الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار

أحمد بن حنبل

كتاب شرح الأحاديث والآثار إعداد دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

899 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم"

كتاب شرح الأحاديث والآثار 899 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم" قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي جاء: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم" (¬1) يؤخذ به؟ قال: إذا أكل وشرب يشكر اللَّه ويحمده على ما رزقه. "مسائل ابن هانئ" (2024) 900 - " إحرام المرأة في وجهها" قَالَ صالح: وسألته عمن قَال: إحرام المرأة في وجهها (¬2)، ما معناه؟ ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 343، وابن ماجه (1765) من حديث سنان بن سنة. وقال البوصيري في "الزوائد" (598): إسناده صحيح، رجاله موثوقون وصححه الألباني في "الصحيحة" (655). وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد 2/ 283، والترمذي (2486) وقال: حسن غريب. (¬2) رواه الدارقطني 2/ 294، والبيهقي 5/ 47 من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا الدارقطني في "العلل" 13/ 28 (2938) وقال: خالفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم، رووه عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهو الصواب اهـ. وانظر: "التلخيص الحبير" 2/ 272.

901 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أخنع اسم عند الله يوم القيامة: رجل تسمى بملك الأملاك"

كأنها لا تجتنب الزينة إلَّا في وجهها، أو كيف؟ قَالَ: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها. "مسائل صالح" (213) 901 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أخنع اسم عند اللَّه يوم القيامة: رجل تسمى بملك الأملاك" قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أخنع اسم عند اللَّه يوم القيامة: رجل تسمى بملك الأملاك" (¬1)؛ فقال: أوضع اسم. "مسائل عبد اللَّه" (1601) 902 - قولُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أد إلى من ائتمنك" قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أد إلى من ائتمنك" (¬2)؟ ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 244، والبخاري (6256)، ومسلم (2143) من حديث أبي هريرة. (¬2) رواه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والدارمي 3/ 1692 (2639) وصححه الحاكم 2/ 46، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في "الصحيحة" (423): والحديث حسن، وله شواهد ترقيه إلى درجة الصحة أهـ بتصرف.

903 - "إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا"

قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالًا. قال: إذا كان غصب منه مالًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3339) 903 - " إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملًا" قال ابن هانئ: وسألته عن الحديث الذي جاء: إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملًا (¬1)، ما يعني به؟ قال أبو عبد اللَّه: يقول: تعذره، تقول: لعله كذا، لعله كذا. "مسائل ابن هانئ" (2025) 904 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا طبخت قدرًا فأكثر ماءه وأهد لجيرانك" قال أبو داود: ذكرتُ لأحمد حديث النبيِّ: "إذا طبخت قدرًا فأكثر ماءه وأهد لجيرانك" (¬2) قيلَ: أحدُنا يكونُ في دار السبيل فيطبخُ القدر، ومعه في الدار ثلاثون أو أربعون نفسًا كيف يعطيهم؟ قال: يبدأُ بنفسه؟ قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" (¬3) فإن فضل فضلٌ ¬

_ (¬1) رواه ابن أبي الدنيا في "مداراة الناس" (39) عن عمر بن عبد العزيز. (¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 149، ومسلم (2625) من حديث أبي ذر. (¬3) هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد 2/ 476، والبخاري (1428) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير =

905 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا لم تستحي: فاصنع ما شئت"

أعطاهُ. قلتُ: يعطي الأقرب إليه؟ قال: نعم، وكيف يمكنهُ يعطيهم كلَّهم؟ ! قلت لأحمد: لعلَّ الذي هو جاره يتهاونُ بذلك القدر وليس له عندهُ موقعٌ؟ فرأيتُ أنَّه رآهُ واسعًا ألا يبعث إليه. "مسائل أبي داود" (1835) 905 - قول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا لَمْ تَسْتَحْي: فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن تفسير حديث أبي مسعود: "إِذا لَمْ تَسْتَحْي: فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" (¬1) قال: تفسيره: إذا لم يستحي الإنسانُ يصنعُ كلَّ شيءٍ، ليس تفسيره: فاصنع ما شئت. سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا فسره: إذا لم تستح فاصنع ما شئت من الصلاة والخير؟ قال: إذا نُزع الحياء من الإنسان نُزع منه الخيرُ. "مسائل أبي داود" (1833) ¬

_ = من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"، واللفظ لأحمد. ورواه أيضًا الإمام أحمد 3/ 403، والبخاري (1427)، ومسلم (1034) من حديث حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-. (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 121، والبخاري (3483).

906 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أذنت لك أن ترفع الحجاب، وتستمع سوادي، حتى أنهاك"

906 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أذنت لك أن ترفع الحجاب، وتستمع سوادي، حتى أنهاك" قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في حديث عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أذنت لك أن ترفع الحجاب، وتستمع سوادي، حتى أنهاك" (¬1): تفسيره سترى: قالها لنا عبد اللَّه كلها: سوادي برفع السين. "مسائل عبد اللَّه" (1611) 907 - قول الحسن: (أرهقوا القبلة) قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث جاء "أرهقوا القبلة" (¬2)؟ قال: ما أدري ما هو، ولكن شيء رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الحسن، وما أدري أيش هذا. "مسائل ابن هانئ" (2012) ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 388، 404، ومسلم (2169). (¬2) رواه البزار كما في "كشف الأستار" 1/ 383 (588)، وأبو يعلى 7/ 350 (4387)، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 196، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 318، والبيهقي في "الشعب" 4/ 334 (5312) من طريق مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. قلت: ومصعب، نقل العقيلي عن أحمد أنه قال فيه: أراه ضعيف الحديث. وعن يحيى بن معين أنه قال: ليس بشيء. ثم قال العقيلي بعده: لا يعرف إلَّا به. . اهـ. والحديث قد ضعفه الألباني في "الضعيفة" (2746). وقوله: "أرهقوا القبلة": أي ادنوا من السترة.

908 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أقروا الطير على مكناتها"

908 - قول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في حديثٍ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا" (¬1) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءلُ إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ" أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم. "مسائل أبو داود" (1836) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟ ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 381، وأبو داود (2835)، والشافعي في "السنن" 2/ 62 (410)، والحميدي 2/ 340 (350) وصححه ابن حبان 13/ 495، والحاكم 4/ 237 كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية مرفوعًا. قلت: وقد خولف سفيان في هذا الحديث فرواه غيره بإسقاط أبي يزيد ودون ذكر الشاهد -والحديث في العقيقة- وقد روى الإمام أحمد غير هذا الحديث ثم قال: سفيان يهم في هذِه الأحاديث، عبيد اللَّه سمعها من سباع بن ثابت. اهـ. وقال أبو داود -أيضًا: حديث سفيان خطأ. انظر: "تحفة الأشراف" 13/ 99 (18347)، وكذلك أعله الذهبي في "الميزان" (3076). وقال الألباني في "الضعيفة" (5862): بالجملة الحديث فيه علتان: الاضطراب، والجهالة. ثم أخذ في بسط القول. تنبيه: أشار ناشر "الضعيفة" إلى أن الألباني صحح الحديث في مواضع أخر، ثم قال: التخريج هنا -أي: "الضعيفة"- متأخر عن تخريجه هناك -أي: في مواضع التصحيح- فصوب التضعيف، ودلل لذلك. قلت: انظر: "الإرواء" 4/ 391.

909 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت بقرية تأكل القرى"

قال: حديث: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا"، قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق أخذ منه- كأنه من الطيرة. وقد قال بعضهم: لا، بل هو "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا": أن لا تؤخذ من أوطانها. "مسائل عبد اللَّه" (1614) 909 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت بقرية تأكل القرى" قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت بقرية تأكل القرى" (¬1) -تفسيره- واللَّه أعلم- بفتح القرى، فتحت مكة بالمدينة، وما حول المدينة بها، لا أنها تأكلها أكلًا؛ إنما تفتح القرى بالمدينة. "مسائل عبد اللَّه" (1610) 910 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما" قال الأثرم: ذكر أبو عبد اللَّه: أن ابن عيينة كان يفسر فيحسن التفسير، سمعته يفسر قوله: "وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما" (¬2)، قال: منهم وأهلا. ورأيت هذا يعجب أبا عبد اللَّه. ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 237، والبخاري (1871)، ومسلم (1382). (¬2) رواه أبو القاسم البغوي في "مسند ابن الجعد" (2026) من حديث أبي سعيد الخدري.

911 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن إبراهيم اختتن بالقدوم"

قال: رواه عن مالك بن مغول. "سؤالات الأثرم" (67) وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: "وأنعما" قال: وأهلا، قال: يعني: في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن أبا بكر وعمر منهم وأنعما" (¬1). "العلل" رواية عبد اللَّه (2682) قال داود بن عمرو: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: "وأنعما". قال: وأهلا -قلت: الإشارة إلى الحديث المعروف "وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما". "مناقب الإمام أحمد" ص 118 911 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن إبراهيم اختتن بالقدوم" قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن تفسير حديث أبي هريرة: "إن إبراهيم أختتن بالقدوم" (¬2)، قال: موضع (¬3). "مسائل أبو داود" (1834) ¬

_ (¬1) سبق تخريجه قريبًا. (¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 322، والبخاري (3356)، ومسلم (2375) عن أبي هريرة. (¬3) ذكرها الخلال في "الترجل" (170) عن أبي داود وعبد اللَّه وحرب بن إسماعيل.

912 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عز وجل يكره عقوق الأمهات. . "

912 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات. . " قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (¬1). قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس. "مسائل ابن هانئ" (590)، (2020). 913 - (إن امرأتي لا تمنع يد لامس. .) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن رجلًا سأله قال: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس. .) (¬2)، قال: ليس هذا الحديث يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3)، ليس لها أسانيد جياد، ومعناه كما قال: (لا تمنع يد لامس) كذا هو -يعني هي أحاديث ضعاف. "مسائل عبد اللَّه" (1612) ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 250 - 251، والبخاري (6473)، ومسلم (583) من حديث المغيرة بن شعبة. (¬2) أخرجه النسائي 6/ 169 - 170 قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال. .، الحديث. (¬3) "التلخيص الحبير" 3/ 225، "الموضوعات" لابن الجوزي 2/ 272.

914 - قول شعبة: (إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، وعن الصلاة)

914 - قول شعبة: (إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة) قال ابن هانئ: وسئل عن قول شعبة: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة. فقال: لعل شعبة كان يصوم، فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف فلا يصوم، أو يريد شيئًا من الأعمال -أعمال البر- فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2046) 915 - قول جبير بن مطعم: (إن هذا من الحمس) وقال عبد اللَّه في حديث جبير بن مطعم: أضللت بعيرًا لي بعرفة، فذهبت أطلبه فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واقف، قلت: إن هذا من الحمس، ما شأنه هاهنا؟ قال: سمعت أبي يقول: الحمس: قريش ومن والاها (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (1606) 916 - قول علي: (إنهما كفرسي رهان) قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (¬2)، فسره لي. ¬

_ (¬1) رواه الخلال في "السنة" 1/ 379 (761). (¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 138 (18616).

917 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو"

قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء. "مسائل حرب" ص 262 917 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو" قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث ابن عباس: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو" (¬1)؟ قال أبي: لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. "مسائل صالح" (204) قال الفضل بن زياد: كتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله عن حديث ابن عباس: "إياكم والغلو" (¬2) ما معنى الغلو؟ فأتاني الجواب: يغلو في كل شيء في الحب والبغض. "بدائع الفوائد" 4/ 56 ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 147، والنسائي 5/ 268 - 269، وابن ماجه (3029)، وصححه ابن خزيمة 4/ 274 (2867)، وابن حبان 9/ 183 (3871)، والحاكم 1/ 466، وكذا الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2455)، و"الصحيحة" (1283). (¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 147، من طريق ابن لهيعة عن كعب بن علقمة، عن أبي كثير مولى عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "من ستر مؤمنًا كان كمن أحيا مؤءودة من قبرها". ورواه أبو داود (4891) من طريق إبراهيم بن نشيط بمعناه فأدخل دخينا بن أبي الهيثم وعقبة، ورواه أيضًا برقم (4892) من طريق إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة". ورواه النسائي في "الكبرى" 4/ 307 - 308 من طرق عن =

918 - قول حكيم بن حزام: (بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن لا أخر إلا قائما)

918 - قول حكيم بن حزام: (بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا أخر إلَّا قائمًا) قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، على أن لا أخر إلَّا قائمًا (¬1). في البيوع هو، أو في الصلاة؟ قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلَّا قائمًا. فهذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2043) 919 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ. . " قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير -يعني: ابن محمد- عن صالح -يعني: ابن كيسان- أن عبد اللَّه بن أبي أمامة أخبره، أن أبا أمامة أخبره، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ، الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ، الْبَذَاذَةُ مِنْ الإِيمَانِ". قال عبد اللَّه: هذا أبو أمامة الحارثي، قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما البذاذة؟ قال: التواضع في اللباس (¬2). "الزهد" 12 ¬

_ = إبراهيم بن نشيط به. والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (1265). (¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 402، والنسائي 2/ 205. قال العراقي في "المغني" (3524): رواه الإمام أحمد مقتصرًا على هذا وفيه إرسال خفي. (¬2) رواه الإمام أحمد كما في "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" 6/ 10

920 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تراصوا فإني أراكم من خلفي. . "

920 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تراصوا فإني أراكم من خلفي. . " قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديَّ" (¬1)، ما تفسيره؟ قال أبو عبد اللَّه: يراهم -صلى اللَّه عليه وسلم- من خلفه كما يراهم من بين يديه، قال اللَّه عز وجل: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: 219] هذا تفسيره. "مسائل ابن هانئ" (2044) 921 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تصدقوا ولو بفرسن شاة" قال ابن هانئ: سألته عن الحديث الذي جاء: "تصدقوا ولو بفرسن شاة" (¬2): ما يعني به؟ قال: أظلافها. "مسائل ابن هانئ" (2026). ¬

_ = (7581) بهذا الإسناد، ولم أجده في المطبوع من "المسند". ورواه أبو داود (4161) وابن ماجه (4118) من طرق عن عبد اللَّه بن أبي أمامة عن أبيه به، لكن أدخل أبو داود عبد اللَّه بن كعب بن مالك بن عبد اللَّه بن أبي أمامه وأبيه. وصححه الحاكم 1/ 9، والحافظ في "الفتح" 10/ 368، والألباني في "الصحيحة" (341). (¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 263، والبخاري (718)، ومسلم (434)، عن أنس -رضي اللَّه عنه-. (¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 264، 506، والبخاري (2566)، ومسلم (1030) من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب.

922 - (جاء سيل في الجاهلية فكسا ما بين الجبلين)

922 - (جاء سيل في الجاهلية فكسا ما بين الجبلين) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي في قول سعيد بن المسيب، أخبرني أبي، عن جدي قال: جاء سيل في الجاهلية فكسا (¬1) ما بين الجبلين (¬2). قال أبي: يقول: غطاه كله. "مسائل عبد اللَّه" (1604) 923 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفات" قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "الحجُّ عرفات" (¬3)، والعمرةُ الطواف (¬4)؟ قَالَ: كان ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ [حَلَّ] (¬5) هذا في العمرةِ، وقوله: "الحج عرفات" مثل قوله: "مَنْ أدركَ مِنَ الصلاةِ ركعةً فقد أَدركَ الصلاة" (¬6). قال إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ. "مسائل الكوسج" (1384). ¬

_ (¬1) في المطبوع: فكنس، والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) رواه البخاري بلفظ: (فكسا ما بين الجبلين). (¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 309، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي 5/ 256، وابن ماجه (3015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 230 وكذا الألباني في "الإرواء" (1064). (¬4) رواه مسلم (1244) من حديث ابن عباس موقوفًا. (¬5) في الأصل: دخل. والمثبت من مصادر التخريج. والأثر رواه الإمام أحمد 1/ 278، 280، ومسلم (1244)، ومن وجه آخر رواه البخاري (4396)، ومسلم (1245). (¬6) رواه الإمام أحمد 2/ 271، 2/ 280، والبخاري (580)، ومسلم (607). من حديث أبي هريرة.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: الحجُّ: عَرَفَاتٍ (¬1)؟ قَالَ: نعم لا يَتمُّ الحجُّ إلَّا بعَرَفاتٍ. قُلْتُ: والعُمرَةُ: الطَّوَافُ؟ قَالَ: يقُولُ: لا تتمُّ العُمرَةُ إلَّا بالطَّوافِ. قال إسحاق: كما قَالَ. "مسائل الكوسج" (1499) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فسِّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر (¬2)، وحديثَ عروة بن مضرس (¬3). قَالَ: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمَالِ الحجِّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله: "الحجُّ عرفة" يُشبه قوله: "مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقَدْ أدْركهَا" فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ كانتَ تفسد صلاته؟ ! وكَذلكَ الحج إذا هو وطئ قبلَ رمي الحجارةِ فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع. قال إسحاق: كما قَالَ، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ. "مسائل الكوسج" (1555). ¬

_ (¬1) رواه الطبراني في "الأوسط" 6/ 77 (5844) من طريق مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا. وانظر "الإرواء" 4/ 257. (¬2) هو حديث "الحج عرفات" وسبق تخريجه. (¬3) حديث عروة رواه الإمام أحمد 4/ 15، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي 5/ 263، وابن ماجه (3516) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شهد معنا هذِه الصلاة بجمعٍ، ووقف معنا حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 241، وكذا الألباني في "الإرواء" (1066).

924 - حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجوار

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قوله: "الحج عرفات"، والعمرة الطواف. قال: كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل، هذا في العمرة، وقوله "الحج عرفات" مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة". "مسائل عبد اللَّه" (835) 924 - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجوار قال ابن هانئ وسئل عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجوار؟ قال: أربعين دارًا يمنة، ويسرة، وقدام، وخلف (¬1). "مسائل ابن هانئ" (2014) ¬

_ (¬1) رواه أبو يعلى 10/ 385 (5982)، وابن حبان في "الضعفاء" 2/ 150 من حديث قال العراقي في "تخريج الإحياء" 200/ 522 (2021): ضعيف. قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 168: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف. والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (276) وقال في (277) أخرج أبو داود في "المراسيل" [350] عن الزهري مرسلا مرفوعًا وفيه قيل للزهري: وكيف أربعون دارًا؟ قال: أربعون عن يمينه ويساره وخلفه ويديه. ورجاله ثقات فهو صحيح عند من يحتج بالمرسل، فكل ما جاء تحديده عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف جهد بتصرف. قلت: روى مسلم (46) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"

925 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "حذف السلام سنة"

925 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَذْف السَّلَامِ سُنَّةٌ" قال ابن هانئ: سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَذْف السَّلَامِ سُنَّة" (¬1)؛ قال أبو عبد اللَّه: هذا شيء رواه قرة وهو ضعيف. وحذف السلام: أن يجيء الرجل إلى القوم، فيقول: السلام عليكم، ومد بها أبو عبد اللَّه صوته شديدًا، ولكن ليقل: السلام عليكم، وخفف أبو عبد اللَّه صوته، قال: يقول هكذا. "مسائل ابن هانئ" (2033) ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 532، وأبو داود (1004)، من طريقه عن محمد بن يوسف الغريابي عن الأوزاعى به. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الغرياني من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه. قال المنذري: 1/ 460 (966): وفى إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري، قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهري منكر الحديث جدًّا. قلت: وبه ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (180). ورواه الترمذي (297) موقوفًا من طريق عبد اللَّه بن المبارك وهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري به. وقال: أي: الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2385): لا يصح موقوفًا ولا مرفوعًا كما ذكره أبو داود، من أجل أنه في حاليه من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل الذي يقال له: كاسر المد- وهو ضعيف، ولم يخرج له مسلم محتجًّا به بل مقرونا بغيره. ا. هـ. وانظر "ضعيف أبي داود" (180).

926 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بين، والحرام بين"

926 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن" قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: تفسير: "الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن"؟ قَالَ: أمَّا ما جاء عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحلالُ بيّن، والحرامُ بيّن"، نقول: ما أحلَّ اللَّهُ عز وجل في كتابِه، وأحله الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فذلك بيّن، لا يجوز إلَّا التمسك به، وكذلك الحرام بيّن في كتابِ اللَّهِ سبحانه وتعالى وبين الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إرادة اللَّه سبحانه وتعالى في ذَلِكَ، كي ينتهيَ الناسُ عنه، وبيْن الحلالِ والحرام أمور مُشتبهةٌ تخفى على أهل العلمِ، فلا يدرون أيتقدمون عليها، أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون في القرآنِ أو سنة رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بيانَ حلالها مِنْ حرامها، فالوقوف عند ذَلِكَ خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة. مِنْ ههنا ذكر في غيرِ حديثٍ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه -رضي اللَّه عنهم-: أن الرجل ينبغي له أن يكونَ بينه وبين الحرامِ سترًا مِنَ الحلالِ، حَتَّى يكونَ قد استبرأ لدينِه وعرضه، فإنَّه إذا استوعبَ الحلال كله أفضى إلى الحرامِ، وقد ضرب النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لذلك مثلًا، فقال: المتقدمُ على الشُبهةِ كالرَّاعي حولَ الحمى، يوشكُ أنْ يواقع الحمى. وكذلك قَالَ عمرُ بنُ الخطاب -رضي اللَّه عنه-: دعوا الربا والريبة (¬1). لمّا خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم. ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 36، وابن ماجه (2276) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/ 35: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1846). وفي الباب عن ابن عباس رواه البخاري (4544).

927 - قول عمر بن الخطاب: (خدوا بحظكم من العزلة)

وكذلك أخبرني عيسى بنُ يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قَالَ: كان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- إذا كان أمرانِ أخذَ بأوثقِهما، فإن اختلفوا عليه سكت (¬1). فالاحتياطُ للمسلم الوقوف عند الشبهات؛ نحو هذِه العيبات التي احتال النَّاس فيها، أو الصيرف حين يُدخِلون بين الدنانير فضة أو بين الدراهم ذهبًا، لِيُحَللوا الحرامَ، والحيلُ لا تحلُّ حرامًا، ولا تحرِّمُ حلالًا، وكذلك كل ما أشبه ذَلِكَ مِنْ نحو المسكر، والأشربةِ الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وإنما الشبهات هي نحو من المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهلِ العلمِ بالكتاب والسنة لما انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذَلِكَ بالأصولِ الثابتة فلا يجدون إلى ذَلِكَ سبيلًا. "مسائل الكوسج" (3361) 927 - قول عمر بن الخطاب: (خدوا بحظكم من العزلة) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق قوله: خذوا بحظكم من العزلة (¬2)، ما يعني به؟ قَالَ: يقولُ: تَفَرَّغوا للعبادة؛ لأنَّ العزلةَ هي سببُ التفرغِ للعبادةِ، ¬

_ (¬1) "تاريخ بغداد" 8/ 296. (¬2) رواه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 161، وابن أبي عاصم في "الزهد" (84)، وابن حبان في "روضة العقلاء" ص 101، والخطابي في "العزلة" ص 22، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 445 - 446 كلهم من طريق شعبهّ، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم قال: قال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العزلة.

928 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "زينوا القرآن بأصواتكم"

ألا ترى إلى قولِ أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه-: نِعم صومعة المسلم بيته؛ يكف فيها سمعه وبصره (¬1). "مسائل الكوسج" (3352) حديث الهرماس: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي نحو الشام. قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث هرماس أو أبي الهرماس: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي نحو الشام، قيل لأحمد: يعني التطوع؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1969) 928 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زينوا القرآن بأصواتكم" قال صالح: قلت: قوله: "زينوا القرآن بأصواتكم" (¬2) ما معناه؟ قال أبي: التزيين: أن يحسنه. "مسائل صالح" (287) 929 - قول عمر: (السائبة والصدقة ليومهما) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن سعيد، عن التيمي -يعني ¬

_ (¬1) رواه ابن المبارك في "الزهد" (14)، وابن أبي شيبة 7/ 129 (34584) وهناد بن السري في "الزهد" 2/ 582 (1235)، وابن أبي عاصم في "الزهد" (85)، والبيهقي في "الزهد الكبير" (128)، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 442. (¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 83، وأبو داود (1468)، وابن ماجه (1342)، والنسائي 2/ 179، وصححه ابن حبان 3/ 25 (749)، والحاكم 1/ 571. وعلقه البخاري قبل حديث (7544) كلهم من حديث البراء بن عازب وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1325) وقال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة.

930 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "شر السير الحقحقة"

سليمان- عن أبي عثمان، عن عمر: السائبة والصدقة ليومهما -يعني: هو ليوم القيامة. "مسائل عبد اللَّه" (1434) 930 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شر السير الحقحقة" قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان يقول: "شر السير الحقحقة" (¬1). قلت لأبي عبد اللَّه: ما يعني: بالحقحقة؟ قال: السير الشديد المُعْنف. "مسائل ابن هانئ" (2040) 931 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصدقة لا تحل لغني. . " قال صالح: وسألته عن قوله: "الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي" (¬2)، فقال: المرة السوي: الذي ليس به علة، يقول: أن يعتمل، ¬

_ (¬1) لم أقف عليه بهذا الإسناد، ولكن رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 6/ 3170 (7296) والبيهقي في "الشعب" 2/ 403 (3887) من حديث معبد الجهني عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكره الألباني في "الضعيفة" (3940) وقال: موضوع. (¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 164، وأبو داود (1634)، والترمذي (652) وحسنه من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (527).

932 - قول معاوية: (قصرت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- على المروة بمشقص)

لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (¬1). فقد يكون قويًّا لا يتوجه للكسب. "مسائل صالح" (229) 932 - قول معاوية: (قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة بمشقص) قال صالح: وسألته عن حديث معاوية: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة بمشقص (¬2). كأن التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟ قال: إنما يراد من حديث معاوية حيث قصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة، إنما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، وأصحابه منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فلما قدموا مكة، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، ولم يفعل هو ذاك، لأنه ساق الهدي، فلم يحل إلَّا من رأسه، حيث أخذ من شعره، فكأن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن عباس: هذا حجة على معاوية، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حل من بعض إحرامه، ولم يحل من شيء سوى رأسه، لسوقه الهدي. وكان عطاء يقول: لا يحل إلَّا مما حل منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكان عطاء يذهب إلى ما يذهب إليه ابن عباس من أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه بالإحلال. "مسائل صالح" (227). ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 224، وأبو داود (1633)، والنسائي 5/ 99 - 150 من طريق عبيد اللَّه بن عدي أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألانه من الصدقة. .، وصححه الألباني في "الإرواء" (876). (¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 96، والبخاري (1730)، ومسلم (1246).

933 - (الكالئ بالكالئ)

339 - (الكالئ بالكالئ) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الكالئ بالكالئ؟ قال: الدين بالدين. قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا. "مسائل ابن هانئ" (2036) 934 - (كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان) قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (¬1)، ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه. "مسائل صالح" (224) 935 - قول سفيان: (كره السلم في اللحم) قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا (¬2)؟ قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة. وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" 1/ 573 (764)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 39/ 493. (¬2) أثر عطاء رواه: ابن أبي شيبة 4/ 438 (21847) أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يُعلم.

936 - حديث ابن مسعود: (كفانا بالمعك ظلما)

فخذ، أو لحم جنب، أو غيره. "مسائل صالح" (207). 936 - حديث ابن مسعود: (كفانا بالمعك ظلمًا) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ابن مسعود: كفانا بالمعك ظلمًا، قال أبي: المعك: المطل. "مسائل عبد اللَّه" (1615)، "الزهد" ص 204 937 - قول طاوس: (كفر لا ينقل عن الملّة) قال ابن هانئ: وسألته عن: حديث طاوس عن قوله: كفر لا ينقل عن الملّة؟ قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في هذِه الآية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} [المائدة: 44]. "مسائل ابن هانئ" (2042) 938 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"؟ (¬1) ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 160، ومسلم (996) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. ولفظ مسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ".

939 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل قرض جر منفعة حرام"

قال: الرجل تكون له القرابة فيسافر ويتركها، فإذا تركهم أليس يضيعون، وليس لهم أحد غيره؟ قلت: نعم. قال: هذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2015) 939 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل قرض جر منفعة حرام" قال صالح: وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة حرام" (¬1) ما معناه؟ قال: مثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهمًا حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية، وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، ويقرضه القرض، ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذِه المنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة. "مسائل صالح" (222) ¬

_ (¬1) رواه من حديث علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا الحارثُ بن أبي أسامة كما في "البغية" (436). وروى البيهقي 5/ 350 موقوفًا على فضالة بن عبيد بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 34: رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي. .، وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ورواه البيهقي في "المعرفة" عن فضالة بن عبيد موقوفًا. اهـ. بتصرف. وقال العجلوني في "كشف الخفاء" 2/ 125 (1991): رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن علي رفعه، قال في "التمييز": وإسناده ساقط. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (4244).

940 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم"

940 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" قال عبد اللَّه: سألت أي عن حديث أي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" (¬1)، فقال أبي: أبو عمرو الشيباني أنكرهها بالألف، يقول: لا غرار في صلاة، أي لا تخرج منها وأنت تظن أنها كاملة، حتى لا تكون في شك، حتى تكون على الكمال واليقين. قال أبي: أن ينصرف منها، ولا يدري أتمها أم لا، ينصرف وهو على إغرار منها، كذا هو عندي. "مسائل عبد اللَّه" (1602) 941 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أكف شعرًا ولا ثوبًا" قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (¬2)؟ قال: قال ابن مسعود: دعه حتى يتترب (¬3). "مسائل ابن هانئ" (2037) ¬

_ (¬1) سلف تخريجه قريبًا. (¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 255، والبخاري (809)، ومسلم (490) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. (¬3) رواه عبد الرزاق (2/ 185) (2996)، وابن أبي شيبة 2/ 196 (8046).

942 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجتمع قبلتان"

942 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجتمع قبلتان" قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تجتمع قبلتان" (¬1)؟ قال: أما قبلتان في مصر فإنهما لا تجتمعان في مصر، ولكن أهل مكة يصلون، وأهل اليمن يصلون إلى نحو العراق، فلا أدري لعل هذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2039) 943 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء. . " قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (¬2)، قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول. "مسائل عبد اللَّه" (1617) ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 343، ومسلم (1336) (411) عن كريب مرسلًا، ورواه الإمام أحمد 1/ 219، ومسلم (1336) من طريق كريب، عن ابن عباس. (¬2) رواه الطبراني في "الأوسط" 4/ 48 (3578)، والحاكم 4/ 225 من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 19: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق. ورواه الطبراني أيضًا في "الكبير" 11/ 26 (10928) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي 3/ 226.

944 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . "

944 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . " قال ابن هانئ: وسئل عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللَّه، وهم على ذلك" (¬1). قال: هم أهل المغرب، إنهم هم الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل المشركين، فهو على الحق. "مسائل ابن هانئ" (2041) (¬2) 945 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تغزى قريش بعدها؟ " قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة: "لا تغزى قريش بعدها؟ " (¬3)؛ قال: نعم، يوم غزاهم قال: "لا يقتل قرشي صبرًا" (4). "مسائل ابن هانئ" (2013) ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 244، والبخاري (7311)، ومسلم (1921) بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة، وهذا الحديث متواتر. وقد روي عن حوالي خمسة عشر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. انظر "نظم المتناثر" (146). وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" 1/ 540: الحديث صحيح ثابت مستفيض أو متواتر. (¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 343 عن الحارث بن مالك بن برصاه وبلفظ "لا تغزى مكة بعدها أبدًا" وكان اسمه عاصيا فسماه مطيعًا. (¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 412، ومسلم (1782).

946 - قول مسروق: (لا تنشر بزك إلا عند من يبغيه)

946 - قول مسروق: (لا تنشر بزك إلَّا عند من يبغيه) وقال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان -يعني: الأعمش- قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال: لا تنشر بزك إلَّا عند من يبغيه. قال أبي: يعني: الحديث. "العلل" رواية عبد اللَّه (360) قول شريح: (لا حبس عن فرائض اللَّه) قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: قول شريح (¬1): لا حبس عن فرائض اللَّه (¬2). يقول: من وقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه. قال أبو عبد اللَّه: هذا خلاف قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها فقال: "احبسها وسَبَّل ثمرتها" (¬3). "مسائل ابن هانئ" (2047) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح بن ¬

_ (¬1) في المطبوع: (سريج) وما أثبتناه هو الصواب. (¬2) رواه عبد الرزاق 9/ 196 (16921)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 96 (5877)، والبيهقي 6/ 162 جميعا من طريق عطاء بن السائب عنه. (¬3) رواه الإمام أحمد 2/ 156 - 157، والنسائي 6/ 32، وابن ماجه (2397) من حديث عبد اللَّه بن عمر. وصححه ابن خزيمة 4/ 119 (2486)، وابن حبان 11/ 262 (4899)، وكذا الألباني في "الإرواء" (1583).

أحمد بن حنبل: أنه قال لأبيه: قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه؟ قال أبي: هذا خلاف قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر -وسأله عن أرض أصابها- فقال: "احبسها وسبل ثمرتها". "الوقوف" (1) قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر: أن أبا طالب حدثهم: أنه قرأ على أبي عبد اللَّه، ح وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: قال مثنى الأنباري: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن مسعر، عن ابن عون قال: سمعت شريحًا يقول: جاء محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنع الحبس (¬1). قلت: ما الحبس؟ قال: الوقوف، كان شريح يرى بيعها. قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا نقتدي بهذا، الوقوف لا تباع. وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: أنه سأل أبا عبد اللَّه: أيش معنى قول شريح: جاء محمد يبيع الحبس؟ قال لي: لأنه لم يكن يرى هذا الحُبس -يعني: الوقوف- وأن ذاك كان في الجاهلية. {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103]. ثم قال أبو عبد اللَّه: بلغني أن مالكًا قال: ما حج شريح قط، ما مر بمكة فنظر إلى الدور، فسأل عنها، وهذِه الدار لطلحة حبيس، وهذِه الدار لفلان حبيس، وهذِه الدار لفلان حبيس. قلت: مالك قاله؟ قال: نعم، لأنه كان يقول بخلافه. مالك يرى هذِه الحُبس، وذاك لا يراها. قالوا: من ذكره، الشافعي؟ فسمعته يقول وتبسم: نعم، وهو أول من سمعته احتج بهذا. ¬

_ (¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 355 (20924)، والبيهقي 6/ 163.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد العطار: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه سأله أبا عبد اللَّه عن الوقوف؟ فقال: جائز، لم يزل المسلمون يفعلونه، ثم ذكر عمر، وعثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير. ثم قال: قال شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه (¬1). فبلغ مالكًا فقال: ما حج شريح فيرى وقوف هؤلاء؟ وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل: أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: قد أوقف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذِه وقوفهم بالمدينة: أبو بكر، وعمر، والزبير، وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقوفهم بالمدينة ظاهرة معروفة، فمن رد الوقف فإنما يرد السنة التي أجازها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعلها أصحابه في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبعد وفاته لم يزل أهل المدينة، وأهل الحجاز على ذلك، وأنا أراه جائزًا. وقال في قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه، يقول: من أوقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه. وقال حنبل في موضع آخر: سئل عن الرجل يوقف؟ قال: جائز، لم يزل المسلمون يفعلونه: عمر بن الخطاب، وعثمان، وطلحة، والزبير، وهذِه وقوفهم بالمدينة. قال: وقال شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه. قال: فبلغ مالكًا، فقال: ما حج شريح فيرى وقوف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-! ¬

_ (¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 196 (16921)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 96 (5877)، والبيهقي 6/ 162 جميعا من طريق عطاء بن السائب عنه.

947 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار"

قال: وهذا يدفع الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا مذهب أهل الكوفة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أجازه. قال: "العمرى والرقبى جائزة" (¬1). فأجازه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وردوه هم. "الوقوف" (3 - 6) 947 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" (¬2)؟ قَالَ أحمد -رضي اللَّه عنه-: يقول: لا يضار جاره، يحفر بئرًا أو كنيفًا إلى جنبِ ¬

_ (¬1) لم أقف عليه بهذا السياق، لكن روى الإمام أحمد 2/ 347، والبخاري (2626)، ومسلم (1626) من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعُمْرى جَائِزَةٌ". وروى الإمام أحمد 3/ 303، وأبو داود (3558)، والترمذي (1351)، والنسائي 6/ 296، وابن ماجة (2383) من طرق عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" 6/ 53 فقال: هو على شرط مسلم مع عنعنة أبي الزبير، وقال في (1610): صحيح لغيره. وروى الإمام أحمد 1/ 250، والنسائي 6/ 269 من طريق أبي الزبير عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة". (¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 313، وابن ماجة (2341)، والطبراني 11/ 302 (11806) والدارقطني 4/ 228 من حديث ابن عباس. ورواه الإمام أحمد 5/ 326 - 327 وابن ماجة (2340) من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في "زوائد ابن ماجة" (777): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع. وقال ابن حجر في "الدراية": 2/ 282: فيه انقطاع والحديث حسنه النووي في "الأربعين"، وأقره ابن رجب الحنبلي. انظر: "جامع العلوم والحكم" 2/ 210.

948 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة"

حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ. قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟ قال: نعم، يمنعه. قال إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك في كل حدث من القنى (¬1) وغير ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (3342). 948 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة" قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة" (¬2). قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه. "مسائل عبد اللَّه" (1603) 949 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" (¬3) تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم (¬4). وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام، ولم أسمع أبي يحدث ¬

_ (¬1) القني: مجاري الماء. (¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 279، البخاري (5473)، مسلم (1976) من حديث أبي هريرة. (¬3) رواه الإمام أحمد 6/ 75، والطبراني في "الأوسط" 2/ 12 (1066) من حديث عائشة، قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 325: رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. اهـ. (¬4) كذا في المطبوع، وعند الخلال في "أحكام أهل الملل" (137): ما لم يكن في يد فارس والروم.

950 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يكونن أحدكم إمعة"

عن الأصمعي غير هذا الحرف ولا أراه سمعه منه، وحرف آخر عن عفان الأصمعي. "مسائل عبد اللَّه" (1609) 950 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يكونن أحدكم إمعة" قال حرب: قلت لإسحاق: ما معنى: لا يكونن أحدكم إمعة؟ قال: يقول: إن ضل الناس ضللت، فإن اهتدوا اهتديت. "مسائل حرب" ص 349 951 - قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: (لقست نفسي) قال عبد اللَّه: قال أبي: معنى حديث عائشة: (لقست نفسي) يعني: خبثت نفسي. قال أبي: يعني: الغثيان. العلل" (1435) 952 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار" قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: ما معنى: "لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار" (¬1)؟ ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 151، والدارمي 4/ 2086 (3353)، وأبو يعلى 3/ 284 (1745)، والطبراني 17/ 308 (850) من طريق ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر. . الحديث. قال الهيثمي في "المجمع" 7/ 158: رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه خلاف.

953 - قول الحسن: (ليس في الطعام إسراف)

قال: هذا يرجى لمن القرآن في قلبه، ألا تمسّه النار. "في إهاب" يعني: في جلد، يعني: في قلب رجل. وقال في موضع آخر: "في إهاب" في جلد. "مسائل ابن هانئ" (2019) 953 - قول الحسن: (ليس في الطعام إسراف) قال أبو الفضل صالح: قلت: قول الحسن: ليس في الطعام إسراف (¬1). قال: يقول: إن أكثر منه فليس فيه إسراف. "مسائل صالح" (283) 954 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أذن اللَّه لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به" قال صالح: قلت: قوله: "ما أذن اللَّه لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به" (¬2)، ما معناه؟ قال أبي: إذا رفع صوته فقد تغنى به. "مسائل صالح" (288) ¬

_ = وقال الألباني في "الصحيحة" (3562): وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على ضعف في مشرح بن هاعان ردّا على قول الحافظ فيه: مقبول، وقد قال ابن عدي: صدوق، لا بأس به. (¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 331 (26596). (¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 271، والبخاري (5023)، ومسلم (792) من حديث أبي هريرة.

955 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"

955 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما بين المشرق والمغرب قبلة (¬1)؟ قَالَ: نعم، إذا استقبلتَ القبلةَ، وهذا لأهلِ المشرقِ. قال إسحاق: كما قَال. "مسائل الكوسج" (291) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: ما بين المشرقِ والمغربِ قبلةٌ؟ قَالَ: هذا لأهلِ المشرقِ، وإذا جعل المغربَ عن يمينهِ والمشرق عن يسارِهِ توخَّى ما بينهما. فرادَّهُ، فقال: إذا لمْ يخرج بينهما فهذا كلُّه واسعٌ. "مسائل الكوسج" (463) 956 - قول إبراهيم: (ما دخُر عن قوم خُبئ لكم. .) قال صالح: وسألته عن قول إبراهيم: (ما دخُر عن قوم خُبئ لكم؛ لفضل عندكم)؟ قال: إن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يدخر عنهم. "مسائل صالح" (214). 957 - قول يهود: (محمد والخميس) قال عبد اللَّه: سمعت أبي قال: قال ابن عيينة: محمد والخميس: يعني: والجيش. العلل" رواية عبد اللَّه (4618) ¬

_ (¬1) رواه الترمذي (342 - 344) وابن ماجة (1011) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "الإرواء" (292).

958 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المرأة تموت بجمع"

958 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المرأة تموت بجمع" قال عبد اللَّه: وقال في قوله عليه السلام: "والمرأة تموت بجمع"، قال: هي التي تموت في النفس. "مسائل عبد اللَّه" (1608) 959 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير: "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه". قال: الشبهة: هي منزلة بين الحلال والحرام، فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها. "مسائل صالح" (205) قال الفضل بن زياد: كتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله عن حديث النعمان بن بشير: "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" ما الشبهات؟ فأتاني الجواب: هي منزلة بين الحلال والحرام، إذا استبرأ لدينه لم يقع فيها. "بدائع الفوائد" 4/ 60 960 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أطاع اللَّه، فقد ذكر اللَّه. . " قال ابن هانئ: قلت: ما معنى: "من أطاع اللَّه، فقد ذكر اللَّه، وإن قلت صلاته وصيامه؟ ".

961 - حديث عمر: (من جلب إلينا طعاما، فأنا له جار. .)

قال: يقول: يطيعه فيما أمره به. قلت ما معنى: "من عصى اللَّه فقد نسى اللَّه وإن كثرت صلاته وصيامه" (¬1). قال: يقول: ليس كمن يقتل النفس ويسرق ويزني. "مسائل ابن هانئ" (2017)، (2098) 961 - حديث عمر: (من جلب إلينا طعامًا، فأنا له جار. .) قال ابن هانئ: حديث عمر: من جلب إلينا طعامًا، فأنا له جار، ولطعامه ضامن، ولا يبيعه في سوقنا محتكر، وليبع كيف شاء (¬2)، متى يصير محتكرًا؟ قال أبو عبد اللَّه: كانت المدينة ينكبون عنها، وكان عمر يشتهي أن يتألف الناس، يقول: فأنا لكم جار، وأنا لطعامكم ضامن، حتى يجيئوا بالطعام. "مسائل ابن هانئ" (2023). ¬

_ (¬1) رواه الطبراني 22/ 154 (413) من طريق الهيثم بن جماز، عن الحارث بن حسان، عن زاذان، عن واقد مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 258: وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك. ورواه ابن المبارك في "الزهد" ص برواية نعيم بن حماد ص 17 (70) عن خالد بن أبي عمران مرسلًا. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4553). (¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 206 (14901).

962 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ستر على أخيه عورة، فكأنما أحيا موءودة"

962 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ستر على أخيه عورة، فكأنما أحيا موءودة" قال ابن هانئ: وسألته عن: "من ستر على أخيه عورة، فكأنما أحيا موءودة"؟ قال: كان أهل الجاهلية يقتلون البنات، ويستحيون الرجال، فهذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2016) 963 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسل واغتسل. . " وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه، وعنده أبو بكر الطالقاني صاحب ابن المبارك، فسأل أبا عبد اللَّه عن تفسير "من غسل واغتسل" (¬1)، فقال: لو كانت (غسَّل) كانت أبين: فأما من قال: "غَسَلَ واغتسل" فهو عندي يشبه ما فسر سفيان بن عيينة (حل وبل) قال: (حل): محلل، كأنه كلام مكرر، مثل: "وبكر وابتكر" كلام مكرر. "سؤالات الأثرم" (67) 964 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا" قال حرب: قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا"؟ فلم يجب فيه. ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 9، وأبو داود (345)، والنسائي 3/ 95 - 96، وابن ماجة (1087) من حديث أوس بن أوس. وحسنه النووي في "المجموع" 4/ 542، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (373).

965 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من قرأ: {قل هو الله أحد} فكأنما قرأ ثلت القرآن"

قيل: فإن قومًا قالوا تفسير من غشنا فليس مثلنا فأنكره، وقال: هذا تفسير مسعر وعبد الكريم أبي أمية كلام المرجئة. قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره وقال: ولو أن رجلًا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل حرب" ص 354 965 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فكأنما قرأ ثلت القرآن" قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فكأنما قرأ ثلث القرآن" (¬1). فلم يقم لي على أمر بين. قال إسحاق: إنما معنى ذلك أن اللَّه عز وجل جعل لكلامه فضلًا على سائر الكلام، ثم فضل بعض كلامه على بعضٍ، فجعل لبعضه ثوابًا أضعاف ما جعل لغيره من كلامه، فـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إنما تعدل بثلث القرآن أي: لتحريض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمته على تعليمه وكثرة قراءته، وليس معناه: أن لو قرأ القرآن من أوله إلى آخره أن قرارة ثلاث مرات: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ذلك. لا، ولو قرأ أكثر من مائتي مرة، وكذلك قراءة سائر السور إذ فضل بعضها على بعضر، وجعل ثواب بعضها أكثر من ثواب بعض، ولكن فيما وصف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيان أن كل قراءة قدر هذِه ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 23، والبخاري (5013) من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم (811) من حديث أبي الدرداء.

966 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يتغن بالقرآن"

السور التي فضلت وبين ثوابها لا يعدلها شيء من القرآن إذا كان كقدره. "مسائل الكوسج" (3235) 966 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لم يتغنَّ بالقرآن" قال ابن هانئ: وقال أبو عبد اللَّه يومًا، وكنت سألته عنه: تدري ما معنى: "من لم يتغنَّ بالقرآن" (¬1)؟ قلت: لا. قال: هو الرجل يرفع صوته، هذا معناه، إذا رفع صوته فقد استغنى به. "مسائل ابن هانئ" (2021) 967 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مات وليس له إمام. . " قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية" (¬2) ما معناه؟ قال: تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2011) ¬

_ (¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 172، وأبو داود (1469)، والدارمي 4/ 2187 (3531)، وصححه ابن حبان 1/ 326 (120)، والحاكم 1/ 569 قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1321): إسناده صحيح. (¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 96، وابن أبي عاصم في "السنة" 2/ 489 (1057)، وأبو يعلى في "مسنده" 13/ 366 (7375)، وابن حبان 10/ 434 (4573)، والطبراني 19/ 334 (769) من حديث معاوية -رضي اللَّه عنه-. حسنه الألباني في تعليقه على كتاب "السنة". وفي "ظلال الجنة" (1057) واللفظ لابن حبان، ففي "المسند"، و"السنة" (عليه) بدل (له).

968 - حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن اختناث الأسقية

968 - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن اختناث الأسقية قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث (¬1) الأسقية (¬2). قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره. "مسائل ابن هانئ" (2032) 969 - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (¬3). قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا. "مسائل ابن هانئ" (2030) 970 - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر (¬4). ما الغرر؟ قال: السمك في الماء، والعبد الآبق. "مسائل ابن هانئ" (2031) ¬

_ (¬1) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج. (¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 6، والبخاري (5625)، ومسلم (2023) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. (¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 313، ومسلم (1536/ 85) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلَّا أن تعلم. (¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 250، ومسلم (1513) من حديث أبي هريرة.

971 - حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا

971 - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعًا قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعًا، قال: الشيء اليسير الصغير. قلت: فالخاتم؟ قال: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن خاتم الذهب (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (1619) نقل صالح (¬2) وأبو طالب وأبو الحارث عنه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلَّا مقطعًا (¬3)، قال: الشيء اليسير كشد أسنانه، وما كان مثله مما يتزين به الرجل، فأما الخاتم ونحوه فلا. شرح العمدة" 1/ 309 972 - قول عطاء: الوصية لا تضمن قال ابن هانئ: وسئل عن قول عطاء: الوصية لا تضمن (¬4)؟ قال: هذا في الرجل يوصي بدم وليس عليه، ويوصي بالشيء وليس عليه، فيقول: إن شئت فعلت، وإن شئت لم أفعل. لأنه ليس عليه شيء مؤكد، ولا واجب، فإذا أوصى عملت بما أوصى. "مسائل ابن هانئ" (2045) ¬

_ (¬1) أما حدبث النهي عن الذهب إلَّا مقطعًا فرواه الإمام أحمد 4/ 92، وأبو داود (4239)، والنسائي 8/ 161 من حديث معاوية. وأما حديث النهي عن خاتم الذهب فرواه الإمام أحمد 4/ 284، والبخاري (1239)، ومسلم (2066) من حديث البراء. (¬2) لم أجدها في المطبوع من كتبه. (¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 92، وأبو داود (4239)، والنسائي 8/ 161 من حديث معاوية بن أبي سفيان صححه الألباني في "المشكاة" (3495). (¬4) رواه ابن أبي شيبة 6/ 231 (30940).

973 - قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يبقى حثالة من الناس"

973 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يبقى حثالة من الناس" قال ابن هانئ: وسئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يبقى حثالة من الناس" (¬1)، قال: الذي لا يبالى بهم. "مسائل ابن هانئ" (2027) 974 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يطهره ما بعده" قال صالح: قال أبي: حديث أم سلمة: ""يطهره ما بعده" (¬2) ليس هذا عندي على أنه إذا أصابه بول ثم مرَّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره، فيمر بعده بمكان هو أطيب منه، فيطهره الطيب. "مسائل صالح" (1037)، ونقلها ابن عبد البر عن الأثرم عن أبو عبد اللَّه "التمهيد" 7/ 109 975 - قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير لك من حمر النعم" قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حمر النعم هو الجمل الأحمر. "مسائل عبد اللَّه" (1607) ¬

_ (¬1) رواه أحمد 2/ 221، وأبو داود (4342)، وابن ماجه (3957) والحاكم 2/ 159 وصححه، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (206). (¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 290، وأبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531)، ومالك في "الموطأ" 1/ 27 (57) باب: ما لا يجب فيه الوضوء.

كتاب علوم الحديث إعداد دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

§1/1