الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث

أحمد العامري

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الذِّكْرَ وَحَفِظَهُ عَلَى ممر الأَزْمَانِ فَقَيَّضَ لَهُ عُدُولا يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَأَوَانٍ لِيَنْفُوا عَنْهُ تَحْرِيفَ الْجَاهِلِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَغُلُوَّ الْغَالِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَذِبِ وَالْهَوَانِ أَحْمَدُهُ عَلَى تَمَامِ الإِحْسَانِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى كَمَالِ الامْتِنَانِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْمَلِكُ الدَّيَّانُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَى الْخَلائِقِ أَمْلاكِهَا وَإِنْسِهَا وَالْجَانِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الْجِدِّ وَالْعِرْفَانِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ كُلِّ مَنْ حَفِظَ الشَّرِيعَةَ وَلَهَا صَانَ صَلاةً وَسَلامًا دَائِمَيْنِ مَا تَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ وَتَتَابَعَ الْجَدِيدَانِ أَمَّا بَعْدُ فَلَمَّا كَانَ الْكِتَابُ الْمُسَمَّى بِ " إِتْقَانِ مَا يَحْسُنُ مِنَ الأَخْبَارِ الدَّائِرَةِ عَلَى الأَلْسُنِ " / لِجَدِّنَا شَيْخِ الإِسْلامِ نَجْمِ الدِّينِ الْغَزِّيِّ الْعَامِرِيِّ - سَقَى اللَّهُ ثَرَاهَ صَبِيبَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ - كِتَابًا كَمُلَ فِي بَابِهِ وَفَاقَ عَلَى

أترابه يحتوي على بَيَان مَا دَار من الْأَحَادِيث عَلَى الأَلْسُنِ وَمَا يَصِحُّ فِيهَا وَمَا يَحْسُنُ وعَلى بَيَان مَا لم يرد عَن سَيِّدِ الْبَشَرِ لَكِنَّهُ وَرَدَ فِي الأَثَرِ وَمَا هُوَ كَذِبٌ وَمَوْضُوعٌ وَمُخْتَلَقٌ وَمَصْنُوعٌ أَحْبَبْتُ أَنْ أَنْتَقِيَ مِنْهُ الْقِسْمَيْنِ الأَخِيرَيْنِ أَعْنِي مَا وَرَدَ فِي الْأَثر وَمَا هُوَ كذب عَلَيْهِ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - ومَيْنٌ لِيُعْلَمَ أَنَّ مَا عَدَاهُمَا قَدْ وَرَدَ فِي السُّنَنِ غَيْرَ أَنَّهُ مُنْقَسِمٌ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنٍ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَصِحُّ جُلُّهُ لَكِنَّهُ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ كُلَّهُ فَوَضَعْتُ هَذَا الْجُزْءَ اللَّطِيفَ لِذَلِكَ وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ هُنَالِكَ وَلكنه من قبيل بذل الوسع والهمم والاقتداء بِالآبَاءِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ جَعَلَهُ اللَّهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسَبَبًا لِلْفَوْزِ بِالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَقَدْ وَسَمْتُهُ بِ " الْجِدُّ الْحَثِيثُ فِي بَيَانِ مَا لَيْسَ بِحَدِيث " ورتبته كالأصل عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ لِتَسْهُلَ مُطَالَعَتُهُ وَتَقْرُبَ مُرَاجَعَتُهُ وَقَدْ وَافَقْتُ الأَصْلَ فِي مُصْطَلَحِهِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَوْرَدَ حَدِيثًا مُرْسَلا أَوْ مَوْقُوفًا صَرَّحَ بإرساله أَو وَقفه أَوْ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا اكْتَفَى بِذِكْرِ صَحَابِيِّهِ وَقَدِ ابْتَدَأْتُ فِي الْمَقْصُودِ / مُسْتَعِينًا بِالْمَلِكِ الْمَعْبُودِ سُبْحَانَهُ فَقلت

باب الهمزة

2 - بَابُ الْهَمْزَةِ 1 - آخِرُ الطِّبِّ الْكَيُّ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 2 - آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وُجِدَ بِخَطِّ بَعْضِهِمْ زَادَ فِيهِ " لأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ " وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى صَحَابِيٍّ وَمِثْلُهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ

لَكِنْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ " الْقُرْآنُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ " وَعَنْ أَنَسٍ " لَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا تَحْتَ الْعَرْشِ " وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا " كُلُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ " 3 - الأَبُ أَحَقُّ بِالطَّاعَةِ وَالأُمُّ أَحَقُّ بِالْبِرِّ هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ الْمُبَارَكِ 4 - أَبَى اللَّهُ أَنْ يَصِحَّ إِلا كِتَابُهُ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ لَقَدْ ألفت هَذِه الْكتب وَلم آل فِيهَا ولابد أَنْ يُوجَدَ فِيهَا الْخَطَأُ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النِّسَاء: 82] 5 - أَبْقِ لِلصُّلْحِ مَوْضِعًا مِنْ كَلامِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ فَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كَانَ ابْنُ عَيَّاشٍ يَقَعُ فِي عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ يَا هَذَا لَا تُفَرِّطْ فِي شَتْمِنَا وَأَبْقِ لِلصُّلْحِ مَوْضِعًا فَإِنَّا لَا نُكَافِئُ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِينَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ نُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ 6 - اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ / لَكِنْ جَاءَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْمُظَفَّرِيِّ اتَّقِ شَرَّ مَنْ يَصْحَبُكَ لِنَائِلَةٍ فَإِنَّهَا إِذَا انْقَطَعَتْ عَنْهُ لَمْ يَعْذُرْ وَلَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَمَا قِيلَ فِيهِ 7 - اتَّقُوا الْبَرْدَ فَإِنَّهُ قَتَلَ أَخَاكُمْ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَا يُعْرَفُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عَاشَ بعد النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - دَهْرًا 8 - اتَّقُوا ذَوِي الْعَاهَاتِ لَمْ يُعْرَفْ هَكَذَا لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " اتَّقُوا الْمَجْذُومَ كَمَا يُتَّقَى الأَسَدُ " وَهَذَا وَنَحْوُهُ لِئَلا يَقَعَ الْمَرَضُ فَيُحَالَ عَلَى الْعَدْوَى لَا إِثْبَاتًا لَهَا فَلا يُنَافِي قَوْله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " لاعدوى "

9 - اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ أَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ حَدِيثًا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا انْتَهَى لَكِنْ جَاءَ فِي كَلامِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ فَلا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ 10 - أَخِّرُوهِنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا 11 - اخْشَوْشِنُوا وَتَمَعْدَدُوا وَاجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ جَاءَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا

وَفِيهِ " وَإِيَّاكُمْ وَزِيَّ الأَعَاجِمِ " لَكِنْ رُوِيَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا 12 - أَخِفُّوا الْخِتَانَ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحِ لَا أَصْلَ لِلأَوَّلِ وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ لِلدَّعْوَةِ فِي الْخِتَانِ وَلِلَّهْوِ فِيهِ وَذَكَرَ حَدِيثًا يَشْهَدُ لِلإِعْلانِ بِهِ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِّ أَنَّ الإِخْفَاءَ يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَالْعُرْفُ عَلَيْهِ / وَلَكِنْ وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ إِظْهَارُهُ فِيهِنَّ - أَيْضًا -

13 - ادْفَعِ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ جَاءَ فِي كَلامِ سُفْيَانَ الثَّوْرَيِّ وَيَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ " دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ " 14 - إِذَا أَكَلْتُمْ فَأَفْضِلُوا قَالَ صَاحِبُ الأَصْلِ لَمْ أَجِدْهُ حَدِيثًا بَلْ فِي الْحَدِيثِ مَا يُعَارِضُهُ كَحَدِيثِ مُسلم عَن جَابر أَن رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ " إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ " 15 - إِذَا جَاءَ الْقَضَاءُ ذَهَبَ الْبَصَرُ هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاس

16 - إِذَا جُزْتَ يَا مُعَاذُ أَرْضَ الْحَصِيبَ - يَعْنِي مِنَ الْيَمَنِ - فَهَرْوِلْ فَإِنَّ بِهَا الْحُورَ الْعِينَ لَا يُعْرَفُ 17 - إِذَا حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ هَرَبَتِ الشَّيَاطِينُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ

فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْمَلَكِ وَهُوَ مَا صَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رجلا سبّ أَبَا بكر - ر ضي الله عَنهُ - وَالنَّبِيّ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - جَالِسٌ لَا يَقُولُ شَيْئًا فَلَمَّا سَكَتَ ذَهَبَ أَبُو بكر يتَكَلَّم فَقَامَ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسُبُّنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا ذَهَبْتُ / أَتَكَلَّمُ قُمْتَ قَالَ " إِنَّ الْمَلَكَ كَانَ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا تَكَلَّمْتَ ذَهَبَ الْمَلَكُ وَوَقَعَ الشَّيْطَانُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ " وَفِي رِوَايَةٍ " فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ " 18 - إِذَا صَدَقَتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَتْ شُرُوطُ الأَدَبِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا قَالَ الْجُنَيْدُ إِذَا صَحَّتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَ شَرْطُ الأَدَبِ وَفِي كَلامِ الْمُبَرِّدِ إِذَا صَحَّتِ الْمَوَدَّةُ سَقَطَ التَّكْلِيفُ وَالْعَمَلُ 19 - إِذَا صَلَّيْتُمْ فَعَمِّمُوا لَا يُعْرَفُ لَكِنْ جَاءَ " صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّينَ إِذَا ذَكَرْتُمُونِي فَإِنَّهُمْ بُعِثُوا كَمَا بعثت "

20 - إِذَا كَانَتِ الدُّنْيَا فِي بَلاءٍ وَقَحْطٍ كَانَتِ الشَّامُ فِي رَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْجَزَرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَزَادَ وَإِذَا كَانَتِ الشَّامُ فِي بَلاءٍ وَقَحْطٍ كَانَتْ فِلَسْطِينُ فِي رَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ وَإِذَا كَانَتْ فلسطين فِي بلَاء وقحط كَانَت بَيت الْمَقْدِسُ فِي رَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ وَقَالَ الشَّامُ مُبَارَكَةٌ وَفِلَسْطِينُ مُقَدَّسَةٌ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ قُدِّسَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ 21 - إِذَا كَبِرَ ابْنُكَ وَاخِيهِ هُوَ مِنْ كَلامِ الْعَامَّةِ

وَقَوْلُهُمْ وَاخِيهِ لَحْنٌ وَصَوَابُهُ آخِهِ لَكِنْ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ - وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ - " الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ سَيِّدٌ وَأَمِيرٌ وَتِسْعَ سِنِينَ أَخٌ / وَوَزِيرٌ فَإِنْ رَضِيتَ فَكَافِئْهُ وَإِلا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ " 22 - إِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَاءِ فَلا تَبْخَلْ بِالْمَاءِ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ فِي

الْحَدِيثِ " مَنْ سَقَى مُسْلِمًا مَاءً حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهُ " وَفِيهِ - أَيْضًا - " إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ تَتَنَاثَرْ كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ الْعَاصِفِ " 23 - الأُرْزُ فِي الطَّعَامِ كَالسَّيِّدِ فِي الْقَوْمِ وَالْكُرَّاثُ فِي الْبُقُولِ بِمَنْزِلَةِ الْخُبْزِ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَالثَّرِيدِ وَأَنَا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ بَاطِلٌ مَكْذُوبٌ 24 - الأَرَضُونُ سَبْعٌ فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَآدَمُ كَآدَمَ

وَنُوحٌ كَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى كَعِيسَى هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ 25 - الأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا إِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ هُوَ مِنْ كَلامِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ 26 - اسْتَاكُوا عَرْضًا وَادَّهِنُوا غِبًّا وَاكْتَحِلُوا وِتْرًا قَالَ ابْنُ

الصَّلاحِ بَحَثْتُ عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا وَلا ذِكْرًا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ انْتَهَى لَكِنْ جَاءَ مَعْنَاهُ فِي الأَحَادِيثِ 27 - اسْتِفْقَادُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ طَيِّبٌ هَذَا كَلامٌ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فِي الْمَرَضِ وَمَعْنَاهُ / إِنَّ اللَّهَ يَذْكُرُ عَبْدَهُ بِالْمَرَضِ لِيُثِيبَهُ مِنَ الذِّكْرِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن خبيب عَن أَبِيه أَنه - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لأَصْحَابِهِ " أَتُحِبُّونَ أَنْ لَا تَمْرَضُوا " قَالُوا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُحِبُّ الْعَافِيَةَ فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " وَمَا خَيْرُ أَحَدِكُمْ أَلا يُذَكِّرَهُ اللَّهُ "

وُجِدَ مَضْبُوطًا بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرِ الْكَافِ مُشَدَّدَةً مِنَ التَّذْكِيرِ 28 - اسْمَعْ مِنْ مُبْكِيَاتِكَ وَلا تَسْمَعْ مِنْ مُضْحِكَاتِكَ يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ وَأَصْلُهُ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ بِمَعْنَاهُ 29 - اسْمَعِي يَا جَارَةُ هُوَ بَعْضُ مَثَلٍ قَالَهُ الْحَجَّاجُ لأَنَسٍ حِينَ شَكَا مِنْهُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ كَقَوْلِ الَّذِي قَالَ إِيَّاكَ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ 30 - أَصْفِ النِّيَّةَ وَنَمْ فِي الْبَريَّة لَيْسَ بِحَدِيث 31 - أصل كل دَاء الرضى عَنِ النَّفْسِ أَشَارَ السَّخَاوِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي حُكْمِ ابْنِ عَطَاءِ الله أصل كل مَعْصِيّة وغفلة وشهوة الرضى عَنِ النَّفْسِ 32 - الإِعَادَةُ سَعَادَةٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلمته فِي الْمَرْفُوع

وَصَحَّ أَنه - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا لِتُفْهَمَ عَنْهُ قَالَ الْجَدُّ وَالَّذِي سَمِعْنَاهُ دَائِرًا عَلَى الأَلْسِنَةِ 33 - فِي الإِعَادَةِ / إِفَادَةٌ وَهُوَ أَقْرَبُ لِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ 34 - أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَرَهُ حَدِيثًا لَكِنْ سَتَأْتِي الإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي كَلامِ الْحَسَنِ 35 - أَعِينُوا الشَّارِيَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ حَدِيثَ " أَلا أَبْلِغُوا الْبَاعَةَ وَالسُّوقَةَ أَنَّ كَثْرَةَ السَّوْمِ فِي بَضَائِعِهِمْ مِنْ قِلَّةِ الرَّحْمَةِ وَقَسَاوَةِ الْقَلْبِ ارْحَمْ مَنْ تَبِيعَهُ وَارْحَمْ مَنْ تَشْتَرِي مِنْهُ فَإِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ ارْحَمِ النَّاسَ يَرْحَمْكَ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يرحم "

36 - افْتَضِحُوا فَاصْطَلِحُوا لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مَثَلٌ سَائِرٌ 37 - أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَيَدْفَعُ بِهِمُ الظُّلْمَ أَوْرَدَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَالصَّاغَانِيُّ مَوْضُوعٌ 38 - أَكْرِمُوا الْهِرَّ فَإِنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ لَا يُعْرَفُ

بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " وَفِي لَفْظٍ " أَوِ الطَّوَّافَاتِ " 39 - أَلْسِنَةُ الْخَلْقِ أَقْلامُ الْحَقِّ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ نَعَمْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ / فَقَالَ لَا تُكْثِرُوا ذِكْرَهُ فَإِنَّ الأَمْرَ إِذَا قُضِيَ فِي السَّمَاءِ كَانَ أَسْرَعَ مِنْ نُزُولِهِ إِلَى الأَرْضِ أَنْ يَطِيرَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ 40 - اللَّهُ وَلِيُّ مَنْ سَكَتَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ 41 - فَمٌ سَاكِتٌ رَبٌّ كَافٍ 42 - اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَرَهُ فِي الْمَرْفُوعِ ثُمَّ أَوْرَدَ عَنِ الْمَسْرُوقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ غُلامَ حَمُّوَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ

يَعْنِي الْقَلْبَ وَالْجَوَارِحَ 43 - اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدِيثٌ جَاءَ بِأَلْفَاظٍ هَذَا أَحَدُهَا قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَدِ اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ الآنَ بِلَفْظِ بِأَحَبِّ الْعُمَرَيْنِ وَلا أَصْلَ لَهُ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْفَحْصِ الْبَالِغِ 44 - اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي فِي أَحَبِّ الْبِلادِ إِلَيْكَ - فَأَسْكَنَهُ اللَّهُ الْمَدِينَةَ - أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ 45 - أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ هُوَ دَائِرٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ وَقَالَ الْمِزِّيُّ وَالْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ / فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ " قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الأُمِّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ فَأَخْبَرَهُمْ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي بِالظَّاهِرِ وَأَنَّ أَمْرَ السَّرَائِرِ إِلَى الله

46 - الأَمْرُ بِتَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ فِي الأَكْلِ وَتَدْقِيقِ الْمَضْغِ قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ لَكِنْ نَقَلَ الْعَبَّادِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَكْلِ أَرْبَعُ سُنَنٍ فَذَكَرَ الْجُلُوسَ عَلَى الْيُسْرَى وَتَصْغِيرَ اللُّقْمَةِ وَالْمَضْغَ الشَّدِيدَ وَلَعْقَ الأَصَابِعِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ انْتهى وَاسْتدلَّ الْجد بقوله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ " قَالَ فَإِنَّ تَصْغِيرَ لُقَيْمَاتٍ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ اللُّقَمِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ أَبَا طَالِبٍ الْمَكِّيَّ اسْتَدَلَّ بِهَا فَحَمِدْتُ اللَّهَ عَلَى مُوَافَقَتِهِ 47 - أَمِيرُ النَّحْلِ عَلِيٌّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي الْمُحْكَمِ الْيَعْسُوبُ أَمِيرُ النَّحْلِ

ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سَمَّوْا كُلَّ رَئِيسٍ يَعْسُوبًا وَمِنْهُ حَدِيثُ 48 - عَلِيٌّ يَعْسُوبُ قُرَيْشٍ وَحَدِيثُ 49 - يَا عَلِيُّ إِنَّكَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ 50 - أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ 51 - أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلا سَنَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ فِي حَدِيثٍ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ 52 - أَنْصِفْ مَنْ بِالْحَقِّ اعْتَرَفَ لَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سريع أُتي النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِأَعْرَابِيٍّ أَسِيرٍ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَلا أَتُوب إِلَى مُحَمَّد فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " عَرَفَ الْحَقَّ لأَهْلِهِ " 53 - أَنْفُ الْمَرْءِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا جَاءَ أَنه - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - وَقَدْ صَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ - " يَا خَالِدُ ذَرُوا لِي أَصْحَابِي مَنْ يُنْكِرْ أَنْفَ الْمَرْءِ يُنْكِرِ الْمَرْءَ لَوْ كَانَ أُحد ذَهَبًا تُنْفِقُهُ قِيرَاطًا قِيرَاطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ تُدْرُكْ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً مِنْ غَدَوَاتِ أَوْ رَوَحَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " 54 - أَنْفِقْ مَا فِي الْجَيْبِ يَأْتِيكَ مَا فِي الْغَيْبِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ قَوْلُهُ {وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] 55 - أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا مَعَهُ حَتَّى تَخَلَّلَ بِالْعَبَاءَةِ

لَيْسَ واردا هَكَذَا وَمَعْنَاهُ ثَابت لقَوْله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ " وَقَوْلُهُ " مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ " قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفًا فَأَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ / اللَّهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَجَاءَ أَنَّهُ رَافَقَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي سفر فَكَانَ ينيم عمروا على فرَاشه ويكسبه كِسَاهُ وَكَانَ عِنْدَهُ عَبَاءَةٌ إِذَا نَزَلَ بَسَطَهَا وَإِذَا رَكِبَ لَبِسَهَا ثُمَّ شَكَّهَا عَلَيْهِ بِخِلالٍ لَهُ 56 - إِنَّ اللَّهُ يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِ أُمَّهَاتِهِمْ سَتْرًا مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ

أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ " 57 - إِنَّ اللَّهُ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفًا وَنَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفٌ 58 - إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُ عَنْ صُحْبَةِ سَاعَةٍ دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النِّسَاء: 36] عَنْ رجل من الصَّحَابَة أَن النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - دخل

غَيْضَةً مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَاجْتَنَى مِنْهَا سِوَاكَيْنِ أَحَدُهُمَا مُعَوَّجٌ وَالآخَرُ مُسْتَقِيمٌ فَدَفَعَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحَقَّ بِالْمُسْتَقِيمِ فَقَالَ " مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِبًا وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ إِلا سُئِلَ عَنْ صُحْبَتِهِ هَلْ أَقَامَ مِنْهَا حَقَّ اللَّهِ أَمْ أَضَاعَهُ / 59 - إِنَّ اللَّهَ نَقَلَ لَذَّةَ الأَغْنِيَاءِ إِلَى طَعَامِ الْفُقَرَاءِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ 60 - إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِقَطْعِ الرِّزْقِ لَمْ يرد بِهَذَا

وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ " إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ وَلا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ " وَقَدْ يُعَارِضُهُ الْحَدِيثُ الآخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَإِنَّ الْبِرَّ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَإِنَّ الْعَبْدَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ يُصِيبُهُ " ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ} [الْقَلَم: 17، 18] فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا يُقْضَى لِلْعَبْدِ مِنْ أَجَلٍ وَرِزْقٍ وَبَلاءٍ إِنْ كَانَ مُبْرَمًا لَا يُؤْثَرُ فِيهِ الدُّعَاءُ وَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَسُبِقَ فِي الْقَضَاءِ وُجُودُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ أُثِرَ 61 - إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْتِكُ عَبْدَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا لَكِنْ فِي مَعْنَاهُ مَا

جَاءَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - سُئِلَ كَمْ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ سَتْرٍ قَالَ " هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا عَمِلَ خَطِيئَةً هَتَكَ سَتْرًا مِنْهَا فَإِذَا تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ السَّتْرُ وَتِسْعَةٌ مَعَهُ وَإِذَا لَمْ يَتُبْ هَتَكَ مِنْهُ سَتْرًا وَاحِدًا / حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلائِكَتِهِ " إِنَّ بَنِي آدَمَ يُعَيِّرُونَ وَلا يُغَيِّرُونَ فَحُفُّوهُ بِأَجْنِحَتِكُمْ " فَيَفْعَلُونَ بِهِ ذَلِكَ فَإِنْ تَابَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ تِلْكَ الأَسْتَارُ كُلُّهَا وَإِذَا لَمْ يَتُبْ عَجَبَتْ مِنْهُ الْمَلائِكَةُ فَيَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى " أَسْلِمُوهُ " فَيُسْلِمُونَ حَتَّى لَا تُسْتَرَ مِنْهُ عَوْرَةٌ 62 - إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْبَطَّالَ لَمْ يُوجَدْ وَفِي مَعْنَاهُ مَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ 63 - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ وَفِي الحَدِيث

64 - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعِبًا فِي طَلَبِ الْحَلالِ وَجَاءَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى أَحَدَكُمْ [فَارِغًا] سَبَهْلَلا لَا فِي عَمَلِ دُنْيَا وَلَا فِي عمل آخر وَنَحْوَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 65 - إِنَّ اللَّهُ يَكْرَهُ الْعَبْدَ الْمُتَمَيِّزَ عَنْ أَخِيهِ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ رُوِيَ أَنه - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَرَادَ أَنْ يَمْتَهِنَ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ

قَالُوا نَحْنُ نَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَكْفُونِّي وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا عَنْ أَصْحَابِهِ 66 - إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الْمِطْلاقَ الذَّوَّاقَ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ 67 - أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ وَفِيهِ - أَيْضا - 68 - إِن الله لَا يحب الذواقين والذواقات

69 - إِن الله ينْتَقم من الظَّالِم بالظالم لَا يُعْرَفُ / بِهَذَا لَكِنْ جَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا وَذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الْأَنْعَام: 129] 70 - إِنَّ بِلالا يُبَدِّلُ الشِّينَ سِينًا فِي الْأَذَان قَالَ الْمزي لم أره و71 - سِينُ بِلالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ قَالَ ابْنُ كثير لَا أصل لَهُ وَإِن قَالَ الْمُوفق ابْن قدامَة رُوِيَ أَن بِلَالًا كَانَ يَقُول أسهد فَيجْعَل الشين سِينًا فَقَدْ رَدُّوهُ 72 - إِنَّ لإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَلأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِحْيَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا يُعْرَفُ 73 - إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً تَنْقُلُ الأَمْوَاتَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الأَثَرِ لَكِنْ تُحْكَى فِيهِ وَقَائِعُ

74 - إِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ لَا تَجِدَ جَاءَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ فَلا تَجِدَهُ 75 - إِنَّ الْمَيِّتَ يَرَى النَّاسَ فِي بَيْتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ سُئِلَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فَقَالَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ بِدْعَةٌ 76 - إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِ 77 - إِنَّ الْوَرْدَ الأَحْمَرَ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ

78 - الْوَرْدُ الأَبْيَضُ خُلِقَ مِنْ عَرَقَيْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ وَالْوَرْدُ الأَحْمَرُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ جِبْرِيلَ / وَالْوَرْدُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ الْبُرَاقِ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ فَارِسٍ عَنْ عَائِشَةَ 79 - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الْوَرْدَ الأَحْمَرَ وَأَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ بِكُلِّ طُرُقِهِ لَا يَصِحُّ وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُمَا مَوْضُوعٌ 80 - إِنْ كَانَ الْكَلامُ مِنْ فِضَّةٍ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - فَذَكَرَهُ وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ لُقْمَانَ لابْنِهِ إِنْ كَانَ الْكَلامُ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ الصَّمْتَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ يَقُولُ إِنْ كَانَ الْكَلامُ بِطَاعَةِ اللَّهِ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ الصَّمْتَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مِنْ ذَهَبٍ 61 - إِنْ لَمْ تَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءَ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ لَيْسَ بِحَدِيث

وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُقَهَاءُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فِي الآخِرَةِ فَمَا لِلَّهِ وَلِيٌّ وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - 82 - أَهْلُ الْقُرَى مِنْ أَهْلِ الْبَلاءِ هُوَ دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا فِي الْأَدَب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ عَن ثَوْبَان " لاتسكنوا الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ " 83 - أَلا لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَت مكرمَة لَكَانَ أولاكم بِهِ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ / مَسْرُوقٍ قَالَ رَكِبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْبَر النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثَارُكُمْ فِي صدَاق النِّسَاء وَقد كَانَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَأَصْحَابه إِنَّمَا الصَدَاق بَينهم أَرْبَعمِائَة دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا فَلا أَعْرِفَنَّ مَا زَادَ رجل فِي صدَاق امْرَأَة على أَرْبَعمِائَة دِرْهَمٍ ثُمَّ نَزَلَ

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلا لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقه رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَوْ سَبَقَ إِلَيْهِ إِلا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ نَزَلَ فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ قَوْلُكَ قَالَ بَلْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ لَا يَتَغَالَوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ وَالله تَعَالَى يَقُول {وَءَاتَيْتُم إحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَا} [النِّسَاء: 20] فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ - مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا - ثمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ 84 - أَيْشٍ يُخْفَى يُقَالُ مَا لَا يَكُونُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 85 - الإِيمَانُ عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءِ وَمَالُهُ الْفِقْهُ هُوَ مِنْ قَوْلِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ لَكِنْ أخرج ابْن عَسَاكِر عَن عَليّ 86 - إِن الْإِسْلَام عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَرِيَاشُهُ الْهُدَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَعِمَادُهُ الْوَرَعُ وَمِلاكُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَأَسَاسُ الإِسْلامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي

87 - أَيُّ الرِّجَالُ مُهَذَّبُ جَاءَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ وَأَيُّ الرِّجَالِ مهذب

باب الباء

2 - بَابُ الْبَاءِ 88 - الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ بَاطِلٌ وَكَذَا 89 - كُلُوا الْبَاذِنْجَانَ وَأَكْثِرُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ شَجَرَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ وَكَذَا 90 - كُلُوا الْبَاذِنْجَانَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ رَأَيْتُهَا فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى فَمَنْ أَكَلَهَا عَلَى أَنَّهَا دَاءٌ كَانَتْ دَاءً وَمَنْ أَكَلَهَا عَلَى أَنَّهَا دَوَاءٌ كَانَتْ دَوَاءً فَقَدْ قَالَ السَّخَاوِيُّ كُلُّهَا بَاطِلٌ انْتَهَى

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَنْ حَرْمَلَةَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْبَاذِنْجَانِ بِاللَّيْلِ 91 - الْبَاقِلاءُ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 92 - بُخَلاءُ أُمَّتِي الْخَيَّاطُونَ بَاطِلٌ 93 - الْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ [وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا] بَاطِلٌ 94 - الْبِرُّ شَيْءٌ هَيِّنٌ وَجْهٌ طَلِيقٌ وَكَلامٌ لَيِّنٌ مِنْ كَلامِ ابْنِ عُمَرَ 95 - الْبَرْدُ عَدُوُّ الدِّينِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ كَلامِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

96 - الْبَشَاشَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقِرَى مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 97 - بَشِّرِ الْقَاتِلَ بِالْقَتْلِ وَالزَّانِيَ بِالْفَقْرِ وَلَوْ بَعْدَ حِين لَيْسَ

بِحَدِيثٍ لَكِنْ يَدُلُّ لِمَعْنَاهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " كَمَا تَدِينُ تُدَانُ " وَحَدِيثُ " الزِّنَا يُوَرِّثُ الْفَقْرَ " 98 - الْبِطِّيخ وَإِن صنف فِيهِ التوقاني جُزْءًا لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ أَصْلا 99 - بُعِثْتُ - أَو ولدت - فِي زمن الْمَلِكِ الْعَادِلِ بَاطِلٌ 100 - بَيْتُ الْمَقْدِسِ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٌ عَقَارِبُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَأْسٌ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٌ عَقَارِبُ

باب التاء

2 - بَابُ التَّاءِ 101 - تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ أَوَّلُ شَيْء بَدَأَ بِهِ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ 102 - تَحِيَّةُ الْمَسَاجِدِ إِذَا دَخَلْتَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ هُوَ مِنْ كَلامِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ 103 - تَخَتَّمُوا بِالزَّبَرْجَدِ فَإِنَّهُ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ 104 - تَخَتَّمُوا بِالزُّمُرُّدِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ

مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا يَصِحُّ 105 - تَرْكُ الْعَادَةِ عَدَاوَةٌ مُسْتَفَادَةً لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ تَرْكُ الْعَادَةِ ذَنْبٌ مُسْتَحْدَثٌ 106 - تَزَوَّجُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ فِي الْقُرْآنِ {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النُّور: 32] وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَى وَتَلا الآيَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ وَتَلا الآيَةَ

وَفِي الْحَدِيثِ " الْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ " 107 - تَضْحَكُ وَلَعَلَّ أَكْفَانَكَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ الْقَصَّارِ أَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَنَفِيِّ مِنْ قَوْلِهِ 108 - التَّطَيُّرُ بِمَنْ يَمُوتُ يَوْمَ السَّبْتِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بَلْ هُوَ مِنْ أَخْلاقِ الْجَاهِلِيَّةِ 109 - تَفَقَّهْ ثُمَّ اعْتَزِلْ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا نَقَلَهُ فِي الإِحْيَاءِ عَنِ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِ 110 - تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا هُوَ مِنْ كَلامِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 111 - التَّكْبِيرُ جَزْمٌ لَيْسَ مَعْرُوفًا فِي الْمَرْفُوعِ وَلَكِنْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالتَّسْلِيمُ جَزْمٌ وَالْقِرَاءَةُ جَزْمٌ وَالأَذَانُ جَزْمٌ وَهُوَ بِالْجِيمِ وَالزَّايِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ سريع مِنَ الْحَذْمِ وَهُوَ السُّرْعَةِ

112 - تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الْجَرَادَ فَقَالَهُ 113 - تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي قَالَ النَّوَوِيُّ بَاطِلٌ

باب الثاء

2 - بَابُ الثَّاءِ 114 - الثَّبَاتُ نَبَاتٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 115 - الثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ نَقَلَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَجَدَ حَجَرًا مَكْتُوبًا فِيهِ بِالْعَبْرَانِيَّةِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَإِذَا فِيهِ إِذَا كَانَ الْغَدْرُ فِي النَّاسِ طَبْعًا فَالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَيُّ خِصَالِ الرَّجُلِ أَوْضَعُ لَهُ قَالَ كَثْرَةُ كَلامِهِ وَإِفْشَاءُ سِرِّهِ وَالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ وَرُوِيَ أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ أَمَرَ بِقَتْلِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ فَأَصَابُوا مَعَهُ كِتَابًا فِيهِ ثَلاثُ كَلِمَاتٍ إِذَا كَانَ الْقَدَرُ حَقًّا فَالْحِرْصُ بَاطِلٌ وَإِذَا كَانَ الْغَدْرُ فِي النَّاسِ طِبَاعًا فَالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ وَإِذَا كَانَ الْمَوْتُ لِكُلِّ أَحَدٍ رَصْدًا فَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَى الدُّنْيَا حُمْقٌ

116 - ثَلاثٌ لَا يُرْكَنُ إِلَيْهَا الدُّنْيَا وَالسُّلْطَانُ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنْ كَانَ كَلامًا حَسَنًا 117 - ثَلاثٌ إِنْ أَكْرَمْتَهُمْ أَهَانُوكَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ / وَالْفَلاحُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ بَلْ مِنْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ الله عَنهُ -

باب الجيم

2 - بَابُ الْجِيمِ 118 - الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ لَمْ يَرِدْ هَكَذَا وَلَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَفِي التَّنْزِيلِ {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ} [الرَّحْمَن: 60] وَفِي الْحَدِيثِ " كَمَا تَدِينُ تُدَانُ " إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ 119 - جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَهُ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَكَذَلِكَ أَبُو ذَرٍّ 120 - جُهْدُ الْمُقِلِّ دُمُوعُهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ جَاءَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " 121 - جُورُ التُّرْكِ وَلا عَدْلُ الْعَرَبِ لَا أَصْلَ لَهُ كَيْفَ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ النُّبُوَّةَ وَالْخِلافَةَ فِي قُرَيْشٍ وَهُمْ سَادَاتُ الْعَرَبِ 122 - الْجُوعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ الْجَدُّ لَعَلَّهُ مِنْ وَضْعِ السُّؤَالِ

باب الحاء

2 - بَابُ الْحَاءِ 123 - الْحَاجَةُ عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 124 - الْحَبِيبُ لَا يُعَذِّبُ حَبِيبَهُ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنْ فِي الْحَدِيثِ لَمَّا قِيلَ لَهُ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَنِ امْرَأَةٍ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِيَ وَلَدَهَا فِي النَّار فَقَالَ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لَا وَالله وَلَا يلقِي حبيب حَبِيبه فِي النَّار وَعَن الْحسن مُرْسلا " وَالله لَا يعذب الله حَبِيبَهُ وَلَكِنْ قَدْ يَبْتَلِيهِ فِي الدُّنْيَا " وَفِي التَّنْزِيل {وَقَالتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ أَبْناؤا اللهِ وَأَحِباؤُهُ} [الْمَائِدَة: 18]

125 - حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَبَلَغَ الْجُحْفَةَ اشْتَاقَ إِلَى مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِي فرض عَلَيْك الْقُرْآن لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [الْقَصَص: 85] قَالَ إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ الرَّجُلَ فَانْظُرْ كَيْفَ تَحَنُّنُهُ إِلَى أَوْطَانِهِ وَشَوْقُهُ إِلَى إِخْوَانِهِ وَبُكَاؤُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ زَمَانِهِ 126 - حُبُّ الْوَطَنِ قِتَالٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَاهُ مَا قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ قَالَتِ الْهِنْدُ ثَلاثُ خِصَالٍ فِي ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ مِنَ الْحَيَوَانِ الإِبِلُ تَحِنُّ إِلَى أَوْطَانِهَا وَإِنْ كَانَ عَهْدُهَا بَعِيدًا وَالطَّيْرُ إِلَى وَكْرِهِ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُهُ مُجْدِبًا وَالإِنْسَانُ إِلَى وَطَنِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ نَفْعًا 127 - الْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ مِنْ كَلامِ بِشْرٍ الْحَافِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

128 - حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ كَلامِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَرَّازِ وَحُكِيَ عَنْ ذِي النُّونِ 129 - الْحُسْنُ مَرْحُومٌ مِنْ كَلامِ أَبِي حَازِمٍ التَّابِعِيِّ 130 - الْحَسُودُ لَا يَسُودُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ حُكِيَ عَنْ ذِي النُّونِ 131 - الْحَظُّ خَيْرٌ مِنْ مَالٍ مَجْمُوعٍ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا فِي الْمَرْفُوعِ وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ رَبِيعَةَ / بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شِبْرُ حَظٍّ خَيْرٌ مِنْ بَاعِ عِلْمٍ 132 - حَفِيظَةُ رَمَضَانَ وَهِيَ لَا آلاءَ إِلا آلاؤُكَ يَا اللَّهُ إِنَّكَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ مُحِيطٌ بِهِ عِلْمُكَ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ فَهَذِهِ اشْتُهِرَ بِمَكَّةَ وَالْيَمَنِ وَالْمَغْرِبِ أَنَّهَا حَفِيظَةُ رَمَضَانَ تَحْفَظُ مِنَ السَّرَقِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرْقِ وَسَائِرِ الآفَاتِ وَتُكْتَبُ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْهُ جُمْهُورُهُمْ يَكْتُبُونَهَا وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ وَبَعْضُهُمْ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَإِن وَقعت فِي كَلَام بعض الأكابر وأشعر كَلامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي خَبَرٍ أَوْ أَثَرٍ ضَعِيفٍ وَمِمَّنْ أَنْكَرَهَا الْقَمُولِيُّ وَقَالَ إِنَّهَا مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ وَكَانَ ابْنُ حَجَرٍ يُنْكِرُهَا جِدًّا حَتَّى وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ حِينَ يَرَى مَنْ يَكْتُبُهَا 133 - حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَفِي مَعْنَاهُ مَا فِي حَدِيثِ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ " مَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلا كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ "

134 - الْحُكْمُ لِلْغَائِبِ هُوَ مِنَ الْقَوَاعِدِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَصْلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 135 - الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ حَدِيثًا 136 - حِينَ تَقْلِي تَدْرِي لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَثَلٌ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ حِينَ تَقْلِينَ تَدْرِينَ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ / قَوْلُهُ تَعَالَى {يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلا} [الْفرْقَان: 42] قُلْتُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الشُّعَرَاء: 227] 137 - الْحَيُّ أَفْضَلُ مِنَ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلا يَصح مَعْنَاهُ

عَلَى الإِطْلاقِ بَلْ إِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّ الْحَيَّ إِذَا سَاوَى الْمَيِّتَ فِي فَضْلٍ كَالإِسْلامِ وَالْعِلْمِ كَانَ الْحَيُّ أَفْضَلَ مِنْهُ بِمَا يَكْتَسِبُهُ بَعْدُ مِنَ الأَعْمَالِ وَالْفَضَائِلِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا جَاءَ بِسَنَدِ رِجَالِهِ رِجَالِ الصَّحِيحِ عَنْ طَلْحَةَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ - ثَلاثَةً - أَتَوْا النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فأسلموا فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - من يكفينهم قَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةَ فَبَعَثَ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بعثا فَخرج فِيهِ أحدهم فاستشهد ثمَّ بعث بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ آخَرُ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ هَؤُلاءِ الثَّلاثِ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدِي فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ أَخِيرًا يَلِيهِ وَرَأَيْتُ أَوَّلَهُمْ آخِرَهُمْ قَالَ فَدَخَلَنِي من ذَلِك فَأتيت النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ / مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ " وَجَاءَ فِي هَذَا أَحَادِيثُ أُخَرُ ذَكَرَهَا الأَصْلُ

باب الخاء

2 - بَابُ الْخَاءِ 138 - خَابَ قَوْمٌ لَا سَفِيهَ لَهُمْ فِي مَعْنَاهُ مَا جَاءَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلا اسْتَطَالَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَانْتَصَرَ لَهُ أَخُوهُ فَقَالَ مَكْحُولٌ ذُلَّ مَنْ لَا سَفِيهَ لَهُ وَمِنْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ لَا بَأْسَ بِالْفَقِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سَفِيهٌ يُسَافِهُ عَنْهُ 139 - خَازِنُ الْقُوتِ مَمْقُوتٌ لَا يُعْرَفُ حَدِيثًا لَكِنَّهُ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ 140 - خُذْ مَا تَشَاءُ مِنَ الدُّنْيَا وَخُذْ بِقَدَرِهِ هَمًّا لَعَلَّهُ مِنْ كَلَام

بَعْضِ الْحُكَمَاءِ وَقَدْ يُسْتَشْهَدُ لَهُ بِحَدِيثِ " الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَ " 141 - خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيرَاءِ قَالَ الْعِمَادُ ابْنُ كَثِيرٍ سَأَلْتُ عَنْهُ الْحَافِظَيْنِ الْمِزِّيِّ وَالذَّهَبِيِّ فَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُ لَهُ إِسْنَادًا وَلا رَأَيْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ إِلا فِي النِّهَايَةِ لابْنِ الأَثِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ خَرَّجَهُ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَنَسٍ " خُذُوا ثُلُثَ دينكُمْ من بَيت عَائِشَة " رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا

142 - الْخِرْبِزُ - وَهُوَ الْبِطِّيخُ بِالْفَارِسَيَّةِ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَدِيثٌ 143 - خِرْقَةُ التَّصَوُّفِ وَأَنَّ الْحَسَنَ لَبِسَهَا مِنْ عَلِيٍّ قَالَ / ابْنُ دِحْيَةَ وَابْنُ الصَّلاحِ بَاطِلٌ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهَا مَا يَثْبُتُ وَلَمْ تُثْبِتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ لِلْحَسَنِ مِنْ عَلِيٍّ سَمَاعًا فَضْلا عَنْ أَنْ يُلْبِسَهُ الْخِرْقَةَ وَأَنْكَرَهَا جَمَاعَةٌ آخَرُونَ حَتَّى مَنْ لَبِسَهَا وَأَلْبَسَهَا كَالدِّمْيَاطِيِّ وَالذَّهَبِيِّ وَالْهَكَّارِيِّ وَأبي حَيَّان والعلائي ومغلطاي والعراقي والأبناسي وَالْبُرْهَانِ الْحَلَبِيِّ وَابْنِ نَاصِرِ الدِّينِ وَالسَّخَاوِيِّ 144 - خَصْمِي حَاكِمِي لَيْسَ بِحَدِيثٍ 145 - الْخَطْبُ يَسِيرٌ أَخْرَجَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ [خَالِدِ بْنِ]

أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ عُمَرُ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا 146 - الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ مِنْ كَلامِ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ " 147 - الْخُمُولُ نِعْمَةٌ وَكُلٌّ يَأْبَاهَا هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ " 148 - (خَلا لَكِ الْجَوُّ فَبِيضِي وَاصْفِرِي ... وَنَقِّرِي مَا شِئْتِ أَنْ تُنَقِّرِي) مِنْ كَلَام عليى - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

149 - خِيَارُ الْبِرِّ عَاجِلُهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ قَالَ الْعَبَّاسُ لَا يَتِمُّ الْبِرُّ إِلا بِتَعْجِيلِهِ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَّلَهُ هَنَّاهُ 150 - خَيْرُ الأَسْمَاءِ مَا عُبِّدَ وَحُمِّدَ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ فِي الْحَدِيثِ " أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ " وَفِيهِ أَيْضًا " إِذَا سَمَّيْتُمْ فَعَبِّدُوا " 151 - خَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا مِنْ كَلامِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَيَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ الْجُعْفِيِّ

وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ خَيْرُ أُمُورِكُمْ أَوْسَاطُهَا وَرُوِيَ - أَيْضًا - عَنْ عَلِيٍّ 152 - خَيْرٌ خَيْرٌ عِنْدَ سَمَاعِ نَعِيقِ الْغُرَابِ وَنَحْوِهِ هُوَ نَوْعُ طِيَرَةٍ وَجَاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عِنْده ابْن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَمَرَّ غُرَابٌ يَصِيحُ فَقَالَ رَجُلٌ خَيْرٌ خَيْرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا خَيْرٌ وَلا شَرٌّ 153 - الْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ

باب الدال

2 - بَابُ الدَّالِ 154 - دَارُ الظَّالِمِينَ خَرَابٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي التَّنْزِيلِ {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا} [النَّمْل: 52] وَعَنْ كَعْبٍ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ يَظْلِمْ يُخْرَبْ بَيْتُهُ 155 - دَارَتْ رَحَى فُلانٍ كَلامٌ يُوصَفُ بِهِ مَنِ انْحَطَّ عَمَّا كَانَ فِيهِ وَلَيْسَ بِحَدِيث 156 - دَارهم مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا هُوَ شِعْرٌ تَمَامُهُ (وَأَرْضِهِمْ مَا دُمْتَ فِي أَرْضِهِمْ) لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ

157 - مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ وَفِيهِ 158 - أُمرت بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أُمِرْتُ بِالصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَفِيهِ 159 - رَأْسُ الْعَقْلِ الْمُدَارَاةُ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ

160 - دَارُوا سُفَهَاءَكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَفِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ بِلا سَنَدٍ 161 - دَارُوا النِّسَاءَ تَنْتَفِعُوا بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا يَسْتَوِينَ لَكُمْ أَبَدًا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 162 - ذُبُّوا بِأَمْوَالِكُمْ عَنْ أَعْرَاضِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قَالَ تُعْطُونَ الشَّاعِرَ وَمَنْ تَخَافُونَ لِسَانَهُ

163 - الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ الْمُدْرَجُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الأَذَانِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرٍ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّد الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي " وَقَالَ وَمَنْ زَادَهَا اغْتَرَّ بِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشِّفَا مِنْ زِيَادَتِهَا مَعَ أَنَّهُ عَلَّمَ عَلَيْهَا كَاتِبُهَا بِمَا يُشِيرُ إِلَى الشَّكِّ وَلَمْ أَرَهَا فِي سَائِرِ النُّسَخِ 164 - دُعَاءُ الْمَرْءِ عَلَى حَبِيبِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا لَكِنْ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يَقْبَلَ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ " وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ حَبِيبٍ على حَبِيبه "

165 - الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطُلابُهَا كِلابٌ لَيْسَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ الدُّنْيَا جِيفَةٌ فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيَصْبِرْ عَلَى مُخَالَطَةِ الْكِلابِ وَفِي الْحَدِيثِ 166 - دَعُوا الدُّنْيَا لأَهْلِهَا دَعُوا الدُّنْيَا لأَهْلِهَا وَفِي الْحَدِيثِ 167 - مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ أَخَذَ جِيفَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ 168 - الدُّنْيَا ضَرَّةُ الآخِرَةِ لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنْ فِيهِ " مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى "

وَقَدْ يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ يُرِيد حرث} الْآيَة [الشورى: 20] وَمِنْ كَلامِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ ضَرَّتَانِ فَإِذَا أَرْضَيْتَ إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْتَ الأُخْرَى 169 - الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَعَ إِيرَادِ الْغَزَالِيِّ لَهُ فِي الإِحْيَاءِ وَفِي الْفِرْدَوْسِ بِلا سَنَدٍ 170 - الدُّنْيَا قَنْطَرَةُ الآخِرَةِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَنَسٍ " لَيْسَ

بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لآخِرَتِهِ [وَلا مَنْ تَرَكَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ] حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلاغٌ إِلَى الآخِرَةِ وَلا تَكُونُوا كَلا عَلَى النَّاسِ " وَأَوْضَحُ مِنْهُ فِي مَعْنَى التَّرْجَمَةِ حَدِيثُ جَرِيرٍ " مَنْ تَزَوَّدَ فِي الدُّنْيَا يَنْفَعْهُ فِي الآخِرَةِ " 171 - الديْن وَلَوْ دِرْهَمٌ وَالْبِنْتُ وَلَوْ مَرْيَمُ وَالسُّؤَالُ وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مَثَلٌ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ الْخَبَرِ تَقْدِيرُهُ الدَّيْنُ مَكْرُوهٌ أَوْ مَحْذُورٌ نَعَمْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - 172 - الديْن يُنْقِصُ مِنَ الدِّينِ وَالْحَسَبِ وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِهَا أَيْضًا 173 - الدَّيْنُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَمَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ 174 - لَا هَمَّ إِلا هَمُّ الدّين وَلَا وجع إِلَّا وجع الْعين

باب الذال المعجمة

2 - بَابُ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ 175 - ذَكَاةُ الأَرْضِ يَبَسُهَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ بَلْ أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِ الآثَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 176 - ذُلَّ مَنْ لَا سَفِيهَ لَهُ تَقَدَّمَ فِي خَابَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ مَكْحُولٍ 177 - ذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ النَّسْنَاسُ مِنْ كَلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قِيلَ لَهُ فَمَا النَّسْنَاسُ

قَالَ يُشْبِهُونَ النَّاسَ وَلَيْسُوا بِنَاسٍ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ ذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ النَّسْنَاسُ لَوْ تَكَاشَفْتُمْ مَا تدافنتم

باب الراء

2 - بَابُ الرَّاءِ 178 - الرَّابِحُ فِي الشَّرِّ خَاسِرٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 179 - رَبْطُ الْخَيْطِ فِي الأُصْبُعِ لِيُذْكِرَ الْحَاجَةَ رَوَى ابْنُ شَاهِينَ النَّهْيَ عَنْهُ وَكَذَا فَعَلَهُ ثُمَّ قَالَ وَجَمِيعُ أَسَانِيدِهِ مُنْكَرَةٌ وَلا أَعْلَمُ مِنْهَا شَيْئًا صَحِيحًا 180 - رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ - عِنْدَ رُؤْيَة الْهلَال

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ - أَوْ يُعْجِبُهُمْ - إِذَا رَأَى الرَّجُلُ الْهِلالَ أَنْ يَقُولَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ 181 - الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ قَالَ عُمَرُ فِي كِتَابِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ فَرَاجَعْتَ فِيهِ عَقْلَكَ فَهُدِيتَ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ فَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ 182 - رَحِمَ اللَّهُ أَخِي الْخَضِرَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَزَارَنِي قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ مِمَّنْ أَنْكَرَ حَيَاةَ الْخَضِرِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - 183 - رَحِمَ اللَّهُ مَنْ زَارَنِي وَزِمَامُ نَاقَتِهِ بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ

184 - رَحِمَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلا وَأَتْقَنَهُ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ " 185 - رَدُّ دَانِقٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف الأندلسي الْفَقِيه الْمَالِكِي حِين يمم عَلَى ارْتِحَالِهِ مِنَ الْقَيْرُوَانِ لِقُرْطُبَةَ لِيَرُدَّ دَانِقًا لِبَقَّالٍ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ رَدُّ دِرْهَمٍ مِنْ شُبْهَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّصَدُّقِ بِمِائَةِ ألف وَمِائَة ألف حَتَّى يبلغ سِتّمائَة ألف

186 - رَسُولُ الْمَرْءِ دَالٌّ عَلَى عَقْلِهِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَلَكِنْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ مِنْ قَوْلِهِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءُ تَدُلُّ عَلَى عَقْلِ أَرْبَابهَا الْكتاب وَالرَّسُول والهدية 187 - رضى النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ رُوِيَ مِنْ كَلامِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ وَزَادَ وَلا نَكْرَهُ سُخْطَ مَنْ رِضَاهُ الْجُورُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى يَا أَبَا مُوسَى رضى النَّاسِ غَايَةٌ لَا تُدْرَكُ لَيْسَ إِلَى السَّلامَةِ مِنَ النَّاسِ سَبِيلٌ فَانْظُرْ مَا فِيهِ صَلاحُ نَفْسِكَ فَالْزَمْهُ وَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ فِيهِ 188 - رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا قَالَ خُذِ الْحِكْمَةَ مِمَّنْ سَمِعْتَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَلَيْسَ بِحَكِيمٍ فَتَكُونُ كَالرَّمْيَةِ مِنْ غَيْرِ رَامٍ

باب الزاي

2 - بَابُ الزَّايِ 189 - زَامِرُ الْحَيِّ لَا يُطْرِبُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَقَدْ جَاءَ أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الْعَالِمِ أَهْلُهُ وَجِيرَانُهُ 190 - الزَّحْمَةُ رَحْمَةٌ لَيْسَ بِحَدِيث 191 - زَمْزَم شِفَاء

أخرجه الْفَاكِهَانِيّ وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ مَوْقُوفًا قَالَ زَمْزَمُ شِفَاءٌ وَهِيَ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ 192 - زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ 193 - الزَّيْدِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأمة

لَا يُعْرَفُ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْحَدِيثِ " الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ "

باب السين المهملة

2 - بَاب السِّين الْمُهْملَة 194 - سبابة النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَطْوَلُ مِنْ وُسْطَاهُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلامِ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ غَلَطٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ 195 - السِّرُّ عِنْدَ الأَحْرَارِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 196 - السَّعْدُ خَيْرٌ مِنْ مَالٍ مَجْمُوعٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 197 - السَّفَرُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلاقِ الرِّجَالِ

هُوَ مِنْ كَلامِ الْغَزَالِيِّ فِي الإِحْيَاءِ وَلَفْظُهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ السَّفَرُ سَفَرًا لأَنَّهُ يُسْفِرُ عَنِ الأَخْلاقِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلَّذِي كَانَ يُعَرِّفُ عِنْدَهُ بَعْضَ الشُّهُودِ هَلْ صَحِبْتَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ فَقَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ تَعْرِفُهُ انْتَهَى وَلأَثَرِ عُمَرَ تَتِمَّةٌ فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ شَهَادَةً فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أَعْرِفُكَ وَلا يَضُرُّكَ أَلا أَعْرِفُكَ ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا أَعْرِفُهُ قَالَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ قَالَ بِالْعَدَالَةِ وَالْعقل قَالَ هُوَ جَارك الأولى الَّذِي تعرف لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمُدْخَلَهُ وَمُخْرَجَهُ قَالَ لَا فَقَالَ فَعَامِلُكَ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ قَالَ لَا قَالَ فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ قَالَ لَا

قَالَ لَسْتَ تَعْرِفُهُ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ صَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ 198 - سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُيُورِقِيُّ إِنَّهُ وَرَدَ إِجْمَالا وَجَرَى بَيْنَ عَالِمَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَنَازُعًا فِي تَأْوِيلِهِ وَسَنَدِهِ فَأَصْبَحَ الطَّاعِنُ فِيهِ وَقَدْ طُعِنَ أَنْفُهُ وَاعْوَجَّ وَقِيلَ لَهُ فِي الْمَنَامِ إِي وَاللَّهِ سُفَهَاءُ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - ثَلاثًا - فَرَاعَهُ ذَلِكَ وَاعْتَرَفَ لِخَصْمِهِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ قَالَ الْجَدُّ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِهِ حَدِيثٌ وَلا حُكْمٌ وَعِنْدَ التَّقِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّيْفِيِّ الْيَمَانِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ أُسَفَاءُ مَكَّةَ أَيِ الْمَحْزُونُونَ فِيهَا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ 119 - سُقُوطُ الأَوْرَاقِ فِي شَعْبَانَ أَوْ لَيْلَةَ نِصْفِهِ اشْتُهِرَ كَثِيرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ لِقَطْعِ أَجَلِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِمَوْتِهِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبِهَذَا الْمَعْنَى وَرَدَ الْحَدِيثُ فَفِي الحَدِيث

" تُقْطَعُ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى " لَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا} [الْأَنْعَام: 59] لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَجَرَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ لَيْسَ مَخْلُوقٌ إِلا لَهُ فِيهَا وَرَقَةً فَإِذَا سَقَطَتْ وَرَقَتُهُ خَرَجَتْ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ فَذَلِكَ قَوْلِهِ {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا} [الْأَنْعَام: 59] قَالَ الْجَدُّ هَذَا الأَثَرُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَرَقَةَ تَسْقُطُ فِي وَقْتِ الْمَوْتِ لَا لَيْلَة نصف شعْبَان 200 - السَّلَام على النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الْقُنُوتِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلامِ جَمْعٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ 201 - السنَةُ بِآذَارِهَا سُئِلَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ بَاطِلٌ 202 - السُّؤَالُ وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ

203 - سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 204 - سِيرُوا إِلَى الله عرجاء وَمَكَاسِيرَ فَإِنَّ انْتِظَارَ الصِّحَّةِ بَطَالَةٌ جَاءَ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ سِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ " أَقْدَرُ الْقَوْمِ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ " وَعَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أجرا "

205 - سِينُ بِلالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلا يَصِحُّ

باب الشين المعجمة

2 - بَابُ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ 206 - شَبِيهُ - أَوْ شَبَهُ - الشَّيْءُ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ هُوَ مِنْ كَلامِ الْغَزَالِيِّ فِي الإِحْيَاءِ 207 - الشِّتَاءُ شِدَّةٌ وَلَوْ كَانَ رَخَاءً لَيْسَ بِحَدِيثٍ 208 - شَرُّ الْحَيَاةِ وَلا الْمَمَاتِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْقُدَمَاءِ مِنَ الْحُكَمَاءِ وَلَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ 209 - شَرُّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ

مِنْ كَلامِ أَبِي بَرْزَةَ 210 - الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ تَعْظِيمٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 211 - الشُّكْرُ فِي الْوَجْهِ مَذَمَّةٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ فَفِي الْحَدِيثِ " إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ فِي وَجْهِهِ رَبَا الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ " 212 - شَكَوْتُ إِلَى جِبْرِيلَ ضَعْفَ الْوِقَاعِ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ أَخْرَجَهُ الْقُضَاعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ وَهُوَ مَوْضُوعٌ

قِيلَ وَضَعَهُ هَرَّاسٌ كَسَدَتْ هَرِيسَتُهُ 213 - شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَتَيْنِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الإِقْرَارِ وَأَقَرَّ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ ثُمَّ أَنْكَرَ فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ عَلَيَّ قَالَ ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ 214 - الشُّهْرَةُ فِي قِصَرِ الثِّيَابِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَجَاءَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ رَأَيْتُ قَمِيصَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ يَكَادُ يلئم الأَرْضَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الشُّهْرَةَ فِيمَا مَضَى كَانَتْ فِي تَذْلِيلِ الْقَمِيصِ وَإِنَّهَا الْيَوْمَ فِي تَشْمِيرِهِ 215 - شَهْوَةُ النِّسَاءِ تُضَاعِفُ عَلَى شَهْوَة الرِّجَال

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنَ اللَّذَّةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَبْقَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ " 216 - الشَّيْبُ نُورُ الْمُؤْمِنِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ 217 - شَيْبٌ وَعَيْبٌ كَلامٌ يُوَبَّخُ بِهِ الشَّيْبُ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 218 - الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ

ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ هَذَا مَوْضُوعٌ وَجَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَابْنُ حَجَرٍ وَذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ مَعَ قَوْلِهِ إِنَّهُ صَانَهُ عَمَّا تَفَرَّدَ بِهِ وَضَّاعٌ أَوْ كَذَّابٌ

باب الصاد المهملة

2 - بَابُ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ 219 - صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى لَا يَرُومُ إِلا قَضَاءَهَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ 220 - الصَّبْرُ عَلَى الْمُعْسِرِ صَدَقَةٌ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فَفِي الْحَدِيثِ " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ " 221 - صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّثْوِيبِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُلَقَّنِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَصْلِهِ فِي كتب الحَدِيث

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ 222 - صَدَقَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِّ عِنْدَ التَّثْوِيبِ - أَيْضًا - وَهُوَ صَحِيح لِأَنَّهُ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمَرَ أَبَا مَحْذُورَةَ بِالتَّثْوِيبِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلِذَا كَانَ اسْتِحْبَابُ قَوْلِهِ وَجْهًا وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ قَوْلُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ الْجَدُّ وَلا أَصْلَ لِذَلِكَ فِي الأَثَرِ - أَيْضًا - وَكَذَلِكَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِّ لِلْمُؤَذِّنِ مُطْلَقًا 223 - صَدَقْتَ صَدَقْتَ يَا ذَاكِرَ رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا أَصْلَ لَهُ 224 - صَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلاءَ الْكَثِيرَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 225 - صَدَقَةٌ قَلِيلَةٌ تَدْفَعُ بَلايَا كَثِيرَةً لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَالَّذِي قَبْلَهُ - صَحِيحٌ

226 - صُدُورُ الأَحْرَارِ قُبُورُ الأَسْرَارِ هُوَ مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ 227 - صِغَارُ قَوْمٍ كِبَارُ آخَرِينَ لَا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الْحسن بن عَليّ أَنه دَعَا بَينه وَبَين أَخِيهِ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْوِيَهُ - أَوْ قَالَ يَحْفَظَهُ - فَلْيَكْتِبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْوُهُ عَنْ عُرْوَةَ 228 - صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ قَالَ السَّخَاوِيُّ يَقُولُهُ الْعَامَّةُ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ قَالَ وَهُوَ

كَلامٌ حَسَنٌ لَكِنْ قَوْلُ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَحْسَنُ وَأَوْلَى قَالَ الْجَدُّ وَالآنَ أَكْثَرُ مَا يَقُولُهُ الْعَامَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ وَهُوَ خَطَأٌ بِلا شَكٍّ قَالَ وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا - يَعْنِي شَيْخَ الإِسْلامِ أَحْمَدَ الْعيتاوِيَّ - يَقُولُ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَالْخَلاصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ قَبَّلَهُ أَوْ نَحْوَهُ وَالْعَوَامُّ لَا يفرقون وَنَظِير ذَلِك قَول المرقي فِي الترقية الَّتِي هِيَ مِنْ أَصْلِهَا بِدْعَةٌ - كَمَا قَالَ الْجَدُّ - 229 - غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَأَجَابَ دُعَاءَكَ وَغَفَرَ لَكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلِعَبْدِكَ وَفَقِيرِكَ وَاقِفٌ هَذَا الْمَكَانَ وَالْخَلاصُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ وَاغْفِرْ لِعَبْدِكَ. . إِلَى آخِرِهِ 230 - صَلاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِغَيْرِ خَاتَمٍ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ وَكَذَا مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 231 - صَلاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَعَنْ أَنَسٍ

232 - الصَّلاةُ بِالْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلافِ حَسَنَةٍ لَكِنْ أَوْرَدَ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ جَابِرٍ 233 - رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ 234 - صَلاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ أَيْ سِرِّيَّةً قَالَ النَّوَوِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ - أَيْ فِي الْمَرْفُوعِ - وَإِلَّا فقد

رُوِيَ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ 235 - الصَّلاةُ خَلْفَ الْعَالَمِ بِأَرْبَعَةِ آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلاةً هُوَ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثُ 236 - الْبِرِّ الصَّلاةُ خَلْفَ رَجُلٍ وَرِعٍ مَقْبُولَةٌ وَالْهَدِيَّةُ إِلَى رَجُلٍ وَرِعٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْمُذَاكَرَةُ مَعَهُ صَدَقَةٌ 237 - الصَّلاةُ على النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كَذَبَ مُخْتَلَقٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ يَعْنِي إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَيْ وَإِلا فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا 238 - الصَّلاةُ عَلَى النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لَا ترد

هُوَ مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ وَأَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا قَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَءُوا بِالصَّلاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيُعْطِيَ أَحَدَهَا وَيرد الْأُخْرَى

باب الضاد المعجمة

2 - بَابُ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ 239 - ضَاعَ الْعِلْمُ مِنْ بَيْنِ أَفْخَاذِ النِّسَاءِ هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 240 - الضَّحِكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ مِنْ قِلَّةِ الأَدَبِ كَلامٌ شَائِعٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ حَدِيثَ 241 - الضَّحِكِ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ مُذْهِبٌ لِلْمُرُوءَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّزْقِ 242 - الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

كَلامٌ / يَدُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ 243 - إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ 244 - ضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا مَثَلٌ أَوْ شِعْرٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

باب الطاء المهملة

2 - بَابُ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ 245 - الطَّاعُونُ وَخْزُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ التَّطَلُّبِ وَالْفَحْصِ عَنْهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ فَلَمْ يَجِدْهُ 246 - طَالِبُ الْقُوتِ مَا تَعَدَّى لَيْسَ بِحَدِيثٍ 247 - الطُّرُقَ وَلَوْ دَارَتْ وَيُورَدُ عَلَى الأَلْسِنةِ 248 - اتَّبِعِ الطُّرُقَ وَلَوْ دَارَتْ وَخُذْ - أَوْ تَزَوَّجِ - الْبِكْرَ وَلَوْ بَارَتْ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَى الأَوَّلِ {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [الْبَقَرَة: 189] وَالثَّانِي " هَلا بِكْرًا ... " الْحَدِيثَ

249 - الطَّلاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ وَقَعَ فِي عِدَّةٍ مِنْ كتب الْمَالِكِيَّة جازمين بعزوه إِلَى النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِلَفْظِ 250 - لَا تَحْلِفُوا بِالطَّلاقِ وَلا بِالْعَتَاقِ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَيْمَانِ الْفُسَّاقِ وَنَازَعَ السَّخَاوِيُّ فِي وُرُودِهِ فَضْلا عَنْ ثُبُوتِهِ قَالَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَأُظُّنُهُ مُدْرَجٌ فَأَوَّلُهُ وَارِدٌ دُونَهُ قَالَ الْجَدُّ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثَ 251 - مَا حَلَفَ بِالطَّلاقِ مُؤْمِنٌ وَمَا اسْتَحْلَفَ بِهِ إِلا مُنَافِقٌ 252 - الطَّنْطَنَةُ جَاءَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ قَوْلِهِ لَا يُعْجِبَنَّكُمْ مِنَ الرَّجُلِ طَنْطَنَتُهُ وَلَكِنْ مَنْ أَدَّى الأَمَانَةَ وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ فَهُوَ الرَّجُلُ

253 - طُولُ اللِّحْيَةِ دَلِيلُ [قِلَّةِ] الْعَقْلِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 254 - اعْتَبِرُوا عَقْلَ الرَّجُلِ فِي ثَلاثٍ فِي طُولِ لِحْيَتِهِ وَكُنْيَتِهِ وَنَقْشِ خَاتَمِهِ وَهُوَ وَاهٍ 255 - طَيُّ الْقُمَاشِ يَزِيدُ فِي زِيِّهِ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ جَابِرٍ حَدِيثَ 256 - طَيُّ الثَّوْبِ رَاحَتُهُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ حَدِيثُ

257 - اطْوُوا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعْ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا مَطْوِيًّا لَمْ يَلْبَسْهُ وَإِذَا وَجَدَهُ مَنْشُورًا لَبِسَهُ

باب الظاء المعجمة

2 - بَابَ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ 258 - الظَّالِمُ عَدْلُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ يَنْتَقِمُ بِهِ ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْهُ وَفِي لَفْظِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَسْتَحْضِرُهُ وَمَعْنَاهُ دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَأَشَارَ السَّخَاوِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ إِلَى وُرُودِ مَعْنَاهُ فَأَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ

- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنْتَقِمُ مِمَّنْ أُبْغِضُ بِمَنْ أُبْغِضُ ثُمَّ أُصَيِّرُ كُلا إِلَى النَّارِ " وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَثَّامٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَا انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ إِلا بِشَرٍّ مِنْهُمْ وَجَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الْأَنْعَام: 129] وَعَنْ مَنْصُورِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ الأَعْمَشَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الْأَنْعَام: 129] مَا سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ فِيهِ قَالَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ أُمر عَلَيْهِمْ شِرَارُهُمْ وَفِي الْمَعْنَى مَا دَارَ عَلَى الأَلْسِنَةِ 259 - إِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِمُ بِالظَّالِمِ مِنَ الظَّالِمِ ثُمَّ يَكُبَّ الْجَمِيعَ فِي النَّارِ قَالَ الْجَدُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ 260 - الظُّلْمُ كَمَيْنٍ فِي النَّفْسِ الْقُوَّةُ تُظْهِرُهُ وَالْعَجْزُ يُخْفِيهِ أَوِ الْعَجْزُ يُخْفِيهِ وَالْقُوَّةُ تُبْدِيهِ

قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ 261 - الْجَبَرُوتُ فِي الْقَلْبِ قَالَ الْجَدُّ وَلَعَلَّهُ مُنْتَزَعٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا} [الْأَحْزَاب: 72] {إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إِبْرَاهِيم: 34] 262 - ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ تَرْجَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ بَابُ ظُلْمٍ دُونَ ظُلْمٍ وَلَمْ يُورِدْهُ حَدِيثًا لَكِنْ جَاءَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [الْمَائِدَة: 44] قَالَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ 263 - الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ هُوَ تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى الظُّلْمِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 264 - ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ قِبْلَةٌ

لَا يُعْرَفُ 265 - الظُّهُورُ يَقْطَعُ الظُّهُورَ هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

باب العين المهملة

2 - بَابُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ 266 - الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ قَالَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمَّا أَذْعَنَ لِمُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا عَارَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ 267 - الْعَافِيَةُ مَا لَهَا ثَمَنٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بِقَدْرِ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ " 268 - عَامِلُوهُ تَجِدُوهُ مَلِيًّا وَفِيًّا

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي الْقُرْآنِ {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} [الْبَقَرَة: 245] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ يُقْرِضُ الْمَلِيَّ غَيْرَ الْعَدُومِ وَالْوَفِيَّ غَيْرَ الظَّلُومِ 269 - الْعَائِدُ إِلَى الزَّادِ كَالْعَائِدِ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنْ تَدَاوَلَهُ النَّاسُ كَثِيرًا وَالْعَوْدُ إِلَى الزَّادِ بَعْدَ الشِّبَعِ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ 270 - الْعَبْدُ مَجْزِيٌّ بِعَمَلِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُعْرِبِينَ وَهُوَ فِي مَعْنَى 271 - إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ 272 - الْعَبْدُ مَحْمُولٌ عَلَى نِيَّتِهِ

فِي مَعْنَاهُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " 273 - عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ شَابٍّ لَيْسَ بِهِ صَبْوَةٌ جَاءَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ " إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ " 274 - عُجَرٌ بُجَرٌ كَلامٌ يَقُولُهُ النَّاسُ إِذَا سَمِعُوا كَلامًا مُخَلَّطًا فِيهِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ جَاءَ فِي كَلامِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو عُجَرِي وَبُجَرِي قَالَ الأَصْمَعِيُّ عُجَرِي وَبُجَرِي سَرَايِرِي وَأَحْزَانِي الَّتِي تَمُوجُ فِي جَوْفِي 275 - الْعَدَاوَةُ فِي الأَهْلِ وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ بِشْرٍ لَكِنْ بِلَفْظِ الْعَدَاوَةُ فِي الْقَرَابَةِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث أبي مُوسَى 276 - " صلوا قراباتكم وَلَا تجاورهم فَإِنَّ الْجِوَارَ يُوَرِّثُ بَيْنَكُمُ الضَّغَائِنَ " وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنِّي أُحِبُّكَ قَالَ كَيْفَ لَا تُحِبُّنِي وَلَسْتَ بِابْنِ عَمِّي وَلا جَارِي وَمِنْ هُنَا اشْتَهَرَ عَلَى الأَلْسِنَةِ 277 - تَبَاعَدُوا تَحَابُّوا 278 - الْعَدَسُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَادِيثِهِ شَيْءٌ

279 - عَدُوُّ الْمَرْءِ مَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 280 - عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ جَاءَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَنْ يُبْغِضَكَ عَدُوُّكَ الْمُسْلِمُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحِبَّكَ خَلِيلُكَ الْفَاجِرُ 281 - عُذْرُهُ أَقْبَحُ مِنْ فِعْلِهِ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّ خَصْلَتَيْنِ خَيْرُهُمَا الْكَذِبُ لَخَصْلَتَا سُوءٍ يُرِيدُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ثُمَّ يَعْتَذِرُ 282 - الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خِلاطِ السُّوءِ

تَرْجَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَدِيثًا 283 - الْعُطَاسُ عِنْدَ الْكَلامِ شَاهِدُ صِدْقٍ لَا يُعْرَفُ هَكَذَا وَإِنَّمَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ 284 - الْعُطَاسُ عِنْدَ الدُّعَاءِ شَاهِدُ صِدْقٍ وَجَاءَ - أَيْضًا - 285 - الْفَأْلُ مُرْسَلٌ وَالْعُطَاسُ شَاهِدُ صِدْقٍ 286 - عَظِّمُوا مِقْدَارَكُمْ بِالتَّغَافُلِ لَا يُعْرَفُ

287 - عقولهن فِي خروجهن - يَعْنِي النِّسَاءَ - لَا أَصْلَ لَهُ 288 - عُقُولٌ وَأَيُّ عُقُولٍ وَلَكِنْ أَضَلَّهَا بَارِيهَا قِيلَ قَالَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قِيلَ لَهُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْتُمْ أَحْسَنَ مِنْهُ عَبَدْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُ الأَوَّلَ أَيْنَ كَانَتْ عُقُولُكُمْ فَقَالَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ فِي الرِّوَايَةِ نَعَمْ أَخْرَجَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّكَ فِي هَذِهِ الْبَلاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالرَّأْيِ الْفَاضِلِ كَيْفَ تَأْتِي حَجَرًا فَتَعْبُدُهُ فَقَالَ لَهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أُجَالِسُ أَقْوَامًا تَزِنُ عُقُولُهُمُ الْجِبَالَ الرَّوَاسِيَ وَلَكِنْ مَا قَوْلُكَ فِي عُقُولٍ كَادَهَا خَالِقُهَا 289 - عَلامَةُ الإِذْنِ التَّيْسِيرُ لَا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ وَكَذَلِكَ مَا يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَة

290 - إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا هَيَّأَ أَسْبَابَهُ نَعَمْ مِنْ دُعَائِهِ 291 - اللَّهُمَّ الْطُفْ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ التَّيْسِيرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ 292 - الْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ 293 - مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ فِي صِغَرِهِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ وَمَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ فِي كِبَرِهِ كَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى الْمَاءِ وَفِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ 294 - الْعِلْمُ يُسْعَى إِلَيْهِ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ مَالِكٍ الْعِلْمُ أَوْلَى أَنْ يُؤْتَى 295 - عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ هُوَ كَلامٌ يَقُولُهُ الْمَسْئُولُ عَمَّا يَعْلَمُهُ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وغَيْرِهِ التَّمْثِيلُ بِهِ 296 - عَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 297 - الْعُمْرُ حِصْنٌ حَصِينٌ لَا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ 298 - الْعِنَبُ دو دو وَالتَّمْر يَك

قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ مَثَلٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الأَعَاجِمِ وَلا أَصْلَ لَهُ 299 - عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ هُوَ مِنْ كَلامِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ 300 - عَوِّدُوا أَلْسِنَتَكُمْ خَيْرًا

قَالَ الْجَدُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الْمَرْفُوعِ وَقَدْ قِيلَ قَدِيمًا (عَوِّدْ لِسَانَكَ قَوْلَ الصِّدْقِ وَارْضَ بِهِ ... إِنَّ اللِّسَانَ لِمَا عَوَّدْتَ مُعْتَادُ) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ بِعِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - خِنْزِيرٌ فَقَالَ مُرَّ بِسَلامٍ فَقِيلَ لَهُ يَا رُوحَ اللَّهِ لِهَذَا الْخِنْزِيرِ تَقُولُ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي الشَّرَّ وَفِي الْحَدِيثَ " وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلا مِنْ خَيْرٍ " 301 - عَوْرَةٌ سُتِرَتْ وَمُؤْنَةٌ كُفِيَتْ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - بَلَغَهُ مَوْتُ ابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَوْرَةٌ سَتَرَهَا اللَّهُ وَمُؤْنَةٌ كَفَاهَا اللَّهُ وَأَجْرٌ سَاقَهُ الله إِلَيْنَا

باب الغين المعجمة

2 - بَابُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ 302 - الْغُرَبَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا وَهُوَ غَرِيبٌ فِي قَوْمِهِ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَهُوَ بَاطِلٍ

باب الفاء

2 - بَابُ الْفَاءِ 303 - فَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُورُ هُوَ بَعْضُ بَيْتٍ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 304 - فَازَ الْمُخِفُّونَ لَا يَثْبُتُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي

الدَّرْدَاء " إِن بَين أَيْدِيكُم عقبَة كؤود لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلا كُلُّ مُخِفٍّ " 305 - فَازَ بِهَا عُكَّاشَةُ دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَكَأَنَّهُ مَثَلٌ مَا صَحَّ بِهِ إِلَى قَوْله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " سَبَقَك بهَا عكاشة " حِين طلب مِنْهُ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ / الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَدَعَا لَهُ فَقَامَ آخر فَقَالَ ادعو اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " 306 - الْفَأْلُ مُوَكَّلٌ بِالنُّطْقِ قَالَ الْجَدُّ لَا يُعْرَفُ هَكَذَا أَيْ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْحَدِيثِ بِلَفْظِ 307 - الْبَلاءِ ... . وَفِي مَعْنَى التَّرْجَمَةِ حَدِيثُ

308 - أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ وَحَدِيثُ 309 - الْفَأْلُ مُرْسَلٌ وَالْعُطَاسُ شَاهِدُ صِدْقٍ 310 - فُدِيَ إِسْمَاعِيلُ بِالْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 311 - فَضْلُ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ وَفَضْلُ شَهْرِ شَعْبَانَ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَفَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ

312 - الْفَقْرُ قَيْدُ الْمُجْرِمِينَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ 313 - الْقِلَّةُ قَيْدُ الْفَرَاعِنَةِ وَيَدُلُّ لِمَعْنَاهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى {كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَن رّءَاهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 6 - 7] 314 - الْفَقْرُ فَخْرِي وَبِهِ أَفْتَخِرُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ 315 - فَمٌ سَاكِتٌ وَرَبٌّ كَافِي لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ 316 - اللَّهُ وَلِيُّ مَنْ سَكَتَ 317 - فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَنْتَقِلُ بَرْدُ الرُّومِ إِلَى الشَّامِ وَبَرْدُ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ

318 - فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ هُوَ مِنْ كَلامِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 319 - فِي الْحَرَكَاتِ الْبَرَكَاتُ من كَلَام / السّلف وَلَيْسَ بِحَدِيث وَكَذَلِكَ 320 - الْحَرَكَة بركَة

باب القاف

2 - بَابُ الْقَافِ 321 - قِدْرَةُ الشِّرْكِ لَا تَغْلِي مِنْ كَلامِ بَعْضِهِمْ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ قَالَ الْجَدُّ هُوَ مُنْتَزَعٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ} [الْمَائِدَة: 64] 322 - قُدِّسَ الْعَدَسُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا آخِرُهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ وَفِي الْبَابِ أَشْيَاءُ عَنْ عَلِيٍّ وَلا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ

323 - قَدِمْتَ عَلَى كَرِيمٍ وُجِدَ مَعْنَاهُ فِي كَلامِ مُحَمَّدِ بْنِ كَيْسَانَ 324 - الْقُرْآنُ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمَنْ قَالَ مَخْلُوقٌ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ يُرْوَى حَدِيثًا بِأَسَانِيدَ مُظْلِمَةٍ لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَثِيرَةٌ وَعَلَيْهِ أَطْبَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ 325 - قِرَاءَةُ سُورَةِ الْقَلاقِلِ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أعرفهُ

326 - قَصُّ الأَظْفَارِ سُنَّةٌ وَقَدْ عُدَّ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ الْعَشَرَةِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الثَّابِتِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَأَمَّا تَعْيِينُ يَوْمٍ لَهُ وَكَيْفِيَّتُهُ فَلم يثبت فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَالأَبْيَاتُ الْمَنْسُوبَةُ لِعَلِيٍّ وَالْمَنْسُوبَةُ / لابْنِ حَجَرٍ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عَنْهُمَا وَقَدْ أَلَّفَ فِيهِ السَّخَاوِيُّ جُزْءًا وَالسُّيُوطِيُّ جُزْءًا 327 - قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلاوَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ

328 - الْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالسَّخَاوِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ 329 - الْقِيَامُ لِلَّهِ مَشْهُورٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ قَالَ الْجَدُّ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا وَلَكِنْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ " لَا يُقَامُ لِي إِنَّمَا يُقَامُ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - " 330 - قَيِّدُوا النِّعَمَ بِالشُّكْرِ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا

لَكِنْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَيِّدُوا نِعَمَ اللَّهِ بِالشُّكْرِ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَشُكْرُ اللَّهِ تَرْكُ مَعْصِيَتِهِ وَفِي الْبَابِ آثَارٌ غير ذَلِك

باب الكاف

2 - بَابُ الْكَافِ 331 - كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَشْقَرَ هَذَا مَشْهُورٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَلا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا كَانَ أَبْيَضَ فِي لِحْيَتِهِ صُهُوبَةٌ وَقيل أَدَم 332 - كَانَ وضوؤه لَا يَبُلُّ الثَّرَى لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ عِنْدَ النَّسَائِيِّ عَنْ ذِي مِخْبَرٍ أَنَّهُ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأَ وُضُوءًا لَمْ يَبُلَّ التُّرَابَ 333 - كَأَنَّكَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ وَبِالآخِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ هُوَ مِنْ كَلامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

334 - كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ كَلامٌ يُقَالُ لِمَنْ يَتَسَامَحُ وَيَتَسَاهَلُ وَذَلِكَ لقَوْله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ فِي أَهْلِ حُنَيْنٍ ذَلِكَ مَعَ مَزِيدِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَسَافَةِ فَحُنَيْنٌ مِنْ نَوَاحِي عَرَفَةَ وَبَدْرٌ مَعْرُوفَةٌ 335 - كَذِبَةُ صاغ وَفِي مَعْنَاهُ 336 - احْتَرَقَتْ مَصْبَغَةٌ كَانَ يُقَالُ عِنْدَ شُيُوعِ خَبَرٍ مَكْذُوبٍ وَصُحِّحَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَقِيلَ قد خرج

الدَّجَّالُ فَأَتَيْنَا حُذَيْفَةَ بْنَ أَسِيدٍ فَقُلْتُ هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ فَقَالَ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَنُودِيَ إِنَّهَا كَذِبَةُ صاغ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ الدَّجَّالُ لَوْ خَرَجَ فِي زَمَانِكُمْ لَرَمَتْهُ الصِّبْيَانُ بِالْخَذْفِ 337 - الْكَرِيمُ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا وَالْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا هُوَ بَاطِلُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى 338 - كُفَّ عَنِ الشَّرِّ يُكَفَّ الشَّرُّ عَنْكَ هُوَ مِنْ كَلامِ الإِسْكَنْدَرِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا فِي الْحَدِيثِ 339 - مَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ

340 - كُلُّكُمْ حَارِثٌ وَكُلُّكُمْ هَمَّامٌ ذَكَرَهُ الْحَرِيرِيُّ فِي صَدْرِ مَقَامَاتِهِ وَالْوَارِدُ مَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ / وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ -

وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - " تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِتٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ أَصْدَقَ الأَسْمَاءِ لأَنَّ الْحَارِثَ هُوَ الْكَاسِبُ وَالْهَمَّامَ هُوَ الَّذِي يَهُمُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَا يَنْفَكُّ عَنْ هَذَيْنِ 341 - كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ هُوَ مِنْ كَلامِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ -

قَالَهُ حِينَ نَهَى عَنِ الْمُغَالاتِ فِي مُهُورِ النِّسَاء فعارضته امْرَأَة بقوله

تَعَالَى {وَءَاتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} [النِّسَاء: 20] 342 - كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ هُوَ من كَلامُ مَالِكٍ وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ إِلَّا رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - 343 - كُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يُنْضَحُ مَثَلٌ سَائِرٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَاهُ الأَثَرُ الآتِي بَعْدَهُ 344 - كُلُّ إِنْسَانٍ يُعْطِي مَا عِنْدَهُ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - مَرَّ بِقَوْمٍ فَشَتَمُوهُ فَقَالَ خَيْرًا وَمَرَّ بِآخَرِينَ فَشَتَمُوهُ وَزَادُوا فَزَادَهُمْ خَيْرًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَوَارِيِّينَ كُلَّمَا زَادُوا شَرًّا زِدْتَهُمْ خَيْرًا كَأَنَّكَ تُغْرِيهِمْ بِنَفْسِكَ

فَقَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُعْطِي مَا عِنْدَهُ 345 - كُلُّ ثَانٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ثَالِثٍ عَادَةٌ أغلبية وَلَيْسَ بِحَدِيث وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ 346 - مَا ثُنِّيَ شَيْءٌ إِلا وَثُلِّثَ 347 - كُلُّ حُجْرَةٍ وَلَهَا أُجْرَةٌ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 348 - كُلُّ ذِي أُذُنٍ وَلُودٍ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الرِّيَاشِيِّ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ تَغِيبُ أُذُنَاهُ إِلا وَهُوَ يَبِيضُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَظْهَرُ أُذُنَاهُ إِلا وَهُوَ يَلِدُ 349 - كُلُّ شَاةٍ مُعَلَّقَةٌ بِعُرْقُوبِهَا هُوَ مَثَلٌ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [الْإِسْرَاء: 13] {وَلا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} [الْأَنْعَام: 164] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ كُلُّ شَاةٍ مُعَلَّقَةٌ برجلها

فَقَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّ الطَّيْرَ لَتَهْلِكُ هُزَالا فِي جَوِّ السَّمَاءِ بِظُلْمِ ابْنِ آدَمَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِضْرَارِ الْحَيَوَانَاتِ بِظُلْمِ الْعَبْدِ إِذْ تَقْحَطُ الأَرْضُ بِسَبَبِ بَعْضِ الذُّنُوبِ فَيَعُمُّ الضَّرَرُ الْجَمِيعَ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا فِي الآخِرَةِ فَكُلُّ إِنْسَان مطَالب بِعَمَلِهِ مجَاز بِهِ وَإِنَّمَا يَحْمِلُ أَوْزَارَ بَعْضِ مَنْ يَحْمِلُ أَوْزَارَهُمْ لِكَوْنِهِ كَانَ إِمَامًا لَهُمْ فِي سُوءٍ أَوْ دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى ضَلالٍ أَوْ لِظُلْمِهِ إِيَّاهُمْ فَلا يَكُونُ لَهُ حَسَنَةٌ يَسْتَوْفُونَهَا فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَتُلْقَى عَلَيْهِ فَهُوَ مَا حَمَلَ إِلا وِزْرَ نَفْسِهِ 350 - كُلُّ طَوِيلِ لِحْيَةٍ قَلِيلُ عَقْلٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 351 - كُلُّ عَامٍ تَرْذُلُونَ هُوَ فِي كَلامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُئِلَ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ هَذَا اللَّفْظِ وَأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْلا كلمة سبقت من رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لَقُلْتُ كُلُّ يَوْمٍ تَرْذُلُونَ فَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ انْتَهَى وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ " لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا ربكُم "

وَلِغَيْرِهِ " لَا يَأْتِي عَامٌ ... " وَفِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ 352 - كُلُّ قَصِيرٍ فِتْنَةٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 353 - كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْئُومٌ مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ 354 - كُلُّ مَمْنُوعٍ حُلْوٌ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَفِي مَعْنَاهُ 355 - إِنَّ ابْنَ آدَمَ لَحَرِيصٌ عَلَى مَا مُنِعَ 356 - كُلُّ نَاشِفٍ طَاهِرٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا هُوَ كَلامٌ يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّاشِفَ النَّجِسَ إِذا لَا قى نَاشِفًا آخَرَ لَا يُنَجِّسُهُ

357 - كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ مِنْ كَلامِ عَلِيٍّ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ وَهُمْ مَعَهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلا لِلَّهِ فَقَالَ ذَلِكَ 358 - كَلِمَةُ الشُّحِّ مُطَاعَةٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 359 - الْكَلامُ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 360 - الْكَلامُ عَلَى الطَّعَامِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا نَفْيًا وَلا إِثْبَاتًا قَالَ الْجَدُّ قُلْتُ / ذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَالْغَزَالِيُّ مِنْ أَدَبِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الأَكْلِ أَنْ لَا يَسْكُتُوا عَلَى الطَّعَامِ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سِيرَةِ الأَعَاجِمِ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَحَدَّثُونَ بِحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ فِي الأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا انْتَهَى وَهُوَ لَا يُنَافِي فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ مِنَ الأَدَبِ عَلَى الطَّعَامِ قِلَّةُ الْكَلامِ إِذْ لَعَلَّهُ الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَشَارُوا إِلَيْهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلامِ

وَالتَّشَدُّقَ فِيهِ بِحَيْثُ يَتَطَايَرُ الطَّعَامُ مِنْ فِيِّ الْمُتَكَلِّمِ خِلافُ الأَوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ 361 - كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ بِأَلْفَاظٍ أُخَرَ مِنْهَا مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ مَتَى جُعِلْتَ نَبِيًّا قَالَ وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ 362 - كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا لَا أُعْرَفُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَعَرَّفْتُهُمْ وَفِي لَفْظٍ فَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِمْ فَبِي عَرَفُونِي هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ وَاعْتَمَدُوهُ وَبَنَوْا عَلَيْهِ أُصُولَهُمْ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَالسُّيُوطِيُّ وَغَيْرُهُمْ 363 - كُنْ خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ كُنِ الْمَقْتُولَ وَلا تَكُنِ الْقَاتِلَ لَمْ يَرِدْ

بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ بِلَفْظِ " اكْسِرُوا قِسِيَّكُمْ - يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ - وَاقْطَعُوا أَوْتَارَكُمْ وَالْزَمُوا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنَ ابْنَيْ آدَمَ " وَفِي الْبَاب غير ذَلِك 364 - كن ذئبا وَلا تَكُنْ رَأْسًا مِنْ كَلامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ أَوْصَى بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ وَزَادَ فَإِنَّ الرَّأْس يهْلك وَالذِّئْب يَسْلَمُ 365 - كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَظْلُومَ وَلا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الظَّالِمَ لَمْ يَرِدْ

بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ بِلَفْظِ " كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَلا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ " 366 - كُنْ مِنْ تُجَّارِ أَوَّلِ سُوقٍ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا وَلابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلا أَنَّ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا فَقَالَ " عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبْحَ مَعَ السَّمَاحِ " 367 - كُنْ مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ مِنْ كَلامِ لُقْمَانَ لابْنِهِ وَأَوَّلُهُ يَا بُنَيَّ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ النِّسَاءِ وَكُنْ مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَنَحْوُهُ فِي كَلامِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

باب اللام

2 - بَابُ اللامِ 368 - لأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ كَلامِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّ رَجُلا شَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا. . إِلَى آخِرِهِ 369 - لُحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الآيَةِ {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ} [الحجرات: 12] وَهُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَسَاكِرَ 370 - (لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي ... فَلا طَبِيبَ لَهَا وَلا رَاقِي) (إِلا الْحَبِيبُ الَّذِي شُغِفْتُ بِهِ ... فَذَكِّرْهُ رُقْيَتِي وَتِرْيَاقِي) قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ مَا اشْتُهِرَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَة أنْشدهُ بَين يَدَيْهِ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - حَتَّى وَقَعَتِ الْبُرْدَةُ الشَّرِيفَةُ عَنْ كَتِفِهِ فَتَقَاسَمَهُمَا أَهْلُ الصُّفَّةِ وَجَعَلُوهَا رُقَعًا فِي ثِيَابِهِمْ كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَمَا رُوِيَ فَمَوْضُوعٌ

371 - اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ لَا يُعْرَفُ بِلَفْظِهِ لَكِنْ جَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ الطَّائِرِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ الْفَقْرَ 372 - لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثُمَّ الْيَهُودَ ثُمَّ أَمْوَاتَ النَّصَارَى هَذَا لَفْظٌ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالآثَارِ 373 - لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبَ وَلَوْ كَانَ مَازِحًا لَا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحِ وَالْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا " وَفِي حَدِيثِهِ الآخَرِ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ دَعِ الْكَذِبَ وَإِنْ كُنْتَ مَازِحًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ " 374 - لِكُلِّ بَلْوَى عَوْنٌ لَيْسَ بِحَدِيث

375 - لِكُلِّ حُجْرَةٍ أُجْرَةٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 376 - لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَةٌ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاخِلٍ بَرْقَةٌ قَالَ الْخُطَبِيُّ الْبَرْقَةُ الدَّهْشَةُ 377 - لِكُلِّ زَمَانٍ دَوْلَةٌ وَرِجَالٌ هُوَ شِعْرٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} [آل عمرَان: 140] 378 - لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لاقِطَةٌ قَالَ الْجَدُّ هُوَ مِنْ كَلامِ السَّلَفِ 379 - لِكُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ جَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا تَمَامُهُ وَمَا مِنْ بَيْتٍ مُلِئَ فَرَحًا إِلا مُلِئَ تَرَحًا

380 - لِكُلِّ قَادِمٍ نَصِيبٌ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى 381 - الضَّيْفُ يَأْتِي بِرِزْقِهِ 382 - لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى 383 - مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ 384 - لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ زَمَانٍ رِجَالٌ جَاءَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي الطُّفَيْلِ مَوْقُوفًا

385 - لِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ هُوَ مِنْ كَلامِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي قِصَّةِ الْفِيلِ لَمَّا سَأَلَ أَبْرَهَةَ أَنْ يَرُدَّ لَهُ إِبِلَهُ فَقَالَ سَأَلْتَنِي مَالَكَ وَلَمْ تَسْأَلْنِي الرُّجُوعَ عَنْ هَذَا الْبَيْتِ مَعَ أَنَّهُ شَرَفُكُمْ فَقَالَ إِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا يَحْمِيهِ 386 - لِلْخَيْرِ مَعَادِنُ وَلِلشَّرِّ مَعَادِنُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمِثْلُهُ 387 - لِلْخَيْرِ أَهْلٌ وَلِلشَّرِّ أَهْلٌ وَإِنَّمَا لَفْظُ الْحَدِيثِ " النَّاسُ مَعَادِنُ. . " 388 - لِلْمَرْأَةِ عَشْرُ عَوَرَاتٍ يَسْتُرُ الزَّوْجُ مِنْهُنَّ عَوْرَةً وَاحِدَةً وَالْقَبْرُ سَائِرَهُنَّ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَاهُ 389 - نِعْمَ الْكُفْوُ الْقَبْر

390 - لما غسلت النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - اقْتَلَصْتُ مَحَاجِرَ عَيْنَيْهِ فَشَرِبْتُ فَوَرِثْتُ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يُحْكَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ 391 - لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ - أَوْ - لَوِ اعْتَقَدَ أَحَدُكُمْ حَجَرًا نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ أَوْ لَنَفَعَهُ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُمَا 392 - لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ سَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا

393 - لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ لَا أَصْلَ لَهُ 394 - لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي الْخِصْيَانِ خَيْرًا لأَخْرَجَ مِنْ أَصْلابِهِمْ ذُرِّيَّةً تُوَحِّدُ اللَّهَ وَلَكِنْ عَلِمَ أَنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ فَأَجَبَّهُمْ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِلا سَنَدٍ وَلا يَصِحُّ بَلْ كُلُّ مَا فِيهِ مَدْحٌ لَهُمْ أَوْ ذَمٌّ بَاطِلٌ نَعَمْ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَرْبَعَةٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زُهْدُ خَصِيٍّ وَتَقْوَى جُنْدِيٍّ وَأَمَانَةُ امْرَأَةٍ وَعِبَادَةُ صَبِيٍّ

395 - لَو علم رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - 396 - لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا دَمًا عَبِيطًا كَانَ قُوتُ الْمُؤْمِنِ مِنْهَا حَلالا هُوَ مِنْ كَلامِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَالإِشَارَةُ بِهِ إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَأْكُلُ إِلا عَنْ ضَرُورَةٍ 397 - لَوْ كَانَ الأُرْزُ رَجُلا لَكَانَ حَلِيمًا مَوْضُوع كَمَا قَالَ ابْن تَيْمِيَةُ وَابْنُ حَجَرٍ وَلا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 398 - لَوْ وُزِنَ خَوْفِي وَرَجَائِي لاعْتَدَلا لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا بَلْ مِنْ كَلامِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ لَكِنْ بِلَفْظِ كَانَا سَوَاءً

399 - لَوْلا الأَمَلُ خَابَ الْعَمَلُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 400 - لَوْلا الْخَطَأُ مَا كَانَ الصَّوَابُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 401 - لَوْلا الْخِلِّيفَى لأَذَّنْتُ مِنْ كَلامِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 402 - لَوْلا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ قَالَ عُمَرُ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَأَجْهَضَتْ فَقَالَ لِلصَّحَابَةِ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ مَاذَا تَقُولُ فَقَالَ غَشُّوكَ أَرَى عَلَيْكَ الدِّيَةَ فَوَدَاهُ عُمَرُ وَقَالَهُ

403 - لَيْسَ فِي الْمَوْتِ شَمَاتَةٌ مِنْ كَلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ 404 - لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ رَبِّهِ مِنْ كَلامِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَرُوِيَ مِنْ كَلامِ ابْنِ مَسْعُودٍ 405 - لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِخْدَامُ الضَّيْفِ مِنْ كَلامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

باب الميم

2 - بَابُ الْمِيمِ 406 - مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ اشْتَهَرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَاعِدَةٌ دَلِيلُهَا حَدِيثُ " مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ "

407 - مَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ إِلا غَلَبَ جَانِبُ الْحَرَامِ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ 408 - مَا أشبه اللَّيْلَة بالبارحة هُوَ مثل وَقع التَّمْثِيلُ بِهِ فِي كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - 409 - مَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي لَمْ يَرِدْ بِهَذَا بَلْ بِلَفْظِ لَا أَعْلَمُ

410 - مَا أَفْلَحَ مَنْ ظَلَمَ فِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الْأَنْعَام: 21] 411 - مَا أَفْلَحَ ذُو عِيَالٍ قَطُّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إِنَّه عَن النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ عُيَيْنَةَ 412 - مَا أَنْصَفَ الْقَارِئُ الْمُصَلِّي قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ " لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ "

413 - مَا بَعُدَ طَرِيقٌ أَدَّى إِلَى صَدِيقٍ وَلا ضَاقَ مَكَانٌ مِنْ حَبِيبٍ مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ فَإِنَّهُ زَارَ أَخًا لَهُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ فَقَالَهُ 414 - مَا بَكَيْتُ مِنْ دَهْرٍ إِلا بَكَيْتُ لَهُ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -

415 - مَا تَبْعُدُ مِصْرُ عَنْ حَبِيبٍ أَوْ عَلَى عَاشِقٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 416 - مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِعُمَرَ صَدِيقًا هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْهُ وَلا عَنْ غَيْرِهِ نَعَمْ جَاءَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَا زَالَ بِي الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِي صَدِيقًا 417 - مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى مَقْتُولِهِ مِنْ ذَنْبٍ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَا نَعْرِفُ لَهُ أَصْلا انْتَهَى وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا " وَفِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ

418 - مَا تَاهَ أَحَدٌ عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَيْ مَا تَعَاظَمَ نَقْلَهُ الأَصْمَعِيُّ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الأَعْرَابِ 419 - مَا خَلا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيَعْنِي عَنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ 420 - كُلُّ ابْنِ آدَمَ حَسُودٌ وَبَعْضٌ أَفْضَلُ فِي الْحَسَدِ فِي بَعْضٍ وَلا يَضُرُّ حَاسِدًا حَسَدُهُ مَا لَمْ يُتَكَلَّمْ بِاللِّسَانِ أَوْ يُعْمَلْ بِالْيَدِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَفِي الْبَابِ غَيْرُهُ 421 - مَا خَلا قَصِيرٌ مِنْ حِكْمَةٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 422 - مَا دَفَعَ اللَّهُ كَانَ أَعْظَمَ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَجِدْهِ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ فِي قِصَّةٍ أَصَابَ ابْنَهُ فِيهَا بَلاءٌ لَعَلَّ مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ أَعْظَمُ مِمَّا ابْتُلِيتَ بِهِ

423 - مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ مِنْ كَلامِ ابْنِ مَسْعُودٍ 424 - مَا رَفَعَ أَحَدٌ أَحَدًا فَوْقَ مِقْدَارِهِ إِلا اتَّضَعَ عِنْدَهُ مِنْ قَدْرِهِ بِأَزْيَدَ لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا أَكْرَمْتُ أَحَدًا فَوْقَ مِقْدَارِهِ إِلا اتَّضَعَ مِنْ قَدْرِي عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ مَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ انْتَهَى وَلا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَنْ يُكْرِمُهُ لَيْسَ أَهْلا لِلإِكْرَامِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - أَيْضًا - ثَلاثَةٌ إِنْ أَكْرَمْتَهُمْ أَهَانُوكَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْفَلاحُ

425 - مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ جَبْرِ الْقُلُوبِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 426 - مَا عَدَلَ مَنْ وَلَّى وَلَدَهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ مَا عَزَّ شَيْءٌ إِلا وَهَانَ هُوَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ " حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ " 428 - مَا فَضَلَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِفَضْلِ صَوْمٍ وَلا صَلاةٍ إِلا بِشَيْءٍ وَقَرَ

فِي صَدْرِهِ لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَفْظُهُ مَا فَضَلَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ بِكَثْرَةِ صَلاةٍ وَلا بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ 429 - مَا كُلُّ مَا يُعْلَمُ يُقَالُ لَا يُعْرَفُ مُسْنَدًا بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ فِي مَعْنَى " أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ " وَ " حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ " 430 - مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلا أَرْضِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ ذَكَرَهُ فِي الإِحْيَاءِ بِلَفْظِ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ تَسَعْنِي سَمَائِي وَلا أرضي ووسعني قلب عبد الْمُؤْمِنِ اللَّيِّنِ الْوَادِعِ "

قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلا وَكَذَا أَنْكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَعِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الزُّهْدِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَتَحَ السَّمَوَاتِ لِحِزْقِيلَ - عَلَيْهِ السَّلامِ - حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ فَقَالَ حِزْقِيلُ سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ مَا أَعْظَمَكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ضَعُفْنَ عَنْ أَنْ يَسَعْنَنِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ الْوَادِعِ اللَّيِّنِ 431 - مَا من نَبِي [نبئ] إِلا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ 432 - مَا لَا يَجِيءُ مِنَ الْقَلْبِ عِنَايَتُهُ صَعْبَةٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ لَمْ تَنْفَعْهُ الْمَوَاعِظُ 433 - مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ قَاعِدَةٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى الآيَةِ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16]

وَالْحَدِيثِ " اتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَ " 434 - مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ مَثَلُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ إِذَا ظَهَرَتْ سَارُوا بِهَا وَإِذَا تَوَارَتْ عَنْهُمْ تَاهُوا مِنْ كَلامِ أَبِي الدَّرْدَاءِ لَكِنْ فِي الْمَرْفُوعِ 435 - مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ مَثَلُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا انْطَمَسَتْ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ 436 - الْمَحَبَّةُ مُكِبَّةٌ أَيْ تَسْتُرُ الْعُيُوبَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَاهُ 437 - حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

438 - مَحَبَّةٌ فِي الآبَاءِ صِلَةٌ فِي الأَبْنَاءِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ 439 - الْوُدُّ يُتَوَارَثُ والعداوة تتوارث

440 - مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 441 - يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ 442 - الْمُدَارَاةُ عَنِ الْعِرْضِ صَدَقَةٌ كَذَا يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَة

قَالَ الْجَدُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا / اللَّفْظِ وَهُوَ فِي مَعْنَى 443 - مَا وَقَى الْمَرْءُ بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ 444 - الْمَرْءُ بِسَعْدِهِ لَا بِأَبِيهِ وَجَدِّهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 445 - الْمَرْءُ مَحْمُولٌ عَلَى نِيَّتِهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "

446 - الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْءِ لَعَلَّهُ مَثَلٌ وَهُوَ فِي مَعْنَى " النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [النِّسَاء: 1} 447 - الْمَرِيضُ أَنِينُهُ تَسْبِيحٌ وَصِيَاحُهُ تَكْبِيرٌ وَنَفَسُهُ صَدَقَةٌ

وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَتَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَرِهَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ الأَنِينَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ لَمَّا مَرِضَ أَبِي وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ مَا أَنَّ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ طَاوُوس أَنَّهُ قَالَ أَنِينُ الْمَرِيضُ شَكْوَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَا أَنَّ حَتَّى مَاتَ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا أَصَابَ إِبْلِيسُ مِنْ أَيُّوبَ فِي مَرَضِهِ إِلا الأَنِينُ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلامُ دَخَلَ جَوْفَ شَجَرَةٍ فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى الشَّجَرَةِ وَقَطَعَ بِنِصْفَيْنِ فَلَمَّا وَقَعَ الْمِنْشَارُ عَلَى ظَهْرِهِ أَنَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا زَكَرِيَّا إِمَّا أَنْ تَكُفَّ عَنْ أَنِينِكَ أَوْ أَقْلِبَ الأَرْض وَمن عَلَيْهَا قَالَ فَسكت حَتَّى قطع بنصفين 448 - الْمَرِيضُ لَا يُعَادُ حَتَّى يَمْرَضَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لَا يُعْرَفُ / بِهَذَا

بَلْ بِلَفْظِ " لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ " 449 - الْمُسَاوَاةُ فِي الظُّلْمِ عَدْلٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ أَصْلا 450 - مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أُنْمُلَةِ السَّبَّابَتَيْنِ أَوْ ظُفْرَيْ إِبْهَامَيْهِ وَمَسْحُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ يُرْوَى عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ 451 - الْمَصَائِبُ مَفَاتِيحُ الأَرْزَاقِ قَالَ الْجَدُّ لَا أَعْرِفُهُ حَدِيثًا 452 - مِصْرُ أَطْيَبُ الأَرَضِينَ تُرَابًا وَعَجَمُهَا أَكْرَمُ الْعَجَمِ أَنْسَابًا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُذْكَرُ مَعْنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 453 - مِصْرُ بِأَقْوَالِهَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ كَلامٌ يَجْرِي فِي مَعْنَى قَوْلِ الصُّوفِيَّةِ

454 - أَلْسِنَةُ الْخَلْقِ أَقْلامُ الْحَقِّ وَفِي مَعْنَاهُ 455 - الْفَأْلُ مُوَكَّلٌ بِالنُّطْقِ 456 - مِصْرُ كِنَانَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إِلا وَأَهْلَكَهُ اللَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ فِي الْخُطَطِ لِلْمَقْرِيزِيِّ فَقَالَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الإِلَهِيَّةِ مِصْرُ خَزَائِنُ الأَرْضِ كُلِّهَا فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ قَصَمَهُ اللَّهُ نَعَمْ يُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى مَوْقُوفًا وَعَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا 457 - مِصْرُ أَهْلِ الْجُنْدِ الضَّعِيفِ مَا كَادَهُمْ أَحَدٌ إِلا كَفَاهُمُ اللَّهُ مُؤْنَتَهُ 458 - مِصْرُ أُمِّ الدُّنْيَا لَا أَصْلَ لَهُ وَلَكِنَّهُ فِي مَعْنَى مِصْرُ خَزَائِنُ الأَرْضِ كُلِّهَا

459 - مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ " بِئْسَ مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا "

460 - مَظَنَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا لَيْسَ بِحَدِيثٍ 461 - الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ ثَوْبَانَ " إِنَّ الرَّجُلَ

لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَلا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلا الْبِرُّ " 462 - الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ كَلامِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا جَاءَ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - أَنه - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَشْتَكِي فَقَالَ لَهَا " يَا عَائِشَة الْأدم دَوَاءٌ وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الأَدْوَاءِ ... الْحَدِيثَ " 463 - الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الإِثْمِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَإِنْ أوردهُ فِي الْإِحْيَاء لَكِن جَاءَ أَنه - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيبَةِ

464 - الْمُقَدَّرُ كَائِنٌ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَفِي مَعْنَاهُ 465 - مَا يُقَدَّرُ يَكُونُ 466 - الْمَكْتُوبُ مَا مِنْهُ مَهْرُوبٌ مِنَ الأَمْثَالِ وَفِي مَعْنَاهُ {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التَّوْبَة: 51] 467 - مَلْعُونٌ مَنْ زَادَ وَلَمْ يَشْتَرِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا 468 - مَنْ آذَى جَارَهُ أَوْرَثَهُ اللَّهُ دَارَهُ أَوْرَدَهُ فِي الْكَشَّافِ وَلَعَلَّهُ مَثَلٌ سَائِرٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَأْخَذُهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا} [إِبْرَاهِيم: 13] وَالأَخْبَارُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ مَعْرُوفَةٌ 469 - مَنِ ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ أَسْهَلَهُمَا لَا يُعْرَفُ لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ

لَهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ / اللَّهُ عَنْهَا - " مَا خير رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بَين أَمريْن إِلَّا اخْتَار ايسرها مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا " 470 - مَنِ ابْتُلِيَ فَلْيَصْبِرْ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَالأَمْرُ بِالصَّبْرِ جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ 471 - مَنْ أَحَبَّكَ لِشَيْءٍ مَلَّكَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ فِي مَعْنَاهُ قَوْلُ الْجُنَيْدِ

كُلُّ مَحَبَّةٍ تَكُونُ لِغَرَضٍ فَإِذَا زَالَ الْغَرَضُ زَالَتِ الْمَحَبَّةُ 472 - مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِي أَخذ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ مِنْ قَوْلِهِ انْتَهَى وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُثْمَانَ الْجُوعِيِّ 473 - مَنْ أَسَاءَ لَا يَسْتَوْحِشُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ

هُوَ فِي مَعْنَى " إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ. . " وَجَاءَ فِي كَلامِ بُنَانٍ الْحَمَّالِ قَالَ الْبَرِيءُ جَرِيءٌ وَالْخَائِنُ خَائِفٌ وَمَنْ أَسَاءَ اسْتَوْحَشَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ وَمَنْ أَسَاءَ فَلا يَسْتَنْكِرِ الْجَزَاءَ 474 - مَنِ اسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ وَمَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ هُوَ مِنْ كَلامِ الشَّافِعِي - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ - 475 - مَنْ أَسْدَى إِلَى هَاشِمِيٍّ أَوْ مُطَّلِبِيٍّ مَعْرُوفًا وَلَمْ يُكَافِئْهُ كُنْتُ مُكَافِئَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ " مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أحد

مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدًا كَافَئْتُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْرَجَهُ الثَّعْلَبِيُّ بِنَحْوِهِ وَفِي سَنَدِهِ كَذَّابٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ 476 - مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ رُوِيَ حَدِيثًا وَلَمْ يَثْبُتْ قَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ ابْنِ سِيرِينَ 477 - مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاء لم ترمد عَيْنَيْهِ أَبَدًا رُوِيَ حَدِيثًا لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ مُنْكَرٌ وَابْنُ الْجَوْزِيُّ وَالسَّخَاوِيُّ مَوْضُوعٌ بَلْ قَالَ الْحَاكِمُ الاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ عَنِ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -

أَثَرٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ 478 - مَنْ أكْرم حبيبته فَلا يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ دِيَةِ عَيْنَيْهِ وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي كِتَابٍ 479 - مَنْ أَكَلَ طَعَامَ أَخِيهِ لِيُسِرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ 480 - مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا يُرْوَى حَدِيثًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ

نَعَمْ جَاءَ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ الْفُولُ يُقَوِّي الدِّمَاغَ وَالدِّمَاغُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ 481 - مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ وَقَالَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا إِسْنَادَ لَهُ وَعَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنه رأى النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ قُلْتَ وَذَكَرَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ إِذَا أَكَلَ بِنِيَّةِ الْبَرَكَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ 482 - مَنْ أَنْفَقَ وَلَمْ يَحْسِبِ افْتَقَرَ وَهُوَ لَا يَدْرِي مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ

483 - مَنِ اسْتَكْثَرَ مَالُهُ أَكَلَهُ وَمَنِ اسْتَقَلَّهُ أَكَلَهُ 484 - مَنْ بَانَ عُذْرُهُ وَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ لَا أَصْلَ لَهُ 485 - مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فليلزمه فال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ أَيْ مَرْفُوعًا قَالَ الْجَدُّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ قَالَ وَأَمَّا لَفْظُ التَّرْجَمَةِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بَعْدَ التَّفَحُّصِ 486 - مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ

487 - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَحْرَمَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ 488 - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذُلا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَتَزَوَّجَهَا إِلا لِيَعُفَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

489 - مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الآخَرِ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَلا يَصِحُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ لَكِنْ بِلَفْظِ " ... فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ " 490 - مَنْ تزيى بِغَيْرِ زِيِّهِ فَقُتِلَ فَدَمُهُ هَدَرٌ لَيْسَ لَهُ أصل يعْتَمد

وَفِيهِ حِكَايَاتٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ بَعْضِ الْجَانِّ 491 - مَنْ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ سَمِعَ مَا لَا يُرْضِيهِ وَفِي مَعْنَاهُ 492 - لَا تَتَكَلَّمْ بِمَا لَا يَعْنِيكَ تَسْمَعُ مَا لَا يُرْضِيكَ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مَثَلٌ أَوْ حِكْمَةٌ وَشَاهِدُهُ " مَنْ صَمَتَ نَجَا " وَنَحْوُهُ 493 - مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا ثُمَّ أَفَادَ أَنَّ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَعَنَ اللَّهُ فَقِيرًا تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ مِنْ أَجْلِ مَالِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ "

وَهُوَ ضَعِيفٌ 494 - مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ مُنْكَرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ بَاطِلٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ لَهُ أَصْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَنَسٍ 495 - أَصْدَقُ الْحَدِيثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ

496 - مَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَ نَبِيًّا لَا يُعْرَفُ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا رَأَيْتَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَكَأَنَّمَا رَأَيْت النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " 497 - مَنْ جَدَّ وَجَدَ وَرُبَّمَا قِيلَ 498 - مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ هُوَ بِمَعْنَى 499 - لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ وَلَيْسَا فِي الْحَدِيثِ 500 - مَنْ جَمَعَ مَالا مِنْ نَهَاوِشَ - أَيْ بِكَسْرِ الْوَاوِ - أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابِرَ قَالَ السُّبْكِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَهُوَ فِي كُتُبِ الْغَرِيبِ انْتَهَى وَجَاءَ بِلَفْظِ مَنْ أَصَابَ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ السُّبْكِيُّ - أَيْضًا - لَا يَصِحُّ 501 - مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ لَا يُعْرَفُ حَدِيثًا وَهُوَ فِي مَعْنَى 502 - النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا وَفِي التَّنْزِيلِ {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ} [الْأَحْقَاف: 11] 503 - مَنْ حَرَّمَ وَارِثًا إِرْثَهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ حَدِيثُ أَنَسٍ 504 - مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجنَّة

505 - مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ فِي حَجَرٍ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ 506 - مَنْ حَفَرَ لأَخِيهِ قَلِيبًا أَوْقَعَهُ اللَّهِ فِيهِ قَرِيبًا 507 - مَنْ حَفَرَ قَلِيبًا لأَخِيهِ أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ لَكِنْ جَاءَ عَنْ كَعْبٍ الأَحْبَارِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِهِمْ مَنْ حَفَرَ مَهْوَاةً أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَلا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيّئُ إِلاّ بِأَهْلِهِ} [فاطر: 43] وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ فَجَرَ فُجِرَ [بِهِ] وَمَنْ حَفَرَ حُفْرَةَ سُوءٍ لِصَاحِبِهِ وَقَعَ فِيهَا 508 - مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ هُوَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 509 - مَنْ حَلَفَ صَادِقًا فَكَأَنَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ وَقَدَّسَهُ لَا أَصْلَ لَهُ

510 - مَنْ خَافَ يَسْلَمْ وَمَنْ جَهِلَ نَدِمَ هُوَ مِنَ الْحِكَمِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ 511 - مَنْ خَافَ شَيْئًا حَذِرَهُ 512 - مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِطُولِ الْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهَ أَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ وَلا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمَرْفُوعِ عَنْ أَنَسٍ 513 - إِنَّ اللَّهَ لَيَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ

514 - مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلامِ لَكِنْ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعَةٌ 515 - مَنْ ذَكَرَكَ مَا حَقَّرَكَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ أَصْلا وَكَذَلِكَ 516 - مَنْ ذَكَّرَنِي مَا حَقَّرَنِي قَالَ الْجَدُّ وَرَأَيْتُ أَصْلَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ فِي الْقُوتِ قَالَ وَحُدِّثْتُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى بَعْضِ الصِّدِّيقِينَ أَدْرِكْ لِي لُطْفَ الْفِطْنَةِ وَخَفِيَّ اللُّطْفِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا لُطْفُ الْفِطْنَةِ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنْ وَقَعَتْ عَلَيْكَ ذُبَابَةٌ فَاعْلَمْ أَنِّي أَوْقَعْتُهَا فَسَلْنِي أَرْفَعْهَا قَالَ وَمَا اللُّطْفُ الْخَفِيُّ قَالَ إِنْ أَتَتْكَ فُولَةٌ مُسَوَّسَةٌ فَاعْلَمْ أَنِّي ذَكَرْتُكَ بِهَا

517 - مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَالنَّوَوِيُّ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ 518 - مَنْ سُرَّ فَلْيُولِمْ لَيْسَ بِحَدِيثٍ 519 - مَنْ شَكَا ضَرُورَتَهُ وَجَبَتْ مُسَاعَدَتُهُ مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ 520 - مَنْ صَبَرَ وَتَأَنَّى نَالَ مَا يَتَمَنَّى لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي التَّنْزِيلِ {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة: 24] 521 - مَنْ طَلَبَ السَّلامَةَ سَلِمَ لَيْسَ بِحَدِيث

522 - مَنْ عَاشَ مُدَارِيًا عَاشَ مَرِيضًا لَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا 523 - مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِجَهْلِهِ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ قِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 524 - مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُحْكَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ انْتَهَى لَكِنْ جَاءَ عَن عَائِشَة إِنَّه سُئِلَ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَنْ أَعْرَفُ النَّاسِ بِرَبِّهِ قَالَ " أَعْرَفُهُمْ بِنَفْسِهِ " 525 - مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اسْتَرَاحَ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا

لَكِنْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَيْسَ يَضُرُّ الْمَدْحُ من عرف نَفسه 526 - من عز بر هُوَ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَمَا فِي الْقَامُوسِ - مَنْ غَلَبَ سَلَبَ 527 - مَنْ عَصَى اللَّهَ فِي غُرْبَتِهِ رَدَّهُ خَائِبًا لَيْسَ بِحَدِيثٍ 528 - مَنْ قَرَأَ الْبَقَرَة وَآل عِمْرَانَ وَلَمْ يُدْعَ بِالشَّيْخِ فَقَدْ ظُلِمَ لَا أَصْلَ لَهُ 529 - مَنْ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِ {أَلَمْ نَشْرَحْ} وَ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ} لَمْ يَرْمَدْ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنْ حُكِيَتْ تَجْرِبَتُهُ وَكَذَا

530 - قِرَاءَةُ سُورَةِ الْقَدْرِ عَقِبَ الْوُضُوءِ لَا أَصْلَ لَهَا وَإِنْ أُورِدَ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْمَنْسُوبَةِ لأَبِي اللَّيْثِ 531 - مَنْ قَصَدَنَا وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا لَا يُعْرَفُ بِهَذَا 532 - مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا وَقَعَ فِي كَلامِ الْمُغْنِي لِلْمُوَفَّقِ بْنِ قُدَامَةَ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِيلانِيِّ فِي الْغَنِيَّةِ وَكَانَ الْحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ يأثر ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ 533 - مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ لَيْسَ فِي الْمَرْفُوع

لَكِنْ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ 534 - مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ الرَّاجِحُ أَنَّهُ مِنْ كَلَام شريك 535 - من لَا نت كَلمته وَجَبت محبته مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ 536 - مَنْ لَبِسَ نَعْلا صَفْرَاءَ قَلَّ هَمُّهُ عَزَاهُ فِي الْكَشَّافِ لِعَلِيٍّ بِهِ

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ لَمْ يزل فسي سرُور مَا دَامَ لَا بسها وَذَلِكَ قَوْلُهُ {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [الْبَقَرَة: 69] قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مَوْضُوعٌ 537 - مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ فَهُوَ مَلْعُونٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ قَالَ السَّخَاوِيُّ بَلْ لَمْ يَثْبُتْ / مِنَ الْمَرْفُوعِ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ 538 - مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَفْ مِنْهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ

فَقَدْ جَاءَ فِي الأَثَرِ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ تَخَافُ أَحَدًا غَيْرِي قَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ أَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُكَ 539 - مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ يُصْلِحْهُ الشَّرُّ مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 540 - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ فَهُوَ عَلَيْكَ مِنْ كَلامِ الثَّوْرِيِّ 541 - مَنْ لَيْسَ لَهُ - أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ - مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ لَمْ تَنْفَعْهُ الْمَوَاعِظُ هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ 542 - إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ قَلْبِهِ وَأَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ 543 - مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ لَكِنْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا

544 - مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قِيلَ هُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ مُرَابِطًا 545 - مَنْ مَزَحَ اسْتُخُفَّ بِهِ مِنْ كَلامِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 546 - مَنْ نَصَحَ جَاهِلا عَادَاهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ لابْنِ الْمُثَنَّى لَا تَرُدَّنَّ على معجب خطئا فَيَسْتَفِيدُ مِنْكَ عِلْمًا وَيَتَّخِذُكَ عَدُوًّا 547 - مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ هُوَ مِنْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

548 - مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقْلَقِهِ وَقَبْقَبِهِ وَذَبْذَبِهِ فَقَدْ وُقِيَ جَاءَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِذَا وُقِيَ الرَّجُلُ شَرَّ لَقْلَقِهِ ... إِلَى آخِرِهِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " من وَقَاه الل شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " 549 - مَنْ يَخْطُبِ الْحَسْنَاءِ يُعْطَ مَهْرَهَا هُوَ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 550 - مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجِمَالِ هُوَ مِنْ كَلامِ الأَعْمَشِ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ 551 - مِنْ حُسْنِ الْمُوَافَقَةِ الْمُرَافَقَةُ كَذَا أَوْرَدَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

وَالْمُرَافَقَةُ مِنَ الرِّفْقِ قَالَ الْجَدُّ وَأَكْثَرُ مَا يَدُورُ عَلَى الأَلْسِنَةِ 552 - مِنْ حُسْنِ الْمُرَافَقَةِ الْمُوَافَقَةِ أَوْ مِنْ شَرْطِ الْمُرَافَقَةِ وَهِيَ مِنَ الرُّفْقَةِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ 553 - مِنْ عَلامَةِ السَّاعَةِ التَّدَافُعُ عَنِ الإِمَامَةِ قَالَ السَّخَاوِيُّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ 554 - مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ 555 - الْمُؤْمِنُ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ صَدَّقَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ 556 - الْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ وَالْكَافِرُ خُمْرِيٌّ بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ

557 - الْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الرُّجُوعِ وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ بِلَفْظ سريع الرضى / قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا 558 - الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ ذَكَرَهُ فِي الإِحْيَاءِ قَالَ مُخَرِّجُهُ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ كَمَا قَالَ الْجَدُّ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ 559 - لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ وَلا الْحَسَدُ إِلا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِنَّ الْحَسَدَ مَبْدَأُ الْحِقْدِ كَمَا بَيَّنَهُ صَاحِبُ الإِحْيَاءِ

560 - الْمُؤْمِنُ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَاف وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ 561 - الْمُؤْمِنُ مُلْقًى وَالْكَافِرُ مُوَقًّى لَيْسَ بِحَدِيثٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَهُوَ - كَمَا قَالَ الْجَدُّ - بِمَعْنَى حَدِيثِ حُذْيَفَةَ 562 - إِنَّ اللَّهَ يَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلاءِ كَمَا يَتَعَاهَدُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ بِالْخَيْرِ ... الْحَدِيثَ 563 - الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ جَاءَ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ

باب النون

2 - بَابُ النُّونِ 564 - النَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ هُوَ قَاعِدَةٌ لَا حَدِيثَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ يُخَالِفُ الْغَالِبَ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ 565 - النَّارُ وَلا الْعَارُ هُوَ مَثَلٌ لَا حَدِيثَ وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّ نَارَ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ فِيهَا لَا يُنَافِي مَا مَرَّ عَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْعَارُ وَلا النَّارُ 566 - النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ وَتَمَامُهُ وَحُسَّادُ مَا مُنِعُوا وَمَنْ جُهِلَ قَدْرُهُ هُتِكَ سَتْرُهُ وَفِي التَّنْزِيلِ {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ} [الْأَحْقَاف: 11] 567 - النَّاسُ بَلاءُ النَّاسِ قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الْفرْقَان: 20] 568 - النَّاسُ بِالنَّاسِ وَالْكُلُّ بِاللَّهِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيُغْنِي عَنهُ

{سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} [الْقَصَص: 35] وَهُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ 569 - الْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ 570 - النَّاسُ عَلَى دِينِ مَلِكِهِمْ - أَوْ مُلُوكِهِمْ - لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا السُّلْطَانُ سُوقٌ فَمَا رَاجَ عِنْدَهُ حُمِلَ إِلَيْهِ 571 - النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَوْقُوفًا عَلَيْهِ 572 - النَّاسُ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ

573 - النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا 574 - النَّاقِدُ بَصِيرٌ مِنْ كَلامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ 575 - نَبْذُ الْقَمْلِ يُوَرِّثُ النِّسْيَانَ لَا يُعْرَفُ 576 - النَّبِيُّ لَا يؤلف تَحْتَ الأَرْضِ لَا أَصْلَ لَهُ وَلا يَصِحُّ شَيْءٌ فِي تَعْيِينِ الْقِيَامَةِ نَعَمْ لِلسُّيُوطِيِّ جُزْءٌ سَمَّاهُ

" الْكَشْفُ عَنْ مُجَاوَزَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ الأَلْفِ " 577 - النَّبِيُّ وَصَاحِبَاهُ هُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلتَّعَاضُدِ لَا حَدِيثَ وَلا أَثَرَ 578 - النِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَهُ عِكْرِمَةُ 579 - النِّسْيَانُ طَبْعُ الإِنْسَانِ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " الْمُؤْمِنُ نَسَّاءٌ إِذَا ذُكِّرَ تذكر "

580 - نُصْرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِهِ لِنَفْسِهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ ابْنَ آدَمَ إِذَا ظُلِمْتَ فَاصْبِرْ وَارْضَ بِنُصْرَتِي فَإِنَّ نُصْرَتِي لَكَ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِكَ لِنَفْسِكَ 581 - نِعْمَ الأَمِيرُ إِذَا كَانَ بِبَابِ الْفَقِيرِ وَبِئْسَ الْفَقِيرُ إِذَا كَانَ بِبَابِ الأَمِيرِ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا نَعَمْ فِي الْحَدِيثِ 582 - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الأُمَرَاءَ إِذَا خَالَطُوا الْعُلَمَاءَ وَيَمْقُتُ الْعُلَمَاءَ إِذَا خَالَطُوا الأُمَرَاءَ لأَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا خَالَطُوا الأُمَرَاءَ رَغِبُوا فِي الدُّنْيَا وَإِذَا خَالَطَهُمُ الأُمَرَاءُ رَغِبُوا فِي الآخِرَةِ 583 - نِعْمَ الدَّوَاءُ الأُرْزُ صَحِيحٌ سَلِيمٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ أَخْرَجَهُ

الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 584 - نِعْمَ الصِّهْرُ الْقَبْرُ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَمْ أَظْفَرْ بِهِ بَعْدَ التَّفْتِيشِ وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ بِلا سَنَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا 585 - نِعْمَ الْكُفْؤُ الْقَبْرُ لِلْجَارِيَةِ وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ نِعْمَ الأَخْتَانُ الْقُبُورُ 586 - نُقْصَانُ عَقْلِ السُّودَانِ هُوَ أَمْرٌ شَائِعٌ قَالَ / الْجَدُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَصْلِهِ فِي الأَثَرِ إِلا فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَا نَقَصَ مِنْ أَثْمَانِ السُّودَانِ إِلا لِنَقْصِ عُقُولِهِمْ لَوْلا ذَلِكَ لَكَانَ لَوْنًا مِنَ الأَلْوَانِ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَهِيهِ وَيُفَضِّلُهُ على غَيره

باب الهاء

2 - بَاب الْهَاء 587 - هَذَا الْأَمر بُيِّتَ بِلَيْلٍ وَقَعَ فِي كَلامِ أَبِي جَهْلٍ فِي قِصَّةِ الصَّحِيفَةِ ثُمَّ سَارَتْ مَثَلا أَوْ كَانَتْ مَثَلا فَجَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ 588 - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ كَلامٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمَثَلِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ مَنَعَ الْكَتْبَ مِنْ مَحْبَرَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اسْتَأْذَنَهُ - أَيْ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ مَحْبَرَتِهِ - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ قَالَ فَحَمَلْنَا الأَوَّلَ عَلَى كَتْبٍ يَطُولُ وَالثَّانِي عَلَى غَمْسَةِ قَلَمٍ لِكَتْبِ كَلِمَةٍ أَوْ فِي حَقِّ مَنْ يَبْسُطُ إِلَيْهِ وَيَأْذَنُ لَهُ حُكْمًا وَعُرْفًا 589 - الْهَدِيَّةُ لِمَنْ حَضَرَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ

590 - هَنِيئًا لَكَ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ فَفِي مُسْلِمٍ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ من عصافير الْجنَّة فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - / " أَو غير ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ " وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْقَطْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 591 - هُوَ فِي الْحَقِّ يُقَالُ عَنِ الْمُحْتَضِرِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَفِي الصَّحِيحِ " الْمَوْتُ حَقٌّ "

باب الواو

2 - بَابُ الْوَاوِ 592 - الْوَرْدُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لَا أَصْلَ لَهُ 593 - وَضْعُ الْحِنَّاءِ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْمَيِّتِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَادُهُ قَالَ الْجَدُّ وَهُوَ خِلافُ السُّنَّةِ وَلَعَلَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ حَسَّنَهُ لِلنَّاسِ اعْتَمَدَ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مَعْرُوفٍ الْخَيَّاطِ عَن وَاثِلَة عَلَيْكُم بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ ينور رؤوسكم وَيُطَهِّرُ قُلُوبَكُمْ وَيَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ شَاهِدٌ فِي الْقَبْرِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمَعْرُوفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا قَالَ الْجَدُّ وَلَوْ ثَبَتَ فَلا دَلِيلَ فِيهِ لأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ خِضَابَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ عَمَلٌ شَاهِدٌ لُمُتَعَاطِيهِ فِي الْقَبْرِ 594 - وَضْعُ الْمَرْأَةِ كُمَّهَا عَلَى رَأْسِهَا إِذَا مَا صَادَفَهَا الرَّجُلُ جَاءَ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} [الْقَصَص: 25] قَالَ مُسْتَتِرَةٌ بِدِرْعِهَا - أَوْ بِكُمِّ قَمِيصِهَا -

595 - الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ 596 - الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ لَا أَصْلَ لَهُ 597 - وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ كِسْرَى نَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو بْنِ قُدَامَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ ... وَذَكَرَهُ وَلا يَصِحُّ لانْقِطَاعِ سَنَدِهِ بَلِ الزَّرْكَشِيُّ إِنَّهُ كَذِبٌ بَاطِلٌ وَجَاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحين أَنه رأى النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ وُلِدْتَ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ كِسْرَى وَإِنِّي سَأَلْتُ الْحَكَمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا كَذِبٌ لَمْ يَقُلْهُ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ رَسُولُ الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - مَنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ عَادِلا

باب لام ألف

2 - بَابُ لامِ أَلِفٍ 598 - لَا أَدْرِي نِصْفَ الْعِلْمِ مِنْ كَلامِ الشَّعْبِيِّ 599 - لَا بَأْسَ بِالذَّوَاقِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِحَدِيثٍ 600 - لَا تَتَمَارَضُوا فَتَمْرَضُوا وَلا تَحْفِرُوا قُبُورَكُمْ فَتَمُوتُوا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ أُنْكِرَ

وَأَمَّا الزِّيَادَاتُ الدَّائِرَةُ عَلَى الأَلْسُنِ فَتَمُوتُوا فَتَدْخُلُوا النَّارَ فَلا أَصْلَ لَهَا أَصْلا 601 - لَا تُحَوِّجُوا أُمَّتِي إِلَى الْكُفْرِ فَيَكُفرُّوا يَدُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ 602 - لَا تُسَافِرُوا فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ وَلا إِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ مِنْ كَلامِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 603 - لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلاةِ لَا أَصْلَ لَهُ 604 - لَا تُسَعِّرُوا هَذَا اللَّفْظُ لَمْ يرد

لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الصَّحِيحِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ... الْحَدِيثَ " وَفِي الْبَابِ غَيْرُهُ 605 - لَا تَشْكُرْهُ فَقَدْ تَحْتَاجُ إِلَى مَذَمَّتِهِ هُوَ مَثَلٌ لَا حَدِيثَ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الشُّكْرِ أَوِ الإِطْرَاءِ فِيهِ فَرُبَّمَا يَتَبَيَّنُ خِلافُهُ فَتَحْتَاجُ إِلَى الْمَذَمَّةِ 606 - لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَلا تمنعوها أَهلهَا فتظلموها هُوَ مِنْ كَلامِ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - 607 - لَا تَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ مِنْ كَلامِ ابْنِ وَهْبٍ وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ لابْنِهِ - وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنَّ جَارَنَا مَرِضَ أَفَلا نَعُودُهُ - مَا عَادَنِي فَنَعُودُهُ

وَهَذَا مَحْمُولٌ مِنْهُمْ عَلَى التَّأْدِيبِ وَالتَّقْوِيمِ لَا الْمُكَافَأَةِ وَإِلا فَفِي السُّنَّةِ مَا يُعَارِضُهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الأَصْلِ 608 - لَا تَكْرَهُوا الْفِتَنَ فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ الرَّبِيعُ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ - وَقِيلَ لَهُ - إِنَّ فُلانًا حَدَّثَ عَنْكَ عَن النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - " لَا تَكْرَهُوا الْفِتَنَ فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ " فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَعْمَاهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ كَذِبَ قَالَ الرَّبِيعُ فَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرَّجُلَ عَمِيَ وَحَدِيثُ 609 - لَا تَسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ فَإِنَّهَا حَصَادُ الْمُنَافِقِينَ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ 610 - لَا تَكْرَهُوا الْفِتْنَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهَا تُبِيرُ الْمُنَافِقِينَ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ

611 - لَا تَكُنْ حُلْوًا فَتُبْلَعُ وَلا مُرًّا فَتُلْفَظُ هُوَ مِنْ حِكَمِ لُقْمَانَ 612 - لَا تَلِدُ الْحَيَّةُ إِلا حُوَيَّةً هُوَ مَثَلٌ لَا حَدِيثَ وَفِي التَّنْزِيلِ {وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح: 27] 613 - لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلِقَ لَهُ مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَفِي كَلامِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلِقَ 614 - لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلامِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَمْ أَرَهُ بِهَذَا لَكِنْ فِي حَدِيث سعد بن أبي وَقاص عِنْد الْبَيْهَقِيِّ " إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ " 615 - لَا سَلامَ عَلَى آكْلٍ لَيْسَ بِحَدِيثٍ

616 - لَا سَيْفَ إِلا ذُو الْفَقَارِ وَلا فَتًى إِلا عَلِيٌّ جَاءَ بِسَنَدٍ وَاهٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ قَالَ نَادَى مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ لَا سَيْفَ. . فَذَكَرَهُ 617 - لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا عَلَى إِطْلاقِهِ 618 - لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلا مُتَكَبِّرٌ مِنْ كَلامِ مُجَاهِدٍ 619 - لَا يَخْلُو جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ فِي مَعْنَاهُ 620 - كُلُّ بَنِي آدَمَ حسود . . الحَدِيث

621 - لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زَنْيَةٍ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ 622 - لَا يُشَوِّشُ قَارِئُكُمْ عَلَى مُصَلِّيكُمْ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ 623 - لَا يُعَدُّ مِنَ الْعُمْرِ إِلا أَيَّامُ الْخَيْرِ لَيْسَ بِحَدِيث 624 - لَا يعذب الله بمسئلة اخْتلف فِيهَا 625 - لَا يعذب الله بمسئلة قَالَ بِهَا عَالِمٌ لَيْسَ بِحَدِيثٍ

باب الياء

2 - بَاب الْيَاء 626 - يَا ابْن آدَمَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَأْتِيكَ الْخَبَرُ هُوَ مِنْ كَلامِ أَبِي حَازِمٍ وَعَنْ عَلِيٍّ الْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَلِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ يَأْتِيكَ الْخَبَرُ 627 - الْيَأْسُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ أَخْرَجَ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ عُمَرُ فِي خُطْبَتِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَأَنَّ الْيَأْسَ غِنًى وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَيِسَ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ 628 - يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ مِنْ كَلامِ عُمَرَ فِي الْقِصَّةِ الْمَشْهُورَةِ 629 - يَا عَليّ إِذا تزودت فَلَا تنسى الْبَصَلَ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ

وَكَذَا مَا عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ بِلا سَنَدٍ 630 - عَلَيْكُمْ بِالْبَصَلِ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْبَطْنَ وَيُصْلِحُ الْوَلَدَ بَلِ الثَّابِتُ أَنَّهُ شَجَرَةٌ خَبِيثَةٌ 631 - يَا وَيْلَ مَنْ ذَاقَ الْغِنَى بَعْدَ فَاقَةٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ كَلامٌ وَلَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ 632 - يَجْرَحُ وَيُدَاوِي لَيْسَ بِحَدِيثٍ 633 - يُحْشَرُ الْعُلَمَاءُ فِي زُمْرَةِ الأَنْبِيَاءِ وَيُحْشَرُ الْقُضَاةُ فِي زُمْرَةِ السَّلاطِينِ قَالَ الْجَدُّ دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَلَمْ أَرَهُ إِلا فِي كَلامِ ابْنِ وَهْبٍ 634 - يَخْرُجُ عَنْ وُدِّكَ وَلا يَخْرُجُ عَنْ طَبْعِهِ مَشْهُورٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ

وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ خُلُقِهِ فَلا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ " 635 - يَدُ عَدُوِّكَ إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَطْعِهَا قَبِّلْهَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَا قَوْلُهُمْ 636 - يَدٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فَقَبِّلْهَا وَفِي مَعْنَاهُ مَا اشْتُهِرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لِنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ إِنَّا لَنُقَبِّلُ أَكُفَّ نُحِبُّ قَطْعَهَا وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمَعْنَى 637 - يَدَانِ مَغْلُولَتَانِ فِي النَّارِ يَدٌ أَكَلَتِ اغْتِنَامًا وَيَدٌ مَسَكَتِ احْتِشَامًا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ 638 - يَرْحَمُ اللَّهُ الْعَمَّاتِ يُوَرِّثْنَ وَلا يَرِثْنَ لَا يُعْرَفُ

لَكِنْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوَرِّثُ وَلا تُوَرَّثُ 639 - يُرْقَصُ لِلْقِرْدِ فِي دَوْلَتِهِ مثل وَلَا حَدِيثَ 640 - يُسَاقُ إِلَى مِصْرَ أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَارًا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ / عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ 641 - إِنَّ مِصْرَ سَتُفْتَحُ بَعْدِي فَانْتَجِعُوا خَيْرَهَا وَلا تَتَّخِذُوهَا دَارًا فَإِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَارًا لَكِنْ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ 642 - يَصُومُ أَهْلُ قُبَاءٍ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِّ حِينَ يُرَى

الْهِلالُ بِمَكَانٍ دُونَ آخَرَ إِنَّ الْهِلالَ رَآهُ أَهْلُ قُبَاءٍ قَالَ يَصُومُ أَهْلُ قُبَاءٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ مَا عَلِمْتُهُ قَالَ الْجَدُّ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهِ فَإِنَّ الْكَذِب على - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَظِيمٌ وَهَذِهِ قِصَّةٌ مَا وَقَعَتْ أَصْلا فَضْلا عَنْ ثُبُوتِهَا 643 - يَقِي الْحَرَّ الَّذِي يَقِي الْبَرْدَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ 644 - يَكُونُ اللَّهُ مَعَ الضَّعِيفِ حَتَّى يَتَعَجَّبَ الْقَوِيُّ فِيهِ أَثَرٌ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الأَقْطَعِ وَلَفْظُهُ يَضَعُ اللَّهُ لِلضَّعِيفِ حَتَّى يَتَعَجَّبَ الْقَوِيُّ 645 - يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ يَوْمُ رَأْسِ سُنَّتِكُمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ 646 - يُؤْجَرُ الْمَرْءُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ لَا أَصْلَ لَهُ بِهِ

وَيُغْنِي عَنْهُ " عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلاسِلِ "

فائدة

فَائِدَةٌ وَنَقَلْتُ مِنْ كِتَابِ السُّيُوطِيِّ فَائِدَةً قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ اجْتَمَعَا بِشَيْبَانَ الرَّاعِي وَسَأَلاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ / أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ لأَنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا شَيْبَانَ قَالَ وَكَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ اجْتُمِعَ بِأَبِي يُوسُفَ عِنْدَ الرَّشِيدِ لأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِالرَّشِيدِ إِلا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي يُوسُفَ قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَكَذَا الرِّحْلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلشَّافِعِيِّ إِلَى الرَّشِيدِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حَرَّضَهُ عَلَى قَتْلِهِ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَهِيَ مَوْضُوعَة مكذوبة

خاتمة

خَاتِمَةٌ قَالَ أَحْمَدُ ثَلاثُ كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَلاحِمُ وَالْمَغَازِي وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلاثَةِ غَيْرَ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَةِ الْقَصَائِدِ فِيهَا فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِم فَكلهَا بِهَذَا الصِّفَةِ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ وَأَمَّا الْمَغَازِي فَكَتَبَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَذِبٌ وَكُتُبُ ابْنِ إِسْحَاق فأكثرها من أهل الْكتاب وَلَيْسَ فِيهَا أصح من معازي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَكِتَابُ الْكَلْبِيِّ قَالَ أَحْمَدُ كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَكِتَابُ مُقَاتِلٍ قَرِيبٌ مِنْهُ

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمِنْهُ كُتُبٌ صَحِيحَةٌ وَنُسُخٌ مُعْتَبَرَةٌ بَيَّنْتُ حَالَهَا فِي آخِرِ كِتَابِ الإِتْقَانِ وَسَطَّرْتُهَا فِي التَّفْسِيرِ / الْمُسْنَدِ وَلْنَخْتِمْ هَذَا الْكِتَابَ بِمَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ - بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ - عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَصَلاةٌ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى لَا سِيَّمَا النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَمَنْ تَبِعَ هَدْيَهُ وَهَدْيَ مَنْ بَعْدَهُ من الرَّاشِدين الْخُلَفَاء.

§1/1