التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
ابن عثيمين
تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم تقديم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فإن من توفيق الله تعالى - وله الحمد والشكر - أن يسَّر لصاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى التعليق على رسالة «حقيقة الصيام» (1) لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية الحراني المتوفي عام 728 هـ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. ولقد كان من منهج صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن يستقبل مواسم الخيرات بتدريس ما يخصها من أحكام، وما يتعلق بها من مسائل، حرصاً على اغتنام أوقاتها الفاضلة، وتقريراً لمعرفة آدابها، وتطبيق سنتها، إخلاصاً لوجه الله تعالى وإتباعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فجاء هذا التعليق في شهر شعبان عام 1417هـ ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها فضيلته رحمه الله تعالى في جامعه بمدينة عنيزة. ثم إنه - رحمه الله تعالى - تناول في دروسه العلمية التي عقدها في شهر شعبان عام 1419هـ التعليق على كتاب الصيام من الفروع للعلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفي عام 763 هـ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. ¬
وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلة شيخنا العلامة رحمه الله لإخراج مؤلفاته ودروسه، شرع القسم العلمي في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بإعداد تلك الدروس التي تضمنت التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع وتجهزها للطباعة والنشر، ثم تفضل الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير - أثابه الله - بالمراجعة. كما يتضمن هذا الكتاب مسائل مختاره من الفروع محررة بقلم فضيلة شيخنا العلامة رحمه الله تعالى أثناء قراءته كتاب الصيام في شهر شعبان عام 1391 هـ مع زيادات عليها وتدوين مسائل الخلاف في المفطرات من الفروع. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، موافقا لمرضاته، نافعاً لعباده، وأن يجزي صاحب الفضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ويسكنه فسيح جناته ويجزل له الثواب، ويضاعف له الأجر يُوم الحساب، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتبعين، وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 10/8/1428 هـ
فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع، قال تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة، والأكل، والشرب، ولما قال أولا: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ «الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في «الصحيحين» عن عائشة -رضي الله عنها- أن يوم عاشوراء كان يوماً تصومه قريش في الجاهلية (¬1) . ¬
وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل منادياً ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفاً عندهم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء (¬1) . وفي «السنن» حديثان: أحدهما: حديث هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» . ¬
وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا: هو من قول أبي هريرة، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه، فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس، قال: وما أُراه محفوظاً. قال: وروى يحيى بن [أبي] كثير، عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم (¬1) . ¬
قال الخطابي: وذكر أبو داود: أن حفص بن غياث رواه عن هشام، كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور. قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع، كقول الشافعي (¬1) . والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث. والحديث [الآخر] يشهد له، وهو: ما رواه أحمد، وأهل السنن - كالترمذي- عن أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءاً. لكن لفظ أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. ¬
وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي (¬1) فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل: إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج، ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن. وأما الحديث الذي يروى: «ثلاث لا تفطر: القيء، والحجامة، والاحتلام» . وفي لفظ: «لا يفطرن، لا من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» ، فهذا إسناده الثابت: ما رواه الثوري وغيره، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة، بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: «إذا ذرعه القيء» . ¬
[ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه] . وأما حديث الحجامة، فإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. وقد ظن طائفة، أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر؛ لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا: إن فطر الحائض على خلاف القياس (¬1) . وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامداً من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة، ورمي الجمار، وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء؟ ¬
قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن (¬1) ، وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر (¬2) الذين أفطروا بغير عذر. ¬
وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به، دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطر، لم يكن ناسياً ولا جاهلا (¬1) . والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، والأكثرين. والثانية: عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. ¬
والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم (¬1) ،، ومن لا إثم عليه، لم يكن عاصيا، ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به، ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به، أو فعل ما حظر عليه. ¬
وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسياً، ولا مخطئاً، لا الجماعِ ولا غيرِه، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي، أو مجنون، أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب، بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن (¬1) وإجماع المسلمين. ¬
وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، والترفه المنافي للتفث، كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل (¬1) . فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. وللناس فيه أقوال: هذا أحدها، وهو قول أهل الظاهر. والثاني: يضمن الجميع مع النسيان، كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه. والثالث: يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره؛ لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب، لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي. ومنهم من قال: لا يُفْطِر الناسي، ويُفْطِر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. ¬
وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جداً يُفَوِّت المغرب، ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر (¬1) بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس، وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف - وهو مذهب أبي حنيفة - أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سُنَّ ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع، وقدمت الثانية لمصلحتين: إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة؛ لأجل خوف المطر، كالجمع بينهما مع المطر. والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني: أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحالُ الاشتباه حالُ عذرٍ، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. ¬
وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط؛ لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب، ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر، ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» . فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء، بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفُطور إلى هذه الغاية، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون.
وأيضاً فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين، كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع (¬1) . وأيضاً فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. ¬
وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم؛ والثاني: أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به (¬1) . فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ ¬
قيل: هشام قال ذلك برأيه، لم يرو ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم: أن معمرا روى عنه قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء (¬1) . ¬
وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه (¬1) ، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب: أصولِه وفروعِه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه، والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة، وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث، كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق؟! إسحاق يسأل عني (¬2) . والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. ¬
وأيضاً فإن الله قال في كتابه: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل، كما قد بسط في موضعه (¬1) . ¬
فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة وأما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة، والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم (¬1) يفطر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا، ولا مسنداً ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك (¬2) . ¬
والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيره، ولا هو في «مسند أحمد» ولا سائر الكتب المعتمدة (¬1) . قال أبو داود: حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان ثنا معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المُرَوَّح عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم» . قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال المنذري: وعبد الرحمن قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم» . ¬
قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر الحديث (¬1) . ¬
والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر - كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة (¬1) - لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ (¬2) ¬
يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح (¬1) رشحاً، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه (¬2) . والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء (¬3) . والذين قالوا الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم؛ لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق (¬4) . وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: ¬
أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم (¬1) ، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت (¬2) ، وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس؛ لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. ¬
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: «يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم» ، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها (¬1) ، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركُها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لاسيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه، وأما الوجوب فلا بد له من دليل. ¬
وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك (¬1) . وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك؛ بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه (¬2) . ¬
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة (¬1) ، ¬
وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر (¬1) . فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في «السنن» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» ، وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن، فليتوضأ فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال، من قول من يوجبه، وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره (¬2) . ¬
وكذلك بهذه الطريق (¬1) يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم، يقعدون ويصلون في أمكنتها، وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشاً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها، ولا يصلون فيها (¬2) . ¬
فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟! فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» ، وقال: «إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا» . وقال: «الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم» (¬1) . ¬
فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمَّام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمَّام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش (¬1) ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف (¬2) في بيوتهم. ¬
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمَّام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه: النهي عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحشوش، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وظهر بيت الله الحرام، وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول: لم [يثبت] هذا الحديث (¬1) ، ¬
ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله؛ للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمَّام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي (¬1) وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق (¬2) ، وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. ¬
والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز [تطيبه وتبخره] (¬1) وادهانه، وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم - إما في الجهاد، وإما في غيره- مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل، ومن الحقنة والتقطير في الإحليل، ونحو ذلك. ¬
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولا بلا علم، وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز (¬1) . ¬
ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم (¬1) ، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها (¬2) . ¬
الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح - إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم - إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد - عند من يقول به - فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته، كما يحصل بشرب الماء (¬1) . ¬
فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطراً ولا جزءاً من المفطر؛ لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة؛ فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات، أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه قال: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} (¬1) ، ¬
وقال صلى الله عليه وسلم: «الصوم جنة» ، وقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم» ، فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة، ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء (¬1) ؛ لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة [في الأصل] تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا، (¬2) . ¬
الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين؛ ولهذا قال: «فضيقوا مجاريه بالجوع» ، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين» ، فإن مجاري الشياطين الذي هو (¬1) الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم (¬2) ، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل: إنهم قتلوا، ولا ماتوا، بل قال: «صفدت» ، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعاً لا يدفعه [] الصوم الناقص، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا [المعنى] (¬3) ¬
منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما. قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ، فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا: فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن، ويستحيل في المعدة دما (¬1) ، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان، فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات [المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل: فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا. قيل] : هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيراً أورثه تخمة ومرضاً، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد؛ لأنه ممنوع عنه في الإفطار، [ففي] الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا (¬2) ، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى (¬3) . ¬
فإن قيل: فالجماع مفطر، [ودم الحيض مفطر] ، وهذه العلة منتفية فيهما؟ قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام -كما سنبينه إن شاء الله تعالى-، فإنه من نوع الاستفراغ، لا الامتلاء كالأكل والشرب. ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: «قال: الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي» (¬1) ، فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن (¬2) . ¬
والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم (¬1) ؛ بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع؛ لأن هذا أغلظ، وداعيه أقوى، والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع (¬2) ، ¬
وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات؛ ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: «أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى» (¬1) ، فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} الآية، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل، وقال تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} ، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث (¬2) . ¬
وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه، أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره، ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره، بل ينفعه، وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء، فالقيء يُخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه، كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام، ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يُجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض (¬1) . ¬
وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم (¬1) . والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في «الصحيح» : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، وهي قوله: (وهو صائم) ، وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مِقْسم في الحجامة للصائم. يعني: حديث شعبة عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ¬
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ... إلخ، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة، فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله.
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو محرم، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم (¬1) . وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم، ولم يثبت إلا حجامة المحرم. ¬
وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم: كانا يغتابان، وقولهم أفطرا لسبب آخر (¬1) . ¬
وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره: أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان؟ [وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين: أحدهما: أن يكون ذلك في حجته، أو في عمرة الجعرانة؛ فإن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية، وإما عمرة الحديبية. الثاني: أن يعلم أنه لمَّا احتجم لم يفطر، وليس في هذا الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجباً؛ بل الذي ثبت عنه في الصحيح: أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطر، والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج] . والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث، وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان، قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» . وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن [أبي] الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع، لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» .
[وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجلٍ يحتجم في رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» . وقال: حدثنا أبو الجواب، عن عمار بن زريق، عن عطاء بن السائب قال: حدثني الحسن، عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مرَّ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» . وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيءٍ في هذا الباب حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس] . وقال الترمذي: سألت البخاري، فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس، وحديث ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، [و] عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعاً. قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة ... [فإن الذي قال: مضطرب، إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق، والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة، وتارة عن غيره عن أبي هريرة. فيكون هذا هو الناسخ، ولو لم يعلم التاريخ، فإذا تعارض خبران أحدهما ناقلٌ عن الأصل والآخر مبقٍ على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً، لئلا يلزم تغير الحكم مرتين، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك؛ يدخل إلى بيته، فإن قالوا: عندنا طعام، قال: «قربوه؛ فإني أصبحت صائماً» .
وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه، غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائماً واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغْلُبُ عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما: أنه لا حجة فيه؛ والثاني: أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ: ما رواه الدارقطني: حدثنا البغوي قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا خالد بن مخلد، عن عبد الله بن المثنى، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: أولُ ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمرَّ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أفطر هذان» . ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره: أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري، والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضاً: فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عامَ خيبر في آخر سنة ست، أو أول سنة سبع، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع، وقيل: عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحداً سنة سبع، وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر، والحديث المتقدم كان سنة ثمانٍ بعد هذا، فإن كان هذا محفوظاً فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظاً ثابتاً أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنساً بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك.
ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظٍ عن أنس ولا عن ثابت: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم، ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن أنساً إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة، وتفطر المرأة بدم الحيض] . ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا، ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة، ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل: رافع بن خديج وشداد بن أوس. وفي «مسند أحمد» : [ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد] عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» . قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. [وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث الحراني، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» . وقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا أبو العلاء، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» . وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي قال: ثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» .
وقال أحمد: حدثنا أبو النضر قال: ثنا أبو معاوية، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» . والحسن البصري وإن قيل: إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة، فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها، عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة، قال البخاري: وكان الحسن ... وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين، ذكره أحمد وغيره، وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة، والبصريون كلهم يأخذون عنه، فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي، لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه، لاسيما وقد ذكر أن ثابتاً سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين، من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة، وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون (¬1) ليلاً ونهاراً، ولا يعرفون هذه السنة، ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر؟! ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر] اختلفوا [على أربعة] أقوال [في مذهب أحمد وغيره] : أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم، [فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر] ، وهذا الذي ذكره الخرقي؛ فإنه ذكر في المفطرات: «إذا احتجم» ، ولم يذكر: إذا حجم, لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه، [ولو لم نعقل علته] . ¬
والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؛ لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول: التشريط كالحجامة (¬1) كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب. [ومنهم من قال: التشريط ليس من الحجامة؛ بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل: الفصاد لا يفطر، احتمل التشريط وجهين، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان. والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق؛ بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك، ومن فرَّق بينهما قال: الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ «الحاجم» ، وكذلك لا يدخل في لفظ «المحجوم» ، فيقال: بل هو داخل في لفظ «المحجوم» ، وإن لم يدخل في لفظ «الحاجم» ، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، وليس بينهما فرق أصلاً، وقد يقال: الشارط حاجم أيضاً، لكن لا يفطر، لأن لفظ الرسول (يتناول الحاجم المعروف المعتاد، ولم يكونوا يشرطون، وأما لفظ «المحجوم» فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه؛ لأن المعنى المدلول عليه بلفظ «المحجوم» يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ «الحاجم» ، أو يقال: وإن شمله لفظ «الحاجم» لكن الحاجم الممتص أقوى؛ لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول: بل الشارط يفطر أيضاً، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما، ويجعل الحكم تعبداً. وهؤلاء الذين قالوا: يفطر بالحجم دون الفصاد، قالوا: هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه، فلا يقاس عليه. ¬
وقال لهذا (¬1) بعض هؤلاء قولاً تالفا (¬2) ، قاله ابن عقيل، وهو: أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد، وإن لم يخرج الدم، قال: لأن هذا يسمى حجامة. وهذا أضعف الأقوال] . والرابع: وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره، أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء، وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده، أو بشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً} . ¬
وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة، والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم، وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة، بل يمتص غيرها، أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل (¬1) ، ¬
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أسئلة وأجوبة والتعليق عليها سئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن صوم يوم الغيم هل هو واجب أم لا؟ وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟ فأجاب: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره: أحدها: أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي الخطاب، وابن عقيل، وأبي القاسم بن منده الأصفهاني، وغيرهم. والقول الثاني: أن صيامه واجب، كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال: إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم، ومنهم من كان لا يصومه، مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه، كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا، وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه؛ لكن كثيرا من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا ذلك القول. والقول الثالث: إنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم.
وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك، وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر، وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم لا؟ إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة وعشرون؟ فأدى الزيادة (¬1) . ¬
وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم (¬1) ، ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا (¬2) ، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروذي وغيره، وهذا اختيار الخرقي في «شرحه للمختصر» ، واختيار أبي البركات وغيرهما. والقول الثاني: أنه لا يجزئه إلا بنية أنه من رمضان كإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها القاضي وجماعة من أصحابه (¬3) . * * * وسئل رحمه الله: عن المسافر في رمضان، ومن يصوم ينكر عليه، وينسب إلى الجهل، ويقال له: الفطر أفضل. ¬
وما هو مسافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ فأجاب: الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو تجارة، أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين، كما تنازعوا في قصر الصلاة. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء، ومعه من يخدمه، جاز له الفطر والقصر. ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل (¬1) . وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال: إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله، وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة. وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه. ¬
ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي، ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف، وهو مذهب أهل الظاهر، وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس من البر الصوم في السفر» ، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، كما في «الصحيحين» عن أنس أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وقد قال الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ، وفي «المسند» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» ، وفي «الصحيح» : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس» . وفي حديث آخر: «خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون» . وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر: فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخا، كما بين مكة وعسفان، ومكة وجدة (¬1) . ¬
وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام، وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أظهرهما: أنه يجوز ذلك، كما ثبت في «السنن» أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا بماء فأفطر، والناس ينظرون إليه. وأما اليوم الثاني: فيفطر فيه بلا ريب، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك (¬1) . ¬
ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فأما من كان معه في السفينة امرأته، وجميع مصالحه، ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. وأهل البادية - كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم، الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان - إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى: فإنهم يقصرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم (¬1) . * * * وسئل رحمه الله: عمن يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب، فما الأفضل له: الصيام، أم الإفطار؟ ¬
فأجاب: أما المسافر: فيفطر باتفاق المسلمين، وإن لم يكن عليه مشقة (¬1) ، والفطر له أفضل، وإن صام جاز عند أكثر العلماء، ومنهم من يقول: لا يجزئه (¬2) . * * * وسئل: عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي، ذكر لجماعته أن عنده كتابا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة أو بعدها أو وقت السحور، وإلا فماله في صيامه أجر، فهل هذا صحيح؟ أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية، فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم، فإن النية محلها القلب، وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ (¬3) . وإن التكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين، فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية، وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء. إن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب؟ وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد: أحدها: أنه لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك، كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات. ¬
والثاني: يجزئه مطلقا، كمذهب أبي حنيفة. والثالث: أن يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان، وهذه الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار الخرقي وأبي البركات (¬1) . وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه؛ لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. ¬
وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان، فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين. فإذا قيل: إنه يجوز صومه، وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه، وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا، ثم تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أيضا، كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك، فأعطاه ذلك على طريق التبرع، ثم تبين أنه حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيا، بل يقول: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي، والله يعلم حقائق الأمور، والرواية التي تروى عن أحمد: أن الناس فيه تبع للإمام في نيته، على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس، كما في «السنن» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» (¬1) . * * * ¬
وسئل شيخ الإسلام: ما يقول سيدنا في صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية؟ أم لا؟ فأجاب: كل من علم أن غدا من رمضان، وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. * * * وسئل: عن غروب الشمس، هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» (¬1) . * * * وسئل: عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان، ماذا يكون؟ فأجاب: الحمد لله، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر (¬2) ، فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. ¬
وإن شك هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، ففي وجوب القضاء نزاع، والأظهر: أنه لا قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف، والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة، والله أعلم (¬1) . * * * وسئل: عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه، ويزبد ويخبط، فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه جنون، ولم يتحقق ذلك منه؟ فأجاب: الحمد لله، إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي، فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام، كان عاجزا عن الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. * * * وسئل رحمه الله: عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها، وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين، ولم يكن بالمرأة ألم، فهل يجوز لها الفطر؟ أم لا؟ فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا، رطلا من خبز بأدمه (¬2) . ¬
التعليق على كتاب الصيام من الفروع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال العلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي-رحمه الله تعالى- في كتابه «الفروع» : كتاب الصيام ¬
الصومُ لغةً؛ الإمساك، ومنه: {إني نذرت للرحمن صوماً} [مريم: 26] (¬1) ، ويقال للْفَرس: صائم؛ لإمساكِه عن الصَّهيلِ في موضعه، وكذا عن العلَفِ. وشرعاً: إمساك ٌ مخصوصٌ. قيل: سُمِّي رمضان؛ لحرِّ جوف الصائم فيه، ورَمضِه. والرَّمْضاء: شدَّةُ الحرِّ، وقيل: لما نقلوا أسماء الشهورِ عن اللغة القديمةِ، سمَّوها بالأزمنةِ التي وقعت فيها (¬2) ، فوافق هذا الشهرُ أيام شدةِ الحرِّ ورَمَضِه، وقيل: لأنه يُحرِق الذنوبَ، وقيل: موضوعٌ لغير معنىً، كسائرِ الشهور. كذا قيل، وقيل في الشهور معانٍ أيضاً، وقيل غيرُ ذلك. وجمعه: رَمَضانات، وأرْمِضَة، ورَماضين، وأرْمُض، وِرِماض، ورَمَاضى، وأرامِيض. ¬
والمستحبُّ قولُ: شهرُ رمضانَ، كما قال الله تعالى: {شهر رمضان} [البقرة: 185] ، ولا يُكرهُ قولُ: رمضان، بإسقاط الشهر (وهـ) (¬1) وأكثرِ العلماء، وذكر الشيخُ: يُكره، إلا مع قرينة الشهر، وفاقاً لأكثر الشافعيَّة، وذكر شيخُنا وجهاً: يُكرهُ، وفاقاً للمالكية، وقاله مجاهدٌ وعطاءٌ، وقالا: لعله اسمٌ من أسماء الله تعالى. وفي «المنتخب» : لا يجوز. وروى ابنُ عدي، والبيهقي، وغيرهما من رواية أبي مَعْشَرٍ - وهو ضعيف عندهم - عن المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تقولوا: رمضان؛ فإنه اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: شهر رمضان» . قال ابن الجوزي: موضوع، ولم يذكره أحد من أسمائه تعالى، ولا يجوز أن يُسَمَّى به (ع) . وقال صاحب «المحرر» : لو صح من أسمائه، لم يُمنَعِ استعماله في غيره، كالأسماء التي وقعت فيها المشاركة (¬2) . ¬
وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قام رمضان إيمانا واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» (¬1) . متفق عليه، زاد أحمد في رواية عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «وما تأخَّر» ، وحماد له أوهام، ومحمد تُكُلِّم فيه (¬2) . وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا جاء رمضان، فُتِّحتْ أبواب الجنة، وغُلِّقَتْ أبواب النار، وصفدت الشياطين» . وفي لفظ: «فتحت أبواب الرحمة، وغُلِّقَتْ أبواب جهنم، وسُلْسِلت الشياطين» . متفق عليه. وللبخاري أيضاً: «فتحت أبواب السماء» . ¬
يحتمل أنه على ظاهره (¬1) ، ويحتمل أن المراد كثرة الخير، وكثرة أسبابه، ومعنى «صُفِّدَتْ» : غلت، والصفد: الغل، وهو معنى سُلْسِلَت، والمراد: المَرَدَةُ، فليس فيه إعدام الشر، بل قلَّتُه؛ لضعفهم؛ ولهذا روى الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة: «صفِّدَت الشياطين، ومَرَدةُ الجن» . وللنسائي من حديثه: «وتُغَلُّ فيه مَرَدَةُ الشياطين» . فلا يرد قول القائل: إن المجنون يصرع فيه، وقد قال عبد الله لأبيه هذا، فقال: هكذا الحديث، ولا تَكلَّمْ في ذا (¬2) . ¬
فصل: صوم رمضان فرض
وروى أحمد: حدثنا يزيد، أنبأنا هشام بن أبي هشام، عن محمد بن محمد بن الأسود، عن أبي سَلمَةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان، لم تُعْطَه أمَّةٌ قبلهم: خُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر، ويُزيِّنُ الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يُلْقُوا عنهم المُؤْنةَ والأذى، ويصيروا إليك، وتُصفَّدُ فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة» ، قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: «لا، ولكن العامل إنما يُوفَّى أجْرَه إذا قضى عمله» . قال ابن ناصر الحافظ: حديث حسن، إسناده عدول. فصل: صوم رمضان فرض صوم رمضان فَرْضٌ (ع) ، فُرِضَ في السنة الثانية من الهجرة (ع) ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات (ع) (¬1) . ويجب صومه برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان، أكملوه ثلاثين، ثم صاموا، وصلوا التراويح (و) كما لو رأوه. وإن حال دون مطلعه غيم، أو قَتَرٌ أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان، وجب صومه بنية رمضان، اختاره الأصحاب، وذكروه ظاهر المذهب، وأن نصوص أحمد عليه. ¬
كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرَّحَ بالوجوب، ولا أمَرَ به، فلا تتوجه إضافته إليه (¬1) ؛ ولهذا قال شيخنا: لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله، وليس بظاهر في الوجوب (¬2) ، ¬
وإنما هو احتياط قد عورض بنهيٍ (¬1) ، واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل، وهي إنما تدل على الاحتياط، فيما ثبت وجوبه، أو كان الأصل، كثلاثين رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب، والأصل بقاء الشهر (¬2) . ومما ذكروه: الشكُّ في انقضاء مدَّةِ المسح يمنع المسح، وإنما كان؛ لأن الأصل الغسل، فمع الشك يُعْمَلُ به، ويأتي: هل يتسَحَّر مع الشك في طلوع الفجر (¬3) ؟ ¬
قال القاضي وغيره: وإنما لم تجب الطهارة مع الشك احتياطا للعبادة؛ لأنه حقٌّ لآدمي، فلا يبطله بالشك، فيقال: وجواز الأكل والجماع حق لآدمي، فلا يحرمه بالشك (¬1) . ¬
وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما: لأن الطهارة غير مقصودة في نفسها، وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع: الطهارة مقصودة في نفسها (¬1) ، ولهذا يستحب تجديدها، بخلاف إزالة النجاسة، وتأتي فيما يُفعَلُ عن الميت. وقيل لمن نظر من الأصحاب في كتب الخلاف: صوم يوم الغيم يلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان، فإنه إذا غُمَّ أوَّلُه، لم يلزم، فقال: كذلك قال أصحابنا، والنُّذورُ لا تبنى إلا على أصولها من الفروض. كذا قال، ويتوجه: يلزم؛ لأنه فرض شرعي عندهم، فعلى هذا: يصومه، حكماً ظنياً بوجوبه احتياطاً، ويجزئه. وقيل للقاضي: لا يصح إلا بالنية، ومع الشك فيها لا يحرم بها. فقال: لا يمنع التردُّدُ فيها؛ للحاجة، كالأسير، وصلاةٍ من خمس. كذا قال. وذكر في «الانتصار» : أنه يجزئه إن لم تُعتبَرْ نيَّةُ التعيين، وإلا فلا. كذا قال (¬2) . وتصلى التراويح ليلتئذ في اختيار ابن حامد، والقاضي، وجماعة، قال صاحب «المحرر» : وهو أشبه بكلام أحمد - في رواية الفضل -: القيام قبل الصيام؛ احتياطا لسُنَّةِ قيامه، ولا يتضمن محذورا، والصوم نهي عن تقدمه. واختار أبو حفص العكبري، والتميميون وغيرهم: لا تُصلَّى اقتصاراً على النص. ¬
ولا تثبت (¬1) بقية الأحكام من حلول الآجال، ووقوع المعلقات، وانقضاء العدة، ومدة الإيلاء، وغير ذلك، وذكر القاضي احتمالاً: تثبت كما يثبت الصوم وتوابعه، من النية، وتبييتها، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونحو ذلك، والأوَّلُ أشهَرٌ؛ عملاً بالأصل، وخولف للنص، واحتياطاً لعبادةٍ عامَّةٍ. وعنه: ينويه حكماً جازماً بوجوبه، وذكره ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا، فيصلي التراويح إذن، وقيل: لا (¬2) . وعنه: لا يجب صومه قبل رؤية هلاله، أو إكمال شعبان، اختاره صاحب «التبصرة» وشيخنا، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه (وهـ) ، وأوجب طلب الهلال ليلتَئذٍ (¬3) . ¬
وعنه: الناس تبَعٌ للإمام، فإن صام، وجب الصوم وإلا فلا، فيتَحرَّى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها، وإخبارِهِ بمن لا يكتفى به، وغير ذلك من القرائن (¬1) ، ويعمَلُ بظنه، ويأتي: المنفرد برؤيته هل يصومه؟ وعنه: صومه منهي عنه، اختاره أبو القاسم بن مَنْدةَ الأصفهاني، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، فقيل: يكره، وذكره ابن عقيل رواية. وعمِلَ أيضا في موضع من «الفنون» بعادة غالبة، كمُضيِّ شهرين كاملين، فالثالث ناقص، وأنه معنى التقدير (¬2) ، وقال أيضاً: البُعدُ مانعٌ كالغيم، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم، أن يصوم مع البعد، لاحتماله، والشهور كلها مع رمضان في حق المطمور، كاليوم الذي يُشكُّ فيه من الشهر في التحرُّزِ، وطلَبِ التحقيق، ولا أحد قال بوجوب الصوم عليه، بل بالتأخير؛ ليقع أداءً، أو قضاءً، كذا لا يجوز تقديم يوم لا يَتحقَّقُ من رمضان. وقال في مكانٍ آخر: أو يظُنُّه؛ لقبولنا شهادة واحدٍ. وقيل: النهي عنه للتحريم، ونقله حنبل، ذكره القاضي (وم ش) . وأوجب (م) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر، وإذا لم يجب صومه، وجب بأداء الشهادة بالرؤية، وإن لم يسأل عنها. ومن نواه احتياطاً بلا مستند شرعي، فبان منه، فعنه: لا يجزئه (وم ش) ، وعنه: بلى (وهـ) ، وعنه: يجزئه، ولو اعتبرت نية التعيين، وقيل: في الإجزاء وجهان، وتأتي المسألة. ¬
ويدخل فيها قوله في «الرعاية» : مَنْ صام بنجوم، أو حساب، لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوع الهلال بهما، ولو كثُرَتْ إصابتهما. وهذا معنى كلامه في «منتهى الغاية» قال: لأنه ليس بمستندٍ شرعي (¬1) . ¬
فصل: وإن رئي الهلال نهارا
فصل: وإن رئي الهلال نهارا وإن رئي الهلال نهاراً، قبل الزَّوالِ أو بعده، أول الشهر أو آخره، فهو لليلة المقبلة (و) هذا المشهور، فلا يجب به صوم، ولا يباح به فطر (¬1) ، وعنه: بعد الزوال للمقبلة، اختاره أبو بكر، والقاضي، وعنه: بعد الزوال آخر الشهر، للمقبلة، وعنه: آخر الشهر قبل الزوال وبعده، للمقبلة (¬2) . ويقال: من الصباح إلى الزوال: رأيت الليلة، كما في قوله عليه السلام في حديث الرؤيا: «رأيت الليلة» . وبعد الزوال يقال: رأيت البارحة. قاله ثعلب وغيره. قالوا: وهي مشتقَّةٌ من: بَرِح، إذا زال (¬3) ، وفي «الصحيحين» عن سَمْرةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصُّبحَ قال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟» ، فيكون مراد ثعلب وغيره الحقيقة، وإلا فالمنع مطلقاً باطل. وبعض العوام يحذف الهاء من: البارحة، واللغة إثباتها. ¬
فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد، لزم جميع البلاد الصوم، وحُكْمُ من لم يره كمن رآه، ولو اختلفت المطالع، نص عليه (و) ذكره جماعة؛ للعموم، واحتج القاضي والأصحاب وصاحب «المغني» و «المحرر» بثبوت جميع الأحكام، فكذا الصوم. كذا ذكروه، ومن يخالف في الصوم مع الاحتياط للعبادة لا أظنه يُسلِّمُ هذا (¬1) ، ولهذا -على المَذْهب- يجب مع الغيم، ولا تثبت الأحكام، واحتج بعضهم بأن ضابط اختلاف المطالع من جهة المُنَجِّمينَ. كذا قال (¬2) . ¬
وأجاب القاضي عن قول المخالف: الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها، وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه، كذا الهلال؟ فقال: يتكرر مراعاتها في كل يوم، فتَلحَقُ المشقة في اعتبار طلوعها وغروبها؛ فيؤدي إلى قضاء العبادات، والهلال في السنة مرَّةٌ، فليس كبير مشقَّةٍ في قضاء يوم. ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية (¬1) ، وسبق قول أحمد أول المواقيت: الزوال في الدنيا واحد. لعله أراد هذا، وإلا فالواقع خلافه (¬2) . وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا. قال: فإن اتفقَتْ، لزم الصوم، وإلا فلا. وفاقا للأصح للشافعية. واختار صاحب «الرعاية» البعد مسافة قصر، فلا يلزم الصوم (¬3) ، وفي «شرح مسلم» : أنه الأصح للشافعية، واختار بعض الشافعية: البعد اختلاف الإقليم. ¬
وعن (م) وقاله المغيرة وابن الماجشون: يَلزمُ بلد الرؤية وعمَلَه فقط، إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك (¬1) . وذكر ابن عبد البر (ع) : أن الرؤية لا تراعى مع البعد، كالأندلس من خراسان. كذا قال (¬2) . قال في «الرعاية» - تفريعا على المَذْهب واختياره -: لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة، إلى بلد الرؤية ليلة السبت، فبَعُدَ، وتَمَّ شهره، ولم يروا الهلال، صام معهم. وعلى المذهب: يفطر، فإن شهد به، وقُبلَ قوله، أفطروا معه على المذهب. وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة، من بلد الرؤية ليلة السبت، وبَعُدَ، أفطر معهم، وقضى يوماً، على المذهب، ولم يفطر على الثاني. ولو عَيَّدَ، ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله، وسارت به سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت، وبَعُدَ، أمسك معهم بقية يومه، لا على المذهب. ¬
كذا قال، وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر؛ لأنه في الأُوْلى اعتبر حُكْمَ البلد المنتقل إليه؛ لأنه صار من جُملتِهم، وفي الثانية اعتبر حُكْمَ المتنقل منه؛ لأنه التزم حُكْمَه، والأصح للشافعية: اعتبار ما انتقل إليه، والثاني: ما انتقل منه. قال صاحب «المحرر» - فيما إذا أفطر على المذهب -: وليكن خفية (¬1) . ¬
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد. نص عليه (وش) ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لحديثي ابن عباس وابن عمر؛ ولأنه خبر ديني، وهو أحوط، ولا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر؛ ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد، وجب العمل بها (وهـ) . وفي «الرعاية» : وقيل: حتى مع غيم وقترة. فيفهم منه: أن المقدم خلافه، والمذهب: التسوية. وقال أبو بكر: إن جاء من خارج المِصْرِ، أو رآه فيه لا في جماعة، قُبِلَ واحد، وإلا اثنان، وحكي رواية. وفي «الرعاية» هذه الرواية، إلا أنه قال: لا في جمع كثير، ولم يقل: وإلا اثنان لا في جمع كثير قبل، وإلا فلا. ومذهب (هـ) يُقْبَلُ واحد في غيم، أو رآه خارجه، أو أعلى مكان منه كالمنارة، ومع الصحو التواتر. وعن أحمد - رحمه الله -: يعتبر عَدْلانِ (وم ق) فعلى الأول - وهو المَذْهب -: هو خبر، فتُقبَلُ المرأة والعبد، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمعه من عدل. زاد بعضهم: ولو رد الحاكم قوله. ولا يُعتبَرُ لفظ الشهادة، وذكر القاضي فيه في شهادة القاذف: أنه شهادة لا خبر. وذكر بعضهم وجهين، فتنعكس الأحكام، وهذا أصح للشافعية، ويتوجه في المستور، والمُمَيِّز الخلاف، وجزم في «المستوعب» وغيره: لا يقبل صبي. وفي «الكافي» : يُقبَلُ العبد؛ لأنه خبر، وفي المرأة وجهان: أحدهما: يُقبَلُ؛ لأنه خبر. والثاني: لا؛ لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يُقبَلُ فيه شاهد الفَرْعِ، مع إمكان شاهد الأصل (¬1) ، ويطَّلعُ عليه الرجال، كهلال شوال. كذا قال. ¬
فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما
وإذا ثبت بقول الواحد، ثبتت بقيَّةُ الأحكام، جزم به صاحب «المحرر» في مسألة الغيم. وقال القاضي في مسألة الغيم - مفرِّقاً بين الصوم وبين غيره -: قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق، ويحل الدَّيْن وهو شهادة عدل. ويأتي: إذا علَّقَ طلاقها بالحمل، فشهد به امرأة، هل تطلُقُ؟ ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان (وم ش) لا واحد، حكاه الترمذي (ع) خلافا لأبي ثور وغيره، وفي «الرعاية» : وعنه: يُقبَلُ في هلال شوَّالٍ قول عَدْلٍ واحد، بموضع ليس فيه غيره، لا رجل وامرأتان (هـ) ؛ لأنه يقبل ذلك في غير العقوبات، ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم (هـ) . فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً، ولم يره إذَنْ أحد، أفطر، وقيل: لا مع صحو. واختاره في «المستوعب» ، وأبو محمدٍ ابن الجوزي لأن عدم الهلال يقين، فيُقدَّم على الظن، وهي الشهادة. وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان، وقيل: روايتان، وقيل: لا فطر مع الغيم، اختاره صاحب «المحرر» (وهـ) والأصح للشافعية (¬1) . وإن صاموا لأجل الغيم، لم يفطروا؛ لأن الصوم إنما كان احتياطا، فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - أوْلى وقيل: بلى. قال صاحبُ «الرعاية» : إن صاموا جزماً مع الغيم، أفطروا، وإلا فلا، فعلى الأول: إن غُمَّ هلال شعبان، وهلال رمضان، فقد نصوم اثنين وثلاثين يوماً، حيث نقصنا رجباً وشعبان، وكانا كاملين، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال، وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين. وفي «المستوعب» : وعلى هذا فَقِسْ. وليس مراده مطلقا. ¬
قال في «شرح مسلم» : قالوا - يعني العلماء -: لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر، وفي «الصحيحين» من حديث أبي بكرة: «شَهْرا عيد لا يَنْقصان: ِ رمضان وذو الحجة» (¬1) . نقل عبد الله، والأثرم، وغيرهما: لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة. ولعل المراد: غالباً، وأنكر أحمد تأويل من تأوله على السنة التي قال النبُّي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها. ونقل أبو داود: لا أدري ما هذا؟ قد رأيناهما ينقصان. وقال إبراهيم الحربي: معناه: ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليومِ واحد. ويتوجه احتمال: لا يَنقُص ثوابهما إن نقَصَ العدد، وفاقاً لإسحاق، وجماعة من العلماء. وقاله ابن هبيرة، قال: ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين. قال القاضي: الأشبه الأول؛ لأن فيه دلالة على معجزة النبوة؛ لأنه أخبر بما يكون في الثاني، وما ذهبوا إليه فإنما هو إثبات حكم. كذا قال (¬2) . وإن صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال، قضوا يوما فقط. نقله حنبل، واحتج بقول علي رضي الله عنه، ولبُعْدِ الغلط بيومين. ويتوجه: تخريج واحتمال. ¬
ومن رأى هلال رمضان وحده، ورُدَّت شهادته، لزمه الصوم (و) وحكمُه (و) ؛ للعموم، وكعِلْم فاسقٍ بنجاسة ماء، أو دَيْن على موروثه؛ ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه، ويقع طلاقه وعتقه المُعلَّق بهلال رمضان، وغير ذلك من خصائص الرمضانية، ولهذا فارق غيره من الناس، وليست الكفَّارةُ عقوبة مَحْضةً، بل هي عبادة، أو فيها شائبة العبادة، بخلاف الحد، ويأتي في صوم المسافر: أن الخلاف ليس شبهة في إسقاطها. ذكر ذلك في «منتهى الغاية» ، وفي «المستوعب» وغيره - على رواية حنبل -: لا يلزمه صوم، لا يلزمه شيء من أحكامه. وحديث أبي هريرة: «صومكم يوم تصومون» . رواه الترمذيُّ، وقال: حسن غريب، وفيه عبد الله بن جعفر، وهو ثقة عندهم، وتكلم فيه ابن حبان، وقد رواه أبو داود، وابن ماجة، والإسناد جيد، فذكر الفطر والأضحى فقط، ومذهب (هـ) إن وطئ فيه فلا كفارة عليه، وذكره ابن عبد البر قول أكثر العلماء. كذا قال. ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره شيخنا (¬1) . قال: ولا غيره. وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس؟ فيه وجهان، ذكرهما أبو الخطاب، ويتوجه عليهما: وقوع طلاقه، وحل دَيْنِهِ المُعلَّقَين به، واختارَ صاحب «الرعاية» يقع ويَحِلُّ. وإن رأى هلال شوال وحده، لم يفطر. نقله الجماعة (وهـ م) ؛ للخبر السابق، وقاله عمر وعائشة؛ ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط. ¬
قال شيخنا: وكما لا يعرف وحده، ولا يُضحِّى وحدَه، قال: والنزاعُ مبني على أصل، وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء، وإن لم يشتَهِرْ ولم يظهر، أو أنه لا يسمى هلالاً إلاّ بالظهور والاشتهار، كما يدل عليه الكتاب والسنة، والاعتبار؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد. وقال أبو حكيم: يتخرج أن يفطر. واختاره أبو بكر. قال ابن عقيل: يجب أن يُفطرَ سرًّا (وش) ؛ لأنه يتيقنه يوم العيد، وعلل ابن عقيل بما فيه من المفسدة، كتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وقَتْلَ المنافقين. قال: ولأن الحقوق يُحكَمُ بها عليه فيما يخصه، كذا الفطر. ولما احتج على القاضي بثبوت الحقوق التي عليه، أجاب بأنا لا نعرف الرواية في ذلك، ثم فرق بأنها عليه، والفطر حقٌّ له، كاللقيط إذا أقر بأنه عبد، يقبل فيما عليه وهو الرِّقُّ، ولم يُقبلَ فيما له من إبطال العقود. قيل لابن عقيل: فيجب منع مسافر، ومريض، وحائض من الفطر ظاهراً؛ لئلاَّ يُتَّهم؟ فقال: إن كانت أعذارا خفيَّةً، مُنِعَ من إظهاره، كمرض لا أمَارةَ له، ومسافر لا علامة عليه. وذكر القاضي أنه يُنكر على مَنْ أكل في رمضان ظاهراً، وإن جاز هناك عذر، فظاهره المنع مطلقا. وقد قال أحمد - رحمه الله -: أكره المدخل السوء (¬1) . وفي «الرعاية» - فيمن رأى هلال شوال -: وعنه: يفطر، وقيل: سرًّا، كذا قال. وقال صاحب «المحرر» : لا يجوز إظهار الفطر (ع) . ¬
فصل: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم
قال: والمُنفردُ بمفَازةٍ ليس بقربه بلد، يبني على يقين رؤيته؛ لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة، بل الظاهر الرؤية بمكان آخر. وإن رآه عَدْلانِ، ولم يشهد عند الحاكم، أو شهدا فرَدَّهما؛ لجهله بحالهما، لم يجُزْ لأحدهما، ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما، في قياس المذهب. قاله صاحب «المحرر» ؛ لما سبق، ولما فيه من الاختلاف، وتشتيت الكلمة، وجَعْلِ مرتبة الحاكم لكل إنسان، وجزم الشيخ بالجواز؛ لقوله عليه السلام: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» . رواه أحمد، والنسائي (¬1) . فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير، والمطمور، ومن بمفَازَةٍ ونحوهم، تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده، أجزأه (و) ، فلو وافق رمضان السنة القابلة، فقال صاحب «المحرر» : قياس المَذْهب لا يُجزئه عن واحدٍٍٍٍٍٍٍٍ منهما إن اعتبرنا نية التعيين، وإلا وقع عن الثاني، وقضى الأول، وإن وافق قبله، لم يجزئه. نص عليه. (و) ؛ لا أنه إن تكرر قبله، يقضي السنة الأخيرة فقط، (هـ) ، ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم عَلِمَ، صام ثلاث أشهر، شهراً على إثر شهر، كالصلاة إذا فاتته، نقله مهنا، وذكره أبو بكر في «التنبيه» . ومرادهم - والله أعلم - أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة، على ما سبق، وسبق في باب النية: تصح نيَّة القضاء بنيَّةِ الأداء، وعكسه، إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها، وإن تحرى وشك، وقع قبله أو بعده، أجزأه، كمن تحرى في الغيم وصلى. ¬
صوم رمضان فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم (¬1) (ع) ، وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاة، ولا يجب على صبي (و) ، وعنه: بلى إن أطاقه، اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى، وقاله عطاء، والأوزاعي، وعبد الملك بن الماجشون المالكي، وأطلق في «الترغيب» وجهين، وأطلق ابن عقيل الروايتين، والمراد: المُمَيِّزُ، كما ذكره جماعة. وحَدَّ ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية، ولا يضره؛ لخبر مرسل، وعنه: يلزم مَنْ بلغ عشر سنين وأطاقه. وقد قال الخِرقيُّ: يؤخذ به إذَنْ. قال الأكثر: يؤمر به الصبي إذا أطاقه (م) ويضرب عليه؛ ليعتاده، أي: يجب على الولي ذلك. ذكره جماعة. وذكر الشيخ قول الخِرقيِّ، وقال: اعتباره بالعشر أولى؛ لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها. وقال صاحب «المحرر» : لا يُؤخَذُ به، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة. وإن أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر، لم يلزمه قضاء ما سبق منه، خلافا لعطاء وعكرمة (¬2) . ¬
وإن أسلم الكافر، أو بلَغَ الصبي، أو أفاق المجنون في النهار، لزمه إمساك ذلك اليوم (م ش) وقضاؤه (خ) في ظاهر المذهب؛ لأمره عليه السلام بإمساك يوم عاشوراء، ولحرمة الوقت (وهـ) ، وكقيام بينة فيه بالرؤية، كما تجب الصلاة بآخر وقتها، وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض مد في الفدية، وعنه: لا يجبان، ويأتي الكلام في المجنون: هل يقضي؟ وإن قلنا: يجب الصوم على الصبي، عصى بالفطر وأمسك، ويقضي كالبالغ (¬1) . وإن نوى المُمَيِّزُ الصوم، ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا: يقضي لو بلَغَ مفطراً، فلا قضاء عليه عند القاضي، كنذره إتمام نفل، وعند أبي الخطاب: يلزمه القضاء، كقيام البينة يوم الثلاثين، وهو في نفل معتاد. وسبق الوجوب في أحدهما، وتجدُّدُه في الآخر مُلْغىً بما لو كانا مفطرين، وكبلوغه في صلاة وحج، فعلى هذا: هو كمسافر قدم صائما، يلزمه الإمساك، وحُكِيَ قول هنا، وعلى الأول: هو كبُلوغِه مفطراً (¬2) . ¬
وإن طَهُرت حائض أو نفساء، أو قدِمَ مسافراً، أو أقام مفطراً، أو بَرِىء مريض مفطراً، لزمهم الإمساك على الأصح (وهـ) كالقضاء (ع) ، وكمقيم تعمد الفطر (و) سافر، أو حاضت المرأة أوْ لا. نقله ابن القاسم، وحنبل، ويعايى بها. ويتوجه: لا إمساك مع حيض، ومع السفر خلاف. وفي «المستوعب» رواية في صائم أفطر عمداً، أو لم ينو الصوم حتى أصبح: لا إمساك عليه. كذا قال. وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك. وقال في «الفصول» : يمسك من لم يفطر، وإلا فروايتان، وذكر الحُلْوانيُّ: إذا قال المسافر: أُفِطرُ غدا، كقدومه مفطراً. وجعله القاضي محل وفاقٍ. وإذا لم يجب الإمساك فقَدِمَ مسافر مفطراً، فوجد امرأته طهرت من حيضها، له أن يطأها. وإن برِىءَ مريض صائماً، أو قدِمَ مسافر، أو أقام صائماً، لزمه الإتمام (و) وأجزأ (و) ، كمقيم صائم مرِضَ، ثم لم يفطر حتى عُوفيَ (و) ولو وطئا فيه، كَفَّرا. نصَّ عليه (هـ) كمقيم وطِئَ ثم سافر (¬1) . وإن علِمَ مسافر أنه يقدم غداً، لزمه الصوم. ¬
نقله أبو طالب، وأبو داود، كمن نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، وعلِمَ قدومه في غدٍ، بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غدٍ؛ لأنه غير مكلَّفٍ، وقيل: يُستحبُّ (و) لوجود سبب الرُّخصةِ. قال صاحب «المحرر» : وهو أقيَسُ؛ لأنَّ المختار: أن من سافر في أثناء يوم له الفطر، وإن قامت بَيَّنةٌ بالرؤية في يوم منه، أمسك (و) وقضى (و) وذكر أبو الخطاب رواية: لا يلزمه الإمساك. وقاله عطاء. وخرج في «المغني» على قول عطاء من ظن أن الفجر لم يطلُعْ، وقد طلَعَ، ونحو ذلك (¬1) . ¬
وقال شيخنا: يُمسِكُ ولا يقضي، وإنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب، لم يقض (¬1) . والرِّدَّةُ تمنع صحة الصوم (ع) فلو ارتد في يوم، ثم أسلم فيه أو بعده، أو ارتد في ليلته، ثم أسلم فيه، فجزم الشيخ وغيره بقضائه. وقال صاحب «المحرر» : ينبني على الروايتين فيما إذا وُجِدَ المُوجبُ في بعض اليوم، فإن قلنا: يجب، وجب هنا، وإلا فلا، ومذهب (هـ) لا يقضي؛ لوجوب المُسْقِط، ومذهبُ (ش) يقضي؛ لأن الرِّدَّةَ لا تمنع الوجوب عنده. ¬
وإن حاضت المرأة في يوم، فقال أحمد: تُمسِك، كمسافر قَدم، وجعلها القاضي كعكسها، تغليبا للموجب، ذكره ابن عقيل في «المنثور» وذكر في «الفصول» فيما إذا طرأ المانع، روايتين، وذكر صاحب «المحرر» - ويُؤخَذ من كلام غيره -: إن طرأ جنون، وقلنا: يمنع الصحة، وأنه لا يقضي، أنه هل يقضي؟ على الروايتين في إفاقته في أثناء يومٍ، بجامع أنه أدرك جُزْءاً من الوقت. وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع، وهو أظهر (¬1) ، ولا يلزم الإمساك من أفطر في صوم واجب غير رمضان. ذكره جماعة، وذكر صاحب «المحرر» ما ذكره جماعة أنه يمسك إذا نذر صوم يوم قدوم زيد، وأنه يدل على وجوبه، فإنهم إذا قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى. قال: ولا وجه له عندي في الموضعين؛ لأن الحرمة هنا للعبادة خاصة، وقد فقدت. كذا قال. ولا يلزم التعيين زمن العبادة في النذر المعين، كرمضان، بخلاف غيره، وقال فيها في «الخلاف» (¬2) : وفي صوم النذر لا يلزم الإمساك. قال: لأنه لا يلزمه لو أفطر عمداً بلا عذرٍ؛ لأنه لا يلحقه تهمة، بخلاف رمضان. كذا قال. ومَنْ نوى الصوم ليلا ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع النهار، لم يصح صومه (هـ) ؛ لأن الصوم الإمساك مع النية. ¬
وفي «المستوعب» خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيَّتِه المذكورة، وإن أفاق المغمى عليه في جزء من النهار، صح صومه، لدخولِهِ في قوله عليه السلام: «يدع طعامه وشرابه من أجلي» . ومذهب (م ق) إن كان مفيقًا أول اليوم صح، وإلا فلا؛ لأن الإمساك أحد ركني الصوم، فاعتبر لأوله كالنية، واعتبر بعض المالكية إفاقته أكثر اليوم، ولا يُفِسد قليل الإغماء الصوم (ق) . والجنون كالإغماء (و) ، وقيل: يَفسُد الصوم بقليله، اختاره ابن البناء، وصاحب «المحرر» ، (وق) الجديد، كالحيض، بل أولى؛ لعدم تكليفه. وقال في «الواضح» : هل من شرطه إفاقته جميع يومه، أو يكفي بعضه؟ فيه روايتان (¬1) . وإن نام جميع النهار، صح صَوْمُهُ (و) خلافاً للإصطخري الشافعي؛ ولأنه إجماع قَبْلَه، ولأنه معتاد إذا نُبِّه انتبه، فهو كذاهلٍ وساهٍ. وإذا لم يصح الصوم مع الإغماء، لزمه القضاء في الأصح (و) لأنه مرض، ولأنه يغطي العقل، ولا يرفع التكليف، ولا تطول مدَّتُه، ولا ولاية على صاحبه، ويدخل على الأنبياء؛ بخلاف الجنون. ولا يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه (وش) ، وعنه: يقضي (وم) ، وعنه: إن أفاق في الشهر، قضى، وإن أفاق بعده، لم يقضِ (وهـ) ؛ لعِظَمِ مشقه القضاء. ¬
فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
ومن جن في صوم قضاء وكفارة، ونحو ذلك، قضاه بالوجوب السابق (¬1) . فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله، ولصحيح مرض في يومه، أو خاف مرضا بعطش أو غيره (ع) ، ويجزئه (و) (¬2) ، كمريض يباح له ترك القيام، أو الجمعة، أو يباح له التيمم. قال صاحب «المحرر» : وقياس قول من قال: إن صوم المسافر لا يُعتدُّ به، أن المريض كذلك وأولى. ومن لم يمكنه التداوي في مرضه وتَرْكُه يضر به، فله التداوي، نقله حنبل في من به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال؛ لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم (¬3) . ¬
ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم (و) (¬1) ، وجزم به في «الرعاية» في وجع رأس وحُمّى، ثم قال: قلت: إلا أن يتضرر. كذا قال، وقيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع الصوم. قيل: مِثْلُ الحُمَّى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟! ¬
ومن خاف تلفا (¬1) بصومِهِ، كره وأجزأه، وقال في «عيون المسائل» ، و «الانتصار» ، و «الرعاية» وغيرها: يحرم (وم) ، ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافاً، وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مَخُوفٍ، وقيل للقاضي في «الخلاف» : يوم العيد يحرم صومه بخلاف سائر الأيام؟ فقال: هذا لا يمنع صحته، يدل عليه لو نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضاً مَخُوفاً، فإنه يفطر، وعليه القضاء، وإن كان معصية، وقال الآجريُّ: من صنعته شاقَّةٌ، فإن خاف تلفاً (¬2) ، أفطر وقضى، وإن لم يضره تَرْكُها، أثم، وإلا فلا، قال: هذا قول الفقهاء، رحمهم الله تعالى، وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات. ¬
وإن خاف بالصوم ذهاب ماله، فسبق أنَّهُ عذر في تَرْكِ الجمعة والجماعة، وفي صلاة الخوف، وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم، فهل يجوز الفطر (وم) ؟ ذكر الخلال روايتين، ويعايا بها (¬1) . ¬
وقال ابن عقيل: إن حصر العدو بلداً، أو قصدوا عدوًّا بمسافة قريبة، لم يجز الفطر، والقصر على الأصح، ونقل حنبل: إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب، أفطروا عند القتال، وذكر جماعة فيمن هو في الغزو، وتحضر الصلاة، والماء إلى جنبه، يخاف إن ذهب إليه على نفسه، أو فوت مطلوبه، فعنه: يتيمم ويصلي. اختاره أبو بكر، وعنه: لا يتيمم ويؤخر الصلاة، وعنه: إن لم يخف على نفسه، توضأ وصلى، وسبق في التيمم. ومن به شبق يخاف تنشق مثانته، جامَعَ وقضى ولا يكفر، نقله الشالنجي. قال الأصحاب: هذا إن لم تندفع شهوته بدونه، وإلا لم يجز، وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته، لم يَجُزْ، وإلا جاز للضرورة، ومع الضرورة إلى وَطْءِ حائض وصائمة، فقيل: الصائمة أولى؛ لتحريم الحائض بالكتاب، وقيل: يتخير لإفساد صومها، وإن تعذر قضاؤه، لدوام شبقه، فكالشيخ الهرم على ما يأتي (¬1) . ¬
فصل: للمسافر الفطر
فصل: للمسافر الفطر للمسافر الفطر (ع) ، وهو مَنْ له القصر (و) ، وإن صام أجزأه، نقله الجماعة (و) ونقل حنبلٌ: لا يعجبني، واحتج بقوله عليه السلام: «ليس من البر الصوم في السفر» . وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وقاله الظاهرية، ويروى عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، والسنة الصحيحة ترد هذا القول (¬1) ، ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء، ويُؤيِّده كثرة تفرُّدِ حنبلٍ، وحَمْلُها على رواية الجماعة أولى، ولهذا نقل حرب: لا يصوم. قال حرب: يقوله بتوكيد. ونقل أيضاً: إن صام أجزأه. ولكن ذلك يدل على أنه يُكرَه. وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي؟ فقال: لا يصوم. وحكاه صاحب «المحرر» عن الأصحاب، قال: وعندي لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري، وظاهر كلام ابن عقيل في «مفرداته» وغيره: لا يُكرَه، بل تَرْكُه أفضلُ، وليس الفطر أفضل45 (¬2) ¬
(خ) ، وفرق بينه وبين رخصة القصر، أنها مجمع عليها، تبرأ بها الذمة. ورُدَّ بصوم المريض، وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة، وسبق في القصر حكم من سافر ليفطر (¬1) . ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن غيره (وم ش) كالمقيم الصحيح (و) ؛ لأنه لو قَبِل صوما من المعذور قَبِلَه من غيره، كسائر الزمان المتضيق لعبادة، ولأن العزيمة تتعين برد الرخصة، كترْكِ الجمعة، لعذر لا يجوز صرْفُ ذلك الوقت في غيره، فعلى هذا: هل يقع صومه باطلاً؟ (وم ش) أم يقع ما نواه؟ هي مسألة تعيين النية، ومذهب (هـ) يجوز عن واجب للمسافر، ولأصحابه خلاف في المريض؛ لأنه لا يُخيَّر، بل إن تضرر، لزمه الفطر، وإلا لزمه الصوم، والأصح عن (هـ) لا يصح النفل، ولنا قول: للمسافر صوم النفل فيه، وعلى المذهب: لو قلب صوم رمضان إلى نفلٍ، لم يصح له النفل، ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين. ¬
ومن نوى الصوم في سفره، فله الفطر (و) بما شاء (وهـ ش) لفطره عليه السلام، في الأخبار الصحيحة، ولأن من له الأكل له الجماع، كمن لم ينو، وذكر جماعة منهم الشيخ: أنه يفطر بنية الفِطْرِ، فيقع الجماع بعد الفطر، فعلى هذا: لا كفارة بالجماع (وهـ ش) اختاره القاضي وأكثر أصحابنا، قاله صاحب «المحرَّر» ، وذكر بعضهم رواية: يُكفِّر، وجزم به على هذا، وهو أظهر، وعنه: لا يجوز بالجماع (وم) ؛ لأنه لا يقوي على السفر، فعلى هذا: إن جامع كفر (وم ر) . وعنه: لا؛ لأن الدليل يقتضي جوازه، فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة (وم ر) لكن له الجماع بعد فطره بغيره، كفطره بسبب مباح، ومذهب (م) الأكل والشرب كالجماع (¬1) . ¬
والمريض الذي يباح له الفطر، كالمسافر، ذكره الشيخ، وصاحب «المحرَّر» ، وغيرهما، وجعله القاضي، وأصحابه، وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة على المسافر، بجامع الإباحة، وجزم جماعة بالإباحة على النفل، ونقل مهنا في المريض يفطر بأكل، فقلت: يجامع؟ قال: لا أدري، فأعدت عليه، فحول وجهه عني (¬1) . والمريض الذي ينتفع به بالجماع، كمن يخاف تشقق أنثييه لا يكفر (¬2) . ¬
ومن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً، فالأفضل أن لا يفطر، ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني، وغيرهم، ويعايا بها، وله الفطر؛ لظاهر الآية، والأخبار الصريحة، وكالمرض الطارئ ولو بفعله، والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد؛ لأنها متى وجب إتمامها، لم تقصر بحال (¬1) ، وكما يفطر بعد يوم سفره (و) خلافاً لعبيدة، وسويد بن غَفَلَة، وأبي مِجْلَز، فعلى هذا: لا يفطر قبل خروجه؛ لأنه ليس بمسافر، خلافا للحسن وإسحاق، وعطاء، وزاد: ويقصر، وعنه: لا يجوز (و) : لا يجوز بجماع، فعلى المنع: يُكفِّر من وطئ (هـ م ر) ، وجعلها بعضهم كمن نوى الصوم في سفره، ثم جامع، ودعوى أن الخلاف شبهة في إسقاط الكفارة ممنوع، ولا دليل عليه، وأبطله صاحب «المحرَّر» بالوطء بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فإنه زمن مختلف في وجوب صومه، فإن الأعمش وغيره لم يوجبوه، ويبطل عند الحنفي بوطئه ¬
في مسيرة يومين، ويبطل عند الحنفية، وأكثر المالكية بالوطء قبل خروجه عند إرادة سفره، وبعض المالكية، قال: لا كفارة، وبعضهم قال: وإن لم يسافر (¬1) . ¬
فصل: من عجز عن الصوم لكبر
فصل: من عجز عن الصوم لكبر من عجز عن الصوم لكبر وهو الهم والهِمَّةُ، أو مرض لا يرجى برؤه، فله الفطر (ع) ويطعم عن كل يوم مسكيناً (م) ، ما يجزئ في الكفارة؛ لقول ابن عباس في قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] ليست بمنسوخة، هي للكبير لا يستطيع الصوم. رواه البخاري، ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ - ولم يدركه ابن أبي ليلي - رواه أحمد، وكذا أبو داود، ورواه أيضا - بإسناد جيد - عن ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره (¬1) . ¬
وإن كان كالكبير مسافراً أو مريضاً، فلا فدية لفطره بعذر معتاد، ذكره في «الخلاف» ، ولا قضاء للعجز عنه، ويعايا بها (¬1) . وإن أطعم، ثم قدر على القضاء فكمعضوب حج، ثم عوفي، جزم به صاحب «المحرَّر» (¬2) ، وذكر بعضهم احتمالين: أحدهما: هذا. والثاني: يقضي، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفَعَه، تعتد بالشهور، ثم تحيض، وفيها أيضا وجهان (¬3) . ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما، أو على الولد، ويجزئ (و) ، فإن أفطرتا قضتا (و) ؛ لقدرتهما عليه، بخلاف الكبير. قال أحمد: أقول بقول أبي هريرة. يعني: لا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء. وخبر أنس بن مالك الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» . أي: زمن عُذرِهما. ¬
وذكر ابن عقيل في «النسخ» : إن خافت حامل أو مرضع على حمل وولد حال الرضاع، لم يحل الصوم وعليهما الفدية، وإن لم تخف لم يحل الفطر، ولا إطعامَ إن خافتا على أنفسهما (و) كالمريض، وذكر بعضهم رواية: إن خافتا على ولديهما، أطعمتا عن كل يوم مسكيناً ما يجزئ في الكفارة؛ لظاهر قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] ؛ ولأنه قول أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف، ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهِمِّ (وش) ، وله قول: لا إطعام (وهـ م ر) ، وقول ثالث: لا تطعم الحامل (وم ر) ، وخيرهما إسحاق بين القضاء والإطعام؛ لشبههما بمريضٍ وكبيرٍ (¬1) . ويجوز الفطر للظئر التي ترضع ولد غيرها، ذكره الأصحاب؛ لأن السبب المبيح يسوى فيه، كالسفر لحاجتِهِ ولحاجة غيره، وفي «الرعاية» قول: لا تفطر الظئر إذا خافت على رضيعها، وحكاه في «الفنون» عن قوم. ¬
وإن قبل ولد المرضعة غيرها، وقدرت تستأجر له، أو له ما يستأجر منه، فَلْتَفْعَل ولتصم، وإلا كان لها الفطر. ذكره صاحب «المحرر» ، والإطعام على من يمونه (¬1) ، وقال في «الفنون» : يحتمل أنه على الأم، وهو أشبَهُ؛ لأنه تبع لها، ولهذا وجب كفارة واحدة، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله؛ لأن الإرفاق لهما، وكذلك الظئر (¬2) ، فإن لم تفطر، فتغير لبنها أو نقص، خُيِّرَ المستأجر، فإن قصدت الإضرار، أثمت، وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر، وذكره ابن الزاغوني. وقال أبو الخطاب: إن تأذى الصبي بنقصِهِ أو تغييره، لزمها الفطر، فإن أبت، فلأهله الفسخ. ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها، وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ، وهذا متجه. ويجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة، وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور؛ لوجوبه، وهذا أقيس، وذكر صاحب «المحرر» : إن أتي به مع القضاء جاز؛ لأنه كالتكملة له. ¬
ولا يسقط الإطعام بالعجز (¬1) ، ذكره في «المستوعب» ، وهو ظاهر كلام أحمد، واختاره صاحب «المحرَّر» كالدين، وذكر ابن عقيل، والشيخ: يسقط (¬2) . وذكر القاضي وأصحابه، وجزم به في «المحرَّر» : يسقط في الحامل والمرضع، ككفارة الوطء، بل أولى؛ للعذر هنا، ولا يسقط عن الكبير والمأيوس؛ لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجز، فكذا بدله (¬3) ، وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره، غير كفارة الجماع (¬4) . ¬
باب نية الصوم وما يتعلق بها
ومن وجد آدميّاً معصوما في مَهْلكةٍ، كغريق، ونحوه، ففي «فتاوى ابن الزاغوني» : يلزمه إنقاذه ولو أفطر، ويأتي في الديات - إن شاء الله تعالى -: أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين، وذكر بعضهم هنا وجهين (¬1) ، وهل تلزمه الكفارة كالمرضع؟ يحتمل وجهين، وهل يرجع بها على المنقذ؟ قال صاحب «الرعاية» : يحتمل وجهين، ويتوجه أنه كإنقاذِهِ من الكُفَّار، ونفقتهِ على الآبق (¬2) . باب نية الصوم وما يتعلق بها لا يصح صوم إلا بنِيةٍ، ذكره بعضهم (ع) كالصَّلاةِ والزَّكاةِ والحج، وخالف زفر في صوم رمضان في حق المقيم الصحيح (¬3) . ومَنْ نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر، لم يصح. وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب (وم ش) ؛ لقوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل» . رواه الخمسة. ¬
قال الدارقطني، والخطابي، والبيهقي: رفعه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو من الثقات، ولم يُثبتْ أحمد رَفْعَه بل عن حفصة وابن عمر، وصحح الترمذي وَقْفَه على ابن عمر. وللدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد، حدثنا رَوْحٌ بن الفَرَجِ أبو الزنباع، حدثنا عبد الله بن عباد، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» . قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات. وذكر بعضهم أنه ضعيف، ثُمَّ قال: قال ابن حِبَّانَ: روى عنه أبو الزِّنباعِ رَوْحٌ نُسخَةً موضوعة. ورواه مالك والنسائي عنها موقوفاً، وعن حفصة، وعن ابن عمر، والله أعلم. ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة والحج. وعند بعض الشافعية تُجْزِئُ النية مَعَ طلوع الفجر، وأَبْطَلَه صاحب «المحرَّر» بالخبر، وبأن الشرط يَسْبِقُ المشروط. قال: وكذا القول في الصلاة وغيرها؛ لا بُدَّ أن توجد النية قبل دُخُولِهِ فيها. كذا قال، وسبق كلامه وكلام غيره: الأفضل مقارنة النية للتكبير (¬1) . ¬
ومذهب أبي حنيفة، وصاحبَيْهِ: يجزئ رمضان، والنذر المعين بنية قبل الزوال. وعند الأوزاعي: يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده. وحكي عن ابن المسيب. وإن أتى بعد النية بما يبطل الصَّوْمَ، لم يبطل، نص عليه (و) ، خلافا لابن حامد وبعض الشافعية؛ لظاهر الخَبَرِ؛ ولأن الله أباح الأَكْلَ إلى آخر الليل، فلو بطلت به النية، فات محلها. وإن نوت الحائض صوم الغد، وقد عرفت الطهر لَيْلاً؛ فقيل: يصح لمشقة المقارنة، وقيل: لا؛ لأنها ليست أَهْلاً للصوم. ولا تَصِحُّ النية في يوم لصوم الغد (و) للخبر، وكنِيّتِهِ من الليل صَوْمَ بعد غد. وعنه: يصح، نَقَلَها ابن منصور، وفيها: لم ينوه من الليل، فبَطَلَ به تأويل القاضي، وهي في قضاء رمضان، فَيَبْطُل به تأويل ابن عقيل، على أنه يكفي لرمضان نية في أوَّلهِ، وأقرها أبو الحسين على ظاهرها (¬1) . ¬
وتعتبر لكل يوم نية مفردة؛ لأنها عبادات؛ لأنه لا يَفْسُدُ يوم بفَسَادِ آخر، وكالقضاء. وعنه: يُجْزئُ في أول رمضان نية واحدة لكله (¬1) (وم) ، نصرها أبو يعلى الصغير، وعلى قياسه النَّذْرُ المعين ونحوه. فعليها: لو أفطر يوما بعذر أو غيره، لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في «المستوعب» وغيره، وقيل: يصح (وم) مع بقاء التتابع، وقدمه في «الرعاية» ؛ فقال: وقيل: ما لم يفسخها أو يُفْطِر فيه يوماً. ¬
ويجب تعيين النية في كل صوم واجب (وم ش) ، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قَضَائهِ، أو نذره، أو كفارته. نص عليه. قال في «الخلاف» : اختارها أصحابنا؛ أبو بكر، وأبو حفص، وغيرهما، واختاره القاضي أيضا والأصحاب، منهم صاحب «المغني» ؛ لقوله: «وإنما لامرئ ما نَوَى» ، وكالقضاء والكفارة، والتعيين مقصود في نفسه؛ لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرها، ومن عليه صلاة فاتته، فنوى مطلق الصلاة الفائتة، ولم يعين، لم يجزئه، والحج يخالف العبادات. وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان (وهـ) ؛ لأن التعيين يراد للتمييز، وهذا الزمان متعين، كالحج. فعليها؛ يصح بنية مطلقة، ونية نفل (وهـ) ليلاً، ونيةِ فرض تردد فيها، واختار صاحب «المحرر» : يصح بنية مطلقة؛ لتعذر صرفه إلى غير نية رَمَضَانَ، فصرف إليه؛ لئلا يَبْطُلَ قصده وعمله، لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره؛ لأنه ناو تَرْكَه؛ فكيف يجعل كنية الفعل؟ وهذا اختيار الخرقي في «شرحه» لـ «المختصر» ، واختاره شيخنا إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً، فلا، قال: كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التَّبَرُّعِ، ثم تبين أنه كان حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان، بل يقول له: الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي. وقال صاحب «الرعاية» فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة: يتخرج أن لا تجب نية التعيين. وقولهم: نية فرض تردد فيها؛ بأن نوى ليلة الشك: إن كان غدا من رمضان، فهو فرضي، وإن لم يكن فهو نفل، لا يجزئه، على الرواية الأولى، حتى يَجْزمَ بأنه صائم غدا من رمضان (وم ش) ، وعلى الثانية: يجزئه (وهـ) .
قال صاحب «المحرَّر» : ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو؛ لوجوب صومه، وإن نَوَى: إن كان غداً من رمضان، فصومي عنه، وإلا فهو عن واجب عيَّنه بنيته، لم يجزئه عن ذلك الواجب، وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان. وإن قال: وإلا فأنا مُفْطِرٌ، لم يصح، وفيه ليلة الثلاثين من رمضان وجهان؛ للشك والبناء على الأصل (وش) . وإن لم يردِّدْ نيّتَه بل نوى ليلة الثلاثين من شَعْبَانَ، أنه صائم غدا من رمضان بلا مستَنَدٍ شرعي - كصحو أو غيم -، ولم نوجب الصوم به، فبان منه، فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى مُطْلقاً (و) ، وظاهر رواية صالح والأثرم: تجزئه، مع اعتبار التعيين لوجودها، وإن نوى الرمضانية عن مستَنَدٍ شرعي، أجزأه، كالمجتهد في الوقت. ومن قال: أنا صائم غداً إن شاء الله، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردُّدَ في العزم والقصد، فسدت نيته، وإلا لم تفسد. ذكره في «التعليق» و «الفنون» ؛ لأنه إنما قصد أن فِعْلَه للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره، كما لا يفسُدُ الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله؛ غير متردد في الحال. وللشافعية وجهان. ثم قال القاضي: وكذا نقول: سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها (¬1) . ¬
ومن خطر بقلبه ليلاً أنه صائم غداً، فقد نوى. قال في «الروضة» - ومعناه لغيره -: الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا، وكذا قال شيخنا: هو حين يتعشى عَشَاءَ من يريد الصوم، ولهذا يُفرَّقُ بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. ولا يعتبر مع نية التعيين نية الفرضية في فرضه، والوجوب في واجبه، خلافا لابن حامد، وللشافعية وجهان (¬1) . وإن نَوَى خارج رمضان قضاءً ونفلاً أو كفارة ظهار، فنفل إلغاء لهما بالتعارض، فتبقى نية أصل الصوم، وجزم به صاحب «المحرَّر» . وقيل: عن أيهما يقع؟ فيه وجهان، وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتَعْيينِه وتأكده؛ لاستقراره في الذمة، ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتل، أو كفارة قتل وظهار، أنه يقع نفلاً. ¬
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نص عليه، اختاره الأكثر؛ منهم القاضي في أكثر كُتُبِه؛ لفعله عليه السلام، وأقوال الصحابة، وفعلهم رضي الله عَنْهُم. وعنه: لا يجوز بنية بعد الزوال. اختاره في «المجرَّدِ» وابنُ عقيل (وهـ ق) ؛ لأن فعله عليه السلام إنما هو في الغَدَاءِ، وهو قبل الزوال. ومذهب (م) وداود هو كالفرض؛ تسوية بينهما، كالصلاة والحج (¬1) . ¬
ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وَقْتِ النية، نقله أبو طالب. وقال صاحب «المحرَّر» : وهو قول جماعة من أصحابنا؛ منهم القاضي في المناسك من «تعليقه» واختاره الشيخ وغيره، وهو أظهر، وفي «المجرّد» و «الهداية» : من أول النهار، واختاره صاحب «المحرَّر» وفاقا للحنفية، وأكثر الشافعية. وقال حماد وإسحاق: إن نواه قبل الزوال. فعلى الأول يصح تطوُّعُ حائض طَهُرَتْ، وكافر أسْلمَ في يومٍ، ولم يَأْكُلاَ، بصوم بقية اليوم، وعلى الثاني لا؛ لامتناع تبعيض صوم اليوم، وتعذر تكْمِيلِه، بفقد الأهلية في بعضه. ويتوجه: يحتمل أن لا يصح عليهما؛ لأنه لا يصح منهما صوم، كمن أَكَلَ، ثُمَّ نوى صوم بقية يومِهِ (و) . وخالف فيه أبو زيد الشافعي. وإنما لم يصح؛ لعَدَم حُصُولِ حِكْمِة الصَّومِ، ولأن عادة المفطر الأكل بعض النهار، وإمساك بعضه، وقوله عليه السَّلامُ في عاشوراء: «من كان أكل فليصم بقية يومه» . أي: لِيُمْسِكْ، لقوله في لفظ آخر: «فَلْيُمْسِكْ» وإمساكه واجب إن كان صومه واجباً، وإلا استُحِبَّ لمن أَكَلَ ثُمَّ علم به، إمساكه؛ للخبر، ذكره القاضي، وتبعه صاحبه «المحرر» .
ومَنْ نوى الإفطار أفطر. نص عليه (وش ر م) ، وزاد في روايةٍ: يكفِّرُ إن تعمده؛ لاقتضاء الدليل اعتبار استدامة حقيقة النية، وإنما اكتفى بدوامه حكماً للمشقة ولا مشقة هنا، والحج آكد. وعند ابن حامدٍ، وبعض المالكية، وبعض الشافعية: لا يبطل صومه كالحج، مع بطلان الصلاة عندهم، ومذهب (هـ) لا يبطل سواء قطع النية قبل الزوال وبعده؛ لقوة الدوام (¬1) . وقولنا: أفطر، أي: صار كمن لم ينو، لا كمَنْ أكل، فلو كان في نفل ثم عاد نواه جاز. نص عليه (وش) ، وكذا لو كان في نذرٍ أو كفارةٍ أو قضاءٍ، فقطع نيته، ثُمَّ نوى نفلاً، جاز، ولو قلب نية نذرٍ وقضاءٍ إلى النفل، فكمَنْ انتقل من فرض صلاةٍ إلى نفلها، وعلى المذهب: لو تردد في الفطر، أو نوى أنه سيفطر ساعةً أخرى، أو إن وجدت طعاماً، أكلت وإلا أتممت، فكالخلاف في الصلاة. قيل: يبطل؛ لأنه يجزم بالنية، ولهذا لا يصح ابتداء الصوم بمثل هذه النية، وكمَنْ تردد في الكفر، نقل الأثرم: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازماً على الصوم، يومه كله، وقيل: لا يبطل؛ لأنه لم يجزم بنية الفطر. والنية لا يصح تعليقُهاَ (¬2) . ¬
باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح
باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح من أكل أو شرب أفطر (ع) ، خلافاً للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل أن يستف تراباً، وخلافاً لبعض المالكية فيما لا يُغذِّي ولا ينماع في الجوف كالحصاة (¬1) ، وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه (و) ، أو دماغه (م) ، أفطر. وقال في «الكافي» : إلى خياشيمه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وعن علي: الصائم لا يستَعِط. وكالواصل إلى الحلق، وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل، والشرب، والجماع (¬2) . ¬
وإن اكتحل بكُحْل أو صبر، أو قَطُور، أو ذَرُور إثمد مطيب، فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه، أفطر. نص عليه، وهو المعروف، وجزم في «منتهى الغاية» : إن وصل يقيناً أو ظاهراً أفطر، كالواصل من الأنف؛ لأن العين منفذ، بخلاف المسام، كدهن رأسه، ولذلك يجد طعمه في حلقه ويَتَنخَّعُه على صفته، ولا أثَرَ كون العين ليست منفذاً معتاداً، كواصلٍ بحقنه وجائفة. ولأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم» . قال أحمد وابن معين: حديث منكر، واختار شيخنا: لا يفطر (وم ش) (¬1) . وإن قطر في أذنه شيئاً فدخل دماغه أفطر، خلافاً للأوزاعي، والليث، والحسن بن صالحٍ، وداود، ومذهب (م) إن دخل حلقه أفطر، وإلا فلا. ¬
وإن داوى جُرحَه، أو جائفته، فوصل الدواء إلى جوفه (م) وأبي يوسف ومحمد، أو داوى مأمومته، فوصل إلى دماغه (م) وأبي يوسف ومحمد، أو أدخل إلى مجوَّفٍ فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئاً من أي موضع كان، ولو كان خيطاً ابتلعه كله (وهـ ش) أو بعضه (هـ) أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه، فغاب هو (وهـ ش) أو بعضه (هـ) فيه، أو احتقن بشيء (م ر) ، أفطر؛ لوصولِهِ إلى جوفِهِ باختيارِهِ، كغيره؛ ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، فكذا في المنفذ، وفساد الصوم متعلق بهما، ويعتبر العلم بالواصل (¬1) ، وجزم في «منتهى الغاية» بأنه يكفي الظن، كما سبق. كذا قال. واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك، ولا بحقنه. وعند أبي ثور: يفطر بالسعوط فقط. ¬
وإن حجم أو احتجم أفطر. نص عليه (خ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» . قال أحمد: فيه غير حديث ثابت، وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة، وصحح الترمذي حديث رافعٍ، وذكر عن البخاري أنه صحح حديث ثوبان وشداد، وصححهما أحمد. وعنه: إن علما النهي (¬1) . وله نظائر سبقَتْ، ولم يذكر الخرقي «حجم» ، وذكر «احتجم» . كذا قال، ولعل مراده: ما اختاره شيخنا أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة، وإلا لا، وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعف خلافه، وذكر ابن عقيل أنه يفطر وإن لم يظهر دم، وجزم به في «المستوعب» ، و «الرعاية» (¬2) . ¬
ومَنْ جرح نفسه لا للتداوي، بدل الحجامة، لم يفطر؛ لأن النهي لا يختص الصيام، وكخروج الدم يفطر على وجه القيء، لا على غير وجه القيء، ذكره في «الخلاف» (¬1) ، ¬
ولا يفطر بالفصد، جزم به القاضي، وصاحب «المستوعب» ، و «المحرَّر» فيه وغيرهم؛ لأن القياس لا يقتضيه. وذكر في «التلخيص» أن هذا أصح الوجهين، والثاني: يفطر، جزم به ابن هبيرة عن أحمد. وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، فعلى هذا: قال صاحب «الرعاية» : يحتمل التشريط وجهين، وقال: الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط (¬1) ، وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك. واختار شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف، ومعنى الرعاف: السبق، تقول العرب: فرس راعف، إذا تقدم الخيل، ورعف فلان الخيل، إذا تقدَّمَها، فسمي الدمُ رُعافاً؛ لسبقه الأنف، وهو بفتح العين في الماضي، وفتحها وضمها في المستقبل، وضمها فيهما شاذ (¬2) ، ويقال: رماح رواعف: لما يقطر منها من الدم، أو لتقدمها في الطعن، والراعف: طرف الأرنبة (¬3) . ¬
وإن استقاء فقاء (و) أي شيءٍ كان (وم ش) أفطر؛ لخبر أبي هريرة: «مَنْ ذرعَهُ القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً، فليقض» . وهو ضعيف عند أحمد، والبخاري، والترمذي، والدارقطني، وغيرهم. ويتوجه احتمال: لا يفطر. وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وعكرمة، وقاله بعض المالكية، وعنه: يفطر بملء الفم، اختاره ابن عقيل (وهـ) ، وعنه: أو نصفهِ، كنقض الوضوء، وعنه: إن فَحُشَ أفطر، وقاله القاضي، وذكر ابن هبيرة أنه الأشهر، وذكر الشيخ وغيره الأول ظاهر المذهب، وذكره صاحب «المحرر» وغيره أصح الروايات، كسائر المفطرات. واحتج القاضي بأنه لو تجشَّأ لم يُفطر، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة؛ لأنه يسير، كذا هنا. كذا قال، ويتوجه ظاهر كلام غيرِهِ: إن خرج معه نَجَس، فإن قصد به القيء، فقد استقاء، فيفطر، وإن لم يقصد، لم يَسْتقِئ، فلم يفطر، وإن نقض الوضوء، وذكر ابن عقيل في «مفرداته» أنه إذا قاء بنظره إلى ما يُغْثيه يفطر، كالنظر والفكر (¬1) . وإن قبل أو لمس، أو باشر دون الفرج، فإن لم يخرج منه شيء، فيأتي فيما يُكرَه للصائم، وإن أمنى أفطر (و) ؛ للإيماء في أخبار التقبيل، كذا ذكره الشيخ وغيره، وهي دعوى، ثُمَّ إنما فيها أنها قد تكون وسيلةً وذريعةً إلى الجماع، واحتج صاحب «المحرر» بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهاراً، والأصل في التحريم الفساد، خرج منه المباشرة بلا إنزال؛ لدليل. كذا قال. ¬
والمراد بالمباشرة الجماع (¬1) ، كما روي عن ابن عباس وغيره، يؤيده أنه هو الذي كان محرَّماً، ثم نُسِخَ، لا ما دونه، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه (¬2) ، ويتوجه احتمال: لا يفطر بذلك، وقاله داود، وإن صح إجماع قبله - كما قد ادعي - تعين القول به (¬3) ، وعن أبي يزيد الضِّنِّي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبَّلَ امرأته - وهما صائمان - قال: «قد أفطر» . ¬
رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، وقال: لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضني ليس بمعروف. وكذا قال البخاري وغيره: حديث منكر، وأبو يزيد مجهول. وإن مَذَى بذلك، أفطر أيضاً. نص عليه (وم) ، واختار الآجريُّ، وأبو محمدٍ الجوزي - وأظن وشيخنا - لا يفطر، وهو أظهر (وهـ ش) ، عملاً بالأصل، وقياسه على المني لا يصح؛ لظهور الفرق. وفي «الرعاية» قول: يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط. كذا قال (¬1) . ¬
وإن استمنى فأمنى أو مذى، فكذلك على الخلاف وفاقاً، وإن كرَّرَ النظر فأمنى أفطر (هـ ش) خلافاً للآجري، وإن مذى لم يفطر في ظاهر المذهب (م) ، والقول بالفطر أقيس على المذهب، كاللَّمْس؛ لأن الضعيف إذا تكرر قوي، كتكرار الضرب بصغير في القود، وإن لم يكرر النظر لم يفطر (وهـ ش) ؛ لعدم إمكان التحرز. وقيل: يفطر (وم) ، ونص أحمد: يفطر بالمني لا بالمَذْي. وكذا الأقوال إن فكَّرَ، فأنزل أو مذى؛ فلهذا قال ابن عقيلٍ: مذهب أحمد، ومالك سواء؛ لدخول الفكر تحت النهي، وظاهر كلامه: لا يفطر (م) وهو أشهر؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظر؛ بخلاف ذلك في التحريم، إن تعلق بأجنبية، زاد صاحب «المغني» : أو الكراهة إن كان في زوجة. كذا قالوا، ولا أظن من قال: يفطر به - وهو أبو حفص البرمكي، وابن عقيل - يسلِّمُ ذلك، وقد نقل أبو طالب عن أحمد: لا ينبغي فعله، وسيأتي إن شاء الله فيما يُكرَه للصائم، وفي الكفارة عن مالك روايتان، والمراد النية المجردة، والله أعلم. وقد ذكر ابن عقيل: أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أو ذَكَرٍ، أنه يأثم، وذكره في «الرعاية» أول كتاب النكاح. ولا فطر ولا إثم بفكر غالب (و) ، وفي «الإرشاد» احتمال فيمن هاجَتْ شهوته فأمنى أو مذى: أفطر. وذكر صاحب «المحرر» قول أبي حفصٍ المذكور، ثُمَّ قال: وذكَرهُ ابن أبي موسى احتمالاً.
فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا
ويفطر بالموت، فيطعم من تركته في نذرٍ وكفارةٍ (¬1) . فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً، فلا يفطر ناس (م) ، نقله الجماعة، ونقله الفضل في الحجامة، وذكره ابن عقيلٍ في مقدمات الجماع، وذكره الخرقي في الإمناء بقلبهٍ أو تكرار نظرٍ، وأنه يفطر بوطئه دون الفرج ناسياً. ¬
وفي «المستوعب» : المساحقة كالوطء دون الفرج، وكذا من استمنى، فأنزل المني، وذكر أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان، لخبر أبي هريرة: «مَنْ نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتمم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» . متفق عليه. وللدارقطني معناه، وزاد: «ولا قضاء عليه» . وفي لفظٍ «من أفطر يوماً من رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة» . رواه الدارقطني، وقال: تفرد به ابن مرزوق - وهو ثقة - عن الأنصاري، وللحاكم - وقال: على شرط مسلم -: «من أكل في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة» . ولأنه يختص النهي بالعبادة لا حد في جنسه، فلا يؤثر بلا قصد، كطيران الذباب إلى حلقه، بخلاف الردة والجماع، وكصوم النفل (وم) ، وفي «الرعاية» : لا قضاء في الأصح، وعنه: يفطر بحجامة ناس، اختاره في «التذكرة» ؛ لظاهر الخبر، وندرة النسيان فيها، وقيل: واستمناء ناس، والمراد: ومقدمات الجماع. وذكر في «الرعاية» الفطر بمباشرة دون الفرج. قال: وقيل: عامداً، وكذا إن أمنى بغيرها مطلقاً، وقيل: عامداً، أو مذى بغيرها عامداً، وقيل: أو ساهياً. ولا يفطر مُكرَه، سواء أُكرِه على الفطر حتى فعله، أو فُعلَ به، بأن صُبَّ في حلقه الماء مكرهاً أو نائماً، أو دخل فيه ماء المطر. نص عليه، كالناسي بل أولى؛ بدليل الإتلاف. وفي «الرعاية» : لا قضاء، في الأصح، وقيل: يفطر إن فعل بنفسه، كالمريض. ومذهب الحنفية: يفطر؛ لندرة الإكراه، فلا تعم البلوى، بخلاف النسيان، والنص فيه، ومذهب (م) يفطر، كالناسي عنده، ومذهب (ش) لا يفطر إن فُعلَ به، وإن فَعَلَ بنفسه، فقولان. ويفطر الجاهل بالتحريم (و) نص عليه في الحجامة؛ لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجلاً، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، وكالجهل بالوقت، والنسيان يكثر. وفي «الهداية» و «التبصرة» : لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد المفسد، كالناسي، وجمع بينهما في «الكافي» بعدم التأثيم.
وإن أُوجِرَ المغمى عليه معالجةً، لم يفطر، وقيل: يفطر؛ لرضاه به ظاهراً، فكأنه قصده. وللشافعية وجهان. ومَنْ أراد الفطر فيه بأكلٍ أو شربٍ، وهو ناس أو جاهل، فهل يجب إعلامه؟ فيه وجهان. ويتوجه ثالث: إعلام جاهلٍ لا ناسٍ. ويتوجه مثله: إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل، وهو ناس أو جاهل، وسبق أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يُبطلُ؛ لئلا يكون مفسداً لصلاته مع قدرته (¬1) . ¬
فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة
فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة ولا كفارة بغير جماع ومباشرة، على ما يأتي. نص عليه (¬1) (وش) عملاً بالأصل، ولا دليل (¬2) ، والجماع آكد (¬3) ، ونقل حنبل: يقضي، ويكفِّرُ للحقنة، ونقل محمد بن عبدك: يقضي، ويكفِّرُ من احتجم في رمضان، وقد بلغه الخبر، وإن لم يبلُغْه، قضى. قال صاحب «المحرَّر» : فالمفطرات المجمع عليها أولى، وقال: قال ابن البناء على هذه الرواية: يكفر بكل ما فطَّرَه بفعلِهِ، كبلع حصاةٍ، وقيءٍ، وردة، وغير ذلك. وفي «الرعاية» - بعد رواية محمد بن عبدك-: وعنه: يكفر من أفطر بأكلٍ أو شربٍ أو استمناءٍ، اقتصر على هذا، وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم، وذكر ابن الزاغوني على رواية الحجامة، كما ذكره ابن البناء؛ لأنه أتى بمحظور الصوم، كالجماع، وفاقاً لعطاء وأبي ثورٍ، وهذا ظاهر اختيار أبي بكرٍ الآجري، وصرح به في أكلٍ أو شربٍ، وقيل: يكفر للحجامة، كحامل ومرضع، ومذهب (م) يكفِّرُ من أكلٍ أو شربٍ، وحُكِيَ عنه أيضاً في القيءِ وبلع الحصاة: التكفير، وعدمه، ومذهبه أن الكُفْرَ يمنع وجوب الكفَّارةِ والقضاء، ومذهب (هـ) يكفِّرُ للأكل والشرب إن كان مما يُتَغَّذَى به أو يتداوى به (¬4) . ¬
فصل: وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر
فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ، أو دقيقٍ، أو دخان، لم يفطر (و) كالنائم يدخل حلقَهُ شيء. وفي «الرعاية» في الصورة الأولى: وقيل: في حق الماشي، وفي الثانية: وقيل: في حق النَّخالِ. وفي الثالثة: وقيل: في حق الوقَّاد. كذا قال، ووجه لندرتِهِ، فلا يفرد بحكمٍ، وله نظائر. وكذا إن طار إلى حلقِهِ ذباب، لم يفطر (و) خلافاً للحسن بن صالحٍ. وإن احتلم أو أمنى من وطء ليل (و) ، أو أمنى ليلاً من مباشرته نهاراً (و) ، لم يفطر (و) ، وظاهره: ولو وطئ رجل قرب الفجر، ويشبهُهُ من اكتحل إذاً (¬1) . ولا يفطر من ذرعه القيء (و) ، ولو عاد إلى جوفِهِ بغير اختيارِهِ (هـ) خلافاً لأبي يوسف، ولو أعاده عمداً ولم يملأ الفم، أو قاء ما لا يفطر به، ثم أعاده عمداً، أفطر به (هـ ر) خلافاً لأبي يوسف، كبلعه بعد انفصاله عن الفم (و) ، وإن أصبح وفي فيه طعام فرماه، أو شق رميه، فبلعه مع ريقه بغير قصدٍ، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذَّرَ رمية، أو بلع ريقه عادة، لم يُفِطر (و) ، وإن أمكنه لفظه؛ بأن تميز عن ريقه، فبلعه عمداً، أفطر، نص عليه، ولو كان دون الحمصة (هـ م) ، قال أحمد رحمه الله فيمن تنخع دماً كثيراً في رمضان: أجبن عنه، ومن غير الجوف أهون. وإن بصق نُخامةً بلا قصدٍ من مخرج الحاء المهملة، ففي فطرِهِ وجهان، مع أنه في حكم الظاهر، كذا قيل، وجزم به في «الرعاية» . ¬
وإن قَطَر في ذكره دُهناً، لم يفطر. نص عليه (هـ ر وش) وأبي يوسف؛ لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحاً، كمداواة جرح عميق لم ينفُذْ إلى الجوف، وقيل: بينهما منفذ، كمن وضع في فيه ماءً لم يتحقق نزوله في حلقه، وقيل: يفطر إن وصل مثانته - وهي العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف -، فإذا كان لا يستمسك بوله، قيل: مثِن الرجل، بكسر الثاء، فهو أمثن، والمرأة مثناء، وقال الكسائي: يقال: رجل مثن وممثون.
ومن أصبح جنباً، ثم اغتسل، صح صومه (و) ، مع أنه يسن قبل الفجر، وعليه يحمل نهيه عليه السلام في «الصحيحين» ، أو أنه منسوخ؛ لأن الله تعالى أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر، احتج به ربيعة والشافعي وجماعة، ولفعله عليه السلام، متفق عليه (¬1) . وكذا إن أخره يوماً، صح وأثم (و) ، وفي «المستوعب» : يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بترك صلاةٍ إذا تضايق وقت التي بعدها، أن يبطل إذا تضايق وقت الظهر قبل غُسلِهِ وصلاة الفجر. كذا قال. وسبق في ترك الصلاة، ومراده ما ذكره في «الرعاية» : إن فاته شيء من الصلوات، وقلنا: يكفر بتركها بشرطِهِ، بطل صومه، وكذا الحائض تؤخره، وسبق في الحيض. ونقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي (¬2) . ¬
وإن تمضمض، أو استنشق، فدخل الماء حلقه بلا قصدٍ، لم يفطر (هـ م) ، وإن زاد على الثلاث في أحدهما، أو بالغ فيه، فوجهان، واختار صاحب «المحررِ» يبطل بالمبالغة؛ للنهي الخاص، وعدم ندرة الوصول فيها، بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة: يعجبني أن يعيد. وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارةٍ، فإن كان لنجاسةٍ ونحوها، فكالوضوء، وإن كان عبثاً أو لحَرٍّ أو عطشٍ، كره. نص عليه (م) ، وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثلاث، وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروعٍ، أو أسرف، أو كان عابثاً، وقال صاحب «المحررِ» : إن فعله لغرضٍ صحيح، فكالمضمضة المشروعة، وإن كان عبثاً فكمجاوزة الثلاث. ونقل صالح: يتمضمض إذا أجهد (¬1) . ¬
ولا يكرهُ للصائم أن يغتسل (هـ) للخبر. قال صاحب «المحرر» : ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة، كالجلوس في الظلال الباردة (¬1) ، ¬
بخلاف قول المُخالفِ: إن فيه إظهار التضجر بالعبادة، وقوله: إن الصوم مستحق فعله على ضربٍ من المشقة، فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليه، كُرِهَ، كما لو استند المصلي في قيامِهِ إلى شيءٍ (¬1) ، واختار صاحب «المحررِ» أن غوصه في الماء كصب الماء عليه (وش) ، ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مَسامِعَه، وكرهَهُ الحسن، والشعبي ومالك، وجزم به بعضهم. وفي «الرعاية» : يُكرَه، في الأصح، فإن دخل حلقه، ففي فطرِهِ وجهان، وقيل: له ذلك ولا يفطر، ونقل ابن منصورٍ، وأبو داود، وغيرهما: يدخل الحمام، ما لم يَخَفْ ضَعفاً. ورواه أبو بكر عن ابن عباسٍ وغيرِهِ. ¬
فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه
قال في «الخلاف» : ما يجري به الريق لا يمكنه التحرز منه، وكذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة، كالذباب والغبار، ونحو ذلك، فإن قيل: يمكنه التحرز من أجزاء الماء من المضمضة؛ بأن يبزق أبداً حتى يعلم أنه لم يبق منها شيء، قيل: هذا يشق، وليس في لَفْظِ ما يمكن لَفْظُه مشقة (¬1) ، يعني: ما يبقى في فيه، ولم يجر به الريق. وهذا معنى كلام صاحب «المحرر» هنا، وقال في ذوق الطعام: لا يفطر إن بصق، واستقصى، كالمضمضة. ويأتي كلام الشيخ أول الفصل بعده. فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه، فإن جمعه ثُمَّ بلعه قصداً، لم يفطر (و) ، كما لو بلعه قصداً ولم يجمَعْه؛ بخلاف غبار الطريق، وقيل: يفطر، فيحرم ذلك، كعودِهِ وبلعه من بين شفتيه، وفي «منتهى الغاية» : ظاهر شفتيه؛ لإمكان التحرز منه عادةً، كغير الريق، وإن أخرج من فيه حصاةً أو درهماً أو خيطاً، ثم أعاده، فإن كان ما عليه كثيراً فبلعه أفطر، وإن قل لم يفطر، في الأصح (ش) ؛ لأنه لا يتحقق انفصاله ودخوله حلقه، كالمضمضة، ولو كان لسانه، لم يفطر. أطلقه الأصحاب (و) ؛ لأن الريق لم يفارق محله، وقال ابن عقيل: يفطر. وإن تنجس فمه، أو خرج إليه قيء أو قلس، فبلعه، أفطر. نص عليه، وإن قل؛ لإمكان التحرز منه، وإن بصقه، وبقي فمه نجساً، فبلع ريقه، فإن تحقَّقَ أنه بلع شيئاً نجساً أفطر، وإلا فلا، وصفة غسل فمه، سبق في الفصل الثاني من إزالة النجاسة. ¬
وهل يفطر ببلع النخامة (وش) كالتي من جوفِهِ؛ لأنها من غير الفم كالقيء، أم لا؛ لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه روايتان، وعليهما ينبني التحريم، وفي «المستوعب» : أن القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين، ولم يفرقوا، وذكر ابن أبي موسى: يفطر بالتي من دماغه، وفي التي من صدرِهِ روايتان (¬1) . ويكره ذوق الطعام، ذكره جماعة وأطلقوا (وم) ، وقد قال أحمد: أحب أن يَجتنبَ ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس، وذكر صاحب «المحرر» أن المنصوص عنه: لا بأس به؛ لحاجةٍ ومصلحةٍ، واختاره في «التنبيه» ، وابن عقيلٍ (وهـ ش) وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباسٍ، وكالمضمضة المسنونة، فعلى هذا: عليه أن يستقصي في البصق، ثُمَّ إن وجد طعمه في حلقه لم يُفطِر، كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر؛ لتفريطِهِ، وعلى الأول: يفطر مطلقاً؛ لإطلاق الكراهة. ذكره صاحب «المحررِ» ، وجزم جماعة بفطرِهِ مطلقاً، ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث. ¬
ويكرَهُ مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. نص عليه (و) ؛ لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق، ويورث العطش، ويتوجه احتمال (¬1) ؛ لأنه يروى عن عائشة، وعطاء (¬2) ، وكوضع الحصاة في فيه، قال أحمد فيمن وضع في فيه درهماً أو ديناراً: لا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه، وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال في الصائم يفتل الخيط (¬3) : يعجبني أن يبزق. ¬
فعلى الأول: هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أو لا؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدمه بحنظل (¬1) (ع) بخلاف الكُحلِ؛ فإنه تصل أجزاؤُه إلى الحلق؟ على وجهين، فدل أنه يفطر بأجزائه، وقيل: في تحريم مالا يتحلل غالباً، وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه، وجهان، وقيل: يكره بلا حاجة. ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء (ع) ، وفي «المقنع» : إلا أن لا يَبلعَ ريقه، وفَرضَ بعضهم المسألة في ذوقِهِ، وإن وجد طعمه في حلقِهِ أفطر، وسبق السواك في بابِهِ، قال في «المستوعب» وغيره: ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانِهِ، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفَسُه إلى حلقِةِ، كسحيق مسْكٍ، وكافورٍ ودهنٍ ونحوِهِ (¬2) . ¬
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط (وهـ) ؛ لقول عمر بن أبي سلمة: يا رسول الله، أيقبل الصائم؟ فقال له: «سَلْ هذه» لأم سلمة، فأخبرته أنه يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «أما والله إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له» . رواه مسلم (¬1) . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم شابّا، ورخص لشيخ. حديث حسن، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس (¬2) . ¬
فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه
بإسناد صحيحٍ، وعنه: تُكرَه لمن تُحرِّكُ شهوته، ولغيره (وم ر) ؛ لاحتمال حدوث الشهوة، وكالإحرام، وعنه: تحرم على مَنْ تحرك شهوته، وجزم به في «المستوعب» وغيره (وم ش) ، كما لو ظن الإنزال معها، وذكره صاحب «المحرر» بلا خلافٍ، ثم إن خرج منه مني أو مذي، فقد سبق أول الباب، وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر، ذكره ابن عبد البر (ع) لما سبق، وحكى ابن المنذر عن ابن مسعودٍ: يفطر، وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب، وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة، وقاله ابن القاسم المالكي، ويأتي في الغيبة، هل يفطر بها، وبكل محرمٍ؟ ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة دواعي الجماع؛ ولهذا قاسوه على الإحرام، وقالوا: عبادة تمنع الوطء، فمنعت دواعيه كالإحرام. وفي «الكافي» : واللمس، وتكرار النظر، كالقبلة؛ لأنهما في معناها. وفي «الرعاية» - بعد أن ذكر الخلاف في مسألة القبلة -: وكذا الخلاف في تكرار النظر، والفكر في الجماع، فإن أنزل أثم وأفطر، والتلذذ باللمس، والنظر، والمعانقة، والتقبيل سواء. هذا كلامه، وهو معنى «المستوعب» ، واللَّمسُ لغير شهوة، كلمس اليد؛ ليعرف مرضها ونحوه، لا يُكرَه (و) ، كالإحرام. فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه قال أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه؛ كانوا إذا صاموا، قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا، ولا نغتاب أحداً ولا يعمل عملاً يجرح به صومه.
قال الأصحاب رحمهم الله: يسن له كثرة القراءة والذكر والصدقة، وكف لسانه عما يُكرَهُ، ويجب كفه عما يحرم من الكذب، والغيبة، والنميمة، والشتم، والفحش، ونحو ذلك (ع) ، وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول النخعي: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره، وذكره الآجري وجماعة عن الزهري (¬1) . ولا يفطر بالغيبة ونحوها، نقله الجماعة (و) ، وقال أحمد أيضاً: لو كانت الغيبة تفطر، ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ (ع) (¬2) ؛ لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. وظاهره: صحته إلا ما خصَّهُ دليل. ذكره صاحب «المحرر» ، وقال عما رواه الإمام أحمد، والبخاري من حديث أبي هريرة: «مَنْ لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» : معناه: الزجر والتحذير، لم يأمر من اغتاب بترك صيامه. قال: والنَّهْي عَنْهُ؛ ليسلم من نقص الأجر، ومراده: أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. قال شيخنا: هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة، وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها. ¬
ومراده ما سبق، وإلا فضعيف (¬1) ، وقيل لأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم عن قوله في تأويل حديث الحجامة: «كانا يغتابان» ، فقال: الغِيبةُ أيضاً أشد للصائم بفطره أجدر أن تفطره الغيبة (¬2) . ¬
وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر روايةً ثالثةً: يفطر بسماع الغيبة. وذكر أيضاً وجهاً في الفطر بغيبةٍ، ونميمةٍ، ونحوهما. فيتوجه منه احتمال: يفطر بكل محرم، ويتوجه احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم، وفي «الصحيحين» ، من حديث أبي هريرة: «إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفُثْ يومئذٍ ولا يَصْخَبْ، فإن شاتمه أحد أو قاتله، فليَقُلْ: إني امرؤ صائم» . واختار ابن حزم: يفطر بكل معصيةٍ، واحتج بأشياء منها: وقال حماد بن سلمة، عن سليمان التيمي، عن عبيدٍ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس، فقال لهما: «قيآ» . فقاءتا قيحاً ودماً ولحماً عبيطاً، ثُمَّ قال: «إن هاتين صامتا عن الحلال، وأفطرتا على الحرام» . ورواه أحمد في «مسنده» ، عن يزيد، عن سليمان التيمي، حدثني رجل في مجلس أبي عثمان النهدي، عن عبيدٍ، فذكره. وقال وكيع، عن حماد البَكَّاء، عن ثابت البناني، عن أنس: إذا اغتاب الصائم، أفطر. وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: الكذب يفطِّرُ الصائم. وذكر صاحب «المحرر» أن صاحب «الحلية» ذكر عن الأوزاعي: أن من شاتم، فسد صومه؛ لظاهر النهي. قال الأصحاب: ويسن لمَنْ شُتم أن يقول: إني صائم. قال في «الرعاية» : يقوله مع نفسه، يعني: يزجر نفسه. ولا يطلع الناس عليه؛ للرياء. واختاره صاحب «المحرر» إن كان في غير رمضان، وإلا جهر به؛ للأمن من الرياء، وفيه زجر من يشاتمه بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من ذلك. وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه: هذين، والثالث - وهو اختياره -: يجهر به مطلقاً؛ لأن القول المطلق باللسان، والله سبحانه أعلم (¬1) . ¬
فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس
فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس (ع) (¬1) ، وتأخير السحور (ع) ، ما لم يَخْشَ طلوع الفجر (و) ، ذكره أبو الخطاب، والأصحاب؛ للأخبار؛ ولأنه أقوى على الصوم، وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف، وظاهر كلام الشيخ: يستحب السحور مع الشك في الفجر، وذكر أيضا قول أبي داود: قال أبو عبد الله: إذا شك في الفجر، يأكل حتى يستيقن طلوعه. وأنه قول ابن عباس، وعطاء، والأوزاعي. قال أحمد: يقول الله تعالى: {وكلوا واشربوا} الآية [البقرة: 187] ، وذكر الشيخ أيضاً قول رجل لابن عباس: إني أتسحر فإذا شككت، أمسكت، فقال ابن عباس: كُلْ ما شككت حتى لا تشك. وقول أبي قلابة: قال الصدِّيقُ رضي الله عنه، وهو يتسحر: يا غلام أجِفْ حتى لا يفجأنا الفجر، رواه سعيد، ولا يعرف لهما مخالف، ولعل مراد غير الشيخ: الجواز، وعدم المنع بالشك، وكذا جزم ابن الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن، وأنه ظاهر كلام أحمد، وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن، كشكه في نجاسة طاهرٍ. وقال الآجري وغيره: لو قال لعالمَيْن: ارقبا الفجر، فقال أحدهما: طلع. ¬
وقال الآخر: لا، أكل حتى يتفقا، وأنه قول أبي بكر، وعمر، وابن عباسٍ، وغيرهم (¬1) ، واحتج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكل مع الشك في الفجر، وأجاب القاضي وغيره؛ بأن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادة، والبناء على الأصل في مسألة الغيم يسقط الصوم، وللمشقة هنا؛ لتكراره، والغيم نادر (¬2) ، واقتصر صاحب «المحرر» في الجواب على المشقة مع ما في الغيم من الخبر (¬3) ، وذكر ابن عقيل في «الفصول» : إذا خاف طلوع الفجر، وجب عليه أن يمسك جزءاً من الليل؛ ليتحقق له صوم جميع اليوم، وجعله أصلاً لوجوب صوم يوم ليلة الغيم، وقال: لا فرق. ثم ذكر هذه المسألة في موضعها، وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر، وزاد: بل يستحب. كذا قال (¬4) . وفي «المستوعب» و «الرعاية» : الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه. وكذا جزم صاحب «المحرر» مع جزمه بأنه لا يُكرَه. ¬
ولا يستحب تأخير الجماع (و) ؛ لأنه لا يتقوى به، ويُكرَه مع الشك في الفجر، ولا يُكرَه الأكل والشرب مع الشك فيه. نص على المسألتين (¬1) . ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره، في ظاهر كلام جماعة، وهو ظاهر ما سبق أو صريحه (¬2) ، وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر) ، وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وذكره في «الفنون» وأبو يعلى الصغير وفاقاً في صوم ليلة الغيم، وهذا يناقض ما ذكروه هنا، وذكره القاضي في «الخلاف» في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية، والصوم يدخل فيه بغير فعله، فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه، بخلاف الصلاة. كذا قال، وسبق في النية من الليل. ¬
والمراد بالفجر الصادق، وهو البياض المعترض، فيحرم الأكل وغيره بطلوعه (و) في قول عامة العلماء؛ لحديث عدي بن حاتمٍ في قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} [البقرة: 187] «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» . ولحديث ابن عمر وعائشة: «إن بِلالاً يؤذن بلَيْل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أُمِّ مكتومٍ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . متفق عليهما. ولأحمد، ومسلمٍ، وأبي داود عن عائشة، أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة، وأنا جنب فأصوم؟ فقال: «وأنا تدركني الصلاة، وأنا جنب، فأصوم» ، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي» ، يدل على أن وقت صلاة الفجر من وقت الصوم، وذكر أحمد في رواية عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعنكم من السحور أذان بلال والفجر المستطيل» . وقال عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس الفجر الأبيض المُعْتَرِضَ، ولكنه الأحمر» . كذا وجدته، ولفظه في «مسنده» : «ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر» . ولأبي داود، والترمذي - وقال: حسن غريب: - «كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» . فيحتمل أن أحمد قال به، وأنه رواية عنه، ولكن قيس عنده ضعيف.
وعن عاصم عَنْ زر: قلت لحُذيفةَ: أي ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» . رواه ابن ماجه، ورواه النسائي أيضاً من حديث شعبة عن عدي بن ثابتٍ عن زر، وعن أبي يعفور عن إبراهيم عن صلة ولم يرفعاه، وقال: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحاً، فمعناه: أنه قرب النهار، ولفظ أحمد: قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس. وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة، فرواية الإثبات أولى، وقال ابن عمر: إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذِّنُ حتى يقال له: أصبحْتَ أصبحْتَ. متفق عليه، ومعناه: قَرُبَ الصُّبحُ، وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» رواه أبو داود، فمعناه: أنه لم يتحقق طلوع الفجر، وقال: مسروق. لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. ذكره ابن المنذر وغيره، فإن صح، فهو رأي طائفة، مع احتمال معناه تحقق طلوع الفجر (¬1) . ¬
والمذهب: له الفطر بالظن (و) ؛ لأن الناس أفطروا في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، وكذا أفطر عمر، والناس في عهده كذلك، ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري، ويُقبلُ فيه قول الواحد، كالوقت والقِبْلةِ، بخلاف الصلاة. وقال في «التلخيص» : يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم، ولا يجوز في آخره إلا بيقين، ولو أكل ولم يتيقَّنْ، لزمه القضاء في الآخر، ولم يلزمْهُ في الأول، وقاله بعض الشافعية (¬1) . وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى، أفطر الصائم حكماً وإن لم يَطعَمْ، ذكره في «المستوعب» وغيره، وقوله عليه السلام: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» (¬2) ، أي: أفطر شرعا، فلا يثاب على الوصال، كما هو ظاهر «المستوعب» ، وقد يحتمل: أنه يجوز له الفطر. والعلامات الثلاث (¬3) ¬
متلازمة، ذكره في «شرح مسلم» عن العلماء، وإنما جمع بينها؛ لئلا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد على غيرها، كذا قال، ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا، ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس؟ ولعله ظاهر «المستوعب» ، والله أعلم (¬1) . والفطر قبل الصلاة أفضل (و) ؛ لفعله عليه السلام، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران حتى يصليا المغرب، وينظرا إلى الليل الأسود (¬2) . رواه مالك. ولا يجب السحور، حكاه ابن المنذر وغيره (ع) (¬3) . ¬
وتحصل فضيلة السحور بأكلٍ أو شربٍ لحديث أبي سعيدٍ: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءٍ» . وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، رواه أحمد وغيره، ورواه ابن أبي عاصمٍ وغيره من حديث أنس من رواية عبد الرحمن بن ثابتٍ، قال العقيلي: لا يُتابَعُ عليه. فيتوجه: أن يخرج القول بهذا على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وقد سبق في صلاة التطوع، ولأحمد من حديث جابرٍ: «مَنْ أراد أن يصوم، فليتسحَّرْ ولو بشيءٍ» . قال صاحب «المحرر» - والظاهر: أنه مراد غيره -: وكمال فضيلتِهِ بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص: «إن فصْلَ ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه أحمد ومسلم وغيرهما. ويسن أن يفطر على الرُّطَبِ، فإن لم يجِدْ، فعلى التمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، لفعلِهِ صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، من حديث أنسٍ، ورواه أيضاً وصحَّحَه الترمذي، من حديث سلمان الضبي: «إذا أفطر أحدكم، فليُفْطِر على تمرٍ، فإن لم يجِدْ، فعلى ماءٍ، فإنه طهور» (¬1) . ¬
وأن يدعو عند فطرِهِ، روى ابن ماجه، والترمذي وحسَّنَه، من حديث أبي هريرة: «ثلاث لا تُردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم» . ولابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو: «للصائم عند فطره دعوة لا تُرَدُّ» . واقتصر جماعة على قول: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم» . رواه الدارقطني، من حديث أنسٍ، ومن حديث ابن عباسٍ، وفيهما: «تقبل منا» . وذكره أبو الخطاب وغيره، وهو أولى، وذكر بعضهم أيضاً قول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» . رواه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، وقال: إسناده حسن. والحاكم، وقال: على شرط البخاري. والعمل بهذا الخبر أولى (¬1) . «ومن فطَّرَ صائماً، فله مثل أجره من غير أن يَنقُص من أجره شيء» . صحَّحَه الترمذي من حديث زيد بن خالد، وظاهر كلامهم: مِنْ أي شيء كان، كما هو ظاهر الخبر، وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي، وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه، وقال شيخنا: مراده بتفطيره أن يشبعه (¬2) . ¬
فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس
فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس من أكل شاكا في غروب الشمس (¬1) ودام شكه، أو أكَلَ يظن بقاء النهار، قضى (ع) (¬2) ، وإن بان ليلاً، لم يقض، وعبارة بعضهم: صح صومه. وإن أكل يظن الغروب، ثم شك ودام شكه، لم يقض. وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر. ودام شكه، لم يقض (م) ، وزاد: ولو طَرَأ شكه؛ لما سبق في الفصل قبله، ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه، وإن أكل يظن طلوع الفجر، فبان ليلاً، ولم يجدد نية صومه الواجب، قضى، كذا جزم به بعضهم، وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه، يدل على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين، والمراد - والله أعلم - اعتقاد طلوعِهِ، ولهذا فرض صاحب «المحرر» هذه المسألة فيمن اعتقده نهاراً، فبان ليلاً؛ لأن الظَّانَّ شاك، ولهذا خصوا المنع باليقين، واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر، ولا أثر للظن فيه، وقد يحتمل أن الظن والاعتقاد واحد، وأنه يأكل مع الشك والتردُّدِ ما لم يظن ويعتقد النهار. ¬
وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهاراً في أوله أو آخره، فعليه القضاء (و) ؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام، ولم يتمه، وقالت أسماء: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة - وهو راوي الخبر -: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بُدَّ من قضاء. رواه أحمد والبخاري، ولأنه جهل وقت الصوم فهو كالجَهْلِ بأول رمضان (¬1) ، وصوم المطمور ليلاً بالتحري، بل أولى؛ لأن إمكان التحرز من الخطأ هنا أظهر، والنسيان لا يمكنه التحرُّزُ منه، وكذا سهو المصلي بالسلام عن نَقْصٍ، ولا علامة ظاهرة، ولا أمارة سوى عِلمِ المصلي، وهنا علامات، ويمكن الاحتياط والتحفُّظُ، وتأتي رواية (¬2) : لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت، واختاره شيخنا، وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره. ¬
وسبق قوله فيمن أفْطَرَ، فبان رمضان، واختار صاحب «الرعاية» : إن أكل يظن بقاء الليل، فأخطأ، لم يقض؛ لجهلِهِ، وإن ظن دخوله، فأخطأ، قَضَى، وصح عن عمر - رضي الله عنه - في الصورة الثانية روايتان، إحداهما: القضاء والأمر به. والثانية: لا نقضي ما تجانَفْنا لإثمٍ. وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا: لا قضاء في الصورة الأولى. وقاله فيهما الحسن، وإسحاق، والظاهرية. وقاله في الأولى مجاهد، وعطاء، وبعض الشافعية، والله أعلم. ولو أكل ناسياً، فظن أنه قد أفطر، فأكل عمداً، فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم، فيه الخلاف السابق. وقال صاحب «الرعايةِ» : يصح صومه، ويحتمل ضِدُّه، كذا قال (¬1) . ¬
فصل: من جامع في صوم رمضان بلا عذر
فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذرٍ، لزمه القضاء والكفارة (و) ، ومرادهم: ما صرَّحَ به غير واحدٍ بذَكَرٍ أصلي (¬1) ، في قُبُلٍ أصلي، أنْزَلَ أم لا؛ لأنه مَظنَّةُ الإنزال، أو لأنه باطن كالدُّبرِ، كما سبق في الاستنجاء، وأنه لو أولج خنثى مشكِلٌ ذَكَرَه في قُبُلِ خنثى مثله، أو قُبُل امرأة، أو أولج رجل ذكَرَه في قبل خنثى مشكل، لم يَفْسُدْ صوم واحد منهما إلا أن ينزل، كالغسل، وأن الخَصِيَّ كغيره إن أولَجَ، وللشافعي قول: لا يقضي مَنْ جامع كجماع زائد، أو به بلا إنزال. وعن سعيد بن جبير، والنخعي: لا كفارة أيضاً. وقال الأوزاعي: إن كفر بالصوم لم يقض، وإلا قضى. ويأتي قول شيخنا في فصل القضاء. والناسي كالعامد، نقله الجماعة، واختاره الأصحاب (وم) والظاهرية، وعنه: لا يكفِّرُ، اختاره ابن بطة (وم ر) . وعنه: لا يقضى. اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي، وشيخنا (وهـ ش) ، وذكره في «شرح مسلم» قول جمهور العلماء (¬2) . وكذا من جامَعَ يعتقده ليلاً، فبان نهاراً، يقضي، جزم به الأكثر، وجعله جماعة أصلاً للكفارة. وفي «الرعاية» رواية: لا يقضي. واختاره شيخنا، وتأتي رواية ابن القاسم، وهل يكفِّرُ - كما اختاره أصحابنا - قاله صاحب «المحررِ» ، وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى، أم لا يكفِّرُ (و) ؟ فيه روايتان، وعلى الثانية: إن علم في الجماع أنه نهاراً، ودام عالماً بالتحريم، لزمته الكفارة؛ بناء على من وطئ بعد إفساد صومه، على ما يأتي. ¬
وإن أكل ناسياً، واعتقَدَ الفطر به، ثم جامع، فكالناسي والمخطئ، إلا أن يعتقد وجوب الإمساك، فيكفر في الأشهر، كما يأتي (¬1) . وكذا من أتى بما لا يفطر به، فاعتقد الفطر، وجامع (وم ش) خلافاً للحنفية في الاحتلام، وذرع القيء، لا يكفِّرُ؛ للاشتباه بنظيرهما، وهو إخراج القيء والمني عمداً. والمُكرَهُ كالمختار (وم) في ظاهر المذهب، ونقل ابن القاسم: كل أمر غُلبَ عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان. قال ابن عقيلٍ في «مفرداته» : الصحيح في الأكل والوطء إذا غُلبَ عليهما، لا يفسدان، فأنا أخرِّجُ في الوطء روايةً من الأكل، وفي الأكل روايةً من الوطء. وقيل: يقضي من فعل، لا من فعل به من نائمٍ وغيره (وق) . وقيل: لا قضاء مع النوم فقط، وذكره بعضهم نص أحمد فيه؛ لعدم حصول مقصوده. وإن فسد الصوم بذلك؛ فهو في الكفارة كالناسي (وش) . وقيل: يرجِعُ بالكفارة على من أكْرهه، وقيل: يكفِّرُ من فعل بالوعيد. والمرأة المطاوعة يفسُدُ صومها، وتكفِّرُ (وهـ م ق) كالرجل، وعنه: لا كفارة عليها (وش) ؛ لأن الشارع لم يأمرها بها، ولفطرها بتغييب بعض الحشفة، فقد سبق جماعها المعتبر، ومنع هذا صاحب «المحرر» ؛ لأنه ليس لهذا القدر حكم الجوف والباطن، ولذلك يجب، أو يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة، وعنه: تلزمه كفارة واحدة عنهما (وق) ، خرجهما أبو الخطاب من الحج، وضعفه غير واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل. ¬
وإن طاوعته أم ولده، صامَتْ، وقيل: يكفِّرُ عنها، ويفسُدُ صوم المكرهة على الوطء. نص عليه (وهـ م) . وعنه: لا (وق) . وقيل: يفسد، إن فعَلَتْ، لا المقهورة والنائمة (وق) . وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة؛ لحصول مقصود الوطء لها، ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها، في ظاهر المذهب. نص عليه (و) ، وذكر القاضي روايةً: تكفِّرُ، وذكر أيضاً أنها مخرَّجةٌ من الحج (وم) في المستيقظة، وعنه: ترجع بها على الزوج؛ لأنه الملجِئُ لها إلى ذلك. وقال ابن عقيلٍ: إن أُكرِهَتْ حتى مكَّنَتْ، لزمَتْها الكفارة، وإن غُصِبَتْ، أو كانت نائمةً، فلا. وإن جامَعَتْ ناسيةً، فكالرجل (و) ذكره القاضي؛ لأن عُذْرَها بالإكراه أقوى. وقال أبو الخطاب وجماعة: لا كفارة عليها، وهو أشْهَرُ (و) ؛ لقوة جَنَبَةِ الرجل. ويتخرَّجُ: أن لا يفسُدَ صومها مع النِّسيانِ، وإن فسَدَ صومه؛ لأنه مُفْسِدٌ لا يوجب كفارةً، كالأكل. وكذا الجاهلة ونحوها، وعنه: يكفَّرُ عن المعذورة بإكراهٍ، أو نسيانٍ، وجَهْلٍ، ونحوها، كأم ولده إذا أكْرَهها. والمراد: وقلنا: تلزمها الكفارة. ولو أكره الزوجة على الوطء دفَعَتْهُ بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى إلى نَفْسِهِ، كالمار بين يدي المصلي، كذا ذكَرَه في «الفنون» . والوطء في الدبر كالقُبُلِ، يقضي، ويكفِّرُ (و) ، ويتوجه فيه تخريج من الغُسْلِ، ومن الحَدِّ، وقد قاس جماعة عليهما، لكن يفسُدُ صومه، إن أنزَلَ (و) ، وعن أبي حنيفة رواية: لا كفارة.
وإن أولَجَ في بهيمة فكالآدمية. نص عليه، احتج الأصحاب بوجوب الغسل، وسواء وجب الحد كالزنا، أو لا، كالزوجة والأمة، وخرَّجَ أبو الخطاب في الكفارة وجهين، بناءً على الحد، وكذا خرجه القاضي رواية، بناءً على الحد، ويأتي قول ابن شهابٍ: لا يجب بمجرَّدِ الإيلاج فيه غُسْلٌ (وهـ) ، ولا فطْرٌ (وهـ) ، ولا كفَّارةٌ (وهـ) . كذا قال، وإن أولَجَ في ميت، فكالحي، وسبق وجه في الغُسْل، وقيل هنا: في آدمي حي، أو ميت، أو بهيمٍ حي، وقيل: أو ميت، كذا قيل. وفي «المستوعب» : إن أولَجَ في بهيمة، أو آدمي ميت، ففي الكفارة وجهان (¬1) . ¬
ومن طَلَعَ عليه الفجر وهو مجامع، فاستدام، فعليه القضاء (و) ، والكفارة (هـ) ؛ لأنه مَنَعَ صحة الصوم بجماع أثم فيه؛ لحرمة الصوم، كمن وَطئَ في أثناء النهار، ولأنه لو جامع في النهار ناسياً، ثم ذكَرَ، واستدام، قضى، وكفَّرَ، وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية، ولم يوجبوا عليه كفارة، وأما الحد على مجامع طلَّقَ ثلاثاً ودام فإنه يَجبُ في وجه، ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة، بخلاف الكفارة، وقاس غير واحد على من استدام الوطء حال الإحرام، وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر، فكذلك عند ابن حامد، والقاضي؛ لأن النَزْعَ جماع يلتذ به كالإيلاج، بخلاف مجامع حلف لا يجامع، فنزع؛ لتعلق اليمين بالمستقبل، أول أوقات الإمكان، وقال أبو حفص: لا قضاء عليه، ولا كفارة (وهـ ش) . وذكر القاضي: أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته: إن وطِئْتُك، فأنت علي كظَهْر أُمِّي، قبل كفارة الظهار، فإن جاز، فالنَّزْعُ ليس بجماع، وإلا كان جماعاً. وقال ابن أبي موسى: يقضي قولاً واحداً، وفي الكفارة عنه خلاف. قال صاحب «المحررِ» : وهذا يقتضي روايتين: إحداهما: يقضي فقط، قال: وهو أصح عندي (وم) ؛ لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم أُمرَ بالكَفِّ عنه بسبب سابق من الليل، فهو كمَنْ ظنه ليلاً، فبان نهاراً، لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر، صار كوطء الناسي، ومن ظنه ليلاً (¬1) ، وفي الكفارة بذلك روايتان، كذا هذا. ¬
ومن جامَعَ وهو صحيح، ثم مرض، لم تَسْقُط الكفارة عنه. نص عليه (هـ ق) ، أو جُنَّ (هـ ق) ، أو حاضت المرأة (هـ ق) ، أو نَفسَتْ (هـ ق) ؛ لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله، وكما لو سافر (و) ، وقولهم: لأنه لا يبيح الفطر ممنوع، ويؤثِّرُ عندهم في منع الكفارة، ولا يُسقطُها بعد وجوبها، تفرقةً بين كونه مقارناً وطارئاً، ولا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض، أو يموت، لم يَجُزْ الفطر، والصوم لا تتحرى صحته، بل لزومه، كصائم صح، أو أقام. وفي «الانتصار» وجه: تسقط بحيض ونفاس (وق) ؛ لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إن منع طَرَآنُه الصحة، وأشهر أقوال الشافعي كقولنا (وم) (¬1) . ¬
ومن وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه، فعليه كفارة ثانية. نص عليه، لما سبق فيمن استدامه وقت طلوع الفجر، كالحج، وذكر الحلواني روايةً: لا كفارة عليه (و) . وخرَّجَه ابن عقيل (¬1) من أن الشهر عبادة واحدة، وذكره ابن عبد البَرِّ (ع) بما يقتضي دخول أحمد فيه، وإن لم يكفر عن الأول، فكفارة واحدة على الأصح، وذكره الشيخ بغير خلاف، فعلى الأول: تعدد الواجب وتداخل موجبه، ذكره صاحب «الفصول» و «المحرر» وغيرهما، وعلى الثاني: لم يجب بغير الوطء الأول شيء، وكذا كُلُّ واطئٍ يلزمه الإمساك (و) ، ونص أحمد في مسافر قدم مُفْطراً، ثم جاَمَع، لا كفارة عليه. قال القاضي، وأبو الخطاب: هذا على رواية أنه لا يلزمه الإمساك. واختار صاحب «المحرر» حمله على ظاهره، وهو وجه في كتاب «المُذْهب» ؛ لضعف هذا الإمساك؛ لأنه سنة عند أكثر العلماء، وفي «تعليق القاضي» وجه فيمَنْ لم ينو الصوم: لا كفارة عليه؛ لأنه لم يلتزمه. وألزمه مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمداً، بلا أكل، ولا جماع، وإن أكَلَ ثم جامع، فالخلاف (¬2) ، وسبق: هل تجب الكفارة بأكلٍ؟ ¬
وإن جامَعَ في يومين، فإن كفَّرَ عن الأول، كفَّرَ عن الثاني (و) ، وذكره ابن عبد البر (ع) ، وفيه رواية عن (هـ) ، وكذا إن لم يكفِّرَ عن الأول في اختيار ابن حامدٍ، والقاضي وغيرهما، وحكاه ابن عبد البر عن أحمد (وم ش) ؛ لأن كل يوم عبادة، وكيومين من رمضانين، وفيه رواية عن (هـ) ، وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة، واختاره أبو بكرٍ، وابن أبي موسى (و) كالحدود.
قال صاحب «المحررِ» : فعلى قولنا بالتَّداخلِ، لو كفَّرَ بالعِتْقِ في اليوم الأول عنه، ثم في اليوم الثاني عنه، ثم استُحِقَّت الرَّقبةُ الأولى، لم يلزمه بدلها وأجزأتْهُ الثانية عنهما، ولو استُحِقَّت الثانية وحدها، لزمه بدلها، ولو استحِقّتا جميعاً، أجزأه بدلهما رقبة واحدة؛ لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجِبِ الأول، ونية التعيين لا تعتبر، فتلغو، أوتصير كنيةٍ مطلقةٍ، هذا قياس مذهبنا، وقاله الحنفية، وهو مذهب المالكية في نظيره، وهو: كُلُّ موضعٍ قُضِيَ فيه بتداخل الأسباب في الكفارة، إذا نوى التكفير عن بعضها، فإنه يقع عن جميعها، مثل من قال لزوجاته: أنتُنَّ علي كظهر أُمِّي، ثم وطئ واحدةً، وكفَّرَ عنها، أجزأه عن الكُلِّ ونحو ذلك (¬1) ، ¬
ووجدت أنا في كلام الحنفية: لو أطْعَمَ إلا فقيراً، فوطِئَ، أطْعَمَه فقط عنهما، كحد القذف عندهم. وإن جامَعَ دون الفرج، فأمْنَى - وعبارة بعضهم: فأفْطَرَ، وفيها نظر - فعنه: يكفِّرُ. اختاره الخرقي، وأبو بكرٍ، وابن أبي موسى، والأكثر (وم) ، كالوطء في الفرج. والفرق واضح، وعنه: لا كفارة عليه (وهـ ش) ، اختاره جماعة، منهم صاحب «النصيحة» ، و «المغني» ، و «المحرر» ، وهي أظهر. وعلى الأول: الناسي كالعامد، ذكره في «التبصرة» . ويدل عليه اعتباره بالفَرْجِ. وقال صاحب «المغني» ، و «الروضةِ» ، وغيرهما: عامداً. وكذا إذا أنزَلَ المجبوب بالمساحقة، وكذا امرأتان إن قلنا: يلزم المطاوعة كفارة، وإلا فلا كفارة، والقُبلةُ، واللمس ونحوهما، كالوطء دون الفرج، في روايةٍ اختارها القاضي (وم) . وفي رواية: لا كفارة، اختارها الأصحاب (و) . ونص أحمد: إن قبَّلَ فمذى، لا يكفِّرُ، وإن كرَّرَ النظر فأمنى، فلا كفارة (م) ، كما لو لم يُكَرِّرْهُ (و) . وعنه: بلى، كاللَّمْس. وأطلق في «الهداية» وغيرهما الروايتين، وقيل: إن أمنى بفكره، أو نَظْرة واحدة عمداً، أفطَرَ، وفي الكفارة وجهان. وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته، وردَّتْ شهادته، وجماع المسافر، والمريض (¬1) . ويختص وجوب الكفارة برمضان (و) ؛ لأن غيره لا يساويه، خلافاً لقتادة في قضائه فقط. وفي «الرعاية» قول: يكفِّرُ إن أفسَدَ قضاء رمضان. وسبق أول الباب هل تختص بالجماع؟ والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبةٍ، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطِعْ أطعم ستين مسكيناً، مثل كفارة الظهار، في ظاهر المذهب (وهـ ش) ، ويأتي فيها اعتبار سلامة الرقبة، وكونها مؤمنةً. ¬
ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفير، ولا في ليالي صوم الكفارة، ذكره في «الرعاية» وأظنه في «التلخيص» وغيره، ككفارة القتل، ذكره فيها القاضي وأصحابه، وحرَّمَه ابن الحنبلي في كتابه «أسباب النزول» عقوبةً، وعنه: إنها على التخيير بين العتق، والصيام، والإطعام، فبأيها كفَّرَ، أجزأه (وم) ؛ لأن في «الصحيحين» ، من حديث مالك، عن الزُهريِّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلاً أفطَرَ في رمضان، فأمَرَه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة. وفيهما من حديث ابن جُريجٍ، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطَرَ في رمضان أن يُعتقَ رقبةً، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يُطعمَ ستين مسكيناً، وتابعهما أكثر من عشرة. وخالفهم أكثر من ثلاثين، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرَّجلِ كان بجماعٍ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «هل تجد ما تُعْتقُ رقبةً؟» قال: لا، قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «هل تجد ما تُطْعِمُ ستين مسكيناً؟» قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، فقال: «تصدَّقْ بهذا» قال: على أفقر منا؟ قال: «اذهب فأطِعمْهُ أهلك» وفي أوله: هلَكْتُ يا رسول الله، قال: «وما أهلكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. متفق عليه. وهو أولى؛ لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومشتمل على زيادة، ورواه الأكثر. وللدارقطني: هلكت وأهلَكْتُ. وضعَّفَ هذه الزيادة البيهقي، وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالها، ولأبي داود بإسناد جيد من حديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة عنه: «وصُمْ يوما مكانه» . وقال: فأتي بعَرَق فيه تمر قدْرَ خمسة عشر صاعاً. وله من حديث عائشة: فيه عشرون صاعاً.
وهشام تُكُلِّمَ فيه، وروى له مسلم، وتابعه عبد الجبار بن عمر في الصوم، وهو ضعيف، رواه ابن ماجه، وتابعه أبو أُويسٍ، عن الزهري، عن حميد، وفيه كلام، وروى ذلك الدارقطني. وتابعه إبراهيم بن سعدٍ، عن الليث، عن الزهري، وبَحْرُ بن كنيز، عن الزهري، ذكرَهُ البيهقي، وأشار هو وغيره إلى صحة هذه الزيادة، والله أعلم. وعن ابن عباسٍ: عتق رقبة، أو صوم شهرٍ، أو إطعام ثلاثين مسكيناً. وعن الحسن: عتق رقبة، أو إهداء بدنه، أو إطعام عشرين صاعاً أربعين مسكيناً. وعن عطاء نحوه، ولمالكٍ في «الموطأ» عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب مرسلاً نحوه، ولم يذكر عدد المساكين، وفيه: «وصُمْ يوماً» . ومذهب (م) : هذه الكفارة إطعام فقط، كذا قال، والإطعام كما يأتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى. وإن قدَرَ على العتق في الصيام، لم يلزمه الانتقال. نص عليه، ويلزم من قدَرَ قبله، ويأتي ما يتعلَّقُ بذلك في الظهار (¬1) . وتسقط هذه الكفارة بالعجز، في ظاهر المذهب. نص عليه (وق) ، زاد بعضهم: بالمال، وقيل: والصوم، كذا قال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بها أخيراً، ولم يذكر له بقاءها في ذمتِهِ، وكصدقة الفطر، وعنه: لا تسقط (وهـ ش) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها الأعرابي لما جاءه العَرَقُ بعد ما أخبَرَه بعُسْرتِهِ، ولعل هذه الرواية أظهر. ¬
قال بعضهم: فلو كفَّرَ غيره عنه بإذنه - وقيل: أو دونها - فله أخذها، وعنه: لا يأخذها. وأطلق ابن أبي موسى: هل يجوز له أكلها، أم كان خاصا بذاك الأعرابي؟ على روايتين، ويتوجه احتمال أنه صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للأعرابي فيه لحاجته، ولم تكن كفارةً (¬1) . ¬
ولا تسقُطُ غير هذه الكفارة بالعجز، مثل كفارة الظهار، واليمين، وكفارات الحج، ونحو ذلك. نص عليه. قال صاحب «المحررِ» وغيره: وعليه أصحابنا؛ لعموم أدلَّتِها حالة الإعسار (¬1) ، ولحديث سلمة بن صخرٍ في الظهار، ولأنه القياس، خُولِفَ في رمضان؛ للنص - كذا قالوا: للنص - وفيه نظر، ولأنها لم تجب بسبب الصوم، قال القاضي وغيره: وليس الصوم سبباً للكفارة، وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما، وعنه: تسقط (¬2) . ومذهب (ش) : هي كرمضان، إلا جزاء الصيد؛ لأن فيه معنى العقوبة والغرامة. وذكر غير واحدٍ أنه تسقط كفارة وطء الحائض بالعَجزِ، على الأصح، وعنه: بالعجز عن كلها؛ لأنه لا بَدَل فيها. وقال ابن حامدٍ: تسقط مطلقاً، كرمضان. ¬
وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان، وعنه: تختص بالوطء في رمضان. اختاره أبو بكر (¬1) . وإن ملكه ما يكفر به، وقلنا: له أخذه هناك، فله هنا أكله، وإلا أخرَجَه عن نفسِهِ، وقيل: هل له أكله، أو يلزمه التكفير به؟ على روايتين. ¬
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك يستحب التتابع في قضاء رمضان (و) ، قال البخاري: قال ابن عباسٍ: لا بأس أن يفرَّقَ؛ لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] . وعن ابن عمر مرفوعاً: «قضاء رمضان؛ إن شاء، فرَّقَ، وإن شاء، تابَعَ» . رواه الدارقطني، وقال: لم يسنِدْه غير سفيان بن بشر. قال صاحب «المحرر» : لا نعلم أحداً طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة. وللدارقطني من رواية الواقدي - وهو ضعيف - عن عبد الله بن عمروٍ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان، قال: «يقضيه تِباعاً، وإن فرَّقَه، أجزأ» . وله أيضاً، وقال: إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلاً قال: «ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدهم دَينٌ فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟ فالله أحق أن يعفو، ويغفر» . وخبر أبي هريرة: «فليَسرُدْهُ ولا يَقْطعْهُ» . رواه ابن المنذر، والدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، ضعَّفَه ابن معينٍ والدارقطني، وقواه أحمد وغيره، فإن صح فللاستحباب. وقول عائشة: نزلت: (فعدة من أيام أخر متتابعات) ، فسقَطَتْ «متتابعات» .
رواه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح يصلُحُ لسقوط الحكم والتلاوة، فيحمل عليهما، ولأنه وقت موسَّعٌ له كصوم المسافر أداءً، وإنما لزم التتابع فيه صوم مقيم، لا عذر له؛ للفور وتعيّنِ الوقت، لا لوجوب التتابع في نفسِهِ، فنظيره: لو لم يبق من شعبان إلا ما يتَّسِعُ له، وفي التتابع خروج من الخلاف، وهو أنجز لبراءة الذِّمةِ، وأشبه بالأداء، فكان أولى (¬1) . وذكر القاضي في «الخلافِ» في الزكاة على الفور: أن قضاء رمضان على الفور، واحتج بنصه في الكفارة، ويجوز أن يُقالَ: القضاء على التراخي، واحتج بنصه فيه. كذا ذكر، وقال صاحب «المحرر» : يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذرٍ ما لم يُدرِكْ رمضان ثانٍ، ولا نعلم فيه خلافاً. وعند أكثر الشافعية: إن أفطر بسببٍ محرم، حَرُمَ التأخير. قال في «التهذيبِ» لهم: حتى بعذْرِ السفر، وأوجب داود المبادرة في أول يومٍ بعد العيد، وهل يجب العزم على فِعلِهِ؟ يتوجه الخلاف في الصلاة، ولهذا قال ابن عقيلٍ في «الفصولِ» في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت. ¬
قال: وكذا كل عبادةٍ متراخيةٍ. قال في «شرح مسلم» : الصحيح عند محققي الفقهاء، وأهل الأصول فيه، وفي كل واجبٍ موسَّعٍ، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعلِه. وعن علي، وابن عمر، وعروة، والحسن، والشعبي، والنخعي: يجب التتابع، وكذا قال داود، والظاهرية: يجب، ولا يشترط للصِّحِة، كأدائه، وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين. قال الطحاوي: لا فضل للتتابع على التفريق؛ لأنه لو أفطر يوماً من رمضان، يقضيه بيومٍ، ولا يستحب له قضاء شهرٍ. ومن فاته رمضان تامّاً أو ناقصاً؛ لعذرٍ أو غيره، قضى عدد أيامه مطلقاً، اختاره جماعة منهم: صاحب «المحررِ» ، و «المغني» ، و «المستوعب» (وهـ ش) كأعداد الصلوات، وعند القاضي: إن قَضَى شهراً هلالياً، أجزأه مطلقاً، وإلا تمَّمَ ثلاثين يوماً. وهو ظاهر الخرقي، وذكره صاحب «المحررِ» ظاهر كلام أحمد. وقاله الحسن بن صالحٍ، وبعض الشافعية، وحكي عن مالكٍ (¬1) . فعلى الأول: من صام من أول شهرٍ كاملٍٍٍ، أو من أثناء شهرٍ، تسعةً وعشرين يوماً، وكان رمضان الفائت ناقصاً، أجزأه عنه؛ اعتباراً بعدد الأيام. وعلى الثاني: يقضي يوماً تكميلاً للشهر بالهلال، أو العدد ثلاثين يوماً. ¬
ويحرم تأخير رمضان إلى رمضان آخر بلا عذرٍ (و) نص عليه، واحتج بقول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما لا تُؤخَّرُ الصلاة الأولى إلى الثانية، فإن فعل أطْعَمَ عن كل يوم مسكيناً (وم ش) ، رواه سعيد بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباسٍ. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة، وقال: إسناد صحيح، ورواه مرفوعاً بإسنادٍ ضعيفٍ، وذكره غيره عن جماعةٍ من الصحابة، ولا أحسبه يصح عنهم. ويتوجه احتمال: لا يلزمه إطعام (وهـ) ؛ لظاهر قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وكتأخير أداء رمضان عن وقتِهِ عمداً، وذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمري - وفيه ضعف - عن عبد الله بن عمر: يُطعِمُ بلا قضاءٍ (¬1) . ¬
ويطعِمُ ما يجزئ كفارةً (و) ، ويجوز قبل القضاء، ومعه وبعده؛ لقول ابن عباس: فإذا قضى أطْعَمَ. رواه سعيد بإسناد جيد. قال صاحب «المحررِ» : الأفضل تقديمه عندنا، مسارعةً إلى الخير، وتخلُّصاً من آفات التأخير، ومذهب (م) : الأفضل معه. وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر، لم يلزمه لكل سنة فدية؛ لأنه إنما لزمه؛ لتأخيره عن وقته، وقول الصحابة، وللشافعية وجهان. ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض، ثم زال، صام الشهر الذي أدركه، ثم قضى ما فاته، ولا يطعم. نص عليه (و) . وعن ابن عباس، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير، وقتادة: يطعم بلا قضاء. فعلى قولنا: إن كان أمْكَنَه قضاء البعض، قضى الكل، وأطْعَمَ عما أمْكَنَه صومه، وإن أخر القضاء حتى مات، فإن كان لعذر، فلا شيء عليه. نص عليه (و) ؛ لعدم الدليل. وفي «التلخيص» رواية: يُطْعَمَ عنه، كالشيخ الهِم. والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليه، بخلاف الميت، وقال في «الانتصارِ» : يحتمل أن يجب الصوم عنه، أو التكفير، كمن نذر صوما. وقال في «الرعاية» : إن أخره الناذر لعذر حتى مات، فلا فدية، على الأصح. ذكره عقب الحج، وإنما مراده - والله أعلم - الصوم.
وإن كان تأخير قضاء رمضان لغير عذر، فإن مات قبل أن أدْرَكَه رمضان آخر أُطْعِمَ عنه، لكل يوم مسكين (و) ، رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف، وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وسئلت عائشة عن القضاء، فقالت: لا، بل يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد. وكذا قال ابن عباس، وأنه إن نذر قضى عنه وليه، فالراوي أعلم بما روى.
قال الأصحاب: ولأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت، كالصلاة، وقال في «الانتصار» في مسألة صحة الإستنابة في الحج عند طريان العضب والكبر على من وجب عليه: وأنه إذا حج النائب، وقع الحج عن المستنيب (وم ش) ، ومذهب (هـ) يقع الحج عن الحاج تطوعا، ولا يقع عن المستنيب إلا ثواب النفقة، فنحن نقول: أقيم حج نائبه مُقام حجة، ففِعْلُ الغير للحج بدل عن فِعْلِهِ فيما يُبْدَلُ، إلا المؤدي وهو الفاعل، وعندهم: البدل هو سعيه بماله في تحصيل حج الغير، فالبدل عنده متبدل، ليس هو فعل الحج، وإنما هو بذل المال لتحصيل حج النائب، حتى لو تبرع أجنبي وحج عنه بإذنه، لم يجز عنه؛ لأن السعي ببذل المال مفقود، فالواجب المؤدى هو المُبْتَذَلُ، واحتج لهم بأن سائر العبادات لا تصح النيابة فيها، وقال: فأما سائر العبادات، فلنا رواية: أن الوراث ينوب عنه في جميعها من الصوم والصلاة، ولا يختلف المذهب في نيابة الوارث في الزكاة، ثم الصوم يقابل فائته عند العجز بالموت بالإطعام، والصلاة لا يتصور العجز فيها عندنا، بخلاف الحج، ولأن الزكاة مقصودها تحصيل المال للفقراء مواساة، وتعاطي التكليف مقصود للامتحان، فعند العجز يستقل بأحد المقصودين، ويلتحق بالدَّيْنِ، والحج الامتحان فيه مقصود، وفيه مقصود آخر سوى الفعل، فإنه وُضِعَ على مثال حضره الملوك وحُرَمِهم، وقد يقصد الملك أن تكون عتبته مخدومة بأصحابه، فإن عجزوا فبِنُوَّابِهم؛ لإقامة الخدمة، والصلاة لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل، امتحاناً، فإذا فعل غيره ذلك، فات كل المقصود، فلم يكن في معنى الدين. يصحح ما ذكرنا أن الخصم أقام للحج بدلاً، وإن خالفنا في صفته، ولم يُقِمْ للصلاة بدلاً، واحتج لهم أيضاً بالقياس على الصلاة والصيام، وقال: قد تقدم الجواب بالمنع والتسليم، ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيره، ولا يؤمر ببذل المال لتحصيل الصوم والصلاة.
ثم ذكر بعدها من بلغ معضوباً تلزمه الإستبانة، واحتج للمخالف بالصلاة، وأجاب بأن الصلاة لا نسلمها، ونقول: يصلى عنه بعد الموت، ثم الصلاة لا يتصور عجزه عنها إلا أن يموت، أو يزول عقله، بخلاف الحج، ولو وصى بها لم تصل عنه؛ بخلاف الحج عندهم (¬1) ، ¬
ولا مدخل للمال في جبرانها، والبدل جبران، بخلاف الحج، ثم هو قياس يعارض النصوص. ثم ذكر بعدها: لا يصير مستطيعاً ببذل غيره، كسائر العبادات. فقيل له: لا تدخلها النيابة بخلاف الحج، فقال: لا نسلم، بل النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت. فذكر في هاتين المسألتين النيابة في الصلاة والصيام بعد الموت، وكلامه في المسألة الأولى، والرواية المذكورة يقتضي: وفي الحياة أيضا كالحج، فعلى هذا: يتوجه إن عجز أن يكبر للصلاة، كبر عنه رجل. وقاله إسحاق، ونقله عن إبراهيم والحَكَمِ، والله أعلم (¬1) . ¬
وذكر في «عيون المسائل» ما ذكره غيره من قياس النيابة في الحج على الزكاة، ثم قال: ولا يلزم الصلاة والصيام، فإنا إن قلنا: تدخلهما النيابة، فإنهما كمسألتنا، وإن قلنا: لا تدخلهما النيابة، قلنا هناك: لم يؤمر أن ينويهما عن غيره، بخلاف مسألتنا، ومال صاحب «النظم» إلى صوم رمضان عنه بعد موته، فقال: لو قيل: لم أُبعِدْ، فعلى هذا: الظاهر أن المراد: ولا يطعم، كقول طاوس، وقتادة، ورواية عن الحسن، والزهري، والشافعي في القديم، وأبي ثور، وداود؛ لقوله عليه السلام: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» . متفق عليه من حديث عائشة، ومعناه من حديث ابن عباس، وقد يتوجه احتمال: إن المراد التخيير، قال في «شرح مسلم» : من يقول بالصيام، يجوز عنده الإطعام، وقد قال شيخنا: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه، أو عن ميت وهما معسران، يتوجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال (¬1) . وكذا عن الأوزاعي والثوري رواية: يصومه عن الميت إذا لم يجد ما يُطعِمُ عنه. وكذا ذكر القاضي في صوم النذر نحو قول شيخنا، فذكر ما ذكره الأصحاب: أن صوم النذر لا يفعل عن عاجز في حياته، بل يطعم، ثم جعل هذا حجة للمخالف في عدم فعله بعد الموت. قال: والجواب أنه لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه، كما نقول في الحج إذا عجز عنه في مجال الحياة: يحج عنه. وحكى القاضي عن داود: لا يصام عنه، ولا يُطعَمُ، خلاف ما سبق عنه. ¬
وذكر القاضي عياض والشافعية الإجماع أنه لا يصام عن أحدٍ في حياته، والله أعلم (¬1) ، والإطعام من رأس ماله أوصى، أو لا (وش) ، لا أنه إنما يجب من الثلث إن أوصى (هـ م) ، كالزكاة على أصلهما (¬2) . وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر، أجزأه إطعام مسكين لكل يوم. نص عليه، وقيل: لكل يوم فقيران؛ لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط. قال أحمد رحمه الله فيما رواه أبو هريرة مرفوعاً: «مَنْ أفطر يوماً من رمضان من غير عذرٍ، لم يجزئه صيام الدهر، ولو صامه» : لا يصح، وإنما يريد نفس يوم من رمضان لا يكون. وكذا ضعفه غير واحد. ¬
ولا يلزمه عن يوم سوى يوم (و) ، وعند شيخنا: لا يقضى متعمد بلا عُذْرٍ (خ) صوماً، ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه، وضُعِّفَ أمره عليه السلام المجامع بالقضاء؛ لعدول البخاري ومسلم عنه (¬1) . ¬
ولا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به. نص عليه (و) ، خلافاً لأبي ثور، وعلله القاضي بأنه يجب على طريق العقوبة؛ لارتكاب مأثم، فهي كالحدود، فإن كان موته بعد قدرته عليه - وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب - أُطْعِمَ عنه ثلاثة مساكين، لكل يوم مسكين ذكره القاضي (¬1) . ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة، أُطعِمَ عنه أيضاً، نقله حنبل، ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة؛ لأن الإطعام هنا ليس هو بالمأمور به في الكفارة، لكنه بدل الصوم. ولو مات وعليه صوم المُتْعَةِ يُطْعَمُ عنه أيضاً. نص عليه (¬2) . قال القاضي: لأن هذا الصوم وجَبَ بأصل الشرع، كقضاء رمضان. وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان، على ما سبق عند الكل (و) ، واختاره ابن عقيل، ونص أحمد - وعليه الأصحاب -: يفعله الولي عنه، بخلاف رمضان، وفاقا لليث، وأبي عبيد، وإسحاق. وسبق قول ابن عباس. ¬
ويجوز أن يصوم غير الولي بإذنِهِ وبدونِهِ. جزم به القاضي والأكثر؛ لأنه عليه السلام شبهه بالدَّيْنِ، وقيل: لا يصح إلا بإذنِهِ (وش) ؛ لأنه خلاف القياس، فلا يتعدى النص، وذكر صاحب «المحررِ» أنه ظاهر نقل حرب، يصوم أقرب الناس إليه ابنه أو غيره، فيتوجه: يلزم من الاقتصار على النص: لا يصوم بإذنِهِ، وكذا الوجهان في الحج، واختار عدم الصحة فيه في «الانتصار» ، كحال الحياة، واختار صاحب «الفصول» ، و «المحرَّرِ» الصحة؛ لعدم استفصاله عليه السلام.
وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد، وبجزئ عن عِدَّتِهم من الأيام؟ نقل أبو طالب: يصوم واحد. قال في «الخلاف» : فمَنْعُ الاشتراك، كالحجة المنذورة، تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة. وحكى أحمد عن طاووس الجواز، وحكاه البخاري عن الحسن، وهو أظهر، واختاره صاحب «شرح المهذب» من الشافعية، وقال: لم يذكر المسألة، أصحابهم. واختاره صاحب «المحرر» ، وحمل ما سبق على صوم شرطه التتابع، وتعليل القاضي يدل عليه، فإن ما جاز تفريقه، كُلُّ يوم كحجة مفردة، فدل ذلك أن من أوصى بثلاث حِجَجٍ، جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة، وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز، لأن نائبه مثله، وليس له أن يحج ثلاث حجات في عام واحد، وذكره في «الرعاية» قولا، ولم يذكر قبله ما يخالفه، ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام، وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم، وهو لم يفرق بينهما ولا فَرْقَ، ويأتي في تفريق الاعتكاف (¬1) . ¬
ويستحب للولي فعله عنه، ولا يجب (و) ، خلافاً للظاهرية، كالدَّيْنِ، لا يلزمه إذا لم تكن له تَرِكةٌ، وله أن يصوم، وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تَرِكتِه عن كُلِّ يوم مسكينا (¬1) ، فإن لم تكن له تركة، لم يلزمه شيء. قال القاضي، وغيره: كالحج، الوارث بالخيار بين الحج بنفسه، وبين دَفْعِ نفقة إلى من يحج عنه (¬2) . وقال صاحب «المحرر» : إن القاضي في «المجرد» لم يذكر أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة، ولا إطعام. وذكر في «المستوعب» وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام مسكين من ماله عن كل يوم، ومع صوم الورثة لا يجب. وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوماً فعجز عنه، أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت، بخلاف رمضان ولم أجد في كلامه خلافه. ¬
ولا كفارة مع الصوم عنه، أو الإطعام، واختار شيخنا أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة، ويأتي كلامهم في الصلاة المنذورة، وسبق كلامه في «الانتصار» في تأخير قضاء رمضان لعذر، وأوجبها في «المستوعب» ، قال: كما لو عيَّنَ بنذْرِهِ صوم شهر فلم يصمه، فإنه يجب القضاء والكفارة. وفي «الرعاية» كـ «المستوعب» ، فإنه قال: إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم، أُطعم عنه من تركته، لكل يوم فقير مع كفارة يمين، وإن قضى كَفَتْهُ كفارة يمين، وعنه: مع العذر المتصل بالموت، وهذه الرواية - والله أعلم - هي رواية حنبل، فإنه نقل: إذا نذر صوم شهر، فحال بينه وبينه مرض، أو علة حتى مات، صام عنه وليه، وأطعم لكل يوم مسكينا؛ لتفريطه. هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره، فلم يصمه ومات، ولو أمكنه صوم بعض ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومه فقط (وم) ، ذكره القاضي وبعض أصحابنا، ذكره صاحب «المحرر» ، وذكره ابن عقيل أيضا؛ لأن رمضان يعتبر فيه إمكان الأداء، والنَّذْرُ يحمل على أصله في الفرض، وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته مطلقا، بل بشرط الإمكان، كالنذر المعلق بشرط، والنذر في حال المرض، وقضاء رمضان، ومذهب (هـ ش) : يلزم أن يقضى عنه كله؛ لثبوته في ذمةٍ صحيحةٍ في الحال، كالكفارة، بخلاف من دام مرضه حتى مات؛ لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم، وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت، أن من نذر صوم شهر وهو مريض، ومات قبل القدرة عليه، يثبت الصيام في ذمته، ولا يعتبر إمكان الأداء، ويخير وليه بين أن يصوم عنه، أو يُنِفقَ على من يصوم.
وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة، فلا يعتبر فيه إمكان الأداء كالكفارة، وذكَرَ نص أحمد في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان: إن استمر به المرض حتى مات، ليس عليه شيء (¬1) ، وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا هو مات. قال: وأومأ إليه في رواية الميموني، والفضل، وابن منصور. واختار صاحب «المحرر» أنه يقضى عن الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المعتذر بالموت؛ لأن النذر وإن تعلق بالذمة، يتعلق بالأيام الآتية بعد النذر، فإذا مات قبل مضي المدة المقدرة، تبينا أن قدر ما بقي منها صادف نذره حالة موته، وهو يمنع الثبوت في ذمته، كما لو نذر صوم شهر معين، فمات قبله، أو جن ودام جنونه حتى انقضى، بخلاف القدر الذي أدركه حيا، وهو مريض؛ لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، بدليل أنه يقضي رمضان، ويقضي من نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه لمرض، وإذا ثبت في ذمة المريض - والنيابة تدخله بعد الموت - فلا معنى لسقوطه به، وإنما سقط قضاء رمضان؛ لأن النيابة لا تدخله، ولم يجب الإطعام؛ لأنه وجب عقوبة للتفريط ولم يوجد. قال: ويؤيد ذلك أمره عليه السلام بقضائه عن الميت، ولم يستفصل هل تَرَكَه لمرض، أو غيره، هذا كله في النذر في الذمة، فأما إن نذر صوم شهر بعينه، فمات قبل دخولِهِ، لم يُصَمْ ولم يُقْضَ عنه. قال صاحب «المحرر» : وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافا. ¬
وإن مات في أثنائه، سقط باقيه، فإن لم يَصُمْه لمرض حتى انقضى، ثم مات في مرضه، فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في الذمة، وسبق كلامه في «الانتصار» ، و «الرعاية» فيما إذا أخر قضاء رمضان لعذر حتى مات، والله أعلم (¬1) . ¬
وإن مات وعليه حج منذور، فُعِلَ عنه. نص عليه (وش) ، لصريح خبر ابن عباس، رواه البخاري وغيره من غير وجه، ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا، أو في الصوم باضطراب الأخبار، فهو عذر باطل؛ لصحة ذلك عند أئمة الحديث، ومذهب (هـ م) : كقولهما في الزكاة، وحج الفرض، وفي «الرعاية» قول: لا يصح. كذا قال، ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته؛ لظاهر الخبر، وكنذر الصدقة والعتق، وهذا مذهب (هـ) ، لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه، وقيل: يعتبر (وش) كحجة الإسلام. قال صاحب «المحرر» : هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق، وسعة الوقت، هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب، أو للزوم الأداء (¬1) ؟ والله أعلم، وكذا العمرة، وإن مات وعليه اعتكاف منذور، فُعِلَ عنه، نقله الجماعة (وق) ، ونقل ابن إبراهيم وغيره: ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه. قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال: «اقضه عنها» . ¬
حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي، من حديث ابن عباس، ومعناه متفق عليه، ولأنه يروى عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقاسه جماعة على الصوم، فلهذا في «الرعاية» قول: لا يصح (و) ، فيتوجه على هذا أن يُخْرَجَ عنه كفارة يمين، ويحتمل أن يُطعَمَ عنه لكل يوم مسكينا (و) ، ولو لم يوصِ به (هـ م) ، ويكون من ثلثه (هـ م) ، واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته، واستشكله بعضهم، فإن كل لحظة عبادة، وما قاله محتمل، وعلى الأول: إن لم يمكنه فعله حتى مات، فالخلاف كالصوم، قيل: يقضي، وقيل: لا، ويسقط إلى غير بدل (و) ، فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع التفريط، والله أعلم (¬1) . ¬
وإن مات وعليه صلاة منذورة، فنقل الجماعة: لا تفعل عنه (و) ؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلُفُها مال، ولا يجب بإفسادها، ونقل حَرْبٌ تفعل عنه، اختاره الأكثر، قال القاضي: اختارها أبو بكر، والخرقي، وهي الصحيحة. رواه أحمد عن ابن عباس، وذكره البخاري عنه، وعن ابن عمر، وقال الأوزاعي: وعلى هذا تصح وصيته بها. وحيث جاز فِعْلُ غير الصوم، فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص، ولأنه قائم مقام فاعله شرعاً، فكأنه أداه بنفسه، وإلا أخْرَجَ عنه كفارة يمين، لترك النذر، زاد صاحب «المحرر» : إن كان قد فرط، وإلا ففي الكفارة الروايتان فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه؛ لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين، والله أعلم، ومذهب (هـ) : يلزمه أن يوصي بأن يُطعَمَ عنه إن أمكنه فعلها، وقال البغوي الشافعي: لا يبعد تخريج الإطعام من الاعتكاف إلى الصلاة، فيطعم عن كل صلاة مُدّاً. أما صلاة الفرض، فلا تفعل، وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان، وقد قال القاضي عياض: والشافعية أجمعوا أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة، والله أعلم. قال في «الإيضاح» : من نذر طاعة فمات، فعلت. وكذا في «المستوعب» : يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر طاعة، إلا الصلاة فإنها على روايتين. وقال في «منتهى الغاية» : إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن كل نذر يقضى. وكذا ترجم عليها أيضا في «المنتقى» بقضاء كل المنذورات عن الميت. وقال ابن عقيل وغيره: لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر، ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم، هل هي مقصودة في نفسها أم لا؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها، أن لا تلزم بالنذر، وإن لزمت، لزم فعل صلاة ونحوها بها، كنذر المشي إلى مسجد تلزم تحيته، صلاة ركعتين، كما يأتي في النذر. وهل يُفعَلُ طواف منذور؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة. وفي «الموطأ» ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمَّتِهِ أنها حدَّثَتْه: أنها كانت جعَلَتْ على نفسها مشيا إلى مسجد قباء، ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها.
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك أفضل صوم التطوع صيام داود. نص عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: «صم يوما وأفطر يوما، فذلك داود، فذلك صيام داود - صلى الله عليه وسلم - وهو أفضل الصيام» . قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال: «لا أفضل من ذلك» . متفق عليه. ويستحب صوم ثلاث أيام من كل شهر (و) ، وأيام البيض أفضل (وش) ، نص على ذلك؛ للأخبار الصحيحة في ذلك، وأنه «صوم الدهر» ، وفي بعضها: «كصوم الدهر» ، قال شيخنا وغيره: مراده أن من فعل هذا، حصل له أجر صيام الدهر، بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة، والله أعلم. وأيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة (¬1) ، سُمِّيَتْ بذلك لابيضاض ليلها. وذكر أبو الحسن التميمي أن الله تاب فيها على آدم، وبيض صحيفته. وعن مالك: يكره صومها (¬2) . ويستحب صوم الاثنين والخميس. نص عليه. ¬
ويستحب إتباع رمضان بست من شوال، ولمسلم وغيره، من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب مرفوعا: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، فذلك صيام الدهر» . سعد مُختَلفٌ فيه، وضعفه أحمد، ورواه أبو داود، عن النفيلي، عن عبد العزيز - وهو الداروردي - عن صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد عن عمر. فذكره، وهو إسناد صحيح، وكذا رواه النسائي عن خلاد بن أسلم، عن الداروردي. ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد عن عمر، لكن فيه عتبة بن أبي حكيم، مُخْتَلفٌ فيه، ورواه أحمد أيضا من حديث جابر مرفوعا، وكذا من حديث ثوبان، وفيه: «وستة أيام بعد الفطر» . فلذلك استحب أحمد، والأصحاب رحمهم الله، لمن صام رمضان أن يُتبِعَه بصوم ستة أيام من شوال. قال جماعة منهم صاحب «المغني» ، و «المحرر» : وإنما كُرِهَ صوم الدهر؛ لما فيه من الضَّعْفِ والتشبه بالتَّبَتُّلِ، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم؛ لاستغراق الزمان بالطاعة والعِبَادةِ، والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه، كما قال عليه السلام في أيام البيض، وهي مستحبة، قال في «المغني» : بغير خلاف. قال: ولذا نُهِيَ عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وقال: «من قرأ: {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] فكأنما قرأ ثلث القرآن» ، أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل، لا في كراهة الزيادة عليه.
وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة، وهو ظاهر كلام أحمد، وقال: في أول الشهر وآخره، واستحب بعضهم تتابعها، وهو ظاهر الخرقي وغيره، وبعضهم: عقب العيد، واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق، وهذا أظهر (¬1) ، ولعله مراد أحمد والأصحاب؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار، واختار شيخنا الأول؛ لظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور، وقال: ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدا، فإنه ليس بعيد، إجماعا، ولا شعائره شعائر العيد، والله أعلم (¬2) . ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، وفاقاً لبعض العلماء، ذكره القرطبي؛ لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، كما في خبر ثوبان، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتباره رخصة، والرخصة أولى، ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان، وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خُرِّجَ على الغالب المعتاد، والله أعلم (¬3) . ¬
وكره أبو حنيفة ومالك صوم ستة أيام من شوال، وذكر مالك أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه. قال أصحابنا وغيرهم: يوم الفطر فاصل، بخلاف يوم الشك (¬1) . ¬
ويستحب صوم عشر ذي الحجة (¬1) . وآكده التاسع - وهو يوم عرفة - إجماعا، قيل: سمي بذلك للوقوف بعرفة فيه. وقيل: لأن جبريل حج بإبراهيم - عليهما السلام -، فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل: لتعارف آدم وحواء بها. ¬
ثم الثامن، وهو يوم التروية، قيل: سمي بذلك لأن عرفة لم يكن بها ماء، فكانوا يتروون من الماء إليها، وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية الأمر بذبح ولده، فأصبح يتروى؛ هل هو من الله، أو حُلْمٌ؟ فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من الله (¬1) . ولا وجه لقول بعضهم: آكده الثامن ثم التاسع، ولعله أخذه من قوله في «الهداية» وغيرها: آكده يوم التروية وعرفة. ¬
ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة (وم ش) ، وفطره أفضل، وكرهه جماعة؛ لفطره صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهو يخطب الناس. متفق عليه. ولأحمد وابن ماجه النهي عنه من حديث أبي هريرة، من رواية مهدي الهجري - وفيه جهالة، ووثقه ابن حبان -، وليتقوى على الدعاء. وعن عقبة مرفوعا: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه. قال صاحب «المحرر» : والمراد به؛ كراهة صومه في حق الحاج، واستحبه أبو حنيفة، وإسحاق، إلا أن يضعفه عن الدعاء، واختاره الآجري، قال صاحب «المحرر» : وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه، وجزم في «الرعاية» بما ذكره بعضهم؛ أن الأفضل للحاج الفطر يوم التروية، ويوم عرفة بهما (¬1) . ويستحب صوم المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» . رواه مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة. ولعله عليه السلام لم يكثر الصيام فيه لعذرٍ، أو لم يعلم فضله إلا أخيراً. ¬
قال ابن الأثير: إضافته إلى الله تعظيما وتفخيما، كقولهم: بيت الله، وآل الله، لقريش. قال: والشهر: الهلال، سُمِّيَ به؛ لشهرته وظهوره. وأفضله عاشوراء، وهو العاشر، وفاقا لأكثر العلماء، ثم تاسوعاء، وهو التاسع - ممدودان، وحُكِيَ قصرهما -، وعن ابن عمر: يكره صوم عاشوراء، وعن بعض السلف: فرض، وهما آكده، ثم العشر، روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعا، في صيام يوم عرفة: «إني لأحتسب على الله أن يُكَفِّرَ السنة التي قبله والسنة التي بعده» . وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله» . والمراد به الصغائر، حكاه في «شرح مسلم» عن العلماء، فإن لم تكن صغائر، رُجِيَ التخفيف من الكبائر (¬1) ، فإن لم تكن رفعت درجات، وعن الحسن، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء، يوم العاشر، من المحرم. إسناده ثقات، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من ابن عباس، وقال: مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح. وعن معقل بن يسار، وغيره: يوم عاشوراء هو اليوم التاسع؛ لأن الحكم بن عبد الله الأعرج سأل ابن عباس عن صومه: أي يوم؟ قال: إذا رأيت هلال المحرم، فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه، فأصبح منها صائما، قلت: أكذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه مسلم. ¬
ومعناه: أهكذا كان يأمر بصيامه أو يحث عليه؟ جمعا بينه وبين غيره، ذكره صاحب «المحررِ» ، وعن ابن عباس القولان، واختارت طائفة صوم اليومين، صح عن ابن عباس. وقال: خالفوا اليهود. وعن أبي رافع - صاحب أبي هريرة - وابن سيرين، وقاله الشافعي، وأحمد وإسحاق، وقول ابن عباس: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى - وفي لفظ أبي داود: تصومه اليهود والنصارى - فقال: «فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع» . فلم يأت العام المقبل حتى توفي. رواه مسلم وأبو داود. وهو يدل على أنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشر، وأنه عاشوراء، وقصد صوم التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهود، وليس يدل على اقتصاره على التاسع. وقد روى الخلال في «العلل» : حدثنا محمد بن إسماعيل، أنبأنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس مرفوعا: «لئن بقيت إلى قابل، لأصومن التاسع والعاشر» . إسناده جيد. واحتج به أحمد في رواية الأثرم، وبقول ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر. ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره. وقال: مقتضى كلام أحمد: يكره، وهو قول ابن عباس (وهـ) ، ولم يجب صوم عاشوراء، اختاره الأكثر، منهم القاضي، قال صاحب «المحررِ» : وهو الأصح من قول أصحابنا (وش) .
وعن أحمد: وجب ثم نُسِخَ، اختاره شيخنا، ومال إليه الشيخ (وهـ) ؛ للأمر به، وقد روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ من أكل بالقضاء، ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم وجوبه، بدليل الخلاف فيمن صار أهلا للوجوب في أثناء يوم من رمضان، وحديث معاوية: «لم يكتب عليكم صيامه» ، فمعاوية أسلم عام الفتح، وقيل: في عمرة القضية، وقيل: زمن الحديبية، فإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد هذا، وعاشوراء إنما وجب في العام الثاني للهجرة، فوجب يوما ثم نُسِخَ برمضان ذلك العام، والأخبار في ذلك مشهورة، ومن اختار الأول حمل الأمر قبل رمضان على تأكيده وكراهة تركه، فلما فُرِضَ رمضان بقي أصل الاستحباب، والله أعلم.
سأل ابن منصور أحمد: هل سمعت في الحديث أن: «من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة» ؟ فقال: نعم، رواه سفيان بن عيينة، عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر - وكان من أفضل أهل زمانه - أنه بلغه: أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين أو ستين فما رأينا إلا خيرا. وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» من حديث ابن عمر، قال الدارقطني: منكر، ومن حديث أبي هريرة، والإسناد ضعيف، وعن جابر مرفوعا مثله، وفيه: «على نفسه وأهله» . ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» : قال جابر: جربناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير مثله، وقال شعبة مثله. وعن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثله، ولفظه: «من وسع على أهله» . قال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حقا. وكره شيخنا ذلك وغيره سوى صومه، قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه، لم يذكر عمن بلغه، وبعض الجهال والنواصب ونحوهم، وضع في ذلك قبالة الرافضة. قال: ولم يستحب أحد من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا ولا خضابا، ونحو ذلك، والخبر بذلك كذب اتفاقا، وغلط من صحح إسناده، واستحب ذلك صاحب «التلخيص» في كتابه «الخطب» ، والله أعلم (¬1) . ¬
فصل: يكره صوم الدهر
فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر يُكْرَهُ صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين، وأيام التشريق، ذكره القاضي وأصحابه، والكراهة كراهة تحريم. ذكره صاحب «المغني» ، و «المحررِ» ، وغيرهُما، وهو واضح (¬1) .، وإن أفطر أيام النهي جاز، خلافاً للظاهرية، وسبق كلام ابن عقيل في إعادة الصلاة، ولم يكره، والمراد ما ذكره صاحب «المحررِ» وغيره، إذا لم يترك به حقا، ولا خاف منه ضررا. نقل حنبل: إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر. ونقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به. وهذا اختيار القاضي وأصحابه، وصاحب «المحررِ» والأكثر (وم ش) ، وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه؛ لقول حمزة بن عمرو: يا رسول الله، إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: «إن شئت فصم» . متفق عليه؛ ولأن أبا طلحة، وغيره من الصحابة، وغيرهم فعلوه، ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه، وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام من صام الدهر» . رواه البخاري؛ بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق، ولذلك قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما كَبِرَ. واختار صاحب «المغني» : يكره، وهو ظاهر رواية الأثرم، وللحنفية قولان. وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى، أو كرهه، فعلى الأول: صوم يوم وفطر يوم أفضل منه، خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخنا، وهو ظاهر حال من سرده، ومنهم أبو بكر النجاد من أصحابنا؛ حملا لخبر عبد الله بن عمرو عليه، وعلى من في معناه؛ لأنه - عليه السلام - لم يرشد حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم. قال أحمد: ويعجبني أن يفطر منه أياما. ¬
يعني: أنه أولى؛ للخروج من الخلاف، وجزم به جماعة، وقاله إسحاق، وليس المراد الكراهة، فلا تعارض (¬1) . ¬
فصل: يكره الوصال
فصل: يكره الوصال يكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين؛ لأن النهي رفقٌ ورحمةٌ؛ ولهذا واصل صلى الله عليه وسلم بهم، وواصلوا بعده، وقيل: يحرم، واختاره ابن البناء، وحكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، وللشافعية وجهان. قال أحمد: لا يعجبني. وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه، روي عن عبد الله بن الزبير، وابنه عامر، وغيرهما، فنقل حنبل أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيها، ولا شَرِبَ حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا، قال أبو بكر: يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال، قال صاحب «المحررِ» : لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم؛ لأن النهي ما تناول وقت العبادة؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن الأكل مظنة القوة، وكذا بمجرد الشرب، على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء، خلافاً للشافعية.
ولا يكره الوصال إلى السحر. نص عليه، وقاله إسحاق؛ لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . رواه البخاري. لكن تَرَكَ الأولى؛ لتعجيل الفطر، وذكر القاضي عياض المالكي أن أكثر العلماء كرهه (¬1) . ¬
فصل: يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين
فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين، ذكره الترمذي عن أهل العلم، وجزم به الأصحاب، مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي، وقد قال أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية أبي داود وغيره: إنه إذا دخل لم يَحُلْ دونه سحاب أو قتر يوم شك، ولا يصام. وكذا نقل الأثرم: ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يَحُلْ دون الهلال شيء من سحاب، ولا غيره، فهذا من أحمد للتحريم، على ما سبق في خطبة الكتاب (وش) ، ولم أجد عن أحدٍ خلافه، إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم - منهم أحمد - الكراهة، والأظهر أنه لا تعارض، وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك، فيه نظر، إلا أن يكون المراد: لم يَحُلْ دونه شيء، وتقاعدوا عن الرؤية، وفيه نظر، فإن كان أراده، فيوم الشك محرم عنده؛ لقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم» . فتَقَدُّمُه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم؛ لصحة النهي فيه، ولا معارض، ووجه تحريم يوم الشك فقط أن قول عمار صريح، والنهي يحتمل الكراهة، ووجه تحريم استقباله فقط النهي، وفيه زيادة على المشروع، وصوم الشك احتياط للعبادة، وقول عمار في إسناده أبو إسحاق، وهو مدلس، وروي من غير طريقه، بإسنادٍ أثبت منه موقوف. والله أعلم (¬1) .. ولا يكره التقديم بأكثر من يومين. نص عليه؛ لظاهر حديث أبي هريرة: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» . وقيل: يكره بعد نصف شعبان، وحرمه الشافعية؛ لحديث أبي هريرة: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» . رواه الخمسة، وضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وصححه الشيخ، وحمله على نفي الفضيلة، وحمل غيره على الجواز. ¬
قال في «المستوعب» : آكده يوم النصف. قال شيخنا: وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمد، وقد روى أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديث (¬1) . ¬
فصل: يكره إفراد رجب بالصوم
فصل: يكره إفراد رجب بالصوم يكره إفراد رجب بالصوم (خ) ، نقل حنبل: أنه يكره، رواه عن عمر وابنه، وأبي بكرة. قال أحمد: يروى فيه عن عمر أنه كان يضرب على صومه، وابن عباس قال: يصومه إلا يوما أو أياماً. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. رواه ابن ماجه، وأبو بكر من أصحابنا من رواية داود بن عطاء، ضعفه أحمد وغيره؛ ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه؛ ولهذا صح عن عمر أنه كان يضرب فيه، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وتزول الكراهة بالفطر، أو بصوم شهر آخر من السنة. قال صاحب «المحررِ» : وإن لم يَلِهِ. قال شيخنا: من نذر صومه كل سنة، أفطر بعضه وقضاه، وفي الكفارة الخلاف. قال: ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعُزِّرَ، وحَمَلَ عليه فعل عمر. وقال أيضا: في تحريم إفراده وجهان. ولعله أخذه من كراهة أحمد، وفي «فتاوى ابن الصلاح» الشافعي: لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه (¬1) . ولا يكره إفراد شهر غير رجب، قال صاحب «المحرر» : لا نعلم فيه خلافا؛ للأخبار، منها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان. وأن معناه: أحيانا، ولم يداوم كاملا على غير رمضان. ¬
ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب وشعبان، واستحبه في «الإرشاد» . وقال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع، قيل: يستحب، وقيل: يكره، فيفطر ناذرهما بعض رجب. واستحب الآجري صوم شعبان، ولم يذكر غيره. وسبق كلام صاحب «المحررِ» ، وكذا قال ابن الجوزي في كتاب «أسباب الهداية» : يستحب صومُ الأشهر الحرم وشعبان كله، وهو ظاهر ما ذكره صاحب «المحررِ» في الأشهر الحُرُمِ وشعبان كله، وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية مجيبة الباهلي - ولا يعرف - عن رجل من باهلة أنه عليه السلام أمره بصوم الأشهر الحرم. وفي الخبر اختلاف، وضعفه بعضهم، ولهذا - والله أعلم - لم يذكر استحبابه الأكثر، وصومُ شعبان كلهِ إلا قليلا في «الصحيحين» عن عائشة. وقيل: قولها: كله، قيل: غالبه، وقيل: يصومه كله في وقت، وقيل: يُفرِّقُ صومه كله في سنتين، ولأحمد، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، عن عائشة: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال في «شرح مسلم» : قال العلماء: إنما لم يستكمل غيره؛ لئلا يظن وجوبه. وعنها أيضا: والله إن صام (¬1) شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه. ولمسلم: منذ قدم المدينة. وعن ابن عباس: ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان. ولمسلم: منذ قدم المدينة. متفق عليهما. وصوم شعبان كله في «السنن» عن أم سلمة، ورواهما أحمد. ولعل ظاهر ما ذكره الآجري أنه أفضل من المحرم وغيره؛ ووجهه قول أسامة بن زيد: لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، وقال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه» . رواه أبوبكر البزار، وأبو بكر بن أبي شيبة. وفي لفظة: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ترفع فيه أعمال الناس، فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم» . وروى اللفظين أحمد والنسائي، والإسناد جيد. ¬
وروى سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، قال: أظنه عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن أسامة بن زيد كان يصوم شهر المحرم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام شوال، فما زال أسامة يصومه حتى لقي الله. إسناده جيد، إلا أنه قال: أظنه. ورواه ابن ماجه، عن محمد بن الصباح عنه، ولم يشك، وفيه أنه كان يصوم الأشهر الحرم، فقال له: «صم شوالا» . فتركه؛ ولم يزل يصومه حتى مات. وللترمذي - وقال: غريب - وأبي يعلى الموصلي، وابن حبان، من رواية صدقة الدقيقي - وهو ضعيف - عن ثابت عن أنس، سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام، قال: «شعبان تعظيما لرمضان» . أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان» . وذكرت امرأة لعائشة أنها تصوم رجباً، فقالت: إن كنت صائمة شهرا لا محالة، فعليك بشعبان، فإن فيه الفضل. رواه حميد بن زنجويه الحافظ وأبو زرعة الرازي. وسأل رجل عائشة عن الصيام، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. رواه أحمد في «مسنده» . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فقلت: أرأيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال: «إن الله يكتب في شعبان حين يقسم، من يميته تلك السنة، فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم» . رواه أبو الشيخ الأصبهاني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن طريف، قال العقيلي في طريف: لا يتابع على حديثه. وروى يحيى بن صاعد، وابن البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة. والله أعلم. وقد قال ابن هبيرة في كون أكثر صومه - عليه السلام - في شعبان قال: ما أرى هذا إلا من طريق الرياضة؛ لأن الإنسان إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعوده صعب ذلك عليها، فدرجها بالصوم في شعبان لأجل شهر رمضان. كذا قال.
وذكر في «الغنية» أنه يستحب صوم أول يوم من رجب، وأول خميس منه والسابع والعشرين، وآخر السنة وأولها، وصوم أيام الأسبوع، وصلاة في لياليها، وذكر أشياء، واحتج بأخبار ليست بحجة، واعتمد على ما جمعه أبو الحسن المذكور عن أبيه، وذكر ابن الجوزي ذلك أو بعضه في بعض كتبه - ككتابه «أنس المستأنس في ترتيب المجالس» - وذكر أخبارا وآثاراً واهية، وكثير منها موضوع، والعجب أنه يذكر في كتابه «الموضوعات» ما هو أمثل منها، ويذكرها بصيغة الجزم، فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال فلان الصحابي كذا!! والموضوع لا يحتج به بالإجماع، ولهذا لم يذكر الأصحاب شيئا من ذلك، وقال في كتابه هذا: إنه يثاب على صوم عاشوراء ثواب صوم سنة ليس فيها صوم عاشوراء، والله أعلم (¬1) . ¬
فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم. نص عليه؛ لحديث أبي هريرة: «لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم» . متفق عليه، ولمسلم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . قال الدراووردي المالكي: لم يَبْلُغْ (م) الحديث. قال في «شرح مسلم» : فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على كراهة صلاة الرغائب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفرد بصوم. ودخل - عليه السلام - على جويرية في يوم جمعة، وهي صائمة، فقال لها: «أصُمْتِ أمسِ؟» قالت: لا، قال: «تصومين غدا» قالت: لا، قال: «فأفطري» . رواهما البخاري، ويحمل ما روي من صومه والترغيبِ فيه، على صومه مع غيره، فلا تعارض (¬1) . فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم ¬
وكذا إفراد يوم السبت بالصوم، عند أصحابنا (م) ؛ لحديث عبد الله بن بُسر، عن أخته، واسمها الصَّمَّاءُ: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» . رواه أحمد: حدثنا أبو عاصم، حدثنا ثور، عن خالد بن معدان، عن عبد الله. فذكره، إسناده جيد. ورواه أبو داود، وقال: هذا منسوخ. وقال: قال مالك: هذا كَذِبٌ. والترمذي وحسنه، والنسائي، وقال: هذه أحاديث مضطربة، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وقال صاحب «شرح مسلم» : صححه الأئمة. ولأنه يوم تعظمه اليهود، ففي إفراده تشبه بهم. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتَّقِيِه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت، أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها: حديث أم سلمة. يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، ويقول: «هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهما» . رواه أحمد، والنسائي، وصححه جماعة، وإسناده جيد، واختار شيخنا أنه لا يُكْرَهُ، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده، لما دخل الصوم المفروض ليستثنى. فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث. ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة، فظاهره: لا يُكْرَهُ غيره. ويأتي كلام القاضي في الوليمة (¬1) . ¬
فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز
فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز وكذا يكره إفراد يوم النيروز، والمهرجان، بالصوم عند أصحابنا (خ) ؛ لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها، واختار صاحب «المحرر» : لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم؛ ولحديث أم سلمة، وكالأحد. قال صاحب «المحرر» : لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة، وعلى قياس كراهة صومهما، كلُ عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم. ذكره صاحب «المغني» ، و «المحرر» . فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام، نص عليه الشافعي، وأحمد في الجمعة، قال صاحب «المحررِ» : ولا نعلم قائلا بخلافهما. وذكر ابن حزم في صحته خلافا، وحَرَّمَ الآجري صومه، ونقل حنبل: ما أحب أن يتعمده. وذكر في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروه، ومنه إفراد ما سبق، ثم قال: وقيل في صحة صومها بدون عادة، أو نذر، وجهان. وقال شيخنا: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة، وكلام القاضي أيضا، أما مع عادة، أو نذر مطلق، فلا كراهة، والله أعلم. فصل: قال إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق بن إبراهيم: رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهماً يوم النيروز، وقال: اذهب به إلى المعلم، ذكره القاضي، ونقله صاحب «المحررِ» من خَطِّهِ. فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال
يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال، قال القاضي وغيره: أو شهد به من رد الحاكم شهادته، قال: أو كان في السماء علة وقلنا: لا يجب صومه، فإن صامه بنية الرمضانية احتياطاً، كره على ما سبق، ذكره صاحب «المحررِ» ، وإن صامه تطوعاً، كره إفراده، ويصح، وذكر صاحب «المحررِ» أنه ظاهر كلام أحمد، وذكر رواية الأثرم السابقة في تقدم رمضان، وقال: هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة. كذا قال، وقيل: يحرم ولا يصح، اختاره ابن البناء، وأبو الخطاب في «العبادات» ، وصاحب «المحررِ» وغيرهم، وجزم به ابن الزاغوني وغيره، وفاقاً لأكثر الشافعية، وقال في «الرعاية» : وقيل: يحرم بدون عادة أو نذر مطلق، ويبطل على الأصح بدونهما، وحكى الخطابي عن أحمد: لا يُكرَهُ (وهـ م) ؛ حملا للنهي على صومه من رمضان. ولا يكره مع عادة (و) ، أو صلته بما قبله النصف (و) ، وبعده الخلاف السابق، ولا يكره عن واجب؛ لجواز النفل المعتاد فيه كغيره، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض، وعنه: يُكْرَهُ صومه قضاء جزم به في «الإيضاح» ، و «الوسيلة» ، و «الإفصاح» ، فيتوجه طرده في كل واجب (وهـ ش) ؛ للشك في براءة الذمة، ولهذا قال بعض الحنفية: لا يجزئه عنه، كما لو بان من رمضان عندهم. وفي «لُقْطَةِ العجلان» : لا يجوز صيام يوم الشك، سواء صامه نفلا، أو عن نذر، أو قضاء، فإن صامه لم يصح، والله أعلم (¬1) . ¬
فصل: يحرم صوم يومي العيدين
فصل: يحرم صوم يومي العيدين يحرم صوم يومي العيدين إجماعاً؛ للنهي المتفق عليه، من حديثي عمر وأبي هريرة، ولا يصح فرضاً (وم ش) ، ولا نفلاً (وم ش) ، وعنه: يصح فرضا. نقله مهنا في قضاء رمضان؛ لأنه إنما نُهِيَ عنه؛ لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم، فالصوم ترك إجابة الداعي. ومثل هذا لا يمنع الصحة، ولم يصح النفل؛ لأن الغرض به الثواب، فنافته المعصية، ولذلك لم يصح النفل في غصب، وإن صح الفرض، كذا ذكر صاحب «المحررِ» ، وقد سبق في الصلاة في ستر العورة، وفي «الواضح» رواية: يصح عن نذره المعين. وسبق مذهب أبي حنيفة، وصاحبيه: لا يصح عن واجب في الذمة، ويصح عن نذره المعين، والتطوع به مع التحريم، ولا يلزم بالشروع، ولا يقضى عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يلزم ويقضى، وعن محمد كقولهما. ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه؛ ولأنه دليل التصور؛ لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه، والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعاً، ووجه الأول النهي، ولمسلم من حديث أبي سعيد: «لا يصلح الصيام في يومين» . وللبخاري: «لا صوم في يومين» . والنهي دليل التصور حسا، كما في عقود الربا، وبيع الغرر، ونكاح المحارم، وهو متحقق هنا، فإن من أمسك فيه مع النية عاصٍ إجماعاً، ورد قولهم: لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في الغصب، وفيه نظر على ما سبق؛ لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير، وترك تنجية الغريق، لا خصوص الصوم، وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق، فإنه يصح، وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر، لم يصح، ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه؛ لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث (¬1) . ¬
فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا
فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا وكذا صوم أيام التشريق نفلا (و) ؛ لما روى مسلم، عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فناديا: «إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب» . ولمسلم، من حديث نُبَيْشَةَ الهذلي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ لله» . ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة، وسعد، بإسنادين ضعيفين، ورواه أيضا عن يونس بن شداد مرفوعا. قال ابن الجوزي: يونس شبيه بالمجهول. وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد، وهو في «الموطأ» عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار مرسلا، ومن صامها أو رخص فيه، فلم يبلغه النهي، قال صاحب «المحررِ» : أو تأوله على إفرادها، فهذا يسوغ لهم؛ تشبيها بيوم الشك، ولا يصح فرضا في رواية (وهـ ش) ، لكن صحح أبو حنيفة صومها عن نذرها خاصة؛ كقوله في العيد، ويصح في رواية؛ لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وذكر الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل، تخصيص الرواية بصوم المتعة، وهو ظاهر «العمدة» ، واختار صاحب «المحررِ» . وفاقا لمالك، والأوزاعي، وإسحاق، وقول للشافعي (¬1) . ¬
فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟
فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، ولا يصح؛ لحديث أبي هريرة: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعاً، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه حتى يصومه» . رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. قال صاحب «المحررِ» : ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه. وقال في «المغني» : في سياقه ما هو متروك، يعني: «من أدرك رمضان، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه» . وكالحج.
والثانية: يجوز. (و) ؛ للعموم، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، وكذا يُخَرَّجُ في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء، واختار جماعة منهم صاحب «المغني» ، و «المحررِ» عدم الصحة؛ لوجوبها على الفور، وسبق في قضاء الفوائت، ويبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخالف فوته، نقل حنبل وأبو الحارث، فيمن نذر صيام أيام، وعليه من صوم رمضان أيام: يبدأ بالنذر، وهو محمول على أنه كان النذر معينا بوقت يخاف فوته، وقضاء رمضان مُوسَّعُ الوقت، كمن نذر ركعتين عقب الزوال، يبدأ بهما قبل الظهر؛ لسعة وقتها، وتعيينِ النذر بذلك الوقت ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا، وقد صرح أحمد في موضع بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل، فيجمع بين الروايتين تلك على ضيق الوقت، وهذه على سعة الوقت، ذكره القاضي وابن عقيل، فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله، وإن قلنا الجواز فعنه يكره، كقول الحسن والزهري، وروي عن علي ولا يصح عنه، لينال فضيلتها، وعنه: لا يكره (و) ، روي عن عمر لظاهر الآية، وكعشر المحرم، والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وقيل: يكره القضاء على الثانية، ولا يكره على الأولى، بل يستحب، والطريقة الأولى أصح؛ لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة، فلا يصح تفريعها عليه، والله أعلم (¬1) . ¬
فصل: من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء
فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء، نص عليه، وهو المذهب (وش) ؛ لقول عائشة: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. قال: «أرينيه فلقد أصبحت صائما» . وفي أوله أنه دخل عليها يوما، فقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم» رواه مسلم والخمسة، وزاد النسائي بإسناد جيد، ثم قال: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» وله أيضا بإسناد حسن: «إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله، فجاد منها بما شاء، فأمضاه، وبخل منها بما شاء، فأمسكه» ، وسبق في الجمعة حديث جويرية، وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: أما إني كنت صائمة، فقال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» .
له طرق، فيه كلام يطول، رواه أحمد - وصححه - وأبو داود والنسائي - وضعفه - والترمذي، وقال: في إسناده مقال، وضعفه أيضا البخاري، وكصوم مسافر رمضان له الخروج؛ لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه، وكفعل الوضوء والاعتكاف سلمه أبو حنيفة على الأصح عنه، وكشروعه في أربع بتسليمةٍ له أن يسلم من ركعتين (و) خلافاً لأبي يوسف وغيره، وكدخوله فيه ظاناً أنه عليه، فلم يكن، سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب (¬1) ، ¬
وعن أحمد: يجب إتمام الصوم، ويلزم القضاء، ذكره ابن البناء وفي «الكافي» : (وهـ م) ؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد 33] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة وقد أفطرتا: «لا عليكما، صوما يوما مكانه» رواه أبو داود وغيره وضعفوه، ثم هو للاستحباب؛ لقوله: «لا عليكما» ، وعن شداد مرفوعا: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» ، وفيه: «والشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائما، فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» رواه أحمد من رواية عبد الواحد بن زيد، وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق، وكالحج والعمرة، وسبق ما يبين الفرق (¬1) ، ¬
ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة، وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف الصوم، ونقل حنبل: إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد. قال القاضي: أي: نذره وخالفه ابن عقيل، وذكره أبو بكر في النفل، وقال: تفرد به، وجميع أصحابه: لا يقضي، وعند أبي حنيفة: يقضي المعذور، وهو رواية في «الرعاية» وغيرها، وعند مالك: لا يقضي، وعن مالك فيمن أفطر لسفر روايتان، ولو أكل ناسياً لم يلزمه شيء عندهما؛ لصحة صومه عند أبي حنيفة وعذره عند مالك، وذكر ابن عبد البر: لا يقضي معذور إجماعاً، ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه، فإن غيره حكاه إجماعا، وعلى المذهب: هل يكره خروجه؟ يتوجه: لا يكره لعذر وإلا كره في الأصح، وفاقاً للشافعية. وهل يفطر لضيفه؟ يتوجه: كصائم دعي، وعند الشافعية: يفطر، وصرح أصحابنا في الاعتكاف: يكره تركه بلا عذر، وصلاة التطوع كصوم التطوع (و) (¬1) ، وعنه: يلزم بخلاف الصوم. قال في «الكافي» : ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني، وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. قال صاحب «المحرر» : والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل على عكس هذا القول؛ لأنه خصه. وعلل رواية لزومه بأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج (¬2) ، والمذهب التسوية بينهما، ولم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصلاة والصوم. ¬
وقيل: الاعتكاف كالصوم على الخلاف، يعني: أنه إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها (وم) ، وذكره ابن عبد البر إجماعا لا بالنية، وإن لم يدخل خلافاً لبعض العلماء، ذكره ابن عبد البر، نقل ابن منصور: المعتكف يجامع يبطل، وعليه الاعتكاف من قابل (¬1) . ولعله في النذر، والأصح عند أبي حنيفة كقولنا وقول الشافعي: لا يلزمه، وعنه أيضا: يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم، ورد صاحب «المحرر» و «المغني» على كلام ابن عبد البر، وصلى صلى الله عليه وسلم الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد، وكله موضع له، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه، ولم يقضين، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه، بدليل قطعه، وما في «السنن» : أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل عشرين، ولو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة فأخرج بعضه، لم تلزمه الصدقة بباقيه إجماعا، قاله الشيخ وغيره، قال: وهو نظير الاعتكاف (¬2) ، ¬
قالوا: وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل، وقال في «الكافي» : وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة، ثم ذكر ما سبق في الصلاة، والله أعلم (¬1) . ¬
ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب (و) ، خلافا لأبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح، وذكر القاضي وجماعة: أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل، فظاهره: أنه كالصلاة هنا (وم) ، وهو ظاهر كلام الحنفية، ويتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا، وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة (¬1) ، ولهذا قال عبد الرزاق: رأيت سفيان يفر من أصحاب الحديث إذا كثروا عليه دخل الطواف، فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم (¬2) ، ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا، وقال ابن الجوزي في قوله: {ورهبانية ابتدعوها} الآية [الحديد: 27] ، قال القاضي أبو يعلى: والابتداع قد يكون بالقول وبما ينذره، ويوجه على نفسه، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه، وعموم الآية يقتضي الأمرين، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها. كذا قال (¬3) ، ¬
فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟
ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة (و) ؛ لانعقاد الإحرام لازما؛ لظاهر آية الإحصار (¬1) ، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء (و) ، قال صاحب «المحرر» : لا أعلم أحدا قال بخلافهم، وفي «الهداية» و «الانتصار» و «عيون المسائل» لابن شهاب رواية: لا يلزم القضاء، قال صاحب «المحرر» : لا أحسبها إلا سهوا ويأتي في الحج. فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ سبق في الصلاة في المغصوب: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وسبق هناك: هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا؟ وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من «الآداب الشرعية» نحو نصف الكتاب، والكلام على الأخبار في ذلك كحديث أبي هريرة: «ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر، فأنا لا أقول الشر» رواه أحمد والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح، وفيه لين مع أنه صدوق حافظ، وكحديث جابر: «من بلغه من الله شيء له فيه فضيلة، فأخذه إيمانا به، ورجاء ثوابه، أعطاه الله عز وجل ذلك، وإن لم يكن كذلك» رواه الحسن بن عرفة في «جزئه» ، ويتوجه: أن إسناده حسن، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» من طرق، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها ابن عرفة، والله أعلم (¬2) . ¬
أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكما لا أنه أبطله كمريض صلى جمعة بعد ظهره أو لا يبطل؟ اختلف كلام أبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلك، وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته، وحمل أبو المعالي وغيره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح، فلم يذكروا ترك ركن وشرط، وذكر الأصحاب: أن ترك ركن وشرط كتركها كلها، قال جماعة: لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة، لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك (¬1) ، وقال شيخنا في «رده على الرافضي» : جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا كعدمه، ولا ثواب فيه، لم يجبر بالنوافل شيء، والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو: ما أبرأ الذمة، فقولهم: بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه، أو فعل محرما (¬2) ¬
فصل: من دخل في واجب موسع
فيه، كنفي غيره، كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» ، وقوله للمسيء: «فإنك لم تصل» ، و: «لا صلاة لفذ» ، وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] : البطلان هو: بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم (¬1) . فصل: من دخل في واجب موسع من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان، والمكتوبة في أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق وكفارة (¬2) ، إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر (و) ، قال الشيخ: بغير خلاف، وقال صاحب «المحرر» : لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، وجاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح، وهو السفر كالمرض، وخالف جماعة شافعية في الصوم، ووافقوا على المكتوبة أول وقتها (¬3) ، وإذا بطل فلا كفارة، ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه، قال في «الرعاية» : وقيل: يكفر إن أفسد قضاء رمضان (¬4) . ¬
فصل: ليلة القدر شريفة معظمة
فصل: ليلة القدر شريفة معظمة ليلة القدر شريفة معظمة، زاد في «المستوعب» وغيره: والدعاء فيها مستجاب، قيل: سورتها مكية، قال الماوردي: هو قول الأكثرين، وقيل: مدنية، قال الثعلبي: هو قول الأكثرين، قال مجاهد والمفسرون في قوله: {خير من ألف شهر} [القدر: 3] أي: قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه» وسميت ليلة القدر: لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، روي عن ابن عباس، قال صاحب «المحرر» : وهو قول أكثر المفسرين؛ لقوله: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 3-4] ؛ فإن المراد بذلك ليلة القدر عند ابن عباس، قال ابن الجوزي: وعليه المفسرون؛ لقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] ، وما روي عن عكرمة وغيره: أنها ليلة النصف من شعبان ضعيف (¬1) ، ¬
وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها عند الله، وقيل: القدر بمعنى الضيق؛ لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، فروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: «إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى» ، ولم ترفع (و) (¬1) للأخبار بطلبها وقيامها، وعن بعض العلماء: رفعت، وحكي روايةً عن أبي حنيفة (¬2) ، وهي في رمضان (و) لا في كل السنة خلافا لابن مسعود، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كقوله، وجزم به ابن هبيرة عن أبي حنيفة، وذكر صاحب «المحرر» : أن الأول أشهر عنه وعن أصحابه، وهي مختصة بالعشر الأخير منه عند أحمد، وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم (وم ش) ، وليالي وتره آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين. ¬
نص عليه، لا ليلةُ إحدى وعشرين (ش) ، واختار صاحب «المحرر» : كلُ العشر سواء (¬1) ¬
(وم) ، ومذهب (م) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس، وقال أبو يوسف ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان، وعن العلماء فيها أقوال كثيرة، وقال ابن الجوزي في «تفسيره» : قال الجمهور: تختص برمضان، وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه، وقال الجمهور منهم: تختص بليالي الوتر منه، والأحاديث الصحاح تدل عليه. كذا قال (¬1) ، والمذهب: لا تختص، بل المذهب أنها آكد، وأبلغ من ليالي الشفع، وعلى اختيار صاحب «المحرر» كلها سواء (¬2) ، وقال في «المغني» و «الكافي» : تطلب في جميع رمضان، قال في «الكافي» : وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير. كذا قال (¬3) ، قال: وتنتقل فيها، وقال غيره: تنتقل ليلة القدر في العشر الأخير، قاله أبو قلابة التابعي، وحكاه ابن عبد البر وغيره عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقاله أبو حنيفة، وظاهر رواية حنبل: أنها ليلة متعينة، ذكره صاحب «المحرر» وقاله أبو يوسف ومحمد والشافعية (¬4) ، ¬
فعلى هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر، وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيها، وعلى أصل أبي يوسف ومحمد: النصف الثاني من رمضان كالعشر عندنا، وحكى صاحب «الوسيط» الشافعي عن الشافعي: إن قال في نصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقضِ سنة؛ لاحتمال كونها في جميع الشهر، فلا تقع بالشك، وهذا معنى قول أبي حنيفة: إلا في كونها تنتقل، وعلى قولنا الأول: إنها في العشر، وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه، وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل، واختاره صاحب «المحرر» ، وهو أظهر للأخبار أنها في العشر، وأنها في ليال معينة منه، قال صاحب «المحرر» : ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق (¬1) ، ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر، ونذره في أثناء العشر كطلاق على ما سبق، ذكره القاضي في «تعليقه» في النذور، وقال شيخنا: الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره، ويكون باعتبار الباقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لتاسعة تبقى» الحديث، فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك لياليَ الأشفاع، فليلة الثانية تاسعة تبقى، وليلة أربع سابعة تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي (¬2) ، ¬
ويستحب أن يدعو فيها؛ لقول عائشة: يا رسول الله، إن وافقتها ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وعنها: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقوله؟ قال: «قولي ... » وذكره، قال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم وغيره، وصححه الترمذي، ولأحمد من رواية ابن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن - والظاهر: أنه لم يروِ عنه غيره، وحديثه في أهل الحجاز - عن عبادة مرفوعا: «من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ، وله أيضا من رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يدركه، وقال فيه: «واحتسابا، ثم وقعت له» ، وذكره، وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع، مثلَ القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ (¬1) » . ¬
قال بعضهم: ويسن أن ينام متربعا، مستندا إلى شيء. نص عليه أحمد، ويأتي في المعتكف (¬1) . ¬
فصل: وليلة القدر أفضل الليالي
فصل: وليلة القدر أفضل الليالي وليلة القدر أفضل الليالي، وهي أفضل من ليلة الجمعة للآية، وذكره الخطابي إجماعا، وذكر ابن عقيل روايتين: إحداهما هذا، والثانية: ليلة الجمعة أفضل، وعلله: بأنها تابعة لما هو أفضل الأيام، وهو يوم الجمعة، قال صاحب «المحرر» : وهي اختيار ابن بطة وأبي الحسن الخرزي وأبي حفص البرمكي، واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومها، وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر، ولبقاء فضلها في الجنة؛ لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه، كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن، وقال أبو الحسن التميمي: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة الجمعة، فأما أمثالها من ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل، وذكر أبو بكر بن العربي المالكي في «العارضة» ، وذكره غيره: أن يوم الجمعة أفضل الأيام، وقال شيخنا: هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا، وقال يوم النحر: أفضل أيام العام، وكذا ذكره جده صاحب «المحرر» في صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية» أن يوم النحر أفضل، وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل، وهذا أظهر، وقاله أكثر الشافعية وبعضهم: يوم الجمعة (¬1) ، وظهر مما سبق أن هذه الأيام أفضل من غيرها، ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه؛ لأنه احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر» ، قال في «الغنية» : إن الله اختار من الأيام أربعة: الفطر، والأضحى، وعرفة، ويوم عاشوراء، واختار منها يوم عرفة، وقال أيضا: إن الله اختار للحسين الشهادة في أشرف الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده منزلة، والله أعلم (¬2) . ¬
وعشر ذي الحجة أفضل على ظاهر ما في «العمدة» وغيرها، وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وقال أيضا: قد يقال ذلك، وقد يقال: ليالي عشر رمضان الأخير، وأيام ذلك أفضل، قال: والأول أظهر؛ لوجوه وذكرها، ورمضان أفضل، ذكره جماعة، وذكره ابن شهاب فيمن زال عذره، وذكروا أن الصدقة فيه أفضل، وعللوا ذلك. قال شيخنا: ويكفر من فضل رجباً عليه (¬1) ، وقال في «الغنية» : إن الله اختار من الشهور أربعة: رجباً، وشعبان، ورمضان، والمحرم، واختار منها شعبان، وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه أفضل الأنبياء، فشهره أفضل الشهور. كذا قال (¬2) ، ¬
باب الاعتكاف
وقال ابن الجوزي: قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: {منها أربعة حرم} [التوبة: 36] ، إنما سماها حرما؛ لتحريم القتال فيها، ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدَ من تعظيمه في غيرها، وكذلك تعظيم الطاعات، ثم ذكر ابن الجوزي أحد القولين في قوله تعالى: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] أي: في الأربعة، وأن أحد الأقوال أن الظلم المعاصي، قال: فتكون فائدة تخصيص بها أن شأن تعظيم المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وذلك لفضلها على ما سواها، كتخصيص جبريل وميكائيل وقوله: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] ، وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، وقال: وهذا قول الأكثرين، والله أعلم. باب الاعتكاف الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، ومنه: {يعكفون على أصنام لهم} [الأعراف: 137] ، يقال: عكف -بفتح الكاف- يعكف -بضمها وكسرها قراءتان-، وشرعا: لزوم المسجد بصفة مخصوصة (¬1) ، قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لايحل أن يسمى خلوة، ولم يزد على هذا، ولعل الكراهة أولى، ويسمى جوارا؛ لقول عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام: وهو مجاور في المسجد. متفق عليه، وفيهما من حديث أبي سعيد قال: «كنت أجاور هذه العشر يعني: الأوسط، ثم قد بدا لي أجاور هذا العشر الآخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه» . ¬
وهو سنة (ع) ، ويجب بنذره (ع) ، وإن علقه أو غيره بشرط فله شرطه، نحو: لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى، فكان فيه مريضا أو مسافرا، لم يلزمه شيء، وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ سبق آخر الباب قبله، ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه؛ للاختلاف في جوازه بغير صوم، وآكده رمضان (¬1) (ع) ، وآكده العشر الأخير (ع) ، ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح، ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر؛ لئلا يشغله نفير، ولا يصح إلا بالنية (و) ، ويجب تعيين المنذور بالنية؛ ليتميز، وإن نوى الخروج منه فقيل: يبطل؛ لأنه يخرج منه بالفساد كالصلاة، وقيل: لا؛ لتعلقه بمكان كالحج، وللشافعية وجهان، وإن خرج لما لا يبطل، ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتدأ النية، وإلا فلا. ذكره في «الترغيب» وغيره، وظاهر كلام جماعة: لا يبتدئها. ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم، قال صاحب «المحرر» : لا أعلم فيه خلافا، وكذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد على ما سبق في باب الغسل، لكن يتوجه: هل يبني أو يبتدئ الخلاف في بطلان الصوم؟ ولا يبطل بإغماء جزم به في «الرعاية» وغيرها، ويأتي في النذر نذر الكافر، والله أعلم. ¬
فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها
فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها (و) ؛ لتفويت منافعهما المملوكة لهما، فإن شرعا في نذر أو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما (و) ؛ لحديث أبي هريرة: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه» ، إسناده جيد رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وضرر الاعتكاف أعظم، والحج آكد، وخرج في «منتهى الغاية» : لا يمنعان من اعتكاف منذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين، ذكرها في «المجرد» و «التعليق» ، ونصرها في غير موضع، والعبد يصوم النذر، ويأتي هذا الوجه في «الواضح» في النفقات، قال: ويتخرج وجه ثالث: منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط؛ لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين، قال: ويتخرج وجه رابع: منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح والملك، كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتها، ويتوجه: إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور، وقاله الأوزاعي، فعلى الأول: إن لم يحللاهما صح وأجزأ (و) ، وقال في «منتهى الغاية» : قال جماعة من أصحابنا - منهم ابن البنا -: يقع باطلا؛ لتحريمه كصلاة في مغصوب، وجزم به في «المستوعب» ، وكذا في «الرعاية» ، وذكره نصَّ أحمدَ في العبد، وإن أذنا لهما، ثم أراد تحليلهما فلهما ذلك إن كان تطوعا، وإلا فلا (وش) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهن منه بعد أن دخلن، ولأن حقهما واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع على ما سبق، فهي هبة منافع تتجدد، ولا يلزم منها ما لم يقبض على ما يأتي في العارية، ومذهب (م) منع تحليلهما مطلقا؛ للزومه بالشروع عنده، ومذهب (هـ) له تحليل العبد فيهما؛ لأنه لا يملك بالتمليك، ويكره لإخلافه الوعد، ولا يملك تحليل الزوجة فيهما؛ لملكها بالتمليك، ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز (ع) ، بخلاف حق الشفعة والقصاص، فإنه إسقاط لأمر مضى لا يتجدد، واختار صاحب «المحرر» في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام
متفرقة أو متتابعة إذا اختار فِعله متتابعا، وأذن لهما في ذلك يجوز له تحليلهما منه عند منتهى كل يوم؛ لجواز الخروج له منه إذن كالتطوع. قال: وتعليل أصحابنا يدل عليه، وهذا متوجه، وظاهر كلامهم المنع كغيره، وفي «الرعاية» لهما تحليلهما في غير نذر، وقيل: في وقت معين، وللشافعية وجهان، والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن وإلا فلا (وش) ؛ لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق، وقدم الشيخ منع تحليلهما أيضا كالإذن في الشروع، وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن نص عليه؛ لملكه منافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر، قال جماعة: ما لم يحل نجم، وله أن يحج بلا إذن نص عليه كالاعتكاف، وأولى؛ لإمكان التكسب معه، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه كالاعتكاف، وكتركه التكسب مدة، وينفق فيها عليه مما قد جمعه، واختار الشيخ: يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم، ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه، وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له، ويجوز بإذنه أطلقه جماعة، وقالوا: نص عليه، ولعل المراد ما لم يحل نجم، وصرح به بعضهم، وعنه: المنع مطلقا (وق) ، ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة (¬1) فله أن يعتكف، ويحج في نوبته بلا إذنه؛ لأن منافعه له فيها، وإلا فلسيده منعه، والله أعلم. ¬
فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة (وهـ) ، ولو من رجلين معتكفين، وإلا صح منه في مسجد غيره، وفي «الانتصار» : لا يصح من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، قال صاحب «المحرر» : وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر قول الخرقي، ووجه المذهب ما رواه سعيد: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لااعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ، أو قال: «في مسجد جماعة» حديث صحيح، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود، وقال: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة» . يعني: أنه موقوف، وعبد الرحمن مختلف فيه، وروى له مسلم، ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنها، وفيه: وأن السنة وذكره، وفي آخره: ويأمر من اعتكف أن يصوم، وقال: يقال: أن السنة ... إلى آخره من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، ورواه أبو بكر النجاد وغيره، عن علي وغيره، ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها (¬1) ، ¬
ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج، وظهر من هذا إن قلنا: لا تجب الجماعة صح في كل مسجد (وم ش) لظاهر الآية، ولا يصح إلا في مسجد (ع) ، حكاه ابن عبد البر، وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد بيته، ويصح في المساجد الثلاثة (ع) حكاه ابن المنذر، وعن حذيفة وابن المسيب: لا اعتكاف إلا فيها، والله أعلم (¬1) ، ورحبة المسجد ليست منه في رواية وهي ظاهر كلام الخرقي، وعنه: بلى جزم به بعضهم (و) ، وجزم به القاضي في موضع، وجمع بين الروايتين في موضع، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا، قال صاحب «المحرر» : ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحته، فقال: إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد: هو الذي عليه حائط وباب، وقدم هذا في «المستوعب» وصححه أيضا، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، وفي كلام الشافعية: الرحبة المتصلة به منه، والله أعلم (¬2) . ¬
وظهر المسجد منه (وهـ ش) ، ومذهب (م) لا يعتكف فيه، ولا في بيت قناديله (¬1) ، وقال (م) أيضا: يكره، والله أعلم، والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابُها فيه فهي منه بدليل منع جنب، والأشهر عن مالك: يكره، وقاله الليث: وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد، والمراد والله أعلم، وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم، فخرج للأذان بطل اعتكافه؛ لأنه مشى حيث يمشي جنب؛ لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان، وقيل: لا يبطل، واختاره ابن البنا وصاحب «المحرر» ، وقال القاضي: لأنها بنيت له فكأنها منه، وقال أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به، وقال صاحب «المحرر» : لأنها بنيت للمسجد؛ لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت له، ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد؛ لأنها لم تبن له، وللشافعية وجهان، وثالث: إن ألف الناس صوت المؤذن جاز للحاجة وإلا فلا، وإن كانت في الرحبة فهي منها وإلا فلا، والله أعلم (¬2) ، ¬
والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة، ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء منهم أبو حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي، وحكاه في «شرح مسلم» عن مالك لما سبق، ولأنه خرج لما لا بد منه، وكأنه استثنى الجمعة، ولا تتكرر بخلاف الجماعة، وفي «الانتصار» وجه: يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه إليها (وم) ؛ لأنه أمكنه أن يحترز منه كالخارج من صوم الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان، ونحن نمنعه على ما يأتي، فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع الجمعة، وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعها، ولا يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها، ويصح عند مالك والشافعي، ولمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع، ويبطل بخروجه إليها إلا أن يشترطه كعيادة المريض، ويصح من المرأة في كل مسجد للآية، والجماعة لا تلزمها، وفي «الانتصار» : في مسجد تقام فيه الجماعة، وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر رواية الخرقي؛ لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد، عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يصح في مسجد بيتها، وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق، وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ويصح عند أبي حنيفة، وأنه أفضل، وفي كتبهم كـ «المختار» : المرأة تعتكف في بيتها، قال الأصحاب: فلم ينبه أزواجه على ذلك إنما خاف عليهن التنافس في الكون معه، وترك المستحاضة فيه، والطست تحتها، قال صاحب «المحرر» : إنما نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه، واستحبه غيره، وأن لا يكون بموضع الرجال، نقل أبو داود وغيره: يعتكفن في المساجد، ويضربن لهن فيها الخيم، قال الشيخ وغيره: ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أخفى لعمله، ونقل ابن إبراهيم وغيره: لا إلا لبرد شديد، ونقل صالح وابن منصور: لبرد (¬1) . ¬
فصل: ويصح بغير صوم
فصل: ويصح بغير صوم ويصح بغير صوم هذا المذهب (وش) ؛ لأن عمر سأله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي لفظ لمسلم: يوما في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذرك» زاد البخاري: فاعتكف ليلة، ولحديث ابن عباس: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني، وقال: رفعه السوسي أبو بكر وغيره لا يرفعه. قال صاحب «المحرر» : هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته، قال الخطيب: دخل بغداد، وحدث أحاديث مستقيمة. ولأنه لا دليل، وتفرد عبد الله بن بديل - وله مناكير - بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «اعتكف وصم» . رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهما، ثم أمرُه استحبابا أو نذره مع الاعتكاف، بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، قال الدارقطني: إسناد حسن تفرد به سعيد بن بشير.
وأقوال الصحابة مختلفة، فعلى هذا: أقله تطوعا أو نذر اعتكافا وأطلق ما يسمى به معتكفا لابثا، فظاهره: ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفي كلام جماعة: أقله ساعة لا لحظة، ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية، ويصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها، ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه، وعنه: لا يصح الاعتكاف بغير صوم (وهـ م) ، فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة، وفي أقله وجهان - قاله في «منتهى الغاية» -: أحدهما: يوم، اختاره أبو الخطاب (وهـ ر) ؛ لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم، والثاني: أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصوم؛ لوجود اللبث بشرطه، وجزم بهذا غير واحد، وهو أصح عن أبي حنيفة، وجزم في «المستوعب» و «الرعاية» وغيرهما: إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم، ومرادهم: إذا لم يكن صائما، كما ذكره في «المستوعب» فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما، وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما (ش) ؛ ليخرج من الخلاف، ومذهب (م) : يوم وليلة، وعنه أيضا: ثلاثة، ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها (¬1) ¬
(وهـ م) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا، فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع، فإن قلنا: يجوز الاعتكاف فيه، فالأولى: أن يثبت مكانه، ويجوز خروجه؛ لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه، خلافا للشافعي وعبد الملك المالكي، وإن قلنا: لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء، وإلى أهله وعليه حرمة العكوف، ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه، هذا قول مالك، قاله صاحب «المحرر» ، ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر، وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به (و) ، وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة، فلو نذر اعتكاف رجبٍ فتركه واعتكف رمضان، أو نذر اعتكاف رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئه، وكذا عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان؛ لوجوب صوم في ذمته، فلا يتأدى برمضان كنذر الصوم المفرد، وأجيب بالمنع، وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم كان، كمن نذر صلاة وهو محدث، ثم تطهر لمس المصحف له أن يصليها به، ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر فقضاه، واعتكف مع القضاء أجزأه (و) ، وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره (و) ، خلافا لأبي يوسف وزفر؛ لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين أو الصدقة، وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان، وخالف فيه بعض الشافعية؛ لفوات الملتزم، ويبطل هذا بالصوم المعين (ع) ، والله أعلم. ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم؛ لأنه لم يلتزمه، وقيل: يلزمه، قال في «الرعاية» : وهو أولى، ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه، وإلا فلا. وهذا هو الذي في «المستوعب» و «منتهى الغاية» تحقيقا لشرط الصحة.
ويجزي مع شرط الصوم رمضان آخر، وذكر القاضي وجها: لا يجزئه، وهو كقول الحنفية السابق، وأطلق بعضهم وجهين، ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره، وهذا خلاف نص أحمد ومتناقض؛ لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم، فهو أولى، ذكره صاحب «المحرر» ، ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه، والقول به في المطلق متعين، وعلل في «المستوعب» الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام، وإنما وجب ذلك عن شهر رمضان، وعلل عدمه بأنه لما فاته؛ لزمه اعتكاف شهر بصوم، فلم يقع صيامه عنه، والله أعلم. وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقا بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما (و) ، وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز، ذكره القاضي وفاقا لقضائه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال متفق عليه، وكقضاء نذره صوم عرفة أو عاشوراء في غيره، وقال ابن أبي موسى: يلزمه مثله من قابل، وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف من قابل؛ لاشتماله على ليلة القدر، وسبق أن من نذر قيامها لزمه، فكذا اعتكافها ذكره صاحب «المحرر» ، وقال في «الرعاية» : يلزمه مثله في رمضان الآتي في الأشهر، قال مِن عِنده: ويحتمل أن يجزئه مثله من شهر غيره، ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها، ولهذا لما ذكر في «المستوعب» المسألة الأولى قال: وقد ذكر ابن أبي موسى، فذكر قوله ولم يزد، ولعل الثانيَ أظهر؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم تطوع، والصوم يجزيء المفضول فيه عن الفاضل بدليل أيام الأسبوع والأشهر، والله أعلم.
فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم
فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم من قال: لله علي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه معا، فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه، لم يجزئه؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» ، ولأن الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع وكالقيام في صلاة التطوع، وذكر صاحب «المحرر» عن بعض أصحابنا: يلزمه الجميع لا الجمع، فله فعل كل منهما منفردا، وقاله بعض الشافعية: كما لو نذر أن يصلي صائما أو بالعكس، قال صاحب «المحرر» : لا نسلمه، ونقول: يلزمه الجمع كما قال، ثم سلمه، وهذا هو المعروف؛ لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخر، ولا سنته، وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلها.
قاله صاحب «المحرر» ، وفرق في «التلخيص» بينهما: بأن الصوم ليس من شعاره الاعتكاف، واختاره بعض الشافعية، وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان في المذهبين، وفيهما وجه ثالث: لا يلزمه الجمع هنا؛ لتباعد ما بين العبادتين، وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف معتبر بالزمان، فلزم الجمع بينهما بالنذر كالحج والعمرة، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان، ذكر ذلك صاحب «المحرر» ، والمراد: ركعة أو ركعتان، ولم يذكر هذه الصورة في «التلخيص» و «الرعاية» ، وذكر أن يصلي معتكفا، وأنه لا يلزم ولا فرق بينهما، وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع، فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه، ذكره في «الانتصار» ، وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز التفريق، قال صاحب «المحرر» : ويتخرج لنا مثله، وقالت الحنفية: لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة مفردة، فإذا نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس، أو نذر أن يصوم مصليا أو بالعكس، أو نذر أن يحج معتكفا أو بالعكس ونحوه، لزمه الأول لا الثاني، لا منفردا ولا مع الأول؛ لأنه لم يلتزمه منفردا، وليس بصفة مقصودة ليلزم بالنذر، وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم؛ لكونه شرطا فيه على أصلهم، وإن نذر أن يصوم معتكفا، فلهم وجهان: أحدهما: لا يلزمه سوى الأول كما سبق، والثاني: يلزمه الاعتكاف؛ لأنه ليس عبادة مستقلة، فجاز جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا له، ونصر صاحب «المحرر» وجوب الجمع في ذلك كله؛ لأنه التزمه كذلك، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا أطاقه فليف به» ، ولأنه طاعة لاستباقه إلى الخيرات؛ لكونه أشق، قال: وما علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر، وكل يوم عبادة مستقلة، والله أعلم.
مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع
مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وبعد، فهذه مسائل اخترناها من الفروع، وزدنا عليها ما شاء الله، وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 1391هـ نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة. المسألة الأولى: إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ففي صيام يوم الإغماء أقوال: القول الأول: وجوب صومه، اختاره الأصحاب وجعلوه المذهب عندهم، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، قال المؤلف: كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، ثم رد جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب. القول الثاني: أن صومه مباح، وأنه لا يجب صيام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. القول الثالث: يستحب صومه. القول الرابع: يكره صومه، ذكره ابن عقيل رواية. القول الخامس: يحرم صومه، ونقله حنبل عن أحمد، وهو مذهب مالك والشافعي. القول السادس: الناس تبع للإمام إن صام صاموا، وإلا فلا، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول السابع: العمل بالعادة الغالبة: كمضي شهرين كاملين فيكون الثالث ناقصاً، عمل بذلك ابن عقيل في موضع من الفنون، وجعله معنى التقدير في قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا له» . وأصح الأقوال أن صومه محرم، لقول عمار بن ياسر: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» . ذكره البخاري تعليقاً، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا اختيار صاحب تصحيح الفروع، حيث قال: ظاهر النهي التحريم، إلا أن يصرفه عن ذلك دليل أهـ.
المسألة الثانية:
المسألة الثانية: إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك أقوال: القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس، فيلزمهم الصيام في هلال رمضان، والفطر في هلال شوال، وهو المشهور من المذهب، وكأن صاحب الفروع يميل إلى تضعيفه، حيث تعقب في معرض سياق أدلته جميع ما احتجوا به، وقال: دليل المسألة من العموم يقتضي التسوية. يعني بين اختلاف الأحكام بالغروب والطلوع والزوال، حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في مطالع القمر. القول الثاني: يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون ما اختلفت، وهو الأصح للشافعية، وذكره صاحب الفروع والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين، لكن نقل ابن القاسم في مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص 105 ج 25) : أنه متى شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد لزم الصوم. وفي (ص 107 من المجلد المذكور) : والضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته» ، فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وفي (ص 109 منه) : ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم، بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. وفي (ص 111 منه) : فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم، أو الفطر، أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك. والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول، والنسك، فهذا لا تأثير له، وأما إذا بلغه في أثناء المدة فهل يؤثر في وجوب القضاء، وفي بناء الفطر عليه، وبقية الأحكام والقضاء؟ يظهر لي أنه لا يجب، وفي بناء الفطر عليه نظر. أهـ كلام الشيخ رحمه الله. وهذا القول أعني القول بأن الحكم يختلف باختلاف المطالع هو الراجح أثراً ونظراً. القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة، فإن كان بين البلدين مسافة قصر لم يثبت لأحدهما حكم الآخر. اختاره في الرعاية، وذكره في شرح مسلم أنه الأصح للشافعية.
المسألة الثالثة:
القول الرابع: إن كان الإقليم واحداً شمل الحكم الجميع وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية. القول الخامس: يشمل الحكم بلد الرؤية وما كان تابعاً له في العمل دون غيره، إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك. القول السادس: يختص الحكم ببلد الرؤية فقط، حكاه النووي في المجموع نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق بن راهويه. القول السابع: انه إذا كان البلدان يشتركان في جزء من الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل إبراهيم، ويتفرع على ذلك: ما لو سافر من بلد إلى بلد خالفه في ثبوت الشهر، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى على أسبق البلدين، لأنه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس، فإذا سافر من بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد ثبت فيه ليلة السبت وتم شهر ولم ير الهلال لزمه الفطر. وإن سافر من بلد ثبت فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر معهم وقضى يوماً. وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان: أحدهما: اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم يكمل، ويقضي يوماً، وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا فيصوم معهم. والثاني: اعتبار البلد المنتقل منه، فيلزمه الصوم في المسألة الأولى وإن كانوا مفطرين، والفطر في الثانية وإن كانوا صائمين. المسألة الثالثة: إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف على أقوال: القول الأول: يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني: يلزمه القضاء دون الإمساك، قاله عطاء، وحكاه أبو الخطاب رواية. القول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاء، قاله الشيخ تقي الدين.
المسألة الرابعة:
وهذا القول أرجح الأقوال، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، وقد أفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظانين غروب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإذا لم يؤمروا بالقضاء في هذه الحال التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب، فكذلك إذا أكلوا في يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى. المسألة الرابعة: إذا طرأ شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر وبلوغ صبي، وإفاقة مجنون، ففي حكم ذلك اليوم أقوال: القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور من مذهب أحمد. القول الثاني: وجوب الإمساك دون القضاء، وهو مذهب أبي حنيفة. قال الزركشي: وحكاه أبو العباس رواية فيما أظن، واختارها أهـ وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة. القول الثالث: لا يجب الإمساك ولا القضاء، وهو مذهب الشافعي، ومالك، ورواية عن أحمد. المسألة الخامسة: إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض، ففي حكم ذلك قولان: القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء، وهو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة. القول الثاني: وجوب القضاء دون الإمساك، وهو رواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي، وهذا القول أصح، لأن الإمساك لا يستفيدون به شيئاً. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل له، وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته طاهراً من الحيض يوم قدومه فله وطؤها. أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر صائماً، وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولاً واحداً.
المسألة السادسة:
المسألة السادسة: إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم، وفي ذلك عدة مسائل: 1 ـ إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه القضاء، وقال أبو حنيفة: لا يقضي، وقال صاحب المحرر: ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم، فإن قلنا: يجب وجب هنا، وإلا فلا أهـ. والأصح وجوب القضاء عليه، لأنه من أهل الوجوب حين تعين الإمساك. 2 ـ إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد: تمسك، قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع، وهو أظهر. قلت: وهذا هو المذهب وهو المقطوع به، ويلزمها القضاء. 3 ـ إذا جنّ في أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبني على الروايتين في إفاقته في أثناء النهار بجامع أنه أدرك جزءاً من الوقت، وسبق في المسألة الرابعة، والذي يظهر هنا أنه يقضي، لأنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب. هذا إذا قلنا بأن الجنون مبطل للصوم قليلة وكثيرة، كما هو اختيار المجد وابن البناء، ولكن قال في الفروع: الجنون كالإغماء، فعلى هذا القول لا يبطل الصوم بالجنون، وهو المذهب. 4 ـ إذا سافر في أثناء النهار جاز له الفطر، والأفضل عدمه، وهذا هو المذهب، لكن لا يفطر قبل خروجه من البلد، خلافاً للحسن وإسحاق وعطاء، وعن أحمد رواية ثانية: لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء النهار، فالأقوال ثلاثة. 5 ـ إذا مرض في أثناء النهار، أو خاف المرض بعطش ونحوه فله الفطر بالإجماع، قاله في الفروع ص 21 ج 2. المسألة السابعة في النية: النية إما أن تكون في صوم واجب، أو في صوم تطوع. فإن كانت في صوم واجب، ففيها أقوال: الأول: أنها تجب من الليل، وفاقاً لمالك والشافعي. الثاني: إن كان الصوم في رمضان، أو نذر معين أجزأت قبل الزوال لا بعده. ومذهب أبي حنفية. الثالث: أن النية تجزيء في كل صوم من الليل وفي النهار قبل الزوال أو بعده، قاله الأوزاعي، وحكي عن ابن المسيب.
المسألة الثامنة:
ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته، فلا تصح في نهار يوم لصوم الغد وفاقاً للأئمة الثلاثة، وعن أحمد تصح. وعن أحمد أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه، فإن أفطر منه يوماً لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية مجددة، وقيل: يصح. وأما إن كانت النية في صوم تطوع فإنها تصح قبل الزوال وبعده، وعنه لا تصح بعده، ومذهب مالك وداود هو كالفرض تسوية بينهما. واختلف القائلون بصحة النية في النهار هل يثاب على الصوم من النية، أو من أول النهار، على ثلاثة أقوال: أحدها: من النية، اختاره الموفق وغيره، وهو أظهر. الثاني: من أول النهار، اختاره صاحب المحرر. الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهار، وإلا فمن النية. المسألة الثامنة: هل يشترط في النية التعيين، أو يكفي نية الصوم، في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: اشتراط التعيين، وفاقاً لمالك والشافعي، وهو المشهور من المذهب. الثاني: لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقاً لأبي حنيفة، وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه، وبنية فرض تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، فيجزئ إن تبين منه، وهذه رواية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم لا مع الصحو. الثالث: لا يشترط التعيين إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً فهو شرط، اختاره الشيخ تقي الدين. المسألة التاسعة: المفطرات: المفطرات هي: 1 ـ الأكل والشرب بالإجماع، أي ما وصل إلى الجوف من طريق الفم، سواء كان يغذي أو لا. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف تراباً. وقال بعض المالكية: لا يفطر فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة ونحوها.
2 ـ الاستعاط بدهن أو غيره إن وصل إلى حلقه أو دماغه، وقال مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ، وقال في الكافي: يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع. وقال الشيخ تقي الدين في رسالته «حقيقة الصيام» : ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ، أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذ، أو واصلاً إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله وعند رسوله أهـ. 3 ـ الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه، ومذهب مالك والشافعي: لا يفطر بذلك، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماً. قيل: هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماً. وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع على البدن. 4 ـ التقطير في الأذن إن دخل دماغه، وقال مالك: إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا، وقال الأوزاعي، والليث، والحسن بن صالح وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه. 5 ـ الحقنة، وقاله الشافعي، وعن مالك خلاف، واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا فطر بالحقنة، وقال به الحسن بن صالح وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن قول الشيخ تقي الدين: إن قوله حق، ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر، وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء، يقصد بها تغذية بعض المرضى، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها، فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر. أهـ 6 ـ وصول الدواء إلى جوفه، أو دماغه من دواء جرح، أو جائفة، أو مأمومة. ومذهب مالك: لا فطر بذلك، وهو قول أبي يوسف ومحمد، واختاره الشيخ تقي الدين.
ومثل ذلك لو طعنه أحد بأمره، أو طعن نفسه بما يعلم وصوله إلى جوفه أو دماغه، إلا أن مالكاً لم يذكر عنه أنه خالف في ذلك. 7 ـ الجماع بذكر أصلي في فرج أصلي. 8 ـ الحجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجوم، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا فطر بذلك، وقال الشيخ تقي الدين: لا يفطر الحاجم إلا أن يمص القارورة. وقال ابن عقيل: يحصل الفطر بالحجامة وإن لم يخرج دم، وجزم به في المستوعب والرعاية. ولا فطر بخروج الدم في غير الحجامة، سواء خرج بنفسه، أو بمحاولة، وقال الشيخ تقي الدين: يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف، وذكر في التلخيص وجهين في الفطر بالفصد، وأن أصحهما عدم الفطر، وقال في الرعاية: يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود والمشروط، دون الفاصد والشارط. أهـ. 9 ـ القيء إذا استقاء فقاء أي شيء كان. وقال به مالك والشافعي وعن أحمد: يفطر بملء الفم، وقال به أبو حنيفة، واختاره ابن عقيل، وقال القاضي: إن فحش أفطر. قال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يفطر بالقيء، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، وقاله بعض المالكية. وقال ابن عقيل في مفرداته: إنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر. 10 ـ الإمناء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقد نقض في الفروع ما احتج به على الفطر، ثم قال: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به. أهـ 11 ـ الإمذاء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقاله مالك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا فطر به اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر.
12 ـ الإمناء بتكرار النظر خلافاً لأبي حنيفة والشافعي والآجري وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافاً لمالك. وإن لم يكرر النظر لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي. وقيل: يفطر وفاقاً لمالك، ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي. 13 ـ الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطر، خلافاً لمالك، وابن عقيل، وأبي حفص البرمكي، وهو أشهر، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر. 14 ـ الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة، كذا في الفروع ولم يذكر خلافاً، والصواب: أنه لا يجب الإطعام، لأن هذا قام بالواجب ما استطاع. 15 ـ المباشرة بتقبيل، أو نحوه لمن تحرك شهوته، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وحكاه الخطابي عنه وعن المسيب، وجمهور العلماء: لا يفطر، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً. شروط الفطر بما ذكر: يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط: الأول: أن يكون ذاكراً، فلا يفطر الناسي، خلافاً لمالك، إلا في الجماع فيفطر، وعنه لا، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي، اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وذكره في شرح مسلم قول جمهور العلماء، وقيل: يفطر الناسي بالوطء دون الفرج، والاستمناء ومقدمات الجماع، والحجامة. الثاني: أن يكون مختاراً، فإن كان مكرهاً فلا فطر، خلافاً لأبي حنيفة ومالك، وسواء أكره على الفعل حتى فعل، أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرهاً، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر، وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراً، فكأنه قصده. وإن أكره الصائم على الوطء أفطر، فاعلاً كان أو مفعولاً به في ظاهر المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطر، حيث قال: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، وقيل: يفطر من فعل، لا من فعل به.
ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم وفاقاً للأئمة الثلاثة. وقيل: لا يفطر، لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي، فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداً، فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيها الخلاف، قاله في الفروع. وهذا هو الصواب. ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل، أو غروب الشمس، فتبين أنه في النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة الثلاثة، وقيل: لا يلزمه القضاء، قاله الحسن، وإسحاق، والظاهرية، واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: يلزمه في الثانية، وهي إذا ظن الغروب دون الأولى، وهي إذا ظن بقاء الليل، قاله مجاهد، وعطاء، واختاره صاحب الرعاية، وبعض الشافعية. الموجب للكفارة من هذه المفطرات: الموجب للكفارة من هذه المفطرات هو الجماع إذا كان في نهار رمضان وأفطر به بدون عذر، والمرأة المطاوعة كالرجل، وعنه لا كفارة عليها وفاقاً للشافعي، وعنه يلزمه كفارة واحدة عنهما، وأما المكرهة فلا كفارة عليها، وذكر القاضي رواية: تكفر، وعنه ترجع بها على الزوج، وكذا المعذورة بجهل أو نسيان، وعنه يكفر الواطىء عن المعذورة بإكراه، أو جهل، أو نسيان، أو نحوها. وجماع البهيمة كالآدمية، وقيل: لا فطر ولا كفارة، وفاقاً لأبي حنيفة، ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقاً للشافعي، وعن أحمد: يكفر للفطر بالحقنة، وبالاحتجام إن بلغه الخبر، وقيل عنه: يكفر للفطر بأكل، وشرب، واستمناء. ومذهب مالك: يكفر من أكل وشرب، ومذهب أبي حنيفة يكفر منهما إن كان مما يتغذى به، أو يتداوى به. ذكر أشياء في الفطر بها خلاف: 1 ـ إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن ريقه، وهو أقل من الحمصة أفطر، خلافاً لأبي حنيفة ومالك.
2 ـ إذا زاد على الثلاث في مضمضة، أو استنشاق، أو بالغ فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر، وقيل: يفطر، واختار صاحب المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها، بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة، يعني أنه يعيد. 3 ـ إذا جمع ريقه فابتلعه لم يفطر، وفاقاً للأئمة الثلاثة، وقيل: يفطر. 4 ـ إذا مضغ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كره، وفاقاً للأئمة الثلاثة ويتوجه احتمال لا، لأنه روي عن عائشة، وعطاء، وعلى الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر أم لا؟ على وجهين، وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدمه بحنظل إجماعاً، بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق. 5 ـ الغيبة لا يفطر بها، قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، قال في الفروع: وذكر شيخنا وجهاً في الفطر بغيبة ونميمة ونحوها، فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم، ويتوجه احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم، واختار ابن حزم يفطر بكل معصية.
الخلاف في المفطرات (من الفروع)
الخلاف في المفطرات (من الفروع) المسألة الأولى: الأكل والشرب مفطران إجماعاً، إلا عند الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل: أن يستف تراباً، وبعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي، كالحصاة. المسألة الثانية: ما وصل إلى الجوف من غير أكل وشرب، وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم، وعند الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك، ولا بحقنة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء، وأما في الجائفة والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر. المسألة الثالثة: الجماع مفطر. المسألة الرابعة: الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه، وقاله الأئمة الثلاثة يفطر، قال في «الفروع» : ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك، وقاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به.
المسألة الخامسة: الإنزال بتكرار النظر، وقال الآجري: لا يفطر وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي. المسألة السادسة: الإنزال بالتفكير لا يفطر، خلافاً لمالك. المسألة السابعة: الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا، قال في «الفروع» : اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي، وأظن: وشيخنا، وهو أظهر. المسألة الثامنة: الإمذاء بتكرار النظر لا يفطّر، خلافاً لمالك، قال في «الفروع» : والقول بالفطر أقيس على المذهب؛ لأن الضعيف إذا تكرر قوي. المسألة التاسعة: الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن ظهر الدم، وقال الأئمة الثلاثة: لا تفطر، وقيل: إن علما النهي أفطرا وإلا فلا، وقال الشيخ تقي الدين: إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، وذكر ابن عقيل: يفطر وإن لم يظهر دم. المسألة العاشرة: الفصد لا يفطر، وفيه وجه يفطر، وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، واختار أنه يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره. المسألة الحادية عشر: القيء إذا استقاء فقاء، لخبر أبي هريرة، قال في «الفروع» : وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، ويتوجه احتمال: لا يفطر، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة، وقاله بعض المالكية ا. هـ. وعلى القول بالفطر هل يفطر بالقليل والكثير أو بملء الفم أو نصفه أو بالفاحش؟ على أقوال.
المسألة الثانية عشر: فعل المفطرات لا يفطر إلا إذا كان عامداً، ذاكراً لصومه، مختاراً، فلو كان ناسياً لم يفطر، خلافاً لمالك، وعنه في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيها، وقيل: ومقدمات الجماع، ولو فعله مكرها لم يفطر، سواء فعل به، أو أكره عليه ففعله، ومذهب الحنفية: يفطر؛ لندرة الإكراه، وكذا مالك ومذهب الشافعي: إن فعل به لم يفطر، وإن فعله بنفسه فقولان، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر لعدم إرادته، وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراً، وللشافعية وجهان، ولو فعل المفطرات جاهلاً بالتحريم أفطر، وفي «الهداية» و «التبصرة» : لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي، وجمع بينهما في «الكافي» بعدم التأثيم، وإن فعلها جاهلاً بالوقت، كمن أفطر يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهاراً في أوله أو آخره فسد صومه ويقضي، قال في «الفروع» : وتأتي رواية لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت، واختاره شيخنا، وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره، واختار صاحب «الرعاية» إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله، وإن ظن دخوله فأخطأ قضى، وصح عن عمر في الصورة الثانية روايتان: إحداهما القضاء، والأمر به، والثانية: لا نقضي ما تجانفنا لإثم، وقال: قد كنا جاهلين، فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى، وقاله فيهما الحسن وإسحق والظاهرية، وقاله في الأولى مجاهد وعطاء وبعض الشافعية، والله أعلم. كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 28/8/1387هـ