التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ابن الجلاب

منهج التحقيق

منهج التحقيق - قدمت للكتاب بمقدمة عرفت به فيها وهدف المؤلف منه وقيمته في المكتبة الإسلامية، وما تميز به وموضوعه وأهميته بالنسبة للفقه المالكي، حيث إن المؤلف لم يقدم له. - رقمت الكتب والأبواب الواردة به وأضفت أسماء بعض الكتب التي جمجت في بعض أحيانًا حيث خلط بين النكاح والطلاق والرضاعة مثلاً ففصلت بينها بعنوان لكل كتاب. - علقت على جميع المسائل الواردة به بالشرح والتعليق إلا في القليل النادر من خلال موطأ مالك حيث هو الأصل في المذهب، ثم من كتاب "المدونة" حيث أنها الأم لهذا الكتاب، ثم استعنت في البداية بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة وفي النهاية على كتاب "المُغني". - ترجمت للمؤلف ترجمة مختصرة حيث لم أقف له على ترجمة وافية تشفي الصدر مع شهرته بين أهل العلم وأهل المذهب. - وصفت المخطوط ومكان تواجده وبانته. - وضعت له فهرسًا للكتب والموضوعات والأبواب والمسائل.

وصف المخطوط

وصف المخطوط اسم الكتاب: التفريع. اسم المؤلف حسب ما هو وارد ببطاقة التعريف: عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن الجلاب. صواب الاسم: عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب، أبو القاسم البصري. سنة الوفاة حسب ما هو مدون ببطاقة التعريف: 375 هـ. سنة الوفاة حسب ما ورد في كتب ترجمته وهو الأصوب: 378 هـ. مكان وجود المخطوط: دار الكتب المصرية القاهرة. الفن: فقه مالكي. رقم الميكروفيلم: 17464 عدد أوراق المخطوط: 194. عدد الأسطر في كل صفحة: 21 سطراً. نوع الخط: نسخ مشرقي غليظ نسبيًّا. بيانات أخرى عن المخطوط جاءت بأول ورقة: مشترى من: الشيخ إبراهيم الطوسي بمصر. تاريخ الشراء: 15/ نوفمبر/ سنة 1891 م. عدد خصوصي: 296. عدد عمومي: 25471. ملاحظات أخرى عن المخطوط: فقدت صفحة الغلاف وبها بداية الفهرست وهو يبدأ متنًا بدون مقدمة. ويبدأ بباقي الفهرست والذي يبدأ بـ: في الجزية وفيه فصلان. كتاب: (55) وهذا الرقم هو رقم الصفحة. وينتهي الفهرست بـ: كتاب الجامع: (192) وهو رقم الصفحة أيضًا. ثم: تمت فهرسة متن الكتاب "التفريع". ثم يبدأ المخطوط بالبسملة.

1 - كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ الفقيه العالم العلاّمة أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري رحمه الله بمنه وكرمه: 1 - كتاب الطهارة 1 - باب في صفة الوضوء فصل في غسل اليدين وتكرار التطهير قال مالك رحمه الله: يستحب لمن استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يدخلهما في إنائه. وكذلك كل منتقض الطهارة، من تغوط، وبائل وجنبن وحائض، وماس لذكره، وملامس لزوجته، فإن غسل يديه، وشرع في طهارته، ثم أحدث في أضعافها، أعاد غسل يديه، فإن لم يعد غسلهما فلا شيئ عليه. والفرض في تطهير الأعضاء مرة، مع الإسباغ. والفضل في تكرار مغسولها ثلاثًا ثلاثًا. ولا نحب النقصان عن اثنين. ولا فضيلة في تكرار مسح الوجه واليدين في التيمم، ولا في المسح على الخفين. فضل مسح الرأس ومسح الرأس مستحق (ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه دون

فصل المضمضة والاستنشاق

بعض) عن مالك. وقال محمد بن سلمة: إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه أجزأه، والمرأة والرجل في ذلك سواء، والأذنان من الرأس، ويستحب أن يجدد الماء لهما، ويمسح ظاهرهما وباطنهما، ويدخل إصبعيه في صماخيه. فإن ترك مسح داخل أذنيه، فلا شئ عليه. وإن ترك مسح ظاهرهما، فإنه قال: لا يعيد. والقياس يوجب الإعادة عليه. ولا يجوز المسح على الخمار ولا على العمامة، والحناء لأنه حائل بينه وبين الشعر. والاختيار في صفة مسح الرأس: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله، ثم يبدأ بيديه، فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى مؤخره، ويرفع راحتيه عن فوديه، ثم يردهما إلى مقدمه، ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه. فصل: المضمضة والاستنشاق والمضمضة، والاستنشاق سُنتان في الوضوء في غرفة واحدة، ومن تركهما في وضوئه، ثم ذكر ذلك قبل صلاته تمضمض واستنشق، ولم يعد وضوءه، وإن

فصل في تفريق الطهارة

تركهما حتى صلى، فعلهما لما يستقبل، ولم يعد الوضوء ولا الصلاة. فصل في تفريق الطهارة ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر، ويجوز ذلك في العذر، والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء. والنسيان. ففي عجز الماء: يبني على ما لم يطل، فإن طال ذلك ابتدأ طهارته. وفي النسيان: يبني إذا طال أو لم يطل. ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه لم يجزئ، ووجبت عليه الإعادة. فصل ترتيب الوضوء والنسيان فيه وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق، فمن نكس وضوءه ثم ذكر قبل صلاته رتَّبه، ثم صلَّى، وإن ذكر ذلك بعد أن صلَّى رتبه لما يستقبل، ولم

2 - باب النيبة في الطهار

يعد صلاته. وإن نسى شيئًا من سنن طهارته، ثم ذكر قبل صلاته أتى بما نسيه، ثم صلى، وإن ذكر بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته. وإن نسي شيئًا من مفروض طهارته، ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى بما نسيه ثم أعاد صلاته فيالوقت الذي بعده، كان المنسي من طهارته مسحًا أو غسلاً يسيرًا أو كثيرًا. 2 - باب النيبة في الطهار فصل النية في الوضوء والغسل قال مالك رحمه الله: ولا تجزئ طهارة وضوء، ولا غسل، ولا تيمم، إلا بنية ويجوز إزالة النجاسة بغير نية، ومن توضأ أو غسل لشيئ بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة فلا بأس أن يفعل بذلك الطهر غيره، مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصلي بوضوئه ذلك غيرها. وكذلك إذا توضأ لمسّ المصحف أو صلاة جنازة، وصلاة نافلة، أو لطواف بالبيت فجائز أن يصلي به مكتوبة. وإن توضأ مجددًا لوضوئه، ثم ذكر أنه كان محدثًا لم يجزه وضوؤه لأنه قصد به الفضيلة ولم يقصد به رفع الحدث عن نفسه.

فصل غسل الجمعة

فصل غسل الجمعة ولا ينوب غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وينوب غسل الجنابة عن غسل الجمعة، إذا قصد بذلك، فإن اغتسل لجنابته ناسيًا لجمعته، لم ينب له غسل ذلك عن غسل جمعته، وإن اغتسل لجمعته ناسيًا لجنابته لم يجزه غسله عن غسل جمعته ولا عن غسل جنابته. قال محمد بن مسلمة: يجزيه غسل جمعته عن غسل جنابته وعن وضوء حدثه. فصل صفة الغسل قال مالك رحمه الله: وصفة غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، وسائر الأغسال واحدة. وهو أن يبتدئ المغتسل بغسل يديه، ثم يزيل الأذى إن كان عليه، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً، ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر بيديه على جسده في أضعاف غسله، ولا يجزيه أن ينغمس في الماء، ولا يمر على جسده بيده، وليس لما

فصل ما يكره من الماء في الغسل

يكفيه من الماء حد، وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه، وقشافته ورطوبته. فصل ما يكره من الماء في الغسل ويكره له أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرًا، ووجد غيره، فإن لم يجد غيره جاز له أن يغتسل به، ويصير مستعملاً، ويكره أن يغسل به غيره بعده، وهو مع ذلك طاهر، مطهر، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء، فإن كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به. 3 - باب في فضل الحائض والجنب وطهارتهما فصل الحائض والجنب وطهارتهما وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر ما لم يكن بأيديهما أذى. ولا بأس أن

4 - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

يتطهر الرجال بفضل النساء، والنساء بفضل الرجال. والحائض والجنب طاهرا الجسد، وإنما الغسل عليهما عبادة، وثيابهما التي يلبسانها في حال الحدث طاهرة، وعرقهما طاهر، وفضل طعامهما وشرابهما طاهر. ولا بأس بأن يأكلا ويشربا قبل، ولا بأس بالأكل معهما، والنفساء في ذلك كالحائض والجنب. 4 - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه فصل ما يوجب الوضوء يجب الوضوء مما خرج من القبل والدبر معتادًا ومن كثير النوم، ومن زوال العقل بالجنون أو السكر، أو الإغماء، ومن مس الذكر بباطن الكف، ومن ملامسة النساء لشهوة.

فصل ما لا يوجب الوضوء

فصل ما لا يوجب الوضوء ولا يجب الوضوء من سلس البول ولا المذي، ولا منيّ ولا ودي، ولا من دم خارج من قُبل ولا دُبر، ولا حص، ولا قئ، ولا قلس، ولا عارف، ولا حجامة، ولا فصادة، ولا من يسير نوم، ولا من قهقهة في الصلاة، ولا من شيئ خارج من غير القُبُل أو الدُّبر من الجسد ولا مما مسته النار من الطعام والشراب، ولا من مَسّ دُبر ولا أُنثيين، ولا من مسَّ فرج صبي ولا صبية، ولا من مس فرج بهيمة.

5 - باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

ويستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها. 5 - باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة فصل ما يوجب الغسل ويجب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق، والتقاء الختانين. وعلى المرأة من أربعة أشياء: الإنزال، والتقاء الختانين، والطهر من الحيض والنفاس. وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وينوي بذلك غسل الجنابة. ويجوز أن يغتسل قبل أن يظهر الشهادة إذا اعتقد الإسلام بقلبه.

6 - باب سقوط الوضوء والغسل

6 - باب سقوط الوضوء والغسل فصل سقوط الوضوء والغسل ومن أحدث حدثًا ينقض الوضوء ثم أصابته جنابة أجزأه الغسل، وسقط اغتسلت وأجزأها ذلك لجنابتها وحيضها. ومن أنزل فاغتسل، ثم خرج منه ماء بعد غسله، فلا غسل عليه ويجب له الوضوء عندي. 7 - باب ما يستحب منه الوضوء فصل ما يستحب منه الوضوء ومن سلس مذيه لشهوة متصلة أو طول عزبه يمكةنه دفعها بالتسري أو النكاح فعليه الوضوء لكل صالة. ومن سلس مذيه، أو وديه، أو منيه، أو بوله فلا وضوء عليه، ولا غسل، ويستحب له الوضوء عندي لكل صلاة.

8 - باب إزالة النجاسة

وإذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيًّا لشهوة فيعلهي الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء. 8 - باب إزالة النجاسة فصل إزالة النجاسة إزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها. ولا يجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر المطهر، ولا تجوز إزالتها

9 - باب في المسح على الخفين

بالمائعات ولا باس من الجامدات سوى الاستجار. 9 - باب في المسح على الخفين فصل شروط المسح على الخفين والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة. ومن ليس خفيه وهو محدث، لم يجز له أن يمسح عليهما، فإن لبسهما على طهارة تيمم، لم يجز له أن يمسح عليهما. ومن توضأ فغسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف، ثم غسل رجله الأخرى، وأدخلها في الخف، لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يخلع الرجل الأولى من الخف، ثم يلبسه ثانية، ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين. فصل صفة المسح على الخفين ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر.

فصل في ما لا يجوز في المسح على الخفين

ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابًا، وإن اقتصر في المسح على مسح أسفلها دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابًا. ولا يجوز المسح على الجورين إذا كانا غير مجلدين، وقد اختلف قوله في المسح على الجورين المجلدين، فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع منه، والروايتان معًا لابن القاسم، ولا بأس بالمسح على خفين مخرقين إذا كان الخرق يسيرًا، وليس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة. فصل في ما لا يجوز في المسح على الخفين ومن لبس خفين، فدق اختلف قوله في جواز مسحه على الخفين الأعليين. فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز ذلك. وروى ابن

وهب المنع منه. فإن مسح على الخفين الأعليين على رواية بن عبد الحكم ثم خلعهما، مسح على الأسفلين، فإن نزع السفلين غسل رجليه مكانه عقب ذلك، فإن أخر ذلك ناسيًا غسلهما حين يذكر، وبنى. وإن أخرهما عامدًا استأنف الوصوء كله. ولا بأس بالمسح على خفين واسعين، فإن أخرج رجليه من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه - وإن أخرج عقبه من قدمه إلى ساقه فلا شيئ عليه، إلا أن يخرج

فصل ما لا يجوز المسح عليه

الرجل كلها أو جلها، فيجف عليه غسلهما جميعًا. وإن أخرج إحدى رجليه أخرج الأخرى وغسلهما جميعًا، ولا يجزيه أن يمسح واحدة ويغسل الأخرى. فصل ما لا يجوز المسح عليه وليس عليه أن يتتبع غضون الخفين بالمسح. ولا بأس أن يمسح على خفين قصيرين إذا كانا يبلغان الكعبين. ولا يجوز المسح على النعلين إن كانا مقطوعي الكعبين. ولا يجوز المسح على شمشكين إلا أن يجاوز الكعبين، وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين تامين جازل له أن يسمح عليهما، فإن لبسهما من غير ضرورة لم يجز له المسح عليهما لأنه عاص بلبسهما. وعليه خلعهما. وإن لبس مقطوعين لم يجز له المسح عليهما لقصورهما عن الكعبين. فصل إزالة النجاسة عن الخفين وما أصاب الخف أو النعل من البول والعذرة، فواجب غسلهما منه، وما

10 - باب التيمم

أصاب من أرواث الدواب فمختلف عنه، فيه روايتين: إحداهما: غسله. والأخرى: مسحه. وما أصاب الثياب من البول والعذرة والأرواث غسل، ولم يقتصر على مسحه. 10 - باب التيمم فصل في عجز الماء قال مالك رحمه الله: ومن عدم الماء في سفره تيمم، وكذلك من عدمه في حضره. فإن وجده غاليًا ثمن غلاءً فاحشًا تيمم. ولا قدر لذلك ولا حدّ، ويحتمل أن يُحَد بالثلث. وإن كان معه ماء وهو يخالف العطش على نفسه أو على غيره، تيمم وأعده لشربه. فصل العجز عن استعمال الماء ومن كان مريصًا فخاف من استعمال الماء التلف، أو زيادة المرض أو تأخر البُرء، فله أن يتيمم، ومن أجنب وهو صحيح فخاف التلف أو ما دجونه من شدة الضرر من استعمال الماء، فلا بأس أن يتيمم.

فصل صفة التيمم

ومن كان مريضًا ولم يجد ما يناوله الماء فلا باس أن يتيمم، ومن كانت به جراح أو شجاج أو قروح في أكثر جسده وهو جنب أو في أكثر أعاء وضوئه وهو محدث فلا بأس أن يتيمم، ويترك استعمال الماء، وإن كان ذلك في اليسير من جسده أو أعضاء وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح علىالعصائب والجبائر وأجزأه طهره. فصل صفة التيمم ومن جد الماء لبعض طهارته، فليس عليه استعماله، ولا بأس أن يتيمم، ولا يلزمه أن يجمع بني الماء والتيمم. والاختيار في التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. فإن اقتصر على ضربة واحدة من ضربتين للوجه واليدين أو اقتصر على مسحهما إلى الكوعين أجزأه.

فصل ما يتيمم عليه

والاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وجهه ويديه فس مسحه، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه. فصل ما يتيمم عليه والتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترابها ورملها وحجرها ومدرها، ولا بأس بالتيمم على الجصّ والنورة إذا كانا غير مطبوخين.

فصل وجود الماء بعد التيمم

وقد اختلف قوله في التيمم على الثلج، فذكر عنه في ذلك روايتان، إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه، ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار. فصل وجود الماء بعد التيمم ومن تيمم ووجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته وجب عليه استعمال الماء وبطل تيممه ومن تيمم ثم دخل في صلاته، ثم وجد الماء في أضعافها مضى في صلاته حتى يتمها، ولم يقطعها. ولو فرغ من صلاته ثم وجد الماء بعد فراغها لم تكن عليه إعادة الصلاة.

فصل تجديد التيمم لكل صلاة

فصل تجديد التيمم لكل صلاة ولا يجوز أن يصلي فريضتين، بتيمم. ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذا أتى بها في أثرها، ولا يجوز أن تصلي نوافل عدة بتيمم واحد إذا كن في فور واحد، وإن قطعهن وأخر بعضهن عن بعض، أعاد التيمم لكل صلاة، ولا بأس أن يصلي ركعتي الفجر بتيمم الوثر، ولا يصلي الفجر بتيممه لركعتي الفجر. فصل وقت التيمم ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها، ولا يتيمم لها في أول وقتها، ويؤخر فعلها ومن شرط تيممه أن يكون متصلاً بصلاته. ومن كان آيسًا من الماء تيمم في أول الوقت وصلى. وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. ومن كان راجيًا للماء طامعًا

فصل بطلان الوضوء بغير الماء

فيه يتيمم في آخر الوقت. ومن كان بين الرجاء والخوف تيمم في وسط الوقت. ولا فضيلة في تكرار التيمم. والاختيار الاقتصار على مسحتين مسحة لولجه، ومسحة لليدين إلى المرفقين. ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى، فإن مسح اليسرى قبل اليمنى أجزأه. ويرتب تيممه، فيبدأ بوجهه قبل يديه، وإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهه أجزأه ولا شيئ عليه. فصل بطلان الوضوء بغير الماء يجوز رفع حدث ولا إزالة نجاسة بشيئ من المائعات كلها سوى الماء الطاهر، ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ولا نبيذ الزبيب، ولا الخمر عند وجود الماء، ولا عند عدمه. ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيئ من الألبان، ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر. 11 - باب في غسل المرأة من الجنابة والحيض فصل في غسل المرأة والوضوء من الجنابة للنوم وليس على المراة نقض شعرها عند غسلها لجنابتها، ولا لحيضتها، ويجزيها أن تحثي الماء على رأسها وتضغثه في كل حفنة بيديها.

وليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها، فإن أصابها شيئ من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء. والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء يغسل كثيرة وقليلة كالمني، والغائط، والبول. وإذا أصابها ثوبها شيئ من دم الحيض لم تعلم جهته غسلت الثوب كله، فإن عرفت جهتهغسلت الجهة وحدها، وإن شكت فيه هل أصاب شيئ أو لا؟ فإن كان مصبوغًا يخفي الدم فيه نضحته، وإن لن يكن مصبوغًا فلا شيئ عليها فيه. ويستحب للجنب إذا أرادالنوم ليلاً أو نهارًا أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه لصلاته. وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضأ عند النوم حتى تطهرا، فتغتسلا. ولا بأس أن يأكل الجنب قبل غُسله ووضوئه إن كانت يده طاهرة ولا

12 - باب في الحيض والاستحاضة والنفاس

نجاسة عليها. 12 - باب في الحيض والاستحاضة والنفاس فصل الحيض وحكمه قال مالك رحمه الله: وليس لقليل الحيض حَدّ. والدفعة من الدم حيض، والصفرة والكدرة حيض. ولا يجوز للحائض صلاة، ولا صيام، ولا دخول مسجد، ولا يجوز لزوجها أن يطأها في فرجها، ولا يضاجعهاإلا أن يشد عليها إزارها، ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاها. ولا تمس المرأة الحائض مصحفًا، وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهرًا، فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز قراءتها. وروى أشهب منعها.

فصل مدة الحيض

فصل مدة الحيض وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا عند محمد بن مسلمة وعليه أصحاب مالك المتأخرون. وقال ابن القاسم عن مالك: إذا تباعد ما بين الدمين فهو طهور تام، فإذا قرب ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني، فكان كأنه حيضة واحدة تقطعت. وقال عبد الملك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام، في العدة

فصل النفاس وحيض المبتدأة

والاستبراء. فصل النفاس وحيض المبتدأة ولا حد لقليل النفاس، وهو كقليل الحيض، وأكثر النفاس شهران، وقد روى عنه أنه لا حدّ لكثيره، ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء. وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها تركت الصلاة أيام لِدَتِها وهن ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، ثم استظهرت بثلاث أيام من أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت. وقد روى عنه أيضًا أنها تترك الصلاة أكثر مدّة الحيض وهو خمسة عشر يومًا، ثم تغتسل وتصلي، ولاتراعي أيام بَدَتِهَا. فصل حكم من جاوز دمها أيام حيضها ومن كانت عادتها أن تحيض أيامًا من الشهر، فجاوز دمها أيامها ففيها روايتان: إحداهما: أنها تستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي. والرواية الثانية: أنها

فصل حكم من تقطع حيضها

تترك الصلاة خمسة عشر يومًا. ومن كانت لها عادة أيام تحيضها، فنقصت من أيامها، فإنها تغتسل وتصلي عند انقطاع دمها. ومن كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يومًا فراد دمها على ذلك فهي مستحاضة فيما زاد عليها. ومن كان حيضها أربعة عشر يومًا استظهرت بيوم واحد. ومن كانت حيضتها ثلاثة عشر يومًا، استظهرت بيومين وتستظهر بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: تستظهر بتمام خمسة عشر يومًا، ثم تكون مستحاضة بعد ذلك. ولا قضاء عليها لما تركته من الصلاة من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر يومًا. فصل حكم من تقطع حيضها ومن تقطع دمها فحاضت يومًا وطهرت يومًا، واتصل ذلك بها فإنها تترك الصلاة والصيام في أيام حيضتها وتغتسل وتصلي في أيام طهرها. ثم تحسب أيام الدن، وتضيف بعضها إلى بعض وتلغى أيام الطهر فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم خمسة عشر يومًا اغتسلت وصلت بعد ذلك، في يوم دمها وطهرها وكانت مستحاضة ولو استمر الدم بها شهورًا متواليات كانت حائضًا في أول الدم إلى تمام مدة الحيض، ثم هي مستحاضة بعد ذلك. ولا تكون حائضًا في وقت الحيض من كل شهر إلا أن يتغير الدم في الشهر الثاني بعد أن يمضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام ثم يتغير الدم بعد

13 - باب في الحامل تحيض

ذلك، فتكون حائضًا من وقت تغير الدم إلى أن تمضي الحيض مرة أخرى، ثم كذلك حكمها في كل شهر، إن تغيرت الدم كانت حائضًا، وإن لم يتغير فهي مستحاضة أبدًا بعد الحيض الأول، ولا تراعي صفة الدم في ابتداء الحيض. 13 - باب في الحامل تحيض فصل في الحامل تحيض والحامل تحيض وحكمها في حيضتها حكم الحائل التي لا حمل بها فإذا اتصل دمها وزاد على مدة حيضتها التي كانت تحيض قبل حملها، فالقول فيها علىالاختلاف الذي بيناه في الحائل التي لا حمل بها. وقد قال محمد بن القاسم: عن مالك في الحامل تحيض ليس أول الحمل كآخره، فإذا رأت الحامل الدم بعد شهرين أو ثلاثة من حملها، تترك الصلاة، ما بين خمسة عشر يومًا إلى عشرين يومًا، وإن رأته بعدس تة أشهر من حملها أو في آخر حملها تركت الصلاة ما بين عشرين يومًا إلى ثلاثين يومًا. 14 - باب الاستمتاع من الحائض فصل الاستمتاع من الحائض ولا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها، ولا يجوز وطؤها بعد طهرها وقبل غسلها.

15 - باب وضوء المستحاضة

ولا كفارة على واطئها في حالة حيضتها سواء وطئها في فرجها أو فيما دون فرجها، سوى الاستغفار. ولا بأس بمباشرتها ومضاجعتها والاستمتاع بها فيما دون فرجها من أعلاها. 15 - باب وضوء المستحاضة فصل وضوء المستحاضة يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تقدم وضوءها على صلاتها تقديمًا كثيرًا، وإن شق عليها الوضوء، فلا بأس أن تجمع بين صلاتين أو أكثر من ذلك بوضوء واحد، ويستحب للمستحاضة إذا انقطع دم استحاضتها أن تغتسل وإن تركت الغسل فلا شيئ عليها.

16 - باب غسل الجمعة

16 - باب غسل الجمعة فصل وقت غسل الجمعة غسل الجمعة مسنون غير مفروض، ولا يغتسل للجمعة قبل الفجر، ولا بأس أن يغتسل في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخّرَ غدوه إلى الجمعة، أعاد غسله عند مضيه إلى الجمعة. وإن أتى المسجد قبل أن يغتسل، فإن كان الوقت واسعًا رجع فاغتسل، ثم عاد، وغن ترك الغسل فلا شئ عليه. فصل: الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة ومن كان جنبًا فاغتسل لجنابته، وقصد بنيته نيابة عن غسل الجمعة أجزأه، وإن كان ناسيًا لجمعته وذاكرًا لجنابته، فاغتسل لها لم يجزئ ذلك عن غسل الجمعة، ولا يجزئه غسل جمعته عن غسل جنباته. وقال محمد بن مسلمة: يجزئه غسل جمعته عن غسل جنابته، ويجزئه عن

17 - باب الاستنجاء، والاستجمار، والاستبراء

وضوء حدثه، وإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلاً واحدًا وخلطهما في نيته، لم يجزئه عن واحد منهما، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته، لا يجزئه عن جنابته. وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول. 17 - باب الاستنجاء، والاستجمار، والاستبراء فصل صفة الاستبراء، والاستنجتاء، والاستجمار الاستبراء: واجب مستحخق وهو استفراغ ما في المخرج من الأذى. والاستنجاء: مستحب وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرج الأذى. ويستنجى من البول ومن الغائط، ولا يستنجى من الريح، ويكره الاستنجاء بالعظام والروث وسائر النجاسات. والاختيار غسل المخرجين بالماء، ولا بأس بالاقتصار على الأحجار، ولا بأس بالزيادة على ثالثة أحجار إذا لم تنق.

فصل حكم ترك الاستنجار والاستجمار

ولا بأس بالاستجمار بغي رالأحجار من المدر والخزف، والطين، والآخر، ولا بأس بالخرق، والقطن، والصوف. ولا بأس باستعمال التراب، وانلحالة، والسحالة. ولا بأس بالاقتصار على حجر واحد إذا بقي، كان ذا شعبة أو شعب عدة. فصل حكم ترك الاستنجار والاستجمار ومن ترك الاستجمار بالأحجار، والاستنجاء بالماء حتى توضأ وصلى فإنما يستحب له أن يستجمر ثم يعيد وضوءه وصلاته في الوقت، فإن خرج الوقت فلا شيئ عليه.

18 - باب في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار فلا إعادة عليه في الوقت ولا غيره. 18 - باب في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول فصل في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول قال مالك رحمه الله: ويكره استقبال القبلة، واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحاري والسطوح التي ليس عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية. فصل يمس المصحف ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أن يمس المصحف على

19 - باب الوضوء من الملامسة

غير طهارة، ولا يحمله بعلاقة ولا على وسادة، ولا بأس أن يحمله في خرقة وعدله. ولا بأس أن يحمل الصبيان المصاحف على غير وضوء، وكذلك كتبهم القرآن على غير وضوء. ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن، ولا بأس بقراءة الىيات اليسيرة مثل الآية، والآيتين ونحو ذلك. وقد اختلف في قراءة الحائض القرآن ظاهرًا. فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم إباحتها وروى أشهب منعها. 19 - باب الوضوء من الملامسة فصل في الوضوء من الملامسة ومن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء وعليها إذا كانا ملتذين بذلك، فغن التلذ أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونهما، إلا أن يقبلها في فيها فيجب

الوضوء عليه وعليها في كل حال. ولا وضوء عليه من مسّه إياها لحكة أو مداواة أو في طهارة. وكذا هي إذا دهنت رأسه أو لحيته ولم تلتذ بمسه فلا وضوء عليها.

فصل في غسل الثوب من دم الجرح

ومن مس شعر امرأته التذاذًا فعلهي الوضوء، وإن مسه لغير شهوة فلا شيئ عليه، وكذا إن مس ظفرها أو سنها فعليه الوضوء لمسها لشهوة. ولاوضوء عليه في مس ذوات محارمه، مثل أمه، وابنته، وأخته. فصل في غسل الثوب من دم الجرح ولا بأس بالصلاة بالجراح والقراح السائل دمها وقيحها. وليس على صاحبها غسل ثوبه منها إلا أن يكثر فيه، فيكون عليه غسله، وكذا دم البراغيث، وكذلك ثوب صاحب السلس بالعلة. ولا يؤم المجروح بأحد من لاأصحاء لنجاسة ثيابه ولا يصلي في ثوبه غيره، فإذا انقطع دمه وقيحه فليس عليه أن يعيد شيئًا من صلواته في الوقت، ولا بعده.

20 - باب مسائل الحيوان

20 - باب مسائل الحيوان فصل سؤر الحيوان قال مالك رحمه الله: والحيوان كله طاهر ما أُكل لحمه وما لم يؤكل لحمه، وفضل الحيوان كله وسؤره طاهر مطهر تجوز الطهارة به، ويجوز شربه والانتفاع به من جميع وجوهه. ويكره سؤر ما أكل الجيفة منه، ويكره شربه ويكره سؤر النصراني، وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسًا، وأما إذا كان جديدًا فلا بأس به. والكلب والخنزير طاهران. وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام، وسائر المائعات مباح غير مكروه. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إذا كان فيه ماء وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب فقد اختلف قوله في غسل الإناء من ولوغه بعد الانتفاع بالطعام الذي فيه. فروى ابن القاسم عنه نفي غسله. وروى ابن وهب عنه إثباته. والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير. وقد روى بعض المدنيين عنه غسل الإناء من ولوغه اعتبارًا بالكلب. 21 - باب المسح على العصائب والجبائر فصل المسح على العصائب والجبائر ومن كانت به شجاج أو جراح أو قروح في أكثر جسده أو في أكثر أعضاء

22 - باب الواقع في المياه من حيوان

وضوئه تَّيَمَّمَ وسقط عنه استعمال الماء، وإن كانت في اليسير من جسده أو أعضاء وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر المشددة على جراحه وقروحه. وسواء شدها على طهارة أو على غير طهارة بخلاف المسح علىالخفين لأنها طهار ضرورية، فلم يشترط فيها رفع الحدث. فإذا صحت تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة، فنزع العصائب والجبائر عنها، وجب علهي غسل أماكنها في النور فإن أخر ذلك عامدًا، ابتدأ الطهارة، وإن أخره ناسيًا غسل، وبنى. وإن نزع الجبائر لمداواة الجرح، ثم أعادها لزمه إعادة المسح. 22 - باب الواقع في المياه من حيوان والكلام فيما ينجسه وما لا ينجسه فصل في الماء وما ينجسه قال مالك رحمه الله: دواب الماء كلها طاهرة حية كانت أو ميتة. وإذا سقط شيئ من ميتات الماء أو مائع فلم يغيره لم ينجسه.

23 - باب في الماء المكروه والنجس

وما وقع في الماء منه فغيره بطول مكثه فيه منعه التطهير، وكان طاهرًا غير مُطَهَّر، وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالبعوض، والذباب، والعقارب، وما أشبه ذلك فلا ينجس ما وقع فيه من الطعام والشراب. وما سقط في الماء منه فكثرفيه وغيّره فهو طاهر غير مطهر، وإذا وقعت دابة مما لها نفس سائلة كالفأرة والدجاجة، وما أشبه ذلك من سائر الحيوان في بئر فماتت فيها فإن تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه كان نجسًا ووجب نزح البئر حتى يزول ما فيها من النجاسة. فإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر إلا أنا نكره استعماله مع وجود غيره، ويستحب أن ينزح من البئر شيئ بغير حد على قد كثرة الماء وقلته، وصغر الدابة وكبرها. 23 - باب في الماء المكروه والنجس فصل في الماء المكروه والنجس ومن لم يجد إلاماءً ولغ فيه كلب توضأ به ولم يتيمم عند مالك. وقال

فصل حكم من لم يتبين أن الماء طاهر أم نجس

عبد الملك، ومحمد: يتوضأ به، ويتيمم، ويصلي صلاةواحدة. ومن لم يجد إلا ماء وقعت فيه نجاسة لم تغير فإنا نستحب له أن يتوضأ به ويتيمم، فإن اقتصر على الوضوء وترك التيمم أجزأه، والاختيارما ذكرناه، ويبدأ بالوضوء قبل التيمم، ثم يتيمم ويصلي صلاة واحدة، وهذا قياس على أصول مالك. وقال ابن القاسم: ولا يتوضأ. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا بتيمم ثم يتوضأ، ويصلي صلاتين إحداهما بالتيمم والأخرى بالوضوء ليسلم جسده من وجود النجاسة التي عليه. فصل حكم من لم يتبين أن الماء طاهر أم نجس ومن كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ولم يتبين له الطاهر من النجس، وأشكل ذلك عليه فالحكم في ذلك أن يتوضأ بأيهما شاء لأن ما لم يتغير من الماء بنجاسة فو طاهر مطهر. والاختيار أن يتوضأ بكل منهما ويصلي صلاتين ويغل أعضاءه من الإناء الثاني قبل أن يتوضأ به، ثم يتوضأ ويصلي.

2 - كتاب الصلاة

فإن كان معه ثلاث أوان، اثنان طاهران وواحد نجس فإنه يتوضأ باثنين، ويترك واحدًا، وإن كان معه اثنان نجسان وواحد طاهر تضأ منها كلها ثلاث مرات، وصلى ثلاث صلوات. وعلى هذا حكم الأواني إذا كثرت. ثم كتاب الطهارة بحمد الله وحسن عونه 2 - كتاب الصلاة 1 - باب مواقيت الصلاة فصل أوقات الاختيارات والضرورات وأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس وعلامة ذلك زيادة الفيئ بعد نقصانه، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيئ مثله، بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت العصر، وآخر وقتهاإذا صار ظل كل شئ مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس.

فصل في المسافر والحاضر يسافر

ووقت المغرب في الاختيارمغيب الشمس وقت واحد لا تؤخر عنه. وأول وقت صلاة العشاء الآخرة مغيب الشفق وهي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس في الأفق، وآخر وقتها ثلث الليل الأول. وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق، وآخر وقتهغا الإسفار الأعلى، والفضل في تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها وتأخير الظهر، والعصر، والعشاء في مساجد الجماعات، وهذه أوقاتالاختيارات. فأما أوقات الضرورات: فإدراك خمس ركعات من النهار يدرك فيها الظهر والعصر، وما دون ذلك يدرك به العصر دون الظهر. وإدراك أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك بها المغرب والعشاء، وما دون ذلك يدرك بها العشاء وحدها، وإدراك ركعة قبل طلوع الشمس يدرك بها الصبح، وذلك للحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمغمى عليه والمجنون يفيقان، وإدراك الحائض بطهرها وفراغها من غسلها. فأما الكافر، والمغمى عليه والمجنون فيحتمل أن يشترط في إدراكهما حصول الطهر منهم، ويجوز أن يراعى إدراك الوقت بمجرده، ولا قضاء على أحد منهم لما فات وقته. فصل في المسافر والحاضر يسافر فأما المسافر يحضر والحاضر يسافر فإنه إذا سافر الحاضر في آخر النهار، وقد بقي مقدار ثلاث ركعات قبل غروب الشمس فإنه يقصر الصلاتين الظهر والعصر.

وإذا كان أقل من ذلك أتم الطهر، وقصر العصر، وإن سافر ليلاً، وقد بقي من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات قصر العشاء. وإن كان أقل من ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنه يقصر العشاء. والأخرى: أنه يتمها. وإذا قدم المسافر نهاراً، وأدرك من النهار قدر خمس ركعات أتم

2 - باب الأذان والإقامة

الصلاتين جميعًا الظهر والعصر. وإن كان أقل من ذلك قصر الظهر، وأتم العصر. وإن قدم المسافر ليلاص فأدرك من الليل قدر أربع ركعات أتم العشاء، وإن كان أقل من ذلك فإنها تخرج على روايتين: إحداهما: أن يتم العشاء والأخرى: أنه يقصرها. 2 - باب الأذان والإقامة 1 - فصل حكم الأذان والإقامة قال مالك رحمه الله: الأذان والإقامة سنتان للصلوات المكتوبة. والإقامة آكد من الأذان، فمن صلى جماعة أذن وأقام، ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة وحدها. ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها. ولا بأس بالأذانعلى غير وضوء، والوضوء أفضل. ومن أذن قبل الوقت لغير الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت، فإن أراد الأذان فأقام، أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله ويستمر عليها. ولا

فصل الكلام والاستدارة في الأذان

بأس أن يؤذي في سفره راكبًا وفي إقامته راكبًا روايتان: إحداهما: أنه لا يقيم راكبًا ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه. والأخرى: أنه يقيم راكبًا، ابن وهب عنه. فصل: الكلام والاستدارة في الأذان ولا يتكلم مؤذن في أضعاف أذانه، ولا يرد سلامًا، ولا يأكل ولا يشرب، ولا يقطع أذانه لشيئ غيره، فإن فعل شيئًا من ذلك، وكان يسيرًا بنى على أذانه، وإن كان كثيرًا ابتدأ الأذان من أوله. ولا بأس أن يستدير في أذانه على يمينه وشماله وخلفه. ولا بأس أن يؤذن إلى القبلة وغيرها مبتدئًا أو في أضعاف أذانه. ولا بأس أن يجعل إصبعيه في أذنيه أو يترك ذلك، وإن ترك الأذان فلا شيئ عليه، وإن نسى الإقامة فصلاته تامة ولا شيئ عليه، وإن تعمد تركهاغ استغفر الله عز وجل.

3 - باب صفة الأذان والإقامة

3 - باب صفة الأذان والإقامة والأذان لغير الصبح عشرون كلمة، وللصبح تسع عشرة كلمة. وهو أن يكبر مرتين، ويهلل مرتين، ويشهد بالرسالة مرتين، ثم يرجع ويمد بهما صوته، ألعى منه أول مرة، فيهلل مرتين ويشهد بالرسالة مرتين، ويقول حيّ على لصلاة مرتين، وحَيّ على الفلاح مرتين، ويهلل مرة واحدة. ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين.

4 - باب الإمامة في الصلاة

والإقامة عشر كلمات، وهو: أن يكبر مرتين، ويهلل مرة، ويشهد بالرسالة مرة، ويقول حي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، وقد قامت الصلاة مرة، ويكبر مرتين ويهلل مرتين. 4 - باب الإمامة في الصلاة فصل: الأحق بالإمامة الفقيه أولى بالإمامة من القارئ، ورب المنزل أولى بالإمامة فيه ممن حضره إلا أن يأذن في الإمامة لغيره. ولا تجوز إمامة المرأة في مكتوبة ولا نافلة لا للرجال ولا للنساء. ولا يجوز أن يؤم الأمي القارئ، ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة، ولا بأس به في النافلة.

ولا جيوز أن ياتم المفترض بالمتنقل، ولا بأس أن يأتم المتنقل بالمفترض. ولا يجوز أن يصلي المرء ظهرًا خلف من يصلي عصرًا، ولا عصرًا خلف من يصلي ظهرًا، فإ، فعل ذلك كانت صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة. وتكره أمامة المتيمم بالمتوضئين، فإن أمهم أجزأتهم صلاتهم. ويكره أن يؤم قاعد قيامًا، فإن أمهم أعادوا في الوقت صلاتهم، والمروي عن مالك أنهم يعيدون أبدًا، وروي عنه: أن صلاتهم تجزيهم، وروي عنه أنهم يعيدون صلاتهم أبدًا دون إمامهم نص ثلاث ورايات. ولا يؤم عبد في صلاة عيد ولا جمعة، وجوز أشهب إمامته في العيدين والجمعة.

وتكره إمامة صاحب السلس، والجرح السائل للأصحاء، وتكره إمامة الأعرابي للحضريين. ولا بأس بإمامة الاعمى، والأقطع، والمحدود إذا كان عدلاً. ولا بأس بإمامة ولد الزنا، ويكره أن يكون إمامًا راتبًا. وقال ابن الماجشون، وعيسى بن دينار: لا بأس أن يكون الخصي إمامًا راتبً في الجمعة وغيرها. وتكره إمامة الأغلف.

فصل في مقام الإمام

ولاب بأس بإمامة الألكن إلا إذا كان عدلاً وكان يقيم حروف فاتحة الكتاب. ولا يصلي مسافر بمقيمين، ولا مقيم بمسافرين، فإن صلى مسافر بمقيمين أتموا صلاتهم بعد سلامه، وليس لهم إعادة في الوقت ولا بعده. وإن صلى مقيم بمسافرين أتموا صلاتهم خلفه، ثم أعادوا صلاتهم صلاة سفر في الوقت استحباباً. فصل في مقام الإمام ومن صلى برجل قام عن يمينه، فإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيئ عليه، وإذا صلى رجل بامرأة قامت خلفه، وإن قامت بجانبه فصلاتهما جميعًا تامة، وإذا صلى رجل برجال ونساء، تقدم الرجال إلى الأمام والنساء خلفهن. ولا بأس بصلاة المأموم بين يدي إمامه إذا ضاف المكان عليه، ولا يصلي من

غير ضرورة بين يديه، فإن فعل فصلاته تامة، ولا شيئ عليه، ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهمانهر أو طريق، ولا يصلي بين الأسطين إلا منضيق المسجد، ولا بأس بالصلاة في رحال المسجد، والطرق المتصلة به، ولا تصلي في الحوانيت والدور وإن كانت متصلة به. ولا بأس أن يصلي المأموم على علوّ والإمام أسفل منه، ولا يصلي المأموم في أسفل والإمام في علو إلاّ أن تكون مع الإمام طائفة. ولا بأس في صلاة أهل البحر في السفن متفرقين بعضهم عن بعض، كان إمامهم في وسطها أو في آخرها أو في أولها كان ذلك واسع. ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ عامدًا بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه. ولو ابتدأ الصلاة بالطهارة، ثم أحدث فيها قاصدًا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه، ويستحب له أن يستخلف من يتم بهم صلاتهم في جماعة، فإن لم يفعل قدموا أنفسهم رجلاً منهم يتم بهم صلاتهم.

5 - باب التكبير وما يتعلق به

فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذًا أجزأهم ذلك، هذا في الصلوات كلها إلا في الجمعة وحدها، فإنهم إذا صلوا وحدانا بعد انصراف إمامهم لم تجزهم صلاتهم سواء كان خروجهم بعد أن صلى ركعة كاملة أو قبل ذلك. 5 - باب التكبير وما يتعلق به فصل تكبيرة الإحرام وإذا نسى الإمام تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وكذلك إذا نسى قراءة أم القرآن أو النية وإذا ذكر صلاة نسيها بطلت صلاته وصلاة من خلفه إن كان إمامًا، وإن كان وحده قطع وابتدأ الصلاة المنسية. ولا يجوز تكبير المأموم قبل إمامه، فإن كبر قبله أعادالتكبير بعد الإمام من

فصل كيفية القراءة في الصلاة

غير أن يقطع بسلام. فإن لم يكبر بعد الإمام أعاد الصلاة. ولا يكبر في أضعاف تكبيره وليكبر إذا فرغ الإمام من تكبيره. وينوي الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ولا يجزيه ما قبل ذلك إلا أن يكون ذاكرًا للنية عند افتتاح الصلاة. ويرفعالمصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، ولا يرفعها مع غيرهما من التكبيرات. وقيل: يرفعها مع تكبيرة الإحرام والركوع، ورفع الرأس منه. ولو نسي الأمام تكبيرة الإحرام وكبر للركوع، وكبر من خلفه بتكبيرةالإحرام، فإن اتبعوه حتى فرغوا أعاد وأعادوا. وكذلك لو نى هذا الإمام بتكبيرة الافتتاح، كان بمنزلة ذلك سواء بخلاف المأموم بنى تكبيرة الإحرام، ويكبر للركوع، وينوي بها تكبيرة الإحرام فإنها تجزئه. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يضره فوت قراءتهاويكبر تكبيرتين واحدة يحرم بها منتصبًا والأخرى يركع بها منحطًا. فإن كبر واحدة ونوى بها الافتتاح أجزأه، وكذلك إن أدركه ساجدًا كبر تكبيرتين، إحداهما للإحرام أجزأه، وإن أدركه قائمًا أو جالسًا، في أحد التشهدين أو بين السجدتين كبر تكبيرة واحدة للإحرام، وليس عليه تكبيرة أخرى لجلوسه. فصل: كيفية القراءة في الصلاة قال مالك: ويستحبّ تطويل القراءة في الصبح والظهر وتخفيفها في العصر

فصل في التأمين

والمغربن وتوسطها في العشاء الآخرة. وإن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة، تركها وشرع في طويلة. ولا يقرأ في ركعة ببعض سورة، ولا يقسم سورة في ركعتين. ويقرأ القرآن على ترتيبه في المصحف ولا يبتدئ بالآخر قبل الأول، فإن فعل ذلك فلا شيئ عليه. ولا بأس أن يفتح المأموم على إمامه إذا توقف في قراءته، ولا بأس أنيفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من ليس هو في صلاة، ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في صلاة أخرى. فصل في التأمين ويؤمن المأموم والمنفرد بعد فراغ أم القرآن، ولا تامين على الغمام. وقد روي عن مالك أن الإمام يؤمن. وقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمةن حمده، فقط، ويقول المأموم: "اللهم ربنا ولك الحمد، ويقول المنفرد: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. فصل: كيفية السجود وإذا سجد المرء في صلاته، جافى مرفقيه عن جنبيه، ولا يضعهما على

فصل في كيفية الجلوس في الصلاة

ركبتيه، في الفرائض، ولا بأس بذلك من طول السجود في النوافل. فصل: في كيفية الجلوس في الصلاة والجلوس في الصلاة كلها في الجلسة الأولى والآخرة، وبين السجدتين على هيئة واحدة. وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى علىصدرها، ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويقبض اصابع يده اليمنى، ويشير بالسبابة التي تلي الإبهام. والجلسة الأولى مسنونة غير مفروضة، والجلسة الأخيرة مفروضة. فصل: في التشهد التشهدان في الجلستين جميعًا، مستحب غير مستحق والتسبيح في الركوع

فصل ما يكره فعله في الصلاة

والسجود فضيلة، وليس بسنةولا فريضة، والطمأنينة في أركان الصلاة كلها واجبة في قيامها وركوعها، ورفع الرأس منه، وفي سجودها وبين السجدتين. والمستحب من التشهد: "التحيات لله، الزكيات لله، والطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". وإن أتى بغير ذلك من التشهد أجزأه. ولا بأس بالدعاء بعد التشهد، وليس في ذلك شيئ منصوص، ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع فإنه يكره فيه الدعاء ويدعو المرء في صلاته بما شاء من حوائجه من أمر دينه ودنياه، ويسمى من أحب أن يسميه ويستعيذ بالله تعالى من عقابه، ويسأله من رحمته وثوابه في فرضه ونقله. فصل: ما يكره فعله في الصلاة ويستقبل المصلي القبلة في صلاته. وليس عليه أن ينظر إلى حيث يسجد في صلاته، ولا إلى موضع بعينه، ولا بأس أن يتصفح يمينًا وشمالاً بخده، ما لم يلتفت

فصل في سترة المصلي

في صلاته. ويكره أن يقنع رأسه وهو أن يشخص ببصره رافعًا به إلى السماء، ولا يفرقع أصابعه في الصلاة، ولا ينخصر، ولا يرفع إحدى رجليه، ولا يجعل رجلاً على رجل، ولا يستند إلى جدار، ولا يتكئ على عصا، في مكتوبة ولا غيرها، إلاّ من ضرورة، ولا بأس بذلك في النافلة، والمرأة في الصلاة كلها، مثل الرجل، إلا في اللباس، ويستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيها، وتجعل اليمنى على اليسرى. فصل في: سترة المصلي ولا بأس بالصلاة في الصحراء وعلى السطوح وحيثما يؤمن من المرور من غير سترة. ولا يصلي في مواضعا لمرور إلاّ إلى سترة، وأقل ذلك ما علوّه ذراع في غلظ الرمح. ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف بالكعبة من غير سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

6 - باب صلاة الجمعة

ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته ولا يبعد عنها. ولابأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة. ولا يصلي الرجل إلى بغل، ولافرس، ولا حمار، ولا يستتر الرجل بالمراة إلا أن تكون ذات محرم منه. ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه ولا ينصرف عنه. ويدفع المصلي عنه كل شئ يمر بين يديه دفعًا خفيفًا، لا يشغله عن الصلاة. ولا يمر أحد بين يدي مصل، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا من بين يديه، إن مَرَّ عليه يرده من حيث جاء، ويتركه ولا يصلي إلى حلق المتكلمين في الفقه أو غيره، ولا يصلي إلى النيام. 6 - باب صلاة الجمعة فصل: وقتها وشروطها ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلاً. وشروط الجمعة أربعة: إمام، وجماعة، ومسجد، وخطبة، ولها أذانان أحدهما: عند الزوال، والثاني عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني منهما آكد من الأول.

فصل غسل الجمعة

والمشي إلى الجمعة أفضل من الركوب، وتجب الجمعة على أهل المصر كله، قاصيهم ودانيهم، وتجب على من كانت منه على ثلاثة أميال فما دونهما، ولا تجب على ما بعد ذلك. ولا جمعة على عبد ولاصبي ولا امرأة ولا مسافر. ومن حضرها منهم أجزأته عن فرضه، ونابت له عن ظهره، ويستحب للمكاتب حضرو الجمعة بخلاف المدبر. فصل: غسل الجمعة والغسل للجمعة مسنون غير مفروض، ولا يغتسل لها قبل الفجر، ومن اغتسل للجمعة أول النهار وغدا إليها في الحال أجزأه غسله لها، وإن اغتسل وتشاغل، أعاد الغسل عند رواحه إليها. وإن أتى المسجد من غير غسل، فإن كان الوقت واسعًا خرج فاغتسل، ثم عاد إلى المسجد وإن كان الوقت ضيقًا صلى بالوضوء، ولا شيئ عليه، والاختيار

فصل خطبة الجمعة

في إتيان الجمعة، التهجير دون التبكير. فصل: خطبة الجمعة وتصح إمامة الجمعة بغير ولاية من السلطان وليس للجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة حدّ محصور. والخطبة شرط في صحة الجمعة، فإذا صليت بغير خطبة لم تكن جمعة. والاختيار أن يخطب الإمام وهو علىطهارة، فإن خطب وهو في طهارة ثم أحدث في أضعاف الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته، ولو كبّر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ما لم يُصَل، فإذا صلى فلا شيئ عليه قاله ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلاّ بما يقع عليه اسم الخطبة عندالعرب. فصل: استخلاف الإمام غيره إذا أحدث الإمام بعد فراغه من خطبته انتُظِر إن كان قريبًا، وإن كان بعيدًا

فصل حكم المسبوق في الجمعة

لم يُنتظر، وينبغي له أن يستخلف من يصلي بهم ممن حضر الخطبة. فإن استخلف من لم يحضرها أجزأتهم صلاتهم، فإن لم يستخلف الإمام بعد حدثه، قدّم المأمون رجلاً منهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذًا صلوا أربعًا. ولا تجوز الجمعة إلاّ في المسجد أو في رحابه أو في الطرق المتصلة به، ولا تصلى الجمعة في الحوانيت ولا في الدور وإن كانت الصفوف متصلة بها، ولا تصلى فوق ظهر المسجد، ولا في بيت القناديل. فصل: حكم المسبوق في الجمعة ومن دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام على المنبر فلا يصلَّ تحية المسجد، ولا يبتدئ أحد ممن في المسجد بنافلة إذا جلس الإمام على المنبر، ومن افتتح نافلة قبل جلوس الإمام علىالمنبر أتمها ولم يقطعها. ولا يتكلم أحد ممن في المسجد إذا

فصل ما فاتته صلاة الجمعة

جلس الإمام علىالمنبر، ولينصتوا له ويستمعوا منه من قرب منهم ومن بعد. ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وليضم إليها أُخرى، فإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرًا أربعًا، وبنى على تكبيرة الإحرام إن شاء. والاختيار أن يبتدئ تكبيرة أخرى للإحرام إذا صلى أربعًا بعد سلام الإمام. فصل: ما فاتته صلاة الجمعة ومن فاتته صلاة الجمعة فلا يصلي الظهر في جماعة إلا أن يكون له عذر في التأخر عنها كالمريض، والمسافر والمحبوس، العبد والمجنون ومن أشبههم من أهل

فصل ما لا يجوز وقت الجمعة

العذر. ومن صلى الظهر في بيته ولم يأت الجمعة لم تجزئه صلاته إذا صلى قبل صلاة الغمام فإن صلى أجزأته صلاته. وإن صلى في وقت لو أتى الجمعة فيه لأدرك منها ركعة لم تجزئه صلاته إلا بعد فوت صلاة الجمعة كلها، وسواء شرع في إتيان الجمعة ثم رجع أو لم يشرع في إتيانه. فصل: ما لا يجوز وقت الجمعة ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعدالزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة.

7 - باب صلاة العيدين

والبيع يوم الجمعة في أول النهار جائز قبل الزوال وبعده، وفي آخر النهار بعد صلاة الجمعة، ومن باع في ذلك الوقت فسخ بيعه، والإجارة والنكاح في ذلك بمنزلة البيع، والله أعلم. ولا تصلى الجمعة في وقت واحد في مسجدين، فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق. 7 - باب صلاة العيدين فصل: في كيفية صلاة العيدين وصلاة العيدين مسنونة، وهي ركعتان. الاختيار أن تصلي في المصلى دون المسجد إلاّ أن يكون قوم لا مصلى لهم، فلا بأس أن يصلوها في المسجد. وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، والتكبير فيها

فصل ما يستحب لصلاة العيدين

سبع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى التكبيرة التي يقوم فيها من السجود، وليس بين التكبيرتين قول ولا للسكوت بينهما حد إلا بقدر ما ينقطع التكبير خلف الإمام. والقراءة فيها جهرًا، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في كل ركعة مثل: (وَالضُّحَى) و (أَلَمْ نَيْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) وأما أشبه ذلك من السور. فصل: ما يستحب لصلاة العيدين يستحسن الغسل، والطيب، والزينة لصلاة العيدين، ولا بأس أن يغتسل لها قبل الفجر، وهي على أهل المصر كلهم قاصيهم ودانيهم، وعلىمن كان منه على ثلاثة أميال، وليس على من بَعُد عن ذلك.

فصل التكبير في العيدين

والمشي إلى العيدين أفضل من الركوب، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من غيرها، وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها. ولا بأس في الصلاة في المصلى قبل صلاة الاستسقاء وحدها. وبعد صلاة الصبح. فصل: التكبير في العيدين والتكبير في الغدو إلى العيدين فضيلة، ويبدأ به من وقت غدوه إلى أن يأتي المصلى. وخطبة العيدين للإمام بعد الصلاة. ويستحب للإمام أن يكبر في أضعاف خطبته، ويكبر الحاضرون بتكبيره، وينصتون له فيما سوى ذلك من

فصل التكبير في أيام التشريق

خطبته. ومن فاتته صلاة العيدين فليس عليه قضاؤها فإن أحب أن يصليها صلاها وحده، وكبّر فيها سبعًا وخمسًا كما تقدم. فصل: التكبير في أيام التشريق يكبر أهل الآفاق خلف الصلوات في أيام التشريق يبدءون بصلاة الظهر من يوم النحر، ويختتمون بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وذلك خمس عشرة صلاة. ومن ترك التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق كبّر إن كان قريبًا، وإن تباعد فلا شيئ عليه. ويكبر النساء خلف الصلوات في أيام التشريق. ومن أدرك بعض صلاة الإمام فإنه يكبر إذا قضى ما فاته، ولفظ التكبير: "الله أكبر

8 - باب صلاة خسوف الشمس والقمر

الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد". وذلك ست كلمات إن اقتصر على ثلاث تكبيرات متواليات أجزأه، والأول أفضل. 8 - باب صلاة خسوف الشمس والقمر وصلاة خسوف الشمس مسنونة، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، وتصلى في المسجد دون المصلى، وليس لها أذان ولا إقامة. والتكبير فيها

فصل وقت صلاة خسوف الشمس

كالتكبير في سائر الصلوات، والقراءة فيها سرًّا، ويقرأ في كل ركعة مرتين: ويركع ركوعين يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وسورة نحو سورة البقرة، ثم يركع بطول قراءته ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة نحو سورة آل عمران، ثم يركع بطول قراءته، ثم يرفع رأسه، ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين غير مطولتين قاله ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: يطول السجود كما يطول القراءة، ثم يقوم إلى الثانية، فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وسورة النساء ثم يركع مثل قراءته، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، فيقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة نحو سورة المائدة، ثم يركع مثل قراءته ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين على ما بيناه مع اختلاف القولين، ثم يتشهد وليس لها خطبة قبل الصلاة ولا بعدها. فصل: وقت صلاة خسوف الشمس وفي وقتها عنه ثلاث روايات: أحداهن: أنه قبل الزوال كصلاة العيدين والاستسقاء. والأخرى: أنه من طلوع الشمس إلىغروبها كصلاة الجنائز. والثالثة: أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كالنافلة، ولا تصلى بعد ذلك. فصل: في حكم المسبوق في صلاة خسوف الشمس ومن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة خسوف الشمس فقد أدرك الصلاة كلها، ولا يقضي شيئًا منها. ومن فاتته الكرعة الأولى والركوع

فصل في صلاة خسوف القمر

الأول من الركعة الثانية قضى ركعة فيها ركوعان وقراءتان، وقد أدرك الثانية بإدراك ركوعها الثاني. فصل: في صلاة خسوف القمر وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ويصليها الناس في منازلهم فرادى ركعتين ركعتين كسائر النوافل، ولا تكرر القراءة والركوع فيها بخلاف صلاة خسوف الشمس. 9 - باب صلاة الخوف في السفر والحضر فصل: كيفية صلاة الخوف في السفر صلاة الخوف في السفر بأذان وإقامة، ويقسم الإمام من معه طائفتين، ويصلي بكل طائفة ركعة في السفر، ثم تتمالطائفة الأولى لنفسها ركعة أخرى، ثم يسلمون وينصرفون، والإمام قائم ينتظر إتمامهم وانصرافهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، ثم يسلم، ثم يقومون فيقضون الركعة التي فاتتهم، ثم يُسلمون. وقد قيل: إن الإمامإذا انقضت صلاته انتظر الطائفة الثانية حتى يقضوا ما فاتهم ثم يُسلم بهم. فصل: صلاة المغرب في الخوف فإن كان الخوف في صلاة المغرب، صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم

فصل الصلاة في شدة الخوف

جلس وتشهد، فإذا انقضى تشهده أشار إليهم بالقيام، فقاموا وأتموا صلاتهم، ثم سلموا وانصرفوا، وأتت الطائفة الثانية فصلى بهم الإمام الركعة الباقية من صلاته، ثم سَلّم، وكان قضاؤهم للركعتين بعد سلامه. وقد قيل: ينتظر حتى يقضوا ويسلم بهم. وقد قيل: إن الإمام ينتظر الطائفة الأولى قائمًا إذا قضى تشهده حتى يتموا وينصرفوا، ثم تأتي الطائفة الثانية. فصل: الصلاة في شدة الخوف فإن اشتد خوفهم، فلم يقدروا على أن يجتمعوا للصلاة صلوا وحدانًا على قدر طاقتهم رجالاً، وركبانًا، مشاة، وساة، وركضاناً إلى القبلة وغيرها، وإشارة وإيماء. ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا في الوقت ولا بعده فإن أمنوا في أضعاف صلاتهم أتموها على الهيئة وبنواولم يبتدئوا صلاتهم. فصل: صلاة الخوف في الحضر إذا نزل الخوف في الحضر، لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيها، فصلى الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين وجلس فتشهد، ثم أشار إليهم بالقيام للإتمام. وقد قيل: إنه يقوم إذا قضى تشهده وينتظر إتمامهم وانصرافهم قائمًا، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين، ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد سلامه. وقد قيل: بل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم، ثم يسلم ويسلمون بسلامه. فصل: في الصلاة راكبًا في الخوف ومن كان راكبًا في سفره، فخاف إن هو نزل لِصًّا أو سبعًا، فلا بأس أن يصلي على دابته إلى القبلة وغيرها، إذا كان عذره بينًا متيقنًا، فإن كان مشكلاً

10 - باب صلاة الاستسقاء

أعاد، إذا هو أمن والله أعلم. 10 - باب صلاة الاستسقاء فصل: كيفية صلاة الاستسقاء إذ تأخر عن الناس المطر، واحتاجوا إليه فلا بأس أن يخرجوا إلى المصلى مع إمامهم متواضعين مشاة متخشعين فيستسقوا ربهم عز وجل، ويصلي بهم إمامهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة نحو [والشمس وضحاها)، (والضحى والليل إذا سجى) وما أشبههما من السور، ويكبر في كل ركعة بتكبيرة واحدة كسائر الصلوات بخلاف صلاة العيدين. ويخطب بعد الصلاة ويكثر الاستغفار في خطبته، فإذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة، وحو رداءه، فجعل ما على إحدى كتفيه منه على الآخرى، وإن شاء قلبه، فجعل أسفلهأعلاه، واستسقى الله عز وجل بما تيسر له.

فصل ما يحسن فعله عند صلاة الاستسقاء

فصل: ما يحسن فعله عند صلاة الاستسقاء ولا بأس بالتنفل في المصلى قبل صلاة الاستسقاء وعبدها، ولا بأس بخروج النساء المتجللات - وهن المسنات - في الاستسقاء، ولا بأس أن يستسقي في العام الواحد مرارً إن احتيج إلى ذلك، ولا يمنع أهل الذمة من الخروج إلى الاستسقاء، وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء، فمن فعل ذلك فهو حسن. 11 - باب - اللباس في الصلاة فصل: ستر العورة وستر العورة في الصلاة فريضة، ولا يجوز أن يصلي المرء عريانًا مع وجود السترة. وعورة الرجل فرجاه وفخذاه، ويستحب له أن يستر من سرته إلى

فصل كيفية ستر العورة

ركبته. والمرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها، وعليها أن تستر في الصلاة سائر جسدها ولا تبدي منه شيئًا إلى الوجه واليدين. وعورة الأمة كعورة الرجل، ويكره لها أن تكشف جسدها في الصلاة، ويستحب لها أن تكشف رأسها. والمدبرة والمعتقة إلى أجل بمنزلة الأمة. ويستحب لأم الولد أن تستر من جسدها ما يجب على الحرة ستره. والمكاتبة بمنزلة أم الولد. فصل: كيفية ستر العورة والذي يستر عورة المرأة في الصلاة الدرع والخمار الصفيقان اللذان يستران رأسها وجسدها ورجليها، فإن صلت الحرة مكشوفة الرأس أعادت في الوقت استحبابًا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليها.

فصل الصلاة في الثوب النجس

وأطرافها بخلاف جسدها بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم ومنعه من سائر الجسد، ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد فإن كغان واسعًا، التحف به، وخالف بين طريفه وعقد على عاتقه، وإن كان ضيفًا ائتزر به، وستر من سُرَّته إلى ركبتيه. فصل: الصلاة في الثوب النجس ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلى فيه وأعاد صلاته في الوقت استحبابابًا، فإن صلى في ثوب نجس ناسيًا ثم ذكر في صلاته، فإن كان ثوبًا يمكنه طرحه وهو في الصلاة طرحه ومضى في صلاته، وإن كان مما لا يمكنه طرحه قطع صلاته وغسل نجاسته عنه أو لبس ثوبًا غيره وابتدأ الصلاة. فصل: الصلاة في الثوب الحرير وإن وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر حرير صلى في الحرير، وإن لم يجد إلا حريرًا صلى فيه، ثم أعادت في الوقت، استحبابًا، قاله ابن القاسم.

فصل من صلى عريانا

وقال أصبغ: يصلي في النجس، ويعيد في الوقت وإن وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر طاهر وأشكل عليه أمرهما صلى فيهما جميعًا صلاتين في كل واحد صلاة. فصل: من صلى عريانًا ومن لم يجد ما يستر به عورته من اللباس كله صلى عريانًا ولا شيئ عليه. ويصلي قائمًا ولا يجوز له أن يجلس مع قدرته على القيام، وإن كانوا جماعة عراة وكانوا في نهار أو ليل مقمر، صلوا أفذاذًا متفرقين لئلا يرى بعضهم عورة بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم وصلوا قيامًا. ومن افتتح الصلاة عريانًا عادمًا للباس وجده في أضعاف صلاته، قطع الصلاة وستر عورته، ثم ابتدأ صلاته، ولو فرغ من صلاته، ثم وجد اللباس بعد فراغه، لم تكن عليه إعادة في وقت ولا غيره. فصل: المستحب والمكروه من اليثاب في الصلاة والاختيار لمن صلى في جماعة أن يلبس أكمل ثيابه ومن صلى وحده فلا بأس أن يقتصر على ستر عورته. ويستحب للإمام خاصة أن يكون زيه أفضل الزي وأكمله، وأن يرتدي، ولا عري منكبيه في الصلاة. ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة، وتكره الصلاة في السراويل والعمامة. ومن كان على كتفيه سيف أو قوس فليجعل عليه شيئًا من اللباس غير السفي والفوس ولا بأس بالالحتباء في صلاة النافلة إذا كان على عورته ثوب يسترها،

12 - باب السهو في الصلاة

ولا يحتبي بثوب واحد فيكشف عورته، ولا بأس أن يحل حبوته في الصلاة ويشدّها مرة بعد مرة إذا طالت صلاته. ولا بأس بالسدل في المكتوبة والنافلة، وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه. ولا بأس أن يتقي المصلي حر الأرض وبردها بفضل ثيابه. والاختيار أن يستر ما يتقيه من الأذى بثوب منفصل عنه، لا يرفعه ولا يضعه في أضاف صلاته. وكره له أن يشد وسطه أو يشمر كميه أو يكفت شعره يتقي بذلك التراب، ثم حضرته الصلاة وهو على تلكالهيئة العمل يعمله ثم حضرته الصلاة وهو على تلك الهيئة فلا بأس أن يصلي وهو كذلك لا ينتقضه. 12 - باب: السهو في الصلاة فصل: سجود السهو ومن سها عن شيئ من فرائض صلاته، لم ينب سجود السهو عنه، ومن سها عن شيئ من سنن صلاته، ناب سجود السهود عنه، ومن سها عن شيئ من فضائل صلاته لم يجب سجود السهو عليه.

فصل فرائض الصلاة

فصل: فرائض الصلاة وفرائض الصلاة عشرة: النية والقيام، والتوجه إلى القبلة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن، والركوع، والسجود، والجلسة الأخيرة، والسلام، والطمأنينة في جميع أركان الصلاة. فصل: سنن الصلاة وسنن الصلاة خمس: قراءة سورة مع أم القرآن، والتكبير سوى الإحرام، والتشهد الأول، والجهر فيما يجهر فيه، والسر فيما يسر فيه. فصل: فضائل الصلاة وفضائل الصلاة أربع: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود، والتأمين، والقنوت في صلاة الصبح. فمن ترك شيئًا من ذلك ساهيًا أو عامدًا فلا شيئ عليه. فضل: الشك في الصلاة من شك في صلاة فلم يدر هل سهام فيها أم لا، فلا شيئ عليه، وإن تبين أنه سها فيها ولم يدر أزاد أم نقص فليسجد قبل السلام، وكذلك إذا تيقن النقصان

فصل السهو عن قراءة سورة بعد الفاتحة

سجد قبل السلام، وإن زاد فيها ساهيًا سجد بعد سلامه. وإذا سها سهوين زيادة ونقصاناً سجد قبل السلام، وإن تكرر السهو منه أجزأت عنه سجدتان، فإذا استنكه السهو فَليَلهُ عنه. وإن تعمد ترك شيئ من سنن صلاته فلا سجود عليه عند ابن القاسم. وقال غيره: يسجد قبل السلام وهو الصحيح، والله أعلم. وقال بعض أصحاب مالك رحمه الله: تبطل صلاته. فصل: السهو عن قراءة سورة بعد الفاتحة ومن سها عن سورة مع أم القرآن سجد قبل السلام، ومن قرأ سورتين أو ثلاثًا في ركعة واحدة فلا سجود سهو عليه. ومن قرأ في الركعتين الأخيرتين بسورة مع أم القرآن فلا شيئ عليه. وذكر لي بعض أصحابنا عن أشهب أنه قال في هذه المسألة عليه السجود بعد السلام. ومن خرج من سورة على سورة فلا سهو عليه، ومن قرأ ببعض

فصل السهو عن الجهر أو السر

سورةن فلا شيئ عليه، والاختيار أن يقرأ سورة كاملة، وأن لا يقسم سورة في ركعتين، ومن نكس قراءة السورة في صلاته ولم يقرأ القرآن على نظم سوره، فلا شيئ عليه والاختيار القراءة على نظم المصحف. فصل: السهو عن الجهر أو السر ومن جهر فيما يسر فيه، سجد بعد السلام إلا أن يكون جهره في الآية نحوها. ومن أسر فيما يجهر به سجد قبل السلام إلا أن يكون إسراره في الآية ونحوها. فصل: السهو عن الجلوس والتشهد ومن ترك الجلوس من اثنتين فاستقل قائمًا مضى على صلاته، ولم يرجع إلى الجلوس، وسجد قبل السلام. وإذا ذكر قبل استقلاله، رجع إلى الجلوس، وسجد بعد السلام، وإن رجع إلى جلوسه بعد قيامه سجد بعد سلامه ولم تبطل صلاته وقيل: يسجد قبل السلام، وقيل: تبطل صلاته إذا رجع بعد قيامه إلا أن يرجع ساهيًا.

فصل السهو عن التكبير

وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة. وإن سها عن التشهد في جلوسه، وقد اطمأن فلا شيئ عليه، وكذلك إن سها عن التشهد في آخر صلاته، وقد جلس فيها، فلا شيئ عليه إذا ذكر الله، قاله مالك إلا أن يذكر ذلك عن قرب فيعود ويتشهد، ويسلم، ويتم صلاته. وإذا ذك ذلك بعد تباعده فلا شيئ عليه. فصل: السهو عن التكبير ومن سها عن تكبيرة واحدة من التكبيرات من أضعاف صلاته فلا شيئ عليه. ومن سها عن تكبيرتين فصاعدًا سجد لسهوه قبل السلام. ومن أبدل التكبير بالتحميد، والتحميد بالتكبير، فلا شيئ عليه إذا كان منه ذلك مرة واحدة فإن كان مرتين فصاعدًا سجد لسهوه عند ابن الحكم. وقال ابن

فصل السهو عن تكبيرة الإحرام

القاسم: يسجد لسهوه قبل سلامه، ولم يفصل بين القليل والكثير. فصل السهو عن تكبيرة الإحرام سها عن تكبيرة الإحرام وهو وحده كبر حين يذكر وابتدأ الصلاة ولم يحتسب بما صلى قبل إحرامه. وإن سها الإمام عن تكبيرة الإحرام قطع حين يذكر وابتدأ صلاته، وكذلك من خلفه، وإن كانوا قد كبروا، وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته أعاد هو ومن معه بإقامة مبتدأة وإن سها المأموم عن تكبيرة الإحرام، فإن كان قد كبّر للركوع مضى على صلاته مع الإمام استحبابًا، ثم أعاد الصلاة بعد فراغه إيجابًا، وإن لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ صلاته حين يذكر فصلى ما أدرك، ثم قضى ما فاته. وإن ذكر وهو راكع فأمكنه أن يرفع رأسه فيكبر، ويدرك والإمام قبل فراغه من ركوعه فعل ذلك وصحت صلاته. فصل: السهو عن قراءة الفاتحة ومن سها عن قراءة أم القرآن في ركعة واحدة من صلاته ففيها ثلاث روايات:

فصل سنن فصل في السهو عن الركوع

إحداها: أنه يسجد لسهوه، قبل سلامه وتجزيه صلاته، رواها ابن عبد الحكم، وابن القاسم عنه، إلا أن يكون ذلك في صلاة الصبح فلا تجزئه صلاته؛ لأنه ترك القراءة في نصف صلاته. فإن كان في صلاة الصبح ألغى الركعة التي سها فيها وأبدلها بركعة سواها وسجد بعد سلامه؛ لأنه زاد الركعة الملغاة، وإن تباعد ذلك قبل ذكره بطلت صلاته. والرواية الأخرى: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها. والرواية الثالثة: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه ولا تجزئه، ويعيد صلاته، رواها ابن القاسم كلها عن مالك رحمه الله تعالى. فصل: سنن فصل: في السهو عن الركوع ومن كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ثم سها عن الركوع حتى رفع الإمام رأسه فإنه يركع بعده ويسجد ويعتدّ بالركعة إن فرغ من فعله قبل الإمام إلى الركعة الثانية في قول ابن الحكم. إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة فإنه لا يعتد بالركعة ويلغيها، ويقضيها إذا فاته الركوع فيها. ولابن القاسم عنه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يقضي الركعة لفوت ركوعها، ولم يفرق بين الجمعة، وغيرها.

فصل في السهو عن السجود

والقول الثاني: أنه يركع ويسجد، ما لم يقع الإمام إلى الركعة الثانية. القول الثالث: أنه يركع ويسجد، ويدرك الإمام ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية، فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام رأسه من الركوع في الثانية، فقد فاتته الركعتان معًا. وروي عنه قول رابع: أنه فرق ما بين الركعة الأولى وما بعدها، فقال: إن أصابه في الركعة الأولى لم يتبعه، وإن أصابه بعد عقد ركعة معه اتبعه. فصل: في السهو عن السجود وإن سها عن السجود مع الإمام حتى فرغ الإمام من سجوده، فإنه يسجد ويدرك الإمام ما لم يطمئن راكعًا في الثانية. وقال ابن القاسم: يدركه ما لم يرفع رأسه من الركوع. وإن سها عن سجوده مع الإمام في آخر صلاته حتى جسلس الإمام للتشهد، فإنه يسجد ويدركه ما لم يسلم الإمام من صلاته. فصل: السهو عن السلام وإن سها عن السلام رجع فكبر قائمًا، فجلس فتشهد، وسلم ثم سجد لسهوه بعد سلامه، وكان مع الإمام قبل سلامه، فلا شيئ عليه والإمام يحمل السهو عنه. فصل: السهو عن سجدة غير محددة من صلاته ومن ذكر في آخر صلاته وهو جالس في التشهد أنه ترك سجدة في إحدى ركعتين لا يدري من أي ركعة هي، فإنه يسجد الآن سجدة واحدة، ليوقن أنه

فصل إذا قام المسبوق للقضاء قبل أن يسلم الإمام

قد أتم الكرعة الآخرة، ثم يأتي بركعة كاملة لسهوه بعد سلامه. فصل: إذا قام المسبوق للقضاء قبل أن يسلم الإمام ومن أدرك بعض صلاة الإمام، فلما جلس الإمام لتشهده ظن المأموم أن الإمام قد أتم صلاته فقام ليقضي ما فاته، ثم علم أن الإمام لم يسلم من صلاته، فإنه إن رجع إلى الجلوس قبل سلامه فلا سهو عليه، وإن لم يرجع إليه حتى سلم فإنه لا يعتد بما قضيى، قبل سلامه، ويستأنف قضاءه بعد سلامه، ويسجد سجود السهو بعد السلام في قول ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: يسجد قبل السلام، وقال المغيرة: لا سجود، وبه أقول، وهو قول عبد الملك. والإمام

فصل المسبوق يدرك الإمام

عن مأمومه سجود السهو قبل السلام وبعده. فصل: المسبوق يدرك الإمام بعد أن سها فيما يوجب عليه السجود ومن أدرك بعض صلاة الإمام وقد كان الإمام سها سهوًا أوجب عليه السجود قبل السلام فإنه يسجد معه. فإذا سلم الإمام قام فقضى ما فاته ولم يعد سجوده، وإن كان سجود الإمام بعد السلام لم يسجد المأموم معه، وقام فقضى ما فاته، ثم سلم فسجد بعد سلامه. وقال ابن القاسم: إن شاء قام إذا سلم الإمام من صلب صلاته، وإن شاء انتظر حتى يفرغ من سجوده. وقال عبد الملك: يقوم ولا ينتظر - والقياس يوجب قيامه - وقال محمد بن مسلمة: ينتظر ولا يسجد معه ثم يقوم بعد فراغه من سجوده. فصل: كيفية سجدتي اسهو ولسجدتي السهو اللتين بعد السلامإحرام وتشهد وسلام، وقد اختلف قوله

في إعادة التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام. فروى ابن القاسم عنه ترك الإعادة. وروى بعض المدنيين عنه الإعادة. ومسها عن سجدتي السهو اللتين بعد السلام سجدهما متى ذكر، طال ذلك أو لم يطل. ومن سها عن السجدتين اللتين قبل السلام وكان ذلك لترك قول أو صفة قول سجد متى ما ذكر طال ذلك أو لم يطل. فإن كانالسجود الذي قبل السلام وجب لترك فعل سجد إن كان قريبًا. وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة، هذه رواية ابن عبد الحكم. وإن كانتا وجبتا عن قول سجدهما متى ذكر طال ذلك أو لم يطل، ففرق بين أن يكون وجوبهما عن فعل أو قول. فوجوبهما عن قول كوجوبهما لترك تكبيرتين ما عدا تكبيرة الإحرام أو قراءة سورة بعد الفاتحة. وأما الأفعال فتركه الجلسة الأولى وما أشبهها. وقال ابن القاسم في موضع نحو ذلك، وقال في موضع آخر فيمن ترك سجود السهود الذي قبل السلام، فإنه يسجد إذا كان قريبًا، وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة ولم يفرق بين الأقوال والأفعال. وقال عبد الملك: لا تبطل الصلاة بتركه وليس هو صلب الصلاة. ومن آخر سجود السهو الذي قبل السلام فسجده بعد السلام، فلا شيئ علهي. ومن قدم سجود السهو الذي بعد السلام فسجده قبل السلام، فلا شيئ عليه.

فصل الشك في السلام وفي عدد الركعات

فصل: الشك في السلام وفي عدد الركعات ومن شك في آخر صلاته هل سَلَّم أم لا فإنه يسلم ولا سهو عليه. ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى، بني على يقينه وعمل على أقل العددين عنده وسجد بعد سلامه. إن أخبره ممن يسكن إلى قوله بعدد ما صلى لم يعمل على خبره، وبني على يقين نفسه. وقال أشهب: إذا أخبره رجلان عدلان بما صلى رجع إلى قولهما. حمكم المأموم إذا انتبه إلى سهو إمامه وإذا تيقن المأموم أن إمامه قد أتم صلاته وقام إلى زيادة لم يتبعه وجلس حتى يفرغ الإمام من صلاته، ثم يسلم بسلامه، فإن اتبعه عامدًا بطلب صلاته. وإذا تيقن الإمام من إتمام الصلاة، وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه، بني كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره. وقد قيل إذا كان الجمع كثيرًا، رجع الإمام إلى ما عليه المأمون. وإذا قام الإمام إلى زيادة صلاته ساهيًا وقام معه بعض من خلفه ساهين بسهوه، وتبعه بعضهم قاصدين من علمهم بسهوه، وجلس بعضهم فلم يتبعوه في زيادته، فصلاة الإمام وصلاة من جلس ولم يتبعه ومن سها بسهوه تامة.

فصل السهو عن سجود التلاوة

وصلاة من تبعه مع علمهم بسهوه باطلة. ومن شك في وتره وهو جالس فشك أن يكون في اثنتين أو في ثلاث، فإنه يجعلهما اثنتين، ويسجد سجدتين بعد السلام، ثم يقوم فيصلي الثالثة. فصل: السهو عن سجود التلاوة ومن قرأ سجدة في صلاته فلم يسجد لها وركع أجزأته، وإن سها أن يسجد لتلاوته، وترك إتمام ركوعه، فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من ركوعه أعاد تلاوة السجدة في الركعة الثانية، وسجد لتلاوة وسجد سجدتي السهو بعد السلام. فصل: سهو الإمام عن سجود السهو وإذا وجب على الإمام إتمام سجود السهو قبل السلام أو بعده فتركه ولم يسجد فليسجد المأموم سجود السهو كما وجب على إمامه، ولا شيئ عليه. فصل: العمل في سهو النافلة السهو في النافلة كالسهو في الفريضة. ومن سها في نافلة فقام فيها إلى ثالثة، فإن ذكر قبل ركوعه رجع إلى جلوسه في الثانية وسجد بعد سلامه. وإن لم يذكر ذلك حتى ركع في الثالثة، مضى على صلاته حتى يُتمها أربعًا ويسجد قبل سلامه، قال ابن عبد الحكم. فصل: من اختلط بين فريضة ونافلة ومن افتتح صلاة نافلة فظن أنه قد سلم منها وأحرم بفريضة، ثم ذكر ذلك في

فصل تحول النية من الفرائض إلى النافلة

أضعاف صلاته قطعها وابتدأها ولا قضاء عليه لنافلته وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته، فهي باطلة. ومن افتتح فريضة ثم ظن أنه قد سلم منها فقام إلى نافلة، ثم ذكر أنه لم يكن سلّم من الفريضة، فإنه يجرع إلى الفريضة فيتمها ويسجد لسهوه بعد سلامه إلا أن يذكر ذلك بعد طول قراءته في نافلته، أو ركوعه فيها، فإنه يمضي على نافلته حتى يتمنها، وقد بطلب فريضته وعليه قضاؤها. فصل: تحول النية من الفرائض إلى النافلة ومن افتتح فريضة، فلما صلى ركعتين منها ظن أنه في نافلة، فصلى باقي صلاته بنية النافةل، فلما فرغ من صلاته، علم أنه لم يكن في نافلة، فصلاته تامة، ولاشيئ عليه. وقيل: لا تجزئة وهو الصحيح. ومن سلم من اثنتين من فريضة ساهيًا ثم صلى ركعتين نافلة، ثم ذكر بعد فراغه من نافلته أنه لم يكن أتم فريضته، فصلاته باطلة وعليه الإعادة. 13 - باب العلم في قضاء ما نسي من الصلوات فصل: ترتيب صلوات الفوائت والترتيب في صلوات الفوات إذا ذكرها مستحق في خمس صلوات فما دونهن، وغير مستحق في ست صلوات فما فوقهن. فمن نسي خمس صلوات أو ما دونهن ثم ذكر ذلك في وقت صلاة أخرى بدأ بالمنسيات فصلاها، وإن خرج

وقت الحاضرة، ثم صلى الصلاة التي حضر وفتها. وإن كان ما نسيه ست

فصل قضاء المنسي من الصلوات

صلوات فما فوقهن ثم ذكر ذلك في وقت صلاة أخرى بدأ بالصلاة الحاضرة فصلاها في وقتها ثم صلّى المنسيات بعدها. ولو نسي صلاتين مرتين ظهرًا وعصرًا فنسي فبدأ بالعصر لم تكن عليه إعادة لأن الترتيب واجب مع الذكر، ساقط مع النسيان. فصل: قضاء المنسي من الصلوات ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر، ثم ذكر قبل غروب الشمس صلى الصبح ثم أعاد الظهر والعصر استحبابًا فإن لم يذكر ذلك حتى غروب الشمس صلى الصبح ولو بعد الظهر ولا العصر؛ لأنترتيب المفعولات مستحب في الوقت، وترتيب المتروكات مستحق في الوقت وبعده، ومن نسي الصبح وصلى الظهر، ونسي العصر، ثم ذكر ذلك بعد غروب الشمس، كان عليه أن يصلي الصبح والعصر، ولم يكن عليه إعادة الظهر. فصل: قضاء الصلوات الفوائت ومن نسي صلوات كثيرة فرّط فيهن أو نام عنهن، ثم ذكرهن قضاهن على مثل ما وجبن عليه، وله أن يقضي صلاة الليل في النهار، وصلاة النهار في الليل والنهار ويُسِر فيما يُسر فيه، ويجهر فيما كان يجهر فيه. فصل: حكم تارك الصلاة ومن تعمد ترك صلوات حتى خرجت أوقاتهن فعليهالقضاء والاستغفار، إذا كان مُستَفتِيًا، ومن ظهر عليه بترك صلوات أنه مستخف بها ومتوان فيها أُمر بفعلها، فإن امتنع من ذلك هدد وضرب فإن أقام على امتناعه قُتل حدًّا لا كفرًا. إذا كان مُقِرًّا بها غير جاحد لها، وَوَرِثَتهُ وَرَثَتُه، ودفن في مقابر المسلمين. فإن تركها جاحدًا ومستخفًا يحقها قتل كفرًا، وكان ماله فيئًا لجماعة المسلمين، ولم يرثه ورثته لا من المسلمين ولا من الكافرين. فصل: حكم من نسي الصلاة ومن نسي صلاة مفروضة فذكرها في صلاة مفروضة قطعها وصلى الصلاة

فصل حكم من نسي من صلاة دون تحديد

المنسية، ثم أعاد الصلاة المفروضة التي قطعها وإن ذكر في نافلة قطع النافلة وصلى المفروضة المنسية، ولم يكن عليه قضاء النافلة. فصل: حكم من نسي من صلاة دون تحديد ومن نسي صلاة واحدة بعينها فذكرها وهو لا يذكر يومها الذي هي منه صلاها ونوى بها يومها. ومن نسي صلاة واحدة من صلاة النهار لا يدري أي صلاة هي، قضى ثلاث صلوات: صبحًا، وظهرًا، وعصرًا. وإذا تيقن أنها من صلاة الليل لا يدري أيتهما هي صلى صلاتين مغربًا وعشاءً فإن ذكر أنها من صلاة يوم وليلة لا يدري أهي من صلاة الليل أو من صلاة النهار فإنه يصلي خمس صلوات. فصل: حكم من نسي صلاتين متتاليتين فأكثر ومن نسي صلاتين مرتبتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أو النهار قبل الليل، صلى ست صلوات وبدأ بالظهر اختيارًا، وإن بدأ بغيرها أجزأه، وأدى صلاة بدأ بها أعادها وإن نسي ثلاث صلوات على الشرط الذي ذكرناه قضى سبع صلوات، وإن كن أربعًا قضى ثماني صلوات، وإن كن خمسًا قضى تسع صلوات. 14 - باب في قضاء الحائض ومن أسلم والمغمى عليه، والمسافر فصل: صلاة الحائض وإذا حاضت المرأة في أول وقت الصلاة سقطت الصلاة عنها إذا اتصل

حيضها بخروج الوقت. وكذلك إن حاضت في آخر وقتها سقطت الصلاة

فصل صلاة الحائض بعد الظهر

عنها، ولم يجب القضاء عليها والمراعاة في ذلك أن تحيض وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات. فإن كان هذا هو آخر وقت الظهر والعصر فيسقطان عنها، وإن حاضت، وقد بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة، ولم تكن صلت الظهر ولا العصر، فعليها قضاء الظهر لأنها حاضت بعد خروج وقتها، ويسقط العصر عنها لأنها حاضت في آخر وقتها. وإن حاضت في الليل وقد بقي عليها من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات، سقطت المغرب والعشاء عنها، لحيضها في آخر وقتها وإن حاضت بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس بركعة سقطت صلاة الصبح عنها ليحضها في آخر وقتها. فصل صلاة الحائض بعد الظهر وليس على الحائض قضاء ما فات وقته من الصلوات، وعليها أن تصلي ما أدركت وقته من الصلوات. فإن أدركت أول الوقت وجب عليها الأداء، وإن أدركت آخره فكذلك أيضًا، وذلك إذا تطهرت من حيضتها، وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات، فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر لإدراكها آخر وقتها. وإن كان الذي بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة، صلت العصر لإدراكها آخر وقتها، وسقط الظهر عنها لفوات وقتها. وإن طهرت فيالليل وقد بقي عليها قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات

فصل صلاة المغمى عليه والكافر إذا أسلم

صلت المغرب والعشاء لإدراكها آخر وقتها. وإن كان أقل من ذلك إلى ركعة واحدة، صلت العشاء لإدراكها آخر وقتها، وسقطت المغرب عنها لخروج وقتها. وإن طهرت بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس بركعة صلت الصبح، وإن كان أقل من ركعة فلا شيئ عليها لوفات الوقت. فصل: صلاة المغمى عليه والكافر إذا أسلم وكذلك حكم المغمى عليه في إغمائه في الوقت وفي إفاقته فيه، وكذلك حكم الكافر إذا أسلم من كفره أدرك من أوقات الصلوات ما ذكرناه. فصل: صلاة المسافر في آخر الوقت وإذا سافر الرجل نهارًا فخرج وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات ولم يكن صلى الظهر ولا العصر فإنه يصليهما جميعًا صلاة سفر ركعتين ركعتين مقصورتين. وإن كان الذي بقي من النهار قدر ركعتين أو ركعة واحدة صلى الظهر صلاة حضر أربعا، وصلى العصر صلاة سفر ركعتين. وإن سافر ليلاً خرج وقد بقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات، فإنه يصلي المغرب ثلاثًا لأ، ها لا تقصر، ويصلي العشاء الأخيرة ركعتين لإدراكه في السفر ركعة منها. وإن سافر ليلاً وقد بقي عليه من الليل قدر ثلاث ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة، فقد اختلف قوله فيها. فروى ابن عبد الحكم عنه: أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة حضر. وروى غيره عنه: أنه يصليها صلاة سفر. وهذا هو الصحيح اعتبارا بالحائض، والمغمى عليه، ومن ذكرناه معهما.

15 - باب صلاة المسافر

15 - باب صلاة المسافر فصل: المسافة التي تقصر الصلاة فيها وفرض المسافر التخييري بين القصر والإتمام واقصر أفضل من الإتمام، وقيل: القصر فريضة. وقيل: سُنَّة وهو المشهور. السفر الذي يجوز فيه اقصر أربعة بُرد، وهي ثمانية وأربعون ميلاً. فصل: شروط قصر الصلاة ومن شروطه: أن يكون وجهًا واحدًا، وأن يكون سفرًا مباحًا. وأهل البحر في ذلك بمنزلة أهل البر، وقد قيل: لا يقصر أهل البحر إلا في مسافة يوم وليلة. ومن عزم علىالسفر لم يجز له القصر حتى يخرج عن بيوت قريته. وقد قيل: لا يقصر حتى يخرج عن قدر ما يجب منه النزول إلى الجمعة، وذلك ثلاثة أميال. ومن كان سفره بريدين في بدأته ثم عزم على بريدين آخرين لم يجز له أن يقصر في الأربعة البرد كلها، ويقصر في رجعته. ومن عزم على سفر أربعة برد، وكان يمر في أضعاف سفره ذلك بمنزله، لم يجز له أن يقصر حتى يقدم على أربعة بُرُد بعد مفارقة منزله. فصل: صلاة المسافر خلف المقيم إذا أتم المسافر صلاته عامدًا، أعاد في الوقت، استحبابًا، وكذلك إذا صلى خلف مقيم فأتم أعاد في الوقت استحبابًا. وإن أتم صلاته ساهيًا سجد سدتي السهو بعد السلام.

فصل إذا نوى المسافر الإقامة

فضل: إمامة المسافر لصلاة الجمعة إذا صلى الإمام المسافر الجمعة في قرية من عمله لا تجب فيها الجمعة، فصلاته وصلاة المسافرين معه جائزة، ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهرًا أربعًا وليس عليهم أن يعيدوها، قاله ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: يعيدون كلهم في الوقت الإمام ومن صلى بصلاته من المسافرين والحاضرين وإذا صلى بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فصلاتهم كلهم جائزة. فصل: إذا نوى المسافر الإقامة وإذا أقام المسافر في أضعاف سفره ببلد غير بلده، فإن كانت نيته مقام أربعة أيام بلياليها لزمه الإتمام عندج نيته للمقام، فإن لم ينو هذا القدر من المقام لم يلزمه الإتمام. وإن افتتح صلاة بنية القصر، ثم عزم على المقام في أضعافها جعلها نافةل، وإن كان ذلك بعد ركعة أتم وصلى صلاة مقيم بعدها، وهذا والله أعلم استحبابًا، ولو بني على صلاته وأتمها أجزأته صلاته.

16 - باب المشي إلى الفرج في الصلاة

16 - باب المشي إلى الفُرَج في الصلاة فصل: المشي إلى الف

17 - باب جامع في الصلاة

ولا بأس بالمشي إلى الفُرَج في الصلاة، ومن افتتح الصلاة ثم رأى فُرجة في الصف فإن كانت قريبة مشى إليها، وإن كانت بعيدة صلى مكانه، ولا بأس أن يمشي إلى الفُرَج في أضعاف صلاته في ركعة بعد ركعة، ولا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده، ويدب راكعًا ويدب ساجدًا. ولم يجد مدخلاً في الصف صلى وراءه وحده وصلاته تامة، ولا يجذب إليه من الصف رجلاً فيوقع فيه خللاً. 17 - باب جامع في الصلاة فصل: في تسوية الصفوف والكلام وينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي، ثم يُكبر، ولا بأس بالكلام والحديث اليسير بعد الإقامة، وقبل الإحرام. فصل: القهقهة في الصلاة ومن قهقه في صلاته بطُلت، وكذلك من تكلم فيها عامدًا لغير إصلاحهان فإ، تكلم فيها لإصلاحها فلا شيئ عليه، وإن تكمل في صلاته ساهيًا سجد لسهوه بعد سلامه ولم تبطل. وإن تبسم في صلاته سجد سجود السهو بعد سلامه. وقال أشهب: يسجد قبل سلامه. وقال غيره: لا شيئ عليه في تبسمه. فصل: الخطأ في تحديد القبلة ومن أخطأ القبلة فاستدبرها أو صلى إلى المشرق أو المغرب مجتهدًا أعاد في

فصل الصلاة في جوف الكعبة، وعلى ظهرها وفي الحجر

الوقت استحبابًا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وإن تيامن أو تياسر ولم ينحرف انحرافًا شديدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. فصل: الصلاة في جوف الكعبة، وعلى ظهرها وفي الحجر يكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة، وفي الحجر وعلى ظهر الكعبة، ومن فعل ذلك أعاد في الوقت استحبابًا. ولا بأس بصلاة النافلة في الكعبة وعلى ظهرها وفي الحجر. فصل: صفة صلاة المسبوق من أدرك بعض الصلاة مع الإمام، وفاته بعضها لم يقم لقضاء ما عليه حتى يفرغ الإمام من تسليمه. وكذلك إذاكانالإمام ممن يسلم التسليمتين يقضي

18 - باب في الجمع بين الصلاتين

المأموم ما فاته من صلاة مع الإمام بمثل قراءة الإمام. فإن فاته ركعةواحدة قضاها بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وحدها. 18 - باب في الجمع بين الصلاتين فصل: في ذلك ولا باس بالجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر في الحضر، وكذلك الجمع بينهما في الطين، والظلمة إذا انقطع المطر. وتؤخر المغرب وتقدم العشاء،

وتصليان في وسط الوقتن بأذانين وإقامتين، وقد قيل: بأذان واحد وغقامتين، وقد قبل بإقامتين بلا أذان، ولا يتنفل بينهما. ومن صلى الصلاة في منزله ثم أدرك الصلاة الثانية ليلة لم يصليها حتى يدخل الوقت. وإن أتى المسجد وقد صليت الصلاة الأولى لم يصل الثانية معهم وأخرها حتى يدخل وقتها. ولا يجمع بين الظهر والعصر في المطر. ولا بأس بالجمع بين الظهر والعصر في المرض والسفر. والجمع بين الصلاتين في السفر على وجهين: إن كان المسافر نازلاً بالأرض وأراد الرحيل قدم الصلاة الأخيرة إلى الصلاة الأولى فصلاها عقيبها في أول الوقت.

19 - باب إعادة الصلاة في جماعة

وإن كان راكبًا أخَّر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الآخرة فصلاهما في وقت واحد، وكذلك حكم المريض في الجمع بين الصلاتين إذا خاف الغلبة على عقله في وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الصلاة الآخرة، وإن خاف ذلك في وقت الصلاة الأخرى قدمها إلى الصلوة الأولى. 19 - باب إعادة الصلاة في جماعة فصل: كراهية صلاة جماعة بعد جماعة ويكره أن يصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد إذا كان له إمام راتب، وإذا صلى إمام المسجد وحده ثم أتى قوم بعده فلا يصلوا جماعة في المسجد.

وإن صلوا جماعة قبله، فلا بأس أن يصلي الإمام بعدهم في جماعة أخرى. ومن صلى في جماعة فلا يعيد صلاته في جماعة أخرى، ومن صلى وحده أعاد في الجماعة جميع الصلوات إلا المغرب وحدها، وإذا أعاد صلاته في جماعة فإحدى الصلاتين فرضه والأخرى نفله بغير تعيين، ومن صلى وحده فلا يؤم في تلك الصلاة غيره. ومن أعاد صلاته في جماعة، ثم ذكر أن الأولى من صلاتيه كان فيهاعلى غير وضوء، ففيها روايتان: إحداهما: أن الصلاة الثانية تجزيه عن فرضه. والرواية الأخرى: لا تجزيه وعليه الإعادة. ومن صلى وحده ثم أدرك من صلاة الجماعة ركعة واحدة أتمها، وإن أدرك أقل من ركعة فليس علهي إتمامها، ويستحب له أن يصلي ركعتين يجعلهما نفلاً.

20 - باب صلاة النافلة

20 - باب صلاة النافلة فصل: صفة صلاة النافلة وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى، ولا بأس بالجهر فيها ليلاً أو نهارًا ولا باس بالجلوس فيها، مع القدرة على القيام، ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها، ولا بأس بالإمامة في النافلةز ومن دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فيه، وذلك مستحب له غير مستحق عليه، فإن دخل في وقت نهي فلا ركوع عليه، وكذلك إذا كان على طهر، وإن مَر مجتازًا فلا ركوع عليه، وإن ركع عند أول دخوله، ثمّ تكرر الدخول منه فلا شئ عليه،

فصل القيام والتوجه في النافلة

وإن جلس قبل صلاته، صلى بعد جلوسه. فصل: القيام والتوجه في النافلة لا يتنفل المرء في السفينة إلى غير القبلة، وليسدر المصلي فيها إذا استدار إلى القبلة. ولا يتنفل المسافر الماضي، ولا يتنفل المضطجع على جنبه ولا على ظهره إلا من علة. وجلوس المتنقل متربعًا بدلاً من قيامه وركوعه. فإذا سجد غَيّرَ هيئته وسجد كما يسجد المصلي قائمًا. ويستحب للمصلي جالسًا إذا دنا ركوعه أن يقوم فيقرأ ثلاثين آية ونحوها، ثم يركع قائمًا. فصل: من عجز عن القيام ولا يجوز الجللوس في الفريضة مع القدرة على القيام، ومن صلى قاعدًا مع قدرته على القيام أعاد صلاته في الوقت وبعده، ومن عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا، يركع ويسجد في جلوسه وإن عجز عن ذلك أومأ متربعًا لركوعه وسجوده وغَيّرَ للسجود هيئته، وإن أومأ للسجود متربعًا فذلك واسع.

فصل صلاة المريض على جنب

فصل: صلاة المريض على جنب وإن لم يقدر المريض على الجلوس اضطجع على جنبه الأيمن، وإن لم يقدر على ذلك اضطجع علىظهره وأومأ براسه، ولم تسقط الصلاة عنه ومعه شيئ من عقله. وإذا حدثت للمريض قوة في أضعاف صلاته قام وبنى على صلاته. وإن فرَّط المريض في الصلاة وفرضه فيها الجلوس، ثم ذكر ذلك في صحته، قضى ما تركه من الصلاة قائمًا. وإذا فرّط الصحيح في صلاته في صحته، ثم ذكرها في مرضه صلى جالسًا، وأجزأته صلاته. 21 - باب الرعاف في الصلاة ومن رعف في الصلاة خرج فغسل الدم عنه في أقرب المواضع إليه وبنى على صلاته إذا كان قطعه لها بعد ركعة بسجدتيها ما لم يتكلم.

فصل من كان مأموما فرعف

وقال محمد بن مسلمة يبني على القليل والكثير ما لم يتكلم، فإن تكلم عامدًا بعد خروجه بطلت صلاته. وإن كان قطعه لها قبل تمام ركعة ابتدأ الصلاة، تكلم أو لم يتكلم. وإذا صلى ركعة كاملة أو بعض ركعة أخرى ثم رعف وخرج من صلاته ليغسل الدم، ابتدأ الثانية من أولها، وبني على الأولى وحدها. وقال عبد الملك، ومحمد: يبني على ما مضى من الثانية، ولا يبتدئها. وإذا أكثر الرعاف به، وضره الركوع والسجود، صلى قائمًا، وأومأ لركوعه وسجوده. فصل: من كان مأمومًا فرعف ومن رعف مع الإمام بعد أن صلى ركعة بسجدتيها ففارقه، فإن طمع في إدراكه غسل الدم عنه، ثم عاد فصلى ما أدركه من صلاته، وقضى ما فاته. وإن لم يطمع في إدراكه أتم صلاته في المكان الذي غسل فيه الدم عنه فيه أو في أقرب المواضع إليه، وليس له أن يرجع إلى المسجد إلا في الجمعة وحدها، فإن عليه أن يرجع إلى المسجد أدرك الإمام أو لم يدركه. فإن كان قد أدرك من الجمعة ركعة أتى بركعة أخرى وكانت له جمعة. وإن قطعه مع الإمام قبل ركعة ابتدأ صلاته وإن عاد إليه فأدرك معه ركعة فقد أدرك الجمعة. وإن لم يدرك من صلاته ركعة، صلى الظهر ظهرًا أربعًا. 22 - باب في القنوت في الصبح وغيرها القنوت في الصبح فضيلة، وإن قنت قبل الركوع أو بعده، والقنوت قبل الركوع أفضل وإن ترك القنوت فلا شيئ عليه، وليس لدعاء القنوت

فصل القنوت في الوتر

حدّ محدود. فصل: القنوت في الوتر وعنه في القنوت في الوتر روايتان: إحداهما: أنه يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان. والرواية الأخرى: أنه لا يقنت من السنة كلها، ولا بأس برفع اليدين في دعاء القنوت. فصل: الدعاء في الصلاة ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعدالقراءة، في السجود، وبين الركعتين، وفي الجلستين بعد التشهدين. ويكره في الركوع، ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة في القيام، والجلوس والسجود، ويدعو المرء بما يشاء من حوائجه من أمر دنياه ودينه، ويسمي من اختار تسميته ويستعيذ بالله من عقباه ويسأله رحمته وثوابه في فرضه ونفله. 23 - باب مواضع الصلاة فصل: الأماكن التي تكره الصلاة فيها وتكره الصلاة في معاطن الإبل كان عليها ستر أو لم يكن عليها ستر. ولا بأس بالصلاة في مراح الغنم والبقر. وتكره الصلاة في المجزرة، وعلى قارعة الطريق من غير ضرورة. وتكره الصلاة في البيع والكنائس إلا من ضرورة. ولاب بأس بالصلاة في الحمام، إذاكان موضعًا طاهرصا منقطعًا عن المرور. ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة.

24 - باب في صلاة الوتر

24 - باب في صلاة الوتر فصل: في الوتر والوتر مسنون غير واجب ولا مفروض، ولا ينبغي تركه، وهو ركعة واحدة بعد شفع منفصل عنها بتسليمه. ويكره قبلها شفع أو ثلاث بتسليمه واحدة في آخر إلا أن يكون مع إمام فيوتر ولا يخالفه في فعله. والوتر في الليل كله واسع، وآخره أفضل من أوله، ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر، ومن أخره قاصدًا أو ساهيًا أوتر مال لم يصل الصبح، فإذا صلى الصبح فلا وتر عليه، ومن ترك الوترث حتى طلع الفجر وأسفر وضاق الوقت بدأ بالصبح وترك الوتر.

25 - باب في ركعتي الفجر

وغن دخل في الوتر قبل أن يوتر، ثم ذكر الوتر، فإن كان الوقت اسعًا قطع الصبح، وأتى بالوتر، ثم ابتدأ صلاة الصبح، وإن كان الوقت ضيقًا أتم صلاة الصبح ولم يقض الوتر. ومن أوتر في ليلة مرتين شفع وتره الآخرة وأجزأه وتر الأولى. ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر، والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر مطلقة غير معينة ولا مقدرة ويستحب أن يقرأ في ركعة الوتر مع فاتحة الكتاب بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) والمعوذتين. 25 - باب في ركعتي الفجر وركعتا الفجر مستحبة، كذلك ركعتان بعد المغرب، وهاتان الصلاتان بعد صلاة الوتر آكد الصلوات المسنونات التوابع للمفروضات، وما سواهما فمنزلته في الفضيلة واحدة.

26 - باب في قيام رمضان

26 - باب في قيام رمضان فصل: قيام رمضان وصلاة القيام في رمضان مثنى مثنى، وهي ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث ركعات بتسليمتين. والقراءة في كل ركعة بأم القرآن وعشر من الآيات الطوال، ويزيد في القراءة بالآيات الخفاف. ويقرأ القرآن على نظمه في المصحف ولا يقرأ أحزابًا ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان إذاكان الإمام يجلس بينها. فإن كان يصلي صلاته ولا يجلس بينها، لم يصل المأموم غير صلاة الإمام.

27 - باب في سجود القرآن

ومن فاته العشاء في رمضان مع الإمام ثم أتى والإمام في صلاة القيام، فليبتدئ بالعشاء فيصليها وحده. ومن فاتته ركعة من الأشفاع مع الإمام صلى ما أدركه من صلاة الإمام وقضى ما فاته، ويتحرى في قضائه أن يوافق الإمام في أدائه، فيركع بركوعه ويسجد بسجوده، ويفعل ذلك إلى آخر صلاته، فإذا فرغ الإمام قضى المأموم ما بقي عليه من صلاته. وكذلك إن فاتته ركعة من ركعات الوتر معه. 27 - باب في سجود القرآن فصل: في سجود التلاوة وعزائم السجود في القرآن إحدى عشرة سجدة ولا سجدة ولا سجود في المفصل، والسجود في سورة الحج في السجدة الأولى، ولا يترك السجود في

سجد في (حم) عند تمام الىية الأولى وهو قوله تعالى: (إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)، ولا يسجد في النجم، ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة: (ن وَالْقَلَمِ). وابن وهب عن مالك: يسجد في كل ذلك ولا يتلو السجدة، على غير طهر، ولا في وقت نهي. ومن تلا في وقت نهي أو على غير طهر لغا السجدة، ولم يقرأها بعد ذلك إذا تطهر، وخرج وقت النهي وسجد لها. ولسجود التلاوة تكبير، وفي خفضه ورفعه، وليس له تسليم. ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه صلاته. وقال ابن القاسم: لا يقرأ سورة فيها سجدة في المكتوبة إمامًا كان أو منفردًا. ومن سجد في صلاته كبّر إذا سجد وإذا رفع. ومن جلس إلى قارئ

28 - باب في السلام

يستمع قراءته فمر بسجدة فسجد فيها، يسجد السامع معه. ومن سمع رجلاص يقرأ سجدة ولم يكن جالس إليه لم يسجد بسجوده. 28 - باب في السلام فصل: السلام والسلام فرض من فرائض الصلاة، وركن من أركانها ولا يصح الخروج منها إلا به، ولفظه: "السلام عليكم". ولا يجزي غيره، وفرضه تسليمة واحدة على الإمام. والمنفرد يسلمها تلقاء وجهه، ويتيامن فيها قليلاً. ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثًا: اثنين عن يمينه وشماله، وثالثة عن يمينه يردُّها على إمامه، واللفظ في ذلك كله: "السلام عليكم".

ومن ترك السلام ناسيًا حتى قام، رجع إن كان قريبًا فأتم صلاته، وإن تباعد أعاد صلاته. ومن أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد صلاته وإن أحدث المأموم بعد التسليمة الأولى فلا شيئ عليه. ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقوم من جلسه إذاكان في مسجد جماعة أو عشيرة، وإن كانت في رحله في سفر أو في أهله في الحضر، فلا بأس بجلوسه، والقيام أحب إلينا.

3 - كتاب الزكاة

3 - كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد نبي الرحمة 1 - باب: زكاة العين فصل: نصاب العين، والحرث والماشية قال مالك رحمه الله: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية. ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

فصل زكاة فائدة الذهب والفضة

ومن كانت معه عشرون دينارًا أو مائتا درهم ناقصة وهي تجري وتجوز يجوز الوازنة، فالزكاة فيها واجبة. وتبر الذهب والورق بمنزلة المضروب منها. فصل: زكاة فائدة الذهب والفضة ومن استفاد ذهبصا أو ورقًا، فال يزكيهاحتى يحول عليها الحول. وإن استفاد مالين في وقتين، فإ، كان الأول منهما نصابًا، زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى الثاني، وإن لم يكن الأول نصابًا ضمه إلى الثاني وزكاه لحوله وربح المال المضموم إلى أصله ويزكى لحوله كان الأصل نصاباً أو دونه إذا تَمَّ نصابًا بربحه. ومن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب وتجر في أحدهما فربحه فيه ما تم به النصاب فإنه ربح في الأول تمام النصاب زكى كل واحد منهما لحوله، ولم يضمه إلى غيره، وإن كان ربح الثاني، ضم الأول إليه وزكاه بحلول الحول عليه.

فصل ضم الذهب إلى الورق

فصل: ضم الذهب إلى الورق ويضم الذهب إلى الورق بالأجزءا، ولا يعتبر في ذلك القيمة، فإن كان معه نصف النصاب من هذا أو نصفه من هذا وجبت عليه الزكاة، وكذلك الاعتبار بسائر الأجزاء. ولو كانت له خمسون درهمًا وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهمًا لم تجب عليه الزكاة ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاب من الورق فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصاب من الذهب فلا زكاة عليه فيه.

فصل زكاة الذهب عن الورق والورق عن الذهب

فصل: زكاة الذهب عن الورق والورق عن الذهب ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول فباعها بمائتي درهم أخرج الزكاة منها. وكذلك من كان معه دون النصاب من الورق، فاشترى به بعد حلول الحول نصابًا من الذهب وجبت عليه زكاته. ولا بأس بإخراج الذهب عن الورق، والورق عن الذهب بقيمتها وقت أدائها. ولا يجزيه أن يخرج عن نصف دينار خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك قيمته، ولا يراعى جزؤها. فصل: وقت أداة الزكاة ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها، ومن جبت عليه زكاة فأخرجها عن وقتها تعلقت بذمته ولم تسقط بتلف ماله عند وجوب الزكاة. وإن تلف ماله عند وجوب الزكاة وقبل إمكان الأداء فلا شيئ عليه، فإن أبرز قدر الزكاة عن ماله فتلف المال وبقيت الزكاة لزمه إخراجها. والاختيار تفريق الزكاة في البلد الذي فيه المال ولا بأس بنقلها إلى بلد غيره إذا بلغته حاجة عن أهله.

ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبد حتى يحول على ذلك الحول بعد قبضه. ومن وجبت له فأجرها عند الغريم مدّة ثم قبضها استقبل الحول بها بعد قبضها. ومن قبض الأجرة عند عقدالإجارة لم تجب عليه زكاتها حتى يمضي عليه حول بعد اقتضائها، وهي كالدين عليه، إلا أن يكون عرض يساويها فيجب عليه أن يزكيها. زكاة المال الذي حال عليه السنين عند مالكه دون أن يزكيه ومن كانت له عشرون دينارًا، فأقامت عنده سنين لا يخرج زكاتها، فليس عليه إلا نصف دينار للسنة الأولى، ولا شيئ عليه لما بعد ذلك إلا إن عرض سواها فيزكيها لكل عام، إذا كان عرضه يساوي ما اجتمع عليه من زكاتها. ومن جبت علهي زكاة في مال بعد حلول الحول عليه فاشترى به سلعة قبل أن يزكيه، ثم باعها فيها، فإنه يخرج الزكاة عن المال الأولى، ثم يزكيه للعام الثاني، ويزكي ربحه معه إلا قدر الزكاة للعام الأول فإنه لا يزكيه، إلا أن يكون له مال غيره، فيزكيه كله.

2 - باب زكاة الدين

2 - باب زكاة الدين فصل: زكاة الدَّين والدين مسقط للزكاة عن العين، وغير مسقط لها عن الحرث والماشية، فمن كان دينه مثل عينه فلا زكاة عليه وسواء كان الدين عينًا أو عرضًا حالاَّ أو مؤلاً. فإن فضل عن عينه نصاب دينه زكى الفضل عن دينه. ومن كان عليه دين وله عرض وعين جعل دينه في عرضه وزكى عينه، وسواء كان عرضه للتجارة أو للقِنيَة، وإن كان عرضه لا يفي قيمته لدينه ضم إليه من عينه ما يفي عليه من دينه، وزكى الفضل إن كان نصاباً بعد دينه. ومن كان عليه دين

فصل من كان عليه دين وفي يديه بقدر دينه

وله عين، وعبد، ومكاتب جعل دينه في قيمة كتابة عبده وزكى عينه. وإن كان له مدبر جعل في رقبته في قول ابن القاسم: وقال غيره: يجعل دينه في قيمة خدمته، وبه أقول. ومن كان عليه دين وفي يديه عين، جعل دَينَه في دَينَه إذا كان ملاء وثقة. وأفرج الزكاة من عينه. فصل: من كان عليه دين وفي يديه بقدر دينه ومن كان عليه دين وفي يديه بقدر عين دينه فحال الحول عليه، فأبرأه رب الدين مندينه؟ ففيها عن ابن القاسم روايتان: إحداهما: أنه يُزكي في الحال عينه. والأخرى: أنه يستقبل به حولاً بعد سقوط دينه وكذلك إن وهب له عرض يساوي دينه. فصل: زكاة ربح المال المستقرض ومن استقرض نصابًا يتجر فيه حولاً فربح نصابًا آخر، زكى عن الفضل، ولا زكاة عليه في الأصل. وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعًا حتى يحول الحول على الفضل مؤتنفًا. فصل: زكاة من ملك دينًا بميراث أو هبة ومن ملك دينًا ومن ملك دينًا بميراث أو هبة أو ثمن سلعة للقنية أو أرش جناية فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه له. ولو مرت سنون وهو على الغريم وربه قادر على أخذه منه أو غير قادر عليه، استقبل به حولاً بعد قبضه له.

فصل من ملك مالا ولم يقدر على قبضه إلا بعد مدة

فصل: من مُلَّكَ مالاً ولم يقدر على قبضه إلا بعد مدّة ومن تزوج امرأة بنصاب من الذهب أو الورق، ثم دفعه إليها بعد حول أو أحوال فلا زكاة عليها فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. ومن أقرض رجلاً نصابًا فأقام عنده حولاً أو أحوالاً عدة، ثم قبضه فعليه أن يزكيه زكاة واحدة. ومن غصب نصابًا من ماله، ثم رُدَّ عليه بعد حول أو أحوال، فعليه زكاة واحدة، ومن ضاع ماله، فالتقطه رجل، فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فإذا قبضه ربّه بعد حول أو أحوال عدَّة فعليه زكاة واحدة.

فصل زكاة مال الوديعة والمضاربة

فصل: زكاة مال الوديعة والمضاربة ومن أودع ماله غيرهفمكث عنده أحوالاً عدة زكاه لكل حول مرة. وكذلك إن دفع ماله مضاربة، أخرج عنه الزكاة لكل عام بعد قبضه. فصل: زكاة من أقرض مالاً من كان له دين قد حال عليه الحول أو أحوال عدَّة، ثم اقتضى منه نصابًا، أي الزكاة عنه ثمّ زكى ما اقتضاه بعده من قليل أو كثير، فإ، اقتضى منه دون النَّصاب فلا زكاة عليه. فإن كان اقتضى بعد ذلك تمام النصاب، زكى جميع ما اقتضى أولاً وثانيًا، ثم زكى بعد ذلك ما اقتضاه من قليل أو كثير، وسواء أنفق المال الأول أو أبقاه. 3 - باب زكاة معادن الذهب والورق فصل: معادن الذهب والورق وفي معادن الذهب والورق الزكاة إذا بلغ ذلك نصابًا، وكان نيله متصلاً، فيزكي عند أخذه ولا ينتظر به حولاً بعده. ومن استخرج من معدن نصابًا من ذهب أو ورق وعليه دين مثله، فالزكاة عليه واجبة ولا يسقطها الدين عنه.

فصل زكاة المعادن

ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر، وزكاه. ومن انقطع نيل معدنه ثم استأنف العمل فيه ابتدأ النصاب لما استخرجه ثانيًا منه، ولم يضمه إلى ما استخرجه أولاً. فصل: زكاة المعادن ولا زكاة في معادن الرصاص، والنحاس، والحديد، والصفر، ولا شيئ من المعادن كلها سوى الذهب والورق. ولا زكاة في لؤلؤ، ولا جوهر، ولا عنبر، إلا أن يكون للتجارة، مشترى بالدنانير والدراهم، فيكون كسائر عروض التجارة.

فصل زكاة الركاز

فصل: زكاة الركاز وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس، في ذهبه وورقه. وعنه في جوهره وعروضه روايتان: إحداهما: وجوب الخمس فيه. والأخرى: سقوطه عنه. وقيل في قليل الذهب والورق عنه روايتان: إحداهما: وجوب الخمس فيه. ويشبه أن يكون حد القليل

فصل زكاة أرض الصلح وأرض العنوة والفيافي

بما دون النصاب والكثير النصاب فما فوقه. فصل: زكاة أرض الصلح وأرض العنوة والفيافي والركاز معتبر بالأرضين، فما وجد منه في أرض العنوة فهو للعسكر الذين افتتحوا تلك البلدة، وفيه الخمس، ولا شيئ لواجده فيه. وما وجد في أرض الصلح فهو لأهل الصلح وفيه الخمس، ولا شيئ لواجده فيه. وقال ابن القاسم: إلا أن يكون واجده من أهل الصلح، فيكون ذلك له. وقال غيره. بل هو لجملة أهل الصلح. وما وجد في فيافي الأرض، وهو خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون بغير حرب، فأربعة أخماسه لواجده، وخمسه مصروف في وجوه الخمس، فإن كان الإمام عدلاً دفعه إليه وإلا صرفه هو في وجوه الخمس. فصل: زكاة عروض التجارة ولا زكاة في شيئ من العروض المقتناة، والزكاة واجبة في عروض التجارة مدارة كانت أو غير مدارة فالمدارة تزكى كل عام، وغير املدارة تزكى بعد البيع لعام واحد. ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيئ من النقد فلا زكاة عليه.

4 - باب زكاة الحلي والحلية

ومن كان يبيع بالعروض والنقد فالزكاة عليه واجبة. ومن اشترى عرضًا للقنية، ثم نوى به التجارة ثم باعه، استقبل بثمنه حولاً بعد قبضه. ومن اشترى عرضًا للتجارة ثم نوى به القنية، ثم باعه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يزكي الثمن عند قبضه. والأخرى: أنه يستقبل به حولاً بعد قبضه. 4 - باب زكاة الحُلِيّ والحِليّة فصل: زكاة الحُلِيّ ولا زكاة في حلي القنية، وتجب الزكاة في حلي التجارة ويراعى في ذلك قدره وزنًا دون قيمته مصوغًا. وعنه في حلي الكراء روايتان: إحداهما وجوب

فصل زكاة الحلية

الزكاة فيه. والأخرى: سقوطها عنه. وتجب الزكاة في الأواني الفضة والذهب والورق وافتناؤها حرام. فصل: زكاة الحلية ولا زكاة في حلية سيف، ولامصحف للقنية. وتجب الزكاة في حلية اللجام، والسرج، والدّواة والمرايا والسكاكين. وإذا كانت المصاحف والسيوف المحلاة للتجارة ففيهما روايتان: إحداهما: أنه لا زكاة فيها تباع فتزكى أثمانها كالعروض. والأخرى: أنه تزكى حليتها وزنًا، إذا حال الحول عليها، وينتظر بالنصول والمصاحف بيعها، ثم تزكى أثمانها بعد البيع، إلا أن تكون مدارة فتزكى وزن الحلية وقيمة النصول والمصاحف، كل عام، وكذلك حلي التجارة المفصل بالخرز

5 - باب زكاة الإبل

إن كان في نزعه ضرر على أهله. 5 - باب زكاة الإبل فصل: الإبل وليس فيما دون خمس ذَوَد من الإبل صدقة، فإذا كانت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرًا، ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين فيها بنت مخاض، وسنها سنة كاملة، وقد دخلت في الثانية، فإذا لم تجد فابن لبون ذكر، وسنه سنتان، وقد دخل في الثالثة، فإن لم يوجد كلَّف ربها بنت مخاص إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وسنها سنتان وقد دخلت في الثالثة إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقه وسنها ثلاث سنين، وقد دخلت فيالرابعة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًّ وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت واحدة ففيها روايتان: إحداهما: أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون. والأخرى: أنه ليس فيها إلا حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومائة. وقال ابن القاسم من رأيه: فيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها بنتًا لبون وحقه. وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون وفي خمسين ومائة ثلاث حقاق. وفي ستين ومائة، أربع بنات لبون. وفي سبعين ومائة ثلاث بنات وحقة. وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون. وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وإذا وجد السنين جميعًا أخذ أيهما شاء، وكذلك إذا فقدهما كلّف رب المال أيهما شاء فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ ما وجد ولم يكلفه ما فقد، ثم كذلك الحكم فيما زاد من الإبل في كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون.

فصل صفة الغنم المأخوذة في صدقة الإبل

فصل: صفة الغنم المأخوذة في صدقة الإبل والغنم المأخوذة في صدقة الإبل في أربع وعشرين فما دونها الجذاع والثنايا من الغالب من غنم أهل ذلك البلد الذي تجب فيه الصدقة، من الضأن والمعز. وتؤخذ الجذعة والثنية من الضأن والمعز بخلاف الضحايا والهدايا. ومن كان له تسع من الإبل، فالشاة في خمس منها والأربع الزائدة عفو لا شيئ فيها، وكذلك سائر الأوقاص المتوسطة بين النصب كلها. وفيها وجه آخر إن شاء في التسع كلها، والبُختُ مضمومة إلى العِراب في الصدقة، والقلاص مضمومة إلى أمهاتها في الصدقة كانت أمهاتها نصابًا أو دونه، فإن لم توجد إلا القلاص كانت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا، ولم يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المسن عنها. 6 - باب صدقة الغنم فصل: زكاة الغنم وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه. وفي الأربعمائة أربع شياه وفي الخمسمائة خمس شياه، ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات. والضأنوالماعز مضمومتان في الزكاة وسخال الغنم مضمومة إلى أمهاتها نصابًا كانت أو دونه فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال، وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا، ولم يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المسن عنها. وإن كان الغنم ضأنًا ومعزًا أخذت الزكاة من أكثرها، وإن استويا أخذ الساعي من أيهما شاء. وإذا كانت الغنم خيارًا وشرارًا أخذت الصدقة من أوسطها ولم تؤخذ من أعاليها، ولا من أدانيها، فإن كانت خيارًا كلها كان لربها

7 - باب صدقة البقر

الإتيان بالوسط إلا أن يتطوع بالدفع من خيارها. وإذا كانت شرارًا كلها كلفه الساعي الإتيان بالوسط بدلاً عنها، إلا أن يرى الأخذ منها نظرًا لأهل الصدقة فيأخذ منها. 7 - باب صدقة البقر فصل: زكاة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع جذع أو جذعة وسنه سنتان إلى أن تبلغ أربعين، فتكون فيها مُسنة وسنها أربع سنين، وفي الخمسين مسنة أيضًا، وفي الستين تبيعان، وفي سبعين مُسنة وتبيع، وفي ثمانين مُسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعه، وفي مائة تبيعان ومُسنة، وفي عشر ومائة مسنتان وتبيع، وفي عشرين ومائة ثلاث مُسنات وأربعة أتبعه، والخيار في ذلك إلى قابض الصدقة، على ما بيناه في المائتين الإبل، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسنة.

فصل ضم أنواع الأنعام إلى بعض

فصل: ضم أنواع الأنعام إلى بعض وضم لفروع إلى الأصول والضأن والمعز مضمومتان في الزكاة، وكذلك الجواميس مضمومة إلى البقر،

8 - باب زكاة فائدة الماشية

والبخث مضمومة إلى العراب من الإبل، وسخال الغنم وعجاجيل البقر، وفلان الإبل مضمومة إلى أمهاتها كانت الأمهات نصابًا أو دونه، فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال والعجاجيل والفُصلان وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا، ولم يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المُسن عنها. 8 - باب زكاة فائدة الماشية فصل: زكاة فائدة الماشية من أفاد فائدتين من الماشية في زمانين فإن كانت الأولى منهما نصابًا ضم إليها الأخرى وزكاها بحول الأولى، وإن لم تكن الأولى نصابًا، ضمها إلى الثانية، واستقبل بها الحول من يوم أفاد الثانية نصابًا كانت أو لم تكن نصابًا.

فصل ضم الأموال المتجانسة إلى بعضها

فصل: ضم الأموال المتجانسة إلى بعضها ومن كان له نصاب من الذهب أوالورق فأقام عنده بعض الحول، ثم اشترى به نصيبًا من الماشية ففيها روايتان: إحداهما: أنه يستقبل بالماشية حولاً من يوم اشتراها. والأخرى: إنه يبينها على حول العين. ومن كان عنده نصاب من الماشية فأم عنده بعض الحول ثم باعه بنصاب من الذهب أو الورق ففيها روايتان: إحداهما: إنه يستقبل الثمن حولاً. والأخرى: أنه يبينه على حول الماشية. ومن كان له نصاب من الماشية فأقام عنده بعض الحول ثم باعه بنصاب من جنسه بنى الاثني على حول الأول، وإن باعه بنصاب من غير جنسه ففيها روايتان: إحدالهما: أنه يبني. والأخرى: أنه يبتدئ، ولا يضم جنس من الماشية إلى جنس غيره. ومن كانت له ماشية في بلدان عدة جُمعت عليه، ولم تفرق، وكذلك سائر الأموال في الزكاة يضم كل جنس إلى جنسه. 9 - باب زكاة الخلطاء فصل: كيفية الخلطة في زكاة الماشمية وصفة الخلطة المؤثرة في زكاة الماشية خمس وهي: الراعي، والفحل، والدلو، والمسرح، والمبيت. فإذا كان لمالكين نصاباً من الماشية وكانا مفترقين ثم اجتمعا

على أكثر صفات الخلطة كانا خليطين. وقيل: إذا اجتمعا على وصين من صفات الخلطة فصاعدًا كانا خليطين ماشيتهما زكاة المالك الواحد، ولا يكونون خليطين بالاجتماع على وصف واحد. وقال بعض أصحابنا: إذا اجتمعا على راعٍ واحد فهما خليطان؛ لأنهما يجتمعان بالراعي الواحد على أكثر صفات الخلطة، وسواء اجتمعا على الخلطة في الحول كله أو في بعضه. وإذا كان لأحد الخليطين نصاب، وللثاني دون النصاب فلا زكاة على من نقص ملكه عن النصاب، ولا تأثير للخلطة في ذلك.

فإذا أخذ الساعي الزكاة من مالك دون النصاب ردّهاً عليه صاحب النصاب. وإذا كان لكل واحد منهما دون النصاب، فإذا ضُمَّ مال أحدهما إلى الآخر كان الجميع نصابًا، فلا زكاة واحدة منهما. ولا يلفق النصاب في الزكاة من أملاك عِدّة، وإنما تؤثر الخلطة بعد حصول النصاب في ملك كل واحد من أرباب الماشية. وإذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب وكان لأحدهما أكثر من مال الآخر، زكيا زكاة المال الواحد، ثم ترادا الزكاة بينهما على عدد أملاكهما مثل أن يكون لأحدهما من الغنم خمسون، وللآخر أربعون فيكون عليهما جميعًا شاة واحدة وتكون بينهما على تسعة أجزاء على صاحب الخمسين منها خمسة أجزاء، وعلى صاحب الأربعين منها أربعة أجزاء، فمن أيهما أخذت رد عليه الآخر قسط منها. وكذلك إذا كان لأحدهما أربعون من الغنم وللآخر ثمانون فعليهما شاة واحدة على صاحب الأربعون ثلثها، وعلى صاحب الثمانين ثلثاها. وإذا كان لكل واحد منهما أربعون ولأحدهما أربعون أخرى، ولا خليط فيها ضُمت كلها ووجب فيها شاة واحدة على صاحب الأربعين ثلثها، وعلى صاحب الثمانين ثلثاها. وإذا كان أحد الخليطين خمس من الإبل وللآخر تسعة ففيها روايتان: إحداهما: أن على كل واحد منهما شاة. والأخرى: أن عليها جميعًا شاتين ويترادانهما بينهما على قدر الملكين، فيكون على صاحب الخمس خمسة أجزاء من أربعة عشر جزءًا من قيمة الشاتين، وعلىالآخر تسعة أجزاء، وإلى هذا رجع مالك واستقر عليه قوله. وإذا كان لأربعة نفر أربعون من الغنم لكل واحد منهم عشرة منها فلا زكاة على واحد منهم فإن أخذ الساعي منهم شاة متأولاً في ذلك قول من يذهب إليه فإنهم يترادون الشاة بينهم على عدد أملاكهم فيكون على كل واحد منهم ربع قميتها. وإذا كان لثلاثة نفر ثلاثون من الغنم لكل واحد منهم عشرة منها، فأخذ الساعي شاة منها فهي مظلمة لمن أخذت منه، ولا يرجع بشيئ منها على خلطائه. وإذا كان لأحد الخليطين مائة وعشر وللآخر إحدى عشر شاة، فأخذ

فصل النهي عن التفريق والجمع خشية الصدقة

الساعي منها شاتين فإنهما يترادرانها على مائة وإحدى وعشرين جزءًا فيكون على صاحب الإحدى عشر أحد عشر جزءًا، وعلى الآخر الباقي. فصل: النهي عن التفريق والجمع خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وذلك بأن يكون لرجلين من الغنم زيادة على المائتين فيكون عليهما في الاجتماع ثلاث شياه، فيفرقانغنمها ليكون عليهما بعد الافتراق شاتان. ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك أن يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة لكل واحد منهم أربعون شاة فيكون على كل واحد منهم شاة فيجمعونها لتصير على جماعتهم شاة واحدة. فنهي عن الجمع والتفريق الناقصين من الزكاة. فصل: عدم تأثير الخلطة في غير الماشية ولا تأثير للخلطة في غير الماشية من أموال الصدقة مثل الذهب والورق والزرع والثمار، ولا يقف النصاب في ذلك من أملاك عدة، ويراعى النصاب في كل على حدته. فصيل: لي المواشي العاملة والهاملة وتجب الزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل ولا فرق بينها وبين الهوامل، وكذلك الغنم المعلوفة، وهي بمنزلة الراعية. ولا زكاة في الخيل، ذكورها وإناثها

فصل اجتهاد ساعي الزكاة

وهي بمنزلة البغال والحمير. فصل: اجتهاد ساعي الزكاة ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وإذا أخذ الساعي من رب الماشية دون سِنّ وجبت عليه، أو أخذ منه ذهبًا أو ورقًا عوضًا عن ذلك أجزأه. 10 - باب زكاة الحبوب والثمار فصل: ما تجب فيه الزكاة منها وما لا تحب وتجب الزكاة في ثلاثة أنواع من الثمار وهي: التمر، والزبيب، والزيتون.

وتجب الزكاة في الحبوب المأكولة المدخرة كلها وهي: الحنطة، والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدَّخن، والباقلاء، والعدس، واللوبياء، والترمس، والجلبان، والبسيلة، والسمسم، والماشر، وحب الفجل، وما أشبه هذه الحبوب. ولا تجب الزكاة في حب القرطم ولا بذر الكتان ولا ما أشبهها.

فصل نصاب الثمار والحبوب

فصل: نصاب الثمار والحبوب والنصاب في الثمار والحبوب خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والوسق ستون صاعًا، وهي ثلاثمائة وعشرون رطلاً، ومبلغ النصاب وزنًا ألف رطل وستمئاة رطل بالبغدادي.

فصل ما سقي سيحا أو نضحا

فصل: ما سُقي سيحًا أو نضحًا والجزء الواجب في ذلك معتبر بسقيه فما سقي منه سيحًا ففيه العشر، وسقي نضحًا ففيه نصف العشر، وما سقي سيحًا ونضحًا واستوى سقياه بالسيح والنضح ففيه ثلاثة أرباع العشر. وإن اختلف سقياه بالسيح والنضج فإنه يتخرج على روايتان: إحداهما: أنه يجعل الأقل تبعًا للأكثر، والأخرى: أنه يأخذ من كل منهما بحسابه. وقال ابن القاسم: ينظر إلى الذي حيا به الزرع فيكون الحكم له، فيجعل الآخر تبعًا، لا حكم له. فصل: ضم الحبوب من نوع واحد إلى بعضها والحنطة، والشعير، والسلت نوع واحد في الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيخرج من كل واحد منها بحسابه، ولا بأس أن يخرج الأعلى عن الأدنى بقدر مكيله لا ينقص منه شيئ، ولا يخرج الأدنى عن الأعلى، ولا يخرج بقيمته عن الأعلى أكثر منمكيلته، ويخرج بقدر مكيلته ولا ينقص منه شيئ. والقطاني نوع واحد، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة وهي: الحمص، والباقلاء، والعدس، واللوبياء، والجلبان، والبسيلة، والترمس، وما أشبه ذلك، يخرج من كل واحد منها بحسابه كما ذكرناه في الحنطة والشعير. ولا تضم حنطة إلى تمر، ولا أرز إلى عدس، ولا دخن إلى ذرة، ولا نوع من الحبوب إلى نوع غيره سوى ما ذكرناه. ومن كانت له حبوب من مزارع عدة في بلد واحد أو في بلدان عدّة ضم كل نوع منها إلى صاحبه، وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب، المضموم بعضها إلى بعض، ولا تؤخذ من أعالي ذلك، ولا من أدانيه، وإن كان جيدًا كله، أخذت منه، وإن كان رديئًا أخذت منه. فصل: الوقت الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار تجب الزكاة في احبوب بيبسهاوإفراكها، وفي الثمار بطيبها وبدو صلاحها. ومن باع ثمره بعدما بدا صلاحها فزكاتها على بائعها. فإن وجده المصدق مفلسًا

فصل في تخريص النخل والعنب

ووجد الثمرة في يد مشتريها، لم يأخذ منه شيئًا واتبع بذلك بائعها. وقال أشهب: يأخذ الزكاة من مشتريها، ثم يرجع من بائعها ولا شيئ على مشتريها؛ لأنالبائع باعه ما يجوز له بيعه. ومن باع ثمرة في أصلها قبل أن يبدو صلاحها، فزكاتها على مشتريها. ومن هب ثمرة بعد أن بدا صالحها، فزكاتها على واهبها. وإن وهبها قبل أن يبدو صلاحها فزكاتها على الموهوب له. وإذامات ربالثمر بعد أن بدا صلاحها، فالزكاةواجبة فيها، وإن مات قبل بدو صلاحها فلا زكاة فيها إلا أن يكون في حصة كل واحد من الورثة نصاب كامل. فصل: في تخريص النخل والعنب تخرص النخل والكرم على أربابها إذا بدا صلاحها، ويخلى بينهم وبينها، فإن شاءوا باعوا أو أكلوا وضموا حصة الزكاة، وإن شاءوا تركوا ولم يضموا حصة الزكاة. فإن أصاب الثمرة جائحة بعد خرصها، فلا ضمان على أربابها، وإن

فصل زكاة ما أكل قبل الحصاد وزكاة الثمار

بقي بعد الجائحة نصاب كامل وجبت الزكاة فيه. وعنه في تخفيف خرص النخل وترك الثنايا والعرايا روايتان: إحداهما: أنه يخفف خرص الثمرة على أصحابها، ويترك لهم ما يعرون، وما يأكلون. والرواية الأخرى: أنه يخرص عليهم الثمر كله ولايترك منه شيئ. وإذا زاد الخرص فليس عليهم إخراج الصدقة عن زيادته، ولو أخرجوها لكان ذلك حسنًاغ، وإن نقص الخرص لم تنقص الزكاة. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يؤدي زكاة ما زاد على ما خرص عليهم، لقلة إصابة الخراص اليوم. فصل: زكاة ما أكل قبل الحصاد وزكاة الثمار التي لاتعصر، ولا تزبب، ولا تتمر ولا تحزن وما أكل من الزرعوهو حشيش أو من القطاني والباقلاء وهو أخضر صغير، لم يحتسب على أربابها. وما أُكل من الزرع بعدإفراكه أو من ال قطاني بعدي بسها حسب ذلك على أربابها. وما كان من ثمار النخيل لا يتمر، ومنالعنب لا يزبب، ومن الزيتون لايعصر، أخرجت زكاته من ثمنه. وما كان من ذلك يبقى

فصل سنن الصلاة

ويتناهى فبيع قبل تناهيه ففيه روايتان: إحداهما: أنه تخرج زكاته من ثمنه. والأخرى: أنه تخرج من حبه أو دهنه. فصل: سنن الصلاة ولا زكاة في العنب الجبلي، إلا أن يكون محوزًا أو محضرًا، فتجب فيه الزكاة في المستقبل، بعد حوزه وحضره، ولا زكاة في الحلبة، ولا في شيئ من الفواكه كلها رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في القطن، ولا في القصب، ولا في الخشب، ولا في الكولان، والأسل، ولا ما أشبه ذلك ولا زكاة في العسل، ولا في قصب السكر، ولا في التين، ولا الرمان، ولا في الجوز، واللوز، والعناب، ولا ما أشبه ذلك. 11 - باب زكاة الفطر فصل: وجوب زكاة الفطر ومقدارها وزكاة الفطر مفروضة قيل بالقرآن، وقيل بالسنة، وروي ذلك عن مالك رحمه الله والمشهور أنها فرض بالسنة، وهي صاع بالمد المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة وغيرها. فصل: وقت إخراج زكاة الفطر ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى، ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر

فصل من تجب عليه زكاة الفطر

في القياس، وقد يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة استحبابًا. ومن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع لزمه إخراجه، ولا يعتبر في ذلك وجود النصاب في ملكه. ويستحب للفير إذا أخذ من الزكاة يوم الفطر ما يفضل له عن قوته عياله، أن يُخرجها عن نفسه ولا يلزمه ذلك؛ لأن غناه حدث بعد وقت الوجحوب. ومن أخرج الزكاة عن يوم الفطر مع مقدرته عليها لزمه إخراجها بعد ذلك، وكانت دينًا في ذمته. فصل: من تجب عليه زكاة الفطر ويجب على المرء إخراجها عمن تلزمه نفقته من والديه الفقيرين المسلمين، وولده الفقراء الأصاغر، وزوجته المدخول بها، وعبيده المسلمين، كانوا للتجارة أو للقنية، ومعتقيه إلى أجل، وأمهات أولاده، ومدبّريه، وفي المكاتبين روايتان: إحداهما: وجوبها على السيد. والأخرى: سقوطها عن السيد وعنهم. وإذا كان

فصل حكم من ولد أو أسلم ليلة الفطر

عبدين اثنين شريكين، فعلى كل واحد منهما بقدر ملكه فيه. وكذلك إذا كان بين جماعة شركاء فعلى كل واحد منهم بقدر ملكه فيه. وإذاكان بعضه حرًا وبعضه مملوكًا ففيها روايتان: إحداهما: أن الصاع عليه وعلى السيد بقدر الحرية والرق. والأخرى: أن على السيد بقدر رقه، ولا شيئ على العبد. وقال عبد الملك: الصاع كله على السيد. فصل: حكم من ولد أو أسلم ليلة الفطر ومن ولد له مولود يوم الفطر استحب له أن يخرج زكاة الفطر عنه. ومن اشترى عبدًا ليلة الفطر ففيها روايتان: إحداهما: أن زكاته على بائعه. والأخرى: أن زكاته علىمبتاعه. وإذا أسلم النصراني يوم الفطر استحب له أن يخرج زكاة الفطر، فإذا أسلم قبل يوم الفطر وجب عليه إخراجها، وإن أسلم في أيام النحر لزمته الأضحية. فصل: فيمن تدفع لهم زكاة الفطر يجوز دفع الصاع إىل مسكين واحد أو مسكينين أو أكثر من ذلك. ويجوز دفع أصواع عدة إلى مسكين واحد، ولا يدفع إلا إلى: حر، مسلم، فقير، ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير. ولا يجوز دفعها إلى أحد ممن تلزمه نفقته ولا بأس بدفعها إلى من لا تلزمه نفقته من أقاربه. فصل: ما يخرج منه زكاة الفطر ويجوز إخراجها من الحب ومن سائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق، ولا دقيق ولا خبز ولا شيئ من الفواكه كلها رطبها ويابسها، ولا يخرج مكانها ثمن. ويستحخب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه

12 - باب الصدقة

وعياله. وإن أخرجها أهله عنه أجزأه، ولا يلزم المرء إخراجها عن عبده الكافر. ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إن كان فقيرًا، ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته وإن كانت فقيرة؛ لأنه تلزمه نفقتها. 12 - باب الصدقة فصل: كيف تصرف الزكاة قال مالك رحمه الله: ووجوهالصدقة التي يجب صرفها فيها ما ذكره الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) والفقر والمسكنة اسمان لمعنى واحد وهو لمن يملك شيئًا يسيرًا لا يكفيه ولا يعينه، ولا يغنيه، ولا يقوم بمؤونته، فيجوز أن يدفع إليه نصاب، وينقصمنه شيئ ما. ويجوز دفعها إلى من له نصاب، لا كفاية له فيه (والعاملين عليها): حياة الصدقة وسعاتها تدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر عملهم. ولا يجوز أن يستأجروا بجزء منها للجهالة بقدرها.

(والمؤلفة قلوهبم: هم الكفار يتألفهم المسلمون على الإسلام بدفع شيئ من أموال الصدقة إليهم، ويجوز دفع ذلك إليهم قبل إسلامهم، وقد سقط في هذا الوقت سهمهم للغنى عنهم، فإن احتيج في وقت إلى تأليفهم جاز أن يدفع إليهم. (وفي الرقاب) في عتق الرقاب وفكهًا من الرق، فيجوز للإمام أن يشتري رقابًا من مال الصدقة، فيعتقهم ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة، فأعتقهم جاز له ذلك. وقد قيل: إنه في إعانة المكاتبين بما يعتقون به في آخر كتابتهم. (والغارمين): الذين علهيم من الديون بإزاء ما في أيديهم من المال فيجوز إن يدفع إليهم شيئ من الصدقة، وإن كانت لهم أموال؛ لأن أموالهم ديون عليهم، فإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء وغارمون، يستحقون الأخذ بالوصفين جميعًا.

فصل ما يجوز وما لا يجوز في صرف الزكاة

(وَفِي سَبِيل اله): في الغزو يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في غزوهم وجهادهم أغنياء كانوا أو فقراء. (وَبْنِ السَّبِيل): المنقطع به بغير بلده، فيدفع إليه بقدر كفايته وليس عليه رد ذلك على معطيه ولا إخراجه في وجوه الصدقة، إذا عاد إلى بلده. فهذه وجوه الصدقة التي يجب صرفها فيها، ولا يجوز العدول بها عنها. فصل: ما يجوز وما لا يجوز في صرف الزكاة قال مالك رحمه الله: ولا يجوز أن يخص بها أحدًا من أقاربه إذا لم تلزمه نفقته، ولكن يعطيه كما يعطي غيره من الأجانب. ويجوز صرف الصدقة في وجه من الوجوه المذكورة دون وجه. ويجوز أن يفضل صنف منها على صنف، كما يجوز تفضيل شخص من أهلها على شخص. ولا يجوز صرف شيئ من هذه الصدقة في غير هذه الوجوه الثمانية من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فداء الأسرى أو غير ذلك من المصالح أو شيئ من المصارف، ولا يجوز دفعها إلى غني، ولاكافر، ولا عبد، ولا إلى أحد ممن يلزم رب المال نفقته. وإن دفعها إلى غني أو عبد أو كافر، ثم تبين له بعد ذلك حالهم، وجبت عليه الإعادة. ويستحب له أن يدفعها إلى من يفرقها عنه ممن يعرف وجوه الصدقة، ولا يليها بنفسه، لئلا يستحمد بفعله ويبرأ من اجتلاب الحمد والثناء.

4 - كتاب الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى لله على سيدنا محمد النبي الكريم 4 - كتاب الصيام 1 - باب الشهادة في رؤية هلال رمضان فصل: الشهادة في رؤية الهلا قال مالك رحمه الله: ويجب صيام رمضان بالشهادة، ولا يحتاج إلى الاستفاضة، ولا يجوز الصيام بشهادة واحدة، ولا يجب الفطر بشهادة واحدة.

ويجب الصوم والفطر بشهادة شاهدين مرضيين. ومن راى هلال رمضان وحده لزمه الصيام، فإن أفطر متعمدًا فعليه القضاء والكفارة،

فصل هل تلزم رؤية الهلال ببلد آخر

ومن راى هلال شوال أفطر سرًا ولم يظهر الفطر جهرًا، خوفًا من التهمة والذريعة لأهل البدع. فصل: هل تلزم رؤية الهلال ببلد آخر وإذا رؤي الهلال في بلد من البلدان رؤية ظاهرة أو ثبت عند أهله بشهادة قاطعة، ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين، لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر. وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة، وقال في الشهادة لا يلزم ذلك إلا أهل البلد الذي ثبت عندهم الشهادة إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند الإمام فيلزم الناس كلهم الصيام. فصل: فيمن أصبح ولم يعلم بدخول رمضان وإذا أصبح الناس غير عالمين، ثم ثبتت الشهادة عليه لزمهم الكف عن الأكل في ما بقي من النهار، وعمَّا ينافي الصيام. ووجب عليهم القضاء وإن ثبت الشهادة على هلال شوال نهارًا وجب الفطر والصلاة إن كان ذلك قبل الزوال، وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد في يومهم ولا في غيره. ومن رأى هلال رمضان نهارًا قبل الزوال أو بعده لم يلزمه الصيام ليومه، وهو لما يستقبل. ومن رأى هلال شوال نهارًا قبل الزوال أو بعده لم يجز له الفطر، وهو لما يستقل.

2 - باب النية في الصوم

2 - باب النية في الصوم فصل: النية ولا يصح الصوم كله فرضه ونفله، مقيّده ومطلقه، إلا بنية، ومن الليل قبل طلوع الفجر. ولا بأس بتقديم النية، في أول الليل، ولايفسدها ما يحدث من الأكل والشرب والجماع بعدها، قبل الفجر. ويجزي صوم رمضان بنية في أوله لصوم جمعيه، ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة، ما لم يقطعها بفطر فيه. وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار وكفارة القتل، أو صيام النذر، وكل صوم متتابع فكذلك حكمه. ومن نوى صيام رمضان من أوله، ثم أفطر لمرض، أو سفر، أو نسيان، ثم أراد الصيام، لزمه تجديد النية لما بقي منه. وكذلك إذا أفطر متعمدًا لزمه تجديد النية. ومن نوى علاتطوع في رمضان لم يجز عن فرضه، مسافرًا أو حاضرًا. 3 - باب صيام التطوع فصل: فيمن صام تطوعًا ثم أفطر ومن تطوع بالصيام لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدًا كان عليه القضاء. وإن أفطر بعذر من: مرض أو حيض أونسيان فليس عليه قضاء. وعلى الناسي الكف في بقية يومه، وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهدًا في آخر النهار أو أوَّله. ومن تطوع بالصوم في الحضر، ثم سافر فأفطر فيه روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه قضاء. ومن تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر متعمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه قضاء.

4 - باب في صيام المسافر

4 - باب في صيام المسافر فصل: المسافر مخير بين الصوم والفطر ومن سافر في ررمضان فهو بالخيار في الصوم والفطرن والصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر، ولا يجوز أن يصوم في سفر تطوعًا ويترك

الفرض. ومن أصبح صائمًا في رمضان فيالحضر، ثم سافر في بعض النهار فليتم صومه ولا يفطر، فإن أفطر فلا كفارة عليه. ومن عزم على السفر فأفطر قبل أن

فصل فيمن زال عنه حكم السفر أو عذر الفطر

يخرج من البلد ثم خرج فعليه الكفارة. وقال عبد الملك: لا كفارة عليه، وقد بلغنا أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك. فصل: فيمن زال عنه حكم السفر أو عذر الفطر وإذا قدم المسافر مفطرًا في بعض النهار أتم فطره، ولم يكف عن الطعام، وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار لم يلزمها الكف عن الطعام والشراب. ولو قدم المسافر في بعض النهار وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت من حيضتها جاز له وطؤها والاستمتاع بها. وإذا قدم المسافر في أضعاف سفره إلى بلد غير بلده، فإن عزم على مقام أربعة أيام لزمه الصيام، وإن كان عزمه دون ذلك فهو بالخيار في الصوم والإفطار. 5 - باب: ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام فصل: فيمن أفطر عامدًا أو ناسيًا أو متأولاً ومن فطر في شهر رمضان متعمدًا أو شرب أو جامع فعليه القضاء والكفارة. ومن أفطر في رضمان ناسيًا أو مجتهدًا فعليه القضاء. وإن جامعناسيًا ففيهما

فصل فيمن تعمد الفطر

روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء، والكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وإذا جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه الكفارة وإن قَبَّلَ أو لمس فأنزل فعليه الكفارة. وإن نظر وتفكر، فأنزل فإنها تتخرج على روايتين: إحداهما: أن عليه الكفارة. والأخرى: أن عليها القضاء دون الكفارة. فصل: فيمن تعمد الفطر وإن رفع النية في أضعاف النهار متعمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء دون الكفارة. وإذا صام في سفره

فصل من واصل الفطر بعد أن كان ناسيا

في رمضان، ثم أفطر متعمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن علهي القضاء والكفارة والأخرى: أن عليه القضاء دون كفارة. وقال عبد الملك والمغيرة: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل وشرب فليس عليه كفارة. فصل: من واصل الفطر بعد أن كان ناسيًا ومن أفطر في رمضان ناسيًا، ثم أفطر بعد ذلك متعمدًا، فعلى وجهين: إن كان متأولاً سقوط حرمة الصيام عنه فلا كفارة عليه. وإن كان قصد هتك حرمة الصيام والجرأة عليه والتهاون به فعليه الكفارة. وإن أفطر يومين فعلهي كفارتان

فصل فيمن أكره زوجته على الجماع أو الأكل أو الشرب

سواء كان فطره في اليوم الثاني قبل الكفارة لليوم الأول أو بعده. وإن أفطر الشهر كله، كانعليه بعدد أيامه كفارات. فصل: فيمن أكره زوجته على الجماع أو الأكل أو الشرب وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدًا وهي طاوعته له على كل واحد منهما كفارة كاملة، ولا تجزيهما كفارة واحدة. وإن أكرهها على الوطء، فعليهكفارتان عنه وعنها، وعلى كل واحد منهما القضاء على نفسه. وكذلك لو أكرهها على الأكل والشرب لزمته الكفارة عنها. وكل من لزمته فالقضاء واجب عليه لازم له. فصل: في ماهية كفارة الفطر وكفارة الفطر في رمضان عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، أو

6 - باب ما يكره للصائم فعله

إطعام ستين مسكينًا مدَّا مُدًّا، كل مسكين، لامُدّ الأصغر، وهو مد النبي صلى اله عليه وسلم على التخيير وليست على الترتيب، والكفارة بالإطعام أحب إلينا من العتق والصيام، وإن أطعم في كفارة الفطر ثلاثين مسكينًا مُدّين مُدّين أو أكثر من ذلك لم يجزه عن كفارته، وأطعم ثلاثين آخرين، ولو وجبت عليه كفارتان عن يومين فأطعم ستين مسكينًا في يوم واحد لإحدى الكفارتين، ثم أطعمهم في اليوم الثاني عن الكفارة الثانية أجزأه ذلك في كفارتيه. 6 - باب ما يكره للصائم فعله فصل: المكروهات في الصيام والاحتلام في النوم لا يفسد الصوم، والحجامة في الصوم مكروهة خوف التغرير. ومن احتجم فلا شيئ عليه إن سلم، ومن ذرعه القئ فليس عليه

قضاء، ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء، وهو عندي مستحب له، وغير مستحق

7 - باب حكم الحائض والمغمى عليه

عليه؛ لأنه لو كان مفسداً للصوم لاستوى مختارهوغالبه كالأكل والشرب إذا قصده، أو أكره عليه. وتكره المباشرة للصائم، فإ، باشر وسَلمَ فلا شيئ عليه، وإن أمذى فعليه القضاء، وهو عندي مستحب وغير مستحق، ويكره السعوط للصائم فإذا استعط ولم يصل إلى جوفه فلا شيئ عليه وإن وصل إلى جوفه، فالقضاء واجب عليه. والكحل مكروه للصائم إذاكان ممن لو اكتحل وهو مفطر وصل إلى حلقه، وتكره الحقنة للصائم، فإن احتقن فعليه القضاء، وهو استحباب وليس للإيجاب، ولا ينبغي للصائم أن يمضع علكًا ولا عقبًا، ولا يلحس مدادًا، ولا يذوق طعم قدر، ولا يجعل في فيه شيئًا له طعم يجده في حلقه، فإن فعل شيئًا من ذلك فوجد طعمه في حلق، فعليه القضاء. 7 - باب حكم الحائض والمغمى عليه والمجنون والمرضعوالعاجز عن الصوم فصل: في الحائض إذا حاضت المرأة في بعض النهار، بطل صومها، ولزمها القضاء، وإن ظهرت في ليل فاغتسلت ونوت الصوم قبل الفجر أجزأها صومها، فإن أخرت غسلهاحتىطلع الفجر أجزأها صومها.

فصل المغمى عليه في نهار رمضان

قال عبد الملك: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه الغسل، فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها صومها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يجزها صومها. وقال محمد بن مسلمة: تصوم وتقضي، وإذاطهرت فلم تدر أكانطهرها قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت. ومن جامع في ليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر أجزأه الصوم، ولا شيئ عليه. فصل: المغمى عليه في نهار رمضان ومن أغمي علهي في نهار رمضان يومًا كاملاً فما فوقه لم يجزه صومه. فإن

فصل من أسلم في رمضان

أغمي عليه أكثر يومه لم يجزه صومه، وإن أغمي عليه يسيرًا من نومه أجزأه صومه، إن كان إغماؤه بعدالفجر، وإن كان إغماؤه قبل الفجر ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه صومه عند ابن القاسم. وقال أشهب: يجزئه صومه. ومن أغمي عليهالشهر كله، لزمه القضاء. فصل: من أسلم في رمضان ومن أسلم في بعض الشهر لم يلزمه قضاء ما فات منه، ولزمه صوم ما أدركه. وإن أسلم في بعض كفّ عن الفطر في بقيته، واستحب له القضاء. فصل: فيمن أدركه رمضان وهو مجنون ومن بلغ مجنوناً أو صحيحًا، ثم جُنَّ بعد بلوغه، وأتى عليه رمضان في حال جنونه، ثم صح وبرأ وبعد خروجه لزمه القضاء. وقال عبد الملك فيما أظنه: إن بلغ مجنونًا، فلا قضاء عليه، وإن بلغ صحيحًا ثم جن، فأتى عليه الشهر في جنونه، ثم أفاق فعليه القضاء. فصل: في الحامل، والمريض والشيخ الكبير وإذا خافت المرأة الحامل علىحملها أفطرت وقضت، ولا طعام عليها.

8 - باب قضاء صيام رمضان وغيره

وإذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت ففيها روايتان: إحداهما: أن عليها الإطعام والقضاء. والأخرى: أن عليها القضاء، وليس عليها إطعام ويستحب للشيخ الكبير العاجز عن الصوم الإطعام. 8 - باب قضاء صيام رمضان وغيره فصل: فيمن أخر القضاء عن العام حتى دخل رمضان آخر قال مالك رحمه الله: ومن أخر قضاء رمضان من عام إلى عام لزمه القضاء والإطعام، إلا أن يكون معذورًا في تأخيره، فلا يلزمه إطعام، والعذر المرض، والسفر المتصلان. وإن كان معذورًا في بعضه لزمه من الإطعام بعدد الأيام التي أخرها مع زوال العذر، دون ما سواها. والإطعام في ذلك كله إطعام مسكين لكل يوم مدًّ من حنطة، بالمد الأصغر، مُدّ النبي صلى الله عليه وسلم. ويطعم ذلك مع قضائه، فإن قدمه قبل القضاء أو أخره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه. فصل: في كيفية صيام الكفارات ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فأفطر في أضعاف ذلك لمرض أو حيض، جاز له البناء. وإن أفطر في سفر لزمه الابتداء. وإن أفطر ناسيًا أو مجتهدًا جاز له البناء. وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بيوم النحر وأيام التشريق، لم

فصل فيمن صام رمضان قضاءا لرمضان سابق

يجزه صومه، وإن جهل ذلك أفطر يوم النحر وأيام التشريق وقضاهن وبنى عليه ويستحب الابتداء. ولو صام شعبان، ورمضان عن واحد منهما وفريضته، لم يجزه صوم رمضان عن واحد منهما ولزمه قضاء ثلاثة أشهر: شهر لقضاء رضمان، وشهرين لكفارته. فصل: فيمن صام رمضان قضاءًا لرمضان سابق ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، فصام الداخل قضاء عن الخارج ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه عن الداخل، وعليه قضاء الخارج. والأحرى: أنه يجزيه عن الخارج وعليه قضاء الداخل والقولان جميعًا لابن القاسم فيما أظنه. وقال غيره: لا يجزيه عن واحد منهما وعليه قضاء شهرين، وهذا هوالصحيح، وقد قاله ابن القاسم أيضًا. وعليه في كل يوم إطعام مسكين غداءً وعشاءً. وقال ابن المواز عليه مع ذلك كفارة التفريط للعام الأول ثلاثون مدًّا، وكفارته للعام الثاني ثلاثون مُدًّا أيضًا، الجميع ستون مدًّا، إلا أن يعذر بجهل أو بتأويل. ومن نوى التطوع بالصيام في رمضان لم يجزه عن فرضه، مسافرًا كان أو حاضرًا. فصل: فيمن التبست عليه الشهور ورمضان شهرًا غير رمضان بقصد رمضان ومن كان أسيرًا في أرض العدو سنين والتبس عليه الشهور، فصام في كل سنة شهرًا متحريًا به رضمان ثم انكشف له أن صومه في كل سنة كان شعبان لم يجزه الصوم في السنة الأولى، وكان شعبان من السنة الثانية قضاء عن الأول، وهكذا في كل سنة، ثم قضى شهرًا واحدًا، وإن صادف صومه شوالاً من كل سنة أجزأه صومه، وقضى يوم الفطر من كل شهرًا، وهذا قو لعبد الملك في المسألتين ولست أحفظ عن مالك فيها نصًا.

9 - باب الاعتكاف

9 - باب الاعتكاف فصل: شروط الاعتكاف قال مالك رحمه الله: والاعتكاف الشرعي المقام في المسجد مع الصوم والنية. وأقل ما يصح من الاعتكاف يوم وليلة، والاختيار ألا يعتكف المرء أقل

من عشرةأيام. ولا بأس بالاعتكاف في رمضان وفي غيره من الصيام الواجب والتطوع. وليس من شرط الصيام في الاعتكاف أن يكون صومًا له، ولكن من شرط الاعتكاف أن لا يصح إلا مع وجود الصيام. ولا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحابه ولا يعتكف فوق سطح المسجد ولا في بيت قناديله، ولا سقائفه. ولا تعتكف المرأة في بيتها وبيت الرجل في ذلك. ومن كان اعتكافه أيامًا تدخل فيها الجمعة، وإن اعتكف في غير مسجد الجمعة لزمه الخروج إلى الجمعة، وبطل اعتكافه عند مالك. وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيصليها، ثم يعود إلى مكانه، ويصح اعتكافه. ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فَمَرِضهُ، فإنه يخرج على روايتين: إحداهما: أن عيه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه القضاء، وهذه مخرجة علىالصيام إذا نذر صوم يوم بعينه فمرضه أو حاضت المرأة. قال ابن عبد الحكم: لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى القضاء. وقال ابن القاسم: عليه القضاء، إلا أن يكون نوى ألا قضاء عليه. ما لا يجوز أن يفعله المعتكف ومن نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينة لزمه أن يتابعها ولا يفرقها.

فإن فرقها لعذر، بنى، وإن فرقها من غير عذر ابتدأ. ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض أو صلاة جنازة أو تهنئة، أو تعزية أو إقامة حد أو شهادة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان من الغائط والبول، أو لطعامه أو شرابه إن احتاج إلى ذلك، ولا بأس أن يكتب في المسجد أو يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه. ولا يبيعفي المسجد ولا يشتري، ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. ولا يجوز للمعتكف أن يطأ، ولا يُقبَّل، ولا يباشر ليلاً ولا نهارًا، فإن فعل ذلك بطل اعتكافه. ولا بأس أن يتزوج

فصل فيمن اعتكف ليلة الفطر

المعتكف، وأن يزوج غيره وهو بخلاف المحرم في ذلك. فصل: فيمن اعتكف ليلة الفطر ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فليقم ليلة الفطر في المسجد، ويشهد العيد يوم الفطر، ثم ينصرف بعده. ولو اعتكف خمسًا من رمضان، وخمسًا من شوال خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله، وعليه حرمة العكوف كما هي ثم عاد إليه قبل غروب الشمس من يومه. وقال عبد الملك: يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله، ويكون يومه ذلك كليل أيام الاعتكاف.

فصل في وقت بدء الاعتكاف

فصل: في وقت بدء الاعتكاف ويستحب للمعتكف أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد الاعتكاف من صبيحتها، فإن دخل بعدغروب الشمس وقبل طلوع الفجر أجزأه. ولا يجوز أن يشترط المعتكف أنه إن بدا له خرج من اعتكافه، فإن اشترط ذلك لنفسه بطل شرطه ولزمه الاعتكاف بسنته، ولا يجوز اعتكاف يوم النحر، ويوم الفطر، ويكره اعتكاف أيام التشريق، وكل يوم يصح صومه فاعتكافه جائز.

5 - كتاب الحج

5 - كتاب الحج 1 - باب من يلزمه فرض الحج فصل من يلزمه الحج قال مالك يرحمه الله: ومن قدر على أداء الحج ببدنه ووجد زادًا يقوته لزمه فرضه. ومن عجز عنه ببدنه، ولم يستمسك على راحلته سقط عنه فرضه، ولم يلزمه أن يُحِجُّ من ماله غيره عنه، ويكره له أن يحج عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه لم تسخ إجارته. ومن لزمه فرض الحج، لم يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور، دون التراخي، والتسويف. ومن مات قبل أن يحج لم يلزم ورثته أن يُحِجّوا عنه أحدًا من ماله، فغ، أوصى بذلك كانت وصيته في ثلثه دون رأس ماله. فصل: ما يكره من الحج ويكره أن يحج الرجل عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، كانت حجته عمن حج عنه، ثم يحج بعد ذلك عن نفسه. ويكره أن يتطوع أحد بالحج قبل أن يؤدي فرضه فإن تطوع به لم ينقلب إلى فرضه. ويكره للمرء أن يحج عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه لم تفسخ إجارته. ويكره أن يحرم أحد بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به كان حجًّ، ولم ينقلب إلى العمرة. وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وقيل: عشر من ذي الحجة.

2 - باب الإجارة في الحج والوصية

ويكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله، فإ، فعل فلا شيئ عليه. 2 - باب الإجارة في الحج والوصية فصل: الإجارة المضمونة، والإجارة على البلاغ والإجارة في الحج على وجهين: الإجارة المضمونة، والإجارة على البلاغ وهي جائزة.

فالمضمونة: هو أن يستأجر الرجل عن حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة، فيكون الفضل له والنقص عليه. فإن مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل، وأُخِذَ الباقي من ماله. وإجارة البلاغ: أن يدفع الرجل إلى الرجل مالاً ينفقه في الحج عن غيره، فإن فضل منه فضل رده على من استأجره، وإن عجز المال عن نفقته وجب على من استأجره إتمام نفقته. ومن استؤجر بمال على البلاغ فضاع المال منه قبل إحرامه، رجع ولم ينفذ لوجهه. وإن ضاع منه بعد إحرامه مضى في حجه ولزم من استأجره باقي النفقة. ومن لم يحج فأوصى أن يحج عنه فلا يحج عنه عبد ولا صبي إلا أن يأذن في ذلك في وصيته، ومن حج ثم أوصى أن يحج عنه فلا بأس أن يستأجر له عبد أو صبي، إلا أن يمنع من ذلك في وصيته، ومن مات قبل أن يحج عن نفسه فأوصى

3 - باب مواقيت الحج

بذلك لورثته كانت الوصية في ثلثه دون رأس ماله، ومن أوصى أن يحج عنه رجل بعينه، فأبى أن يحج عنه، فإن كان الموصي لم يحج عن نفسه دفعت حجته إلى غيره، وإن كان قد حج عن نفسه بطلت وصيته ورد المال إلى ورثته. ومن أوصى أن يحج عنه بمال معلوم ذكره، فوجد من يحج بدونه، رد الباقي إلى ورثته إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له إلا أن يعلم بقدره فيرضى بدونه فيكون الباقي لورثة الموصي. ومن استؤجر أن يحج مفردًا فحج قارنًا لم يجزئ عنه. وعليه الإعادة قاله ابن القاسم. وقال عبد الملك: يجزيه وعليه الدم. وقال ابن عبد الحكم عن مالك مثله. ومن استأجر على أن يحج حجة، ولا يقدم بين يديها عمرة فاعتمر، ثم حج، فلا شيئ عليه، ويشبه ألا يجزيه على قول ابن القاسم اعتبارًا بالقارن. ويروى عن ابن القاسم أنه قال: لا يجزيه، ثم رجع إلى قول مالك. 3 - باب مواقيت الحج فصل: المواقيت قال مالك يرحمه الله: ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة، وأهل اليمن: يَلَمْلَم، وأهل نجد: قَرْن المنازل، وأهل العراق، وفارس وخراسان: ذات عِرْق.

ولا بأس أن يؤخر أهل الشام الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إذا مروا بالمدينة والاختيار لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. ومن كان منزله بعد المواقيت إلى مكة، أحرم من منزله، فإن أخر الإحرام منه فهو كمن أحرم من ميقاته في جميع ما ذكرناه من صفاته. ومن كان منزله حذاء ميقات من المواقيت أحرم من منزله، ومن كان مقيمًا بمكة من غير أهلها ثم أراد الحج فالاختيار أن يخرج إلى ميقاتها فيحرم منه، وإحرامه من مكة مجزئ عنه، ويهل أهل مكة بالحج من مكة، ولا يهلون بالعمرة من مكة يخرجون لها أدنى الحل فيحرمون منه، ولا بأس أن يحرم المكي بالقران من مكة. وقال ابن القاسم: لا يحرم بالقران من مكة، واعتبر ذلك بالعمرة.

فصل فيمن جاوز الميقات دون إحرام

فصل فيمن جاوز الميقات دون إحرام ومن أتى الميقات يريد الحج أو العمرة فلا يجاوزه إلا محرمًا. ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة، ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه ولا دم عليه. ومن أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حالاً، فليرجع إلى الميقات وليحرم منه ولا شيئ عليه. فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه لم يسقط الدم عنه. ومن جاوز الميقات يريد دخول مكة حلالاً، ثم أحرم بعد أن جاوزه ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه دم. والأخرى: أنه لا دم عليه. ومن أحرم من الميقات بعمرة ثم أردف الحج على العمرة بعد أن جاوز الميقات، فلا دم عليه. فصل: الإحرام لدخول مكة ولا يجوز لأحد من أهل الآفاق أن يدخل مكة حلالاً وعليه إذا أراد دخولها أن يدخل بحجة أو عمرة، ولا بأس على أهل قرى مكة المترددين إليها بالحطب والفاكهة، وما أشبه ذلك أن يدخلوها مُحلين ومحرمين، كأهل جدة وقديد، وعسفان، ومر الظهران وما أشبه ذلك. وكذلك من خرج من مكة لحاجة ثم رجع إليها من قريب، فلا بأس أن يدخلها حلالاً.

4 - باب الإحرام بالحج وفرضه والنية فيه

4 - باب الإحرام بالحج وفرضه والنية فيه فصل: الغسل لأركان الحج كلها قال مالك يرحمه الله: وفرض الحج أربعة وهي: النية، والإحرام، والوقوف بعرفة، والسعي والطوف. والنية في الحج والعمرة واجبة، والاقتصار على النية أحب إلينا من التسمية، ومن سَمّى مع النية فهو في سعة. ويغتسل لأركان الحج كلها، فللإحرام غسل وللطواف والسعي غسل واحد، وللوقوف بعرفة غسل. ومن ترك الغسل للإحرام أو لغيره من الأركان فلا دم عليه، وتغتسل الحائض والنفساء للإحرام والوقوف بعرفة، ولا تغتسلان للسعي والطواف إذ لا يجزيهما فعلهما حتى تطهرا. فصل في ركعتي الإحرام ويركع المرء المحرم قبل إحرامه ركعتين، ثم يحرم علىإثرهما، ولا يحرم إثر المكتوبة، ولكن على إثر النافلة، ومن أراد الإحرام في غير وقت الصلاة فليؤخره حتى يدخل وقت الصلاة، إلا أن يخاف فوتًا، فليحرم بغير صلاة. ومن أحرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيئ عليه. فصل لفظ التلبية والتلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ولفظها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمن اقتصر عليها فحسن، ومن زاد عليها زيادة ابن عمر فجائز. وزيادته رضي الله عنه: "لبيك لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك والرُغبى إليك والعمل". ويلبي الراحل إذا استوت به راحلته، والماشي إذا شرع في مشيه.

فصل في التلبية وحكم تركها

فصل في التلبية وحكم تركها من ترك التلبية في حجه كله فعليه دم، ومن تركها وقتًا وأتى بها وقتًا فلا شيئ عليه، ولا بأس أن يعلم العجمي التلبية بلسانه. ومن نادى رجلاً، فأجابه بالتلبية سفهًا فقد أساء، ولا يكون بذلك محرمًا. ومن عَلّم محرمًا التلبية، لم يكن بتعليمه محرمًا، ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية وللنساء خفضه. ويلبي المحرم عقيب الصلوات، وعلى أشراف الأرض، ويكف المحرم عن التلبية في طوافه وسعيه. وإن لبى في سعيه أو على الصفا والمروة فلا بأس به. فصل: في قطع التلبية ويقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. ومن أحرم بعمرة من ميقات الحج، قطع التلبية إذادخل الحرم. وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة. ومن أحرم من التنعيم قطعها إذا رأى البيت أو دخل المسجد الحرام. وروي عن مالك أنه لا يقطع التلبية حتى يأخذ في الطواف، وإن لبى في طوافه فلا حرج عليه. 5 - باب اللباس للمحرم فصل: إحرام الرجل قال مالك يرحمه الله: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يجوز له تغطيتهما بشيئ من اللباس كله. والبياضش في الإحرام أحب إلينا من غيره. ولا يلبس المحرم معصفرًا، ولا مزعفرًا، ولا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر، ويكره للإمام، ومن يقتدي به أن يلبس ممشقًا في الإحرام، ولا بأس أن يلبس غير

فصل في إحرام المرأة

الإمام، ولا يلبس المحرم قميصًا ولا سراويل ولا قباء، ولا جبة، ولا بأس أن يرتدي ويأتزر، ويتطلس، ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطًا، ولا يلبس ثيابًا، ولا يستثفر بمئزره. وقد اختلف قوله في ذلك عند الركوب والنزول والعمل. فكره ذلك مرة، وأجازه أخرى، ولا يتقلد سيفًا إلا من ضرورة، ولا يشد على عضده تعويذًا ولا يتقلد مصحفًا، ولا يشد المحرم على ذكره خرقة إلا من ضرورة، ويفتدي إن فعل ذلك من ضرورة. وإن كانت به قروح فألصق خرقًا صغارًا فلا شيئ عليه، وإن كانت كبارًا فعليه الفدية. ومن ألصق على صدغيه قرطاسين من الصداع فليفتد. فصل في إحرام المرأة وإحرام المراة في وجهها وكفيها، ولا تنتقب ولا تتبرقع، ولا تلبس القفازين، ولا بأس أن تلبس الثياب: القميص، والخمار، والسراويل، والخفين. ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها ليسترها عن غيرها، وتسبله من فوق رأسها، ولا ترفعه من تحت ذقنها، ولا تشد على راسها، ولا تغرزه بإبرة وما أشبهها. فصل: في النعلين والمنطقة ولا يلبس المحرم خفين تامين ولا مقطوعين إلا أن لا يجد نعلين، وإذا وجد النعلين غاليين فليلبس الخفين المقطوعين. ولا بأس أن يلبس المحرم الهميان

6 - باب في الكحل، وحلق الشعر

والمنطقة لحفظ نفقته ويشدها من تحت ثوبه، ويفضي بها إلى جلده فإن شدها من فوق ثوبه فعليه الفدية، وإن نفدت نفقته، ألقاه على نفسه، وإن تركه بعدنفاد نفقته فليفتد. ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته، فإن شده لنفقة غيره دون نفقة نفسه افتدى. 6 - باب في الكحل، وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم فصل: في الكحل قال مالك يرحمه الله: لا يكتحل الرجل ولا المرأة في الإحرام، ومن اكتحل منهما بكحل فيه طيب فعليه الفدية. وإن لم يكن فيه طيب فهو على وجهين: إن كان لضرورة فليس عليه فدية. وإن كان لغير ضرورة فعليه فدية. وقال

فصل في حلق الشعر وتقليم الأظافر

عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية. فصل: في حلق الشعر وتقليم الأظافر ولا يحلق المحرم شعره ولا يقص أظفاره، ولا يقتل دواب جسدهع، ولا يطرحها على نفسه. ومن حلق شعر رأسه فعليه الفدية، ومن حلق موضع الحاجم من رقبته فعليه الفدية، ومن حلق شعر عانته فعليه الفدية، ومن خلل شعر لحيته فتساقط شيئ من شعر لحيته في وضوئه أو في غسله فلا شيئ عليه. وإن أدخل يده في أنفه فانتثر شيئ من شعر أنفه فلا شيئ عليه. وإن حلق الراكب شعر ساقيه فلا شيئ عليه، ولا يحلق المحرم شعر حلال ولا حرام، فإن فعل وسلم من قتل الدواب، فلا شيئ عليه. ولا يقص المحرم ظفره، فإن قص أظفار يديه أو رجليه فعليه الفدية. وكذلك إن قص ظفرًا واحدًا من يديه أو رجليه، فعليه إطعام مسكين واحد، ولا يشتد المحرم في حك ما خفي من جسده، ولا بأس في ذلك فيما رآه من جسده. ولا بأس أن يتحجم المحرم إذا لم يحلق مواضع محاجمه، ولا بأس بأن يفتصد ويبطّ جرحه. فصل: ما يجوز قتله من الحيوانات للمحرم ولا بأس أن يقتل المحرم الأسد، والذئب والنمر، والفهد، وكل ما عدا على الناس. ولو مال عليه ظبي أو حمار وحشي، وما أشبه ذلك من الصيد جاز دفعه عن نفسه ولو أدى ذإلى قتله. ولا بأس أن يقتل الحية والعقرة والفأرة. ولا يقتل من الطير إلا الغراب أو الحدأة. ويكره له قتل صغار الذائب، وأفراخ الغربان في وكورها. ولا بأس بقتل صغار الحيات، والفأر والعقارب ولا يقتل المحرم ضبعًا ولا

فصل ما يحرم أن يقتله المحرم من الحيوان

[خنزيرًا] خنزيرًا ولا قردًا إلا أن يكون يخاف شيئاً من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله. فصل ما يحرم أن يقتله المحرم من الحيوان ولا يقتل المحخرم دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه، ولا يقتل من دواب الأرض ما لا يخافه على نفسه، ولا يُقَرَّدْ دابته، ولا بعيره. ولا بأس أن يلقي العلق عن دابته وبعيره، ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه، وأن ينقل دواب بدنيه من مكان إلى مكان أخفى منه. 7 - باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفاء وغسله تبردًا وما يجوز له وما لا يجوز له من الطيب قال مالك يرحمه الله: وتجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وإلقاء التفث، وإزالة الشعث، واستعمال الطيب، وما أشبه ذلك مما

يدخل على نفسه.

فإن جمع ذلك في فور واحد، فعلهي في جميعه كفارة واحدة، وإن فرقه في مواضع عدة، فعليه كفارات عدة، إلا أن يكون ذلك فلي مرض واحد نزل به فكرر استعمال ما يحتاج إليه فيه من لبس وطيب، فيكون عليه في ذلك كفارة واحدة. ومن احتاج إلى قميص فلبسه، ثم احتاج إلى عمامة فلبسها فعليه كفارتان، فإن لبس سراويل، ثم لبس بعده قميصًا فعليه كفارتان فإن بدأ بالقميص، ثم لبس السراويل بعده فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، فإن فعل ذلك فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، فإن فعل ذلك فعليه الكفارة، والكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين مُدّين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير مع العسر واليسر، وليس لشيئ منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها، حيث شاء

فصل ما يكره فعله للمحخرم

بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في غيره أجزأت عنه. فصل: ما يكره فعله للمحخرم ولا بأس أن يغتسل المحرم تبردًا، ولا يدخل الحمام لينقي درنه، فإن فعل ذلك فعليه الفدية، ولا يعقص المحرم شعره ولا يضفره، ولا يلبده فإن فعل ذلك فليلحق شعره إذا حلّ له الحلاق ولا يقصره. ولا يأكل المحرم طعامًا فيه طيب لم تمسه النار، فغ، فعل ذلك ففيه روايتان: إحداهما: أن عليه الكفارة. والأخرى: أنه لا كفارة عليه ولا بأس بما مسته النار منه. ولا يصحب المحرم أدالاً فيها طيب يجد ريحه. ولا يستديم شم الطيب بين الصفا والمروة، ولا يتجر في الطيب فيباشر رائحته، ولا يتطيب عند إحرامه، فإن فعل ذلك، فلا كفارة عليه. ولا يتطيب قبل إفاضته وبعد رمية، فإن فعل ذلك فلا كفارة عليه. 8 - باب قتل الصيد للمحرم وأكله منه ومن يحكم فيه، وما يجزئ فيه، وما يقضى به، والتأخير في الكفارات، ومن أحرم وعنده صيد، ومن فعل فعلاً فهلك فيه صيد، ومن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله ومن رمى صيدًا في الحِلّ وهو في الحرم، وقطع شجر الحرم فصل: قتل المحرم الصيد وأكله منه قال مالك يرحمه الله: وال يقتل المحرم شيئًا من الصيد كله، ما أكل لحمه وما لم يؤكل.

ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج والغنم، والإبل، والبقر، ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس، ولا المستوحش، وإذا قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإذا قتل حلال وحرام صيدًا فعلى الحرام جزاء كامل ولا شيئ على الحلا، إلا أن يكون في الحرم، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، والحلا في الحرم كالحرام في الحل والحرم. وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم، وقتل المحرم للصيد عمدًا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء.

فصل جزاء الصيد

ولا بأس على المحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يُصَد من أجله، ولا يأكل من صَيْد صِيْدَ لأجله، فإ، أكل منه استحببنا له أن يُكفر عنه. وما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة لا يحل لحلال ولا لحرام أكله. ومن قتل صيدًا ثم أكل منه فليس عليه إلا جزاء واحد. فصل: جزاء الصيد ومن قتل صيدًا وهو محرم لم يتجزئ بمعرفة الحكم فيه وحَكَّم على نفسه في جزائه ذوي عدل من أهل العلم بالحكم فيه، وأخبرهما بما قتل من الصيد، فإذا

فصل شرط سوق الهدي من الحل إلى الحرام

عَرَّفهما خَبَّراه بمثله من النعم إن كان مما له مثل، يسوقه من الحل إلى الحرم فيذبحه فيه، أو قيمته طعامًا يفرقه على المساكين مُدًّا مُدًّا لكل مسكين أو أن يصوم مكانه كل مُدّ يومًا، فإن كان في الأمداد كسر واختار الصيام صام بدل الكسر يومًا كاملاً، وإن اختار الإطعام أطعم ذلك الكسر مسكينًا، ولم يكن عليه تكملته. فصل: شرط سوق الهدي من الحل إلى الحرام وجزاء الصيد من النعم هدي يساق من الحل إلى الحرم، ولا يجوز أن يذبح في الحرم إذا اشتراه فيه من غير أن يخرج به إلى الحل. فأما الطعام، والصيام، فجائز أن يفعلا في كل مكان، والاختيار أن يطعم القاتل، حيث وجب عليه الجزاء، فإن أطعم في مكان غيره أجزأه ويقيّم الصيد نفسه بالطعام، ولا يقيّم مثله من النعم، والواجب فيه مثله في خلقته لا في قيمته لتصرف في مثله. ويقيّم الصيد حيًّا قبل موته، في المكان الذي قتل فيه، فإن لم تكن له قيمة، قوّم في أقرب المواضع إليه. فصل: التخيير في كفارة الصيد والتحلل من حرمته كفارة الصيد على التخيير وليست على الترتيب. وفي الجرادة حفنة من طعام، وفي الكثير منه قيمته من الطعام. ويطعم المحرم إذا قتل الزنبور، والبق، والذباب، والبعوض والبرغوث.

فصل فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه

فصل: فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه ومن أحرم وعنده صيد لم يزل ملكه عنه لم يجز له قتله حتى يحل من إحرامه إن لم يكن معه وإنما خلفه في أهله، ولا يمسكه بعد إحرامه في يده، ولا يصحبه في رفقته، فإن أمسكه في يده، أو صحبه في رفقته فعليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات في يده فعليه جزاؤه، وإن أرسله من يده محرم أو غيره فلا شيئ عليه، وإن نازعه حلال في إرساله فتلف بمنازعته، فعلى كل احد منهما جزاء كامل. فصل: فيمن فعل فعلاً فهلك به صيد ومن حفر بئرًا فسقط فيه صيد وهو محرم فعطب فلا شيئ عليه إذاكانت البئر في فنائه أو بنائه، وإن حفر بئرًا للسبع فوقع فيه صيد فتلف فعليه جزاؤه. وإذا نصب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد فعطب، فلا جزاء عليه. وقال ابن القاسم: عليه جزاؤه. ومن رآه صيد ففزع منه فعطب، فلا جزاء عليه. وقال ابن القاسم: عليه جزاؤه. فأما إن أفزع الصيد تعمدًا فعطب فعليه جزاؤه. فصل: فيمن قطع عضو صيد ولم يقتله ومن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله أو شيئًا من أعضائه، وسلمت نفسه وصح بالصيد فلا شيئ عليه. وقال بعض أصحاب ابن القاسم: عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء. ولو زَمِنَ ولم يلحق بالصيد، كان عليه جزاؤه وإن تركه مخوفًا عليه، وأخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك كان عليه جزاء ثان. ومن اشترى طيرًا وهو محرم فقصه فإنه يرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى ينبت ويخرج جزاءه إلا أن يمسكه حتى يثبت ريشه، ويلحق بالطير فلا يكون عيه شيئ. فصل: فيمن رمى صيدًا في الحل وهو في الحرم ومن رمى صيدًا في الحل وهو فيالحرم فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو في

فصل فيمن قطع من سجر الحرم شيئا

الحل والصيد في الحرم فرماه فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو والصيد جميعًا في الحل فرماه فقتله، فلا جزاء عليه، إلا أن يكون محرمًا فعليه الجزاء. ومن ارسل كلبه على صيد في الحل فقتله الكلب في الحرم فلا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله بقرب الحرم مغررًا، فعليه جزاؤه. وإن لم يدخل الحرم فقتله في الحل قريبًا من الحرم، فلاجزاء عليه؛ لأنه قد سلم من التغرير. فصل: فيمن قطع من سجر الحرم شيئًا ولا يقطع حلالاً ولا حرامًا من شجر الحرم المباح شيئًا. ولا بأس بقطع النخل ما أشبه ذلك مما غرسه الآدميون. ولا بأس أن يرعى في الحرم، ولا يحتش فيه ومن قطع شيئًا من شجر الحرم استغفر الله تعالى ولا كفارة عليه. ولا يقتل صيد في حرم المدينة، ولايقطع شيئ من المباح من شجره، ومن فعل ذلك فلا كفارة عليه. قال ابن نافع: عليه في الصيد الجزاء. 9 - باب في الهدي وأحكامه فصل: في الأكل من الهدي قال مالك يرحمه الله: ويؤكل من الهدي كله واجبه وتطوعه، إلا أربعة أشياء جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.

فصل في دم الهدي، ودم النسك

ومن نذر نحر بدنة، فله أن يأكله منها إلا أن يكون سماها للمساكين، فلا يجوز له حينئذ الأكل منها. ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يبدل الهدي كله. والأخرى: أنه يبدل قدر ما أكل. وبه قال عبد الملك. فصل: في دم الهدي، ودم النسك الدم في الحج دمان: هدي، ونسك. فالهدي: في جزاء الصيد، والمتعة، والقران وتجاوز الميقات، وترك رمي الجمار بمني وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. والنسك: في لبس الثياب، واستعمال الطيب وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، وإزالة الشعث وإلقاء التفث، وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس. وكفارة الصيد على التخيير. وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب، فمن عد منها صام عشرة أيام، وليس في ذلك طعام.

فصل في التقليد والإشعار للهدي

فصل: في التقليد والإشعار للهدي ومن ساق بدنه، فإنه يستحب له تقليدها وإشعارها. والتقليد: أن يجعل في عنقها حبلاً ويجعل فيه نعلاً. والإشعار: أن يشق في سنامها الأيسر شقًا حتى يخرج شيئ من دمها. وتقلد البقر، وتشعر، إذا كانت لها أسنمة، وإن لم تكن لها أسنمة قلدت ولم تشعر. وال تقلد الغنم ولا تشعر. ويستحب أن تجلل البدن، تشق الأجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة فلا تشق. وإن نحرت الإبل تصدق بجلالها وخطمها. فصل عطبالهدي ومن قلّد هديه وأشعره ثم حدث به عيب أجزأه ولم يجب عليه بدله. وقال شيخنا أبو بكر الأبهري - رحمه الله -: القياس أن يبدله. ومن عطب هديه الواجب

قبل محله أو بعده وقبل نحره فعليه بدله. ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبة قبل محله وإن استعان بذلك في ثمن غيره، ومن قلّد هدية وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه ثم عَمِم به بعدتقليده وإشعاره، رجع بأرش عيبه على بائعه واستعان به في هدي غيره.

فصل حكم ولد البدنة التي سيقت هديا

وإن كان هديه تطوعًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يصنع بالأرش ما شاء. والأخرى: أنه يصرفه في هدي إن بلغه أو يتصدق به إن لم يبلغه. فصل: حكم ولد البدنة التي سيقت هديًا ومن قلد بدنته، ثم ولدت فولدها بمنزلتها يساق معها وينحر بنحرها، فإن عطب قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله، وما ولدته البدنة قبل التقليد فإنه ستحب نحره، ولا يلزم ذلك له. ومن اضطر إلى ركوب بدنته جاز له ركوبها، فإذا استراح نزل عنها، وكذلك إن اضطر إلى حمل متاعه عليها، فإذا وجد غيرها نقله عنها. فصل: موقف الهدي ومنحره وموقف الهدي في الحد عرفة، ومنحره منى، ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة، وما فاته الوقوف بعرفة نةحره بمكة بعد خروج أيام منى، وإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه نحره. فصل: في الهدي يضل قبل الوقوف بعرفة ثم يوجد بمنى ومن ساق هديًا واجبًا فضل قبل الوقوف بعرفة، ثم وجده ربه بمنى، ففيها روايتان: إحدجاهما: أنه ينحره بمنى، ويبدله بهدي آخر، ينحره بمكة بعد خروج أيام منى. والرواية الأخرى: أنه يؤخره وينحره بمكة، ويجزيه عن واجبه.

فصل فيمن عجز عن الهدي

فصل: فيمن عجز عن الهدي ومن ضَلًّ هديه ولم يجد غيره أخّر الصيام إلى آخر أيام منى ثم صام، وإن وجد من يسلّفه فإنه يستحب له أن يستلف منه. ومن أخر الصيام حتى يرجع إلى بلده فقدر على الهدي أهدى ولم يصم. ومن لزمه الهدي لملتعة، فعجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويصوم الثلاثة من حين يحرم بالحج إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك لم يصم يوم النحر، ويصوم أيام منى. 10 - باب في إفراد الحج، والقران، والتمتع فصل: الإفراد، والقران، والتمتع قال مالك يرحمه الله: وإفراد الحج أفضل من القران، ومن التمتع، ولا يصح الإحرام بحجتين ولا بعمرتين، ومن أحرم بذلك لزمه حجة واحدة أو عمرة واحدة، ولا يصح إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة. ولا يجوز إدخال العمرة على الحج. ولا بأس بالجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد لهما جميعًا. ولا بأس بإدخال الحج على العمرة قبل الفراغ منها، ويجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد لججته وعمرته، وحكمه في ذلك حكم المفرد.

فصل في إدخال الحج على العمرة قبل ركوع الطواف

فصل: في إدخال الحج على العمرة قبل ركوع الطواف قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بعمرة فطاف منها شوطًا واحدًا، ثم أحرم بالحج صار قارنًا، وسقط عنه باقي العمرة، ولزمه دم القران. وكذلك إذا أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد طوافه وقبل ركوعه. وقال أشهب: إذاطاف في عمرته شوطًا واحدًا ثم أحرم بالحج لم يلزمه إحرامه، ولم يكن قارنًا، ومضى على عمرته حتى يتمها، ثم يحرم بعد ذلك بالحج إن شاء. ومن فرغ من طوافه وركوعه لعمرته، ثم أحرم بالحج، قبل سعيه، أو في أضشعاف سعيه وقبل الفراغ منه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقطها عنه باقي العمرة، ويصير قارنًا ويلزمه دم القران. والرواية الأخرى: أنه يمضي في باقي عمرته حتى يتمها ولا يكون قارنًا، ويحرم بالحج بعد فراغه منها. وإن طاف وسعى لعمرته، ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره لزمه الأحرام به، ولم يكن قارنًا وكان متمتعًا إن كانت عمرته في شهرو الحج وعليه دمان، دم لمتعته ودم لتأخير حلاقه، وكلاهما هدي فإن لم يجدهما، صام بدل كل واحد منهما عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

فصل في هدي القارن

فصل: في هدي القارن وإذا قتل القارن صيدًا فعليه جزاء صيد واحد وإن لبس وتطيب فعليه كفارة واحدة: ومن أحرم بعمرة فساق فيها هديًا تطوع به، ثم أدخل الحج على العمرة فصار قارنًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه هدي عمرته عن قرانه. والأخرى: أنه لا يجزيه وينحره، وعليه هدي غيره لقرانه. فصل: في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة فحاضت قبل الطواف فيستحب لها إذا لم تكن حجت وهي تريد الحج أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة تعمل

11 - باب الطوفا والسعي

أعمال الحج كلها من الوقوف والرمي، ثم تنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعى، فإذا فرغت من حجها اعتمرت عمرة مستأنفة، وإن اقتصرت على قرانها أجزأها ذلك عن حجها وعمرها. 11 - باب الطوفا والسعي فصل: في صفة الطواف قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بالحج من أهل الآفاق فقدم مكة فليطف وليسع قبل أن يتوجه إلى منى وصفة طوافه أن يبدأ بالحجر الأسود فيكبّر ويهلل، ويذكر الله وينوي به فرضه أو تطوعه، ويختم به. فيطوف سبعة أشواط، الثلاثة الأولى خببًا، والأربعة بعدها مشيًا. فإن ترك الخبب في طوافه فلا شيئ عليه

فصل ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف

ويستلم الحجر الأسود في أشواطه كلها إن قدر عليه. واستلامه أن يضع يده عليه ثم يضعها على فيه، من غير تقبيل. ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجْر. فإذا فرغ من طوافه عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم ركع ركعتين عند المقام أو غيره، ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه. فصل: ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف ويصل طوافه ويواليه، ويذكر الله تعالى في طوافه ويكبر، ولا ينكس الطواف، فإن نكسه لم يجزئه. وإن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه، ثم عَدّ منه، وبنى على ما طافه من بعد ذلك حتى يتمه. فإن شك في طوافه فليبن على يقينه. ولا يتحدث مع أحد في أضعاف طوافه، ولا يأكل ولا يشرب في

فصل في السعي

أضعافه. ولا يقرأ القرآن، وقد قيل: لا بأس بالقراءةلمن أخفاها في نفسه، ولا يقطع طوافه لصلاة نافلة ولا بأس أن يقطعه للفريضة. فإذا فرغ منها بنى على طوافه قبل تنفله بعد فريضته، ولا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة، شوطًا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة. فصل: في السعي وإذا طاف، وركع، وخرج إلى السعي، فليبدأ بالصفا، فيصعد في أعلاها، ثم يُكبر، ويهلل، ويذكر الله، ويدعو بما تيسر له. ثم ينزل عنها ماشيًا حتى يأتي بطن المسيل فيسعى فيه حتى يخرج منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيصعد إلى أعلاها، يُكبر ويهلل، فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ويعد ذلك شوطًا. ثم يأتي بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة يعد البدأة شوطًا والرجعة شوطًا.

فصل تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما

فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه. وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه. فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما ومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثر ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن

فصل فيمن ترك طواف القدوم

بدأ بالسعي قبل الطواف، ثم ذكر ذلك عند فراغه من طوافه، أعاد السعي مرة أُخرى. وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد الطواف والسعي جميعًا ترك من طوافه أو سعيه شوطًا واحدًا أو أكثر منه لم يجزئه. وإن لم يذكر ذلك حتى رجع إلى بلده عاد على بقية إحرامه، فطاف وسعى. فإن كان وطئ اعتمر، وأهدى، وإن لم يكن وطئ، أهدى هديًا إذا طاف وسعى. فصل: فيمن ترك طواف القدوم ومن قدم مكة مُراهقًا، فترك الطواف والسعي حتى خرج إلى منى فلا شيئ عليه، وليسع من طواف الإفاضة ويجزيه. وإن لم يكون مُراهقًا فترك الطواف والسعي عامدًا حتى خرج إلى منى فليطف وليسع إذا رجع منها وليهد لها هديًا. وإن ترك الطواف والسعي ناسيًا والوقت واسع، فلا دم علهي عند ابن القاسم. والقياس عندي أن يلزمه الدم، بخلاف المراهق، وكذلك قال الشيخ أبو بكر الأبهري رحمة الله عليه. فصل: في تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة ومن أهل من أهل مكة بالحج أو منن غير أهلها فلا يطوف ولا يسعى حتى

فصل الطواف بعد العصر والصبح

يرجع من منىن فإن طاف وسعى قبل خروجه فليعد ذلك إذا رجع منها، فإن لم يفعل حتى رجع إلى بلاده، فليهد هديًا. ولا بأس أن يطوف المحرم من مكة قبل خروجه إلى منى تطوعًا. فصل الطواف بعد العصر والصبح ولا بأس بالطواف بعد العصر وبعد الصبح، ومن طاف في هذين الوقتين أو احدهما فليؤخر الركوع حتى تغرب الشمس أو تطلع، ثم يركع، ولا بأس أن يركع إذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب. ولا بأس أن يؤخر الركوع حتى يصلي المغرب، ثم يركع بعدها، وقبل أن ينتفل. وتقديم المغرب على ركوع الطواف أحب إلينا. ولا يطوف الطائف بعد الصبح والعصر إلا أسبوعًا واحدًا. ويكره أن يطوف المرء أسابيع ويؤخر ركوعها حتى يركعها في موضع واحد. فصل: في وجوب الطهارة للطواف ولا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة، ومن طاف على غير طهارة لم يجزئه طوافه وعليه الإعادة فإن ترك الإعادة حتى رجع إلى بلده، فعليه الرجوع

فصل في أنه مندوب الطهارة للسعي

حتى يأتي بطوافه على وجهه. ومن ابتدأ طوافه بطهارة، ثم أحدث في أضعاف طوافه، قاصدًا أو غير قاصد انتقض طوافه، وتطهر وابتدأه من أوله. فصل: في أنه مندوب الطهارة للسعي وإن أحدث بعد طوافه وركوعه توضأ وسعى، وإن أحدث في أضعاف سعيه توضأ وبنى على سعيه. وإن مضى في سعيه محدثًا، فال شيئ عليه. 12 - باب: الخروج إلى منى، والوقوف بعرفة، والمزدلفة فصل في الخروج إلى منى وعرفة قال مالك يرحمه الله: ويخرج المكيون، ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى يوم التروية ضحى، ثم يقيمون بمنى يومهم وليلتهم، ثم يغدون منها إلى عرفة يوم عرفة. وإن أقاموابمكة حتى غدوا منها يوم عرفة إليها، فلا شيئ عليهم، والاختيار

فصل في الوقوف بعرفة

ما ذكرناه. وإذا أتوا عرفة أقاموا بهاحتى تزول اشمس فإذا زالت الشمس خطب الإمام، وعلمهم الوقوف والدفع من عرفة إلى المزدلفة. فإذا فرغ من خطبته صلى الظهر والعصر جميعًا، وجمع بينهما بأذانين وإقامتين وهو الأشهر. وقد قيل: بأذان واحد وإقامتين. وقيل: بإقامتين فقط. فصل: في الوقوف بعرفة فإذا فرغ من صلاته، دفع إلى الموقف بعرفة، فوقف به، حتى تغرب الشمس، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، فإنه يكره الوقوف به.

فأما المسجد فإنه يكره الوقوف به، فمن وقف به أجزأه، وقد توقف مالك، وابن عبد الحكم فيه. وقال أصبغ: لا يجزيه ورىه من بطن عرفة - وهو الوادي الذي يلي المسجد الذي يصلي فيه الإمام ونحوه - لموضع من عرفة فضيلة على غيره، والاختيار الوقوف مع الناس. وفي رواية أخرى: وحيث يقف الغمام أفضل وبعض شيوخنا يقول: لا يجزيه الوقوف ببطن عرفة. ويكره الوقوف على جبال عرفة. ولا يدفع أحد من عرفة قبل غروب الشمس، فإذا وقع منها قيل غروب الشمس رجع فوقف بها ليلاً، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لفوات الوقوف. ولا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده. ولا يدفع أحد من عرفة بعد غروب الشمس وقبل دفع الإمام، فإن دفع قبله، وبعد غروب الشمس فلا شيئ عليه. ومن ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارًا ووقف بها ليلاً فعليه دم. فإن كان مُراهقًا أتى عرفة ليلاً، فلا شيئ عليه. ومن فاته الوقوف بعرفة مع اإمام فليقف بعده. ومن فاته الصلاة بعرفة مع الإمام فليجمع بين الصلاتين ولا يفرقهما.

فصل في قصر الصلاة بعرفة، والمزدلفة ومنى

فصل: في قصر الصلاة بعرفة، والمزدلفة ومنى ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة والآفاق، وأهل منى والمزدلفة، ولا يقصرها أهل عرفة بها، ويقصرون بمنى والمزدلفة، ولا يقصر أهل المزدلفة بها ويقصرون بمنى وعرفة، ولا يقصر أهل منى بها، ويصرون بالمزدلفة وعرفة. فصل: في الدفع من عرفة ومن دفع من عرفة فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة فإذا أتاها جمع بين المغرب والعشاء، ثم بات بها حتى يصبح ومن ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم، وإن أقام بها بعض الليل دون كله فلا شيئ عليه. ومن وقف مع الإمام بعرفة، ودفع بدفعه، ثم تخلف في الطريق عنه فليجمع بين الصلاتين ومن فاته الوقوف بعرفة مع الإمام، وقفد بعده، ثم فليصل كل صلاة في وقتهأن فإذا أصبح بالمزدلفة فليصل الصبح بها، ويقف عند المشعر الحرام للدعاء والذكر، ثم يدفع بدفع الإمام، فإن تأخر الإمام فيدفع قبله، وليكن دفعه إلى منى في الإسفار الأعلى. ولا بأس أن

13 - باب فيما يفعله الحاج بمنى من الرمي

يقدم ضعفه أهله من المزدلفة إلى منى ليلة النحر. ومن دفع من المزدلفة إلى منى، فيستحب للراكب أن يحرك دابته ببطن مُحَسَّر، وللراجل أن يسرع فيه حتى يخرج منه. 13 - باب فيما يفعله الحاج بمنى من الرمي والنحر، الحلاقة، والإفاضة فصل فيما يفعل الحاج بمنى قال مالك يرحمه الله: وإذا دفع من مزدلفة إلى منى فأتى منى فليرم جمرة العقبة وحدها ضحى ولا يؤخرها إلى الزوال. ولا يرمي أحدجمرة العقبة قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبله فليعد الرمي إذا طلعت الشمس، فإذا رمى جمرة العقبة

فصل في طواف الإفاضة

فليذبح إن كان معه ذبح، ثم ليحلق إن شاء أو يُقَصَّر، والحلاق أفضل من التقصير فإن قَدَّم الذبح على الرمي فلا شيئ عليه، وإن قدَّم الحلاق على الذبح فلا شيئ عليه، ولا يقدم الحلاق على الرمي، فإنه قدَّمه فعليه الكفارة. ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه. وسُنَّة النساء التقصير، وليس لما يقصرنه حدّ في الطول والقصر وتقصر المرأة من سائر شعرها، ولا يجزيها الاقتصار على بعضه، فإذا آذاها شعرها وقمل رأسها فلا بأس بحلاقه. فصل: في طواف الإفاضة وإذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة، وليطف طواف الإفاضة، وهو الطواف المفروض في الحج، وليسع بين الصفا والمروة كل من لم يسع قبل عرفة ممن أحرم من مكة أو قدمها مراهقًا فأخر الطواف والسعي أو تركه عامدًا أو ناسيًا، فإذا فعل ذك فيأت منى من يومه للمبيت بها، فإذا بات بمكة ولم يأت منى فعليه دم. وكذلك إذا ترك المبيت ليلة من لياليها كاملة أو جلها، ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل، ولا يؤخرها عن ذلك. فإن أخرها إلى المحرم فعلهي دم، والله أعلم. فصل: في رمي الجمار ويرمي لي اليوم الثاني الجمار الثلاث بعد الزوال، ويرتبهن ويجمعهن ولا ينكسهن ولا يفرقهن يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى فيرميها بتسع حصيات كحصى الخذف وأكبر منه أحب إلينا، ويكبر مع كل حصاة وإن ترك التكبير فلا شيئ عليه.

ويرمي الحصارة رميًا، ولا يضعها وضعًا، ولا يرمي بحصاتين، ولا أكثر منهما في مرة واحدة، فإن فعل ذلك عدها حصاة واحدة. فإذا فرغ من رمي الأولى تقدم أمامها فدعا بما تيسر له، ومشى، ثم رمى الثانية وهي الوسطى كذلك، وانحرف عنها بعد رميه لها فصار أمامها، فدعا ثم رمى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، ولم يقف عندها ويرميها من أسفلها ولا يرميها من فوقها، فغ، رماها من فوقها أجزأه. والاختيار ما ذكرناه. ويرمي يوم النحر راكبًا وسائر أيام منى ماشيًا. ويرمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وسائر الأيام بعد الزوال. ومن رمى الجمار بعد يوم النحر قبل الزوال أعاد الرمي.

فصل في إصلاح أخطاء الرمي

فصل في إصلاح أخطاء الرمي ومن رمى الجمرة الأولى، ثم الآخرة، ثم الوسطى، أعاد الآخرة وحدها. وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى والآخرة معًا. وإن لم يذكر ذلك في فوره حتى تباعدعن وقته فليعد الرمي كله. وكذلك إن فرق رميه تفريقًا فاحشًا أعاده كله، ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلها فليبن على يقينه. ومن بقيت في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي فليرم بها الجمرة الأولى، ثم ليرم الوسطى، ثم ليرم الآخرة من بعدها. وقد قيل: يستأنف رمي الجمار كلها. فصل: في تأخير الرمي ومن أخّرَ الرمي نهارًا أو رمى ليلاً أجزأه رميه ولا شيئ عليه، وقد قيل عليه دم. ومن ترك رمي يومالنحر إلى غده، فليرم لليوم الماضي، ثم ليومه الثاني. وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه، فليرم لليوم الماضي، ثم يعيد رمي يومه الثاني. ومن ترك الرمي يومًا، ورمى يومًا بعده، ثم ذكر ذلك في اليوم الثالث بعد رميه فيه، فليرم لليوم الذي ترك الرمي فيه، ثم يعيد رمي يومه ولا يعيد اليوم الأوسط.

فصل في الرمي عن المريض والصبي

ومن ترك رمي الجما في يوم من أيام منى أو في جميعها، فعليها دم بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد البدنة ولا البقرة. وإن ذبح شاة مع وجود البدنة أو البقرة أجزأه والاختيار ما ذكرناه. فصل: في الرمي عن المريض والصبي ومن كان مريضًا لا يقدر على الرمي، فليرم عنه غيره. ويُرمى عن الصبي الذي لا يطيق الرمي. ومن رمى عن مريض أو صبي، فليبدأ بالرمي عن نفسه، فإن رمى عنهما قبل الرمي عن نفسه أجزأه. ولا يجزيه أن يقتصر على رمي واحد عنه وعن غيره. فإن نوى بالرمي عنه وعن غيره لم يجزه عن نفسه ولا عن غيره، وليرم عن نفسه مرة أخرى وعن غيره، والله أعلم. ويستحب للمريض إذا رمى عنه غيره أن يتحرى وقت رميه، فيكبر عنده، وإذا صح المريض في أيام الرمي، فليرم عن نفسه، وعليه دم، رمى عن نفسه أو لم يرم عنها. فصل: في التحلل الأصغر والأكبر ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر، فقدحل له لبس الثياب وحلق الشعر وإزالة الشعث، وتقليم الأظافر، وإلقاء النفث، وهو ممنوع من الطكيب والنساء، والصيد حتى يفيض، فإن تطيب فلا كفارة عليه، وإن صاد فعليه الجزاء، وإن وطئ فحجه تام، ويهدي ويعتمر، فإذا طاف طواف الإفاضة، فقد حَلّ له جميع ما حرم بالإحرام عليه. 14 - باب النفر والتعجيل فصل النفر والتعجيل قال مالك يرحمه الله: ولأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من النحر وهو الثاني من أيام منى، يرمون بعد الزوال وينفرون نهارًا ولا ينفرون ليلاً. وإذا

فصل في رمي رعاة الإبل

أراد أهل مكة التعجيل في النفر الأول ففيها روايتان: إحداهما: أن لهم أن يتعجلوا. والأخرى: أنهم لا يتعجلون. والاختيار لإمام الحاج أن يقيم إلى النفر الثاني ولا يتعجل في النفر الأول. ومن تعجل نهارًا، ثم كان ممره بمنى بعد عجيله فغربت الشمس عليه بها فلينفر وليس عليه أن يقيم. فصل: في رمي رعاة الإبل ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا من منى إلى رعيهم فيقيمون فيه يومهم وليلتهم، وغدهم، ثم يأتون من الغد في اليوم الثالث من يوم النحر، فيرمون لليوم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه. ثم يتعجلون إن شاءوا أو يقيمون، فإن أقاموا رموا اليوم الرابع مع الناس. 15 - باب المتعة، والقران والهدي فصل في التمتع قال مالك يرحمه الله: من أحرم بالعمرة قبل شهور الحج، ثم أخر عملها حتى دخلت شهور الحج، فتحلل منها ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فهو متمتع وعليه الهدي.

فصل في تمتع أهل مكة وقرانهم

وإن رجع بعد تحلله من العمرة في شهور الحج إلى بلده أو بلد مثل بلده في مسافته، ثم حج من عامه، فليس بمتمتع وسقط الهدي عنه. وإن رجع إلى بلد دون بلده في مسافته ثم حج في عامه، لم يسقط الهدي عنه. ومن اعتمر من أهل الآفاق في شهر الحج، ثم أقام بمكة حتى حج فهو متمتع وعليه الهدي، وإن كانت عمرته في غير شهور الهدي، فلا شيئ عليه، وليس بمتمتع. فصل: في تمتع أهل مكة وقرانهم ولا هدي على أهل مكة لتمتعهم، ولا لقرانهم. وقال عبد الملك عليهم دم القران، وفرق بين التمتع والقران. وعلى أهل الحرم والمواقيت دم المتعة. ومن خرج من أهل الآفاق يريد المقام بمكة، فدخلها في شهور الحج بعمرة، ثم أقام بها حتى حج فعليه دم المتعة فيالعام الأول، ثم لا دم عليه بعد ذلك لتمتعه. ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها من البلدان ثم قدم معتمرًا في شهور الحج ثم قام بمكة حتى حج فعليه دم المتعة.

فصل في هدي التمتع

ومن كان له أهل بمكة، أهل بغير مكة فقدمها في أشهر الحج بعمرة، ثم أقام بها حتى حج، فيستحب له أن يأتي بدم المتعة. وقد توقف فيها مالك رحمه الله مرة، وقال: هي من مشكلات الأمور. فصل في هدي التمتع ويستحب للتمتع أن يذبح بدنه أو بقرة وتجزيه الشاة مع وجود البدنة والبقرة. ومن لزمه الهدي للمتعة فعحز عنه فليصم عشرةأيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ووقت صومه من حين يحرم بحجه إلى آخر أيام

16 - باب من أفسد حجه أو عمرته

التشريق. والاختيار له: تقديم الصيام في أول الإحرام فإن أخره صام قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك، صام أيام منى. فإن أخَّرَ ذلك حتى رجع إلى بلده صام عشرة أيام متصلات أو متفرقات. وإن شاء وصل الثلاثة بالسبعة، وإن شاء فرقها منها. وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة فليس عليه دم المتعة في رواية ابن عبد الحكم، وقال أشهب عليه دم، وهو الياس والله أعلم. 16 - باب من أفسد حجه أو عمرته فصل فيمن وطئ في الحج قال مالك يرحمه الله: من وطئ في حجه قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، ويمضي في فساده حتى يتمه وعليه الهدي والقضاء للحج القابل واجب - كان حجه فرضًا أو تطوعًا - فإن وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل رمي جمرة العقبة ففيها روايتان: إحداهما: أن حجه فاسد. والأخرى: أنه تام. وإن وطئ من بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وقبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الهدي، ولا عمرة عليه. وإن أخَّر الطواف والرمي جميعًا، إلى ثاني يوم النحر، ثم وطئ قبلهما فعليه العمرة والهدي وحجة تام. فصل فيمن أنزل أو أمذى أو أكره زوجته على الوطء ومن وطئ فيما دون الفرج فأنزل فسد حجه، ومن أمذى في حجه فليهد

هديًا. ومن تلذذ بأهله، ولم ينزل ولم يُمْذِ فيستحب له أن يهدي هديًا. وإن نظر

فصل في قضاء إذا فسد

أو تذكر فأدام فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه، وإن وجده لذة من تحريك دابته فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه. ومن وطئ في حجه مرارًا فعليه هدي واحد. ومن أكره امرأته على الوطء أحجها من ماله وأهدى عنها، وإن طاوعته حجت من مالها، وأهدت عن نفسها. فصل في قضاء إذا فسد ومن أفسد حجه، لم يجز له المقام على إحرامه إلى قبال، ليقضي حجه به، فإن أقام على إحرامه فحج به كان فاسدًا، وعليه قضاؤه. ومن أفسد حجه قارنًا قضاه قارنًا، وإن أفسده مفردًا قضاة مفردًا، ولا يقضي قرانًا عن إفراد. وقال عبد الملك: لا بأس به. وإذا أفسد القارئ حجة فعلية في الحج الفاسد هدي واحد، وعليه في حجه القضاء هديان. ومن أفسد حجه، لم يقدم على حجة القضاء هديه، فإن قدمه أجزأه. والاختيار ما ذكرناه، ويستحب لمن أفسد حجه أن يفارق في حجه القضاء أهله من حين يحرم بحجه حتى يحل منه.

فصل فيمن أفسد عمرته

فصل: فيمن أفسد عمرته أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها، ثم أبدلها وأهدى هديًا، وإن وطئ في عمرته بعد سعيه، وقيل حلاقه: فعلهي الهدي وعمرته تامة. ومن أحرم بعمرة، فطاف بها، وسعى وحلق، ثم وطئ أهله، ثم ذكر أن طوافه وسعيه كانا على غير طهارة فإنه يتطهر، ثم يطوف ويسعى، ويمر الموسى على رأسه، ثم يبدل عمرته ويهدي. 17 - باب فيمن فاته الحج فصل حكم من فاته الحج قال مالك يرحمه الله: ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وليس عليه

18 - باب الحصر في الحج

عمل ما بقي من المناسك بعد الوقوف بعرفة. وهو بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فحج وأجزأه حجه، وإن شاء تحلل بعمرة، ثم قضى قابلاً والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه. ويستحب لمن أقام على إحرامه إلى قابل أن يهدي، وإن أقام على إحرامه فله أن يتحلل منه ما لم تدخل أشهر الحج من قابل، فإذا دخلت أشهر الحج لزمه المقام على إحرامه ولم يجز له التحلل منه. 18 - باب الحصر في الحج فصل: فيمن أحصر في الحج قال مالك يرحمه الله: ومن حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج والعمرة فليتحلل حيث كان ولا هدي عليه لتحلله، فإن كان معه هدي فلينحره مكانه، ولا قضاء عليه إن كان متطوعًا، ولعيه القضاء إن كان مفترضًا.

فصل فيمن أصابه مرض في الحج

فصل: فيمن أصابه مرض في الحج ومن أحرم بالحج أو العمرة ثم مرض فأقام حتى فاته الحج لم يتحلل دون مكة، وعليه أن يأتيها حتى يتحلل بها بعمل عمرة وعليه القضاء متطوعًا كان أو مفترضًا. ومن دخل فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض فتأخر عن

19 - باب في العمرة

الوقوف بعرفة حتى فغته لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله، وليطف وليسع مرة أخرى لتحلله. 19 - باب في العمرة فصل: في العمرة ووقت أدائها قال مالك يرحمه الله: والعمرة مسنونة غير مفروضة، ولا بأس أن يعتمر الرجل قبل أن يحج. ويكره أن يعتمر في السنة الواحدة مرارًا. ولا بأس على من

20 - باب في حج الصبي

اعتمر في ذي الحجة أن يعتمر في المحرم عمرة أخرى، والعمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة، والتنعيم. ولا يحرم أهل مكة بالعمرة من مكة. ومن كان حاجًّا، فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ومن رمى في آخر أيام التشريق فلا يعتمر حتى تغرب الشمس. فإن أحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الحرام بها ومضى فيها حتى يتمها بعد غروب الشمس، ولا يجزيه تمامها قبل غروبها. وإن أحرم بها قبل رميه، لم يلزمه أداؤها ولا قضاؤها. 20 - باب في حج الصبي فصل: في حج الصبي قال ملك يرحمه الله: ولا بأس بالحج باأصاغر، يحرم بهم أولياؤهم آباؤهم وأوصياؤهم، ويجتنبون ما يجتنبون ما يجتنبه الأكابر. وإذا خافل الولي على الصغير ضيعة فحج به، فنفقته من ماله، وإن لم تخف عليه فمثل نفقته في الحضر من ماله، وما زاد على ذلك ففي مال وليه. وإذا قتل الصبي صيدًا فجزاؤه من مال الولي. وقال بعض أصحابنا: جزاؤه من مال الصبي كجنايته. ولا يجرد الرضيع ونحو للإحرام، وإنما يجرد المتحرك من الصغار. ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم. وإذا بلغ الصبي في أضعاف حجه، مضى عليه حتى يتمه، ولم يجزه عن فرضه. وإذا بلغ بعد فراغه من حجه فعليه حجة أخرى عن فرضه. ويُطاف بالصبي ويُسعى، ويرمي عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، ولا

21 - باب حج العبد وغيره

يركع عنه، وليركع هو عن نفسه. وإذا بلغ الصبي يلة عرفة ووقف بعرفة قبل الفجر أجزأه عن حجة الإسلام. 21 - باب حج العبد وغيره فصل في حج العبد قال مالك يحرمه الله: لا يحج العبد بغير إذن سيده فإن أحرم بالحج بغير إذن سيده فهو بالخيار في فسخ إحرامه وفي تركه. ويستحب لمن استأذنه عبده في الحج أن يأذن له إذا لم يضر ذلك به. ومن خرج بعبده إلى مكة، فاستأذنه في الإحرام فليأذن له وإن نقص من ثمنه، فإن لم يفعل ذلك فلا شيئ عليه. وإذا حج العبد ثم أعتق في أضعاف حجه مضى عليه حتى يتمه، ولم يجزه عن فرضه، وكذلك إذا أعتق بعد فراغه من حجه، فعليه حجة أخرى عن فرضه، وكذلك إذا نذر العبد الحج فمنعه سيد لزمه أداء ذلك بعد عنقه. فصل: في إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها وإذا حج الرجل ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب فعليه حجة أخرى، وقد حبطت حجته الأولى. فصل: في العبد يعتق ليلة عرفة وإذا أعتق العبد ليلة عرفة فأحرم بالحج ووقف بعرفة، قبل الفجر أجزأه عن فرضه. فصل: فيمن أسلم قبل عرفة وإذا أسلم الكافر فأحرم بالحج وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجه الإسلام.

22 - باب جامع في المناسك

22 - باب جامع في المناسك قال مالك يرحمه الله: وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، وذو الحجة. وقيل: عشر من ذي الحجة. ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. والأيام المعلومات: ثلاثة أيام وهي: يوم النحر، ويومان بعده، وليس في اليوم الرابع ذبح. والأيام المعدودات: أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ولا بأس بذبح الهدايا قبل الإمام. ولا يجوز ذبح الضحايا قبله. ولا يجوز ذبح شيئ من الهدايا ولا الضحايا ليلاً. فصل: في خطب الحج وخطب الحج ثلاثة: خطبة في اليوم السابع بمكة قبل يوم التروية. وخطبة يوم عرفة بعرفة. وخطبة يوم النفر بمنى، وهو ثاني يوم النحر. ويجلس الخطيب بين الخطبتين في يوم عرفة ويخطب قبل الصلاة، ولا يجهر فيها بالقراءة. وخطبة يوم السابع، ويوم الحادي عشر بعد صلاة الشظهر، ولا يجلس فيهما. فصل: في الإقامة والصلاة بالمُحَصَّب والمُعَرَّس ويستحب المقام بالمحصب عند الصدر من منى، قبل دخول مكة، ويصلي به الصلوات إلى العشاء الآخرة، ثم يدخل مكة ليلاً، ومن تركه فلا شيئ عليه. ويستحب المقام بالمُعَرّس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه. ومن أتاه في غير وقت الصلاة فليقم حتى يصلي إلا أن يخاف فوتًا أو ضرورة، فلا بأس أن ينفر قبل أن يصلي.

فصل في طواف الوداع

فصل: في طواف الوداع قال مالك يرحمه الله: وطواف الوداع مستحب غير مستحق. ومن صدر من منى يوم النفر الأول، فطاف ونفر أجزأه ذلك، لإفاضته ووداعه. وإذا طاف المعتمر وسعى فليس عليه أن يودع إذا انصرف مكانه. ومن ودع ثم بات بمكة استحببنا له أن يعيد وداعه، ومن ودع ثم تأخر لشراء حاجة، فليس عليه إعادة. ومن ترك الوداع رجع إن كان قريبًا، فإن تباعد، فلا شيئ عليه. ومن نسى طواف الإفاضة وقد ودع أجزأه وداعه عن إفاضته إذا بعد.

6 - كتاب الجهاد

6 - كتاب الجهاد 1 - باب فرض الجهاد فصل: في فرضية الجهاد قال مالك يرحمه الله: والجهاد فرض على الكفاية وليس هو بفرض على الأعيان، ولا يلزم النساء ولا العبيد، ولا الصبيان. ولا يقاتل العدو حتى يُدعوا إلى الإسلام إلا أن يعاجلوا عن ذلك فيقالتوا. ولا بأس بتحريق أرض العدو وقطع أشجارهم وثمارهم وهدم بنيانهم، وعقر دوابهم وكل ما فيه نكاية لهم. ويحرق النخل ولا يغرق. فصل: إقامة الحدود في أرض العدو ومن غل شيئًا من المغانم قبل حيازتها وإحرازها فعليه العقوبة، ولا قطع عليه. ومن سرق شيئًا من المغانم بعد حيازتها وإحرازها فعليه القطع. وقال عبد الملك: لا قطع عليه إلا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه. ومن زنى بأَمَة من المغنم فعليه الحد. وقال عبد الملك: لا حد عليه، وتقام الحدود في أرض العدو. فصل: في الخُمس والغنيمة كلها مخمسة عينها وعرضها وأسلابها، وأيما سرية خرجت من عسكر فغنمت فإنها ترد ما غنمت على أهل العسكر. وإن خرجت سرية من بلد فغنمت فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيئ، والنفل منالخمس، وليس للقاتل سلب إلا أن ينفله الإمام بضرب من الاجتهاد فيكون له من الخمس دون جملة الغنيمة.

2 - باب فيما غنم من أموال الملسمين

2 - باب فيما غُنم من أموال الملسمين فصل في ما غنم غالمسلمون من مال المسلمين قال مالك يرحمه الله: وما حازه المشركون من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون فلا يجوز لهم قسمته إذا عرفوا أنه لمسلم.

فصل في حكم المسلم يترك مالا بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين

فإن لم يعرفوا ذلك حتى اقتسموه، ثم ثبت أنه لمسلم، فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه، وأعطى ثمنه، وإن شاء تركه، فكان ملكًا لمن وقع في سهمه. ومن حاز المشركون أُم ولده ثم وقت في سهم رجل قبل العلم بكونها أم ولد لمسلم، ثم علم بذلك بعد القسم، لم يجز لمن حصلت في سهمه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وعلى سيدها أن يفيدها بقيمتها. فصل في حكم المسلم يترك مالاً بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين ومن كان أسيرًا في أرض العدو، فخرج إلى أرض الإسلام، وخلف ماله في أيديهم، ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله، فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن.

3 - باب في المفاداة من العدو

وإذا أتى الحربي مسلمًا، وخلف ماله وولده في أرض العدو، ثم غزا مع المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فئ. والأخرى: أن ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارًا لا يملكون ولا يسترقون وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن. 3 - باب في المفاداة من العدو فصل في المفاداة ومن خرج من المسمين في مفاداة ففدى أسيرًا من يد العدو بمال على أن يرجع به عليه كان له أن يأخذ المفاداة من ماله إن كان موسرًا، ويتبعه به دَيْنًا في ذمته إن كان معسرًا. ولو وهب له مسلم حر بغير شيئ، لم يكن له أن يتبعه بشيئ، وكذلك لو وهب له عبد كان سيده أحق به منه، إلا أن يكون كافأ على الهبة بمال دفعه إلى العدو، فيكون له أن يتبع الحر به، ويكون سيد العبد الموهوب بالخيار بين أخذه ودفع المكافأة إليه وبين تركه عليه. 4 - باب في حكم الغنيمة ومن يسهم له فصل في قسم الغنائم قال مالك يرحمه الله: والقسمة لمن حضر الوقيعة ومن مات لعلة واصلاً في أرض العدو قبل القتال، فلا سهم له، وإن حضر القتال وقاتل أو كبَّر ثم مات قبل حصول الغنيمة، ثم غنم المسلمون بعده، فلورثته سهمه. وإذا حصلت الغنيمة أسهم لمن قاتل ولمن لم يقاتل سوى الأجراء والصناع والمتشاغلين عن القتال بعملهم وصنعتهم.

5 - باب في الأساري

ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا يسهم لصبي إلا أن يكون مطيقًا للقتال وللفارس ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفرس أسهم لفرس واحد منها. ومن دفع فرسه إلى غير فقاتل عليه فسهم الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجر المثل لفرسه، والهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وكانت سراعًا خفافًا، تقار بالعتاق وذكور الخيل وإناثها سواء، ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير. 5 - باب: في الأساري فصل حكم الأساري من المشركين وإذا أسَرَ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار: إن شاء قتلهم، وإن شاء استحيام فإن استحياهم لم يجز له بعد ذلك قتلهم

وإجارة المرأة والصبي والعبد سواء، وهو جائز على المسلمين. ولا يجوز

قتل النساء والصبيان في الحرب، ولا يقتل شيخ إلا أن يكون ذا رأي يؤلب برأيه على المسلمين، ولا يقتل أهل الصوامع والديارات، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكون فيها فضل عن كفايتهم، فيجوز أخذ فضولها.

فصل فيما يجوز أخذه قبل قسم الغنيمة

فصل فيما يجوز أخذه قبل قسم الغنيمة وولا بأس بأكل الطعام، وذبح الماشية بأرض العدو، وبغير إذن الإمام،

6 - باب في الرهائن والمحاربين

وكذلك كل ما احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح، ومن استغنى رده إلى المغانم، ومن غل شيئًا ثم تاب بعد تفرق المسلمين تصدق به على الفقراء والمساكين. 6 - باب في الرهائن والمحاربين فصل في الرهائن وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردوهم إليهم فأسلموا في أيديهم، فعليهم ردهم إليهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم. فصل: في اللصوص ومن لقي لصًا فيناشده الله عز وجل فإن كف عنه تركه، وإن أبى قاتله، فإن قُتل رب المال فشهيد إن شاء الله، وإن قُتل اللص فشر قتيل ودمه در، ولا شيئ فيه على قاتله. فصل: في المحاربين وقطاع الطريق وإذا خرج قوم من المسملمين قُطّاعًا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحاربي، وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم والتحريض عليهم وكفهم عن أذى المسلمين. 7 - باب في الجزية فصل: فيمن تؤخذ منهم الجزية وإذا خرج قوم من المسلمين قُطّاعًا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحخاربين، وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم والتحريض عليهم وكفهم عن أذى المسلمين. 7 - باب في الجزية فصل: فيمن تؤخذ منهم الجزية قال مالك يرحمه الله: تؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار، ولا جزية

على صبيانهم، ولا على نسائهم، ولا عبيدهم، ولا فقرائهم، ولا يكلف الأغناء الأداء عنهم.

فصل في قدر الجزية

والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الذمة من أهل الكتاب، فتؤخذ الجزية من نصارى العرب ومن عبدة الأوثان، ومن كل كافر يصحج سباؤه، ولا تؤخذ من المرتدين، ولا تجوز إقرارهم على الردة، وإذا انتقل الكافر إلى ملة أقرب أقر على كفره، وأخذت منه الجزية. فصل: في قدر الجزية وقدر الجزية أربعون درهمًا على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان منهما لمن لم يطلقهما.

فصل في سقوط الجزية عمن أسلم

فصل: في سقوط الجزية عمن أسلم وسقوط الزكاة عن أهل الذمة ومن أسلم من أهل الذمة، وقد وجبت عليه الجزية، فإنها تسقط عنه ولا تؤخذ منه، وسواء أسلم في بعض الحول، أو بعدتمامه. وكذلك لو مرت له سنون لم يؤد فيها الجزية ثم أسلم قبل الأداء، سقطت عنه. من أسلم من أهل الصلح، فأرضه ملك له. ومن أسلم من أهل العنوة، فلا ملك له على أرضه، وهي فئ لجماعة المسلمين. ولا زكاة على أهل الذمة في شيئ من أموالهم كلها وزروعهم وثمارهم ونواضحهم ومواشيهم. 8 - باب العشر على أهل الحرب وعلى أهل الذمة فصل في: عشر التجارة على أهل الذمة وأهل الحرب قال مالك يرحمه الله: ولا شئ على أهل الذمة في تجارتهم إذا تاجروا في بلادم التي صولحوا عليها، وأخذت منهم الجزية فيها. وإن تجروا من بلادهم إلى غيرهم أخذ منهم العُشر في تجارتهم. وإن حملوا متاعًا فباعوه، أخذ منهم عشر ثمنه، وإن حملوا مالاً، فاشتروا به متاعًا آخر أخذ منهم عشر ثمنه، ولو باعوا ثم اشتروا في مكان واحد لم يؤخذ منهم إلى عُشر واحد. وكذلك لو اشتروا ثم باعوا في مكان واحد، ولو باعوا في بلد ثم حملوا الثمن إلى بلد آخر، فاشتروا به فيه أخذ منهم عُشران، عُشر في البيع، وعُشر في الشراء.

فصل تخفيف عشر التجارة بمكة والمدينة

وإذا أكرى الذمي إبله من بلد إلى غير بلده أُخذ منه عُشر كرائه في البلد الذي أُكري إليه: قال ابن القاسم: إذا أُكري الذمي من بلده إلى غير بلده، لم يؤخذ منه شيئ، فإن أُكري راجعًا إلى بلده أُخذ منه عُشر كرائه. وقال أشهب: لا شيئ عليه، وقال ابن المواز: يؤخذ منه العُشر سواء أُكري من بلده أو غيره، ويؤخذ من الذمي العُشر كلما تجر، وإن تجر في السَّنة مرارًا. وإذا تجر عبيد أهل الذمة أُخذ منهم العشر مثل ما يؤخذ من أحرارهم. وتجار أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة أُخذ منهم العُشر، ولم يرزد عليهم إلا أن يشترط عليهم عند دخولهم أكثر من ذلك فيؤخذ منهم ما شرط عليهم. فصل: تخفيف عُشر التجارة بمكة والمدينة ويخفف عن تجار أهل الذمة فيما حملوا إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت فيؤخذ منهم في ذلك نصف العُشر، ويخفف عنهم في قرى مكة والمدينة كما يُخفف عنهم فيهما، ويؤخذ منهم العُشر كاملاً فيما حلموه من البُر والعروض، والقطاني، وسائر التجارات، سوى الحنطة والزيت.

7 - كتاب الجنائز

7 - كتاب الجنائز 1 - باب الصلاة على الموتى فصل في صفة صلاة الجنازة قال مالك يرحمه الله: والصلاة على الجنائز واجبة، وهي في جميع أوقات الليل والنهار جائزة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فهي مكروهة في هاتين الساعتين إلا أن يخاف على الميت التغيير، فيصلى عليه في هاتين الساعتين. والتكبير فيها أربع تكبيرات، والتسليم فيها كالتسليم من سائر الصلوات، وليس فيها قراءة، وإنما هي حمد لله وصلاة على رسوله ودعاء للميت بما تيسر ويجتهد له في الدعاء. ولا تترك الصلاة على أحخد من أهل القبلة.

فصل في الصلاة على المحدود

فصل: في الصلاة على المحدود ومن قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وإن جلده الإمام الحد، ثم مات، فلا يصلى عليه، وقد قيل: يصلي عليه. فصل: في النهي عن الصلاة على السقط ويصلى على سقط قبل استهلاله، وإن تحرك ولم يستهل صارخًا، فلا يصلى عليه، وحركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه لا حكم لها. وقال ابن وهب: إذا وضع صُلي عليه.

فصل في النهي عن الصلاة على أهل السبي قبل إسلامهم

فصل: في النهي عن الصلاة على أهل السبي قبل إسلامهم ولا يُصلى على أحد من أهل السبي قبل إسلامه. فصل: في النهي عن الصلاة على الشهداء ولا يُصلى على شهيد قتل في سبيل الله عز وجل ولا يُغسل، ويدفن بثيابه التي قتل فيها إذا مات في معركة.

فصل؛ في الصلاة على شهداء غير المعترك

وإن حمل منه حيًّا ثم مرض فمات غُسَّل وصُليِ عليه إلا أن يكون قد نفذت في المعترك مقاتله. فصل:؛ في الصلاة على شهداء غير المعترك ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره مثل المبطون والمطعون، والمحترق والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملاً، ومن قتل دون ماله.

فصل في تقديم الأولى بالصلاة على الميت

فصل: في تقديم الأَوْلَى بالصلاة على الميت والإمام أولى بالصلاة على الميت، ثم الأولياء بعده، وابن الميت بالصلاة عليه من أبيه وأخيه وابن أخيه أولى بالصلاة عليه من جده، ثم ترتيب الولاية للصلاة في ذلك ترتيب المواريث. وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أولى بغسلها وبمواراتها في قبرها، ومن أوصى بالصلاة عليه من غير أوليائهممن يرجو دعاءهم جازت وصيته، وقدم الموصى بالصلاة على أوليائه. فصل: في ترتيب الجنائز عند الصلاة وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان الذكور، والإناث، والخناثى، قُدَّم الرجال إلى الأمام، ثم الصبيان الذكور بعدهم، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم البنات.

فصل في آداب الجنائز

فصل: في آداب الجنائز ولا يجمر عند رأس الميت، وتجمر أكفانه، ولا بأس بالجلوس قبل وضع الجنازة، وليس على من رأى جنازة أن يقوم لها، ومن صحب جنازة فلا ينصرف حتى يصلي عليها، ومن حضر جنازة وصلى عليها فلا ينصرف حتى توارى إلا أن يأذن له أهل الميت، إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن. فصل: في المشي في الجنازة وقضاء المسبوق في الصلاة عليها والمشي أمام الجنازة أفضل من المشي وراءها. ومن فاته بعض التكبي

فصل في الصلاة على جنائز أهل البدع

فيقض ذلك نسقًا متتابعًا، فإن ترك له الميت حتى يصلي عليه فإنه يدعو له ويأتي بذلك كله. فصل: في الصلاة على جنائز أهل البدع ومنع الصلاة على الميت في المسجد ولا يصلى على أهل البدع، ولا تشهد جنائزهم، ولا يعاد مرضاهم، ولا يسلم عليهم ويستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، ولا يصلى عليهم أهل الفضل والديانات، ويصلي عليهم غيرهم. ولا يُصلى على ميت في المسجد.

2 - باب في غسل الميت

2 - باب في غسل الميت فصل: كيفية غسل الميت قال مالك يرحمه الله: غسل الميت كغسل الجنابة يبدأ غاسله بغسل يديه، ثم ينظفه من أذى إن كانعليه، ثم يوضئه كوضوئه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه بالماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده من قرنه إىل قدمه ويقلبه ظهرًا وبطنًا ويغسله وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر، ويجعل في آخر غسله كافورًا إن تيسر ذلك، ويستر عورته، ولا يفضي بيده إلى سوءته إلا وعليها خرقه، ويعصر بطنه عصرًا خفيفًا، إن احتاج إلى ذلك ولا بأس أن يغسل بماء ساخن وإنكانت به قروح أخذ عقولها ولم ينكأها.

ولا باس أن يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه، وزوج المرأة أولى بغسلها ومواراتها قبرها من أوليائها، ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا بأس أن يغسل الرجل أمته، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إن مات قبلها.

فصل غسل الأموات من ذوي المحارم والأجانب

وعنه في الرجعية روايتان: غحداهما: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات في العدة. والأخرى: أنه لا يغسلها ولا تغسله. ولا بأس أن تغسل المرأة الأجنبية الصبي الصغير ابن خمس سنين وست ونحو ذلك. ولا بأس أن يغسل الرجل الأجنبي الصبية الصغيرة بنت الأربع سنين وخمس سنين ونحو ذلك. فصل: غسل الأموات من ذوي المحارم والأجانب ولا بأس أن يغسل الرجل ذوات محارمه من النساء من وراء ثوب إذا لم يحضر من يغسلهم من النساء، ولا يطلع على عوراتهن، ولا بأس أن تغسل المرأة ذوي محارمها من الرجال من وراء ثوب إذا لم يحضر من يغسلهم من الرجال، ولا تطلع على عوراتهم. وإذا ماتت امرأة وليس معها نساء ولا ذو محرم من الرجال يغسلها، ييممها

3 - باب في كفن الميت

من حضرها من الرجال فيمسح وجهها وكفيها، وتُيمم المرأة الأجنبية الرجل إذا لم يكن معه غيرها، فتمسح وجه ويديه إلى المرفقين. 3 - باب في كفن الميت فصل في الأكفان والكفن والحنوط ومؤنة الدفن من راس المال وهو مقدم على الدَّين والوصية. ومن كان كفنه رهنًا فالمرتهن أحق به. وليس للكفن حدّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في شفع، ولا بأس أن يكفن باللبيس من الثياب، وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه الميت. والبياض في الكفن أحب إلينا من غيره.

4 - باب في دفن الميت

4 - باب في دفن الميت فصل فيما يمنع من الأكفان ولا يكفي في خز، ولا شيئ، ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره، ولا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه، ويكفن الميت بالوسط من اللباس، ومن أوصى أن يكفن في شيئ فيه سرف حسب الوسط من رأس ماله والزيادة على ذلك من ثلثه. 5 - باب في دفن الميت فصل في دفن الميت والقبور وزيارتها ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقب القبلة، فإن لم يكن ذلك جعل ظهره مستقبلها وليس لمن ينزل القبر لمواراته حَدّ من شفع أو وتر، ولكن ينزل قدر ما يحتاج إليه ويقوم به، ولا تجصص القبور ولا تبنى وتسطح ولا تسنم وترفع من الأرض قليلاً بقدر ما تعرف به. ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت مخصوص.

8 - كتاب الايمان والنذور

8 - كتاب الايمان والنذور 1 - باب في النذر المطلق فصل في: النذر المطلق والنذر المشروط قال مالك يرحمه الله: ومن نذر طاعة من طاعات الله عز وجل لزمه الوفاء بها سواء علقها بصفة أو أطلقها مثل أن يقول: "لله عليَّ نذر أن أصوم أو أتصدق أو أصلي أو أحج أو أعتق" فيلزمه ذلك إن كان مطلقًا لزمه بإطلاقه، وإ، كان مشروطًا فبوجود شرطه، وكذلك سائر ما ينذره من القرب والطاعات يلزمه الوفاء به إن قدر عليه، وغن عجز عنه انتظر القدرة عليه. فصل: في النذر بالمعصية ومن نذر أن يزني أو يسرق أو يعصي الله برب من المعاصي فقد خرج من نذره، ولا يجوز له فعل شيئ مما نذره على نفسه، ولاكفارة عليه في تركه، وكذلك سائر ما نذرت من المعاصي لله تعالى كلها.

فصل في من عجز عن الوفاء بنذره

فصل: في من عجز عن الوفاء بنذره ومن نذر أن ينحر بدنة فلم يجدها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يذبح بقرة، فإن لم يجدها فسبعًا من الغنم والرواية الأخرى: أن عليه بدنة واجبة في ذمته ولا يجزيه الإتيان بغيرها مع القدرة عليها، ولا مع العجز عنها. فصل: فيما نذر نحرًا بمكان غير مكة ومن نذر أن ينحر بدنة بغير مكة، ولم يرد بذلك تعظيم البلدة التي نذر النحر فيها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يلزمه النحر بها. والأخرى: أنه ينحر البدنة في

فصل في تعليق طاعة بأخرى

مكانه، ولا يسوقها على غيره غلا إلى مكة وحدها. فصل: في تعليق طاعة بأخرى من نذر فعل طاعة، وعلقه بطاعة أخرى فهو بالخيار، إن شاء فعل الطاعة الأولى، ولزمته الطاعة الأخرى، وإن شاء ترك الأولى ولم تلزمه الأخرى، مثل ذلك أن يقول الرجل: إن حججت العام فعلي صدقة ألف درهم، فإ، حج لزمته الصدقة، وإن لم يحج لم يلزمه شيئ. ولو قال: إن لم أحج العام فعليّ صدقة ألف درهم كان بالخيار إن شاء ولم تلزمه الصدقة، وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة. فصل: فيمن علق طاعة بفعل معصية أو يتركها ولو جعل وجود معصية منه شرطًا في وجوب طاعة عليه، لم يجز له أن يفعل المعصية ولم تلزمه الطاعة المنذورة فإ، فعل المعصية لزمته الطاعة المعلقة بها. مثال ذلك أن يقول الرجل: إن شربت خمرًا فعلي صدقة ألف درهم، فلا يجوز له شرب الخمر، ولا يلزمه أن يتصدق بالألف، فإن شرب الخمر لزمته الصدقة والحد. فصل: في التسمية والنية والاستثناء في النذر ومن سى لنذره مخرجًا، أو نوى به شيئًا، لزمه ما سماه، أو نواه، وإن لم يسم له مخرجًا ولم ينويه به شيئًا لزمته كفارة يمين. والنذر في الغضب والرضا سواء يلزمه الوفاء به، ومن نذر طاعة، واستثنى فيها لزمه الوفاء بها، ولم تسقط عنه باستثنائه، مثال ذلك أن يقول: عليّ الحج إلى بيت الله الحرام إن شاء الله، فيلزمه الحج، ولا يسقط عنه بالاستثناء. ولو قال: إن كلمت زيدًا فعليّ الحج إن شاء اله فكلمه، لم يلزمه الحج إن أعاد الاستثناء على كلام زيد، وإن أعاده على النذر لم يسقط عنه.

2 - باب النذر بالمشي في الحج والعمرة

2 - باب النذر بالمشي في الحج والعمرة فصل في نذر المشي إلى بيت الله الحرام قال مالك يرحمه الله: من نذر الشي إلى بيت الله عز وجل مطلقًا فليمش في حج أو عمرة إذا كان قد حج مرة، وإن كان ضرورة لم يحج فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج من مكة، فيكون قد قضى نذره وفرضه. وعليه دم لتمتعه. ولو مشى في حج لنذره وهو ضرورة أجزأه عن النذر، وكان كمن تطوع بالحج قبل فرضه، وذلك جائز عندنا، فليمش المناسك كلها حتى يفيض ماشيًا. ومن مشى في عمرة، فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه. ولو مشى وهو صرورة في حج، ونوى بذلك قضاء فرضه ونذره ففيها روايتان: إحداهما: أنها لنذره وعليه قضاء فرضه. والأخرى: أنها لا تجزئه عن واحد منهما وعليه حجتان لنذره وفرضه. وقال أشهب، وعبد الملك والمغيرة: يجزئه لفرضه ولعيه قضاء نذره.

فصل فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذره

فصل فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذره ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك ركب عند عجزه، ثم مشى إذا قدر عليه. فإن كان ما ركبه كثيرًا، فعليه إعادة الحج أو

فصل فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر

العمرة وقضى ما ركبه فيمشي فيه، ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه. وإن كان ما ركب يسيرًا، فعليه الهدي، وليس عليه عودة. وإن نذر المشي وهو كبير مفتدى أو مريض مرضًا متطاولاً لا يرجى برؤه ركب في نذره، وأتى بالهدي بدلاً من مشيه. فصل: فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر ومن قال: عليّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، أو زمزم أو الحطيم، أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة. وإن قال: عليّ المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شيئ.

فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد

قال أشهب: عليه أن يمشي في حج أوعمرة إلا أن يكون نوى تلك المواضع بأعيانها. ولو قال: عليّ إتيان مكة أو المضي إليها أو الانطلاق أو الذهاب لم يلزمه شيئ عند ابن القاسم، ولزمه الحج أوالعمرة عند أشهب، ومن نذر أن يمشي، إلى بيت الله عزل وجل حافيًا فلينتعل، ويستحب له أن يهدي هديًا. فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد ومن قال عليّ المشي إلى المدينة أو بيت المقدس إن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبًا، والصلاة فيهما. وإن نذر المشي إلى مسجد من

3 - باب النذر بالصدقة والهدي

المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس، فإن كان قريبًا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه، وصلى يه، وإن كان بعيدًا لا يناله إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيئ عليه. 3 - باب النذر بالصدقة والهدي فصل في النذر بالصدقة ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه إخراج ثلثه، ولم يلزمه إخراج ماله كله. ومن قال: كل ما أكتسبه أبدًا فهو صدقة، فلا شيئ عليه فيما

فصل في النذر بالهدي

يكسبه، ولو ضرب أجلاص يبلغه عُمره مثل سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك، لزمه أن يتصدق بثلث كسبه. ومن نذر أن يتصدق بشيئ من ماله، فغ، كان قدر ثلث ماله أو أقل منه لزمه التصدق به، وإن كان أكثر من ثلثه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يتصدق به كله، وإن كان أكثر من ثلثه والأخرى: أنه لا يلزمه إلا قدر ثلثه. فصل: في النذر بالهدي ومن نذر أن يهدي شيئًا من ماله، فغ، كان مما يُهدى مثله لزمه إهداؤه، وإن

كان مما لا يهدى مثله باعه واشترى بثمنه هديًا، فأهداه. ومن نفر هدي رجل حُرّ حج به وأهدى عنه، فإن المتنع من الحج معه لم يلزمه شيئ. من نذر حمل رجل على رقبته حج ماشيًا وحج بالرجل راكبًا، ,اهدى هديًا، فإ، لم يحج معه حج ماشيًا ولم يلزمه غير ذلك. ولو نذر هديغلام غيره لم يلزمه شيئ، وإن نذر هدي عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي.

فصل في النذر بتحرمي الحلال على نفسه

فصل في النذر بتحرمي الحلال على نفسه ومن حَرَّمَ على نسه طعامًا أو شرابًا أو أمة فهو له حلال، ولا كفارة عليه فيه إلا أن ينوي بتحريم الأمة عتقها فتصير حرة، ويحرم عليه وطؤها إلا بنكاح يجدده بعد عتقها. 4 - باب في الإيمان اللازمة وغير اللازمة فصل في الحلف بالله تعالى أو باسمائه أو بصفاته ومن حلف بالل سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ثم حنث فعليه الكفارة مثل أن يقول: والله، أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى، أو يقول وعزة الله أو وقدرة الله وعظمة الله أو وجلال الله أو ما اشبه ذلك من صفات الله تعالى.

فصل الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق

وكذلك لو قال: وعلم الله أو وكلام الله، ثم حنث لزمته الكفارة، ومن حلف بالقرآن ثم حنث لزمته الكفارة. فصل: الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق ومن حلف بملة من الملل، ثم حنث فلا شيئ عليه، وكذلك لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كَلَّم فلانًا ثم كَلَّمه، فليستغفر الله عز وجل ويتوب مما قال، ولا شيئ عليه. ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث لزمته الكفارة، وكذلك الميثاق والكفالة والأمانة. وإن قال: عليّ عهود الله، فعليه ثلاثة أيمان وكذلك كفالات الله، وكذلك مواثيقه.

فصل فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه

فصل: فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه ومن قال: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم فإن أراد بالله، فهو حالف، وعليه الكفارة في حنثه، وإن لم يُرد ذلك، فلا شيئ عليه. ومن قال لرجل أقسم عليك لتفعلن كذا وكذا، فلم يفعله، فإن أراد بذلك مسألته فلا شيئ عليه، وإن أراد عقد اليمين على نفسه حنث بترك المقسم عليه ما علقه به، ولزمته الكفارة.

5 - باب يمين اللغو والغموس

5 - باب يمين اللغو والغموس فصل في اليمين اللاغية واليمين الغموس قال مالك يرحمه الله: ولا كفارة في اليمين اللاغية ولا في اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، وإنما الكفارة في اليمين المعقودة على الأفعال المستقبلة التي يصح البر والحنث فيها. ولغو اليمين أن يحلف الرجل على شخص يراه من بثعد أنه زيد، ثم يتبين له أنه عمرو، أو يحلف على طائر أنه غراب، ثم يتبين له أنه غير ذلك، أو يحلف على شيئ على علمه، ثم يتبين له أنه خلاف ما حلف عليه فلا يكون عليه في شيئ من ذلك الكفارة.

والكذب في اليمين، أن يحلف الرجل على شيئ قد فعله، أنه لم يفعله، أو

6 - باب في الاستثناء في اليمين

على شيئ لمي فعله أنه قد فعله، فيكون آثمًا في يمينه ولا كفارة عليه. 6 - باب في الاستثناء في اليمين فصل: الاستثناء في اليمين قال مالك يرحمه الله: ومن حلف فاستثنى عقب اليمين أسقط الاستثناء عنه حكم اليمين وصار كمن لم يحلف. وإن قطع يمينه ثم استثنى بعد فطعه لم ينفعه استثناؤه إذاكان مختارًا لقطعها، وإن انقطعت عليه يمينه بسعال أو عطاس أو تثاؤب أو ما أشبه ذلك، ثم وصيل يمينه واستثنى عقيبها صح استثناؤه. ولو ابتدأ

فصل في شروط صحة الاستثناء

اليمين وهو لا يريد الاستثناء، ثم عزم عليه قبل فراغه من يمينه فأتى به عقيبها صح استثناؤه. فصل في شروط صحة الاستثناء ولا يصح الاستثناء بمشيئة اله تعالى فيعتاق ولا طلاق، ولا نذر ولا شيئ من الأيمان كلها سوى اليمين بالله تعالى وحدها. ولا يكون الاستثناء إلا فظاً، ولا يصح نية ولا عقدًا. فصل: في اليمين على نية صاحبها ولو حلف ألا يكلم زيدًا، ثم كلمه وأراد بذلك شهرًا، أو سنة، جاز أن يكلمه بعد الأجل الذي نواه أو قصده.

7 - باب في البر والحنث في اليمين

7 - باب في البر والحنث في اليمين فصل فيمن حلف مرارًا على شيئ واحد، ومن حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة قال مالك يرحمه الله: ومن حلف على شيئ واحد مرارًا فعليه كفارة واحدة، إلا أن يريد بايمانه كفارات عدة. ومن حلف على أشياء مختلفة يمينًا واحدة، ثم فعل شيئًا منها حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، ثم لا شيئ عليه فيما فعله بعد ذلك. ويتخرج فيها قول آخر وهو أنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه.

فصل فيمن حلف ألا يفعل فعلا وهو متلبس به

فصل فيمن حلف ألا يفعل فعلاً وهو متلبس به ومن حلف ألا يلبس ثوبًا وهو لابسه، فغ، نزعه عقيب يمين، فلا شيئ عليه، وإن

فصل فيمن حلف أن لا يأكل طعاما خاصا فأكل آخر من جنسه

استدام لبسه حنث في يمينه، ولزمته الكفارة إلاّ أن يكون نوى استئناف لبسه. وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها، وكذلك لو حلف أن لا يدخل داراً وهو فيها. فصل فيمن حلف أن لا يأكل طعامًا خاصًّا فأكل آخر من جنسه وإن حلف أن لا يأكل من رطب نخلة، فأكل من تمرها حنث في يمينه، وإ، حلف أن لا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو طلعها لم يحنث في يمينه. ولو

حلف أن يأكل لحمًا فأكل شحمًا حنث في يمينه. ولو حلف ألا يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس الطير حنيث في يمينه. وكذلك لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا حنث في يمينه.

فصل فيمن حلف ألا يدخل بيتا بدون تحديد، فدخل نوعا محددا من البيوت

فصل: فيمن حلف ألا يدخل بيتًا بدون تحديد، فدخل نوعًا محددًا من البيوت ومن حلف أن لا يدخل بيتًا، فدخل بيوت الشعْر أو الخز، أو النمر فيحنث فيه يمينه. ولو دخل مسجدًا لم يحنث في يمينه.

فصل فيمن حلف ألا يأكل طعاما وآخر

فصل: فيمن حلف ألا يأكل طعامًا وآخر ومن حلف أن لا يأكل طعامًا ومن حلف أن لا يأكل خبزًا وزيتًا، فأكل الخبز دون الزيت حنث في يمينه، إلاّ أن يريد خبزًا بزيت فلا يحنث حتى يجمعهما. وكذلك لو حلف ألاّ يأكل تمرًا وسيقًا. ولو حلف ألا يأكل خبزًا بزيت أو تمرًا بسويق، فأكل أحدهما، لم يحنث في يمينه. 8 - باب في كفارة اليمين فصل في أنواع الكفارات وكفارة اليمين بالله عز وجل إطعام عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا من حنطة أو

غيرها إذا كانت قوتًا لهم بالمد الأصغر لكل مسكين، بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالمدينة وسائر الأمصار، وسط من الشيع، وهو رطلان بالبغدادي من الخبز، وشيئ من الإدام أو كسوتهم إن كانوا رجالاً فثوبًا ثوبًا. وإن كن نساء، فثوبين درعًا وخمارًا لكل امرأة منهن، ويجوز في ذلك إطعامالصغير والمرضع وكسوته، هو في ذلك مثل الكبير. أو عتق رقبة مؤمنة ليس فهيا شرك ولا عتاقة ولا تدبير ولا كتابة. وهذه الثلاثة الأشياء على التخيير، فإذا لم يقدر على شيئ منها، صام ثلاثة أيام متتابعات، فإ، فرقها أجزأت عنه.

فصل في كيفية الكفارة بالإطعام أو الإكساء

فصل: في كيفية الكفارة بالإطعام أو الإكساء ولا يطعم في ذلك ولا يكسو إلا مؤمنًا حُرًا فقيرًا. وإن أطعم في ذلك كافرًا أو عبدًا أو غنيًا مجتهدًا ثم تبين له ذلك من حالهم، لم يجزه ذلك، وكانت عليه الإعادة.

ولا يجزئه أن يطعم مسكينًا واحدًا عشرة أمداد في يوم واحد، ولا في أيام عدة. ومن جبت عليه كفاراتان في يمينيين فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في يوم، ثم أطعمهم عن الكفارة الأخرى في يوم آخر أجزأه. ولا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسة، ولا يجزئه الكفارة إلا بجنس واحد.

فصل في التكفير قبل الحنث

فصل: في التكفير قبل الحنث والاختيار أن لا يكفر قبل حنثه، فإن كفر قبل حنثه ففيها روايتان: إحداهما: أنها تجزيه. والأخرى: أنها لا تجزيه، حتى يحنث في يمينه.

9 - كتاب الأضاحي

بسم الله الرحمن الرحيم 9 - كتاب الأضاحي 1 - باب في السنة في الأضحية فصل في حكم الأضحية ووقتها قال مالك يرحمه الله: والأضحية مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل المدائن والقرى والمسافرين إلا الحجاج الذين بمنى فإنه لا أضحية عليهم وسنتهم الهدي. ووقت الأضحية يوم النحر، ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع، ولا يضحي بليل. فصل: في وجوب الاقتداء بالإمام في ذبح الأضاحي ولا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل الإمام متعمدًا، ومن ذبح قبل الإمام أعاد أضحيته، وسواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها.

فصل في الأيام المعلومات،

وينبغي للإمام أن يُحضر أصحيته في المصلى، فيذبحها، ليعلم الناس بذبحها فيذبحوا بعده. فإ، توخوا ذلك، فذبحوا، ثم تبين لهم أنهم ذبحوا قبله، لم تجب عليهم إعادة، وكذلك من ذبح في قرية وليس لها إمام متحريًا ذبح من يلبيه من الأئمة فصادف ذبحه قبله أجزأه. فصل: في الأيام المعلومات، والأيام المعدودات والأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده. والأيم المعدودات: أيام الرمي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. فيوم النحر معلوم معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع من يوم النحر معدود غير معلوم.

فصل فيما يجزئ من الأنعام للأضاحي

فصل: فيما يجزئ من الأنعام للأضاحي والسن الذي يجزي فيها الجذع من الضأن، والثني مما سواه من المعز والإبل والبقرة، وأفضلها غلنم، ثم البقر، ثم الإبل، بخلاف الهدايا. والضأن من الغنم أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه. ولا يضحى بشيئ من الطير ولا بشيئ من الوحش. فصل: في من يضحى عنهم ولا بأس ان يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، والبدنة، والشاة، والبقرة في ذلك بمنزلة واحدة.

2 - باب بدل الضحايا وعيوبها واختلاطها

ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده وعبده ويضحي عن المولود يولد له. وإذا أسلم النصراني في أيام الذبح ضحى عن نفسه ولا يضحي عن جنين في بطن أمه. ولا يجوز أن يشترك اثنان فما فوقهما في أضحية واحدة يخرجون الثمن ويقسمون اللحم. وإذا اشترى جماعة أضاحي، فاختلطت، جاز أن يصطلحوا عليها ويقسموها. 2 - باب بدل الضحايا وعيوبها واختلاطها فصل في بدل الأضاحي قال مالك يرحمه الله: لا بأس أن يبدل الرجل أضحيته بأعلى أو أدنى منها، والاختيار أن لا يبدلها بأدنى منها.

فصل في عيوب الأضاحي

وإن أوجب رجل أضحية بعينها لم يجز له أن يبدلها بغيرها. ومن ضاعت أضحيته فأبدلها، ثم وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن وجدها في أيام الذبح، وإن وجدها بعدها، فيس عليه ذبحها إلا أن يكون أوجبها قولاً فيلزمه ذبحها. فصل: في عيوب الأضاحي ولا يضحى بعوراء، ولا بعمياء، ولا بكماء، ولا سكّاء، ولا عجفاء، ولا شديدة العرج، ولا بينة المرض، ولا بأس بالجماء، والمكسورة القرن إن كان يدمي، ولا بأس بالخرقاء والشرقاء، والعضباء والاختيار أن يتقي فيها العيب كله، والسلامة أفضل من العيب.

3 - باب ذبح الضحايا والأكل منها

والسكاء: هي المخلوقة بغير أذنين، والجماء: المخلوقة بغير قرنين، والعضباء الناقصة الخلق، والخرفاء: المقطوع بعض أذانها من أسفله، والعجفاء التي لا تنقي: وهي التي لا شحم فيها، ولا مخ في عظامها بالغنم لشدة عرجها. ومن اشترى أضحية سليمة ثم حدث بها عيب عنده لا تجزئ عنه معه فعليه إبدالها، ولو انكسرت أضحيته فجبرها فصحت أجزأه ذبحها. 3 - باب ذبح الضحايا والأكل منها والصدقات وبيعهاوالانتفاع بها فصل في صفة ذبح الأضاحي قال مالك يرحمه الله: وينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، ولا يأمر بذلك غيره، فإن ذبح له غيره بإذنه أجزأه، والاختيار ما ذكرناه. ويسمي المرء اللهعز وجل على ذبح أضحيته، فإن نسى التسمية فلا شيئ عليه، وإن تعمد تركها لم تؤكل أضحيته ولا يجوز أن يذبح له يهودي ولا نصراني، وإن ذبح رجل أضحية رجل بغير إذنه ضمنها وغرم قيمتها.

فصل في الاكل من الأضاحي، والإطعام منها

ووجب على ربها بدلها. فصل: في الاكل من الأضاحي، والإطعام منها والنهي عن بيع شيئ منها ويأكل المرء من أضحيته ويطعم منها، ولا بأس أن يطعم منها عنيًّا أو فقيرًا، وحرًّا وعبدًا نيئًا أو مطبوخًا. ويكره أن يطعم منها يهوديًّا أو نصرانيًّا، وليس لما يأكلهولا لما يطعمه حَد. والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل يأكل الثلث، ويقسم الثلثين لكان حسنًا، والله أعلم.

10 - كتاب العقيقة

ولا بأس بادخار لحوم الضحايا ما شاء الإنسان وما بدا له، ولا يجوز بيع الأضحية بعد ذبحها، ولا بيع شيئ منها. ولا يجوز أن يعطي ذابحها أجره من لحمها أو جلدها ولا بأس بالانتفاع بجلدها ولا يذبح بعضها ببعض. 10 - كتاب العقيقة 1 - باب العقيقة وسننها والعمل فيها فصل: في كيفية العقيقة قال مالك يرحمه الله: والعقيقة مستحبة غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى. ويسمى المولود يوم سابعه، ويعق عنه بشاة عن الذكر والأنثى. ولا يجمع اثنان في شاة واحدة، وهي من الإبل والبقر والغنم، وسنها سن الضحايا. ولا يجوز فيها من العيب ما لا يجوز في الضحايا، ووقتها يوم السابع من ولادة المولود إذا ولد قبل الفجر، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم، وحسب سبعة بعده. وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليل. ولابأس بالأكل منها والإطعام بغير حد. ولا بأس بكسر عظامها، ولا يلطخ المولود بشيئ من دمها.

فصل في ما فاتتهالتعقيقة والنهي عن بيع لحمها

فصل: في ما فاتتهالتعقيقة والنهي عن بيع لحمها ولا يعق عن كبير، ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك. وقد قيل: يعق عنه في السابع الثاني، وليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو ورقًا، فمن فعل ذلك فلا بأس به. ولا يباع شيئ من لحم العقيقة ولا إهابها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية.

11 - كتاب الصيد

11 - كتاب الصيد 1 - باب الصيد بالرمي بالسلاح فصل في أداة الصيد وكيفية ذكاته قال مالك يرحمه الله: والصيد جائز بجميع السلاح السيوف، والسهام، والرماح. ولا بأس بصيد لمعراض إذا أصاب الصيد بحده فجرحه فمات، وإن أصابه بعرضه لم يجز أكله، إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه. ولا يؤكل ما رمى بالبندق إلا أن يذكى، فغ، مات قبل ذكاته لم يجز أكله، ولا يؤكل صيد الحبالة وهي الشرك إلا أن يذكى. ومن رمى صيدًا بحجر له حَدّ، فإن جرحه بحده فقتله جاز أكله، وإن لم يجرحه ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه. ويسمي الله الصائد عند رمي الصيد وإرسال الجوارح عليه. ومن ترك تسمية عند إرساله أو رميه على

فصل فيما يجوز أكله من الصيد ومال لا يجوز

الصيد عامدً لم يجز أكله، وإن تركها ناسيًا جاز أكله. فصل: فيما يجوز أكله من الصيد ومال لا يجوز ولا بأس بأكل الصيد، وإن أكل البازي أو الكلب منه، وما أفلتت عليه الكلاب، أو غيرها من الجوارح فقتلته لم يجز أكله. ومن أرسل كلبه على صيد بعينه فتركه، ومضى إلى غيره، فقتله لم يجز أكله. وإن أرسله على جماعة، ولم يرد واحدًا منها بعينه جاز له أكل ما صار منها. وإذا أرسل الصائد كلبه على صيد

فصل في صيد غير المسلم

فراى ميته فعدل إليها، ثم ذهب في طلب الصيد فأصابه لم يجز أكله إلا أن يذهب في طلبه في فور إرساله. ومن أرسل كلبه في غار أو وادي لا يدري أفيه صيد أم لا، فوجد فيه صيدًا فأصابه جاز أكله. فصل: في صيد غير المسلم ولا يجوز أكل صيد المجوسي من حيوان. ولا بأس بأكل ما صاد من الحيتان، ويكره صيد اليهودي، والنصراني، ولا يحرم. ولا بأس باصطياد المسلم بكلب المجوسي المعلم، واصطياده بكلبه، بمنزلة ذبحه.

فصل في اشتراك كلبين في صيد واحد

فصل: في اشتراك كلبين في صيد واحد ومن أرسل كلبه على صيد فشاركه فيه كلب آخر غير معلم، فقتلاه جميعًا، لم يجز أكله. فإذا أرسل رجلان كلبين على صيد واحد فقتلاه جميعًا جاز أكله، وكان الصيد بينهما جميعًا، إل أن يكون أحدهما أنفذ مقتله قبل إدراك الآخر له فيكون لصاحب الكلب الأول، دون الثاني. ولو أرسل رجلان كلبين على صيدين، فاجتمعا على قتل أحدهما وتركا الآخر لم يجز أكله إلا أن يعلم أن الكلب الذي أرسل على ذلك الصيد المقتول قد أنفذ مقاتله قبل أن يشاركه الكلب الآخر العادل عَمَّا أرسل عليه. فصل: في الصيد إذا أفلت من صائده ولحق بالصيد، ثم صاده صائد آخر ومن رمى صيدًا، فأفلت عنه ولحق بالصيد، ثم صاده آخر بعده، فهو لمن صاده آخرًا، ولا حق للأول فيه، إلا أن يجده يقرب إفلاته، ولم يلحق بالصيد، ولم يستوحش فيكون الأول أحق به.

12 - كتاب الذبائح

12 - كتاب الذبائح 1 - باب السنة في الذبائح وما يجوز منها وما لا يجوز فصل في صفة الذكاة قال مالك يرحمه الله: وذكاة المقدور عليه حلقه ولبَّته، وحدها قطع ثلاثة أعضاء وهي: الودجان، والحلقوم، وليس يراعى قطع المرئ. ولا يجوز ذكاة المقدور عليه من الإنسي والدواجن من الوحش بالنبل، والضواري من الكلاب وغيرها. ويستحخب للمرء أن يوجه إلى القبلة ذبيحته، فإن ذبح إلى غير القبلة فلا شيئ عليه. والتسمية شرط في صحة الذبيحة، فمن تركها عامدًا لم تؤكل ذبيحته، وإنتركها ناسيًا أكلت ذبيحته.

ولا بأس بذبيحة المرأة والصبي إذا أصابا ولا تجوز ذبيحة السكران، ولا المجنون، ولا بأس بذبائح أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبائح المجوس.

فصل في الذبح والنحر

فصل: في الذبح والنحر والاختيار ذبح الغنم والبقر، ونحر الإبل. ومن ذبح بعيرًا من ضرورة فلا بأس بأكله وإنكان من غير ضرورة كره أكله. ومن نحر شاة من ضرورة أكلت، وإن كان من غير ضرورة كره أكلها. ومن نحر بقرة من ضرورة أو من غير ضرورة فلا بأس بأكلها. وإذا ندت الإنسية وتوحشت لم تجز ذكاتها بما يذكى به الصيد، ولم يجزأ أكلها إلا بذبحها أو نحرها. وإذا تردّت الشاة أوالبعير في بئر ولم يوصل منها إلى الحلق واللبة، لم يجز أن يذكيهامن سائر الجسد.

فصل في ذكاة الجنين

فصل في ذكاة الجنين وغذا ذُكيَت الذبيحة، فوُجد في جوفها جنين ميت، فلا بأس بأكله إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وإن لم ينبت شعره ولم يتم خلقه لم يجز أكله. وإن انفصل الجنين منها حيًا فاستهل صارخًا انفرد بحكم نفسه، ولم يجز أكله بزكاة أمه، فإن ذُكي جاز أكله، وإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله. فصل في حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلها السبع وإذا انخنقت الشاة أو وقذت أو تردت أو نُطحت، أو أكل السبع بعضها فبلغ ذلك منها مبلغًا ليس لها بعده حياة مرجوة ففيها روايتان: إحداهما: جواز ذكاتها، وأكلها. والأخرى: أنها لا تذكى ولا تؤكل. حكم ما ذبح من قفاه وما ضرب عنقه ومن ذبح شيئًا من الحيوان من قفاه لم يجز أكله ومن ضرب عنق بعير لم يجز أكله، وذلك بمنزلة ما شق جوفه.

13 - كتاب الأطعمة

13 - كتاب الأطعمة 1 - باب ما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره فصل في أكل صيد البحر قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بأكل ميتة الحيتان طافيًا كان أو راسبًا وصيد البحر كله حلال. ويكره أكل كلب الماء، وخنزيره من غير تحريم له، وانكسر تسميته خنزيرًا. ولا بأس بأكل السرطان، والسلحفاة، والضفدع. فصل: في أكل الطير ولا بأس بأكل الطير كلها ما كان منها ذا مخلب أو غير مخلب كالبازات، والعقبان، والرخم، والحُدَيَّات، والغربان، وسائر سباع الطير وهي في ذلك بخلاف سباع الوحش.

فصل فيما يحل أكله من الحيوان

فصل: فيما يحل أكله من الحيوان ولا بأس بأكل الحمرالوحشية، ولا بأس بأكل الوَبْر، والثعلب، والأرنب، ويكره أكل الهر وحشيًا كان أوإنسيًا. فصل: يما يحرم أكله من الحيوان ولا تؤكل الكلاب والخنزير محرم أكل لحمه وشحمه، ولا بأس بالانتفاع بشعره في الخرز وغيره ولا يؤكل شيئ من سباع الوحش مثل الأسد، والذئب، والفهد، والنمر، والضبع ولا تؤكل الحُمر الأهلية، ولا البغال، يوكره أكل الخيل. فصل: في طعام أهل الكتاب ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ويكره أكل شحوم اليهود من غير تحريم لها. ولا يؤكل ما ذبحه اليهويد من الإبل لتحريمها عليهم. ولا بأس بما لا زكاة له من طعام المجوس، ولا يحل أكل ذبائحهم، ولا يؤكل جنبهم للنفحة التي فيه.

2 - باب في الانتفاع بالميتة

2 - باب في الانتفاع بالميتة فصل: في حكم الطعام تقع فيه ميتة قال مالك يرحمه الله: وما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات من الطعام والشراب فإن كان جامدًا طرحت وما حولها وانتفع بباقيه وإن كان ذائبًا فهو نجس وأريق كله. ولا بأس بإسراج النجس. ولا بأس باستعماله في الصابون، ويتحفظ منه. ويغسل ما أصابه من الثياب. ولا يطهر الدهن النجس بغسله، ولا يجوز أكله، ولا بيعه. ولا باس بعلف الدواب الطعام النجس ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه. فصل: في حكم من اضطر لأكل الميتة ولا بألك باكل المضطر من الميتة، شعبه، ويتزود لحاجته، فإذا وجد مذكيًا حرمت عليه ومن اضطر إلى أكل الميتة وهو في سفر معصية لم يأكل منها حتى يفارق المعصية، ومن وجد ميتة وصيدًا وهو محرم فليأكل الميتة ولا يقتل الصيد إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها. ومن وجد ميتة ومالاً لغيره، أكل من مال غيره وضمنه. وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه، ولا يأكل الميتة مع وجوده، إلا أن يخاف القطع، فيجوز له أكلها.

فصل في حكم من شرب الخمر اضطرارا

فصل: في حكم من شرب الخمر اضطرارًا ولا يشرب المضطر خمرًا، ولا يعالج بها، ولا بشيئ من النجاسات كلها، وإن كان في حلق رجل غَصة من طعام، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرًا فلا بأس أن يشربها ليدفع بها غَصَّته. حكى هذا الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي الفرج عمرو بن محمد القاضي رحمه الله. فصل: فيما يجوز الانتفاع به من الميتة وإذا ماتت دجاجة فأخرجت منها بيضة فهي نجسة، ولا يحل أكلها، وإذا سلق بيض فوجد في بعضه فرخ ميت فهو نجس لا يجوز أكله. وكذلك لبن الميتة. ولا بأس بالانتفاع بصوف الميتة وشعرها. وال يجوز الانتفاع بريشها ولا عظمها ولا عصبها ولا قرنها. وتكره المداهن والأمشاط من ال عاج، وجلود الميتة قبل الدباغ نجسة، وبعدالدباغ طاهرة بطهارة مخصوصة، يجوز معها استعمالها في اليابسات وفي الماء وحده من دون المائعات، وقد كره مالك - يرحمه الله - استعمالها في الماء في خاصة نفسه، ولم يضيفه على غيره. ولا يجوز بيعها، ولا الصلاة عليها. وجلود الميتة مما أكل لحمه أو لم يؤكل لحمه سواء بمنزلة واحدة

14 - كتاب الأشربة

14 - كتاب الأشربة 1 - باب ما يحرم من الأشربة فصل في حكم المسكرات قال مالك يرحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة، وهو نجس وعلى شاربه الحد، ولا يحل لمسلم أن يملك خمرًا، ولا شرابًا مسكرًا، ولا يحل لمسلم أن يبيع خمرًا من نصراني، ولا أن يوكله على بيعها ولا يؤاجر الرجل نفسه ولا شيئًا من أملاكه في عمل الخمر من نصراني، ولا من مسلم، فإن فعل شيئًا من ذلك وأخذ له أجرة تصدق بها ولم يتملكها ويستغفر الله تعالى ولا يعاود. ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها تأديبًا له. 2 - باب ما يكره من الأشربة وما يحل فصل في ما يكره منها يكره شراب الخليطين من التمر والرطب والزبيب والعنب، ويكره

الانتباذ في الأدباء، والمزفت، والحنتم والنقير، ولا بأس بغيرها من الأوعية كلها. ويكره خلط ذلك للخل أيضًا. ويكره تخليل الخمر، ولا بأس بما خلله النصراني منها. ومن خلل خمرًا، فصارت خلاً ففيها روايتان: إحداهما: أنها حلال. والأخرى: أنها حرام. وإن حالت الخمر قفصارت خلاً من غير فعل أحد، فهو حلال. ولا بأس بشراب العصير قبل شدته. ولا بأس بشرب العقيد بعد ذهاب ثلثيه من طبخه. والفقاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الفقاعي.

15 - كتاب الأولاد

15 - كتاب الأولاد 1 - باب في أمهات الأولاد فصل في منع البيع والهبة والإجارة لأمهات الأولاد قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز بيع أمهاتالأولاد في الحياة ولا بعد الوفاة، ولا تجوز هبتهن ولا تجارتهن، ولسادتهن الاستمتاع بهن. ومن باع أم ولده فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع. ولو أعتقها متاعها رُدَّ عتقه، وإن ماتت عند متاعها لا يضمن ثمنها، ولا قيمتها. ومن أجر ولده فسخت إجارته، فإن لم تفسخ حتى انقضت لم يرجع المستأجر بشيئ على سيدها. فصل: في الامة يطأها سيدها وحكم ولدها منه إذا أقر الرجل بوطء أمته صارت فراشًا له، ولحق به ولدها، إذا قامت لها بينة على ولادتها، وكل ما وضعته الأمة من سيدها من علقة أو مضغة أو ما فوق ذلك فهي به أم ولد. وللسيد أن يستمتع بأم ولده حياته، فإذا مات عتقت من راس

فصل في مال أم الولد

ماله، وإن كان عليه دين له، فحملت، صارت أم ولد له، ولم تبع في دينه. فصل: في مال أم الولد وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالهاز ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته، ما لم يمرض مرضًا مخوفًا. فصل: في مال أم الولد وإذا أعتقت أم الولد بعدوفاة سيدها تبعها مالها. بأس أن يوصي الرجل لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حيته، مال لم يمرض مرضًا مخوفاً. فصل: في نكاح أم الولد وحكم ولدها وليس للرجل أن يجبر أم ولده على نكاح، وقد كره له أن يزوجها برضاها. وولد أم الولد من غير سيدها بمنزلتها يعتقون بوفاة سيدها، فإن ماتت هي قبلهم وقبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت سيد أمهم، ولسيد أمهم

فصل في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها

أن يؤاجرهم. فصل: في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها وإذا قتلت أمالولد فقيمتها لسيدها، وإن جرحت فأرش جراحها لسيدها. وإن جنت جناية فهي على سيدها وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرض جنايتها، فهذا حكمها. وأما إن جنى عليها جناية ولم يقبض السيد أرشها حتى مات فأرش جنايتها لورثة سيدها. وقد قيل: إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها.

فصل في عدة أم الولد

فصل: في عدة أم الولد وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضةن فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت مرتابة، أو مستحاضة فتسعة أشهر. وإن كانت حاملاً، فوضع حملها. وعدتها من طلاق زوجها حيضتان، ومن وفاته شهران وخمس ليال. فصل: في حكم أم الولد في حياة سيدها وحكمها في حياة سيدها في جميع أحوالها حكم العبيد، لا ترث ولا تورث بالنسب ولا بالسبب. ولا تقبل شهادتها. ولا يحد لها قاذفها، وحدودها حدود العبيد.

16 - كتاب التدبير

16 - كتاب التدبير فصل: في حقيقة المدبر وحكمه قال مالك يرحمه الله: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدير أو مديرة في حياتي، وحُرّ أو حرّة بعد وفاتي. فإن قال أنت حر بعد موتي، وأراد بذلك التدبير كان مدبرًا، وإن أراد به الوصية كانت وصية، وإن لم تكن له نية

فصل في المدبر إذا وقع وفيه البيع

كانت وصية. ولا يجوز بيع المدبر، ولا هبته، ولا بأس بإجارته. وولد المدبر من أمته بمنزلته. وولد المدبر من زوجها بمنزلتها. ولا بأس على السيد من وطء المدبرة. وله أن يجبرها على النكاح، وله أن ينتزع مالها ما لم يمرض مرضًا مخوفًا. والمدبر معتق من ثلث سيده، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه. وإن كان على سيده من الدين ما يغترقه بعد موته بيع في دينه، وبطل تدبير. والمدبر في حياة سيدة بمنزلة العبد القن في جراحه، وحدوده، وقذفه، وجميع أحكامه غير أنه لا يجوز بيعه. فصل: في المدبر إذا وقع وفيه البيع ومن باع مدبره فسخ بيعه، فإن أعتقه مبتاعة قبل فسخه ففيها روايتان: أحداهما: أن عتقه نافذ غير مردود عليه. والأخرى: أن عتقه باطل مردود. وإن مات عند مبتاعه فقد فات رده. ويستحب للبائع أن يجعل الفضل في ثمنه عن قيمته في مدبر مثله. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أن يفسخ بيعه، ويرد ثمنه على مبتاعه، وأن يكون موته كعتقه، وال يضمن مبتاعه قيمته اعتبارًا بأم الولد.

فصل في جناية المدبر

فصل: في جناية المدبر وقتل المدبر فقيمته لسيده، وإن مات ورثه بالرق وإن جرح فأرش جراحه لسيده. ولو جنى جناية فجنايته في خدمته دون رقبته. والسيد بالخيار في افتكاكه بأرش جناية وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصه بأجرة خدمته من أرش جنايته. فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع إلىيه فكان مدبرًا على حاله. وإن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينًا في ذمته. وقد قيل: لا شيئ عليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دينًا في ذمته، وكان ثلثًا ما بقي معلقًا برقبته، والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه، وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته. وإذا جرح المدبر اثنين تحاصا خدمته. فإن جرح واحدًا فأسلم إليه، ثم جرح آخر بعد ذلك تحاصا في خدمته. فصل في جناية المدبر على سيده وإذاجنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير، واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بأرشها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: لا يضمن لسيده أرش جنايته. وإذا جرح السيد مدبره لم يضمن له أرش جراحه. وإن قتله فلا ضمان عليه. وإن قتل المدبر سيده عمدًا، بطل تدبيره. وإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره. فصل في مكاتبة العبد مدبره وإذا قاطع السيد عبده على مال جعله عليهوعجل العتق عليه، ثم مات السيد لم يسقط ذلك عنه. وإن كاتبه ثم مات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة

فصل في تدبير العبدالمشترك الملكية

عنه، إن خرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسقط ثلث كتابته عنه، وكان ثلثاه مكاتبًا بمثلي كتابته، فإن أداة عتق، وإن عجز عنه رق ثلثا لورثته. فصل: في تدبير العبدالمشترك الملكية ومن دبر بعض عبده لزمه تدبيره، كله ومن دبر عبده، وكان له فيه شريك تقاومه هو وشريكه، فإن صار له صار مدبرًا كله، وإن صار لشريكه رق كله، وبطل تدبير وقد قيل: لشريكه أن يتمسك بنصيبه ولا يقومه على شريكة.

وإذا دبر الرجلان عبدًا بينهما فقد اختلف فيه فأُجيز وكُره.

فصل مدبر الذمي

فصل: مدبر الذمي وإذا دبر الذمي عبدًا، ثم أسلم العبد أو أُجّرَ عليه من المسلم ودفعت إليه إجارته فإذا مات عتق من ثلثه. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أنه يباع عليه ويدفع الثمن إليه اعتبار بأم ولده إذا أسلمت قبله.

17 - كتاب المكاتب

17 - كتاب المكاتب فصل: ما تجوز فيه المكاتبة قال مالك يرحمه الله: والمكاتبة مباحة غير واجبة. والإيتاء مندوب إليه غير مفروض، ولا بأس بأن يكاتب الرجل عبده بما اتفقا عليه مما تجوز المعاوضة عليه. وكل ما جاز أن يكون ثمنًا في المباعات وأجرة في الإجارات فالكتابة عليه جائزة ولا بأس بالكتابة على الوصفاء من العبيد والإماء. فصل: في جبر العبد على الكتابة ومن تكره كتابتهم وليس للسيد أن يجبر عبده علىكتابته. وقد قيل: إنه يجوز أن يجبره على ذلك. ولا بأس بكتابة العبد الذي لا صنعة له. وتكره كتابة الامة التي لا صنعة لها ولا عمل في يديها. ولا بأس بالكتابة على نجم واحد أو نجوم عدة والمكاتب عبد ما بقي عليه شيئ من كتابته، إن أداه عتق، وإن عجز عنه رق.

فصل في ما يتبع العبد المكاتب

فصل في ما يتبع العبد المكاتب ومن كاتب عبدًا وله مال تبعه ماله. وإن كان له ولد لم يتبعه ولم يدخل في كتابته إلا أن يشترطه. وإن كانت له أمة حامل منه تبعته الأمة، ولم يتبعه ولدها وانتظر بها وضع حملها، فإذا وضعت حملها، كان الولد للسيد والأمة للمكاتب، وما ولد للمكاتب من أمته بعد عقد كتابته فهو يمنزلته داخل في كتابته، يعتق بعتقه ويرق برقه. فصل: في بيع كتابة المكاتب ولا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كان ذهبًا أو ورقًا بعرض معجل، وإن كانت عروضًا فبذهب أو وَرِقَ معجل أو بعرض مخالف لها معجل غير مؤجل. ولا.

يجوز بيع نجم من نجوم المكاتب، وعنه في بيع الجزء من كتابته روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه. ومن ابتاع كتابة مكاتبه، فأدى إليه كتابه عتق، وكان ولاؤه لمن عقد كتابته. وإن عجز فله رقبته، وإن مات عن مال، فله ماله. ومن وهب له كتابة مكاتب أو أوصى له بها فإن مات ورثه، وإن

فصل في اشتراط سفر أو خدمة مع الكتابة وتعديل أدائها

عجز ملكه. وإذا بيعت كتابته، فهو أحق بها من مبتاعها. وإن بيع جزء منها لم يكن أحق به من مبتاعه. فصل: في اشتراط سفر أو خدمة مع الكتابة وتعديل أدائها ومن كاتب عبده على ذهب فله أن ينقله إلى ورق وإن كاتبه على ورق فله أن ينقله إلى ذهب. ولا بأس أن يشترط على مكاتبه سفرًا أو خدمة مع كتابته، فإن أدى الكتابة معجلة سقط عنه السفر والخدمة. وقد قيل: لا يسقط عنه ذلك وهو لازم لا يعتق إلا بأدائه. وقد قيل: له أن يعطي قيمة ذلك مع كتابته، ويتعجلّ عتقه، ولا ينتظر به ما شرط عليه من السفر أو الخدمة. فصل: في حكم المكاتب إذا مات قبل أداء كتابته إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته، وترك ولدًا قد دخلوا في كتابته بالولادة أو الشرط، وترك مالاً أدوا عنه باقي كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثًا بين ولده،

فصل في ميراث المكاتب

(للذكر مثل حظّ الانثيين). فصل: في ميراث المكاتب وميراثه لولده دون سيده، ولا يرثه ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابة منفردة عن كتابته، وإنما يرثه ولده الذين معه في كتابته. وترثهزوجته وسائر أقاربه إذاكانوامعه في كتابته. وقد قيل لا يرثه إلا ولده المكاتبون معه دون زوجته وسائر أقاربه.

فصل في من ابتاعه المكاتب من ولده وغير ولده

فصل: في من ابتاعه المكاتب من ولده وغير ولده إذا ابتاع المكاتب ولدًا له بإذن سيده دخل في كتابته معه. وليس له أن يبتاع ولده بغير إذن سيده وإن ابتاعه بغير إذنه لم يدخل في كتابته. فإن ابتاع غير ولده من أقاربه بإذن سيده لم يدخل معه في كتابته، قال ابن عبد الحكم.

فصل في حكم أبناء المكاتب بعد موته قبل حلول كتابته

وقال ابن القاسم: يدخل معه في كتابته كل من يعتق على الحر إذا ملكه، إن ابتاعه بإذن سيده. فصل: في حكم أبناء المكاتب بعد موته قبل حلول كتابته وإذا مات المكاتب وترك ولدًامعه في كتابته لم يوضع عنه شيئ لموته. وإذا مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته وليس لولده تأخيرها إلى نجومها. وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها. وإن كانوا صغارًا لم يبلغوالسعي أخذ عنهم إلى بلوغهم. وإن كان مالاً لا يبلغهم السعي رُقُّوا بموت والدهم.

فصل في كتابة الجماعة كتابة واحدة

فصل: في كتابة الجماعة كتابة واحدة ولا بأس أن يكاتب الرجل عبيدًا له عدة، كتابة واحدة وبعضهم حملاً عن بعض، وسواء كانوا أجانب أو أقارب. ومن كاتب عدة أعبد له كتابة واحدة لم يعتق بعضهم دون بضع، فإن عجز واحد منهم عما يصيبه من الكتاب كُلَّف أصحابه الأداء عنه ولهم أن يرجعوا عليه بما أوده عنه إن كان اجنبيًّا، وإن كا ذا قرابة منهم ممن يعتق عليهم لقرابته لم يرجعوا عليه بما أدوه عنه. وإذامات واحد

فصل في توزيع الكتابة بين المكاتبين جماعة

منهم لم يوضع عمن بقي منهم شيئ لموته. فصل: في توزيع الكتابة بين المكاتبين جماعة ولا بأس أن يعتق السيد كبيرًا منهم لا أداء فيه أو صغيرًا لا يبلغ السعي في الكتابة. ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة علىالسعي معهم إلاَّ بإذنهم. وقد قيل: ليس له عتقه وإن أذنوا له فيه وإن أعتقه بإذنهم على إحدى الروايتين سقط عنهم نصيبه من الكتابة مقسطة بين المكاتبين على قدر قوتهم على السعي يها، ولا تراعي في ذلك قيمتهم. ولا تجوز الحمالة في الكتابة، ومن تحمل بذلك لم تلزمه حمالته. فصل: تصرف المكاتب في ماله ويمنح المكاتب من: العتق، والصدقة، والهبة إلاّ بإذن سيده. ويحتمل أن لا

فصل في تعجيل الكتابة

يجوز ذلك له وإن أذن له سيده وليس للمكاتب أن يعجز نفسه. وقد قيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر، ولا يمنع المكاتب من البيع والشراء والإجارة والمضاربة ولا من كتابة عبده ولا أمته. ولا يسافر المكاتب إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذنه. وليس لسيد المكاتب أن ينتزع شيئًا من ماله. فصل: في تعجيل الكتابة وللمكاتب أن يعجل كتابته، وليس للسيد أن يمتنع من قبض كتابته منه.

فصل في ولاء المكاتب

ولا بأس أن يُعجل المكاتب بعض كتابته، وأن يضع السيد عنه بعضها. ولا بأس أن يضع بعضًا ويؤخر بعضًا، وذلك بخلاف الديون الثابتة. فصل في ولاء المكاتب وولاء المكاتب بعد أدائه لسيده وولذكور من ولده بعد موته، وال يرث النساء شيئًا من الولاء. ومن وضع عن مكاتبه في وصيته جعل في ثلثه الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته، فإن خرج ذلك من ثلثه عتق كله، وإن خرج بعضه عتق منه بقدر ما حمله ثلث سيده. وإن وضع عنه بعض كتابته، ولم يحمل ذلك ثلث سيده جعل في ثلثه مما أوصى له به وما قابله من رقبته، ثم عتق من رقبته

فصل في حال المكاتب قبل أداء كتابته

بقدر ما أخرج من ثلثه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته، وكان ما بقي مكاتبًا بما بقي من كتابته، فإ، أداه عتق، وإن عجز عنه رق باقية ولا يرق ما كان عتق منه. فصل: في حال المكاتب قبل أداء كتابته وحال المكاتب قبل اداء كتابته حال العبد في جراحه، وحدوده، وطلاقهن وشهادتهن وقذفه، وفي سقوط القصاص عن قاتله من الأحرار، ووجوب قيمته لسيده على من قتله. وإذا جنى على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها، فوقف بيدي عدل. فإن أدى كتابته أخذ أرش جنايته، وإن عجز عنها استعان بذلك في باقي كتابته. وإن جنىجناية على غعيره فإن أدى أرشها ثبت على كتابته، وإن عجز عن ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير السيد في افتكاكه بأرش جنايته وفي إسلامه إلى المجني عليه ليكون رقيقًا له. فصل: في المكاتب مع عبيد عدة إذا جنى جناية وإذا كاتب الرجل عبيدًا له عدة كتابة واحدة، فجنى واحد منهم جناية فإن أمكنه أداء أرشها تثبت على كتابته مع أصحابه، وإن عجز عنها قيل لأصحابه أدوا ذلك عنه وابتاعوا به، فإن عجزوا عن ذلك بطلت كتابتهم كلهم وخُير السيد في افتكاك الجاني وحده، وفي إسلامه إلى المجني عليه. فصل: في حكم ولد الأمة المكاتبة وحملها ومن كاتب أمة له، فولدها من زوجها بعد تابتها بمنزلتها مكاتب يعتق

فصل في وطء الأمة المكاتبة

بعتقها ويرق برقها ومن كاتب أمة له حاملاً، فحملها داخل في كتابتها. فصل: في وطء الأمة المكاتبة ولا يجوز للرجل وطأ مكاتبته قبل عجزها، فإن عجزت جار له وطؤها.

فصل في مكاتبة أم الولد

فإن وطها قبل عجزها فلا حد عليه. وإن لم تحمل فهي على كتابتها، وإن حملت فهي بالخيار، إن شاءت فسخت كتابتها، وكانت أم ولد لسيدها. وإن شاءت أدت كتابتها، فعتقت بأدائها. وإن عجزت لم ترق بعجزها وكان حكمها بعد العجز حكم أم الولد، تعتق بموت سيدها. فصل: في مكاتبة أم الولد ولا تجوز مكاتبة أم الولد، ومن كاتب أم ولده فسخت كتابتها إن أدركت قبل أدائها وقبل فوتها، وإن فاتت كتابتها بأدائها عتقت، ولم ترجع على السيد بما أدته إليه.

فصل في مكاتبة المدبرة

فصل: في مكاتبة المدبرة ولا بأس ان يكاتب الرجل مدبرته فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت بأدائها وإن مات السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة عنها. وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثاها مكاتبًا وثلثًا كتابتها إذا أدت ذلك عتق باقيها. وإن عجزت عنه رق ثلثاها وليس للورثة أن يستسعوها في باقي رقها. تم كتاب المكاتب

18 - كتاب العتق

بسم الله الرحمن الرحيم 18 - كتاب العتق 1 - باب عتق الشريك فصل عتق الشريك لنصيبه قال مالك يرحمه الله: وإذا كان عبد بين اثنين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، قوَّم عليه نصيب شريكه وكمل عتقه، وإن كان معسرًا فلا قيمة عليه، ولا سعاية على العبد لشريكه في باقي رقه. وإن أعتق الشريك نصيبه ولم يختر تقويمه على شريكه الموسر فذلك له إذا أعتقه عتقًا ناجزًا، وإن أعتق إىل أجل أو كاتبه أو دبره والشريك موسر لم يكن ذلك له. وإن كان الشريك معسرًا جاز ذلك كله له. وإذا مات العبد المعتق

فصل فيمن أعتق بعض عبده

بعضه قبل تقويمه على الشريك الموسر لم تلزمه قيمة لنصيب شريكه، وليس يعتق نصيبه بغيساره، وإنما يعتق بالحكم، وقد قيل: يعتق بإيساره، وأنه ضامن لنصيب شريكه. فصل: فيمن أعتق بعض عبده ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح كمل عليه عتقه في رأس ماله. وإن أعتق بعضه وهو مريض كمل ذلك في ثلثه. ومن أوصى بعتق بعض عبده، لم يعتق منه إلاّ ما أوصى بعتقه. وقد قيل: إنه يكمل عتقه في ثلثه في العبد بين ثلاثة إذا أعتق شريكان منهم نصيبهما. وإذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه، والآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق اثنين منهم نصيبهما صفقة واحدة فقد اختلف في نصيب الثالث كيف يقوم عليهما؟ فقيل: يقوم عليهما نصفين. وقيل: يقوم عليهما على قدر نصيبهما فيه، وإن

فصل من قبل أو اشترى بعض عبد ممن يعتق عليه

كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فالقيمة كلها على الموسر. وقال عبد الملك: على الموسر بقدر نصيبه. وإذا أعتق بعض الشركاء نصيبه وهو معسر، وأعتق آخر نصيبه وهو موسر فلا قيمة عليه. فصل من قبل أو اشترى بعض عبد ممن يعتق عليه ومن وهب له بعض من يعتق عليه أو أوصى له به فقبله أو اشتراه عتق عليه باقيه إن كان موسرًا، فإن ورث بعضه لم يعتق عليهما لميرث منه. فصل: في العبد المعتق بعضه وحكم العبد المعتق بعضه حكم الأرقاء في طلاقه وحدوده وشهادته، فإن قُتِلَ فقيمته كلها لسيده، وإن مات ورثه المالك لباقي رقه ولا شيئ لمن أعتق بعضه من ميراثه، وإن جنيت عليهجناية فأرشها بينهم وبين سيده بقدر حريته ورقة. وقد قيل إن الأرش كله لسيده وخدمته مقسومة بينه وبين سيده، وليس لسيده أن ينزع ماله، ولا أن يجيره على نكاحه، وإذا كان عبدين

فصل في المعتقين عند موت سيدهم إذا لم يكن له مال غيرهم، وحكم من

اثنين وأعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر، ثم أعتق الآخر بعض نصيبه لم يكمل عليه عتق نصيبه. فصل: في المعتقين عند موت سيدهم إذا لم يكن له مال غيرهم، وحكم من أعتق من بين العبيد بدون تسمية ولا نية ومن أعتق عبيدًا له عند موته لا مال له غيرهم أقرع بينهم، فأعتق ثلثهم، ورق ثلثاهم. ومن أعتق أحد عبيده في حياته ولم يُسَمه بلفظه ولا نيته، أعتق واحد منهم باختياره، وقدقيل: إنهم يعتقون كلهم كطلاقة لإحدى نسائه. فصل في حكم مال العبد المعتق ومن أعتق عبده تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده. وكذلك إن أوصى بعتقه. فصل: في عتق الأمة الحامل، وعتق حمل الأمة ومن أعتق أمة له وهي حامل عتقت وما في بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد وضعه، وليس له بيعها قبل وضعها.

فصل المثلثة بالرقيق

فإن رهقه دين في حياته أو أراد ورثته بيعها بعدوفاته، فقد اختلف قوله في جواز ذلك ومنعه. ومن أعتق عبدًا وله أمة حامل منه، عتق العبد، ولم يعتق ولده من أمته. ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقهن لم تعتق حتى تضع حملها. فصل: المثلثة بالرقيق ومن مثل بعبده أو أمته عُتق عليه بالحكم. وقد قيل يعتق عليه بالفعل دون الحكم. والمثلة أن يقطع عضوًا من أعضائه أو يؤثر أثرًا فاحشًا في جسده، قاصدًا

فصل في عتق المديان

لفعله. وولاء الممثل به لسيده. فصل: في عتق المديان ولا يجوز عتاقة المديان الذي يحيط الدين بماله إلا بإذن غرمائه، فإن أعتق بغير إذنهم فهم بالخيار في إجازة عتقه أو ردّه.

فصل في عتاقة المولى عليه والصبي والزوجة والعبد المكاتب

ومن أعتق عبدًا له لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط بماله بيع منه بقدر دينه وعتق منه ما فضل عن دينه. ومن ابتاع من يعتق عليه منأقاربه وعليه دين يحيط بماله، بيع في دينه. وقد قيل: يفسخ بيعه ويرد العبد إلى بائعه. فصل: في عتاقة المولى عليه والصبي والزوجة والعبد المكاتب ولا تجوز عتاقة الموَلى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق لزوج بغير إذن زوجها إذا كان ذلك أكثر من ثلثها. ولا تجوز عتاقة العبد بغير إذن سيده، فإن أعتق بغير إذن سيده، فالسيد بالخيار في إجازة عتقه أو ردّه. فإن أجاز عتقه كان الولاء لسيده. ولا تجوز عتاقة المكاتب قبل أداء كتغابته إلا بإذن سيده، فإن أعتق

2 - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة

يغير إذنه كان للسيد الخيار في إجازته أو ردّه. فإن أجاز عتقه، ثم أدىكتابته رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد الولاء الواجب إليه. 2 - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة فصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة ولا يجوز في عتق الرقاب الواجبة ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع. ولا

3 - باب في من يعتق على المرء من أقاربه

يجوز فيها مكاتب، ولا مدبر، ولا أم ولد، ولا معتق إلى أجل ولا مقعد، ولا أعرج عرجًا شديدًا ولا أقطع، ولا أشل، ولا مجنون، ولا خصي، ولا مجيوب، وفي الأصم خلاف بين أصحابننا. قال ابن القاسم: لا باس به. قال ابن عبدالحكم: أكرهه. وقال اشهب: لا يجزئ فيها اعتباراً بالضحايا. ولا باس بعتق الصغير المرضع فثيها، ولا بأس بعتق الأعجمي في الرقاب الواجبة. ولا يصح فيها عتق من يلزمه عتقه بملكه من القرابات. 3 - باب في من يعتق على المرء من أقاربه فصل فيمن يعتق على المرء من أقاربه ويعتق على الإنسان من أقاربه إذا ملكهم الوالدون، والمولودون، والإخوة والإخوات من جميع الجهات. ولا يعتق الأعمام، ولا العمات، ولا الأخوال، ولا الخالاتن ولا ولد الإخوة والأخوات ولا أحد سوى من ذكرنا من القرابات.

4 - باب الولاء وحكمه

ويعتق الأقارب بالملك دون الحكم. ومن وهب له سهم ممن يعتق عليه فقبله وهو موسر قوم عليه باقيه وعمل عتقه. وكذلك إن أوصى له بسهم منه فقبله، وإن ورث بعضه لم يعتق عليه منه إلا ما ورثه ولا يعتق عليه ذوو الأرحام من الرضاعة. وروى على بن زياد عن مالك استحباب عتقهم. 4 - باب الولاء وحكمه فصل في الولاء والولاء لُحمة كلُحمة النسب، ولا يحل بيعه، ولا هبته، ولانقله عن حاله، والولاء لمن أعتق. وولاء الموالاة باطل، والولاء موروث بالتعصيب، وهو

فصل فيمن يجر الولاء

للذكور دون الإناث، وللكبير والصغير. فصل: فيمن يجر الولاء فصل عتق الشريك لنصيبه قال وموالي ابن الملاعنة المعتقة موالي أمه وولاؤه لهم، ولاولاء علىولد الملاعنة

فصل في ولاء من أعتق بغير إذن سيده وولاء السائبة

الحرة، وميراثه لعصبته المسلمين، ما لم يعترف به أبوه وولاء من أعتقته المرأة لها، ويجر ولاء من أعتقه عبدها المعتق. فصل: في ولاء من أعتق بغير إذن سيده وولاء السائبة ومن أعتق عبده من غيره بإذنه أو غير إذنه على عوض أو على غير عوض فولاؤه للمعتق عنه. وولاء السائبة لجماعة المسلمين، ولا شيئ لملتقطة من ميراثه.

فصل العتق إلى أجل وترتيب العتق والوصايا

فصل العتق إلى أجل وترتيب العتق والوصايا ومن أعتق عبده أو أمته إلى أجل، لم يعتق قبل حلول الأجل. ولا يجوز وطء المعتقة إلى أجل. والعتق مُبَدا على الوصايا إذاكان ميعنًا، واجبًا كان أو تطوعًا. وإن كان مطلقًا واجبًا فهو مُبدأ. وإن كان تطوعًا مطلقًا، فهو وغيره منالوصايا سواء. وقد قيل: إنه يُبَدأ. 19 - كتاب النكاح 1 - باب في إنكاح البكر والثيب فصل: في إنكار البكر قال مالك يرحمه الله: ويجوز عقد الأب على ابنته الصغيرة بطرًا كانت أو ثيبًا. ويجوز عقده على البكر البالغ بغير إذنها، والاختيار أن يستأذنها قبل العقد عليها.

فصل في إنكاح الثيب

وعنه في البكر المعنس - وهي التي قد علت سنُّها، وعرفت مصالح نفسها روايتان: إحداهما: جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن. والأخرى: منع عقده عليها إلا بإذنها كالثيب. فصل: في إنكاح الثيب ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنها. والثيب بالزنا كالثيب بالنكاح سواء. فغ، زوجها الأب بغير إذنها ففيها روايتان: إداهما: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه صحيح يجوز بإيجازها إن كان قريبًا بردها.

فصل في إنكاح اليتيمة

فصل: في إنكاح اليتيمة وإذا كان لليتيمة وصي أو ولي فزوجها قبل بلوغها ففيها ثلاث روايات: أحداهن: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه جائز، ولها الخيار إذا بلغت في فسخه أو إقراره. والثالثة: إن كانت بها حاجة ولها في النكاح مصلحة، ومثلها توطأ، فالنكاح ثابت، ولا خيار لها فيه بلوغها. 2 - باب الأولياء في النكاح ومراتبهم فصل: ترتيب الأولياء في النكاح قال مالك يرحمه الله: والابن أولى بإنكاح أمه من أبيها، وكذلك ابن الابن أولى به من أبيها. والأخ، وابن الأخ، أولى به من جدها، ثم الولاية بعد ذلك مرتبة على ترتيب العصبات في المواريث.

فصل الوصية بالنكاح

فصل: الوصية بالنكاح والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، والوصيّ أولى بالنكاح من الولي، ويستحب له أن يشاور الولي والوصي في الثيب هو وغيره في العقد عليها سواء. فصل: في العقد على الصغير والمباراة عنه ولا يختلف قوله في جواز العقد على الصغير قبل بلوغه يعقده عليه أبوه أو وصيه. وكذلك تجوز المباراة عند قبل بلوغه.

فصل تزويج الصغير وطلاقة بعدالبلوغ

فصل: تزويج الصغير وطلاقة بعدالبلوغ وإذا زُوَّج الصبي فبلغ فطلق قبل الدخول فعليه نصفل الصداق، وإن دخل بها فعليه الصداق كله فإن زوجه أبوه ولا مال له فالصداق على الأب، ولا ينتقل وجوبه إلى الابن بيسره، وإن كان له مال عند العقد فالصداق في مال الابن ولا ينتقل إلى الأب لعسره. وإن بلغ الابن معسرًا قبل الدخول وقد كان موسرًا عندالعقد: فالصداق دَيْنٌ عليه. 3 - باب الولاية في النكاح فصل في الولاية في النكاح قال مالك يرحمه الله: والولاية في النكاح على ضربين: عامة وخاصة. فالعامة: ولاية الاعتقاد والديانة، والأصل فيها قوله عز وجل (وَالْمُؤْمِنُونَ

فصل في المرأة يزوجها غير وليها

وَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ). والولاية الخاصة: ولاية النسب والقرابة لقوله تبارك وتعالى: (وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فيِ كِتَابِ اللهِ). والمولى المعتق الأعلى عصبة للمولى المعتق الأسفل إذا لم تكن له عصبة من قرابته. ولاولاية للأسفل على الأعلى إلا أن تكون للأسفل عىل الأعلى نعمة عتق على أبيه وجدّه. فصل: في المرأة يزوجها غير وليها وإذا زوج المرأة غير وليها بإذنها، وكانت شريفة ذات بال وقدر، فالولي بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره. وإن كانت دنية مثل السعاية، والمسلمانية، والأمة المعتقة، ومن لا بال لها، وكل كفؤ لها فنكاحها جائز، ولا خيار لوليها فيها. فصل: في المرأة يزوجها وليها بغير إذنها وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها، ثم علمت بذلك، فأجازته ففيها روايتان: إحداهما: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه جائز إذا أجازته بقربه. فصل: في زواج الوصي من وصيته والمعتق من معتقته ويجوز للوصي أن يزوج وصيته من نفسه بإذنها، وينبغي له أن يشهد على

فصل في إنكاح المرأة نفسها

رضاها احتياطًا من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك، والمرأة مقرة بالنكاح فهو جائز. ولفظ ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى بذلك. وكذلك من أعتق أمته، ثم أراد أن ينكحها فله ذلك يزوجها من نفسه من غير أن يرد ذلك إلى غيره، وليس عليه استئذان الحاكم فيه. فصل: في إنكاح المرأة نفسها ولا يجوز لامرأة أن تنكح نفسها، دنيّة كانت أو شريفة أذن في ذلك وليها أو لم يأذن.

4 - باب اجتماع الأولياء في النكاح

فإن أنكحت نفسها فنكاحها باطل، ويفسخ قبل الدخول بها وبعده ويكون لها الصداق المسمى وإن فسخ نكاحها بعد الدخول بها، والولد فيه لاحق. والحد عن الزوجين ساقط. 4 - باب اجتماع الأولياء في النكاح فصل في من زوجها وليان من رجلين قال مالك يرحمه الله: وإذا جعلت المرأة أمرها إلى وليين فزوجاها من رجلين، ثم عُلِمَ بذلك قبل الدخول بها، فالأول أحق بها من الثاني. فإن دخل بها الثاني قبل علمه بالأول لم يفسخ نكاحه منها، وكان أحق بها. وإن لم يُعلم أيهما قبل صاحبه وكان ذلك قبل الدخول بها فسخ نكاحهما جميعًا، ثم تزوجت من شاءت منهما أو غيرهما. وإن دخل بها أحدهما فهو أحق بها من الآخر. فصل: اختلاف الأولياء في تزويج المرأة وإذاكان للمرأة أولياء من درجة واجدة فأيهم زوجهاجاز نكاحها، فإن اختلفوا قبل النكاح فأولاهم بها أفضلهم حالاً، فإن استووا في الدرجة والفضل واختلفوا في عقد النكاح نظر فيه الحاكم فعقده إن رأى ذلك سدادًا أو ردّه إلى

5 - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليه

من يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات. 5 - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليه فصل: في إعلان النكاح قال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه

فصل في النكاح الموقوف

الإعلان والإشاعة والإشهاد عليه، فإن أسر النكاح ولم يشهد به فإنه يعلن في ثاني حال ويظهر فيصح ولا يفسخ إذا لم يقصد به نكاح السر، ولا يجوز نكاح السر، ويفسخ بطلقة فإن بنى بها فلها الصداق المسمى، ويعاقب الزوجان والولي، والبينة إن لم يعذر بالجهل. فصل: في النكاح الموقوف ولا يجوز النكاح الموقوف، وهو أن يزوج الرجل الرجل بغير إذنه، ثم يعلم بذلك المزوج فيريد إجازة النكاح فلا يجوز ذلك. ولا يجوز إنكاح الأب لابنه الكبير البالغ إلا بإذنه، وهووالأجنبي في ذلك سواء. ولا يجوز اشتراط الخيار في النكاح.

فصل تزويج البكر والثيب

فصل: تزويج البكر والثيب ولا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرًا بغير إذنها، فإن فعل ذلك فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها وسكوتها إذنها. ويستحب أن تعرف أن سكوتها إذنها فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، وإن نفرت أو بكت أو ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك. وأما الثيب فلاتنكح إلا بإذنها وإذنها قولها فلايكون سكوتها قولاً منها في إنكاحها. فصل: في الوكالة عن الرجل في النكاح وإذا وكَّل الرجل الرجُل على أن يخطب له امراة بعينها فسمى له صداقها

فصل إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها

فعقده جائز عليها. وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز. فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق

6 - باب في إنكاح العبد والذمي والمرأة

مقدر أو ممن رأى من الناس بما يراه من الصداق، فعقده جائز عليها إذا زوجها من كفء لها، وإن زوجها من غير كفء لها لم يجز ذلك عليها، ولا يجوز أن يزوجها من نفسه وإن أطلقت له النكاح ممن يرى حتى يذكر لها نفسه فترضى بهوتأذن له. 6 - باب في إنكاح العبد والذمي والمرأة فصل: في إنكاح العبد والمرأة قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز لعبد أن يزوج ابنته ولا غيرها من أوليائه، وإن أذِنَ في ذلك قرابتها .. وإذا كان العبد وصيًّا على أيتام، لم يجز أن يعقد عليهن بعد بلوغهن. وله أن يختار الأزواج، ويقدر الصداق، ثم يعقد النكاح أولياء المرأة أو السلطان. والمرأة إذا كانت وصيًّا في النكاح بمنزلة العبد فيما ذكرناه كله.

فصل في زواج العبد

فصل: في زواج العبد ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده فإن أذن له سيده في النكاح جاز عقده وإن تزوج بغير إذن سيده، ثم السيد علم بذلك، فله فسخ عقده إن شاء، وله ترك فسخه. وفسْخه إن فسّخه بطلاق. فصل زواج الأمة بغير إذن سيدها وإن تزوجت أمه بغير إذن سيدها فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها لم يجز بوجه نكاحها وإن أجاز سيدها. وإن جعلت أمرها لرجل فزوجها فعلى روايتين. إحداهما: أنه كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه، وإن شاء تركه. والرواية الاخرى: أنه باطل على كل حال، ولا يجوز بإجازة السيد له. فصل: طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده وإذا أذن السيد لعبده في النكاح، فليس له فسخ عقده بعد إذنه. وكذلك لو زوج عبده من أمته باختياره أو بغير اختياره لم يكن له فسخ نكاحه، والأمر في ذلك إلى العبد دون السيد. وإذاطلق العبد زوجته فله رجعتها، وإن كره ذلك

فصل في ولي المرأة التي أسلمت

سيده. وإذا زوج عبدًا من أمته ثم باعهما أو أحدهما فهما على النكاح، ولا يفسخ نكاحهما ببيعهما، ولا ببيع أحدهما. فإن كان المشتري عالمًا بالنكاح فهو عيب قد رضي به، وإن لم يعلم بذلك فله الخيار في رد البيع أو إمضائه. فأما النكاح فإن ثابت على كل حال. فصل في ولي المرأة التي أسلمت وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل فلا ولاية له عليها في نكاحها ولا غيره، والحاكم يعقد نكاحها أو من يجعل الحاكم ذلك إليه. وإن كانت دينة جاز أن يزوجها رجل من المسلمين بإذنها إن كان ذا دين ونظر، وإلا فلا. فصل في إنكاح المسلم أقاربه وعبيده المخالفين له في الملة ولا ولاية لمسلم على أخته أو ابنته النصرانية وكذلك سائر أقاربه المخالفين له في ملته، ولا يجوز عقدهعليهن من مسلم ولا كافر ويجوز عقد المسلم على عبده وأمته النصرانيين. ويجوز أن يزوج أحدهما من الآخر. ولا يجوز أن يزوج أمته الذمية من مسلم. وكذلك عبيده وإماؤه المجوس يجوز أن يعقد النكاح عليهم من أمثالهم ومن أهل الكتاب. 7 - باب ما يجوز عقد النكاح به من الصداق فصل ما يجوز أن يكون صداقًا ولا يجوز النكاح إلا بقدر من المال مخصوص وهو ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو عرض يساوي أحدهما، ويكره النكاح بإجاز عبد

أو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها. ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.

فصل الصداق المنقوص أو الفاسد

وقد يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه، وهو جوازه على الوصف مثل: عبد مطلق أو أمة مطلقة أو عبيد أو إماء مطلقين غير موصوفين ويرجع في ذلك إلى الغئب من رقيق البلد الذي عقد فيه النكاح، فإ، كان مخلفًا أخذ وسطه، ويجوز النكاح على الفرش والجهاز، ويرجع في ذلك إلى عُرف الناس في البدوي والقروي. ومن نكح امراة على شورة بيت - وهو جهاز البيت - فإن كان بدويًا فعلهي شورة أهل البادية، وإن كان حضريًا فعليه شورة أهل الحاضرة. فصل: الصداق المنقوص أو الفاسد ومن نكح امرأة على درهمين فدخل بها أكمل له ثالثة دراهم، ولا يفسخ النكاح وإن طلقها قب لالدخول بها لزمه درهم واحد ولم يفسخ النكاح. ومن تزوج امرأة على عرض موصوف ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه مثله، وإن نكحها على عرض بعينه ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه قيمته. ومن تزوج امرأة بصداق فاسد صح العقد وبطل الصداق، فإذا دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلا شيئ لها. فصل في تقديم الصداق قبل الدخول وتأخيره بعده ويستحب لمن تزوج امرأة أن ينقدها صداقها أو ربع دينار منه قبل الدخول بها، فإن دخل بها قبل نقدها فلا شيئ عليه في التأخير لها. 8 - باب ما يسقط الصداق فصل: في أسباب سقوط الصداق قال مالك يرحمه الله: ومن تزوج أمة ثم اشتراها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها وسقط عنه صداقها. وإن تزوج عبدأمة ثم عتقت تحته قبل دخوله بها فاختارت نفسها من

سقط صداقها.

ولو خبر رجل أمرأته أو مَلَّكها أمرها، فاختارت نفسها قبل الدخول بها لم يسقط صداقها؛ لا، الطلاق كان من جهة الرجل لا مِنْ جهتها. ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر: أنْ لها نصف صداقها. ولو لاعَنَها قبل الدخول بها سقط صداقها.

فصل من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله

فصل: من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله ولو خالعها على شيئ من مالها، وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط صداقها. ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقي من صداقها. ولو وهبت له نصف صداقها، ثم طلقها كان لها نصف ما بقي، ولا شيئ لها من النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله، ثم طلقها قب الدخول بها لم يكن لها شيئ من الصداق. فصل: حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكًا لها وإذا تزوج عبد امراة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المرأة قبل الدخول بها عوضًا عن صداقها، انفسخ نكاحها، وبطل صداقها وردت العبد إلى سيده.

فصل فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردها

ولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكًا لها. فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردها ومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالمًا بالعيب.

فصل فيمن نكح امرأة على صداق فاسد

وإن لم يكن عالمًا بعيبها رجع على المرأة نفسها بالصداق، وترك لها منه قدر ما يستحل به فرجها وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وإذا غرم الولي الصداق، لم يرجع به على المرأة. ولا يترك الزوج للولي شيئًا إذا رجع عليه بالصداق فإن رجع على المرأة ترك منه قدر ما يستحل به فرجها. فصل: فيمن نكح امرأة على صداق فاسد ومن نكح امراة على عبد بعينه فكانحرًّا فعليه قيمته لو كان عبدًا عند ابن القاسم وعلهي صداق مثلها عند مالك. وإن نكحها على جرار خل، فكانت خمرًا، فعليه مثل الخل كيلاً. وإن نكحها على غرر، فسخ النكاح قبل الدخول استحبابًا ولم يكن لها شيئ، وإن كان دخل بها ثبتنكاحها، وكان لها صداق

9 - باب ضمان الصداق

مثلها. وإن نكحها على خمر وخنزير، فسخ النكاح قبل الدخول، ولم يكن لها شيئ وإن دخل بها فقد اختلف قوله فيها. فقال مرة: يفسخ نكاحها ويكون لها صداق مثلها. وقال مرة أخرى: يثبت نكاحها، ويكون لها صداق مثلها. 9 - باب ضمان الصداق فصل في الصداق إذا تلف أو نقص أو نما قال مالك يرحمه الله: وإذا تزوجها على شيئ بعينه، فتلف في يده أو في يدها، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلا شيئ له عليها إن كان تلفه من غير صنعها، وإن كان من صنعها ضمنت له نصفه. وإن نما في يدها أو نقص، ثم طلقها قبل الدخول بها، فالنماء بينهما والنقصان عليهما. وإن تزوجها على صداقن فاشترت به شيئًا من مصلحتها ومصلحة زوجها مما يجب عليها إصلاحه في نكاحها، ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف ما اشترته، وليس عليها أن تغرم له نصف صداقها، وإن اشترت به شيئًا تختص هي

فصل في ما إذا كان الصداق عبدا ممن يعتق عليها

بمنفعته فعليها أن تغرم له نصف صداقها. فصل في ما إذا كان الصداق عبدًا ممن يعتق عليها وإن تزوجها على عبد ممن يعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول بها غرمت له نصف قيمته، ومضى عتقه عليها. فإن كانت موسرة أخذ ذلك منها، وإن كانت معسرة أتبعها به دينًا في ذمّتها. وقال عبد الملك: لا شيئ لهعليها إذا كان عالمًا بأنه يعتق علهيا. وإن أصدقها عبدًا ممن لا يعتق عليها، فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول بها غرمت له نصف قيمته ومضى عتقه عليها. فصل: في إنكار البكر ومن تزوج امراة بصداقن ثم وضعت عنه بعضه على ألا يتزوج عليها رجعت عليه بما وضعته عنه من صداقها. وإن شرطت عليه عند عقدة النكاح ألا يتزوج عليها وحطت عنه لذلك شيئًا من صداقها، ثم تزوج عليها، فلا شيئ لها عليه مما حطته عنه في رواية ابن القاسم. وقال أبي عبد الحكم عنه إن كان ما بقي من صداقها هو صداق مثلها أو أكثر منه لم ترجع بشيئ، وإن وضعت عنه شيئًا من صداق مثلها فتزوج عليها، رجعت عليه بتمام صداق مثلها. 10 - باب الاختلاف في الصداق فصل في الاختلاف في الصداق قبل الدخول قال مالك يرحمه الله: ومن تزوج امرأة، ثم اختلفا في الصداق قبل الدخول بها

تحالفا وتفاسخا، كان اختلافهما في عينه أو قدره. وتبدأ المرأة باليمين، فإن حلفت ونكل زوجها عن اليمين لزمه ما ادعته من صداقها، وإن حلفا جميعًا فسخ النكاح ولا شيئ لها.

وإن اختلفا بعد الدخول فسخ النكاح، وكان لها صداق مثلها، وهذا إذا اختلفا في عين الصداق مثل أن تقول المرأة: تزوجتني على عبدك ميمون، ويقول الرجل: تزوجتك على عبدي مبارك. فأما إن اختلفا في قدر الصداق فقال الرجل: تزوجتك على ألف، وقالت المرأة: تزوجتني على ألفين، وقد دخل بها ومكنته من نفسها، فإن القول قوله فيما أقرّ به من الصداق مع يمينه.

فصل في الاختلاف في قبض الصداق

فصل: في الاختلاف في قبض الصداق وإذا تصادقا على الصداق، ثم اختلفا في قبضه قبل الدخول بها، فالقول قول المرأة مع يمينها، وإن اختلفا في ذلك بعد الدخول، فالقول قول الرجل مع يمينه قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من شيوخنا. إنما قال مالك هذا بالمدينة؛ لأن عادتهم جرت بدفع الصداق قبل الدهول، وأما في سائر الأمصار فالقول قول المرأة معيمينها قبل الدخول بها وبعده لأن الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منه والمرأة مدعى عليها ذلك، فالقول قولها مع يمينها. 11 - باب ما يحرم نكاحه من النساء فصل تحريم من وطئها الأب على الابن قال مالك يرحمه الله: ويحرم على الرجل من النساء زوجات أبيه اللائي دخل هن أو لم يدخل بهن مات عنهن أو طلقهن. وكذلك يحرم عليه من وطئ أبوه

من الإماء ومن باشرها للذة أو قبلَهَا أو مَس فرجها فحرام على الابن وطؤها. وإن زنا بها الأب، فقد اختلف قوله في تحريمها على الابن. فقال مرة: تحرم عليه. وقال مرة أخرى: لا تحرم عليه. وكذلك من زنا بها الابن. وكذلك اختلف قوله في تحريم الأم بالزنا بالبنت، وتحريم الابنة بالزنا بالأم.

فصل تحريم من وطئها الابن على الأب

فصل تحريم من وطئها الابن على الأب ويحرم على الأب زوجات الابن دخل بهن أو لم يدخل بهن مات عنهن أو طلقهن. وكذلك يحرم عليه من وطئها الابن من الإماء المملوكات أو باشرها أو قبلها أو مس فرجها، حرم على الأب وطؤها. وحليلة الابن من الرضاعة محرمة كحليلة الابن من النسب. وزوجات الأب من الرضاعة كزوجات الأب من النسب. فصل في الوطء بملك اليمين وكل امرأتين لم يجز الجمع بينهما بعقد النكاح فلا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. ولا باس وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين. ولا يجوز

12 - باب نكاح الحرة والأمة

نكاحهن لحر مسلم لعبد مسلم. ولا بأس أن يزوج الرجل المسلم عبده اليهودي أمته اليهودية، والنصرانية من النصراني. ولا يجوز وطء الإماء المجوسيات بخلاف اليهوديات والنصرانيات، ولا نكاح الحرائر المجوسيات. 12 - باب نكاح الحرة والأمة فصل في نكاح العبد قال مالك يرحمه الله: ولا بأس أن يتزوج العبد أربع نسوة وهو في ذلك كالحر. ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، والأمة على الحرة، وهو في ذلك بخلاف الحر.

فصل في زواج الحر من الأمة

فصل: في زواج الحر من الأمة ولا يجوز لحر أن يتزوجد أمة حتى يعدم الطول للحرة ويخاف العنت. والطول صداق الحرة. والعنت: الزنا. فإن عدم الطول، ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة. وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت.

فصل في نكاح الأمة على الحرة

فصل: في نكاح الأمة على الحرة وإذا تزوج حُر حُرة، ثم تزوج عليها أمة، ففيها روايتان: إحداهما: أن نكاح الأمة باطل. والأخرى: أنه صحيح. والحرة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع زوجها وبين فراقه. وقال عبد الملك: الحرة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وفي إقراره. فصل: في نكاح الحرة على الأمة إذا تزوج الحر حُرة وأمة تحته، ولم تعلم الحرة بالأمة ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا خيار لها لأ، ها فرطت في تعرف ذلك. والرواية الأخرى: أن لها الخيار.

ولو كان تحته أمتان فتزوج حرة عليهما فعملت الحرة بإحداهما، ولم تعلم

13 - باب العزل ولحوق الولد

بالأخرى لكان لها الخيار على إحدى الروايتين، ولا خيار لها على الرواية الأخرى. 13 - باب العزل ولحوق الولد فصل: العزل ولحوق الولد ولا يعزل الرجل عن زوجته حجرة كانت أو أمة إلا بإذنها أو بإذن أهلها إن كانت أمة. ولو كان يعزل عنها بإذنها أو بغير إذنها ثم أتت بولد كان لاحقًا، ولا يُسقطه العزل عنه. وإذا أقر بوطء أمته، فآتت بولد فنفاه، وذكر أنه كان يعزل عن أمته لم يسقط عنه بعزله عن أمته إلاّ أن يكون استبرأها بحيضة فإنه يجوز له نفيه بعد وطئه إياها والقول قوله في الاستبراء بغير يمين وقد قبل لا يقبل قوله إلا باليمين. فصل: لحوق الولد من الوطء بملك اليمين ولو كانت له أمة يقر بوطئها، فأتت بولد فنفى أن تكون ولدته، وذكر أنها التقطته لتلحقه به، لم يثبت نسبه إلا بشهادة امرأتين على ولادته. فإن أقر بوطئها أو بولادتها، ونفى الولد، فقال: ليس هو مني، لحق به وسقط قوله. فصل في لحوق الولد من نكاح الحرة والأمة وإذا عقد الرجل نكاحًا على زوجة حرة أو أمة وأمكنه وطؤها، ثم أتت بولد لَمْ تلد النساء لمثله بعد عقده لحق به، ولم تحتج المرأة إلى شهادة على الولادة، وهي في ذلك بخلاف الأمة. 14 - باب العيوب في النكاح فصل: في العيوب التي توجب رد الزوجة والعيوب التي توجب الرد في النكاح أربعة:

فصل في العيوب التي توجب رد الزوج

الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج وهو القرن، والرتق، والبخر، والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وكذلك لو تزنوجها وهي في عدة جاهلاً، ثم دخل بها، ثم علم، فله ردها، وهي بمنزلة العيوب التي ذكرناها. ولا ترد المرأة بالعمى، ولا بالعور، ولا بالسواد، ولا إذا كانت ولد زنا، ولا بشيئ من العيوب كلها، إلا أن يشترط السلامة من ذلك، فيكون له الرد بشرطه. فصل في العيوب التي توجب رد الزوج وللمرأة أن ترد الرجل بالجنون، والجذام، والعنة، واختلف قوله في البرص،

فذكر عنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يرد به كما يرد المرأة. والرواية الأخرى: أنه لا يرد بخلاف المرأة. فإن اختارت فراقه قبل الدخول بها فلا صداق لها إلا في العنين وحده لأنه عذر لها. وإن طلقها بعد الدخول بها ولم تكن علمت بعنته فلها الصداق كله. والفرقة في هذه المسائل كلها تطليقة واحدة. فإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين.

15 - باب نكاح الشغار

15 - باب نكاح الشغار فصل في نكاح الشغار ونكاح اشغار باطل يفسخ أبدًا، قبل الدخول وبعده. وقد اختلف قوله في فراقه، هل هو فسخ أو طلاق فإن فسخ قبل الدخول فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول استحق فيه صداق المثل. فإن سمي لغ؛ داهما صداق ولم يسمّ للأخرى فسخ نكاح التي لم يسمّ لها صداقها قبل الدخول وبعده وفسخ نكاح المسمى لها قبل الدخول استحبابًا، وثبت بعد الدخول، ووجب لها صداق المثل. 16 - باب نكاح المتعة فصل في نكاح المتعة ونكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل للمرأة متعيني بنفسك يومًا أو شهرًا

17 - باب الاجتماع في خطبة النكاح

أو مدة من الزمان معلومة بكذا وكذا. والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق قبل الدخول وبعده. ويجب فيه بعد الدخول صداق المثل إلا أن تكون هناك تسمية، فيجب المسمى ويسقط الحد، ويلحق الولد وعليها العدة كاملة. وكذلك نكاح النهارية، وهي التي تنكح على أنها تأتي زوجها نهارًا ولا تأتيه ليلاً، فالحد فيه ساقط، والمهر لازم، والولد لاحق والعدة واجبة. 17 - باب الاجتماع في خطبة النكاح فصل في الاجتماع في خطبة النكاح ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين أو متفرقين ما لم توافق واحدًامنهم وتسكن إليه. فإن وافقت واحدًا منهم وسكنت إليه، لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها فيجوز لغيره أن يخطبها. فإن خطب على خطبته

18 - باب الحباء والزيادة في الصداق

وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده. ولها بعد الدخول المهر، وعليها العدة، فإ، فسخ قبل الدخول، فلا مهر ولا عدّة عليها. 18 - باب الحباء والزيادة في الصداق فصل فيما يشرط على الزوج مع الصداق ومن تزوج امرأة بصداق مسمى وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة أو حليًّا أو خادمًا أو غير ذلك، فجميع ما شرط عليه مع الصداق حكمه حكم الصداق، وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده.

فصل في الهداية والهبة مع الصداق

فصل: في الهداية والهبة مع الصداق فإن تزوج على صداق مسمى، ثم أهدى إليها أو إلى أحد من أهلها هدية أو حباه بحبوة أو صنع به معروفًا، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلا رجعة له في هبته لها ولا لغيرها من أهلها، وهو مفارق لما شرط عليه من عقدة النكاح. فصل الزيادة في الصداق وإن نكحها على صداق ثم زادها بعد ذلك في صداقها ثم طلقها قبل الدخول بها سقط عنه نصف ما زادها وإن مات قبل أن يدخل بها لم يجب لها شيئ مما زادها. قاله ابن القاسم، والقياس عندي أن تجب الزيادة لها. 19 - باب العفو عن الصداق فصل العفو عن الصداق ويجوز للثيب أن تعفو عن صداقها أو تطالب به زوجها، ولا شيئ للولي معها. فأما البكر، فإ، وليها يطالب بصداقها وليس له أن يسقط عنه شيئ منه إلا بإذنها إلا الأب وحده فإ، له أن يفعو عن زوج ابنته البكر إذا طلقها قبل الدخول

فصل إسقاط السيد الصداق عن زوج أمته

بها، فيسقط عنه نصف الصداق الذي استحقه، وليس له أن يعفو عنه قبل الطلاق، ولا بعد الدخول، والصداق ثابت للابنة وملك من أملاكها، ومال من مالها. فصل: إسقاط السيد الصداق عن زوج أمته ولسيد الأمة أن يسقط الصداق عن زوج أمته قبل الطلاق وبعده، قبل الدخول وبعده؛ لأن مال أمته كماله، له انتزاعه والتصرف فيه، وما لم ينتزعه فهو مال للأمة دونه. فصل: فيمن بيده عقد النكاح والذي بيده عقد النكاح عند مالك - رحمه الله - هو الولي، وهو الأب في ابنته البكر، في الموضع الذي بيناه، والسيد في أمتهعلى ما شرحناه، وليس هو الزوج. 20 - باب نكاح التفويض فصل في نكاح التفويض ونكاح التفويض جائز، وهو أن يتزوج الرجل المرأة من وليها، ولا يذكران صداقًا، فغ، أعطاها صداق مثلها لزمها تسليم نفسها، وإن أعطاها أقل من صداق مثلها لم يلزمها تسليم نفسها إلا أن ترضى بذلك، فغ، طلقها قبل الدخول بها فلا

صداق لها.

فصل الصداق في نكاح التفويض إذا مات أحد الزوجين

وله المتعة وسنذكر شرح المتعة للمطلقات بعد هذا، وإن دخل بها فلها صداق مثلها إلا أن ترضى بأقل منه. فصل: الصداق في نكاح التفويض إذا مات أحد الزوجين فإن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية فللآخر الميراث منه، ولا صداق

فصل في تفويض المهر

للمرأة ولا لورثتها وإن نكحها نكاح تفويض وهو صحيح، ثم مرض ففرض لها صداقًا وهو مريض، ثم مات قبل الدخول بها فلها الميراث، ولا صداق لها بفرضه، لأن لا وصية لوارث. فإن دخل بها في مرضه فلها صداق مثلها من رأس ماله، وإن فرض لها بعد دخوله بها وهو مريض في مرضه الذي مات فيه، وكان ما فرضه لها أكثر من صداق مثلها، فلها صداق مثلها، والزيادة على ذلك ساقطه. فصل: في تفويض المهر ويجوز في نكاح التفويض أن يتزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم وليها أو حكم أجنبي تفوض الصداق إليه، ويكون الحكم فيذلك كله على ما بيناه. وتفويض المنهر والبضع بمنزلة واحدة، والأمر فيه على ما شرحناه إذا أطلق قبل الدخول ولا شيئ عليه، فوضت المرأة إليه بضعها أو مهرها.

فصل في إنكار البكر

فصل: في إنكار البكر قال 21 - باب في المتعة ولمن هي من الزوجات فصل في متعة المطلقات والمتعة من المطلقة مستحية غير مستحخقة، وليس لها قدر مخصوص، وهي لكل مطلقة مدخول بها، إلا ثلاث نسوة: الملاعنة، والمختلفة، والمطلقة قبل الدخول بها وقد فرض لها. هي على الحر، والعبد والحرائر والإماء والزوجات المسلمات والمشركات إلا من ذكرناه منهن، وإلا الإماء المشركات؛ لأنه لا يجوز نكهن لمسلم. ولا يحكم بها الإمام، ولا يفرضها، ولكن يأمر بها، ويندب إليها ويحض عليها. 22 - باب النفقة على الأزواج في النكاح فصل: في شروط وجوب النفقة والنفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكن من الاستمتاع، ولا تجب بمجرد العقد، ومن تزوج فلا نفقة عليه حتى يدخل بها أو يدعي إلى ذلك فيمتنع منه

فصل في سقوط النفقة

ومن تزوج صغيرة فال نفقة عليه حتى تبلغ الوطء. وإذا تزوجت امراة صبيًّا صغيرًا فلا نفقة عليه حتى يبلغ الوطء. وإذا تزوج الصغيران فلا نفقة على الزوج حتى يبلغا جميعًا. فصل: في سقوط النفقة وإذا دخل الرجل بامرأته ولزمته نفقتها، ثم نشرت عنه ومنعته نفسها سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملاً، فإذا عادت من نشووز، وجبت في المستقبل نفقتها. ولا تسقط نفقة المرأة بحيضتها ولا بنفاسها ولا بصومها، ولا باعتكافها ولا بحجها، ولا بمرضها، ولا بحبسها في حق عليها، ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي في حقها أو حبسه غيرها. فصل: في النفقة عند غياب الزوج إذا اختلفت المرأة وزوجها في نفقة مدة مضت لها، فادعى الزوج أنه قد أنفق عليها، وأنكرت المرأة ذلك فالقول قوله مع يمينه حاضرًا كان أو غائبًا إلا أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها، فيفرض لها الحاكم نفقتها، ثم يقدم زوجها فيدعي أنه كان يبعث إليها، وأنه خلف عندها ما تنفق.

فصل في الخصام في قدر النفقة

فإنه قد اختلف قول مالك رحمه الله في هذه المسألة فذكر عنه فيها روايتان: إحداهما: إن القول قول الزوج معيمينه والأخرى أن القول قول المرأة مع يمينها وإن سكتت عن ذكر أمرها إلى الحاكم في غيبته حتى قدم، فطالبته بالنفقة لغيبته، فالقول قوله مع يمينه. فصل: في الخصام في قدر النفقة وإذا خاصمت المرأة زوجها في قدر النفقة ولم ترضَ بنفقته عليها، ورفعت

23 - باب الإعسار بالنفقة على الأزواج

إلى الحاكم أمرها، فرض عليه نفقتها على قدر حاله من حالها، وقدر طعامها وإدامها وكسوتها، ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم مثلها، وأجرة مسكنها وجميع مؤنها. 23 - باب الإعسار بالنفقة على الأزواج فصل في الإعسار بالنفقة وإذا أعسر الرجل بنفقة امرأته، ولم ترضَ بالقيام معه، فلهامفارقته بعد ضرب الأجل له والتلوم في أمره. وقد اختلف في قدر أجله ففيه روايتان: إحداهما: شهر. والأخرى: ثلاثة أيام، إلا، تتزوجه فقيرًا تعلم بفقره وترضى بحاله فلا تكون لها مفارقته بعسره. فصل: طلاق المعسر بالنفقة وطلاق المعسر بالنفقة رجعي، ورجعته موقوفة على يسره، فإنه إذا أيسر في عدتها كانت له رجعتها، وإن لم يوسر حتى انقضت عدتها، فلا رجعة له عليها، ولا يلزمه نفقة ما أعسر فيه. والمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة ولها النفقة في العدة. ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً، فتكون لها نفقة السكنى فيالعدة. وكذلك كل مطلقة بائن كالمختلعةوغيرها فهن بمنزلة المبتوتة، ولهن السكنى دون النفقة إلا أن يكن حوامل فيكون لهن النفقة والسكنى في العدة.

24 - باب في نكاح المريض والمريضة

24 - باب في نكاح المريض والمريضة فصل في نكاح المريض ولا يجوز لمريض ولا لمريضة أن يتزوجا حتى يصحا. فإن فعل أحدهما ذلك، فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقًا. فإن كان الفسخ بعد

25 - باب نكاح المولى عليه

الدخول فلها صداق مثلها في رواية ابن القاسم. ولها المسمى في رواية ابن عبدالحكم من ثلثه دون رأس ماله. فإن صح قبل الفسخ لم يثبت النكاح عند مالك، وثبت عند ابن القاسم وعبد الملك في روايتهما جميعًا. والصداق عند مالك في ثلثه دون رأس ماله، وسواء تزوج المريض حرة أم أمة، مسلمة كانت أو كتابية، فإن نكاحه لهن كلهن باطل. 25 - باب نكاح المولى عليه فصل في نكاح المولى عليه قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز نكاح المولى عليه وهو السفيه المبذر لماله إلا بإذن وليه، فإن أذن له ولهي جاز نكاحه. وإن تزوج بغير إذن وليه فالولي بالخيار، إن شاء فسخ نكاحه، وإن شاء تركه إذا كان سداد وفسخه بطلاقز فإ، نكحها المولى عليه بعد ذلك احتسب بتطليقة، وبقيت عنده اثنين. فإن فسخ الولي نكاحه بعد الدخول بهأن فلها قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الفضل عن ذلك منها. ولا تتبع السفيه بشيئ من صداقها بعد فك حجره. فصل: في زواج العبد بغير إذن سيده ولا يجوز لعبد أن يتزوج بغير إذن سيده. فإ، تزوج بغير إذن سيده فله فسخ

26 - باب فيما لا يجوز من النكاح

نكاحه وله تركه، فإن فسخه قبل الدخول فلا شيئ عليه للمرأة من صداقها وإن فسخه بعدالدخول بها فلها منالمهر قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الباقي منها وتتبع العبد به دينًا في ذمته إذا أعتقه سيده بخلاف السفيه؛ لأن العبد حجر عليه من أجل نفسه، فإذا فك حجره لم يتبع بشيئ مما استدان في حجره؛ لأنه يوم ثبت ذلك عليه لم ينفع الحجر شيئًا. 26 - باب فيما لا يجوز من النكاح وما يجوز للرجل من النكاح بعدالطلاق فصل: ما لا يجوز من النكاح بعد الطلاق الرجعي ومن طلق امرأته رجعيًّا فلا يجوز له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ما دامت الأولى في عدتها. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج خامسة.

فصل ما يجوز من النكاح بعد الطلاق البائن

فصل: ما يجوز من النكاح بعد الطلاق البائن فإن طلقها بائنًا ثلاثًا أو طلاق خلع، جاز له أن يتزوج خامسة سواها، أو أختها أو خالتها أو عمتها، وإن كانت الأولى في عدتها؛ لأن حكمها حكم الأجنبيات، ولاترثه ولا يرثها، ولا يلزمه طلاقها، ولا ظهارها، ولا نفقة لها عليه وأحكام النكاح منقطعة بينه وبينها. 27 - باب نكاحالعنين والمجبوب والخصي فصل في نكاح العنَّين ومن تزوج امرأة فادعت عِنَّتَهُ وأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه إذا كان ثيبًا. وإن كانت بكرًا ففيها روايتان: إحداهما: أن القول قوله مع يمينه كالثيب. والرواية الأخرى: أنه ينظر إليها النساء، فغ، قلن هي بكر بحالها فالقول قولها، وإن قلن قد زالت بكارتها، فالقول قول زوجها. فإن أقر بالعنة ضرب له أجل سنة ووكن فيها من المرأة، فإ، ادعى في أضعاف السنة أنه وطئها قُبل قوله، وإن أقر بأنه لم يطأها حتى مضت السنة فرق بينه وبينها، وكانت الفرقة تطليقة بائنة. فصل: في طلاق العنين فإن نكحها بعد ذلك كانت عنده على اثنتين، ولها الخيار في النكاح الثاني

فصل حدوث العنة بعد الوطء

كما كان لها في النكاح الأول. وهو بخلاف المجبوب؛ لأن العنة يرجىزوالها، والُمجَبّ ثابت لا يتغير ولا يزول. فصل: حدوث العنة بعد الوطء فإن دخل بها ووطئها، ثم عَنَّ عنها لم يفرق بينه وبينها، وإذا كبر الرجل وضعف عن الوطء، لم يفرق بينه وبين امرأته. في الصداق إذا وقع الطلاق من عِنة وأجل العبد في العنة نصف أجل الحُر. وقد قيل: هما في الأجل سواء. وإذا فرق بين العنين وامرأته بحداثة نكاحها، فدق اختلف في قوله في صداقها فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن لها الصداق كاملاً. والرواية الأخرى: أن لها نصف الصداقز فأما إذا طال مكثه معها واستمتاعه بها، فإ، لها الصداق كاملاً رواية واحدة.

فصل نكاح المجبوب والخصي

فصل: نكاح المجبوب والخصيّ وأما المجبوب والخصي فإنها إذا دخلا بالمرأة فخلوا بها، ثم طلق أحدهما فإن عليه الصداق كاملاً، طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين. 28 - باب النكاح في العِدة فصل خطبة المعتدة ونكاحها ولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحًا، ولا بأس بالتعرض لها كقوله: إن فيك لراغب، وعليك لحريض، والنساء من شأني، وما أشبهه من القول. ولا

فصل في فراق المنكوحة في عدتها

يجوز النكاح في العدة، فمن نكح امراة في عدتها من طلاق أو فاة، وهو يعلم بتحريمها، ودخل بها ففيها روايتان: إحداهما: أنه زان وعليه الحد، ولا يلحق به الولد، وله أن يتزوج بها إذا انقضت عدتها. والرواية الأخرى: أن الحد عنه ساقط، والمهر له لازم، والولد به لاحق، ويفرق بينهما ولا يتزوجا أبدًا. فصل: في فراق المنكوحة في عدتها فإن تزوجها في العدة ولم يدخل بها فرق بينه وبينها. وقد اختلف قوله في تأييد تحريمها، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يتأبد عليه تحريمها. والرواية الأخرى: أنه لا يتأبد عليه تحريمها وينكحها إن شاء انقضت عدتها. وإن

فصل فيمن خطب امراة في عدتها

فرق بينهما بعد الدخول وقد مضت حيضة من عدتها ففيها روايتان: إحداهما: أنها تعتد بثلاث حيضات من يوم فرق بينها وبين الزوج الثاني ويجزئها ذلك للواطئين جميعًا. والرواية الأخرى: أنها تعتد بقية العدة الأولى، ثم تعتد بعد ذلك للزوج الثاني عدة أخرى. فصل: فيمن خطب امراة في عدتها ونكحها بعد انقضاء العدة وإذا خطبها في عدتها تصريحًا، ثم نكحها بعد انقضاء عدتها فرق بينه

فصل في لحوق ولد المنكوحة في العدة

وبينها استحبابًا. وفي الحكم أن نكاحه جائز. والمستبرأة والحامل من زنا بمنزلة المعتدة من النكاح سواء، لا يجوز العقد عليها حتى تبرأ رحمها. فصل: في لحوق ولد المنكوحة في العدة وإذا أتت المنكوحة في العدة بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني فهو لاحقّ بالزوج الأول. وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو أيضًا لاحق بالزوج الأول إلاّ أن ينفيه باللعان فيلحق بالزوج الثاني. وإذا أتت به لستة أشهر وبعد حيضه فهو لاحق بالزوج الثاني إلاّ أن ينفيه باللعان، فيلحق بالزوج الأول. فإن نفاه الزوج الأول انتفى عنهما جميعًا، فإ، استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به. فصل: في الفرقة في نكاح المعتدة وغيره من الأنكحة الفاسدة والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق، ويجب فيه بعد الدخول جميع الصداق فإن مات أحدهما قبل الفسخ، لم يتوارثا. وكذلك الحكم في كل

29 - باب نكاح المحلل وما يحلل المبتوتة لزوجها

نكاح فاسد باتفاق، أنه فسخ بغير طلاق، ويجب فيه بعد الدخول جميع الصداق، وتنتفي فيه الموارثة. 29 - باب نكاح المحلل وما يحلل المبتوتة لزوجها فصل في حلية المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول ومن طلق امرأته ثلاثًا حرمت عليه، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

فصل في نكاح المبتوتة بنية الإحلال

فإن نكحها زوج غيره، ثم طلقها قبل الدخول بها، لم تحل بذلك لزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني، ثم يطلقها أو يموت عنها. فإن عقد عليها الثاني عقدًا فاسدًا ووطئها، ثم فارقها أو مات عنها، لم يحل بذلك للزوج الأول نكاحها. فإن نكحها الثاني نكاحًا صحيحًا ووطئها وطئًا حرامًا مثل أن يطأها وهي حائض أو صائمة أو معتكفة أو مُحْرمة، ثم طلقها أو مات عنها، لم يحل ذلك للزوج الأول. فصل: في نكاح المبتوتة بنية الإحلال من قبل الزوج أو الزوجة فإن نكاحها الثاني بشرط إحلالها للزوج الأول، كانالنكاح فاسدًا وفسخ قبل الدخول وبعده، ولم تحل بذلك للزوج الأول. وإن نكحها الثاني وهو لا يريد تحليلها وهي تريد ذلك حلت للزوج الأول. والمراعَى في ذلك قصدالزوج ونيته دون نية المرأة. وإن ظن الأول أن الثاني أراد بنكاحه التحليل له ولم يكن هناك شرط ظاهر، فالاختيار له أن لا يتزوجها، والحكم أنهامباحة له عندي. فصل: فيمن تزوج أمة لغيره ثم طلقها ثلاثًا ومن تزوج أمة لغيره، ثم طلقها ثلاثًا حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا تحل له بعقد نكاح ولا يملك يمين. فإن اشتراها فهي حرام عليه حتى تنكح زوجًا غيره يطؤها زوجها، ثم يطلقها أو يموت عنها فيحل حينئذ

فصل في إالزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها

وطؤها. ولو باعها لغيره فوطئها مشتريها، ثم اشتراها سيدها، لم يحل له وطؤها حتى توطأ بعد طلاق بعقد نكاح، ولا يحل له وطؤها بملك اليمين ولا بنكاح فاسد. فصل: في إالزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها ومن تزوج أمة لغيره، ثم اشتراها، انفسخ نكاحه عنها وصارت أمة له يطؤها بملك اليمين. فإن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء ففيها روايتان: إحداهما: أن استبراءها حيضة. والرواية الأخرى: حيضتان. فإن وطئها بعد أن استبرأها، ثم أعتقها، وأراد أن يتزوجها فاستبراؤها حيضة واحدة. ومن تزوج أمة، ثم اشتراها فليس عليه استبراؤها. 30 - باب ما يحرم من الجمع بين النساء فصل: في نكاح الأم على ابنتها والابنة على أمها ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أو لم يدخل بها. ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بأمها. فإذا دخل بالأم لم تحل له ابنتها، كانت ابنتها في حجره أو لم تكن في حجره.

فصل في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة

فصل: في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة ومن تزوج امراة وابنتها في عقدة واحدة فنكاحه لهما جميعًا باطل، ويفسخ قبل الدخول بهما وبعده. فإن فسخ قبل الدخول فله أن يتزوج بعد ذلك أيتهما

فصل في المجوسي يسلم وتحته امراة وابنتها

شاء. فإن دخل بإحداما، ولم يدخل بالأخرى فسخ نكاحه لهما، ثم حلت له المدخول بها منهما وحرمت عليه الأخرى تحريمًا مؤبدًا. فصل: في المجوسي يسلم وتحته امراة وابنتها وإذا أسلم المجوسي وتحته امرأة وابنتها، فإن كان دخل بهما جميعًا فرق بينه وبينهما، ولم تحل له واحدة منهما أبدًا. وإن لم يدخل بهما أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى. وإن دخل بإحداهما أمسك المدخول بها، وفارق الأخرى.

فصل فيمن لا يجوز الجمع بينهن

فصل: فيمن لا يجوز الجمع بينهن ولا يجوز الجمع بين المرأة وابنتها، ولا بينها وبين عمتها ولا خالتها، ولا عمة أبيها ولا خالته، ولا عمة أمها، ولا خالتها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، ولا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، ولا يجوز الجمع بين أحد ممن ذكرناه بملك اليمين، وملك اليمين في ذلك بمنزلة النكاح. وكل ما حرم بالنسب فهو حرام من الرضاع.

فصل فيمن نكح على زوجته ثانية لا يجوز له الجمع بينهما

فصل: فيمن نكح على زوجته ثانية لا يجوز له الجمع بينهما ومن نكح امرأة، ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز له أن يجمع بينهما، فنكاح الأولى صحيح، ونكاح الثانية باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده دخل بالأولى أو لم يدخل بها. فصل: في الوطء بملك اليمين لمن لا يجوز الجمع بينهن ومن وطئ أمة بملك اليمين، ثم أراد أن يطأ أختها أو عمتها أو خالتها، فإنه يحرم فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتاقة أو ما أشبه ذلك مما يحرم به عليه وطؤها، ثم يطأ الأخرى إن شاء فإن أراد بعد ذلك أن يطأ الأولى فعل بالثانية مثل الأولى، ثم حلت له الأولى. 31 - باب نكاح المحرم فصل في نكاح المحرم ولا يجوز للمحرم بحجة أو عمرة أن يتزوج ولا أن يزوجغيره من الأحلّة

فصل في مراجعة المحرم للمعتدة وشراؤها للجواري

حتى يفيض الحاج من حجه، وحتى يفرغ المعتمر من سبعه. فإن نكح أحدهما قبل ذلك أو أنكح فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقًا، وقد قيل هو فراق بغير طلاق، فإن لم يفسخ حتى حل من إحرامه لم يثبت على نكاحه. وقد اختلف قوله في تأييد التحريم فقال مرة: يتأبد التحريم عليه. وقال مرة أخرى: لا يتأبد التحريم عليه، وتحل له المرأة بعد إحلاله بنكاح جديد. فصل: في مراجعة المحرم للمعتدة وشراؤها للجواري ولا بأس أن يراجع المحرم أمرأة طلقها قبل إحرامه، إذا أحرم وهي في عدتها لكنه لا يطأها حتى يحل من إحرامه. ولا بأس أن يشتري المحرم الجواري، ولا يطأهن حتى يحل من إحرامه. وذلك بخلاف عقد النكاح؛ لأنه لا ينكح إلاّ من يحل له وطؤها. ويجوز له أن يملك من لا يحل وطؤها. 32 - باب القسم بين الزوجات ومن تزوج بكرًا وله نساء سواها، فله أن يقيم عندها سبعًا، ثم يستأنف القسم بينها وبين نسائه. وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم بينها وبين نسائهز فإن تزوج بكرًا وثيبًا وليس له نساء سواهما، لميلزمه أن يقيم عند واحدة منهما مدة معلومة. فصل: في حق المقام عندالزوجة الجديدة وقد اختلف قوله فيا مقامعندالبكر والثيب إذا تزوج إحداهما وله نساء

فصل في العدل بين الزوجات في القسم

سواها هل ذلك حق للمرأة على الرجل أو حق للرجل على نسائه البواقي" ففيها في ذلك روايتان. إحداهما: أنه حق للمرأة إن شاءت طلبته، وإ، شاءت تركته. وفي الرواية الأخرى أنه حق للزوج إن شاء أقام عندها، وإن شاء لم يقم، وسوى بينهاوبين نسائه. فصل: في العدل بين الزوجات في القسم وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في القسم فيقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن، وعلهي أن يأتيهن في منازلهن، ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، وإذا حاضت إحداهن أو نفست لم يسقط حقها، ولزمه المقام عندها في يومها وليلتها.

فصل في القسم بين الزوجات في حالة مرض الزوج

فصل: في القسم بين الزوجات في حالة مرض الزوج ولا بأس أن يزيد إحداهن في نفقتها وكسوتها وحليها وغير ذلك من اللطف بها إذا كان أميل إليها ما لم ينقص غيرها من نسائه من حقها.

فصل في القسم بين الزوجات في السفر

فصل: في القسم بين الزوجات في السفر وإذا أراد سفرًا إلى حج أو غزوة أقرع بينهن فسافر بمن خرج سهمها، ثم ذا حضر استأنف بينهن ولم يقضهن عن سفره لمن سافر منهن. وإذا إراد سفرًا في تجارة فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يقرع بينهن كما ذكرناه في الحج والغزوة. والرواية الأخرى: أن يخرج بمن اختار منهن ولا يقرع بينهن. وقد قيل في الإسفارات كلها: يخرج بمن شاء منهن ويترك من شاء منهن ولا يقرع بينهن. وكذلك القسم بين المسلمات والكتابيات سواء.

فصل في القسم بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة

فصل: في القسم بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة وإذا كانت له زوجتان حرة وأمة فقد اختلف قوله في القسم بينهما، فعنه في ذلك روايتان: إحداما: أن القسم بينهما سواء. والأخرى: أن للأمة يومًا وللحرة يومين. فصل: في لا قسم بين الزوجات والسراري ولا بين السراري ولا قسم بين الزوجات واسراري، فإذا كانت له زوجة وسرية فله أن يقيم عند الزوجة دون السرية وعند السرية دون الزوجة ما شاء وبدا له ما لم يقصد بذلك الإضرار بالزوجة. وليس بين السراري قسم عليه، ولا في ترك وطئهن إثم.

20 - [كتاب الرضاع]

20 - [كتاب الرضاع] 1 - باب في الرضاع وما يحرم منه فصل في صفة الرضاع المُحَرَّم والمصة الوحدة من الرضاعة مُحرّمة، وتحرمي الرضاع في الحولين وما قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك وإذا فُصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع، ثم أرضع بعد ذلك لم تكن برضاعه حرمة. والسعود باللبن بمنزلة

فصل فيمن يحرم من الرضاع

الرضاع إذاوصل إلى الجوف والحقنة باللبن لا تحرم. وإذا أضيف دواء أو جعل في طعام فأطعمه صبي فإ، كان اللبن غالبًاو قعت به الحرمة، وإن كان الطعام أو الدواء غالبين على اللبن لم تقع به الحرمة، قاله ابن القاسم. وقال عبد الملك ومطرف: يحرم به وإن كان غير اللبن هو الغالب. فصل: فيمن يحرم من الرضاع وإذا ارتضع صبي من امرأة ميتةوقعت بذلك الحرمة، وإذا ارتضع الصبي من امرأة فلا يحل له نكاح أحد من بناتها ممن ولدته معه أو قبله أو بعد قرب أو بعد من رضاعة. وكل ابنة ارتضعت تلك المرأة قريبة كانت أو أجنبية فهي لها ابنة وهي محرمة عليه وهي أخت له ولا بأس أن ينكحخ أخوه ابنتها؛ لأنه لا حرمة بينه وبينها.

فصل في نشوء الحرمة بين الرضيع والمرضع وزوجها

فصل: في نشوء الحرمة بين الرضيع والمرضع وزوجها ومن ارتضع من امرأة ذات زوج ثبتت الحرمة بينه وبينها وبين زوجها، ول

يحل له أحد من ولد تلك المرأة من ذلك الزوج أو من غيره، ولا يحل له أحد من ولد الزوج من تلك المرأة ولا من غيرها.

فصل في الولد والبنت يرضعان امرأتين لزوج واحد

فصل: في الولد والبنت يرضعان امرأتين لزوج واحد وإذا كان للرجل امرأتان، فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فلا يجوز أن يتناكحا لأنهما أخوان للأب، وإن كانت الأمّان مفترقتين. فصل: في إرضاع المطلقة بعد دخولها بزوج ثان من اللبن الأول وإذا طلق الرجل امراته وهي ترضع، ثم نكها رجل بعده، فأرضعت بعد ذلك النكاح الثاني ودخوله بها صبيًّا واللبن الأول باق تثبتت الحرمة بينه وبين الزوجين جميعًا ما لم ينقطع البن الأول، فإذا انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن ثان وهو الذي ارتضع الصبي بعد طلاق الزوج الأول لهاكانت الحرمة للزوج الثاني دون الأول. فصل: في إرضاع المرأة لم تلد والعجوز والذكور والصبية التي لم تبلغ الوطء وإذا أرضعت المرأة التي لم تلد والعجوز التي قعدت عن الولادة صبيًّا فرضاعها يحرم، ولا يحرم رضاع الذكور وإنما يحرم رضاع الإناث. وإذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن، فأرضعت صبيًّا لم تقع به حرمة.

فصل فصل كل من يحرم بالولادة يحرم بالرضاعة

فصل: فصل كل من يحرم بالولادة يحرم بالرضاعة والرضاعة تجري مجرى الولادة فكل من حرم بالولادة حرم بالرضاعة. ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة ولا امرأة ابنه من الرضاعة. ولا بأس أن تسافر المرأة مع ابنها أو أبيها أو أخيها من الرضاعة، أو عمها أو خالها أو سائر ذوي محارمها من الرضاعة. 2 - باب في الحضانة فصل الأم أحق بحضانة ولدها من غيرها والأم أحق بحضانة الولد ورضاعه من غيرها وإذاطلق الرجل امرأته وله منها ولد صغير فأراد الشخوص به إلى بلد يريد سكناه والانتقال إليه فله أخذ ولده منها. وإن أراد الخروج إلى تجارة لم يكن له ذلك. وإن كانا مقيمين في بلدة واحدة فهي أحق بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، فإذا تزوجت ودخل بها زوجها سقطت حضانتها، فإن طلقها الزوج أو مات عنها لم تعد حضانتها.

فصل في حق الحضانة

فصل: في حق الحضانة والحضانة حق للمرأة في ولدها وليست بحق للولد عليها فإن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته وإذا استحقت المرأة حضانة ولدها فتركته ولم ترد أخذه وهي فارغة من زوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه فإن كان تركها إياه لعذر كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضًا له ومقتًا لم يكن لها بعد ذلك أخذه. فصل: في ترتيب حق الحضانة والجدة أمالأم أحق بحضانة ولد ابنتها من أبيه إذا لم تكن ذات زوج أجنبي، فغ، كانت ذات زوج أجنبي سقطت حضانتها، فإن كان زوجها جد الولد لم تسقط حضانتها، والخالة أخت الأم أحق بحضانة الولد من أبيه إذا لم تكن له أم ولا جدة أم أم، والجدة أم الأب أولى بالولد من الأب وهي أولى بالولد من العمة والأخت وسائر قرابات الأب، وقد قيل إن الأب أولى من الجدة أم الأب، والأب أولى بالولد من العمة والأخت وسائر قرابات الأب. فصل: في مدة الحضانة وحضانة الغلام حتى يحتلم وقد قيل حتى يثغر. وحضانة الجارية حتى تحيض وتتزوج، ويدخل بها زوجها.

21 - كتاب الطلاق وما جانسه

بسم الله الرحمن الرحيم 21 - كتاب الطلاق وما جانسه 1 - باب الطلاق وقته وحكمه وسنته وصريحه وكنايته فصل: طلاق السنة وطلاق البدعة قال مالك يرحمه الله: وطلاق السنة تطليقة واحدة في طُهر من غير جماع. ولا يطلق المرء في طهر واحد ثلاث تطليقات، فإن فعل كانت الأولى للسُّنة والأخريان للبدعة وهما واقعتان. ومن طلق امرأته ثلاثًا طاهرًا كانت أو حائضًا

فصل في صريح الطلاق وكنايته

لزمه ذلك، وكان مطلقًا لغير السنة, من طلق امرأته نفساء أو حائضًا طلقة واحدة لزمه ذلك، وكان للبدعة وأمر فيها بالرجعة وإمساك المرأة حتى تطهر، ثم تحيض، وتطهر الطهر الثاني، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس. ويطلق الحامل والكبيرة اليائسة من الحيض، والصغيرة من شاء طلقة واحدة، ولا يتبعها طلاقًا في العدة، وله الرجعة ما دامت في العدة. فصل في صريح الطلاق وكنايته والطلاق صريح وكناية .. فصريحه: أنت طالق، أو الطلاق لي لازم، أو عَلَيَّ الطلاق، وأنا طالق منك، كل هذا صريح. وكنايته: أنت عَلَيَّ حرام، أو بتة، أو بائن، أو خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو اعتدّي، أو قد خليتك، أو قد تركتك، كل هذا كناية طلاق. وبعضه أشد حرمةّ من بعض. فأماالحرام، والخلية، والبرية، والبائ، والبتة فإنهن كناية

فصل في نية الزوج في الطلقا

عن الثلاث في المدخول بها. وينوي فيما أراد بذلك من العدد في غير المدخول بها. وقد قيل في البتة خاصة من دون سائر الكنايات أنه لا يُنوى فيها في المدخول بها ولا غير المدخول بها. وأما قول: اعتدّي، أو خليتك، أو تركتك، أو حبلك على غاربك، فإنه يُنَوَّى فيها مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها. وقد اختلف قوله في الفراق إذا قال: قد فارقتك هل هو صريح أو كناية؟ فإذا جعلناهُ صريحًا فهو كقوله: أنت طالق. وإن جعلناه كناية لزم به الطلاق ورجع إلى نيته في عدده في المدخول بها وغير المدخول بها، وكذلك السُّراح، إذا قال: قد سرحتك. فصل في نية الزوج في الطلقا إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فيلزمه ما نواه، فإن أراد بالطلاق ثلاثًا لزمه ذلك. ولو قال لها: أنت طالق، وقال: أردت طلاقًا من وثاق أو طلق الولادة، لم يقبل ذلك منه إلاّ أن تكون هناك حالة تدل على صدقه.

فصل في مدلول بعض ألفاظ الطلاق

فصل في مدلول بعض ألفاظ الطلاق ولو قال لامرأته: أنت طالق طلاقًا لا رجعة لي معه، طلقت ثلاثًا. ولو قال لها: أنت طالق طلقة واحدة لا رجعة لي فيها، كانت طلقة واحدة وله الرجعة. ولو قال لها: أنت طالق طلقة بائنة أو خلية أو برية أو بتة، لزمه الطلاق الثلاث في ذلك كله، ولو قال لها: أنت طالق طلاق الخلع، لزمه الثلاث. فصل في عدد الطلاق للحر والعبد وعدد الطلاق معتبر بالرجال، فيكمل بالحرية في الأحرار، وينقص بالرق في العبيد. فطلاق الحر ثلاث، كانت زوجته حرة أو أمة. وطلاق العبد اثنان، كانت زوجته حرة أو أمة. فصل في طلاق الصبي، والمجنون، والمغمى علي والسكران، والمكره، والعبد، والمشرك ولا طلاق على صبي في صغره، ولا مجنون في جنونه، ولا مغمى عليه في مرضه، ولا طلاق على مكره، ولا طلاق لسكران لازم له، وكذلك إعتاقه.

2 - باب الرجعة في الطلاق

والطلاق بيد العبد دون السيد. ولا طلاق للمشرك. 2 - باب الرجعة في الطلاق فصل في الطلاق الرجعى ومن طلق امرأته واحدة اثنين بعد الدخول بها، فله الرجعة عليها ما دامت

فصل في طلاق الخلع

في العدة، فإن انقضت العدة سقطت الرجعة، وكان خاطبًا من خطابها، يتزوجها إن شاءت وشاء، قبل زوج أو بعده. فإن طلقها ثلاثًا حرمت عليه، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وإن خالعها على عوض لزمته تطليقة بائنة، ولم تكن له رجعة في العدة، وله نكاحها وبعدها قبل زواج أو بعده. فصل في طلاق الخلع وطلاق الخلع بائ، وطلاق المولى رجعي.

فصل في طلاق العنين

فصل في طلاق العنّين وطلاق العنين بائن. فصل في طلاق المعسر بالصداق وطلاق المعسر بالصداق بائن، وطلاق المعسر بالنفقة رجعي. ورجعة المولى لا تصح إلاّ بالوطء، إلا أن يكون له في تركه عذر. ورجعة المعسر بالنفقة لا تصح إلا باليسر، ورجعة غيرهما من المطلقين تصح بمجرد القول.

فصل في صفة الرجعة في الطلاق

فصل في صفة الرجعة في الطلاق الرجعة صحيحة بغير شهادة، وتصح بالقول والفعل إذا أراد به الرجعة، وذلك مثل أن يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها. ولو وطئها أو قبلها غير قاصد بذلك رجعتها لم يكن ذلك رجعة، ويعتزلها إن كانوطئها حتى يستبرئها، وله الرجعة في بقية العدة الأولى وليس له رجعة في هذا الاستبراء. 3 - باب الفراق بالفسخ فصل: الفراق بالفسح أو الطلاق ونكاح العبد بغير إذن سيده يفسخ بطلاق. وإنكاح المرأة نفسها، ونكاح الشغار، ونكاح المُحْرِم على روايتين: إحداهما: أنه يفسخ بغير طلقا. والأخرى: أنه فسخ بطلاق. وفائدة كونه طلاقًا: أنه إذا فسخ نكاح الرجل من المرأة، ثم عاد فنكها نكاحًا آخر بقيت عنده على تطليقتين متى أوقعهما حرمت عليه، فلم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

فصل في الفراق من اللعان والردة والعتق

وفائدة كونه فسخًا بغير طلاق: أنه إذا نكحها نكاحًا ثانيًا كانت عنده على ثلاث تطليقات، لا تحرم عليه إلاّ بها. فصل في الفراق من اللعان والردة والعتق والفرقة بين المتلاعنين فسخ بغير طلاق، وقد قيل: هو فسخ بطلاق، والتحريم فيه مؤبد. وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بغير طلاق، وقد قيل: هو فسخ بطلاق واختيار الأمة نفسها إذا عتقت تحت العبد تطليقة. فص فيما يهدم عدد الطلاق وما لا يهدمه ومن طلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها، وتزوجت زوجًا غيره، ثم عاد الزوج الأول فتزوجها، فإنها تبقى عنده على ما بقي له من الطلاق في النكاح الأول، ونكاح الزوج الأول لا يهدم عدد الطلاق في النكاح الأول إذا لم يكمل عدده، فإن كمل عدده ثلاثًا هدمه الزوج الثاني، ولو نكحها قبل أن تتزوج كان ذلك أيضًا.

4 – باب الطلاق بالنية

4 – باب الطلاق بالنية فصل في الطلاق بالنية ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به لسانه ففيه عن مالك روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الطلاق باعتقاده يكون كافرًا أو مؤمنًا باعتقاده. والرواية الأخرى: أنه لا يكون مطلقًا إلا بلفظه. فصل في مدلول الألفاظ التي ليست بصريح الطلاق ولا كنايته ولو قال لامرأته: اذهبي، أو اخرجي، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي ليست صريحة ولا كناية وأراد بذلك الطلاق، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه طلاق. والأخرى. أنه ليس بطلاق. ولو قال لامرأته: أنت حرة وأراد بذلك الطلاق كان طلاقًا. ولو قال لأمته: أنت طالق وأراد بذلك العتاق كان عتقًا. 5 – باب طلاق المشرك فصل: في طلاق المشرك وإذا طلق المشرك امرأته ثم أسلموهي عنده ثبت على نكاحها ولم يلزمه طلاقها، وكذلك لو أعتق عبده وهو عنده لم يلزمه عتقه ولو حلف بالطلاق أو العتاق أو غير ذلك من الأيما، ثم أسلم، ففعل شيئًا مما حلف عليه بعد إسلامه لم يحنث في شيئ منه. ولو أسملت امراته قبله فطلقها، ثم أسلم في عدتها ثبت على نكاحها، ولم يلزمه طلاقها وبقيا على نكاحهمأن ولم يجدد صداقها. 6 – باب الطلاق بعدم النفقة فصل في الإعسار بالصداق قبل الدخو ومن نكح امرأة بصداق، ثم أراد الدخول قبل أن ينقدها صداقها فليس له ذلك إلاَّ برضاها. ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها. فإن كان له مال معلوم أخذ منه ودفع إليها.

فصل في الإعسار بالصداق بعد الدخول

وإن أعسر بصداقها، أمر بفراقها، فغن امتنع من ذلك فرق الحاكم بينهما، واتبعته بنصف الصداق دينًا في ذمته، فإن أيسر أخذته منه. فصل في الإعسار بالصداق بعد الدخول وإذا دخل بها ثم أعسر بصداقها، لم يفرق بينهما ولم يكن لها أن تمنعه نفسها، ويضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر حاله وما يرجى له من ماله من تجارة أو صنعة، وأجله في ذلك غير محصور ولا محخدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم موكول. فصل في الإعسار بالنفقة وغذا نكحها ثم أعسر بنفقتها أمر بفراقها، فإن امتنع من ذلك، فرق الحاكم بينهما بتطليقة واحدة رجعية وله الرجعة إن أيسر في العدة. وسواء أعسر قبل الدخول أو بعده إلاّ أن يكون في الابتداء فقيرًا لا شيئ له، وقد علمت المرأة بحاله ورضيت به، فلا يكون لها فراقه، وأجله في عسره فيه روايتان: إحداهما: أنه شهر، والآخر: ثلاثة أيام. فصل في الصداق المؤجل عند الطلاق ومن طلق امرأته ولها عليه صداق مؤجل، لم يحل صداقها عليه بفراقها، ولزمه تركه حتى يحل أجله. وكذلك إن كان معجلاً ومؤجلاً لزمه المعجل وأخر المؤجل إلى أجله.

7 – باب في الطلاق الرجعي

7 – باب في الطلاق الرجعي ووجوب الميراث معه فصل في الطلاق الذي يجب فيه الميراث ولومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا فإنهما يتوارثون إذا مات أحدهما ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة وقعت البينونة وسقطت الموارثة. وإن طلقها طلاقًا بائنًا أو طلاق خلع لم يتوارثا في العدة ولا بعدها، إلاّ ان يكون مرض مرضًا مخوفًا، فترثه امرته إن مات من مرضه في العدة وبعد العدة، ولا يرثها إن ماتت قبله، وإذا طلق المريض امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم مات ورثته في العدة وبعدها، فإن صح من مرضه الذي طلق فيه، ثم مرض ثانيًا فما منه بعد انقضاء العدة لم ترثه.

فصل فيمن راجع مطلقة دون علمها

فصل فيمن راجع مطلقة دون علمها ومن طلق امراته طلاقًا يملك فيه الرجعة، فلما انقضت عدتها ادعى أنه قد راجعها في العدة، لم يقبل قوله في ذلك إلى بينة. وإن أقام بينة أنه قد راجعها في العدة ولم تعلم المرأة كانت زوجة له، فإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها، ثم أقام الزوج الأول البينة على رجعتها ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والثانية: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها، فلا سبيل للأول إليها. 8 - باب في طلاق الخلع فصل في طلاق الخلع والخلع طلقا وليس بفسخ، وهو طلقة بائنة إلاّ أن يسمى وينوي أكثر من ذلك فيلزمه من ذلك ما سماه ونواه.

فصل في ما يجوز المخالعة عليه

وسواء قال لامرأته: قد طلقتك على كذا وكذا من المال، أو قال لها: قد خالعتك، فإنه يلزمه في ذلك تطليقة واحدة بائنة. وإذا خالعها، ثم طلقها بعد الخلع طلاقًا آخر في عدتها لمك يلزمه ذلك وقد بانت بالطلقة الأولى. وهو خاطب من الخطاب، يتزوجها بنكاح جديد إن شاء وشاءت في العدة وبعدها قبل زوج أو بعده. ولو طلقها ثلاثًا، طلاقًا نسقًا متتابعًا لزمه ذلك كله. فصل في ما يجوز المخالعة عليه ولا باس أن يخالعها علىصداقها كله أو بعضه أو على أكثر منه، ولا بأس بالخلع على المعلوم والمجهول، والموجود، والمعدوم، وعلى الغرر كله مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والتمرة التي لم يبد صلاحها، وإذا خالعها على شيئ من الغرر كان له إن سلم وإن لم يسلم فلا شئ له عليه. فصل ما لا يجوز المخالعة عليه ولو خالعها على عبد فاستحق العبد من يده رجع عليها بقميته ولو خالعها على عبد فخرج حرًّا رجع عليها بقيمته لو كان عبدًا، قاله ابن القاسم. وقال غيره لا يرجع عليها بشيئ. ولو خالعها على عبد آبق على أن يعطيها مالاً من عنده لم يجزئ ذلك، فإن وقع ردت عليه المال الذي أخذته منه وكان لها في العبد بقدر المال الذي ردته وكان للزوج باقيه ولو هلك العبد ولم يُسَلّم كان تلفه منها، وردت عليه ما أخذته منه. فصل في دفع عوض الخلع وإذا أقرَّ الرجل أنه خلع امرأته على مال فأنكرته لزمه الطلاق، ولم يكن من المال الذي ادعاه عليها شيئ وكان القو في ذلك قولها مع يمينها. إلاّ أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إذا دفعت المال إليه فهي طالق، وأنكرت ذلك فلا يلزمه الطلاق، ولا يكون له مال.

فصل في إكراه المطلقة على العوض والطلاق على عوض من طرف ثالث

ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوض كان خلعًا، وكان الطلاق به بائنًا. وقد قيل: لا يكون بائنًا إلاّ بوجود العرض. فصل في إكراه المطلقة على العوض والطلاق على عوض من طرف ثالث ولو أكرهها على أخذ شيئ من مالها فطلقها به لزمه الطلاق، ورد عليها ما أخذه منها. ولو قال رجل لرجدل طلق امرأتك على ألف درهم أدفعها إليك، ففعل، لزمه دفع الألف إليه. فصل في الخلع بشرط حق المراجعة ولو خلعها على أن له الرجعة عليها صلحت رجعته. وقد قيل: لا تكون له رجعة وشرطه بالط. فصل في نفقة المختلعة ومخالعتها في حال حيضها ولا نفقةللمختلعة إلاّ أن تكون حاملاً فتكون لها النفقة حتى تضع حملها، ولها السكن مادامت فيالعدة حاملاً كانت أو غير حامل. ولا يخالع الرجل

9 - باب الطلاق المؤجل، والمعلق بصفة

امراته وهي حائض كالطلاق بغير خلع. 9 - باب الطلاق المؤجل، والمعلق بصفة فصل في مدلول بعض ألفاظ الطلاق ومن طلق امراته إلى أجل يبلغه عمره ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه طلقت عليه عند لفظه ولم ينتظر به الأجل الذي ضربه. وإن طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره مثل قوله: أنت طالق بعد ألف سنة وما أشبه هذا من الزمان البعيد فإنها تتخرج على روايتين: إحداهما: أنها تطلق عليه في الحال. والأخرى: أنها لا تطلق عليه بحال. فصل في الطلاق المعلن بأحد الزوجين ولو قال لها: أنت طالق إذا مت أنا أو إذامت أنت ففيها روايتان: إحداهما: أنها تطلق عليه في الحال، رواها ابن وهب عنه. والأخرى: أنها لا تطلق عليه رواها ابن القاسم عنه. ولو قال لها: أنت طالق إذا مات زيد، طلقت في الحال. فصل في الطلاق المعلق بوضع الحمل ولو قال لها وهي حامل: أنت طالق إذاوضعت حملك، ففيها روايتان: إحداهما: أنها تطلق في الحال. والأخرى: أنها لا تطلق حتى تضع حملها. ولو

فصل في الطلاق المعلق بحيض أو طهر

كانت حملاً باثنين ووضع واحدًا، لم تطلق حتى تضع الىخر هذا على الرواية الثانية ويتخرج فيها قول آخر وهو أنها تطلق بوضع أحد الولدين على أصوله في الحنث بوجود بعض المحلوف عليه. فصل في الطلاق المعلق بحيض أو طهر ولو قال لها وهي من ذوات الحيض: أنت طالق إذا حضت، طلقت عليه في الحال. وكذلك إن قال لها وهي حائض: أنت طالق إذا طهرت. وقال عبد

فصل في الطلاق المعلق بصفة لازمة الوقوع عادة

الملك: لا تطلق حتى تحيض وحتى تطهر. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت، طلقت عليه في الحال ثلاثًا. فصل في الطلاق المعلق بصفة لازمة الوقوع عادة قال: ولو قال لها: أنت طالق عند الجذاذ أو عند العصير أو عند الحصاد طلقت في الحال، وكذلك لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج أو عند قدوم الحاج. فصل في الطلاق المعل بصفة جائز كونها وعدمها ولو قال لها: أنت طالق إذا دخلت الدار، لم تطلق حتى تدخلها. وكذلك سائر الصفات التي قد تكون وقد لا تكون مثل: قدوم زيد، أو لباس ثوب وما أشبه ذلك من الصفات المنتظرات الجائز كونها وعدمه. فصل في الطلاق المعلق بحمل الزوجة أو عدمه ولو قال لها: أنت طالق إذا حملت ففيها روايتان: إحداهما: أنه إذاوطئها مرة واحدة طلقت عليه عقب وطئه. والرواية الأخرى: أنه يطأها في كل طهر مرة، ثم

فصل في الطلاق المعلق بوطء الزوجة

يمسك عن وطئها فإ، حملت طلقت عليه، وإن حاضت تُطلق، وانتظر طهرها، فوطئها، ثم كانت هكذا أبدًا حتى يظهر حملها، وإذا قال لها: أنت طالق إن لم يكن بك حمل طلقت في الحال، كان بها حمل أو لم يكن. فصل في الطلاق المعلق بوطء الزوجة ولو قال لها: أنت طالق إذاوطئتك، لم تطلق حتى يطأها، فإذاوطئها طلقت بالإيلاج الأول، ونىمع ذلك رجعتها وثبت على نكاحها، ولو قال: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثًا لم يَجُزْ له وطؤها؛ لا، ها تحرم بالإيلاج الأول، ولا يجوز له ارتجاعها. ولو قال لها: أنت طالق كلما وطئتك طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين، وراجعها عند الإيلاج في المرتين، ولم يجز له أن يطأها مرة ثالثة؛ لا، ها تحرم بها تحريمًا لا يصح معه ارتجاعها. فصل في الطلاق المعلق بنزول المطر ولو قال لها: أنت طالق إذا أمطرت السماء غدًا، لم تطلق حتى تمطر السماء، ولو قال لها: أنتطالق لتمطرت المساء غدًا، طلقت في الحال عند ابن القاسم ولم تطلق عند أشهب. في الطلاق المعلق بأمور غيبية ولو حلف بطلاقها على لوزة أن بها حبتين طلقت في الحال ولو كسرت

فصل في الطلاق المعلق بصفة ذاتية للزوجة

اللوزة فوجد بها حبتين كما حلف عليه لم يسقط الطلاق عنه. ولو حلف بطلاقها أنه أو أنها من أهل الجنة أو من أهل النار، أو أن رجلاً من الناس كذلك، طلقت عليه في الحال. فصل في الطلاق المعلق بصفة ذاتية للزوجة ولو قال لها أنت طالق إن كنت تحبين أو كنت تبغضين. استحببنا له أن يلتزم طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها. فصل في الطلاق إذا شك الحالف في حنثه أو في طلاقه وإذا حلف بطلاقها على صفة يقع الحنث بها، ثم شك في حنثه لزمه الطلاق، قاله ابن القاسم. وذلك عندي على وجه الاحتياط دون الحكم والله أعلم. ولو شك في طلاقها هل طلقها أم لا؟ لمي كن شيئ. 10 - باب: النشوز والحكمين فصل في نشوز الزوجين وقيام الحكمين العدلين بينهما وإذا تناشز الزوجان، فإن علم الإضرار من أحدهما بصاحبه أمر بإزالة الضرر

11 - باب التمليك في الطلاق وأحكامه

عنه، وإن يعلم الإساءة من أيهما هي، وأقاما على المناشرزة وترافعا إلى الحاكم، - إن وجدا، فإن لم يكونا فغيرهما على الشرط - فإن استطاعا الإصلاح بينهما فعلاه، فإن لم يستطيعاه ورأيا الفرقة صلاحًا فرّقا بينهما، وكان الفراق طلاقًا بائنًا. وإن رأيا أن يخالعا بينهما بعوض يأخذانه للرجل من المرأة، جاز ذلك، وكان الطلاق بائنًا. وإن لم يكن في أهلهما من يكون حكمًا بينهما، جاز أن يكون الحكمان من غير أهلهما، وتفريقهما جائز وافق حكم قاضي البلد أو خالعة، وكّلَهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما به. 11 - باب: التمليك في الطلاق وأحكامه فصل فيمن مَلّك امرأته طلاقها وإذاملك الرجل امرأته طلاقها، فقال لها: أمرك بيدك، فلم تجبه حتى افترقا من مجلسهما ففيهماروايتان عنه: إحداهما: أن التمليك ساقط. والرواية الأخرى: أن التمليك ثابت. فإن أجابته فقالت: قد قبلت أو رضيت أو اخترت، ثم افترقا قبل أن يوقع طلاقًا فالتمليك صحيح ثابت. وإن قالت: قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي، لزمه الطلاق بعد القول.

وإن قالت: قد قبلت أمري، فإ، أرادت الطلاق فذلك لها، وإن لم ترد الطلاق، فلا يكون ذلك طلاقًا. وإن قالت: قد قبلت نفسي ولم أرد طلاقًا فقد طلقت، ولا يقبل قولها. وإذاطلقت المملكة نفسها ثلاثًا فناكرهازوجها، وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة واحدة، فالقول قوله مع يمينه. وإن لم تكن له نية فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاقا، ولا مناكرة له عليها.

فصل في تمليك الزوجة طلاق بشرط

فصل في تمليك الزوجة طلاق بشرط أو على عوض أو إلى أجل وإن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها. ولو قال لها عند عقد النكاح: أمرك بيدك إن تزوجت عليك فتزوج عليها فطلقت نفسها ثلاثًا لم يكن له مناكرتها. فإن ملكها طائعاً غير مكره من غير شرط فله مناكرتها. وإن ملكها على عوض كان الطلاق بائنًا، وإن كان التمليك على غير عوض كان الطلاق رجعيًّ، وإن ملكها إلى أجل ملكت نفسها في الحال. وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها فيالحال حتى توجد الصفة. ولو قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأمرك بيدك لم يثبت التمليك حتى تضع حملها. وقد قيل: تملك نفسها في الحال قبل أن تضع حملها. فإن قال لها: إنْ حملت فأمرك بيدك، فإن حملت ملكت أمرها، ولكنه يطأها في كل طهر مرة؛ لا، ها قد تحمل فتملك أمرها.

ولو ملّكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثًالزمته واحدة ولو ملّكها ثلاثًا فطلقت نسها واحدة لم يلزمها شيئ وسقط تملكها بعدلِهَا إلى غير ما ملكها زوجها، فإن رأرادت أن توقع بعد ذلك ما أراده زنوجها لم يكن لها ذلك ولو ملكها أمرها فشرعت في غير ما ملكها من حديث أو شيئ أو ما أشبه ذلك مما لا يتعلق بالتمليك سقط تملكها على اختلاف قوله في ذلك.

فصل

فصل في من لم يترك لها زوجها وقتًا لقبول التمليك ومن تراخت عن قبول التمليك ولو ملكها أمرها وأسرع في القيام عنها قبل أن تقبل التمليك منه لم يسقط تمليكها. وإن جلس بعد ذلك قدر ما يمكنها أن تجيب فيه فلم تفعل حتى قامت أو قام سقط تملكها على اختلاف قوله فسها. فصل فيمن مكنت زوجها من نفسها بعد تملكها، ومن أبطأت عليه وإن ملكها، ثم مكنته بعد التمليك من نفسها فوطئها أو باشرها سقط تملكها، ولها أن تمنعه نفسها بعدالتمليك حتى تنظر في أمرها، وغذا أبطأت المملكة على زوجها ومنعته نفسها بعد، ولم توقع الطلاق كان له مخاصمتها إلى الحاكم فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين أسقط الحاكم تملكها، وإذا اختاره المملكة زوجها لم يلزمه الطلاق فيها وثبتت

12 - باب في التخيير

عنده على نكاحها. 12 - باب في التخيير فصل تخيير الزوجة في الطلاق ومن خير امراه فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثًا، وليس له مناكرتها وهو بخلاف تمليكها، وهذا إذا خيرها تخييرًا مطلقًا لم يقيده بعدد مخصوص، فأما إذا خيرها في عدد بعينه مثل واحدة أو اثنتين لم تكن لها الزيادة علىما جعله إليها. وإن كانت غير مدخول بها وقد خيرها فلهمناكرتها في الزيادة على واحدة؛ لأنها تبين في الحال بهأ.

فصل في التخيير المعلق بأجل أو شرط

فصل في التخيير المعلق بأجل أو شرط ولو قال لها: أمرك بيدك غدًا، ملكت أمرها من ساعتها، وكذلك إن قال: بعد شهر أو سنة. فإن قال لها: إن دخلت الدار فأمرك بيدك، فلا يكون أمرها بيدها حتى تدخل الدار؛ لأنها صفة قد تكون وقد لا تكون، وقد تقدم ذكرها. فإن قال لها: إذا حضت فأمرك بيدك، ملكت في الحال أمرها قبل حيضتها، وكان لها أن تطلق نفسها لتعليقه الطلاق بصفة لابد من كونها في العادة. 13 - باب الإيلاء فصل في صفة الإيلاء الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى: ألا يطأ امرته أكثر من أربة أشهر.

فصل في فيئة المولي

ولكل زوجة حق في الإيلاء حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية، حرًّا كان زوجها أو عبدًا، ومن حلف ألا يطأ امرأته أربة أشهر أو ما دونها، لم يكن لها مطالبته بشيئ، لكنه إن وطئها قبل الأجل حنث في يمينه، ولزمته الكفارة. وأجل المولى من يوم حلف لا من يوم تخاصمه زوجته. فصل في فيئة المُولِي وإذا آلى الرجل من امرأته أكثر من أربعة أشهر فهي بالخيار، إن شاءت خاصمته وإن شاءت تركته فإن رفعته إلى الحاكم أجله أربعة أشهر، ثم أمره بالفيئة، فإن فاء حنث في يمينه وسقطت الخصومة عنه، وإن أبى أنيفئ أمره بالطلاق، فإن أبى أن يطلق، طلق الحاكم عليه تطليقة واحدة وكانت له الرجعة، إن فاء في العدة.

فصل فيمن حلف بطلاق إحدى زوجتيه ألا يطأ الأخرى

فإن ارتجعها ولم يفيئ من غيلائه حتى انقضت عدتها سقطت رجعته، إلا أن يكون له عذر في فيئه، فيكفر عن يمينه إن كانت يمينًا تكفر، وصحت رجعته، وإن انقضت عدتها قبل وطئه إياها. واليمين باللهتعالى، وبالطلاق، وبالتعاق، والصيام، والصدقة وغير ذلك من الأيمان في الإيلاء بمنزلة واحدة. فصل فيمن حلف بطلاق إحدى زوجتيه ألا يطأ الأخرى ومن كانت له امرأتان فحلف بطلاق إحداهما ألا يطأ الأخرى، فماتت المحلوف بطلاقها سقط الإيلاء عنه. ولو طلقها واجدة أو ثنتين، ثم عاد فنكحها عاد الإيلاء عليه. ولو طلقها ثلاثًا، ثم نكحها بعد زوج لم يعد الإيلاء عليه. فصل فيمن حلف بعتق عبده ألا يطأ زوجته ولو كان له عبد فحلف بعتقه ألا يطأ امرأته فمات العبد سقط الإيلاء عنه، ولو باعه سقط الإيلاء عنه أيضًا، ولو عاد فاشتراه عاد الإيلاء إليه ولو ورثه بعد بيعه لم لم يعد الإيلاء عليه ولو وهب له فقبله عاد الإيلاء عليه. وكذلك لو حلف بعتق عبد له بعينه، فمات العبد قبل وطئه سقط الإيلاء. وإن حلف بعتق عبد مطلق، فاشترى عبدًا فأعتقه لم يسقط الإيلاء

فصل فيمن امتنع من وطأ زوجته بغير يمين حلفها

عنه في رواية ابن الحكم، وقال ابن القاسم يسقط الإيلاء عنه، واعتبره بكفارة اليمين بالله تعالى، وجواز إيقاعها قبل الحنث فيها. فصل فيمن امتنع من وطأ زوجته بغير يمين حلفها ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها وأراد بذلك الإضرار بها، أمر بإزالة الضرر عنها مرة بعد أخرى، فإذا أقام على الامتناع من ذلك فرق بينه وبينها لغير أجل يضرب له فيها. وقد قيل يضرب له أجل أربعة أشهر كالحالف المولي منها. فصل في وقف الحاكم للمولي ولا يلزم المولي طلاق بعض أجله قبل وقف الحاكم له. وإذا وقفه الحاكم بعد أجله فأجاب إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى، فإذا تبين ضرره فرق الحاكم بينه وبين امرأته. وقد قيل: يؤجل في الابتداء بمقدار اجل العدة، فإن فاء في أضعاف ذلك سقط الإيلاء عنه وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل، لزمه الطلاق البائن بمضيه، ولم ينتظر فيئته بعد. فصل في الامتناع عن الوطء بعذر ومن امتنع من وطء امرأته بعذر من مرض أو حبس أو سفر أو عحز عن ذلك بِكِبَر فلا شيئ لها عليه، ولا مطالبة بينهما.

فصل فيمن أطال الغيبة عن زوجته

فصل فيمن أطال الغيبة عن زوجته وإذا أطال المسافر الغيبة عن زوجته مختارًا لذلك وكرهت امرأته غيبته، أمر بالقدوم إليها أو نقلها إليه، فإ، امتنع من ذلك أمر بفراقها، فإ، أبى فرق الحاكم بينه وبينها.

فصل في الامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد

فصل في الامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد ولا إيلاء فيما ملكت اليمين ولا حق لهن في ذلك، وسواء امتنع من وطء إمائه بيمين أو بغير يمين. وأجل العبد في الإيلاء شهرا، نصف أجل الحر. 14 - باب الظهار فصل في صفة الظهار والظهار: يمين تكفر، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت عَلَي كظهر أمي أو ابنتي أو أختي أو واحدة من ذوات محارمه، فهو مظاهر عليه الكفارة. وإذا قال: أنت عَلَي كظهر امرأة أجنبية فهو مظاهر عند مالك يرحمه الله، وقال عبد الملك:

فصل في الظهار من نساء عدة

مطلق، ولو قال لها: أنت عَلَي كظهر أبي كان مظاهرًا، ولو قال لها: أنت علي كظهر زيد أو كظهر الدابة كان مظاهرًا. ولو قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أمي، أراد بذلك الظهار، كانت له نية أو لم تكن له نية في ظهار ولا طلاق، كان مظاهرًا. ولو أراد بذلك الطلاق كان مطلقًا البتة، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، وكذلك صريح الطلاق وكناية جميعًا لا ينصرفان بالنية إلى الظهار. وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنيبة إلى الطلاق. فصل في الظهار من نساء عدة وإذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها فهي عَلَي كظهر أمي، لزمته الكفارة في الظهار وهو في ذلك بخلاف الطلاق؛ فأن تحريم ينحل بالكفارة، وتحريم الطلاق لا يَنْحَل بها. ولو قال لأربع نسوة له: أنتن عَلَي كظهر أمي: لزمه في جماعتهن كفارة واحدة، ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يُكَفر، فإذا كفر جاز له أن يطأهن أو من شاء منهن، ولو قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: وفلانة أيضًا لامرأة غيرها من نسائه عَلَي كذلك، وجبت عليه كفارتان. ولو قال: كلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها عَلَي كظهر أمي، لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة بخلاف قوله: كل امرأة أتزوجها عَلَي كظهر أمي.

فصل في حكم من جمع لفظ الظهار مع لفظ الطلاق

فصل في حكم من جمع لفظ الظهار مع لفظ الطلاق ولو قال لامرأة تحته: أنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي، لزمه

فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة

الطلاق، ولم يلزمه الظهار، ولو قال: أنت علي كظهر أمي، وأنت طالق البتة، لزمه الظهار والطلاق، ولم يكفر حتى ينكحها بعدزوج، فإ، نكحها لم يطأها حتى يكفر عنها. ولو قال لامرأة أجنبية: أن طالق، وأنت عَلَي كظهر أمي إن تزوجتك، لزمه الطلاق، ولم يلزمه الظهار، إن تزوجها. ولو قال لها: أنت علي كظهر امي وأنت طالق إن تزوجتك، لزمه الطلاق والظهار معًا إذا تزوجها، وحرمت بالطلاق عليه، فإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر. فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة وكفارة لظهار لا لتزم بمجرد القول حتى ينضاف إليه العود. وقد اختلف قوله في العود ما هو؟ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن العزم على إمساكها بعد المظاهرة منها. والرواية الأخرى: أنه العزم على وطئها. ومن أصحابنا من قال العود في إحدى الروايتين عن مالك: هو الوطء نفسه. والصحيح عندي هو ما

فصل في ما يحرم على المظاهر منزوجته قبل التفكير

قدمته، والله أعلم. فصل في ما يحرم على المظاهر منزوجته قبل التفكير ولا يجوز للمظارن أن يطأ، ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر. فصل في الظهار من الإماء والظهار من الأمة المملوكة كالظهار من الزوجة وتلزم الكفارة فيها كلزومها في الزوجة، وكذلك في الظهار من أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في المعتقة إلى أجل ولا في المكاتبة. فصل في كفارة الظهار وكفارة الظهار مرتبة على المكفر بها أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب

الفاحشة، فغن لم يجدها صام شهرين متتابعين، ولا يطأ من ظاهر منها ليلاً ولا نهارًا حتى يكفر، فإن وطأ امرأته التي ظاهر منها في أضعاف كفارته ليلاً أو نهارًا بطلت كفارتهووجب عليه ابتداؤها. ويجوز له أن يطأ غيرها من نسائه في ليالي صومه بكفارته فإن لم يكن يقدر على الصيام من من كبر وفند أو مرض متطاول لا يجرى برؤه، جاز له أن يطعم ستّين مسيكينًامدًّا مدًّا بمد هشام وقدره مد وثلثًا مُدّ بمدّ النبي صلى اللهعليه وسلم. وقد قيل: يطعم مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب إلينا، ولايجوز له أن يطأ في أضعاف إطعامه، فإن وطئ في اضعافه بطل ما مضى من إطعامه ولزمه ابتداء. ولا يطأها بعد ذلك حتى يكفر.

فصل في كفارة العتق

فصل في كفارة العتق ولا يجوز أن يعتق رقبة واحدة عن كفارتين ولا أن يعتق رقبتين عن كفارتين إذا أشرك بينهما في كل واحدة من الرقبتين، وإن أفراد كل واحدة من الرقبتين عن كفارة واحدة عينها أو طلقها، أجزأت عنه، فإذا عين الكفارة عن واحدة من المرأتين، جاز له أن يطأها وأن يكفر عن الأخرى. وإن أطلق الكفارة عن إحداهما بغير تعيينها، لم يطأ واحدة منهما حتى يكفر الكفارة الأخرى. فصل في كفارة الصيام وإذا مرض المظاهر، ولم يقدر على الصيام فإن كان مرضه يرجى برؤه، وبه حاجة إلى وطء امرأته فالاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام، ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه.

وظهار العبد كظهار الحر، وكفارته مثل كفارته، غير أنه لا يصح منه التكفير بالعتق أذن له في ذلك سيده أو لم يأذن فيه، وليكفر بالصيام،

15 – باب اللعان

فإ، عجز عنه كفر بالإطعام إن أذن له سيده، فإن منعه منه انتظر القدرة على الصيام. 15 – باب اللعان فصل في الملاعنة بسبب الزنا واللعان بين كل زوجين عدلين كانا أو فاسقين. ويلاعن الحر الأمة، والعبد الحرة، والمسلم النصرانية واليهودية. ولا لعان فيما ملكت اليمين. ولا لعان على خصّي أو مجبوب ولا صبي، ولا يلحق الولد بواحد منهم. وإذا قذف الرجل امرأته، وادعى أنه رآها تزني، ووصف ذلك، ووصف الشهود لرؤية الزنا، كان له أن يلاعنها، وإن اقتصر على مجرد قذفها من غير وصف لرؤية الزنا منها، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يلاعنها. والأخرى: أنه يُحَد ولا يلاعنها. فصل في الملاعنة لنفي الحمل وإذا ظهر بها حمل فأقر به، ثم ادعى أنه رآها تزني فقد اختلف قوله في ذلك فعنه فيه ثلاث روايت: إحداها: أنه يُحد ويلحق به الولد ولا يلاعن. والأخرى: أنه لاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرّ به. والرواية الثالثة: أنه يلحق به الولد

فصل حكم من أقرت بالزنا وأتت بولد

ويلاعن وينتفي الحد عنه، وهو صحيح إن شاء الله. فصل حكم من أقرت بالزنا وأتت بولد وإذا ادَّعى رجل على امرأته بالزنا، فأقرت به وقد أتت بولد، فقد اختلف قوله فيه فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان. والرواية الأخرى أنه لايسقط الولد عنه إلا باللعان. وإذاولدت المرأة اثنين فأقر الزوج بأحدهماونفى الآخر لحقا به جميعًا، وسقط قوله. وإن نفاهما جميعًا لاعن لعانًاواحدًا وسقطا جميعًا عنه. فصل في صفة لعان الزوج ويبدأ الرجل باللعان فيحلف أربعة أيمان بالمسجد الأعظم بمشهد من جماعة

فصل في صفة لعان الزوجة

الناس بعد صلاة العصر، واللفظ في إحدى الروايتان عنه: أشهد بالله لقد زنت. وي الرواية الأخرى: أشهد بالله لقد رأيتها تزني يلج فرج الرجل في فرجها كما يلج المرود في المكحلة، يردّد أحد اللفظين أربع مرات. ثم يقول في الخامسة: لعنت الله عَلَيه إن كان من الكاذبين. فإذا التعن هو، انتفى عنهالولد، وسقط عنه الحد ولم تقع الفرقة بينهما بمجرد لعانه. فصل في صفة لعان الزوجة ثم يعرض اللعان على المرأة، فإن لم تلتعن حُدّتُ حد الزنا فجلدت إنكانت بكرًا وكانت على نكاحها، إلاّ أن يطلقها، وإن كانت ثيبًا رجعت واستحق الميراث منها. وإن التعنت سقط الحد عنها ووقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه،

فصل فيمن يلتعن لنفي الولد بعد موت الزوجة

ولم تحل له أبدًا. وإن مات هو بعد لعانه وقبل التعانها، فإن التعنت بعده لم ترثه، وإن لم تلتعن حُدَّتْ وَوَرِثَتْه. ولفظ لعان المرأة: أشهد بالله ما زنيت. فإن قالت: أشهد بالله لقد كذبل عَلَي فيما رماني به أجزأها تكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فصل فيمن يلتعن لنفي الولد بعد موت الزوجة وإذا غاب رجل عن امرأته فاتت بولد، ثم ماتت فقدم الزوج من غيبته وأنكر الولد، كان له أن يلتعن، وينفي الولد عنه، وله الميراث منها؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. فصل فيمن أكذب نفسه بعد الملاعنة وإذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين، ثم أكذب الرجل نفسه لحق به الولد، ووجب عليه الحد، ولم يحل له نكاح المرأة أبدًا.

فصل في فرقة المتلاعنين

فصل في فرقة المتلاعنين وفرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق. وهي واقعة بالتعان الزوجين، ولا يفتقر إلى إيقاع الحاكم لها. فصل في نفي ولد الأمة وإذا اقر الرجل بوطء أمته، ثم أتت بولد لحق به، وكانت فراشًا له. وإن لم يقر بوطئهالم يلحق به ولدها. ولو أقر فأتت بولد فنفاه، وغادعى أن استبرأها بحيضة بعد وطئه إياها، انتفى الولد عنه بغير يمين وقد قيل: لا ينتفي عنه إلاّ باليمين، واليمين في ذلك واحدة بخلاف اللعان. فصل في نفي ولادة لاأمة ولو أقر بوطئها، فأتت بولد، فأنكر أن تكون ولدته، لم يلحق به إلاّ أن تشهد امرأتان ثقتان أنها ولدته. ولو أقر بوطئها وولادتها، ونفى ولدها لم ينف عنه ولحق به إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه إياها. فصل في الولد من النكاح يولد لستة أشهر فصاعدًا وإذا عقد الرجل النكاح على امرأة، وأمكنهوطؤها بوجه من الوجوه، ثم أتت بولد لستّة أشهر فصاعدًا بعد العقد لحق به ولدها، وسواء أقر بوطئها أو لم يقر بوطئها، ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان.

فصل في إنكار الزوج لادة زوجته

فصل في إنكار الزوج لادة زوجته وإذا أتت الزوجة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته وادعى أنها لقطته، فالقول في ذلك قولها، ولا تحتاج في ذلك إلى بينة على ولادتها بخلاف الأمة المملوكةز فصل في الحوق ولد الأمة إذا وطئها البائع والمشتري قبل استبرائها وإذا وطئ الرجل أمته، ثم باعها في الطهر الذي وطئها فيه، فوطئها المشتري أيضًا قبل أن يستبرئها، فأتت لود يشبه أن يكون من كل واحد منهما، دعي له القافة، فبأيهما ألحقوه الحق به، فإن ألحقوه بالمشتري كانت له أم ولد وتم بيعها. 16 - باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق فصل في المشرك يسلم قبل زوجته إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه على نكاحها، وإن كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم عقبه وقعت الفرقة بينهما، وكان الفراق فسخًا غير طلاق. وإن كانت مدخولاً بها فلها المهر، وإن كانت غير مدخول بها سقط مهرها بانفساخ نكاحها. فصل في المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه علىنكاحها، وإن كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم عقبهوقعت الفرقة بينهما، وكان الفراق فسخًا غير طلاق. وإن كانت مدخولاً بها فلها المهر، وإن كانت غير مدخول بها سقط مهرها بانفساخ نكاحها. فصل في الشمرك يسلم وتحت أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة كتابيات فله أن يمسك أربعة منهن ويفارق البواقي، أوائل كن أو أواخر، عقد عليهن عقدًا واحدًا أو عقودًا

فصل في المرأة تسلم قبل زوجها الكافر

مفترقة، وإن أسلم وعنده أختان أمسك إحداهما، وفارق الأخرى، وسواء عقد عليهما عقدًا واحداً أو عقدين. فصل في المرأة تسلم قبل زوجها الكافر وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر كتابيًّ كان أو غير كتابي، فإن كانت مدخولاً بها فأسلم زوجها في عدتها فهو أحق بها بمجرد إسلامه من غير رجعة يحدثها، وإسلامه في عدتها كرجعة الملق امرأته في عدتها. وإن كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة بينهما، وكانت فسخًا بغير طلاق، ولا صداق لها، وإذا اسلمت فانقضت عدتها ثم أتى زوجها فادعى أنه أسلم من عدتها لم يقبل قوله في ذلك إلا بينة، فإذا أقام بينة على إسلامه في عدتها قبل أن تنكح ثبت على نكاحها، وإن كانت قد نكحت غيره وكان لم يدخل بها ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والثانية: أن الثاني أحق بها. وإن كانت قد دخل بها الثاني فهو أحق بها، ولا سبيل للأول إليها.

17 - باب خيار الأمة تعتق تحت العبد

17 - باب خيار الأمة تعتق تحت العبد فصل في الأمة تعتق تحت العبد وإذا أعتقت الأمة تحت العبد فهي بالخيار إن شاءت فارقت، وإن شاءت أقامت تحته، والفراق في ذلك طلاق. وقد اختلف قوله هل لها أن تطلق نفسها عليه تطليقتين أم ليس لها أن تطلق نفسها إلاّ واحدة؟ فعنه في ذلك روايتان: أحداهما: أنها بالخيار فيماتوقعه من عدد الطلاق. والأخرى: أنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا تطليقة واحدة، وهي تطليقة بائنة ليس له بعدها رجعة، فإن طلقت نفسها واحدة، ثم أعتق الزوج في عدتها فليس له عليها رجعة. فصل فيمن وطئها زوجها العبد قبل علمها بعتقها أو بعده برضاها أو مكرهة وإذا وطئ العبد زوجته بعد عتقها وقبل علمها لم يسقط خيارها، وإن وطئها بعد علمها يعتقها سقط خيارها، وكذلك إذا قبلها أو باشرهأن وذلك إن كانت له مطاوعة، فأما إذا أكرهها على الوطء أو المباشرة فإنه لا يسقط خيارها، وسواء كانت عالمة بحكم الخيار لها أو جاهلة، ولا خيار لها إذا أعتقت تحت الحر. وإذا أعتقت تحت العبد، ثم أعتق زوجها قبل اختيارها لنفسها سقط خيارها. فصل في طلاق العبد ومراجعته في يده دون سيده وإذا زوج الرجل عبده أو أمته فليس له أن يفسخ نكاحه، والطلاق إلى العبد دون سيده. وإذا طلق العبد زوجته، فله الرجعة وليس للسيد منعه منها ولا إجباره عليها.

18 - باب الشهادة في الطلاق

وإذا باع السيد العبد والأمة جميعًا أو أحدهما، فالنكاح والبيع صحيحان، فإذا كان المشتري عالمًا بالنكاح فهو عيب قد ري به، وإن كان جاهلاً بالنكاح فهو عيب وله الرجعة ولا سبيل إلى فسخ النكاح بحال. 18 - باب الشهادة في الطلاق فصل في اختلاف الشاهدين على الطلاق في الزمان والمكان وإذا شهد رجلان عدلان على رجل بطلاق امرأته في زمانين أو مكانين مختلفين ضمت شهادتهما عليه ولزمه الطلاق بها إذا اتفقا على عدده، فغ، اختلفا في عدده فشهد أحدهما على واحدة، والآخر على اثنين ثبت بشهادتهما واحدة، وحلف الزوج على نفي الأخرى فإن حلف برئ منها، وإن نكل ففيها روايتان: إحداهما: أنها تلزمه تطليقة أخرى. والأخرى: أنها لا تلزمه إلاّ تطليقة واحدة بشهادتهما، ويحبس حتى يحلف على الأخرى فإن طال حبسه ترك. فصل في اختلاف الشاهدين في صفة الفعل المتعلق به الطلاق ولو شهد أحدهماأنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله، وشهد الآخر أنه علق طلاقهافعل آخر وأنه فعله، لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق بها؛ لا، الشهادة الأقوال مضمونة، والشهادة على الأفعال مفرقة غير مضمونة إلاّ أن يثبت على فعل واحد شاهدان. فصل اختلاف الشاهدين في عدد التطليقات ولو شهد أحدهما أنه طلقها اثنين وشهد الآخر أنه طلقها ثلاثًا، لزمه بشهادتهما اثنتان وحلف على الثالثة، فإ، حلف على الثالثة برئ منها، وإن نكل عنها لزمته في إحدى الروايتين. ولو شهد أحدهما أنه طلقها واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها البتة لزمه بشهادتهما واحدة وأحلف علىالاثنتين الزائدتين.

فصل في وجوب المبادرة بالشهادة عند

فصل في وجوب المبادرة بالشهادة عند الحاكم في حقوق الله مثل الطلاق والعتاق وإذا سمع رجل رجلاً يطلق امرأته أو يعتق عبده أو أمته لزمهما أن يشهدا بذلك عند الحاكم وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق على نفسه، وسواء ادعت ذلك الزوجة أو العبد أو لم يدعياه؛ لأنه من حقوق اله عز وجل. فلصل في الشهادة في حقوق الناس بطلب من أحد الخمصين ولو سمعاه يقر لرجل بحق من الحقوق كلها جاز لهما أني شهدا عليه بذلك لخصمه إن سألهما إقامة الشهادة عليه عند إنكاره، وإن لم يكن المقر أشهدهما على نفسه بذلك. فصل الشهادة على شهادة الشاهدين ولو سمع شاهدان شاهدين يخيران أن رجلاً بعينه أقر عندهما بحجق لغيره وأشهدهما بذلك على نفسه لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلاّ أن يكونا أشهداهما على شهادتهما بخلاف الإقرار بالحقوق. فصل الشهادة واليمين في الطلاق وإذا ادَّعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فإن أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على وجها لكن يحلف لها زوجها، فغ، حلف برئ من دعواها، وإن نكل عن اليمين ففيها روايتان: إحداهما: أنها تطلق عليه بالشاهد، والنكول؛ لأنهما أقوى من الشاهد واليمين لكونهما سببين منجهتين مختلفتين. والرواية الأخرى: أنه إذانكل عن اليمين حبس فإن طال حبسه تُرك، وعلى المرأة أن تمتنع منه ولا تظهر له زينة وتمنعه نفسها فلا يصيبها إلىمكرهة. فصل فيمن تأخر علمها بموت زوجها أو طلاقه لها ومن طلق امرأته أو مات عنها فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى لها مقدار العدة، ثم قامت البينة بعد ذلك على موته أو طلاقه لم تلزمها عدة مؤتنفة. ولو قامت بذلك، وقد مضى لها مقدار بعض العدة بنت على مامضى بعد موته

19 - باب الطلاق على المفقود

أو طلاقه حتى تتمالعدة، ولا تبتدئها من يوم قامت البينة. 19 - باب الطلاق على المفقود فصل في الطلاق على المفقود وإذا فقد الرجل عن المرأة فانقطع خيره ولم يعرف مكانه، واختارت المرأة فراقه ورفعت أمرها إلى الحاكم، ضرب الحاكم لها أجلاً أربع سنين بعد أن يفحص عن أخباره ويسأل عن آثاره، ثم يأمرها أنتعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت ويكون فراقها لزوجها الأول طلاقًا وتلزمه الفرقة بنكاحها لغيره من غير لفظ توقعه هي أو يوقعه الحاكم عليها. فصل في الصداق في الطلاق على المفقود قال: فإن كان فقدها لزوجها قبل الدخول بها أعطيت نصف صداقها، فإ، ثبتت بعد ذلك وفاته أكمل لها الصداق. وكذلك إن مضى عليه من الزمان ما لا يحيا بمثله، دفع إليها بقية صداقها. وقد قيل يدفع إليها الصداق كله، فإن جاء بعد ذلك زوجها حيًّا رجع عليها بنصفه. وقد قيل: إنه لا يرجع عليها بشيئ. وإن فقدته بعد الدخول بها ولم تكن قبضت صداقها دفع إليها الصداق كله.

فصل في امرأة المفقود إذا قدم زوجها وقد تزوجت بعده

ولامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين، ولا نفقة لها في العدة التي تعتدها. فصل في امرأة المفقود إذا قدم زوجها وقد تزوجت بعده وإذا تزوجت امراة المفقود، وقد تزوجت بعد عدتها، ثم قدم زوجها الأول قبل دخول الثاني بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها.

فصل في زوجة الأسير عند المشركين والمفقود في المعركة

فصل في زوجة الأسير عند المشركين والمفقود في المعركة ومن أسره المشركون لم يجز لامرأته أن تتزوج حتى يثبت موته أو فراقه. ومن فقد في معركة كان فهيا قتل، فلم يعلم خبره اجتهد الحاكم في أمره فإن غلب على ظنه فيما يتأدى إليه من الأخبار عنه أنه هلك، أذن لامرأته في النكاح بعد العدة.

20 - باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج

20 - باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج فصل في الطلاق قبل النكاح ومن قال لامرأة أجنبية أنت طالق إن تزوجتك فتزوجها لزمه طلاقها. فإن

فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق ببلد أو طائفة أو أجل

عاد فتزوجها مرة ثانية ثبتت عليه ولو قال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق، طلقت عليه كلما تزوجها. فإن طلقها ثلاثًا في ثلاثة أنكحة حرمت عليه، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فإذا تزوجها بعد زوج، طلقت عليه أيضًا، وتكرر ذلك عليه أبدًا في كل نكاح ينكحها، قبل زوج أو بعده. فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق ببلد أو طائفة أو أجل ولو قال: كل امرأة أتزوجها في بلد كذا أو كذا فهي طالق بتزوج من ذلك البلد امرأة فطلقت عليه، ثم عاد فتزوجها ثانية، طلقت عليه في الحال بخلاف المرأة المعينة. ومن قال: كل امرأة أتزوجها من آل فلان أو من بلد كذا وكذا أو إلى أجل كذا وكذا - وذكر أجلاً يبلغه عمره - فهي طالق، لزمه الطلاق في ذلك كله.

فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهم

فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهم أو الثيب كلهن أو الأبكار كلهن وإن قال كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي طالق لم يلزمه شيئ. ولو قال: كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك. وكذلك لو قال: كل بكر أتزوجها فهي طالق، ثم قال بعد ذلك: وكل ثيب أتزوجها فهي طالق، لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه فيالثيب وقد قيل يلزمه اليمينان جميعًا، قاله ابن القاسم وقال عبد الملك تلزمه اليمين الأولى ولا تلزمه اليمين الثانية؛ لأنه قد عمم بها النساء كلهن. 21 - باب في إرخاء الستور وتداعي المسيس وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت وطئها، وأنكر ذلك زوجها، فالقول قول المرأة مع يمينها، ويجب لها جميع الصداق. وإذا خلال بها في منزلها،

22 - باب في النفقة والسكنى للزوجات

ثم اختلفا في الوطء فيها روايتان: إحداهما: أن القول قول المرأة. والأخرى: أن القول قول الرجل. وإن تصادقا على عدم الوطء لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق. 22 - باب في النفقة والسكنى للزوجات فصل في نفقة لزوجة تحت زوجها وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة، ولم ترض بنفقته على قدر حاله وحالها فيقدر لها طعامها وإدمها وكسوتها ونفقة خادمها، إن كانت ممن يُخدم مثلها، وأجرة مسكنها وجميع مؤونتها. فصل في نفقة المطلقة رجعيًّ وإذا طلقت طلاقًا رجعيًّا، فحكمها في العدة حكم الزوجة لها النفقة والسكنى، والكسوة والخدمة ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها سقطت نفقتها.

فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملا

فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملاً وإذا أبانها فادَّعت الحمل لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها، وظهوره حركته، فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره، وإذا أعطيت نفقة حملها ثم انفش الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا ريجع عليها بشيئ. والأخرى: أنه يرجع عليها بالنفقة. فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها وإذا مات الرجل عن امرأته فلا نفقة لها من ماله حاملاً كانت أو حائلاً، فإذاوضعت حملها كان رضاع الولد في ماله، وإن لم يكن له مال فرضاعه في بيت

مال المسلمين. وليس على أحد من ورثة أبيه رضاعه، وليس على أمه رضاعه موسرة كانت أو معسرة إلا ألا يقبل الرضاعة من غيرها، فيلزمها إرضاعه.

23 - باب النفقة للأقارب

23 - باب النفقة للأقارب فصل في نفقة الأبناء ويجب على الرجل نفقة ولده إن كان فقيرًا لا مال له فينفق على الغلام حتى يحتلم وعلى الجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها فإذا احتلم الغلام سقطت عن أبيه نفقته، وإذا تزوجت الجارية ودخل بها زوجها سقطت عن أبيها نفقتها، وإن مات عنها زوجها أو طلقها لم تعد النفقة على ابيها، وكذلك إذا بلغ الغلام صحيحًا ثم زَمِنَ وجُن لم تعد النفقة على أبيه. وقال عبد الملك: تعود نفقته على أبيه وإن بلغ الغلام زَمِنًا أو مجنونًا لم تسقط نفقته على أبيه ببلوغه، ولا تجب النفقة على الأم لولدها مع وجود الأب ولا مع عدمه موسرًا كان أو معسرًا. فصل في نفقةالأبوين ويجب على الرجل نفقة أبوية إذا كانا محتاجين صحيحين كانا أو زمنين مسلمين كانا أو كافرين كان الولد صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى، ونفقتها علىالأبوين سواء لا فضل بينهما. وتجب عليه نفقة أمه وإن كانت ذات زوج إن كان زوجها محتاجًا.

فصل في نفقة الاقارب

فصل في نفقة الاقارب ولا يجب عليه نفقةجده ولا يجب على الجد نفقة ولد ولده، ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا أخت ولا خالة ولا عمة، ولا أحد من الأقارب سوى من ذكرناه. ونفقة الأقارب واجبة باليسر وساقطة بالعسر، وليست دينًا في الذمة، ولا يحاص بها غرماء المفلس. 24 - باب المتعة للمطلقة فصل في متعة المطلقات قال مالك يرحمه الله: والمتعة للمطلقة مستحبة غير مستحخقة، وهي لكل مطلقة بائنة كانت أو رجعية مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية، حرًّا كان زوجها أو عبدًا. ولا متعة لمختلفعة، ولا ملاعنة، ولا لملطقة قبل المسيس إذا كانت مفروضًا لها. وليس للمتعة حد محصور، وهي مردودة إلى المطلق موكولة إليه يعطي في ذلك ما طابت به نفسه من غير حكم يلزمه، ولكن السلطان يأمر بها ويحضه عليها. وليس لسيد العبد أن يمنعه من ذلك، ولا يحاصّ الغرماء بمتعة المطلقة. 25 - باب في العدة للمطلقات فصل في عدة المطلقة التي تحيض وعدة المطلقة التي تحيض وتطهر ثلاثة قروء، والأقراء هي الأطهار، وهو ما بين الحيضتين. فإذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحل نكاحها.

فصل في عدة المطلقة التي لا تحيض

فصل في عدة المطلقة التي لا تحيض وإن كانت ممن لا تحيض ليأس أو صغر، فعدتها ثلاثة أشهر، وتبتدئ العدة

فصل فيعدة المطلقة التي ارتفعت حيضتها لسبب غير معروف

من يوم طلقها زوجها، فغ، طلقها في بعض يوم ففيها روايتان: إحداهما: أنها تلغيه، ويبتدئ بالعدة بعده. والرواية الأخرى: أنها تحتسب بما مضى منه، وتجلس إلى مثل الساعة التي طلقت فيها. فصل فيعدة المطلقة التي ارتفعت حيضتها لسبب غير معروف وإذا طلقت وهي من ذوات الحيض فارتفعت حيضتها، ولا تدري ماذا رفعها انتظرت سنة من يوم طلقها زوجها، تسعة أشهر منها استبراء وثلاثة عدة، فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها لغير بأس بها استأنفت سنة خمن يوم طهرت من حيضتها. فصل في عدة المستحاضة وعدة المستحاضة إذا طلقها سنة كاملة تسعة أشهر منها استبراء، وثلاثة عدة، وهي مثل التي ارتفعت حيضتها لغير بأس منها. ولو حاضت حيضةن ثم انتظرت الحيضة الثانية فلم تأتها انتظرت سنة من يوم طهرت. فإذا أتتها الحيضة الثانية قبل انقضاء السنة، انتظرت الحيضة الثالثة، فإن حاضتها فقد انقضت عدتها، وإن لم تحضها انتظرت سنة من يوم طهرت من الحضية الثانية. فإن انقضت السنة حلت بانقضائها للأزواج، وإن حاضت قبل تمامها، حلت بحيضتها.

فصل في عدة الحامل

فصل في عدة الحامل وعدة الحالم أن تضع حملها فإن تأخر وضعها انتظرت أبدًا حتى تضع حملها وإن طالت مدتها وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر ال روايات عنه. وقد قيل خمس سنين وقيل سبع، والأول أصح وأظهر. وإذا وضعت الحامل علقة أو

فصل في عدة الأمة

مضغة أو جنينًا ميتًا قد تبين خلقه أو لم يتبين خلقه حَلت بوضعه. فصل في عدة الأمة وعدة الأمة ذات الحيض في الطلاق حيضتان وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، وإن كانت يائسة أو صغيرة يوطأ مثلها فثلاثة أشهر عدتها، ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فغنكانت مرتابة أو مستحاضة فعدتها سنة، وهي في ذلك مثل المطلقة الحرة. 26 - باب العدة من الوفاة فصل في عدة الحرة والأمة من الوفاة وعدة الحرة من وفاة زوجها مدخولاً بها أو غير مدخول بها صغيرة كانت أو كبيرة، أربعة أشهر وعشر. وإن كانت أمة فعدتها من وفاةزوجها شهران وخمس ليالٍ. فصل في عدة من لم تحض بعد وفاة زوجها والمرتابة وإذا لم تحض المعتدة من الوفاة حيضة في عدتها ولم ترت بنفسها انتظرت تمام تسعة أشه رمن يوم توفي عنها زوجها. وإن ارتابت بنفسها وأحسست شيئًاتنكره في جوفها انتظرت حتى تزول ريبتها. وإن كانت عدتها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة أو في كل سنة مرة، فتوفي عنها زوجها ففيها روايتان:

فصل في عدة زوجة المسلم الكتابية

إحداهما: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولا تنتظر حيضتها حتى تحيض، فتبرأ من عدتها. فصل في عدة زوجة المسلم الكتابية وإذاتوفي المسلم عن الكتابية، وقد دخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كالحرة المسلمة. والأخرى: أنها تستبرئ نفسها بثلاث حيض. وإن توفي عنها قبل الدخول بها تخرجت على روايتين: إحداهما: أنه لا شيئ عليها للعمل ببراءة رحمها. والأخرى: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا. وي وجوب الإحداد عليها في عدتها روايتان: إحداهما: أن عليها على زوجها. والأخرى: أنه لا إحداد عليها.

فصل في عدة أم الولد

فصل في عدة أم الولد وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، إذا كانت ممن تحيض، وإ، كانت يائسة من حيضتها فعدتها ثلاثة أشهر. وإنكانت مستحاضة أو مرتابة فعدتها تسعة أشهر. وعدتها من وفاةزوجها عدة الأمة شهران وخمس ليال. فإن زوجها سيدها ثم مات السيد والزوج ولا يعلم أيهمامات قبل صاحبه، فعدتها أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشر ولا حيضة لها فيها إلا أن يكون بين موتها أكثر من شهرين وخمس ليال ولا يعلم مع ذلك أيهما مات قبل صاحبه، فتعتد أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة، فإذا انقضت شهورها قبل حيضتها، انتظرت حيضتها. 27 - باب في الانتقال في العدة والبناء على ما مضى منها واستئنافها فصل فيمن توفي عنها زوجها وهي في عدة طلاق رجعي او يائس ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا ثم مات عنها وهي في عدتها انتقلت إلى عدة الوفاة. فإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم مات وهي في عدتها ثبت على عدة الطلاق ولم يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة.

فصل في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها

فصل في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها وإذا طلقت الأمة ثم أعتقت وهي في العدة ثبت على عدة الأمة، ولم تنتقل إلى عدة الحرة. وإذا طلقت الأمة طلاقًا رجعيًّا ثم أعتقتفي العدة ثم مات عنها زوجها بعد عتقها، وقبل انقضاء عدتها اعتدت من وفاته عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا. فصل في عدة المرأة التي طلقت، ثم ارتجعت ثم طلقت ومن طلق امرأته، طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فذلك كله سواء، وتستأنف العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة. وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها لزمه الطلاق فبها ثبتت على ما مضى

28 - باب الإحداد في العدة

من عدتها ولم تستأنف من الطلاق الثاني عدة. وإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم نكحها في عدتها أو بعد انقضاء عدتها، ثم طلقها قبل أن يطأها فلا عدة عليها من الطلاق الثاني. فإن وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها، استأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني. 28 - باب الإحداد في العدة فصل في إحداد المتوفى عنها زوجها قال مالك يرحمه الله: ولا إحداد على كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بانقضاء شهورها أو وضع حملها. والإحداد الامتناع من الطيب كله مؤنثه ومذكره، ومن الحلي كله الخاتم وما فوقه، ومن لباس المصبوغات الحمر، ولصفر، والخضر، ولا بأس بلباس البياض والسوداء والدكن والكحليات، وتمتنع من الكحل إلاّ أن تضطر إليه فتكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا. ويجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر، وكذلك كل ما لا يختمر في الرأس. ولا تحصب بحناء، ولا بزعفران، ولا بخلوق، ولا تقرب شيئًا من الأدهان المطيبة مثل اللبان والخيري ودهن الورد، ودهن البنفسج، ولا بأس بالزيت

29 - باب في السكن في العدة

والشيرج والسمن. 29 - باب في السكن في العدة فصل في إقامة المعتدة في بيت الزوجية مدة العدة ولا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل من بيتها الذي كانت فهي بالوفة قبل الوفاة أو الطلاق حتى تنقضي عدتها إن لم تخف عورة منزلها أو ما أشبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزلها إلى غيره، وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها. وإن كان مستأجرًا، فأخرجها أربابه جاز أن تسكن غيره، ويستحب لأرباب

فصل في أحقية المتوفى عنها زوجها في سكن بيته مدة عدتها

المنزل ألا يخرجوها حتى تنقضي عدتها. فصل في أحقية المتوفى عنها زوجها في سكن بيته مدة عدتها وإن كان مسكن المتوفى عن زوجته ملكًا له، لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها، وكذلك إن كان مسكنه مستأجرًا وقد أدى أجرته، كانت أحقّ بسكناه من سائر ورثته. وإن لم يكن المسكن له، ولم يؤدَّ أجرته كان لأربابه إخراجها منه، ولم يكن على الورثة استئجاره لها، كان للميت مال أو لم يكن له مال. وعليها أن تستأجر هي ذلك من مالها، وتقيم في الموضع الذي كان فيه زوجها. فإ، أخرجت منه ولم يؤاجر منها انتقلت إلى غيره، وأقامت به.

فصل في خروج المعتدة من بيتها في حوائجها

فصل في خروج المعتدة من بيتها في حوائجها ولا بأس على المعتدة أن تخرج نهارًا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي النهار أوله وآخره عند انتشار الناس في أوله، وإلى قدر هدوئهم في آخره، ولا تخرج في وسط الليل ولا تبيت في غير منزلها، وإن كانت خرجت في أول ليلة من عدتها، وباتت في غير منزلها، فقد أثمت في فعلها. ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها. فصل في انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة وإذا توفي البدوي عن امرأته وهي في البادية اعتدت في بيتها ولم تنتقل منه. فإن انتقل أهلها، فلها أن تنتقل مع أهلها، فغ، انتقل أهل زوجها لم تنتقل معهم، وإن كانت في حضر وقرار لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها، ولا مع أهل زوجها

30 - باب الاستبراء

حتى تنقضي عدتها. 30 - باب الاستبراء فصل في استبراء الأمة عند شرائها ومن اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطأها حتى يستبرئها. فإن كانت ممن

فصل استبراء الزانية والمغصوبة على نفسها

تحيض فحيضة واحدة تبرئها. وإن كانت ممن لا تحيض من يأس أو صغر فثلاثة أشهر تبرئها. وإنت كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها لغير ياس، فتسعة أشهر براءتها. وإن كانت حاملاً، فبراءتها أن تضع حملها. ولا يجوز لسيد الأمة المستبرأة أن يطأها في براءتها، ولا يقبلها ولا يباشرها، ولا يتلذذ منها بشيئ حتى ينقضي استبراؤها. فصل استبراء الزانية والمغصوبة على نفسها وإذا زنت الحرة أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، ولا يجوز لها إن لم تكن ذات زوج أنتنكح حتى تستبرئ نفسها.

فصل في الحامل من الزنا

وإن كانت ذات زوج امتنع زوجها من وطئها حتى ينقضي استبراؤها. وإن كانت أمة، استبرأت نفسها بحيضة، كانت ذات زوج أو غير ذات زوج. فصل في الحامل من الزنا وإن حملت من الزنا لم يجز أن تنكح حتى تضع حملها، ولم يجز لزوجها إن كانت ذات زوج أن يطأها حتى تضع حملها. ولا يجوز لسيدها إذا لم تكن ذات زوج أن يطأها حتى تستبرئ نفسها بالحيض أو تضع الحمل. فصل في حرمة لوطء والتلذذ بالأمة في عدتها من طلاق أو فاة ومن اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة فلا يجوز له أن يطأها ولا يباشرها، ولا يتلذذ بشيئ منها حتى تنقضي عدتها. تم كتاب الطلاق ....

22 - كتاب البيوع

22 - كتاب البيوع 1 - باب ما يجوز التفاضل فيه والنسيئة وما لا يجوز فصل في بيع المأكولات من الحبوب والتمر والزبيب والقطاني قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المفتاتة، ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدأ بيد. ولا يجوز النَّسَاء في المأكولات كلها المقتاتة منها وغير المقتاتة. والحنطة، والشعير، والسلت صنف واحد، ولا يجوز بيعها إلاّ مثلاُ بمثل يدًا بيد. والتمر كله وألوانه صنف واحد لا يجوز بيعها إلاّ مثلاُ يمثل. والزبيب أحمره وأسوده والقشمش صنف واحد. والقطنية كلها أصناف مختلفة إلاّ الحمص واللوبيا فإنهما صنف واحد. والجلبان والبلة صنف واحد. فصل في بيع اللحوم ولحوم الأ، عام والوحش صنف واحد، ولحوم الطير برية وبحرية صنف واحد، والسمك كله صنف واحد، والجراد صنف واحد، والنعام من جملة الطير، وهو الطير صنف واحد. فصل في منع بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان ولا يجوز بيع تمر برطب متماثلاً ولا متفاضلاً، ولايجوز بيع زبيب بعنب، ولا يجوز بيع مالح الحيتان بطريها، ولا يجوز بيع طري اللحم بقديده، ولا يجوز بيع

فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم

زبد بسمن ولا لبن بسمن، ولا زبد بجبن. فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم والألبان كلها صنف واحد، لبن الإبل والبقر، الغنم، ولا بأس بلبن الإبل متفاضلاً بالزبد؛ لأنه لا زبد فيه، ولا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متماثلاً ومتفاضلاً. فصل في بيع الخبز بالدقيق والدقيق بالعجين، والعجين بالخبز ولا بأس بالخبز بالدقيق متفاضلاً ومتماثلاً، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً. وعنه في بيعها به متماثلاً روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه، ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال، ولا بأس ببيع العجين بالخبز متماثلاً ومتفاضلاً. فصل في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره ولا يجوز بيع حنطة مبلولة بحنطة يابسة بحال، ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بعضها ببعض إلاّ أن يكون البلل واحدًا ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية. فصل في بيع الرطب بالرطب ولا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلاً. وقال عبد الملك: لا يجوز بيع الرطب بالرطب بحال.

فصل في بيع الفاكهة رطبها بيابسها

فصل في بيع الفاكهة رطبها بيابسها ولا بأس ببيع الفاكهة كلها رطبها ويابسها متفاضلاً ومتماثلاً جنسًا واحدًا كانت أو جنسين مختلفين يدًا بيد، ولا يجوز دخول النساء فيها بحال. فصل في بيع الحيوان باللحم ولا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من غير جنسه، ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه باللحم. 2 - باب بيع الجزاف والمكيل فصل في بيع الجزاف ولا بأس ببيع الطعام جزافًا في الغرائر وصبرًا على الأرض، ولا يباع الحيوان ولا الثياب ولا شيئ له بال جزافًا، وما علم صاحبه كيله فلا يجوز بيعه جزافًا

فصل في بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري

حتى يعلم مبتاعه كيله فإن باعه جزافًال، ولم يعلم المبتاع بكيله ثم ظهر المشتري على ذلك، فهو بالخيار في إجازة البيع وفسخه، وإن ذكر البائع للمبتاع أنه يعلم كيله ولم يخبره بقدره ورضي المشتري منه به مع جهله بقدره لم يجز بيعه. فصل في بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري ومن ابتاع طعامًا مكيلاً فاستواه لنفسه، ثم أراد بيعه، فأخبر مشتريه بكيله فصدقه المشتري على ذلك فلا بأس به إن كان الثمن نقدًا، ولا يجوز إن كان الثمن ناسء. وإذا اشتراه وصدقه المشتري بكيله، ثم وجد المشتري زيادة أو نقصانًا وقد قامت له على النقصان البينة فإن كانت الزيادة أو النقصان يسيرًا فهو له عليه وإن كان شيئًا كثيرًا فهي للبائع وعليه. 3 - باب في بيع الطعام قبل قبضه فصل في بيع الطعام قبل قبضه وقبل نقله ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا مما فيه ربا أو لا ربًغا فيه كيلاً أو زنًا أو عددًا، فلا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه، ومن ابتاع شيئًا من ذلك جزافًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن ينقله من مكانه والاعتبار ألا يبيعه حتى ينقله إلى مكان غير مكانه. فصل في منع بيع الطعام المكيل قبل قبضه إذا كان مقابل أجر أو مهر أو أرش ومن استؤجر بطعام مكيل فلا يبيعه حتى يستوفيه، ومن تزوج امراة بطعام مكيل لم يجز للمرأة بيعه قبل قبضه. ومن صالح أرش جنايته على طعام مكيل

فلا يبيعه حتى يقبضه.

فصل في بيع الطعام المقرض

فصل في بيع الطعام المُقرَض ومن استقرض طعامًا فلا باس أن يبيعه من قرض كان أقرضه إياه فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ومن ابتاع طعامًا بكيل ثم أقرضه غيره أو وهبه أو قضاه رجلاً من قرض كان له عليه فلا يبيعه أحد ممن صار ذلك الطعام إليه حتى يقبضه. في الشركة والولية والإقالة في الطعام قبل قبضة وبيع العروض قبل قبضها ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه بمثل رأس المال، لا زيادة ولا نقصان. ولا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس ماله، ولا يجوز بيعها قبض قبضها من بائعها بأكثر من ثمنها. ويجوز بيعها من غيره باكثر من ثمنها أو أقل منه.

4 - باب في السلم في الأشياء المباعة

4 - باب في السَّلم في الأشياء المباعة فصل في السلم في الطعام ولا بأس في السلم في الطعام والعروض والحيوان من أسلم في طعام فيذكر قدره وصفته وأجله ويقدم نقده مع عقده ولا يؤخر عنه.

5 - باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة

ومن أسلم في طعام موصوف إلى أجل فحل الأجل فأراد أن يأخذ من بائعه بمكيلته شعيرًا أو سلتًا، فلا بأس به ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته، ولا أكثر منها، ولا يجوز أن يأخذ بدلاً منه شيئًا من غير صنفه من الطعام ولا يأخذ به شيئًا من العروض كلها. 5 - باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه ومن أسلم نوعًا من التمر فلا بأس أن يأخذ نوعًا سواه من جنسه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرًا عوضًا منه. ومن أسلم في نوع من الزبيب فلا بأس أن يأخذ نوعًا منه غيره. ولا يجوز أن يأخذ تمراً من زبيب ولا زبيبًا من تمر. ومن أسلم في طعام أو عرض فحَلّ الأجل فلا يجوز أن يقيل من بعض ذلك ويأخذ بعضًا.

فصل في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره

فصل في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره ومن باع شيئًا من الطعام كله، ما فيه ربا أو لا ربا فيه بثمن مؤجل، فلا يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله، ولا قبل أجله، ولا بعد أجله شيئًا من الطعام من جنس ما باعه أو غير جنسه إلا أن يكون من النوع الذي باعه بعينه، ويكون مثل مكيلته لا زيادة فيه ولا نقصان منه، وفي جودته وصفته.

فصل فيما يجوز فيه تأخير الثمن عن المثمن

فصل فيما يجوز فيه تأخير الثمن عن المثمن أو المثمن عن الثمن ولا بأس بالسلم في اللحم والخبز والفاكهة كلها رطبها ويابسها. ولا بأس أن يؤخر المشتري نقد ثمنه إذا شرع في أخذ مثمونه، ولا يجوز أن يتأخر الثمن والمثمون معاً. ولا بأس أن يقدم نقده ويؤخره أخذه. فصل في السلم في الثمار ومن أسلم في نوع من الثمار له إبان محصوله فأخره البائع عن وقته فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن، وإن شاء انتظر به إلى إبانه الثاني بعده.

فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله

فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة ولا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله، ولا بأسل بالسلم فيما ينقطع في أصناف أجله إذاكان مأمونًا عند حلول الأجل، ولا يجوز السلم الحال، ولا يجوز السلم المعق بثمر نخل أو شجر بأعيانها أو زرع أرض بعينها. ولا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة إذا كانت كثيرة الزرع مأمونة لا تخالف عن القدر الذي أسلم فيه.

6 - باب في القرض وما يجوز منه

6 - باب في القرض وما يجوز منه فصل فيما يجوز من القرض وما لا يجوز ولا بأس بقرض الذهب، والورق، والعروض، والحيوان كلها إلا الغماء فإنه لا يجوز قرضهن. ومن افترض أمة فليردهاما لم يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها وغرم لربها قيمتها. ولا يجوز أن يقترض شيئًا له حمل ومؤونة في بلد على أن

فصل في مكان قضاء القراض

يقضي ذلك في بلد آخر. فأما السفاتج بالدنانير والدراهم، فقد كره مالك - رحمه الله - العمل بها، وأجازه غيره من أصحابه لانه ليس لها حمل مؤونة. فصل في مكان قضاء القراض ومن اقترض قرضًا ولم يشترط للقضاء موضعًا، فإنه يلزم المقترض القضاء في الموضع الذي اقترض فيه. ولو لقيه في غير البلد الذي اقترضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك، ولزمه أن يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي اقترضه فيه منه. ولو اصطلحا على القضاء في البلد الآخر كان ذلك جائزًا إذا كان بعد حلول الأجل وإن كان قبل حلول الأجل لم يجز.

فصل في وقت قضاء القرض

فصل في وقت قضاء القرض ومن أقرض رجلاً شئًا إلى أجل، فليس له مطالبته به قبل الأجل، ولو رده المقترض قبل حلول الأجل لزمه قبوله عرضًا كان أو عينًا وإذا رده إليه في غير المكان الذي أخذه منه فيه لم يلزمه ربه قبوله. ولا يلزم في السَّلم قبول المُسّمَّم فيه قبل أجله سواء كان في الموضع الذي أسلم إليه فيه أو في غيره. ومن كان له على رجل ذهب أو ورق إلى أجل من قرض فأتاه به قبل أجله لزمه قبوله. 7 - باب في بيع الثمار والمقاثي والزروع فصل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولا يجوز بيع الثمار على التبقية قبل بدو صلاحها. ولا بأس ببيعها على القطع قبل بدو صلاحها. ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا بقاءها فبقاها، فالبيع باطل. وكذلك إن اشترط قطعها فأراد مشتريها تبقيتها فالبيع باطل. وترد الثمرة على بائعها والثمن علىمشتريها ضمن مكيلتها إن كانت معلومة أو قيمتها إن

فصل في بيعالثمار بعد طيبها

كانت الملكية مجهولة، وله ما أنفق عليها في سقيها وإبارها وجدادها وكنازها. فصل في بيعالثمار بعد طيبها وإذا كان في الحائط نخل فطاب بعضه جاز بيع كله إذا كان متلاحقًا متتابعًا، وإذا طاب منه مبكره لم يجز بيع متأخره معه وبيع المبكر وحده. وإذا كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي لم يبع أحدهما بطيب الآخر، وكلما طاب نوع منه بيع وحده، وإذا كان فيه أنواع من الثمار كالنخل والتفاح، والرمان والخوج، والتين وغير ذلك من الثمار فطاب منها صنف واحد بيع وحده. فصل في بيع المقاثي والمباطخ ولا بأس ببيع المقاثي والمباطخ إذا بدا صلاحهما وأمكن الانتفاع بها وإن لم يظهر جميع ثمرها، ثم يكون لمشتريها جميع بطونها إلى آخر إبّانها. فصل في بيع البقول والقرط والقضب ولا بأس ببيع البقول إذا أمكن جزازها. ولايجوز بيع القرط والقضب حتى

فصل في بيع الموز والورد والياسمين

يفنى ولا بأس ببيعه جزات معلومات. فصل في بيع الموز والورد والياسمين ولا يجوز بيع الموز حتى يبدو صلاحه، فإذا بدا صلاحه جاز بيعه، ويضرب له أجل ينتهي إليه، ولا بأس ببيعالورد والياسمين إذا أمكن قطافه، ثم يكون ذلك للمشتري إلى آخر إبانه، ولا يجوز بيعه لسنين عدة. فصل في بيع الزرع ولا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد، ولا بأس ببيعه بعد جزازه إذا كان حزمًا، ولا يجوز بيعه إذا درس واختلط بتبنه، ولا بأس ببيعه قصيلاً على القطع قبل يبسه واشتداده. ومن اشترى قصيلاً على القطع فأخر قطعه حتى بدا صلاحه بطل بيعه، فإنه فات عند مشتريه ولم يكن رده، ضمن المشتري مكيلته أو قميته وردها على

8 - باب في بيع الأصول وفيها الثمر والأرض وفيها الزرع

البائع ورجع علهي بالثمن. فإن جز بعضه وأخر بعضه حتى بدا صلاحه لزمه ثمن ماجز منه بحساب ما اشتراهن وانفسخ البيع في باقيه ورده على بائعه إن أمكن رده، وإن فات عند مشتريه فقد ذكرنا حكمه. ومن اشترى قصيلاً على القطع، ثم اشترى الأرض التي هو فيها من ربها جاز له أن يبقي الزرع فيها ولم يلزمه قطعه. 8 - باب في بيع الأصول وفيها الثمر والأرض وفيها الزرع فصل: في بيع الأصول من ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة ومن اشترى نخلاً وفيها ثمر لم يؤبر فثمرتها للمتباع بغير شرط، وإنكانت قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له بشرط. فإن أبر بعضها ولم يؤبر بعضها، فإن كان ما أبر مثل ما لم يؤبر فالمؤبر للبائع وغير المؤبر للمبتاع، فغ، كان أحدهما أكثر من الىخر ففيها روايتان: إحداهما: أن الأقل تبع للأكثر والأخرى: أن ما أبر للبائع وما لميؤبر للمبتاع. فصل: في بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر ومن اشترى أرضًا وفيها زرع لم يبدُ صلاحه، ولم يذكر في عقد البيع ففيها روايتان: إحداهما: أنه للبائع. والأخرى: أنه للمبتاع. ومن اشترى أرضًا وفيها شجر مثمر فما كان من ثمرها عقدًا فهو للبائع، وماكان وردًا فهو لمبتاع. فصل: في بيع الثمار على رؤوس الأشجار والاستثناء منها ولا بأس ببيع الثمار في رؤوس النخل والشجر جزافًا ولا يجوز بيعها خرصًا. ولا بأس أنيبيع جزءًا منها مثل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك من أجزائها.

فصل فيما إذا فني الثمر دون أن يستوفي المبتاع ما اشتراه

ولا بأس أن يبيعها ربها ويستثنى جزءًا منها يسيرًا كان او كثيرًا. ولا باس أن يبيعها جزافًا ويستثني منها كيلاً معلومًا إذاكان يسيرًا قد ثلثها أو أقل منه. ولا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها إذا كان ثمرها قدر ثلث جميع الثمرة أو أدى منه. ومن باع حائطًا جزافًا، واستثنى منه كيلاً معلومًا فأراد بيعه قبل ان يستوفيه من المشتري ففيها روايتان: إحداهما: جواز بيعه. والأخرى: منعه. فصل فيما إذا فني الثمر دون أن يستوفي المبتاع ما اشتراه ولا بأس أن يشتري الرجل ثمرًا مكيلاً من حائط بعينه إذا بدا صلاح بثمن معجل أو مؤجل. فإن بعض ما اشتراه، ثم فني ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما اشتراه فإنه يأخذ بقية رأس ماله أو بدلاً منه على ما يتراضيان هو مالبائع عليه في الحال. ويجوز أن يؤخر رأس ماله، ولا يجوز أن يفسخ ما بقي له في شيئ يؤخره.

9 - باب بيع العرايا

9 - باب بيع العرايا فصل في بيع العرايا ولا بأس ببيع العرايا وهي هبة ثمر النمخل والشجر. ومن ملك عرية فلا

10 - باب الجوائح في الثمار

يجوز له أن يبيعها حتى يبدو صلاحها، فإن بدا صلاحها جاز بيعها من المُعرى وغيره بالدنانير والدراهم والعروض، ولم يجز بيعها بالتمر من غير مُعرِيها. ويجوز بيعها من المُعري خاصة بخرصها تمرًا يعطيه إياه عند جدادها ولا يجعله قبله ولا يؤخره بعده إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها ولا يجوز فيما فوقها. ومن أعرى نفرًا شتى عرايا عدةن فلا بأس أن يشتري من كل واحد منهم عريته إذا بدا صلاحها بخرصها ثمرًا إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها. 10 - باب الجوائح في الثمار فصل في الوضع في بيع الثمار بسبب الجوائح ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها فأصابتها الجائحة، فأتلفت ثلث مكيلتها فصاعدًا سقط مه من ثمنها بقدر ما تلف منها. وإن كان ما تلف منها أقل من ثلث مكيلتها فمصيبة ذلك من مشتريها، ولا يرجع على البائع بشيئ منها. والجائحة المووضعة عن المشتري كل ما كان من آفات السماء مثل البرد والريح والبَرَد والثلج والحر والجراد والعفن وما أشبه ذلك. وإذا نزل جيش بثمرة فاتلفها أو أتلف ثلثها فصاعدًا، فهو بمنزلة الجائحة. وماكان من نقصان الشرب فإنه يوضع قليله وكثيره.

فصل في الجوائح في المقاثي والمباطخ والبقول

فصل في الجوائح في المقاثي والمباطخ والبقول والمقاثي والمباطخ بمنزلة الثمار في وضع الجوائح فيها. ومن اشترى بقلاً أصابته جائحة ففيها ثلاث روايات: إحداها: أنه بمنزلة الثمار يوضع ما دونه. والرواية الثانية: أنه يوضع قليله وكثيره. والرواية الثالثة: أنه لا يوضع شيئ منه قل أو كثر. ولا جائحة في ثمر عند جداده ولا زرع عند حصاده.

11 - باب في الصرف

11 - باب في الصرف فصل في بيع الذهب والورق ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، وال الوَرِق بالوَرِق تبرهما ومضروبهما، حليهما ونقارهما، جيدهما ورديئهما إلا مثلاً بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد. ولا يجوز في ذلك، ولا في بيع الذهب بالورق حوالة، ولا حمالة، ولا نظرة. ولا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا حلت، ولا يجوز قبل حلولها.

فصل في صرف الذهب الورق والدنانير بالدراهم

فصل في صرف الذهب الورق والدنانير بالدراهم ومن ابتاع ذهبًا بورق، ثم وجدهاناقصةن فإن طلب التمام انتقض صرفه، وإن رضي بالنقصان صح صرفه ولو وجد فيها رديئًا فأراد رده انتقض صرفه، وإن رضي بيعه تَمّ صرفه. ولو صرف دنانير عدة بدرانم وسمى لكل دينار منها ثمنًا ووجد في الدرهم رديئًا فأرد رده انتقض صرف دينار واحد منها إذا كان ذلك قدر المردود من الدراهم وإن كان أكثر من ذلك انتقض صرف دينارين ثم على هذا الحساب حكم المدود وغيره. وإن صرف عدة دنانير بدرانم، ولم يسم لكل دينار منها ثمنًا، ثم وجد في الدرانم رديئًا فأراد رده انتقض الصرف كله. فصل في صرف الدنانير والدراهم عددًا ولا بأس ببدل الدنانير والدرانم الناقصة بالوزن على وجه المعروف يدًا بيد. ولا بأس ببيع الحلي المكسورة والمصوغ محشورًا وفارغًا جزافًا بغير جنسه، ولا يجوز بيعه بجنسه، إلا وزنًا بوزن يدًا بيد. ولا يجوز بيع الدراهم جزافًا، ولا بأس ببيع بعضهاببعض عددًا من غير وزن. ولا بأس ببيع العروض بالدراهم والدنانير عددًا من ير وزن. فصل في تبديل السكة ومن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوساً أو باع بها وهي سكة معروفة، ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم

فصل في صرف الفلوس لى أجل والتفاضل فيها

العقد. فصل: في صرف الفلوس لى أجل والتفاضل فيها ويكره صرف الفلوس لى أجل، وبيع بعضها ببعض متفاضلاً حين كان يتعامل بها، فأما في وقتنا هذا فنها كالعروض. فصل فيمن اقترض دراهم أو عينًا ثم غلت أو رخصت ومن اقترض من صيرفي بقدر نصف ديناردراهم، ثم رخصت أو غلت فنما عليه مثلما أخذ منه، وكذلك من الذهب والورق، ولو اقترض منه دينارًا، ثم رخصت العين أو غلت فعليه وزن ما أخذ منه عينًا من الذهب والورق. فصل في شراء تراب الذهب والورق ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذهب والورق بغير جنسه، ولا يجوز شراؤه بشيئ من جنسه. فصل في قضاء قرض الدنانير عددًا ومن اقترض دنانير عددًا ثم قضى وزنًا أو اقترض وزنًا فقضى عددًا فلا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولا عادة.

12 - باب في بيع العروض والحيوان

12 - باب في بيع العروض والحيوان ولا بأس ببيع العروض والحيوان بعضها ببعض متماثلاً ومتفاضلاً جنسًا واحدًا كانت أو جنسين مختلفين يدًا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منها لى أجل. والاختلاف في الحيوان في سرعته ونجابته ون اتفقت أجناسه. والاختلاف في العبيد في الصنائع ون اتفقت أجناسهم.

13 - باب بيع الىجال والعينة

13 - باب بيع الىجال والعينة فصل في بيع السلم ومن أسلم في عرض ثمنًا ملعومًا فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بمثل ثمنه أو أقل منه. ولا يجوز أن يبيعه باكثر من الثمن الذي أسلمه إليه فيه. ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل منه أو أكثر يدًا بيد، ولا يجوز أن يؤخر ثمنه. فصل في بيع الآجال ومن باع سلعة بثمن إلى أجل، فلا يجوز أن يشتريها نقدًا، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به. ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها. ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه.

فصل في بيع العينة

فصل في بيع العينة ولا يخر في العينة وهو أن يطل بالرجل من الرجل سلعة ليست عنده فيقول له: اشترها من مالِكَ بعشرة دنانير نقدًا وهي لي باثني عشر إلى أجل. هذا أشبهه لا يجوز. ولا بأس أن يقول: اشترها لي بعشرة ولك ديناران لأن ضمانها من المشتري. ومن باع سلعة بثمن نقدًا، ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل العينة. 14 - باب في بيع المزابنةوالملامسةوالمنابذة ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يقف على صفته فيبتاعه كذلك.

فصل في بيع المنابذة

فصل في بيع المنابذة ولا يجوز بيع المنابذة، وهو: أن يطرح الرجال إلى الرجل ثوبه ولا يلمسه ولا ينشره، ولا يوصف له فيبتاعه كذلك من غير صفة ولا رؤية. فصل في النهي عن بيع المزابنة ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، والمنع في ذلك فيما فيه الربا لأجل التفاضل ويما لا ربا فيه لأجل التخاطر والتقامر وذلك إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر. فأما إن علم أن أحدهما أكثر من الآخر لا جهالة فيما لا ربا فيه فالبيع جائز.

15 - باب بيع الغرر وبيعتين في بيعة

15 - باب بيع الغرر وبيعتين في بيعة فصل في بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر، من ذلك بيع الآبق، والضال، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها على البقاء، وبيع الأجنة في بطون أمهاتها. هذا وما أشبهه من الغرر، فلا يجوز.

فصل في البيعتين في بيعة

فصل في البيعتين في بيعة ولا يجوز بيعتان في بيعة واحدة، وذلك أن يبيع مثمنًا واحدًا بأحد ثمنين مختلفين، أو يبيع أحد مثمنين مختلفين بثمن واحد. ولا بأس ببيع مثمنين متفقين بثمن واحد. ولا يجوز أن يبيع عارضًا بدينار نقدًا أو باثنين إلى أجل، وإن فات رد قيمته. ولو قال: هذا الثوب بدينار نقدًا أو باثنين إلى أجل قد وجب أحد الثمنين، لم يجز. فغن كانا جميعًا بالخيار في اأخذ والترك جاز.

16 - باب في السوم والنجش في البيع

16 - باب في السوم والنجش في البيع فصل في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ولا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وذلك أن يقف رجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائا منه فيركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع ما شرع فيه من البيع. فصل في النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه ولا يجوز أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وذلك أن يدفع الرجل في السلعة ثمنًا ويركن البائع إلى إعطائه، فيأتي رجل آخر فيزيد للبائع في ثمنها ليفسد بذلك على مشتريها.

فصل في انهي عن النجش في البيوع

فصل في انهي عن النجش في البيوع ولا يجوز النجش في البيوع، وهو أن يبذل الرجل في السلعة ثمنًا ليغري بذلك غيره ولا رغبة له في شرائها. ولا ينبغي أن يقر الغش في شيئ من أسواق المسلمين بوجه من الوجوه، ولا يسمع فيه لأحد. 17 - باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي فصل في تلقي السلع ولا يجوز تلقي السلع قبل أن ترد الأسواق وتبلغها وذلك أن يعمد أهل القوة إلى السلع فيستقبلونها ويشترونها، فيتحصل لهم دون غيرهم ممن لا قوة لهم على مشاركتهم. فمن فعل ذلك خُيّر غيره من أهل السوق في مشاركته فيما اشتراه أو في تركه. فصل في بيع الحاضر للبادي ويكره أن يبيع حاضر لباد. والحاضرون أهل القرى، والبادون أهل البادية، فلا ينبغي لهم ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم.

18 - باب في التسعير وبيع الاحتكار

18 - باب في التسعير وبيع الاحتكار فصل في التسعير على أهل السوق ولا يجوز التسعير على أهل السوق، ومن حط سعرًا أمر بإلحاقه بسعر أهل السوق. فإن أبى أخرج منها. فصل في الاحتكار ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. من جلب طعاماً أو غيره إلى بلد خلي بينه وبني حكرته وبيعه. فصل في إخراج الطعام إلى غيره ولا يجبر الناس على إخراج الطام في الغلاء وقد يل: إنهم يجبرون على إخراجه. ولايخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذاكان ذلك يضر بهم، وإن لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه من يحتاج إليه. 19 - باب في العربان والبيع والسلف فصل في العربان ولا يجوز بيعالعريان، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع، نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده ولم يرجع على البائع بما نقده من الثمن. والكراء والبيع في ذلك سواء.

فصل في النهي عن البيع والسلف

فصل في النهي عن البيع والسلف ولا يجوز البيع والسلف، فمن فعل ذلك وترك الشرط ما لم يقبض السلف فالبيع جائز، وإن قبض السلف فسخ البيع ورد السلعة إلى القيمة يوم القوت لا يوم القبض، ولا يوم الحكم. والبيع والكراء كذلك.

20 - باب بيع الديون

20 - باب بيع الديون فصل في بيع الدين ولا يجوز بيع الدين بالدين، وهو أن يعقد بينه وبين الرجل سلمًا في عشرة أثواب موصوفة في ذمته إلى أجل بعشرة دنانير في ذمة المبتاع إليه، وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا، ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يفسخه في شيئ يتأخر قبضه مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها أو دابة يركبها أو ما أشبه ذلك. وجوز ذلك أشهب بن عبد العزيز، ومحمد بن مسلمة.

فصل فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وما يجوز

فصل فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وما يجوز ومن كان له على رجل دين إلى أجل فلا يجوز له أن يضع عنه قبل الأجل بعضه ويتعجل بعضه. ولا يجوز أن يأخذ منه قبل الأجل بعضه عينًا وبعضه عرضًا. ولا يجوز أن يتعجل قبل الأجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر. ولا بأس إذا حلّ الأجل أن يأخذ منه بعضه ويسقط بعضه، أو يؤخره إلى أجل آخر. 21 - باب بيع الصفات والبرامج فصل في البيع على الصفة ولا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة، فإن وافقت الصفة لزم البيع فيها ولم يكن للمشتري خيار الرؤية، وإن خالفت الصفة فالمشتري بالخيار في البيع أو رده. وإن تلفت السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد، وقبل القبض ففيها روايتان: إحداهما: أنها من البائع إلا أن يشترط ضمانها على المبتاع. والأخرى: أنها على المبتاع إلا أن يشترط أن ضمانها قبل القبض من بائعها وخيار المجلس باطل، والعقد بالقول لازم. وإن كانت السلعة المبيعة على الصفة مأمونة فلا بأس بنقد ثمنها. وإن كانت غير مأمونة فلا ينقد ثمنها قبل قبضها. فصل في بيع البرنامج ولا بأ ببيع البرنامج إذا كانت فيه الصفات التي تكون في السلعة. فإن وجد المشتري ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولم يكن له خيار عند رؤيته، وإن

22 - باب بيع الخيار

خالف صفته فهو بالخيار في قبوله ورده. 22 - باب بيع الخيار وعقد البيع بالقول لازم، وخيار المجلس باطل، ولابأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعًا، وأيهما اشترط لنفسه انتظر خياره. فإن اختار إمضاء البيع مضى، وإن اختار فسخه بطل. ولا يسقط خياره إلا بإمضئه للبيع، أو بنفاذ مدة الخيار أو بتصرفه في السلعة تصرف اختيار، لا تصرف اختبار.

فصل في ضمان السلعة المبيعة بالخيار

فإذا اشترط البائع والمبتاع جميعًا الخيار لأنفسما فاختار أحدهما إمضاء البيع، واختار الآخر فسخه فالقول قول من اختار الفسخ منهما. ومن اشترى سلعة بالخيار ثم مات قبل نفوذ مدة الخيار قام ورثته مقامه، وكانوا بالخيار في إمضاء البيع وفسخه، ولا يبطل الخيار بموته. فصل في ضمان السلعة المبيعة بالخيار إذا تلفت في أيام الخيار وإذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في أيام الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده - يعني يد البائع - أو لم تكن في يد واحد منهما. وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يغلب عليه فضمانها منه إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت مما لا يغلب علهي فضمانها

فصل فيمن يرجع إليه أرش الأمة وولدها

على كل حال من بائعها. فصل فيمن يرجع إليه أرش الأمة وولدها إذا جُني عليها أو ولدت في أيام الخيار ومن اشترى أمة بالخيار، ثم جُني عليها جناية لها أرش فاختار إمضاء بيعها، فأرش جنايتها لبائعها دون مشتريها. فإن ولدت في أيام الخيار فولدها لمشتريها عند ابن القاسم. وقال غيره لبائعها.

فصل في الخيار المطلق

فصل في الخيار المطلق ولا بأس باشتراط الخيار المطلق. وإذا اختلفا ضرب للسلعة خيار مثلها. ولا بأس باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فيما يبقى ولا يتغير ولا يفسد. فصل فيما اشتى سلعة على خيار رجل غيره ومن اشترى سلعة على خيار رجل غيره، فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن مات الرجل الذي اشترط خياره كان له الخيار في إمضاء البيع وفسخه.

فصل في حكم من اشترى سلعة على المشاورة

فصل في حكم من اشترى سلعة على المشاورة ومن اشترى سلعة على أن يؤامر أو يشاور، ثم أراد فسخ البيع قبل المؤامرة أو المشاورة فله ذلك وسقط خياره. فصل فيمن اختلط عليه ما ابتاع بالخيار أو تلف ومن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين، ثم اختلطا ولم يميزا له لزمه البيع، وسقط خياره، ومن اشترى أحد ثوبين منرجل واحد على أنه بالخيار فتلفا عنده فهو ضامن لأحدهما، ولا ضمان عليه في الآخر، وهو فيه أمين وسواء قامت له بينة على تلفه أو صدَّقة البائع فيه أم لا، وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب: هو ضامن للثوبين جميعًا. 23 - باب في العيون في البيع فصل فيمن ابتاع سلعة فوجد بها عيبًا ومن ابتاع سلعة على السلامة ثم وجد بها عيبًا لا يحدث مثله عنده، فهو بالخيار في فسخ البيع وتركه، ولا أرش عليه. وإن كان العيب مما يحدث مثله عند المبتاع، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وإذا كان عيبًا ظاهرًا حلف على

فصل يمن ابتاع سلعة بوجد بها عيبين

البت، وإن كان عيبًا باطنًا حلف على العلم. وإن حدث به عند المبتاع عيب آخر فهو بالخيار في رده وما نقصه العيب الثاني عنده والرجوع على البائع بثمنه وبين إمساكه، والرجوع على البائع بأرش عيبه. فصل يمن ابتاع سلعة بوجد بها عيبين ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبين أحدهما قديم والآخر مما يحدث مثله عنده كان له ردها بالعيب القديم وعليه اليمين أنه ما حدث العيب الآخر عنده. فصل فيمن اشترى عبدًا ثم ظهر على عيبه بع عتقه أو موته أو بيعه ومن اشترى عبدًا معيبًا فأعتقه قبل علمه بعيبه، ثم ظهر على العيب بعد عتقه، رجع على البائع بأرش عيبه، ونفذ عتقه.

فصل فيمن اشترى شيئا معيبا ثم انصرف

وكذلك لو مات عنده رجع على البائع بأرش عيبه. ولو باعه ثم ظهر بعد البيع على عيبه لم يرجع على البائع بشيئ. وقد قيل: بيعه كموته وعتقه، ويرجع علىالبائع بأرشه. وقد قيل: إن كان ما نقص من ثمنه لأجل عيبه وظن العيب حدث عنده، ثم علم أنه كان قديمًا به عند بائعه كان له أن يرجع بأرش العيب عليه. فصل فيمن اشترى شيئًا معيبًا ثم انصرف فيه بعد علمه بعيبه ومن اشترى أمة معيبة ثم وطئها بعد علمه بعيبها لزمه عيبها، ولم يرجع على بائعها بشيئ من أرشها. فإن وطئها قبل علمه بعيبها ردها ورجع بثمنها ولا شيئ عليه في وطئها إن كانت ثيبًا. وإن كانت بكرًا فنقصها وطؤه لها ردهاوما نقصها الوطء ورجع بثمنها، وإن شاء حبسها وأخذ من البائع أرش عيبها. وكذلك كل من اشترى شيئًا معيبًا ثم تصرف فيه بعد علمه بعيبه لم يجز له

فصل فيمن اشترى دابة معيبة ثم ركبها بعد علمه بيبها مضطرا

رده، ولم يكن له على البائع أرش عيبه. فصل فيمن اشترى دابة معيبة ثم ركبها بعد علمه بيبها مضطرًا ومن اشترى دابة معيبة، ثم ظهر على عيبها في سفر فركبها بعد علمه بعيبها مضطرًا إلى ركوبها، ففيها روايتان: إحداهما: أن له ردها. والأخرى: أنه ليس له ردها، وقد لزمه بركوبها عيبها. فصل فيمن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها ومن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها، كانالخيار لورثته في ردها وحبسها.

فصل فيمن اشترى شيئا معيبا واستعمله قبل علمه بعيبه

فصل فيمن اشترى شيئًا معيبًا واستعمله قبل علمه بعيبه ومن اشترى شيئًا معيبًا فاستغله واستعمله قبل علمه بعيبه، ثم علم بالعيب، رده ولا شيئ في استعماله ولا في استغلاله. فصل فيمن اشترى أمة فسمنت أو هزلت عنده ثم ظهر على عيب بها ومن اشترى أمة سمينة فهزلت عنده، ثم ظهر على عيب بها فله ردها وأخذ ثمنها، ولا شيئ عليه في هزالها. كذلك لو اشتراهامهزولة فسمنت عنده، فليس له حبسها وأخذ ارشها وإما حبسها بغير شيئ أو ردها وأخذ ثمنها. فصل فيمن اشترى دابة فعجفت أو سمنت عنده ثم ظهر على عيبها ومن اشترى دابة سمينة فعجفت عنده ثم ظهر على عيبها فهو بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، وفي ردها ورد ما نقصها العجف عنده وأخذ ثمنها. وإن اشتراها عجفاء فسمنت عنده ففيها روايتان: إحداهما: أنه بالخيار في حبسها وأخذ أرشها. والأخرى: أنه إن حبسها لم يكن له أخذ أرشها وله ردها وأخذ ثمنها. فصل فيمن باع ثوبًا معيبًا يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه ومن باع ثوبصا معيبًا يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه ثم ظهر بعد القطع على عيبه، وعلم أن البائع دلسه به، فله رده ولا شيئ عليه في قطعه، إذا قطعه مثل ما يقطع مثله. فإن خرج بالقطع عما يقطع مثله فعليه إذا اختار رده أن

أن يرد أرش قطعه.

فصل فيما يرد به العيوب

فصل فيما يرد به العيوب والذي يرد به من العيوب كل عيب نقص من الثمن مثل الجنون، والجذام، والبرص، والعنين، والخصاء، والجب، والرتق، والإفضاء، والزعر، وبياض الشعر وما أشبه ذلك. ومن اشترى سلعة معيبة ثم زال العيب عنده، سقط خياره ورده إلا أن يكون عيبًا لا تؤمن عودته ويثبت ضرره. فصل في العلائق في العبيد والإماء عيب يوجب الرد والعلائق في العبيد، والإماء عيب يوجب الرد، مثل: الزوج، والزوجة، والولد، ومن اشترى أمة ذات زوج وهو لا يعلم ثم علم بذلك فأراد ردها، فطلقها الزوج قبل ردها لم يسقط خيراه بطلاقها. ولو اشترى عبدًا وله زوجة وهو لا يعلم، ثم علم بذلك، فأراد رده فطلق العبد زوجته كان له ردهان إن شاء، ولم يلزمه إمساكه. 24 - باب في عهدة الرقيق في البيع فصل في الرقيق ومن اشترى عبدًا أو أمة فعهدته ثلاثة أيام ولياليها وكل ما أصابه من حدث فيها فضمانه من بائعه والمشتري فيه بالخيار في أخذه بالعيب الذي حدث به عنده بجميع الثمن، وإن شاء رده ثم له بعد ذلك عهدة السنَّة من ثلاثة أدواء مخصوصة

25 - باب في الاستبراء والمواضعة في البيع

وهي: الجنون، والجذام، والبرص، فما حدث به من ذلك في السَّنَة كان مشتريه بالخيار في إمساكه أو رده، ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط، ولا بأس أن يتطوع المشتري بالنقد من غير شرط. ولا بأس بالنقد في عهدة السَّنَة. 25 - باب في الاستبراء والمواضعة في البيع فصل في استبراء الإماء من البائع والمشتري ومن وطئ أمة ثم أراد بيعها استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري إذا اشتراها أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها، ويستحب أن توضع الجارةي المستبرأة للوطء على يدي امرأة عدل من النساء، فإذاحاضت تم بيعها، وإن ظهر بها حمل لم يتم بيعها.

فصل في الأمة يظهر بها عيب أو تموت في

فصل في الأمة يظهر بها عيب أو تموت في مدة الاستبراء ولو حدث بها عيب في الاستبراء أو ماتت فيه فكان ضمانها من بائعها دون مشتريها. فإ، أمن البائع المشتري على استبرائها جاز ذلك. وإن ماتت بعد مدة

فصل في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد

يكون فيها استبراء مثلها كان ضمانها من مشتريها. وإن كان موتها قبل ذلك كان ضمانها من بائعها. وإن ماتت ولم يعلم أكان موتها قبل مدة الاستبراء أو بعدها ففيها روايتان: إحداهما: أن ضمانها من بائعه. والأخرى: أنه من مشتريها. فصل: في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد وإذا وطئ الأمة بائعها ومشتريها في طهر واحد، فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا، نظر إليه القافة فبأيهما ألحقوه لحق. فإن ألحقوه ببائعها انفسخ بيعها، وإن ألحقوه بمشتريها تم بيعها.

فصل في الامة تباع مرة بعد مرة في طهر

فصل في الامة تباع مرة بعد مرة في طهر واحد وتوطأ من المبتاعين وإذ1 اشترى رجلان جارية في طهر واحد شراء بعد شراء ووطائها في ذلك الطهر، وجاءت بحمل، وماتت قبل الستة أشهر فهي من البائع. وإن وضعت وماتت وبقي الولد حمل إلى القافة، فإن ألحقوه بأحدهما لحق به وكانت الأمة منه. فإن مات الولد قبل ذلك فالأمة من ابائع على كل حال إلا أن يلحقه القافة بالمشتري. فإن ألحقوه بهما جميعًا، فالأمة بينهما ومصيبتها بينهما.

26 - باب بيع البراءة

وإن كانت باقية مُنعَا من وطئها وعُجَّلَ عِتْقُها وتنكح من شاءت منها جميعًا ومن غيرهما بعد استبراء رحمها. 26 - باب بيع البراءة فصل في بيع البراءة ولا يجوز بيع شئ من العروض والسلع بالبراءة من العيوب إلا عيبًا معينًا. ولا بأس ببيع الرقيق العبيد والإماء بالبراءة من العيوب، ويبرأ منها إلا ما علمه البائع فكتمه فإنه لا يبرأ منه إلا أن يسميه ويعينه ويوقف المشتري عليه. فصل في مال العبد عند بيعه من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فإن اشترطه المبتاعتبع العبد وأقرَّ في يده إلا أن ينتزعه مشتريه، وسواء كان ماله عينًا أو عرضًا أو دينًا.

27 - باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها

27 - باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها فصل في التفرقة في البيع بين الأمة وولدها ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع. ولا بأس أن يفرق بين العبد وولده. ومن باع أمةدون ولدها أو باع ولدها دونها فبيعهما باطل وإن أجاب لمشتري إلى الجمع بينهما. والحد الذي لا تجوز فيه التفرقة بين الأمة وولدها مختلف فيه عند مالك، فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح وأظهر. ولا يفرق بين الأمة لمسيبة وولدها، ويقبل في ذلك قولها. 28 - باب في البيع الفاسد فصل في البيع الفاسد ومن اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا، فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه، والثمن على مشتريه.

فصل في فوت المبيع الفاسد في يد المشتري

فصل في فوت المبيع الفاسد في يد المشتري فإن فات في يد المشتري ضمنه ووجب عليه رد مثله إن كانمما له مثل، أو ردّ قيمته إن كان مما لا مثل له، والفوت والعتق، والموت، وحوالة الأسواق وحدوث العيوب من المبيع الفاسد فوت، والبيع في المبيع الفاسد فوت. فصل استعمال المبيع الفاسد من الشمتري وإذا استعمل المشتري المبيع بيعًا فاسدًا أو استعمله ثم رده لم يكن عليه شيئ في الاستعمال ولا في الاستغلال. فصل في البيع المكروه ومن ابتاع بيعًا مكروهًا استحببنا له فسخه قبل فوته وألزمناه البيع بعد فوته. 29 - باب بيع المرابحة فصل في بيع المساومة والمرابحة ولا بأس بالبيع مساومة ومرابحة ومن باع مرابحة فإنه يحسب في أصل الثمن كل ما له تأثير مثل الخياطة والقصارةوالصبّغ والطرز، ولا يحسب في ذلك طيًا ولا شدًا ولا سمسرة ولا كراء بيت، ويحسب نقل المتاع من بلد إلى بلد ولا

فصل فيمن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولا

ولا يحسب له ربحًا إلا أن يبين ذلك للمشتري فيربحه فيه بعد علمه. فصل فيمن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولاً ومن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولاً، وأنه غلط فيه أولاً، ولم يرض بالربح الأول فإن تراضيا والمشتري على شيئ، جاز، وإلا فسخ البيع، وإلا أن تفوت السلعة في يد مشتريها فتلزمه قيمتها ما لم ينقص من رأس ماله الذي يرجع إليه، والربح على حسابه ما لم يرد على الثمن الذي وافقه عليه أولاً.

فصل فيمن باع سلعة مرابحة، ثم أخبر أن ثمنها أكثر مما ذكره أولا

فصل فيمن باع سلعة مرابحة، ثم أخبر أن ثمنها أكثر مما ذكره أولاً وإذا ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبره به أولاً، لم يقبل قوله فيه إلا بينة. فإن قامت له على ذلك بينة والسلعة قائمة، فإن تراضيا عليها هو والمشتري على شئ بينهما جاز ذلك، وإلا فسخ البيع. فإن قامت السلعة في يد مشتريها ضمن قيمتها ما لم تزد على الثمن الذي أخبره به أولاً وربحه بحسابه.

23 - كتاب الإجارة

23 - كتاب الإجارة 1 - باب في الإجارة الجائزة والإجارة الممنوعة قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بإجارة الدور، والأرضين والحوانيت، والدواب، والرقيق، والعروض، ولا تجوز إجارة الدنانير والدراهم، وإجارتهما قراضهما والأجرة عن مستأجرها ساقطة، وإنما يجوز فيها القرض. فصل في إجارة الدور والحوانيت مشاهرة ولا بأس بإجارة الدور، والحوانيت مشاهرة، وإن لم يقدر للإجارة مدة معلومة، ولا بأس بإجارتهما مدة معلومة. ومن استأجر مشاهرة فله أن يخرج متى شاء، ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من المدة، ولرب العقار أن يخرجه متى شاء، ولا يلزمه أن يدفع كراء الشهر كله. وقال مالك: يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحد. وإن استأجر مدة معلومة لزمه كراء المدة كلها سكن أو لم يسكن.

فصل متى يلزم دفع الأجرة

فصل متى يلزم دفع الأجرة ولا تلزم الأجرة في الإجارة بمجرد العقد، وإنما تلزمه بعض المدة إلا أن تكون لهم سنة فيحملون عليها أو يشترط المؤاجر على المستأجر تقديم الأجرة فيلزمه تقديمها.

فصل في سقوط الكراء

فصل في سقوط الكراء ومن استأجرداراً فانهدمت أو انحرفت أو غصبه عليها غاصب لم تلزمه إجارتها. ومن استأجر أرضًا فغرقت سقط عنه كراؤها.

فصل في لزوم الكراء دون حصول المنفعة

فصل في لزوم الكراء دون حصول المنفعة فإن زرعها وأمكنه شربها فلم ينبت زرعها، لم تسقط عنه أجرتها، وإن زرعها فسرق زرعها، لم تسقط عنه أجدرتها. وكذلك إن أصاب الزراع جائحه من غير جهة الشرب لم تسقط عنه أجرها. فصل في دفع الأجرة على العارية والإجارة المضمونة ومن استاجر شيئًا بعينه بنقد أو نسيئة، فلا بأس به، من استأجر إجارة مضمونة فليكن نقده مع عقده. فصل في الإجارة عند موت أحد المتعاقدين من استأجر أجيرًا بعينه مدة معلومة، فمات قبل تمامها، حاسبه بقدر ما مضى

فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له

من علمه. ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة. فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له ومن اكترى دارًا فلا بأس أن يكريها من غيره بمثل أجرتها أو أقل من ذلك أو أكثر. ومن استأجر دابة ليحمل عليها شيئاً فيحمل عليها غيره فعطبت، فإن كان ما حمله عليها أضر بها مما استأجرها لله ضمن، وإن كان مثله أو أيسر منه فلا شيئ عليه. وكذلك من استأجرها إلى مكان فسار بها إلى غيره أو خالف الطريق فلا شيئ عليه إلا أن يكون أبعد من مسافته أو أشق من مسيره، فيلزمه الضمان.

فصل فيمن استأجر أرضا ليزرعها بعينه فزرعها غير

فصل فيمن استأجر أرضًا ليزرعها بعينه فزرعها غير ومن استأجر أرضً ليزرعها بعينه فزرعها غيره ممن هو مثله فلا شيئ عليه. ولا يجوز أن يزرعها من هو أضر بها منه، فإن فعل ذلك فعليه الكراء الأول وما بين الكرائين. فصل فيمن استأجر دابة لنفسه فأكراها لغيره ومن استأجر دابة ليركبها غيره ممن هو مثله في خفته وحذقه بالمسير ففيها روايتان: الأولى: جواز ذلك. والأخرى: منعه.

2 - باب الإجارة المجهولة

2 - باب الإجارة المجهولة فصل فيما لا يجوز في الإجارة ولا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة مجهولة ولا غررًا. وكل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يجعل أجره لشيئ من المستأجرات، وكل ما جاز أن يجعل أجره في الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل نسَّاجًا فينسج له غزلاً بنصف الثوب ولا بقيمته، ولا بأس أن يستأجره على نصف الغزل بالنصف الآخر. فصل في تأخير الدابة أو الغلام بجزء من المكسب ولا يجوز أن يؤاجر الرجلدابته أو غلامه بنصف الكسب، وإن فعل فلرب الدابة أجرة مثلها وللعامل الكسب كله. ولو قال رب الدابة للأجير: اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها،

فصل في أجرة تعليم القرآن على الحذاق

كان الكسب كله رب الدابة، وللعامل أجرة مثله. فصل في أجرة تعليم القرآن على الحذاق والمعالجة على البرء ولا بأس بتعليم القرآن على الحذاق ومعالجة الطبيب على البرء. وقد قيل: لا يجوز ذلك إلا لمدة معلومة مشاهرة أو غيرها.

فصل في منع استئجار الأجير على سنة بمبلغ

فصل في منع استئجار الأجير على سنة بمبلغ يرجع منه الأجير مقدارًا في كل يوم ولا يجوز أن يستأجر الرجل الأجير سنة بدنانير على أن يدفع الأجير إلى المستأجر في كل يوم درهمًا أو أقل أو أكثر. فيمن استأجر دابة إلى مكان معين فوجد حاجته دون ذلك المكان ولا بأس أن يكتري الرجل الدابة إلى مكان بأجرة معلومة، فإ، وجد حاجته دون ذلك حاسبه من الأجرة بقدرها.

3 - باب الضمان في الإجارة

3 - باب الضمان في الإجارة ومن استؤجر على حمل طعام، فادعى هلاكه، فهو له ضامن إلا أن تقوم له بينة على هلاكه. ومن استؤجر على غير الطعام فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيضمن بتعديه. فصل في ضمان الغنم من الراعي ولا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم، والقول في هلاكها مع يمينه. فإن ذبح شاة منها، وادعى أنه خاف عليها الذئب أو الموت فيها روايتان:

فصل فيمن استؤجر على رعاية غنم

إحداهما: أنه ضامن. والأخرى: أنه لا ضمان عليه. ولو أكلها وادعى خوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة. فصل فيمن استؤجر على رعاية غنم مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدة ومن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامها، فلهالاجرة كلها، ولرب الغنم ان ستعمله في رعاية غيرها. وقال أشهب: تنفسخ إجراتها.

4 - باب ما تنفسخ منه الإجارة

4 - باب ما تنفسخ منه الإجارة فصل ما تنفسخ منه الإجارة ومن استأجر ظئرًا لرضاع صبي أو حصانته مدة معلومة، فهلك الصبي قبل تمامها انفسخت إجارتها، ولزمه من الأجرة ما مضى من المدة.

فصل فيمن استأجر سفينة على حمل متاع

فصل فيمن استأجر سفينة على حمل متاع فغرقت في بعض المسافة ومن استأجر سفينة على حمل متاع فغرقت في بعض المسافة فلا أجرة عليه ولا ضمان على صاحب السفينة إذا لم يتعد ولم يفرط. وقد قيل: له من الأجرة بحساب ما مضى من المسافة. ومن استأجر دابة حمل متاع فهلكت في بعض الطريق، فعليه من الأجرة بحخساب ما مضى من المسافة. ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن عليه شيئ. ويتخرج فيها قول آخر، أن عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة اعتبارًا بغرق السفينة. ولو ضلت الدابة بالمتاع لم يكن عليه الأجرة ولا على رب الدابة الضمان. 5 - باب ما لا تنفسخ له الإجارة فصل فيما لا تنفسخ منه الإجارة ومن أكرى دارًا أو أرضًا مدة فلا بأس أن يبيعها من مكتريها قبل تمام المدة، ولا بأس أنيبيعها من غير إذا أعلمه بالأجرة، فإن باعها منه ولم يعلمه بالإجارة فهو عيب إن شاء المشتري رضي به، وإن شاء رد البيع. ولا سبيل له إلى فسخ الإجارة قبل مضي المدة والأجرة على كل حال للبائع دون المبتاع. فصل فيمن استؤجر لحمل متاع فكسره ومن استؤجر على حمل متاع فسقط منه فانكسر، فلا ضمان عليه، ولا أجرة له. ولو سقط من يده شيئ عليه فكسره، ضمنه، وغرم قيمته.

فصل في الكري إلى الحج بفوته الوقت

فصل في الكري إلى الحج بفوته الوقت ومن تكارى إلى الحج فمات المُكتَرَى، فالكراء واجب في ماله ولورثته أن يكروا مكانه من مثله في خفته وحاله. ومن اكترى إلى الحج فأخلفه الكري حتى فات الوقت، انفسخ كراؤه. وإن اكترى إلى غير الحج واشترط المسير في وقت، فأخلفه المكري فيه، فله حمولته لا ينفسخ كراؤه.

6 - باب التعدي في الإجارة

6 - باب التعدي في الإجارة فصل في التعدي في الإجارة ومن غصب سكنى دار فسكنها لزمته أجرتها، ولو غصب رقبتها لم يلزم أجرتها. ومن استأجر عبدًا في عمل بغير إذن سيده فعطب فيه لزمه ضمانه. وكذلك من استعان صبيًا لم يبلغ في شيئ من الخطر فعطب فيه ضمن دينه، وحملتها عاقلته. ومن اكترى دابة إلى مكان فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت ضمنها، وإن سلمت فعلهي الأجرة الأولى وأجرة المثل في التعدي.

7 - باب تضمين الصناع

7 - باب تضمين الصُّنَّاع فصل في تمين الصُّنَّاع والصناع الذين يؤثَّرون في الاعيان بصنعتهم ضامنون لما استؤجروا عليه، إلا أن تقوم لهم بينة على تلفه من غير صنعتهم، فيسقط الضمان عنهم، وقد قيل: إن قيام البينة لا يسقط الضمان عنهم.

8 - باب في الجعالة وحكمها

8 - باب في الجعالة وحكمها فصل في الجعالة ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشارد، والمتاع الضائع، ومن جعل جعلاً في عبده الآبق لرجل بعينه فله أن يرجع عن ذلك ما لم يشرع الرجل في طلبه، فإن شرع في طلبه فليس له الرجوع فيه. ولا يجوز أن يكون الجعل في

فصل في الإجارة على العمل بجزء من إنتاج العامل

الجعالة مجهولاً ولا غررًا. ومن قال: من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه لا يجوز ذلك، فإ، جاء به كان له أجر مثله، ومن جعل في عبد له آبق جعلين مختلفين لرجلين فحاء به جماعة ففيها روايتان:: إحداهما: ان عليه أكثر الجعلين فيقسمه الرجلان بينهما على قدر الجعلين. والرواية الأخرى: أن عليه لكل واحد منهما نصف جعله. فصل: في الإجارة على العمل بجزء من إنتاج العامل ولا بأس بحصاد الزرع وجداد الثمر بنصفه. ولا يجوز حصاد يوم ولا جداد على نصف ما يجدّه أو يحصده. ولا يجوز نفض الزيون بنصف ما يسقط منه، ولا بأس بنفضه ولقطه كله بنصفه أو ثلثه أو غير ذلك من أجزائه، ولا بأس باستخراج المياه من الآبار والعيون عىل صفة معلومة بأجرة معلومة إذا عرف الأجير والمستأجر بُعد الماء وقربه وشدة الأرض ولينها.

تم كتاب الإجارة والحمد لله

24 - كتاب القراض

بسم الله الرحمن الرحيم 24 - كتاب القراض 1 - باب صفة القراض وحكمه فصل في صفة القراض والقراض جائز وهو المضاربة، وهو أن يدفع الرجل إلى غيره ليشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه. فصل في حكم القراض وإذا تعاقد الرجلان على القراض فلكل واحد منهما فسخه بعد عقده إذا لم يشرع العامل في العمل به. فإذا شرع فيه لم يكن لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه، ويجوز القراض بكل ما اتفقنا عليه من الجزاء من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك. ولو قارضه على الربح كله للعامل ولرب

فصل فيما يجوز القرض فيه

المال رأس المال لم يكن بذلك بأس. فصل فيما يجوز القرض فيه ولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه. ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها

فصل في الضمان في القراض

وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها. فصل في الضمان في القراض والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدًا ورد بعد الفوت إلى قراض مثله فيما دون ما شرطه. ولا يجوز القراض إلى أجل.

فصل في نفقة العامل في القراض

فصل في نفقة العامل في القراض ولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضرًا إلا أن يكون غريبًا أقام في الحضر لأجل المال فتكون له النفقة منه، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرًا. والنفقة تخرج من الفضل، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شروطهما، فإن لم يكن في المال ربح وقد خرجت منه النفقة، لم يلزم العامل غرمها لرب المال. فصل فيمن ضم شيئًا من العقود إلى عقد القراض ولا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقدًا غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيئ

2 - باب الشرط في القراض

سوى ذلك من العقود كلها. 2 - باب الشرط في القراض فصل الشرط في القراض ولا يجوز أن يشترط أحد المتقارضين على الآخر سلفًا يسلفه إياه، فإن فعل فالقراض فاسد، وربح السلف لمن أخذه منهما. وللعانمل أن يسافر بالمال يشترط عليه رب المال ترك السفر. ولا يجوز أن يبيع بدين إلا بإذنه، فإن باع بدين بغير إذنه فهو ضامن لذلك. وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السلع كلها ما لم يمنعه رب المال من شيئ من ذلك، فإن اشترط عليه ألا يشتري سلعة لم يجز له شراؤها، فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجارة شرائه وبين تضمينه الثمن الذي اشتراه به. وإن شرط عليه ألا يشتري سلعةبعينها لم يجز له ذلك، إلا أن تكون مأمونة الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف.

فصل في مشاركة العامل في المال غيره

فصل في مشاركة العامل في المال غيره ولا يجوز للعامل أن يشارك في المال أحدًا فإن فعل ذلك وتلف المال في يد الشريك ضمنه العامل، فإ، سلم فهو على شرطهما. فصل في جواز العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين ولا بأس أن يأخذ مالني من رجلين علىجزء واحد أو على جزئين مختلفين، وله أن يجمعهما، وله أن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالاً من غيره ويخلطه بمال من عنده ويعمل في المالين، ويكون له ربح ماله، وهو في المال الآخر على شرطه. ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالينعلى جزئين مختلفين على عقد واحد وعلى على عقدين إلا أن يكون قد عمل في المال الأول، فيجوز له أن يأخذ مالاً آخر على جزء آخر.

3 - باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض

3 - باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض فصل في القراض إذا مات أحد المتقارضين وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه. وإن لم يكن ورثة العامل أمناء، ولم يأتوا بأمين فلا شيئ لهم. فصل في الوضيعة في القراض ومن خسر في قراض ثم ربح فيه جبر الوضيعة بالربح، ولم يكن له أن يجعل رأس المال ما بقي بعد الوضيعة إلا أن يكون رب المال قد فاصله وحاسبه، ثم استأنف العقد معه فيكون رأس المال ما بقي بعد الوضيعة الأولى. وإذا أخذ مالين قراضًا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم يجبر الوضيعة في أحدهما بالربح في الآخر.

فصل في القراض الفاسد

فصل في القراض الفاسد وكل قرض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل وهذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك - رحمه الله - أن القراض الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرط فيه رب المال على العامل أمرًا قصره به على نظره. وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل، أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيئ للعامل. وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن، ولا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة المال، فإ، تفاضلا عليه بغير حضوره، ثم حصل فيه وضيعة ردًا ما أخذاه وجبرا به ما نقص من رأس المال. 4 - باب الزكاة في القراض فصل زكاة القراض وإذا عمل المقارض في المال عامًا وجبت الزكاة فيه كله، وإن لم يكن في حصلة العامل نصاب كامل. وإن اقتسما قبل حلول الحول بنى رب المال على حوله، واستقبل العامل بحصته حولاً، وزكاه إن كان حصل له نصاب. ولا يجوز أن يشترط رب العمل زكاة المال على العامل في حصته ولا بأس أن يشترط واحد منهما زكاة الربح على الآخر في حصته منه لأنه جزاء معلوم. وإذا شرط أحد المتقارضين زكاة المال على صاحبه فإن وجبت في المال زكات أخرجت منه، وإن كان أقل من نصاب فجزء الزكاة لم اشترط. وإن كان العامل في المال عبدًا أو مدبرًا أو مدينًا فلا زكاة عليه في حصته من

الربح عند ابن القاسم. وقال عبد الملك: الزكاة واجبة في حظه من الربح، وإذا كان رب المال عبدًا أو مدبرًا أو مدينًا فلا زكاة في المال، وإن كان العامل حُحرًا غير مدين. وإذا كان المال نصاباً وحصة ربه منه دون النصاب، فلا زكاة فيه

فصل في منع القراض بالدين

عند ابن القاسم. وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصاباً. فصل في منع القراض بالدين ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضًا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره فقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز. 5 - باب التعدي في القراض فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت وإذا اشترى العامل بالقراض غنمًا فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم يقتسمان الفضل

فصل في العامل يشتري في القراض عبدا

بعد ذلك. فصل في العامل يشتري في القراض عبدًا ممن يعتق على رب المال أو عليه وإذا اشترى العامل في القراض بالمال عبدًا ممن يعتق على رب المال وهو جاهل بذلك، فهو حُرّ على رب المال، وللعامل حصته من الربح إذا كان في المال ربح. وإذا كان عالمًا بذلك فهو حُرّ على العامل وهو ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال. وإن اشترى عبدًا ممن يعتق عليه، وفيه فضل، وهو موسر، عتق عليه وغرم لرب المال نصيبه. وإن لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها خلاف بين أصحابنا فيما أظنه على وجهين: أحدهما: أنه يعتق عليه ويغرم لرب المال ثمنه. والآخر: أنه لا يعتق عليه. وإن كان العامل معسرًا وفي العبد فضل عتق عليه نصيب من الفضل ولم يعتق عليه باقيه. وإن لم يكن فضل لم يعتق منه شيئ.

25 - كتاب المساقاة

25 - كتاب المساقاة فصل في صفة المساقاة قال مالك يرحمه الله: والمساقاة جائزة، وهي المعاملة على النخل، والكرم وسائر الشجر التي فيها الثمر. والمساقاة من جداد جداد، ولا بأس بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه زراعة. ولا يجوز مساقاة صغير قبل استقلاله. ولا بأس بمساقات المباطخ والمقاثي إذا استقلت وعجز عن سقيها أربابها. ولا تجوز المساقاة في الثمر كله إلا بجزء معلوم منه قليلاً كان أو كثيرًا. وعلى العامل في المساقاة السقي والإبار والحافظ والجداد، وعلوفة الدواب، ونفقة العامل في المال. وما هلك من الدواب والرقيق أو انكسر من الدواليب الزرانيق، فعلى رب المال خلفه وإصلاحه.

فصل في عقد المساقاة

فصل في عقد المساقاة وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه بعد عقده إلا برضى صاحبه. ولا بأس بمساقاة الحائط سنين عدة. ولا بأس بمساقاة الذمي واليهودي، والنصراني. ويكره للمسلم أن يعمل مع الذمي مساقاة أو غيرها من الإجارات.

فصل في مساقاة حوائط عدة في صفقة واحدة

فصل في مساقاة حوائط عدة في صفقة واحدة ولا بأس أن يساقي الرجل حوائط مختلفة الثمر ومؤتلفة على جزء معلوم واحد في صفقة واحدة. ولا يجوز أن يساقي حوائطه مختلفة أو مؤتلفة في صفقة واحدة على أجزاء مختلفة. ولا بأس بذلك في صفقات عدة.

فصل في مساقاة الحائط ويه بياض ونخل وشجر

فصل في مساقاة الحائط ويه بياض ونخل وشجر ومن ساقى حائطًا فيه بياض ونخل وشجر، وسكت عن ذكر البياض فهو لربه بزرعه أو يؤاجره أو يتركه. فإن اشترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيرًا ولم يجز إن كان كثيرًا. والمراعاة في ذلك أن تكون أجرة البياض الثلث، وثمن الثمرة الثلثي، فإذا كان كذلك فهو جائز ويكون البياض حينئذ تبعًا للنخل والشجر. وإن كانت أجرته أكثر من ذلك لم يجز له لأنه مقصود. وإن اشترط رب المال على العامل بعض ما يخرج من البياض فهو جائز إذاكان جزاءًا مثل الجزء الذي ساقاه عليه في النخل والشجر. وإن كان جزء ما يخرج من البياض مخالفًا لجزء الثمر لم يجز.

فصل في الجائحة في المساقة

فصل في الجائحة في المساقة ومن ساقى حائطًا فأصابت ثمره جائحة فأتلفت منه أقل من ثلثه، فالمساقاة صحيحة لازمة، وإن أتلف ثلثه فصاعدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها. والأخرى: أنها لازمة إلا أن تكون الجائحة أتت على طائفة من النخل أو الشجر بعينها فتنفسخ المساقاة فيها وحدها، وتلزمه فيما سواها. فصل فيما لا يجوز في المساقاة ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل بئرًا يحفرها ولا عينًا يرفعها، ولا صفيرة يبنيها ولا شيئًا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء المساقاة. ولا يجوز أن يشترط عليه كيلاً من الثمر يختص به ويكون ما بقي بينهما على جزء يتفقان عليه.

فصل في الزكاة في المساقاة

فصل في الزكاة في المساقاة وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق، فالزكاة فيه وابجة، وإن لم يكن في حصة كل واحد منهما نصاب كامل، ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في حصته دونه، أخرج الحائط نصابًا أو دونه لأن ذلك جزء معلوم.

26 - كتاب الشركة

26 - كتاب الشركة 1 - باب في الشركة وأحكامها فصل في صفة الشركة ولا بأس بالشركة في الأموال كلها من الذهب والورق والعروض ولا تجوز الشركة بالطعام. وقال ابن القاسم: إذا كان نوعًا متساويًا والملكية، فلا بأس به في الشركة، ولا يجوز أن يكون مال الشريكين متماثلاً والربح متفاضلاً، ولا أن يكون المال متفاضلاً والربح متماثلاً، وإنما الربح على قدر المال، وكذلك العمل في المال على قدره يعمل كل واحد من الشريكين في المال بقدر ماله.

فصل نصيب الشركاء من الربح

فصل نصيب الشركاء من الربح وإذا أخرج أحد الشريكين ألفًا والآخر ألفين وعملا العمل نصفين وشرطا أن الربح بينهما نصفان وعملا على ذلك الربح والخسران بينهما على قدر المالين، يرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بأجرة المثل في نصف الألف الزائدة. فصل في شركة الأموال ولا يجوز عند مالك أن يخرج أحدهما ذهبًا والآخر ورقًا.

وقال أشهب: لا بأس بذلك، ولا بأس أن يخرج كل واحد منهما ذهبًا وورقًا، ولا يجوز أن يشتركا بالمالين مفترقين. ولا بأس إذا اشتركا وجمعا المالين في خُرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطها. ولا بأس أن يكون ذهب أحدهما أو ورقة أجود من ذهب الآخر أو ورقة إذا استوى الذهبان أو الورقان والشركة في العروض على القيمة.

فصل في شركة الأبدان

فصل في شركة الأبدان ولا بأس بشركة الأبدان مثل القصابين والخياطين والحدادين والحطابين وما أشبه ذلك. ولا بأس بشركة المعلمين والصيادين وما أشبه ذلك. ولا يجوز أن شترك اثنان وصنعتهما مختلفة مثل الحداد والقصار، والخياط والحمال، ولا يجوز إذا كانت الصنعة مؤتلفة، أن يكونا في مكانين مفترقين. ولا بأس بذلك إذا كانا في مكان واحد.

نهاية كتاب الشركة

27 - كتاب الخراج والديات

27 - كتاب الخراج والديات 1 - باب في القَسَامَةِ وولاة الدم فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو يمسك آلة القتل وإذا قتل رجل فادعى ولاته أن رجلاً قتله عمدًا وأتوا بلوث على قتله، وجبت لهم القسامة. فإذا أقسموا على قاتله أنه قتله قتلوا به قاتله وشهادة الشاهد الواحد لوث. وي شهادة النساء روايتان: إحداهما: أنها لوث توجب القسامة. والأخرى: أنها لا توجبه وكذلكم شهاد الواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولاً. وإذا وجد رجل مقتول، ووجد بقربه رجل معه سيف أو شيئ من آلة القتل، أو في يده شيئ من دم المقتول، فذلك لوث يوجب القسامة لولاته.

فصل في الأيمان في القسامة

فصل في الأيمان في القسامة والأيمان في القسامة مغلظة بخلافها في سائر الحقوق، ويحلف الحالف فيها في المسجد الأعظم بعد صلاة العصر عند اجتماع الناس ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من وجبت عليه قسامة في أعمالها، ولا يجلب إلى غيرها إلا المكان القريب. ويبدأ في القسامة بالمدَّعِين دون المُدَّعَى عليهم، فيحلفون خمسين يمينًا ويستحقون القَوَد بقسامتهم. وهذا إذا كان عددهم بين خمسين رجلاً إلى رجلين، ولا يقسم في العمد رجل واحد، ولا تقسم فيه امرأة ولا جماعة من النساء.

وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلاً ففيها روايتان: إحداهما: أنه يقتصر على خمسين منهم، فيحلفون خمسين يمينًا. والرواية الأخرى: أنهم يحلفون كلهم وإن زاد عدد الأيمان على الخمسين.

فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين

فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين وإذا وجد اللوث ووجبت القسامة وعرضت الأيمان على المدعين فنكل واحد منهم عن اليمين ففيها روايتان: إحداهما: أن لمن بقي أن يحلفوا أنصباءهم من الدية. والأخرى: أنه لا دية لهم. وترد الأيمان على المدعى عليهم. فصل في عفو أحد الأولياء ونكول المدعى عليهم وإذا أقسموا كلهم فوجب القود لهم فعفى عنه بعضهم سقط الدم ووجب لمن بقي أنصباؤهم من الدية، وهذا إذا كان ولاة الدم بنين أو بني بنين أو إخوة أو بني إخوة، وإذا كانوا عمومة أو بني عمومة فنكل واحد عن القَسَامة ففيها روايتان: إحداهما: أن لمن بقي أن يقسموا ويقتلوا بِقَسَامتهم. والأخرى: أن القود ساقط، ثم هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية أم لا؟ فتتخرج

فصل في اختلاف ولاة الدم إذا كانوا عصبة

على روايتان: إحداهما: أن لهم أن يقسموا ويستحقوا أنصابهم من الدية. والأخرى: أنه لا قود لهم ولا دية وترد اليمين على المدجَّعى عليهم، فإن نكل المدعون للدم عن القسامة وردت اليمين على المدَّعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا، فإن طال حبسهم تركوا، وعلى كل واحد منهم مائة جلدة وحبس سنة. فصل في اختلاف ولاة الدم إذا كانوا عصبة متباعدين مع أم أو بنت أو أخت للمقتول ولا حق في الدم للبنات مع البني، ولا لبنات الأبناء مع بني الأبناء، ولا للأخوات مع الإخوة، ومن قتل وله عصبة متباعدون، وله أم أو بنت أو أخت واختلفوا، فأراد العصبة أمرًا، وأراد النساء أمرًا غيره، ففيها ثلاث روايات:

إحداهن: أن الحق في ذلك للعصبة دون النساء فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا. والأخرى: أن القول قول من طلب الدم العصبة والنساء جميعًا. والرواية الثالثة: أن القول قول من عفا منهم جميعًا.

فصل في قسمة الدية بين الورثة

فصل في قسمة الدية بين الورثة وإذا قُبِلَت الدية في القتل العمد وعفي عن القاتل فهي موروثة على فرائض الله تعالى لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء ويُقضى منها دينه، ولا تدخل فيها وصيته. فصل في القتل بالقسامة والبينة والإقرار ولا يقتل بالقسامة إلا رجل واحد ويقتل بالبينة والإقرار الجماعة بالواحد. فصل في اختلاف ولاة الدم في الدعوى وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى فقال بعضهم قتل عمدًا وقال بعضهم قتل خطأ. أقسموا كلهمعلى قتله ووجبت لهم دينه. وإن قال بعضهم: قتل عمدًا، وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله، ولم يقسم منهم واحد، ردت الأيمان على المدعى

فصل في حكم القاتل إذا أبى الدية وبذل نفسه للقصاص

عليهم. وإن قال بعضهم: قتل خطأ، وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله. أقسم من ادعى منهم قتله خمسين يمينًا واستحقوا أنصباءهم من الدية. فصل في حكم القاتل إذا أبى الدية وبذل نفسه للقصاص وإذا أراد مستحقو القود المال وأبى من ذلك القاتل وبذل نفسه ففيها روايتان: إحداهما: أن القول في ذلك قول القاتل. والأخرى: الخيار في ذلك إلى ولي المقتول، فإ، شاء قتل، وإ، شاء عفا وأخذ الدية. فصل في انعدام القسامة في العبيد والإماء وأهل الذمة في الجراح ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا في ذمي، وإنما القسامة في الأحرار المسلمين رجالم ونسائهم، وليس في الجراح قسامة. فصل فيمن قتل في اشتباك بين فئتين وإذا اقتتلت فئتان، ثم افترقا عن قتيل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا قود فيه، وديته على الفئة التي نازعته إذاكان من الفئة الأخرى أن وجوده بينهما مقتولاً لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون على من ادعوا قتله عليه ويقتلونه به. فصل في قسمة الأيمان على ورثة المقتول خطأ وإذا وجد اللوث في القتل الخطأ وجبت القسامة لورثة المقتول وأقسموا كلهم رجالهم ونساؤهم وتقسم الأيمان بينهم على قدر موارثتهم، فإن كان في بعض الأيمان كسر مختلف جبرت الأيمان على من عليه أكثر، وإن كان الكسر متساويًا جبرت الأيمان عليهم كلهم ويحتمل أن تجبر على واحد منهم.

وإذا قال رجل قتلني فلان عمدًا ثم مات كان قوله لوثًا يوجب القسامة لولاته. فإن قال: قتلني فلان خطأ ففيها روايتان: إحداهما: أن قوله لوث يوجب القسامة لولاته. والأخرى: أنه لا يكون لوثًا، ولا يوجب القسامة لولاته.

فصل في قتل العدب عمدا أو خطأ

فصل في قتل العدب عمدًا أو خطأ ومن قتل عبدًا عمدًا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت علىدية الحر. ويستحب له أن يكفر كفارة في العمد، والخطأ، ويضيف في العمد مائة، ويحبس سنة. فصل في جراح العبد وإن قطع يده أو رجله أو فقأ عينه فعليه ما نقص من ثمنه. وفي مأمومة العبد: ثلث قيمته وكذلك في جائفته. وفي منقلته: عشر ونصف عشر قيمته. وفي موضحته: نصف عشر قيمته. وفيما سوى ذلك من جراحه، وقطع عضو من أعضائه ما نقص من ثمنه. وإذا جرح العبد جرحًا عمدًا أو خطأ فاندمل وبرأ من غير شين ولا نقص فلا شيئ فيه. وإذا كان في جائفة العبد شين ففيها روايتان: إحداهما: أنه يزاد على ثلث قيمته لأجل الشين. والأخرى: أنه يقتصر به على ثلث قيمته ولا يزاد شيئ.

2 - باب في الديات

2 - باب في الديات فصل في الدية على أهل الإبل والدية على أهل الإبل مائة من الإبل، أرباع في العمد: حقاق، وجذاع، وبنات لبون، وبنات مخاض خمس وعشرون من كل صنف. وفي الخطأ: أخماس: عشرون من كل صنف، والخمس الزائد لبون. وفي التغليظ، أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة - وهي التي في بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها. والتغليظ في قتل أحد الوالدين ولده على وجه تقارنه الشهبة. فصل في الدية على أهل الذهب والورق والدية على أهل الذهب وهم أهل مصر والمغرب: ألف دينار. وعلى أهل الورق وهم أهل فارس وخراسان: اثنا عشر ألف درهم. وإذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب والورق ففيها روايتان: إحخداهما: أنها تغلظ. والأخرى: أنها لا تغلظ. وفي كيفية تغليظها روايتان: إحداهما: أنها تقوّم الدية المغلظة من الإبل فيلتزم أهل الذهب والورق قيمتها بالغة ما بلغت ما لم تنقص عن ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. والرواية الثانية: أنها تقوّم دية الخطأ ودية التغليظ وينظر ما بينهما من القيمة فيجعل ذلك جزءًا زائدًا على دية الذهب والورق.

فصل في عقل العاقلة

فصل في عقل العاقلة ودية الخطأ على العاقلة ودية العمد على القاتل في ماله. ولا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا، ولا اعترافًا ولا من قتل نفسه خطأ ولا عمدًا. وتحمل العاقلة: ثلث الدّية فما فوقها ولا تحمل ما دونه. وتُنَجَّم الّية علىالعاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين والثلث في سنة. وفي النصف والثلاثة أرباع روايتان: إحداهما: أنه في سنتين. والأخرى: أنه يرد إلى اجتهادالحاكم فينجمه على ما يؤديه الاجتهاد إليه. والعاقلة: هي العصبة قربوا أم بعدوا. ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا من العقل. وليس الأموال العاقلة حّدّ إذا بلغوا عقلوا. ولا لما يؤخذ منه حَّد. وقال ابن القاسم: يؤخذ من كل مائه درهم درهم، أو درهم ونصف. ولا يكلف الأغنياء الأداء عن فقرائهم. ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين. والموالي بمنزلة العصبة من القرابة. وفي دية المأمومة ثلاث روايات: إحداهن: أنها على العاقلة. والأخرى: أنها في مال الجاني خاصة. والثالثة: أنه يبدأ بمال الجاني فإن عجز عن العقل كان الباقي على عاقلته والدّية المغلظة على

القاتل خاص.

3 - باب في دية الأعضاء

3 - باب في دية الأعضاء فصل في دية الأعضاء وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية، وي الشفتين الدية، وفي ثديي المرأة الدية، وفي كل واحد من ذلك نصف الدية، وفي الحاجبين حكومة، وفي أجفان العينين حكومة وفي أشراف الأذنين روايتان: إحداهما: أن فيها الدية. والأخرى: حكومة. وفي شعر اللحية حكومة، وفي العقل الدية، وفي الأنف الدية، وفي الشمّ الدية وإذا ذهب الشمّ والأنف جميعًا، ففيهما دية واحدة قاله ابن القاسم. وقال أبو الشيخ الأبهري: والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان، وفي ذهاب السمع من الأذنين الدّية.

وفي ذهابه من أحدهما نصف الدية، فإذا ذهب السمع والأذن بضربة واحدة ففيهما دية واحدة. قاله ابن القاسم. والقياس عندي: أن تكون فيهما دية وحكومة أو ديتان علىاختلاف الروايتين. وفي الصلب الدية، والذكر الدّية، وفي الأنثيين الدية، وإذا قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة ففيهما ديتان، وسواء قطع الذكر قبل الأنثيين أو الأنثيان قبله. وقال عبد الملك: في الأول منهما دية، وي الثاني حكومة، وفي ثديي الرجل حكومة، وفي عين الأعور الدّية، وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وفي الموضحة نصف عشر الدية وفي السن خمس من الإبل ومقدم الفم ومؤخرة بمنزلة واحدة، ومن ضرب سنًا فاسودت ففيها خمس من الإبل، فإن طرحت بعد ذلك ففيها خمس أخرى.

فصل أجزء الأعضاء

فصل أجزء الأعضاء وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، وفي شلل اليدين والرجلين مثل ما في قطعهما. وإذا قطع من اللسان ما يمنع الكلام ففيه الدية، وإذا قطعت الحشفة ففيها الدية، وإذا ذهب بعض السمع والبصر ففيه بقدر ما نقص منه من الدية. فصل في حكومة الجراح التي لا تقدير لها وفي الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح والشجاع التي لا تقدير لها حكومة. والحكومة في ذلك: أن يقوّم المجني عليه عبدًا صحيحًا، ويقوّم عبدًا معيبًا، وينظر ما بين قيمتهما، فيجعل ذلك جزءًا من ديته على الجاني عليه.

فصل في الجراح الموجبة للدية

فصل في الجراح الموجبة للدية والجائفة: جراح يصل إلى الجوف. والمأمومة: شجة في الرأس تخرق إلى الدماغ. والموضحة: ما أوضح العظم ولاي كون فيها تقدير إلا أن تكون في الوجه والرأس، وإن كانت في غير ذلك من الجسد ففيها حكومة. والمنقلة: شجة في الرأس يطير فراشها من الدواء. واللحي الأسفل: حكمه حكم سائر الجسد، وليس حكمه حكم الرأس

فصل في دية النساء

والوجه. فصل في دية النساء ودية المرأة نصف دية الرجل، وهما يتساويات قيمًا دون الثلث من الدية مثل دية الموضحة، والمنقلات، والأسنا، والأصابع، ويختلفان في المأمومة والجوائف وما فوق ذلك. فصل في دية غير المسلمين ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم نصف ديات رجالهم.

4 - باب في القصاص في النفس والجراح

4 - باب في القصاص في النفس والجراح فصل في القصاص في النقس ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ويقتل العبد بالحر، والذمي بالمسلم. ولا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد، لا بعيد نفسه ولا بعبد غيره. ويقتل العبد بالعبد، والأمة. وتقتل الأمة بالأمة، والعبد. وامهات الاولاد، والمدبرون، والمكاتبونبمنزلة العبيد. وإذا قتل عبد حرًا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه، فإن استحيوه فسيده بالخيار إن شاء أفتكّه بدية المقتولن وإن شاء اسلم رقبته وكان عبدًا لورثة المقتول.

فصل في القصاص في الجراح

فصل في القصاص في الجراح وإذا قطع عبد يد حُر عمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يقتص منه. والأخرى: أنه لا قصاص عليه، ودية اليد في رقبته. وإذا قطع كافر يد مسلم، فلا قصاص عليه وعليه دية اليد، وأحسب أن فيها رواية أخرى: أنه يقتص منه.

فصل في الصبي والمجنون والسكران إذا قتلوا

فصل في الصبي والمجنون والسكران إذا قتلوا ولا قَوَد على صبي ولا مجنون. وإذا قتل السكران قُتل. فصل في القصاص بين الأقارب والقصاص بين الأقارب كما هو بين الأجانب، ويقتل الأبوان بولدهما إذا ذبحاه أو شقا جوفه، أو فعلا به شيئًا تنتفي معه الشهبة. ويقتل الرجل بامرأته إذا تعمد قتلها. ولا قود في مأمومة، ولا جائفة، ولا كسر فخذ. واختلف قوله في كسر الفخذ من الأعضاء، وفي وجوب القود في المنقلة. فصل في القاتل يلجأ إلى الحرم ومن قتل في الحرم أو الحِلّ ثم لَجَأَ إلى الحرم قُتل فيه، ولم يؤخر إلى الحِلّ.

فصل فيمن جرح رجلا ثم قتله

فصل فيمن جرح رجلاً ثم قتله ومن جرح رجلاً ثم قتله، قتل به ولم يجرح إلا أن يكون مَثَّلَ به ثم يقتل. فصل في وراثة القاتل ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، ويحجب في المال، ولا يحجب في الدية. وإذا قتل وارث وأجنبي موروثه خطأ فوجبت عليهما الدية أو عمدًا فصُولحا على الدية، ورث الوارث مما أخذ عن الأجنبي من الدية، ولا يرث مما أخذ منه شيئًا.

فصل في الكفارة في القتل الخطأ

فصل في الكفارة في القتل الخطأ والكفارة في قتل الخطأ واجبة ولا كفارة في قتل عمد ولا كافر، ولا عبده وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة، ولا يجزيه إلا الإطعام. وإن قتل جماعة رجلاً خطأ فعلى عواقلهم دية واحدة وعلى كل واحد منهم كفارة كاملة. فصل في دية الجنين وفي جنين الحرة غرة عبد أو أمة، وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة المسلمة، وفي جنين الأمة من غير سيدها الحُر عُشر قيمتها، وفي جنين الكتابية من زوجها المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة، وفي جنين المجوسية عشر ديتها. وإذا طرح الجنين فاستهل صارخًا ففيه دية كاملة وهي على العاقلة إذا ضرب خطأ، وإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة. ومن طرح جنينين ميتين فعليه غرتان. ومن قتل امرأة حاملاً فلا شيئ عليه في جنينهاإذا لم يزايلها في حياتها، ولا شيئ فيه إذا سقط بعد موتها. وإذا طرحت الأمة جنينًا فاستهل صارخًا فمات ففيه قيمته، وإن لم يستهل صارخًا ففيه عُشر قيمة أمه.

28 - كتاب الحدود

28 - كتاب الحدود 1 - باب في حد الزنا فصل في شروط الحصانة وإذا زنا الرجل أو المرأة وهي محصن رُجم بالحجارة حتى الموت. وشروط الحصانة أن يكون الزاني حُرًا مسلمًا عاقلاً بالغًا، وقد تزوج تزويجًاصحيحًا ووطئ زوجته وطئًا مباحًا. والوطء فيما دون الفرج لايوجب الحد، فإذا التقى الختانان فقد وجب الحد أنزل أو لم ينزل. والأمة تحصن الحُر، إذا كانت زوجة له ولا يحصنها. فصل في الوطء الذي لا يحصن والنكاح الفاسد لا يحصن، والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ بعد الإسلام. والوطء في الحيض، والصيام، والاعتكاف، والإحرام لا يحصن. وإذا تناكح الزوجان، ثم وقعت الفرقة بينهما، وتداعيا في الوطء، فأقر أحدهما، وأنكر الآخر، لمي كن واحد منهما محصنًا بذلك، حتى يتفقا جميعًا على

فصل في زنا الحر البكر

الوطء، فيكونا محصنين بذلك. وقال ابن القاسم: المقر منهما محصن والآخر غير محصن. فصل في زنا الحر البكر وحدّ الزاني الحر البكر مائة جلدة، وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده، وحبسه فيه سنة. ولا تغريب على عبد ولا امرأة.

فصل في زنا العبيد والإماء

فصل في زنا العبيد والإماء وحدّ العبد والأمة إذا زنا أحدهما وهو بكر أو ثيب جلد خمسين، وإذا أعتق العبد وله زوجة حُرّة أو أمة لم يكن محصنًا بوطئه قبل عتقه حتى يطأ زوجته بعد عتقها، ثم يزني فيكون محصنًا يجب الرجم عليه. وكذلك الأمة لا تكون محصنة بوطئها في رقها حتى تُوطأ بالنكاح بعد عتقها فتكون محصنة يجب الرجم عليها إذا زنت. والوطء بملك اليمين لا يحصن وإنما يحصن الوطء بالنكاح الصحيح. وإذا زنت أم الولد في حياة سيدها فعليها خمسون جلدة وإذازنت بعد وفاته فعليها مائة جلدة لأنها تكون حُرّة ووطء سيدها بالملك لا يحصنها والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بمنزلة الأمة المملوكة في حد الزنا وغيره. فصل في الإقرار بالزنا ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد ومن أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط الحد عنه، ولو أكذب نفسهولم يرجع إلى شبهة ففيها روايتان: إحداهما: سقوط الحد عنه. والأخرى: ثبوته عليه.

فصل في الشهادة على الزنا

فصل في الشهادة على الزنا وإذا شهد على الزنا بالزنا أربعة شهود لزمه الحد إذا كانوا أحرارًا عدولاً وكانوا مجتمعين غير متفرقين ووصفوا رؤية الزنا من الزانين وولوج الفرج في الفرج كما يلج المرود في المكحلة، وإن افترقوا في أداء الشهادة كانوا قذفة يجب عليهم الحد بقذفهم، ولا حد على المشهود عليه. وإذا شهدوا مجتمعين، ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شك فيها قبل إمضاء الحد صاروا قذفه وحّدّوا كلهم، وإن كان ذلك بعد مضي الحد حُدّ الراجع عن شهادته أو الشاك يها وحده. ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حُدَّ الثلاثة ولا حد على الرابع.

فصل في سقوط حد الزنا

فصل في سقوط حد الزنا ولا حدّ على الغلام قبل أن يحتلم، ولا على الجارية قبل حيضتها ومن زنا بجارية ولده فلا حد عليه، ومن زنا بجارية والده فعليه الحد، ومن زنا بجارية امرأته فعليه الحد، ومن زنا بجارية له فيها شرك فلا حدّ عليه ومن وطئ أمة لعبده فلا حدّ عليه، ومن زوج أمته رجلاً حرًا أو عبدًا حَرُمَ عليه وطؤها، فإ، وطئها فلا حد عليه، ومن أحلت له أمة فوطئها فلا حدّ عليه، ومن تزوج امرأة ذات محرم له وهو عالم بتحريمها عليه وجب عليه الحد.

فصل في المستكره على الزنا

فصل في المستكره على الزنا ومن استكره حرة على الزنا فعلهي الحدّ والمهر، ومن استكره أمة فعليه الحدّ، وما نقص من ثمنها - أعني وما نقصها وطؤه - وليس عليه مهر. ومن استكره أمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فعليه الحدّ والمهر. وإن استنكره النصراني حرة مسلمة قتل، وإن استننكره أمة مسلمة فعليه العقوبة الشديدة، وما نقص من ثمنها. ومن تزوج خامسة عالمًا بتحريمها عليه وجب عليه الحد. فصل في إقامة حد الزنا ولا يحكم الإمام بعلمه في حد الزنا ولا غيره، وكذلك السيد في عبده وأمته، وعنه في حد السيد عبده في الزنا بعلمه روايتان إحداهما: جواز ذلك، والأخرى: معه. ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام، ولا يقمي عليهما حد الرقة ولا بأس أن يقمي عليهما حد القذف والشرب، وينبغي للإمام أن يحضر حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول، والطائفة أربعة فصاعداً، وكذلك السيد في عبده أو أمته.

فصل في اللواط

فصل في اللواط ومن لاط وجب عليه وعلى المفعول به الجرم أحصنا أو لم يحصنا.

فصل في إتيان البهيمة

فصل في إتيان البهيمة ومن أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها إذا كانت مما يؤكل لحمها إذا ذكيت. 2 - باب حد القذف فصل في القذف ومن قذف مسلمًا حرًا بالغًا عفيفًا بالزنا أو اللواط فعليه الحد، فإن كان حرًا جلد ثمانين جلدة، وإن كان عبدًا جُلد أربعين جلدة مسلمًاكان أو كافرًا. سقوط حدّ القذف ولا حدّ على من قذف عبدًا أو كافرًا، ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا خصيًّا.

فصل فيمن نفى أحدا من أبيه أو من أمه

فصل فيمن نفى أحدًا من أبيه أو من أمه ومن نفى رجلاً أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرًا، وأربعون إن كان عبدًا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى رجلاً من أُمَّه فلا حَدَ عليه.

فصل في حكم تكرار القذف وتعدد المقذوفين وتكرار المعاصي

فصل في حكم تكرار القذف وتعدد المقذوفين وتكرار المعاصي ومن قذف رجلاً مرارًا فعليه حد واحد. ومن قذ جماعة في كلمة واحدة أو كلمات عدة فعليه حدّ واحد. ومن شرب الخمر مرارًا أو سرق مرارًا فعليه في كل نوع من ذلك حد واحد، ولا يلتفت إلى التكرار.

فصل فيمن جمع بين معصيتين

فصل فيمن جمع بين معصيتين ومن سرق وزنًا فعليه حدان. وإن قذف وزنًا فعلهي حدا. وإن قذف وشرب الخمر فعليه حدّ واحد. فصل في الشفاعة والعفو في الحدود ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإمام. ولا بأس بعفو المقذوف عن حده قبل أن يبلغ إلى الإمام. ولا يجوز عفوه بعد ذلك إلا أن يريد السترة على نفسه. 3 - باب حد الشارب فصل في حكم شارب المسكر ومن شرب خمرًا أو شرابًا مُسكرًا، فسكر منه أو لم يسكر فعليه الحد، ثمانون جلدة، وليس عليه حبس ولا نفي.

فصل في صفة الجلد

فصل في صفة الجلد والجلد في الحدود كلها سواء في الاجتماع. ويضرب المحدود بسوط لين، ولا يضرب بسوط جديد ولا خَلقٍ بالٍ. ويجرد المحدود عند ضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن ينزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب مثل الفراء، والجباب، وما أشبه ذلك من الثياب. ويضرب الرجل والمرأة قاعدين، ويُترك لهما أيديهما ولا يشدان، ولا يمسكان إلا أن يهربا ولا يُمكّنا من إقامة الحد، فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتج

فصل في حد المرأة الحامل

إلى ذلك. فصل في حد المرأة الحامل إذا وجب على المرأة القتل أو حدّ وهي حامل حملاً ظاهرًا، لم يقم عليها الحدّ حتى تضع حملها. وإن ادّعت الحمل انتظر بها حتى تحيض أو يظهر حملها. 4 - باب حدّ السرقة فصل في النصاب الموجب لحد السرقة وصفة القطع ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو عرضًا يساوي ذلك، فعليه القطع إذا سرقه من حرزه، وأخرجه إلى غيره. وأول ما يقطع للسارق من الأعضاء اليمنى، وتحسم بالنار وتكوى. ثم إن سرق قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق قطعت الرجل اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وحبس. والمراعاة في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حدّه. وإذا كانت قيمة ثلاثة دراهم من الورق ولم تساو ربع دينار من الذهب ففيها القطع. ومن نبش قبرًا فسرق منه كفنًا يساوي ربع دينار فصاعدًا، فعلهي القطع إذا أخرجه خمن القبر، ومن سرق من المغانم أو بيت المال فعليه القطع.

فصل فيما يجب فيه القطع في السرقت وما لا يجب

فصل فيما يجب فيه القطع في السرقت وما لا يجب ومن سرق أعجميًا أو صبيًا من حرزهما فعليه القطع ولا قطع في ثمر معلق ولا نخل، ولا شجر، ولا حريسة جبل، فإذا أواها المراح أو وضع الثمر في الجرين فعلى من سرق منه قيمة ربع دينار القطع، ومن دخل حرزًا ليسرق منه فأُخذ فيه قبل أن يخرج منه فلا قطع عليه. ومن سرق من بيت في دار فيها منازل متفرقة لناس شتى فأخرجه إلى ساحة الدار فعليه القطع، فإن كان الدار لواحد فلا قطع عليه حجتى يخرج به من الدار كلها، ومن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا فعلهي القطع. ومن دخل حرزًا فرمى منه إلى خارجه نصابًا ثم أخذ من الحرز قبل خروجه فعليه القطع.

فصل في الجماعة يشتركون في سرقة

وإذا اجتمع سارقان أحدهما في الحرز والآخر خارجه فأخرج الداخل إلى الخارج المتاع، فعلى الداخل القطع، ولا قطع على الخارج. وإذا أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزه فعلى الخارج القطع ولا قطع على الداخل. وإذا كان أحد السارقين على علو البيت والآخر في أسفله فناول الأسفل الأعلى متاعًا فأخرجه، فعلى الأعلى القطع، وأحسب أن في الأسفل روايتين: إحداهما: أن عليه القطع. والأخرى: أنه لا قطع عليه. فصل في الجماعة يشتركون في سرقة وإذا اشترك جماعة في سرقة ربع دينار فصاعدًد، فعلى جماعتهم القطع، كل واحد منهم ضامن لجميعها إذا وجب الغرم عليهم. فإذا أداها واحد منهم سقطت عنه وعنهم، وهذا إذا كانت مما لا يمكن أحدهم الانفراد بها، مثل الخشبة والعِدْل والحجر وما أشبه ذلك. فأما إذا كانت ممايمكن أحدهم الانفراد بها فلا قطع على واحد منهم إذا اشتركوا جميعًا في إخراجها إلا أن يكون نصيب كل واحد منهم ربع دينار فصاعدًا. وقال بعض أصحابنا عليهم القطع سواء كانت سرقتهم مما يمكن أحدهم

فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره

الانفراد بها أم لا. فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان: إحداهما: أن الحدّ ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له. فصل في الشيئ المسروق وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه.

فصل في السرقة من الكعبة والمساجد

فصل في السرقة من الكعبة والمساجد ومن سرق شيئًا من حلي الكعبة فلا قطع عليه، ومن سرق شيئًا من فرش المسجد أو قناديله أو آلاته التي تكون فيها فلا قطع عليه. وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارًا فلاقطع عليه، وإن سرق ليلاً وقد غلقت المساجد فعليه القطع. فصل في سرق شيئ من حليّ الصبية ومن سرق خلخالَ صبيّ أو قُرطَهُ أو شيئًا من حليه ففيها روايتان: إحداهما: أن عليهالقطع إذاكان في دار أهله أو فنائهم. والأخرى: أنه لا قطع عليه. فغ، كابره ولم يستتر بسرقة فلا قطع عليه. فصل في سرقة عبد الزوج مال الزوجة وسرقة عبد الزوجة مال الزوج وإذا سرق عبد الرجل مال امرأته من حرز لا يؤذن له في دخوله فعليه القطع. وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يدخله، فعليه القطع. فصل في العبد يقرّ بارتكابه ما يوجب العقوبة وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده وأنكر ذلك سيده فعليه القطع، والمال للسيد

5 - باب حد المرتد

دون المقرّ له به. وإذا أقر العبد بالسرقة أو بالقتل أو بالقذف أو بالزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك مما يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به من ذلك. وإن أنكر ذلك سيده. وإن أقر بغصب أو جناية أو مداينة وأو غير ذلك مما يكون غرمًا في رقبته، أو دينًا في ذمته، لم يقبل في ذلك قوله إلا أن يكون يصدقه سيده عليه. 5 - باب حدّ المرتد فصل في حكم المرتد عن الإسلام ومن ارتد عن الإسلام استتيب فإن تاب قبلت توبته وإن أَبَى ضربت رقبته وكان ماله فيئًا لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين. ومن أكره على الكفر فلا شيئ عليه إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان. وإذا ارتدت المرأة ولم تب قتلت. وكذلك العبد يقتل إذا ارتد. وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى فلا شيئ عليه. فصل في الزنادقة وأهل الأهواء ويقتل الزنديق الذي ظهر الإسلام ويُسِرّ الكف ولا يستتاب. ويقتل السامريّ الذي يباشر بنفسه ولا يستتاب. وقال مالك: وأرى في القدرية أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وكذلك الإباضية وأهل الأهواء كلهم. فصل فيمن سب الله جل جلاله أو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سب الله جلال جلاله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب. وقد قيل في اليهودي والنصراني إن قال: أنا مسلم قُبِلَ منه ولم يقتل. 6 - باب حدّ المحاربة فصل في حكم المحارب ومن حارب بالبلد أو خارجه فأخذ قبل توبته أقيم عليه حدّ المحاربة، وحدّها القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو الضرب والنفي، والحبس. وحد المحارب موكل إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى قَتْلَهُ قَتَلَهُ وإن رأى قطعه من خلاف قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وإن رأى ضربه وحبسه فعل ذلك به

ونفاه إلى بلد غير بلده يحبسه فيه حتى تظهر توبته، وله قتله وإن لم يقتل أحدًا في حرابته إذا أدّاه اجتهاده إلى قتله.

فصل في توبة المحارب قبل القدرة عليه

فصل في توبة المحارب قبل القدرة عليه وإذا جاء المحارب تائبًا قبل القدرة عليه، سقط عنه حدّ الحرابة، وو جبت حقوق الناس قِبَلَهُ من القتل أو القطع أو أخذ المال.

فصل في قتل المحارب بالعبد والكافر

فصل في قتل المحارب بالعبد والكافر ومن قتل في حرابته عبدًا أو كافرًا قتل به لتناهي فساده. فصل في مقاتلة اللصوص ومن لقيه لص، فناشده الله عز وجل فإن أبى الكف عه قاتله، فإن قتله فدمه هدر، ولا شيئ عليه. تم كتاب الحدود

29 - كتاب الأقضية

29 - كتاب الأقضية 1 - باب الشهادة وحكمها فصل فيمن لا تجوز شهادتهم قال مالك: ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، ولا الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها. ولا تجوز شهادة خصم على خصمه، ولا ظنين يتهم بمحبة، ولا عدو على عدوه. ولا تجوز شهادة عبد في حق ولا حدّ. فصل في شهادة الأبناء على الآباء لا تجوز شهادة الابن لأبيه على أمه، ولا لأمه على أبيه. وقد قيل تجوز شهادة الابن لأمه على أبيه في الشيئ اليسير، ولا تجوز شهادته لأبيه على أمه لحال. وإذا شهد ابنان على أبيهما بطلاق أمهما، فإن كانت الأم مدعية للطلاق لم تجز شهادتهما، وإن كانت منكرة له جازة شهادتهما لأنها شهادة على الأبوين جميعًا وليست لواحد منهما على الآخر.

فصل في شهادة الوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم

فصل في شهادة الوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم وال تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه. وعن مالك في شهادة الوصي على من يلي عليه روايتان: إحداهما: جوازها. والأخرى: منعها. وكل من لم تجز شهادته لغير فشهادته عليه جائزة، وكل من لم تجمز شهادته على غيره فشهادته له جائزة. ولا تجوز شهادة الصديق الملاحظ لصديقه إذا كانت تناله صلته ومعروفة. ولا تجوز شهاد السُّؤَّال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفهم. وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرّة عنه. وشهادة ابن العم لابن عمه جائزة.

فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية

فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل بمال له بعضه. وإذا شهد رجل على وصية قد أُوصي له فيها بشيئ ففيها ثلاث روايات:

فصل في شهادة العبيد، والصغار، والمشركين والفاسقين

إحداهن: أن شهادته في الوصية كلها باطلة. والأخرى: أن شهادته في الوصية كلهاجائزة إذا كان الذي أوصي له به يسيرًا لا يتهم على مثله. والرواية الثالثة: أنها لغيره جائزة وفي حقه خاصة باطلة. وشهادة الأعمى في الأقوال جائزة. وشهادة الأخرس إذا فهمت شهادته جائزة. ولا بأس بشهادة ولد الزنا إلا في الزنا وما أشبهه من الحدود، فإنه لا تجوز فيه. فصل في شهادة العبيد، والصغار، والمشركين والفاسقين وإذا شهد المملوك في حال رقه، والصبي في حال صغره والمشرك في حال كفره بشهادة فردّ عليهم، ثم شهدوا بها بعد تغير أحوالهم لم تُقبل شهادتهم وإن كانوا شهدوا بها في الأحوال التي تقدمت قُبلت شهادتهم. وإذ شهد الفاسق بشهادة، فردت لفسقه، ثم زال الفسق عنه فشهد بها ثانية لم تقبل شهادته.

فصل في شهادة النصارى واليهود

فصل في شهادة النصارى واليهود ولا تجوز شهادة النصارى، ولا اليهود بعضهم على بعض، ولا على المسلمين ولا لهم. وقد قيل: إنها جائزة في السفر.

فصل في شهادة الصبيان

فصل في شهادة الصبيان وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات خاصة إذا شهدوا قبل أن يفترقوا ويخّببوا، فإ، افترقوا وأمكن تخبيبهم لم تقبل شهادتهم إلا أن يكون الكبار قد شهدوا على شهادتهم قبل افتراقهم فلا يضر رجوعهم ولا يعتبر الآخر من قولهم. ولا تجوز شهادة الصبيان على كبير أنه قتل صغيرًا ولا صغير أنه قتل كبيرًا.

2 - باب شهادة النساء واليمين مع الشاهد

2 - باب شهادة النساء واليمين مع الشاهد فصل في شهادة النساء ولا تجوز شهادة النساء في دم ولا نسب ولا في طلاق، ولا عتاق، ولا في نكاح، ولا في حدّ ولا رجعة، وما أشبه ذلك من أحكام الأبدان كلها. وتجوز شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلها. وتجوز شهادة امرأتين في الولادة والاستهلال وعيوب الإماء. ولا تجوز في ذلك شهادة امرأة واحدة. ولا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء ولا الرجال ولا في تجريحها. ولا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال مثل الحمامات والعرس، والمأتم وما أشبه ذلك. وقال بعض أصحبنا تجوز شهادتهم في ذلك واعتبروها بشهادة الصبيان بعضهم على بعض.

فصل في اليمين مع الشاهد

فصل في اليمين مع الشاهد ويحكم بشهادة الشاهد مع اليمين في الأموال خاصةولا يحكم في شيئ من أحكام الأبدان كلها. ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد اليمين. وإذا ادعى رجل أن رجلاً جرحه، وأتى على ذلك بشاهد واحد ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجب له القصاص بشهادة شاهد ويمين. والأخرى: أنه لا ينقص له بشهادة شاهد ويمين.

3 - باب التعديل والتجريح في الشهادة

3 - باب التعديل والتجريح في الشهادة فصل في عدالة الشهود والعدالة شرط في قبول الشهادة ووصفها أن يكون الشاهد من أهل الرضى والأمانة والاعتدال في أحواله، معروفًا بالطهارة والنزاهة والتوفي، والتحري في المعاملة والمخالطة. وحدّ الشهادة على التعديل والتزكية أن يقول الشاهدان: نشهد أن فلانًا عدل رضى ولا يقتصران علىوصفه بالعدالة دون الرضى ولا بالرضى دون العدالة حتى يقولا بالوصفين معاً. ومن عرفه الحاكم بالعدالة والرضى لم يطالبه بالشهادة على تزكية، وأمضى بعلمه شهادته. ومن عرفه الحاكم بما يوجب سقوط الشهادة لم تقبل شهادته وإن كان ظاهر أمره العدالة، ولا يرجع بعد علمه فيه إلى قول المزكي.

فصل في تزكية الشهود

فصل في تزكية الشهود ولا بأس أن يكون للقاضي رجل واحد مُزَكَّ يخبره بأحوال الشهود فيقبل في ذلك قوله وحده وإن لم يشهد بما يقول غيره. وإذا سأل رجلاً ورجلين أن يزكياه عند الحاكم فحسن أن يفعلان ذلك إذا عرفوه بالعدالة ومن جاور قومًا مدة يسيرة فسألهم أن يزكوه فلا يفعلوا حتى تطول مدته ويختبروا عدالته وأمانته. وإذا عدّ الرجل رجلان وجرحه آخران ففيها روايتان: إحدهما: أنه يحكم بأعدل البينتين. والأخرى: أن الجرح أولى من التعديل. 4 - باب الشهادة على الشاهد فصل في الشهادة على شهادة الشهود وتجوز الشهادة على اشهود في الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعًا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح أن يشهد كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح أن يشهد كل واحد منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين، والشهادة على الشهادة في الزنا جائزة، وذلك أن يشهد أربعة على شاهد كل واحد شهود الأصل الأربعة.

فصل في سقوط الشهادة على شهادة الشهود

فصل في سقوط الشهادة على شهادة الشهود وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين، ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة أو نسياها أو رجعا عنها سقطت شهادة الشاهدين الآخرين، ولو سمع شاهدان شاهدين يخبران أن رجلاص بعينه أقر عندهما بحق لغيره وأشهدهما على نفسه بذلك لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلا أن يكونا أشهداهما على شهادتهما. 5 - باب في الرجوع عن الشهادة فصل في الرجوع عن الشهادة وإذا شهد الشاهدان بشهادة وحُكمَ بها ثم رجع عن شهادتهما وذكر أنهما غلطا، لم ينتقض الحكم المنعقد شهادتهما وغرماما أتلفاه على المشهود عليه بشهادتهما. وكذلك لو تعمدا الكذب. وقال عبد الملك: لا شيئ عليهما إذا غلطا، وعليهما الغرم إذا كذاب، ولو رجع أحدهما عن شهادته غرم نصف ما شهد به عليه. فصل في الرجوع عن الشهادة بالقتل ولو شهدا على رجل بالقتل فَقُتِل بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما وأقر بالكذب أو الغلط غرماً الدية ولو لم يلزمها القَوَد وكانت على العاقلة وي العمد تؤخذ من مال القاتل. وقال أشهب: يُقتص منهما إذا تعمدا، ويغرمان الدية إذا غلطا.

فصل في الرجوع عن الشهادة في الطلاق

فصل في الرجوع عن الشهادة في الطلاق إذا شهدا على رجل أنه طلق امرته، ثم رجعا عن شهادتهما فلا غُرم عليهما. ولو شهدا على رجل أنه نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها وأغرمه الحاكم نصف الصداق، ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي غرم. ولو شهدا عليه في زوجة أنه دخل بها وطلقها بعد الدخول بها وهو مقر بالنكاح والطلاق منكر للدخول، ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي لزمه شهادتهما. فصل في الرجوع عن الشهادة بالعتق ولو شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن شهادتهما غرما قيمته. ولو شهدا عليه أنه أعتق مكاتبه عتقًا ناجزًا ثم رجعا عن ذلك، غرما قيمة كتابته. ولو شهدا عليه أنه أعتق أم ولده، ثم رجعا لم يلزمهما غرم. وإذا شهد شاهد واحد على رجل أنه أعتق فلم تقبل شهادته وحده، ثم اشتراه الشاهد من المشهود عليه لزمه عتقه لإقراره بحريته. 6 - باب في الدعوى والأيمان والبيّنات فصل في الدعوى بدون بينة وإذا تداعى رجلان شيئًا ولا يد ولا بينة لواحد منهما قسم بينهما بعد أيمانهما، فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عن اليمين حلف الآخر وانتزعه من يده فإن نكل عن اليمين أقر في يد صاحبه.

فصل في الدعوى مع النية

فصل في الدعوى مع النية فإن كانت لأحدهما بينة حكم له ببينة كانت له عليه يد أو لم تكن، فغ، كان لكل واحد منهما بينة حُكم بأعدل البينتين، فإن تكافآ في العدالة حُكم لصاحب اليد. فإن لم يكن في أحدهما قسم بينهما بعد أيمانهما. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للحالف منهما دون الناكل. وإن نكلا جميعًا عن اليمين لم يحكم بينهما بشيئ وتركاعلى ما كانا عليه.

فصل في الحكم باليمين

فصل في الحكم باليمين وإذا ادعى رجل على رجل دعوى لم يحلف له المدعي عليه بمجرد دعواه حتى يثبت أنه بينهما خلطة، فإن ثبت ذلك، حلف المُدَّعى عليه وبرئ. فإن نكل عن اليمين لم يحكم له عليه بمجرد الكول، وحلف المدعي على ما ادعاه واستحق ما ادعاه بيمينه ونكول خصمه. فإن لم يحلف لم يحكم له بشيئ وتركا على ما كانا عليه. فصل في صفة اليمين واليمين في الحقوق كلا بالله الذي لا إله لا هو، فقط. ويحلف الناس في المساجد، ولا يحلف عند منبر من المنابر إلا عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحلف عنده إلا في ربع دينار فصاعدًا. ويحلف على أقل من ذلك في سائر المساجد. وإذا وجبت يمين على امرة حلفت في المسجد ليلاً، إن كانت ممن لا تخرج نهاراً. ويحلف اليهودي والنصراني حيث يعظمان من الكنيسة والبيعة. ولا يحلفان إلا بالله عز وجل. فصل في الحكم بالبينة واليمين ومن كان له على رجل حق بينة، فادعى الذي عليه الحق أنه قد قضاه إياه حلف صاحب الحق أنه ما اقتضاه، وبرئ من دعواه. فإن نكل عن اليمين حلف

فصل في تأخير البينة

الذي عليه الحق وسقط الحق عنه. وإن نكل عن اليمين غرم الحق وسقطت دعواه. ولو مات الذي له الحق حلف ورثته ما يعلمون أن مورثهم اقتضى حقه ولا شيئًا منهواستحقوا حقوقهم، فغن نكلوا عن الأيمان حلف الذي عليه الحق وبرئ. فصل في تأخير البينة ومن حلف على دعوى، ثم وجدت عليه بينة، فإن كان للمدعي عذر في

7 - باب في حكم الحاكم بعلمه

تأخيرها حكم له بها. وإن لم يكن له عذر في ذلك، ففيها روايتان: إحداهما: أنه يحكم له ببينته. والأخرى: أنه لا يحكم له بها. 7 - باب في حكم الحاكم بعلمه فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق. فإذا علم شيئًا من ذلك، كان شاهدًا فيه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام ويكون كواحد من الشهود، وينبغي للحاكم ألا يحكم بين المتنازين إلا بحضرة الشهود ليسمع الدعاوى وينقلونها إليه بشهادتهم لا يحكم بعلمه.

فصل في إنكار الحاكم للحكم

فصل في إنكار الحاكم للحكم وإذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أنه حكم به وشهد شاهدا عدل عليه بحكمه قبلت شهادتهما وثبت الحكم، ولم يبطل بإنكاره. فصل في إنكار المحكوم عليه للحكم وإذا ذكر الحاكم أنه حكم بحكم في أمر من الأمور، وأنكر ذلك المحكوم عليه، لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة تشهد على حكمه.

8 - باب في كتاب القاضي إلى قاض غيره والشهادة على الخط

8 - باب في كتاب القاضي إلى قاض غيره والشهادة على الخط فصل في الحكم بكتاب قاض آخر وإذا كتب الحاكم إلى حاكم كتابًا في حق قد ثبت عنده، لم يحكم بكتابه إلا ببينة تشهد علىكتابه ولا تقبل الشهادة على خطه دون لفظه. فصل في الشهادة على الخط وإذا ادعى رجل دعوى على رجل فأنكرها فشهد له شاهدان على خطه دون لفظه ففيها روايتان: إحداهم: أنه يحكم له بالشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له بها. فإذا قلنا: إنه يحكم له بالشهادة على الخط. فهل عليهيمين مع الشهادة أم لا؟ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يحكم له بمجرد الشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة حتى يحلف معها فيستحق حقه بالشهادة واليمين. وإذا شهد له شاهد واحد على الخط ففيها روايتان: إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط مع يمينه. والأخرى: أنه لا يحكم له بذلك.

9 - باب الحبس في الحقوق

9 - باب الحبس في الحقوق فصل في الحبس في الحقوق وللحاكم أن يحبس كل من وجب عليه حق. والحبس واجب في الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أوغير مال. ولا حبس على معسر، ومن ثبتت عسرته وجبت نظرته. وليس للحبس حد محدود.

فصل في نظر الحاكم في أمر المحبوسين

فصل في نظر الحاكم في أمر المحبوسين وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين، ولا يهمل أمرهم، فمن عليم إعساره، أنظره، ومن عُلم لدده أطال حبسه. 10 - باب في تحكيم غير القاضي فصل في تحكيم غير القاضي وإذا حكَّم الرجلان رجلاً فحكم بينهما، فرضى أحدهما بحكمه وسخط الآخر لزمه حكمه إذا كان من أهل العلم وحكم بما يجوز بين المسلمين، وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه ما لم يخرج بحكمه عن إجماع أهل العلم.

فصل في التحكيم في الشهادة

فصل في التحكيم في الشهادة وإذا حَكّم الرجلان رجلاً في شهادة فشهد على أحدها بشهادة فأنكرها لم تلزمه شهادته بتحكيمه. 11 - باب في كتابة الحقوق فصل في كتابة الحقوق ومن كان له على رجل حق وأراد أن يكتب به علهي فينبغي أن يُمليه الذي عليه الحق. وإن أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فذلك جائز. وإن أملاه رجل غيرهما فرضيا به جميعًا فذلك جائز. فصل في أجرة الكاتب وأجرة الكاتب عليهما جميعًا. وإن كان لجماعة حق على رجل فكتبوا بذلك كتابًا واحدًا وسهامهم فيه مختلفة فإن أجرة الكاتب بينهم بالسوية. 12 - باب في القضاء على الغائب فصل في القضاء على الغائب ويحكم على الغائب في الحقوق كلها، والوكالات، والمقاسمات، وسائر المعاملات، والمداينات. وقد كره الحكم على الغائب في الرَّبع والعقار إلا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه، فيحكم عليه إذاطالت غيبته. وقال أشهب: يحكم عليه في الرَّبع وغيره.

13 - باب القضاء في المداينات والتفليس

13 - باب القضاء في المداينات والتفليس فصل في حكم السلة يجدها بائعها قبل قبض ثمنها عند مشتريها الذي أفلس ومن كان عليه دين إلى أجل فمات أو أفلس فقد حَلّ دينه. ومن باع من رجل سلعة، ثم أفلس مشتريها قبل أن يقب البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها. وحاصَّ غرماءه بثمنها. وإن وجدهاناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها ولا يحط عنه شيئ لنقصها. وإن وجدهازائدة في بدنها أو سوقها فله أخذها إلى أن يضمن له الغرماء ثمنها. ولو اقضى بعض ثمنها، ثم أراد أخذها ردّ ما اقتضاه من ثمنها وأخذها، وليس له أن يأخذ بعضها بما بقي له من ثمنها. ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده بعضها، لكان للبائع أخذ ما وجه منها بحاسهب من ثمنها.

فصل في حكم من باع عبدين وقبض جزءا من ثمنها

فصل في حكم من باع عبدين وقبض جزءًا من ثمنها ثم أفلس المشتري بعد فوت أحدهما ومن باع عبدين بعشرين دينارًا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي منهما، ردّ خمسة من العشرة التي اقتضاها وأخذه. فصل فيمن باع أمة فولدت عند المشتري الذي أفلس قبل دفع ثمنها وقد فاتت أو فات ولدها ولو باعه أمة فولدت عنده، ثم ماتت الأم وبقي الولد كان له أخذه بالثمن كله، ولو مات الولد وبقيت الأم أخذها بالثمن كله، ولم يوضع عنه لموت الولد شيئ.

فصل في حكم الدنانير والزيت إذا خلطها

ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهما بحسابه من الثمن. فصل في حكم الدنانير والزيت إذا خلطها مشتريها، ثم أفلس قبل نقد ثمنها ومن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها، ثم أفلس مبتاعها، فصاحب الدنانير أحق بمقدارهامن سائر غرمانه. ومن اشترى من رجل زيتًا فصبه في جراره، ثم أفلس قبل أن ينقده ثمنه فالبائع أحق بمكيلة زيته من غرمائه.

فصل في السلعة توجد عند المبتاع بعد موته ولا وفاء في ماله

فصل في السلعة توجد عند المبتاع بعد موته ولا وفاء في ماله وإذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده ولا وفاء في ماله فهو أسوة غرمائه وليس له إلى لسلعة سبيل. وإذا أفلس المبتاع فوجد البائع سلعته عنده فحكم له فأخذها، فلم يقضها حتى مات مبتاعها فله أخذها بعد موته. فصل في ضمان مال المفلس وإذا جمع الحاكم مال المفلس لبيعه لغرمائه فتلف قبل بيعه، فعلى المفلس ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له كانعليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه. وقال محمد بن عبد الحكم: ضمان الثمن من المفلس دون غلرماء. وقال عبد الملك: إذا كان ماله ذهبًا أو ورقًا ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضمان الورق ممن له عليه الورق. فصل في السلعة إذا صنعت ثم أفلس ربها أو مات قبل دفع أجرها ومن استؤجر على صنعة في سلعة فصنعها ثم أفلس رب السلعة فالصانع أحقّ

فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرتها

بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته. فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرتها ومن أكترى أرضًا فزرعها، ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أجرتها فربّ الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي كراءه. فصل في حكم لدار يموت مكتريها أو يفلس قبل نهاية مدة الكراء دون أن ينقد أجرتها ومن استأجر دارًا سنة ولم ينقد أجرتها، وسكنها بعض السنة، ثم أفلس أو مات، قرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى.

فصل في راعي الغنم وحافظ المتاع إذا أفلس مستأجرهما

فصل في راعي الغنم وحافظ المتاع إذا أفلس مستأجرهما ومن استؤجر على رعي غنم أو حفظ متاع، ثم أفلس مستأجره فالأجير أسوة غرمائه، ولا سبيل له إلى الغنم أو المتاع الذي استؤجر على حفظه. فصل في الصداق إذا أفلس الزوج أو مات وللمرأة أن تحاص غرماء زوجها إذ أفلس بصداقها في حياته، ولا تحاصهم بصداقها بعد وفاته قاله ابن القاسم. وقال غيره تحاصهم بصداقها في فلسه وموته.

فصل في إقرار المفلس بدين يعد فلسه

فصل في إقرار المفلس بدين يعد فلسه وإذا أقر المفلس بدين بعد فلسه لم يقبل ذلك على غرمائه ووجب ما أقرّ به في ذمته، وفإن أفاد مالاً غير ما في يده قضى من ذلك المال ما أقر به.

فصل في المفلس والمديان في بيعها وهبتهما وعتقهما وصدقتهما

فصل في المفلس والمديان في بيعها وهبتهما وعتقهما وصدقتهما وبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشرائه. ولا تجوز هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه. وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه، وهبته، وصدقته. فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعض وفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه. وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وله ذلك قبل فلسه.

فصل فيمن أعتق عبده على مال فأفلس العبد قبل أدائه

فصل فيمن أعتق عبده على مال فأفلس العبد قبل أدائه ومن أعتق عبده على مال، ثم أفلس العبد قبل أدائه لم يحاص السيد بدينه غرماءه. فصل في الغرماء إذا أقرضوا رجلاً مالاً فإحياء زرع فأفلس ومن زرع زرعًا فأصابته جائحة فاستقرض من رجل مالاً فأنفقه عليه فلم يكفه، فاستقرض من آخر مالاً فانفقه عليه أيضًا، ثم أفلس، فالثاني أحق بالزرع من الأول، ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرمائه.

فصل فيمن أفلس مرة بعد مرة

فصل فيمن أفلس مرة بعد مرة ومن أفلس فانتزع غرماؤه ماله، ثم داين آخرين ثم أفلس مرة أخرى فالغرماء الآخرون أحق بماله من الأولين حتى يستوفوا حقوقهم، فغ، فضل فضل فهو للأولين. وهذا فيما حصل في يده من معاملة الآخرين. فأما ما ملكه بميراث أو هبة أو أرش جناية أو وصية فإن الأولين والآخرين فيه أسوة الغرماء. 14 - باب المأذون فصل في إفلاس العبد وإذا تجر العبد بغير إذن سيده فللسيد أن يسقط الدين عنه، فإن لم يسقطه عنه حتى عتق، كان للغرماء أن يتبعوه به. وإذا تجر العبد بإذن سيده، ثم أفلس فدينه في ماله وذمته وغرماؤه أحق بماله من سيده ولا سبيل لهم على رقبته، ولا على سيده إلا أن يضمن الدين عنه فيلزمه غرمه بضمانه. وإن داينه السيد فو أسوة الغرماء. وإذا أقر العبد المفلس لسيده أو لغيره بِدَين له، لم يقبل غقرارهعلى غرمائه إلا ببينة. فإن كان سيده تحمل له بذلك فهو في مال السيد، وإن لم يكن تحمل له ذلك فهو في ذمته، وإن عتق يومًا أتبع به.

15 - باب في الحجر والمولى عليه

15 - باب في الحجر والمولى عليه فصل فيمن يحجر عليهم ويحجر على الأصاغر حتى يبلغوا ويؤنس منهم الرشد. ويحجر على السهفاء من الأكابر وهم المبذرون لأموالهم. ولا يحجر على فاسق إذا كان مصلحًا لماله. ولا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تتصرف بهبةولا عتق ولا صدقة بأكثر من ثلثها إلا بإذن زوجها، فإ، تصدقت بأكثر من ثلثها فزوجها بالخيار في إجازة ما زاد على الثلث من صدقتها أو رده. وقد قيل: له رد صدقتها كلها إذا زادت على الثلث. ولا بأس ببيع المرأة ذات الزوج وشرائها ما لم تحاب في ذلك، وليس لزوجها منعهامن بيعها وشرائها. وإذا وهبت أو تصدقت بأكثر من ثلثها ولم يعلم بذلك زوجها حتى طلقها أو

مات عنها نفذ فعلها. وكذلك العبد إذاوهب أو تصدق ولم يعلم السيد بذلك حتى أعتقه، نفذ فعله ولم يرد بعد عتقه.

فصل في دين السفيه

فصل في دين السفيه وإذا استدان السفيه دينًا بغير إذن وليه، لم يلزمه دينه في حال حجره ولا بعد فك حجره والدين ساقط عنه. وإن أذن ولي السفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان دينًاوجب دينه في ماله ولم يجب عليه شيئ في ذمته، فإن فضل الدين عن مالهلم يتبع بالفضل في ذمته. وقال ابن القاسم: ولا شيئ عليه في ماله ولا في ذمته. فصل في تصرف الوصي في مال الموصى عليه والوصي مصدق في نفقة اليتيم، وكذلك ولي السفيه مصدق في نفقته، فإذا بلغ اليتيم وادعى وصيه أنه قد رَدّ ماله إليه لم يصدق ولم يقبل قوله إلا ببينة تشهد

16 - باب في القضاء في الرهون

له، ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي في ذلك. ولا بأس أن يخلط نفقة يتيمه بماله إذ كان الرفق في ذلك لليتيم. ولا يجوز أن يكون الرفق في ذلك للمولى. وينبغي لولي اليتيم أن يوسع علهي في نفقته وكسوته بالمعروف على قدر حاله. ولا بأس بتأديبه. وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة. وتخرج الزكاة من ماله، وتخرج عنه زكاة الفطر من ماله، ويضحي عنه من ماله. 16 - باب في القضاء في الرهون فصل في البيع مع شرط الرهن قال مالك: والرهن في البيع والقرض والحقوق كلها جائز. ومن باع بيعًا واشترط رهنًا بعينه لزم المشتري دفعه إليه فإن اشترط رهنًا مطلقًا فامتنع المشتري ممن دفعه إليه، فالبائع بالخيار في إمضاء البيع بغير رهن وفي فسخه. ومن باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه إلى أجل ثمنها، فلا بأس بذلك في

فصل في ضمان الرهن

العروض والدور والأرضين. ومن باع حيوانًا بثمن إلى أجل واشترط أنه رهن إلى أجل لم يجز ذلك. فصل في ضمان الرهن والرهون على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة. فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: العروض والحلي. وغير المضمونة منها: الأموال الظاهرة مثل: الربَّع والحيوان. ومن ارتن من ذلك مالاً يضمن عليه على أنه ضامن له لم يلزمه ضمانه بشروطه. ومن ارتهن ما يضمن على أنه لا ضمان عليه لم يسقط عنه ضمانه بشروطه وحمل في ذلك على سُنّته. ومن قامتله بينة على تلف رهن باطن ففيها روايتان: إحداهما: سقوط الضمان عنه. والأخرى: وجوبه عليه. فصل في رهن الفرع مع الأصل ونَيْل الحيوان رهن مع أمهته، وفراخ النحل والشجر رهن مع أصوله، وثمر النخل والشجر لا يدخل في رهنها إلا أن يشترط ذلك مرتهنها، وألبان الإبل والغنم وأصوافها غير داخلة في رهنها إلا أن يشترط ذلك مرتهنها.

فصل في رهن الغرر

فصل في رهن الغرر ولا بأس برهن الغرر والمجهول مثل العبد الآبق، والبعير الشارد والأجنة في بطون أمهاتها.

فصل في نفقة الرن والانتفاع به

فصل في نفقة الرن والانتفاع به ونفقة الرهن على راهنه، ومنفعته وخراجه لرانه دون مرتهنه. ومن ارتن رهنًا على ثمن سلة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن. فال بأس به. ومن أقرض رجلاً مالاً وارتهن منه بذلك رهنًا واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا يجوز ذلك. فصل فيمن ارتهن عبدًا له مال ومن ارتهن عبدًا له مال لم يكن ماله رهنًا معه. ولو أفلس رب العبد كان المرتهن أولى برقبة العبد منغرماء سيده، فإن فضل من حق شيئ كان أسوة

فصل في منع الران والعبد من وطء الأمة المرهونة

الغرماء في مال العبد. فصل في منع الران والعبد من وطء الأمة المرهونة ومن رهن أمة لعبده لم يكن للعبد وطؤها حتى يفكها سيدها، وكذلك لو رُهِنَ العبد وأمته لم يطأها العبد حتى تخرج من الرهن. ومن رهن أمته لم يجز له وطؤها، فن وطئها بإذن المرتهن بطل رهنها، وإن وطئها بغير إذنه فلم تحمل رهن بحالها، وإن حملت وله مال كانت له أم ولد ودفعللمرتن حقه الذي ارتهنها به، وإن لم يكن له مال بيعت الأمة عليه، وقضى المرتهن حقه من ثمنها، فإن فضل له فضل من حقه ابتاعها به دينًا في ذمته، وإن كان ثمن الأمة أكثر من الحق باع منها بقدر الحق وكان ما بقي منها بحساب أم الولد، ولا يباع الولد بحال كان الراهن معسرًا أو موسرًا.

فصل في المرتهن يطأ الأمة المرهونة عنده

فصل في المرتهن يطأ الأمة المرهونة عنده ومن رهن أمة فوطئها المرتهن فو زان، ولعيه الحد ولا يلحق به الولد، وولدها رهن معها يباع ببيعها. وإن وطئها بإذن الراهن، وأحلها له، فلم تحمل ألزم المرتهن قيمتهاوقاصه الراهن بها من حقه الذي له عليه. وإن حملت كانت له أم ولد ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها، ويقاص بقيمتها من قيمة حقه الذي له. فصل في إيجار الدار ورهنها ومن آجر داره من رجل، ثم رهنها منه فلا بأس بذلك، وكذلك لو آجرها من رجل، ثم رهنها من غيره، فلا بأس به. فصل في رهن المشاع ورهن السهم من الدار ولا بأس برهن المشاع. ومن كانت له دار فرهن سهمًا منها، لم يصح رنه للسهم حتى يسلم الدار كلها للمرتهن. ومن كان له سهم في داره فرهنه فلا بأس به إذا رفع يده عنه وحلت يد المرتهن فيه.

فصل في مساقاة لحائط ثم رهنه

فصل في مساقاة لحائط ثم رهنه ومن ساقى في حائط من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به. وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره. فصل في رنالشئ في حقين مختلفين ومن رهن رهنًا على أقل من قيمته، ثم أراد أن يرهن فضلته من آخر فليس له ذلك إلاّ بإذن مرتهنه، فإن أذن له المرتهن في رهنه ففيها روايتان: إحداهما صحته، والأخرى: بطلانه. ومن ارتهن فضل رهن بإذن مرتهنه ثم حَلّ الحقان جميعًا لى رهنه بيع الرهن وبدئ بالأول فقضى حقهن ثم كان الباقي لمن ارتهن فضله، ولو رهن رهنًا من رجل ثم رهن نصفه من آخر بإذن الأول فحل الحقان جميعًا، بيع الرهن وكان لكل واحد منهما نصف ثمنه. فصل في القبص واتصال الحيازة في الرهن ومن شرط الرهن: اتصال حيازته وقبضه. ومن ارتهن رهنًا ثم رده إلى ربه بطل رهنه. فصل في الرهن يؤجره المرتهن من ربه ومن استأجر داراً ثم ارتهنها، ثم آجرها من ربها بطل رهنه.

فصل في الرن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن

فصل في الرن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن ومن ارتهن رهنًا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن القيمة كلها، ورد على الراهن الفضل من حقه. وإن كانت قيمة الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه. فصل في التداعي في الرهن ومن ارتهن رهنًا، فأخرجه إلى ربه، فذكر أنه غير رهنه فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه. ولو ادعى المرتهن أنه رده على ربه لم يقبل في ذلك قوله إلاّ ببينة. ومن أقر لرجل بسلعة في يده، وادَّعى أنها رهن عنده، وأنكر ذلك ربها، لم يقبل قول الذي في يده السلعة إلاَّ ببينة.

فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته

فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته ومن ارتهن رهنًا فتلف في يديه واختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته، كانالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه، ثم إذا حلف على تلفهوصفته قومه أهل البصيرة به، وإن جهل صفته حلف على قيمته، فإ، جهل قيمته حُمل رب الرهن على صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته. فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي رهن به ومن ارتهن رهنً فتلف في يده واتفق هو والراهن على قيمته واختلفوا في قدر الحق الذي رُهِنَ به. فالقول قول المرتهن إلى قدر قيمة الرهن، ويحلف على ما ادعاه كله، ويحكم له بقدر قيمته، ثم يحلف الراهن على الفضل ويبرأ منه بيمينه. فإن نكل عن اليمين غرم الفضل بنكوله ويمين خصمه، وكذلك لو كان الرهن

فصل في بيع المرتهن الرهن

قائمًا بحاله، واختلفوا في قدر ما رهن به. فصل في بيع المرتهن الرهن وليس للمرتهن أن يبيعالرهن إلاّ بإذن راهنه فإن باعه بغير إذن راهنه لم يجز بيعه. ومن رهن عند رجل رهنًا ووكله على بيعه في حقه جاز له بيعه إذا كان يسيرًا كالقضيب ونحوه مما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه. وإن كان ربعًا أو عرضًا تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه، فقد كسره له بيعه إلاّ بإذن الحاكم إذا غاب ربه. وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره.

فصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرتهن

فصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرتهن ومن كل وكيلاً على بيع رهن وقضاء دين من ثمنه فليس له إخراجه من وكالته إلاّ برضى مرتهنه. فصل في حكم الرهن إذا كان للمرتهن حقان أحدهما بدون رهن، واختلف فيه مع الراهن ومن كان له حقان الواحد برهن والآخر بغير رهن فقضاه أحدهما، وادعى أنه الحق الذي بالرهن، وأنكر ذلك المرتهن، تحالفًا، وقسم ما قضاه بين الحقين جيمعًا على قدرهما. فصل في المنع مع أخذ شيئ من الرهن بقضاء جزء من الدين ومن ارتهن رهنًا على مال، واقتضى منه بعضه، فليس لرب الرهن أخذ شيئ منه إلاّ بعد قضاء الحق كله. فصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثان ومن رهن من رجل رهنًا ورهن من آخر فضله بإذن الأول فحل أجل الحق الثاني قبل الأول، فإن كان الرهن مما يمكن قسمته قسم بينهما جميعًا فباع الثاني نصيبه، وأمسك الأول نصيبه حتى يحل حقه. وإن كان مما لا يمكن قسمته بيعالرهن كله، وقضى المرتهنان جميعًا حقوقهما. فصل في بيع الراهن الرهن وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن مرتهنه، لم يجز بيعه. وإن باعه بإذنه جاز بيعه، وقضى المرتهن أن يحلف أنه ما أذن له في بيعه إلاّ ليستوفي حقه.

فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه

فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه وإذا كانت دار بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من رجل ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه، لم يكن ذلك له؛ لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه. وإذا أراد الشريك أن يكري نصيبه من شريكه قاسمه على الدار ليحوز المرتهن رهنه بقسمته، وترتفع يد الراهن عنه، ثم يؤاجر الشريك نصيبه من شريكه. 17 - باب القضاء في العارية فصل في ضمان العارية والعارية على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة. فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: الثياب، والحلي، والسلاح، وسائر العروض. وما لا يضمن منها: الأموال الظاهرة مثل: الحيوان، والرباع. ومن استعار متاعًا يغاب عليه وادَّعى تلفه ضمنه ولم يقبل منه في ذلك قوله

فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بها

إلا ببينة، فإن قامت له البينة على تلفه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقط عنه الضمان. والأخرى: أنه لا يسقط عنه. فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بها ومن أعار شيئًا إلى مدة معلومة فليس له أخذه من المستعير قبل انقضاء المدة. ومن أعار شيئًا عارية مطلقة فليس له أخذه من المستعير حتى ينتفع به انتفاع مثله. فصل فيمن استعار أرضًا للبناء فيها ومن أعار رجلاً أرضًا يبني فيها بناءً لينتفع به إلى مدة معلومة، فبنى فيها، وانتفع بالبناء المدة التي استعارها، فرب الأرض بالخيار بين أن يأمر المستعير بنقض بنائه وبين أن يعطيه قيمته منقوضًا، ويأخذه، وإن أذن له أن يبني في الأرض ولم

يضرب للانتفع بالبناء حدًّا كان عليه أن يمكن الباني من الانتفاع به مدة مثله، ثم يكون رب الأرض بالخيار على ما بيناه. وقد قيل: إنه إذا لم يضرب لذلك أجلاً كان له أن يعطي الباني قيمة بنائه قائمًا ويخرجه من أرضه.

فصل في إجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعير

فصل في إجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعير ومن استعار شيئًا إلى مدة فلا بأس أن يكريه مثله في المدة، ولا بأس أن يعيره أيضًا مثله. فصل في تعدي المستعير وضمانه ومن استعار دابة إلىمكان فتعدى بها إلى أبعد منه، وسلمت في تعديه فعليه أجرة المثل من المكان الذي استعار إليه إلى المكان الذي تعَدّى إلهي وإن تلفت الدابة فيتعديه فربما بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم تعدَّى بها، ولا كراء له،

18 - باب في القضاء في الوديعة

وبين أن يأخذ كراءا، ولا قيمة له. ومن استعاردابة فانفلتت منه أو عبدًا فأيق منه، فلا ضمان عليه. وكذلك إذا ماتا لم يضمنها، والقول في ذلك قوله مع يمينه. 18 - باب في القضاء في الوديعة فصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربها وليس على المودَع عنده ضمان الوديعة إلاّ أن يتعدّى فيضمن بتعديّه. ومن استودع وديعة، فادّعى تلفها أو ردّها على ربها فالقول في ذلك قوله مع يمينه إلاّ أن يكون قبضها ببينة، فلا يقبل قوله في ردها على ربها إلاّ ببينة، ويقبل قوله في

فصل في المستودع يودع الوديعة غيره

تلفها على كل حال، قبضها ببينة أو بغير بينة. فصل في المستودع يودع الوديعة غيره ومن اسْتُودِعَ وديعة في الحضر فعرض له سفر، فلا بأس أن يودعها غيره، ولا ضمان عليه. فإن استودعها غيره من غير عذر ضمنها. وإذا خاف عورة منزله، فلا بأس أن يخرجها منه إلى غيره، وأن يودعها من يثق به. ومن حمل معه مالاً إلى بلد فعرضت له إقامة في أضعاف سفره فلا بأس أن يبعث به مع غيره، ولا ضمان عليه.

فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها

فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها ومن استودع ودية فأنفق بعضها، ضمن ما أنفقه ولم يضمن فيها. وإذا رد ما أنفقه إلىمكانه، ثم تلف سقط ضمانه عنه. ويقيل: إنه لا يسقط ضمانه عنه حتى يُشهد على ردها من حيث أخذها. وقيل أيضًا: لا يسقط عنه ضمانها حتى يردها إلى ربها. ولا بأس أن يرفعالمستودع وديعته عند زوجته، وخادمه ومن يرفع هو ماله عنده. ومن استودع إناء فسقط منه وانكسر فلا ضمان عليه. ولو سقط من يده شيئ عليه فاكسر ضمنه.

فصل في إنفاق الوديعة بغير إذن ربها والتجارة فيها

فصل في إنفاق الوديعة بغير إذن ربها والتجارة فيها وفي إنفاق الوديعة بغير إذن ربها روايتان: إحداهما: الكراهية. الأخرى:" الإجازة إذا كان للمودع أموال مأمونة وأنفقها ببينة. ومن استودع مالاً فتجر فيه ضمنه والربح له دون رب المال، ولو اشترى بالمال أمة فوطئها فحملت كانت له أم ولد، وضمن المال الذي اشتراها به ولم يكن لرب المال على الأمة سبيل.

فصل في فقدان رب الوديعة

فصل في فقدان رب الوديعة ومن استودع وديعة ثم فُقِدَ ربها، فلم يعرف له خبر انتظر بها إلى اقصى ما يحيا إلى مثله، ثم دفعها إلى ورثَته، فإن لم يكن له ورثة تصدق بها عنه. 19 - باب القضاء في اللقطة والضوال فصل في التعريف باللقطة وحكمها بعد مضي سنة ومن التقط لقطة ذات بال عرّفها سنة فإن جاء صاحبها فعرّفها بعلاماتها دفعه إليه وإن مضت السّنَة ولم يأت لهاطالب فهو بالخيار إن شاء أنفقها أو تصدق بها وضمنها وإن شاء حبسها حتى يأتي ربها، فإن تلفت في يده فلا ضمان عليه فيها.

فصل في أخذ اللقطة وتركها

فصل في أخذ اللقطة وتركها ومن وجد لقطة، فإن كانت لمن يعرفه فلا بأس أن يأخذها وإن لم يعرف ربها فلا بأس أن يتركها. فإ، كانت ذال بال، فأخذها أحب إلي من تركها. ومن وجد طعامًا أو غيره مما يفسد بتركه ولا يبقى مثله، فلا بأس أن يتصدق به أو يأكله إن كان محتاجًا إليه، ولا ينتظر له أجلاً، وإذا أكله فعليه ضمانه لربه. فصل في مكان التعريف باللقطة ومن وجد لقطة فليعرّفها في الموضع الذي التقطها فيه أو في أقرب المواضع من المكان الذي وجدها فيه، ويذكرها لمن يقرب من موضعها. ومن أخذ لقطة، ثم ردها إلى المكان الذي أخذها منه فلا شيئ عليه إلاّ أن يكون أخذها بنية حفظها فلا يكون له ردها، فإن ردها بعد نيته بحفظها ضمنها.

فصل في العبد يلتقط لقطة

فصل في العبد يلتقط لقطة وإذا التقط العبد اللقطة فأنفقها قبل السنة فهي جناية في رقبته، وإن أنفقها بعد السنة فهي دين في ذمته. فصل في أخذ اللقطة وتركه ومن وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه من وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كان معه غنم أو إلى قريته إن كان بالقرب منها، وإن لم يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها. وقد قيل: لا ضمان عليه إذا أكلها.

20 - باب في القضاء في الغصب

20 - باب في القضاء في الغصب فصل في ضمان الغاصب لما غصب ومن غصب عرضًا أو حيوانًا فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه، ولا أكثر القيمتين. ومن غصب شيئًا من المكيلات أو الموزونات فتلف عنده وجب عليه رد مثلهولا تلزمه قيمته يوم عصبه إلاّ أن لا يجد مثله فيلزمه قيمته يوم غصبه. ومن غصب شيئًا مما له مثل في وقت يوجد فيه مثله ولم يخاصم فيه حتى خرج أيامه وعدم مثله كان المغصوب منه بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه وبين أن يغرم الغاصب قيمته يوم غصبه لا يوم عدمه. فصل في المغصوب ينقص قيمته لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه ومن غصب حيوانًا فنقصت قيمته لانخفاض سوقه لم يضمن نقصه، وإن نقصت قيمته لعيب حدث فيه فربه بالخيار بين أخذه والأرش في نقصانه وبين تركه وأخذ قيمته.

فصل في المغصوب يبيعه الغاصب

فصل في المغصوب يبيعه الغاصب ومن غصب شيئًا فباعه ثم وجده ربه عند مبتاعه فربه بالخيار في فسخ بيعه وأخذه أو في إجازة بيعه وأخذ ثمنه من غاصبه دون مبتاعه. وإن باعه الغاصب وحدث به عيب عن مبتاعه فربه بالخيار بين أخذه ناقصًا وفسخ بيعه، وبين إجازة بيعه وأخذ قيمته أو ثمنه من غاصبه يوم غصبه. فصل في استعمال الغاصب للمغصوب واستغلاله ومن غصب حيوانًا واستعمله أو عبدًا فاستخدمه فلا شيئ عليه في استعماله واستخدامه. ومن غصب دارًا فسكنها فلا أجرة عليه في سكناها. ومن غصب دارًا أو حيوانًا أو غير ذلك فاستغله رد غلته على ربه.

فصل فيمن غصب ساحة فبنى فيها بناء

فصل فيمن غصب ساحة فبنى فيها بناء ومن غصب ساحة فبنى فيها بناء فربها بالخيار بين نقضه وبين دفع قيمته نقضًا وتركه في أرضه قائمًا على أصله، ولا قيمة للغاصب فيما لا منفعة لمثله من

فصل فيمن غصب خشبة فبنى عليها

تجصيص أو تزويق أو ما لا مرجوع له. فصل فيمن غصب خشبة فبنى عليها ومن غصب خشبة فبنى عليها بناءً، فلرب الخشبة أخذها، وقلع بناء الغاصب عنها. وكذلك لو بنى حولها بناء فتركها فيه، كان لربها هدم البناء وأخذها. فصل فيمن غصب شاة فذبحها ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها، وكان له أكلها. وقال محمد بن مسلمة: لربها أخذها ويغرم الغاصب ما بين قيمتها حية ومذبوحة.

فصل فيمن غصب خشبة فشقها ألواحا

فصل فيمن غصب خشبة فشقها ألواحًا ومن غصب ساجة فشقها ألواحًا أو عملها أبوابًا فعليه قيمتها، وليس ربها أخذها للفوت الذي دخلها. وقال عبد الملك لربّها أخذها، وليس شقها، وقطعها فوتًا لها.

فصل فيمن غصب غزلا فنسجه أو جلدا فصنعه أو حنطة فزرعها

فصل فيمن غصب غزلاً فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعها ومن غصب غزلاً فنسجه فعليه قيمة الغزل لربه. وقد قيل: عليه رد مثله. ومن غصب جلدًا فصنعه خفًّا أو نعلاً ضمن قيمته ومن غصب حنطة فزرعها لزمه رد مثلها والزرع له دون ربها. فصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرخت ومن غصب بيضة فحضنها، فأفرخت فعليه رد بيضة مثلها، والفرخ له. فصل فيمن غصب فضة فضربها دراهم ومن غصب فضة فضربها دراهم رد فضة مثلها والدراهم له. فصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها ومن غصب دراهم فوجدها رَبُّها بعينها، وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردها، وأراد رد مثلها فذلك إلى الغاصب دون ربها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: ذلك لربها دون غاصبها، قاله الشيخ أبو بكر الأبهري رحمه الله. فصل في من غصب أرضًا فزرعها ومن غصب أرضًا فزرعها ثم أدركها ربها في إبان الزراعة، كان بالخيار بين ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبها، وبين قلع الزرع منها. ومن أدركها وقد فات وقت زراعتها ففيها روايتان: إحداهما: كما ذكرناه آنفًا. والأخرى: أنه ليس له قلع الزرع، وله أجرة مثلها.

فصل فيمن غصب ثوبا ولبسه

فصل فيمن غصب ثوبًا ولبسه ومن غصب ثوبًا ولبسه، من ما نقصه لبسه، وإن أبلاه بلبسه إياه فربه بالخيار بين أخذه وما نقصه لبسه وبين تركه وأخذ قيمته كلها. وقد قيل: له ما نقصه لبسه، وليس له أخذ القيمة كلها وتركه. فصل فيمن غصب أمه فوطئها ومن غصب أمه فوطئها، فهو زان وعليه الحد، وما نقصها وطؤه لها. وإن ولدت لم يلحق به ولدها، وكان عبدًا لسيدها. ومن غصب أمة فولدت عنده من غيره فمات ولدها فلا ضمان عليه فيه، وإن ماتت الأم وبقي الولد فربها بالخيار بين أخذ الولد ولا شيئ له من قيمة الأم وبين تركه وأخذ قيمة الأم. فإ، وجدهما جميعًا حيّين كان له أخذهما جميعًا. ولو ماتا جميعًا كان له أخذ قيمة الأم دون قيمة الولد.

فصل فيمن اغتصب عبدا فقتل عنده

فصل فيمن اغتصب عبدًا فَقُتل عنده ومن غصب عبدًا فقتله عنده قاتل، فربه بالخيار بين أن يتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه أو يمن القاتل قيمته يوم قتله. وإن أخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه فاللغاصب على القاتل يوم قتله. وإن قتل الغاصب العبد بعد أن غصبه فلربما قيمته يوم غصبه، وإن شاء أخذ منه قيمته يوم غصبه، الخيار إليه في ذلك. فصل فيمن غصب ثوبًا فصبغه ومن غصب ثوبًا فصبغه صبغًا ينقصه فلربه أخذه ناقصًا أو تركه وأخذ قيمته من غاصبه يوم غصبه. وإن صبغه صبغًا يزيد في ثمنه فإن شاء ربه أخذهن ودفع إلى الغاصب ما زاد الصبغ في ثمنه، وإن شاء تركه، وأخذ قيمته، فإن أبى ربه أن يأخذه ويعطيه زيادة الصبغ فيه وأبى الغاصب أن يعطيه قيمته بيع الثوب ودفع إلى

21 - باب القضاء في الاستحقاق

ربه قيمته من ثمنه، وكان الفضل للغاصب. 21 - باب القضاء في الاستحقاق فصل في استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير ربها ومن عَمَّرَ أرضًا لا يظنها لأحد، ثم استحقها ربها فله أخذها عامرة ودفع قيمة عمارتها إلى الباني يها، فإن أبى ذلك كان لعامرها دفع قيمتها غير مبنية، فإن أبى ذلك كان شريكه في الأرض وبناؤها لصاحب البناء بقدر قيمة بنائه، ولصاحب الأرض قد قيمة أرضه.

فصل في استحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق

فصل في استحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق ومن اشترى دارًا ثم استحقت وقد استغلها فليس عليه رد الغلة ربها، وكذلك العبد.

فصل في ضمان ما أفسدته المواشي

فصل في ضمان ما أفسدته المواشي وما أفسدت المواشي بالليل من الزرع والشجر والنخل والثمر فضمان ذلك على أربابها، وإن زاد على قيمتها. وما أفسدته بالنهار، فلا ضمان على أربابها فيها. وما أتلفته المواشي من الأموال سوى الزرع والثمار، من النفوس والعروض، ليلاً كان أو نهارًا، فلا ضمان عليهم فيها. فصل في استحقاق الأمة بعد أولدها مشتريها ومن اشترى أمة فأولدها، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان: إحداهما: أن السيد يأخذ الأمة وقيمة الولد من واطئها. والأخرى: أنه يأخذ قيمة الأمة من واطئها، وتكون أم ولد له ولا شيئ للسيد في ولدها. ولو ولدت أولادًا فماتوا كلم، لم يكن فيمن مات منهم قيمة. ولو استحق قيمة الولد على الأب فوجده معسرًا والولد موسرًا أخذها من الودل، ولم يرجع بها الولد على أبيه. وإذا غرمها الأب وكان موسرًا، لم يرجع بها على الولد موسرًا كان الولد أو معسرًا. ولو قتل الولد قاتل، وأخذ الأب ديته، ثم استحق سيد الأمة قيمته كان على الأب الأقل من ديته أو قيمته.

فصل في استحقاق الأمة بعد أن ادعت الحرية وتزوجت

فصل في استحقاق الأمة بعد أن ادّعت الحرية وتزوجت وإذا غرت الأمة من نفسها وادعت أنها حرة فتزوجها رجل على انها حرة وأولدها ولدًا، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان مثل التي قبلها. وإذا غرت أم الولد من نفسها وادّعت الحرية فتزوجت حُرًا فأولدها، ثم استحقها سيدها فإن الأولاد يقوّمون على أبيهم أنهم أحرار بعد موت سيد أمهم، فإن لم يقوّم الولد حتى مات سيد الأم، فلا شيئ لورثته لأنهم عتقوا بعتقها. فصل التعدي ومن جنى على بهيمة جناية فعلية ما نقص من ثمنها. ومن تعدى على دابة رجل فقطع ذنبها أو أذنها أو شانها شينًا فاحشًا فإن كانت من دواب الركوب والزينة ففيها روايتان:

22 - باب القضاء في الحمالة

إحداهما: أن عليه ما نقص من ثمنها بالغًا ما بلغ. والأخرى: أن صاحبها بالخيار بينأخذ قيمتها وتركها للجاني عليها، وبين أخذها معيبة وأخذ أرش عيبها. وإن كانت من دواب الحمل والنقل، فعليه ما نقص من ثمنها بالغًا ما بلغ إلاّ أن تكون الجناية أذهب جلّ منافعها فيكون فيها. 22 - باب القضاء في الحمالة فصل فيما تجوز فيه الكفالة والكفالة هي الحمالة ... في الحقوق كلها ... جائز. ولا تجوز الكفالة بشيئ من الحقوق والكفالة يتكلفها المكاتب باطلة، ولا بأس بضمان المعلوم والمجهول. فصل في الضامن والمضمون عنه ومن ضمن عن رجل مالاً بغير إذنه لم يكن له مطالبته به قبل أدائه فإن أداه عنه كان له أن يرجع به عليه. ومن ضمن عن رجل مالاً بإذن فللضامن أن يطالب الذي عليه المال بأدائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه، فإذا أداه عنه كان له مطالبته بدفعه إليه. ومن ضمن عن رجل مالاً بإذنه فلرب المال أن يطالب الضامن والمضمون عنه، فإذا أداه المضمون عنه سقط عن الضامن، وإن أداه الضامن رجع به على المضمون عنه. وقد قيل: ليس لرب المال أن يطالب الضامن

فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان

إلاّ أن يغيب المضمون عنه أو يموت أو يفلس. فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان بينهما مالان أحدهما غير مضمون وإذا كان على رجل مالان أحدهما بضمين، والآخر بغير ضمين. فأدى أحد المالين، وادعى أنه المضمون، وأنكر رب المال. تحالفًا وقسم ما أده بين المالين، المضمون وغير المضمون. فصل في القذف فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين وإذا ضمن رجل عن رجل مالاً إلى أجل، فمات الضامن قبل حلول الأجل، ففيها روايتان:

فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين

إحداهما: أنه يؤخذ الحق من ماله، فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حَلّ الأجل. والرواية الأخرى: أنه يوقف من ماله بقدر الحق حتى يحل الأجل، فإن أمكن أخذ المال من الغريم وإلاّ دفع إلى رب الحق المال الموقوف من تركه الضامن. فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين وإذا مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل أخذ الحق من ماله، وبرئ الضامن. وإن لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيئ حتى يحل الأجل.

فصل في الضمان بالوجه

فصل في الضمان بالوجه ومن تكلف بوجه رجل، فلم يأت به غرم الحق عليه. ومن قال: أنا كفيل بوجه فلان، ولا شيئ عليّ من الحق الذي عليه، فلم يأت به لم يلزمه من الحق الذي عليه شيئ.

فصل في الكفالة المبهمة

فصل في الكفالة المبهمة ومن ضمن عن رجل ما عليه وهو لا يعلم بقدره لزمه ما قامت به البينة عليه. ومن قال لرجل عامل فلانًا وأنا ضامن لما تعامله به لزمه ما ثبت عليه مما يعامل به مثله.

23 - باب القضاء في الحوالة

23 - باب القضاء في الحوالة فصل فيما تجوز فيه الحوالة ومن كان له على رجل مال فحلّ فلا بأس أن يحتال به على غيره فيما قد حلّ، ويما لم يحلّ. ولا يجوز أن يحتال بما لم يحل فيما قد حل أو لم يحل. ومن كان له على رجل عروض فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولا عروض مخالفة لها. ولا بأس أن يحتال بها في مثلها. فصل في إفلاس المحال عليه ومن كان له على رجل مال، فأحاله به على غيره فقبله ورضي، ثم أفلس المحال عليه أو مات، فليس له أن يرجع على المحيل بشيئ إلاّ أن يكون المحال عليه مفلسًا، لا يعلم بفلسه.

24 - باب في الصلح

24 - باب في الصلح فصل في الصلح والصلح على الإقرار والإنكار جائز، والصلح كالبيع فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما امتنع في البيع امتنع في الصلح، ومن كان له على رجل مال حالّ، فصالحه على إسقاط بعضه وتأخير بعضه فلا بأس به. ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على تعجيل بعضه وإسقاط بعضه. ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على إسقاط بعضه وتأخير بعضه، ولا بأس أن يصالحه من ذهب له عليه، على ورق يأخذها منه، ومن ورق على ذهب إذا كانت حالّة، وأخذ منه العروض في الحال قبل أن يفارقه. ومن صالح رجلاً من حق له عليه على بعضه وإسقاط بعضه فليس له أن يرجع في صلحه والوضيعة لازمة له.

25 - باب القضاء في إحياء الموات وحريم الآبار

25 - باب القضاء في إحياء الموات وحريم الآبار فصل في شروط إحياء الموات ومن أحيا أرضًا ميتة، لم يتقدم عليها ملك مسلم ولا ذمي، فهي له، وإحياؤها بالماء والبناء. ومن أحيا أرضًا، ثم تركها حتى خربت، وعادت إلى حالتها الأولى، فأحياها آخر بعده، فليس للأول فيها حق. وما كان من الموات بالقرب من العمارة فلا يجوز إحياؤه إلاّ بإذن الإمام، وما بعد من العمارة، فمن سبق إليه فهو أحق به ممن بعده.

فصل في حريم الآبار

فصل في حريم الآبار وليس للآبار المحفورة في الفلوات حريم محصور. ومن حفر بئرًا في موضع، فأراد آخر أن يحفر بقربها بئرًا منع من ذلك، إذا كان حفره يضر بالأول، وإن لم يضر به لم يمنع منه. ومن سبق إلى ماء بئر فهو أحق به حتى يأخذ منه كفايته. وإذا استغنى عنه، كان الفضل لمن بعده، ولا يحل له منع فضله. وكذلك الحشيش

فصل في من صاد صدا فأفلت منه وصاده آخر

والحطب وسائر المباحات. فصل في من صاد صدًا فأفلت منه وصاده آخر ومن صاد صيدًا فأفلت منه، ولحق بالصيد، ثم صاده آخر فو لمن صاده أخيرًا، ولا حق للأول فيه إلاّ أن يجده بقرب إفلاته قبل أن يلحق بالصيد، ويستوحش، فيكون الأول أحق به ممن أخذه بعده. 26 - باب في البنيان والمرافق ونفي الضرر فصل في غرز خشبة في جدار الجار ويستحب لمن سأله جاره أن يغرس خشبته في جداره أن يأذن له في ذلك، لا يمنعه منه، فإن أبى لم يحكم عليه به. ومن أذن لجاره أن يغرس خشبة له في جداره فليس له قلعها إلاّ أن يريد هدم جداره أو تغيير داره. فإن أعاره إلى مدة معلومة فله قلعها بعد المدة وإن أعاره عارية مطلقة فهي على التأييد إلاّ أن يحتاج إلى تغيير حائطه فيأمره بقلع خشبته.

فصل في فتح كوة على الجار

فصل في فتح كوّة على الجار وليس للرجل أن يفتح في جداره نفسه كوة يشرف منها على جاره، ولا بأس أن يفتح كوة عالية يضئ بها داره. فصل في الحائط المشترك ولا بأس أن يعلّي الرجل بناءه وإن أضر ذلك بجاره، وإذا كان حائطًا مشتركًا بين اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلاّ بإذن شريكه، وكذلك كل ما اشترك فيه. وإذا تهدم الحائط المشترك وكان سترًا بين اثنين فأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجبر الذي أبى على بنائه مع شريكه. والأخرى: أنه لا يجبر عليه، ولكن يقتسمان عرضة الحائط ونقضته، ثم بين من شاء منهما لنفسه. فصل في البئر المشتركة وإن كانت بئر بين اثنين فغارت فإصلاحها عليهما جميعًا فإن أراد أحدهما

فصل فيمن له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره

إصلاحها، وأبى الآخر ذلك فإنه يتخرج عليه على ما بيناه في الحائط المشترك. فصل فيمن له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره ومن كان له ميل ماء على سطح رجل فانهدم فإصلاح السطح على ربه، وليس على صاحب الميل شيئ من نفقته، ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقية فتنقيته على صاحب الملك والشرب جميعًا. فصل في إصلاح السفل والعلو إذا كان ملك اثنين وإذا كان لرجل علوه ولآخر سفله، فانهدم، فإصلاح السفل وبناؤه وتسقيفه على صاحب السفل، وإن أبى أن يبنيه أُجبر على بنائه فإن امتنع من ذلك جاز لصاحب العلو أن يبني السفل من ماله، ثم يمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه نفقته. فصل فيمن غارت بئره ولجاره بئر فيها فضل ومن زرع زرعًا فغارت بئره، وانقطع سقيه، وخيف على زرعه ولجاره بئر

27 - باب في القضاء فيما طرح من السفن

فيها فضل عن شربه فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه حتى يصلح بئره، فإن امتنع من ذلك أُجبر عليه. 27 - باب في القضاء فيما طرح من السفن فصل في طرح ما في السفن خشية الغرق وإذا أصاب المركب الخوف من الغرق فطرح ما فيه بإذن أهله أو بغير إذنهم فهم شركاء فيه على قدر اموالهم، ولا شيئ على صاحب المركب ولا على الأجراء، ولا على الركاب الذين لا مال لهم فيه. وما كان فيه من الرقيق للتجارة حسب على أربابه بقدر أثمانهم. وما كان من الرقيق نواتيّه وهم ملاحون لم يحسب عليهم شيئ. ويقوّم المتاع المطروح يوم طرح، وقيل يوم حمله في المركب وقيل: يحسب بالثمن الذي اشترى به. فصل في غرق المركب واصطدامه وإذا شد مركب بمركب، ثم هاجت، يرح فحل أحدهما مركبه من الآخر أو حلّه غيره من لآخر، خوفًا من الغرق، فغرق المحلول منهما فلا شيئ على

وإذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر بخلاف الفرسين يصطدمان.

28 - باب في القسمة

28 - باب في القسمة فصل في قسم الأموال المشترك وإذا كان بين جماعة شركة في دار أو أرض، وطلب أحدهم القسمة، وأبى الباقون أجبروا على القسمة حتى يأخذ كل واحد منهم حقه، وتقسم الثياب، والعروض والحيوان، والدواب بين أربابها.

فصل فيما لا ينقسم

فصل فيما لا ينقسم وإذا كان بين الرجلين دابة أو ثوب أو سفينة أو غير ذلك مما لا ينقسم فتشاحنا فيه، ولم يتراضيا بالانتفاع به وأراد أحدهما البيع، وأبى الآخر أجبر الذي أبى على البيع حتى يتحصل الثمن فيقتسمانه. وإذا قسمت الدار وتركت عرصتها مرفقًا لأهلها ثم أراد بعضهم قسمتها ففيها روايتان: إحداهما: أنها تقسم، والأخرى: أنها لا تقسم، وتترك مرفقًا لجماعتهم.

فصل في صفة قسم الدور والأرضين

فصل في صفة قسم الدور والأرضين وإذا كانت الدور والأرضين مشتركة بين جماعة وأرادوا قسمتها فما كان من ذلك متقارب المنافع والمواضع في القسمة، ولم يفرق. وما تباعدت مواضعه أو تفاوتت منافعه فرق في القسمة، ولم يضم بعضه إلى بعض إلاّ أن يتراضى أربابه على ضمه. وإذا كانت الدار مختلفة البناء قسمت بالقيمة وعدلت وضرب عليها بالسهام إلاّ أن يختاير أربابها فيجوز ذلك بينهم. وكذلك الحائط إذا كان مختلف النخل والشجر قسم على القيمة والتعديل، ثم ضرب عليه بالسهام.

فصل في ضرب السهام في القسمة

فصل في ضرب السهام في القسمة وتقسم الدور والأرضون على أقل السهام ويسهم عليها فإن خرج السهم اليسير لصاحب السهم الكبير، ضم إليهمما يليه حتى يستوفي حقه. وإن خرج لمن له ذلك القدر من الشركاء أخذه وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا حقوقهم. ولا يجمع القاسم بين اثنين في القسم إلاّ أن يتراضى الشركاء كلهم بذلك. وأجرة

فصل في القسمة بين الورثة

القاسم عليهم بالسوية وليست على قدر حصصهم في الملك. وإذا اختلف المتقاسمان في القرعة، فأراد أحدهما أن يقرع على جهة بعينها، وأراد الآخر سواها، أقرع بين الجهتين، فأيتهما خرجت قرعتها أسهم عليها. وكل ما لا يجبر على قسمته فلا يجوز أن يسهم عليه، وما يجبر على قسمته فلا بأس بالاستهام عليه. فصل في القسمة بين الورثة والقسمة بين الورثة على قدر السهام، وليست على عدد الرؤوس، ولا فرق بين أهل سهم في القسم. ويقسم لكل أهل سهم نصيبهم في حيّز واحد ثم يقتسمونه بينهم قسمة ثانية إن شاء أو يتركونه مشتركًا بينهم.

فصل في قسمة الحمام

فصل في قسمة الحمام وإن كان حمام بين اثنين فأراد أحدهما قسمته وأبى الثاني ففيها روايتان: إحداهما: أنه يقسم بينهما. والأخرى: أنه لا يقسم، ولكن يباع فيقتسمان ثمنه على ما بيناه فيما لا ينقسم. 29 - باب القضاء في الشفعة والشفعة في الدور والأرضين مستحقة، وكذلك في الحوانيت، ولا شفعة في عرض ولا حيوان. والشفعة للخليط، وليست للجار شفعة ولا شفعة في طريق

ولا بئر، ولا فحل نحل. ومن كان له في دار طريق أو ميل ماء فبيعت، فلا شفعة له فيها.

فصل في من له حق الشفعة

فصل في من له حق الشفعة والشفعة على قدر الأنصباء، وليست على قدر الرؤوس، ولاشفعة بين أهل الميراث على قدر سهامهم، وأهل كل سهم أحق بشفعتهم فيما بينهم دون أهل السهم الآخر. فإذا باع جميعهم سهمهم كانت الشفعة لأهل السهم الآخر، وإن كان في الورثة ذوو سهام وعصبة فباع أحد من ذوي السهام حقه فالشفعة لأهل سهمه، وإن باع بعض العصبة حقه، فالشفعة لذوي السهام والعصبة جميعًا.

فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية

فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية ومن وهب سهمًا من دار أو أرض مشتركة ففيها روايتان: إحداهما: أن فيه الشفعة بقيمته. والأخرى: أنه ليس فيه شفعة. ومن تزوج امرأة بسهم في أرض أو دار ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل. ومن صالح مندم عمد على سهم من دار أو أرض مشتركة ففي ذلك الشفعة بقيمة السهم. ومن صالح مندم خطأ علىسهم مندار أو أرض مشتركة ففيه الشفعة بالدية.

فصل الشفعة فيما بيع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة

فصل الشفعة فيما بيع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة ومن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحد فللشفيع أن يأخذ ما فيه الشفعة بحصته من الثمن.

فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم

فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم دون بعض من دار أو دور مشتركة ومن باع سهمًا من دور مشتركة، وشفيعها واحد، فأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعضه، فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه.

فصل في تعدد الشفعاء

فصل في تعدد الشفعاء وإذا بيع سهم له شفعاء عدّة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة فلمن بقي أن يأخذ الكل بشفعته أو يتركه وليس له أن يأخذ منه بقدر نصيبه. فصل في الشفعاء إذا كان بعضهم حضورًا وبعضهم غائبين وإذا كان بعض الشفعاء حضورًا وبعضهم غيبًا، فالحاضر يأخذ الكل بشفعته أو يتركه، وليس له أن يأخذ منه بقدر حصته. وإذا قدم الغائب أخذ من الحاضر بقدر حصته ولا تنقطع الشفعة للغائب بطول غيبته.

فصل في سقوط الشفعة بمرور الزمن

فصل في سقوط الشفعة بمرور الزمن وإذا أخر الحاضر الأخذ بشفعته مع علمه بوجوب الشفعة له ففيها روايتان: إحداهما: أنه إذا مضت له سنة انقضت شفعته. والأخرى: أنه لا تنقطع شفعته أبدًا حاضرًا كان أو غائبًاً، إلاّ أن يسقطها أو يظهر منه ما يدل على إسقاطها. فصل في هبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري ومن وهب شفعة قبل وجوبها لم تصلح هبته، ولم تسقط شفعته، وشهادته في البيع لا تسقط شفعته، ومساومته للمشتري بعد البيع تسقط شفعته في الشراء والكراء. فصل في الشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان أو شيئ من المكيلات أو الموزونات ومن اشترى سهمًا فيه الشفعة بعرض أو حيوان فللشفيع أخذه بقيمة العرض أو الحيوان. وإن اشتراه بشيئ من المكيلات أو الموزونات، فللشفيع أخذه بمثله. فصل في عهدة الشفيع وعهدة الشفيع على المشتري ودركه في الاستحقاق لازم له دون البائع، وسواء أخذ بالشفعة قبل القبض أو بعده. ومن ادعى بيع سهم فيه الشفعة على رجل، فأنكر ذلك المشتري وحلف عليه وبرئ فليس للشفيع فيه شفعة، وإن كان ربه مقرًا بذلك.

الشفعة في حال الإقالة ومن باع سهمًا ثم استقال المشتري فيه فللشفيع أخذه بالشفعة، ولا تسقط الإقالة شفعته وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة، فعنه فيه روايتان: أحداهما: أن عهدته على المشتري، والإقالة باطلة. والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على البائع.

فصل في الشفعة إذا تعدد البيع مرارا قبل أخذ الشفيع لها

فصل في الشفعة إذا تعدد البيع مرارًا قبل أخذ الشفيع لها وإذا بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارًا قبل أخذ الشفيع له فله أن يأخذه بأي الصفقات شاء فإن أخذه بالصفقة الأخيرة صحّت الصفقات التي قبلها، وإن أخذها بالصفقة الأولى صحّ الصفقات التي بعدها، اتفق الأثمان أو اختلفت. والاختيار إليه في العهدة والثمن. وإن أخذه بالصفقة الوسطى صح ما قبلها من الصفقات وبطل ما بعدها. فصل في مطل الشفيع وإذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة، واستنظر المشتري بجميع المال أُجَّلَ ثلاثة أيام، فإن جاء بالمال وإلاّ قضي عليه ببطلان الشفعة وللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم فيأمره بالأخذ أو الترك، فإن أبى الأخذ أو الترك حكم عليه الحاكم بسقوط الشفعة. 30 - باب المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره فصل في الشركة في الأرض ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافأ في العمل والمؤنة والبذر. ولا يجوز أن يكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر. ولا بأس إذا كانت الأرض بينهما شراء أو بكراء أن يكون البذر من عند أحدهما والمؤنة من عند الآخر إذا تكافأ في قيمة ذلك. وإذا زرعا أرضًا والبذر من عند أحدهما، والأرض من عند الآخر، وتكافآ فيما سوى ذلك، فالزرع بينهما نصفان وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة البذر، وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض.

فصل في الشريك يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط

فصل في الشريك يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط وإذا دفع رجل إلى رجل بذرًا يبذره في أرضه على أن الزرع بينهما نصفان فالزرع كله لصاحب الأرض وعليه مكيلة البذر لربه. وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا يزرعها ببذر من عنده على أن الزرع بينهمان صفان فالزرع كله لزراعه إذا كان الزارع هو الخادم له، والمقيم له، ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه. وإذا كان صاحب الأرض المقيم به والعامل فيه فالزرع كله له، ولصاحب البذر مكيلة بذره.

فصل في البذر يحتمله السيل من أرض ربه

فصل في البذر يحتمله السيل من أرض ربه ويطرحه في أرض غيره فيثبت فيها ومن بذر بذرًا فأتى السيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره، فثبت فهو لصاحب الأرض التي ثبت فيها ولا شيئ عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض. فصل في ما يجوز أن تكري به الأرض ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان. ولا يجوز كراؤها بالحيوان، كان مما تنبت الأرض أو لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيئ مما تنبته طعامًا كان أو غيره مثل القطن، والكتان وما أشبه ذلك. ولا بأس بكرائها

بالخشب والقصب والحطب والعود، ولا يجوز كراؤها بالزعفران ولا العصفر.

فصل في كراء أرض الري

فصل في كراء أرض الري ولا بأس بكراء أرض مصر التي تروى بزيادة النيل قبل ريها، يكره النقد فيها بشرط قبل ريها. فإ، تطوع المستأجر بانلقد من غير شرط فلا بأس به. وإن كانت لأرض مأمونة لا يخلف ريها فلا بأس بالنقد فيها. ولا بأس بكراء الأرض

المطر والنقد فيها إذا كانت الأرض مأمونة لا يخلف ريّها.

فصل في كراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بحائحه

فصل في كراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بحائحه ومن اكترى أرضًا فزرعها، ثم انقطع ماؤها فتلف الزرع سقط عنه كراؤها. ومن اكترى أرضًا فزرعها، ثم أصابت زرعه جائحة فأتلفته، لم يسقط الكراء عنه. فصل في كراء الأرض إذا غار بئرها ومن اكترى أرضًا ليزرعها فغارت بئرها قبل زرعه لها انفسخ كراؤها، إلاّ أن يعَمّر البئر ربُّها، ويتمكن المكتري من زرعها، فيلزمه كراؤها. وإن زرعها ثم غار بئرها بعد زرعها فالمكتري بالخيار بين فسخ كرائها، وبين أن ينفق عليها أجرة سنَتَها إن لم يكن نقد كراءها، أو يسترجع من المكري كراء سنة إن كان نقد

31 - باب في الحبس (وهو الوقف)

كراءها، فينتفعه على بئرها. فإن جاءه من الماء ما يكفيه لزمه الكراء، وإن لم يجئه من السماء ماء يكفيه لم يلزمه شيئ، ولا يكون على رب الأرض غرم لنفقته. وقال عبد الملك: إن اكتراها سنين فزرعها ثم غارت بئرها، فله أن ينفق عليها كراء السنين كلها إن احتاجت إلى ذلك. 31 - باب في الحبس (وهو الوقف) فصل في وجوه الحبس والحبس جائز صحيح، ومن حبس حبسًا على وجه صحيح لزمه إخراجه في الوجه الذي جعله فيه، ولم يجز له الرجوع فيه بعد حبسه. ومن حبس حبسًا ولم تجعل له وجهًا جُعل في وجوه البر والخير، وهو موقوف أبدًا، ولم يرجع ملكًا له ولا لورثته بعد وفاته. ومن قال: مالي حبس من وجه كذا، ففيها روايتان: إجداهما: أنه يتأبد تحبيسه فيكون أولاً في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه جعل حبسًا على أقرب الناس إليه فإذا انقرضت قرابته كان على الفقراء والمساكين. والرواية الأخرى: أنه يكون في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه رجع ملكًا له في حياته وورثته بعد وفته وكذلك إذا قال: مالي صدقة في وجه كذا إلاّ أن يريد التصدق بعين ماله لا بمنفعته فيكون ملكًا لما تصدق به عليه. وإن قال: مالي حبس صدقة أو صدقة حبس، ففيها روايتان على ما بيناه. وإن قال: مالي حبس لا يباع ولا يوهب ولا يملك، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي توجب التأييد كان حبسًا أبدًا، ولم يرجع ملكًا له ولا إلى ورثته ولو قال: مالي وقف على وجه كذا وكذا كان واقفًا أبدًا ولم يرجع ملكًا له ولا لورثته.

فصل في الوقت إذا لم يقبض من الواقف حتى مات

فصل في الوقت إذا لم يقبض من الواقف حتى مات ومن حبس حبسًا، فلم يقبض منه ولم يخرج من يده حتى مات، فهو باطل ويصير ملكًا لورثته. ومن وقف وقفًا في صحته فهو في رأس ماله.

فصل فيمن وقف وقفا في مرضه أو وصيته

فصل فيمن وقف وقفًا في مرضه أو وصيته وإن وقف وقفًا في مرضه أو في وصيته فهو من ثلثه ومن وقف وقفًا في مرضه أو وصيته، على ورثته خاصة دون غيرهم لم يصح وقفه، وكان ملكًا لورثته. ومن وقف وقفًا في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب، جاز وقفه من ثلثه، وقسم بين ورثته والأجانب على شرطه، فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله بعضهم فيه. ومن وقف وقفًا في مرضه على بعض ورثته وعلى أجانب سواهم قسم الوقف بين من وقفه عليهم من ورثته والأجانب، فما أصاب الورثة جعل بين جميعهم من أدخله في الوقف ومن أخرجه منهم على الفرائض، فإذا انقرض ورثته صار الوقف كله لمن جعله له بعد ورثته، فإذا انقرض واحد من ورثته سقط حقه، وصار لمن جعله له بعده.

فصل في جواز حيازة الوقف على الصغير

فصل في جواز حيازة الوقف على الصغير ومن وقف وقفًا على ولد له صغير فحيازته له جائزة إذا لم يتصرف فيه

لنفسه، وتصرف فيه لولده

فصل فيما ينقسم وما لا ينقسم

فصل فيما ينقسم وما لا ينقسم إذا وقف على رجلين حياتهما فمات أحدهما ومن حبس عبدًا أو دابة على رجلين حياتهما، ثم جعلهما في وجه آخر بعد وفاتهما، فمات أجد الرجلين رجع نصيبه على الآخر، فإذا ماتا جميعًا رجع على وجه الذي بعدهما. وقد قيل: يرجع نصيب الميت منهما في الوجه الثاني بعده، ولا يرجع نصيبه على الرجل الآخر. وإن حبس عليهما ثمرة أو غلة أو شيئًا مما يتجزأ أو ينقسم فمات أحدهما، لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر. وإن حبس عليهما مسكنًا فهو على وجهين: - إن حبسه للسكن كان كما ذكرناه في العبد والدابة. - وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه، كان كما ذكرناه فيما يتجزأ وينقسم.

فصل فيمن أسكن مسكنا إلى أجل فمات

فصل فيمن أسكن مسكنًا إلى أجل فمات قبل الأجل ومن أوصى بالنفقة عليه إلى مدة فمات قبل تمامها ومن أسكن رجلاً مسكنًا إلى أجل فمات الساكن قبل الأجل فذلك لورثته إلى تمام أجله، فإن لم يكن له ورثة عاد المسكن إلى ربه. ومن أوصى بنفقة على رجل إلى مدة، فمات قبل تمامها لم يكن لورثته شيئ من نفقته. فصل في منع بيع الحبس ومن حبس عقارًا فخرب لم يجز بيعه. ومن حبس حيوانًا فهرم فلا بأس ببيعه، واستبدال مثله. وقال عبد الملك: لا يجوز بيعه، اعتبارًا بالعقار.

فصل في تحبيس الحيوان والثمار والزكاة فيها

فصل في تحبيس الحيوان والثمار والزكاة فيها ولا بأس بتحبيس الخيل في سبيل الله عز وجل، وقد اختلف في قوله إذا حبس غير الخيل من الحيوان فكرهه مرة، وأجازه مرة أخرى. ومن حبس ماشية،

فصل في حبس الدور مع استمرار السكن فيها

فالزكاة فيها واجبة إذا كانت نصابًا. وكذلك من حبس ثمرة أخذت الزكاة منها. فصل في حبس الدور مع استمرار السكن فيها من حبس دارًا فسكن منها بيتًا، أو ما شابهه، جازت كلها، ما سكنه منها وما لم يسكنه، وما سكن منها كثيرًا بطلت كلها ما سكنه وما لم يسكنه. وكذلك لو حبس دورًا عدة فسكن يسيرًا منها، جازت كلها ما سكنه وما لم يسكنه، وإن سكن كثيرًا منها، بطلت كلها، ما سكنه منها وما لم يسكنه. وقال ابن القاسم يبطل ما سكنه قليلاً كان أو كثيرًا، ويجوز وينفذ ما لم يسكنه قليلاً كان أو كثيرًا. 32 - باب في الصدقة فصل في شرط القبض في الصدقة والصدقة لازمة بالقول وتمامها بالقبض. ومن تصدق بصدقة، وهو صحيح، ثم مات قبل إخراجها فهي باطلة. وإن كان مريضًا فهي جائزة من ثلثه. وإن مات المتصدق بها عليه، فلورثته. ومن تصدق على ولده صغيرًا فحيازته له جائزة إذا أشهد على صدقته وميزها بتصرفه له فيها. فصل فيما يجوز وما لا يجوز في الصدقة ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب له عليها. وإن مات المتصدق بها عليه فورثها المصدق جاز له تملكها والتصرف فيها، ويكون له شراؤها، واستيهابها. ومن تصدق على ولد له بدنانير أو دراهم مقدرة غير معينة، وأشهد له بذلك فصدقته باطلة، وإن تصدق عليها بجزء مشاع في دار أو أرض وأشهد على ذلك، ففيها روايتان: إحداهما: جوازها. والأخرى: بطلانها وكذلك الهبة. 33 - باب في الهبة فصل في إلزام الواهب دفع ما وهب ومن وهب شيئًا من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به، فإذا أبى

فصل في الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها

ذلك حكم عليه به إذا أقرّ وقامت عليه بينة، وإن أنكر الهبة حلف عليها وبرئ منها، وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له وأخذها منه. فصل في الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها وإذا مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب له بطلت الهبة إذا كان قد أمكنه أخذها ففرط فيها، فإن مات الموهوب له قبل قبضه قام ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته.

فصل في الرجعة في الهبة

فصل في الرجعة في الهبة وكل من وهب هبة فليس له فيها رجعة ولا عصرة إلا للوالدين خاصة فإن لهما الرجعة فيما وهباه لولدهما ما لم يداين أو يتزوج، فإن داين أو تزوج لم يكن للوالدين في الهبة رجعة، فإن تغيرت العلة عند الولد فليس للوالدين فيها رجعة، وإن باعها الولد وأخذ ثمنها لم يكن للوالدين إلى الثمن سبيل، ومن وهب لولده دنانير أو دراهم أو شيئًا مما له مثل فخلطه الولد بمثله فليس للوالد فيه رجعة ولا شريكًا للولد بقدره.

فصل في الهبة للثواب والعوض

فصل في الهبة للثواب والعوض والهبة للثواب والعوض جائزة، ومن وهب هبة للثواب فمات قبل دفع الهبة فهي صحيحة لازمة وليس تحتاج هبة الثواب لحيازة. ومن وهبت له هبة للثواب فقبضها فهو بالخيار إن شاء أصاب منها قيمتها، وإن شاء ردها، فإن أثاب منها قيمتها لزم واهبها قبولها شاء أو أبى، وإن ردها انفسخت هبتها، وإن فاتت عبده لزمه قيمتها إلاّ أن يرضى الواهب بأقل من قيمتها. فصل في الاختلاف في الغرض من الهبة ومن وهب هبة مطلقة، وادَّعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف فيه، فإن كان مثله يطلب الثواب على هبته قُبل قوله مع يمينه. وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته، فالقول قول الموهوب له مع يمينه. فإن أشكل

فصل في الهبة لصلة الرحم والهبة لله عزل وجل

ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه. فصل في الهبة لصلة الرحم والهبة لله عزل وجل ومن وهب هبة لصلة رحم فليس فيها مثوبة. وكذلك من وهب هبة الله عز وجل حسبْه فليس له على هبته مثوبة. فصل في هبة الرجل ولده دون البعض والتصدق بماله كله ومن ولا بأس أن يهب الرجل لبعض ولده دون بعض جزءًا من ماله، ويكره أن يهب له ماله كله إلاّ أن يكون ماله يسيرًا ولا بأس أن يتصدق المرء بماله كله. 34 - باب القضاء في الوكالة فصل في الوكالة وفي ضمان الوكيل والوكالة جائزة على البيع والابتياع، والخصومة والقضاء، والاقتضاء وغير ذلك. والوكيل مؤتمن لا يضمن إلاّ أن يتعدّى. ويصدق في رد السلعة أو ثمنها إلى الآمر. ولو باع الوكيل ولم يشهد على المشتري فجحده، فإنه ضامن لتغريره. وإذا وكلت المرأة زوجها في حق لها من بيع أو شراء، ثم ادعت أنه لم يعطها شيئًا فإنه ليس عليه إلاّ يمينه ويبرأ. وكذلك يقوم الوكلاء بالبلدان يقبضون لهم الأموال، وإذا وكله لقبض ماله، فزعم الوكيل أنه قد أخذه، وليس للذي عليه الدّين بينه بالدفع والوكيل مقر له،

فصل في تصرف الوكيل بعد موت الموكل

ولم يدفع إلى صاحب الحق شيئًا فليس ينفع إقرار الوكيل إلاّ بينة عليه وإلاّ غرم الغريم الحق. ومن باع متاعًا ووكل على قبض ثمنه رجلاً، فزعم الوكيل أنه قد قبضه ودفعه إلى صاحب الحق فعلى الذي عليه الحق البينة يدفعه إلى الوكيل، وليس على الوكيل إلاّ اليمين بالله لقد دفع. ولا يخاصم في الغائب قريبه إلاّ بوكالة أو أمر يعرف. فصل في تصرف الوكيل بعد موت الموكل وإذا اشترى الوكيل بعد موت الآمر، ولم يعلم بموته، لزم الشراء ورثته، وإن لم يكن قبض الثمن لزم الثمن تركته. وإذا اشترى بعد علمه بموته لم يلزم الورثة وعليه غرم الثمن، وكذلك ما باع بهذا المعنى. فصل في خلع الوكيل ومن وكل وكيلاً وفوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك، ثم خلعه وأشهد على خلعه، ولم يعلم بذلك غرماؤه، فلا يبرأ غريم بما دفع إليه بعد خلعه، كان ذلك من ثمن شيئ باعه الوكيل أو من غير ذلك. وقد قيل: إن لم يعلم الوكيل والغريم بالخلع، فالغريم برئ. فإن علم بذلك أحدهما والآخر عالم أو غير عالم لم يبرأ الغريم. فصل في الوكيل المفوض والوكيل المخصوص وإذ حطّ الوكيل المفوض إليه أو أخر نظرًا أو استيلافًا جاز، إلاّ أن يكون

وكيلاً مخصوصًا فلا يجوز ما أحط أو أخر، بخلاف المفوَض إليه.

فصل في الوكيل والموكل يبيعان شيئا واحدا ببيعين مختلفين

فصل في الوكيل والموكل يبيعان شيئًا واحدًا ببيعين مختلفين وإذا باع الآمر وباع الوكيل، فأول البيعين أحق إلاّ أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق بها كإنكاح الوليين. فصل في تعدي الوكيل وإذا باع الوكيل بالدين فقد تعدى، كالمقارض. وكذلك لو أخذ بالثمن رهنًا فهو متعد، وكذلك إن باع بالعرض ما يباع بالعين. وإن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه الثمن أو بما لا يتغابن الناس بمثله لم يلزمه الموكل. وإذا وكله على شراء جارية أو ثوب، ولم يصف له ذلك، فإن اشترى ما لا يشبه أن يبتاع لمثله لم يلزمه إلاّ أن يشاء، ويلزم ذلك الوكيل. وإن وكله على شراء سلعة بعشرة فابتاعها بخمسة، فغ، كانت على الصفة لزمته وإلاّ فلا، وإن ابتاعها بعشرين فهو مخير في أخذها أو ردها ولو زاد يسيرًا مما يزاد في مثل الثمن لزمته الزيادة، وإن وكل على شراء شيئ بعينه، ولم يدفع إليه ثمنًا أو اشترى بما أمره، ولم ينقد، ثم أخذ الثمن منه لينقده فضاع، فعليه غرمه ثانية. وكذلك لو ضاع مرارًا حتى يصل إلى البائع. ولو كان الموكل دفع إلى الوكيل الثمن قبل الشراء فضاع بعد الشراء لم يلزمه غرمه؛ لأنه مال بعينه ذهب، ويلزم الوكيل الثمن، والسلعة له. [

فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء

فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء ولا بأس أن يوكل عبدًا محجورًا عليه أو مأذونًا له. ويكره أن يوكل نصرانيًّا على بيع أو ابتياع أو يبضع معه، وكذلك لو كان عبدًا له.

30 - كتاب الوصايا

30 - كتاب الوصايا فصل في الوصية قال مالك يرحمه الله: مت مات وعليه دين فأوصى بثلثه، فإنه يبدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة دفنه بالمعروف متوسة. ثم يقضي دينه، ثم يخرج ثلثه في وجوه وصيته. ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على كتاب الله عز وجل وفرائضه. وللرجل أن يوصي بثلثه وبمن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان مأمونًا. ولا بأس أن يوصي بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخر. ومن قال: وصيتي إلى فلان فهو وصيُّهُ في ثلثه، وَوَل على صغار ولده. فصل فيما تجوز الوصية والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، وللموصي أن يوصي بما إليه من الوصية إذا لم يمنعه الموصي من ذلك. ويجوز عفو الرجل عن قاتله عمدًا، ولا يجوز عفوه عن قاتله خطأ، إلاّ أن يحمل الثلث من ديته. ومن أوصى لرجل بوصية، ثم قتله الموصي له خطأ، لم تسقط وصيته، وإن قتله عمدًا، بطلت وصيته، إلاّ أن يوصي له بعد علمه بقتله.

فصل في حكم الوصية إن مات الموصى له قل الموصي

فصل في حكم الوصية إن مات الموصَى له قل الموصِي ومن أوصى لجماعة بوصيات فمات واحد منهم قبل موت الموصي وعلم بموته أو لم يعلم ففيها ثلاث روايات: إحداها: أنه يحاصّ بقدر وصيته علم بموته أو لم يعلم، فما أصابه كان لورثة الموصي ولا شيئ لورثة الموصّى له. والرواية الأخرى: أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصي علم بموته أو لم يعلم. والرواية الثالثة: أنه إن كان علم بها لم يحاص أهل الوصايا بقدرها، وإن كان لم يعلم بها حاصّ أهل الوصايا بها، فما أصاب الموصي له كان لورثة الموصي. فصل في الوصية بأكثر من الثلث وليس للمرء أن يوصي بأكثر من ثلثه إلا بإذن ورثته ومن استأذن ورثته وهو مريض في الوصية بأكثر من الثلث فأذنوا له بأكثر من ثلثه فأوصى به، فليس لهم رجعة في إذنهم. وإن استأذنهم وهو صحيح فأذنوا له فلهم الرجوع فيما زاد على

فصل في ترتيب الوصايا والكفارات والنذور

الثلث. ومن لم يكن له وارث، فليس أن يوصي بأكثر من ثلثه. ومن أوصى بأكثر من ثلثه، فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على ثلثه وفي رده، فإن أجازوه مضى، وإن ردوه بطل، وإن أجازه بعضهم ورده بعضهم جاز نصيب من أجازه منهم، وأخذ من لم يُجزه منهم حقه. فصل في ترتيب الوصايا والكفارات والنذور لا وصية لوارث من ثلث ولا غيره إلاّ أن يجيز ذلك الورثة. ومن أوصى بعتق معين، ووصايا، ولم يسع ذلك ثلثه، فالعتق مُبَدًّ على غيره. ومن أوصى بعتق معين، وزكاة، فالزكاة مبدّاةٌ. قال عبد الملك يُبدأ بالعتق على الزكاة. ومن أوصى بزكاة وكفارة، فالزكاة مبدأة على الكفارة. ومن أوصى بوصايا وكفارات

فصل في الوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى

ونذور، فالكفارات والنذور مبدأة على الوصايا. وكذلك كل ما بعضه آكد من بعض إذا أوصى به جميعًا فإنه يبدأ بالآكد فالآكد. فصل في الوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى ومن أوصى بعتق مطلق غير معين ووصايا، فهو على وجهين: إن كان العتق واجبًا من نذر أو كفارة يمين أو قتل نفس، فهو مبدأ على الوصايا. وإن كان تطوعًا ففيه فيما أظن روايتان: والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء. فصل في وصية الصبي المميز، والسفيه والمحجور عليه ووصية الصبي المميز جائزة، ووصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا كان عقله صحيحًا.

فصل في الوصية إلى المرأة، والعبد،

فصل في الوصية إلى المرأة، والعبد، والكافر والفاسق، وقبول الوصية والوصية إلى المرأة والعبد جائزة، وعبد نفسه وعبد غيره بمنزلة واحدة. والوصية إلى الكافر، والفاسق باطلة. ومن قبل وصية لم يجز له تركها بعد قبولها إلاّ أن يعجز عنها أو يكون له عذر في تركها.

فصل في الرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عند الموت

فصل في الرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عند الموت وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه أو صحته. ومن أقر عند موته لغير وارث بحق، فإقراره لازم. وإن أقر لوارثه بحق لم يجز إقراره له إذا كان متّهمًا فيما أقر له به، وإن كان متّهم جاز إقراره له، ومن أقر لصديق له ملاطف بإقرار عند موته ففيها روايتان: إحداهما: أن إقراره باطل لا يجوز من رأس ماله، ولا من ثلثه. والأخرى: أنه جائز من ثلثه دون راس ماله. فصل في الموصى إليهم بأكثر من الثلث ومن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلث ماله أيضًا، ولم يرجع عن إحدى وصيته إلى الأخرى ولم يجز له ورثته أكثر من ثلثه، جعل الثلث بين الرجلين نصفين. وإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصفه، فالثلث بينهما على خمسة أسهم. لصاحب الثلثان سهمان، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم. ومن أوصى لرجل لثلث ماله ولآخر بربعه، فالثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة أسهم ولصاحب الربع ثلاثة أسهم. ومن أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بسدسه، فالثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الربع ثلاثة

فصل في الوصية بمثل نصيب الابن

أخماسه، ولصاحب السدس خمساه. فصل في الوصية بمثل نصيب الابن ومن أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقط أوصى له بماله كله، فإن أجاز له الابن وصيته وإلاّ كان له ثلث ماله، وإن كان له ابنان فقط أوصى له بنصف ماله فإن أجاز ذلك ولداه وإلاّ كان له الثلث. وإن كان له ثلاثة بنين فقط أوصى له بثلث ماله فوصيته له جائزة. وإن كان له أربعة بنين فقط أوصى له بربع ماله، ولا فضل أن يوصي بمثل نصيب ابنه أو بمثل نصيب بنيه. والوصية باللفظين جميعًا جائزة. فصل في الوصية بمثل نصيب أحد الولد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا ومن له بنون وبنات فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده ولم يبين، جعل

فصل في الوصية بجزء من المال والوصية بمال مسمى

ماله بين ورثته ذكورهم وإناثهم بالسوية وجعل للموصي له مثل سهم واحد منهم ثم كان ما بقي للورثة يقسمونها على فرائضهم. فصل في الوصية بجزء من المال والوصية بمال مسمى ومن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخر بدنانير ودراهم مسماة، ولم يحمل ثلثه جميع وصيته ففيها ثلاث روايات: إحداهن: أنه يُبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية. والثانية: أنه يُبدأ بأهل التسمية على أهل التجزئة. والثالثة: أنهم يتحاصون بقدر وصاياهم. فصل في الوصية بشيئ معين يفوت قبل القبض ومن أوصى لرجل بشيئ معين فتلف الشيئ الموصى به بطلت وصيته. ومن أوصى لرجل بثيابه، وله ثياب يوم وصيته، فباعها، واستخلف غيرها، ثم مات، فللموصى له ثيابه التي استخلفها، إلاّ أن يسمى تلك الثياب الأولى بأعيانها، فلا يكون للموصى له شيئ مما استحقه. فصل في الوصية إذا كان للموصي مال يعلمه ومال لا يعلمه ومن أوصى بثلث ماله، وله مال يعلمه ومال لا يعلمه فوصيته فيما علم به دون ما لم يعلم. ومن دبر عبدًا له وله مال يعلم به، ومال لا يعلم به وليس بخرج المدبر من ثلث ماله الذي يعلم به دون المال الذي لا يعلم به ففيها روايتان: إحداهما: أن المدبر يخرج من ثلث المال الذي يعلم، به دون المال الذي لا يعلم به كالوصية والرواية الأخرى: أن المدبر يخرج من ثلث المالين جميعًا كالدين. فصل في مال العبد إذا أوصى سيده برقبته ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان: إحداهما: أن مال العبد تبع له يكون لموصى له برقبته، دون ورثة سيده كالعتق والأخرى أن ماله لورثة سيده كالبيع، والهبة والصدقة.

فصل في من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلف قيمتهم أو مات بعضهم

فصل في من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلف قيمتهم أو مات بعضهم ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم، فله جزء منهم، إن كانوا عشرة فلهعشرهم، وإن كانوا خمسة فله خمسهم. ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي عبدا، فإن كان له مال غيرهم فله نصف العبدين إذا خرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيرهم، فله ثلث العبدين. ومن أوصى لرجل بعُشر عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله عُشرهما بالقيمة. فصل في الوصية بنفقة العمر ومن أوصى لرجل بنفقة عمره عَمّر تمام سبعين سنة بما مضى من عمره، وقد قبل تسعين سنة، وأخرج له بقدر ما بقي من عمره وأنفق عليه، فغ، مات قبل ذلك رجع باقي نفقته على ورثة الموصى أو أهل الوصايا إن لم يكونوا استوفوا وصاياهم. وإن عاش حتى نفدت نفقته لم يرجع على أهل الوصايا ولا ورثة الموصي بشيئ. وقال أشهب: يرجع على أهل الوصيا، فيحاصهم حصاصًا ثانيًا، ويجتهد له في باقي عمره. فصل في الوصية بما يتأبد مع الوصايا الأخرى ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا، فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث، ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم.

فصل في المريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض

فصل في المريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض والمريض المخوف عليه ممنوع من الهبة الصدقة وإخراج المال بغير عوض إلاّ في ثلثه. وما وهبه أو تصدق به في مرضه فهو موقوف على صحته أو موته. فإن مات كان ذلك في ثلثه، وإن صح كان من رأس ماله. ولا يجوز له الرجوع فيه إلاّ أن يكون أراد به وجه الوصية، فيجوز له أن يرجع فيه.

فصل في تصرف المريض مرضا غير مخوف

فصل في تصرف المريض مرضًا غير مخوف ومن كان مريضًا مرضًا غير مخوف كالجذام والبرص، والبلغم، وما أشبه ذلك، فهو كالصحيح لا يمنع من التصرف في ماله، إلاّ أن يشتد مرضه ويخاف عليه. وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويكتسي. فصل في تصرف المرأة الحامل لستة أشهر فصاعدًا والمحبوس في القتل والزاحف في الصف وإذا بلغ حمل المرأة ستة أشهر فصاعدًا فهي كالمريض مرضًا مخوفًا، وكذلك المحبوس في القتل، والزاحف في الصف. فصل في تعدد الوصايا لموصي له واحد ومن أوصى بوصيتين أو أكثر من ذلك جازت وصاياه كلها إلاّ أن يبطل بعضها ببعض. ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين ولم يذكر إبطال إحداهما ولا جميعهما جميعًا للموصى له، فله إحدى التسميتين، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فله الأكثر من الوصيتين. وإن أوصى له بنوعين مختلفين في موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين. فصل في من أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ولثالث بمثل إحدى الوصيتين ولم يبين ومن أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين، ثم أوصى لثالث بمثل إحدى الوصيتين، ولم يبين ففيها روايتان: إحداهما: أن له نصف الأولى، ونصف الأخيرة. والثانية: أن له مثل الأخيرة دون الأولى. وقال أشهب: له الأقل من الوصيتين؛ لأنه يقين وغيره ظن وتخمين.

31 - كتاب المواريث

31 - كتاب المواريث 1 - باب: المواريث فصل فيمن لا يتوارثون ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين. ولا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي. ومن ارتد عن الإسلام فماله فيئ لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين ومن قتل في حرب، أو سقط عليهم هدم أو غرقوا أو احترقوا وهم قرابة يتوارثون، لم يورث بعضهم من بعض، وورثتهم ورثتهم الأحياء ولا يورث لأحد بالشك.

فصل في ميراث المفقود

فصل في ميراث المفقود ومن فقد ولم يعرف خبره عمر تمام سبعين سنة على ما مضى من عمره. وقد قبل تسعين سنة، ثم كان ماله لورثته ومن مات منهم قبل تعميره، فليس له شيئ من ميراثه ومن مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود حتى تعلم حياته فيكون المال له أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لوارثه دون المفقود ودون ورثته.

فصل في ميراث الجنين

فصل في ميراث الجنين وإذا سقط الجنين فاستهل صارخًا ثم مات ورث، وورث منه، وإن لم يستهل صارخًا فلا ميراث له ولا منه. ودية الجنين إذا طرح موروثه بين ورثته على

فصل في ميراث المنبوذ والكافر الذي أسلم

فرائض الله عز وجل. فصل في ميراث المنبوذ والكافر الذي أسلم وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين، وليس لملتقطة شيئ من ميراثه. ومن أسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه. فصل في ميراث الولد الملحق بأبيه بعد موته والكافر يسلم، والعبد يعتق بعد موت أبيه ومن مات فقامت عليه بينة على إلحاق ولده به من بعد موته استحق نصيبه من ميراثه. ومات وله ولد كافر أو عبد فعتق العبد أو أسلم الكافر بعد موته

فصل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا

فليس له شيئ من ميراثه وسواء كان إسلامه أو عتقه قبل قسمة المال أو بعده. فصل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا وإذا مات ولد الملاعنة، وخلف أمه وإخوته لأمه ورثوا منه سهامهم، وكان باقي ماله لجماعة المسلمين ولا يرد على أمه وإخوته، ولا تكون أمه وإخوته ولا عصبتهما عصبة له، وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا، لأنهما أخوان لأب وأم. وولد الزنا لاحق بأمه، فإذا مات، ورثت منه حقها، وكان باقي ماله لجماعة المسلمين. وإذا ولدت الزانية توأمين توارثًا؛ لأنهما أخوان الأم.

فصل في ميراث الأعاجم

فصل في ميراث الأعاجم ولا يتوارث أحد من الأعاجم بالقرابة إلاّ من ولد في العرب أو قامت على نسبة أو سببه بينة من المسلمين. 2 - باب التوارث فصل في التوارث بالنسب والسب والتوارث بشيئين: نسب، وسبب. فالنسب: النبوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة وما تناسل منهم. والسبب: الولاء، والنكاح. فصل في الوارثين من الرجال والنساء والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، والمولى. والوارثات من النساء سبع: البنت، وابنة الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، والمولاة.

فصل في الأسباب المانعة من الميراث

ومن لا يسقط ميراثه بحال ستة: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت. فصل في الأسباب المانعة من الميراث والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: الكفر، الرق، وقتل العمد. ومن يرثون دون أخواتهم وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم، والأخ للأب. وأربعة من الذكور يرثون أخواتهم: العم، وابن العم، وابن الأخ، وابن المولى. 3 - باب العصبة فصل في العصبية والابن أولى بالميراث من ابن الابن. والأب أولى من الأخ، ومن ابن الأخ. والأب أيضًا أولى من الجد. والجد أولى من العم، وابن العم، والجد أيضًا أولى من بني الإخوة. والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ للأب والأمن أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من العم لواحد، والأعمام كلهم وبنيهم. والعم للأب والأم أولى من العم للأب، والعم للأب أولى من ابن العم للأب والأم. وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب والعم أولى من عم الأب. وعم الأب أولى من عم الجد، وابن العم أولى من ابن عم الأب. وابن عم الأب أولى من ابن عم الجد. ثم كذلك الترتيب في سائر العصبات.

4 - باب الفروض وأهلها

4 - باب الفروض وأهلها فصل في ميراث الزوج والزوجة وميراث الزوج من امراته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف. وإن تركت ولدًا، أو ولد ابن فله الربع. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع. فإن ترك ولد ابن فلها الثمن. فصل في ميراث البنين والبنات وأبناء البنين والبنات وميراث البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث البنت الواحدة النصف، وميراث البنتين فصاعدًا الثلثان. وابن الابن بمنزلة الابن، وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب إذا عُدِمْنَ، ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس، تكملة الثلثين. ولا شيئ لهن مع البنتين فصاعدًا إلاّ أن يكون معهن ذكر من درجتهن أو أسفل منهن، فيكون ما بقي بينه وبينهن {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَنَيْنِ} فإن لم

فصل في ميراث الأخوات

يبق شيئ فلا شيئ لهم. فصل في ميراث الأخوات وميراث الأخت للأب والأم النصف، والأختين فصاعدًا الثلثان. والأخت والأخوات للأب بمنزلة الأخت أو الأخوات للأب والأم إذا عُدِمَتْ. وميراث الأخت للأب أو الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم السدس تكملة الثلثين، ولا شيئ لهن مع الأختين للأب والأم إلاّ أن يكون معهن أخ لهن،

فصل في ميراث الأم

ويفضل من المال فضل، فيكون بينهن وبين أخيهن للذكر مثل حظ الأنثيين. فصل في ميراث الأم وميراث الأم من ولدها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة والأخوات الثلث. وميراثها مع الولد أو ولد الابن أو الإخوة والأخوات ممن كن

فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأم

السدس. ولها في مسألتين ثلث ما بقي. فإحدى المسألتين: زوج، وأبوان. والأخرى: امرأة وأبوان، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة. فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأم ولا يرث الإخوة والأخوات للأم مع الولد، ولامع ولد الابن ذكورهم وإناثهم، ولا مع الأب، ولا مع الجد شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك لأحدهم السدس، ولجماعتهم الثلث، وذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.

فصل في ميراث الأب والجد

فصل في ميراث الأب والجد وميراث الأب مع الابن أو ابن الابن السدس. وميراثه مع البنات أو بنات الابن السدس، وله ما بقي بالتعصب. والجد مع الولد أو ولد الابن بمنزلة الأب. ولا يرث الجد مع الأب، ولا الجدات مع الأم.

فصل في ميراث الجدة

فصل في ميراث الجدة وميراث الجدة والجدات السدس، ولا ترث أم الأم مع الأم، ولا ترث أم الأب مع الأب، وإذا اجتمعت أم الأم، وأم الأب، فالسدس بينهما نصفان. وإذا كانت أم الأم أقرب بدرجة السدس لها خاصة. وإن كانت أم الأب أقرب فالسدس بينهما نصفان. ولا يرث من الجدات إلا اثنتان: أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما. ولا ترث أم أب الأب عند مالك. ولا ترث أم أب الأم بحال، انفردت أو كان معها من الجدات غيرها.

فصل في ميراث ذوي الأرحام

فصل في ميراث ذوي الأرحام ولا يرث أحد من ذوي الأرحام مع العصبة لا ذي السهام، وذوو الأرحام الذين لا يرثون مع العصبة ولا مع أهل السهام خمسة عشر: الجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وولد الإخوة للأم، والأخوات للأم، والخال، وأولاده، والخالة وأولادها، والعم للأم، وأولاده، والعمة وأولادها، وولد البنات، وولد الأخوات من جميع الجهات، وبنات الإخوة، وبنات العمومة. فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب والأم ولا يرث الإخوة والأخوات للأب والأم مع الابن ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك المال كله، إذا لم يكن للميت وارث غيرهم يقتسمونه بينهم (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ) وإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام كان لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب

فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب ولا يرث الإخوة والأخوات للأب مع الابن ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب، ولا مع الأخوات للأب والأم شيئًا، ويرثون فيما سوى ذلك المال كله، إن لم يكن معهم غيرهم (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ) فإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام كان لهم ما بقي (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ).

5 - باب في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات

5 - باب في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات فصل ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وللجد مع الأخ للأب والأم، أو الأخ للأب النصف، ومع أنثيين فصاعدًا الثلث، وإذا كثر الإخوة لم ينقص الجد من الثلث، وكان ما بقي للإخوة بينهم بالسوية. وإذا كان جد وأخت فللجد الثلثان وللأخت الثلثان فإذا كان معه أختان، فله النصف. وإن كان معه ثلاث أخوات، فله الخمسان. وإن كن أربع أخوات فله الثلث، فإ، كثرن لم ينقص من الثلث. وإذا اجتمع مع الجد والإخوة للأب والأم والأخوات للأب، كان المال بينهم بالسوية ما لم ينقص الجد من الثلث. وإذا أخذ الجد نصيبه، رجع نصيب ولد الأب على ولد الأب والأم. وإذا كان مع الجد أحد من ذوي السهام، وإخوة، وأخوات بدئ بذوي السهام فأعطوا سهامهم، ثم أعطي الجد الأكثر من ثلاثة أشياء من سدس جميع المال أو المقاسمة، أو ثلث ما بقي بعد نصيب ذوي السهام، أي ذلك كان أوفر لحظَّه أُعْطِيَهُ.

فصل في العول في ميراث الجد

فصل في العول في ميراث الجد وإذا كان مع الجد زوج، وأم، وأخت لأب وأم، فللزوج: النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس. وأصلها من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة، وليس يعول في مسائل الجد غيرها، ثم يجمع نصيب الجد والأخت وهو أربعة من تسعة فيجعل بينهما (لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنثَييْنِ). فلا يصح قسمة بينهما فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة فيجتمع سبعة وعشرون فيكون للزوج من ذلك: تسعة أسهم، وللأم: ستة، وللجد: ثمانية، وللأخت أربعة. فصل في الرّد ولا يرد على أحد من ذوي السهام ويجعل ما بقي من المال بعد ذوي السهام للموالي فإن لم يكن للموالي جعل في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، فإن لم يكن للمسلمين بيت مال تصدق به على أهل الفقر، والحاجة منهم.

فصل في الولاء

فصل في الولاء والمولى يرث المال أجمع إذا لم يكن ذو سهم، ولا عصبة، فإ، كان ذو سهم ورث ذو السهم سهمه، ويرث المولى الباقي من المال عن ذوي السهام، ولا يرث معه أحد من ذوي الأرحام. ومولى المولى بمنزلة المولى، وعصبة المولى كعصبة القرائب يرثون كما يرثون. ومن أعتق عبدًا فمات فرحمه أولى بميراثه فإن لم يكن له رحم فمولاه يرثه. ويرث المسلمين مولاهم النصراني إذا أسلم، ويرث المسلم عبده النصراني واليهودي.

32 - كتاب الجامع

32 - كتاب الجامع فصل في الخصال الفطرية قال مالك يرحمه الله: وعشر خصال من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد. فاللواتي في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص إطار الشعر والشارب، وإعفاء اللحية. والتي في الجسد: حلق العانة، ونتف الإبطين وتقليم الأظفار، والاستنجاء، والختان وهو سنة في الرجال والنساء. فل في الهجر ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والذي يخرجه من الهجران أني سلم عليه إذا لقيه ولا بأس بهجرة أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليهم، ولا يناكحوا، ولا يعاد مريضهم، ولا تشهد جنائزهم. وإذا سلم عليه ذمي

فليرد وليقل عليكم، ولا يبدأ مسلم ذميًّا بالسلام ومن سلم على جماعة، فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم. وإذا مرت جماعة بواحد، فسلم واحد منهم أجزأ عن جماعتهم، وينتهي السلام إلى البركات، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة وهي الكبيرة ولا يسلم على الشابة، ولا بأس أن تسلم المرأة على الرجل، ويسلم الراكب على الماشي.

فصل في الاستئذان

فصل في الاستئذان الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلاّ رجع ولم يزد، إلاّ أن يعلم أنه لم يُسمع استئذانه، فلا بأس أن يزيد. ويستأذن الرجل على أمه، وذوات محارمه إذا دخل عليهن، وينبغي للمرء إذا دخل منزله أن يُسلم على أهله.

فصل في آداب الأكل

فصل في آداب الأكل ومن أكل أو شرب، فليأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله إلا من عذر. ويستحب للمرء أن يسمي الله على طعامه وشرابه. وينبغي أن يأكل مما يليه إذا كان طعامًا متساويًا فإن كان مختلفًا، فلا بأس أن يدير يده فيهولا ينفخ أحد في طعامه وشرابه. فصل في آداب الشرب ولا يتنفس في إناء يشرب منه، فإن غلبه النفس نَحّى الإناء عن فيه، فتنفس ثم

فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها

عاد إليه ومن رأى في إنائه قذاة فليرقها ولا ينفخها. ولا بأس بالشرب من فم السقاء. ومن أُوتي بشراب ومعه غيره فليعطه إذا شرب الأيمن فالأيمن. وينبغي لمن نام أو يوكي سقاءه، ويُكفئ إناءه ويطفئ سراجه. فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدًا ومع خادمها إذا كان مأمونًا. فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم ولا بأس أن ينظر المرء إلى وجه امرأة أبيه، وابنه، وأم امرأته، وربيبته، وهي في ذلك بمنزلة ذوات المحارم مثل: أمه، وخالته، وابنته وأخته، ولا بأس أن ينظر إلى شعورهن ولا ينظر إلى أجسادهن.

فصل في لبس الحرير

فصل في لبس الحرير ولا يحل للرجال لبس شيئ من الحرير. ولا بأس بلبس الخز وما أشبهه مما سداه حرير ولحمته غيره. ويكره لبس ما سداه حرير ولحمته حرير وغيره مثل المعتابي والطستة وما أشبهه. ولا بأس أن يلبس الرجل الحرير لحكة تكون به، وهذا رخص له في ذلك عند ضرورته. فصل فيما يجوز وما لا يجوز من استعمال الذهب والفضة ولا يحل للرجل التحلي والتختم بشيئ من الذهب ولا بأس بربط الأسنان بالذهب. ولا بأس باتخاذ الأنف من الذهب. ولا يجوز اتخاذ الأ, اني من الذهب والورق للرجال ولا للنساء. ولا يجوز الشرب في آنية الذهب والورق. ولا يجوز اتخاذ المداهن، والمجامر، والمرافق من الذهب والورق. وتكره حلية المرايا، وتضبيب الأقداح، والأمشاط بالذهب والفقضة. ولا بأس بتحلية السيف والمصحف

فصل في حكم التماثيل والصور

بالذهب والضة. ويكره تلحية السكين والمنطقة والدواة واللجام بالذهب والفضة. فصل في حكم التماثيل والصور ولا يجوز اتخاذ الصور، والتماثيل من الخشب، والحجارة والجص في البيوت، لا بأس بذلك في الثياب، والبُسط. فصل في آداب اللباس ولا بأس بلبس المعصفر والموردّ للرجال. ولا يجوز المرء بسراويله ومئزره كعبيه، وينبغي له أن يجعله إلى أنصاف ساقية. وتُسبل المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك. ولا يشتمل أحد الصماء، ولا يحتبي في ثوب واجد ليس على فرجه منه شيئ.

فصل في آداب العمل في الشعر

فصل في آداب العمل في الشعر ولا بأس بفرق الشعر، ويكره سبله، ولا بأس بالحضاب وتركه وغير السواد أحب إلينا منه.

فصل في آداب الانتعال

فصل في آداب الانتعال ومن انتعل فيبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله ولا يمشي أحد في نعل واحد ولينتعلهما جميعًا. فصل في خلوة الرجل بغير ذات المحرم وسفر المرأة ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذوي محارمها إلاّ سفر الحج وحده فإنها تسافر في جماعة النساء إذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال. فصل في اللعب بالنرد والشطرنج ولا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج، وهي ألهى من النرد.

فصل في آداب العطاس والتثاؤب

فصل في آداب العطاس والتثاؤب وينبغي لمن عطس أن يحمد الله عز وجل، ويسمع من يليه، فمن سمعه شمته، فقال له: يرحمك الله، وإذا قيل له ذلك فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن عطس مرارًا متواليات، سقط عمن سمعه تشميته، ويكره التثاؤب، فإ، تثاءب فليكظم ما استطاع وليضع يده على فيه. فصل فيما يجوز وما يكره من المناجاة ويكره أن يتناجي رجلان دون الثالث، وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون واحد ولا بأس أن يتناجى جماعة دون جماعة.

فصل في وليمة النكاح

فصل في وليمة النكاح ولا بأس بحضور وليمة النكاح، ومن دعى إليها فليجب، ويولم بعد الدخول. ويكره لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النكاح. فصل في النظر إلى العورة ولا ينظر المرء إلى عورة أخيه إلاّ من ضرورة، ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزره، ولا تدخله المرأة بمئزر ولا غيره، إلاّ من ضرورة.

فصل في السفر بالمصحف إلى أرض العدو

فصل في السفر بالمصحف إلى أرض العدو واتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والإبل ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولا بأس أن يكتسب إليهم بالآية والآيات دعوة إلى اإسلام. ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب. فصل في نوم الاثنين في ثوب واحد ويكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد ليس بين جسميهما بعض ما يستره. فصل في التداوي والحجامة ولا بأس من التداوي من العلة ولا بأس بترك ذلك، ولا بأس بالحجامة وأجرها.

فصل في الرقبة من العين

فصل في الرقبة من العين ولا بأس بالرقية من العين، والكي من اللّقوة. لا بأس أن يرقى المسلم الذمي بكتاب الله عز وجل وأسمائه. ومن عان رجلاً توضأ له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، وأطراف رجليه، ثم جمع وضوئه في إنائه فصبّه عليه. تم كتاب: "التفريع" بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وهذا آخر كتاب "التفريع" إملاء الشيخ أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

§1/1