البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

الشوكاني

مقدمة

مقدمة ... البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر تأليف: محمد بن علي الشوكاني تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيِّد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن الله تعالى خلق الإنسان ليعبده وحده لا شريك له، كما قال جل شأنه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} 1. وعبادة الله - تعالى- تتمثل في تنفيذ أوامره، وامتثالها، واجتناب نواهيه، والبعد عن محارمه، والتأدب بالآداب الإسلامية الفاضلة، والتحلي بالأخلاق الحميدة النبيلة، وقد جاء كل ذلك موجها إلى المؤمن، ومخاطبا به، في آيات القرآن الكريم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تضمن هذان الأصلان (الكتاب والسنة) التكاليف الشرعية التي-أُمِر بها المسلم، وألزم بتنفيذها. وضمانًا لامتثال ذلك كله أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب؛ لتبليغ شرع الله إلى خلقه، ومن أجل أن يقوم الإنسان بالمهمة الجليلة

_ 1 الآية (56) من سورة الذاريات.

التي خلق. من أجلها، ميَّزه الله- تعالى- عن سائر المخلوقات، فوهبه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل، والخير والشر، والنافع والضار، والحسن والقبيح. فالعقل هو آلة التمييز والتفريق، ووسيلة الفهم والإدراك، أحاطه الشارع بسياج متينة، فجعله مناط التكليف في العبادات كلها يدور معه التكليف! وجودا وعدما، وذلك أمر ثابت في الشرع، ومعلوم من الدين بالضرورة. فقد أشارت الكثير من الآيات القرآنية- التي خوطب بها المكلفون- إلى نعمة العقل {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} 1 {وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ} 2 {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ} 3 وذمَّ الله تعالى أولئك المعرضين عن التفكر بمخلوقات الله، الذين استخدموا عقولهم في غير ما كلفوا به {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ} 4. لذلك كله فإن الشريعة الإسلامية حرصت أشدَّ الحرص على حفظ العقل، وصيانته، وحمايته من كل ما يخل به، أو يتسبب

_ 1 الآية (242) من سورة البقرة. 2 من الآية (109) من سورة يوسف. 3 الآية (10) من سورة الأنبياء. 4 الآية (58) من سورة المائدة.

إزالته، كما أكدتْ على وجوب حفظ الضرورات الأربع الأخرى: الدين، النفس، العرض، المال. وإذا حفظ المرء عقله وحافظ عليه، وصانه عن كل ما يخدشه، أو يغيره، سهل عليه القيام بما كلف به، وفهم الخطاب الموجه إليه، وقام به على أكمل وجه، فيحفظ دينه، ويحافظ على نفسه، ويستبسل في الدفاع عن عرضه، ويحرص على إنفاق ماله في الوجوه المشروعة. أما إذا أهمل العقل وضيعه، واستعمله فيما لا ينفعه، فإن انحرافه عن جادة الصواب قريب، ووقوعه في مزالق الرذيلة وشيك. إن العبث بالعقل، وإفساده، جريمة كبيرة تعد من أفظع الجرائم، وإن من أعظم الوسائل التي تفسد العقل، وتغيره، تعاطي المسكرات أو المخدرات، إذ إن تناولها يؤدي إلى تغطية العقل، وحجبه عن أداء واجبه الذي خلق من أجله، فلا يعرف ماهيته في هذه الحياة، ولا يدرك وظيفته فيها، فيكون بذلك قد فرط في المحافظة على إحدى الضرورات التي أمر بصيانتها، والعناية بها، وعدم الاعتداء عليها. إن ذلك الفرد الذي اعتدى على عقله، وغيَّره عن صورته الحقيقية التي خلق عليها، يعد واحدًا من أفراد المجتمع، ولبنة من لبناته، يمثل مع غيره المجتمع بأسره، الذين باستقامتهم يستقيم المجتمع، وبصلاحهم تسعد الأمة الإسلامية، وتكون قوة ضاربة تقف في وجه أعدائها المتربصين بها من كل جانب. لقد حرص أعداء الأمة الإسلامية شرقا وغربا، وفي كل مكان، على إفساد هذه الأمة، وهدم كيانها، وشلِّ حركتها، والقضاء عليها،

فبعد أن فشلوا في القضاء عليها بالقوة العسكرية، ابتكروا طرقا أخرى؛ لضربها من حيث لا تشعر، فجندوا كافة إمكانياتهم، وسخروا كل مبتكراتهم الحديثة، لتسهيل مهامهم الخبيثة، وتنفيذ مخططاتهم الماكرة، من خلال شنِّهم لغاراتهم المتلاحقة؛ لإفساد شباب هذه الأمة، ونخر أجسامهم وعقولهم؛ حتى يصبحوا لقمة سائغة لهم. وقد تمثلت محاولة إفسادهم لشباب المجتمع المسلم، بضرب كل ميدان ومرفق من مرافق المسلمين، بغزوٍ نشط ومكثف من جميع الاتجاهات، ومن كل النواحي: الثقافية، والأخلاقية، والفكرية. ولعل سلاح المسكرات والمخدرات الذي صدَّروه إلى كافة المجتمعات الإسلامية، وتفنَّنوا في إرساله بشتى الصور، ومختلف المسمَّيات، هو من أكبر الأخطار المحدقة بالأمة، والتي تواجهها الشعوب الإسلامية، محاولة من أعدائها للقضاء على دينها، وأخلاقها، ومواردها. ولقد هبَّ المخلصون والناصحون من أبناء هذه الأمة - كل في زمنه - لمواجهة هذا الداء الوبيل، وذلك الخطر المستشري، الذي بدأ يفتك بشبابها، فسخروا كل إمكانياتهم، وأمضوا أوقاتهم في بث الوعي الإسلامي بين الشباب، وبيان ذلك الخطر القادم إليهم، الهادف إلى استئصالهم والقضاء عليهم. وكتب العلماء المتقدمون والمعاصرون الكثير من الرسائل والمؤلفات، بيَّنوا فيها الأضرار الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، الناتجة عن استعمال المسكرات والمخدرات، وأوضحوا الأدلة الشرعية

لمحرمة لها، كل منهم بحسب ما كان موجود في عصره منها. ومن أولئك العلماء الأخيار الذين أسهموا في الكتابة عن هذا الموضوع، العلامة محمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة (1250 هـ) ، حيث صنف كتابه هذا: [البحث المسفِرُ عن تحريم كل مُسْكر ومفتِّرٍ] . وهو كتاب قيِّم ومفيد، أورد فيه المصنف - رحمه الله- الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم المسكرات والمخدرات، ونقل فيه أقوال المتقدمين، وأدلتهم في تحريم أنواع أخرى من المخدرات، كما ذكر فيه حكم البيع والاتجار في ذلك. وقد عثرت على هذا الكتاب في إحدى زياراتي لمكتبة الحرم المكي الشريف، فأحببت أن أسهم في إخراجه إلى الإخوة القراء، وتزويد المكتبة الإسلامية بواحدٍ من أهم المصادر التي تحتاجها في هذه الحقبة من الزمن، ولاسيما أنه لواحد من العلماء المبرزين، والجهابذة المشهورين في مجال التأليف والتصنيف. أسأل الله تعالى أن يجنِّب هذه الأمة وشبابها كيد الكائدين، ومكر الماكرين، ويعيد لها عزّتها وكرامتها وسؤددها. كما أسأله تعالى أن يحفظ على هذا البلد دينه، وأمنه، واستقراره، ويصدَّ عنه كل سوء ومكروه، وأن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه: أفقر العباد إلى الملك الجواد عبد الكريم بن صنيتان بن خليوي العمري الحربي غرة شهر رجب الفرد عام (1414هـ) . في: الحناكية - المدينة المنورة

القسم الدراسي

القسم الدراسي الفصل الأول: دراسة حياة المصنف المبحث الأول: اسمه ونسبه ... تمهيد: (مصادرة ترجمة الإمام الشوكاني) يعتبر العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى - واحدا من أبرز العلماء الذين ظهروا في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، وبدأ مرحلة العلم والتعلم، ونشر العلوم الإسلامية، حتى أصبح علمًا من الأعلام الذين ذاع صيتهم، وانتشرت علومهم، حتى احتل منزلة مرموقة، ومكانة عالية في الإفتاء، والتدريس، والتصنيف، واستمر حتى منتصف القرن الثالث عشر، لذلك استحق تقدير معاصريه ومن بعدهم بشخصيته الفذة، فاهتم به المؤرخون والباحثون، ودرسوا حياته، وترجموا له في كتبهم، مع غيره من مشاهير العلماء، بل أفرد بعضهم دراسة خاصة، ومؤلفا مستقلا للحديث عن شخصيته، وحياته العلمية. ومن خلال تتبعي للمصادر التي ترجمت له، وجدت أن الكتابة عنه جاءت على ثلاثة أقسام: القسم الأول: أفرد بعض الكتَّاب والباحثين، مصنَّفا خاصَّا، تناولوا فيه سيرته، وحياته العلمية من جميع الجوانب، ومن هذه المصنفات: أولا: (التِّقصار، في جيد زمن علاَّمة الأقاليم والأمصار، ومشايخه

وتلاميذه ذوي الافتخار) .1 تأليف: القاضي محمد بن حسن الشجني، الذماري، المتوفى سنة (1286هـ) . ولا يزال الكتاب مخطوطا، ومنه نسخة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. ثانيا: (شيخ الإسلام، المجتهد، محمد بن عن الشوكاني اليماني) . تأليف: قاسم غالب، طبع بالقاهرة، سنة (1388هـ) . ثالثا: (الشوكاني المفسِّر) . تأليف: د. إبراهيم توفيق الدِّيب، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، (1396 هـ) . رابعا: (الإمام محمد بن علي الشوكاني، أديبا، شاعرا) . تأليف: د. أحمد بن حافظ الحكمي. الرياض. خامسا: (الإمام الشوكاني مفسِّرا) . تأليف: د. محمد بن حسن الغماري. (1401هـ) ، جدة. سادسا: (الإمام الشوكاني، حياته وفكره) . تأليف: د. عبد الغنى الشرجي (1408هـ) . مؤسسة الرسالة.

_ 1 نيل الوَطَر 2/ 257، 298، إيضاح المكنون 1/ 315، أبجد العلوم 3/ 207، الأعلام 6/ 93. 2 المصادر السابقة. وستأتي ترجمته في مبحث (تلاميذ الشوكاني) إن شاء الله تعالى. انظر: ص 38. 3 فهرس مخطوطات المكتبة الغربية؛ الجامع الكبير بصنعاء ص 657 وعدد أوراقه (88 ورقة) ، تاريخ النسخ 15 / 3/ 1330هـ.

سابعا. (منهج الإمام الشوكاني في العقيدة) . رسالة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. للطالب: عبد الله توموك، مطبوعة بالآلة الكاتبة. القسم الثاني: هذا النوع من الترجمة يأتي مصدَّرًا في بداية كل مصنَّف من مصنفاته المطبوعة، فكلما أخرج أحد الباحثين مؤلفا من مؤلفات الشوكاني المخطوطة، كتب في مقدمته دراسة عن حياة الشوكاني، وتختلف هذه الكتابة من محقق لآخر، من حيث القوة، والجودة في الأسلوب. ولعل أحسن من كتب- عن حياة الإمام الشوكاني - من هذا القسم، الدكتور. إبراهيم هلال، محقق كتاب (قطر الولي) ، وقد استفاد منه بعض أولئك الذين أفردوا دراسته بمؤلف مستقل. غير أن بعضهم لم يشر إلى ذلك. القسم الثالث: كُتُب ومصادر التراجم العامة، والتي تشمل التعريف بالأعلام والعلماء المشهورين، دون الإطناب أو الاسترسال - في الغالب - في ذكر كل ما يتصل بالشخص المترجم له، ومن هذه المصادر التي ترجمت له1: * البدر الطالع: 2 / 214- 225، حيث ترجم الشوكاني لنفسه.

_ 1 رتبتها حسب أسبقية الوَفيات.

* النَّفس اليماني: 176- 178. * أبجد العلوم: 3/ 201- 211. * التاج المكلَّل: 443- 458. * إيضاح المكنون: 1/ 11، 15، 20، 58، وغيرها. * هدية العارفين: 2/ 365- 367. * الرسالة المستطرفة: 114. * زعماء الإصلاح في العصر الحديث: 23- 25. * المجددون في الإسلام: 472- 475. * نيل الوطر: 2/ 297- 302. * الأعلام: 6/ 298. * فهرس الفهارس: 2/ 1082- 1088. * معجم المؤلفين: 11/ 53- 54. * المدارس الإسلامية في اليمن: 265- 266. * تاريخ اليمن الثقافي: 2/ 275- 276. * مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي: 294- 295. * مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: 242- 243.

المبحث الأول: (اسمه ونسبه) هو العلامة، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، الشوكاني، ثم الصنعاني. فـ: محمد: اسمه. و: علي: اسم والده، علي بن محمد بن عبد الله، وكانت ولادة أبيه سنة (1130هـ) ، بهجرة (شوكان) في اليمن، ثم ارتحل إلى (صنعاء) ؛ لطلب العلم، فقرأ على جماعة من علمائها، حتى برع في علم الفقه، والفرائض، على مذهب الزيدية، ثم تولى القضاء ب (صنعاء) ، إضافة إلى الإفتاء، والتدريس، واستمر بها إلى أن مات ليلة الاثنين 4/ 11/1211هـ، وكان قد ترك القضاء قبل موته بسنتين1. الشوكاني: نسبة إلى (شوكان) ، مكان ولادته2، وهى قرية

_ 1 البدر الطالع 1/ 478- 485. 2 ذكر المصنف الشوكاني رحمه الله في ترجمة والده، في (البدر الطالع 1 / 481) : أن نسبته إلى (شوكان) ، ليست حقيقة؛ لأن وطنه، ووطن سلفه، وقرابته هو مكان (عدني شوكان) ، بينه وبينها جبل كبير مستطيل يقال له: (الهجرة) ، وبعضهم يقول له: (هجرة شوكان) ، فمن هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى (شوكان) .

من قرى اليمن1، بالقرب من (ذمار) الواقعة في وسط اليمن إلى الجنوب من (صنعاء) ، على بعد مائة وعشرة كيلو مترات2. و (شوكان) في الوقت الحاضر عبارة عن خراب وأنقاض، وفيها مآثر حميرية3. الصنعاني: نسبة إلى (صنعاء) عاصمة اليمن، حيث استوطنها والده قبل ولادة ابنه (المصنِّف) ، لكنه خرج إلى وطنه القديم (هجرة شوكان) في أيام الخريف، فولد له صاحب الترجمة هنالك4.

_ 1 تطلق (شوكان) على عدة مواضع هي: موضع بالبحرين، وحصن باليمن، وبلدة بين (سرخس) و (أبِيوَرْد) ، من أرض خراسان. وانظر: معجم البلدان: 1/ 86، 3/ 208، 373، القاموس المحيط 3/ 320 (شوك) .. 2 نشر العَرْف: 1/5 3 حاشية: صفة جزيرة العرب 202. 4 البدر الطالع 2/ 215.

المبحث الثاني: مولده

المبحث الثاني: (مولده) اختلف المترجمون له في تحديد تاريخ ولادته: فقد جزم أكثرهم بأنها كانت في عام (1173هـ) 1. وذكر بعضهم أن ولادته كانت سنة (1172هـ) 2. وقال صاحب كتاب (أبجد العلوم) 3: وجدت على ظهر كتابه (الدراري المضيّة) ، أن مولده، كان عام سبع وسبعين ومائة وألف. ولا شك أن القول الأول أرجح الأقوال، وأصحها، فقد ذكر العلامة الشوكاني، تاريخ ولادته في كتابه (البدر الطالع) 4 عند ترجمته لنفسه، فقال: ولد- حسبما وجد بخط والده- قي وسط نهار

_ 1 هدية العارفين 2/365، نيل الوطر 2/ 297، الأعلام 6/ 298، معجم المؤلفين 11/ 53، تاريخ اليمن الثقافي 2/ 275، مصادر تاريخ اليمن 294. 2 زعماء الإصلاح في العصر الحديث 23، المجددون في الاسلام 472، فهرس الفهارس 2/ 1083. 3 أبجد العلوم 3/ 205. 4 البدر الطالع 2/ 214- 215.

يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة (1173هـ) ، فلا مجال -إذًا- للاختلاف في تاريخ مولده، بعد أن أثبت هو ذلك، ونصَّ عليه1.

_ 1 الأعلام 6 /298.

المبحث الثالث: نشأته وحياته العلمية

المبحث الثالث: (نشأته وحياته العلمية) لو أمعنا النظر في نشأة العلامة الشوكاني، لوجدنا أنه نبغ وترعرع في بيت عريق في العلم والصلاح، فهو من أسرة عرفت بالنجابة، وكان لها في ابن منزلة كبيرة، فمنها علماء، ودعاة، وأدباء، وللكثير من أبنائها أياد طولى في الإصلاح والإفتاء والتدريس، ويأتي في مقدمتهم والده، الذي تولى قضاء (صنعاء) ، وكان كبير رجال الإفتاء والتدريس فيها1. فبعد أن حفظ - المصنف الشوكاني - القرآن، وجوَّده على جماعة من معلميه، ومشايخه في مدينة (صنعاء) ، وهو في طفولته، وحفظ عددا من المختصرات في الفقه، واللغة وغيرهما، وحرص على مطالعة كتب التواريخ، ومجاميع الأدب2، شرع في طلب العلم، حيث وجد بيئة علمية مناسبة، تعلمه العلوم المختلفة، فكان يختلف إلى حلقات كبار المشايخ، والعلماء في (صنعاء) ، ولم يرحل إلى غيرها من المدن الأخرى طلبًا للعلم؛ وذلك لأعذارٍ لم تسمح له بالخروج منها،

_ 1 الإمام محمد بن علي الشوكاني، أدبيًا، شاعرًا، للحكمي: 314. 2 البدر الطالع 2/ 215.

أحد تلك الأعذار، عدم الإذن من الأبوين، كما ذكر ذلك1 وقد أشار الشوكاني - رحمه الله - إلى سبب آخر، ثناه عن الرحلة في طلب العلم، حيث قال في كتابه (فتح القدير) 2: ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم، إثما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه، في الحضر من غير سفر. وقد استنبط هذا السبب من مفهومه لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} 3. وقد طبَّق -رحمه الله- هذا الفهم لحيثيات الرحلة، وبعد تردده في القيام بها، أو الإحجام عنها، استقر رأيه على البقاء داخل اليمن 4. وهكذا نجد أنه آثر ملازمة كبار العلماء، والمشايخ في مدينته، فبدأ بقراءة كتب الفقه على والده، ثم على علماء عصره البارزين، وكانت (صنعاء) إذ ذاك زاخرة بالعلماء والأدباء، الذين أثروا علمه وثقافته 5. وقد ذكر الشوكاني أسماء أساتذته الذين لازمهم، وأنواع العلوم

_ 1 البدر الطالع 2/ 218. 2 فتح القدير 2/ 416.. 3 الآية (122) من سورة التوبة. 4 الشوكاني، حياته وفكره 166. 5 المصدر السابق 157

التي تلقَّاها عنهم، وقرأها عليهم في التفسير، والحديث، والفقه، واللغة، والأدب، والمنطق وغيرها. يقول الشوكاني - رحمه الله بعد أن ذكر مشايخه والعلوم التي أخذها عنهم -: هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة، ومقروءاته، وله غير ذلك من المسموعات، والمقروءات، وأما ما يجوز له روايته، بما معه من الإجازات فلا يدخل تحت الحصر1. وبذلك يتضح لنا أنَّه قد درس دراسة واسعة، واطَّلع اطلاعا يندر أن يحيط به غيره، وقد أعانته الثقافة الواسعة والعميقة، وذكاؤه الخارق، إلى جانب إتقانه للحديث الشريف وعلومه، على الاتجاه وجهة اجتهادية، وخلع ربقة التقليد، وهو دون الثلاثين، وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي، وصار علمًا من أعلام الاجتهاد، ومن أكبر الدعاة إلى ترك التقليد، وأخذ الأحكام اجتهادًا من الكتاب والسنة، وقد أحسَّ بوطأة الجمود، وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري، وأثر ذلك كله في زعزعة العقيدة الإسلامية في نفوس بعض الناس، واعتناق البدع والاعتقاد في الخرافات، وشيوعها، وتحلل بعض الناس من التعاليم الدينية، وانكبابهم على الموبقات والمنكرات، مما جعله يشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود، والتقليد، فيعمل جاهدا على محاولة تغيير هذه الأوضاع، وتطهير تلك العقائد2، فكتب عدة

_ 1 البدر الطالع 2/218. 2 مقدمة كتاب (قطر الولي) : 17.

رسائل في ذلك، ضمَّنَها دعوته إلى عقيدة السلف، وتطهيرها وتنقيتها من مظاهر الشرك والبدع، ونبذ التقليد، ومن تلك الرسائل1: 1- شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 2- التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف. 3- الدر النَّضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 4- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وبالجملة فإن الشوكاني- رحمه الله- يُعدُّ من أبرز العلماء المجدِّدين، والمجتهدين في العصر الحديث، وأحد كبار الأئمة الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا العصر2.

_ 1 جميع هذه الرسائل مطبوعة ضمن مجموع بعنوان: الرسائل السلفية. 2 مقدمة كتاب (قطر الولي) : 17

المبحث الرابع: شيوخه

المبحث الرابع (شيوخه) : ذكرت فيما سبق أن الإمام الشوكاني- رحمه الله- نشأ في مدينة (صنعاء) ، وتلقى على أيدي علمائها البارزين مختلف أنواع العلوم، وقد كانت إذ ذاك، مكتظة بالعشرات من جهابذ العلماء، وكانت المساجد تغص بالحلقات الدراسية المتنوعة، التي تُعقد في رحابها. لقد حرص على ملازمة أولئك العلماء، وزاحم أقرانه من طلبة العلم على الحضور إلى الصفوف الأُوَل من تلك الحِلَق، لينهل من مناهلها العذبة، وليستقى من معينها الذي لا ينضب، فكان لذلك كله أثر في نضوج فكره، وتكوينه العلمي والثقافي. ومن أبرز مشايخه الذين تلقى عنهم: 1- أحمد بن عامر، الحدائي، الصنعاني، ولد سنة (1127هـ) ، قرأ عليه الشوكاني (الأزهار) ، وشرحه، والفرائض، كان زاهدا، متقللا من الدنيا، مواظبا على الطاعات، يغضب إذا بلغه ما يخالف الشرع، مات سنة (1197هـ) 1. 2- أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر، القابلي، الحرازي، ولد سنة (1158هـ) ، قرأ عليه في الفقه، والفرائض، ووصفه

_ 1 البدر الطالع 1/ 62، 2/ 215، نشر العرف 1/ 146.

الشوكاني بأن له قدرة على حسن التعبير، وجودة التصوير، مع فصاحة لسان، ورجاحة عقل، وجمال صورة، مات سنة (1227 هـ) 1. 3- إسماعيل بن حسن بن أحمد الصنعاني، ولد سنة (1125هـ) تقريبا، وقرأ عليه (مُلْحة الإعراب) ، وشرحها، وكانت له مشاركة قوية في علم الصرف والمعاني، والبيان، والأصول. مات سنة (1206هـ) 2. 4- الحسن بن إسماعيل بن الحسين المغربي، ولد سنة (1141هـ) تقريبا، قرأ عليه (تنقيح الأنظار) في علوم الحديث، وبعض (صحيح مسلم) ، وبعض شرحه للنووي، و (سنن أبي داود) وغير ذلك، وكان زاهدا، ورعًا،. عفيفًا، متواضعًا، مات سنة (1208 هـ) 5- عبد الرحمن بن حسن الأكوع، ولد سنة (1135هـ) ، قرأ عليه أحد كتب الحديث، وقال عنه الشوكاني: كان شيخ الفروع، ومحققها، وكان يحضر درسه جماعة نحو الثلاثين والأربعين، مات سنة (1206 هـ) 4. 6- عبد الرحمن بن قاسم المداني، ولد سنة (1121هـ) ، أخذ عنه في (شرح الأزهار) ، وكان زاهدا، حسن الأخلاق، عفيفا،

_ 1 البدر الطالع 1/ 96، 2/ 215، نيل الوطر 1/ 197. 2 البدر الطالع 1/ 145، 2/ 215، نيل الوطر 1/ 266. 3 البدر الطالع 1/ 195، 2/ 216, نيل الوطر 1/319. 4 البدر الطالع 1/ 335، 2/ 217، نيل الوطر 2/26.

جميل المحاضرة، راغبا في الفوائد العلمية، مات سنة (1211هـ) 1. 7- عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر، ولد سنة (1135هـ) ، قرأ عليه بعض (جمع الجوامع) وشرحه، وبعض (الصحاح) ، وبعض (القاموس) ، وبعض (منظومة الزين العراقي) ، في المصطلح، وغير ذلك، وقد بالغ الشوكاني في الثناء عليه، من مصنفاته: (شرح نزهة الطرف) ، (فلك القاموس) ، مات بصنعاء سنة (1257هـ) 2. 8- عبد الله بن إسماعيل بن حسن النَّهمي، ولد بعد سنة (1150هـ) ، قرأ عليه (شرح كافية ابن الحاجب) ، و (قواعد الإعراب) ، وشرحها للأزهري، وغير ذلك وتبادل معه الشعر، وكان بارعًا في علوم العربية، مات سنة (1228 هـ) 3. 9- عبد الله بن الحسن بن علي الصنعاني، ولد سنة (1165هـ) ، قرأ عليه (شرح الجامي) وكان نابغة في التفسير، والحديث والفقه وغير ذلك، مات سنة (1210هـ) 4. 10- علي بن إبراهيم بن علي الصنعاني، ولد سنة (1145هـ) ، سمع

_ 1 البدر الطالع 1/336,2/215, نيل الوطر 2/35 2 البدر الطالع 1/ 360، 2/ 217، النَّفَس اليماني 169، 176، الأعلام 4/ 37. 3 البدر الطالع 1/ 379، 2/ 216، نيل الوطر 2/ 69. 4 البدر الطالع 1/ 380، نيل الوطر 2/ 74.

منه (صحيح البخاري) كاملاً، وأخذ عنه الطلبة في فنون متعددة، وله شعر جيد، مات سنة (1257هـ) 1. 11- علي بن محمد الشوكاني، والده، تقدم2. 12- علي بن هادي بن عرهب الصنعاني، ولد سنة (1164هـ) ، قرأ عليه في (شرح التلخيص) ، وفي حواشيه، كان بارعا في النحو، والصَّرف، والأصول، والحديث، والتفسير، مات سنة (1236هـ) 3. 13- القاسم بن يحيى الخولاني، ولد سنة (1126هـ) ، قرأ عليه (الكافية) في النحو، وشرحها،، وحواشيها، و (الشافية) في الصرف، وشرحها، و (التهذيب) في المنطق، وشرحه، و (تلخيص المفتاح) ، وشرحه، وغير ذلك، قال عنه: لم تر عيناي مثله في التواضع،، وعدم التلفت إلى مناصب الدنيا مع قلة ذات يده، وكثرة مكارمه، مات سنة (1209 هـ) 4. 14- هادي بن حسن القارني، ولد سنة (1164هـ) ، قرأ عليه (شرح الجزرية) ، وفي (المُلحة) ، وشرحها، وسمع من الشوكاني (نيل الأوطار) ، وبعض (صحيح البخاري) ، فهو أستاذ الشوكاني، وتلميذه في آن واحد، وقد برع في علم

_ 1 البدر الطالع 1/ 416، 2/ 217، نيل الوطر 2/ 106. 2 تقدمت ترجمة والده: ص 19. 3 البدر الطالع 1/ 499، 2/ 216، نيل الوطر 2/ 184. 4 البدر الطالع 2/ 53، 216، نيام الوطر 2/ 184.

القراءات، والفقه، مات سنة (1238هـ) 1. 15- يحيى بن محمد بن علي الحوثي، ولد سنة (1160هـ) ، قرأ عليه في الفرائض، والوصايا، والمساحة وغيرها، مات سنة (1247 هـ) 2. 16- يوسف بن محمد بن علاء الدين، المزجاجي، ولد سنة (1145 هـ) تقريبا، قال الشوكاني: سعت منه، وأجازني لفظا بجميع ما يجوز له روايته، ثم كتب لي إجازة، مات سنة (1213 هـ) 3.

_ 1 البدر الطالع 2/ 217, 319 نيل الوطر 2/ 373. 2 البدر الطالع 2/ 218، 344، نيل الوطر 2/ 404. 3 البدر الطالع 2/ 357، النفس اليماني 109، نيل الوطر 2/ 425.

المبحث الخامس: تلاميذه

المبحث الخامس (تلاميذه) لم تمنع ملازمة الشوكاني أساتذته، وتردده على حلقاتهم الدراسية، أن يقوم بعد انتهاء دروسهم، بعقد حلقات دراسية أخرى، يكون فيها هو المدرِّس، فيلقي أثناءها أنواعًا من العلوم والمعارف، فيكون في اليوم ذاته، متعلمًا ومعلِّما، وربما درَّس بعض الكتب، وشرحها لتلاميذه، قبل أن يكمل هو قراءة ذلك الكتاب، وإكمال مادته العلمية على أستاذه. يقول الشوكاني في ترجمة شيخه (إسماعيل بن الحسن) 1: فقرأت عليه (مُلحة الإعراب) ، وشرحها.... وقد تصدَّرت للتدريس في (الملحة) ، وشرحها قبل الفراغ من قراءتها عليه2. ويؤكد هذا بقوله - أيضا عند ترجمته لنفسه -: وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة، إلى نحو ثلاثة عشر درسًا، منها ما يأخذه عن مشايخه، ومنها ما يأخذه عنه تلامذته3. وهذا يدل على عبقريته، ونبوغه الفكري المبكر، حيث كانت

_ 1 انظر ترجمته: ص 28. 2 البدر الطالع 1/ 145. 3 المصدر السابق 2/ 218.

لديه القابلية الكاملة للتعلم والتعليم في وقت واحد، الأمر الذي جعله مقصدا لكثير من طلبة العلم، الذين توافدوا عليه في (صنعاء) ؛ للإفادة من علمه الغزير، فقد كان يعقد ثلاث، عشرة حلقة دراسية لتلاميذه في اليوم والليلة، يلقي عليهم فيها مختلف المواد، خلاف ما كان يرد إليه من الفتاوى والأسئلة التي يحرر أجوبتها، وغير ما يصنفه من الكتب والرسائل الأخرى، فضلا عن عمله اليومي كقاض يفصل بين الناس في خصوماتهم. يقول رحمه الله1: وكنت أدَرِّس الطلبة في اليوم الواحد نحو ثلاثة عشر درسا، منها ما هو في التفسير ... ، ومنها ما هو في الأصول ... ، ومنها ما هو في المعاني والبيان....، ومنها ما هو في النحو....، ومنها ما هو في الفقه ... ، ومنها ما هو في الحديث....، مع ما يعرض من تحرير الفتاوى، ويمكن من التصنيف. إن اهتمام الشوكاني - رحمه الله-. بالعلم لم يكن مقتصرا على طلبه وتحصيله فقط؛ بل كان حريصا على نشره بين الطلبة، دؤوبًا على إيصاله إليهم، ولذلك كان محَطَّ رحال طلاب العلم الذين قصدوه من كل مكان، فجلسوا بين يديه، ولازموه ملازمة الظل لصاحبه، حتى ارتووا من علومه، ومن ثم أوصلوها إلى من بعدهم. وقد أوصل بعضهم عدد تلاميذه إلى اثنين وتسعين تلميذا2،

_ 1 البدر الطالع 1/ 464. 2 الشوكاني، حياته وفكره: 238. وما بعدها.

وقد أشار الشوكاني - رحمه الله - عند ترجمته لبعضهم إلى المواد التي أقرأها إياهم، والتي سمعوها منه. وفيما يلي ذكر أبرز تلاميذه، مع ذكر شيء من المواد التي أخذوها عنه: 1- أحمد بن حسين الوزَّان، ولد سنة (1186هـ) ، قرأ على الشوكاني (الصحيحين) ، و (سنن أبي داود) ، وكثيرا من مؤلفاته، وكان قويَّ الحفظ، جيد الفهم، مات في طريق عودته من الحج سنة (1238هـ) 1. 2- أحمد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني، وَلَده، تولى قضاء صنعاء، قرأ عليه بعض المختصرات، من مصنفاته (كشف الريبة في الزجر عن الغيبة) ، مات سنة (1281هـ) 2. 3- حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي، ولد سنة (1250هـ) ، تقريبا، أخذ عنه في علم التفسير، والسنَّة، والبيان، وكثير من مؤلفاته، من مصنفاته (فتح الغفار، المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار) . مات سنة (1276هـ) 3. 4- حسين بن علي بن صالح العماري، ولد سنة (1175هـ) ، قرأ عليه (شرح الرضي على الكافية) ، و (مغني اللبيب) ، وقرأ عليه في أصول الفقه، وله نظم جيِّد، مات سنة (1225هـ) 4.

_ 1 البدر الطالع 1/ 53، نيل الوطر 1/ 99. 2 نيل الوطر 1/ 215، الأعلام 01/ 247. 3 البدر الطالع 1/ 194، نيل! الوطر 1/ 318، الأعلام 2/ 183. 4 البدر الطالع 1/ 223، نيل الوطر 1/ 383.

5- عبد الحق بن محمد فضل الله المحمدي الهندي، الشيخ المعمَّر، أجاز له الشوكاني مشافهة ومكاتبة، وهو الذي نشر تراث الشوكاني في الهند، مات في سفره للحج سنة (1288هـ) 1. 6- عبد الرحمن بن يحيى بن أحمد الآنسي، ولد سنة (1168هـ) ، كتب إلى الشوكاني رسالة فيها عدة أسئلة، فأجاب عليه برسالة سماها، (طيب النشر في جواب المسائل العشر) 2، قال عنه الشوكاني: استفاد بصافي ذهنه الوقاد، ووافي فكره النقاد علوما جمة، فهو أحد أعيان العصر، وقد تبادلا الشعر والنظم، مات سنة (1250هـ) 3. 7- عبد الله بن علي بن عبد الله الجلال، ولد في أوائل القرن الثالث عشر الهجري، قرأ على الشوكاني كثيرا من كتب الحديث وشروحها، وهو حادُّ الذهن, جيد الفهم، حسن الإدراك، وله شعر بديع، مات سنة (1242هـ) 4. 8- عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكباني، ولد سنة (1175هـ) ، مؤرخ، أديب، قرأ عليه في الحديث، واللغة، وغيرهما، من مصنفاته (الحدائق) في التراجم. مات سنة (1224 هـ) 5.

_ 1 أبجد العلوم 3/ 193، التاج المكلل 381. 2 البدر الطالع 2/ 220، هدية العارفين 1/ 366. 3 البدر الطالع 1/ 340، نيل الوطر 2/ 43، الأعلام 3/ 341. 4 البدر الطالع 1/ 387، نيل الوطر 2/ 86. 5 البدر الطالع 1/ 391، هدية/ العارفين 1/ 488، الأعلام 4/ 112.

9- عبد الوهاب بن حسين بن يحيى الديلمي، ولد سنة (1201) ، قال عنه الشوكاني: سمع عليَّ أوائل كتب لا أحصي عددها، ولا أذكر أسماءها لكثرتها، وقد امتدح الشوكاني براعته في الفهم والحفظ، لكن ذبح نفسه بسكين، سنة (1235 هـ) 1. 10- علي بن محمد بن علي الشوكاني، وَلَدُه, ولد سنة (1217) ، قرأ على أبيه في كتب الحديث، و (شرح المنتقى) ، و (فتح القدير) ، وغيرهما، من مصنفاته (القول الشافي السديد في نصح المقلد وإرشاد المستفيد) ، مات سنة (1250هـ) ، قبل موت أبيه بشهرين وقيل بأشهر2. 11- لطف الله بن أحمد جحاف، ولد سنة (1189هـ) ، مؤرخ، أديب، قرأ على الشوكاني في النحو، والصرف، والمنطق، والمعاني، والبيان، والأصول، والحديث، من مصنفاته (درر نحور الحور العين) في التراجم، و (قرة العين بالرحلة إلى الحرمين) ، مات سنة (1243هـ) 3. 12- محسن بن عبد الكريم بن أحمد الصنعاني، ولد سنة (1191هـ) ، قرأ على الشوكاني (شرح الرضى على الكافية) ، و (مغني اللبيب) ، و (الكشاف) وحواشيه، وكان نابغة في الشعر،

_ 1 البدر الطالع 1/ 406، نيل الوطر 2/101. 2 نيل الوطر 2/ 162،- هدية العارفين 1/ 775، الأعلام 5/ 17. 3 البدر الطالع 2/ 60، نيل الوطر 2/ 189، الأعلام 5/ 242.

فنظم الباب الأول من (مغني اللبيب) ثم شرَحَه، مات سنة (1266 هـ) 1. 13- محمد بن أحمد بن سعد السودي، ولد سنة (1178هـ) ، قرأ عليه في (مُلحة الإعراب) وشرحها، و (الكافية) وشرحها، و (مغني اللبيب) ، و (الشافية) وشرحها، و (جامع الأصول) ، وغير ذلك. مات سنة (1236هـ) 2. 14- محمد بن أحمد بن محمد الشاطبي، ولد سنة (1210هـ) ، قرأ عليه (صحيح البخاري) ، و (الكشاف) ، و (شرح الرضى) ، و (السيل الجرار) ، وله كتاب في الطب، وآخر في الفرائض، مات بالحديدة سنة (1255هـ) 3. 15- محمد بن حسن السماوي، ولد بعد سنة 1170هـ) ، قرأ على الشوكاني في الصرف، والنحو، والمنطق، والمعاني، والبيان، والأصول، والحديث، والفقه4. 16- محمد بن حسن بن علي الشجني الذماري، ولد سنة (1200هـ) ، أجازه الشوكاني إجازة عامة، وقد صنف كتاب (التقصار) ، المتقدم ذكره5، ذكر فيه حياة وسيرة

_ 1 البدر الطالع 2/ 78، نيل الوطر 2/ 201. 2 البدر الطالع 2/ 103، نيل الوطر 2/ 221. 3 التاج المكلل 282، نيل الوطر 2/ 237، الأعلام 6/ 18. 4 البدر الطالع 2/ 155، نيل الوطر 2/ 255. 5 انظر ص 15.

أستاذه الشوكاني، مات سنة (1286هـ) 1. 17- محمد عابد بن أحمد بن علي السندي، فقيه حنفي، عالم بالحديث، قرأ على الشوكاني، واستفاد منه ولازمه، من مصنفاته (المواهب اللطيفة على مسند أبي حنيفة) ، (ترتيب مسند الإمام الشافعي) ، (منحة الباري بمكررات البخاري) ، مات بالمدينة المنورة سنة (1257 هـ) 2. 18- محمد بن علي بن حسين العمراني، من علماء الحديث، ولد سنة (1194هـ) ، قرأ عليه في التفسير، والنَّحو، والصَّرف، وغيرهما، وسمع منه أكثر مؤلفاته، من مصنفاته (عجالة ذوي الحاجة) شرح لسنن ابن ماجة، و (التعريف بما في التهذيب من قوي وضعيف) ، قتله أحد القرامطة في داره بمدينة (زبيد) سنة (1264هـ) 3.

_ 1 نيل الوطر 2/ 257، الأعلام 6/ 93. 2 أبجد العلوم 3/ 171، هدية العارفين 2/370، الأعلام 6/ 179. 3 البدر الطالع 2/ 210، التاج المكلل 442، الأعلام 6/298.

المبحث السادس: توليه القضاء وموقفه منه

المبحث السادس: (تَوَلِّيه القضاء وموقفه منه) في شهر رجب سنة (1209هـ) ، اختار والي اليمن - إذ ذاك - علي بن عباس بن حسين (ت 1224هـ) 1- الإمام الشوكاني لشغل منصب قاضي اليمن، وكان عمره- إذ ذاك- ستا وثلاثين سنة. وقد ذكر الشوكاني كيفية تولِّيه القضاء، وَوَصَف ذلك بأنه ابتلاء، يقول: لما كان شهر رجب سنة (1259هـ) ، مات القاضي يحيى بن صالح الشجري السحولي2، وبعد موته بأسبوع لم أشعر إلا بطلاب من الخليفة، فذهبتُ إليه، فذكر لي أنه قد رجَّح قيامي مقام القاضي المذكور، فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم، فقال: القيام بالأمرين ممكن، وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلي في يومين فقط، فقلت: سيقع مني الاستخارة لله، والاستشارة لأهل الفضل، وما اختاره الله ففيه الخير، فلما فارقته، مازلت مترددا نحو أسبوع، ولكنه وفد إليَّ غالبُ من ينتسب إلى العلم في مدينة (صنعاء) ، وأجمعوا على أن الإجابة واجبة، وأنهم يخشون أن يدخل

_ 1 البدر الطالع 1/ 459، الأعلام 4/ 298. 2 البدر الطالع 2/ 333.

في هذا المنصب- الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية ني جميع الأقطار اليمنية- من لا يوثق بدينه وعلمه، وأكثروا من هذا، وأرسلوا إليَّ الرسائل المطوَّلة، فقبلت مستعينا بالله تعالى، ومتكلا عليه1. لقد كان الشوكاني يعتقد أن الاشتغال بالقضاء سيحول بينه وبين ما كان يقوم به من التعليم، والتدريس، والتصنيف، ويرى أن عملا كالقضاء يحتاج إلى خبرة بمجالس القضاء وأعمالهم، وهو لا يملك تلك الخبرة ابتداءً، ولكن استخارته لله عز وجل، ثم إلحاح جُلِّ ذوي العلم، والرأي، والمعرفة، قد دفع به إلى قبول ذلك العمل، الذي لو انصرف عنه أهل الدين والعلم، لأصبح في أيدي الجهلة، والظلمة والمقلدين، والمتعصبين2. ولم يقتصر عمله في القضاء، وفضِّ المنازعات بين الخصوم على يومين فقط كما حدَّد له الأمير عند عرض هذا المنصب عليه، بل شَغَل هذا العمل الجديد جل وقته. يقول الشوكاني: ولم يقع التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط، بل انثال3 الناس من كل محل، فاستغرقتُ في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة، قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم، أو لشيء من التحصيل، وتتميم ما قد كنت شرعت فيه، واشتغل الذهن شُغْلَةً

_ 1 البدر الطالع 1/ 464- 465. 2 الشوكاني، حياته وفكره 187- 188. 3 أي: توافدوا وكثروا.

كبيرة، وتكدّر الخاطر تكدرا زائدا، لاسيما وأنا لا أعرف الأمور الاصطلاحية في هذا الشأن، ولم أحضر عند قاض في خصومة ولا في غيرها، بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي- رحمه الله- من أيام الصغر فما بعدها، ولكن شرح الله الصدر، وأعان على القيام بذلك الشأن1. وقد حلَّل الشوكاني- رحمه الله- شخصية القاضي العادل، فحدد له مواصفات وضوابط معينة، فرأى أن على القاضي أن لا يسعى بنفسه ولا بالواسطة، لشغل هذا المنصب، وأن يكون على دراية بالكتاب والسنة، وكيفية استنباط الأحكام منهما، وأن يكون مجتهدا وأن لا يهدف من وراء ذلك جمع المال، أو الحصول على الشرف أو السمعة2. وقد وصف الشوكاني تهافت قُضاة زمانه على مناصبهم دون توفر المواصفات السابقة، بأنهم إنما أقدموا على شغلها حبًّا للثواب الأخروي. يقول: إن الحامل للمقصِّرين على التهافت على القضاء، والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه، ليس إلا الدنيا لا الدين، فإياك والاغترار بأقوال قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإذا لبسوا لك أثواب الرياء والتصنع، وأظهروا شعار التغرير والتدليس- والتلبيس، وقالوا: مالهم بغير الحق حاجة، ولا أرادوا إلا تحصيل الثواب الأخروي، فقل لهم: دعوا الكذب على أنفسكم يا قضاة النار، بنص

_ 1 البدر الطالع 1/ 465. 2 نيل الأوطار 8/ 262، الشوكاني حياته وفكره 189.

المختار صلى الله عليه وسلم، فلو كنتم تخشون الله وتتقونه حق تقاته، لما أقدمتم على المخاطرة بادئ ذي بدء، بدون إيجاب من الله، ولا إكراه من السلطان، ولا حاجة من المسلمين1. ولأن الشوكاني قد وجد حاجة المسلمين إليه قائمة، وإلحاح الحاكم والعلماء عليه بقبول المنصب، وانشراح قلبه لذلك بعد صلاة الاستخارة، ودعائها، فقد قبل ذلك العمل، ومع ذلك فقد سلك مسلك العدل القائم على الورع الشديد، ويوضح ذلك تطبيقه الشديد لمبدأ عدم قبول الهدايا بعد توليه للقضاء، حتى وإن كانت الهدية من أقاربه الذين تعودوا تقديمها له قبل شغله لذلك المنصب، مفسرا موقفه هذا بأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه2. يقول رحمه الله: فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه، المستعد للوقوف بين يدي ربه، من قبول هدايا من أهدى، إليه، بعد توليه للقضاء، فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المُهْدِي وبين غيره. والقاضي لا يشعر بذلك، ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه، والرشوة لا تفعل زيادة على هذا، ومن هذه الحيثية امتنعتُ عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إليَّ قبل الدخول فيه، بل من الأقارب، فضلا عن سائر الناس، فكان في ذلك من المنافع ما لا

_ 1 نيل الأوطار 8/ 263. 2 الشوكاني حياته وفكره 190.

يتسع المقام لبسطه، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه1

_ 1 نيل الأوطار 8/ 269

المبحث السابع: مصنفاته وآثاره العلمية

المبحث السابع: (مصنفاته وآثاره العلمية) على الرغم من أن العلامة الشوكاني- رحمه الله- قد كان يشغل نهاره ومعظم ليله في الإفتاء، والتدريس، وفض المنازعات، وفصل الخصومات بين الناس في مجلس القضاء، فإن ذلك كلَّه لم يحل بينه وبين الانخراط في ميدان التأليف، والخوض في غمار التصنيف، فقدَّم للمكتبة الإسلامية العشرات من مؤلفاته القيِّمة، ومصنفاته النيِّرة، في شتى الفنون، فكتب في التفسير، والحديث، والعقيدة، والفقه، واللغة مصنفاتٍ تدل على سعة إطلاعه، وغزارة معلوماته، وطول باعه في هذا الميدان الفسيح، وقد ذكر كثيرا من تآليفه في كتابه (البدر الطالع) 1، وترك ذكر الكثير منها. وسأورد فيما يلي عناوين مؤلفاته المطبوعة أولا، ثم أردفها بذكر المخطوط منها، ومكان وجوده، ورقمه، إن شاء الله تعالى: أولا: المؤلفات المطبوعة2: أ- إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. 2- إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر.

_ 1 البدر الطالع 2/ 219- 223. 2 أثناء تصحيحى للكتاب اطَّلعت على رسائل أخرى حُقِّقَتْ أثناء طباعة هذا الكتاب، وقد ذكرتها في القسم المخطوط، تحت الأرقام (29، 33،58, 59) .

3- أدب الطلب ومنتهى الأرب. 4- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. 5- إرشاد السائل إلى دليل المسائل. 6- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. 7- إشكال السائل إلى تفسير {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} .1 8- أطفال المسلمين في الجنَّة. 9- الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام. 15- أمناء الشريعة. 11- الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح. 12- بحث في الاستدلال على كرامات الأولياء. 13- بحث في الإضرار بالجار. 14- بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء. 15- بحث في وجوب محبة الله تعالى. 16- البحث المسفر عن تحريم. كل مسكر ومفتِّر. وهو هذا الكتاب، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الباري جل وعلا2 17- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 18- بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. 19- التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف. 20- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين.

_ 1 من الآية (39) من سورة ياسين. 2 انظر ص (69) من هذا الكتاب.

21- تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. 22- جواب على معنى حديث1 "أنا مدينة العلم وعليُّ بابها"2. 23- جواب سؤال عن الصبر والحلم، هل هما متلازمان أم لا؟. 24- جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) 3. 25- جواب سؤال كيف أن الفاء في قوله تعالى: {فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ} 4، واقعة في موقع الدليل. 26- جواب سؤال يتعلق بما ورد في الخضر عليه السلام. 27- الدَّراري المضيَّة شرح الدرر البهيَّة. 28- الدُّرر البهيَّة في المسائل الفقهيَّة. 29- درُّ السَّحابة في مناقب القرابة والصحابة. 30- الدر النَّضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 31- الدواء العاجل في دفع العدو الصائل. 32- رفع الريبة عما يجوز ومالا يجوز من الغيبة.

_ 1 هو حديث موضوع، أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) 1/ 350، والسيوطي في (اللآلى المصنوعة) 1/ 330، والمصنف في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) 349. 2 طبع بمطابع دار الهجرة. صنعاء. 3 الآيتان (11) ، (12) من سورة الزمر. 4 من الآية (259) من سورة البقرة.

33- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 34- شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 35- العِقْد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين. 36- فتح القدير الجامع بين فنِّي الرواية والدراية من علم التفسير. 37- فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير. 38- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 39- قطر الولي على حديث الولي. 45- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. 41- كشف الشبهات عن المشتبهات. 42- اللُّمعَة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. 43- المباحث الوفيَّة في الشركة العرفيَّة. 44- المسك الفائح في حطِّ الجوائح. 45- نُزُل من اتقى بكشف أحوال المنتقى. 46 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. ثانيا: المؤلفات المخطوطة: ا- الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى أحكام الشريعة1. منه نسخة ضمن مجموع رقم (150) من (ص 246-270) 2. 2- الأبحاث الحسان المتعلقة بالعاريَّة والتأجير والشركة والرهان3

_ 1 البدر الطالع 2/ 222. 2 فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء 782. 3 البدر الطالع 2/ 222.

ضمن مجموع رقم (150) من (ص 106- 109) 1. 3- الأبحاث الوضيَّة في الكلام على حديث: "حب الدنيا رأس كل خطيئة"2 ضمن مجموع من (ص 147-162) ، في مكتبة يحيى كوكبان3. 4- إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة"4. ضمن مجموع رقم (137) من (ص 6- 12) 5، وفي مكتبتي مصورة منه. 5- الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات6.مجموع رقم (1) من (ص 114- 120) 7. 6- إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقود الجمان8. مجموع رقم (121) من (ص4- 10) ، ومجموع رقم

_ 1 فهرس مخطوطات المكتبة الغربية 781. 2 البدر الطالع 2/ 222. 3 الشوكاني، حياته وفكره 208. 4 البدر الطالع 2/ 222. 5 فهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير 45. 6 الشوكاني، حياته وفكره 212. 7 المصدر السابق. 8 هدية العارفين 2/ 365.

(150) من (ص162-173) 1. 7- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي2. ضمن مجموع رقم (58) من (ص 159- 167) ، ورقم (83) من (ص 80- 91) 3. 8- إرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق والتقييد4. ضمن مجموع في مكتبة يحيى كوكبان5. 9- إشراق النيِّرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين6. ضمن مجموع رقم (150) من (ص 222- 230) 7. 10- إفادة السائل في العشر المسائل8. ضمن مجموع رقم (59) 9. 11- إقناع الباحث بدفع ما ظنَّه دليلا على جواز الوصية للوارث10.

_ 1 فهرس المكتبة الغربية 782. 2 البدر الطالع 2/ 221. 3 فهرس المكتبة الغربية 131. 4 البدر الطالع 2/ 222. 5 الشوكاني، حياته وفكره 207. 6 البدر الطالع. الصفحة السابقة. 7 فهرس المكتبة الغربية 782. 8 الشوكاني حياته وفكره 204. 9 المصدر السابق. 10 فهة الغربية 782.

ضمن مجموع رقم (150) من (114- 119) 1. 12- أمنية المتشوِّق في تحقيق علم المنطق2. مجموع رقم (43) 3. 13- إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمأموم من الحائل4 ضمن مجموع رقم (150) من (ص 13- 20) 5. 14- إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات6. ضمن مجموع رقم (150) من (ص 81- 88) 7. 15- إيضاح القول في إثبات العول8. ضمن مجموع رقم (150) من (ص 343- 358) 16- بدر شعبان، الطالع في سماء العرفان10. ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 129- 136) 11

_ 1 المصدر السابق. 2 البدر الطالع 2/ 222. 3 الشوكاني حياته وفكره 209. 4 البدر الطالع 2/ 222. 5 فهرس المكتبة الغربية 781. 6 البدر الطالع. الصفحة السابقة. 7 فهرس المكتبة الغربية، الصفحة السابقة. 8 البدر الطالع- الصفحة السابقة. 9 فهرس المكتبة الغربية 782. 10 فهرس المكتبة الغربية. الصفحة السابقة. 11 المصدر السابق. نفس الصفحة.

17- البُغْيَة في مسألة الرؤية1. ضمن مجموع في مكتبة يحيى كوكبان2. 18- بُغْيَة المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد3 ضمن مجموع رقم (1) من (صـ 18- 23) 19- بلوغ المنى في حكم الاستمناء5. ضمن مجموع-. رقم (150) من (صح2- 9) 6. 20- التَّعريف بتزييف ما في التَّعريف7. ضمن مجموع من (ص 237- 252) بمكتبة يحيى كوكبان بصنعاء8. 21- التوضيح، في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح9.

_ 1 البدر الطالع. الصفحة السابقة. 2 الشوكاني حياته وفكره 209. 3 هدية العارفين 1/ 365. 4 فهرس المكتبة الغربية 2030. 5 فهرس المكتبة الغربية 781. 6 المصدر السابق. 7 الشوكاني، حياته وفكره 207. 8 المصدر السابق. 9 هدية العارفين 2/ 365.

ضمن مكتبة مشرف عبد الكريم بصنعاء1. 22- الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة2. ضمن مجموع رقم (150) 3. 23- جيد النَّقد لعبارة الكشَّاف والسَّعد4. ضمن مجموع من (صـ 640-646) ، بمكتبة يحيى كوكبان بصنعاء5. 24- دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات6. ضمن مجموع رقم (150) من (ص 89- 96) 7. 24- الدمغة في وجه ضرب القُرعة8. مجموع رقم (150) من (ص 36- 41) 9. 26- الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة على الأبحاث البديعة10.

_ 1 الشوكاني، حياته وفكره 203. 2 المصدر السابق 205. 3 فهرس المكتبة الغربية 782. 4 هدية العارفين 1/ 365. 5 الشركاني، حياته وفكره 219- 220. 6 البدر الطالع 2/ 222. 7 فهرس المكتبة الغربية 781. 8 المصدر السابق. الصفحة السابقة. 9 المصدر السابق. الصفحة السابقة. 10 فهرس المكتبة الغربية 782.

ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 279- 286) 27- الرسالة المكمِلَة في أدلَّة البسملة2. ضمن مجموع رقم (59) من (صـ 8- 9) 3. 28- رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس4. ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 10- 12) 5. 29- رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين6. ضمن مجموع رقم (1) من (صـ 28- 35) 7. 30- رفع الباس عن حديث النَّفس والهم والوسواس8. ضمن مجموع رقم (59) من (صـ 146- 153) 31- رفع الخصام في الحكم بالعلم من الأحكام10. ضمن مجموع رقم (155) من (ص 231-237) 11

_ 1 المصدر السابق. 2 هدية العارفين 2/ 366. 3 الشوكاني، حياته وفكره 254. 4 فهرس المكتبة الغربية 781. 5 المصدر السابق. 6 فهرس المكتبة الغربية 257. 7 المصدر السابق. 8 الشوكاني، حياته وفكره 223. 9 المصدر السابق. وفي أثناء التصحيح طبعت هذه الرسالة، بتحقيق: د حسن محمد. 10 هدية العارفين 2/ 366. 11 فهرس المكتبة الغربية 782.

32- الصادح اللطيف على الطَّوْد المَنيف1. ضمن مجموع من (صـ 428- 443) بمكتبة يحيى كوكبان بصنعاء2. 33- الصوارم الحِداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الالحاد3. ضمن مجموع رقم (109) ، من (صـ 1- 22) 4. 34- الطود المنيف في ترجيح ما قاله السَّعد على ما قاله الشريف5. ضمن مجموع من (صـ 460-485) . بمكتبة يحيى كوكبان بصنعاء6. 35- طيب الكلام في الصلاة على خير الأنام7. ضمن مجموع رقم (1) من (صـ 25- 27) 8. 36- العرف النَّدى في جواز إطلاق لفظ: سيِّدي9. ضمن مجموع برقم (250) من (صـ 45- 48) 10.

_ 1 الشوكاني، حياته وفكره 207- 208. 2 المصدر السابق. 3 البدر الطالع 2/ 222. 4 فهرس المكتبة الغربية 186، ثم رأيت هذه الرسالة مطبوعة فيما بعد. 5 هدية العارفين 2/ 366. 6 الشوكاني، حياته وفكره 207. 7 فهرس المكتبة الغربية 120. 8 المصدر نفسه. 9 المصدر السابق 816. 10 المصدر السابق.

37- عقود الجمان في بيان حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان1. ضمن مجموع برقم (150) من (صـ 148- 155) 2. 38- العمل بقول المفتي: صح عندي3. ضمن مجموع رقم (59) 4. 39- فائق الكسا في جواب عالم الحسا5. ضمن مجموع من (صـ 131- 146) بمكتبة يحيى كوكبان بصنعاء6. 40- فتح الخلاَّق في جواب مسائل عبد الرزاق7. ضمن مجموع رقم (1) ، من (صـ 136- 151) 8. 41- الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني9.

_ 1 البدر الطالع 2/ 221. 2 فهرس المكتبة الغربية 217. 3 الشوكاني، حياته وفكره 217. 4 المصدر السابق. 5 المصدر السابق 226. 6 المصدر السابق 226. 7 هدية العارفين 2/ 366. 8 فهرس المكتبة الغربية 419. 9 البدر الطالع 2/ 223.

عدة رسائل في مجاميع متفرقة1. 42- القول الجليّ قي حِلِّ لبس النساء للحلّي2. ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 189- 196) 3. 43- القول الحسن في فضائل أهل اليمن4. ضمن مجموع رقم (59) 5. 44- القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول6. صلى الله عليه وسلم. ضمن مجموع رقم (250) من (صـ 21- 28) 7. 45- القول المقبول في فيضان الغيول والسيول8. ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 174- 181) 9. 46- القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح10.

_ 1 فهرس المكتبة الغربية 781. 2 البدر الطالع 2 1 222. 3 فهرس المكتبة الغربية 782. 4 الشوكاني، حياته وفكره 204. 5 المصدر السابق. 6 البدر الطالع 2/ 221. 7 فهرس المكتبة الغربية 782، 816 8 فهرس المكتبة الغربية 782. 9 المصدر السابق. 10 الشوكاني، حياته وفكره: 208.

ضمن مجموع رقم (59) من (صـ 43- 58) 1. 47- كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار2. ضمن مجموع رقم (250) من (ص 17- 20) 3. 48- كشف الأستار في إبطال من قال بفناء النَّار4. علم الكلام، رقم (134) 5. 49- كشف الرَّين عن حديث ذي اليدين6. ضمن مجموع رقم (150) من (42- 49) 7. 50- المباحث الدريّة في المسألة الحِمارية8. ضمن مجموع رقم (59) من (صـ 142- 145) 9. 51- المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة10 ضمن مجموع من (صـ 443- 457) بمكتبة يحيى كوكبان بصنعاء11.

_ 1 المصدر السابق. 2 هدية العارفين 2/ 366. 3 فهرس المكتبة الغربية 816. 4 فهرس المكتبة الغربية 199. 5 المصدر السابق. 6 البدر الطالع 2/ 222. 7 فهرس المكتبة الغربية 781. 8 الشوكاني، حياته وفكره 204. 9 المصدر السابق. 10 هدية العارفين 2/ 366. 11 الشوكاني حياته وفكره 207.

52- مِنْحة المنَّان في أجرة القاضي والسجَّان والأعوان1. ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 287- 294) 53- نثر الجوهر في شرح حديث أبي ذر3. دار الكتب المصرية، رقم (33473) ب4. 54- نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار5. ضمن مجموع رقم (1) من (صـ 99- 104) 6. 55- نزهة الأحداق في علم الاشتقاق7. ضمن مجموع رقم (1) من (صـ 1- 12) 8. 56- النَّشر لفوائد سورة العصر9. ضمن مجموع رقم (1) من (ص 59- 74) 10. وفي مكتبتي مصورة منه.

_ 1 هدية العارفين 2/ 366- 367. 2 فهرس المكتبة الغربية 782. 3 هدية العارفين 36712. 4 فهرس دارالكتب. 5 فهرس المكتبة الغربية/ 383. 6 المصدر السابق. 7 هدية العارفين 2/ 367. 8 فهرس المكتبة الغربية 519. 9 المصدر السابق ص 34. 10 المصدر السابق.

57- هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي1. ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 214- 221) 2. 58- وَبْل الغمام على شِفاء الأوَام3. فقه رقم (343) (4) . 59- وبْل الغمامة4 في تفسير قوله تعالى: {وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة} 5 ضمن مجموع بمكتبة يحيى كوكبان بصنعاء، من (ص 646-660) 6. 60- الوشي المرقوم في تحريم التحلّي بالذهب على العموم7. ضمن مجموع رقم (150) من (صـ 182- 188) 8. هذا ما أمكن سرده من مؤلفات الشوكاني المخطوطة، والتي لا تزال محبوسة في خزائن المخطوطات اليمنية. وهناك الكثير من الرسائل والفتاوى الأخرى في الفقه وغيره،

_ 1 البدر الطالع 2/ 222. 2 فهرس المكتبة الغربية 782. 3 هدية العارفين 2/ 367. ثم رأيتُ هذه الرسالة، والتي بعدها قد طبعتا في صنعاء. 4 البدر الطالع 2/ 222. 5 من الآية (55) من سورة آل عمران. 6 الشوكاني وفكره 228. 7 البدر الطالع 2/ 222. 8 فهرس المكتبة الغربية 782.

لم نأت على ذكرها، وبإمكان من أراد الإطلاع على أسمائها النظر في الفهارس المذكورة أدناه1. كما أن للشوكاني مؤلفاتٍ أخرى ذكر بعضها في كتابه (البدر الطالع) ، وذكر بعضها المترجمون له، لكن لم ترد في فهارس المكتبات اليمنية ولا غيرها التي صدرت حتى الآن. ولعلها محفوظة في مكتبات الجامع الكبير التي لم تفهرس، بالإضافة إلى أن هناك العشرات من المكتبات الأهلية الخاصة المليئة بالمخطوطات، والتي يتحفظ أصحابها في الغالب حتى على مجرد إطلاع الباحثين عليها. ومن تلك المؤلفات المنسوبة للشوكاني: 1- الإبطال لدعوى الاختلال في حل الإشكال2. 2- البحث الملم، المتعلق3 بقوله تعالى {إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ} 4 3- بغية الأريب من مغني اللبيب5. 4- التشكيك على التفكيك6. 5- تفويق النبال إلى إرسال المقال7.

_ 1 مصادر الفكر الإسلامى في اليمن 242- 243، فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء صـ 982- 983 (الفهرس العام) . 2 هدية العارفين 2/ 365. 3 البدر 2/ 222. 4 من الآية (148) من سورة النساء. 5 البدر الطالع 2/ 220. 6 البدر الطالع 2/ 221. 7 البدر الطالع 2/ 221.

6- رفع الجناح عن نافي المباح1. 7- زهر النِّسرين، الفائح بفضائل العمرين2. 8- شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل3. 9- الصوارم الهندية المسلولة على الرياض النَّديَّة4. 10- طيب النَّشر في المسائل العشر5. 11- القول المحَرَّر في حكم لبس المُعَصْفَر وسائر أنواع الأحمر6. 12- المختصر البديع في الخلق الوسيع7. 13- المختصر الكافي من الجواب الشافي8.

_ 1 البدر الطالع 2/ 221. 2 البدر الطالع 2/ 221. 3 البدر 2/ 221. 4 البدر الطالع 2/ 225. 5 البدر 2/ 225. 6 البدر الطالع 2/ 221. 7 البدر الطالع 2/ 220. 8 المصدر السابق. نفس الصفحة.

المبحث الثامن: وفاته

المبحث الثامن: (وفاته) في شهر جمادى الآخرة، سنة خمسين ومائتين وألف للهجرة، توفي العلامة، محمد بن علي الشوكاني، قاضيا بمدينة (صنعاء) ، وصُلِّيَ عليه في الجامع الكبير، ثم دفن بمقبرة (خزيمة) المشهورة بها، وكان عمره عند موته ستة وسبعين عامًا، وستة أشهر1، أمضاها في طلب العلم وتحصيله، ثم لما ارتوى منه، نشره بين تلاميذه، وفي أوساط مجتمعه. وكانت سنِّيُّ عمره حافلة بالإفتاء، والقضاء بين الناس، ثم لم يرحل حتى ترك وراءه العشراتِ من التآليف المفيدة، والتحريرات السديدة، والتصانيف المليئة بالعلوم المجيدة، الدالة على غزارة علمه، وتبحره في شتى الفنون والمعارف، فاستحق بذلك ثناء تلاميذه عليه، وإعجاب معاصريه بشخصيته، وإشادة من بعده بسيرته، فسجلوا مناقبه، وخصاله الحميدة، وسطروها في كتبهم. يقول عنه عصريُّه المؤرخ عبد الرحمن الأهدل2: ولقد منحه الله- تعالى- من بحر فضل كرمه الواسع، ثلاثة أمور لا أعلم أنها في هذا الزمان الأخير جمعت لغيره:

_ 1 البدر الطالع 2/ 214- 215، نيل الوطر 2/ 297، 352. 2 النفس اليماني: 177.

الأول: سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها. الثاني: سعة التلاميذ المحققين، والنبلاء المدققين، أولي الأفهام الخارقة، والفضائل الفائقة. الثالث: سعة التأليفات المحررة، والرسائل والجوابات المحبَّرة، التي سَامَى في كثرتها الجهابذة الفحول، وبلغ من تنقيحها وتحقيقها كل غاية وسول. فرحمه الله رحمة واسعة، وأجزل مثوبته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب

الفصل الثاني: دراسة الكتاب المبحث الأول: تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف ... المبحث الأول: (تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف) عدَّد العلاَّمة الشوكاني- رحمه الله- معظم مصنفاته في كتابه: (البدر الطالع) 1، عند ترجمته لنفسه. فذكر مؤلفاته المتعددة والمتنوعة، في العقيدة، والتفسير، والحديث، والفقه وغير ذلك. وذكر ضمن مؤلفاته، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ونسبه لنفسه، فقال: وصنَّف! - أي هو- مصنفاتٍ، مطولات ومختصرات، فمنها....،....، و (البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتِّر) 2. كما أنَّ عنوان الكتاب، واسم مؤلفه – الشوكاني - قد أُثبِت على جميع النسخ الثلاث المعتمد عليها في التحقيق. كما عزا هذا الكتاب، ونسبه للشوكاني، كلٌّ من: محمد صدِّيق خان، في كتابه: أبجد العلوم3، وإسماعيل باشا، في كتابه: إيضاح المكنون4 وهدية العارفين5.

_ 1 البدر الطالع: 2/ 214، 219، 221. 2 البدر الطالع: 2/ 214، 219، 221. 3 أبجد العلوم 3/ 210. 4 إيضاح المكنون 1/ 163. 5 هدية العارفين 2/ 365

كما أشار إليه صاحب كتاب (عون المعبود، شرح سنن. أبي داود) 1. فنسبة كتاب (البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، للعلامة الشوكاني ثابتة وأكيدة، ولم يُنسب هذا الكتاب لأحد غيره.

_ 1 عون المعبود: 10/ 147.

المبحث الثاني: موضوع الكتاب

المبحث الثاني: (موضوع الكتاب) صنَّف الشوكاني- رحمه الله- كتابه هذا، جوابًا على سؤال ورد إليه تضمَّن طلب السائل بيان الحكم الشرعي في الزعفران، والجوز الهندي، ونوع من القات، هل هى محرمة كحرمة الحشيش والخمر؟ وهل يحكم على القليل منها، بما يحكم به على الكثير؟، ثم بيان حكم بيع ذلك كله. وقد ذكر المصنف الجواب عن سؤال السائل، فذكر في البداية تحريم كل ما صدق عليه اسم المسكر، وبيّن شمول النص القرآني، لكل المسكرات، وأورد الأحاديث الصحيحة الدالة على التحريم، وأورد في كتابه هذا مفهوم الخمر والسكر عند علماء اللغة، ثم أورد الخلاف بين الجمهور والحنفية، في حقيقة ما يشمله اسم المسكر، ومقدار السكر، وذكر أدلة جمهور العلماء القائلين بأن كل، مسكر يسمى خمرا من أي شيء عرف واشتهر، وأنه يحرم القليل مما يسكر كثيره، ونصر أدلتهم، وبيَّن أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما نصت عليه الأدلة الشرعية، وهو الموافق لها. وذكر الحشيشة، وتاريخ ظهورها، ونقل الإجماع على تحريمها، وأنها داخلة في النصوص المُحَرِّمة، وبيَّن الحكم في الزعفران، والجوز الهندي، والقات.

ثم ختم كتابه هذا ببيان حكم بيع ذلك، وذكر ثلاث صور, دلت النصوص على أن كل ما كان داخلا فيها، أو على صورتها كان بيعه محرَّمًا، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا. وقد بين المصنف- رحمه الله- في كتابه هذا الأحكام الشرعية، في كل ما أشرت إليه آنفا بشيء من التفصيل، حيث أورد الأدلة الشرعية، وذكر النقول عن العلماء السابقين عليه، وما ذكره بعضهم في حكم المسألة، وبيَّن ما ترجَّح عنده في ذلك.

المبحث الثالث: المؤلفات في المسكرات والمخدرات

المبحث الثالث: (المؤلفات في المسكرات والمخدرات) لقد تناول علماؤنا الأخيار، المتقدمون، والمتأخرون، موضوع المسكرات والمخدرات في كتبهم. فنصَّ المتقدمون منهم في مصنفاتهم على (أحكام المسكر) ، وذكروا ما يتعلق به، إذ كان المسكر هو المعروف عندهم في ذلك الوقت، فتطرقوا في (كتاب الأشربة) ، أو (باب حد المسكر) من كتب الفقه، إلى تحريم الخمر، وفصَّلوا الكلام فيها، وأوردوا ما دار بين الفقهاء من اتفاق، أو اختلاف في جميع الأحكام الشرعية المتصلة بذلك. كما أن العلماء من المفسرين يتكلمون عند تفسيرهم لآيات الخمر في القرآن الكريم على أحكامها، وذكر ما يتعلق بها. ثم لما ظهرت أنواع المخدرات كالحشيشة، والجوزة، والقات وغيرها، أفرد بعضهم مصنفات كثيرة في بيان أحكامها. وفي عصرنا هذا الذي فشت فيه المخدرات، وتنوعت، واستفحل أمرها، واستشرى خطرها، أفردت العشرات من المؤلفات للكلام عن المسكرات والمخدرات، وبيان أضرارها الدينية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، وذكر أسباب انتشارها، وخطرها على الفرد

والمجتمع، واقتراح الوسائل والسبل اللازم اتباعها، والكفيلة- بإذن الله تعالى- بالقضاء عليها، واستئصالها من المجتمع المسلم. وفيما يلي أذكر بعض المؤلفات القديمة والحديثة في ذلك: ا- الأشربة1. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241 هـ) . 2- الأشربة2. لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276 هـ) . 3- كتاب ذَمِّ المسكِر3. للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي (ت 281 هـ) . 4- وهج الجمر في تحريم الخمر4. تأليف: عمر بن الحسين بن دحية الكلبي، (ت 633 هـ) . 5- تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة5. تأليف: محمد بن أحمد القسطلاني، (ت 686 هـ) . 6- تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم6. للمؤلف السابق.

_ 1 مطبوع بتحقيق: صبحي السامرَّائي. 2 مطبوع بتحقيق: محمد كرد علي. 3 مطبوع بتحقيق: د. نجم خلف. 4 رسالة في جامعة الإمام بالرياض. 5 ذكر لي الدكتور ياسين الخطيب أنه انتهى من تحقيقه. 6 مطبوع بتحقيق الدكتور ياسين الخطيب.

7- زهر العريش في تحريم الحشيش1. تأليف: بدر الدين الزركشي. (ت 794 هـ) . 8- رسالة في تحريم القات2. تأليف: أبى بكر بن إبراهيم المقري الحرازي اليمني (ت 965 هـ) . 9- رسالة في البنج والحشيش وتحريمهما3. تأليف: إبراهيم بن بخشي، المعروف بدده خليفة (ت 973 هـ) . 10- ظل العريش في منع حل البنج والحشيش4، شرح للرسالة السابقة. تأليف: رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبى. (ت بعد 971 هـ) . 11- زواجر الرحمن في تحريم حشيش الشيطان5. 12- تحذير الثقات عن استعمال القات6. تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت 974هـ) .

_ 1 مطبوع بتحقيق: أحمد فرج. 2 مخطوط، انظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 211. 3 كشف الظنون: 2/1120 4 المصدر السابق: نفس الصفحة. 5 المصدر السابق. نفس الصفحة. 6 مطبوع ضمن فتاوى ابن حجر الهيتمي 4/ 223.

13- الجواب المحرر في أحكام المسكر والمخدر1. تأليف: عبد الرحمن بن عبد الكريم الزبيدي, (ت 975هـ) . 14- رسالة في تحريم الحشيشة2. تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي، (ت 1004هـ) . 15- السِّهام المريشة لمنع تعاطي الحشيشة3. تأليف: عبد الكريم بن عبد الله الخليفتي الحنفي، (ت 1133هـ) . 16- كشف النقاب عن أنواع الشراب4. تأليف: رشيد بن غازي الصيرفي (ت 1313هـ) . 17- إعلام الباحث بقبح أم الخبائث5. تأليف: أحمد بن أحمد الحسيني الشافعي، (ت 1332هـ) . 18- واضح البرهان علي تحريم الخمر والحشيش في القرآن6. تأليف: عبد الله بن محمد الحسيني.

_ 1 مخطوط، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 213. 2 ذكرها صاحب كتاب (واضح البرهان) - الآتي- ص 63. 3 مطبوع، بتحقيق، الدكتور ياسين الخطيب. 4 مطبوع 10لأعلام 3/ 25. 5 مطبوع. الأعلام 1/ 94. 6 مطبوع بالقاهرة.

19- نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمَّة والدخان1. تأليف: الشيخ حافظ الحكمي، (ت 1377هـ) . 20- فتوى في حكم أكل القات2. تأليف: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتى المملكة العربية السعودية (ت 1389 هـ) . 21- الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات3. تأليف: الشيخ حمود التويجري. 22- ظاهرة تعاطي الحشيش. تأليف: سعد المغربي. 23- وقاية المجتمع من تعاطي المسكرات والمخدرات. تأليف: د عبد الله بن أحمد قادري الأهدل. 24- حكم الشريعة الإسلامية في المسكرات وطرق مكافحتها. تأليف: د محمد بن حمود الوائلي. 25- جحيم المخدرات. تأليف: الأستاذ يوسف العريني. 26- المسكرات في الشريعة الإسلامية وما يترتب عليها من آثار. تأليف: د. أحمد طه ريان. 27- المخدرات في الفقه الإسلامي.

_ 1 من مطبوعات رئاسة البحوث العلمية بالمملكة. 2 من مطبوعات رئاسة البحوث العلمية بالمملكة. 3 مطبوع، وكذا جميع ما سيرد بعد هذا من المؤلفات التي كتبت حديثا.

تأليف: د عبد الله بن محمد الطيار. 28- المخدرات والمؤثرات العقلية. تأليف: د سيف الدين حسين، شاهين. 29- المخدرات وآثارها السلبية وسبل مواجهتها. تأليف: محمد شوكت. 30- فقه الأشربة وحدها. تأليف: عبد الوهاب طويلة. 31- الأشربة وأحكامها في الشريعة. تأليف: د ماجد أبو رخية. 32- المخدرات والإدمان. تأليف: محمد عباس. بالإضافة إلى عشرات الرسائل، والبحوث الأخرى المطبوعة، وبالأخص منها الأبحاث التي قدمت للمؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات، الذي عقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (1402) هـ, والأبحاث الصادرة عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية، وعن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. والله الموفق.

المبحث الرابع: وصف النسخ المخطوطة

المبحث الرابع: (وصف النسخ المخطوطة) وقع نظري بادئ ذي بدء على كتاب [البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر]- الذي بين يديك عزيزي القارئ- في إحدى زياراتي لقسم المخطوطات، في مكتبة الحرم المكي الشريف، ضمن مصورات المكتبة الصديقية بها. ولما قرأت الكتاب، وجدت -حسب علمي القاصر- أن المصنف -رحمه الله- قد استوفى الموضوع –تقريبا- من جميع جوانبه، وأتى فيه بأشياء جديدة لم يتطرق إليها من سبقه، فعقدت العزم على تحقيقه، وسألت المعين - جل وعلا - أن يعينني على جمع نسخه، وأن ييسر لي أسباب جمعها والحصول عليها. وبعد استعراضي لفهارس مخطوطات المكتبات المختلفة، ومراجعة أقسام المخطوطات، تمكنتُ -بفضل الله تعالى- من تصوير ثلاث نسخ خطية. وفيما يلي وصف تفصيلي للنسخ الثلاث المصورة: النسخة الأولى: نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف أول مصورة لهذا الكتاب حصلت عليها، ولم أجد- ولله

الحمد- صعوبة في تصويرها. تقع النسخة المصورة، ضمن مجموع للشوكاني، يحتوي على خمس رسائل، محفوظة، بالمكتبة الصديقية، وهي إحدى المكتبات التي تضمها مكتبة الحرم المكي الشريف، ورقم المجموع فيها (1137) . وليست هذه النسخة أصلا للمخطوط، ولكنها مصورة كما ذكرت، ولم يتسن لي معرفة مكان وجود أصلها. وترتيب الرسالة- في المجموع المذكور- الرابعة، وعدد أوراقها عشر ورقات ذات وجهين، وعدد أسطر كل وجه تسعة عشر سطرا، بمعدل أربع عشرة كلمة في كل سطر وقد نسخت بخط عادي، وكثرت فيها الأخطاء الإملائية، والنحوية، كما أنها كثيرة السقط. وفي نهاية المجموع، ذكر الناسخ تاريخ نسخه، حيث قال: [تمت مقابلة هذا الكتاب المستطاب في يوم السبت لعله ثالث عشر من صفر الخير عام ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرين من هجرة خاتم النبيين، وأشرف المرسلين، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين] . وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ج) . النسختان الأخريان: عندما عثرت على رقم النسختين،، في فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء، أرسلتُ إلى المكتبة المذكورة طالبًا تصوير النسختين، وقد ظننتُ - في البداية - أن ذلك سيتحقق بسهولة كما تعودت عند مراسلتي للمكتبات الأخرى.

غير أن مدة ليست بالقصيرة قد مرت ولم يصلني أي رد إيجابي ولا سلبي، فكررت المحاولة مرة ثانية، فكانت كسابقتها، لكني لم أيأس، فكررت المحاولة مرة ثالثة عن طريق أحد الزملاء، الذي تفضل مشكورا بتصوير النسختين بطريقته الخاصة، ثم أحضرهما إلي، فجزاه الله خير الجزاء. وهذا وصف شامل للنسختين اليمنيتين: النسخة الثانية: (أ) أولى النسختين اليمنيتين، وهي من محفوظات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء، محفوظة تحت رقم (31- مجاميع) ، ويحتوي هذا المجموع على ثلاث وأربعين رسالة، أكثرها من تأليف العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني، المتوفى سنة (1182هـ) ، وعدد أوراق هذا المجموع (331) ورقة. وترتيب كتابنا هذا السابع عشر من سلسلة رسائل المجموع، وأوراقه من الحجم الكبير، وقد كتبت على غير العادة في نسخ المخطوطات، حيث نسخت كل ورقة مستقلة بذاتها، ذات وجه واحد، وصفحة واحدة فقط، وعددها ثماني صفحات، في كل صفحة أربعة وثلاثون سطرا، بمعدل خمس عشرة كلمة في كل سطر، مكتوبة بخط نسخ واضح، وأخطاؤها قليلة، كما أن السقط فيها قليل، ولذلك جعلت هذه النسخة أصلا في النَّسخ، وقد نُسِختْ في شهر ذي القعدة سنة (1294 هـ) . ورمزت لها بالحرف (أ) . النسخة الثالثة: (ب) وهي النسخة الثانية من نسختي اليمن، محفوظة بالمكتبة

المذكورة بصنعاء، تحت رقم (150- مجاميع) ، يحتوي هذا المجموع على تسع وأربعين رسالة معظمها من تأليف الشوكاني، وعدد أوراق هذا المجموع (366) ورقة. وهذا الكتاب هو الثاني والأربعون من بين رسائل هذا المجموع. وعدد صفحاته ثلاث عشرة صفحة، مختلفة الحجم، حيث يختلف، عدد الأسطر من صفحة لأخرى، ففي إحدى الصفحات نجد أن عدد الأسطر ثمانية وعشرون سطرًا، بمعدل ست عشرة كلمة في السطر الواحد. وفي صفحة أخرى نجد أن عدد الأسطر ثلاثة وعشرون سطرًا، بمعدل ثلاث عشرة كلمة في السطر الواحد. وقد نسخت بخط عادي، كتب في مقدمتها [بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ سؤال إلى القاضي العلاَّمة محمد بن علي الشوكاني، لفظه....] . وتاريخ نسخها في جمادى الأولى سنة 1327هـ. ورمزت لها بالحرف (ب) . ومما يجدر ذكره أن الإمام الشوكاني قد فرغ من تأليف هذا الكتاب في شهر ربيع الأول سنة (1209 هـ) . والله أعلم بالصواب.

المبحث الخامس: منهج التحقيق

المبحث الخامس: (منهج التحقيق) لما تأكدت من أن الكتاب لم ينشر بعد، ولم يحقق، وبعد أن اجتمع عندي - ولله الحمد - ثلاث نسخ له، شرعت في نسخه، وتحقيقه، متبعا المنهج الآتي: أولا: جعلت نسخة (أ) أصلا في النَّسخ؛ لأن هذه النسخة - كما ذكرت آنفا - قليلة السقط والأخطاء، وقد كتبت بخط نسخ واضح. ثانيا: قابلت نسختي (ب) ، (ج) على نسخة الأصل، وأثبتُ في الحاشية الفروق بينهما وبين الأصل، وأشرت إلى ما وقع فيهما من خطأ أو سقط، أو تحريف، أو تصحيف. ثالثا: رقمتُ الآيات القرآنية الكريمة الواردة في نص الكتاب، وذكرتُ في الحاشية رقم الآية، واسم السورة. رابعا: خَرَّجْتُ الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرها المصنِّف في كتابه،. وأود أن أشير هنا، إلى أن المصنف - رحمه الله - يذكر في الغالب مصدر الحديث من الكتب الستة، أو غيرها، فيقول مثلا: أخرجه أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن، فأخَرِّجه من الكتب الستة كلها وأشير في الحاشية إلى ذلك، وكذا إن عزا الحديث إلى صحيح البخاري، فأكتفي بتثبيت الكتاب والباب من الصحيح، مع الإشارة

إلى رقم الجزء والصفحة. أما إن كان المصنف قد ذكر مصادر روايته من غير الصحيحين، فإنِّي أخرجه من الكتب التي ذكرها، مضيفًا إليها تخريجه من بقية كتب الحديث الأخرى ما أمكن، ثم أبيِّن درجة الحديث، وما ذكره العلماء عن حاله من الصحة أو الضعف ونحو ذلك. خامسا: شرحت الألفاظ والكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان وشرح، معتمدًا في ذلك على الكتب المتخصصة في ذلك. سادسا: وثَّقت أقوال العلماء من الفقهاء وغيرهم، والنصوص التي ذكرها المصنف، من كتبهم الأصيلة، وإن كان النص لأحد العلماء في كتاب مطبوع، وثقته من كتابه، وإن كان النَّص من كتاب مخطوط أثبتُّه منه أيضا، وأضفت إليه مصادر أخرى متأخرة عنه، نَقَلْتُ نفس النص عن الكتاب المخطوط. سابعا: ترجمت للأعلام غير المشهورين، الذين وردوا في الكتاب ترجمة موجزة، وأثبت مصادر الترجمة في نهايتها لمن أراد. التوسع والزيادة. ثامنا: وضعت فهارس عامة في نهاية الكتاب، تعين القارئ عند الرجوع إلى بغيته منه، فاشتملت هذا الفهارس على الآتي: 1- فهرس للآيات القرآنية الكريمة، مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف. 2- فهرس للأحاديث النبوية الشريفة. 3- فهرس للأعلام الواردين في الكتاب، والذين وردوا في القسم

الدراسي مع الإشارة إلى ذلك. 4- فهرس للكلمات الغريبة، والمصطلحات، والمواد اللغوية، والنباتات. 5- فهرسٌ للكتب الواردة في نص الكتاب. 6- فهرسٌ للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في القسمين الدراسي والتحقيقي مرتبة على الحروف. 7- فهرس تفصيلي لموضوعات القسمين الدراسي والتحقيقي.

قسم التحقيق

قسم التحقيق ... بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة والتوفيق 1 2 ما يقول سيِّدنا3 وشيخنا، مجدد العصر، الحائز بعلمه الدليل كل الفخر، العالم النِّحرير4، البدر المنير، أمدَّه الله بالتوفيق، وسلك به أوضح الطريق، في الزعفران، والجوز الهندي، ونوع من القات، هل يحرمن قياسا5 على الحشيشة بجامع التفتير لنهي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن كل مسكر ومفتِّر6؟، وهل التفتير العلة الجامعة

_ (وبه الإعانة والتوفيق) ، ليست في (ب) ، (ج) . 2 في بداية (ب) زيادة: لفظ سؤال إلى القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني، لفظه..) . 3 ذكر العلماء أنه لا بأس بإطلاق (فلان سيِّد) ، و (يا سيِّدي) ، وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلا خيِّرا، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك. وانظر: الأذكار للنووي-559، بدائع الفوائد لابن القيم 1/ 160- 161، تيسير العزيز الحميد 665. وللشوكاني- رحمه الله- رسالة بعنوان: (العرف النَّدي في جواز إطلاق لفظ سيِّدي) ، انظر: مبحث مؤلفاته ص 57، من القسم الدراسي. 4 النحرير: الذكي الفطن. (هل يحرمن قياسًا) ، أسقطت من (ج) ، وفي (أ) : (هل يحرم) . يشير إلى حديث أم سلمة- رضي الله عنها- الآتي- إن شاء الله تعالى - صـ 143. 6 يشير إلى حديث أم سلمة - رضي الله عنها – الآتي - إن شاء الله تعالى - ص 143.

بين الحشيشة والخمر؟،. فإن حُكِم بتحريم1 ذلك، فهل يحرم2 القليل وإن لم يفتِّر، كما تحرم القطرة من الخمر وإن لم تسكر؟ وهل يجوز بيعه؟ والانتفاع به في غير مأكول؟، جزاكم الله خيرا، ونفع بعلومكم. الحمد لله وحده، وصلاتُه وسلامه على رسوله وآله، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، والتابعين لهم بإحسانٍ أجمعين. كثَّر الله فوائدكم، ونفع بعلومكم. الذي يقول3 الحقير: إنَّ الذي قامت عليه الأدلة، هو تحريم ما صَدَق عليه اسم المسكر4.. لما في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام".

_ 1 في (ب) : (بالتحريم) . (يحرم) : أسقطت من (أ) . 3 في نسختي (أ) و (ب) : (يقوله) . 4 الأشربة للإمام أحمد 25، الأشربة لابن قتيبة 22- 23، الإشراف لابن المنذر 2/ 379، شرح معاني الآثار للطحاوي 4/214، المحلى 7/ 478، التمهيد 3/ 229، المُعْلِمُ بفوائد مسلم 3/ 61، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/652، بدائع الصنائع 5/ 114- 115، بداية المجتهد 1/ 549، المغنى 12/ 495 شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 148، فتح الباري 10/43، نيل الأوطار 8/ 172.

أخرجه مسلم1، وأحمد2، وأهل السنن 3 إلا ابن ماجة4. وفي لفظ: "كل مسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" أخرجه مسلم5، والدارقطني6. وأخرج الشيخان7، وأحمد8، عن أبي موسى - رضي الله

_ 1 صحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر: 3/ 1587،- رقم (73) ، (2003) . 2 كتاب الأشربة 33، رقم (7) ، والمسند 2/29. 3 أبو داود/ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر 4/85, رقم (3679) ، والترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ما جاء في شارب الخمر 2/ 192، رقم (1923) ، والنسائي في كتاب الأشربة المحظورة باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة 4/185، رقم (6811) . 4 قلت: قد أخرجه ابن ماجة – أيضا - في كتاب الأشربة باب كل مسكر حرام 2/ 1124 رقم (3390) ، بلفظ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمْر، وكُلُّ خمْر حَرَامٌ". 5 صحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر: 3/ 1588،، رقم (75) (2003) . 6 سنن الدارقطني كتاب الأشربة: 4/ 249، رقم (15) ، (18) . 7 صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 3/ 72، وصحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر: 3/ 1586، رقم (70) ، (1733) . 8 كتاب الأشربة 33، رقم (8) ، والمسند 33.

عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال: " كُلُّ مُسْكِر حَرَام". وأخرج أحمد1، ومسلم2، والنَّسائي3، عن جابر- رضي الله عنه- أن النَّبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" 4. وأخرج أبو داود5، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن

_ 1 المسند 3/ 361. 2 صحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر: 3/ 1587، رقم (72) ، (2002) . 3 سنن النسائي/ كتاب الأشربة المحظورة/ باب تحريم كل شراب أسكر: 4/ 186، رقم (6818) . 4 وسبب الحديث: ما رواه جابر - رضي الله عنه - أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من االيمن - فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المَرْزُ؟، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: "أو مُسْكِرٌ هو؟ ". قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إن على الله - عزَّ وجَلَّ - عَهْدًا لِمَن يَشْرَبُ المسْكِرَ؛ أن يسقية من طِينَةِ الخَبَال"، قالوا: يا رسول الله. وما طينة الخبال؟ قال: " عَرَق أهل النَّار، أو عُصَارة أهل النَّار". أخرجه أحمد، ومسلم، والنسائي. الأجزاء والصفحات السابقة. 5 أبو داود/ كتاب الأشربة/ باب النهى عن المسكر 4/ 86، رقم (3685) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة/ باب التشديد على من سقى صبيًّا خمرا 8/ 288. قلت: سكت عنه أبو داود، والمنذري - رحمهما الله - وصححه الألباني في صحيح الجامع. انظر: سنن أبي داود، الصفحة السابقة، ومختصر سنن أبي داود للمنذري 5 / 266، نيل الأوطار 8 / 174، صحيح الجامع الصغير 2 / 835، رقم (4548) .

النبي - صلى الله عليه وسلم. " كل مخمِّر1 خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" 2. وأخرج أحمد3، والترمذي4 وصححه5، والنَّسائي6، وابن ماجة7، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -

_ 1 هو كل ما يغطي العقل، من التخمير، وهو التغطية. 2 تمام الحديث: " ... ومن شرب مُسْكِرًا بُخِسَتْ صلاتُه أربعين صباحا، فإن تاب تابَ الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال "، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟، قال: " صَديدُ أهل النَّار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حَلاله من حَرَامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال". انظر: سنن أبى داود، والسنن الكبرى. الأجزاء والصفحات السابقة. 3 كتاب الأشربة 61، رقم (116) ، المسند 2/ 429. 4 سنن الترمذي أبواب الأشربة/ باب ما جاء كل مسكر حرام 3/ 193، رقم (1926) . 5 سنن الترمذي. الصفحة السابقة، وحسنه الحافظ ابن حجر. وانظر: فتح الباري 10/ 44، نيل الأوطار 8/ 174- 175، -- الجامع الصغير 836، رقم (4550) . 6 سنن النسائى/ كتب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أَسْكَر 8/ 297. 7 سنن ابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب النهى عن نبيذ الأوعية: 2/ 1127، رقم (3401) ، وقال محققه: قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "كُلُّ مُسْكِر حَرَام". وأخرجه ابن ماجة1 من حديث ابن مسعود رضي الله. وأخرج أحمد2، وأبو داود3، والترمذي4 وحسنه5، عن

_ 1 سنن ابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب كل مسكر حرام 2/ 1123- 1124، رقم (3388) ، وقال محققه: قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وانظر: نيل الأوطار 8/ 174. 2 كتاب الأشربة رقم (26) ، (43) ، (97) ، المسند 6/ 131. 3 سنن أبي داود/ كتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر 4/ 91، رقم (3687) . 4 سنن الترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 3/ 194، رقم (1927) . وأخرجه بالاضافة إلى من ذكرهم المصنف: ابن قتيبة في كتابه الأشربة230، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر 59، رقم (19) ، والدارقطني/ كتاب الأشربة: 4/250، رقم (22) ، وابن الجارود في المنتقى 219، رقم (861) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الأشربة./ باب ما يحرم من النبيذ 4/ 216، والبيهقى في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 8/ 296، وفي شعب الايمان اباب المطاعم والمشارب 5/ 6، رقم (5575) ، وفي معرفة السنن والآثار/ كتاب الأشربة 13/ 27، رقم (17349) ، وابن حبان في صحيحه/ كتاب الأشربة 12/ 203، رقم (5383) . 5 وأقره المنذري على تحسينه. وانظر: سنن الترمذى. الصفحة السابقة، مختصر سنن أبي داود 5/ 275، فتح الباري 0 1/ 43، نيل الأوطار 8/ 180.

عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، ومَا أسْكَرَ الفَرَق1 مِنْهُ2، فَمِلْئُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ". وأخرج أحمد3، وأهل السنن4،

_ (القرق) : بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر، انظر: اللسان 10/ 306 مادة (فرق) . ونيل الأوطار 8/ 181- 182. 2 جاء في نسخة (ج) بعد قوله (منه) مانصه: [مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع، ويحرك أو هو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلا. ا.هـ قاموس] القاموس المحيط 3/ 284، مادة (فرق) . فقوله (آصع) : جمع صاع، وهو يساوي (2172) غراما، أو (2.748) لترا، فيكون مقدار الفرق (6.5) كيلو غراما، أو (8.25) لترا، تقريبا. وأما الرطل: فالذي يوزن به، ويساوى (5, 407) غراما، فيكون مقدار الفَرَق على هذا (6.5) كيلو غراما. وانظر: اللسان 8/ 215،11/ 285، المصباح المنير 230، 471، معجم لغة الفقهاء 223، 270. 3 في كتاب الأشربة 67، رقم (148) ، والمسند 3/ 343. 4 أبو داود اكتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر 4/87، رقم (3681) ، والترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ماأسكر كثيره فقليله حرام 3/ 194، رقم (1927) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 2/ 1125، رقم (3393) ، كلهم من طريق جابر - رضي الله عنه -. وأخرجه النسائي/ كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 4/ 186، رقم (6820) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحافظ في الفتح 10/ 43: وسنده إلى عمرو صحيح. وأخرجه بالإضافة إلى من ذكرهم المصنف من حديت جابر: ابن أبي الدنيا في ذم المسكر 60، رقم (21) ، وابن الجارود في المنتقى 218، رقم (865) ، والبيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 8/ 296، وفي شعب الإيمان/ باب المطاعم والمشارب 715، رقم (5576) ، والبغوي في شرح السنة/ كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر 11/ 355، رقم (3010) .

وابن حبان1 في صحيحه2، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَامٌ". وحسَّنه الترمذي3، ورجال إسناده ثقات4. وأخرج النسائي5، والبزَّار6، وابن حبَّان7، والدارقطني8،

_ 1 في (ج) : (وابن ماجة) ، بدل: وابن حبان. وهو خطأ بيِّن. 2 صحيح ابن حبان/ كتاب الأشربة/ 12/ 202، رقم (5382) . 3 سنن الترمذي 3/ 194. 4 وكذا قال الحافظ ابن حجر، والصنعاني، وغيرهما. وانظر. فتح الباري 10/ 43، التلخيص الحبير 4/ 73، سبل السلام 1321، نيل الأوطار 8/ 181. 5 سنن النَّسائي/ كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 8/301 (المجتبى) . 6 مسند البزار 3/ 306، رقم (1098) ، (1099) . 7 صحيح ابن حبان/ كتاب الأشربة 12/ 192، رقم (5370) . 8 سنن الدارقطني/ كتاب الأشربة 4/ 251، رقم (30) ، (31) . وأخرجه بالإضافة إلى من ذكرهم المصنف: ابن أبى شيبة/ كتاب الأشربة 5/ 68، رقم (23763) ، وابن الجارود في المنتقى 219، رقم (862) ، وابن المنذر في الإقناع/ كتاب الأشربة/ باب تحريم ما أسكر كثيره 2/ 664، رقم (226) ، والطحاوي كتاب الأشربة/ باب ما يحرم من النبيذ 4/216، والبيهقى في السنن الكبرى كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 8/ 296، وفي المعرفة/ كتاب الأشربة 13/ 27، رقم (17348) . قال العلامة المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/267: وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا.

عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن قليل ما أسكر كثيره. وفي الباب عن علي - رضي الله عنه - عند الدارقطني1. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - غير حديثه المتقدم2، عند الطبراني3.

_ 1 سنن الدارقطنى/ كتاب الأشربة/ 4/ 250، رقم (21) .قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 304 وفيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 315، التاريخ الكبير 6/390، كتاب المجروحين لابن حبان 2/ 121. 2 تقدم ص 92. 3 المعجم الكبير للطبراني 12/ 381، رقم (13411) . وأخرجه أيضا: أحمد في الأشربة 44، رقم (74) ، (75) ، وفي المسند 2/ 91، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر 59، رقم (18) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 2/ 1124، رقم (3392) ، والدارقطنى كتاب الأشربة 262، رقم (83) ، وصححه، والبيهقي السنن الكبرى/ كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 8/ 296.

وعن خوَّات1 بن جبير - رضي الله عنه - عند الدارقطني2، والحاكم3، والطبراني4. وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عند الطبراني5.

_ 1 الصحابى الجليل: خوَّات بن جبير بن النعمان، الأنصاري، الأوسي، كان أحد فرسان النبى- صلى الله عليه وسلم. مات سنة (40 هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد 3/ 363، أسد الغابة 1/ 625، سير أعلام النبلاء2/329. 2 سنن الدارقطني كتاب الأشربة 4/ 254، رقم (44) . 3 المستدرك/ كتاب معرفة الصحابة/ باب مناقب خوَّات بن جبير 3/413، وسكت عنه. 4 المعجم الكبير 4/ 244، رقم (4149) ، والمعجم الأوسط 2/ 367، رقم (1639) . ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 233، في ترجمة عبد الله بن إسحاق، وقال عنه: له أحاديث لا يتابع منها على شي، ومنها هذا الحديث. ورواه الهيثمي في. مجمع البحرين في زوائد المعجمين 7/ 99، رقم (4111) ، وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 392. وانظر: مجمع الزوائد 5/ 57، فتح الباري 10/ 43، نصب الراية 4/ 305. 5 المعجم الكبير 5/ 154، رقم (4880) ، والأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين) 7/ 98، رقم (4110) . وهو ضعيف وانظر: مجمع الزوائد 5/ 57، فتح الباري 10/ 43، نصب الراية 4/ 355.

و. عن عبد الله بن عمرو1- رضي الله عنهما- عند الدارقطني2. وكلها مصرحة بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام3. وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرّم نوعًا خاصا من أنواع المسكر دون نوع، بل حرمها على العموم4 وسمّى كل ما يتصف بوصف

_ 1 في (ب) : عمر. 2 سنن الدارقطني/ كتاب الأشربة 4/ 258، رقم (61) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق في مصنفه/ كتاب الأشربة 9/ 221، رقم (17007) ، وأحمد في كتاب الأشربة 26، رقم (5) ، وفي المسند 2/ 167، والنسائي/ كتاب الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 45/ 186 رقم (6820) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 2/ 1124، رقم (3394) .، والحديث في إسناده مقال. وانظر: فتح الباري: 10/ 43، نصب الراية 4/ 351، التعليق المغنى 4/257، بلوغ الأماني 17/ 131. 3 انظر المصادر في الحاشية رقم (4) صفحة (92) . 4 الأشربة لابن قتيبة 98، الإقناع لابن المنذر 2/ 667، المغني 12/ 495، شرح الخرشي 1/ 84، فتح الباري 10/ 42، 66، طرح التثريب 8/ 41، 42، 46، المحلى، 7/ 478، نهاية المحتاج 8/ 12.

الإسكار خمرا1. فيتناول النص القرآني- أعني 2 قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ3 وَالأَنْصَابُ4 وَالأَزْلامُ5

_ 1 قال الإمام النَّسائي في سننه 8/301 بعد أن ذكر الأحاديث التي نصَّت على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام: وفي هذا دليل على تحريم السُّكْر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يُشربُ في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكر بكليته لا يحدث على الشَّربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق. انتهى كلامه زحمه الله تعالى. 2 في (جـ) : (عن) . 3الميسر: القمار، وهو: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل، والقرعة في إفراز الحقوق. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5213، فتح القدير للمصنف 1/ 220. 4 الأنصاب: جمع نُصُب، وهو الصنم المنصوب للعبادة، هذا قول الجمهور. وقال مقاتل: أحجار حول. الكعبة يذبحون لها، النكت والعيون للماوردي 2/ 64، فتح القدير 2/ 73. 5 الأزلام: جمع ز لم، وهي قداح الميسر، والأزلام عند العرب ثلاثة أنواع:" الأول: مكتوب فيه: (افعل) . والثاني: مكتوب فيه: (لا تفعل) . والثالث: لا شيء عليه. فيجعلها الشخص في كيس معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يدَه في الكيس، فأخرج واحدًا منها، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاني تركه، وإن خرج الثالث أعاد يده حتى يخرج واحد من الأوَّلين، وقيل في تفسيرها غير ذلك. وانظر: معا لم التنزيل للبغوي 3/ 11- 12، زاد المسير لابن الجوزي 2/ 284، فتح القدير 2/ 10.

رِجْسٌ1 مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ2 فَاجْتَنِبُوهُ} 3 كل ما صدق عليه أنَّه مسكر4 فيكون تحريمه ثابتا بنص الكتاب5، وبما تواتر من السنَّة6.

_ 1 رجس: يعنى حرامًا، وأصل الرجس: المستقذر الممنوع منه، فعبر به عن الحرام؛ لكونه ممنوعا منه. النكت والعيون للماوردي 2/ 65، زاد المسير 2/ 417. 2 أي من تزيين الشيطان، كما فسره ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال ابن الجوزي في زاد المسير 2/ 418: فإن قيل: كيف نُسِب إليه، وليس من فعله؛ فالجواب: أن نسبته إليه مجاز، وإنما نُسِب إليه، لأنه هو الداعي إليه، المزين له. 3من الآية (90) من سورة المائدة، وتمام الآية: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} 4 أحكام القرآن لابن العربي 2/ 656- 657، الجامع للقرطبي هـ/ 288، معالم التنزيل للبغوي 3/ 94، فتح القدير 2/ 74. 5 المصادر السابقة. 6 شرح السنَّة 11/ 352- 353، المغني 8/ 305، معالم السنن 4/ 264- 266، القَبَس 2/ 652، المحلى 7/ 478، التمهيد 1/ 249، عارضة الأحوذي 8/ 55 فتح الباري 10/ 42- 43.

ويؤيد هذا أن جماعة من أئمة اللغة جزموا بأن الخمر إنما سميت خمرا؛ لمخامرتها العقل1 وسترها له2، منهم الدِّينَوْرِي3، والجوهري4، وابن الأعرابي5،

_ 1 في (ب) و (ج) : للعقل) . 2 قولهم في: تاج العروس 3/ 186- 187، الصحاح 2/ 649، اللسان 4/ 255. 3 أحمد بن داود الدِّينَوْرِي، أبو حنيفة النحوي، أحد علماء النحو، واللغة، والهندسة، والتاريخ وغير ذلك، من مصنفاته: (الأخبار الطوال) في التاريخ، (النبات) ، (الفصاحة) ، (ما تلحن فيه العامة) ، وغيرها. مات سنة (282 هـ) . ترجمته في: انباه الرواة 1/ 41، هدية العارفين 1/ 51، الأعلام 11/ 123. 4 إسماعيل بن حمَّاد، أبو نصر الجوهري من مشاهير علماء اللغة، كان يحب الأسفار والتغرب وهو أول من حاول الطيران فمات في محاولته تلك. من مصنفاته: (الصحاح) من أشهر كتب اللغة، وأكثرها تداولا، وله كتاب في العروض، ومقدمة في النحو. مات سنة (393 هـ) بنيسابور. ترجمته في: إنباء الرواة 1/ 194، شذرات الذهب 3/ 142، الأعلام 1/ 313. 5 محمد بن زياد، أبو عبد الله، الشَّهير بابن الأعرابي، إمام أهل اللغة، من أهل الكوفة، كان صاحب سنة واتباع، صالحا، زاهدًا، ورعًا صدوقًا، وله معرفة كبيرة بأنساب العرب وأيامهم. من مصنفاته الكثيرة: (النوادر) ، (تفسير الأمثال) ، (أبيات المعاني) ، (أسماء الخيل وفرسانها) . مات بسامراء سنة (231 هـ) . ترجمته في: إنباء الرواة 3/ 128، وفيات الأعيان 4/ 356ء، الأعلام 6/131.

وصاحب1 القاموس2، والراغب3 في مفردات القرآن4 وغيرهم5.

_ 1 هو: محمد بن يعقوب بن محمد، أبو طاهر الفيروز آبادي، واحد من أبرز أئمة اللغة، رحل في طلب العلم حتى أصبح عالم أهل زمانه في التفسير، والحديث، واللغة وغيرها، من مصنفاته: (القاموس المحيط) ، (بصائر ذوي التمييز) ، (المغانم المطابة في معالم طابة) ، مات سنة (817 هـ) بزبيد من أرض اليمن. ترجمته في: هدية العارفين 2/180، البدر الطالع 2/ 280، الأعلام 7/ 146. 2 القاموس المحيط 2/ 23. 3 الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، من أذكياء المتكلمين، والأدباء الحكماء، من مصنفاته: (المفردات) في غريب القرآن، وهو أشهرها، و (حل متشابهات القرآن) ، و (محاضرات الأدباء) مات سنة (552 هـ) . ترجمته في: سير أعلام النبلاء 18/ 120، هدية العارفين 1/ 311، الأعلام 2/ 255. 4 مفردات القرآن 299. 5 انظر: المصادر اللغوية في الحاشية رقم (2) من الصفحة السابقة، والمصباح المنير 182.

ولكنه وقع الخلاف: هل الخمر حقيقة في عصير العنب فقط؟ ومجاز فيما عداه؟ /1 أو هي حقيقة في كل مسكر؟، أو في بعض المسكرات دون بعض؟. قال الراغب في المفردات2: سُمِّي3 الخمر؛ لكونه خامرا للعقل؛ أي، ساترا له4. وهو عند5 بعض النَّاس/6 اسم لكل مسكر7. وعند بعضهم: للمتَّخَذِ من العنب خاصة8. وعند بعضهم: للمتَّخَذِ من العنب/9 والتمر10. وعند بعضهم: لغير المطبوخ11. ثم رجَّح أنَّ كلَّ شيء يستر العقل يُسَمَّى خمرا12.

_ 1 نهاية لوحة: (1) من (ب) . 2 المفردات 299. 3 كذا في (أ) ، (ج) ، وفي (ب) : (يسمى) . 4 المصدر السابق، واللسان 4/ 255، تاج العروس 3/ 186. 5 في (ج) : (وعند) ، وما أثبته موافق لما في المفردات. 6 نهاية لوحة: (2) من (ج) . 7 أسهل المدارك 1/ 46، مغني المحتاج 4/ 186، كشاف القناع 6/ 116، اللسان 4/ 255. 8 البحر الرائق 8/ 247، اللسان 4/ 255. 9 نهاية لوحة (1) من (أ) . 10 المفردات، الصفحة السابقة. 11 المفردات، الصفحة السابقة. 12 المفردات 299.

وبذلك جزم من قدَّمنا ذكره من أئمة اللغة1. قال في القاموس2. الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام كالخمرة. قال: والعموم أصح؛ لأنَّها حرِّمت وما بالمدينة خمر عنب3، وما كان شرابهم إلا البسر4 والتمر. انتهى. وجزم ابن سِيدَه5 في المحكم6 [بأن الخمر حقيقة إنما هي العنب7، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. وحكى صاحب8 فتح الباري،] 9

_ 1 الصحاح 2/ 649، اللسان 4/ 255، القاموس المحيط 2/ 23، تاج العروس 3/ 186- 187. 2 القاموس المجيط 2/ 23. 3 انظر حديث أنس- رضي الله عنه- الآتي 115. 4 البسر: جمع بُسْرة، التمر قبل أن يرطب لغضاضته. اللسان 4/85. 5 علي بن إسماعيل المرسي، أبو الحسن، الشهير بابن سيدَه، من أئمة اللغة والأدب، من مصنفاته (المحكم والمحيط الأعظم) ، (المخصص) ، مات سنة (458 هـ) . ترجمته في: إنباء الرواة 2/ 225، وفيات الأعيان 3/330، الأعلام 4/ 263. 6 المحكم 2/ 134 مادة (عنب) ، و 5/ 114 مادة (خمر) . 7 في (ب) : (للعنب) . وما أثبته موافق لما في المحكم. 8 هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، انظر قوله في كتابه فتح الباري 10/ 48. 9 ما بين الحاصرتين أسقط من (ج) .

عن صاحب1 الهداية من الحنفية2، أن الخمر عندهم ما اختمر من ماء العنب إذا اشتد. قال: وهو المعروف عند أهل اللغة3، وأهل العلم4. قال: وقيل: اسمٌ لكل مسكر5؛ لقوله- صلى الله تعالى عليه وسلم-: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمْرٌ" 6، وقوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ" 7، ولأنه من مخامرة العقل، وذلك موجود في كل مسكر8.

_ 1 صاحب الهداية: علي بن أبي بكر المرغيناني، من أبرز فقهاء الحنفية. مات سنة (593هـ) . ترجمته في: الفوائد البهيَّة 141، سير أعلام النبلاء21/ 232، الأعلام 4/ 266. 2 الهداية 4/ 158. 3 اللسان 4/ 255، مادة (خمر) . 4 تبيين الحقائق 6/ 44، ملتقى الأبحر 2/ 261، البحر الرائق 8/ 247. 5 القوانين الفقهية 117، بداية المجتهد 1/ 549، مغني المحتاج 4/ 117، المبدع 9/ 100 -101. 6 ورد هذا من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- وسبق تخريجه ص 92-93. 7 ورد هذا من حديث أبى هريرة- رضي الله عنه- رواه مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا 3/ 1573، رقم (1985) . 8 انظر: المصادر الفقهية السابقة في الحاشيتين رقم (4) ، (5) .

قال:1 ولنا: إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعي، وتحريم2 ماعدا المتخذ من العنب ظني. قال3: وإنَّما سمِّي الخمر خمرًا4 لتخمره لا لمخامرته العقل. قال5: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًا فيه، كما في النَّجم، فإنَّه مشتق من [النجوم وهو] 6 الظهور7، ثم هو خاصٌ بالثريا. انتهى8.

_ 1 الهداية 4/ 108. 2 في (أ) (وتحريمها مما عدا المتخذ من العنب ظني) . 3 الهداية 4/ 108. 4 في (أ) : (خمرة) . 5 الهداية. الصفحة السابقة. 6 ما بين الحاصرتين زيادة من الهداية. 7 قال صاحب تكملة فتح القدير 9/ 25: [قال صاحب العناية: فإن النجم مشتق من نَجَم إذا ظهر، ثم هو خاصٌ بالثريا، انتهى، وتبعه العيني. أقول: هذا شرح غير صحيح لا يطابق المشروح؛ لأن النجم إنما كان اسمًا خاصًا لجنس الكوكب، موضوعًا لظهوره، ثم صار علمًا للثريا بلا وضع واضع معيَّن، بل لأجل الغلبة، وكثرة استعماله في فرد من أفراد جنسه كما هو حال سائر الأعلام الغالبة 0000، انتهى كلامه. انظر: تكملة فتح القدير. الصفحة السابقة، والعناية على الهداية بهامش التكملة 9/ 25. 8 الهداية 4/ 158، البحر الرائق 8/ 247، الاختيار 3/ 56.

قال الحافظ1: والجواب عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل2 اللغة بأنَّ غير المتخذ من العنب يُسمَّى خمرا3. وقال الخطابيُّ4: زعم قوم أنَّ العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب. فيقال لهم: إنَّ الصحابة الذين سمَّوا غير المتخذ من العنب خمرا فصحاء5، فلم لا يكون6 هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه7.

_ 1 فتح الباري 10/ 48. 2 في (أ) : (علماء اللغة) . 3 اللسان 4/ 255. مادة: (خمر) . 4 العلامة حمد بن محمد الخطابي، من كبار فقهاء الشافعية، وأحد علماء اللغة، والحديث، والأدب، من مصنفاته: (غريب الحديث) ، (أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري) ، (معالم السنن في شرح سنن أبي داود) . مات سنة (388 هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 214، طبقات الشافعية للسبكي 3/ 282، سير أعلام النبلاء17/ 23. 5 في (ج) : (فضيخا) . 6 في الفتح: فلو لم يكن. 7 معالم السنن للخطابي 4/ 262. وانظر: فتح الباري 10/ 48، نيل الأوطار 8/ 177، تحفة الأحوذي 5/ 619.

قال ابن عبد البر1: قال الكوفيون: الخمر من العنب، لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْراً} 2. قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يُعْتَصر لا ما يُنبَذ3. قال: ولا دليل فيه على الحصر4. وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كلُّهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخِذَ من العنب5. ومن الحجة لهم6: أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر، فهم الصحابة - رضي الله عنهم، وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النَّهي

_ 1 التمهيد1/ 245. 2 من الآية (36) من سورة يوسف عليه السلام. 3 أحكام القرآن للجصاص 2/9، المبسوط 24/ 2، تحفة الأحوذي 5/ 619. 4 التمهيد 1/ 245، الكافي لابن عبد البر 1/ 381. 5 التمهيد، والكافي. الصفحات السابقة، وبداية المجتهد 1/ 549، المحلى 7/ 478. مقدمات ابن رشد1/ 442-443، شرح السنة 11/ 352، المهذب 2/ 286 0 المغني 12/ 495، شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 148، فتح الباري 10/ 48، سبل السلام 4/ 1318، نيل الأوطار 8/ 177. 6 انظر: المصادر السابقة.

فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخُصُّوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم1، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع2، كان حقيقة شرعية3، وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية4، كما تقرر في الأصول5. والجواب عن قوله: إن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظني6: بأنَّ اختلاف7 مشتركين في الحكم في الغلظ8، لا يلزم منه افتراقهما

_ 1 فتح الباري 10/ 48، نيل الأوطار 8/ 177. 2 في (أ) : (الشارع) . 3 الحقيقة الشرعية: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. انظر: البحر المحيط للزركشي 2/ 158، شرح الكوكب المنير 1/ 150، إرشاد الفحول 21. 4 الحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. انظر: المصادر الأصولية السابقة. 5 هذا قول جمهور علماء الأصول، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا. ينظر قي هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي 6/ 167، المستصفى 1/ 152، التمهيد للإسنوي 228 التمهيد لأبي الخطاب 2/263، شرح مختصر ابن الحاجب 1/ 215، إرشاد الفحول 21، نزهة الخاطر العاطر 2/ 12. 6 الهداية 4/ 108. 7 في (أ) ، و (ج) : (باختلاف مشتركين) . 8 في (ج) : (اللفظ) .

في التسمية، كالزنا مثلا: فإنه يصدق على مَنْ1 وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول كما ثبت في الحديث الصحيح2، أن ذلك من

_ (مَنْ) : أسقطت من (أ) . 2 من ذلك: (أ) ما روى عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الذنب أعظم عند الله تعالى؟. قال: "أنْ تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقك"، قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أن تَقْتُل وَلَدَك مخافَةَ أن يطعَمَ مَعَك" قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ". أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة البقرة 3/ 98، ومسلم في كتاب الإيمان/ باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده 1/ 90، رقم (141) ، (86) . (ب) عن المقداد بن الأسود- رضي الله عنه- قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لأنْ يَزْني الرجلُ بِعَشْرِ نِسْوَه، أيْسَر غليه من أن يزني بامرأة جاره". رواه أحمد 6/ 8، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 193، رقم (103) ، والطبراني في المعجم الكبير 20/ 256، رقم (605) ، والأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين هـ/ 189- 190، رقم (2897) . وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 279، وقال: رواته ثقات، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 168.

أكبر1 الكبائر2. وكذلك يصدق اسم الزنا على وطء المَحْرَم3، وهو أغلظ من وطء من ليست كذلك4. وأيضا: فالأحكام الشرعية5 لا يشترط فيها الأدلة القطعية6، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يُحكم بتسميته إذا ثبت بمثل تلك الطريق، وقد تقرر أن اللغة تثبت بالآحاد7، وكذلك الأسماء الشرعية8.

_ 1 قال الإمام النووي قي شرح صحيح مسلم 2/ 81: وهو- أي الزنا- مع امرأة الجار أشد قبحا، وأعظم جرمًا؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه، وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كلَّه بالزنا بامرأته، وإفسادها عليه، مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح. انتهى. 2 فتح الباري 8/ 494، الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 219، 223، الكبائر للذهبي 55- 56. شرح الكوكب المنير 2/ 401. 3 شرح السنة 10 / 305، معا لم السنن 3/ 328، المغني 12/ 343، زاد المعاد 5/ 41، نيل الأوطار 7/ 116، 8/ 177. 4 المصادر السابقة، والزواجر 2/ 224، 226، الكبائر للذهبي 55. 5 في فتح الباري 10/ 48..، ونيل الأوطار 8/ 177: (الفرعية) . 6 شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 58، المستصفى 14711، شرح الكوكب المنير 2/ 361، إرشاد الفحول 49. 7 المزهر للسيوطي 1/ 138، شرح الكوكب المنير 1/ 290. 8 العدة 1/ 190، شرح مختصر الروضة 1/ 490.

وأما قوله1:إنَّ الخمر إنَّما يسمَّى خمرا، لتخمره، لا لمخامرته2 العقل. فهذا مع كونه مخالفا لأقوال أئمة اللغة كما تقدم، هو أيضا، مخالف لما أسلفناه عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من الحكم على كل مسكر بأنَّه خمر، ومخالفٌ لما أخرجه أحمد3، ومسلم4، وأهل السنن5، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: "الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَة، والعِنَبَةِ". وما أخرجه الشيخان6 عن أنس- رضي الله عنه- قال: إنَّ

_ 1 الهداية 4/ 108. 2 في (ب) و (ج) : (لا لمخامرة العقل) . 3 أحمد في كتاب الأشربة ص 58 رقم (137) ، هـ 62 رقم (155) ، وفي المسند 2/ 279، 0408، 409، 474، 517، 518، 526. 4 صحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا 3/ 1573، رقم (1985) ، وسبق أن ذكر المصنف هذا الحديث ص 108. 5 فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة 4/ 84، رقم (3678) ، والترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر 3/ 198، رقم (1936) ، والنَّسائي/ كتاب الأشربة المحظورة 4/ 181، رقم (6788/ 1) ، وابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب ما يكون منه الخمر 2/ 1121، رقم (3378) . 6 صحيح البخاري/ كتاب الأشربة 3/ 321، وصحيح مسلم/ كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر 3/ 1571- 1572، رقم (1980) .

الخمر حُرِّمت والخمر يومئذٍ البسر والتمر. وفي لفظ، قال1: حرِّمت علينا حين حرِّمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة2 خمرنا/3 البسر والتمر. رواه البخاري4. وفي لفظ: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر، وما في المدينة /5 شراب يُشرب6 إلا من تمر. أخرجه مسلم7. وأخرج الشيخان8 عن أنس- رضي الله عنه- أيضا، قال: كنت أسقي أبا عبيدة9،

_ 1 قال: أسقطت من (أ) ، وفي (ج) : (قالت) . 2 في النسخ الثلاث (وغاية) ، وما أثبته لفظ الصحيح. 3 نهاية لوحة (2) من (أ) . 4 صحيح البخاري/ كتاب الأشربة/ باب الخمر من العنب 3/ 321. 5 نهاية لوحة (3) من (ج) . (يشرب) زيادة من صحيح مسلم ليست في النسخ. 7 صحيح مسلم/ كتاب الأشربة باب تحريم الخمر 3/ 1572، رقم (1982) . 8 صحيح البخاري/ كتاب الأشربة/ باب نزول تحريم الخمر وهى من البسر والتمر 3/ 321، واللفظ له. وصحيح مسلم/ كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر 3/1572، رقم (1980) . 9 أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى، أحد السابقين الأولين، ومن العشرة المبشرين بالجنة، وأمين هذه الأمة. مات سنة 18هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد 3/ 312، أسد الغابة 3/ 24، سير أعلام النبلاء1/ 5.

وأبا1 طلحة2، وأبيَّ بن كعب من فضيخ3 زهو4 وتمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد5 حرِّمت، فقال أبو طلحة: قم6 ياأنس فأهرقها7 فأهرقتُها8 وأخرج البخاري9 عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.

_ (وأبا طلحة) : أسقطت من النسخ الثلاث. 2 أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي، الصحابي الجليل، من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام، وكان جهير الصوت، مات سنة (34 هـ) . طبقات ابن سعد 3/ 382، أسد الغابة 2/ 137، الأعلام 3/ 58. 3 الفضيخ: الشراب المتخذ من التمر المشقق - قبل أن يرطب - يصب عليه الماء ويترك حتى يتحلل فيه. غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 303، النهاية 3/ 453، فتح الباري 10/ 38، معجم لغة الفقهاء347. 4 الزهو: البلح إذا بدأ فيه الاحمرار أو الاصفرار. (قد) : أسقطت من جميع النسخ وهي في الصحيح. (قم) : أسقطت من (أ) ، (ج) . 7 أي: أرقها: صُبَّها وأتلفها. (فأهرقتها) زيادة من الصحيح. 9 صحيح البخاري/ كتاب تفسير القرآن/ باب تفسير سورة المائدة 3/ 125.

وأخرج الشيخان1 عن عمر2- رضي الله عنه - أنه قال على منبر النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: أما بعد: أيها النَّاس، إنَّه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل 3. وأخرج أحمد4، وأبو داود5، والترمذي6، وابن ماجة7،

_ 1 صحيح البخاري/ كتاب الأشربة باب الخمر من العنب 3/ 321، واللفظ له. وصحيح مسلم كتاب التفسير/ باب نزول تحريم الخمر 4/ 2322، رقم (32) (3032) . 2 في (أ) ، (ابن عمر) . 3 قال الحافظ في الفتح 10/ 47: قوله: (والخمر ما خامر العقل) : أي غطاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آله التمييز، فلذلك حرم ما غطاه أو غيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه. انتهى. 4 في كتاب الأشربة 44، رقم (72) ، وفي المسند 4/ 267، 273. 5 سنن أبي داود/ كتاب الأشربة/ باب الخمر مما هي؟ 4/ 83، رقم (3676) . 6 سنن الترمذي/ أبواب الأشربة/ باب ما جاء في الحبوب التى يتخذ منها الخمر 3/ 197 رقم (1934) ، واللفظ له، وقال: هذا حديث غريب. 7 سنن ابن ماجة/ كتاب الأشربة/ باب ما يكون منه الخمر 2/ 1121، رقم (3379) . وأخرجه أيضا: الحاكم في المستدرك/ كتاب الأشربة 4/ 148، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه/ كتاب الأشربة 12/ 219-220، رقم (5398) ، والدارقطني/ كتاب الأشربة 4/ 253، رقم (41) ، والبيهقى في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة 8/ 289، وفي معرفة السنن والآثار كتاب الأشربة/ 13/ 15، رقم (17306) . قال الحافظ عن هذا الحديث: صححه، ابن حبان وانظر: مختصر سنن أبي داود 5/ 262، فتح الباري 10/46، نيل الأوطا ر 8/ 174.

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: "إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خمْرًا، وَمِنَ الزّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا". زاد أحمد1، وأبو داود2: "وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ". فإن قيل: هذه الإطلاقات لا تنافي: أن يكون ما عدا عصير العنب من المسكرات خمرا مجازا. فيقال: وأيُّ أمر سوَّغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل مسكر، بنقل الجماهير من أئمة اللغة3، وثبوت ذلك

_ 1 مسند أحمد 4/ 273. 2 سنن أبي داود 4/ 84، رقم (3677) . 3 الصحاح 2/ 649، اللسان 4/ 255، المصباح 182، القاموس 2/ 23.

عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم1، وعن أصحابه- رضي الله عنهم2-، وجمهور أهل العلم3. وقد تقرر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة4، فما الذي نقل عن هذا الأصل؟، وأوجب المصير إلى المجاز؟. ولو سلَّمنا أن ذلك الإطلاق مجاز عند أهل اللغة، فلا نسلم أنه مجاز عند الشارع وأهل الشرع، والحقائق الشرعية مقدمة5. وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحريم كل مسكر، وذلك هو المطلوب. قال6 القرطبي7:

_ 1 انظر الأحاديث ص: 93، 94، 95. 2 أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - في: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 66- 67، مصنف عبد الرزاق 9/ 235، المعرفة للبيهقي 13/ 23، الإشراف لابن المنذر 2/ 377، المغني 12/ 495. 3 التفريع 1/ 409، المهذب 2/ 286، المقنع 3/ 476. 4 البحر المحيط للزركشى 6/ 166، ثرح الكوكب المنير 1/ 294، نزهة الخاطر 2/20. 5 انظر الحاشية رقم (5) ص 112. 6 قول القرطبي في كتابه: [المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم] ، 3/ 3/ 278- 279. وقوله – أيضا - في: فتح الباري 10/49،، نيل الأوطار 8/ 178، تحفة الأحوذي 5/ 620. 7 أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبى، أبو العبَّاس الأندلسي، من أهل الحديث، ومن أعيان فقهاء المالكية، من مصنفاته: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ، و (مختصر صحيح مسلم) ، (ومختصر صحيح البخاري) ، و (كشف القناع عن حكم الوجد والسماع) . مات سنة (656 هـ) بالإسكندرية. ترجمته في: الديباج المذهب 68، هدية العارفين 1/96، الأعلام 1/ 186.

الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحتها وكثرتها - تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأنَّ الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يُسمَّى1 خمرا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، والسنة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنَّهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب2 وبين ما يتخذ من غيره، بل سوَّوا بينهما، وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب3، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نَزَل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد،

_ 1في (أ) : (فلايسمى) . 2 نهاية لوحة (2) من (ب) . 3 وقد ورد في إتلاف الصحابة - رضي الله، عنهم - الخمر، عدة أحاديث، منها: أ- حديث أنس - رضي الله عنه - في الصحيحين، وقد ذكره المصنف ص116- 117. 2- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يخطب بالمدينة قال: "يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله تعالى يعرِّضُ بِالخَمْرِ، ولعلَّ الله سيُنزلُ فيها أمْرًا، فَمَنْ كانَ عنده منْهَا شَيْء فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ". قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تعالى حَرَّمَ الخَمْرَ، فَمَنْ أَدْركتْة هذه الآية وعِندَه مِنْهَا شيء فلا يشربْ ولا يبعْ"، قال: فاستقبل النَّاس بما كان عندهم منها، في طريق المدينة فسفكوها؛ أي أراقوها. رواه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر 3/ 1205، رقم (1578) .

لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم، لما كان تقرر عندهم من النَّهي عن إضاعة المال1، فلما لم يفعلوا

_ 1 وردت عدة أحاديث في النَّهى عن إضاعة المال، منها: (أ) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ... إن الله حَرَّم ثلاثا، ونَهى عن ثلاث حرَّم عُقُوق الوَالد، وَوَأْدَ البنات، ولا، وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". رواه البخاري / كتاب الاستقراض / باب ما ينهى عن إضاعة المال 2/59. ومسلم/ كتاب الأقضية 3/ 1341، رقم (4 1) (593) ، واللفظ له. (ب) عن أبي هريرة- رضي الله عنه-. أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعة المال". رواه مسلم/ كتاب الأقضية 3/ 1340، رقم (10) (1715) .

ذلك بل بادروا إلى الإتلاف، علمنا: أنهم فهموا التحريم نَصًّا1، القائل بالتفريق سالكا مسلكا غير سليم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر - رضي الله عنه - بما يوافقه2، وهو من جعل الله على لسانه وقلبه3، وسَمِعَه الصحابة- رضي الله عنهم-

_ 1 فتح الباري 10/93. 2 صنف بعض العلماء رسائل في موافقات، عمر - رضي الله عنه -، منها رسالة بعنوان (نفائس الدرر في موافقات عمر) رأيت نسخة منه في دار الكتب بالقاهرة، وقد كتبها: أبو بكر بن زيد الجراعي الحنبلي، المتوفى سنة (883 هـ) . وللسيوطي منظومة في موافقات عمر. مطبوعة ضمن كتاب الحاوي 2/ 113. 3 وردت أحاديث تنص على هذا، منها: (أ) عن ابن عمر- رضي الله عنهما.- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إن الله جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ". رواه أحمد في المسند 2/ 95، وفي فضائل الصحابة 1/ 250، رقم (313) وقال محققه: إسناده حسن، والبغوي في شرح السنة 14/ 85، رقم (3875) كتاب فضائل الصحابة، والترمذي/ أبواب المناقب 5/ 280، رقم (3765) ، وقال: حسن صحيح غريب، وابن سعد في الطبقات الكبرى 2/255، والطبراني في الأوسط 1/ 252 رقم (291) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 6/ 245، رقم (3662) ، وابن حبان في صحيحه/ كتاب مناقب الصحابة 15/ 318، رقم (6895) . (ب) عن أبي هريرة- رضي الله عنه-- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه". رواه أحمد في المسند 2/ 401، وفي فضائل الصحابة 1/251، رقم (315) ، وقال محققه: إسناده حسن، وابن أيى عاصم في السنة 2/581، رقم (1247) ، وابن حبان في صحيحه /كتاب مناقب الصحابة 15/312، رقم (6889) ، والهيثمي قي مجمع البحرين 6/ 245، رقم (3661) . (ج) عن أبي ذر- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الله وضَعَ الحق على لسان عمر يَقُولُ بِهِ". رواه أحمد في المسند 5/ 145، وفي فضائل الصحابة 1/ 251، رقم (316) ، وأبو داود/ كتاب الخراج/ باب تدوين العطاء3/ 365، رقم (2962) ، وابن ماجة في المقدمة 1/ 40، رقم (108) ، والبغوي في شرح السنة 14/ 85، رقم (3876) ، والحاكم 3/ 86 وصححه، ووافقه الذهبى، وابن سعد في الطبقات 2/ 255، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 375، رقم (1834) .

وغيرهم، فلم يُنقَل عن أحد منهم إنكار ذلك1.

_ 1 التمهيد 1/ 251. وقال ابن قدامة- رحمه الله- في المغنى 12/ 497: وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحابة- رضي الله عنهم- فضعفها كلَّها، وبيَّن عللها. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/ 43: عن أبي المظفر السمعاني الشافعي (ت 489) ، أنه قال: ثبتت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها، ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع. قال: وقد زلَّ الكوفيون في هذا الباب، ورووا أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال. انتهى.

قال1: وإذا ثبت أن كل ذلك يُسمَّى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم ذكرها2. قال3: وأمَّا الأحاديث التي تمسَّك بها المخالف عن الصحابة، فلا يصح منها شيء على ما قاله عبد الله بن المبارك4، وأحمد5،

_ 1 المفهم 3/ 3/ 278. وانظر: فتح الباري 0 1/ 49. 2 المفهم 3 / 3/ 279. وفتح الباري. الصفحة السابقة. 3 المفهم. الورقة السابقة، والفتح، الصفحة السابقة. 4 قال عبد الله بن المبارك- رحمه الله-: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي، قال: وقد ثبت حديث عائشة: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَام". انظر قوله في: جامع العلوم والحكم 421، فتح الباري 10/ 43، 49. وانظر حديث عائشة ص 97من هذا الكتاب. 5 قال الإمام أحمد- رحمه الله-: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. وقال ابن رجب: أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنَّف كتاب الأشربة، ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة، وصنَّف كتابا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كماجعلت في المسح؟، فقال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح. وانظر: المغنى 12/ 496، جامع العلوم والحكم لابن رجب 421، المبدع 9/101.

وغيرهما1. وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع2 الزبيب والتمر، من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعا بين الأحاديث3 0 انتهى. قال ابن المنذر4: قال: إنَّ الخمر من العنب ومن5 غير العنب: عمر، وعلي، وسعد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة- رضى الله عنهم6-.

_ 1 من ذلك ما قاله ابن المنذر- رحمه الله- في كتاب الاشراف 2/ 377: قال: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة ... إلى أن قال.... فأما ما احتج به من روى عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره: فللقوم ذنوب يستغفرون الله منها، وليس يخلو ذلك من أحد معنيين، إما مخطئ أخطأ في تأويل على حديث سمعه، أو رجل أتى ذنبا لعله أن يكثر الاستغفار منه، والنبي- صلى الله عليه وسلم- حجة الله على الأولين والآخرين من هذه الأمة. انتهى. 2 في (ج) : (نقع) . 3 المفهم 3/ 3/ 279،. وفتح الباري 10/ 49، نيل الأوطار 8/ 178. 4 الإقناع لابن المنذر 2/ 665، الإشراف 2/ 377. وقول ابن المنذر- أيضا- في: فتح الباري، ونيل الأوطار، الصفحات السابقة. (من) : أسقطت من (أ) . 6 انظر أقوالهم في: المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق 9/ 233-234، ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 75- 76، السنن الكبرى للبيهقي 8/ 297- 298، معرفة السنن والآثار. له 13/ 22- 23، المغنى 12/ 495.

ومن التابعين1: ابن المسيب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون2. قال: وهو قول مالك3، والأوزاعي4، والثوري5، وابن المبارك6، والشافعي،7 وأحمد8، وإسحاق9، وعامة10 أهل الحديث11.

_ 1 انظر أقوال التابعين في المصادر السابقة. 2 منهم: الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وطاووس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 76، السنن الكبرى 8/ 298، المغني 12/ 495، نيل الأوطار 8/ 178. 3 المنتقى 3/ 142، الكافي لابن عبد البر 1/ 381، أسهل المدارك 3/ 175. 4 قول الأوزاعي في: فتح الباري 10/ 49، نيل الأوطار 8/ 178. 5 قول الثوري في المصدرين السابقين. 6 قول ابن المبارك في المصدرين السابقين، والتمهيد 1/ 255. 7 الأم 6/ 165، كفاية الأخيار 2/ 115. 8 المقنع 3/ 476، المذهب الأحمد 186. 9 المغني 12/ 495،، نيل الأوطار 8/ 178. 10 في (أ) : (وعليه أهل الحديث) . 11 التمهيد 1/ 246، المحلى 7/ 478، فتح الباري 10/ 49.

قال الحافظ/1 في فتح الباري2: يمكن الجمع بأن من أطلق الخمر على غير المتخذ من العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. وقد أجاب بهذا ابن عبد البر3، وقال: إن الحكم إنَّما يتعلق4 بالاسم الشرعي دون اللغوي. انتهى5. وأيضا يقال: ما وقع من مبادرة6 الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب من المسكرات، وعدم استفصالهم7/ 8 عن ذلك؛ إما لفهمهم أن الخمر حقيقة في الكل، أو يكون فعلهم - على تقدير أنه حقيقة في البعض مجاز في البعض- دليلا على جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه الحقيقية9. والمجازية؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم-

_ 1 نهاية لوحة (3) من (أ) . 2 فتح الباري 10/ 49. 3 التمهيد 1/ 245، ونقل قوله- أيضا- المصنف في: نيل الأوطار 8/ 178. 4 في (أ) : (تعلق) . 5 فتح الباري 10/ 49. 6 في (ج) : (مبادة) . 7 في (ج) : (استفتائهم) . 8 نهاية لوحة (4) من (ج) . 9 في (ج) : (بيان الحقيقية) كذا.

قررهم على ذلك، ولم ينكر عليهم1، فجاز إطلاق الخمر على كل مسكر بذلك، وهو المطلوب، فيكون تحريم كل مسكر ثابتا بنص القرآن2، كما هو ثابت بنص السنة كما تقدم3. وإذا تقرر لك هذا، وعرفت قيامَ الدَّليل على تحريم كل مسكر من غير تقييد، فاعلم أن كل نوع ثبتت،4 له خاصية الإسكار فهو محرم، من غير فرق بين المائع والجامد، وما كان بعلاج وما كان بأصل الخلقة5. والمسكر هو ما حصل به السُّكر، والسُّكر نقيض الصحو6. قال في القاموس7: سَكِرَ كفرِحَ سُكْرًا، وسُكُرًا، وسَكْرًا8، وسَكَرًا9،

_ 1 انظر الأحاديث هـ 116- 117، 121. 2 انظر ص 102،103. 3 انظر ص 92. وما بعدها. 4 في (أ) ، (ج) : (ثبت) . 5 المنتقى 3/ 147، مغني المحتاج 4/ 187، زاد المعاد 5/ 747. 6 الصحاح 2/ 687، اللسان 4/ 372، مادة (سكر) . 7 القاموس 2/ 52. (وسَكْرًا) : أسقطت من (أ) ، (ج) . (وسَكَرًا) : أسقطت من جميع النسخ، وهي في القاموس.

وسَكَرانًا: نقيض صحا. انتهى. وقد حقَّق معنى السُّكر جماعة من أهل العلم. * فمنهم من قال1: هو الطرب2 والنَّشأة. * ومنهم من قال: هو زوال الهموم، وانكشاف السر المكتوم3. * ومنهم من قال بغير ذلك مما هو في الحقيقة راجع إليه4.

_ 1 انظر: بلغة السالك 1/ 47، الشرح الكبير للدردير 1/ 50، حاشية العدوي 2/ 303. 2 الطرب: الفرح والحزن، وقال بعضهم: خفَّة تعتري الإنسان عند شدة الفرح أو الحزن أو الهم، وقال بعضهم: هو الحركة والشَّوق. ينظر: الصحاح 1/ 171، اللسان 1/ 557، القاموس 1/ 151، مادة (طرب) ، المصباح 37. 3 نُقِل هذا عن الشافعي- رحمه الله-، وهو قول بعض الحنابلة. وانظر: زهر العريش للزركشي 103، مغني المحتاج 3/ 279، فتح الوهاب 2/ 72 الإنصاف 8/ 436. 4 سيذكر المصنف- رحمه الله- بعد قليل تعريف السكر عند أبي حنيفة وصاحبيه، والشافعي نقلا عن كتاب التعريفات. أما تعريف السكر عند المالكية: فقال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن 1/ 434: السُّكْر: عبارة عن حبس العقل عر التصرف على القانون الذي خلق عليه في الأصل من النظام والاستقامة، ومنه قوله تعالى: {إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا} (الحجر: من الآية15) ؛ أي حبست عن تصرفها المعتاد لها، ومنه سَكْر الأنهار، وهو محبس مائها، فكل ما حبس العقل عن التصرف فهو سكر. وقال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن 5/ 204: وحُكِى عن مالك: إذا تغيَّر عقله عن حال الصحة، فهو سكران. وأما الحنابلة فحد السكران عندهم، هو: من يخلط في كلامه وقراءته، ولا يعرف رداءه من رداء غيره، ولا نعله من نعل غيره، ويسقط تمييزه بين الأعيان؛ وذلك لأن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (النساء: من الآية43) ، فجعل علامة زوال السُّكر علمَه ما يقول. ينظر: المغني 10/ 348، المبدع 7/ 253، المطلع 373. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية 270: حد السُّكر: هو الذي يجمع بين اضطراب الكلام فهمًا وإفهامًا، وبين اضطراب الحركة مشيًا وقيامًا، فيتكلم بلسان منكسر، ومعنى غير منتظم، ويتصرف بحركة مختبط، ومشي متمايل. وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- في كتابه مدارج السالكين 3/ 287: السُّكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز، فلا يعلم صاحبه ما يقول، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (النساء: من الآية43) ، فجعل الغاية التي يزول بها حكم السُّكر: أن يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول خرج عن حد السُّكر، قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبَه من ثوب غيره، ونعله من نعل غيره.

وهو ضعيف لايحتج به1. ونحوه من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما2- وفي إسناده عبد الملك بن نافع3، ابن أخي القعقاع4. قال يحيى بن معين5: هم يضعفونه. وقال البخاري6:

_ 1 وقد ضعفه جمع من أئمة الجرح والتعديل. فقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وكذا قال ابن معين، وقال أيضا: لا يحتج بحديثه، وقال ابن حزم: ضعيف. وانظر: كتاب المجروحين لابن حبان 3/ 99، ميزان الاعتدال 4/ 423، المحلى 7/ 484، تهذيب التهذيب 11/ 329. 2 السنن الكبرى 8/ 305، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأشربة 5/ 110، رقم (24210) ، وابن حزم في المحلى 7/ 483، والنسائي/ كتاب الأشربة (المجتبى) 8/ 324. 3 عبد الملك بن نافع الشيباني، الكوفي، روى عن ابن عمر- رضي الله عنهما-، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد، والعوام بن حوشب وغيرهما. ترجمته في: الجرح والتعديل 5/ 371، ميزان الاعتدال 2/ 662، تهذيب التهذيب 6/427. 4 هو القعقاع بن شور، ضعيف الحديث، من كبار الأمراء في دولة بني أمية. الجرح والتعديل 7/ 137، ميزان الاعتدال 3/ 392، لسان الميزان 4/474. 5 تهذيب التهذيب 6/ 427، الجرح والتعديل 5/ 372. 6 التاريخ الكبير للبخاري 5/ 434.

لم يتابع عليه1. وقال النَّسائي2: لا يحتج بحديثه. وكل ما في هذا الباب لا3 يخلو من ضعف، حتى4 قال إسحاق بن راهويه: سمعت عبد الله/5 بن إدريس الكوفي6، يقول: قلت لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إنما حديثكم الذي تحدثونه في النَّبيذ عن العميان والعوران7، أين أنتم من أبناء المهاجرين

_ 1 المتابعة: موافقة الراوي لراو آخر برواية حديث عن شيخه أو عن شيخ شيخه. 2 سنن النسائي (المجتبى) 8/ 324. 3 في (أ) : (فلايخلو) . (حتى) أسقطت من (أ) . 5 نهاية لوحة 4 من (أ) . 6 عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي، أبو محمد الكوفي، الحافظ، المقرئ، أحد أعلام المحدثين، أراد الرشيد توليته قضاء الكوفة فامتنع، قال عنه الإمام أحمد: كان نسيج وحده، وقال أبو حاتم: حديثه حجة، وهو إمام من أئمة المسلمين، مات سنة (192هـ) . وقد ذكر الذهبي له أبياتا في تحريم المسكر، يقول: كُلُّ شراب مُسْكِرٍ كَثِيرُهُ ... فَإِنَّهُ محرمٌ يسيرُهُ إني لكم من شَرِّهِ نَذِيرُهُ ... ......... وانظر ترجمته في: الجرح والتعديل 5/ 8، بحر الدم 231، سير أعلام النبلاء9/ 42. 7 في السنن 8/ 306، زيادة: (والعمشان) ، والأعمش: الذي يسيل دمع عينه في معظم الأوقات مع ضعف بصره.

والأنصار1 وأيضا: هذه الأحاديث لا تدل على مطلوبهم، فإنَّ كسر2 النبيذ لا يتعيَّن أن يكون لأجل الشدة المستلزمة للسُّكر، فإنه قد يكون الكسر3 لاشتداد4 الحلاوة أو5 الحموضة، ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال على فرض تجرده عن المعارض، فكيف إذا كان ذلك الضعيف6، معارضًا، بالأحاديث الصحيحة الكثيرة، القاضية بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما تقدم7. فإذا8 كان الكثير من الزَّعفران9، والجوز الهندي10، ونوع من القات11، يبلغ بمستعمله إلى السُّكر حرم عليه قليله كمايحرم

_ 1 رواه البيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة والحدِّ فيها/ باب ما جاء في الكسر بالماء 8/ 306، وانظر: الأشربة لابن قتيبة 53. 2 في (ج) : (كثير) . 3 في (ج) : (السكر) .. 4 في (ج) : الاستلذاذ) . 5 في (ج) : (والحموضة) . 6 في (أ) : (الضَّعف) . 7 انظر ص 97. 8 في (ج) : (وإذا) . 9 انظر ص 152. 10 انظر ص 159. 11 انظر ص 168، 170.

عليه كثيره. وإذا كان/1 يؤثر ذلك التأثير مع بعض المستعملين له دون البعض الآخر؛ كان التحريم مختصَّا بمن2 يحصل معه ذلك3 الأثر دون من، عداه. فإن قيل: إن هذه الأمور المذكورة إنما يحصل بها التفتير دون السُّكر. فيقال: إن بلغ هذا التفتير إلى حد. السُّكر كما يحصل من أكل الشيشة وشربها، فلا نزاع في أن ذلك من المحرمات. وإن لم يبلغ إلى ذلك الحد، بل مجرد التفتير، فقد ورد ما يدل على تحريم كل مُفَتِّر4. فأخرج أبو داود5، عن أم سلمة - رضي الله عنها- قالت:

_ 1 نهاية لوحة (5) من (ج) . (بمن) : أسقطت من (ج) . (ذلك) : أسقطت من (أ) . 4 فيض القدير 6/ 338، سبل السلام 4/ 1321، عون المعبود 10/ 127، بلوغ الأماني 17/ 131- 132. 5 السنن/ كتاب الأشربة/ باب النَّهي عن المسكر 4/90، رقم (3686) . وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة/ كتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر 5/ 67، رقم (23746) ، وأحمد في كتاب الأشربة 26، رقم (4) ، وفي المسند 6/ 309، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار/ كتاب الأشربة/ باب ما يحرم من النبيذ 4/ 216، والبيهقي في السنن الكبرى/ كتاب الأشربة/ باب ما أسكركثيره فقليله حرام 8/ 296 وصححه السيوطي في الجامع الصغير 2/ 193، وتبعه الألباني في: صحيح الجامع 2/1170، رقم (6977) ، وسيتكلم المصنف عن درجة الحديث.

نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر/1 ومفتِّر. وهذا حديث صالح للاحتجاج به لأن أبا داود2 سكت عنه3، وقد روي عنه أنَّه لا يسكت إلا عن ما هو. صالح للاحتجاج4. وصرح بمثل ذلك جماعة من الحفاظ، كابن5 الصلاح 6،

_ 1 نهاية ل (3) من (ب) . 2 سنن أبي داود 4/ 90. 3 في (أ) (عليه) . 4 ذكر ذلك أبو داود في رسالته إلى أهل مكة. ونقل ذلك عنه جماعة من العلماء، انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة 27. 5 قول ابن الصلاح في: مقدمته 18. 6 هو العلامة، عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين عثمان الشهرزوري، الموصلي، الشافعي، أحد كبار الحفاظ، ومن أبرز علماء التفسير، والفقه، وأسماء الرجال، من مصنفاته كتابه المشهور ب (مقدمة ابن الصلاح) ، (شرح الوسيط) مات سنة (643 هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 243، سير أعلام النبلاء23/ 145، الأعلام 4/ 207.

وزين1 الدِّين2، والنووي3، وغيرهم4. وإذا أردنا الكشف عن حقيقة رجال إسناده، فليس فيهم من هو متكلم عليه إلا شهر بن حوشب5. وقد اختلف في شأنه أئمة الجرح والتعديل، فوثقه الإمام6 أحمد،

_ 1 قول زين الدين العراقي في كتابه: شرح ألفية العراقي، المعروف بالتبصرة والتذكرة 1/ 95. 2 هو الحافظ، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين العراقي، من أشهر علماء الحديث، وكان صالحا، خَيِّرا، ورعا، عفيفا، من المكثرين في التصنيف، من أشهر مصنفاته: (ألفية الحديث وشرحها) ، (التحرير) في أصول الفقه، (التقييد والإيضاح) . مات بالقاهرة سنة (806 هـ) . ترجمته في: طبقات الحفاظ للسيوطي 543، هدية العارفين 1/ 562، الأعلام 3/ 344. 3 قول الإمام النووي في كتابه: التقريب 1/ 167. 4 انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 1/ 436، تدريب الراوي 1/ 167، توضيح الأفكار للصنعاني1/ 197. 5 هو شهر بن حوشب، أبو سعيد الأشعري الشامي، مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية، من كبار علماء التابعين. مات سنة (100هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/ 312، تهذيب التهذيب 4/ 369، الأعلام 3/ 178. 6 قال عنه الإمام أحمد - رحمه الله -: شهر ثقة، ما أحسن حديثه، وقال مرة: ليس به بأس، وقال الدارمي: بلغني أن أحمد بن حنبل كان يثني على شهر بن حوشب. انظر أقوال الإمام أحمد في: تهذيب الكمال 12/ 584، سير أعلام النبلاء4/ 374، ميزان الاعتدال 2/ 284، بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم 257، تهذيب التهذيب 4/ 5 37- 1 37.

ويحيى بن معين1، وهما إماما الجرح والتعديل2، ما اجتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة، ولا على تضعيف رجل إلا وكان

_ 1 وقال عنه يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: ثبت. وانظر أقواله في: تهذيب الكمال 12/ 584، 585، سير أعلام النبلاء 4/ 374، ميزان الاعتدال 2 1 284، الجرح والتعديل 2/ 383، تهذيب التهذيب 4/ 371. قلت: قال البخاري: حسن الحديث، وقال العجلي، ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال الذهبي: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مترجح. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لا يحتج به، وكذا قال أبو حاتم، وضعفه ابن سعد، والله أعلم بحاله. وانظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين، والضعفاء للنسائي 294، والكامل لابن عدي 4/ 1358 والمعرفة والتاريخ ليعقوب 2/ 97- 98. 2 مقدمة كتاب الجرح والتعديل 292، 314، سير أعلام النبلاء11/ 81- 82، 196- 197. قال الذهبي: في سير أعلام النبلاء 11/ 82: ونحن لا نَدَّعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هو) أكثر النَّاس صوابا، وأندرهم خطأ، وأشدهم إنصافا، وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح، فتمسَّك به، واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم.

ضعيفا1. فأقل أحوال حديث شهر المذكور أن يكون حسنا2. والترمذي يصحح حديثه؛ يعرف ذلك من له ممارسة لجامعه3. قال ابن رَسلان4 في شرح السنن5: والمفتر - بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد المثناة فوق

_ 1 نقل هذا صاحب عون المعبود 10/ 147 عن المصنف. 2 وكذا ذكر العراقي، وابن حجر أن إسناد هذا الحديث صحيح، وصححه السيوطي. وانظر: فيض القدير 6/ 388، فتح الباري 10/ 44، الجامع الصغير للسيوطي 2/ 193. بلوغ الأماني 17/ 132. 3 عون المعبود 10/ 147. 4 أحمد بن حسين بن حسن بن أرسلان- بالهمزة، وقد تحذف في الأكثر- أبو العباس، الرملي الشافعي، المشهور بابن رسلان، كان زاهدا، ورعا، من مصنفاته: منظومة في الفقه (الزُبَد) ، (شرح سنن أبي داود- خ) ، (طبقات الشافعية) ، (تصحيح الحاوي) مات بالقدس سنة (844 هـ) . ترجمته: في البدر الطالع 1/ 49، هدية العارفين 1/ 126، الأعلام1/ 117. 5 قوله في: عون المعبود 0 1/ 128،، انظر: بذل المجهود 16/ 22.

المكسورة، ويجوز فتحها، ويجوز تخفيف التاء مع الكسر- وهو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر1انتهى. قال في النهاية2: المفتر: الذي إذا شُرِب أحمى الجسد، وصار فيه فتور، وهو: ضعف وانكسار. يقال: أفتر الرجل فهو مُفتَّر: إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه، فإما أن يكون، أفتره بمعنى فَتَره أي جعله فاترا. وإما أن يكون أفتر الشراب، إذا فتر صاحبه3، كأقطف الرجل، إذا قطفت4 دابته5. ويقتضي هذا سكون الفاء، وكسر المثناة فوق مع التخفيف6. وقال الخطابي7:

_ 1 اللسان 5/ 43، مادة (فتر) . 2 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 408 (فتر) . 3 في النهاية: (شاربه) ، وهو موافق لما في: اللسان 5/ 43 (فتر) . 4 يقال: دابة قطوف أي: بطيئة السير، ضيِّقة الخطو. اللسان: 9/ 286، الصحاح 4/ 1417، مادة (قطف) . 5 كلام ابن الأثير إلى هنا. الصفحة السابقة. 6 عود المعبود 10/ 127. 7 معالم السنن 4/ 267، وفيه (الأطراف) ، بدل (الأعضاء) ، وزاد بعدها: وهو مقدمة السكر.

المفَتِّر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء. قال في القاموس1: فتر يفتُر ويَفْتِرُ2 فُتُورًا وفُتَارًا3: سكن بعد حِدَّه، ولان بعد شِدَّة، وفَتَّره4 تفتيرًا، وفتر الماء، سكن حَرُّه، فهو فاتر وفاتور، [والشيء كالَه بفِتْرِه] 5، وجسمه فتورا لانت مفاصلُه وضَعُفَ. والفَتَرُ- محرّكة- الضعف. قال: والفُتَار كغُراب: ابتداء النَّشوة، وطَرْف فاتِر: ليس بحاد النَّظر. قال: وأفتر؛ ضَعَفت جفونُه، وانكسر6 طَرْفه، والشراب فَتَر شاربه. انتهى. وعطف المفتِّرِّ على المسكر يدل على أنه غيره7 لأن العطف

_ 1 القاموس المحيط 2/ 110- 111، مادة (فتر) . (ويَفْتِر) : زيادة من القاموس. 3 في (أ) : (وإفتارا) . 4 في (أ) : (وفَتَّر) . 5 ما بين الحاصرتين زيادة من القاموس (وكالَه) : قدَّره، (بفتره) : يقال شَبَره، إذا كاله وقدَّره بشبره، والشبر: مابين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. وانظر: تاج العروس 3/ 462- 463، مادة (فتر) ، والقاموس 2/ 56، مادة (شبر) . 6 في القاموس: فانكسر. 7 عون المعبود 10/ 128. ذُكِرِ أنَّ رجلا من العجم قدم القاهرة، وطلب الدليل على تحريم الحشيشة، وعُقِدَ لذلك مجلس حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب من حضر. انظر هذا في: فيض القدير 6/ 338، عون المعبود 10/ 127، بلوغ الأماني 17/131.

يقتضي المغايرة1. قال ابن رسلان2: فيجوز حمل المسكر علي الذي فيه شدة مطربة، وهو محرم يجب فيه الحد، ويحمل المفَتِّر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة. وقد نقل الرافعي3، والنووي4 في باب الأطعمة

_ 1 انظر: مغنى اللبيب لابن هشام 463، شرح المفصل لابن يعيش 95/8. 2 قوله في: عون المعبود 10/ 128. 3 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي، القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان بارعا في العلوم الدينية أصولها وفروعها، زاهدا، متواضعا. من مصنفاته (فتح العزيز شرح الوجيز) لا يزال معظمه مخطوطا، (التدوين في ذكر أخبار قزوين) (المحرر) ، مات سنة (623 هـ) . ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السُّبكى 8/281، تهذيب الأسماء 2/ 264، الأعلام 4/ 55. 4 في (أ) ، (ب) (النواوي) ، ويجوز كتابتها كما أثبتها، وقد كان يكتبها بغير الألف. وانظر: الأعلام 8/ 155.

عن الروياني1: أن النبات الذي يُسْكر وليس فيه/2 شدة مطربة يحرم أكله، ولا حدَّ فيه3. قال ابن رسلان4: ويقال: إن الزعفران يسكر إذا استعمل مفردا، بخلاف ما إذا5 استهلك في الطعام. وكذا البنج شرب القليل من مائه6 يزيل العقل، وهو حرام، إذا أزال العقل، لكن لا حدَّ فيه7 0 انتهى.

_ 1 عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، أبو المحاسن، الفقيه الشافعي، كان من كبار الفقهاء، وبلغ من تمكنه في الفقه الشافعي، أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. من مصنفاته: (بحر المذهب- خ) ، (الكافي) ، (حلية المؤمن) ، قتل سنة (552 هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء2/ 277، وفيات الأعيان 3/ 198، الأعلام 4/ 175. 2 نهاية لوحة (5) من (أ) . 3 روضة الطالبين 3/ 282، المجموع 9/ 37، مغني المحتاج 4/ 187. 4 قوله في: عون المعبود 10/ 128. (ما) : أسقطت من (أ) . 6 في (أ) ، (ج) : (القليل منه) ، وما أثبتُّه من (ب) ، وهو موافق لقول ابن رسلان. 7 أي إذا لم يصل إلى حد السكر، فإن أسكر ففيه الحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر فهو حرام باتفاق المسلمين، وفيه التعزير، فإن أسكر ففيه الحد. وانظر: حاشية ابن عابدين 6/ 486، مواهب الجليل 1/ 90، نهاية المحتاج 8/ 12، مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/ 214، السياسة الشرعية لابن تيمية 128. والبنج: بكسر الباء وفتحها، نبات يسمى (الشيكران) أو (السيكران) ، مُخَبِّط للعقل، مجنِّن، مسكن لأوجاع الأورام. وانظر: القاموس المحيط 1/ 186) مادة (بنج) ، و 2/ 65، مادة (سكر) .

وإذا ثبت أن الزعفران مسكر إذا استعمل مفردا كما ذكره، فيحرم استعماله مخلوطا1 بغيره من الأطعمة وغيرها، لما تقدم أن: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُه فَقَلِيلُه حَرَامٌ"2. سواء كان مفردا أو مختلطا بغيره، وسواء كان يقوى على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوى. وأما إذا لم يكن الزعفران ونحوه من جنس المسكرات3، بل من جنس المفتِّرات، فلا يحرم منه إلا ما وجد فيه ذلك المعنى، أعني: التفتير بالفعل.

_ (مخلوطا) : أسقطت من (ج) . 2 نص حديث، سبق تخريجه ص 98. 3 الصواب: أن الزعفران لا يصح إدراجه في قائمة المسكرات أو المخدرات، إذ لا يحصل لمستعمله تغطية للعقل كلية ولا جزئية، بل ثبت- في الطب الحديث- أن المستخلص المائي لأزهار نبات الزعفران، يستخدم في طرد الديدان المعدية والمعوية، وأن الزعفران يحمل على تهدئة الجسم، وتنشيط الإدرار البولي، وإفراز العَرَق، وأنَّه يجلو البصر، ويقوي الأعصاب، وينشط القلب. غير أن بعض الأطباء المعاصرين، نصوا على أن كثرة استعماله يمكن أن يؤدي إلى تشنجات في المعدة أو إلى نزيف داخلي. وانظر: عون المعبود 10/ 133، 134، مجلة البحوث الإسلامية ع 23، صح55، النباتات والأعشاب الطبية 437، معجم النباتات الطبية 58، النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي 71 التداوي بالأعشاب والنباتات 103.

ولا يحرم القليل منه كما يخلط بين بعض الأطعمة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المفتر، ولم يقل: ما أفتر كثيره فقليله حرام. اللهم إلا أن يقال: يحرم قليل المفَتِّر قياسا على قليل المسكر، بجامع تحريم الكثير من كل واحد منهما، ولكن هذا إنما يتم بعد تصحيح هذا القياس، وعدم وجود فارقٍ يقدح في صحته. قال الإمام المهدي1 في البحر2 مالفظه: وما أسكر بأصل الخِلْقة كالحشيشة، والبنج، والجوزة فطاهر3،

_ 1 أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني، من أئمة الزيدية في اليمن، من مصنفاته: (البحر الزَّخَّار) ، (الأزهار) ، (رياضة الأفهام) . مات سنة (840 هـ) . ترجمته في: البدر الطالع 1/ 122، هدية العارفين 1/ 125، الأعلام 1/ 269. 2 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 2/ 11. 3 وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في كل ما ذكره المصنف، إلا الحشيشة فإن الصحيح عند الحنابلة أنها نجسة، وقيل: طاهرة، وقيل نجسة إن أميعت وإلا فلا، وقيل: رطبها نجس، ويابسها طاهر. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - القول بنجاستها على أي حال كانت، فقال رحمه الله: والصحيح أن النجاسة تتناول الجميع - أي جميع أحوال الحشيشة -كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها، فمن سكر من شراب مسكر، أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحو، ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول، ولابد أن يغسل فمه، ويديه، وثيابه في هذا وهذا ... وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 206، حاشية ابن عابدين 14- 46 السهام المريشة 63، الشرح الصغير 1/ 47، مغنى المحتاج 1/ 77، الإنصاف 1/320- 321.

وعن بعضهم: نجس، قلت: وهو القياس/1 إن لم يمنع إجماع. انتهى. فهذا الكلام يدل على أنَّ الأمور المذكورة مسكرة، وهكذا، يدل على ذلك قوله- رحمه الله- في الأزهار2: والمسكر وإن طبخ إلا الحشيشة، والبنج ونحوهما. وفسَّره شارحه3 بالجوز الهندي4 ,

_ 1 نهاية لوحة (6) من (ج) . 2 متن الأزهار ص 5. 3 الشارح هنا هو: عبد الله بن أبى القاسم، أبو الحسن بن مفتاح، من فقهاء الزيدية، وكتابه الذي يشير إليه المصنف، اسمه: المنتزع المختار من الغيث المدرار. توفي الشارح سنة (877 هـ) . ترجمته في: البدر الطالع 1/ 394، الأعلام 4/ 114. 4 شرح الأزهار 1/ 36.

والقِرِّيط1. وظاهر الاستثناء من المسكر أنَّ الحشيشة وما معها مسكرة2. وقال الجلال3 في ضوء النهار4: إنه استثناء منقطع؛ لأن المذكورات لا تسكر، وإنما تخدِّر، أو تفتِّر لأن السُّكر عبارة عن الطرب المثير للنخوة5، ولو كانت من المسكر6 لافتقر تخصيصها إلى دليل شرعي. انتهى. قال الحافظ ابن حجر7- مجيبا على من قال: إن الحشيشة ليست بمسكرة بل مخدِّرة-: إن ذلك مكابرة؛ لأنَّها تحدث ما يحدث الخمر من الطرب، والنَّشأة. انتهى. وعلى الجملة أنه إذا سُلِّم أنها غير مسكرة فهي مفتِّرة، وكل

_ 1 القريط: الأفيون. 2 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 204، السهام المريشة 52، زهر العريش 102، مواهب الجليل 1/ 95. 3 الحسن بن أحمد بن محمد بن علي، العلوي، المعروف بالجلال، من فقهاء الزيدية، من مصنفاته: (شرح الفصول) ، (شرح الكافية) ، مات سنة (1584هـ) . البدر الطالع 2/ 191، هدية العارفين 1/ 295، 1لأعلام 2/ 182. 4 اسم الكتاب: ضوء النهار، المشرق على صفحات الأزهار، وهو شرح لمتن (الأزهار) . للمهدي في فقه الزيدية. 5النخوة ة الكبر، والعظمة، والفخر. 6 في (أ) : (ولو كانت مسكرة) . 7فتح الباري لابن حجر: 10/ 45.

واحد من الأمرين يقتضى تحريمها. وقد حكى القرافي1 2، وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة3، وقال: ومن استحلها فقد كفر4. قالا: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة، الأربعة، لأنها لم تكن في زمانهم، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة، وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار5

_ 1 ورد في النسخ الثلاث (الفرياني) وهو تصحيف من الناسخ، وما أثبته هو الصواب، وقد عزاه للقرافي من نقل ذلك عنه من المصنفين، في كتبهم التالية: زهر العريش للزركشى 119، الزواجر لابن حجر 1/ 354، حاشية ابن عابدين 6/ 487، السهام المريشة 60، الروض النَّضير 3/ 364، عون المعبود 10/ 135، تحذير الثقات 233. 2 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس الصنهاجي، القرافي أحد أشهر علماء المالكية، انتهت إليه رئاسة، الفقه على مذهب مالك في مصر. من مصنفاته: (الفروق) ، (الذخيرة) ، (شرح تنقيح الفصول) ، مات بمصر سنة (684 هـ) . ترجمته في: الديباج المذهب 62، هدية العارفين 1/ 99، الأعلام 1/ 94. 3 الفروق للقرافي 1/ 216، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/ 204، 205،210، 211، اختيارات ابن تيمية 514، السياسة الشرعية لابن تيمية 128- 131. 4 مجموع الفتاوى 34/ 204، الدر المختار 6/ 487. 5 حدَّد الزركشي أول ظهور الحشيشة سنة (550 هـ) تقريبا، وقطع المقريزي بأن ظهورها كان سنة (608 هـ) ، وقال بعضهم: إن ظهورها كان سنة (483 هـ) . والله أعلم. وانظر: المصادر السابقة، وزهر العريش للزركشي 90، خطط المقريزي 2/ 517، والسهام المريشة 26، الكبائر للذهبي 146- 147.

وذكر ابن تيمية في كتاب السياسة1 2: أن الحدَّ واجبٌ في الحشيشة كالخمر3. وحكى الماوردي4: أن النَّبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد5.

_ 1في (ج) : (السياسية) . 2 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية: 128. 3 وقال- رحمه الله-: يجلد صاحبُها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث، من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة، والمقاتلة، وكلاهما يصدُّ عن ذكر الله- عز وجل- وعن الصلاة. انظر: السياسة الشرعية. الصفحة السابقة. 4 علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، الشافعي، كان حافظا لمذهب الشافعي، له مصنفات كثيرة في كل فن، منها: (الحاوي) ، (الأحكام السلطانية) ، (الإقناع) ، (أعلام النبوة) . مات ببغداد سنة (450 هـ) . ترجمته في: تاريخ بغداد 12/ 102، وفيات الأعيان 3/ 282، طبقات الشافعية لابن السبكي 5/ 257. 5 قول الماوردي في كتابه: الحاوي 15/ 178.

وقال ابن البيطار1- وإليه انتهت الرئاسة في معرفة خواص النَّبات2-: إن الحشيشة مسكرة جدًّا، إذا. تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين3، أخرجته إلى حدِّ الرعونة4، وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم5. وقال ابن دقيق العيد6 في

_ 1 عبد الله بن أحمد المالقي، ضياء الدين، الشهير بابن البيطار، عالم النبات والحشائش والأعشاب، وإليه انتهت معرفتها، حتى كان الحجة في معرفة أنواع النبات وتحقيقه، وصفاته، وأسمائه وأماكنه، من مصنفاته: (الأدوية المفردة) ، (ميزان الطبيب،) . (المغني في الأدوية المفردة) ، مات بدمشق سنة (646 هـ) . ترجمته في: سير أعلام النبلاء23/ 256، هدية العارفين 1/ 461، الأعلام 4/ 67. 2 المصادر السابقة. 3 قدر الدرهم ما يعادل (171 ,3 غراما) . وانظر: معجم لغة الفقهاء 208. 4 الرعونة: الحمق والاسترخاء، الصحاح 5/ 2124 (رعن) . 5 قول ابن البيطار في كتابه: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: 2/ 22. 6 هو محمد بن علي بن مطيع، تقي الدين ابن دقيق العيد الشافعي، من كبار علماء الفقه، والأصول، والحديث، من. مصنفاته: (إحكام الأحكام) ، (الاقتراح في بيان الاصطلاح) ، مات بالقاهرة سنة (702 هـ) . ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 2/6، هدية العارفين 2/ 140، البدر الطالع 2/ 229.

الجوزة1: إنها مسكرة2. ونقله عنه المتأخرون من الحنفية3،

_ 1 هى جوزة الطيب: نبات طبيعي يخرج من شجرة كبيرة، دائمة الخضرة، من فصيلة الجوزيات، وينتشر هذا النوع من النبات في شبه القارة الهندية، وحين تنضج تماما تتفتح الأغشية، وتظهر البذرة البنيَّة البراقة مغطاة بغشاء أحمر فاقع، وتبدو النواة داخل البذرة، وهي التي تسمى جوزة الطيب، وتستعمل عن طريق الاستحلاب داخل الفم، أو تذاب في المشروبات، أو تستنشق عن طريق الفم بعد سحقها، وقد ثبت طبيا أن (جوزة الطيب) مادة منبهة، وإذا أخذت بكميات كبيرة فإنها سامة، وتثير المعدة، وتؤدي إلى القئ، وفقدان الوعي، والتشنجات، ونشافة الفم، وسرعة نبضات القلب، واحمرار الوجه. وقد نص الفقهاء على تحريم تناولها، وجعلوها في عداد المسكرات والمخدرات، بل ذهب بعضهم إلى أن جوزة الطيب أشد حرمة من الحشيش المتفق على تحريمه، وجعلوه مقيسا عليها، ونقل بعضهم إجماع الأئمة الأربعة على أنها من المسكرات. وانظر: تحفة المحتاج 1/ 168، الدر المختار 6/ 487، زهر العريش 124، الزواجر 1/ 356، تحذير الثقات 229، السهام المريشة 55، التداوي بالأعشاب 93، المخدرات والعقاقير 160، المخدرات والمؤثرات العقلية 95، واضح البرهان 97، عون المعبود 10/ 128. 2قول ابن دقيق العيد في: الزواجر 1/ 355، تحذير الثقات. الصفحة السابقة، عون المعبود 10/ 134. 3الدر المختار. الصفحة السابقة.

والشافعية1، والمالكية2، واعتمدوه3. وذكر ابن القسطلاني4 في: تكريم5

_ 1 تحفة المحتاج 9/ 168، زهر العريش، الزواجر، تحذير الثقات. الصفحات السابقة. 2 انظر: مواهب الجليل 1/ 95، حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/ 84. 3 تحذير الثقات، والزواجر. الصفحات السابقة. 4 محمد بن أحمد بن علي القيسي، أبو بكر القسطلاني، أحد علماء الحديث ورجاله، من مصنفاته: (مدارك المرام في مسالك الصيام) ، (الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبهم) في الأسانيد، مات بالقاهرة سنة (686 هـ) . ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 5/ 18، هدية العارفين 2/ 135، الأعلام 5/ 323. 5 [تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة] ، رسالة كتبها القسطلاني في تحريم الحشيشة، وبيان مضارها، ثم إن الحسن بن محمد العكبري (ت 695 هـ) ، كتب رسالة أخرى ردَّ فيها على رسالة القسطلاني، ومدح فيها الحشيشة، ثم إن القسطلاني كتب رسالة ثانية، رد فيها على العكبري، وسماها [تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم] ، وقد طبعت هذه الرسالة الأخيرة، أما رسالة (تكريم المعيشة) فهي مخطوطة، وفي مكتبتي مصورة منها، وقد ذكر لي الدكتور ياسين الخطيب أنه فرغ من تحقيقها. وانظر: كشف الظنون 1/ 470: 737، 2/ 1009، الأعلام هـ/ 323 مقدمة رسالة: تتميم التكريم 30.

المعيشة1، أن الحشيشة ملحقة بجوزة الطيب2، والزعفران3، والأفيون4، والبنج، وهذه من المسكرات المخدرات. وقال الزركشي5 6: إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في متعاطيهآ، المعنى: الذي يدخله في حر السكران7، فإنهم قالوا8: السكران: هو الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم. وقال بعضهم9: هو الذي لا يعرف السماء من الأرض، ثم

_ 1قول القسطلاني في رسالته: تكريم المعيشة ورقة [36] ،، ونقل قوله هذا صاحب عون المعبود: 10/ 129. 2 انظر: ص 159 من هذا الكتاب. 3 انظر: ص 152 من هذا الكتاب. 4 انظر: ص 151 من هذا الكتاب. 5 محمد بن بهادر بن عبد الله المنهاجي، أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، الشافعي، من كبار الفقهاء، عالم بالأصول، من مصنفاته الكثيرة: (إعلام الساجد بأحكام المساجد) ، (الديباج في توضيح المنهاج) ، (لقطة العجلان) ، مات بمصر سنة (794 هـ) . ترجمته في: هدية العارفين 2/ 174، شذرات الذهب 6/ 335، الأعلام 6/ 65. 6قول الزركشي في كتابه: زهر العريش في تحريم الحشيش 103. 7 في (أ) : (السكر) . 8 سبق الكلام على حد السكر ص 129. 9 سبق الكلام على حد السكر ص 129.

نقل عن القرافي1 الخلاف في ذلك2 قيل3: والأولى أن يقال: [إن أريد بالإسكار تغطية العقل، فهذه كلها صادق عليها معنى الإسكار و] 4 إن أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارجة عنه، فإنَّ إسكار الخمر يتولد منه النَّشأة، والنَّشاط، والطرب، والعربدة5، والحميَّة. والسَّكران/6 بالحشيشة ونحوها7 يكون فيه ضد ذاك. فتقرر من هذا: أنها تحرم لمضرتها العقل، ودخولها في المفتِّر المنهي عنه، ولا يجب الحد على متعاطيها؛ لأن قياسها على الخمر مع الفارق - وهو8 انتفاء بعض الأوصاف - لا يصح9، كذا قيل10.

_ 1 في النسخ الثلاث (الغزالي) ، وهو تصحيف- قطعا- من الناسخ، إذ إن الوارد في زهر العريش 154، والزواجر 1/ 356 (القرافي) , ثم إن القرافي هو الذي خالف. انظر الحاشية التالية. 2 انظر: الفروق للقرافي 1/ 216- 217، وزهر العريش 104. 3 عون المعبود 10/ 129. 4 ما بين الحاصرتين أسقط من (ج) . 5 العَرْبَدة: سوء الخلق. الصحاح 2/ 508 مادة (عربد) . 6 نهاية ل (6) من (أ) . 7 في (ج) : (ونحوهما) . 8 في (ج) : (وقد) . 9 عون المعبود 10/ 129. 10 قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مجموع الفتاوى 34/ 198:- ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيِّب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها، فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها، ولا أكلوها، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه، والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس ومالا تشتهيه، فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي، فجعل العقوبة فيه التعزير، وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد، والحشيشة من هذا الباب، انتهى.

والحاصل: أن الحشيشة، وما في حكمها مماله عملها، لا شك ولا ريب في تحريمها؛ لأنها إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسكر، وقد عرفتَ من جزم بأنها مسكرة1، وإن كانت من المفترات المخدرات فهي محرمة بالحديث المتقدِّم في تحريم كل مفتر2، ولا تخرج عن هذين الأمرين أصلا، والخَدَرُ ليس أمرا غير الفتور، بل هو فتور مع زيادة. قال في القاموس3: الخَدَرُ- بالتحريك- امذلال4 يغشى الأعضاء، خدِرَ كفَرِح فهو خدِرْ، وفتور العين، أو ثقلٌ فيها من قذًى، انتهى. ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين5/ 6

_ 1 انظر ص 155، ص 158، ومجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 204، وفتح الباري 10/ 45. 2 حديث أم سلمة رضي الله عنها، تقدم ص 143. 3 القاموس 2/ 19، مادة (خدر) . 4 الامذلال: الخدر والفتور. 5 تقدَّم ص 156، وانظر: مجموع الفتاوى،34/204، الفروق للقرافي 1/ 216. 6 نهاية لوحة (4) من (ب) .

القرافي1 وابن تيمية، فلم يبق ارتيابٌ، في التحريم. وقد أعمى الله بصر وبصيرة بعض الأدباء المتأخرين من أهل اليمن، فاشتهر بالحشيشة الخبيثة، واستعملها بمرأى من العامة ومسمع، وكان المسكين- رحمه الله2- ممن له صورة عند العامة جليلة، يعتقدون فيه أنه من أعيان العلماء،، ليته كان يتكتَّم باستعمال هذه الخبيثة، ويعترف بالمعصية، ويعلن3 بالتحريم كما يفعله كثير من العصاة، ولكنه كان يصرح بأنها حلال - بلا برهان - في مواقف جماعة من العامة الذين هم أتباع كل ناعق- فجعلوه حجة لهم - وبالغوا في تعظيمه، ووصفه بالعلم/4 لموافقته لأهوائهم. وقد روى لي هذه القصة جماعة ممن لا أشك في صدقهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أحسن من قال5: فساد كبير6 عالم متهتك ... وأفسد منه جاهل متنسك هما فتنة للعالمين كبيرة ... لمن بهما في دينيه يَتَمَسَّكُ

_ 1 في النسخ الثلاث (الفرياني) ، وقد تقدم نظير هذا والكلام عليه، ص 156. (رحمه الله) : أسقطت من (أ) 3 في (ج) : (ويعلم) . 4 نهاية لوحة (7) من (ج) . 5 لم أقف على القائل. 6 في (ج) : (كثير) .

وقد صارت محنة ذلك الأديب الذي ضل وأضل بما صدر منه من قول1 وعمل في هذه القضية، التي هي من أعظم مزالق الزلل باقية إلى الآن، كما أخبرني بذلك من له خبرة بأحوال الناس واطلاع على أمورهم. وقد سقنا في هذه الورقات من الأدلة، ونصوص العلماء الأكابر- على مسألة السؤال- مافيه كفاية، لمن له هداية. فالزعفران، والجوز الهندي، والأفيون ونحوها، لاحقة بالمسكرات إن صح قول من قال: إنهاا تسكر ولو في حالٍ من الأحوال2، وإن صح قول من قال: إنها مفترة، فهي- أيضا- محرمة كذلك لما سلف، فهي مشاركة للسكر على أحد التقديرين، وللمفَتِّر على الآخر، وكل واحد منهما يقتضي التحريم، وإن لم يصح3 فيها وصف الإسكار، ولا وصف، التفتير والتخدير مطلقا فلا وجه للحكم بتحريمها. فمن أراد العثور على الحقيقة فليسأل من له اختبار عن التأثير الذي يحصل بالأمور المذكورة4، وبعد ذلك يحكم على كل واحد منها بما أودعناه في هذه الرسالة.، وهذا إذا5 لم يكتف بما نقلناه عن

_ (من قول) : أسقطت من (أ) . 2 انظر الصفحات 151، 152، 159، من هذا الكتاب. (وإن لم يصح) : أسقطت من (أ) ، (ج) . 4 انظر الصفحات 151. 159.152،. 5 في هذا الكتاب. في (ب) ، (ج) : (إن) .

العلماء في وصف تلك الأمور كما سلف. وقد ثبت في الصحيح1 عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الحَلاَلُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ" 2..، والمؤمنون وقَّافون عند الشبهات "فمن تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ" 3.

_ 1 صحيح البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه 1/ 19، ورواه مسلم في صحيحه/ كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 3/ 1219، رقم (1599) . وهذا لفظه. من حديث النعمان بن بشير، رضي الله عنهما. 2 قال الإمام النووي- رحمه الله- في شرح صحيح مسلم 11/ 27: معناه- أي الحديث- أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز، والفواكه، والزيت، والعسل، والسمن، ولبن مأكول اللحم، وبيضه، وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام، والنظر، والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها، حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر، والخنزير، والميتة، والبول، والدم المسفوح، وكذلك الزنا، والغيبة، والكذب، والنميمة، والنظر إلى الأجنبية، وأشباه ذلك. وأما المشتبهات، فمعناه: أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص، أو قياس، أو استصحاب أو غير ذلك ... 3 قوله: "فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ"، هذه العبارة جزء من الحديث السابق، ومعناها: أن من ترك الشبهات حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 28.

وأقل أحوال1 الجوز الهندي وما ذكر معه أن يكون من الأمور المشَبَّهات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دَعْ ما يَرِيبُكَ إلَى مَالا يَرِيبُكَ" 2. صححه ابن حبان3، والحاكم4، والترمذي5.

_ (أحوال) ، أسقطت من (ب) . 2 يروى بفتح الياء، يَريبك -، وبضمها - يُريبك، ومعناه: دع ما تشك فيه إلى مالا تشك فيه. النهاية 2/ 286. 3 صحيح ابن حبان/ كتاب الرقائق، باب الورع والتوكل 2/ 498، رقم (722) . 4 المستدرك للحاكم/ كتاب البيوع 2./ 113، وصححه، ووافقه الذهبي. 5 سنن الترمذي/ أبواب صفة القيامة 4/ 77، رقم (2636) ، وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه- أيضا.- أحمد 1/ 200، والنسائي كتاب الأشربة/ باب الحث على ترك. الشبهات 8/ 237، وعبد الرزاق/ باب القنوت 3/ 117، رقم (4984) ، والطبراني في الكبير 3/ 76، رقم (2711) ، والبيهقي/ كتاب البيوع 5/ 335، والطيالسي في مسنده 163، رقم (1178) ، والبغوي في شرح السنة/ باب الاتقاء عن الشبهات 8/ 16، رقم (2032) ، والدارمي/ كتاب البيوع/ باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك 2/ 161، رقم (2535) ، وأبو يعلى، في مسنده 12/ 232، رقم (6762) . كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما.

وقد حكى1 في شرح الأثمار2، عن الإمام شرف الدين3: أن الجوز الهندي، والزعفران ونحوهما، يحرم الكثير منه؛ لإضراره، لا لكونه مسكرًا، وكذلك القرِّيط وهو: الأفيون. وأما القات4،

_ 1 في (ج) : (حكا5) . 2 حاشية الأزهار 1/ 36. 3 هو يحيى بن أحمد بن يحيى الحسني، شرف الدين، من أئمة الزيدية، وفقهائهم، من مصنفاته: (الأثمار) اختصر فيه متن (الأزهار) ، مات سنة (965 هـ) . ترجمته في: البدر الطالع 1/ 278، الأعلام 8/ 150، هدية العارفين 2/ 535. 4 القات: نبات ذو أوراق وشجرات صغيرة، دائمة الخضرة، يتراوح طول الشجرة ما بين متر واحد إلى مترين، إلا أنها عادة تُقَلَّم إذا زادت عن المترين ليسهل جنيها، وتزرع شجرات القات متباعدة عن بعضها، والأوراق هي الجزء الهام في النبات، وخاصة تلك التي على قمته، وهي ناعمة الملمس، مصقولة من الجهة العليا، ولونها أخضر غامق، وليس لها رائحة مميزة. ويزرع القات بكثرة في اليمن، وكينيا، والصومال، وأثيوبيا، ويقال: إنه ورد إلى اليمن منها. وتستعمل القات- عند متعاطيه- عن طريق مضغ أوراقه الطرية الخضراء الرطبة، داخل الفم، مضغا بطيئا؛ بغرض استخلاص العصارة من النبات، ومن ثم بلعها، وتستمر فترة المضغ مدة طويلة، حيث تضاف كميات أخرى من القات في كل مرة من النوع الطري لحدوث التأثير المنشود، ويشرب معه عادة جرعات من الماء، أو المشروبات الغازية، ويتم تعاطي القات في جلسات انفرادية أو جماعية، تسمى (جلسة التخزين) ، وفي بعض المناطق يستخدم القات مع الشاي، أو عن طريق التدخين. وانظر: المخدرات والإدمان 33- 34، جحيم المخدرات 50- 51، أضرار تعاطي المخدرات 30، المخدرات في الفقه الإسلامي 45.

فقد أكلت منه أنواعًا مختلفة1، وأكثرت منها، فلم أجد لذلك أثرا في تفتير، ولا تخدير، ولا تغيير. وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره، وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء مكة/2، وكتب ابن حجر الهيتمي3 في ذلك رسالة طويلة، سمَّاها [تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات] 4، ووقفت عليها في أيام سابقة، فوجدته تكلم فيها كلام من لا يعرف ماهية القات. وبالجملة إنه إذا كان بعض أنواعه يبلغ إلى حد السكر أو5

_ 1 في (ج) : (نوعا مختلفا) . 2 نهاية لوحة (7) من (أ) . 3 أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، من فقهاء الشافعية بمصر، من مصنفاته: (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) ، (الزواجر عن اقتراف الكبائر) ، (شرح المشكاة) ، مات بمكة المكرمة سنة (974 هـ) . ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 370، البدر الطالع 1/ 109، هدية العارفين 1/ 146. 4 طبعت هذه الرسالة ضمن كتاب [الفتاوى الكبرى، لابن حجر الهيثمي 4/ 223- 234 [. 5 في (ج) : (والتفتير) .

التفتير- من الأنواع التي لا نعرفها- توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه. وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير، حرم لإضراره، وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة1.

_ 1 قد أفتى العلماء السابقون على الشوكاني، والذين أتوا بعده، بحرمة القات، وبينوا أضراره، ومنعوا من تناوله وأكله، فقد أفتى الشيخ حمزة الناشري اليمني (ت 926 هـ) بحرمته، وكتب في ذلك منظومة ضمنها أضرار القات ومساوءه، وكتب الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي اليمني (ت 965 هـ) ، رسالة في تحريم القات، وصنف ابن حجر الهيتمي الرسالة التي ذكرها المصنف، ذكر فيها الأدلة على تحريم القات. ثم توالت الرسائل والفتاوى من العلماء الأفاضل نصَّت جميعها على تحريمه، وكتب الشيخ حافظ الحكمي (ت 1377 هـ) ، منظومة بعنوان (نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان) ، وكتب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت 1389هـ) رسالة في تحريم القات، جاء فيها قوله رحمه الله: وحيث إن هذه مسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة، وما فيها من المنافع والمضار، وأيهما يغلب عليها بموجبه، وحيث إننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها فظهر لنا بعد مزيد البحث والتحري، وسؤال من يعتد لقولهم من الثقات أن المتعيّن فيها المنع من تعاطي زراعتها، وتوريدها، واستعمالها، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول، والأديان، والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصَّدِّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهي شرّ ووسيلة لعدة شرور والوسائل لها حكم الغايات، وقد ثبت ضررها، وتفتيرها، وتخديرها، بل وإسكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدَّم على النافي، فهاتان قاعدتان من قواعد الشريعة الأصولية تؤيدان القول بتحريمها، وقياسًا لها على الحشيشة المحرمة؛ لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق ... ثم ساق الأدلة على تحريمها. وقد اتفق العلماء المعاصرون على تحريمه، إذ صدر قرار المشاركين في (المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات) المنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (27- 30/ 5/ 01402هـ) ، بشأن القات، فجاء في التوصية التاسعة عشرة: [يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قُدِّم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية، والنفسية، والخلقية، والاجتماعية، والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة شرعا، ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الإسلامية الشرعية الرادعة، على من يزرع، أو يروج، أو يتناول هذا النبات الخبيث] . يقول الشيخ محمد المجذوب معلقا على هذا القرار: وما أراني مبالغا إذا قلت بأن في هذا القرار. نوعا من الإجماع الملزم للمسلم، إذ هو منبثق من التوافق التام بين الدين والعلم؛ لأن المقرِّين له صفوة من فقهاء ومفكري العالم الإسلامي على امتداده، وعلى اختلاف مذاهبه، فمن حقه على أهل العلم أن يتلقوه بالقبول والرضا؛ لأنه حَسَمَ كل خلاف بينهم في شأن هذه المادة التي استهوت الكثيرين منهم حتى جعلتهم أسوة غير حسنة لعامة الناس. هذا وقد أثبتت الدراسات والتقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث الطبية، والتي أصدرها العلماء المتخصصون أن استعمال وتعاطي القات يؤدي إلى الإصابة بكثير من الأمراض، وأن الإدمان عليه لفترات طويلة يؤدي إلى الإصابة بالهلوسة والجنون، فضلا عن الساعات الطويلة المهدرة التي تستغرقها جلسات التخزين، والتي تؤدي إلي إصابة المجتمع بالشلل شبه التام، مما يؤدي إلى إلحاق الأضرار الاقتصادية بالمجتمع، وتعطيل المصالح. وانظر في تحريم القات وبيان أضراره: تحذير الثقات عن استعمال القات، الزواجر 1/ 354، فتوى في حكما أكل القات للشيخ ابن إبراهيم، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (العدد السابع والخمسون) ص 319، أضرار تعاطي المخدرات 30، الأضرار الصحية للمخدرات. للدكتور البار 48، المخدرات والمؤثرات العقلية 94.

وأما قولكم؛ هل يجوز بيعه؟. فالظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرَّم، لا يقصد به إلا ذلك المحرم1. أو لم تنحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم2. أو لم يكن الغالب ذلك3، ولكنه وقع البيع؛ لقصد الانتفاع

_ 1 الاختيار 2/ 23، القوانين الفقهية 172، التنبيه 88، المغني 6/ 320، 321، الإجماع لابن المنذر 101، مراتب الإجماع لابن حزم 83، بداية المجتهد 2/ 126. 2 الشرح الصغير 3/ 24، المغنى 6/ 320. (ذلك) : أسقطت من (أ) .

به في أمر محرم1. فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا. ومن أدلة الصورة الأولى: أحاديث النَّهي2 عن بيع الخمر، والميتة3، والخنزير؛ لأن هذه الأمور لا ينتفع بها إلا في أمر محرم، ولا يتصور الانتفاع بها في أمر

_ 1 زاد المعاد 5/ 763، جامع العلوم والحكم 415، المغنى 6/ 319. 2 منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ". أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام 2/ 29، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر 3/1207، رقم (1581) . ثانيا: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ". أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة 3/ 756، رقم (3485) ، وأبو نعيم في الحلية 8/ 327، والدارقطني/ كتاب البيوع 3/ 7، رقم (21) ، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام 6/ 12، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 360، رقم (1746) 3 يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.

حلال1. ومن هذا القبيل الحشيشة؛ فإن منفعتها منحصرة في الحرام2. ومن أدلة الصورة الثانية: ما أخرجه الترمذي3

_ 1 المبسوط 13/ 137، المنتقى 3/ 158، التمهيد 4/ 143، بداية المجتهد 2/ 126، الجامع للقرطبي 6/ 289.، مواهب الجليل 4/ 0258، المحلى 9/ 8، المجموع 9/ 226، شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 7- 8، معالم السنن 3/ 133، شرح السنة 8/ 27، المغني 6/ 320، الكافي لابن قدامة 2/ 8، المبدع 4/ 14، جامع العلوم والحكم 413. فتح الباري 4/424، نيل الأوطار 5/142. 2 الدر المختار 6/ 482، السهام المريشة 38، 42، زهر العريش 137، واضح البرهان 96. 3 سنن الترمذي/ أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات 2/ 375، رقم (1300) ، وقال: إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد، وضعَّفه، وهو شامي. والحديث أخرجه أيضا: أحمد في المسند. 5/ 252، 257، 264، 268، وابن ماجة./ كتاب التجارات/ باب مالا يحل بيعه 2/ 733، رقم (2168) ، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 37، رقم (11) ، والطبري في تفسيره 10/ 252، والحميدي في مسنده 2/ 455، رقم (910) ، والآجري في كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهى 197، والطبراني في المعجم الكبير 8/ 251، رقم (7855) ، والطيالسي في مسنده 154- 155، رقم (1134) ، وابن الجوزي في: تلبيس إبليس 257، وفي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 2/298، رقم (1306) ، والبغوي في تفسيره 6/ 284، وابن حزم في المحلى 9/ 58، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب البيوع / باب ما جاء في بيع المغنيات 6/14، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 414: في إسناده مقال، وقال النووي في المجموع 9/ 255: اتفق الحفاظ على أنه ضعيف.

من حديث أبي أمامة1- رضي الله عنه - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ2 المُغَنِّيَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ في تجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ". ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع به في الحرام، جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم مالا ينتفع به في غير /3 الحرام تنزيلا للأكثر منزلة الكل4.

_ 1 صُدَيُّ بن عجلان، أبو أمامة الباهلي، أحد كبار الصحابة- رضي الله عنهم- روى علمًا كثيرا، وحدَّث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 86 هـ، رضي الله عنه. ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/ 288، أسد الغابة 2/ 398، 5/ 16، 1لإصابة 2/ 182. 2 القَيْنَات: جمع قينة: وهى الأمة غَنَّت أو لم تغن. والمراد بها هنا: الأمة المغنية. وانظر: النهاية 4/ 135. 3 نهاية لوحة (8) من (ج) . 4 المغني 6/ 320، 14/ 161، نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب 32، جامع العلوم والحكم 414، أسهل المدارك 2/ 258، الشرح الصغير 3/ 24، نيل الأوطار 8/ 99.

ومن هذا القبيل البنج، والجوز الهندي وما شابههما. [ومن أدلة الصورة الثالثة1: ما أخرجه الطبراني2 في الأوسط3] 4، بإسناد حسَّنه الحافظ ابن حجر5، من حديث عبد الله بن بريدة6، عن أبيه7 -

_ 1 في (أ) : (الثانية) . 2 سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني، الإمام الحافظ، صاحب المعاجم الثلاثة، مات سنة (365 هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 407، تذكرة الحفاظ 3/ 912، شذرات الذهب 3/ 30. 3 مجمع البحرين في زوائد المعجمين، الأوسط، والصغير/ كتاب البيوع/ باب ما نُهِيَ عن ثمنه 3/ 373- 374، رقم (1984) ، وسيأتي- في آخر الحديث- ذكر بقية من رواه. 4 ما بين الحاصرتين أسقط من (ج) . 5 قول الحافظ في: بلوغ المرام 148، وأورده في التلخيص الحبير 3/ 19، وسكت عنه. ونقله عنه المصنف في نيل الأوطار 5/ 154. 6 عبد الله بن بريدة بن الحُصَيب الأسلمي، الحافظ، من علماء التابعين، حدَّث عن أبيه فأكثر، وكان شيخ (مرو) وقاضيها، مات سنة (115هـ) . ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 102، سير أعلام النبلاء5/ 50، شذرات الذهب 1/ 151. 7 بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه الكثير من الأحاديث، أسلم عام الهجرة، ومات سنة (63 هـ) رضي الله عنه. ترجمته في: أسد الغابة 1/ 209، الإصابة 1/ 146، شذرات الذهب 1/ 75.

رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ1 حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّن يَتَّخِذُه خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ2 النَّارَ على بَصِيرَة" 3. ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة، ولكنه4 لما كان القصد بيعه إلى من يستعمله في أمر محرم، كان بيعه محرما5 لأن وسيلة الحرام حرام6. وأما مع عدم القصد [فلا تحريم7. ومن هذا الزعفران، فمن8 باعه إلى من يستعمله في أمر

_ 1 أيام القطاف: أوان قطف ثمار العنب. 2 تقحم: رمى نفسه بالنَّار من غير روية ولا تثبت. النهاية 4/18. 3 الحديث رواه- بالإضافة إلى الطبراني- ابن حبان في كتاب المجروحين 1/ 236، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 2/ 188، رقم (1126) ، والبيهقي في شعب الإيمان / باب المطاعم والمشارب 5/ 17، رقم (5618) ، قال أبو حاتم في علل الحديث 1/389: هذا حديت كذب باطل، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 1/523: حديث موضوع. 4 في (أ) : الكنه) . 5 في (أ) : (حراما) . 6 المغني 6/ 317، منتهى الإرادات 1/ 348، النوازل 366، مغني المحتاج 2/ 37، نيل الأوطار 5/145. 7 المصادر السابقة. 8في (ج) : المن) .

جائز] 1 أو مع عدم القصد فبيعه حلال، ومن باعه إلى من يستعمله في أمر غير جائز، نحو: أن يبيعه إلى من يعلم أنه يأكل منه مقدارا يحصل به التفتير أو2 الإضرار بالبدن، قاصدا للبيع إلى من كان كذلك فبيعه غير جائز. وإذا تقرر هذا التفصيل، ارتفع ما يرد من الإشكالات على حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- عند الحاكم3، والبيهقي4، بإسناد صحيح5، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله إِذَا 6 حرَّمَ أَكْلَ شيء/ 7 حَرَّم ثَمَنَهُ" 8.

_ 1ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) . 2 في (ج) : (والإضرار) . 3 وكذا عزاه ابن القيم- رحمه الله- للحاكم في المستدرك. ولم أقف عليه فيه. 4 السنن الكبرى/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله 6/13. 5 وصحح إسناده- أيضا- ابن القيم، والنووي- رحمهما الله-. زاد المعاد 5/ 746، المجموع 9/ 229، 238، التلخيص الحبير 3/ 4. (إذا) : اسقطت من (ج) . 7 نهاية لوحة (5) من (ب) . 8 وأخرج الحديث – أيضا - أحمد في المسند 1/ 247، وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب ثمن الخمر والميتة 3/ 758، رقم (3488) ، والدارقطني/ كتاب البيوع 3/ 7، رقم (20) ، والطبراني في الكبير 12/200، رقم (12887) ، وابن حبان في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب البيع المنهي عنه 11/ 312، رقم (4938) .

فإنه قال بعض أهل العلم1: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر الأهلية، وغيرها، مما يصلح لحلالٍ وحرام. ويجاب: بأن الحمر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأكلها كان البيع محرما مع القصد [لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام، وإن باعها إلى من لا يأكلها أ] 2 ومع عدم القصد فلا وجه3 للتحريم، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل4. وقال ابن القيم5: إنه يراد بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المذكور6 أمران: أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع

_ 1 فتح الباري 4/ 415. 2 ما بين الحاصرتين أسقط. من: (أ) ، (ج) . (فلا وجه) : أسقطت من (ب) . 4 المغنى 6/ 319، زاد المعاد 5/ 763، جامع العلوم والحكم 413. 5 زاد المعاد: 5/ 762. 6 الحديث سبق ذكره وتخريجه في الصفحة السابقة.

به، فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. والصواب: ما ذكرنا من التفصيل، فإن هذه الأمور يحرم بيعها إذا بيعت لأجل المنفعة المحرمة، كما إذا بيع الحمار /1 والبغل لأكلهما. وقد قيل: إن بيع الشيء الذي يحرم في بعض الأحوال إلى من2 ينتفع به في ذلك الأمر المحرم مع القصد حرام بالإجماع، ومما يؤيد تحريم بيع الشيء الذي ينتفع به في الأمور الجائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا يجوز3، ما أخرجه البيهقي4، والبزَّار5، عن عمران بن حصين- رضي الله عنه- مرفوعا في النهي عن بيع السلاح في الفتنة6.

_ 1 نهاية لوحة (9) من (ج) . (إلى من) : أسقطت من (أ) ، (ج) . 3 المغنى 6/319، زاد المعاد 5/ 763، مجمع الأبهر 2/ 548، المجموع 9/ 354، مجموع الفتاوى 22/ 141، 29/ 275، 332، فتح الباري 4/323. 4 السنن الكبرى / كتاب البيوع / باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله- عز وجل- به 5/ 327، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح. 5 كشف الأستار عن زوائد البزار 4/ 117، رقم (333) . 6 ورواه ابن عدي في الكامل 6/ 2269، والطبراني في الكبير 18/ 136- 137، رقم (286) ، والعقيلي في ألضعفاء الكبير4/ 139، وعلقه البخاري في صحيحه/ كتاب البيوع/ باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 2/11، موقوفا على عمران بلفظ: وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في التلخيص الحبير 3/18، وفي فتح الباري 4/ 323، وفي تغليق التعليق 3/ 226: إسناده ضعيف، والصواب وقفه.

وأما سؤال السائل عن تلك الأمور: هل يجوز الانتفاع بها في غير الوجه الذي حرمت لأجله؟. فنقول: نعم، يجوز أن ينتفع بها في غير الوجه الذي تحرم من جهته، كما يجوز الانتفاع بالحيوانات التي يحرم أكلها في غير الأكل، والانتفاع بالعنب ونحوه في جميع المنافع ماعدا الصورة المحرمة التي هي جعله خمرا، وهي1 مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف بين أهل العلم والله أعلم. حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني- غفر الله له- في شهر ربيع الأول سنة (1209هـ) ، وحرَّر النقل في شهر القعدة سنة (1294 هـ) 2.

_ 1 في (ب) : (وهذا) . 2 هذا آخر ما ورد في نسخة (أ) ، وانظر ص 81.

مصادر ومراجع

مصادر ومراجع ... فهرس المصادر والمراجع (أ) ا- أبجد العلوم. تأليف: محمد صديق خان القنوجي، ت (1307هـ) ، الطبعة الأولى، دار الكتب، بيرو ت. 2- الإجماع. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم بن المنذر ت (318 هـ) ، الطبعة الأولى (1406 هـ) . تحقيق: عمر البارودي. 3- الأحكام السلطانية: للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، ت (458 هـ) ، الطبعة الأولى (1409هـ) ، تحقيق: محمد حامد الفقي. 4- الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ت (450 هـ) ، الطبعة الثالثة (1393 هـ) ،. مطبعة الحلبي. القاهرة. 5- أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص/) ت (370 هـ) ، تحقيق: محمد قمحاوي، (1405هـ) ، دار إحياء التراث، بيروت.

6- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، ت (543 هـ) ، تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت. 7- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن. محمد البعلي، ت (803 هـ) ، الناشر، المؤسسة السعيدية بالرياض. 8- الاختيار لتعليل المختار: تأليف: عبد الله بن محمود الحنفي، ت (683 هـ) ، الطبعة الثالثة (1395 هـ) ، دار المعرفة، بيروت. 9- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للعلامة: محمد بن علي الشوكاني، ت (1250هـ) ، الطبعة الأولى (1358 هـ) ، مطبعة الحلبي. القاهرة. 10- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين علي بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثير، ت (635 هـ) ، دار الفكر (1459 هـ) . بيروت. 11- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك إلى فقه الإمام مالك: لأبي بكر بن حسن الكشناوي، الطبعة الثانية، دار الفكر. بيروت. 12- الإشراف على مذاهب أهل العلم. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم بن المنذر، ت (318 هـ) ، تحقيق: محمد سراج الدين، الطبعة الأولى (1406هـ) . 13- الأشربة: للإمام: أحمد بن محمد بن حنبل، ت (241 هـ) ، تحقيق: صبحي السامرائي، الطبعة الثانية (1405 هـ) بيروت.

14_ الأشربة: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، ت (276 هـ) ، تحقيق: محمد كرد علي، الطبعة الأولى مطبعة الترقي، دمشق، (1366 هـ) . 15- الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ) ، مصور عن الطبعة الأولى (1328هـ) ، دار إحياء التراث. بيروت. 16- أضرار تعاطي المخدرات: إعداد: خالد إسماعيل، الطبعة الأولى (1412 هـ) ، مكتبة التوبة الرياض. 17- الأضرار الصحية للمخدرات: إعداد: د. محمد علي البار، منشورات رعاية. الشباب (1408 هـ) . 18- الأعلام: تأليف: خير الدين الزركلي، ت (1396هـ) ، الطبعة الخامسة (1980 م) . دار العلم. بيروت. 19- الإقناع: للعلامة أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، ت (318 هـ) ، الطبعة الأولى (1408هـ) . تحقيق: د. عبد الله الجبرين. 20- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لشرف الدين موسى الحجاوي، ت، (968 هـ) ، تعليق: عبد. اللطيف السبكي، دار المعرفة. بيروت.

21- الإمام محمد بن على الشوكاني، أديبا، شاعرا: تأليف: د. أحمد بن حافظ الحكمي، المطابع الأهلية. الرياض. 22- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت (254 هـ) ، الطبعة الأولى، (1388هـ) مطبعة الشعب بالقاهرة. 23- إنباء الرواة على أنباء النحاة: لجمال الدين علي بن يوسف القفطي، ت (646 هـ) ، مطبعة دار الكتب، (1374 هـ) ، القاهرة. 24- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل مذهب الإمام أحمد: لعلاء الدين أبي الحسن بن سليمان المرداوي، ت (885 هـ) ، تحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى (1376هـ) . 25- إيضاح المكنون في الذيل عل كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي، ت (1339هـ) ، استانبول (1364 هـ) . (ب) 26- بحر الدَّم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: للعلامة يوسف بن حسين بن. عبد الهادي، ت (909 هـ) . الطبعة الأولى (1409هـ) ، تحقيق: وصي الله عباس. 27- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم الحنفي، ت (970 هـ) . الطبعة الثانية،

دار المعرفة، بيروت. 28- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى، ت (840 هـ) ، الطبعة الثانية (1394 هـ) ، مؤسسة الرسالة. 29- البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، ت (794 هـ) ، الطبعة الأولى (1409 هـ) ، وزارة الأوقاف بالكويت. 30- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ت (587 هـ) ، الطبعة الثانية (1402 هـ) ، بيروت. 31- بدائع الفوائد: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت (751 هـ) ، مكتبة الرياض الحديثة. 32- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، ت (595 هـ) ، الطبعة الرابعة (1398هـ) ، دار المعرفة. بيروت. 33- البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كئير، ت (774 هـ) ، الطبعة الأخيرة (1405هـ) ، تحقيق: مجموعة من الباحثين. دار الكتب، بيروت.

34- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، ت (1250هـ) ، الطبعة الأولى (1348 هـ) ، مطبعة السعادة. 35- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف: أحمد بن محمد الصاوي، ت (1241هـ) ، دار المعرفة، (1398 هـ) ، بيروت. 36- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا، ت (1371هـ) ، مطبوع بأسفل صحائف الفتح الرباني، دار الشهاب، القاهرة. (ت) 37- تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف: محمد مرتضى الزبيدي، ت (1205هـ) ، الطبعة الأولى (1306 هـ) . القاهرة. 38- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول. تأليف: محمد صديق خان القنوجي، ت (1307هـ) ، المطبعة الهندية العربية (1383هـ) . 39- التاريخ الكبير: للحافظ الإمام أبي عبد الله- محمد بن إسماعيل البخاري، ت (256 هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت. 40- تاريخ اليمن الثقافي: تأليف: أحمد حسين شرف الدين، مطبعة الكيلاني، (1387 هـ) .

41- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ت (743 هـ) ، المطبعة الأميرية (1313 هـ) ، بولاق، مصر. 42- تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم: لأبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني، ت (686 هـ) . تحقيق: د. ياسين الخطيب، الطبعة الأولى (1411هـ) . 43- تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات. لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، ت (974 هـ) ، مطبوع ضمن كتاب (الفتاوى الكبرى الفقهية) له، (1308هـ) ، المكتبة الإسلامية، مصر. 44- تحريم النرد والشطرنج والملاهي: للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، ت (360 هـ) ، تحقيق: محمد إدريس، الطبعة الأولى (1402هـ) . 4- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للعلامة: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، ت (1353 هـ) ، طبعة دار الاتحاد (1384هـ) ، المكتبة السلفية. 46- تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، ت (974 هـ) ، الطبعة الأولى، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة. 47- التداوي بالأعشاب والنباتات: تأليف: عبد اللطيف عاشور، الطبعة الأولى، مكتبة ابن سينا، القاهرة.

48- تدريب الراوي في شرح تقريب، النواوي: للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطى. ت (911 هـ) ، الطبعة التانية (1399هـ) ، بيروت. 49- تذكرة الحفاظ: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت (748 هـ) ، مطبعة دائرة المعارف بالهند (1377هـ) . 50- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ت (656 هـ) ، الطبعة الثالثة (1388هـ) ، بيروت. 51- التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني، ت (816 هـ) ، الطبعة الأولى (1403 هـ) . بيروت. 52- التعليق المغني على سنن الدارقطني: تأليف: محمد شمس الحق آبادي، مطبوع بأسفل صحائف (سنن الدارقطني) ، (1386 هـ) ، القاهرة. 53- تغليق التعليق على صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ) ، تحقيق: سعيد القزفي، الطبعة الأولى (1405هـ) . 54- التفريع في فقه المالكية: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب، ت (378 هـ) الطبعة الأولى (1408 هـ) ، دار الغرب الإسلامي. 55- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، في فن المصطلح:

للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ت (676 هـ) ، مطبوع مع شرحه (تدريب الراوي) المتقدم برقم (48) . 56- تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة. (خ) : لأبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني، ت (686 هـ) . مخطوط، أصله في خزانة الرباط (598 كتاني) ، وفي مكتبتي مصورة منه. 57- تكملة فتح القدير: تأليف: شمس الدين أحمد بن قودر قاضي زادة، ت (988 هـ) ، الطبعة الأولى (1381هـ) ، مطبعة الحلبي بالقاهرة. 58- تلبيس إبليس: للحافظ جمال الدين أبي الفرح عبد الرحمن بن الجوزي، ت (597 هـ) ، الطبعة الثانية. (1413هـ) . 59- التلخيص الحبير في تخرج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ) ، الطبعة الأولى، المطبعة العربية بالباكستان. 60- التمهيد في أصول الفقه: للعلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، ت (515 هـ) ، الطبعة الأولى، جامعة أم القرى. 61- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، ت (772 هـ) ، الطبعة الثانية (1401هـ) ، مؤسسة الرسالة.

62- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى، ت (463 هـ) ، الطبعة الأولى (1402 هـ) . المغرب. 63- التنبيه في الفقه الشافعي: لأبى إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي، ت (476 هـ) ، الطبعة الأولى (1453 هـ) ، بيروت. 64- تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ت (676 هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت. 65- تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ) ، الطبعة الأولى (1325 هـ) ، مطبعة دائرة المعارف، الهند. 66- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، ت (742 هـ) ، تحقيق: د. بشار عواد، الطبعة الأولى (1408 هـ) مؤسسة الرسالة. 67- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ت (1182هـ) ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى (1366 هـ) القاهرة. 68- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ت (1233 هـ)

(ث) 69- الثقات: للعلامة الحافظ محمد بن حبان البستي، ت (354 هـ) ، الطبعة الأولى، دائرة المعارف العثمانية، الهند. (ج) 75- جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت (310 هـ) ، دار الكتب العلمية (1412هـ) ، بيروت. 71-- الجامع الصغير: للفقيه أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ت (189هـ) ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان. 72- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: للحافظ جلال الدين السيوطي، ت (911 هـ) ، الطبعة الرابعة، دار الكتب العلمية. بيروت. 73- جامع العلوم والحكم: لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ت (795 هـ) ، مؤسسة الكتب الثقافية (1408هـ) . 74- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، ت (671 هـ) ، الطبعة الثانية (1377 هـ) ، دار الكتب. القاهرة. 75- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: تأليف: ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي، ابن البيطار، ت (646 هـ) ، الطبعة الأولى.

76- جحيم المخدرات: تأليف: الأستاذ يوسف العريني، الطبعة الثانية (1410هـ) ، مطابع الفرزدق. الرياض. 77- الجرح والتعديل: للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ت (327 هـ) ، الطبعة الأولى (1371 هـ) . 78- حاشية ابن عابدين: تأليف: العلامة محمد أمين بن عمر، الشهير بابن عابدين، ت (1252هـ) ، الطبعة الثالثة (1404هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة. 79- حاشية العدوي على شرح الرسالة: للشيخ علي بن أحمد العدوي، ت (1189هـ) . دار المعرفة. بيروت. 85- الحاوي الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ت (450 هـ) . تحقيق/ الشيخ علي معوَّض، الطبعة الأولى (1414هـ) . 81- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ت (430 هـ) ، الطبعة الثالثة (1400 هـ) ، دار الكتاب العربي، بيروت. (خ) 82- خطط المقريزي: لتقي الدين أحمد بن علي المقرريزي، ت (845 هـ) ، الطبعة الأولى (1327 هـ) ، دار التحرير. القاهرة.

(د) 83- الدراري المضية لشرح الدرر البهية في المسائل الفقهية. للعلامة محمد بن علي الشوكاني، ت (1250هـ) الطبعة الأولى، مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. 84- الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين محمد بن علي الحصني الحصكفي الحنفي، (1088هـ) ، مطبوع مع كتاب (حاشية ابن عابدين) المتقدم برقم (78) . 85- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: للقاضي إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ت (799 هـ) ، الطبعة الأولى، دار الكتب، بيروت. (ذ) 86- ذم المسكر: للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، ت (281 هـ) ، تحقيق د. نجم خلف، الطبعة الأولى (1409هـ) . 87- ذم الملاهي: للمؤلف السابق، تحقيق: محمد عطا، الناشر: دار الاعتصام بالقاهرة. (ر) 88- رسالة أبي داود إلى أهل مكة المكرمة: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، صاحب السنن، ت (275 هـ) ، الطبعة الثانية. (1394هـ) .

89- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. تأليف: محمد بن جعفر الكتاني ت (1345هـ) ، الطبعة الثانية (1455هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت. 95- الروض النَّضير شرح مجموع الفقه الكبير: تأليف: الحسين بن أحمد السَّيَّاغي، ت (1221 هـ) ، الطبعة الثانية (1388 هـ) ، مكتبة المؤيد، الطائف. 91- روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، ت (676 هـ) ، الطبعة الأولى (1388هـ) ، المكتب الإسلامي. دمشق. 92- الروضة الندية شرح الدرر البهية: تأليف: محمد صديق خان القنوجي، (1307هـ) ، الطبعة الأولى (1398 هـ) ، دار المعرفة، بيروت. 93- زاد المسير في علم التفسير: للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، ت (597 هـ) ، الطبعة الرابعة (1457هـ) ، المكتب الإسلامي. 94- زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت (751 هـ) ، الطبعة السابعة (1405 هـ) ، مؤسسة الرسالة. 95- زعماء الإصلاح في العصر الحديث: تأليف. أحمد أمين، ت (1373هـ) ، الطبعة الثالثة (1971 م) ، القاهرة.

96- زهر العريش في تحريم الحشيش: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، ت (794 هـ) ، تحقيق: أحمد فرج، الطبعة الأولى (1457هـ) ، مصر. 97- الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ت (974 هـ) ، دار الكتب العلمية (1407هـ) ، بيروت. (س) 98- سبل السلام في شرح بلوغ المرام: للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ت (1182هـ) ، تحقيق: إبراهيم عصر، دار الحديث. القاهرة. 99- سنن ابن ماجة: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، ت (275 هـ) ، تحقيق: الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، (1395هـ) ، دار إحياء التراث. بيروت. 100- سنن أبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت (275 هـ) ، الطبعة الأولى (1389هـ) ، تعليق: عزت الدعاس، دمشق. 101- سنن الترمذي: للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت (279 هـ) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف (1400هـ) ، بيروت.

102- سنن الدارقطني: للحافظ علي بن عمر الدارقطني، ت (385 هـ) ، مطبعة الأنصاري (1310 هـ) ، للهند. 103- سنن الدارمي: للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت (255 هـ) ، تحقيق: عبد الله هاشم، الناشر: حديث أكادمي، الباكستان. 104- السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت (458 هـ) ، الطبعة الأولى (1354هـ) ، دار الفكر. 105- (أ) سنن النسائي الكبرى: للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي، ت (303 هـ) ، تحقيق: عبد الغفار سليمان، وسيد حسن. الطبعة الأولى (1411هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. (ب) سنن النسائي (المجتبى) . للحافظ النَّسائي أيضا، الطبعة الأولى (1348 هـ) ، دار إحياء التراث العربي. بيروت. 156- السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني، ت (287 هـ) . الطبعة الأولى (1400 هـ) ، المكتب الإسلامي. 107- السهام المريشة لمنع تعاطي الحشيشة:

تأليف: عبد الكريم بن عبد الله الخليفتي الحنفي، ت (1133هـ) . تحقيق د/ ياسين الخطيب، الطبعة الثانية (1412 هـ) . 108- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية، ت (728 هـ) ، الطبعة الأولى. مطبعة الشعب. القاهرة. 109- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ت (748 هـ) ، تحقيق: شعيب الأرناءوط، الطبعة الثانية (1402هـ) ، مؤسسة الرسالة. 110- السيرة النبوية: لجمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري، ت (213 هـ) ، تحقيق: مصطفى السقا، وآخرين، (1355 هـ) . مصر. 111- السَّيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، ت (1250هـ) ، الطبعة الأولى (1405 هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت. (ش) 112- شذرات الذهب. في أخبار من ذهب: للمؤرخ عبد الحي بن العماد الحنبلي، ت (1589هـ) ، الطبعة الثانية (1399 هـ) ، دار المسيرة. بيروت. 113- شرح ألفية العراقي، (التبصرة والتذكرة) : للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ت (856 هـ) ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية. بيروت. 114- شرح الخرشي على مختصر خليل:

تأليف: محمد بن عبد الله الخرشي، ت (1101هـ) ، الطبعة الثانية (1317 هـ) ، المطبعة الأميرية. مصر. 115- شرح السنة: للعلامة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت (516 هـ) ، الطبعة الأولى (1390هـ) ، المكتب الإسلامي. 116- شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، ت (676 هـ) ، المطبعة المصرية. 117- الشرح الصغير عل أقرب المسالك: للعلامة أحمد بن محمد الدردير، ت (1201هـ) ، الطبعة الأخيرة (1415 هـ) ، الإمارات العربية المتحدة. 118- الشرح الكبير على مختصر خليل: للمؤلف السابق، مطبوع بهامش (حاشية الدسوقي) المطبعة الأزهرية، القاهرة. 119- شرح الكوكب المنير في أصول الفقه: للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي، ت (972 هـ) ، الطبعة الأولى (1408هـ) جامعة أم القرى. 125- شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، ت (716 هـ) ، تحقيق، د/ عبد الله التركي، الطبعة الأولى (1409هـ) . مؤسسة الرسالة. 121- شرح معاني الآثار:

للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، ت (321 هـ) ، الطبعة الأولى (1399 هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. 122- شرح المفصل: لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الأسدي، ت (643) هـ) ، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت. 123-شعب الإيمان: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت (458 هـ) ، الطبعة الأولى (1410هـ) ، تحقيق: محمد زغلول. 124- الشوكاني، حياته وفكره: إعداد: د. عبد الغني الشرجي، الطبعة الأولى (1458 هـ) . مؤسسة الرسالة. (ص) 125- الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية. للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهري، ت (393 هـ) ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية (1399هـ) . 126- صحيح ابن حبان: للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، ت (354 هـ) . رتبه الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت (739 هـ) ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى (1412هـ) ، مؤسسة الرسالة. 127- صحيح البخاري. للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، ت (256 هـ) ، طبعة معادة (1978م) ، معه حاشية السندي دار المعرفة. بيروت.

128- صحيح الجامع الصغير وزيادته: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة (1458 هـ) ، المكتب الإسلامي. 129- صحيح مسلم. للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج، القشيري، ت (261 هـ) ، تحقيق الأستاذ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 135- صفة جزيرة العرب، مع الحاشية: للمؤرخ أبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني، ت (334 هـ) ، تحقيق: محمد بن علي الأكوع. (ض) 131- الضعفاء. للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي، ت (353 هـ) . تحقيق: محمد زايد، الطبعة الأولى (1456 هـ) . (ط) 132- طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدين السيوطي، ت (911 هـ) ، الطبعة الأولى (1453 هـ) ، دار الكتب، بيروت. 133- طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ت (771 هـ) تحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو. الطبعة الأولى (1383هـ) ، مطبعة الحلبي.

134- الطبقات الكبرى: للعلامة محمد بن سعد بن منيع الحصري، ت (230 هـ) ، تحقيق: محمد عطا، (1410 هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت. 135- طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ت (806 هـ) . دار المعارف. د مشق. (ع) 136- عارضة الأحوذي: للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، ت (543 هـ) ، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، بيروت. 137- العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، ت (458 هـ) ، تحقيق. د/ أحمد المبارك، (1400هـ) مؤسسة الرسالة. بيروت. 138- علل الحديث: للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ت (327 هـ) ، الطبعة الأولى (1405 هـ) . بيروت. 139- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للعلامة الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ت (597 هـ) ، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة. 140- العناية على الهداية:

لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي، ت (786 هـ) ، مطبوع بهامش شرح فتح القدير لابن الهمام، دار إحياء التراث العربي. بيروت 141- عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة محمد شمس الحق آبادي، تحقيق: عبد الرحمن عمان، الطبعة الثانية (1388هـ) ، المكتبة السلفية، المدينة المنورة. (غ) 142- غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، ت (224 هـ) ، دار الكتب العلمية (1406 هـ) بيروت. (ف) 143- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ) ، تحقيق: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، طبع (1385هـ) ، المطبعة السلفية. القاهرة. 144- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، ت (1250هـ) ، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت. 145- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: تأليف: الشيخ زكريا بن. محمد الأنصاري الشافعي، ت (926 هـ) ، الطبعة الأولى، دار المعرفة. بيروت. 146- فتوى في حكم أكل القات:

لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ت (1389هـ) ، الطبعة الثانية (1399 هـ) ، الرياض. 147- الفروق: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، ت (684 هـ) ، الطبعة الأولى، دار المعرفة. بيروت. 148- فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ت (241 هـ) ، الطبعة الأولى (1403هـ) . مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 149- فهرس الفهارس: تأليف: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، الطبعة الثانية (1402هـ) ، دار الغرب الإسلامي. بيروت. 155- فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. إعداد: محمد سعيد، وأحمد عيسوي، الناشر: الهيئة العامة لدور الكتب. صنعاء. 151- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد بن عبد الحي اللكنوي، ت (1354هـ) ، دار المعرفة. بيروت. 152- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، ت (1250هـ) ، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 153- فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة عبد الرءوف المناوي، ت (1031 هـ) ، دار المعرفة. بيروت.

(ق) 154- القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت (817 هـ) ، الطبعة الأولى (1371 هـ) ، مطبعة الحلبي. القاهرة. 155- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: للعلامة أبي بكر بن العربي المالكي، ت (543) ، تحقيق د. محمد ولد كريم، الطبعة الأولى (1412هـ) ، دار الغرب الإسلامي. بيروت. 156- القوانين الفقهية: للعلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، المالكي، ت (741 هـ) ، دار العلم. بيروت. (ك) 157- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، ت (463 هـ) ، مطابع دار الهدى (1399هـ) القاهرة. 158- الكامل في ضعفاء الرجال: للعلامة أبي أحمد عبد الله بن عدي، الجرجاني، ت (365 هـ) ، الطبعة الأولى (1404 هـ) ، دار الفكر. بيروت. 159- الكبائر: للإمام شمس الدين أبي عبد الله، محمد بن أحمد الذهبي، ت (748 هـ) ، تحقيق: عبد الرحمن فاخوري، دار السلام. بيروت.

165- كشاف القناع عن متن الإقناع: للعلامة منصور بن يونس البهوتي، ت (1051هـ) ، مطبعة الحكومة السعودية (1394هـ) . مكة المكرمة. 161- كشف الأستار عن زوائد البزَّار: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ت (807 هـ) ، الطبعة الأولى (1399 هـ) ، مؤسسة الرسالة. بيروت. 162- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف: مصطفى بن عبد الله، الشهير بالحاج خليفة، ت (1567هـ) ، دار العلوم الحديثة. بيروت. 163- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. لتقي الدين أبي بكر الحسيني الشافعي، ت (829 هـ) ، الطبعة الثانية دار المعرفة. بيروت. (ل) 164- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للحافظ جلال الدين السيوطي، ت (911 هـ) ، الطبعة الثانية (1395 هـ) ، دار المعرفة. بيروت. 165- لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ت (711 هـ) ، دار صادر، بيروت. 166- لسان الميزان: للحافظ أحمد بن- علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ) ، (1457 هـ) ، دار الفكر. بيروت.

(م) 167- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، ت (884 هـ) ، الطبعة الثالثة (1398هـ) ، دار المعرفة. بيروت. 168- المبسوط: لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي، ت (483 هـ) ، الطبعة الثالثة (1409 هـ) ، دار المعرفة. بيروت. 169- المجددون في الإسلام: تأليف: عبد المتعال الصعيدي، ت (بعد 1377هـ) ، مطبعة الآداب. 175- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، ت (354 هـ) ، الطبعة الأولى (1396 هـ) ، دار المعرفة. بيروت. 171- مجلة البحوث الإسلامية: تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، العدد (23) ، (1408 هـ، 1409 هـ) . 172- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: العدد (57) ، (1403هـ) . 173- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي، ت (1078هـ) ، طبع سنة (1317هـ) ، دار إحياء التراث العربي.

174- مجمع البحرين في زوائد المعجمين: للحافظ نور الدين الهيثمي، ت (857 هـ) ، تحقيق: عبد القدوس محمد، الطبعة الأولى (1413 هـ) ، مكتبة الرشد، الرياض. 175- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للمؤلف السابق، الطبعة الثالثة (1452هـ) ، دار الكتاب العربي، بيروت. 176- المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، ت (676 هـ) ، مطبوع مع (فتح العزيز) . دار الفكر. 177- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ت (728 هـ) . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الأولى (1381 هـ) . الرياض. 178- المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن، على بن إسماعيل، المشهور بابن سيده، ت (458 هـ) ، الطبعة الأولى (1377هـ) ، مطبعة الحلبي. مصر. 179- المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ت (456 هـ) الناشر، دار الآفاق. بيروت. 180- مختصر سنن أبي داود: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ت (656 هـ) ، تحقيق: أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، (1367 هـ) ، القاهرة.

181- المخدرات في الفقه الإسلامي: تأليف: د. عبد الله الطيار، الطبعة الأولى (1412هـ) ، مكتبة التوبة، الرياض. 182- المخدرات والإدمان: تأليف: اللواء محمد عباس، الطبعة الأولى (1989م) ، الناشر، أخبار اليوم، القاهرة. 183- المخدرات والعقاقير المخدرة: من منشورات مركز أبحاث الجريمة، وزارة الداخلية، الرياض. 184- المخدرات والمؤثرات العقلية: إعداد: د. سيف الدين شاهين، الطبعة الثالثة (1459هـ) . الرياض. 185- مدارج السالكين: للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت (751 هـ) ، تحقيق: محمد المعتصم بالله، الطبعة الأولى (1415 هـ) ، دار الكتاب العربي. بيروت. 186- المدارس الإسلامية في اليمن: إعداد: إسماعيل بن علي الأكوع. الطبعة الأولى (1400 هـ) . 187- المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد: للحافظ يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، ت (656 هـ) ، الطبعة الثانية (1401هـ) ، الرياض. 188- مراتب الاجماع: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ت (456 هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت.

189- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للعلامة جلال الدين السيوطي، ت (911 هـ) ، الطبعة الثالثة، دار التراث. القاهرة. 190- المستدرك عل الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت (455 هـ) ، دار الفكر (1398هـ) . بيروت. 191- المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ت (505 هـ) ، الناشر، مكتبة المثنى. 192- مسند أبي يعلى الموصلي: للحافظ أحمد بن علي التيمي، ت (357 هـ) ، تحقيق: حسين أسد، الطبعة الأولى (1406 هـ) . دمشق. 193- مسند أحمد: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ت (241 هـ) ، الطبعة الرابعة (1403 هـ) ، المكتب الإسلامي. بيروت. 194- مسند البزار: للحافظ أحمد بن عمرو البزار، ت (292 هـ) ، الطبعة الأولى. 195- مسند الحميدي: للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي، ت (219 هـ) ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى.

196- مسند الطيالسي: للحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، ت (204 هـ) ، دار المعرفة (1456 هـ) . بيروت. 197- مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي: تأليف: أيمن فؤاد سيد. الطبعة الأولى. 198- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: إعداد: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى. 199- المصباح المنير في غريب الشرح الكبر: تأليف: أحمد بن محمد المقري الفيومي، ت (770 هـ) ، المكتبة العلمية. بيروت. 200- المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت (211 هـ) . الطبعة الأولى (1392هـ) ، المكتب الإسلامي. 251- المصنف: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ت (235 هـ) ، دار التاج (1459 هـ) . بيروت. 252- المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، ت (759 هـ) طبع (1401هـ) ، المكتب الإسلامي. 203- معالم التنزيل: للعلامة حسين بن مسعود البغوي، ت (516 هـ) ، الطبعة الأخيرة (1412 هـ) ، دار طيبة، الرياض.

203- معالم السنن: للإمام حمد بن محمد الخطابي، ت (388 هـ) ، الطبعة الثانية (1401هـ) ، المكتبة العلمية. بيروت. 204- المعجم الأوسط: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، ت (-365 هـ) ، الطبعة الأولى. تحقيق: محمود الطحان. 205- معجم البلدان: لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي، ت (626 هـ) ، الناشر: دار صادر. بيروت. 206- المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني، ت (365 هـ) . الطبعة الأولى (1399 هـ) ، تحقيق: حمدي السلفي. 207- معجم لغة الفقهاء: إعداد: د. محمد رواس، د. حامد صادق، الطبعة الأولى (1405 هـ) . دار النفائس. بيروت. 208- معجم المؤلفين: تأليف: عمر رضا كحالة، الطبعة الثانية، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث. بيروت. 209- معجم النباتات الطبية: تأليف: د. يوسف أبو نجم، الطبعة الأولى. 210- معرفة السنن والآثار: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت (458 هـ) ، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى (1411هـ) .

212- المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، ت (277 هـ) ، الطبعة الثانية (1451هـ) . مؤسسة الرسالة. 213- المعلم بفوائد مسلم: للإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري، ت (536 هـ) ، تحقيق، محمد النَّيفر، الطبعة الثانية (412 اهـ) ، دار الغرب الإسلامي بيروت. 214- المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ت (625 هـ) ، تحقيق: د/ عبد الله التركي، د/ عبد الفتاح الحلو (1415هـ) . 215- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري، ت (761 هـ) ، الطبعة الخامسة (1979م) ، دار الفكر. بيروت. 216- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد بن أحمد الشربيني، ت (977 هـ) ، الطبعة الأولى (1377 هـ) ، مطبعة الحلبي، مصر. 217- المفردات في غريب القرآن: للعلامة الراغب الأصفهاني، ت (425 هـ) ، الطبعة الأخيرة. (1412هـ) ، دار القلم. دمشق. 218- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (خ) .

لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ت (656 هـ) ، مخطوط، أصله في الرباط، وشستربتي، ومنه مصور في الجامعة الإسلامية برقم (949- ف) ، وفي جامعة الإمام بالرياض (7497- ف) . 219- المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت (520 هـ) ، الطبعة الأولى (1408 هـ) ، دار الغرب الإسلامي. بيروت. 220- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح، ت (642 هـ) ، طبع سنة (1398 هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت. 221- مقدمة كتاب (قطر الولي) للشوكاني: إعداد: د/ إبراهيم هلال، الطبعة الأولى، الناشر: دار الباز، مكة المكرمة. 222- المقنع في فقه الحنابلة: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، ت (625 هـ) ، مكتبة الرياض (1400هـ) ، بأسفل صحائفه حاشية المقنع. 223- ملتقى الأبحر: تأليف: إبراهيم بن محمد الحلبي، ت (956 هـ) ، الطبعة الأولى (1459 هـ) ، مؤسسة الرسالة. بيروت. 224- المنتقى يشرح موطأ مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، ت (494 هـ) ، الطبعة الثالثة (1453 هـ) ، دار الكتاب العربي. بيروت.

225- المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي محمد عبد الله بن الجارود. ت (357 هـ) الطبعة الأولى (1458 هـ) . 226- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، ت (972 هـ) ، تحقيق: عبد الغنى عبد الخالق، عالم الكتب. بيروت. 227- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب المالكي، ت (954 هـ) ، الطبعة الثانية (1398هـ) ، دار الفكر. 228- الموضوعات: لأبي الفرخ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ت (597 هـ) ، تحقيق: عبد الرحمن محمد، الطبعة الأولى (1386هـ) ، المكتبة السلفية. 229- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (748 هـ) ، الناشر: دار المعرفة. بيروت. (ن) 230- النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي: تأليف: مجموعة من الأساتذة في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، الناشر: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (1407هـ) . 231- النباتات والأعشاب الطبية: تأليف: د. الشحات، الطبعة الأولى (1986 م) ، دار البحار. بيروت.

232- نزهة الأسماع في مسألة السماع: للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ت (795 هـ) ، تحقيق: الوليد الفريان (1407هـ) ، دار طيبة. 233- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: لعبد القادر بن أحمد بن بدران الدمشقي, ت (1346هـ) ، الطبعة الأخيرة (1412 هـ) ، دار الحديث. بيروت. 234- نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف: تأليف: محمد بن محمد بن يحيى بن زيارة، ت (1381هـ) ، الطبعة الأولى (1405هـ) . صنعاء. 235- نصب الراية لأحاديث الهداية: لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي، ت (762 هـ) ، الطبعة الثانية، دار المأمون. القاهرة. 236- النَّفَس اليماني: تأليف: عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، ت (1250هـ) ، الطبعة الأولى (1979م) ، مركز الأبحاث. صنعاء. 237- النكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ) ، تحقيق د/ ربيع هادي، الطبعة الأولى (1404 هـ) . الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 238- النكت والعيون: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ت (450 هـ) ، الطبعة الأولى (1412هـ) ، دار الكتب العلمية. بيروت.

239- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، ت (1004هـ) ، الناشر: المكتبة الإسلامية. 245- النوازل: للشيخ عيسى بن علي العلمي المالكي، الطبعة الأولى (1403 هـ) ، وزارة الأوقاف المغربية. 241- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، ت (1250هـ) ، الناشر: مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر. 242- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: تأليف: محمد بن محمد بن يحيى بن زيارة، (1381هـ) ، الطبعة الأولى (1305هـ) ، المطبعة السلفية. القاهرة. (هـ) 243- الهداية شرح بداية المبتدئ: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، ت (593 هـ) ، الناشر: المكتبة الإسلامية. 244- هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: تأليف: إسماعيل باشا البغدادي ت (1339هـ) ، الطبعة الأولى (1951 م) . استانبول. (و) 245- واضح البرهان عل تحريم الخمر والحشيش في القرآن: لعبد الله محمد الصديق الحسني، الناشر، مكتبة القاهرة.

246- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، ت (681 هـ) ، تحقيق د/ إحسان عباس (1972م) ، الناشر: دار صادر. بيروت.

§1/1