَحرم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ نهَى عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن أكل الْحمر الإنسية وَأما مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث غَالب بن أبجر قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد حرم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة فأصابتنا سنة فَلم يكن فِي مَالِي شَيْء أطْعم

أَهلِي إِلَّا شَيْئا من حمر فَأَتَيْته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أطْعم أهلك من سمين حمرك فَإِنَّمَا حرمتهَا من أجل جوال الْقرْيَة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق قَالَ الْبَزَّار لَا نعلم لغالب بن أبجر غَيره وَقد اخْتلفُوا فِيهِ فَقيل هَكَذَا وَقيل أبجر بن غَالب وَقيل غَالب بن ذيخ وَقيل ابْن ذيخ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هُوَ حَدِيث مُضْطَرب فِيهِ وَإِن صَحَّ فَإِنَّمَا رخص لَهُ عِنْد الضَّرُورَة 914 - حَدِيث جَابر نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل يَوْم خَيْبَر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيح عَن أَسمَاء بنت أبي بكر نحرنا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرسا فأكلناه وَفِي رِوَايَة أكلنَا لحم فرس عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم يُنكره وَقد تقدم حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد الَّذِي يُعَارضهُ وَأَن بَعضهم ادَّعَى نسخه وَبَعْضهمْ ادَّعَى تَأْوِيله 915 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أكل من الأرنب حِين أهْدَى إِلَيْهِ مشويا وَأمر أَصْحَابه بِالْأَكْلِ مِنْهُ النَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بأرنب قد شواها فوضعها بَين يَدَيْهِ فَأمْسك وَأمر الْقَوْم أَن يَأْكُلُوا وَقد اخْتلف فِيهِ فَقيل عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقيل عَن أبي ذَر وَقيل عَن ابْن الحوتكية عَن أبي ذَر وَقيل عَن ابْن الحوتكية عَن عمر وَهَذِه الرِّوَايَة عِنْد إِسْحَاق والْحَارث وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب أَن أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بأرنب يهديها إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذِه قَالَ هَدِيَّة وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَأْكُل من الْهَدِيَّة حَتَّى يَأْمر صَاحبهَا فيأكل مِنْهَا من أجل الشَّاة الَّتِي أهديت إِلَيْهِ بِخَيْبَر فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل قَالَ إِنِّي صَائِم قَالَ تَصُوم مَاذَا قَالَ ثَلَاثًا من كل شهر قَالَ فاجعلها الْبيض الغر ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة لفظ الْبَيْهَقِيّ وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق فَأَهْوَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِيَدِهِ إِلَى الأرنب ليَأْخُذ مِنْهَا فَقَالَ الْأَعرَابِي أما إِنِّي رَأَيْتهَا تدمي فَأمْسك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَده وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ أنفجنا أرنبا بمر الظهْرَان فسعى الْقَوْم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها وبعت بوركها إِلَى رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَو قَالَ فخذيها فَقبله وَفِي رِوَايَة وَأكل مِنْهُ وَأخرجه البُخَارِيّ وَأَصله فِي مُسلم وَعَن مُحَمَّد بن صَفْوَان الْأنْصَارِيّ أَنه

صَاد أرنبين فَمر عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ معلقهما الحَدِيث وَفِيه أفأطعمهما قَالَ نعم أخرجه ابْن حبَان من رِوَايَة عَاصِم عَن الشّعبِيّ عَنهُ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل الْمُفْرد من رِوَايَة قَتَادَة عَن الشّعبِيّ عَن جَابر وَقَالَ حَدِيث مُحَمَّد بن صَفْوَان أصح وَحَدِيث جَابر لَيْسَ بِمَحْفُوظ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن عَائِشَة قَالَت أهْدَى إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أرنب وَأَنا نَائِمَة فخبا لي مِنْهَا الْعَجز فَلَمَّا قُمْت أَطْعمنِي وَإِسْنَاده ضَعِيف حَدِيث الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته تقدم فِي الطَّهَارَة حَدِيث نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن دَوَاء يتَّخذ فِيهِ الضفدع أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ أَن طَبِيبا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الضفدع يَجْعَلهَا فِي دَوَاء فَنَهَى عَن قَتلهَا حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع السرطان لم أَجِدهُ 917 - حَدِيث أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ أما الْمَيتَتَانِ فالسمك وَالْجَرَاد وَأما الدمَان فَالْكَبِد وَالطحَال ابْن ماجة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ وَعبد بن حميد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق زيد بن أسلم عَن ابْن عمر وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقيل عَن زيد بن أسلم عَن أبي سعيد أخرجه الْخَطِيب 918 - حَدِيث مَا نضب عَنهُ المَاء فَكُلُوا وَمَا لَفظه المَاء فَكُلُوا وَمَا طفا فَلَا تَأْكُلُوا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَالَّذِي أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث جَابر رَفعه مَا أَلْقَاهُ الْبَحْر أَو جزر عَنهُ فكلوه وَمَا مَاتَ فِيهِ وطفا فَلَا تأكلوه وَقد رَوَى مَوْقُوفا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ أرجح وَكَذَا قَالَ الدَّارقطني وَأخرج التِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَابر أَيْضا بِلَفْظ مَا اصطدتموه وَهُوَ حَيّ فكلوه وَمَا وجدتموه مَيتا طافيا فَلَا تأكلوه قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ بِمَحْفُوظ وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر رَفعه مَا حسر عَنهُ الْبَحْر فَكل وماألقى فَكل وَمَا طفا فَلَا تَأْكُل قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا خطأ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف وَرِوَايَة عبد الْعَزِيز بن عبيد الله واه كَذَا قَالَ ابْن عدي ويعارضه حَدِيث الْحل ميتَته وَحَدِيث أحلّت لنا ميتَتَانِ وَقد تقدم وَحَدِيث جَابر فِي قصَّة العنبر مُتَّفق عَلَيْهِ

كتاب الأضحية

قَوْله وَعَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مثل مَذْهَبنَا يَعْنِي كَرَاهَة أكل الطافي ابْن أبي شيبَة من طَرِيق جَابر وَعلي وَابْن عَبَّاس وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ إِبَاحَته عَن أبي بكر وَعَن أبي أَيُّوب 919 - حَدِيث سُئِلَ عَلّي عَن الْجَرَاد يَأْخُذ الرجل من الأَرْض وفيهَا الْمَيِّت وَغَيره فَقَالَ كُله كُله لم أَجِدهُ هَكَذَا وَالَّذِي أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي قَالَ الْحيتَان وَالْجَرَاد ذكى كُله وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عمر الْجَرَاد ذكى كُله والحوت ذكى كُله وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر رَفعه كل دَابَّة من دَوَاب الْبر وَالْبَحْر لَيْسَ لَهَا دم ينْعَقد فَلَيْسَ لَهَا ذَكَاة أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادِهِ ضَعِيف كتاب الْأُضْحِية 920 - حَدِيث من أَرَادَ مِنْكُم أَن يضحى فَلَا يَأْخُذ من شعره وأظفاره مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أم سَلمَة وَوهم الْحَاكِم فاستدركه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه ثَلَاث هن عَلَى فَرَائض وَهن لكم تطوع الْوتر والنحر وَالضُّحَى وَقد تقدم فِي الْوتر وَعَن أبي مَسْعُود قَالَ إِنِّي لأدع الْأُضْحِية وَأَنا من أيسركم كَرَاهِيَة أَن يعْتَقد النَّاس أَنَّهَا حتم وَاجِب أخرجه سعيد بن مَنْصُور 921 - حَدِيث من وجد سَعَة فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا ابْن ماجة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقد اخْتلف فِي وَقفه وَرَفعه وَالَّذِي رَفعه ثِقَة وَفِي الْبَاب عَن أبي بردة بن نيار قَالَ يَا رَسُول الله إِن عِنْدِي جَذَعَة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزى عَن أحد بعْدك مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن مخنف بن سليم عَلَى كل أهل بَيت فِي كل عَام أضْحِية وعتيرة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَعَن عَلّي قَالَ نسخ الْأَضْحَى كل ذبح ورمضان كل صَوْم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق هرير بن عبد الرَّحْمَن بن رَافع بن خديج عَن عَائِشَة قَالَت يَا رَسُول الله أستدين وأضحي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم فَإِنَّهُ دين مقضي قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هرير لم يدْرك عَائِشَة 922 - حَدِيث جَابر نحرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَقَرَة عَن سَبْعَة والبدنة عَن سَبْعَة مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيثه وَفِي لفظ لمُسلم أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَالْجَزُور عَن سَبْعَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ نَحوه وللطبراني من حَدِيث ابْن مَسْعُود نَحوه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَحَضَرَ الْأَضْحَى فاشتركنا فِي الْبَقر سَبْعَة وَفِي الْجَزُور عشرَة أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَعَن مَرْوَان والْمسور فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة قَالَ وسَاق مَعَه الْهدى سبعين بَدَنَة عَن سَبْعمِائة رجل كل بَدَنَة عَن عشرَة أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهُمَا لَكِن فِي الصَّحِيح من وَجه آخر عَن الزُّهْرِيّ بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدِيث جَابر فِي اشتراكهم وهم مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْجَزُور عَن سَبْعَة أصح قلت قد أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث جَابر نحرنا يَوْم الْحُدَيْبِيَة سبعين بَدَنَة الْبَدنَة عَن عشرَة وَعَن عبد الله بن هِشَام أَنه كَانَ يُضحي بِالشَّاة الْوَاحِدَة عَن جَمِيع أَهله أخرجه الْحَاكِم 923 - حَدِيث عَلَى كل أهل بَيت فِي كل عَام أضحاة وعتيرة الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث مخنف بن سليم قَالَ كُنَّا وقوفا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَرَفَات فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس عَلَى كل أهل بَيت فِي كل عَام أضحاة وعتيرة أَتَدْرُونَ ماالعتيرة هِيَ الَّتِي يَقُول النَّاس إِنَّهَا الرجبية وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن مخنف بن سليم قَالَ انْتَهَيْت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم عَرَفَة وَهُوَ يَقُول هَل تعرفونها عَلَى أهل كل بَيت أَن يذبحوا شَاة فِي رَجَب وَفِي كل أَضْحَى شَاة وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه الطَّبَرَانِيّ قَوْله وَيروَى عَلَى كل مُسلم فِي كل عَام أضحاة وعتيرة لم أَقف عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ قَوْله وَالْعَتِيرَة مَنْسُوخَة وَهِي شَاة تُقَام فِي رَجَب عَلَى مَا قيل كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث عَلّي رَفعه نسخت الزَّكَاة كل صَدَقَة وَصَوْم رَمَضَان كل صَوْم وَغسل الْجَنَابَة كل غسل وَالْأَضَاحِي كل ذبح أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ وَأَنه ضَعِيف فَإِن عبد الرَّزَّاق أخرجه مَوْقُوفا عَلَى عَلّي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا فرع وَلَا عتيرة زَاد أَحْمد فِي الْإِسْلَام وَالنَّسَائِيّ نهَى عَن الْفَرْع

وَالْعَتِيرَة وَوَقع تَفْسِير الْفَرْع فِي الصَّحِيح وَكَأَنَّهُ مدرج فَإِن أَبَا دَاوُد أسْندهُ من قَول سعيد بن الْمسيب قَوْله رَوَى عَن أبي بكر وَعمر أَنَّهُمَا كَانَا لَا يضحيان إِذا كَانَا مسافرين لم أَجِدهُ بل صَحَّ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يضحيان مُطلقًا أَحْيَانًا خشيَة أَن يظنّ وجوبهما حَدِيث عَلّي لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِر جُمُعَة وَلَا أضْحِية لم أَجِدهُ وَقد تقدم فِي الْجُمُعَة حَدِيث عَلّي لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق إِلَّا فِي مصر جَامع الحَدِيث 924 - حَدِيث من ذبح قبل الصَّلَاة فليعد ذَبِيحَته وَمن ذبح بعد الصَّلَاة فقد تمّ نُسكه وَأصَاب سنة الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَالَ ضحى خَالِي أَبُو بردة قبل الصَّلَاة الحَدِيث 925 - حَدِيث إِن أول نسكنا فِي هَذَا الْيَوْم الصَّلَاة ثمَّ الْأُضْحِية هُوَ فِي الَّذِي قبله بِالْمَعْنَى وَلَفظه أَن أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا أَن نصلي ثمَّ نرْجِع فننحر وَفِي الْبَاب عَن جُنْدُب أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أَضْحَى قَالَ فَانْصَرف فَإِذا هُوَ بِاللَّحْمِ وذبائح الْأَضْحَى فَعرف أَنَّهَا ذبحت قبل أَن يُصَلِّي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي فليذبح مَكَانهَا أُخْرَى الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه 926 - حَدِيث أَيَّام التَّشْرِيق كلهَا أَيَّام ذبح أَحْمد وَابْن حبَان من حَدِيث جُبَير ابْن مطعم من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسَيْن عَنهُ وَأوردهُ الْبَزَّار من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن آخَرين موصولين فيهمَا ضعف أخرج أَحدهمَا الْبَزَّار وَأخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن جُبَير بن مطعم وَهِي مُنْقَطِعَة أَيْضا وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أخرجه ابْن عدي وَضَعفه بِمُعَاوِيَة بن يَحْيَى الصَّدَفِي وَقد ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَنه مَوْضُوع بِهَذَا الْإِسْنَاد قَوْله رَوَى عَن عمر وَعلي وَابْن عَبَّاس أَنهم قَالُوا أَيَّام النَّحْر ثَلَاثَة أفضلهَا أَولهَا أما عمر فَلم أره وَأما عَلّي فَذكره مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَنهُ بلاغا وَأما ابْن عَبَّاس فَلم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول الْأَضْحَى يَوْمَانِ بعد يَوْم النَّحْر 927 - حَدِيث لَا تجزىء فِي الضَّحَايَا أَرْبَعَة العوراء الْبَين عورها الحَدِيث الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالْحَاكِم كلهم من رِوَايَة عبيد بن فَيْرُوز عَن الْبَراء وَوَقع فِي رِوَايَة أبي

دَاوُد الكسير بدل الْعَجْفَاء وَأخرجه الْحَاكِم من رِوَايَة أبي سَلمَة عَن الْبَراء وَادَّعَى أَن مُسلما أخرجه من رِوَايَة عبيد بن فَيْرُوز الْمَذْكُورَة فَلم يصب وَرِوَايَة أبي سَلمَة فِيهَا أَيُّوب ابْن سُوَيْد وَهُوَ ضَعِيف 928 - حَدِيث استشرفوا الْعين وَالْأُذن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث حُذَيْفَة بِهَذَا وَقَالَ فِي الْأَوْسَط لَا يرْوَى عَن حُذَيْفَة إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن قَالَ وَقد رَوَى هَذَا عَن عَلّي من غير وَجه انْتَهَى وَحَدِيث عَلّي أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِاللَّفْظِ الثَّانِي حَدِيث سعد الثُّلُث كثير يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْوَصَايَا 929 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضحى بكبشين أملحين موجوءين تقدم فِي بَاب الْحَج عَن الْمُغيرَة وَأَنه رَوَى من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَاخْتلف عَلَيْهِ فَقيل عَنهُ جَابر وَقيل عَنهُ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَقيل عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقيل عَنهُ عَن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أبي رَافع أخرجهَا كلهَا أَحْمد وَجمع فِي رِوَايَة بَين ابي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَلِحَدِيث جَابر طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد وَابْن ماجة من رِوَايَة أبي عَيَّاش الْمعَافِرِي عَنهُ وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة طَرِيق أُخْرَى فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة ابْن الْمُبَارك وَأخرج أَحْمد من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء قَالَ ضحى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بكبشين جذعين أملحين موجوءين قيل الوجاء بِكَسْر الْوَاو وبالجيم مَعَ الْمَدّ عرق الْأُنْثَيَيْنِ وَقيل نزع الْأُنْثَيَيْنِ وَالله أعلم قَوْله لم ينْقل عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَا عَن الصَّحَابَة التَّضْحِيَة بِغَيْر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم هُوَ كَمَا قَالَ قد ثبتَتْ الْأُمُور الثَّلَاثَة فِي الصَّحِيح لم يزدْ فِيهِ وَلَا غَيره سواهَا فَأَما الْإِبِل فَفِي مُسلم حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نحر يَوْم النَّحْر بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة وَأما الْبَقر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر وَعَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضحى عَن نِسَائِهِ بالبقر وَأما الْغنم فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضحى بكبشين 930 - حَدِيث ضحوا بالثنايا إِلَّا أَن يعسر عَلَى أحدكُم فليذبح الْجذع من الضَّأْن لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا عِنْد مُسلم عَن جَابر رَفعه لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن

931 - حَدِيث نعمت الْأُضْحِية الْجذع من الضَّأْن التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي كباش عَن أبي هُرَيْرَة وَاسْتَغْرَبَهُ وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه أَشَارَ إِلَى أَن الرَّاجِح وَقفه وَفِي الْبَاب عَن أم بِلَال بنت هِلَال عَن أَبِيهَا هِلَال الْأَسْلَمِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يجوز الْجذع من الضَّأْن أخرجه ابْن ماجة وَقد ورد فِي الصَّحِيح مَا يشده ففيهما عَن عقبَة بن عَامر قَالَ قسم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين أَصْحَابه ضحايا فَصَارَت لي جَذَعَة فَقلت يَا رَسُول الله صَارَت لي جَذَعَة فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضح بهَا لَكِن رَوَى الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث من مخرج الصَّحِيح وَفِيه وَلَا رخصَة فِيهَا لأحد بعْدك قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَهَذَا يدل عَلَى أَنه رخص لَهُ كَمَا رخص لأبي بردة بن نيار انْتَهَى وَحَدِيث أبي بردة بن نيار فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ فِيهِ عِنْدِي جَذَعَة خير من مُسِنَّة فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَرَوَى ابْن ماجة من طَرِيق أبي قلَابَة عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ نَحْو قصَّة أبي بردة لَكِن لم يسم صَاحب الْقِصَّة وَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ نَحْو حَدِيث عقبَة بن عَامر بِدُونِ الزِّيَادَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ يحمل عَلَى مَا حمل عَلَيْهِ غَيره فعلَى هَذَا الَّذين رخص لَهُم فِي ذَلِك ثَلَاثَة وَإِن كَانَ حَدِيث أبي زيد فِي غير قصَّة أبي بردة فَيكون من رخص لَهُم أَرْبَعَة حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ضحى عَن أمته تقدم فِي الْحَج 932 - حَدِيث كنت نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَادخرُوا مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة وَأخرجه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن أكل لُحُوم الضَّحَايَا بعد ثَلَاث ثمَّ قَالَ بعد كلوا وتزودوا وَادخرُوا وَمن حَدِيث أبي سعيد بِمَعْنَاهُ وَمن حَدِيث عَائِشَة أَنهم قَالُوا يَا رَسُول الله إِن النَّاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فِيهَا الودك وَقد نهيت أَن يُؤْكَل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ من أجل الدافة الَّتِي دفت فَكُلُوا وَادخرُوا وتصدقوا وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع بِهَذَا الْمَعْنى وَلَفظه فَإِن ذَلِك الْعَام كَانَ بِالنَّاسِ جهد فَأَرَدْت أَن تعينُوا فِيهَا وَلأبي دَاوُد من حَدِيث نُبَيْشَة بِلَفْظ إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَن لحومها أَن تَأْكُلُوهَا فَوق ثَلَاث لكَي تَسَعكُمْ جَاءَ الله بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادخرُوا وانتحروا أَلا وَإِن هَذِه الْأَيَّام أَيَّام أكل وَشرب وَذكر الله عزوجل

كتاب الكراهية

933 - حَدِيث من بَاعَ جلد أضْحِية فَلَا أضْحِية لَهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا أوردهُ الْحَاكِم فِي تَفْسِير سُورَة الْحَج حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَلَى تصدق بجلالها وخطامها وَلَا تعط أجر الجزار مِنْهَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلَى بِمَعْنَاهُ وَقد تقدم فِي الْهدى 934 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لفاطمة قومِي فاشهدي أضحيتك فَإِنَّهُ يغْفر لَك بِأول قَطْرَة من دَمهَا كل ذَنْب إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن بِهِ وَأتم مِنْهُ وَأخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي سعد بِنَحْوِهِ وَأخرجه سليم الرَّازِيّ فِي التَّرْغِيب من حَدِيث عَلّي بِإِسْنَاد واه فَفِي حَدِيث عمرَان أَبُو حَمْزَة الثمالِي مَتْرُوك وَفِي حَدِيث أبي سعيد عَطِيَّة ضَعِيف وَفِي حَدِيث عَلّي عَمْرو بن خَالِد واه كتاب الْكَرَاهِيَة 935 - حَدِيث الَّذِي يشرب من إِنَاء الذَّهَب وَالْفِضَّة إِنَّمَا يجر جر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أم سَلمَة وَلَيْسَ عِنْد البُخَارِيّ ذكر الذَّهَب وَأخرج مُسلم فِي رِوَايَة الْأكل أَيْضا وللدارقطني من حَدِيث ابْن عمر فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة أَو فِيهِ شَيْء من ذَلِك 936 - حَدِيث أَن أَبَا هُرَيْرَة أَتَى بشراب فِي إِنَاء فضَّة فَلم يقبله وَقَالَ نَهَانَا عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم أَجِدهُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصَّحِيح عَن حُذَيْفَة 937 - حَدِيث من لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ فقد عَصَى الله تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأخرجه الْبَاقُونَ مَوْقُوفا بِهَذَا اللَّفْظ وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ من دعى فَلم يجب فقد عَصَى الله وَرَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه أَبُو يعْلى من حَدِيثه بِإِسْنَاد أصلح مِنْهُ 938 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لبس الْحَرِير والديباج وَقَالَ إِنَّمَا يلْبسهُ من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَكَأَنَّهُ ملفق من حديثين أَحدهمَا

عَن حُذَيْفَة سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا تَأْكُلُوا فِي صحافها فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الْآخِرَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيهِمَا عَن الْبَراء بن عَازِب قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِسبع ونهانا عَن سبع فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَعَن الْحَرِير والديباج وَأما الثَّانِي فَفِي الْمُتَّفق أَيْضا عَن ابْن عمر رَأَى عمر حلَّة سيراء الحَدِيث وَفِيه إِنَّمَا يلبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة 939 - قَوْله رَوَى عَن عدَّة من الصَّحَابَة مِنْهُم عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج وبإحدى يَدَيْهِ حَرِير وبالأخرى ذهب وَقَالَ هَذَانِ حرامان عَلَى ذُكُور أمتِي حَلَال لإناثهم قلت جَاءَ من حَدِيث عَلّي وَأبي مُوسَى وَعبد الله بن عمر وَغَيرهم أما حَدِيث عَلّي فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن حبَان من طَرِيق عبد الله بن زرير عَنهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ إِن هذَيْن حرَام عَلَى ذُكُور أمتِي وَأما حَدِيث أبي مُوسَى فَأخْرجهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة سعيد بن أبي هِنْد عَنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ حرم لِبَاس الْحَرِير وَالذَّهَب عَلَى ذُكُور أمتِي وَأحل لإناثهم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَفِي الْبَاب عَن عمر وَعلي وَعقبَة بن عَامر وَأم هانىء وَأنس وَحُذَيْفَة وَعمْرَان وَعبد الله ابْن الزبير وَعبد الله بن عَمْرو وَابْن عمر وَأبي رَيْحَانَة والبراء وَجَابِر انْتَهَى وَسَعِيد بن أبي هِنْد لم يسمع من أبي مُوسَى وَقد رَوَى عَنهُ عَن أبي مرّة مولَى عقيل عَن أبي مُوسَى كَذَا قَالَ أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع عَن سعيد وَقَالَ عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن سعيد عَن رجل عَن أبي مُوسَى ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَذكر أَن يَحْيَى بن سليم رَوَاهُ عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر سلك الجادة وَتَابعه بَقِيَّة قَالَ وَيدل عَلَى وهمهما أَن طلق بن حبيب قَالَ لِابْنِ رو أسمعت من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحَرِير شَيْئا قَالَ لَا وَأما حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فَأخْرجهُ إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثوب من حَرِير وَفِي الْأُخْرَى ذهب فَقَالَ إِن هذَيْن محرم عَلَى ذُكُور أمتِي حل لإناثهم وَفِي إِسْنَاده الإفْرِيقِي وَأما حَدِيث

عمر فَأخْرجهُ الْبَزَّار وَفِي إِسْنَاده عمر بن جرير وَهُوَ ضَعِيف وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر فَرَوَاهُ أَبُو سعيد بن يُونُس فِي تَارِيخ مصر من رِوَايَة مسلمة بن مخلد عَنهُ بِلَفْظ الذَّهَب وَالْحَرِير حل لإناث أمتِي حرَام عَلَى ذكورها وَأما حَدِيث أم هانىء وَأنس وَمن بعدهمَا فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُطلق تَحْرِيم الْحَرِير وَقد رَوَى نَحْو حَدِيث عقبَة عَن زيد بن أَرقم أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن ابْن عَبَّاس أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن وَاثِلَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ 940 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة مُسلم من طَرِيق قَتَادَة عَن الشّعبِيّ عَن سُوَيْد بن غَفلَة عَن عمر بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يرفعهُ غير قَتَادَة وَهُوَ مُدَلّس وَقد رَوَاهُ دَاوُد وَبَان وَابْن أبي شيبَة وَابْن أبي السّفر عَن الشّعبِيّ بِهِ مَوْقُوفا انْتَهَى وَأخرجه النَّسَائِيّ وَهُوَ الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن أبي عُثْمَان أَتَانَا كتاب عمر وَنحن مَعَ عتبَة بن فرقد بِأَذربِيجَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْحَرِير إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بإصبعيه اللَّتَيْنِ تليان الْإِبْهَام وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المصمت من الْحَرِير فَأَما الْمعلم وَشبهه فَلَا بَأْس أخرجه النَّسَائِيّ 941 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلبس جُبَّة مَكْفُوفَة بالحرير مُسلم من حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر بِلَفْظ فأخرجت جُبَّة طيالسية كسروانية لَهَا لينَة ديباج وفرجاها مكفوفتان بالديباج وَلأبي دَاوُد جُبَّة مَكْفُوفَة الجيب الكمين والفرجين بالديباج 942 - حَدِيث إيَّاكُمْ وزي الْأَعَاجِم ابْن حبَان والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث أبي عُثْمَان قَالَ أَتَانَا كتاب عمر بِأَذربِيجَان وَنحن مَعَ عتبَة بن فرقد أما بعد فَارْتَدُّوا واتزروا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بالخفاف واقطعوا السراويلات وَعَلَيْكُم بلباس أبيكم إِسْمَاعِيل وَإِيَّاكُم والتنعم وزي الْأَعَاجِم وَعَلَيْكُم بالشمس فَإِنَّهَا حمام الْعَرَب وَاخْشَوْشنُوا وَاخْشَوْشنُوا وَاخْلَوْلقُوا وارم والأغراض وانزوا نَزْوًا الحَدِيث

تَنْبِيه اسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف عَلَى كَرَاهِيَة توسد الْحَرِير وأصرح مِنْهُ حَدِيث حُذَيْفَة عِنْد البُخَارِيّ نَهَانَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَعَن لبس الْحَرِير وَأَن نجلس عَلَيْهِ حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلس عَلَى مرفقة حَرِير لم أَجِدهُ حَدِيث أَنه كَانَ عَلَى بِسَاط ابْن عَبَّاس مرفقة حَرِير ابْن سعد من طرق رَاشد مولَى بني عَامر رَأَيْت عَلَى فرَاش ابْن عَبَّاس مرفقة حَرِير وَمن طَرِيق مُؤذن ابْن ودَاعَة دخلت عَلَى ابْن عَبَّاس وَهُوَ متكىء عَلَى مرفقة حَرِير وَسَعِيد بن جُبَير عِنْده وَهُوَ يَقُول لَهُ انْظُر كَيفَ تحدث عني فَإنَّك قد حفظت عني كثيرا 943 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي لِبَاس الْحَرِير عِنْد الْقِتَال ابْن أبي عدي من حَدِيث الحكم بن عُمَيْر بِإِسْنَاد واه وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق الْحسن الْبَصْرِيّ كَانَ الْمُسلمُونَ يلبسُونَ الْحَرِير فِي الْحَرْب أخرجه فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف تَنْبِيه وَقع فِي بعض النّسخ أَن الحَدِيث الْمَذْكُور من مُرْسل الشّعبِيّ وَلم أَجِدهُ من طَرِيقه قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة كَانُوا يلبسُونَ الْخَزّ قلت أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق زُرَارَة هُوَ ابْن أَوْفَى قَالَ رَأَيْت عمرَان بن حُصَيْن يلبس الْخَزّ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق يَحْيَى بن أبي إِسْحَاق رَأَيْت عَلَى أنس مطرف خَز وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق عبد الْكَرِيم الْجَزرِي رَأَيْت عَلَى أنس جُبَّة خَز وَكسَاء خَز وَأَنا أَطُوف مَعَ سعيد ابْن جُبَير وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق السدى رَأَيْت عَلَى الْحُسَيْن بن عَلَى كسَاء خَز وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ عِمَامَة خَز وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق صَفْوَان بن عبد الله بن صَفْوَان اسْتَأْذن سعد وَعَلِيهِ مطرف خَز عَلَى ابْن عَامر وَتَحْته مرافق من حَرِير فَأمر بهَا فَرفعت وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن الْعمريّ أَخْبرنِي وهب بن كيسَان رَأَيْت سِتَّة من الصَّحَابَة يلبسُونَ الْخَزّ سعد وَابْن عمر وَجَابِر وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو سعيد وَأنس وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عمار رَأَيْت عَلَى أبي قَتَادَة مطرف خَز وَعَلَى أبي هُرَيْرَة كَذَلِك وَعَلَى ابْن عَبَّاس مَا لَا أحصى وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عمار الْمَذْكُور رَأَيْت زيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة وَأَبا قَتَادَة يلبسُونَ مطارف الْخَزّ وَأخرج

الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من طَرِيق عِكْرِمَة أَن ابْن عَبَّاس كَانَ يلبس الْخَزّ وَيَقُول إِنَّمَا يكره المصمت وَمن طَرِيق نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ رُبمَا لبس مطرف الْخَزّ ثمنه خَمْسمِائَة دِرْهَم وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق أبي سعد الْبَقَّال رَأَيْت عَلّي ابْن أبي أَوْفَى برنس خَز وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشَّيْبَانِيّ رَأَيْت عَلّي ابْن أبي أَوْفَى مطرف خَز وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد من طَرِيق عيينه بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه كَانَ لأبي بكرَة مطرف خَز سداه حَرِير فَكَانَ يلْبسهُ وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق مُحَمَّد بن ربيعَة بن الْحَارِث رَأَيْت عَلَى عُثْمَان مطرف خَز ثمنه مِائَتي دِرْهَم وَمن طَرِيق ثَابت الْبنانِيّ أَن عَائِذ ابْن عَمْرو كَانَ يلبس الْخَزّ وَرَوَى إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن الْفضل بن مُوسَى عَن الجعيد رَأَيْت السَّائِب بن يزِيد وَكَانَ عَلَيْهِ كسَاء خَز وجبة خَز وقطيفة خَز ملتحفا بهَا عَلَيْهِ وَمن طَرِيق فطر بن خَليفَة رَأَيْت عَلَى عَمْرو بن حُرَيْث مطرف خَز وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي الكنى من رِوَايَة أبي بلج جَارِيَة بن بلج رَأَيْت لَبَّى بن لبا صَاحب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلِيهِ مطرف خَز وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق إِبْرَاهِيم ابْن أبي عبلة رَأَيْت أَبَا أبي بن أم حرَام وَعَلِيهِ كسَاء خَز وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم أَيْضا رَأَيْت رجلا من الصَّحَابَة يُقَال لَهُ الْأَفْطَس فَرَأَيْت عَلَيْهِ ثوب خَز وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعد الدشتكي رَأَيْت رجلا ببخارى عَلَى بغلة بَيْضَاء عَلَيْهِ عِمَامَة خَز سَوْدَاء وَقَالَ كسانيها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَنْبِيه رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي مَالك أَو أبي عَامر الْأَشْعَرِيّ رَفعه لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْخَزّ وَالْحَرِير وعلقه البُخَارِيّ من وَجه آخر وَاخْتلف فِي ضبط هَذَا اللَّفْظ فَقيل بِالْحَاء وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ أَي الْفرج وَالْمرَاد بِهِ الْإِشَارَة إِلَى تَحْرِيم الزِّنَا وَالْآخر بِالْخَاءِ والزاء المعجمتين وَهُوَ يُعَارض الْمَذْكُور هُنَا لَكِن الأول هُوَ الصَّوَاب قَالَه عبد الْحق 944 - قَوْله وَلَا يجوز للرِّجَال التحلي بِالذَّهَب وَالْفِضَّة إِلَّا بالخاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف وَقد جَاءَ فِي إِبَاحَة ذَلِك آثَار انْتَهَى فَأَما الْخَاتم فَفِيهِ أَحَادِيث مَشْهُورَة مِنْهَا حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ خَاتمًا من فضَّة لَهُ فص حبشِي مُتَّفق عَلَيْهِ وَله طرق وَأما المنطقة فَلم أره لَكِن نقل ابْن سيد النَّاس فِي السِّيرَة أَن النَّبِي صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسلم كَانَت لَهُ منْطقَة من أَدِيم منشور ثَلَاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضَّة وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي أَن عَاصِم بن ثَابت جَاءَ يَوْم أحد بمنطقة فِيهَا خمسين دِينَارا وجدهَا فِي الْعَسْكَر فشدها عَلَى حقوية من تَحت ثِيَابه فنفله رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَلِك وَأما السَّيْف فروَى الثَّلَاثَة فِي السّنَن من طَرِيق جرير بن حَازِم عَن قَتَادَة عَن أنس كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فضَّة وللنسائي كَانَ نعل سَيْفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فضَّة وقبيعة سَيْفه من فضَّة وَمَا بَين ذَلِك حلق فضَّة قَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ بَعضهم عَن قَتَادَة عَن سعيد بن أبي الْحسن وَصوب هَذَا الْمُرْسل النَّسَائِيّ وَأخرجه هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي كتاب الْجِهَاد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد قَالَ رَأَيْت سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَا القفار قائمته من فضَّة وَنَعله من فضَّة وَبَين ذَلِك حلق من فضَّة وَهُوَ عِنْد هَؤُلَاءِ يَعْنِي خلفاء بني الْعَبَّاس وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مَرْزُوق الصَّقِيل أَنه صقل سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَا القفار وَكَانَت لَهُ قبيعة من فضَّة وَحلق من فضَّة وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث مزيدة العصري دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفَتْح وَعَلَى سَيْفه ذهب وَفِضة وَرَوَى البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه كَانَ سيف الزبير محلى بِفِضَّة وَكَانَ سيف عُرْوَة محلى بِفِضَّة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُثْمَان بن مُوسَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه تقلد سيف عمر يَوْم قتل عُثْمَان وَكَانَ محلى قلت كم كَانَت حليته قَالَ أَرْبَعمِائَة وَمن طَرِيق المَسْعُودِيّ رَأَيْت فِي بَيت الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن سَيْفا قبيعته من فضَّة فَقلت سيف من هَذَا قَالَ سيف عبد الله بن مَسْعُود 945 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى عَلَى رجل خَاتم صفر فَقَالَ مَالِي أجد مِنْك رَائِحَة الْأَصْنَام وَرَأَى عَلَى آخر خَاتم حَدِيد فَقَالَ مَالِي أرَى عَلَيْك حلية أهل النَّار أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَأحمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَابْن حبَان من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه بِهِ وَفِي رِوَايَة الْجَمِيع ثمَّ جَاءَهُ وَعَلِيهِ خَاتم من شبه وَفِي رِوَايَة من صفر فَذكره وَكَلَام الْأَصِيل يُوهم أَن الجائي غير الأول زَاد التِّرْمِذِيّ وَأحمد ثمَّ جَاءَهُ وَعَلِيهِ خَاتم من ذهب فَقَالَ مَالِي أرَى عَلَيْك حلية أهل الْجنَّة 946 - حَدِيث عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن التَّخَتُّم بِالذَّهَب مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث عَلّي فَذكره بِزِيَادَة وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

رَأَى فِي يَد رجل خَاتمًا من ذهب فَنَزَعَهُ وَطَرحه وَقَالَ يعمد أحدكُم إِلَى جَمْرَة من نَار فيجعلها فِي يَده أخرجه مُسلم وَعَن أبي هُرَيْرَة مثل حَدِيث عَلَى أخرجه مُسلم وَعَن الْبَراء فِي حَدِيث نَهَانَا عَن سبع فَذكره وَعَن التَّخَتُّم بِالذَّهَب مُتَّفق عَلَيْهِ 947 - حَدِيث أَن عرْفجَة بن أسعد أُصِيب أَنفه يَوْم الْكلاب فَأَنْتن فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَّخذ أنفًا من ذهب أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَأحمد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن طرفَة أَن جده عرْفجَة فَذكره وَفِيه فَاتخذ أنفًا من ورق فَأَنْتن عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عبد الرَّحْمَن عَن جده عرْفجَة وَفِي أُخْرَى للنسائي نَحوه وَصَححهُ ابْن حبَان وانتقده ابْن الْقطَّان وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن عمر أَن أَبَاهُ سَقَطت تنيته فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يشدها بِذَهَب أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة أبي الرّبيع السمان عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه وَعَن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول أخرجه ابْن قَانِع وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي تَرْجَمَة أنس من طَرِيق مُحَمَّد بن سَعْدَان عَن أَبِيه رَأَيْت أنس بن مَالك يطوف بِهِ بنوه حول الْكَعْبَة عَلَى سواعدهم وَقد شدوا أَسْنَانه بِذَهَب وَفِي رِوَايَة الْمسند عَن من رَأَى عُثْمَان أَنه ضبب أَسْنَانه بِذَهَب وَعند ابْن سعد عَن ابْن جريج أَن ابْن شهَاب سُئِلَ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ وَقد شدّ عبد الْملك بن مَرْوَان أَسْنَانه بِذَهَب قَالَ أخبرنَا أَبُو قطن رَأَيْت بعض أَسْنَان عبد الله بن عون مشدودة بِذَهَب وَعَن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن مولَى مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ رَأَيْت مُوسَى بن طَلْحَة قد شدّ أَسْنَانه بِذَهَب 948 - قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بعض أَصْحَابه بذلك يَعْنِي ربط الْخَيط فِي الإصبع ليذكره الْحَاجة لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرج أَبُو يعلي من حَدِيث ابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أشْفق من الْحَاجة أَن ينساها ربط فِي إصبعه خيطا لَهُ ليذكرها وَفِي إِسْنَاده سَالم بن عبد الْأَعْلَى وَفِي تَرْجَمته ذكره ابْن حبَان وَابْن عدي والعقيلي وَهُوَ مَتْرُوك وَنقل التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ مُنكر وَابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَنه بَاطِل كِلَاهُمَا فِي الْعِلَل وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أَرَادَ الْحَاجة أوثق فِي خَاتمه خيطا وَفِيه بشر بن إِبْرَاهِيم الْأنْصَارِيّ وَفِي تَرْجَمته ذكره ابْن عدي وَقَالَ إِنَّه مِمَّن يضع الحَدِيث وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من

حَدِيث رَافع بن خديج رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ربط فِي إصبعه خيطا فَقلت مَا هَذَا يَا رَسُول الله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شئ أستذكر بِهِ أوردهُ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحدهمَا غياث بن إِبْرَاهِيم وَهُوَ مِمَّن يضع الحَدِيث وَفِي الآخر بَقِيَّة عَن أبي عبد الرَّحْمَن مولَى بن تَمِيم وَهُوَ مَجْهُول وَقد ورد مَا يُخَالف هَذَا من حَدِيث أنس رَفعه من حول خَاتمه أَو عمَامَته أَو علق خيطا ليذكره فقد أشرك بِاللَّه تَعَالَى إِن الله عَزَّ وَجَلَّ هُوَ يذكر الْحَاجَات أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة بشر بن الْحُسَيْن وَهُوَ مَتْرُوك قَوْله رَوَى عَن عَلَى وَابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا} قَالَا هُوَ الْكحل والخاتم أما عَلَى فَلم أجد ذَلِك عَنهُ وَأما ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مُسلم الْملَائي عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ وَذكره ابْن أبي شيبَة عَن عِكْرِمَة وَسَعِيد بن جُبَير وَأبي صَالح من قَوْلهم وَكَذَا ذكره عبد الرَّزَّاق عَن قَتَادَة وَقد ورد مَا يُخَالف ذَلِك فروَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الله بن مُسلم بن هُرْمُز عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْوَجْه والكفان وَمن حَدِيث عَائِشَة مثله مَوْقُوفا وَأخرج الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ هِيَ الثِّيَاب وَإِسْنَاده قوي 949 - حَدِيث من نظر إِلَى محَاسِن امْرَأَة أَجْنَبِيَّة عَن شَهْوَة صب فِي عَيْنَيْهِ الآنك يَوْم الْقِيَامَة لم أَجِدهُ وَهَذَا الْوَعيد ورد فِيمَن اسْتمع إِلَى حَدِيث قوم وهم لَهُ كَارِهُون صب فِي أُذُنَيْهِ إِلَى آخِره أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس حَدِيث من مس كف امْرَأَة لَيْسَ مِنْهَا بسبيل وضع عَلَى كَفه جَمْرَة يَوْم الْقِيَامَة لم أَجِدهُ حَدِيث أَن أَبَا بكر كَانَ يُصَافح الْعَجَائِز لم أَجِدهُ أَيْضا حَدِيث أَن عبد الله بن الزبير اسْتَأْجر عجوزا لتمرضه وَكَانَت تغمز رجلَيْهِ وتفلي رَأسه لم أَجِدهُ أَيْضا 950 - حَدِيث أبصرهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة خطب امْرَأَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَمَعْنَاهُ أَن يُؤْدم الْمَوَدَّة بَيْنكُمَا قَالَ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَجَابِر وَأنس وَمُحَمّد بن مسلمة وَأبي حميد انْتَهَى فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة

فَأخْرجهُ مُسلم من طَرِيق أبي حَازِم عَنهُ قَالَ خطب رجل امْرَأَة من الْأَنْصَار فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اذْهَبْ فَانْظُر إِلَيْهَا فَإِن فِي أعين الْأَنْصَار شَيْئا وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة وَاقد بن عبد الرَّحْمَن عَن جَابر رَفعه إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل وَذكر فِي الحَدِيث قصَّة مَوْقُوفَة وَإِسْنَاده حسن وَأما حَدِيث أنس فَأخْرجهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان كلهم من طَرِيق معمر عَن ثَابت عَن أنس أَن الْمُغيرَة خطب امْرَأَة الحَدِيث وَأما حَدِيث مُحَمَّد بن مسلمة فَأخْرجهُ ابْن ماجة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أبي حثْمَة عَن مُحَمَّد بِلَفْظ إِذا ألْقَى الله تَعَالَى فِي قلب امْرِئ مِنْكُم خطْبَة امْرَأَة فلابأس أَن ينظر إِلَيْهَا وَفِيه قصَّة لمُحَمد ابْن مسلمة وَسَمَّى أَحْمد وَابْن أبي شيبَة الْمَرْأَة الَّتِي خطبهَا مُحَمَّد بثينة بنت الضَّحَّاك وأبهمت فِي رِوَايَة الْحَاكِم وَغَيره وَأما حَدِيث أبي حميد فَأخْرجهُ إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ إِذا خطب أحدكُم امْرَأَة فَلَا جنَاح عَلَيْهِ أَن ينظر إِلَيْهَا إِذا كَانَ إِنَّمَا ينظر إِلَيْهَا للخطبة حَدِيث أبي هُرَيْرَة الرّكْبَة من الْعَوْرَة تقدم فِي الصَّلَاة من حَدِيث عَلَى 951 - قَوْله وَأَبْدَى الْحُسَيْن بن عَلّي سرته فقبلها أَبُو هُرَيْرَة كَذَا فِيهِ وَالْمَحْفُوظ الْحسن فَأخْرج أَحْمد وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُمَيْر بن إِسْحَاق كنت أَمْشِي مَعَ الْحسن ابْن عَلّي فلقينا أَبُو هُرَيْرَة فَقَالَ لِلْحسنِ اكشف لي عَن بَطْنك حَتَّى أقبل حَيْثُ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبله فكشف عَن بَطْنه فَقبل سرته وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ فَرفع عَن بَطْنه وَوضع يَده عَلَى سرته 952 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لجرهد أما علمت أَن الْفَخْذ عَورَة مَالك عَن أبي النَّضر عَن زرْعَة بن عبد الرَّحْمَن بن جرهد عَن أَبِيه كَانَ جرهد من أَصْحَاب الصّفة قَالَ جلس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عندنَا وفخذي منكشفة فَقَالَ أما علمت أَن الْفَخْذ عَورَة هَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد من هَذَا الْوَجْه وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة عَن أبي النَّضر عَن زرْعَة بن مُسلم بن جرهد عَن جده جرهد قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بجرهد فَذكر نَحوه وَمن رِوَايَة معمر عَن أبي الزِّنَاد أَخْبرنِي ابْن جرهد عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر بِهِ الحَدِيث وَمن رِوَايَة

عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن عبد الله بن جرهد الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفَخْذ عَورَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبي الزِّنَاد حَدثنِي آل جرهد عَن جرهد وَأخرجه أَحْمد وَابْن حبَان من طَرِيق مَالك وَقَالَ ابْن حبَان من زعم أَنه زرْعَة بن مُسلم فقد وهم وَفِي الْبَاب عَن عَلَى رَفعه لَا تكشف فخذك وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ وَلَا ميت أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن جريج أخْبرت عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَنهُ وَأخرجه ابْن ماجة وَالْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن جريج فَقَالَ عَن حبيب وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أَبِيه لم يسمعهُ ابْن جريج من حبيب وَلَا حبيب من عَاصِم وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْفَخْذ عَورَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن جحش كنت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمر عَلَى معمر وَهُوَ جَالس عَلَى بَاب دَاره وَفَخذه مكشوفة فَقَالَ لَهُ يَا معمر غط فخذك فَإِن الْفَخْذ عَورَة أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم والطَّحَاوِي وَالْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ وعلقه فِي صَحِيحه مَعَ حَدِيث ابْن عَبَّاس وجرهد ويعارض هَذِه الْأَحَادِيث حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غزا خَيْبَر فصلينا عِنْدهَا صَلَاة الْغَدَاة بِغَلَس فَركب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَركب أَبُو طَلْحَة وَأَنا رَدِيف أبي طَلْحَة فَأَجْرَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي زقاق خَيْبَر ثمَّ حسر الْإِزَار عَن فحذه حَتَّى أَنى لأنظر إِلَى بَيَاض فَخذه الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ هَكَذَا والْحَدِيث عِنْد مُسلم بِلَفْظ فانحسر وَمَال الْإِسْمَاعِيلِيّ إِلَى ترجيحها قلت لَكِن لَا فرق فِي نَظَرِي بَين الرِّوَايَتَيْنِ من جِهَة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يقر عَلَى ذَلِك لَو كَانَ حَرَامًا فَاسْتَوَى الْحَال بَين أَن يكون حسره بِاخْتِيَارِهِ أَو انحسر بِغَيْر اخْتِيَاره وَالله أعلم 953 - حَدِيث غض بَصرك إِلَّا عَن أمتك وامرأتك لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَالَّذِي عِنْد الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم من طَرِيق بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قلت يَا رَسُول اللع عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك

وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم عَن سعد ابْن مَسْعُود الْكِنْدِيّ قَالَ أَتَى عُثْمَان بن مَظْعُون رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنِّي أستحي أَن يرَى أَهلِي عورتي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم وَقد جعلك الله تَعَالَى لَهُم لباسا وجعلهم لَك قَالَ أكره ذَلِك قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِنَّهُنَّ يرونه مني وَأرَاهُ مِنْهُنَّ قَالَ أَنْت قَالَ أَنا قَالَ فَمن بعْدك إِذا يَا رَسُول الله قَالَ فَلَمَّا أدبر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن ابْن مَظْعُون لحيي ستير 954 - حَدِيث إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليستتر مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يتجردان تجرد الْبَعِير ابْن ماجة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عتبَة بن عبد بِلَفْظ وَلَا يتجرد وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن سرجس بِلَفْظ إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليلق عَلَى عَجزه وعجزها شَيْئا وَلَا يتجردان تجرد العيرين أوردهُ من رِوَايَة زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن عَاصِم وَالْمَحْفُوظ عَن عَاصِم عَن أبي قلَابَة مُرْسلا كَذَلِك أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَابْن عدي والعقيلي وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي وَائِل عَن عبد الله بن مَسْعُود كَالَّذي قبله قَالَ الْبَزَّار تفرد بِهِ منْدَل عَن الْأَعْمَش وَأَخْطَأ فِيهِ وَقد ذكر شريك أَنه كَانَ عِنْد الْأَعْمَش وَعِنْده عَاصِم ومندل فَحدث عَاصِم عَن أبي قلَابَة بِهَذَا مُرْسلا فَكَأَن مندلا ظَنّه عَن الْأَعْمَش وَقَالَ ابو زرْعَة أَخطَأ فِيهِ منْدَل وَنقل الْعقيلِيّ أَن الْأَعْمَش بلغه ذَلِك فَقَالَ كذب منْدَل إِنَّمَا هُوَ عَن عَاصِم عَن أبي قلَابَة وَهَذَا كُله يدل عَلَى أَن الَّذِي أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلَى بن عبد الْعَزِيز عَن أبي غَسَّان عَن إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن ابْن مَسْعُود خطأ إِمَّا من إِسْرَائِيل أَو مِمَّن دونه وَالله أعلم وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ منْدَل وَعَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْبَزَّار بِلَفْظ إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فليستتر فَإِنَّهُ إِذا لم يسْتَتر استحيت الْمَلَائِكَة فَخرجت وبقى الشَّيْطَان فَإِذا كَانَ بَينهمَا ولد كَانَ للشَّيْطَان فِيهِ نصيب وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي بَاب الاستتار عِنْد الْجِمَاع من حَدِيث ابْن عمر رَفعه إيَّاكُمْ والتعري

فَإِن مَعكُمْ من لَا يفارقكم إِلَّا عِنْد الْغَائِط وَحين يُفْضِي الرجل إِلَى أَهله قَوْله وَلِأَن ذَلِك يُورث النسْيَان لوُرُود الْأَثر يَعْنِي النّظر إِلَى الْعَوْرَة لم أَجِدهُ وَورد أَن ذَلِك يُورث الْعمي أخرجه ابْن عدي وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق بَقِيَّة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا جَامع أحدكُم زَوجته فَلَا ينظر إِلَى فرجهَا فَإِن ذَلِك يُورث الْعَمى قَالَ ابْن حبَان هَذَا مَوْضُوع وَكَأن بَقِيَّة سَمعه من كَذَّاب فأسقطه وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه مَوْضُوع وَأورد الْأَزْدِيّ فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد الْفرْيَابِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَفِي إِسْنَاده من لايقبل قَوْله قَوْله وَكَانَ ابْن عمر يَقُول الأولَى أَن ينظر ليَكُون أبلغ فِي تَحْصِيل مَعْنَى اللَّذَّة لم أَجِدهُ 955 - حَدِيث العينان تزنيان وزناهما النّظر وَالْيَدَانِ تزنيان وزناهما الْبَطْش مُسلم من طَرِيق سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ فِي حَدِيث وَفِي الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن أبي هُرَيْرَة 956 - حَدِيث لاتسافر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا مُسلم من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَهُوَ فِي البُخَارِيّ يَوْمَيْنِ واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثَلَاثَة ايام وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي هُرَيْرَة مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم مسيرَة لَيْلَة وَفِي لفظ يَوْم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ بريد وَقد تقدم فِي كتاب الْحَج مُسْتَوفى 957 - حَدِيث لَا يخلون رجل بِامْرَأَة لَيْسَ مِنْهَا بسبيل فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عمر فِي أثْنَاء حَدِيث قَالَ فِيهِ أَلا لايخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة بِلَفْظ وَلَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما وَأخرج أَحْمد من رِوَايَة عَاصِم بن عبيد الله عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن ابيه نَحوه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر نَحوه وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر رَفعه لايبيتن رجل عِنْد امْرَأَة إِلَّا أَن يكون ناكحا أَو ذَا محرم

حَدِيث كَانَ عمر إِذا رَأَى جَارِيَة مُتَقَنعَة علاها بِالدرةِ وَقَالَ ألقِي عَنْك الْخمار يَا دفار أتتشبهين بالحرائر لم أَجِدهُ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق نَافِع عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد قَالَت خرجت امْرَأَة مختمرة متجلببة فَقَالَ عمر من هَذِه الْمَرْأَة فَقيل جَارِيَة لفُلَان من بنيه فَأرْسل إِلَى حَفْصَة مَا حملك عَلَى أَن تخمري هَذِه الْأمة وتجلببيها حَتَّى هَمَمْت أَن أقع بهَا لَا تشبهوا الامام بالمحصنات قَالَ الْبَيْهَقِيّ والْآثَار بذلك عَن عمر صَحِيحه وَقد تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة حَدِيث عَائِشَة الخصاء مثله لم أَجِدهُ عَنْهَا وَلَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ خصاء الْبَهَائِم مثله ثمَّ تلى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد نَحوه وَعَن شهر بن حَوْشَب قَالَ الخصاء مثله قَوْله قَالَ سعيد وَالْحسن لاتغرنكم سُورَة النُّور فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاث دون الذُّكُور لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن ذكر ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة طَارق عَن سعيد بن الْمسيب لَا تغرنكم الْآيَة {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} إِنَّمَا عني بِهِ الْإِمَاء وَلم يعن بِهِ العبيد وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن هِشَام عَن الْحسن أَنه كره أَن يدْخل الْمَمْلُوك عَلَى مولاته بِغَيْر إِذْنهَا 958 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْعَزْل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا وَقَالَ لمولى أمة إعزل عَنْهَا إِن شِئْت قلت هما حديثان الأول أخرجه ابْن ماجة وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة عَن عمر بِهَذَا إِلَى قَوْله بِإِذْنِهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّوَاب عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر مُرْسل والْحَدِيث الثَّانِي أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر قَالَ جَاءَ رجل من الْأَنْصَار إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن لي جَارِيَة أَطُوف عَلَيْهَا وَأَنا أكره أَن تحمل قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعزل عَنْهَا إِن شِئْت فَإِنَّهُ سيأتيها مَا قدر لَهَا الحَدِيث 959 - حَدِيث أَلا لَا تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن حَملهنَّ ولَا الحيالى حَتَّى يستبرئن بِحَيْضَة قَالَه فِي سَبَايَا أَوْطَاس أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن دَاوُد بن أبي هِنْد قلت لِلشَّعْبِيِّ إِن أَبَا مُوسَى نهَى يَوْم فتح تستر

أَن لَا تُوطأ الحبالى وَلَا يُشَارك الْمُشْركُونَ فِي أَوْلَادهم فَإِن المَاء يزِيد فِي الْوَلَد أهوَ شَيْء قَالَه بِرَأْيهِ أم رَوَاهُ فَقَالَ الشّعبِيّ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أَوْطَاس أَن تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع أَو حَائِل حَتَّى تستبرأ وَأخرج عبد الرَّزَّاق الحَدِيث الْمُرْسل بِدُونِ قصَّة أبي مُوسَى من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ وَفِي الْبَاب عَن رويفع بن ثَابت رَفعه لَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرجه من وَجه آخر وَزَاد حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَعَن عَلّي قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تُوطأ الْحَامِل حَتَّى تضع أَو الْحَائِل حَتَّى تستبرأ بِحَيْضَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 960 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عانق جعفرا حِين قدم من الْحَبَشَة وَقبل بَين عَيْنَيْهِ الْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر قَالَ وَجه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَعْفَر بن أبي طَالب إِلَى بِلَاد الْحَبَشَة فَلَمَّا قدم مِنْهَا اعتنقه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقبل بَين عَيْنَيْهِ وَمن حَدِيث جَابر لما قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من خَيْبَر قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَتَلقاهُ فَقبل جَبهته وَقَالَ فَذكر نَحوه وَأخرجه عَن الشّعبِيّ مُرْسلا لَيْسَ فِيهِ جَابر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من وَجه آخر عَن جَابر وَأخرجه مُرْسلا أَيْضا أَبُو دَاوُد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ عَن الشّعبِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تلقى جعفرا فَالْتَزمهُ وَقبل مَا بَين عَيْنَيْهِ وَاخْتلف فِيهِ عَن الشّعبِيّ فَقيل عَنهُ عَن جَابر وَقيل عَنهُ عَن عبد الله بن جَعْفَر وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالصَّغِير من طَرِيق عون بن أبي جُحَيْفَة عَن أَبِيه قَالَ قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا بَين عَيْنَيْهِ وَقَالَ نَحوه وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة ابْن عِنْد أبي عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَعَن إِسْمَاعِيل ابْن عبد الله بن جَعْفَر عَن أَبِيه قَالَ لما قدم جَعْفَر من الْحَبَشَة فَذكر نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة قَالَت قدم زيد بن حَارِثَة الْمَدِينَة فقرع الْبَاب وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَيْتِي فَقَامَ إِلَيْهِ عُريَانا يجر ثَوْبه وَالله مَا رَأَيْته عُريَانا لَا قبله وَلَا بعده فاعتنقه وَقَبله وَقَالَ حسن غَرِيب

وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل من هَذَا الْوَجْه مطولا وَفِيه قصَّة أم قرفة وَرَوَى ابْن سعد فِي تَرْجَمَة نعيم بن عبد الله النحام أَنه هَاجر إِلَى الْمَدِينَة فِي أَرْبَعِينَ نَفرا من أَهله فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاعتنقه وَقَبله 691 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن المكامعة وَهِي المعانقة وَعَن المكاعمة وَهِي التَّقْبِيل ابْن أبي شيبَة وَابْن ماجة عَنهُ من حَدِيث يَحْيَى بن أَيُّوب عَن عَيَّاش بن عَبَّاس عَن أبي الْحصين عَن أبي عَامر الحجري عَن أبي رَيْحَانَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن أومكا عمَّة الْمَرْأَة الْمَرْأَة لَيْسَ بَينهمَا شَيْء وَعَن مكامعة الرجل الرجل لَيْسَ بَينهمَا شَيْء وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عَيَّاش مُخْتَصرا فِي أثْنَاء حَدِيث أَوله نهَى عَن عشرَة أَشْيَاء وَأخرجه أَبُو عبيد فِي الْغَرِيب من طَرِيق اللَّيْث عَن عَيَّاش رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن المكاعمة أَو المكامعة وَفِي الْبَاب عَن أنس قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله الرجل منا يلقى أَخَاهُ أينحني لَهُ قَالَ لَهُ قَالَ أفيلتزمه ويقبله قَالَ لَا قَالَ أيأخذ بِيَدِهِ ويصافحه قَالَ نعم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ويعارضه مَا وَقع فِي حَدِيث الْإِفْك عَن عَائِشَة فَقَالَ أَبُو بكر لعَائِشَة قومِي فقبلي رَأس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر أَنه كَانَ فِي مشربَة قَالَ فَدَنَوْنَا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقبلنَا يَده وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا ابْن ماجة من حَدِيث عَائِشَة كَانَت أَي فَاطِمَة بنت النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسم إِذا دخلت إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فقبلها وأجلسها فِي مَجْلِسه الحَدِيث وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن صَفْوَان بن عَسَّال أَن قوما من الْيَهُود قبلوا يَد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرجلَيْهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من حَدِيث الزَّارِع ابْن عَامر قَالَ فَجعلنَا نتبادر من رواحلنا ونقبل يَد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرجلَيْهِ وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث عَائِشَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَى عُثْمَان بن مَظْعُون وَهُوَ ميت فأكب عَلَيْهِ وَقَبله ثمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْت دُمُوعه تسيل عَلَى وجنتيه وَأخرجه الْحَاكِم وَأخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث أسيد بن حضير فِي قصَّة فَرفع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قَمِيصه فَاحْتَضَنَهُ وَجعل يقبل كشحه وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق

عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه فِي قصَّة قَالَ ثمَّ أذن لَهُ فَقبل رَأسه وَرجلَيْهِ وَأخرجه الْبَزَّار قلت وَجمع ابْن الْمقري جُزْءا فِي تَقْبِيل الْيَد فِيهِ أَحَادِيث وآثار سمعناه 962 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقبل نِسَاءَهُ وَهُوَ صَائِم ويضاجعهن وَهن حيض أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقبل وَهُوَ صَائِم ويباشر وَهُوَ صَائِم وَفِي لفظ فِي رَمَضَان وَلمُسلم عَن حَفْصَة نَحوه وَلَهُمَا عَن أبي سَلمَة نَحوه وَلأبي دَاوُد وَأحمد من وَجه آخر عَنْهَا كَانَ يقبلهَا وَهُوَ صَائِم ويمص لسانها وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ من عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر أحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا أَن تتزر ثمَّ يضاجعها وَفِي لفظ ثمَّ يُبَاشِرهَا وللبخاري عَن أم سَلمَة بَيْنَمَا أَنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُضْطَجِعَة فِي الخميلة حِضْت فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة 963 - حَدِيث من صَافح أَخَاهُ الْمُسلم وحرك يَده تناثرت عَنهُ ذنُوبه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث حُذَيْفَة رَفعه إِن الْمُؤمن إِذا لقى الْمُؤمن فَسلم عَلَيْهِ وَأخذ بِيَدِهِ فصافحه تناثرت خَطَايَا هما كَمَا يَتَنَاثَر ورق الشّجر وللبيهقي فِي الشّعب عَن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه دخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَحَّبَ بِي وَأخذ بيَدي وَقَالَ لَا يلقى مُسلم مُسلما فيرحب بِهِ وَيَأْخُذ بِيَدِهِ إِلَّا تناثرت الذُّنُوب بَينهمَا كَمَا يَتَنَاثَر ورق الشّجر وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد من وَجه آخر عَن الْبَراء بِلَفْظ مَا من مُسلمين يَلْتَقِيَانِ فيتصافحان إِلَّا غفر لَهما قبل أَن يَتَفَرَّقَا وَلأبي دَاوُد عَن أبي ذَر مَا لقِيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا صَافَحَنِي الحَدِيث وَفِيه أَنه اعتنقه مرّة

وللترمذي عَن ابْن مَسْعُود رَفعه من تَمام التَّحِيَّة الْأَخْذ بِالْيَدِ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَله من حَدِيث أبي أُمَامَة رَفعه من تَمام عِيَادَة الْمَرِيض أَن يضع أحدكُم يَده عَلَى جَبهته وَمن تَمام التَّحِيَّة المصافحة وَفِي الْبَاب فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك الطَّوِيل فَقَامَ إِلَى أَبُو طَلْحَة يُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنأَنِي وللبخاري عَن قَتَادَة قلت لأنس أَكَانَت المصافحة فِي أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم 964 - حَدِيث الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون ابْن ماجة وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالْحَاكِم والدارمي وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو يعْلى من حَدِيث عمر وَفِي إِسْنَاده عَلّي بن سَالم وَفِي تَرْجَمته ذكره الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَفِي الْبَاب عَن معمر بن عبد الله رَفعه لَا يحتكر إِلَّا خاطئ أخرجه مُسلم 965 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن تلقي الجلب وَعَن تلقي الركْبَان أما الأول فَأخْرجهُ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن تلقي الجلب وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا تلقوا الجلب فَمن تَلقاهُ فَاشْتَرَاهُ فَإِذا أَتَى السُّوق فسيده بِالْخِيَارِ وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تلقوا الركْبَان ولايبيع حَاضر لباد 966 - حَدِيث من احتكر طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد برىء مِنْهُ الله تَعَالَى وَبرئ الله مِنْهُ أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية من حَدِيث ابْن عمر وَفِي إِسْنَاده أصبغ بن زيد وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدى فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه هَذَا حَدِيث مُنكر 967 - حَدِيث لَا تسعروا فَإِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أنس غلا السّعر فَقَالَ النَّاس يَا رَسُول الله سعر لنا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله تَعَالَى هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ أحد مِنْكُم يطالبني بمظلمة من دم وَلَا مَال وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا الدَّارمِيّ وَالْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَفِي الْبَاب عَن أبي جُحَيْفَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فِي عرض وَلَا مَال

وَعَن ابْن عَبَّاس مثله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير وَعَن أبي سعيد نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَلم يذكر الْقَابِض الباسط الرازق وَقَالَ فِي آخِره فِي دين وَلَا دنيا تَنْبِيه لم يَقع فِي شَيْء من طرقه لَا تسعروا بِصِيغَة النَّهْي وَإِن كَانَ ذَلِك قد يُسْتَفَاد من سِيَاق الْمَتْن بطرِيق اللُّزُوم 968 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن فِي الْخمر عشرَة حاملها والمحمولة إِلَيْهِ الحَدِيث التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أنس بِتَمَامِهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من طَرِيق عبد الرَّحْمَن الغافقي وَأبي عَلْقَمَة عَن ابْن عمر أَنَّهُمَا سمعاه يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن الله الْخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وآكل ثمنهَا ومعتصرها وحاملها والمحمولة إِلَيْهِ وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن ابْن عمر وَأخرجه إِسْحَاق من طَرِيق مُحَمَّد بن أبي حميد عَن أبي تَوْبَة الْمصْرِيّ سَمِعت ابْن عمر فَذكره بِلَفْظ لعن الْخمر وغارسها لايغرسها إِلَّا للخمر وَلعن مجتنيها وحاملها إِلَى المعصرة وعاصرها وشاربها وبائعها وآكل ثمنهَا ومديرها وَمُحَمّد ضَعِيف وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول أَتَانِي جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ يَا مُحَمَّد إِن الله تَعَالَى لعن الْخمر الحَدِيث أخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأحمد وَعَن عبد الله بن مَسْعُود مثل حَدِيث ابْن عمر أخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار 969 - حَدِيث مَكَّة حرَام لَا تبَاع رباعها وَلَا تورث الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي حنيفَة عَن عبيد الله بن أبي يزِيد عَن أبي نجيح عَن عبد الله بن عمر رَفعه إِن الله تَعَالَى حرم مَكَّة فَحَرَام بيع رباعها وَأكل ثمنهَا وَقَالَ من أكل من أجر بيُوت مَكَّة شَيْئا فَإِنَّمَا يَأْكُل نَارا وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مَكَّة حرَام وَحرَام بيع رباعها وَحرَام أجر بيوتها قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم أَبُو حنيفَة فِي قَوْله ابْن يزِيد وَإِنَّمَا هُوَ ابْن أبي زِيَاد وَهُوَ القداح وَفِي رَفعه وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ثمَّ أخرجه من طَرِيق عِيسَى بن يُونُس عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد كَذَلِك انْتَهَى وَقد رَوَاهُ الْقَاسِم بن الحكم عَن أبي حنيفَة فَقَالَ عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد فالوهم

فِيهِ من مُحَمَّد بن الْحسن رَاوِيه أَولا عَن أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ لكنه فِي كتاب الْآثَار قَالَ عَن أبي حنيفَة عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد عَلَى الصَّوَاب وَقد رَفعه أَيمن ابْن أم نابل عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد أَيْضا فَلم ينْفَرد أَبُو حنيفَة بِرَفْعِهِ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا فِي أَوَاخِر الْحَج وَله طَرِيق أُخْرَى أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة إِسْمَاعِيل ابْن مهَاجر عَن أَبِيه عَن عبد الله بن باباه عَن عبد الله بن عمر رَفعه مَكَّة مناخ لَا تبَاع رباعها وَلَا تؤاجر بيوتها وَإِسْمَاعِيل قَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث وَفِي تَرْجَمته أخرجه ابْن عدي والعقيلي فِي الضُّعَفَاء وَفِي الْبَاب من مُرْسل مُجَاهِد مَكَّة حرَام حرمهَا الله تَعَالَى لَا يحل بيع رباعها وَلَا إِجَارَة بيوتها أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن معمر عَن لَيْث عَن مُجَاهِد وَعَطَاء وَطَاوُس قَالُوا كَانُوا يكْرهُونَ بيع شَيْء من رباع مَكَّة وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج كَانَ عَطاء ينْهَى عَن الْكِرَاء فِي الْحرم وَيَقُول إِن عمر كَانَ ينْهَى أَن تبوب دور مَكَّة لِأَن لَا ينزل الْحَاج فِي عرصاتها فَكَانَ أول من بوب دَاره سُهَيْل بن عَمْرو فلامه عمر فَقَالَ إِنِّي رجل تَاجر فَأَرَدْت أَن أَتَّخِذ بَابا يحبس ظَهْري قَالَ فَلَا إِذا وَمن طَرِيق مُجَاهِد أَن عمر قَالَ ياأهل مَكَّة لَا تَتَّخِذُوا لدوركم أَبْوَاب لينزل البادي حَيْثُ شَاءَ وَعَن معمر أَخْبرنِي بعض أهل مَكَّة لقد اسْتخْلف مُعَاوِيَة وَمَا لدار مَكَّة بَاب تَنْبِيه لم أجد فِي شَيْء من طرقه وَلَا تورث وَسَتَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى بَقِيَّة أَحَادِيث الْبَاب بعد هَذَا 970 - حَدِيث من آجر أَرض مَكَّة فَكَأَنَّمَا أكل الرِّبَا هَذَا كَأَنَّهُ تَصْحِيف عَن قَوْله فَكَأَنَّمَا يَأْكُل نَارا وَقد مَضَى بَيَانه فِي الَّذِي قبله وَأَنه من رِوَايَة مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة وَقد ذكر الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مَا دَار بَين الشَّافِعِي وَإِسْحَاق بِحَضْرَة أَحْمد من المناظرة فِي كِرَاء بيُوت مَكَّة واحتجاج إِسْحَاق بقول تَعَالَى {سَوَاء العاكف فِيهِ والباد} وَجَوَاب الشَّافِعِي بِأَنَّهَا فِي الْمَسْجِد خَاصَّة إِذْ لَو كَانَت فِي جَمِيع مَكَّة لما جَازَ فِيهَا نحر الْبدن وَلَا إبْقَاء الأرواث وَنَحْو ذَلِك واستدلاله بِحَدِيث أُسَامَة بن زيد وَهل ترك لنا عقيل من دَار فَلَو كَانَت الْمنَازل لَا تملك لما قَالَ ذَلِك وَأَن أَحْمد اسْتحْسنَ ذَلِك وَحَدِيث أُسَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم أَن عمر اشْتَرَى دَارا للسجن بِمَكَّة وعلقه البُخَارِيّ وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي من طَرِيق أبي رَافع قَالَ قيل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَلا

تنزل مَنْزِلك من الشّعب فَقَالَ وَهل ترك لنا عقيل منزلا وَكَانَ عقيل قد بَاعَ منَازِل إخْوَته من الرِّجَال وَالنِّسَاء ومنزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَقيل لَهُ انْزِلْ فِي بعض بيُوت مَكَّة فَأَبَى فَلم يزل مضطربا بالحجون وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة قَالَت قلت يَا رَسُول الله أَلا نَبْنِي لَك بَيْتا يَعْنِي بِمَكَّة قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا إِنَّمَا هِيَ مناخ لمن سبق هَكَذَا أخرجه أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال وَالْمَحْفُوظ من هَذَا أَنه فِي منى 971 - قَوْله وَلِأَن أَرَاضِي مَكَّة كَانَت تسمى السوائب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من احْتَاجَ إِلَيْهَا سكنها وَمن اسْتَغنَى عَنْهَا أسكن غَيره ابْن ماجة من حَدِيث عَلْقَمَة ابْن فضلَة قَالَ توفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبُو بكر وَعمر وَمَا تُدعَى رباع مَكَّة إِلَّا السوائب من احْتَاجَ سكن وَمن اسْتَغنَى أسكن وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ والأزرقي حَدِيث ابْن مَسْعُود جردوا الْقُرْآن وَيروَى جردوا الْمُصحف ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَنهُ بِاللَّفْظِ الأول وَمن وَجه آخر مَوْصُول عَنهُ بِهَذَا وَزَاد لَا تلحقوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَأخرجه هَكَذَا عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن مَسْرُوق عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ أَبُو عبيد كَانَ إِبْرَاهِيم يذهب بِهِ إِلَى نقط الْمَصَاحِف وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَن مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يكره التعشير فِي الْمُصحف وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ بقوله جردوا الْقُرْآن لَا تخلطوا بِهِ غَيره وَيُؤَيِّدهُ مَا روينَا فساق عَن قرظه بن كَعْب قَالَ لما خرجنَا إِلَى الْعرَاق وَخرج مَعنا عمر فَقَالَ لنا إِنَّكُم تأتون أهل قَرْيَة لَهُم دوِي بِالْقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْل فَلَا تشغلوهم بالأحاديث فنصدوهم وجردوا الْقُرْآن وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث يحْتَمل قَوْله جردوا الْقُرْآن أَمريْن جردوه فِي التِّلَاوَة لَا تخلطوا بِهِ غَيره أَو جردوه فِي الْخط من النقط والتعشير 972 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنزل وَفد ثَقِيف فِي مَسْجده وهم كفار أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الْحسن عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أَن وَفد ثَقِيف لما قدمُوا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنزلهم الْمَسْجِد ليَكُون أرق لقُلُوبِهِمْ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق الْحسن أَن وَفد ثَقِيف أَتَوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَضرب لَهُم قبَّة فِي

مُؤخر الْمَسْجِد لينظروا إِلَى صَلَاة الْمُسلمين فَقيل لَهُ يَا رَسُول الله أتنزلهم فِي الْمَسْجِد وهم مشركون فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الأَرْض لَا تنجس إِنَّمَا ينجس ابْن آدم وَفِي الْبَاب عَن عَطِيَّة بن سُفْيَان بن عبد الله الثَّقَفِيّ قَالَ قدم وَفد من ثَقِيف فِي رَمَضَان عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَضرب لَهُم قبَّة فِي الْمَسْجِد فَلَمَّا أَسْلمُوا صَامُوا مَعَه 973 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ركب البغلة واقتناها مُسلم من حَدِيث سَلمَة قَالَ لقد قدت نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالْحسن وَالْحُسَيْن بغلته الشَّهْبَاء حَتَّى أدخلتهم الْحُجْرَة هَذَا قدامه وَهَذَا خَلفه وَله من حَدِيث الْعَبَّاس شهِدت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم حنين فلزمت أَنا وَأَبُو سُفْيَان بن الْحَارِث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم نفارقه وَرَسُول الله صَلَّى الله علهي وَسلم عَلَى بغلة لَهُ بَيْضَاء أهداها لَهُ فَرْوَة الجذامي الحَدِيث وَفِيه قَالَ الْعَبَّاس وَأَنا آخذ بلجام بغلته وَفِي سيرة ابْن إِسْحَاق أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يركب فِي أَسْفَاره بغلته الدلْدل وَعَاشَتْ بعده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى مَاتَت فِي زمن مُعَاوِيَة وَفِي البُخَارِيّ عَن عَمْرو بن الْحَارِث لم يتْرك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد مَوته دِينَارا وَلَا درهما وَلَا عبدا وَلَا أمة وَلَا شَيْئا إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء الَّتِي كَانَ يركبهَا الحَدِيث وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث الْبَراء فِي قصَّة حنين فَلَقَد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى بغلته الْبَيْضَاء وَأَن أَبَا سُفْيَان بن الْحَارِث لآخذ بِلِجَامِهَا وَعند مُسلم من حَدِيث زيد ابْن ثَابت قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَائِط لبني النجار عَلَى بغلة لَهُ وَنحن مَعَه فَذكر الحَدِيث فِي التَّعَوُّذ من الْفِتَن 974 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَاد يَهُودِيّا بجواره مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لنا قومُوا بِنَا نعود جارنا الْيَهُودِيّ فأتيناه فَقَالَ لَهُ كَيفَ أَنْت يَا فلَان ثمَّ عرض عَلَيْهِ الشَّهَادَتَيْنِ ثَلَاث مَرَّات فَقَالَ لَهُ أَبوهُ فِي الثَّالِثَة يَا بني اشْهَدْ فَشهد فَقَالَ الْحَمد لله الَّذِي أعتق بِي نسمَة من النَّار وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه ابْن السّني فِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من مُرْسل ابْن أبي حُسَيْن نَحوه وَزَاد فِيهِ وغسله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وكفنه وحنطه وَصَلى عَلَيْهِ وَرَوَى ابْن حبَان من حَدِيث أنس أَن النَّبِي صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسلم عَاد جارا لَهُ يَهُودِيّا وأصل هَذَا عِنْد البُخَارِيّ وَأحمد وَالْحَاكِم مطولا وَلَيْسَ فِيهِ أَنه كَانَ جارا وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ مرض أَبُو طَالب فعاده النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن أنس كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا عَاد رجلا عَلَى غير الْإِسْلَام وَلم يجلس عِنْده وَقَالَ كَيفَ أَنْت يَا يَهُودِيّ كَيفَ أَنْت يَا نَصْرَانِيّ بِدِينِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ 975 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ من دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالَك بمعاقد الْعِزّ من عرشك ومنتهى الرَّحْمَة من كتابك وباسمك الْأَعْظَم وبجدك الْأَعْلَى وكلماتك التَّامَّة الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّعْوَات من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه قَالَ اثْنَتَا عشرَة رَكْعَة تصليهن من ليل أَو نَهَار وتتشهد بَين كل رَكْعَتَيْنِ فَإِذا تشهدت من آخر صَلَاتك فاثن عَلَى الله وصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واقرأ وَأَنت ساجد فَاتِحَة الْكتاب سبع مَرَّات وَقل لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير عشر مَرَّات ثمَّ قل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك بمعاقد الْعِزّ من عرشك فَذكره وَفِي آخِره ثمَّ سل حَاجَتك ثمَّ ارْفَعْ رَأسك ثمَّ سل يَمِينا وَشمَالًا وَلَا تعلموها السُّفَهَاء فَإِنَّهُم يدعونَ بهَا فيستجاب لَهُم وَأخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من طَرِيق عَامر بن خِدَاش عَن عَمْرو بن هَارُون الْبَلْخِي وَنقل تَكْذِيب عَمْرو عَن ابْن معِين قَالَ وَقد صَحَّ النَّهْي عَن الْقِرَاءَة فِي السُّجُود قلت وَظَاهر السِّيَاق أَنه يسْجد بَين التَّشَهُّد وَالسَّلَام سَجْدَة زَائِدَة يَقُول فِيهَا ذَلِك وَلَا يخفي مَا فِيهِ وَزعم السرُوجِي أَن هَذَا الحَدِيث فِي الْحِلْية فَلْينْظر قلت وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيّ 976 - حَدِيث لَهو الْمُؤمن بَاطِل إِلَّا ثَلَاثَة تأدبيه لفرسه ومناضلته عَن قوسه وملاعبته مَعَ أَهله أَصْحَاب السّنَن وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عقبَة بن عَامر فِي أثْنَاء حَدِيث طَوِيل وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الْحَاكِم بِنَحْوِهِ وَفِي إِسْنَاده سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ عَن ابْن عجلَان عَن سعيد المَقْبُري عَنهُ وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه وَأبي زرْعَة أَخطَأ فِيهِ سُوَيْد وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عجلَان عَن ابْن أبي حُسَيْن عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا كَذَا رَوَاهُ اللَّيْث وَغَيره عَنهُ قَالَ أَبُو حَاتِم وَقد رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي حُسَيْن عَن رجل عَن أبي الشعْثَاء وَهُوَ مُرْسل أَيْضا وَعَن عمر نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَذكره ابْن حبَان فِي

الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة الْمُنْذر بن زِيَاد وَعَن عَطاء قَالَ رَأَيْت جَابر بن عبد الله وَجَابِر بن عُمَيْر يرميان فمل أَحدهمَا فَقَالَ الآخر أكسلت قَالَ نعم قَالَ أما سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول كل شَيْء لَيْسَ من ذكر الله تَعَالَى فَهُوَ لَهو وَلعب وَفِي لفظ فَهُوَ سَهْو ولغو إِلَّا أَرْبَعَة ملاعبة الرجل امْرَأَته وتأديبه فرسه وَمَشى الرجل بَين الغرضين وَتعلم الرجل السباحة أخرجه النَّسَائِيّ وَإِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن 977 - حَدِيث من لعب بالشطرنج والنردشير فَكَأَنَّمَا غمس يَده فِي دم الْخِنْزِير مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة بِلَفْظ من لعب بالنرد شير فَكَأَنَّمَا صبغ يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه وَلم أر فِي الشطرنج ذَلِك وَورد فِيهَا أَحَادِيث واهية مِنْهَا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ مر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِقوم يَلْعَبُونَ بالشطرنج فَقَالَ مَا هَذِه الكوبة ألم أَنه عَنْهَا لعن الله من يلْعَب بهَا أخرجه الْعقيلِيّ وَابْن حبَان فِي تَرْجَمَة مطهر بن الْهَيْثَم وَهُوَ مَتْرُوك وَفِي رِجَاله مَتْرُوكَانِ مَجْهُولَانِ أَيْضا وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَفعه إِن الله تَعَالَى فِي كل يَوْم ثَلَاثمِائَة وَسِتِّينَ نظرة لَا ينظر فِيهَا إِلَى صَاحب الشَّاة يَعْنِي الشطرنج ورده ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن الْحجَّاج المصغر وَهُوَ مَتْرُوك 978 - حَدِيث مَا ألهاك عَن ذكر الله تَعَالَى فَهُوَ ميسر لم أره مَرْفُوعا وَإِنَّمَا أخرج أَحْمد فِي الزّهْد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ كلما ألهى عَن ذكر الله تَعَالَى وَعَن الصَّلَاة فَهُوَ ميسر وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من طَرِيق عبيد الله بن عمر قلت للقاسم هَذِه النَّرْد تكرهونها فَمَا بَال الشطرنج قَالَ كل مَا ألهى عَن ذكر الله تَعَالَى وَعَن الصَّلَاة فَهُوَ ميسر 979 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل هَدِيَّة سلمَان حِين كَانَ عبدا ابْن إِسْحَاق فِي السِّيرَة الْكَبِيرَة وَمن طَرِيقه ابْن سعد وَأَبُو عبيد وَالْحَاكِم وَأَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن سلمَان مطولا وَفِيه فباعوني من يَهُودِيّ وَبعث الله تَعَالَى رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت بَلغنِي أَنَّك رجل صَالح وَأَصْحَابك غرباء وَهَذَا شَيْء عِنْدِي للصدقة ورأيتكم أَحَق بِهِ ثمَّ قربته إِلَيْهِ فَقَالَ لأَصْحَابه كلوا وَأمْسك يَده ثمَّ جِئْت من الْغَد وَمَعِي شَيْء آخر فَقلت إِنِّي رَأَيْتُك لَا تَأْكُل الصَّدَقَة وَهَذِه هَدِيَّة أكرمتك بهَا فَأكل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأمر أَصْحَابه فَأَكَلُوا الحَدِيث وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن أبي قُرَّة الْكِنْدِيّ عَن سلمَان فَذكر قصَّة

إِسْلَامه بِطُولِهَا وَأَنه اسْتَأْذن موَالِيه أَن يهبوا لَهُ يَوْمًا فَفَعَلُوا قَالَ فاحتطبت فَبِعْت فصنعت طَعَاما وأتيته يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقلت هَدِيَّة فَقَالَ بِيَدِهِ بِسم الله كلوا فَأكل وأكلوا مَعَه الحَدِيث وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سماك ابْن حَرْب عَن زيد بن صوحان أَنه سَأَلَ سلمَان كَيفَ كَانَ بَدْء إسلامك فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَمن طَرِيق عبيد الْمكتب عَن أبي الطُّفَيْل عَن سلمَان نَحوه وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن سلمَان مطولا وَفِيه أَلْفَاظ مُنكرَة ومخالفات كَثِيرَة وَله طَرِيق أُخْرَى صَحِيحَة أخرجه الْحَاكِم وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن سلمَان الْفَارِسِي لما قدم الْمَدِينَة أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بمائدة عَلَيْهَا رطب فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا سلمَان قَالَ صَدَقَة تَصَدَّقت بهَا عَلَيْك وَعَلَى أَصْحَابك قَالَ إِنَّا لَا نَأْكُل الصَّدَقَة حَتَّى إِذا كَانَ من الْغَد جَاءَ بِمِثْلِهَا الحَدِيث وَفِيه قَالَ لَهُ لمن أَنْت قَالَ لقوم قَالَ فاطلب إِلَيْهِم أَن يكاتبوك وَرَوَى أَبُو نعيم من طَرِيق اللَّيْث عَن يَحْيَى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب أَن سلمَان كَانَ خالط نَاسا من أَصْحَاب دانيال بِأَرْض فَارس قبل الْإِسْلَام فَسمع بِذكر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَصفته مِنْهُم فَإِذا فِي حَدِيثهمْ يَأْكُل الْهَدِيَّة وَلَا يَأْكُل الصَّدَقَة وَبَين كَتفيهِ خَاتم النُّبُوَّة الحَدِيث وَفِيه فَأخْبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه عبد مَمْلُوك فَقَالَ كاتبهم يَا سلمَان وَهَذَا إِن كَانَ سعيد سَمعه من سلمَان أصح طرقه وَالله أعلم 980 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل هَدِيَّة بَرِيرَة وَكَانَت مُكَاتبَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاث سنَن وَفِيه فَكَانَ النَّاس يتصدقون عَلَيْهَا وتهدى لنا فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة وَفِي الْبَاب عَن أنس أَخْرجَاهُ أَيْضا وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع عُرْوَة بن الزبير يَقُول جَاءَت وليدة لبني هِلَال يُقَال لَهَا بَرِيرَة تسْأَل عَائِشَة فِي كتَابَتهَا فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَقسم لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَاة فَأَهْدَتْ لعَائِشَة مِنْهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل عنْدكُمْ من طَعَام قَالَت لَا إِلَّا من الشَّاة الَّتِي أَعْطَيْت بَرِيرَة فَنظر سَاعَة ثمَّ قَالَ قد وَقعت موقعها وَهِي عَلَيْهَا صَدَقَة وَهِي لنا مِنْهَا هَدِيَّة فَأكل مِنْهَا وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه الْبَزَّار

981 - قَوْله رَوَى أَن رهطا من الصَّحَابَة أجابوا دَعْوَة مولَى أبي أسيد لم يُخرجهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع عَن أنس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعود الْمَرِيض وَيشْهد الْجِنَازَة ويجيب دَعْوَة الْمَمْلُوك أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَفِيه مُسلم بن كيسَان الْأَعْوَر وَهُوَ ضَعِيف 982 - قَوْله التَّدَاوِي مُبَاح وَقد ورد بإباحته الحَدِيث الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أُسَامَة بن شريك فِي أثْنَاء حَدِيث فِيهِ قَالُوا يارسول الله أنتداوى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نداووا فَإِن الله تَعَالَى لم ينزل دَاء إِلَّا أنزل لَهُ دَوَاء وَفِي الْبَاب عَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه إِن الله تَعَالَى أنزل الدَّاء والدواء وَجعل لكل دَاء دَوَاء فَتَدَاوَوْا وَلَا تداووا بِحرَام أخرجه أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حمصى وَعَن أنس رَفعه إِن الله تَعَالَى حَيْثُ خلق الدَّاء خلق الدَّوَاء فَتَدَاوَوْا أخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَفِيه حَرْب بن مَيْمُون وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه يَا أَيهَا النَّاس تداووا فَإِن الله لم يخلق دَاء إِلَّا خلق لَهُ شِفَاء أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَإِسْحَاق وَعبد بن حميد وَفِيه طَلْحَة بن عمر وَهُوَ ضَعِيف وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ رجل يَا رَسُول الله نتداوى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم تداووا فَإِن الله تَعَالَى لم ينزل دَاء إِلَّا وَأنزل لَهُ شِفَاء أخرجه أَبُو نعيم فِي الطِّبّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه تداووا فَإِن الَّذِي أنزل الدَّاء أنزل الدَّوَاء أخرجه أَبُو نعيم فِي الطِّبّ وَله طَرِيق أُخْرَى فِي مُسْند الشهَاب وإسنادهما ضعيفان 983 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة وَفرض لَهُ وَبعث عليا إِلَى الْيمن وَفرض لَهُ لم أجد ذَلِك أما عتاب بن أسيد فَأخْرج الْحَاكِم من طَرِيق مُصعب الزبيرِي قَالَ اسْتعْمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عتاب بن أسيد عَلَى مَكَّة وَهَذَا مَشْهُور وَرَوَى ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن جَعْفَر عَن أَبِيه سَمِعت عمر بن عبد الْعَزِيز فِي خِلَافَته يَقُول قبض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وعتاب بن أسيد عَامله عَلَى مَكَّة كَانَ ولاه يَوْم الْفَتْح فَلم يزل عَلَيْهَا حَتَّى توفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن الضَّحَّاك بن مخلد عَن خَالِد بن أبي عُثْمَان عَن مولَى لَهُم أرَاهُ ابْن كيسَان قَالَ قَالَ عتاب مَا أصبت مُنْذُ وليت عَلَى هَذَا إلاثوبين معقدين كسوتهمَا مولَايَ كيسَان وَأما عَلّي فَتقدم فِي الْقَضَاء وَلَيْسَ فِيهِ أَنه فرض لَهُ نعم رَوَى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ

عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب عَن أَبِيه كَانَ معَاذ رجلا سَمحا شَابًّا جميلا وَكَانَ لَا يمسك شَيْئا فَلم يزل يدان حَتَّى أغلق مَاله فَذكر الحَدِيث فَلَمَّا كَانَ فِي فتح مَكَّة بَعثه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى طَائِفَة من الْيمن أَمِيرا ليجيزه فَمَكثَ فِي الْيمن أَمِيرا وَكَانَ أول من أتجر فِي مَال الله تَعَالَى هَذَا يدل عَلَى أَنه كَانَ لَهُ رزق عَلَى الْإِمَارَة لما يدل عَلَيْهِ قَوْله ليجيزه بذلك وَفِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم أَن عمر رزق شريحا وسلمان ابْن ربيعَة الْبَاهِلِيّ عَلَى الْقَضَاء وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى بَلغنِي أَن عليا رزق شريحا خَمْسمِائَة وَمن طَرِيق نَافِع اسْتعْمل عمر زيد بن ثَابت عَلَى الْقَضَاء وَفرض لَهُ رزقا وَمن طَرِيق عَطاء بن السَّائِب لما اسْتخْلف أَبُو بكر أصبح غاديا إِلَى السُّوق فَلَقِيَهُ عمر وَأَبُو عُبَيْدَة فَقَالَا انْطلق حَتَّى نفرض لَك شَيْئا الحَدِيث وَمن طَرِيق عَمْرو بن مَيْمُون عَن أَبِيه لما اسْتخْلف أَبُو بكر جعلُوا لَهُ أَلفَيْنِ فَقَالَ زيدوني فزادوه خَمْسمِائَة

كتاب إحياء الموات

كتاب إحْيَاء الْموَات 984 - حَدِيث من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ البُخَارِيّ من طَرِيق عُرْوَة عَن عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أعمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق قَالَ عُرْوَة وَقَضَى بهَا عمر فِي خِلَافَته وَأخرجه أَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّيَالِسِي وَابْن عدي من وَجه آخر عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة بِلَفْظ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَقد تقدّمت طرقه فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث لَيْسَ لعرق ظَالِم حق وَفِيه بَيَان الِاخْتِلَاف عَلَى عُرْوَة هَل هُوَ عَن عَائِشَة أَو عَن سعيد بن زيد أَو مُرْسل وَعَن عبد الله بن عَمْرو أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق ابْن أبي مليكَة عَن عُرْوَة عَن عبد الْملك بن مَرْوَان عَن أَبِيه بِهِ وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات وَفِي الْبَاب عَن جَابر أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أَيُّوب عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن وهب بن كيسَان عَنهُ بِلَفْظ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَخَالفهُ وَكِيع عَن هِشَام فَقَالَ عَن ابْن أبي رَافع عَن جَابر أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأخرجه ابْن حبَان من وَجه آخر عَن جَابر وَعَن فضَالة بن عبيد رَفعه الأَرْض أَرض الله والعباد عباد الله من أَحْيَا أَرضًا مواتا فَهِيَ لَهُ أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَعَن عَمْرو بن عَوْف كَالْأولِ أخرجه الْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير حَدِيث لَيْسَ للمرء إِلَّا مَا طابت بِهِ نَفْس إِمَامه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث معَاذ وَقد تقدم فِي السّير حَدِيث عمر لَيْسَ لمتحجر بعد ثَلَاث سِنِين حق أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ عمر من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لمتحجر حق بعد ثَلَاث سِنِين وَإِسْنَاده واه وَرَوَى حميد بن زَنْجوَيْه من طَرِيق عَمْرو

ابْن شُعَيْب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقطع نَاسا من جُهَيْنَة أَرضًا فعطلوها وتركوها فَأَخذهَا قوم آخَرُونَ فأحيوها فخاصموهم الْأَولونَ إِلَى عمر فَقَالَ لَو كَانَت قطيعة مني أَو من أبي بكر لم أرددها وَلكنهَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ مَا كَانَت لَهُ أَرض فعطلها ثَلَاث سِنِين لَا يعمرها فعمرها غَيره فَهُوَ أَحَق بهَا وَهَذَا مُرْسل رِجَاله ثِقَات قَوْله وَفِي الْأَخير ورد الْخَبَر يُرِيد حَدِيث من حفر فِي بِئْر مِقْدَار ذِرَاع فِيهِ فَهُوَ متحجر وَهَذَا الحَدِيث هَكَذَا ذكره السغناقي وَلَا وجود لَهُ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث 985 - حَدِيث من حفر بِئْرا فَلهُ مِمَّا حولهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعا عطنا لماشيته أَحْمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه حَرِيم الْبِئْر أَرْبَعُونَ ذِرَاعا من جوانبها كلهَا لأعطان الْإِبِل وَالْغنم وَابْن السَّبِيل أول شَارِب وَلَا يمْنَع فضل مَاء ليمنع بِهِ الْكلأ وَأخرج ابْن ماجة من حَدِيث عبد الله بن مُغفل بِلَفْظ من حفر بِئْرا فَلهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعا عطنا لماشيته وَأخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه حَرِيم الْبِئْر البدى خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا وحريم الْبِئْر العادية خَمْسُونَ ذِرَاعا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الصَّحِيح عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا وَمن أسْندهُ فقدوهم انْتَهَى والمرسل عِنْد أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَرِجَاله ثِقَات 986 - حَدِيث حَرِيم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع وحريم الْبِئْر العطن أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وحريم بِئْر الناضح سِتُّونَ ذِرَاعا لم أَجِدهُ هَكَذَا وَقد ذكرنَا فِي الَّذِي قبله من مُرْسل سعيد بن الْمسيب وَفِيه عِنْد أبي دَاوُد قَالَ سعيد وحريم قليب الزَّرْع ثَلَاثمِائَة ذِرَاع وَزَاد الزُّهْرِيّ وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل نَاحيَة قَالَ إِلَّا أَن يكون الْقَوْم فِي أَرض أَسْلمُوا عَلَيْهَا وابتاعوها وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فأدرج فِيهِ الْمَوْقُوفَات وَأخرجه الْحَاكِم بِدُونِ الزِّيَادَة مَوْصُولا وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن قيس وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا وَلم يذكر قَول الزُّهْرِيّ وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق يَحْيَى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب نَحْو الأول وَزَاد قَالَ ابْن الْمسيب وَأرَى أَنا حَرِيم بِئْر الزَّرْع ثَلَاثمِائَة ذِرَاع قَوْله وَهُوَ مُقَدّر بِخَمْسَة أَذْرع بِهِ ورد الحَدِيث يعْنى حَرِيم الشَّجَرَة الَّتِي تغرس فِي أَرض موَات أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد قَالَ اخْتصم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

رجلَانِ فِي حَرِيم نَخْلَة فَوجدت سَبْعَة أَذْرع وَفِي لفظ خَمْسَة أَذْرع فَقَضَى بذلك وَأخرجه الطَّحَاوِيّ خَمْسَة أَذْرع لم يشك وَفِي الْبَاب عَن عبَادَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي النَّخْلَة أَن حريمها مبلغ جريدها وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعَن عُرْوَة قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَرِيم النَّخْلَة طول عسيبها أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل 987 - حَدِيث النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث المَاء والكلأ وَالنَّار ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ الْمُسلمُونَ وزاده فِي آخِره وثمنه حرَام وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر بِغَيْر الزِّيَادَة وَأَبُو دَاوُد من طَرِيق جرير بن عُثْمَان عَن حبَان بن زيد أبي خِدَاش عَن رجل من الصَّحَابَة قَالَ غزوت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثًا أسمعهُ يَقُول فَذكر مثله وَأخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَابْن عدي وَرِجَاله ثِقَات حَدِيث عمر لَو تركْتُم لبعتم أَوْلَادكُم لم أَجِدهُ

كتاب الأشربة

كتاب الْأَشْرِبَة 988 - حَدِيث كل مُسكر خمر مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رَفعه كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام وَأخرجه أَحْمد وَابْن حبَان بِلَفْظ وكل خمر حرَام وَكَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق زمن طَرِيقه الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ عِنْد مُسلم مثله وَلَكِن قَالَ لَا أعلمهُ إلاعن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَوْله وَهَذَا الحَدِيث طعن فِيهِ ابْن معِين وَذكر غَيره من أَصْحَابنَا أَن ابْن معِين طعن فِي هَذَا وَفِي حَدِيث من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ وَفِي حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي قَالَ المُصَنّف هَذَا الْكَلَام كُله لم أَجِدهُ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث 989 - حَدِيث الْخمر من هَاتين الشجرتين النَّخْلَة والعنبة مُسلم وَالْأَرْبَعَة من طَرِيق يزِيد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي لفظ لمُسلم الكرمة والنخلة وَأخرج البُخَارِيّ عَن ابْن عمر لقد حرمت الْخمر وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء أَي الْعِنَب وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر نزل تَحْرِيم الْخمر وَإِن بِالْمَدِينَةِ يَوْمئِذٍ لخمسة أشربة مَا فِيهَا شراب الْعِنَب وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث أنس قَالَ حرمت الْخمر علينا حِين حرمت وَمَا نجد خمر الأعناب إِلَّا قَلِيلا وَعَامة خمرنا الْبُسْر وَالتَّمْر وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن بعض أهل بَيته أَنه سَأَلَ عَائِشَة عَن النَّبِيذ فَقَالَت إِن الله تَعَالَى لم يحرم الْخمر لاسمها وَإِنَّمَا حرمهَا لعاقبتها فَكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الْخمر فَهُوَ حرَام كتحريم الْخمر قَوْله وَمَا ذَكرُوهُ من أَن الْخمر اسْم لكل مَا خامر الْعقل فَلَا يُنَافِي كَون الإسم خَاصّا فِيهِ فَإِن النَّجْم مُشْتَقّ من الظُّهُور وَهُوَ خَاص بِالنَّجْمِ الْمَعْرُوف كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث عمر الْخمر مَا خامر الْعقل أخرجه البُخَارِيّ قَوْله وَقد جَاءَت السّنة متواترة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حرم الْخمر وَعَلِيهِ انْعَقَد إِجْمَاع الْأمة أما السّنة فَفِيهَا أَحَادِيث مِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَفعه إِن الله تَعَالَى حرم الْخمر وَالْميسر والكوبة والغبيراء أخرجه أَحْمد وَعَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة الَّذِي اسْتَأْذن فِي بيع الْخمر إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا أخرجه مُسلم وَأخرج أَبُو يعلي نَحوه عَن جَابر وَفِيه فَقَالَ لَهُ رجل يَا فلَان إِن الْخمر قد حرمت

وَعَن ابْن عمر قَالَ لما حرمت الْخمر أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن آتِي الْأَسْوَاق كلهَا فَلَا أدع فِيهَا زق خمر إِلَّا شققته أخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن أنس قَالَ كنت ساقي الْقَوْم يَوْم حرمت الْخمر فِي بَيت أبي طَلْحَة الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مناديا يُنَادي أَلا إِن الْخمر قد حرمت وَعَن عبد الله بن أبي الْهُذيْل كَانَ عبد الله يحلف بِاللَّه أَن الَّتِي أَمر بهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تكسر دنانها حِين حرمت الْخمر لمن التَّمْر وَالزَّبِيب أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه مدمن خمر كعابد وثن أخرجه ابْن ماجة وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه ابْن حبَان وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَعَن عُثْمَان قَالَ اجتنبوا الْخمر فَإِنَّهَا أم الْخَبَائِث الحَدِيث وَفِيه قصَّة وَفِي آخِره فَاجْتَنبُوا الْخمر فَإِنَّهَا لاتجتمع هِيَ وَالْإِيمَان أبدا إِلَّا أوشك أَحدهمَا أَن يخرج صَاحبه أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأخرجه ابْن أبي الدُّنْيَا فِي ذمّ الْمُسكر مَرْفُوعا وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ أَوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لاتشرب الْخمر فَإِنَّهَا مِفْتَاح كل شَرّ أخرجه ابْن ماجة وَعَن خباب بن الْأَرَت رَفعه إياك وَالْخمر فَإِن خطيئتها تفرع الْخَطَايَا كَمَا أَن شجرتها تفرع الشّجر أخرجه ابْن ماجة وَعَن ابْن عمر رَفعه من شرب الْخمر لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صباحا الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه أخرجه ابْن ماجة وَعند أَحْمد نَحوه من حَدِيث أَسمَاء بنت يزِيد قَوْله وَالشَّافِعِيّ يعديه إِلَيْهَا وَهُوَ بعيد لِأَنَّهُ خلاف السّنة الْمَشْهُورَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى الحَدِيث الْآتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى حرمت الْخمر لعينها حَدِيث إِن الَّذِي حرم شربهَا حرم بيعهَا وَأكل ثمنهَا تقدم قَرِيبا حَدِيث من شرب الْخمر فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه فَإِن عَاد فَاقْتُلُوهُ تقدم فِي الْحُدُود قَوْله وَعَلَى ذَلِك انْعَقَد إِجْمَاع الصَّحَابَة يَعْنِي الْجلد فِيهَا لَا الْقَتْل لم أجد من صرح بِهِ إِلَّا أَن كَلَام التِّرْمِذِيّ فِي آخر كِتَابه يرشد إِلَيْهِ وَقد تعقب بِأَن عبد الله بن عَمْرو كَانَ يَقُول ائْتُونِي بِمن شَرّ بهَا فِي الرَّابِعَة فَإِن أَقتلهُ وَإِلَّا فاقتلوني وَأَن الْحسن الْبَصْرِيّ كَانَ يُفْتِي بِهِ

قَوْله وَلنَا إِجْمَاع الصَّحَابَة أَي عَلَى تَحْرِيم السكر وَهُوَ النئ من مَاء التَّمْر لم أجد من نقل الْإِجْمَاع وَقد صرح بِتَحْرِيم السكر ابْن مَسْعُود أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي وَائِل قَالَ اشْتَكَى رجل منا بَطْنه فنعت لَهُ السكر فَقَالَ ابْن مَسْعُود إِن الله تَعَالَى لم يكن ليجعل شفاءكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم قَالَ وَقَالَ معمر السكر يكون من التَّمْر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن أبي شيبَة وَله من طَرِيق إِبْرَاهِيم قَالَ عبد الله السكر خمر وَمن حَدِيث ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن السكر فَقَالَ الْخمر قَوْله وَرَوَى عَن ابْن عمر أَنه حرمه يَعْنِي نَقِيع الزَّبِيب وَهُوَ النئ مِنْهُ لم أَجِدهُ قَوْله وَعَن ابْن زِيَاد قَالَ سقاني ابْن عمر شربة مَا كدت أهتدي إِلَى أَهلِي فَغَدَوْت إِلَى ابْن عمر من الْغَد فَأَخْبَرته بذلك فَقَالَ مَا زدناك عَلَى عَجْوَة وزبيب أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن ابْن زِيَاد بِهَذَا وَابْن زِيَاد لَا أعرفهُ وَلم أر من سَمَّاهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يَبْقَى بعد عشرَة أَيَّام وَلَا يفْسد فَهُوَ حرَام لم أَجِدهُ هَكَذَا وَعند ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس النَّبِيذ الَّذِي إِذا بلغ فسد وَأما مَا ازْدَادَ عَلَى طول الزَّمَان جودة فَلَا خير فِيهِ 990 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْجمع بَين التَّمْر وَالزَّبِيب وَالرّطب وَالزَّبِيب والبسر وَالرّطب مُسلم عَن ابْن عَبَّاس نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يخلط التَّمْر وَالزَّبِيب جَمِيعًا وَأَن يخلط التَّمْر والبسر جَمِيعًا وَله عَن أبي سعيد نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نخلط بسرا بِتَمْر وزبيبا بِتَمْر وزبيبا ببسر وَقَالَ من شرب مِنْكُم النَّبِيذ فليشربه زبيبا فَردا أَو تَمرا فَردا أَو بسرا فَردا وَله عَن ابْن عمر قَالَ نهَى أَن ينْبذ الْبُسْر وَالرّطب جَمِيعًا وَالتَّمْر وَالزَّبِيب جَمِيعًا وَله عَن أبي قَتَادَة نَحوه وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِلَفْظ نهَى عَن خليط الزَّبِيب وَالتَّمْر وَعَن خليط الْبُسْر وَالتَّمْر وَعَن خليط الزهو وَالتَّمْر وَقَالَ انتبذوا كل وَاحِدَة عَلَى حِدة وَفِيهِمَا عَن جَابر نَحْو الأول قَوْله وَهُوَ مَحْمُول عَلَى حَالَة الشدَّة وَكَانَ ذَلِك فِي الإبتداء أَي النَّهْي عَن الْخَلْط وَأَشَارَ بالشدة إِلَى مَا أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَا بَأْس بنبيذ خليط الْبُسْر وَالتَّمْر وَإِنَّمَا كره لشدَّة الْعَيْش فِي الزَّمن الأول

كَمَا كره السّمن وَاللَّحم وَالْقرَان فِي التَّمْر فَأَما إِذا وسع الله تَعَالَى فَلَا بَأْس وَأخرج ابْن عدي من طَرِيق عَطاء بن أبي مَيْمُون عَن أبي طَلْحَة وَأم سَلمَة أَنَّهُمَا كَانَا يشربان نَبِيذ الزَّبِيب والبسر يخلطانه فَقيل لَهُ يَا أَبَا طَلْحَة إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن هَذَا قَالَ إِنَّمَا نهَى للعوز فِي ذَلِك الزَّمَان كَمَا نهَى عَن الْقرَان فِي التَّمْر وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن رديح وَهُوَ ضَعِيف وَأخرج أَبُو دَاوُد عَن عَائِشَة قَالَت كنت آخذ قَبْضَة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه فِي الْإِنَاء فأمرسه ثمَّ أسقيه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِسْنَاده ضَعِيف حَدِيث الْخمر من هَاتين الشجرتين تقدم حَدِيث كل مُسكر خمر تقدم 991 - حَدِيث مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان من طَرِيق مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَعَن سعد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَعبد الرَّزَّاق وَعَن عَائِشَة سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول كل مُسكر حرَام وَمَا أسكر الْفرق مِنْهُ فملء الْكَفّ مِنْهُ حرَام وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ فالحسوة مِنْهُ حرَام أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأكْثر من تَخْرِيج طرقه وَعَن عَلّي رَفعه كل مُسكر حرَام وَمَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده سَاقِط وَعَن ابْن عمر رَفعه مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام أخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ فِي المعجمين وَعَن خَوات بن جُبَير نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم والعقيلي كلهم من طَرِيق عبد الله بن إِسْحَاق بن صَالح بن خَوات بن جُبَير حَدثنِي أبي عَن أَبِيه عَن جده عَن خَوات بن جُبَير نَحوه وَعَن زيد بن ثَابت نَحوه أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن قيس عَن أَبِيه عَن زيد بن خَارِجَة بن زيد بن ثَابت عَن أَبِيه قَوْله وَيروَى مَا أسكر الجرة مِنْهُ فالجرعة حرَام لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقد تقدم فِي رِوَايَة أبي دَاوُد فملء الْكَفّ مِنْهُ حرَام وللترمذي فالحسوة

قَوْله وَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت ثمَّ هُوَ مَحْمُول عَلَى الْقدح الْأَخير أما كَونه غير ثَابت فدعوى لَا برهَان عَلَيْهَا فقد احْتَجُّوا بِمَا هُوَ دون ذَلِك بِكَثِير وَأما الشربة الْأَخِيرَة فروَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل مُسكر حرَام قَالَ هِيَ الشربة الَّتِي أسكرتك قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ حجاج ضَعِيف وعمار بن مطر يعْنى الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده ضَعِيف وَقد أختلف عَلَيْهِ فَقيل عَنهُ عَن شريك عَن أبي حَمْزَة عَن إِبْرَاهِيم قَوْله ثمَّ أسْند عَن ابْن الْمُبَارك أَنه ذكر لَهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا فَقَالَ حَدِيث بَاطِل وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق زَكَرِيَّا بن عدي قَالَ لما قدم ابْن الْمُبَارك الْكُوفَة فَذكر قصَّة فَذكر ابْن الْمُبَارك عَن فُضَيْل بن عمر عَن إِبْرَاهِيم قَالَ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذا سكر من شراب لم يحل لَهُ أَن يعود فِيهِ أبدا قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا يدل عَلَى بطلَان مَا رَوَاهُ الْحجَّاج بن أَرْطَاة 992 - حَدِيث حرمت الْخمر لعينها وَيروَى بِعَينهَا قليلها وكثيرها وَالسكر من كل شراب الْعقيلِيّ من وَجْهَيْن عَن الْحَارِث عَن عَلّي مَرْفُوعا وَفِيه قصَّة وَقَالَ هَذَا غير مَحْفُوظ وَإِنَّمَا يرْوَى هَذَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله انْتَهَى وَحَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه النَّسَائِيّ من طرق عَنهُ مَوْقُوفا وَأخرجه من رِوَايَة بِلَفْظ وَمَا أسكر من كل شراب وَأخرجه الْبَزَّار من طرق أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس وَكَذَلِكَ الطَّبَرَانِيّ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه مَرْفُوعا ثمَّ قَالَ الصَّوَاب مَوْقُوف ثمَّ سَاقه وَقَالَ قد رَوَى ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل مُسكر حرَام وَرَوَى طَاوس وَعَطَاء وَمُجاهد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَلِيل مَا أسكر كَثِيره حرَام وَفِي مَعْنَى ذَلِك مَا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الْملك بن نَافِع قَالَ قَالَ ابْن عمر رَأَيْت رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدفع إِلَيْهِ قدحا فِيهِ نَبِيذ فَوَجَدَهُ شَدِيدا فَرده عَلَيْهِ فَقَالَ رجل من الْقَوْم أحرام هُوَ يَا رَسُول الله فَعَاد فَأخذ مِنْهُ الْقدح ثمَّ دَعَا بِمَا فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثمَّ رَفعه إِلَى فِيهِ فقطب ثمَّ دَعَا بِمَاء آخر فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ إِذا اغتلمت عَلَيْكُم هَذِه الأوعية فاكسروا متونها بِالْمَاءِ قَالَ النَّسَائِيّ عبد الْملك بن نَافِع لَيْسَ بالمشهور وَالْمَعْرُوف عَن ابْن عمر خِلَافه ثمَّ

أخرج عَنهُ من طَرِيق تَحْرِيم الْمُسكر من غير وَجه وَقَالَ أَبُو حَاتِم عبد الْملك بن نَافِع رجل مَجْهُول وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قيل فِيهِ عبد الْملك بن نَافِع وَقيل عبد الْملك بن الْقَعْقَاع وَقيل ابْن أبي الْقَعْقَاع وَقيل مَالك بن قعقاع وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي مَسْعُود نَحوه وَمن رِوَايَة يَحْيَى بن يمَان عَن الثَّوْريّ قَالَ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة أَخطَأ فِي إِسْنَاده وَإِنَّمَا ذاكرهم الثَّوْريّ عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن الْمطلب بن أبي ودَاعَة مُرْسلا فَظَنهُ يَحْيَى بن يمَان عِنْده عَن مَنْصُور عَن خَالِد بن سعد عَن أبي مَسْعُود فَأدْخل حَدِيثا فِي حَدِيث انْتَهَى وَهَذِه الرِّوَايَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا رَوَاهَا الْأَشْجَعِيّ أحد الْحفاظ عَن الثَّوْريّ وَكَذَا قَالَ غَيره عَنهُ لَكِن رَوَاهَا يَحْيَى بن سعيد الْقطَّان أحد الْأَثْبَات والثقات عَن الثَّوْريّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذكره يَحْيَى بن الْيَمَان إِلَّا أَنه وَقفه وَالله أعلم وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ نَحْو سِيَاق حَدِيث ابْن عمر وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أبي بردة رَفعه اشربوا فِي الظروف وَلَا تسكروا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي الْأَحْوَص عَن سماك عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَنهُ وَضَعفه وَقَالَ الصَّوَاب مَا رَوَاهُ شريك عَن سماك عَن أبي بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفت وَقَالَ أَبُو زرْعَة وهم أَبُو الْأَحْوَص فَقلب الْإِسْنَاد وصحفه وأفحش من ذَلِك تَغْيِيره لفظ الْمَتْن قَالَ وَسمعت أَحْمد يَقُول حَدِيث أبي الْأَحْوَص خطأ فِي الْإِسْنَاد وَفِي الْكَلَام 993 - حَدِيث نعم الإدام الْخلّ مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث جَابر وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من وَجه آخر عَن جَابر وَفِيه قصَّة وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة كَالْأولِ وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث أم هَانِئ بِهِ وَفِيه قصَّة وَزَاد لَا يفقر بَيت فِيهِ خل وَعَن جَابر رَفعه خير خلكم خل خمركم ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من رِوَايَة الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن أبي الزبير عَنهُ وَقَالَ الْمُغيرَة لَيْسَ بقوى وَعَن أم سَلمَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الشَّاة إِن دباغها يحله كَمَا يحل خل الْخمر أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ فرج بن فضَالة وَهُوَ ضَعِيف ويعارض ظَاهِرَة حَدِيث أنس سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْخمر أتتخذ خلا قَالَ لَا أخرجه مُسلم وَعَن أنس أَن أباطلحة سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أَيْتَام

ورثوا خمرًا قَالَ أهرقها قَالَ أَفلا نَجْعَلهَا خلا قَالَ لَا وللطبراني من حَدِيث أبي طَلْحَة قلت يَا رَسُول الله إِنِّي اشْتريت خمرًا لأيتام فِي حجري قَالَ اهرق الْخمر واكسر الدنان وَرَوَى أَبُو يعْلى من حَدِيث جَابر نَحوه وَزَاد فِيهِ قَالَ إِذا أَتَانَا مَال الْبَحْرين فأتنا نعوض أيتامك مَا لَهُم وَقد تقدم حَدِيث ابْن عمر فِي شقّ زقاق الْخمر وَرَوَى ابْن سعد من طَرِيق سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن أَبِيه أَن عمر حرق بَيت رويشد الثَّقَفِيّ وَكَانَ حانوتا للشراب فَلَقَد رَأَيْته يلتهب نَارا 994 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث فِيهِ طول بعد ذكر الأوعية فَاشْرَبُوا فِي كل ظرف فَإِن الظروف لَا تحل شَيْئا وَلَا تحرمه وَلَا تشْربُوا الْمُسكر وَقَالَهُ بعد مَا أخبر عَن النَّهْي عَنهُ مُسلم وَالْأَرْبَعَة عَن بُرَيْدَة رَفعه كنت نَهَيْتُكُمْ عَن الْأَشْرِبَة إِلَّا فِي ظروف الْأدم فَاشْرَبُوا فِي كل وعَاء غير أَن لَا تشْربُوا مُسكرا الحَدِيث وَفِيه ذكر زِيَارَة الْقُبُور وَغير ذَلِك وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَإِن الظروف لَا تحلل شَيْئا وَلَا تحرمه وكل مُسكر حرَام وَأخرج ابْن حبَان عَن ابْن مَسْعُود رَفعه إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَن نَبِيذ الأوعية أَلا وَإِن وعَاء لايحرم شَيْئا وكل مُسكر حرَام

كتاب الصيد

كتاب الصَّيْد 995 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعدي بن حَاتِم إِذا ارسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ فَكل وَإِن أكل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل لِأَنَّهُ إِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه وَإِن شَارك كلبك كلب آخر فَلَا تَأْكُل فَإنَّك إِنَّمَا سميت عَلَى كلبك وَلم تسم عَلَى كلب غَيْرك مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ فَإِن أكل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل فَإِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه ويعارضه حَدِيث أبي ثَعْلَبَة عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ إِذا أرْسلت كلبك وَذكرت اسْم الله تَعَالَى فَكل وَإِن أكل مِنْهُ وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة وللدارقطني من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُقَال لَهُ أَبُو ثَعْلَبَة فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن لي كلابا مكلبة فأفتني فِي صيدها قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن كَانَت لَك كلاب مكلبة فَكل مِمَّا أمسكن عَلَيْك قَالَ ذكى وَغير ذكى قَالَ ذكى وَغير ذكى قَالَ وَإِن أكل مِنْهُ قَالَ وَإِن أكل مِنْهُ وَإِسْنَاده قوي وَرَوَى أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة فُضَيْل بن عِيَاض من طَرِيق سعيد بن الْمسيب عَن سلمَان رَفعه إِذا أدْركْت كلبك وَقد أكل نصفه فَكل قَالَ تفرد بِهِ عَلّي بن ثَابت عَن فُضَيْل فَائِدَة اسْتثْنى أَحْمد الْكَلْب الْأسود لحَدِيث عبد الله بن مُغفل رَفعه لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم لأمرت بقتلها فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأسود البهيم أخرجه الْأَرْبَعَة قَوْله وَتَعْلِيم الْكَلْب أَن يتْرك الْأكل ثَلَاث مَرَّات وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يرجع ويجيب إِذا دَعوته وَهُوَ مأثور عَن ابْن عَبَّاس لم أَجِدهُ وَفِي تَفْسِير الْمَائِدَة للطبري من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي الطير إِذا أَرْسلتهُ فَقتل فَكل فَإِن الْكَلْب إِذا ضَربته لم يعد وَإِن تَعْلِيم الطير أَن يرجع إِلَى صَاحبه وَلَيْسَ يضْرب فَإِذا أكل من الصَّيْد ونتف الريش فَكل قَوْله فتغلب جِهَة الْحُرْمَة نصا أَو احْتِيَاطًا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث مَا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام إِلَّا وَغلب الْحَرَام الْحَلَال وَهُوَ حَدِيث يجْرِي عَلَى الْأَلْسِنَة وَلم أَجِدهُ مَرْفُوعا إِلَّا أَن عِنْد عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن جَابر عَن الشّعبِيّ عَن عبد الله قَالَ مَا اجْتمع حَلَال وَحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام الْحَلَال وَهُوَ ضَعِيف مُنْقَطع

996 - قَوْله رَوَى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كره أكل الصَّيْد إِذا غَابَ عَن الرَّاعِي وَقَالَ لَعَلَّ هوَام الأَرْض قتلته عبد الرَّزَّاق من حَدِيث عَائِشَة أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِظَبْيٍ قد أَصَابَهُ بالْأَمْس فَقَالَ لَو أعلم أَن سهمك قَتله أَكلته وَلَكِن لَا أَدْرِي وهوام الأَرْض كَثِيرَة وَفِيه عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق وَهُوَ ضَعِيف وَرَوَى من مُرْسل زِيَاد بن أبي مَرْيَم نَحوه وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الشّعبِيّ أَن أَعْرَابِيًا أهْدَى للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ظَبْيًا الحَدِيث وَفِيه بَات عَنْك لَيْلَة فَلَا آمن أَن تكون هَامة أعانتك عَلَيْهِ لَا حَاجَة لي فِيهِ وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عبد الله بن أبي رزين عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ أسلم فِي الصَّيْد يتوراى عَن صَاحبه قَالَ لَعَلَّ هوَام الأَرْض قتلته ويعارضه حَدِيث عدي بن حَاتِم وَإِن رميت بسهمك فاذكر اسْم الله تَعَالَى فَإِن غَابَ عَنْك يَوْمًا فَلم تَجِد فِيهِ إِلَّا أثر سهمك فَكل إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ وللبخاري بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ وللترمذي وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عدي قلت يَا رَسُول الله إِنَّا أهل صيد وَإِن أَحَدنَا يَرْمِي الصَّيْد فيغيب عَنهُ اللَّيْلَة والليلتين فَيتبع الْأَثر فيجده مَيتا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وجدت السهْم وَلم تَجِد فِيهِ أثر غَيره وَعلمت أَن سهمك قَتله فكله وللدارقطني إِذا قدرت عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أثر وَلَا خدش إِلَّا رميتك فَكل وَإِن وجدت فِيهِ أثر غير رميتك فَلَا تَأْكُله وَإِسْنَاده صَحِيح وَلمُسلم عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي فِي الَّذِي يدْرك صَيْده بعد ثَلَاث قَالَ كُله مالم ينتن 997 - حَدِيث عدي بن حَاتِم وَإِن وَقعت رميتك فِي المَاء فَلَا نأكله فَإنَّك لَا تَدْرِي المَاء قَتله أَو سهمك مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظ فَكل إِلَّا أَن تَجدهُ قد وَقع فِي مَاء فَإنَّك لَا تَدْرِي المَاء قَتله أَو سهمك 998 - حَدِيث فِي المعراض مَا أصَاب بحده فَكل وَمَا أصَاب بعرضه فَلَا تَأْكُل مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عدي بن حَاتِم قلت يَا رَسُول الله فَإِنِّي أرمي بالمعراض الصَّيْد فأصيد قَالَ إِذا أصَاب بحده فَكل وَإِذا أصَاب بعرضه فَقتل فَلَا تَأْكُل إِنَّه وقيذ حَدِيث مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج فَكل تقدم فِي الذَّبَائِح

999 - حَدِيث مَا أبين من الْحَيّ فَهُوَ ميت أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة والدارمي وَأَبُو يعْلى وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي وَاقد اللَّيْثِيّ قَالَ قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْمَدِينَة وهم يجبونَ أسنمة الْإِبِل ويقطعون أليات الْغنم فَقَالَ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة لفظ التِّرْمِذِيّ أَخْرجُوهُ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن ابْن عبد الله ابْن دِينَار عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَنهُ وَأخرجه ابْن ماجة من رِوَايَة هِشَام بن سعد عَن زيد بن أسلم عَن ابْن عمر بِلَفْظ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة وَلم يذكر الْقِصَّة وَكَذَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق عَاصِم بن عمر عَن عبد الله بن دِينَار عَن أَبِيه عَن ابْن عمر نَحوه وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن بِلَال والمسور بن الصَّلْت عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد أخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم من رِوَايَة الْمسور وَهَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة يُوسُف بن أَسْبَاط من رِوَايَة خَارِجَة بن مُصعب عَن زيد بن أسلم وَكَذَا أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة خَارِجَة وَضَعفه وَأخرجه الْحَاكِم من رِوَايَة سُلَيْمَان لَكِن قَالَ الْبَزَّار إِن سُلَيْمَان رَوَاهُ مُرْسلا لم يذكر أَبَا سعيد وَرَوَاهُ معمر عَن زيد بن أسلم قَالَ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يجبونَ الأسنمة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث مُرْسلا وَفِي الْبَاب عَن تَمِيم الدَّارِيّ قيل يَا رَسُول الله إِن نَاسا يجبونَ أليات الْغنم وَهِي أَحيَاء قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا أَخذ من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ ميتَة أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق حَدثنَا ابْن مُجَاهِد عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة فَذكره مُرْسلا حَدِيث الصَّيْد لمن أَخذه لم أجد لَهُ أصلا وَأما مَا ذكره ابْن حمدون فِي التَّذْكِرَة الأدبية لَهُ أَن إِسْحَاق الْموصِلِي قَالَ دخل الْفضل بن الرّبيع عَلَى الرشيد فَذكر قصَّة فِيهَا أَن بعض حواريه قَالَت حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه الصَّيْد لمن أَخذه لَا لمن أثاره وَأَن أُخْرَى حدثته عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ظَالِم عَن سعيد بن زيد رَفعه من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ فَالْحَدِيث الأول لَا أصل لَهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَا بِغَيْرِهِ وَأما الثَّانِي فقد تقدم من وَجه آخر عَن سعيد ابْن زيد وَغَيره والحكاية مَوْضُوعَة

كتاب الرهن

كتاب الرَّهْن 1000 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اشْتَرَى من يَهُودِيّ طَعَاما وَرَهنه درعه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِزِيَادَة إِلَى أجل وَفِي رِوَايَة درعا من حَدِيد وَفِي لفظ شعير وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِنَّه ثَلَاثُونَ صَاعا وَقد تقدم شَيْء من هَذَا فِي أول الْبيُوع 1001 - حَدِيث لَا يغلق الرَّهْن قَالَهَا ثَلَاثًا لصَاحبه غنمه وَعَلِيهِ غرمه ابْن حبَان من طَرِيق سُفْيَان عَن زِيَاد بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا يغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ تَابع زيادا عَلَيْهِ جمَاعَة عَن الزُّهْرِيّ ثمَّ أخرجهَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُتَّصِلا وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل وَصَححهُ عبد الْحق وَقَبله ابْن عبد الْبر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لايغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه قلت لِلزهْرِيِّ أهوَ قَول الرجل إِن لم آتِك بِمَالك فالرهن لَك قَالَ نعم قَالَ ثمَّ بَلغنِي أَنه قَالَ إِن هلك لم يذهب حق هَذَا إِنَّمَا هلك من رب الرَّهْن لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه وَأخرجه عَن الثَّوْريّ وَابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع وَالشَّافِعِيّ عَن ابْن أبي فديك كلهم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا وَفِيه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه زَاد الشَّافِعِي غنمه زِيَادَته وغرمه نَقصه وهلاكه وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقَالَ قَوْله لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه من كَلَام سعيد نَقله عَن الزُّهْرِيّ وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا يرهنون وَيَقُولُونَ إِن جئْتُك بِالْمَالِ إِلَى وَقت كَذَا وإلافهو لَك فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يغلق الرَّهْن تَنْبِيه قَوْله فِي الأَصْل قَالَهَا ثَلَاثًا لم أَجِدهُ 1002 - قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْمُرْتَهن بعد مَا نفق فرس الرَّاهِن عِنْده ذهب حَقك أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عَطاء أَن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق فِي يَده فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للْمُرْتَهن ذهب حَقك وَأخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا مُرْسلا 1003 - حَدِيث إِذا عَمى الرَّاهِن فَهُوَ بِمَا فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَقَالَ لَا يثبت وَمن بَينه وَبَين شَيخنَا ضعفاء

وَأخرجه من وَجه آخر وَقَالَ إِنَّه بَاطِل وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عَطاء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثله وَرِجَاله ثِقَات وَأخرجه أَيْضا عَن طَاوس مَرْفُوعا نَحوه وَأخرج عَن أبي الزِّنَاد وَقَالَ إِن نَاسا يوهمون فِي قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الرَّهْن بِمَا فِيهِ إِذا كَانَ هلك وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِي مَا أخبرنَا الثِّقَة من الْفُقَهَاء إِذا هلك وعميت قِيمَته وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن أبي الزِّنَاد نَحوه وَأسْندَ ذَلِك إِلَى الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَغَيرهم أَنهم قَالُوا الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَيرْفَع ذَلِك مِنْهُم الثِّقَة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ قَوْله أجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن الرَّهْن مَضْمُون وَاخْتلفُوا فِي كيفته لم أجد ذَلِك قَوْله وَعَن عَلَى يترادان الْفضل فِي الرَّهْن عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم عَن عَلَى قَالَ يترادان الْفضل بَينهمَا فِي الرَّهْن وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة خلاس عَن عَلَى إِذا كَانَ فِي الرَّهْن فضل فَإِن أَصَابَته جَائِحَة فالرهن بِمَا فِيهِ وَإِن لم تصبه جَائِحَة فَإِنَّهُ يرد الْفضل وَمن رِوَايَة الْحَارِث عَن عَلَى إِذا كَانَ الرَّهْن أفضل من الْقَرْض أَو كَانَ الْقَرْض أفضل من الرَّهْن ثمَّ هلك يترادان الْفضل وَمن طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة عَنهُ إِذا كَانَ الرَّهْن أقل رد الْفضل وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ بِمَا فِيهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة قَوْله ومذهبنا مروى عَن عمر وَابْن مَسْعُود أما عمر فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ فِي الرجل يرتهن الرَّهْن فيضيع قَالَ إِن كَانَ أقل مِمَّا فِيهِ رد عَلَيْهِ تَمام حَقه وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ أَمِين وَأخرج ابْن أبي شيبَة والطَّحَاوِي نَحوه وَأما عَن ابْن مَسْعُود فَلم أره قَوْله وَعَن عَلَى الْمُرْتَهن أَمِين فِي الْفضل تقدم قَرِيبا قَوْله وَهُوَ صَفْقَة فِي صفقتين وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَقد تقدم

كتاب الجنايات

كتاب الْجِنَايَات 1004 - قَوْله وَقد نطق بِهِ غير وَاحِد من السّنة أَي الْإِثْم فِي الْقَتْل الْعمد لم أَقف عَلَى التَّصْرِيح بالإثم وَأما تَحْرِيم قتل الْمُسلم فالأحاديث فِيهِ كَثِيرَة جدا مِنْهَا حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه لايحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِذا فعلوا عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث أبي بكرَة فِي خطْبَة يَوْم النَّحْر فَإِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ نَحوه وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء رَفعه كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا من مَاتَ مُشْركًا أَو مُؤمنا قتل مُؤمنا مُتَعَمدا أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه من قتل مُؤمنا فاغتبط بقتْله لم يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا وَأخرجه الْحَاكِم وَعَن ابْن عمر رَفعه لايزال الْمُؤمن فِي فسحة من دينه مَا لم يصب دَمًا حَرَامًا أخرجه البُخَارِيّ وَعَن مُعَاوِيَة رَفعه كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت كَافِرًا أَو الرجل يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا أخرجه النَّسَائِيّ والحاككم وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه لزوَال الدُّنْيَا أَهْون عَلَى الله تَعَالَى من قتل رجل مُسلم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَغَيرهمَا من طرق وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة رَفَعَاهُ لَو أَن أهل السَّمَاء وَأهل الأَرْض اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأكبهم الله تَعَالَى فِي النَّار أخرجه التِّرْمِذِيّ وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي سعيد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من أعَان عَلَى قتل مُؤمن وَلَو بِشَطْر كلمة لقى الله تَعَالَى مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ آيس من رَحْمَة الله أخرجه ابْن ماجة وَعَن جُنْدُب بن عبد الله سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يحولن بَين أحدكُم وَبَين الْجنَّة وَهُوَ يرَى بَابهَا ملْء كف من دم امرىء مُسلم أهراقه بِغَيْر حلّه أخرجه عبد الرَّزَّاق وَهُوَ فِي البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن جُنْدُب قَوْله وَعَن أبي مُوسَى رَفعه إِذا أصبح إِبْلِيس بَث جُنُوده فَيَقُول من أضلّ الْيَوْم مُسلما ألبسته التَّاج فَيَجِيء أحدهم فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى عق وَالِديهِ فَيَقُول يُوشك أَن يَبرهُمَا

ويحىء الآخر فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى طلق زَوجته فَيَقُول يُوشك أَن يتَزَوَّج وَيَقُول الآخر لم أزل بِهِ حَتَّى قتل فَيَقُول أَنْت أَنْت ويلبسه التَّاج أخرجه الْحَاكِم وَقد ذكر فِي تَخْرِيج الْكَشَّاف فِي تَفْسِير النِّسَاء طرق أُخْرَى لذَلِك 1005 - حَدِيث الْعمد قَود ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول وَزَاد إِسْحَاق وَالْخَطَأ عقل لَا قَود فِيهِ وَشبه الْعمد قَتِيل الْعَصَا وَالْحجر الحَدِيث وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من هَذَا الْوَجْه من قتل عمدا فَهُوَ قَود الحَدِيث وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده رَفعه الْعمد قَود وَالْخَطَأ دِيَة 1006 - حَدِيث لَا مِيرَاث لقَاتل أَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه الْقَاتِل لَا يَرث قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح وَفِيه إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَهُوَ مَتْرُوك وَقَالَ النَّسَائِيّ إِسْحَاق مَتْرُوك وَإِنَّمَا أخرجته لِئَلَّا يتْرك من الْوسط يعْنى بَين اللَّيْث وَالزهْرِيّ وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده فِي حَدِيث طَوِيل وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وللنسائي من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء وَقَالَ الصَّوَاب رِوَايَة مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن عمر قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء انْتَهَى وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ وَأخرجه الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق عَن مَالك وَأخرجه ابْن ماجة من طَرِيق أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَا قَتَادَة المدلجي قتل ابْنه فَأخذ مِنْهُ عمر مائَة من الْإِبِل الحَدِيث وَفِيه سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَيْسَ لقَاتل مِيرَاث وَفِيه انْقِطَاع وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن جَعْفَر عَن يَحْيَى ابْن سعيد فَقَالَ عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر وَالْأول أصح وَرَوَى ابْن ماجة والدراقطني من طَرِيق الْحسن بن صَالح عَن مُحَمَّد بن سعيد عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب حَدثنِي أبي عَن جدي عبد الله أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا فَإِن قتل صَاحبه عمدا لم يَرث من دِيَته وَلَا مَاله شَيْئا وَإِن قتل صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دينه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مُحَمَّد بن سعيد هُوَ الطَّائِفِي ثِقَة قلت وَقع فِي طَرِيق

لِابْنِ ماجة عمر بن سعيد بدل مُحَمَّد وَفِي نُسْخَة عَمْرو بِفَتْح الْعين وَالصَّوَاب مُحَمَّد وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شيبَة بن أبي كثير الْأَشْجَعِيّ قَالَ كنت أداعب امْرَأَتي فأصابتها يدى فِي بَطنهَا فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَة تَبُوك فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَخْبَرته عَن امْرَأَتي وَأَنِّي أصبتها خطأ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا ترثها 1007 - حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطأ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه أَلا إِن دِيَة الْخَطَإِ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا أوردهُ كلهم من طَرِيق الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عقبَة بن أَوْس عَنهُ وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن عقبَة عَن رجل من الصَّحَابَة وَفِي رِوَايَة للدارقطني عَن الْقَاسِم عَن عبد الله بن عَمْرو لَيْسَ فِيهِ عقبَة وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ حَدِيث صَحِيح وَلَا يضرّهُ هَذَا الِاخْتِلَاف فَإِن عقبَة ثِقَة وَقد قيل إِن الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عبد الله بن عمر أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ والراوي لَهُ كَذَلِك عَن الْقَاسِم عَلّي بن زيد بن جدعَان وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه أَبُو دَاوُد من نُسْخَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ عقل شبه الْعمد مغلظ مثل عقل الْعمد وَلَا يقتل صَاحبه وَذَلِكَ أَن ينزو الشَّيْطَان بَين النَّاس فَيكون دَمًا فِي عميا فِي غير ضغينة وَلَا حمل سلَاح وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من مُرْسل الْحسن رَفعه قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا وَأخرجه إِسْحَاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقد تقدم وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي قَالَ قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد مَوْقُوف وَأخرج عَن الشّعبِيّ وَالْحكم وَحَمَّاد وَإِبْرَاهِيم من قَوْلهم نَحوه قَوْله وَتجب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين بِقصَّة عمر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ أول من فرض الْعَطاء عمر وَفرض فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي ثَلَاث سِنِين ثلثا الدِّيَة فِي سنتَيْن وَالنّصف فِي سنتَيْن وَالثلث فِي سنة وَمَا دون ذَلِك فِي عَامَّة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طرق عَن عمر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ أجمع أهل الْعلم عَلَى ذَلِك

1008 - حَدِيث لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر البُخَارِيّ من طَريقَة ابْن أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي فِي حَدِيث وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق قيس بن عباد انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَلّي فَذكر قصَّة فِيهَا هَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَأخرج البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من حَدِيث عَائِشَة قَالَت وجد فِي قَائِمَة سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث وَفِيه وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عَائِشَة رفعته لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال زَان مُحصن فيرجم وَرجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا وَرجل يخرج من الْإِسْلَام وَإِسْنَاده صَحِيح 1009 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل مُسلما بذمي الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل مُسلما بمعاهد وَقَالَ أَنا أكْرم من وَفِي بِذِمَّتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بوصله إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عَن ربيعَة وَقد رَوَاهُ ابْن جريج عَن ربيعَة فَلم يذكر فِيهِ ابْن عمر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْإِسْنَاد إِلَى إِبْرَاهِيم عمار بن مطر وَهُوَ كثير الْخَطَأ وَالْمَحْفُوظ عَن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي لَا عَن ربيعَة ثمَّ أخرجه فِي رِوَايَة يَحْيَى بن آدم عَن إِبْرَاهِيم كَذَلِك وَكَذَا أخرجه الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ربيعَة عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي مُرْسلا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن ربيعَة بِهِ وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب من رِوَايَة حبيب عَن مَالك عَن ربيعَة كَذَلِك وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة ابْن وهب عَن عبد الله بن يَعْقُوب عَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز بن صَالح قَالَ قتل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم حنين مُسلما بِكَافِر قَتله غيلَة وَقَالَ أَنا أَحَق وَأولَى من أَوْفَى بِذِمَّتِهِ وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي قَالَ بَلغنِي أَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي رَوَى أَن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي قتل كَافِرًا كَانَ لَهُ عهد وَكَانَ رَسُولا فَقتله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِهِ قَالَ وَهَذَا خطأ فَإِن عَمْرو بن أُميَّة عَاشَ بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دهرا وَالْمَعْرُوف أَن عَمْرو ابْن أُميَّة قتل رجلَيْنِ كَانَ لَهما عهد فَوَدَاهُمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى الْوَاقِدِيّ من

طَرِيق عمرَان بن حُصَيْن قَالَ قتل خرَاش بن أُميَّة بعد مَا نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْقَتْل يَوْم الْفَتْح فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو كنت قَاتلا مُؤمنا بِكَافِر لقتلت خراشا بالهذلي وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لكنه أمثل من حَدِيث الْبَيْلَمَانِي قَالَه الشَّافِعِي وَاحْتج بِهِ عَلَى أَن قتل الْمُؤمن بالكافر مَنْسُوخ وَمن الْآثَار عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك مَا أخرجه الشَّافِعِي أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن قيس بن الرّبيع عَن أبان بن ثَعْلَب عَن الْحُسَيْن بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عبد الله مولَى بني هَاشم عَن أبي الْجنُوب قَالَ أَتَى عَلّي بِرَجُل من الْمُسلمين قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فَأمر بقتْله فجَاء أَخُوهُ فَقَالَ قد غفرت فَقَالَ لَعَلَّهُم هددوك أَو فزعوك قَالَ لَا وَلَكِن قَتله لَا يرد عَلّي أخي وَقد عوضوني فَقَالَ أَنْت أعرف من من كَانَ لَهُ ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا قَالَ الشَّافِعِي وَفِي قَول أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي لَا يقتل مُسلم بِكَافِر دَلِيل عَلَى ضعف هَذَا الْأَثر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا قتل رجلا من أهل الْكتاب من الْحيرَة فأقاد مِنْهُ عمر وَأخرج الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا من بكر بن وأئل قتل رجلا من أهل الْحيرَة فَكتب فِيهِ عمر أَن يدْفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قتلوا وَإِن شَاءُوا عفوا فَدفع الرجل إِلَى وَلَّى الْمَقْتُول رجل يُقَال لَهُ حنين من أهل الْحيرَة فَقتله فَكتب عمر بعد ذَلِك إِن كَانَ الرجل لم يقتل فَلَا تقتلوه فَرَأَوْا أَن عمر أَرَادَ أَن يرضيهم من الدِّيَة وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن عَمْرو بن مَيْمُون ابْن مهْرَان شهِدت كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز قدم إِلَى أَمِير الجزيرة أَو الْحيرَة فِي رجل مُسلم قتل رجلا من أهل الذِّمَّة أَن أدفعه إِلَى وليه فَإِن شَاءَ قَتله وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ قَالَ فَدفعهُ إِلَيْهِ فَضرب عُنُقه وَأَنا أنظر وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن شهَاب أَخْبرنِي سعيد بن الْمسيب أَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ مَرَرْت بِالبَقِيعِ قبل أَن يقتل عمر فَوجدت أَبَا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون فَلَمَّا رأوني ثَارُوا فَسقط مِنْهُم خنجر لَهُ رأسان فَلَمَّا قتل عمر رَأَى عبيد الله ابْن عمر الخنجر كَالَّذي وَصفه عبد الرَّحْمَن فَانْطَلق عبيد الله بِالسَّيْفِ فَقتل الهرمزان فَلَمَّا

وجد مس السَّيْف قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَغدا عَلَى جفينة وَكَانَ نَصْرَانِيّا فَقتله انْطلق عبيد الله إِلَى ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام فَقَتلهَا وَأَرَادَ أَن يضع السَّيْف فِي السَّبي فَاجْتمع عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ فَلم يزل عَمْرو بن الْعَاصِ يتلطف بِهِ حَتَّى أَخذ مِنْهُ السَّيْف فَلَمَّا اسْتخْلف عُثْمَان أَرَادَ قتل عبيد الله بن عمر فَقَالَ النَّاس أبعد الله الهرمزان وجفينة الْقَتِيل عمر ثمَّ يتبعهُ ابْنه وَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ إِن هَذَا قد كَانَ قبل أَن يكون لَك عَلَى النَّاس سُلْطَان فَتفرق النَّاس عَلَى كَلَام عَمْرو فَلَمَّا ولي عَلّي أَرَادَ قَتله ففر مِنْهُ إِلَى مُعَاوِيَة فَقتل مَعَه بصفين قَالَ الطَّحَاوِيّ فَفِي هَذَا أَن عُثْمَان وعليا أَرَادَا قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان وجفينة وهما ذميان وَيدل عَلَى ذَلِك قَول الْمُهَاجِرين أبعد الله الهرمزان كَانَ كَافِرًا وجفينة وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ بِأَن فِي الحَدِيث أَنه قتل ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام ولَا نسلم أَن الهرمزان كَانَ كَافِرًا بل كَانَ قد أسلم فقد قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن حميد عَن أنس قَالَ حاصرنا تستر فَنزل الهرمزان عَلَى حكم عمر فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَأسلم الهرمزان فَفرض لَهُ عمر وَأسْندَ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد قَالَ فرض عمر للهرمزان حِين أسلم وَالله أعلم 1010 - قَوْله لايقاد الْوَالِد بولده التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَأَبُو يعْلى من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فَذكره وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن عجلَان عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَأخرجه من هَذَا الْوَجْه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة الْمثنى بن الْمِصْبَاح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن سراقَة قَالَ حضرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُقيد الْأَب من ابْنه وَلَا يُقيد الإبن من أَبِيه قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من رِوَايَة يَحْيَى بن أبي أنيسَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَلم يذكر عمر وَلَا سراقَة وَزَاد فِي آخِره وَإِن قَتله عمدا وَيَحْيَى مَتْرُوك وَأخرجه فِي الْإِفْرَاد من طَرِيق يَعْقُوب بن عَطاء عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَيَعْقُوب ضَعِيف وَأخرجه أَحْمد من

طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو كَذَلِك وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ وَقد قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّه لم يسمع من عَمْرو بن شُعَيْب وَأخرج الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس جَاءَت جَارِيَة إِلَى عمر فَقَالَت إِن سَيِّدي اتهمني فأقعدني عَلَى النَّار حَتَّى أحرق فَرجي فَقَالَ لَهُ عمر أتعذب بِعَذَاب الله تَعَالَى قَالَ اتهمتها يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي نَفسهَا قَالَ هَل رَأَيْت ذَلِك عَلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاعْترفت لَك بِهِ قَالَ لَا قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو لم أسمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يُقَاد مَمْلُوك من مَالك وَلَا ولد من وَالِده لأقدتها مِنْك ثمَّ برزه وضربه مائَة سَوط ثمَّ قَالَ اذهبي فَأَنت حرَّة وَأَنت مولاة الله وَرَسُوله وَفِي إِسْنَاده عمر بن عِيسَى الْقرشِي وَفِي تَرْجَمته أخرجه الْعقيلِيّ وَابْن عدي وضعفاه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ لَا تُقَام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد وَلَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ 1011 - حَدِيث لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ ابْن ماجة وَالْبَزَّار من طَرِيق الْحر بن مَالك عَن مبارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن أبي بكرَة بِهَذَا قَالَ الْبَزَّار أَحسب الْحر أَخطَأ فِيهِ فَإِن النَّاس يرسلونه انْتَهَى وَقد تَابعه وليد بن صَالح عَن مبارك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْوَلِيد وَقَالَ أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة والمرسل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أخرجه أَحْمد قَالَ حَدثنَا هشيم ثَنَا أَشْعَث عَن الْحسن يرفعهُ لَا قَود إِلَّا بحديدة وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن مُرْسلا من وَجْهَيْن وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا وَعَن النُّعْمَان مثله أخرجه ابْن ماجة وَالْبَزَّار بِهَذَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ لَا عمد إِلَّا بِالسَّيْفِ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ لَا قَود فِي النَّفس وَغَيرهَا إِلَّا بحديدة وَفِيه مُعلى بن هِلَال وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب كلهَا ضَعِيفَة ويعارضها حَدِيث أنس فِي قصَّة العرنيين فَعِنْدَ مُسلم فِي بعض طرقه إِنَّمَا سمل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

أعين العرنيين لأَنهم سملوا أعين الرعاء وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن جَارِيَة من الْأَنْصَار قَتلهَا رجل من الْيَهُود رض رَأسهَا بَين حجرين الحَدِيث وَفِيه فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض رَأسه بِالْحِجَارَةِ قَوْله وَاخْتلف الصَّحَابَة فِي الْمكَاتب يتْرك وَفَاء هَل يَمُوت حرا أَو عبدا تقدم فِي الْمكَاتب حَدِيث أَلا إِن قَتِيل الْعمد تقدم قَوْله وَيروَى شبه الْعمد تقدم أَيْضا 1012 - حَدِيث من غرق غرقناه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمرَان بن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَفِيه وَمن حرق حرقناه وَمن عرض عرضنَا لَهُ وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف 1013 - حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه وَفِي كل خطإ أرش تقدم أَوله وَأما آخِره فَأخْرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير رَفعه كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف وَلكُل خطإ أرش وَإِسْنَاده ضَعِيف 1014 - قَوْله وَرَوَى أَنه لما اخْتلف سيوف الْمُسلمين عَلَى الْيَمَان أبي حُذَيْفَة قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالدِّيَةِ أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْحَاكِم من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي عَاصِم بن عمر عَن مَحْمُود بن لبيد لما خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى أحد رفع حسيل بن جَابر وَهُوَ الْيَمَان أَبُو حُذَيْفَة وثابت بن قيس فِي الْآطَام مَعَ النِّسَاء وَالصبيان فَقَالَ أَحدهمَا لصَاحبه مَا تنْتَظر الْحق بِنَا لَعَلَّ الله يرزقنا الشَّهَادَة فَخَرَجَا فدخلا فِي النَّاس فَأَما ثَابت فَقتله الْمُشْركُونَ وَأما الْيَمَان فَاخْتلف عَلَيْهِ سيوف الْمُسلمين وهم لَا يعرفونه فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي قَالُوا وَالله مَا عَرفْنَاهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم فَأَرَادَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بديته عَلَى الْمُسلمين فزاده ذَلِك عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خيرا زَاد إِسْحَاق وَكَانَ الَّذِي قَتله عتبَة بن مَسْعُود وَهَذَا إِسْنَاد حسن وبنحوه أخرجه الْوَاقِدِيّ عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة

وَأخرجه مُوسَى بن عقبَة فِي الْمَغَازِي عَن الزُّهْرِيّ وَمن طَرِيقه أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وَفِيه قَالَ الزُّهْرِيّ قَالَ عُرْوَة أَخطَأ بِهِ الْمُسلمُونَ يَوْمئِذٍ فرشقوه بِأَسْيَافِهِمْ يَحْسبُونَهُ من الْعَدو وَحُذَيْفَة يَقُول أبي أبي فَلم يفقهوا قَوْله حَتَّى فرغوا مِنْهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم قَالَ ووداه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وزادت حُذَيْفَة عِنْده خيرا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ وَلم يذكر عُرْوَة وَأخرجه الشَّافِعِي عَن مطرف عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بتمامة وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت صرخَ إِبْلِيس يَوْم أحد فِي النَّاس يَا عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت مَعَ أخراهم فَقتلُوا الْيَمَان وَالِد حُذَيْفَة فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الدِّيَة وَقَالَ الْوَاقِدِيّ حَدثنِي ابْن أبي سُبْرَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة عَن عمر بن الحكم عَن رَافع بن خديج فَذكره 1015 - حَدِيث من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم أَبُو يعْلى وَعلي بن معبد فِي كتاب الطَّاعَة من طَرِيق أَن رجلا دَعَا عبد الله بن مَسْعُود إِلَى وَلِيمَة فَلَمَّا جَاءَ ليدْخل سمع لهوا فَلم يدْخل فَقيل لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم وَمن رضى عمل قوم كَانَ شريك من عمل بِهِ وَأخرج ابْن الْمُبَارك فِي الزّهْد عَن أبي ذَر نَحوه مَوْقُوفا وَفِي الْبَاب حَدِيث من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر وَالْبَزَّار من حَدِيث حُذَيْفَة وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه أَبُو نعيم من حَدِيث أنس فِي تَارِيخ أَصْبَهَان 1016 - حَدِيث من شهر عَلَى الْمُسلمين سَيْفا فقد أطل دَمه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَفِي النَّسَائِيّ عَن ابْن الزبير رَفعه من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فدمه هدر وَأخرجه

باب القصاص فيما دون النفس

إِسْحَاق وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه يعْنى ضرب بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ مَوْقُوفا وَالَّذِي وَصله ثِقَة وَفِي الْبَاب من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث أبي مُوسَى وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَله من حَدِيث سَلمَة من سل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا وَلأَحْمَد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة من أَشَارَ بحديدة إِلَى أحد من الْمُسلمين يُرِيد قَتله فقد وَجب دَمه وَفِي الحَدِيث قصَّة 1017 - حَدِيث قَاتل دون مَالك البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من طَرِيق قهيد بن مطرف عَن أبي هُرَيْرَة أَتَى رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن أَرَادَ أحد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنْشدهُ الله تَعَالَى وَالْإِسْلَام ثَلَاثًا قَالَ قد فعلت قَالَ قَاتل دون مَالك الحَدِيث وَأخرجه مُسلم من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ قَاتله وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَرَوَى إِسْحَاق وَابْن قَانِع وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه من طَرِيق سماك بن حَرْب عَن قَابُوس ابْن الْمخَارِق عَن أَبِيه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن جَاءَ رجل يُرِيد أَن يَأْخُذ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذكره بِاللَّه تَعَالَى قَالَ أَرَأَيْت إِن ذكرته بِاللَّه فَلم يذكر قَالَ اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بالسلطان فَقَالَ فَإِن نأى عني قَالَ اسْتَعِنْ بِمن حضرك قَالَ أَرَأَيْت إِن لم يحضرني أحد قَالَ قَاتل دون مَالك حَتَّى تحرز مَالك أَو تقتل فَتكون من شُهَدَاء الْآخِرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل اخْتلف فِيهِ عَلّي سماك فِي وَصله وإرساله - بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس - قَوْله فِي الْقصاص فِي الْعين المقلوعة مأثور عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَصفته أَن تحمى الْمرْآة وتقابل بهَا عينه حَتَّى يذهب ضوؤها بعد أَن يَجْعَل عَلَى وَجهه قطن رطب لم أَجِدهُ إِلَّا عَن عَلّي أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد فِيهِ مُبْهَم وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا قَالَ أخبرنَا معمر عَن رجل عَن الحكم لطم رجل رجلا فَذهب بَصَره وعينه قَائِمَة فأرادوا أَن يقيدوه مِنْهُ فأعيا

عَلَيْهِم فَأَتَاهُم عَلّي فَأمر بِهِ فَجعل عَلَى وَجهه كُرْسُف ثمَّ اسْتقْبل بِهِ الشَّمْس وَأَدْنَى من عينه مرْآة فالتمع بَصَره وعينه قَائِمَة قَوْله رَوَى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر قَالَا لَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص عَن أَشْعَث عَن الْحسن وَالشعْبِيّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص مَا خلا السن وَالرَّأْس حَدِيث لَا قصاص فِي الْعظم لم أَجِدهُ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد ضَعِيف مُنْقَطع عَن عمر قَالَ إِنَّا لَا نقيد من الْعِظَام وبإسناد ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ فِي الْعِظَام قصاص 1018 - حَدِيث من قتل لَهُ قَتِيل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ إِمَّا أَن يُعْطَى الدِّيَة وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل لفظ مُسلم وَقَالَ البُخَارِيّ إِمَّا أَن يعقل وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يفدى وَإِمَّا أَن يُقيد وَفِي لفظ لَهُ إِمَّا أَن يودى وَإِمَّا أَن يُقَاد وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يقتل وللنسائي إِمَّا أَن يُقَاد وَإِمَّا أَن يفدى قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الِاخْتِلَاف وَقع من أَصْحَاب يَحْيَى ابْن أبي كثير رِوَايَة عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قلت وَتكلم عَلَيْهِ السُّهيْلي وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي شُرَيْح بِلَفْظ فأهله بَين خيرتين إِمَّا أَن يَأْخُذُوا الْعقل أَو يقتلُوا وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن أبي شُرَيْح بِلَفْظ من أُصِيب بِدَم أَو خبل والخبل الْجرْح فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث أَن يقتل أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الدِّيَة مُخْتَصر 1019 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بتوريث امْرَأَة أَشْيَم الضبابِي من عقل زَوجهَا أَشْيَم الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من طَرِيق سعيد ابْن الْمسيب عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى سعيد وَأخرج لَهُ الدَّارَقُطْنِيّ

باب الشهادة في القتل

شَاهدا لَهُ من رِوَايَة الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن الْمُغيرَة أَن زُرَارَة بن جُزْء قَالَ لعمر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فَقَالَ عَن الْمُغيرَة عَن أسعد بن زُرَارَة كَذَا قَالَ حَدِيث عمر لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد أَن عمر قتل خَمْسَة أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ غيلَة فَقَالَ لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ وَأخرجه البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن عمر فَقَالَ وَقَالَ ابْن بشار حَدثنَا يَحْيَى عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن غُلَاما قتل غيلَة فَقَالَ عمر فَذكره وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَمن طَريقَة الدَّارَقُطْنِيّ من هَذَا الْوَجْه قَالَ البُخَارِيّ وَقَالَ مُغيرَة بن حَكِيم عَن أَبِيه أَن أَرْبَعَة قتلوا صَبيا فَقَالَ عمر مثله وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أُخْرَى أخرجه مطولا وَسَمَّى الْغُلَام الْمَقْتُول أصيل وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَو أَن مائَة قتلوا رجلا قتلوا بِهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق وَعَن الْمُغيرَة أَنه قتل سَبْعَة بِرَجُل أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعَن عَلّي أَنه فرق بَين جمَاعَة كَانَ مَعَهم رجل فِي سفر فَقتل فاتهموا بِهِ فَاعْتَرفُوا فَأمر بهم فَقتلُوا أخرجه ابْن أبي شيبَة - بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل - قَوْله لظَاهِر مَا ورد بِإِطْلَاقِهِ فِي إصْلَاح ذَات الْبَين أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من رِوَايَة سَالم بن أبي الْجَعْد عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه أَلا أخْبركُم بِأَفْضَل من دَرَجَة الصّيام وَالصَّلَاة وَالصَّدَََقَة قَالُوا بلَى قَالَ إصْلَاح ذَات الْبَين وَفَسَاد ذَات الْبَين هِيَ الحالقة قَالَ الْبَزَّار إِسْنَاده صَحِيح وَأخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من هَذَا الْوَجْه وَأخرجه من وَجه آخر مَوْقُوفا وَعَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أفضل الصَّدَقَة إصْلَاح ذَات الْبَين أخرجه إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه مَا عمل ابْن آدم شَيْئا أفضل من الصَّلَاة وَإِصْلَاح ذَات الْبَين وَخلق حسن أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَعَن عَلّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِن إصْلَاح ذَات الْبَين أعظم من عَامَّة الصَّلَاة وَالصِّيَام أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي قصَّة قتل عَلّي مُطَوَّلَة وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه دب إِلَيْكُم دَاء الْأُمَم قبلكُمْ الْحَسَد والبغضاء أَلا أخْبركُم بِمَا هُوَ خير لكم من الصَّلَاة وَالصَّوْم إصْلَاح ذَات الْبَين أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن عَرَادَة

كتاب الديات

كتاب الدِّيات 1020 - حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بطونها أَوْلَادهَا تقدم وَأَن ابْن الْقطَّان صَححهُ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قَوْله وَهَذَا غير ثَابت لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي صفة التَّغْلِيظ وَابْن مَسْعُود قَالَ بالتغليظ أَربَاعًا أما اخْتِلَاف الصَّحَابَة فَعَن عُثْمَان وَزيد بن ثَابت فِي الْمُغَلَّظَة أَرْبَعُونَ جَذَعَة خلفة وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَفِي الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بَنو لبون ذُكُور وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج عَن مُجَاهِد قَضَى عمر فِي شبه الْعمد ثَلَاثِينَ حقة وَثَلَاثِينَ جَذَعَة وَأَرْبَعين خلفة وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي فِي شبه الْعمد ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبع وَثَلَاثُونَ خلفة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ أَبُو مُوسَى والمغيرة يَقُولَانِ فِي شبه الْعمد ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَلْقَمَة وَالْأسود قَالَا قَالَ عبد الله فِي شبه الْعمد خمس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض حَدِيث فِي نَفْس الْمُؤمن مائَة من الْإِبِل تقدم فِي الزَّكَاة فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل وَصَححهُ ابْن حبَان بِهَذَا 1021 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي قَتِيل الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة الْأَرْبَعَة وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من طَرِيق خشف ابْن مَالك عَن ابْن مَسْعُود

وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الْمَعْرُوف عَن ابْن مَسْعُود مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَة عَنهُ دِيَة الْخَطَإِ أَخْمَاسًا عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بني لبون لَيْسَ فِيهِ بني مَخَاض ثمَّ أسْندهُ من طَرِيق أبي مجلز عَن أبي عُبَيْدَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود مثله وَقَالَ لم يرو فِيهِ بني مَخَاض الإخشف بن مَالك وَهُوَ مَجْهُول وَفِي إِسْنَاده حجاج بن أَرْطَاة وَهُوَ ضَعِيف مُدَلّس وَمَعَ ذَلِك فقد اخْتلفُوا عَلَيْهِ فَمنهمْ من جعل مَكَان الحقاق بني لبون وَمِنْهُم من جعل مَكَان بني الْمَخَاض بني اللَّبُون فَوَافَقَ رِوَايَة أبي عُبَيْدَة قَالَ وَيُشبه أَن يكون حجاج كَانَ يُفَسر الْأَخْمَاس فيدرجه قَالَ وَقد رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة فِي دِيَة الْخَطَإِ أقاويل لَيْسَ فِيهَا ذكر بني مَخَاض 1022 - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالدِّيَةِ من الْوَرق اثْنَا عشر ألفا الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْن عيينه عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة مُرْسلا وَقَالَ التِّرْمِذِيّ تفرد بوصله مُحَمَّد بن مُسلم وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مَيْمُون عَن ابْن عيينه مَوْصُولا وَهُوَ وهم مِنْهُ قَوْله وتأويله أَنه قَضَى من دَرَاهِم كَانَ وَزنهَا سِتَّة وَهِي كَانَت كَذَلِك أَبُو عبيد من طَرِيق الْأَصْبَغ بن نباتة عَن عَلّي قَالَ زَوجنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاطِمَة عَلَى أَرْبَعمِائَة وَثَمَانِينَ درهما وزن سِتَّة قَالَ أَبُو عبيد كَانَت الدَّرَاهِم أَولا الْعشْرَة مِنْهَا وزن سِتَّة مَثَاقِيل ثمَّ نقلت إِلَى سَبْعَة واستقرت وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم كَانَت الدِّيَة الْإِبِل فَجعل كل بعير بِمِائَة وَعشْرين وزن سِتَّة وَذَلِكَ عشرَة آلَاف وَعَن شريك أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم وزن سِتَّة يَوْمئِذٍ وَقَالَ مُحَمَّد بلغا عَن عمر أَنه فرض الدِّيَة ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فَرضهَا اثنى عشر ألفا قَالَ مُحَمَّد صدقُوا فَرضهَا اثنى عشر ألفا وزن سِتَّة وَهِي عشرَة آلَاف

1023 - حَدِيث عمر قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالدِّيَةِ فِي قَتِيل بِعشْرَة آلَاف لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو عَن عمر مَوْقُوفا وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ 1024 - حَدِيث عمر أَنه جعل الدِّيَة من الْبَقر مائَة بقرة وَمن الْغنم ألفي شَاة وَمن الْحلَل مِائَتي حلَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ كَانَت قيمَة الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من ذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت ففرضها عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثنى عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِيمَا رفع وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عبد الْعَزِيز بن عمر قَالَ فِي كتاب أَبِيه أَن عمر فَذكر الْمَوْقُوف دون الْمَرْفُوع وَأخرج من وَجه آخر عَن مَكْحُول عَن عمر وَرَوَى مُحَمَّد الْحسن وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو قَالَ وضع عمر الدِّيات عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم وَعَلَى أهل الْإِبِل مائَة وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة مُسِنَّة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة بن إِسْحَاق عَن عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن إِسْحَاق ذكر عَطاء عَن جَابر قَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الدِّيَةء عَلَى أهل الْإِبِل مائَة من مائَة من الْإِبِل وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة وعلىء وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَعَلَى أهل الطَّعَام شَيْئا لم يحفظه ابْن إِسْحَاق قَوْله وَالتَّقْدِير بِالْإِبِلِ عرف بالآثار الْمَشْهُورَة تقدم فِي ذَلِك عدَّة آثَار 1025 - قَوْله ودية الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث معَاذ بن جبل

رَفعه بِهَذَا وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي قَوْله عقل الْمَرْأَة عَلَى النّصْف من عقل الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا وَهَذَا مُنْقَطع وَرَوَى الشَّافِعِي أخبرنَا مُسلم بن خَالِد عَن عبيد الله بن عمر عَن أَيُّوب بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مائَة من الْإِبِل فقوم عمر تِلْكَ الدِّيَة عَلَى أهل الْقرى ألف دِينَار أَو اثنى عشر ألف دِرْهَم ودية الْحرَّة الْمسلمَة خَمْسمِائَة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه قَوْله وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ دِيَة الْمَرْأَة مادون الثُّلُث لَا تنصف الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن زيد بن ثَابت قَالَ جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء إِلَى الثُّلُث فَمَا زَاد فعلَى النّصْف وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى يبلغ الثُّلُث من دِيَتهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الشَّافِعِي وَمن طَريقَة الْبَيْهَقِيّ عَن ربيعَة أَنه سَأَلَ ابْن الْمسيب كم فِي إِصْبَع الْمَرْأَة قَالَ عشر قَالَ كم فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ عشرُون قَالَ كم فِي ثَلَاث قَالَ ثَلَاثُونَ قَالَ كم فِي أَربع قَالَ عشرُون قَالَ ربيعَة حِين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلهَا قَالَ أعراقي أَنْت قَالَ ياابن أخي إِنَّهَا السّنة 1026 - حَدِيث عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم تقدم لَهُ طَرِيق عَن عمر وَأخرج الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه دِيَة 2 الْمعَاهد نصف دِيَة الْحر وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ دِيَة عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم وللنسائي عقل أهل الذِّمَّة نصف عقل الْمُؤمن وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق دِيَة الْكَافِر والمعاهد نصف دِيَة الْحر الْمُسلم وَلابْن ماجة قَضَى أَن عقل أهل الْكِتَابَيْنِ نصف عقل الْمُسلمين وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر رَفعه دِيَة الْمعَاهد نصف دِيَة الْمُسلم 1027 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن شُعَيْب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض عَلَى كل مُسلم قتل رجلا من أهل الْكتاب أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم

قَوْله وَهَذَا الحَدِيث لَا يعرف رَاوِيه وَلم يُوجد فِي كتب الحَدِيث إِن أَرَادَ براوية صَحَابِيّ فَمُسلم وَإِلَّا فَلَا وَقد رَوَى الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن عمر أَنه قَضَى فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف وَفِي الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عمر وَرَوَى الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد عَن عُثْمَان مثله وَلم يذكر الْمَجُوسِيّ 1028 - حَدِيث دِيَة كل ذِي عهد فِي عَهده ألف دِينَار قَالَ المُصَنّف وَبِذَلِك قَضَى أَبُو بكر وَعمر وَبِه ظهر عمل الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ لَكِن مَوْقُوف عَلَى سعيد وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة حَدثنَا الْهَيْثَم بن أبي الْهَيْثَم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالُوا دِيَة الْمعَاهد دِيَة الْحر الْمُسلم وَهَذَا مُرْسل ضَعِيف وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل أَيْضا عَن ربيعَة قَالَ كَانَ عقل الذِّمِّيّ مثل عقل الْمُسلم فِي زمن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى كَانَ صَدرا من خلَافَة مُعَاوِيَة فَقَالَ إِن كَانَ أَهله أصيبوا بِهِ فقد أُصِيب بِهِ بَيت المَال فاجعلوا لأَهله نصفا ولبيت المَال نصفا قَالَ ثمَّ قَالَ لَو أَنا وَضعنَا هَذَا عَن الْمُسلمين فَفعل قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ نَحوه وَهَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ مطولا وَفِيه أَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَضَى بِالنِّصْفِ وَلم يقْض أَن أذاكر عمر بن عبد الْعَزِيز فَأخْبرهُ أَن الدِّيَة كَانَت تَامَّة لأهل الذِّمَّة قَالَ معمر قلت لِلزهْرِيِّ بَلغنِي أَن ابْن الْمسيب قَالَ دِيَته أَرْبَعَة آلَاف فَقَالَ إِن خير الْأُمُور مَا عرض عَلَى كتاب الله تَعَالَى قَالَ الله عزوجل {فديَة مسلمة إِلَى أَهله} وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحْو هَذَا بِتَمَامِهِ وَلَكِن فِي تَرْجَمَة بركَة بن مُحَمَّد ابْن الْحلَبِي وَهُوَ سَاقِط وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه ودى ذِمِّيا دِيَة مُسلم وَمن حَدِيث أُسَامَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسلم أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ واهيين وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ودى الْعَامِرِيين بدية الْمُسلمين وَكَانَ لَهما عهدا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِيه أَبُو سعيد الْبَقَّال وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن يَعْقُوب بن عتبَة وَإِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد وَصَالح قَالُوا عقل كل معاهد من أهل

الْكفْر كعقل الْمُسلمين جرت بذلك السّنة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ دِيَة الْمعَاهد مثل دِيَة الْمُسلم قَالَ وَقَالَ ذَلِك عَلّي وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن شهَاب أَن أَبَا بكر وَعمر كَانَا يجعلان دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ المعاهدين دِيَة الْحر الْمُسلم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن الحكم بن عيينه عَن عَلّي قَالَ دِيَة كل ذمِّي مثل دِيَة الْمُسلم قَالَ أَبُو حنيفَة وَهُوَ قولي وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن رجلا قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَرفع إِلَى عُثْمَان فَلم يقْتله وَجعل عَلَيْهِ ألف دِينَار 1029 - حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي المارن الدِّيَة لم أَجِدهُ قَوْله هَكَذَا فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَمْرو بن حزم النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتابا إِلَى أهل الْيمن وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وَفِيه وَأَن فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الصلب الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْعين الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَكَذَلِكَ الْيَد وَالرجل وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة كَذَلِك وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل إِصْبَع عشرَة وَفِي السن خمس وَكَذَلِكَ الْمُوَضّحَة الحَدِيث بِطُولِهِ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَتقدم الْكَلَام عَلَى إِسْنَاده فِي الزَّكَاة وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد عَن رجل من آل عمر رَفعه فِي اللِّسَان الدِّيَة كَامِلَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عِكْرِمَة ابْن خَالِد عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن عمر فَذكر بعض الحَدِيث وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ وَمَكْحُول مُرْسلا نَحوه وَأخرج ابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه فِي اللِّسَان الدِّيَة إِذا منع الْكَلَام وَفِي الذّكر الدِّيَة إِذا قطعت الْحَشَفَة وَفِي الشفتين الدِّيَة أوردهُ فِي تَرْجَمَة الْعَزْرَمِي قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَضَى بِأَرْبَع ديات فِي ضَرْبَة وَاحِدَة ذهب بهَا الْعقل وَالْكَلَام والسمع وَالْبَصَر عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَوْف الْأَعرَابِي سَمِعت

شَيخا فِي زمَان الجماجم فنعته فَقيل لَهُ ذَلِك أَبُو الْمُهلب قَالَ رَمَى رجل رجلا بِحجر فِي رَأسه لإي زمَان عمر فَذهب سَمعه وعقله وَلسَانه وَذكره فَقَضَى فِيهَا عمر بِأَرْبَع ديات وَهُوَ حَيّ 1030 - قَوْله رَوَى فِي حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة لم أَجِدهُ بِتَمَامِهِ وَلَكِن رَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سعيد بن الْمسيب مَضَت السّنة فِي الْعقل بِأَن فِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة وَقد تقدم أَن ذَلِك كُله فِي كتاب عَمْرو بن حزم وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة نمران بن جَارِيَة عَن أَبِيه أَن رجلا قطع يَد رجل من نصف ساعده فَقَضَى لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِخَمْسَة آلَاف دِرْهَم وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب رَفعه فِي الْعين نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي الْيَد نصف الْعقل 1031 - حَدِيث وَفِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَكَذَا هُوَ عِنْد الْبَزَّار من حَدِيث عمر وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى رَفعه الْأَصَابِع سَوَاء عشر عشر من الْإِبِل وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه دِيَة أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ هَذِه وَهَذِه سَوَاء يعْنى الْإِبْهَام والخنصر وللأربعة سُوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق لَكِن لَيْسَ عِنْدهمَا عَن أَبِيه عَن جده قَوْله وَفِيمَا كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَمْرو بن حزم وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي أَحدهمَا نصف الدِّيَة تقدم

8 - قَوْله والأصابع كلهَا سَوَاء لإِطْلَاق الحَدِيث أَي الَّذِي تقدم وأصرح مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور عِنْد مُسلم 1032 - قَوْله وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل لم أَجِدهُ فِيهِ وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء هَذِه وَهَذِه والأصابع سَوَاء وَفِي رِوَايَة لِابْنِ ماجة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي السن خمس من الْإِبِل وَمثله لأبي دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَمثله فِي كتاب عَمْرو بن حزم قَوْله والأسنان والأضراس سَوَاء لإِطْلَاق مَا روينَا وَرَوَى فِي بعض الرِّوَايَات والأسنان كلهَا سَوَاء 1033 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالْقصاصِ فِي الْمُوَضّحَة لم أره صَرِيحًا لَكِن عِنْد الْبَيْهَقِيّ من مُرْسل طَاوس وَلَا قصاص فِيمَا دون الْمُوَضّحَة من الْجِرَاحَات فَإِن مَفْهُومه أَن فِي الْمُوَضّحَة الْقصاص قَوْله وَرَوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَعمر بن عبد الْعَزِيز أَن فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل أما إِبْرَاهِيم فروَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن سُفْيَان وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن شُرَيْح فَذكره مطولا قَالَ فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة وَإِذا ذهب الْعقل فَالدِّيَة كَامِلَة وَفِي المنقلة عشر الدِّيَة وَنصف عشر الدِّيَة وَفِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة وَفِي غير ذَلِك من الْجِرَاحَات حُكُومَة عدل وَلَا تكون الْمُوَضّحَة إِلَّا فِي الْوَجْه وَالرَّأْس وَلَا تكون الْجَائِفَة إِلَّا فِي الْجوف وَأما عمر فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق عَنهُ بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقْض فِيمَا دون الْمُوَضّحَة بِشَيْء 1034 - قَوْله فِي كتاب عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَفِي الهاشمة عشر وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر وَفِي الآمة وَيروَى المأمومة ثلث الدِّيَة النَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث عَمْرو بن حزم وَقد تقدم بِلَفْظ

المأمومة وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الهاشمة وَوَقع ذكر ذكر الهاشمة فِي حَدِيث زيد بن ثَابت عِنْد عبد الرَّزَّاق لكنه مَوْقُوف حَدِيث فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَهُوَ فِي مُرْسل مَكْحُول عِنْد أبي شيبَة وَفِي حَدِيث عمر عِنْد الْبَزَّار قَوْله رَوَى عَن أبي بكر أَنه حكم فِي جَائِفَة نفذت إِلَى الْجَانِب الآخر بِثُلثي الدِّيَة عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن دَاوُد بن أبي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة إِذا نفذت فِي الْجوف من الشقين بِثُلثي الدِّيَة وَمن طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد نَحوه وَفِيه قصَّة وَقَالَ فِي آخِره فَقَضَى فِيهِ بجائفتين وَمن وَجه آخر عَن عَمْرو بِلَفْظ قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة تكون نَافِذَة بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا بكر الصّديق قَضَى بعد وَفَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رجل أنفذ من شقيه بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان وَأخرجه هُوَ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن مَكْحُول عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِهَذَا الْإِسْنَاد حَدِيث وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَغَيره 1035 - حَدِيث يستأنى فِي الْجِرَاحَات سنة الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر رَفعه تقاص الْجِرَاحَات ثمَّ يستأنى بهَا سنة ثمَّ يُقْضَى فِيهَا بِقدر مَا انْتَهَت وَفِيه يزِيد بن عِيَاض وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق زيد بن أبي أنيسَة وَأسد بن مُوسَى من طَرِيق أَخِيه يَحْيَى كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر بِهَذِهِ الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَكَذَلِكَ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي عَن ابْن جريج وَعُثْمَان بن الْأسود وَيَعْقُوب بن عَطاء كلهم عَن أبي الزبير وَأخرجه أَحْمد عَن ابْن علية عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار أَن رجلا طعن رجلا بقرن فِي ركبته فَقَالَ يَا رَسُول الله أقدني قَالَ لَا تعجل فَأَبَى فأقاده فعرج المستقيد وبرأ المستقاد فَقَالَ يَا رَسُول الله عرجت وبرأ قَالَ ألم آمُرك أَن لَا تستقيد حَتَّى يبرأ جرحك الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَقد رَوَاهُ أَبُو بكر وَعُثْمَان ابْنا أبي شيبَة عَن ابْن علية فَزَاد فِيهِ عَن جَابر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأخطآفيه جَمِيعًا ثمَّ أخرجه من

طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة فَذكره مُرْسلا ثمَّ أخرجه من طَرِيق مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِتَمَامِهِ وَكَذَا أخرجه أَحْمد من طَرِيق ابْن جريج بِهَذَا وَمن طَرِيق ابْن إِسْحَاق قَالَ ذكر عَمْرو بن شُعَيْب وَذكر ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أبي زرْعَة أَن حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة كَذَلِك وَهُوَ أشبه وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَنْبَسَة بن سعيد وَالْبَزَّار من طَرِيق مجَالد كِلَاهُمَا عَن الشّعبِيّ عَن جَابر رَفعه لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا سُفْيَان عَن يَحْيَى بن الْمُغيرَة عَن بديل بن وهب أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى طريف بن ربيعَة وَكَانَ قَاضِيا بِالشَّام أَن صَفْوَان بن الْمُعَطل ضرب حسان بن ثَابت بِالسَّيْفِ فطلبوا الْقود فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْتَظر فَإِن برىء صَاحبكُم فَاقْتَصُّوا وَإِن يمت نقدكم قَالَ فعوفى فعفوا انْتَهَى وقصة صَفْوَان أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَغَيره من وَجه آخر بِدُونِ مَسْأَلَة الْبَاب وَالله أعلم قَالَ الْحَازِمِي إِن صَحَّ سَماع ابْن جريج من عَمْرو بن شُعَيْب كَانَ الحَدِيث حجَّة فِي تَخْيِير الْمَجْرُوح 1036 - حَدِيث لَا تعقل العواقل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا لم أره مَرْفُوعا إِلَّا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا تجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَة من قَول معترف شَيْئا وَإِسْنَاده سَاقِط وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عمر قَالَ الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة وَهَذَا مُنْقَطع وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من قَول الشّعبِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو عبيد وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تعقل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا ماجنى الْمَمْلُوك قَوْله رَوَى عَن عَلّي أَنه جعل عقل الْمَجْنُون عَلَى عَاقِلَته وَقَالَ عمده وخطؤه سَوَاء الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا من طَرِيق حُسَيْن بن عبد الله بن ضَمرَة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ عَلّي عمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون سَوَاء وَأخرج من رِوَايَة جَابر الْجعْفِيّ عَن الحكم قَالَ كتب عمر أَلا يُؤمن أحد بعد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالِسا وَعمد الصَّبِي وخطؤه سَوَاء فِيهِ الْكَفَّارَة 1037 - حَدِيث فِي الْجَنِين غرَّة عبد أَو أمة خَمْسمِائَة وَيروَى أَو خَمْسمِائَة

الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سَلمَة بن تَمام عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه قَالَ كَانَ فِينَا رجل يُقَال لَهُ حمل بن مَالك فَذكر الْقِصَّة وفيهَا فَقَالَ دَعْنِي من رجز الْأَعْرَاب فِيهِ غرَّة عبد أَو أمة أَو خَمْسمِائَة أَو فرس أَو عشرُون وَمِائَة شَاة وَرَوَى الْبَزَّار من طَرِيق عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن امْرَأَة خذفت امْرَأَة فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي وَلَدهَا بِخَمْسِمِائَة وَنَهَى عَن الْخذف وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ ذكر الْخَمْسمِائَةِ وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق زيد بن أسلم أَن عمر قوم الْغرَّة خمسين دِينَارا وَلأبي دَاوُد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ الْعِزَّة خَمْسمِائَة وَقَالَ ربيعَة هِيَ خَمْسُونَ دِينَارا ولإبراهيم الْحَرْبِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الشّعبِيّ قَالَ خَمْسمِائَة وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن قَتَادَة الْغرَّة خَمْسُونَ دِينَارا 1038 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بالغرة عَلَى الْعَاقِلَة ابْن أبي شيبَة عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل فِي الْجَنِين غرَّة عَلَى عَاقِلَة القاتلة وبرأ زَوجهَا وَوَلدهَا وَمن حَدِيث الْمُغيرَة قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى عاقلتها بِالدِّيَةِ وغرة فِي الْحمل وَمن مُرْسل ابْن سِيرِين بِلَفْظ جعل الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ مطولا وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأتَيْنِ كَانَتَا تَحت رجل من هُذَيْل فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بعمود الحَدِيث وَفِيه فَقَضَى فِيهِ بغرة وَجعله عَاقِلَة الْمَرْأَة 1039 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْجَنِين دوه قَالُوا أندى من لاصاح وَلَا اسْتهلّ الحَدِيث الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث حمل بن النَّابِغَة أَنه كَانَت عِنْده امْرَأَة فَتزَوج عَلَيْهَا أُخْرَى الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ لَهُم دوه فجَاء وَليهَا فَقَالَ أندى من لاأكل الحَدِيث فَقَالَ دوه غرَّة عبد أَو أمة وَفِي حَدِيث أبي الْمليح عَن أَبِيه عِنْده أَيْضا فَقَالَ لَهُم دوه وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي هَذِه الْقِصَّة قَالَ أندى من لاصاح وَكَذَا لِأَحْمَد وَأبي دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْمُغيرَة وللبزار من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالُوا كَيفَ نديه وَمَا اسْتهلّ وَله من حَدِيث جَابر فَقَالَت الْعَاقِلَة أندى من لَا شرب وَلَا أكل الحَدِيث

قَوْله رَوَى عَن مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل الْغرَّة عَلَى الْعَاقِلَة فِي سنة لم أجد من وَصله 1040 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي هَذَا بِالدِّيَةِ والغرة يَعْنِي إِذا ألقته مَيتا ثمَّ مَاتَت الْأُم ابْن حبَان من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس أَن عمر نَاشد النَّاس فِي الْجَنِين فَقَامَ حمل بن مَالك بن النَّابِغَة فَقَالَ كنت بَين امْرَأتَيْنِ فَضربت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فقتلتها وجنينها فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهِ بغرة عبد أَو أمة وَأَن تقتل بهَا وَهُوَ عِنْد أَصْحَاب السّنَن وَالْحَاكِم وَسَمَّى أَبُو دَاوُد الْمَرْأَتَيْنِ مليكَة وَأم غطيف وَفِي الطَّبَرَانِيّ أم عفيف وَعِنْده أَن المضروبة مليكَة وَفِيه أَن الْعَلَاء بن مسروح قَالَ يَا رَسُول الله أنغرم من لَا أكل 1041 - حَدِيث لاضرر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام ابْن ماجة عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن لاضرر وَلَا ضرار وَفِيه انْقِطَاع وَرَوَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لاضرر وَلَا ضرار من ضرّ ضره الله وَمن شقّ شقّ الله عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسل وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق وَاسع بن حبَان عَن أبي لبَابَة وَهُوَ مُنْقَطع بَين وَاسع وَأبي لبَابَة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن وَاسع ابْن حبَان عَن جَابر مَوْصُولا وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ثَعْلَبَة بن أبي مَالك وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة قَوْله رَوَى عَن عَلَى فِي فارسين اصطدما أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الآخر وَرَوَى أَنه أوجب عَلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا كل دِيَة الآخر لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلَى فِي فارسين اصطدما فَمَاتَ أَحدهمَا أَنه ضمن الْحَيّ الْمَيِّت وَمن وَجه آخر عَن عَلَى يضمن الْحَيّ دِيَة الْمَيِّت وهما منقطعان ولعَبْد عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الحكم عَن عَلَى يضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه

1042 - حَدِيث العجماء جَبَّار مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ أَبُو دَاوُد العجماء المنفلتة لَا يكون مَعهَا أحد وَقَالَ ابْن ماجة الْجَبَّار الهدر الَّذِي لَا يغرم 1043 - قَوْله وَفِي رِوَايَة الرجل جَبَّار أَبُو دَاوُد وللنسائي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يروه إِلَّا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إِنَّه وهم وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا 1044 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي عين الدَّابَّة بِربع الْقيمَة الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث زيد بن ثَابت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي عين الدَّابَّة بِربع ثمنهَا وَذكره الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة أبي أُميَّة إِسْمَاعِيل بن يعْلى قَوْله وَهَكَذَا قَضَى فِيهِ عمر عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن شُرَيْح أَن عمر كتب إِلَيْهِ أَن فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ مَتْرُوك وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ قَالَ قَضَى عمر وَهَذَا أصح وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي الْمُهلب عَن عمر مثله وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن شُرَيْح أَتَانِي عُرْوَة الْبَارِقي من عِنْد عمر فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا وَعَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن عبد الْكَرِيم أَن عليا قَالَ فِي عين الدَّابَّة الرّبع قَوْله وَرَوَى عَن عمر وَابْن مَسْعُود فِي رجل نخس دَابَّة عَلَيْهَا رَاكب فصدمت آخر فَقتلته أَنه عَلَى الناخس لَا عَلَى الرَّاكِب أما عمر فَلم أره وَأما ابْن مَسْعُود فروَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن فَذكر قصَّة فِيهَا فَرفع إِلَى سلمَان بن ربيعَة فضمن الرَّاكِب فَبلغ ذَلِك ابْن مَسْعُود فَقَالَ عَلَى الرجل إِنَّمَا يضمن الناخس قَوْله اخْتلف الصَّحَابَة فِي العَبْد الْجَانِي هَل يدْفع أَو يفدى أَو يُبَاع لم أره إِلَّا عَن عَلّي أخرجه ابْن أبي شيبَة قَالَ مَا جنَى العَبْد فَفِي رقبته وَيُخَير مَوْلَاهُ إِن شَاءَ فدَاه وَإِن شاءدفعه قَوْله رَوَى عَن ابْن عَبَّاس أَنه يقْتَصّ فِي العَبْد عشرَة إِذا بلغت الدِّيَة عشرَة آلَاف

باب القسامة

لم أَجِدهُ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم وَعَن الشّعبِيّ لَا يبلغ بدية العَبْد دِيَة الْحر قَوْله رَوَى عَن أبي عُبَيْدَة أَنه قَضَى بِجِنَايَة الْمُدبر عَلَى مَوْلَاهُ ابْن أبي شيبَة بِهَذَا وَأخرج نَحوه عَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن وَعمر بن عبد الْعَزِيز - بَاب الْقسَامَة - 1045 - حَدِيث قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للأولياء فَيقسم مِنْكُم خَمْسُونَ أَنهم قَتَلُوهُ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن سهل بن أبي حثْمَة قَالَ خرج عبد الله بن سهل ومحيصة بن مَسْعُود فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أتحلفون خمسين يَمِينا وتستحقون دم صَاحبكُم وَفِي لفظ يقسم خَمْسُونَ مِنْكُم عَلَى رجل مِنْهُم فَيدْفَع برمتِهِ وَفِي رِوَايَة للبيهقي فَيقسم مِنْكُم خمسين أَنهم قَتَلُوهُ 1046 - حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدعَى وَالْيَمِين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بِهِ والعزرمي ضَعِيف وَالْحجاج مُدَلّس وَيُقَال إِنَّه حمله عَن الْعَزْرَمِي وأصل الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ وَقد تقدم فِي بَاب الدَّعْوَى 1047 - حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَدَأَ باليهود فِي الْقسَامَة وَجعل الدِّيَة عَلَيْهِم لوُجُود الْقَتِيل بَين أظهرهم عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد كَانَت الْقسَامَة فِي الْجَاهِلِيَّة فأقرها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَتِيل من الْأَنْصَار وجد فِي جب للْيَهُود فَبَدَأَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ باليهود فكلفهم قسَامَة خمسين فَأَبَوا فَقَالَ للْأَنْصَار أتحلفون فَأَبَوا فأغرم الْيَهُود دِيَته لِأَنَّهُ قتل بَين أظهرهم وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن عبد الْأَعْلَى عَن معمر بِهِ وَكَذَا أخرجه الْوَاقِدِيّ عَن معمر بِهِ وَفِي الْبَاب حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة وَقد تقدم قَرِيبا وَبَين الْبَيْهَقِيّ أَن أَصْحَاب يَحْيَى بن سعيد اخْتلفُوا فأكثرهم عَلَى تَقْدِيم الْأَنْصَار وَابْن عيينه عَلَى تَقْدِيم الْيَهُود وَتَابعه وهب عِنْد أبي يعْلى وَرَوَى الشَّيْخَانِ من طَرِيق أبي قلَابَة أبرز عمر بن عبد الْعَزِيز سَرِيره فَقَالَ

مَا تَقولُونَ فِي الْقسَامَة قَالُوا الْقود بهَا حق فَذكر قصَّة فِيهَا فَأرْسل إِلَى الْيَهُود فَدَعَاهُمْ فَقَالَ أَنْتُم قتلتم هَذَا قَالُوا لَا قَالَ أفتستحقون الدِّيَة بأيمان خمسين مِنْكُم قَالُوا مَا كُنَّا لنحلف فوداه من عِنْده وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسليمَان بن يسَار عَن رجال من الْأَنْصَار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للْيَهُود وَبَدَأَ بهم يحلف مِنْكُم خَمْسُونَ رجلا فَأَبَوا فَقَالَ للْأَنْصَار استحقوا فَقَالُوا لَا نحلف عَلَى الْغَيْب فَجَعلهَا دِيَة عَلَى الْيَهُود لِأَنَّهُ وجد بَين أظهرهم وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَلَيْسَ بمرسل كَمَا زعم بَعضهم وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله بَقِيَّة طرْقَة فِي الْجمع بَين الدِّيَة والقسامة وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن الْحسن وَعمر بن عبد الْعَزِيز نَحوه وَعَن عمر أَنه بَدَأَ بالمدعي عَلَيْهِم فِي الْقسَامَة أخرجه مَالك ثمَّ الْبَيْهَقِيّ 1048 - حَدِيث أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي قصَّة عبد الله بن سهل تبرئكم يهود بأيمانها مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة 1049 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جمع بَين الدِّيَة والقسامة رَوَى فِي حَدِيث ابْن سهل وَفِي حَدِيث ابْن زِيَاد أما حَدِيث ابْن سهل فَإِن كَانَ المُرَاد قصَّته فَالْحَدِيث من مُسْند سهل بن أبي حثْمَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَلَيْسَ ذَلِك فِيهِ وَإِن كَانَ المُرَاد غَيره فَلَا أَدْرِي وَكَذَلِكَ لَا أعرف المُرَاد بِابْن زِيَاد وَرَوَى الْبَزَّار من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه قَالَ كَانَت الْقسَامَة فِي الدَّم يَوْم خَيْبَر وَذَلِكَ أَن رجلا من الْأَنْصَار فقد فَجَاءَت الْأَنْصَار فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أتعرفون قَاتله قَالُوا لَا إِلَّا أَن الْيَهُود قتلته فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اخْتَارُوا مِنْهُم خمسين رجلا فَيحلفُونَ بِاللَّه جهد أَيْمَانهم ثمَّ خُذُوا الدِّيَة مِنْهُم فَفَعَلُوا وَقَالَ لَا يرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَفِيه فَأخذ مِنْهُم خمسين رجلا من خيارهم فاستحلف كل وَاحِد مِنْهُم بِاللَّه مَا قتلت وَلَا علمت قَاتلا ثمَّ جعل عَلَيْهِم الدِّيَة فَقَالُوا لقد قَضَى بِمَا فِي ناموس مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه جمع بَين الدِّيَة والقسامة عَلَى وَادعَة عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ أَن قَتِيلا وجد بَين وَادعَة وشاكر فَأمر عمر أَن يقيسوا مَا بَينهمَا فوجدوه إِلَى وَادعَة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يَمِينا كل رجل مَا قتلت وَلَا علمت قَاتلا ثمَّ أغرمهم

الدِّيَة وَمن وَجه آخر عَن الْحَارِث بن الأزمع أَنه قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَا أَيْمَاننَا دفعت عَن أَمْوَالنَا وَلَا أَمْوَالنَا دفعت عَن أَيْمَاننَا فَقَالَ عمر كَذَلِك الْحق وَرَوَى ابْن أبي شيبَة هَذَا الثَّانِي لَكِن قَالَ بَين وَادعَة وأرحب وَأخرج رِوَايَة الشّعبِيّ من وَجْهَيْن وَقَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن الشّعبِيّ نَحوه قَالَ وَقَالَ عَن سُفْيَان عَن عَاصِم عَن الشّعبِيّ فَقَالَ عمر حقنتم دماءكم بأيمانكم وَلَا يطلّ دم امْرِئ مُسلم وَذكر ابْن عبد الحكم عَن الشَّافِعِي أَنه سَافر إِلَى بِلَاد وَادعَة أَرْبَعَة عشر سفرة يسألهم عَن حكم عمر هَذَا فَقَالُوا مَا كَانَ هَذَا فيناقط أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق سعيد بن الْمسيب قَالَ حج عمر حجَّته الْأَخِيرَة الَّتِي لم يحجّ غَيرهَا فَوجدَ رجلا من الْمُسلمين قَتِيلا فِي بني وَادعَة فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وفيهَا أَنه استحلفهم بالحطم فَلَمَّا حلفوا قَالَ أَدّوا دِيَة مُغَلّظَة فِي أَسْنَان الْإِبِل أَو دِيَة وَثلث دِيَة من الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم فَقَالَ رجل مِنْهُم يُقَال لَهُ سِنَان أما يجزيني يَمِيني من مَالِي قَالَ لَا إِنَّمَا قضيت عَلَيْكُم بِقَضَاء نَبِيكُم وَفِيه عَمْرو بن صبيح وَهُوَ مَتْرُوك قَوْله وَرَوَى عَن عمر لما قَضَى بالقسامة وافى إِلَيْهِ تِسْعَة وَأَرْبَعُونَ رجلا فكرر الْيَمين عَلَى رجل مِنْهُم حَتَّى يتم خمسين ثمَّ قَضَى بِالدِّيَةِ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي مليح أَن عمر ابْن الْخطاب ردد عَلَيْهِم الْأَيْمَان حَتَّى وفوا وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق سعيد بن الْمسيب أَن عمر اسْتحْلف امْرَأَة خمسين يَمِينا عَلَى مولَى لَهَا أُصِيب وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه كتب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي الْقسَامَة أَن يحلف الْأَوْلِيَاء فَإِن لم يكن عدد يبلغ الْخمسين ردَّتْ الْأَيْمَان عَلَيْهِم بَالغا مَا بلغُوا وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة أَن أَبَا بكر ردد عَلَى قيس بن مكشوح خمسين يَمِينا أَنه مَا قتل داودي وَلَا يعلم لَهُ قَاتلا قَوْله وَعَن شُرَيْح وَالنَّخَعِيّ مثل ذَلِك أما شُرَيْح فَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن سِيرِين قَالَ جَاءَت قسَامَة فَلم يوفوا خمسين فردد عَلَيْهِم شُرَيْح حَتَّى أَوْفوا خمسين وَمن وَجه آخر عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح إِذا كَانُوا أقل من خمسين رددت عَلَيْهِم الْأَيْمَان وَأما النَّخعِيّ فروَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم إِذا لم تبلغ الْقسَامَة كرروا حَتَّى يحلفوا خمسين يَمِينا وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن إِبْرَاهِيم بِهِ 1050 - حَدِيث رُوِيَ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى فِي قَتِيل وجد بَين قريتين

فَأمر أَن يذرع إِسْحَاق وَالطَّيَالِسِي وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي سعيد وَأخرجه ابْن عدي والعقيلي فِي تَرْجَمَة أبي إِسْرَائِيل إِسْمَاعِيل الْملَائي وَقد تَابعه الضَّبِّيّ بن الْأَشْعَث عَن عَطِيَّة أخرجه ابْن عدي أَيْضا قَوْله وَرُوِيَ عَن عمر أَنه لما كتب إِلَيْهِ فِي الْقَتِيل الَّذِي وجد بَين وَادعَة وأرحب كتب بِأَن يقيس بَين القريتين فَوجدَ الْقَتِيل إِلَى وَادعَة أقرب فَقَضَى عَلَيْهِم بالقسامة تقدم قَرِيبا وَابْن أبي شيبَة أخرجه من طَرِيق الْحَارِث بن الأزمع وَغَيره عَن عمر حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل الْقسَامَة وَالدية عَلَى يهود خَيْبَر وَكَانُوا سكانا بهَا تقدم 1051 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أقرّ أهل خَيْبَر عَلَى أملاكهم وَكَانَ يَأْخُذ مِنْهُم عَلَى وَجه الْخراج لم أَجِدهُ فِي شئ من الْأَخْبَار أَنه أقرهم عَلَى أَن أملاكهم تكون ملكا لَهُم إِذْ لايكون ذَلِك إِلَّا فِي فتح الصُّلْح وَالْمَحْفُوظ أَن خَيْبَر فتحت عنْوَة إِلَّا حصنين الوطيحة والسلالم وَقد تقدم فِي الْغَنَائِم أَنَّهَا قسمت بَين الْغَانِمين

كتاب المعاقل

كتاب المعاقل حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي حَدِيث حمل بن مَالك للأولياء قومُوا فدوه تقدم قَرِيبا فِي الدِّيات حَدِيث أَن عمر لما دون الدَّوَاوِين جعل الْعقل عَلَى أهل الدِّيوَان وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة من غير نَكِير مِنْهُم ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم قَالَ أول من جعل الدِّيَة عشرَة عشرَة فِي أعطيات الْمُقَاتلَة عمر وَمن طَرِيق الشّعبِيّ وَإِبْرَاهِيم قَالَ أول من فرض الْعَطاء عمر وَفرض فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي ثَلَاث سِنِين وَمن حَدِيث جَابر أول من فرض الْفَرَائِض وَدون الدَّوَاوِين وَعرف العرفاء عمر وَتقدم عِنْد عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن عمر وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ الْعقل عَلَى أهل الدِّيوَان 1052 - حَدِيث أَن الدِّيَة كَانَت فِي عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أهل الْعَشِيرَة لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن الشّعبِيّ قَالَ جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عقل قُرَيْش عَلَى قُرَيْش وعقل الْأَنْصَار عَلَى الْأَنْصَار وَأخرج من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتابا بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار أَن يعقلوا معاقلهم وَأَن يفدوا عانيهم بِالْمَعْرُوفِ والإصلاح بَين النَّاس وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْحسن أرسل عمر عَلَى امْرَأَة يطْلبهَا فَفَزِعت فَوضعت صَبيا فصاح صيحتين ثمَّ مَاتَ فَضرب عمر دِيَته عَلَى قُرَيْش فَأخذ عقله من قُرَيْش لِأَنَّهُ خطأ قَوْله وَالتَّقْدِير بِثَلَاث سِنِين مروى عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ومحكى عَن عمر تقدما فِي الْجِنَايَات قَوْله لايعقل مَعَ الْعَاقِلَة صبي وَلَا امْرَأَة لم أَجِدهُ حَدِيث مولَى الْقَوْم مِنْهُم تقدم فِي الزَّكَاة قَوْله رَوَى عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا لاتعقل العواقل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا مَا دون أرش الْمُوَضّحَة أما الْمَوْقُوف فَتقدم أَن مُحَمَّد بن الْحسن أخرجه وَلَيْسَ فِيهِ أرش الْمُوَضّحَة وَأما الْمَرْفُوع فَلم أَجِدهُ وَتقدم فِي الدِّيات ثار من ذَلِك

كتاب الوصايا

حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوجب أرش الْجَنِين عَلَى الْعَاقِلَة تقدم كتاب الْوَصَايَا 1053 - حَدِيث إِن الله تَعَالَى تصدق عَلَيْكُم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي أَعمالكُم فضعوها حَيْثُ شِئْتُم أَو قَالَ حَيْثُ أَحْبَبْتُم ابْن ماجة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة دون قَوْله فضعوها إِلَى آخِره وَأخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث معَاذ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا عَنهُ من رِوَايَة برد عَن مَكْحُول عَن معَاذ وَقد رَوَاهُ ابْن عدي والعقيلي من طَرِيق ثَوْر بن يزِيد عَن مَكْحُول عَن الصنَابحِي أَنه سمع أَبَا بكر الصّديق وَهُوَ من رِوَايَة حَفْص بن عَمْرو بن مَيْمُون أحد المتروكين وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث خَالِد بن عبيد السّلمِيّ مثله تَنْبِيه لم أَجِدهُ فِي شئ من طرقه قَوْله فضعوها إِلَى آخِره 1054 - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث سعد الثُّلُث وَالثلث كثير بعد مَا نَفَى وَصيته بِالْكُلِّ وَالنّصف مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سعد وَفِيه أفأوصي بِمَالي كُله قَالَ لَا قَالَ فبالثلثين قَالَ لَا قَالَ فبالنصف قَالَ لَا قَالَ فبالثلث قَالَ الثُّلُث وَالثلث كثير 1055 - قَوْله وَقد جَاءَت فِي الحَدِيث الحيف فِي الْوَصِيَّة من أكبر الْكَبَائِر وفسروه بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُث وبالوصية للْوَارِث وَأما الحَدِيث فَأخْرجهُ الطبرني فِي التَّفْسِير من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا بِلَفْظ الحيف فِي الْوَصِيَّة من الْكَبَائِر وَفِي لفظ لَهُ الْإِضْرَار بدل الحيف وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق كَذَلِك وَكَذَا النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وَفِيه عمر بن الْمُغيرَة المصِّيصِي وَهُوَ ضَعِيف وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِن الرجل أَو الْمَرْأَة ليعْمَل بِطَاعَة الله تَعَالَى سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فنجب لَهما النَّار أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَكَذَا عبد الرَّزَّاق وَأحمد بِلَفْظ فَإِذا أَوْصَى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ بشر عمله الحَدِيث تَنْبِيه لم أَقف فِي شئ من طرقه عَلَى أكبر الْكَبَائِر وَلَا عَلَى التفسيرين الْمَذْكُورين

1056 - حَدِيث لَا وَصِيَّة لقَاتل الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلَى وَفِيه مُبشر بن عبيد وَهُوَ مَتْرُوك 1057 - حَدِيث إِن الله تَعَالَى أعْطى كل ذِي حق حَقه أَلا لاوصية لوَارث الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَإِسْنَاده قوي وَأخرجه أَحْمد وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَأخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه ابْن هِشَام فِي أَوَاخِر السِّيرَة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر فَقَالَ عَن خَارِجَة بن عَمْرو وَهُوَ مقلوب وَعَن أنس نَحوه أخرجه ابْن ماجة وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة أخرجه الدَّارقطني وَرِجَاله لَا بَأْس بهم وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن تجيز الْوَرَثَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي بِدُونِ الزِّيَادَة وَفِي إِسْنَاد الدَّارَقُطْنِيّ سهل بن عمار وَهُوَ سَاقِط وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا وَصِيَّة لوَارث وَمن طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم غَدِير خم وَنحن نرفع غُصْن الشَّجَرَة عَن رَأسه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تحل لي وَلَا لأهل بَيْتِي الحَدِيث وَفِيه وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة مُوسَى بن عُثْمَان الْحَضْرَمِيّ من رِوَايَته عَن أبي إِسْحَاق وَضَعفه وَأخرجه من طَرِيق نَاصح الْكُوفِي عَن أبي إِسْحَاق فَقَالَ عَن الْحَارِث عَن عَلَى نَحوه وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلَى رَفعه الدَّين قبل الْوَصِيَّة وَلَا وَصِيَّة لوَارث وَأخرجه الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من حَدِيث ابْن عمر مثل هَذَا وَإِسْنَاده ضَعِيف قَوْله وَيروَى فِيهِ إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة تقدم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس وَغَيره 1058 - حَدِيث أفضل الصَّدَقَة عَلَى ذِي الرَّحِم الْكَاشِح أَحْمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج عَن الزُّهْرِيّ عَن حَكِيم بن بشير عَن أبي أَيُّوب بِهَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهَذَا حجاج عَن الزُّهْرِيّ وحجاج مُدَلّس وَخَالفهُ سُفْيَان بن حُسَيْن فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن أَيُّوب بن بشير عَن حَكِيم بن حزَام أخرجه أَحْمد أَيْضا وَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ وَخَالفهُم إِبْرَاهِيم بن يزِيد الْمَكِّيّ فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه أبوعبيد فِي الْأَمْوَال قَالَ وَرَوَاهُ

باب الوصية بثلث المال

عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد مُرْسلا أخرجه أَبُو عبيد أَيْضا وَخَالفهُم كلهم ابْن عُيَيْنَة فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أم كُلْثُوم أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ ابْن طَاهِر وَإِسْنَاده صَحِيح قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه أجَاز وَصِيَّة يفاع أَو يافع وَهُوَ الَّذِي راهق الْحلم مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن أَبِيه أَن عَمْرو بن سليم أخبرهُ أَنه قيل لعمر بن الْخطاب إِن هَهُنَا غُلَاما يفاعا لم يَحْتَلِم من غَسَّان ووارثه بِالشَّام وَهُوَ ذُو مَال وَلَيْسَ هَهُنَا إِلَّا ابْنة عَم لَهُ فَقَالَ عمر فليوص لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَاء يُقَال لَهُ بير جشم قَالَ عَمْرو فبيعت بِثَلَاثِينَ ألفا وَابْنَة عَمه هِيَ وَالِدَة عَمْرو بن سليم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر ابْن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه قَالَ أَوْصَى غُلَام منا لم يَحْتَلِم لعمة لَهُ بِالشَّام بِمَال كثير قِيمَته ثَلَاثُونَ ألفا فَرفع ذَلِك إِلَى عمر فَأجَاز وَصيته وَأخرج عَن الثورى عَن يَحْيَى ابْن سعيد عَن أبي بكر بن حزم أَن عَمْرو بن سليم الغساني أَوْصَى وَهُوَ ابْن عشر أَو ثِنْتَيْ عشرَة ببئر لَهُ قومت ثَلَاثِينَ ألفا فَأجَاز عمر وَصيته قلت فَظهر بِهَذَا أَن عَمْرو ابْن سليم لَيْسَ هُوَ الزرقي فَظن الْبَيْهَقِيّ أَنه الزرقي فَقَالَ لم يدْرك عمر إِلَّا أَنه منتسب لصَاحب الْقِصَّة - بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال - 1059 - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن السهْم هُوَ السُّدس وَقد رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود أَن رجلا أَوْصَى لرجل بِسَهْم من مَاله فَجعل لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السُّدس وَفِيه الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَذكر الطَّبَرَانِيّ أَنه تفردبه وَرَوَى قَاسم بن ثَابت فِي آخر الْغَرِيب عَن شُرَيْح قَالَ السهْم فِي كَلَام الْعَرَب السُّدس وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن 8 الْمُبَارك عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع عَن الْحسن فِي رجل أَوْصَى بِسَهْم من مَاله قَالَ لَهُ السُّدس عَلَى كل حَال قَوْله ثمَّ تقدم الزَّكَاة وَالْحج عَلَى جَمِيع الْكَفَّارَات لمزيتهما عَلَيْهَا فِي الْقُوَّة إِذْ قد جَاءَ فيهمَا من الْوَعيد مَا لم يَأْتِ فِي الْكَفَّارَة أما حَدِيث الْوَعيد فِي ترك الزَّكَاة فكثيرة مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم

الْقِيَامَة صفحت لَهُ صَفَائِح من نَار الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيه ذكر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَأخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَرَوَى ابْن ماجة بإسنادصحيح عَن ابْن مَسْعُود رَفعه مَا من أحد لَا يُؤَدِّي زَكَاة مَاله إِلَّا مثل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شجاعا أَقرع حَتَّى يطوق عُنُقه ثمَّ قَرَأَ {وَلَا يَحسبن الَّذين يَبْخلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فَضله} الْآيَة وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود آكل الرِّبَا ومؤكله وَشَاهده ولاوى الصَّدَقَة ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن حَدِيث عَامر الْعقيلِيّ أَن أَبَاهُ أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عرض عَلَى أول ثَلَاثَة يدْخلُونَ الْجنَّة وَأول ثَلَاثَة يدْخلُونَ النَّار الحَدِيث وَفِيه وَذُو ثروة من المَال لايعطى حق مَاله وَعَن ابْن عمر رَفعه لن يمْنَع قوم زَكَاة أَمْوَالهم إِلَّا منعُوا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِم لم يمطروا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن أنس رَفعه مَانع الزَّكَاة فِي النَّار أخرجه السلَفِي فِي مشيخة الرَّازِيّ من طَرِيق سعد بن سِنَان عَنهُ وَعَن السَّائِب بن يزِيد يبلغ بِهِ من صَلَّى الصَّلَاة وَلم يؤد الزَّكَاة فَلَا صَلَاة لَهُ أخرجه ابْن عدي وَأما أَحَادِيث الْوَعيد فِي ترك الْحَج فَأخْرج التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار والعقيلي وَابْن عدي من حَدِيث عَلّي رَفعه من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى بَيت الله تَعَالَى وَلم يحجّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوت يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي إِسْنَاده مقَال وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا عَن عَلّي إِلَّا هَذَا وَقَالَ ابْن عدي فِيهِ هِلَال بن عبد الله مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث وَهُوَ غير مَحْفُوظ وَقَالَ الْعقيلِيّ رَوَى مَوْقُوفا عَلَى عَلّي وَلم يرو مَرْفُوعا من طَرِيق أصلح من هَذَا وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن الْقطَامِي وَهُوَ سَاقِط وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه من لم تَمنعهُ من الْحَج حَاجَة ظَاهِرَة أَو سُلْطَان جَائِر أَو مرض حَابِس فَمَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا أخرجه الدَّارمِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ وَكَذَلِكَ أخرجه أَحْمد فِي الْإِيمَان لَهُ وَفِيه لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن سابط عَنهُ وَقد أرْسلهُ ابْن أبي شيبَة فَلم يذكر فِي إِسْنَاده أَبَا أُمَامَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد من قَول عمر ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن غنم

باب الوصية للأقارب وغيرهم

أَنه سمع عمر يَقُول من مَاتَ وَهُوَ مُوسر لم يحجّ فليمت عَلَى أَي حَال إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا وَكَذَا أخرجه أَحْمد فِي كتاب الْإِيمَان وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور أَنا هشيم عَن مَنْصُور عَن الْحسن قَالَ عمر لقد هَمَمْت أَن أبْعث رجَالًا إِلَى هَذِه الْأَمْصَار فينظروا كل من كَانَت لَهُ جدة وَلم يحجّ فيضربوا عَلَيْهِ الْجِزْيَة مَا هم بمسلمين وَرَوَى الواحدي فِي التَّفْسِير من طَرِيق عُثْمَان بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن مَسْعُود رَفعه من لم يحجّ وَلم يحجّ عَنهُ لم يقبل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة عمل وَإِسْنَاده ضَعِيف - بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم - 1060 - حَدِيث لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وَفِيه سُلَيْمَان بن دَاوُد أَبُو الْجمل وَهُوَ ضَعِيف وَعَن جَابر نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مِسْكين الشقري وَهُوَ ضَعِيف وَعَن عَائِشَة نَحوه أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة عمر بن رَاشد وَقَالَ إِنَّه كَانَ يضع الحَدِيث وَقَالَ ابْن حزم هَذَا الحَدِيث ضَعِيف وَقد صَحَّ من قَول عَلّي انْتَهَى وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي من طَرِيق أبي حَيَّان التَّيْمِيّ عَن أَبِيه عَن عَلّي بِهِ وَزَاد قيل وَمن جَار الْمَسْجِد قَالَ من أسمعهُ الْمُنَادِي وَرِجَاله ثِقَات قَوْله وَمَا قَالَه الشَّافِعِي أَن الْجوَار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا بعيد وَمَا يرْوَى فِيهِ ضَعِيف أَبُو يعْلى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه حق الْجوَار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَمِينا وَشمَالًا وقداما وخلفا وَفِيه عبد السَّلَام بن أبي الْجنُوب وَفِي تَرْجَمته أخرجه ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ إِنَّه مُنكر الحَدِيث وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يُوسُف بن السّفر عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن كَعْب بن مَالك عَن أَبِيه أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي نزلت محلّة بني فلَان وَإِن أَشَّدهم إِلَى أَذَى أقربهم لي جوارا فَبعث أَبَا بكر وَعمر وعليا أَن يَأْتُوا بَاب الْمَسْجِد فيقوموا عَلَيْهِ فيصبحوا أَلا إِن أَرْبَعِينَ دَارا جوَار وَلَا يدْخل الْجنَّة من يخَاف جَاره بوائقه قيل لِلزهْرِيِّ أَرْبَعِينَ قَالَ أَرْبَعِينَ هَكَذَا وَأَرْبَعين هَكَذَا ويوسف ضَعِيف وَقد خَالفه زهقل فَرَوَاهُ عَن الْأَوْزَاعِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَلم يذكر ابْن كَعْب وَلَا عَن أَبِيه

أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل بِدُونِ الْقِصَّة وَجَاء عَن عَائِشَة مَا يُخَالِفهُ فروَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا مَرْفُوعا أَوْصَانِي جبرئيل بالجار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا عشرَة من هَهُنَا وَعشرَة من هَهُنَا وَعشرَة من هَهُنَا وَعشرَة من هَهُنَا 1061 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما تزوج صَفِيَّة أعتق كل ذِي رحم محرم مِنْهَا إِكْرَاما لَهَا وَكَانُوا يسمون أَصْهَار النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَذَا فِيهِ وَالْمَعْرُوف أَن هَذِه الْقِصَّة وَقعت لجويرية بنت الْحَارِث كَمَا أخرج ابْن إِسْحَاق بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عَائِشَة وَأخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَابْن حبَان من طَرِيقه قَالَ وَقعت جوَيْرِية بنت الْحَارِث فِي سهم ثَابت بن قيس فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أؤدى عَنْك كتابتك وأتزوجك قَالَت نعم قَالَ قد فعلت فتسامع النَّاس فأرسلوا مَا بِأَيْدِيهِم أَي من السَّبي فأعتقوهم وَقَالُوا أَصْهَار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَا رَأينَا امْرَأَة كَانَت أعظم بركَة عَلَى قَومهَا مِنْهَا أعتق فِي سبيهَا مائَة أهل بَيت من بني المصطلق وَرَوَى الْوَاقِدِيّ من طَرِيق ابْن ثَوْبَان عَن عَائِشَة نَحوه مطولا وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيقه وَزَاد كَانَ اسْمهَا برة فسماها جوَيْرِية قَالَ الْوَاقِدِيّ وَيُقَال أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل صَدَاقهَا عتق كل أَسِير من بني المصطلق وَيُقَال جعل صَدَاقهَا عتق أَرْبَعِينَ من قَومهَا وَفِي رِوَايَة الْوَاقِدِيّ وَلم يذكرهَا الْحَاكِم فَأَدَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا كَانَ عَلَيْهَا وَتَزَوجهَا وَوَقع فِي رِوَايَة الْحَاكِم

كتاب الخنثى

كتاب الْخُنْثَى 1062 - حَدِيث سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْخُنْثَى كَيفَ تورث قَالَ من حَيْثُ يَبُول ابْن عدي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي يُوسُف عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن مَوْلُود ولد لَهُ قبل وَذكر من أَيْن يُورث فَقَالَ من حَيْثُ يَبُول وَأخرجه ابْن عدي أَيْضا من رِوَايَة سُلَيْمَان بن عَمْرو النَّخعِيّ وَهُوَ سَاقِط عَن الْكَلْبِيّ بِهِ قَوْله وَعَن عَلّي مثله أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عَلّي أَنه ورث خُنْثَى من حَيْثُ يَبُول وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عَلّي وَأخرج عبد الرَّزَّاق نَحوه عَن سعيد بن الْمسيب وَزَاد فَإِن كَانَا فِي الْبَوْل سَوَاء فَمن حَيْثُ سبق قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَدَّى وَاجِب التَّبْلِيغ تَارَة بالعبارة وَتارَة بِالْكِتَابَةِ إِلَى الْغَيْب أما التَّبْلِيغ بالعبارة فمشهور وَأما الْكِتَابَة فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى قَيْصر يَدعُوهُ إِلَى الْإِسْلَام وَبعث بكتابه مَعَ دحْيَة الحَدِيث بِطُولِهِ وَلمُسلم عَن أنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى كسْرَى وَقَيْصَر وَإِلَى النَّجَاشِيّ وَإِلَى كل جَبَّار يَدعُوهُم إِلَى الله عزوجل وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى يهود خَيْبَر فَذكر قصَّة أخرجهَا ابْن هِشَام فِي السِّيرَة وَعَن أنس قَالَ كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى بكر بن وَائِل أَسْلمُوا تسلموا الحَدِيث أخرجه ابْن حبَان وَعَن عبد الله بن عكيم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى جُهَيْنَة أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب أخرجه الْأَرْبَعَة وَتقدم فِي أول الْكتاب وَعَن يزِيد بن عبد الله قَالَ كُنَّا بالمربد فَذكر قصَّة فِيهَا أَن رجلا ناولهم رقْعَة فِيهَا من مُحَمَّد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى بني زُهَيْر بن أقيش إِنَّكُم إِن شهدتم أَن لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث وَفِيه فَقُلْنَا لَهُ من كتب لَك هَذَا الْكتاب قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أخرجه أَبُو دَاوُد وَعَن أبي بكر بن سُلَيْمَان بن أبي حثْمَة قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَلَاء

كتاب الفرائض

ابْن الْحَضْرَمِيّ إِلَى الْمُنْذر بن سَاوَى بِالْبَحْرَيْنِ وَكتب إِلَيْهِ كتابا فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا أخرجه الْوَاقِدِيّ فِي آخر كتاب الرِّدَّة وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعث بكتابه مَعَ عبد الله بن حذافة وَأمره أَن يَدْفَعهُ إِلَى عَظِيم الْبَحْرين فَدفعهُ عَظِيم الْبَحْرين إِلَى كسْرَى الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَذكر الْوَاقِدِيّ أَن ذَلِك كَانَ مُنْصَرفه من الْحُدَيْبِيَة أوردهُ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله وسَاق مَا فِي الْكتاب نَحْو مَا ذكره أَبُو سُفْيَان إِلَى هِرقل وَفِي آخِره فَإِن أَبيت فَإِن عَلَيْك إِثْم الْمَجُوس وَفِيه قَالَ عبد الله بن حذافة فقرئ عَلَيْهِ فَأَخذه ومزقه فَلَمَّا بلغ ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مزق الله ملكه وَذكر الْوَاقِدِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى النَّجَاشِيّ كتابا وأرسله مَعَ عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي فَذكر الحَدِيث وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى الْمُقَوْقس مَعَ حَاطِب بن أبي بلتعة فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى جَيْفَر وَعبد ابْني الجلندي ملكي عمان مَعَ عَمْرو ابْن الْعَاصِ فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى الْحَارِث بن أبي الشمر ملك الشَّام مَعَ شُجَاع بن وهب وَذكر ابْن هِشَام أَنه كتب إِلَى جبلة بن الْأَيْهَم وَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى هَوْذَة بن عَلّي الْحَنَفِيّ صَاحب الْيَمَامَة مَعَ سليط بن عَمْرو العامري فَذكر الْقِصَّة كتاب الْفَرَائِض لم يخرج المُصَنّف مِنْهَا شَيْئا وَكَأَنَّهُ كتبهَا فِي المسودة وَلم يتَّفق لَهُ أَن يبيضها فَإِنَّهُ أخلا فِي اصل المبيضة عدد كراريس بيض وَقد أردْت أَن أخرج مَا فِي الْهِدَايَة من الْأَحَادِيث والْآثَار الْوَاقِعَة فِيهَا عَلَى طَريقَة الِاخْتِصَار الَّذِي سلكه لتكملة الْفَائِدَة فراجعته فَلم أَجِدهُ فِيهِ أَعنِي فِي كتاب الْفَرَائِض شَيْئا يحْتَاج إِلَى تَخْرِيج فَكَأَن المُصَنّف أَرَادَ أَن يخرج أَحَادِيث الْفَرَائِض من حَيْثُ هِيَ فَمن مشهورها 1063 - حَدِيث تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها النَّاس الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود 1064 - حَدِيث تعلمُوا الْفَرَائِض فَإِنَّهَا نصف الْعلم أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة

1065 - حَدِيث أفرضكم زيد أخرجه أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَابْن حبَان من حَدِيث أنس وَهُوَ مَعْلُول 1066 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ورث بنت حَمْزَة من مولَى لَهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيثهَا وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس 1067 - وَحَدِيث أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب 1068 - وَحَدِيث الْعمة لاميراث لَهَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَوَصله الْحَاكِم بِذكر أبي سعيد وَأخرج لَهُ شَاهدا عَن ابْن عمر 1069 - وَحَدِيث ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس 1070 - وَحَدِيث الْجدّة شهِدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَعْطَاهَا السُّدس أخرجه مَالك وَأحمد وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث الْمُغيرَة وَمُحَمّد بن مسلمة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم 1071 - وَحَدِيث بُرَيْدَة للجدة السُّدس إِذا لم يكن من دونهَا أم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث بُرَيْدَة 1072 - وَحَدِيث هزيل بن شُرَحْبِيل سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن بنت وَبنت ابْن وَأُخْت الحَدِيث وَفِيه قَول ابْن مَسْعُود للْبِنْت النّصْف ولبنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقِي للْأُخْت أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا 1073 - وَحَدِيث عَلّي أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة 1074 - وَحَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لمن سَأَلَهُ عَن مِيرَاث عتيقه إِن لم يكن لَهُ عصبَة فَهُوَ لَك أخرجه عبد الرَّزَّاق من مَرَاسِيل الْحسن 1075 - وَحَدِيث إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة وَقد تقدم فِي مَوْضِعه 1076 - وَحَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أُسَامَة

1077 - وَحَدِيث لَا يتوارث أهل ملتين شَتَّى أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده 1078 - وَحَدِيث لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وَابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحوه ولعَبْد الرَّزَّاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس من قتل قَتِيلا فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره 1079 - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي مناظرته لعُثْمَان فِي رد الْأُم إِلَى السُّدس بالأخوين وَقد قَالَ الله لَهُ إخْوَة فَقَالَ لَهُ عُثْمَان لَا استطيع رد شَيْء كَانَ قبلي أخرجه الْحَاكِم 1080 - وَحَدِيث مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَن أَبَا بكر الصّديق جعل السُّدس بَين أم الْأُم وَأم الْأَب أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَفِيه قصَّة 1081 - وَحَدِيث الْمُشْتَركَة عَن زيد بن ثَابت أخرجه الْبَيْهَقِيّ 1082 - وَحَدِيث الحمارية من حَدِيث زيد بن ثَابت أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه قصَّة مَعَ عمر 1083 - وَحَدِيث الخرقاء وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا 1084 - وَحَدِيث الأكدرية وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا 1085 - وَحَدِيث المنبرية كَذَلِك أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي وَكَذَلِكَ أخرج الِاخْتِلَاف فِي الْجد وَالإِخْوَة وَغير ذَلِك من مسَائِل الْفَرَائِض وَفِيمَا ذكرته كِفَايَة فِيمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْمُخْتَصر وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب قَالَ مُؤَلفه فرغت من تلخيصه فِي ذِي الْقعدَة سنة 827 هـ سبع وَعشْرين وَثَمَانمِائَة

§1/1