الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

المقدمة

(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم رب يسر وأعن [بِخَير] ) قَالَ الشَّيْخ الْفَقِيه، الإِمَام الْعَالم، الْعَامِل المحدِّث، الْحَافِظ تَقِيّ الدَّين أَبُو الْفَتْح، مُحَمَّد بن الشَّيْخ [الْفَقِيه، الْأمة] ، الإِمَام الْعَالم، الْعَامِل الْوَرع، الزَّاهِد، مجد الدَّين، أَبُو الْحسن [عَلّي] ، بن وهب، بن مُطِيع الْقشيرِي [رَحِمَهُ اللَّهُ] ، [الْمَعْرُوف بِابْن دَقِيق الْعِيد] ، عَفا الله عَنهُ. آمين:

الخطبة

(الْخطْبَة) الْحَمد لله منزل الشَّرَائِع وَالْأَحْكَام، ومفصل الْحَلَال وَالْحرَام، وَالْهَادِي من اتبع رضوانه سبل السَّلَام، وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله [وَحده لَا شريك لَهُ] توحيداً؛ هُوَ فِي التَّقْرِير مُحكم النظام، وَفِي الْإِخْلَاص وافر الْأَقْسَام، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي أرْسلهُ رَحْمَة للأنام، فَعَلَيهِ مِنْهُ أفضل صلاةٍ وأكمل سَلام، ثمَّ عَلَى آله الطيبين الْكِرَام، وَأَصْحَابه نُجُوم الْهدى الْأَعْلَام. وَبعد؛ فَهَذَا مُخْتَصر فِي علم الحَدِيث، تَأَمَّلت مَقْصُوده تأملاً، وَلم أدعُ الْأَحَادِيث إِلَيْهِ الجَفَلا، وَلَا ألَوْتُ فِي وَضعه محرراً، وَلَا أبرزته كَيفَ اتّفق تهوراً، فَمن فهم مغزاه شدّ عَلَيْهِ يَد الضِّنانة، وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعزين مَكَانا ومكانة وسميته: بِكِتَاب الْإِلْمَام بِأَحَادِيث الْأَحْكَام.

وشرطي فِيهِ أَن لَا أورد إِلَّا حَدِيث من وثَّقه إِمَام من مزكي رُوَاة الْأَخْبَار، وَكَانَ صَحِيحا عَلَى طَريقَة (بعض) أهل الحَدِيث / الْحفاظ، أَو أَئِمَّة الْفِقْه النظار، فَإِن لكل مِنْهُم مغزىً قَصده وسلكه، وطريقاً أعرض عَنهُ وَتَركه، وَفِي كل خير. وَالله تَعَالَى ينفع بِهِ دينا ودُنيا، ويجعله نورا يسْعَى بَين أَيْدِينَا، وَيفتح (فِيهِ) لدارسيه (فِيهِ) حفظا، ويبلغنا ببركته منزلَة من كرامته عظمى، إِنَّه الفتاح الْعَلِيم، الْغَنِيّ الْكَرِيم.

فارغة

كتاب الطهارة

(كتاب الطَّهَارَة) (1) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إنّا نركَبُ الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا، أفنتوضأ من مَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " هُوَ الطَّهورُ ماؤهُ الحلُ ميتَته ". أخرجه الْأَرْبَعَة: أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه "، وَرجع ابْن مَنْدَه أَيْضا صِحَّته. (2) وَعنهُ، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يبولنَّ أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يغْتَسل فِيهِ "

أخرجه مُسلم. [وَهُوَ عِنْد البَاقِينَ بِمَعْنَاهُ] . (3) وَرَوَى مُحَمَّد بن عجلَان، قَالَ: سمعتُ أبي يُحدِّث عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يبولنَّ أحدُكم فِي المَاء الدَّائِم، وَلَا يغْتَسل فِيهِ من الْجَنَابَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (4) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي السَّائِب، مولَى هِشَام بن زُهرة، أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يغْتَسل أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَهُوَ جنُب " فَقَالَ: كَيفَ يفعل يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يتَنَاوَلهُ تناولاً. (5) رَوَى سِماكُ بن حَرْب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:

اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي جَفْنَة فجَاء النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ليتوضأ مِنْهَا أَو يغْتَسل، فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت جنبا، قَالَ: " إِن المَاء لَا يُجْنِب ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (6) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه (ثمَّ لينزعه) ، فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء، وَالْآخر دَوَاء ". أخرجه البُخَارِيّ. (7) وَعنهُ من رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مراتٍ أولَاهُنَّ بالترابِ ". أخرجه مُسلم.

(8) وَفِي رِوَايَة عَلّي بن مُسهْر عِنْد مُسلم، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي رزين [اسْمه مَسْعُود بن مَالك الْأَسدي الْكُوفِي] ، وَأبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا وَلَغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فَلْيُرقْهُ، ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات ". (9) وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " يغسل الْإِنَاء إِذا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات أولَاهُنَّ أَو أخْراهن بِالتُّرَابِ، وَإِذا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّة غسل مرّة ". وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَقد اخْتلف فِي رَفعه.

(10) وَرَوَى مَالك من حَدِيث كَبْشَة - ابْنة كَعْب بن مَالك - وَكَانَت تَحت ابْن أبي قَتَادَة - أَن أَبَا قَتَادَة دخل عَلَيْهَا فَسَكَبت لَهُ وَضوءاً، فَجَاءَت هرة لتشرب مِنْهُ فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت، قَالَت كبشةُ: فرآني أنظر إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ / يَا ابْنة أخي؟ قَالَت: قلت: نعم. فَقَالَ: إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم أَو الطوافات ". وَأخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حِبان فِي " صَحِيحَيْهِمَا ". وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَأما ابْن مَنْده فَخَالف. (11) وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: جَاءَ أعرابيٌ فَبَال فِي طَائِفَة الْمَسْجِد فزجره النَّاس، فنهاهم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَلَمَّا قضي بَوْله أَمر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بذنوبٍ من مَاء فأهريق عَلَيْهِ. فِي لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب الآنية

(بَاب الْآنِية) (12) عَن مُعَاوِيَة بن سُوَيْد بن مقرّن قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى البَراءِ بن عَازِب فَسَمعته يَقُول: " أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِسَبْعٍ، ونهانا عَن سبعٍ: أمرنَا بعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجِنَازَة، وتشْميت الْعَاطِس، وإبرار الْقسم أَو المُقْسم، وَنصر الْمَظْلُوم، وَإجَابَة الدَّاعِي، وإفشاء السَّلَام، ونهانا عَن خَوَاتِم أَو عَن تختُّم الذَّهَب، وَعَن شرب بالفضةِ، وَعَن المياثِرِ، والقسّيِ، وَعَن لبس الْحَرِير والاستبرق والديباج ". لفظُ رِوَايَة مُسلم، فِي بعض وجوهه. (13) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَنهم كَانُوا عِنْد حُذَيْفَة بن الْيَمَان فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوسِيّ، فَلَمَّا وضع الْقدح فِي يَده؛ رَمَى بِهِ

وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نهيته غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُول: لم أفعل هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / يَقُول: " لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج، وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَلَا الْفضة، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صحافها، فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الْآخِرَة ". مُتَّفق عَلَيْهِ. ولفظُ الْمَتْن للْبُخَارِيّ. (14) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أيُّما إهَاب دُبِغَ فقد طهُر ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ. (15) وَعَن أبي ثَعْلَبَة الخُشَني رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أتيت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقلت: يَا رَسُول الله إِنَّا بِأَرْض أهل الْكتاب أفنأكل فِي آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّم؟ فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أما مَا ذكرْت أَنكُمْ بِأَرْض أهل الْكتاب فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنيتهم إِلَّا أَن لَا تَجدوا بُداً، فَإِن لم تَجدوا بُداً فَاغْسِلُوا وكلوا، وَأما مَا ذكرت أَنكُمْ بِأَرْض صيد فَمَا صدت بقوسك فاذكر اسْم الله وكُلْ، وَمَا صدتَّ بكلبك المعلَّم فاذكر اسْم الله وكل، وَمَا صدت

بكلبك الَّذِي لَيْسَ بمعلَّم فأدركت ذَكَاته فكلْه ". أخرجه البُخَارِيّ. (16) وَثَبت من حَدِيث عمرَان بن حُصين، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . وَفِيه: ثمَّ نزل فَدَعَا بِالْوضُوءِ فَتَوَضَّأ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتل من صلَاته إِذا هُوَ بِرَجُل مُعتزل لم يُصلِّ مَعَ الْقَوْم، فَقَالَ: " مَا مَنعك يَا فلَان أَن تصلي مَعَ الْقَوْم "؟ قَالَ: أصابتني جَنَابَة وَلَا مَاء، قَالَ: " عَلَيْك بالصعيد فَإِنَّهُ يَكْفِيك ". ثمَّ سَار النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فاشتكى النَّاس إِلَيْهِ من الْعَطش، فَنزل فَدَعَا فلَانا - كَانَ يُسَمِّيه أَبُو رَجَاء فنسيه عوفٌ - ودعا عليا فَقَالَ: " اذْهَبَا فابغيا المَاء "، فَانْطَلقَا فتلقيا امْرَأَة بَين مزادتين أَو سطيحتين من مَاء عَلَى بعير لَهَا، قَالَ: فَقَالَا لَهَا: أَيْن المَاء؟ فَقَالَت: عهدي بِالْمَاءِ أمس هَذِه السَّاعَة، ونفرنا خلوف. قَالَا لَهَا: انطلقي إِذا. وَفِيه: ودعا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِإِنَاء فأفرغ فِيهِ من أَفْوَاه المزادتين أَو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وَأطلق العزالي وَنُودِيَ فِي النَّاس أَن اسقوا واستقوا، فاستقى من سَقَى، واسقى / واستسقى من شَاءَ، وَكَانَ آخر ذَلِك: أَن أعطي الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من ذَلِك

[المَاء] ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فأفرِغْهُ عَلَيْك ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (17) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ: رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا كَانَ جُنح اللَّيْل إِذا أمسيتم فكفُّوا صِبْيَانكُمْ فَإِن الشَّيَاطِين تَنْتَشِر حِينَئِذٍ، فَإِذا ذهب سَاعَة من اللَّيْل فخلّوهم، وَأَغْلقُوا الْأَبْوَاب، واذْكُرُوا اسْم الله فَإِن الشَّيَاطِين لَا تفتح بَابا مغلقاً، وأوكوا قربكم واذْكُرُوا اسْم الله، وخمِّروا آنيتكم واذْكُرُوا اسْم الله، وَلَو أَن تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئا، وأطفئوا مصابيحكم ". رَوَاهُ البُخَارِيّ.

باب السواك

(بَاب السِّوَاك) (18) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " السِّوَاك مَطهرة للفم مرضاة للرب ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَابْن حبَان، فِي " صَحِيحه "، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة بطرِيق أُخْرَى فِي " صَحِيحه "، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". (19) وَأخرج مُسلم من حَدِيث الْمِقْدَام، وَهُوَ ابْن شُرَيْح، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا دخل بَيته يبْدَأ بِالسِّوَاكِ ". (20) وَرَوَى جمَاعَة عَن مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن حُمَيد

ابْن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: " لَوْلَا أَن يَشُقَّ عَلَى أمَّتِه لأمرهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء ". (21) وَرَوَاهُ رَوْحُ بن عبَادَة، عَن مَالك بِسَنَدِهِ إِلَى أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء ". رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". (22) وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة ". (23) وَعَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا قَامَ من اللَّيْل / يشوص

فَاه بِالسِّوَاكِ. أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ. ويشوص بِمَعْنى يدلك. وَقيل: يغسل، وَقيل: يُنْقي. (24) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي بردة، عَن أبي مُوسَى قَالَ: " دخلت عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وطرف السِّوَاك عَلَى لِسَانه ". (25) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ: " أَتَيْنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نستحمله فرأيته يستاك عَلَى لِسَانه ". (26) وَرَوَى مُسلم، (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) ، من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة حَدِيثا (فِيهِ) : " وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ، لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة من ريح الْمسك ". (27) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " عشرٌ من الْفطْرَة: قصّ الشَّارِب، وإعفاء اللِّحْيَة، والسواك واستنشاق المَاء، وَغسل البراجم، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة، وانتقاص المَاء ". قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصعب: ونسيت الْعَاشِرَة إِلَّا أَن تكون الْمَضْمَضَة، وَزَاد فِيهِ وَكِيع: انتقاص المَاء، يَعْنِي الِاسْتِنْجَاء. (28) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " وُقّت لنا فِي قصّ الشَّارِب، وتقليم الْأَظْفَار، ونتف الْإِبِط، وَحلق الْعَانَة أَن لَا تتْرك أَكثر من أَرْبَعِينَ لَيْلَة ". أخرجه مُسلم. (29) وَعَن ابْن عمر، " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن القزَع ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (قَالَ عبيد الله قلت لنافع: مَا القزع؟ قَالَ: حلق بعض رَأس الصَّبِي، وَيتْرك بعض) . مُتَّفق عَلَيْهِ.

(30) وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اختتن إِبْرَاهِيم (النَّبِي) [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة بالقدوم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه

(بَاب صفة الْوضُوء وفرائضه وسننه) (31) عَن حُمران مولَى عُثْمَان [بن عَفَّان] ، أَن عُثْمَان (بن عَفَّان) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه دَعَا بِوضُوء، فَتَوَضَّأ: فَغسل كفيه، ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ تمضمض، [واستنثر، وَفِي نُسْخَة] ، واستنشق ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى إِلَى الْمرْفق ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل يَده الْيُسْرَى كَذَلِك، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ غسل (رجله) الْيُسْرَى مثل ذَلِك، ثمَّ قَالَ: رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا، ثمَّ قَالَ: قَالَ

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَن تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا، ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يحدِّث فيهمَا نَفسه، غُفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". قَالَ ابْن شهَاب: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا أَسْبغ مَا يتَوَضَّأ بِهِ أحد للصَّلَاة. [مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم] . (32) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، قَالَ: رَأَيْت عليا تَوَضَّأ: " فَغسل وَجهه ثَلَاثًا، وَغسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمسح بِرَأْسِهِ وَاحِدَة ". وَقَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ". أخرجه أَبُو دَاوُد [وَرِجَاله احْتج بهم البُخَارِيّ] . (33) وَرَوَى مَالك، من حَدِيث عبد الله بن زيد، (بن عَاصِم) فِي صفة وضوء رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ثمَّ مسح رَأسه بيدَيْهِ فَأقبل بهما وَأدبر، بَدَأَ بِمقدم رَأسه، ثمَّ ذهب بهما إِلَى قَفاهُ، ثمَّ ردّهما حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ".

أَخْرجُوهُ من حَدِيث مَالك. (34) وَفِي رِوَايَة خَالِد الوَاسِطِيّ فِي الحَدِيث: " ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها، فَمَضْمض واستنشق من كف وَاحِد، فَفعل ذَلِك ثَلَاثًا ". وَهِي فِي الصَّحِيح. (35) وَفِي رِوَايَة وُهيب فِي هَذَا الحَدِيث: " فَمَضْمض (واستنشق) واستنثر من ثَلَاث غرفات ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (36) وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال / فِي هَذَا الحَدِيث [أَيْضا] : " تمضمض، (واستنشق) ، (واستنثر) ، ثَلَاث مَرَّات من غرفَة وَاحِدَة ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ.

(37) وَفِي رِوَايَة وَاسع بن حبَان: " وَمسح رَأسه بِمَاء غير فضل يَدَيْهِ، وَغسل رجلَيْهِ حَتَّى أنقاهما ". أخرجه مُسلم. (38) وَرَوَى عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رجلا أَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، كَيفَ الطّهُور؟ فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا، ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا، ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ، فَأدْخل إصبعيه السباحتين فِي أُذُنَيْهِ، وَمسح بإبهاميه عَلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ، وبالسباحتين بَاطِن أُذُنَيْهِ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا، [ثَلَاثًا] ثمَّ قَالَ: " هَكَذَا الْوضُوء، فَمن زَاد عَلَى هَذَا أَو نقص فقد أَسَاءَ وظلم، أَو ظلم وأساء ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى عَمْرو، فَمن يحْتَج بنسخة

عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده فَهُوَ عِنْده صَحِيح. (39) وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم (من نَومه) فليُفْرغْ عَلَى يَده ثَلَاث مَرَّات قبل أَن يدْخل يَده فِي إنائه، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِيمَا باتت يَده ". (40) وَعنهُ، من رِوَايَة همَّام بن مُنَبّه، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليستنشق بمنخريه من المَاء ثمَّ لينتثر ". أخرجهُمَا مُسلم. (41) وَعَن عَاصِم بن لَقِيط بن صبرَة، عَن أَبِيه قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي عَن الْوضُوء؟ قَالَ: " أَسْبغ الْوضُوء، وَبَالغ فِي

الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما ". أخرجهُمَا النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وصححهما ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". (42) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مطولا وَفِيه: " أَسْبغ الْوضُوء، وخلِّلْ بَين الْأَصَابِع ". (43) وَعَن ابْن عَبَّاس /: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تَوَضَّأ مرّة مرّة ". أخرجه البُخَارِيّ. (44) وَعَن عُثْمَان " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يخلل لحيته ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَغَيره يُخَالِفهُ فِي التَّصْحِيح.

(45) وَعَن سِنَان بن ربيعَة، عَن شهر بن حَوْشَب، عَن أبي أُمَامَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " الأذنان من الرَّأْس، وَكَانَ يمسح رَأسه مرّة، وَيمْسَح المأقين ". أخرجه ابْن ماجة. وَسنَان بن ربيعَة أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَشهر بن حَوْشَب وَثَّقَهُ أَحْمد وَيَحْيَى، وَتكلم فِيهِ غَيرهمَا. (46) وَرَوَى حبيب بن زيد، عَن عباد بن تَمِيم، عَن عَمه قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تَوَضَّأ، فَجعل يدلك (ذِرَاعَيْهِ) ".

أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه " وَذكر حبيباً فِي كتاب " الثِّقَات ". وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ صَالح. (47) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث نعيم بن عبد الله المجْمر قَالَ: رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة يتَوَضَّأ: فَغسل وَجهه فأسبع الْوضُوء، ثمَّ غسل يَده الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ (غسل) يَده الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي الْعَضُد، ثمَّ مسح رَأسه، ثمَّ غسل رجله الْيُمْنَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ غسل رجله الْيُسْرَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق، ثمَّ قَالَ: (هَكَذَا) رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، يتَوَضَّأ [للصَّلَاة] وَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنْتُم الغر المحجلون يَوْم الْقِيَامَة [من إسباغ الْوضُوء] فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم فليطل غرته وتحجيله ". (48) وَفِي رِوَايَة: " فَغسل وَجهه وَيَديه، حَتَّى كَاد يبلغ

الْمَنْكِبَيْنِ، ثمَّ غسل رجلَيْهِ حَتَّى رفع إِلَى السَّاقَيْن ". (49) وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم، قَالَ: كنتُ خلف أبي هُرَيْرَة وَهُوَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة، فَكَانَ يمد يَده حَتَّى يبلغ إبطه ". الحَدِيث (50) وَعَن عَائِشَة قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لَيُحِب التَّيَمُّن / فِي طهوره إِذا تطهر، وَفِي ترجله إِذا ترجل، وَفِي انتعاله إِذا انتعل ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. (51) وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " تَوَضَّأ فَمسح بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَة، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ". رَوَاهُ مُسلم من جِهَة ابْن الْمُغيرَة، عَن أَبِيه. (52) وَعند الطَّحَاوِيّ، من حَدِيث شهر بن حَوْشَب، عَن أبي أُمَامَة: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تَوَضَّأ فَمسح أُذُنَيْهِ مَعَ الرَّأْس، وَقَالَ:

" الأذنان من الرَّأْس ". وَشهر تقدم. (53) وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن زيد أَنه رَأَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يتَوَضَّأ: " فَأخذ لصماخيه مَاء خلاف المَاء الَّذِي أَخذ لرأسه ". وَقَالَ بعد إِخْرَاجه: وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح [وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم] . (54) وَفِي حَدِيث عَمْرو بن عبسة، الطَّوِيل، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: " مَا (من) مِنْكُم أحد يقرب وضوءه فيمضمض، ويستنشق فينثر إِلَّا خرجت خَطَايَا وَجهه، وَفِيه، وخياشيمه ".

(55) وَفِي الحَدِيث: " ثمَّ يغسل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أمره الله ". وَهَذِه اللَّفْظَة أخرجهَا ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " (أَيْضا) ، أَعنِي قَوْله: " كَمَا أمره الله "، وأصل الحَدِيث عِنْد مُسلم. (56) وَفِي حَدِيث جَابر [بن عبد الله] فِي [صفة] حجَّة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من رِوَايَة النَّسَائِيّ: " ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ ". والْحَدِيث فِي الصَّحِيح، وَلَكِن بِصِيغَة الْخَبَر: " نبدأ أَو أبدأ " لَا بِصِيغَة الْأَمر، وَالْأَكْثَر فِي الرِّوَايَة هَذَا؛ والمخرج للْحَدِيث وَاحِد. (57) وَرَوَى البُخَارِيّ حَدِيث شَقِيق بن سَلمَة فِي التَّيَمُّم، وَفِيه عَن عمار: فتمرغت فِي الصَّعِيد كَمَا تمرغ الدَّابَّة، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ /: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تصنع هَكَذَا: وَضرب بكفيه ضَرْبَة عَلَى

الأَرْض ثمَّ نفضهما، ثمَّ مسح ظهر كَفه بِشمَالِهِ، أَو ظهر شِمَاله بكفه، ثمَّ مسح بهما وَجهه ". وَأخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي بعض طرقه " إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تضرب بيديك عَلَى الأَرْض ثمَّ تنفضهما، ثمَّ تمسح بيمينك عَلَى شمالك، وشمالك عَلَى يَمِينك، ثمَّ تمسح [بهما] عَلَى وَجهك ". (58) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث خَالِد بن معدان، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رَأَى رجلا وَفِي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء، فَأمره النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة. وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة يرويهِ عَن بحير وَهُوَ ابْن سعد. وَفِي " الْمسند " عَن أَحْمد أَنه قَالَ [يَعْنِي بَقِيَّة: وَقد وَثَّقَهُ جمَاعَة، وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه بقوله حَدثنَا] حَدثنَا بحير؛ قَالَ الْأَثْرَم: قلت لِأَحْمَد: هَذَا إِسْنَاد جيد؟ قَالَ: نعم.

(59) وَعَن أنس [قَالَ] : " كَانَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يتَوَضَّأ (بِالْمدِّ) ، ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد ". لفظ رِوَايَة مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (60) وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث الْمُغيرَة [بن شُعْبَة] أَنه صب عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] المَاء وَهُوَ يتَوَضَّأ. (61) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث عمر، فِي حَدِيث طَوِيل، قَالَ فِيهِ: " مَا مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ فَيبلغ أَو فيسبغ الْوضُوء ثمَّ يَقُول: " أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله (وَحده لَا شريك لَهُ) وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله؛ إِلَّا فتحت لَهُ أَبْوَاب الْجنَّة الثَّمَانِية، يدْخل من أَيهَا شَاءَ ".

(62) وَرَوَى أَبُو (مُحَمَّد) عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ الْحَافِظ فِي " مُسْنده " من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تَوَضَّأ مرّة مرّة ونضح ". وَرِجَال إِسْنَاده رجال الصَّحِيح. (63) وَمن حَدِيث بُرَيْدَة، قَالَ: أصبح رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ: " يَا بِلَال، بِمَ سبقتني إِلَى الْجنَّة؟ [فَإِنِّي] مَا دخلت الْجنَّة قطّ إِلَّا وَسمعت خشخشتك أَمَامِي " وَفِيه: فَقَالَ بِلَال: يَا رَسُول الله / مَا أَذِنت قطّ إِلَّا صليت رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أصابني حدث قطّ إِلَّا تَوَضَّأت عِنْدهَا وَرَأَيْت أَن لله عَلّي رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " بهما ". لفظ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ، وَحكم بِصِحَّتِهِ.

باب المسح على الخفين

(بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ) (64) عَن صَفْوَان بن عَسَّال، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سَفْراً أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم ". صَححهُ التِّرْمِذِيّ بعد تَخْرِيجه. (65) وَعَن عُرْوَة بن الْمُغيرَة، عَن أَبِيه، قَالَ: كنت مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي سفر، فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه، فَقَالَ: " دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين، فَمسح عَلَيْهِمَا ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(66) وَعَن شُرَيْح بن هَانِئ قَالَ: أتيت عَائِشَة أسألها عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَت: عَلَيْك بِابْن أبي طَالب فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافر مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: " جعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر، وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم ". أخرجه مُسلم. (67) وَعَن زبيد بن الصَّلْت، قَالَ: سَمِعت عمر يَقُول: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه، فليمسح عَلَيْهِمَا، وليصلّ فيهمَا، وَلَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من جِهَة أَسد بن مُوسَى وَفِيه قَالَ: [و] حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عَن أنس، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مثله.

وَأسد بن مُوسَى وَثَّقَهُ الْكُوفِي /، وَالنَّسَائِيّ، وَالْبَزَّار، وَقَالَ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " بعد ذكر حَدِيث عقبَة بن عَامر: " خرجت من الشَّام ". وَقد رَوَى عَن أنس مَرْفُوعا بِإِسْنَاد صَحِيح، رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات إِلَّا أَنه شَاذ بِمرَّة، ثمَّ أخرج حَدِيث أنس الْمُتَقَدّم، وَقَالَ فِيهِ: عَلَى شَرط مُسلم. (68) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ينامون، ثمَّ [يقومُونَ] فيصلون وَلَا يتوضؤون. أخرجه مُسلم. (69) وَفِي رِوَايَة عِنْد أَحْمد بن عبيد: " ينامون، ثمَّ يقومُونَ فيصلون، وَلَا يتوضؤون عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ".

(70) وَفِي رِوَايَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ: " لقد رَأَيْت أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يوقظون للصَّلَاة، حَتَّى إِنِّي لأسْمع لأَحَدهم غطيطاً، ثمَّ يقومُونَ فيصلون وَلَا يتوضؤون ". قَالَ ابْن الْمُبَارك: هَذَا عندنَا وهم جُلُوس. (71) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (أَنه) قَالَ: استحييت أَن أسأَل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الْمَذْي من أجل فَاطِمَة، فَأمرت الْمِقْدَاد فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " مِنْهُ الْوضُوء ". (72) وَعِنْده فِي رِوَايَة عَن ابْن عَبَّاس، عَن عَلّي فِيهَا: " تَوَضَّأ، وانضح فرجك ". (73) وَرَوَى حَمَّاد بن زيد، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه،

عَن عَائِشَة، أَن فَاطِمَة بنت حُبَيْش استفتت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَت: [يَا رَسُول الله] إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة فَقَالَ [النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " ذَلِك عرق، وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِن أَقبلت فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك أثر الدَّم، وتوضئي وَصلي، فَإِنَّمَا ذَلِك عرق، وَلَيْسَت بالحيضة / ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ، وَرَوَاهُ مُسلم مُخْتَصرا وَأعْرض عَن لَفْظَة (توضئي) . (74) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " تصلي الْمُسْتَحَاضَة وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير ". وَفِي رِوَايَة: " قطراً ". أخرجه أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَافِظ فِي جمعه لحَدِيث الْأَعْمَش. (75) وَرَوَى عبد الْكَرِيم الْجَزرِي، عَن عَطاء، عَن عَائِشَة: " أَن

النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يقبِّل، ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَرِجَاله هَؤُلَاءِ رجال " الصَّحِيحَيْنِ "، وَقد أعل. (76) وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أم لَا، فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا، أَو يجد ريحًا ". أخرجه مُسلم. (77) وَرَوَى قيس بن طلق، عَن أَبِيه، قَالَ: خرجنَا وَفْدًا حَتَّى قدمنَا عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَبَايَعْنَاهُ، وصلينا مَعَه، فَلَمَّا قَضَى

الصَّلَاة؛ جَاءَهُ رجل كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا ترَى فِي رجل مسَّ ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فَقَالَ: " وَهل وَهُوَ إِلَّا مُضْغَة مِنْك، أَو بضعَة مِنْك ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ بَعضهم، وَتكلم فِيهِ غَيره. (78) وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب، فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ". أخرجه جمَاعَة مِنْهُم: أَبُو عَلّي بن السكن، ثمَّ عمر بن عبد الْبر. (79) وَعَن إِسْمَاعِيل بن عيَّاش، قَالَ: حَدثنِي ابْن جريج، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا قاء أحدكُم فِي صلَاته أَو قلس؛ فلينصرف فَليَتَوَضَّأ، وليبن عَلَى صلَاته / مَا لم يتَكَلَّم ". قَالَ ابْن جريج: وحَدثني ابْن أبي مليكَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مثله. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بالإسنادين من وَجْهَيْن، وَاللَّفْظ لأَحَدهمَا وَالْآخر

نَحوه، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وثَّقه [أَحْمد] ، وَيَحْيَى بن معِين مُطلقًا فِي رِوَايَة، وَأَثْنَى يزِيد بن هَارُون عَلَى حفظه ثناءاً بليغاً، وَضعف جمَاعَة رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ، وصححوا رِوَايَته عَن الشاميين. (قلت: وَهَذَا من رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ) . (80) وَعَن جَابر بن سَمُرَة، أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : أَنَتَوَضَّأُ من لُحُوم الْغنم؟ قَالَ: " إِن شِئْت فَتَوَضَّأ وَإِن شِئْت فَلَا تتوضأ ". فَقَالَ: أأتوضأ من لُحُوم الْإِبِل؟ قَالَ: " نعم، فَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل "، قَالَ: أُصَلِّي فِي مرابض الْغنم؟ قَالَ: " نعم " قَالَ: أأصلي فِي مبارك الْإِبِل؟ قَالَ " لَا ". أخرجه مُسلم. (81) وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، قَالَ: " مِنْ غُسْلِه

الغُسْل ومِنْ حَمْله الْوضُوء " يَعْنِي الْمَيِّت. أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن. قلت: وَرِجَاله رجال مُسلم. (82) وَرَوَى حَمَّاد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، فِي هَذَا حَدِيثا، احْتج بِهِ الظَّاهِرِيّ، وَقَالَ أَحْمد، وَعلي بن عبد الله: لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. ذكره البُخَارِيّ عَنْهُمَا فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ.

باب حكم الحدث الأصغر

(بَاب حكم الْحَدث [الْأَصْغَر] ) (83) عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله تَعَالَى قد أحل لكم فِيهِ الْكَلَام، فَمن تكلم فَلَا يتَكَلَّم إِلَّا بِخَير ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " من حَدِيث سُفْيَان، عَن عَطاء بن السَّائِب مَرْفُوعا هَكَذَا، وَقد رَوَى عَنهُ غير مَرْفُوع. وَعَطَاء هَذَا من الثِّقَات / الَّذين تغير حفظهم أخيراً واختلطوا. وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: وَجَمِيع من رَوَى عَن عَطاء رَوَى عَنهُ فِي الِاخْتِلَاط، إِلَّا شُعْبَة وسُفْيَان. قلت: وَهَذَا من رِوَايَة سُفْيَان. (84) وَرَوَى مَالك، عَن عبد الله بن أبي بكر - وَهُوَ ابْن مُحَمَّد

ابْن عَمْرو بن حزم - أَن فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لعَمْرو بن حزم: " لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر ". وَهَذَا مُرْسل وَبَعض الروَاة يَقُول: عَن عبد الله عَن أَبِيه، وَبَعْضهمْ عَن أَبِيه، عَن جده. وَمن النَّاس من يثبت هَذَا الحَدِيث بشهرة الْكتاب وتلقيه بِالْقبُولِ، وَيرَى أَن ذَلِك يُغني عَن طلب الْإِسْنَاد. (85) وَثَبت فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث هِرقل، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]

كتب إِلَيْهِ: " بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. من مُحَمَّد عبد الله وَرَسُوله إِلَى هِرقل عَظِيم الرّوم ". وَفِيه و (يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم أَن لَا نعْبد إِلَّا الله وَلَا نشْرك بِهِ شَيْئا، وَلَا يتَّخذ بَعْضنَا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون الله، فَإِن توَلّوا فَقولُوا اشْهَدُوا بِأَنا مُسلمُونَ) . [آل عمرَان - 64] . (86) وَعَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يذكر الله عَلَى كل أحيانه ". أَخْرجُوهُ، إِلَّا البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ.

باب آداب قضاء الحاجة

(بَاب آدَاب قَضَاء الْحَاجة) (87) عَن أنس، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا دخل الْخَلَاء / وضع خَاتمه ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر. و [أخرجه] التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (88) وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، قَالَ: " انْطلق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَتَّى توارى عني فَقَضَى حَاجته ". (89) وَعَن عبد الله بن جَعْفَر، قَالَ: " كَانَ أحب مَا استتر بِهِ

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (لقَضَاء) حَاجته هدف، أَو حائش نخل ". (90) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " اتَّقوا اللاَّعنيْن "، قَالُوا: وَمَا اللاعنان يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الَّذِي يتخلَّى فِي طَرِيق النَّاس، أَو فِي ظلهم ". أخرجهُمَا مُسلم. (91) وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ حَدِيثا، رَوَاهُ حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن رجل صحب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة، وَفِيه: النَّهْي عَن الْبَوْل فِي المغتسل. (92) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا دخل الْخَلَاء قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث ".

اتَّفقُوا عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. (93) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا تغوط الرّجلَانِ فليوار كل مِنْهُمَا عَن صَاحبه، وَلَا يتحدثان عَلَى طوفهما؛ فَإِن الله يمقت عَلَى ذَلِك ". أخرجه الْحَافِظ أَبُو عَلّي بن السكن، وَصَححهُ الْحَافِظ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان. (94) - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " مَا بَال رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَائِما مُنْذُ أنزل عَلَيْهِ الْقُرْآن ".

أخرجه الْحَافِظ أَبُو عوَانَة فِي " مُسْنده الصَّحِيح ". (95) وَقد ثَبت من حَدِيث أبي حُذَيْفَة: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَتَى سُباطَة قوم فَبَال قَائِما ". [الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ] . (96) وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَتَى سباطة قوم ففجَّ رجلَيْهِ وبال قَائِما " /. أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". (97) وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء، وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ ".

لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (98) وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّمَا أَنا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد أعلمكُم، فَإِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة، وَلَا يستدبرها، وَلَا يستطب بِيَمِينِهِ، [وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ] ، وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَيُنْهِي عَن الروث والرّمة ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد. وَهُوَ عِنْد مُسلم من وَجه آخر عقَّبه الدَّارَقُطْنِيّ. (99) وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: إِن نَاسا يَقُولُونَ إِذا قعدت عَلَى حَاجَتك فَلَا تسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا بَيت الْمُقَدّس، قَالَ عبد الله: لقد

ارتقيت عَلَى ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى لبنتين مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ. أخرجه مَالك أطول من هَذَا، والْحَدِيث فِي الْجُمْلَة عِنْد الْجَمَاعَة كلهم. (100) رَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود: " أَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْغَائِط فَأمرنِي أَن أتبعه بِثَلَاثَة أَحْجَار، فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ، فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا، فَأخذ الحجرين وَألقَى الروثة، وَقَالَ: " هَذِه ركس ". (101) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى أَن يُستنجى بروث أَو عظم، وَقَالَ: " إنَّهُمَا لَا يطهران ".

قَالَ: إِسْنَاده صَحِيح. (102) وَرَوَى عَطاء بن أبي مَيْمُونَة، عَن أنس بن مَالك، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام نحوي إداوةً من مَاء وعنزة فيستنجى بِالْمَاءِ / ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (103) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (أَنه قَالَ) : " إِنَّمَا المَاء من المَاء ". لفظ مُسلم. (104) وَعَن أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَاء الرجل

غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَأَيّهمَا سبق كَانَ الشّبَه ". أخرجه النَّسَائِيّ. (105) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها؛ فقد وَجب الْغسْل ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (106) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَإِن لم ينزل ". (107) وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل، أنزل أَو لم يُنزل ". وَسَيَأْتِي الْغسْل من الْحيض وَالْمَوْت. (108) وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ": حَدِيثا عَن أبي هُرَيْرَة

فِيهِ: أَن ثُمَامَة بن أَثَال أسر، وَفِيه: فمنَّ عَلَيْهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْمًا فَأسلم فَحله وَبَعثه إِلَى حَائِط أبي طَلْحَة، فَأمره أَن يغْتَسل، فاغتسل وَصَلى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " حَسُنَ إِسْلَام أخيكم ". [وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ: " فَأمره أَن يغْتَسل "] . (109) وَرَوَى عَمْرو بن سُلَيم الْأنْصَارِيّ، قَالَ: أشهد عَلَى أبي سعيد [الْخُدْرِيّ] قَالَ: أشهد عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " [ال] غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم، وَأَن يستن، وَأَن يمس طيبا إِن وجد ". قَالَ عَمْرو: أما الْغسْل فَأشْهد أَنه وَاجِب، وَأما الاستنان وَالطّيب فَالله أعلم، أواجب هُوَ أم لَا، وَلَكِن هَكَذَا فِي الحَدِيث. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (110) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

" إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (111) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فالغسل أفضل ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَاسْتَحْسنهُ. / وَمن يحمل رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرة عَلَى السماع مُطلقًا ويصححها؛ يُصَحِّحهُ. (112) وَعَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَغسل الْمَيِّت، والحجامة ".

أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن خُزَيْمَة فِي (" صَحِيحه ") ، و [صَححهُ] الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: رُوَاة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات. قلت: وَقد عُلل، ومُصعب بن شيبَة رَاوِيه قد مُس أَيْضا، وَلَكِن احْتج بِهِ مُسلم. (113) عَن عبد الله بن سَلمَة، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقْرَأ الْقُرْآن عَلَى كل حَال، لَيْسَ الْجَنَابَة ".

لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن خُزَيْمَة، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " مَا بَين مطول ومختصر. وَعبد الله بن سَلِمة، بِكَسْر اللَّام، قيل فِيهِ: تعرف وتنكر. (114) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ، (قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) : " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ " أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ. (115) وَفِي رِوَايَة: " بَينهمَا وضُوءًا "، وَقَالَ: " ثمَّ [إِذا] أَرَادَ أَن يُعاود ". (116) وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة: " إِذا أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة "، أَي الَّذِي يُجَامع ثمَّ يعود قبل الْغسْل.

(117) وَفِي [رِوَايَة أُخْرَى لَهُ] : " إِذا أَرَادَ أحدكُم الْعود فَليَتَوَضَّأ؛ فَإِنَّهُ أنشط للعود ". وأخرجها الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " أَي هَذِه الزِّيَادَة. (118) وَرَوَى مَالك عَن عبد الله بن دِينَار، عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ: ذكر عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه تصيبه الْجَنَابَة من اللَّيْل؛ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] /: " تَوَضَّأ واغسل ذكرك، ثمَّ نَمْ ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ. (119) وَعَن أبي إِسْحَاق، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة رَضِي الله

عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ينَام وَهُوَ جنب، من غير أَن يمس مَاء ". أخرجه الْأَرْبَعَة. (وَرِجَاله ثِقَات. وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ صَحِيحا) . (120) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ ". تَعْنِي وَهُوَ جنب. (121) وَفِي لفظ النَّسَائِيّ: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ". (122) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ، فيفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيغسل فرجه، ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه

فِي أصُول شعره، حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ، حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده، ثمَّ غسل رجلَيْهِ ". أخرجه مُسلم وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ. (123) وَفِي رِوَايَة ذكر " غسل الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا ". (124) وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى: " بَدَأَ فَغسل يَدَيْهِ قبل أَن يدْخل يَده فِي الْإِنَاء ". (125) وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " ثمَّ يخلل بيدَيْهِ شعره حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ".

(126) وَعند البُخَارِيّ: " كَانَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو الحلاب؛ فَأخذ بكفيه فَبَدَأَ بشق (رَأسه) الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر، وَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه ". (127) وَعِنْده فِي حَدِيث مَيْمُونَة بعد غسل الْفرج: " فَضرب بِيَدِهِ الأَرْض فمسحها، ثمَّ غسلهَا، فَتَمَضْمَض واستنشق /، وَغسل وَجهه وذراعيه ثمَّ صب عَلَى رَأسه، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى جسده، ثمَّ تنحى فَغسل قَدَمَيْهِ، فناولته ثوبا فَلم يَأْخُذهُ، فَانْطَلق وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ ". (128) (وَفِي رِوَايَة لَهُ) " ثمَّ ضرب بِيَدِهِ الأَرْض مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا ". (129) وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى (لَهُ) : " ثمَّ أفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى

شِمَاله فَغسل مذاكيره " (130) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أَشد ضَفْر رَأْسِي أفأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات؛ [فتطهرين] ، [وَفِي نُسْخَة] ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء؛ فتطهرين ". لفظ رِوَايَة مُسلم. (131) وَفِي أُخْرَى لَهُ: أفأنقضه (لغسل) الْحَيْضَة والجنابة؟ فَقَالَ: " لَا ". (132) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها [وَعَن أَبِيهَا وَلعن مبغضيهما] قَالَت: " سَأَلت امْرَأَة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَيفَ تَغْتَسِل من حَيْضَتهَا؟ قَالَت: فذكرتْ أَنه علَّمها كَيفَ تَغْتَسِل ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة من مسك فَتطهر بهَا. قَالَت: كَيفَ أتطهر بهَا؟ قَالَ: تطهري بهَا وَسُبْحَان الله،

واستتري ". وَفِيه: قَالَت عَائِشَة: (فأخذتها) واجتذبتها إليَّ وَعرفت مَا أَرَادَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقلت: " تتبعي [بهَا] أثر الدَّم ". أخرجه مُسلم. (133) عَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِن الله تَعَالَى قد فضَّلني عَلَى الْأَنْبِيَاء "، أَو قَالَ: " أمتِي عَلَى الْأُمَم بِأَرْبَع: أَرْسلنِي إِلَى النَّاس كَافَّة، وَجعل الأَرْض كلهَا لي ولأمتي طهُورا ومسجداً؛ فأينما أدْركْت الرجل من أمتِي الصَّلَاة فَعنده مَسْجده

وَطهُوره، ونُصرت بِالرُّعْبِ يسير بَين يديّ مسيرَة شهر يقذف فِي قُلُوب أعدائي، وَأحلت لي الْغَنَائِم ". لفظ رِوَايَة أبي عبد الله الثَّقَفِيّ فِي " الْفَوَائِد "، وَأخرجه عَن قوم مُوثقِينَ، وَأَصله عِنْد الْبَيْهَقِيّ. (134) [وَعند البُخَارِيّ مَعْنَاهُ من حَدِيث جَابر، وَفِيه: " وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا؛ فأيما رجل أَدْرَكته الصَّلَاة فَليصل " وَذكر بَاقِيهَا بِنَحْوِهِ، وَالله أعلم] . (135) وَفِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ /: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " فُضِّلنا عَلَى النَّاس بِثَلَاث: جُعلت صُفُوفنَا كَصُفُوف الْمَلَائِكَة، وَجعلت لنا الأَرْض [كلهَا] مَسْجِدا، وَجعلت تربَتهَا لنا طهُورا إِذا لم نجد المَاء ". وَذكر خصْلَة أُخْرَى.

(136) وَفِي رِوَايَة للبيهقي: " وَجعل ترابها طهُورا ". (137) وَلمُسلم من رِوَايَة شَقِيق، وَرِوَايَة أبي مُوسَى عَن عمار: " [إِنَّمَا] يَكْفِيك أَن تَقول هَكَذَا؛ وَضرب بيدَيْهِ عَلَى الأَرْض فنفض يَدَيْهِ فَمسح وَجهه وكفيه ". (138) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الصَّعِيد وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين، فَإِذا وجد المَاء؛ فليتق الله وليمسه بَشرته، فَإِن ذَلِك خير ". أخرجه الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَزَّار، وَأوردهُ ابْن الْقطَّان فِي بَاب أَحَادِيث ذكر أَن أسانيدها صِحَاح.

(139) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء، فتيمَّما صَعِيدا طيبا، وصلّيا، ثمَّ وجدا المَاء فِي الْوَقْت؛ فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء، وَلم يعد الآخر. فَأتيَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يُعد: " أصبت السّنة، وأجزأتك صَلَاتك "، وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد: " لَك الْأجر مرَّتَيْنِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". ولتصحيحه طَرِيق مَذْكُور فِي " الإِمَام ". (140) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، قَالَ: " إِذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب الحيض

(بَاب الْحيض) (141) رَوَى ابْن أبي عدي فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت أبي حُبيش، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن دم الْحيض [دم] أسود يُعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي [وَصلي] / ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَرِجَاله رجال مُسلم، وَقَالَ: وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث غير وَاحِد فَلم يذكر أحد مِنْهُم مَا ذكر ابْن أبي عدي. (142) وَفِي رِوَايَة ابْن أبي عمر، عَن سُفْيَان فِي حَدِيثهمَا: " وَإِذا

أَدْبَرت فاغتسلي وَصلي ". (143) وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث ابْن أبي أُسَامَة، قَالَ: " وَلَكِن دعِي الصَّلَاة قَدْرَ الْأَيَّام الَّتِي كنت تحيضين فِيهَا، ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي ". (144) وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن أَسمَاء بنت عُميس، قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، إِن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش استُحيضت مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلم تصلّ، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " سُبْحَانَ الله، هَذَا من [عمل] الشَّيْطَان، لتجلس فِي مركن فَإِذا رَأَتْ صفارة فَوق المَاء فلتغتسل لِلظهْرِ وَالْعصر غسلا وَاحِدًا، وتتوضأ للمغرب وَالْعشَاء غسلا وَاحِدًا،

وتغتسل للفجر غسلا وَاحِدًا، وتتوضأ فِيمَا بَين ذَلِك ". وَسُهيْل احْتج بِهِ مُسلم كثيرا، وَقد أعلَّ بَعضهم هَذَا الحَدِيث. (145) وَعِنْده أَيْضا، عَن حمْنَة بنت جحش، قَالَت: كنت أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة، وَفِيه: " فتحيَّضي سِتَّة أَيَّام، أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله تَعَالَى، ثمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذا رأيتِ إنكِ قد طهرتِ واستنقأتِ؛ فَصلي ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة، أَو أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها، وصومي؛ فَإِن ذَلِك يجزيكِ وَكَذَلِكَ فافعلي فِي كل شهر كَمَا تحيض النِّسَاء و [كَمَا] يطهرن، مِيقَات حيضهن وطهرهن ". وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَهُوَ من رِوَايَة عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَعبد الله هَذَا مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ.

(146) وَعند النَّسَائِيّ من رِوَايَة ابْن الْهَاد، فِي حَدِيث / عَائِشَة: " أَن أم حَبِيبَة بنت جحش - الَّتِي كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - وَأَنَّهَا أستُحيضت، فَذكر شَأْنهَا لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَ: " لَيست بالحيضة، وَلكنهَا ركضة من الرَّحِم، لتنظر قدر قروئها الَّتِي كَانَت تحيض لَهَا فَتتْرك الصَّلَاة، ثمَّ تنظر مَا بعد ذَلِك، فلتغتسل عِنْد كل صَلَاة " وَابْن الْهَاد [هَذَا] مُتَّفق عَلَى الِاحْتِجَاج بِهِ. (147) وَعند البُخَارِيّ عَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اعْتكف وَاعْتَكف مَعَه بعض أَزوَاجه، وَهِي مُسْتَحَاضَة ترَى الدَّم " الحَدِيث. (148) وَعِنْده، عَن أم عَطِيَّة، قَالَت: كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة

والكدرة شَيْئا. (149) وَزَاد أَبُو دَاوُد: (بعد الطُّهْر) . (150) وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيّ إِلَّا أَن لَفظه: كُنَّا لَا نعد الترية بعد الطُّهْر شَيْئا، وَهِي الصُّفْرَة والكدرة. (151) وَعَن أنس، أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة مِنْهُم لم يواكلوها، وَلم يجامعوها فِي الْبيُوت [فَسَالَ أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] فَأنْزل الله عَزَّ وَجَلَّ {ويسألونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} إِلَى آخر الْآيَة [الْبَقَرَة 222] .

فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " الحَدِيث. أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ. (152) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَت إحدانا إِذا حَاضَت أمرهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن تتزر [يإزار] ثمَّ يُبَاشِرهَا ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (153) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ فِي الرجل يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِدِينَار " أَو " بِنصْف دِينَار ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ فِي (الْأَعْرَاب) ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة.

باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة

(بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة / وَذكر بعض الْأَعْيَان النَّجِسَة) (154) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سُئِلَ عَن الْخمر يتَّخذ خلا، قَالَ: " لَا ". أخرجه مُسلم. (155) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تنجّسوا أمواتكم؛ فَإِن الْمُسلم لَيْسَ بِنَجس حَيا وَلَا مَيتا ". أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا، وَلم يخرجَاهُ.

(156) وَرَوَى أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنه عَلَيْهِ [الصَّلَاة] وَالسَّلَام لما رَمَى الْجَمْرَة وَنحر نُسكه وَحلق، ناول الحلاق شقَّه الْأَيْمن [فحلقه] ، ودعا أَبَا طَلْحَة الْأنْصَارِيّ فَأعْطَاهُ إِيَّاه، ثمَّ الشق الْأَيْسَر، فَقَالَ: احْلق، فحلقه فَنَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَة [الْأنْصَارِيّ] فَقَالَ: اقسمه بَين النَّاس ". لفظ رِوَايَة مُسلم. (157) وَفِي حَدِيث طَوِيل لسَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " فحاصرناهم، فأصابتنا مَخْمَصَة شَدِيدَة، ثمَّ إِن الله فتحهَا عَلَيْهِم، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاس الْيَوْم الَّذِي فتحت عَلَيْهِم أوقدوا نيراناً (كَثِيرَة)

فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا هَذِه النيرَان عَلَى أَي شَيْء توقدون؟ قَالُوا: عَلَى لحم. (قَالَ: أَي لحم) ؟ قَالُوا: عَلَى لحم الْحمر الإنسية فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أهريقوها واكسروها " (فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله أَو نهريقها ونغسلها. فَقَالَ: أَو ذَاك ". الحَدِيث. وَهُوَ فِي الصَّحِيح) . (158) (وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - فِي قصَّة ذكرهَا فِي الْحَج - " وَإِنِّي كنت تَحت نَاقَة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، يمسّني لُعَابهَا، وأسمعه يُلَبِّي بِالْحَجِّ ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ / هَكَذَا مُخْتَصرا) . (159) وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله

عَنْهُمَا أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مر عَلَى قبرين فَقَالَ: " إنَّهُمَا ليعذبان، وَمَا يعذبان فِي كَبِير:، [وَالله لكبير] أما أَحدهمَا فَكَانَ لَا يسْتَتر من بَوْله - وَفِي رِوَايَة لَا يستنزه [من الْبَوْل]- وَأما الآخر فَكَانَ يمشي بالنميمة ". (160) وَثَبت أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] طَاف عَلَى بعير، وَأَنه قَالَ لأم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " طوفي من وَرَاء النَّاس، وَأَنت راكبة ". (161) وَصحح الْحَاكِم من حَدِيث أبي السَّمْح رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " يُغسل من بَوْل الْجَارِيَة، ويُرش من بَوْل الْغُلَام ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

كتاب الصلاة

(كتاب الصَّلَاة) (162) وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة ". (163) [وَرَوَى البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا فرض الله عليَّ؟ قَالَ: " خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة "، قَالَ: هَل عليَّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع ". الحَدِيث. (164) وَعنهُ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " رُفع الْقَلَم عَن: الصبيّ حَتَّى يبلغ،

والنائم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق ". (165) وَرَوَى التِّرْمِذِيّ فِي " صَحِيحه " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " مروا الصَّبِي للصَّلَاة لسبع، واضربوه عَلَى تَركهَا لعشر ".] . (166) وَعَن عَلّي (بن أبي طَالب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم الْأَحْزَاب: " شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى (صَلَاة الْعَصْر) [حَتَّى غربت الشَّمْس] مَلأ الله بُيُوتهم وقبورهم نَارا، ثمَّ صلاهَا (بَين العشاءين) ، بَين الْمغرب وَالْعشَاء ". (167) وَقد تبين حَدِيث جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَّى الْعَصْر بَعْدَمَا غربت الشَّمْس، وَصَلى بعْدهَا الْمغرب. (168) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة، أَو غفل عَنْهَا؛ فليصلها إِذا ذكرهَا؛ فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُول: {أقِم الصَّلَاة لذكري} / [طه - 14] . وكل هَذِه الْأَحَادِيث عِنْد مُسلم.

(169) وَعِنْده فِي حَدِيث لعمران بن حُصَيْن [و] فِيهِ: النّوم عَن الصَّلَاة حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَلَمَّا رفع رَأسه فَرَأَى الشَّمْس قد بزغت؛ قَالَ: " ارتحلوا، فَسَار [بِنَا] ، حَتَّى إِذا ابْيَضَّتْ الشَّمْس، نزل فَصَلى بِنَا الْغَدَاة " الحَدِيث. (170) وَعند أبي دَاوُد فِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " تحولوا عَن مَكَانكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُم فِيهِ الْغَفْلَة قَالَ: فَأمر بِلَالًا فَأذن، وَأقَام فَصَلى ".

باب مواقيت الصلاة

(بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة) (171) عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن وَقت الصَّلَوَات فَقَالَ: " وَقت صَلَاة الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ". (172) وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ورَضِيَ اللَّهُ عَنْها) ، أَنَّهَا قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ليُصَلِّي الصُّبْح، فَيَنْصَرِف النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يُعرفن من الْغَلَس ". (173) وَعَن رَافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَصْبحُوا بالصبح فَإِنَّهُ أعظم لأجوركم /، أَو أعظم لِلْأجرِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة. (174) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أسفروا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أعظم لِلْأجرِ " وحسَّنه. (175) وَفِي لفظ للطحاوي: " أسفروا بِالْفَجْرِ، فَكلما أسفرتم [بِالْفَجْرِ] فَهُوَ أعظم لِلْأجرِ "، أَو قَالَ: " لأجوركم ". (176) وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي الظّهْر إِذا دحضت الشَّمْس ". (177) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا

كَانَ الْحر فأبردوا عَن الصَّلَاة فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم. وَذكر أَن النَّار اشتكت إِلَى رَبهَا فَأذن لَهَا فِي كل عَام بنفسين: نَفْس فِي الشتَاء، وَنَفس فِي الصَّيف ". (178) وَعَن أنس (بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) : " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة، فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي، فَيَأْتِي العوالي وَالشَّمْس مُرْتَفعَة ". (179) وَعَن رَافع بن خديج، قَالَ: " كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ ليبصر مواقع نَبْله ". (180) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت: " اعتم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ذَات لَيْلَة [بالعشاء] ، حَتَّى ذهب عَامَّة اللَّيْل، وَحَتَّى نَام أهل الْمَسْجِد، ثمَّ خرج فَصَلى، فَقَالَ: " إِنَّه لوَقْتهَا لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي "

(181) وَفِي رِوَايَة: " لَوْلَا أَن يشق (عَلَى أمتِي) ". (182) وللبخاري فِي حَدِيث (رَوَاهُ) عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه /: " وَالْعشَاء أَحْيَانًا وَأَحْيَانا إِذا رَآهُمْ اجْتَمعُوا عجَّل، وَإِذا رَآهُمْ أبطؤوا أخَّر ". (183) وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا يغلبنكم الْأَعْرَاب عَلَى اسْم صَلَاتكُمْ، أَلا إِنَّهَا الْعشَاء وهم يعتمون بِالْإِبِلِ ". (184) وَعَن شُعْبَة، عَن سيار بن سَلامَة، قَالَ: سَمِعت

أَبَا بَرزَة يَقُول: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لَا يُبَالِي بِبَعْض تَأْخِير (صَلَاة) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل، وَكَانَ لَا يحب النّوم قبلهَا، وَلَا الحَدِيث بعْدهَا ". قَالَ شُعْبَة: ثمَّ لَقيته مرّة أُخْرَى فَقَالَ: " أَو ثلث اللَّيْل ". أخرجهُمَا مُسلم. (185) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس؛ فقد أدْرك الْعَصْر ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (186) وَفِي رِوَايَة أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عِنْد البُخَارِيّ: " إِذا أدْرك (أحدكُم) سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فليتم صلَاته ".

(187) وَلمُسلم فِي حَدِيث عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " من أدْرك سَجْدَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب (الشَّمْس) ، أَو من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْركهَا ". والسجدة إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَة. (188) وَعَن عقبَة بن عَامر (الْجُهَنِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ / أَو أَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس، وَحين تَضَيَّفُ الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب ". أخرجه مُسلم. (189) وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث لعَمْرو بن عَبسَة:

" فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة إِلَى طُلُوع الشَّمْس؛ فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني الشَّيْطَان، وَهِي سَاعَة صَلَاة الْكفَّار، فدع الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع قيد رمح، وَيذْهب شُعاعُها ". (190) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (191) وَعَن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر؟ فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ (إِنَّه) شُغِلَ عَنْهُمَا أَو نسيهما، فصلاهما بعد الْعَصْر، ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلَاة أثبتها ". أخرجه مُسلم.

(192) وَعِنْده (فِي حَدِيث) عَن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: إِذا صليتَ الْجُمُعَة فَلَا تَصِلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم قبل أَن تخرج، فَإِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أمرنَا (بذلك) أَن لَا توصل صَلَاة [بِصَلَاة] ، حَتَّى نتكلم أَو نخرج ". (193) وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " يَا بني عبد منَاف، لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت، وَصَلى أَيَّة سَاعَة شَاءَ من ليل أَو نَهَار ". أخرجه النَّسَائِيّ (وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ) .

باب الأذان

(بَاب الْأَذَان /) (194) رَوَى طَلْحَة بن يَحْيَى، عَن عَمه، قَالَ: كنت عِنْد مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان فَجَاءَهُ الْمُؤَذّن يَدعُوهُ إِلَى الصَّلَاة، فَقَالَ مُعَاوِيَة سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " المؤذنون أطول النَّاس أعناقاً يَوْم الْقِيَامَة ". رَوَاهُ مُسلم. (195) وَعَن مَالك بن الحُويرث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم، وليؤمكم أكبركم ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (196) وَعَن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: لما أَمر

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بالناقوس يُعمل ليضْرب بِهِ للنَّاس لجمع الصَّلَاة؛ طَاف بِي - وَأَنا نَائِم - رجل يحمل ناقوساً فِي يَده، فَقلت: يَا عبد الله، أتبيعُ [هَذَا] الناقوس؟ قَالَ: وَمَا تصنع بِهِ؟ قلت: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: أَفلا أدلك عَلَى مَا هُوَ خير من ذَلِك؟ قَالَ: فَقلت لَهُ بلَى. قَالَ: تَقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، حَيّ عَلَى الْفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. قَالَ: ثمَّ اسْتَأْخَرَ عني غير بعيد، ثمَّ قَالَ: ثمَّ تَقول إِذا أَقمت الصَّلَاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، قد قَامَت الصَّلَاة، قد قَامَت الصَّلَاة، الله أكبر الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله. [قَالَ] : فَلَمَّا أَصبَحت أتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأَخْبَرته بِمَا رَأَيْت، فَقَالَ [النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] " إِنَّهَا لرؤيا حق / إِن شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَال فألق عَلَيْهِ مَا رَأَيْت؛ فليؤذن بِهِ، فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك " (فَقُمْت مَعَ بِلَال) فَجعلت

ألقيه عَلَيْهِ، وَيُؤذن بِهِ قَالَ فَسمع ذَلِك عمر بن الْخطاب - وَهُوَ فِي بَيته - فَخرج [وَهُوَ] يجر رِدَاءَهُ، وَيَقُول: يَا رَسُول الله، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لقد رَأَيْت مثل مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " فَللَّه الْحَمد ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَق، وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة. (197) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث عَامر الْأَحول بِسَنَدِهِ إِلَى أبي مَحْذُورَة: " أَن نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] علمه هَذَا الْأَذَان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ثمَّ يعود فَيَقُول: " أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، [أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله] (مرَّتَيْنِ) ، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله [أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله] (مرَّتَيْنِ) " الحَدِيث.

(198) وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن أحد شَيْخي مُسلم (فِيهِ) فَذكر التَّكْبِير (فِي أَوله) مربعًا، وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن عَامر (مربعًا) . (199) وَرَوَاهُ همام، عَن عَامر بِسَنَدِهِ إِلَى أبي مَحْذُورَة، قَالَ: عَلمنِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْأَذَان تسع عشرَة كلمة: " الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر " الحَدِيث وَفِيه: الترجيع، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة: " الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر " الحَدِيث. وَفِيه: تَثْنِيَة التشهدين، والحيعلتين، وَقد قَامَت الصَّلَاة. أخرجه ابْن مَاجَه عَن رجال الصَّحِيح.

(200) وَأخرجه التِّرْمِذِيّ مُخْتَصرا لم يزدْ عَلَى أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة، وَقَالَ /: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. (201) وَعَن أنس [بن مَالك] قَالَ: " من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي صَلَاة الْفجْر: حَيّ عَلَى الْفَلاح، قَالَ: (الصَّلَاة خير من النّوم، الصَّلَاة خير من النّوم) . الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " مُخْتَصرا، لم يذكر (فِيهِ) تَثْنِيَة التثويب. (202) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر بِلَالًا أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ؛ لَكِن بِلَفْظ: " أمِرَ بِلَال ".

(203) وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ من جِهَة سُلَيْمَان بن حَرْب، عَن حَمَّاد: " إِلَّا الْإِقَامَة ". قيل: إِنَّه رَوَاهُ غير وَاحِد (عَن حَمَّاد) فَلم يذكرُوا هَذِه اللَّفْظَة. (204) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي جُحَيْفَة، قَالَ: أتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، [بِمَكَّة] وَهُوَ بِالْأَبْطح فِي قبَّة [لَهُ] حَمْرَاء من أَدَم، وَفِيه: " فَتَوَضَّأ، وأذّن بِلَال، قَالَ: فَجعلت أتتبّع فَاه هَاهُنَا وَهَاهُنَا؛ يَقُول يَمِينا وَشمَالًا [يَقُول] : حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح ". (205) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " رَأَيْت بِلَالًا يُؤذن ويدور، وَيتبع فَاه هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وأصبعاه فِي أُذُنَيْهِ ".

وَقَالَ: حَدِيث أبي جُحَيْفَة حَدِيث حسن صَحِيح. (206) وَرَوَى الدَّارمِيّ فِي " مُسْنده " من حَدِيث أبي مَحْذُورَة مطولا: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر نَحوا من عشْرين رجلا فأذنوا؛ فأعجبه صَوت أبي مَحْذُورَة؛ فَعلمه الْأَذَان ". وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ". (207) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ كَانَ لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مؤذنان /: بِلَال، وَابْن أم مَكْتُوم (الْأَعْمَى) . (208) وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: صليت مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (الْعِيدَيْنِ) غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ بِغَيْر أَذَان، وَلَا إِقَامَة. (209) وَعَن عبد الله بن [أبي] رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة، فِي

حَدِيث طَوِيل فِيهِ النّوم عَن الصَّلَاة، فِيهِ: " ثمَّ أذن بِلَال [بِالصَّلَاةِ] ، فَصَلى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة " الحَدِيث. " فَصنعَ كَمَا كَانَ يصنع كل يَوْم ". (210) وَفِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي صفة حج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَاقه إِلَى ذكر خطْبَة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (أَي بِعَرَفَة) ، قَالَ: " ثمَّ أذن، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر، وَلم يصلّ بَينهمَا شَيْئا ". وَفِي هَذَا الحَدِيث: " حَتَّى أَتَى الْمزْدَلِفَة، فَصَلى بهَا الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ ". أخرج هَذِه الْأَحَادِيث [كلهَا] مُسلم. (211) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما جَاءَ الْمزْدَلِفَة جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء: صَلَّى الْمغرب ثَلَاثًا، وَالْعشَاء رَكْعَتَيْنِ

بِإِقَامَة لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا، وَلم يصلّ بَينهمَا شَيْئا ". (212) وَفِي حَدِيث شُعْبَة، بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صلاهما بِإِقَامَة وَاحِدَة ". (213) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (214) وَرَوَى حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما " إِن بِلَالًا أذَّنَ قبل طُلُوع الْفجْر؛ فَأمره النَّبِي

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يرجع فينادي: أَلا إِن العَبْد نَام، (أَلا إِن العَبْد نَام) ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وَقد أُعلّ [الحَدِيث] . (215) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا سَمِعْتُمْ النداء فَقولُوا مثل مَا يَقُول (الْمُؤَذّن) ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ. (215) وَعَن عِيسَى بن طَلْحَة، قَالَ /: سَمِعت مُعَاوِيَة (يحدث) يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِذا قَالَ الْمُؤَذّن أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؛ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَإِذا قَالَ: أشهد أَن

مُحَمَّدًا رَسُول الله، [قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله] ، قَالَ: وَأَنا، ثمَّ يسكت ". أخرجه أَبُو عوَانَة فِي " صَحِيحه " (من رِوَايَة طَلْحَة بن يَحْيَى عَن عِيسَى) . وَهَذِه اللَّفْظَة، أَعنِي: " ثمَّ يسكت " عِنْد النَّسَائِيّ أَيْضا. (217) وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا قَالَ الْمُؤَذّن: الله أكبر الله أكبر، فَقَالَ أحدكُم: الله أكبر الله أكبر، ثمَّ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، ثمَّ قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، قَالَ: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ثمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى الصَّلَاة، قَالَ: لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، ثمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى الْفَلاح، قَالَ: لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، ثمَّ قَالَ: الله أكبر (الله أكبر) ، قَالَ: الله أكبر (الله أكبر) ثمَّ قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله من قلبه، دخل الْجنَّة ". أخرجه مُسلم.

(218) وَعَن جَابر [بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه] قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من قَالَ حِين يسمع النداء: اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة، وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة، والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته، إِلَّا حلت لَهُ الشَّفَاعَة (يَوْم الْقِيَامَة) " أَخْرجُوهُ إِلَّا مُسلما. (219) وَعَن مطرف بن عبد الله عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قلت: يَا رَسُول الله، - وَفِي رِوَايَة - (أَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ) قَالَ: يَا رَسُول الله، اجْعَلنِي إِمَام قومِي قَالَ: " أَنْت

إمَامهمْ، واقتد بأضعفهم، وَاتخذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ عَلَى الْأَذَان أجرا ". أخرجه أَبُو دَاوُد /. (220) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " لَا يقبل الله صَلَاة أحدكُم إِذا أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَتقدم حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما فِي القبرين. (221) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، (وَلَا تنظر) الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة، وَلَا يُفضي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد، (وَلَا تُفْضِي) الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ". لفظ مُسلم.

(222) وَرَوَى بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر؟ قَالَ: " احفظ عورتك إِلَّا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك ". قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِذا كَانَ الْقَوْم بَعضهم فِي بعض؟ قَالَ: " إِن اسْتَطَعْت أَن لَا يرينَّها أحد فَلَا يرينَّها ". قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِذا كَانَ أَحَدنَا خَالِيا؟ قَالَ: " الله أَحَق أَن يُستحيا [مِنْهُ] من النَّاس ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَمن يصحح هَذِه النُّسْخَة فَالْحَدِيث عِنْده صَحِيح لصِحَّة الْإِسْنَاد إِلَى بهز. (223) وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذْ أقبل أَبُو بكر آخِذا بِطرف ثَوْبه، حَتَّى أبدى عَن رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أما صَاحبكُم فقد غامر " الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ. وغامر: خَاصم غَيره؛ (كَأَنَّهُ دخل فِي غمرة الْخُصُومَة) .

(224) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها /، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا. (225) وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " بِلَفْظ: " لَا بقبل الله صَلَاة امْرَأَة قد حَاضَت إِلَّا بخمار ". (226) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من جرَّ ثَوْبه خُيلاء لم ينظر الله إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة ". فَقَالَت أم

سَلمَة: فَكيف تصنع النِّسَاء بذيولهن [يَا رَسُول الله] ؟ قَالَ: " يرخين شبْرًا " قَالَت: إِذا تنكشف أقدامهن؛ قَالَ: " فيرخينه ذِرَاعا لَا يزدن عَلَيْهِ ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (227) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : الفَخِدُ عَورَة ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي يَحْيَى، عَن مُجَاهِد، عَنهُ. (228) وَثَبت من حَدِيث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] انْكَشَفَ فَخذه، حِين أَجْرَى - أَي الْفرس - بزقاق خَيْبَر ".

(229) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يُصَلِّي أحدكُم فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء ". لفظ مُسلم. (230) وَعَن سعيد بن الْحَارِث، قَالَ: سَأَلنَا جَابِرا عَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد؛ فَقَالَ: خرجت مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي بعض أَسْفَاره، فَجِئْته لَيْلَة لبَعض أَمْرِي، فَوَجَدته يُصَلِّي وعليَّ ثوب وَاحِد فاشتملت بِهِ وَصليت إِلَى جَانِبه، فَلَمَّا انْصَرف، قَالَ: " مَا السرى يَا جَابر؟ " فَأَخْبَرته بحاجتي. فَلَمَّا فرغت قَالَ: " مَا هَذَا الاشتمال الَّذِي رأيتُ؟ " قلت: كَانَ ثوبا، قَالَ: " فَإِن كَانَ وَاسِعًا فالتحف بِهِ، وَإِن كَانَ / ضيقا فأتزر بِهِ ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(231) وَعَن أبي مسلمة [سعيد بن زيد] ، قَالَ: قلت لأنس (بن مَالك) : أَكَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نعم. (232) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يُصَلِّي نَحْو بَيت الْمُقَدّس، فَنزلت {قد نرَى تقلب وَجهك فِي السَّمَاء فلنولينك قبْلَة ترضاها فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام} ) [الْبَقَرَة 144] [الْآيَة] . فَمر رجل من بني سَلمَة وهم رُكُوع فِي صَلَاة الْفجْر، وَقد صلوا رَكْعَة، فَنَادَى: " أَلا إِن الْقبْلَة قد حُولت؛ فمالوا كَمَا هم نَحْو الْقبْلَة ". أخرجهُمَا مُسلم. (233) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

" مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب قبْلَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (234) وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] ، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسبح عَلَى الرَّاحِلَة قِبَلَ أَي وَجه توجّه، ويوتر عَلَيْهَا؛ غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة ". (235) وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كُنَّا نتكلم فِي الصَّلَاة يكلم الرجل (منا) صَاحبه، وَهُوَ إِلَى جنبه فِي الصَّلَاة، حَتَّى

نزلت {وَقومُوا لله قَانِتِينَ} [الْبَقَرَة - 238] فَأمرنَا بِالسُّكُوتِ، ونُهينا عَن الْكَلَام. أخرجهُمَا مُسلم. وَسَيَأْتِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ (إِن شَاءَ الله تَعَالَى) . (236) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " التَّسْبِيح للرِّجَال، والتصفيق للنِّسَاء ". (237) وَعَن مطرف، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي وَفِي صَدره أزيز كأزيز الْمرجل من الْبكاء ". أخرجهُمَا مُسلم /.

باب صفة الصلاة

(بَاب صفة الصَّلَاة) (238) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] دخل الْمَسْجِد، فَدخل رجل فصلّى، ثمَّ جَاءَ فَسلم عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (فَرد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [عَلَيْهِ السَّلَام] ثمَّ) قَالَ: ارْجع فصل، فَإنَّك لم تُصل ". فَرجع الرجل فَصَلى كَمَا كَانَ يُصَلِّي، ثمَّ جَاءَ إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؛ فسلّم عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " وَعَلَيْك السَّلَام "، ثمَّ قَالَ: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل ". حَتَّى فعل ذَلِك ثَلَاث مَرَّات، فَقَالَ الرجل: وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا أحسن غير هَذَا [ف] عَلمنِي. قَالَ: " إِذا قُمْت (إِلَى) الصَّلَاة فَكبر، ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، ثمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما، ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن

سَاجِدا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا ". (239) وَفِي رِوَايَة: " إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبغ الْوضُوء، ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة. (240) وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، أَنه كَانَ جَالِسا مَعَ نفر من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَذكرُوا صَلَاة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَ أَبُو حميد (السَّاعِدِيّ) : أَنا كنت أحفظكم لصَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، رَأَيْته: " إِذا كبر جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، وَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ، ثمَّ هصر ظَهره، فَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى يعود كل فقار مَكَانَهُ، فَإِذا سجد وضع يَدَيْهِ غير مفترش وَلَا قابضهما، واستقبل / بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس عَلَى رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة قدم [رجله] الْيُسْرَى، وَنصب

الْأُخْرَى (وَقعد عَلَى مقعدته) ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. (241) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يستفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، (وَكَانَ) إِذا ركع لم يُشْخِصْ رَأسه وَلم يصوِّبه وَلَكِن بَين ذَلِك، (وَكَانَ) إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي قَائِما، (وَكَانَ) إِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة لم يسْجد حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا، وَكَانَ يَقُول فِي كل رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يفرش رجله الْيُسْرَى، (وَينصب رجله) الْيُمْنَى، وَكَانَ ينْهَى عَن عُقبة الشَّيْطَان، وَينْهَى أَن يفترش الرجل ذِرَاعَيْهِ افتراش السَّبُع، وَكَانَ يخْتم الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ ". (أخرجه مُسلم) . (242) وَعَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة قَالَ: " وجهتُ وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا [مُسلما] وَمَا أَنا من الْمُشْركين، إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ، وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من [أول] الْمُسلمين. اللَّهُمَّ أَنْت الْملك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت. (أَنْت) رَبِّي وَأَنا عَبدك، ظلمت نَفسِي وَاعْتَرَفت بذنبي، فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّه لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت، واهدني لأحسن الْأَخْلَاق لَا يهديني لأحسنها إِلَّا أَنْت، واصرف عني سيئها لَا يصرف عني سيئها إِلَّا أَنْت، لبيْك وَسَعْديك، وَالْخَيْر كُله فِي يَديك /، وَالشَّر لَيْسَ إِلَيْك، أَنا بك وَإِلَيْك، تَبَارَكت وَتَعَالَيْت، أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك "، وَإِذا ركع قَالَ: " اللَّهُمَّ لَك ركعت، وَبِك آمَنت، وَلَك أسلمت، خشع لَك سَمْعِي وبصري، ولحمي، (ومخي) ، وعظمي، وعصبي "، وَإِذا رفع [رَأسه] قَالَ: " اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاوَات، وملء الأَرْض، وملء مَا بَينهمَا، وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد "، وَإِذا سجد قَالَ: " اللَّهُمَّ لَك

سجدت، وَبِك آمَنت، (وَلَك أسلمت) [وَأَنت رَبِّي] ، سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره، وشق سَمعه وبصره، تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ ". ثمَّ يكون من آخر مَا يَقُول بَين التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم: " اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت، وَمَا أسررت وَمَا أعلنت، (وَمَا أسرفت) ، وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني، أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت ". أخرجه مُسلم. (243) وَفِي رِوَايَة: إِذا استفتح الصَّلَاة (كبَّر) ، ثمَّ قَالَ وَذكره. (244) وفِي رِوَايَة: أَن ذَلِك [كَانَ] فِي صَلَاة اللَّيْل.

(245) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّمَا جُعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا، وَإِذا ركع فاركعوا، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده؛ فَقولُوا: رَبنَا وَلَك الْحَمد، وَإِذا سجد فاسجدوا، وَإِذا صَلَّى جَالِسا، فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ". أخرجه البُخَارِيّ. (246) وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] ، عَن أَبِيه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه إِذا افْتتح الصَّلَاة، وَإِذا كبر للرُّكُوع، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما كَذَلِك (أَيْضا) ، وَقَالَ: سمع الله لمن حَمده، رَبنَا وَلَك الْحَمد، وَكَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود ". هَذِه رِوَايَة مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم، عِنْد البُخَارِيّ. (247) وَفِي رِوَايَة شُعَيْب، عَنهُ /: " رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] افْتتح التَّكْبِير فِي الصَّلَاة، فَرفع يَدَيْهِ حِين يكبر حَتَّى جَعلهمَا حَذْو مَنْكِبَيْه ".

(248) وَفِي رِوَايَة ابْن جريج عَنهُ: " إِذا قَامَ (إِلَى) الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا [ب] حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ كبر ". (249) (وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة يُونُس: حَتَّى يَكُونَا حَذْو مَنْكِبَيْه، ثمَّ كبر) . وكل ذَلِك عِنْد مُسلم. (250) وَعند البُخَارِيّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر: " كَانَ إِذا دخل (فِي) الصَّلَاة كبر وَرفع يَدَيْهِ، وَإِذا ركع رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ ". وَرفع ذَلِك ابْن عمر إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . (251) وَعند مُسلم من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ ". الحَدِيث.

(252) وَعِنْده من رِوَايَة وَائِل بن حُجْر، بعد ذكر رفع الْيَدَيْنِ: " ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ، ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ". وَفِيه: " فَلَمَّا سجد، سجد بَين كفيه ". (253) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسكت بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة إسكاتةً، قَالَ أَحْسبهُ (قَالَ) هُنية. فَقلت: بِأبي وَأمي يَا رَسُول الله، إسكاتك بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة مَا تَقول [فِيهَا] ؟ قَالَ: " أَقُول: اللَّهُمَّ، باعد بيني وَبَين خطاياي كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب، اللَّهُمَّ، نقني من الْخَطَايَا كَمَا يُنقَّى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس، اللَّهُمَّ، اغسل خطاياي بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

(254) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا قَامَ من اللَّيْل كبر، ثمَّ يَقُول: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِك، تبَارك اسْمك، وَتَعَالَى جدك، وَلَا إِلَه غَيْرك. ثمَّ يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله، ثَلَاثًا، ثمَّ يَقُول /: الله أكبر كَبِيرا، ثَلَاثًا، أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم؛ من همزه، ونفخه، ونفثه، ثمَّ يقْرَأ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من جِهَة جَعْفَر بن سُلَيْمَان، وَقد احْتج بِهِ مُسلم [كثيرا] (عَن عليّ بن عَلّي) ، وَوَثَّقَهُ وَكِيع، وَيَحْيَى بن معِين، وَأَبُو زرْعَة، وَقد أعلّ الحَدِيث. (255) وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يبلغ بِهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [قَالَ] : " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(256) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَلم أسمع أحدا مِنْهُم يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. (257) وَفِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن قَتَادَة، أَنه كتب إِلَيْهِ يُخبرهُ عَن أنس (بن مَالك) ، أَنه حَدثهُ قَالَ: صليت خلف النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان فَكَانُوا يستفتحون بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، لَا يذكرُونَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول قِرَاءَة وَلَا فِي آخرهَا. أخرجهُمَا مُسلم. (258) وَعَن نعيم المجمر، قَالَ: صليت وَرَاء أبي هُرَيْرَة رَضِي

الله عَنهُ فَقَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، ثمَّ قَرَأَ بِأم الْقُرْآن حَتَّى بلغ وَلَا الضالّين؛ فَقَالَ: آمين؛ فَقَالَ النَّاس: آمين. [وَكَانَ] يَقُول كلما سجد: الله أكبر، فَإِذا قَامَ من الْجُلُوس (قَالَ) : الله أكبر، وَيَقُول إِذا سلم: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأشبهكم صَلَاة برَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . أخرجه (الْحَافِظ) أَبُو مُحَمَّد بن الْجَارُود، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَذكروا أَن رُوَاته ثِقَات. (259) وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه /، قَالَ: " كُنَّا خلف رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [فِي صَلَاة الْفجْر، فَقَرَأَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرؤون خلف إمامكم؟ " قُلْنَا:

نعم، هَذَا يَا رَسُول الله، قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد (وَغَيره) ، وَفِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق فَمن احْتج بِهِ فَهُوَ عِنْده صَحِيح. (260) وَلمُسلم (رِوَايَة) فِي حَدِيث لأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ (طَوِيل) : " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا "، يَعْنِي الإِمَام. (261) وَعَن ابْن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله، علّمني شَيْئا يجزئني عَن الْقُرْآن؛ قَالَ: " قل سُبْحَانَ الله،

وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر " (الحَدِيث) . أخرجه ابْن الْجَارُود فِي " الْمُنْتَقَى ". (262) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا قَالَ الإِمَام: غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين؛ فَقولُوا: آمين، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". (263) وَفِي رِوَايَة أبي صَالح، (عَن أبي هُرَيْرَة) : " إِذا أمَّن الإِمَام فَأمنُوا "، وَكِلَاهُمَا عِنْد مَالك رَحِمَهُ اللَّهُ. (264) وَعَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من صَلَاة الظّهْر

بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين؛ يطوِّل فِي الأولَى ويقصِّر فِي الثَّانِيَة، ويُسمع الْآيَة أَحْيَانًا، وَكَانَ يقْرَأ فِي [صَلَاة] الْعَصْر بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين، وَكَانَ يطول فِي [الرَّكْعَة] الأولَى من صَلَاة الصُّبْح، وَيقصر فِي الثَّانِيَة ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ /. (265) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ". (266) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة - أَو قَالَ نصف ذَلِك - وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر خمس عشرَة آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك ". أخرجه مُسلم.

(267) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مَا صليت وَرَاء أحد أشبه صَلَاة برَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من فلَان قَالَ سُلَيْمَان، هُوَ ابْن يسَار، كَانَ يُطِيل الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من صَلَاة الظّهْر، ويخفف الْأَخِيرَتَيْنِ، ويخفف الْعَصْر، وَيقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل، وَيقْرَأ فِي الْعشَاء بوسط الْمفصل، وَيقْرَأ فِي الصُّبْح بطوال الْمفصل ". أخرجه النَّسَائِيّ. (268) وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَرَأَ فِي الْمغرب بالمرسلات وَالطور.

(269) وَعَن عَبَّاس بن سهل (بن سعد) ، قَالَ: اجْتمع أَبُو حميد، وَأَبُو أسيد، وَسَهل بن سعد، وَمُحَمّد بن مسلمة؛ فَذكرُوا صَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَ أَبُو حميد: " أَنا أعلمكُم بِصَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [إِذا] ركع فَوضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابض عَلَيْهِمَا ووتَّر يَدَيْهِ فنحَّاهما عَن جَنْبَيْهِ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (270) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كشف النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الستارة، وَالنَّاس صُفُوف خلف أبي بكر /، فَقَالَ: أَيهَا النَّاس، إِنَّه لم يبْق من مُبَشِّرَات النُّبُوَّة إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا الْمُسلم، أَو تُرى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهيتُ أَن أَقرَأ الْقُرْآن رَاكِعا أَو سَاجِدا، فَأَما الرُّكُوع فعظِّموا فِيهِ الرب، وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَاب لكم ".

[أخرجه مُسلم] . (271) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يكثر أَن يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [رَبنَا] وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِر لي " يتَأَوَّل الْقُرْآن. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (272) وَعَن ثَابت، قَالَ: كَانَ أنس (بن مَالك) ، ينعَت لنا صَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " فَكَانَ يُصَلِّي فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَامَ؛ حَتَّى نقُول قد نسي ". أخرجه البُخَارِيّ. (273) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يكبر حِين يقوم، ثمَّ يكبر حِين يرْكَع، ثمَّ

يَقُول: سمع الله لمن حَمده، حِين يرفع صُلْبه من الرُّكُوع، ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم: رَبنَا لَك الْحَمد ". (أخرجه البُخَارِيّ) ، وَرَوَاهُ بَعضهم: " وَلَك [الْحَمد] ". (274) [فِي رِوَايَة أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة] أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا قَالَ الإِمَام: سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". لفظ [رِوَايَة] البُخَارِيّ [فِيهَا] ، وَفِي رِوَايَة غَيره " وَلَك ". (275) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ: رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السماوت وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد، أهل الثَّنَاء

وَالْمجد، أَحَق مَا قَالَ العَبْد وكلنَا لَك عبد [اللَّهُمَّ] لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت /، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد ". أخرجه مُسلم. (276) عَن وَائِل بن حُجْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا سجد وضع رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ، فَإِذا نَهَضَ رفع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ ". لفظ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ، وَيُقَال: لَا يعرف إِلَّا عَن شريك. (277) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " إِذا سجد أحدكُم فَلَا يبرك كَمَا يبرك الْبَعِير، وليضع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ ".

أخرجه أَبُو دَاوُد، وَاحْتج بِهِ بعض أهل الحَدِيث. (278) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أمرتُ أَن أَسجد عَلَى سبع، وَلَا أكفِتُ الشَّعَر وَلَا الثِّيَاب: الْجَبْهَة، وَالْأنف، وَالْيَدَيْنِ، والركبتين، والقدمين ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (279) وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " إِذا سجدتَّ فضعْ كفيك، وارفعْ مرفقيك ". (280) وَعَن عبد الله بن مَالك بن بُحَينة: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا صَلَّى فَرَّجَ [بَين] يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاض إبطَيْهِ ". أخرجهُمَا مُسلم.

(281) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول (بَين السَّجْدَتَيْنِ) : " اللَّهُمَّ اغْفِر لي وارحمني، واهدني، وَعَافنِي، وارزقني " أخرجه أَبُو دَاوُد. (282) وَعند التِّرْمِذِيّ: " واجبرني " بدل " واهدني " وَلم يقل: " وَعَافنِي ". وَفِي إسنادهما كَامِل أَبُو الْعَلَاء، وَعَن ابْن معِين توثيقه. (283) وَعَن أبي قلَابَة، قَالَ: جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا فِي مَسْجِدنَا، فَقَالَ: إِنِّي لأصلي بكم وَمَا أُرِيد الصَّلَاة، وَلَكِنِّي أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي. قَالَ أَيُّوب: فَقلت

لأبي قلَابَة /: وَكَيف كَانَت صلَاته؟ قَالَ: مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا، وَيَعْنِي عَمْرو بن سَلمَة. قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذَلِك الشَّيْخ يتم التَّكْبِير، وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس وَاعْتمد عَلَى الأَرْض، ثمَّ قَامَ. أخرجه البُخَارِيّ. (284) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " مَا زَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة حَتَّى فَارق الدُّنْيَا ". وَفِي إِسْنَاده أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ، وَقد وَثَّقَهُ غير وَاحِد، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. (285) وَعَن أبي الْحَوْرَاء، قَالَ: الْحسن بن عَلّي: عَلمنِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر، وَفِي رِوَايَة: فِي قنوت الْوتر: " اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي فِيمَن عافيت، وتولّني فِيمَن

توليت، وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت، وقني شَرّ مَا قضيت، إِنَّك تقضي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك، وَإنَّهُ لَا يذل من واليت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهُوَ مِمَّا ألزم الشَّيْخَانِ تَخْرِيجه. (286) وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا قعد فِي الصَّلَاة جعل قدمه الْيُسْرَى بَين فَخذه وَسَاقه، وفرش قدمه الْيُمْنَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى، (وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى) ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ ". أخرجه مُسلم. (287) وَفِي حَدِيث لِابْنِ عمر: " وَيَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى، باسطاً عَلَيْهَا ". (288) وَفِي رِوَايَة عَنهُ: " وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ركبته الْيُمْنَى، وَعقد ثَلَاثًا وَخمسين، وَأَشَارَ بالسبابة ".

(289) وَفِي حَدِيث ابْن الزبير، عِنْد أبي داودَ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يُشِير بِأُصْبُعِهِ إِذا دَعَا، وَلَا يحركها ". (290) وَعَن عبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا (إِذا كُنَّا) مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي الصَّلَاة قُلْنَا: السَّلَام عَلَى الله من عباده، السَّلَام عَلَى فلَان وَفُلَان /، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تَقولُوا: السَّلَام عَلَى الله فَإِن الله هُوَ السَّلَام، وَلَكِن قُولُوا: التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، فَإِنَّكُم إِذا قُلْتُمْ ذَلِك أصَاب كُلَّ عبدٍ صالحٍ فِي السَّمَاء، أَو بَين السَّمَاء وَالْأَرْض، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، ثمَّ يتخيَّر من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ؛ فيدعو ". لفظ البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(291) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن، وَكَانَ يَقُول: التَّحِيَّات المباركات، الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ". انْفَرد بِهِ مُسلم. (292) وَعَن فضَالة بن عبيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " سمع النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رجلا يَدْعُو فِي صلَاته (فَلم يصل عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : عجِلَ هَذَا ثمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلغيره: إِذا صَلَّى أحدكُم فليبدأ بتحميد الله

تَعَالَى وَالثنَاء عَلَيْهِ ثمَّ ليصلّ عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، ثمَّ ليَدع بعد بِمَا شَاءَ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (293) وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَتَانَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَنحن فِي مجْلِس سعد بن عبَادَة، فَقَالَ لَهُ بشير بن سعد: أمرنَا الله أَن نصلي عَلَيْك (يَا رَسُول الله) فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قَالَ فَسكت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَتَّى تمنينا أَنه لم يسْأَله، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صليت عَلَى [إِبْرَاهِيم و] آل إِبْرَاهِيم، وَبَارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا باركت عَلَى [إِبْرَاهِيم و] آل إِبْرَاهِيم (فِي الْعَالمين) إِنَّك حميد مجيد، وَالسَّلَام كَمَا قد عُلِّمتم ". أخرجه مُسلم.

(294) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا تشهد أحدكُم فليستعذ بِاللَّه من أَربع، يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عَذَاب جَهَنَّم، وَمن عَذَاب الْقَبْر، وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات، وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال ". لفظ مُسلم. (295) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاة ". الحَدِيث. وَفِيه: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من المأثم والمغرم ". أخرجه مُسلم. (296) وَعَن أبي بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، عَلمنِي دُعَاء أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتي؛ قَالَ: " قل اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمت نَفسِي ظلما كثيرا، وَلَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت فَاغْفِر لي مغْفرَة من عنْدك، وارحمني إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(297) وَعَن وَائِل بن حُجْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ " صليت مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَكَانَ يسلم عَن يَمِينه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه الْأَيْمن، وَعَن يسَاره: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، حَتَّى يُرى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (298) وَعَن ورَّاد مولَى الْمُغيرَة بن شُعْبَة، قَالَ: كتب الْمُغيرَة بن شُعْبَة إِلَى مُعَاوِيَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا فرغ من الصَّلَاة وَسلم قَالَ: " لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ /.

(299) وَعَن أبي الزبير، قَالَ: كَانَ ابْن الزبير يَقُول فِي دبر كل صَلَاة حِين يسلم: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه، لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه، لَهُ النِّعْمَة وَله الْفضل، وَله الثَّنَاء الْحسن، لَا إِلَه إِلَّا الله [وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه] مُخلصين لَهُ الدَّين وَلَو كره الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُهلل بهنَّ فِي دبر كل صَلَاة. (300) وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا انْصَرف من صلَاته اسْتغْفر ثَلَاثًا، وَقَالَ: " اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام، تَبَارَكت ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام "، قَالَ الْوَلِيد: فَقلت للأوزاعي: كَيفَ الاسْتِغْفَار؟ قَالَ: تَقول: أسْتَغْفر الله، أسْتَغْفر الله. (301) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من سَبَّحَ الله فِي دبر كل صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحمد الله ثَلَاثًا

وَثَلَاثِينَ، وَكبر الله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ (فَتلك تِسْعَة وَتسْعُونَ) ، وَقَالَ تَمام الْمِائَة: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير. غُفرتْ خطاياه، وَإِن كانتْ مثل زَبَدِ الْبَحْر ". (302) وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا إِذا صلينَا خلف رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أحببنا أَن نَكُون عَن يَمِينه يقبل علينا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمعته يَقُول: " رب قني عذابك يَوْم تبْعَث [أَو تجمع] عِبَادك ". انْفَرد بهَا كلهَا مُسلم.

باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم

(بَاب أُمُور مُسْتَحبَّة وَأُمُور مَكْرُوهَة فِي الصَّلَاة سُوَى مَا تقدم) (303) عَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " مَا من أحد يتَوَضَّأ فَيحسن الْوضُوء /، وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ يقبل بِقَلْبِه وَوَجهه عَلَيْهِمَا؛ إِلَّا وَجَبت لَهُ الْجنَّة ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (304) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا خرج يَوْم الْعِيد أَمر بالحربة؛ فتوضع بَين يَدَيْهِ؛ فَيصَلي إِلَيْهَا وَالنَّاس وَرَاءه وَكَانَ يفعل ذَلِك فِي السّفر "، فَمن ثمَّ اتخذها الْأُمَرَاء. [لفظ مُسلم] .

(305) وَرَوَى مَالك، عَن بُسر بن سعيد أَن زيد [بن خَالِد] أرْسلهُ إِلَى أبي جُهيم يسْأَله مَاذَا سمع من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي المارّ بَين يَدي الْمُصَلِّي [مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم] فَقَالَ أَبُو جُهيم: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَو يعلم المارّ بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم لَكَانَ أَن يقف أَرْبَعِينَ خيرا من أَن يمر بَين يَدَيْهِ ". قَالَ أَبُو النَّضر: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَو شهرا، أَو سنة. مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. (306) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت سُئِلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن ستْرَة المصلِّي فَقَالَ: " مثل مؤخرة الرحل ". انْفَرد بِهِ مُسلم. (307) وَعَن سهل بن أبي حثْمَة يبلغ بِهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا

صَلَّى أحدكُم إِلَى ستْرَة فليدن مِنْهَا لَا يقطع الشَّيْطَان عَلَيْهِ صلَاته ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (308) وَعَن أبي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا. لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (309) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا وضع عَشاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة، فابدؤوا بالعَشاء، وَلَا يعجلنّ حَتَّى يفرغ مِنْهُ ". (310) وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا كَانَ

أحدكُم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه، فَلَا يبزقن بَين يَدَيْهِ، وَلَا عَن يَمِينه، وَلَكِن عَن شِمَاله / تَحت قدمه ". (311) وَعَن مُعَيقيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنهم سَأَلُوا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الْمسْح فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " وَاحِدَة ". قلت: المُرَاد مسح الْحَصْبَاء للتسوية، تبين ذَلِك فِي رِوَايَة أُخْرَى. (312) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا يَأْمَن الَّذِي يرفع رَأسه فِي الصَّلَاة قبل الإِمَام أَن يحول الله صورته صُورَة حمَار ". مُتَّفق عَلَيْهَا كلهَا، وَاللَّفْظ لمُسلم. (313) وَعَن عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: سَأَلت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد ".

(314) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ قرام لعَائِشَة تستر بِهِ جَانب بَيتهَا، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أميطي عَنَّا قرامك هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تزَال تصاويره تعرض فِي صَلَاتي ". انْفَرد بهما البُخَارِيّ. (315) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (فِي قصَّة) ، أَنِّي سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا صَلَاة بِحَضْرَة الطَّعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان ". (316) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " التثاؤب فِي الصَّلَاة من الشَّيْطَان، فَإِذا تثاءب أحدكُم فليكظم مَا اسْتَطَاعَ ".

(317) وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لينتهين أَقوام يرفعون أَبْصَارهم إِلَى السَّمَاء [فِي الصَّلَاة] أَو لَا ترجع إِلَيْهِم ". انْفَرد بهَا مُسلم. (318) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا، فليطرح الشَّك / وليبن عَلَى مَا استيقن، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن [يسلم] ، فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى تَمامًا لأَرْبَع كَانَتَا ترغيماً للشَّيْطَان ". أخرجه مُسلم.

(319) وَفِي رِوَايَة هِشَام بن سعد لهَذَا الحَدِيث: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلَا يدر [ي] كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا، فَليقمْ فَليصل رَكْعَة ". الحَدِيث أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " من حَدِيث ابْن وهب عَنهُ، وَعَن غَيره وَلم يرفعهُ مِنْهُم غَيره. (320) وَرَوَى عَلْقَمَة، قَالَ: قَالَ عبد الله: صَلَّى [لنا] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ إِبْرَاهِيم: زَاد أَو نقص فَذكر الحَدِيث وَفِيه: " إِذا شكّ أحدكُم [فِي صلَاته] فليتحرَّ الصَّوَاب، فليتم عَلَيْهِ، (ثمَّ يسْجد

سَجْدَتَيْنِ ". لفظ مُسلم) . (321) وَعند أبي دَاوُد: " فليتم عَلَيْهِ، ثمَّ ليسلم، ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ " وَرِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ ". (322) (وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَقَالَ: " إِذا زَاد الرجل أَو نقص فليسجد سَجْدَتَيْنِ ") . (323) [وَعَن مُحَمَّد بن سِيرِين] عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِحْدَى صَلَاتي العشيِّ: إِمَّا الظّهْر وَإِمَّا الْعَصْر، فسلّم فِي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أَتَى جذعاً فِي قبْلَة الْمَسْجِد فاستند إِلَيْهَا مُغضَباً، وَفِي الْقَوْم أَبُو بكر وَعمر، فَهَابَا أَن يُكَلِّمَاهُ، وخرجَ سَرعان النَّاس [فَقَالُوا] قصرت الصَّلَاة. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أقصرت الصَّلَاة أم نسيتَ؟ فَنظر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَمِينا وَشمَالًا فَقَالَ: مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: صدق، لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ وَسلم، ثمَّ

كبّر، ثمَّ سجد، ثمَّ كبّر، فَرفع، ثمَّ كبّر وَسجد، ثمَّ كبّر فَرفع " قَالَ: وأخبرت عَن عمرَان بن الْحصين أَنه قَالَ: " وسلَّم ". لفظ مُسلم. (324) (وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ فَقَالَ: أنسيت أم قصُرت [الصَّلَاة] ؟ فَقَالَ: " لم أنس وَلم تقصر " قَالَ: بلَى قد نسيت /) . (325) وَفِي رِوَايَة عِنْد أبي دَاوُد: " فأوْمَؤوا: أَي نعم "، وَعِنْده (- فِي رِوَايَة -) فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ " كبَّر، ثمَّ كبَّر وَسجد ". (326) وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن عِنْد مُسلم: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَّى الْعَصْر فَسلم عَن ثَلَاث رَكْعَات، فَدخل منزله، فَقَامَ إِلَيْهِ رجل يُقَال لَهُ الْخِرْبَاق، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طول قَالَ [لَهُ] : يَا رَسُول الله، فَذكر لَهُ صَنِيعه، فَخرج غَضْبَان يجر رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاس، فَقَالَ:

أصدَق هَذَا؟ قَالُوا: نعم فَصَلى رَكْعَة، ثمَّ سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم ". (327) وَعند أبي دَاوُد عَن عمرَان: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَّى بهم فَسَهَا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد، ثمَّ سلم ". (328) وَعَن عبد الله بن بُحينة الْأَزْدِيّ حَلِيف بني عبد الْمطلب: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر وَعَلِيهِ جُلُوس، فَلَمَّا أتم صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ: يكبر فِي كل سَجْدَة وَهُوَ جَالس قبل أَن يسلم، وسجدهما النَّاس مَعَه مَكَان مَا نسي من الْجُلُوس ". لفظ رِوَايَة مَالك عِنْد البُخَارِيّ.

(329) وَعَن عبد الله (هُوَ) ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَّى الظّهْر خمْسا، فَسجدَ فَقيل لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلَاة؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالُوا: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم ". لفظ البُخَارِيّ. (330) وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم وفيهَا قصَّة: " فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم ". (331) عَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَت بِي بواسير، فَسَأَلت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " صلّ قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعداً، فَإِن لم تستطع فعلَى جنب ". أخرجه البُخَارِيّ.

(332) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه / " أَن النبيَّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَاد مَرِيضا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وسَادَة، فَأَخذهَا فَرَمَى بهَا، فَأخذ عوداً ليُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخذه فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ [لَهُ] : صل عَلَى الأَرْض إِن اسْتَطَعْت، وَإِلَّا فأوم إِيمَاء، وَاجعَل سجودك أَخفض من ركوعك ". (333) وَفِي رِوَايَة: " إِن أطقت أَن تصلي عَلَى الأَرْض وَإِلَّا ... ". لفظ الْبَيْهَقِيّ فيهمَا. (334) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي متربعاً ". أخرجه النَّسَائِيّ.

باب صلاة المسافر

(بَاب صَلَاة الْمُسَافِر) (335) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَر وَالسّفر، فأقرت صَلَاة السّفر، وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر. مُتَّفق عَلَيْهِ. (336) وعنها: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يقصر فِي الصَّلَاة وَيتم، ويصوم وَيفْطر ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح. (337) وَعَن يَحْيَى بن يزِيد الهُنائي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " سَأَلت

أنس بن مَالك عَن قصر الصَّلَاة، فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا خرج مسيرَة ثَلَاثَة أَمْيَال أَو ثَلَاثَة فراسخ - شُعْبَة الشاك - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". أخرجه مُسلم. (338) وَعَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " يمْكث المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (339) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ [رَكْعَتَيْنِ] حَتَّى رَجَعَ. قلت: كم أَقَامَ بِمَكَّة؟ قَالَ: عشرا ". أخرجه مُسلم. (340) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " أَقَامَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / تِسْعَة عشر يَوْمًا [بِمَكَّة] يقصر الصَّلَاة " فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة

عشر يَوْمًا قَصرنَا، وَإِذا زِدْنَا أتممنا. أخرجه البُخَارِيّ. (341) وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " أَقَامَ سبع عشرَة [يَوْمًا] بِمَكَّة يقصر الصَّلَاة ". (342) وَرَوَى معمر بِسَنَدِهِ، عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَقَامَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بتبوك عشْرين يَوْمًا يقصر الصَّلَاة ". وَرَوَاهُ غير معمر فَأرْسلهُ. (343) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا عجَّل بِهِ السّفر يُؤَخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر، ثمَّ ينزل فَيجمع

بَينهمَا، فَإِن زاغت الشَّمْس قبل أَن يرتحل صَلَّى الظّهْر، ثمَّ يركب " أخرجه مُسلم. (344) وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " كَانَ إِذا كَانَ فِي سفر فَزَالَتْ الشَّمْس صَلَّى الظّهْر وَالْعصر، ثمَّ ارتحل ". (345) وَعَن نَافِع أَن [عبد الله] بن عمر كَانَ إِذا جدَّ بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بَعْدَمَا يغيب الشَّفق، وَيَقُول: " إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا جَدَّ بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء ". لفظ مُسلم. (346) وَفِي رِوَايَة ابْن فُضَيْل، عَن أَبِيه، عَن نَافِع وَعبد الله بن وَاقد، أَن مُؤذن ابْن عمر قَالَ: الصَّلَاة، قَالَ: سِرْ، حَتَّى إِذا كَانَ قبل

غرُوب الشَّفق نزل فَصَلى الْمغرب، ثمَّ انْتظر حَتَّى غَابَ الشَّفق فَصَلى الْعشَاء، ثمَّ قَالَ: " إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا عجل بِهِ أَمر صنع مثل مَا صنعت ". قيل وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ [عقيل] ، وَابْن جَابر، وَعَطَاء. (347) وَرَوَى (مَالك بِسَنَدِهِ إِلَى) معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَنهم خَرجُوا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَام تَبُوك، فَكَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر، وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء. فأخَّر الصَّلَاة يَوْمًا ثمَّ خرج فَصَلى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا، ثمَّ دخل ثمَّ خرج فَصَلى الْمغرب وَالْعشَاء جَمِيعًا ... الحَدِيث. (348) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " جمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَين الظّهْر / وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء [جَمِيعًا] بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر ". قيل لِابْنِ عَبَّاس: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَن لَا يُحرج أمته.

(349) وَفِي رِوَايَة: " صَلَّى لنا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الظّهْر وَالْعصر [جَمِيعًا] وَالْمغْرب وَالْعشَاء جَمِيعًا، من غير خوف وَلَا سفر [وَلَا مطر] ". (350) وَرَوَى عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل فِي حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة جمعهَا بَين الصَّلَاتَيْنِ. وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَغَيره. وَابْن عقيل تقدم.

باب صلاة الخوف

(بَاب صَلَاة الْخَوْف) (351) رَوَى مَالك، عَن يزِيد بن رُومَان، عَن صَالح بن خَوات، عَن من صَلَّى مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم ذَات الرّقاع صَلَاة الْخَوْف: " أَن طَائِفَة صفت مَعَه، وصفت طَائِفَة وجاه الْعَدو، فَصَلى بِالَّتِي مَعَه رَكْعَة، ثمَّ ثَبت قَائِما وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثمَّ انصرفوا فصفوا وجاه الْعَدو، وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَصَلى بهم الرَّكْعَة الَّتِي بقيت من صلَاته، ثمَّ ثَبت جَالِسا، وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثمَّ سلم بهم ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (352) وَرَوَى شُعْبَة هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر عَن صَالح بن خَوات بن جُبَير، عَن سهل بن أبي حثْمَة، فبيَّن الْمُبْهم فِي رِوَايَة مَالك. (353) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيّ،

قَالَ: سَأَلته هَل صَلَّى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- يَعْنِي - صَلَاة الْخَوْف؟ فَقَالَ: أَخْبرنِي سَالم بن عبد الله بن عمر: أَن عبد الله بن عمر قَالَ: غزوت مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قِبَلَ نجد، فوازينا الْعَدو، فصاففناهم، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / يُصَلِّي لنا، فَقَامَتْ طَائِفَة مَعَه، وَأَقْبَلت طَائِفَة عَلَى الْعَدو، فَرَكَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِمن مَعَه وَسجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ انصرفوا مَكَان الطَّائِفَة الَّتِي لم تصلِّ، فجاؤوا فَرَكَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بهم رَكْعَة وَسجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ سلم [بهم] . فَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُم فَرَكَعَ لنَفسِهِ رَكْعَة، وَسجد سَجْدَتَيْنِ ". (354) وَرَوَاهُ مُسلم من حَدِيث نَافِع، عَن ابْن عمر، بِلَفْظ آخر، وَفِي آخِره: قَالَ: وَقَالَ ابْن عمر: " فَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك فصلِّ رَاكِبًا وَقَائِمًا تومئ إِيمَاء ". (355) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن جريج، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ نَحوا من قَول مُجَاهِد: إِذا اختلطوا قيَاما. وَزَاد ابْن عمر عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " وَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فليصلوا قيَاما وركباناً [إِلَى الْقبْلَة وَغير الْقبْلَة "] . وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ من

قَول مُجَاهِد، أخرجه الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ: " إِذا اختلطوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَة بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِير. (356) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: فرض الله عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاة عَلَى لِسَان نَبِيكُم [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي الْحَضَر أَرْبعا، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْف رَكْعَة. (357) وَعَن عَطاء، عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " شهِدت مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَاة الْخَوْف فصففنا صفّين خلف رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- والعدو بَينه وَبَين الْقبْلَة - فَكبر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فكبرنا جَمِيعًا، ثمَّ ركع فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثمَّ رفع رَأسه (من الرُّكُوع) فرفعنا جَمِيعًا، ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحر الْعَدو، فَلَمَّا قَضَى النّبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] السُّجُود وَقَامَ الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ، انحدر / الصَّفّ الْمُؤخر بِالسُّجُود وَقَامُوا، ثمَّ تقدم الصَّفّ الْمُؤخر، وَتَأَخر الصَّفّ الْمُقدم، ثمَّ ركع النّبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وركعنا جَمِيعًا، ثمَّ رفع رَأسه فرفعنا جَمِيعًا، ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخرا فِي الرَّكْعَة الأولَى، وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحر الْعَدو، فَلَمَّا قَضَى النبيّ

السُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ، انحدر الصَّفّ الْمُؤخر بِالسُّجُود فسجدوا، ثمَّ سلم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَسلمنَا جَمِيعًا ". قَالَ جَابر: كَمَا يصنع حَرسُكم هَؤُلَاءِ بأمرائهم. أخرجهُمَا مُسلم. (358) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة ". (359) وَفِي حَدِيث أبي سعيد: " بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة ". (360) وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " بِخمْس وَعشْرين جُزْءا ". وَالْكل فِي الصَّحِيح.

(361) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لقد هَمَمْت أَن آمُر بحطب فيحتطب، ثمَّ آمُر بِالصَّلَاةِ فَيُؤذن لَهَا، ثمَّ آمُر رجلا فيؤم النَّاس، ثمَّ أُخَالِف إِلَى قوم فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم. وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو يعلم أحدهم أَنه يجد عَرْقاً سميناً، أَو مرماتين حسنتين لشهد الْعشَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ [لفظ البُخَارِيّ] . (362) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ (بِاللَّيْلِ) إِلَى الْمَسْجِد فأذنوا لَهُنَّ ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (363) وَعند أبي دَاوُد: " لَا تمنعوا نِسَائِكُم الْمَسَاجِد، وبيوتهن خير لَهُنَّ ".

(364) وَعَن بُسْر بن سعيد، أَن زَيْنَب الثقفية كَانَت تحدث عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / أَنه قَالَ: " إِذا شهِدت إحداكن الْعشَاء فَلَا تطيب تِلْكَ اللَّيْلَة ". أخرجه مُسلم. (365) وَعند البُخَارِيّ عَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ النَّبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أعظم النَّاس أجرا فِي الصَّلَاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وَالَّذِي ينْتَظر الصَّلَاة حَتَّى يُصليهَا مَعَ الإِمَام أعظم أجرا من الَّذِي يُصَلِّي ثمَّ ينَام ". (366) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من سمع النداء فَلم يَأْته؛ فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ". أخرجه ابْن مَاجَه.

(367) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع أَن ابْن عمر أذّن بِالنَّاسِ فِي لَيْلَة. ذَات برد وريح فَقَالَ: أَلا فصلوا فِي الرّحال، ثمَّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة [أَو] ذَات مطر (فِي السّفر) أَن يَقُول: أَلا فصلوا فِي رحالكُمْ ". (368) وَفِي رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة، أَو ذَات مطر فِي السّفر أَن يَقُول: أَلا صلوا فِي رحالكُمْ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ الثَّانِي لمُسلم. (369) وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر

قَالَ: نَادَى مُنَادِي [- وَفِي لفظ: مُؤذن] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بذلك فِي الْمَدِينَة فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة والغداة القرة. (370) وَعَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، قَالَ: سُئِلَ أنس عَن الثوم، فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من أكل من هَذِه الشَّجَرَة فَلَا يَقْربنَّا، وَلَا يُصَلِّي مَعنا ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (371) وَعَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود، عَن أَبِيه، قَالَ، قَالَ: " شهدتُ مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته [فانحرف] إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه، فَقَالَ: عليَّ بهما، فجِئ بهما تُرعد فرائصهما، فَقَالَ

مَا منعكما أَن تصليا [مَعنا] ؟ فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِنَّا قد كُنَّا صلينَا فِي رحالنا، فَقَالَ: فَلَا تفعلا، إِذا صليتما فِي رحالكما / ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم، فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (372) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يعلمنَا يَقُول: " لَا تبَادرُوا الإِمَام، إِذا كبر فكبروا. . الحَدِيث ". أخرجه مُسلم. (373) وَفِي رِوَايَة مُصعب بن مُحَمَّد، عِنْد أبي دَاوُد: " إِنَّمَا جُعل الإِمَام ليؤتم بِهِ، فَإِذا كبر فكبروا، وَلَا تكبروا حَتَّى يكبر، وَإِذا ركع فاركعوا، وَلَا تركعوا حَتَّى يرْكَع ". وَفِيه: " وَإِذا سجد فاسجدوا، وَلَا تسجدوا حَتَّى يسْجد ". وَمصْعَب بن مُحَمَّد قد وُثِق.

(374) وَرَوَى أَبُو إِسْحَاق، عَن عبد الله بن يزِيد، قَالَ: قَالَ لي الْبَراء - وَهُوَ غير كذوب -: " إِنَّهُم كَانُوا يصلونَ خلف رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم أر أحدا يحني ظَهره حَتَّى يضع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] جَبهته عَلَى الأَرْض، ثمَّ نخر من وَرَائه سُجَّداً ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (375) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رَأَى فِي أَصْحَابه تأخراً فَقَالَ لَهُم: " تقدمُوا فَأتمُّوا بِي، وليأتم بكم من بعدكم، لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله تَعَالَى ". أخرجه مُسلم. (376) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي من اللَّيْل فِي حجرته وجدار الْحُجْرَة قصير، فَرَأَى الناسُ شخص النّبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَامَ أنَاس يصلونَ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبحُوا يتحدثون

بذلك، فَقَامَ اللَّيْلَة الثَّانِيَة، فَقَامَ (مَعَه) نَاس يصلونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِك / لَيْلَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، حَتَّى إِذا كَانَ بعد ذَلِك جلس رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، لم يخرج، فَلَمَّا أصبح ذكر ذَلِك النَّاس قَالَ فَقَالَ: إِنِّي خشيت أَن تُكتب عَلَيْكُم صَلَاة اللَّيْل ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (377) وَعند مُسلم، فِي رِوَايَة زيد بن ثَابت: " أَن النّبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اتخذ حجرَة فِي الْمَسْجِد من حَصِير فَصَلى فِيهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [ليَالِي] حَتَّى اجْتمع النَّاس إِلَيْهِ، ثمَّ فقدوا صَوت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فظنوا أَنه قد نَام ... الحَدِيث ". (وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ) . (378) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " صَلَّى معَاذ بن جبل الْأنْصَارِيّ لأَصْحَابه الْعشَاء فطول عَلَيْهِم، فَانْصَرف

رجل منا فَصَلى ... الحَدِيث ". [لفظ مُسلم] (وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ) . (379) وَفِي حَدِيث لمُسلم " فانحرف رجل منا فَسلم ثمَّ صَلَّى وَحده ... الحَدِيث ". (380) وَفِي حَدِيث الْأسود، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: لما ثقل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] جَاءَ بِلَال يُؤذنهُ بِالصَّلَاةِ. وَفِيه: " مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ، فَلَمَّا دخل فِي الصَّلَاة وجد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي نَفسه خفَّة، فَقَامَ يهادي بَين رجلَيْنِ - وَرجلَاهُ تخطان فِي الأَرْض - حَتَّى دخل الْمَسْجِد، فَلَمَّا سمع أَبُو بكر حسَّه ذهب (أَبُو بكر) يتَأَخَّر، فَأَوْمأ إِلَيْهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فجَاء رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَتَّى جلس عَن يسَار أبي بكر، وَكَانَ أَبُو بكر يُصَلِّي قَائِما، وَكَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يُصَلِّي) قَاعِدا، يَقْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَالنَّاس يقتدون بِصَلَاة أبي بكر " /. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(381) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا صَلَّى أحدكُم بِالنَّاسِ فليخفف فَإِن فيهم السقيم، والضعيف، وَالْكَبِير، وَإِذا صَلَّى أحدكُم لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (382) وَعَن عَمْرو بن سَلمة، قَالَ: كُنَّا بِمَاء ممرَّ النَّاس، فَكَانَ يمر بِنَا الركْبَان فنسألهم: مَا للنَّاس، مَا للنَّاس؟ مَا هَذَا الرجل؟ فَيَقُولُونَ: يزْعم أَن الله أرْسلهُ، أوحى إِلَيْهِ كَذَا، (أوحى إِلَيْهِ كَذَا) ، فَكنت أحفظ ذَلِك الْكَلَام، فَكَأَنَّمَا يقر فِي صَدْرِي، وَكَانَت الْعَرَب تلوَّم بإسلامها، فَيَقُولُونَ: اتركوه وَقَومه (فَإِنَّهُ) إِن ظهر عَلَيْهِم فَهُوَ نَبِي صَادِق. فَلَمَّا كَانَت وقْعَة (أهل) الْفَتْح بَادر كل قوم بِإِسْلَامِهِمْ، وبادر أبي قومِي

بِإِسْلَامِهِمْ، فَقَالَ: جِئتُكُمْ واللهِ من عِنْد نَبِي الله حَقًا، قَالَ: " صلوا صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، و [صلوا] صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا، فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم، وليؤمكم أَكْثَرَكُم قُرْآنًا ". فنظروا فَلم يكن أحد أَكثر قُرْآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركْبَان، فقدموني بَين أَيْديهم - وَأَنا ابْن سِتّ سِنِين أَو سبع سِنِين - وَكَانَت عليَّ بردة فَكنت إِذا [صليت و] سجدت تقلصت عني، فَقَالَت امْرَأَة من الْحَيّ: أَلا تغطون عَنَّا است قارئكم؟ فاشتروا (فَقطعُوا) لي قَمِيصًا، فَمَا فرحت بِشَيْء فرحي بذلك الْقَمِيص. أخرجه البُخَارِيّ. (383) وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله، فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بالسُّنة / فَإِن كَانُوا فِي السُّنة سَوَاء فأقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما، وَلَا يُؤمَّ الرجل فِي سُلْطَانه، وَلَا يقْعد فِي بَيته عَلَى تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ ". أخرجه مُسلم.

(384) وَفِي رِوَايَة لَهُ مَكَان: " سلما " " سنا ". (385) وَفِي رِوَايَة: " يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله (وأقدمهم قِرَاءَة) ، فَإِن كَانَت قراءتهم سَوَاء فليؤمهم أقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فليؤمهم أكبرهم سنا، وَلَا يُؤمَّ الرجل فِي أَهله، وَلَا فِي سُلْطَانه، وَلَا تجْلِس عَلَى تكرمته فِي بَيته إِلَّا أَن يَأْذَن لَك، أَو بِإِذْنِهِ ". (386) وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ليليني مِنْكُم أولو الأحلام والنُّهى، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثَلَاثًا، وَإِيَّاكُم وهيشات الْأَسْوَاق ". لفظ مُسلم. والهيش: العيث. وَيُقَال هاش: إِذا عاث، وَكَأن المُرَاد الْفِتَن والهَيْج.

(387) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " رصوا صفوفكم وقاربوا بَينهَا، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأرَى الشَّيَاطِين تدخل من خلل الصُّفُوف كَأَنَّهَا الْحَذف " أخرجه أَبُو دَاوُد عَن رجال الصَّحِيح. والحذف، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة والذال الْمُعْجَمَة: غنم صغَار يُقَال: من غنم الْحجاز. (388) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " خير صُفُوف الرِّجَال أَولهَا، وشرها آخرهَا، وَخير صُفُوف النِّسَاء آخرهَا، وشرها أَولهَا ". [أخرجه مُسلم] . (389) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: بتُّ عِنْد

خَالَتِي مَيْمُونَة " فَقَامَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي من اللَّيْل فَقُمْت عَن يسَاره، فأخذني برأسي وأقامني عَن يَمِينه ". (390) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " (صليتُ) أَنا ويتيم فِي بيتنا خلف النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَأمي خلفنا أم سُليم ". لفظ البُخَارِيّ فيهمَا /. (391) وَعَن الْحسن، عَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه انْتَهَى إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ رَاكِع، فَرَكَعَ قبل أَن يصل إِلَى الصَّفّ، فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " زادك الله حرصاً، وَلَا تُعدْ ". أخرجه البُخَارِيّ. (392) وَعَن عَمْرو بن رَاشد، عَن وابصة بن معبد رَضِي الله

عَنْهُم: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رَأَى رجلا يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده، فَأمره أَن يُعِيد ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. وَقَالَ أَحْمد: حَدِيث وابصة [حَدِيث] حسن، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: ثبَّت الحَدِيث أَحْمد وَإِسْحَاق. (393) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ " إِذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَة فامشوا إِلَى الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار وَلَا تسرعوا فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. وَقد اخْتلف فِي هَذِه اللَّفْظَة فَقيل: " فَأتمُّوا " وَقيل: " فاقضوا ". وَكِلَاهُمَا صَحِيح.

باب صلاة التطوع

(بَاب صَلَاة التَّطَوُّع) (394) عَن جَابر [بن عبد الله] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " أفضل الصَّلَاة طول الْقُنُوت ". (395) وَعَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كنت أَبيت عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فآتيه بوضوئه وَحَاجته، فَقَالَ لي: " سَلْ ". فَقلت: أَسأَلك مرافقتك فِي الْجنَّة. فَقَالَ: أَو غير ذَلِك. قلت: هُوَ ذَلِك. قَالَ: فأعني عَلَى نَفسك بِكَثْرَة السُّجُود ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] . (396) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: حفظت من النَّبِي

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عشر رَكْعَات: رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء / فِي بَيته، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الصُّبْح، وَكَانَت سَاعَة لَا يُدخل عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِيهَا، [وَقَالَ ابْن عمر] حَدَّثتنِي حَفْصَة: أَنه كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن وطلع الْفجْر صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) . (397) وَلمُسلم: " وَبعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ " وَلم يذكر رَكْعَتَيْنِ قبل الصُّبْح. (398) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. (399) وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أم حَبِيبَة زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَت: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل

الظّهْر وَأَرْبع بعْدهَا، حرمه الله عَلَى النَّار ". قَالَ: [هَذَا] حَدِيث صَحِيح غَرِيب من هَذَا الْوَجْه. (400) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ ". وَقَالَ: [هَذَا] حَدِيث حسن. قلت: وَبَعْضهمْ يصحح رِوَايَة عَاصِم هَذَا عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. (401) وَرَوَى مُسلم عَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حَدِيثا فِيهِ: وَكُنَّا (نصلي) عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، رَكْعَتَيْنِ بعد غرُوب

الشَّمْس قبل صَلَاة الْمغرب، فَقلت لَهُ: أَكَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صلاهما؟ قَالَ: " كَانَ يَرَانَا نصلِّيهما فَلم يَأْمُرنَا، وَلم ينهنا ". (402) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله الْمُزنِيّ، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " صلوا قبل صَلَاة الْمغرب. قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ، كَرَاهِيَة أَن يتخذها / النَّاس سنة ". (403) وَعَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا سُئِلت عَن صَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [بِاللَّيْلِ] قَالَت: " كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعشَاء، ثمَّ يرجع إِلَى أَهله فيصلى أَرْبعا، ثمَّ يأوي إِلَى فرَاشه ... الحَدِيث ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (404) وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، [قَالَت] : " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر، فيخفف حَتَّى إِنِّي لأقول: هَل قَرَأَ فيهمَا بِأم

الْكتاب "؟ [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (405) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَرَأَ فِي رَكْعَتي الْفجْر: {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قل هُوَ الله أحد} . (406) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقْرَأ فِي رَكْعَتي الْفجْر [فِي الأولَى مِنْهُمَا] {قُولُوا آمنا بِاللَّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا} [الْبَقَرَة 136] الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة، وَفِي الْأَخِيرَة مِنْهُمَا: {آمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مُسلمُونَ} . [آل عمرَان 52] أخرجهُمَا مُسلم. (407) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا صَلَّى رَكْعَتي الْفجْر اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن ".

لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (408) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار، عَن [عبد الله] بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن صَلَاة اللَّيْل؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة (وَاحِدَة) توتر لَهُ مَا قد صَلَّى ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (409) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث يعْلى، هُوَ ابْن عَطاء، عَن عَلّي بن عبد الله الْبَارِقي، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى ".

وَسُئِلَ البُخَارِيّ عَن حَدِيث يعْلى أصحيح هُوَ؟ فَقَالَ: نعم. وَخَالف النَّسَائِيّ فَقَالَ: هَذَا الحَدِيث عِنْدِي خطأ، وَالله أعلم. (410) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يرفعهُ قَالَ: سُئِلَ - يَعْنِي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / أَي الصَّلَاة أفضل بعد [الصَّلَاة] الْمَكْتُوبَة، وَأي الصّيام أفضل بعد شهر رَمَضَان؟ فَقَالَ: " أفضل الصَّلَاة بعد (الصَّلَاة) الْمَكْتُوبَة الصَّلَاة فِي جَوف اللَّيْل، وَأفضل الصّيام بعد [صِيَام] شهر رَمَضَان صِيَام شهر الله الْمحرم ". انْفَرد بِهِ مُسلم. (411) وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ لَهُ: " أحب الصَّلَاة إِلَى الله صَلَاة دَاوُد، وَأحب الصّيام إِلَى الله صِيَام دَاوُد: كَانَ ينَام نصف اللَّيْل، وَيقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا ". لفظ البُخَارِيّ.

(412) وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: " لأرمقنَّ صَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اللَّيْلَة، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طويلتين طويلتين طويلتين، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا، (ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما دون اللَّتَيْنِ قبلهمَا) ثمَّ أوتر ". فَذَلِك ثَلَاث عشرَة رَكْعَة. انْفَرد بِهِ مُسلم. (413) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يَقُول إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة من جَوف اللَّيْل: " اللَّهُمَّ لَك الْحَمد أَنْت نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَلَك الْحَمد أَنْت قيام السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَلَك الْحَمد أَنْت رب السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمن فيهنَّ، أَنْت الْحق، وَوَعدك الْحق، وقولك الْحق، ولقاؤك حق، وَالْجنَّة حق، وَالنَّار حق، والساعة

حق، اللَّهُمَّ لَك أسلمت، وَبِك آمَنت، وَعَلَيْك توكلت، (وَإِلَيْك أنبت) ، وَبِك خَاصَمت، وَإِلَيْك حاكمت / فَاغْفِر لي مَا قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أَنْت إلهي لَا إِلَه إِلَّا أَنْت ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (414) وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " يَا عبد الله، لَا تكن مثل فلَان كَانَ يقوم اللَّيْل فَترك قيام اللَّيْل ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (415) وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " يَا أهل الْقُرْآن أوتروا، فَإِن الله وتر يحب الْوتر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَعَاصِم يخرج لَهُ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". (حَدِيث حسن صَحِيح) . رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد (1 / 110) ، وَأَبُو دَاوُد (1416) ، وَالتِّرْمِذِيّ (453) وَقَالَ: حسن. وَالنَّسَائِيّ (3 / 228 - 229) ، وَابْن ماجة (1169) ، وَابْن خُزَيْمَة (1067) ، وَالْبَيْهَقِيّ (2 / 268) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر، وَابْن مَسْعُود، وَابْن عَبَّاس.

(416) وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وترا ". أخرجه البُخَارِيّ. (417) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يُوتر بتسع رَكْعَات، ثمَّ أوتر بِسبع رَكْعَات، ويركع رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس بعد الْوتر يقْرَأ فيهمَا، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (418) وَقد رَوَى مُسلم هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ [بعد الْوتر جَالِسا] من حَدِيث سعد بن هِشَام، عَن عَائِشَة وَلَيْسَ فِيهِ الْقيام إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع. (419) وَفِي رِوَايَة الْحسن عَن سعد: " يقْرَأ فيهمَا: {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، و {إِذا زلزلت} .

(420) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي إِسْحَاق، عَن الْأسود ابْن يزِيد أَنه دخل عَلَى عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فَسَأَلَهَا عَن صَلَاة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِاللَّيْلِ، فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّي ثَلَاث عشرَة رَكْعَة من (اللَّيْل) ثمَّ إِنَّه صَلَّى إِحْدَى عشرَة (رَكْعَة) ، وَترك رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ [إِنَّه] قبض حِين قبض [[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] وَهُوَ يُصَلِّي من اللَّيْل تسع رَكْعَات، آخر صلَاته من اللَّيْل الْوتر ". وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة / عَن شيخ أبي دَاوُد فأبدل الْأسود بمسروق، وَقيل: إِن رِوَايَة أبي دَاوُد أصح. (421) وَعَن طلق بن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا وتران فِي لَيْلَة ".

أخرجه أَبُو دَاوُد أطول مِنْهُ، وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: [حَدِيث] حسن غَرِيب. وَقيل: وَغَيره يصحح (هَذَا) الحَدِيث. (422) وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يُوتر بِثَلَاث رَكْعَات: يقْرَأ فِي الأولَى: (بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى) ، وَفِي الثَّانِيَة: ب {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَة: ب {قل هُوَ الله أحد} ، ويقنت قبل الرُّكُوع، فَإِذا فرغ قَالَ عِنْد فَرَاغه: سُبْحَانَ الْملك القدوس، ثَلَاث مَرَّات يُطِيل فِي آخِرهنَّ ". أخرجه النَّسَائِيّ (وَغَيره) . (423) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، [و] يُوتر من ذَلِك بِخمْس لَا

يجلس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخرهَا ". (424) وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " [من] كل اللَّيْل أوتر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر ". أخرجهُمَا مُسلم. (425) وَعَن جَابر [بن عبد الله] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " أَيّكُم خَافَ أَن لَا يقوم من آخر اللَّيْل فليوتر، ثمَّ ليرقد، وَمن وثق بِقِيَام (من) اللَّيْل فليوتر من آخِره، فَإِن قِرَاءَة (آخر) اللَّيْل محضورة، وَذَلِكَ أفضل ". انْفَرد بِهِ مُسلم. رَوَاهُ مُسلم (775) .

(426) " وَإِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة (كل) اللَّيْل وَالْوتر، فأوتروا قبل طُلُوع الْفجْر ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى / وَقيل: إِنَّه تفرد بِهِ، وَالْبُخَارِيّ تكلم فِيهِ من أجل أَحَادِيث تفرد بهَا، قيل: هَذَا مِنْهَا. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: لم أسمع أحدا من الْمُتَقَدِّمين تكلم فِي سُلَيْمَان بن مُوسَى. وَسليمَان بن مُوسَى ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث. (427) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من نَام عَن وتره (أَو نَسيَه) فليصله إِذا ذكره ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(328) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَوْصَانِي خليلي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِثَلَاث: صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، وركعتي الضُّحَى، وَأَن أوتر قبل أَن أَنَام ". (429) وَعَن أم هَانِئ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " ذهبت إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَام الْفَتْح فَوَجَدته يغْتَسل، وَفَاطِمَة ابْنَته تستره بِثَوْب، قَالَت فَسلمت عَلَيْهِ. فَقَالَ: من هَذِه؟ فَقلت: أم هَانِئ بنت أبي طَالب. فَقَالَ: مرْحَبًا بِأم هَانِئ. فَلَمَّا فرغ من غسله قَامَ فَصَلى ثَمَانِي رَكْعَات (ملتحفاً) فِي ثوب وَاحِد، فَلَمَّا انْصَرف قلت: يَا رَسُول الله، زعم ابْن أُمِّي عَلّي بن أبي طَالب أَنه قَاتل رجلا أجرته، فلَان بن هُبَيْرَة، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : قد أجرنا من أجرت يَا أم هَانِئ. قَالَت أم هَانِئ: وَذَلِكَ ضحى ". لفظ مُسلم فيهمَا. (430) وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " خرج

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى أهل قبَاء وهم يصلونَ فَقَالَ: صَلَاة الْأَوَّابِينَ إِذا رمضت الفصال ". انْفَرد بِهِ مُسلم. (431) وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، / قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا زَالَت الشَّمْس من مطْلعهَا قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ كَقدْر صَلَاة الْعَصْر من مغْرِبهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا ارْتَفع الضُّحَى صَلَّى أَربع رَكْعَات، ثمَّ أمْهل حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس صَلَّى أَربع رَكْعَات قبل [صَلَاة] الظّهْر حِين تَزُول الشَّمْس ... الحَدِيث ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ. (432) وَفِي رِوَايَة حُصَيْن لَهُ: " وَيجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، يَعْنِي من الْأَرْبَع رَكْعَات ". وَعَاصِم تقدم.

(433) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يعلمنَا الاستخارة فِي الْأُمُور كلهَا كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن، يَقُول: إِذا همَّ أحدكُم بِالْأَمر فليركع رَكْعَتَيْنِ من غير الْفَرِيضَة ثمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ، إِنِّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وَأَسْأَلك من فضلك الْعَظِيم، فَإنَّك تقدر وَلَا أقدر وَتعلم وَلَا أعلم، وَأَنت علام الغيوب. اللَّهُمَّ، إِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمِير خير لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمر، أَو قَالَ: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثمَّ بَارك لي فِيهِ، وَإِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر شَرّ لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي، أَو قَالَ: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله، فاصرفه عني واصرفني عَنهُ، واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ، ثمَّ أرضني بِهِ. قَالَ: ويسم حَاجته ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

فصل

(فصل) (434) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقْرَأ فِي [يَوْم] الْجُمُعَة فِي صَلَاة الْفجْر {الم تَنْزِيل} ، السَّجْدَة، و {هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان} ". لفظ [رِوَايَة] البُخَارِيّ /. (435) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ (ص) لَيْسَ من عزائم السُّجُود، وَقد رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسْجد فِيهَا. (436) وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سجد بِالنَّجْمِ وَسجد مَعَه الْمُسلمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنّ وَالْإِنْس ". (437) وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " قَرَأت عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] {والنجم} فَلم يسْجد فِيهَا ".

مُتَّفق عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ واللذان قبله انْفَرد بهما [مُسلم] . (438) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " سجدنا مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} و {اقْرَأ باسم رَبك الَّذِي خلق} . لفظ مُسلم. (439) وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " بعث النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى الْيمن يَدعُوهُم إِلَى الْإِسْلَام. فَذكر الحَدِيث فِي بَعثه عليا وإقفاله خَالِدا، ثمَّ فِي إِسْلَام هَمدَان قَالَ: فَكتب عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يُخبرهُ) بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْكتاب خرّ سَاجِدا، ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ: السَّلَام عَلَى هَمدَان ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " وَقَالَ [بعد تَخْرِيجه و] : هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.

باب المساجد

(بَاب الْمَسَاجِد) (440) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ " قَاتل الله الْيَهُود اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (441) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها [قَالَت] : " أَمر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِبِنَاء الْمَسَاجِد فِي الدّور، وَأَن تطّيب وتنظف ". أخرجه أَبُو دَاوُد، والدور الْقَبَائِل والمحال /. (442) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه كَانَ ينَام وَهُوَ شَاب

أعزب لَا أهل لَهُ فِي مَسْجِد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . لفظ البُخَارِيّ. (443) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " بعث رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خيلاً قبل نجد، فَجَاءَت بِرَجُل من (بني) حنيفَة يُقَال لَهُ: ثُمَامَة بن أَثَال، فربطوه بِسَارِيَة من سواري الْمَسْجِد. . الحَدِيث ". لفظ البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (444) وَعنهُ، أَن عمر مرَّ بِحسان بن ثَابت وَهُوَ ينشد الشّعْر، فِي الْمَسْجِد فلحظ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قد كنت أنْشد وَفِيه من هُوَ خير مِنْك. ثمَّ الْتفت إِلَى أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: أنشدُك بِاللَّه، أسمعتَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: أجب عني، [أجب عني] ، اللَّهُمَّ، أيده بِروح الْقُدس ". قَالَ: اللَّهُمَّ نعم. لفظ مُسلم.

(445) وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من سمع رجلا ينشد ضالّةً فِي الْمَسْجِد فَلْيقل: لَا ردَّها الله عَلَيْك، فَإِن الْمَسَاجِد لم تبن لهَذَا ". أخرجه مُسلم. (446) وَعنهُ عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ من يَبِيع أَو يبْتَاع فِي الْمَسْجِد فَقولُوا: لَا أربح الله تجارتك ... الحَدِيث ". أخرجه النَّسَائِيّ. (447) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر [الصّديق] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " هَل مِنْكُم أحد أطْعم الْيَوْم مِسْكينا؟ فَقَالَ أَبُو بكر: دخلت الْمَسْجِد فَإِذا أَنا بسائل يسْأَل، فَوجدت كسرة خبز فِي يَد عبد الرَّحْمَن فأخذتها، فدفعتها إِلَيْهِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(448) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " أُصِيب سعد يَوْم الخَنْدَق فِي الأكحل، فَضرب [لَهُ] النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خيمته فِي الْمَسْجِد يعودهُ من قريب ". لفظ البُخَارِيّ /. (449) وعنها، قَالَت: لقد رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْمًا فِي بَاب حُجْرَتي والحبشة يَلْعَبُونَ (فِي الْمَسْجِد) وَرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسترني بردائه أنظر [فِي الْمَسْجِد] إِلَى لعبهم ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (450) وعنها، أَن وليدة كَانَت سَوْدَاء بحي من الْعَرَب

فأعتقوها، فَكَانَت مَعَهم وَفِيه: فَجَاءَت إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأسْلمت. قَالَت عَائِشَة: فَكَانَ لَهَا خباء فِي الْمَسْجِد، أَو حفش ... الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ. (451) وَعَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، عَن كَعْب أَنه تقاضى ابْن أبي حُدُود دينا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ (فِي الْمَسْجِد) ، فارتفعت أصواتهما حَتَّى سمعهما رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ فِي بَيته، فَخرج إِلَيْهِمَا فكشف سجف حجرته فَنَادَى: " يَا كَعْب، قَالَ: لبيْك يَا رَسُول الله، قَالَ: ضع من دَيْنَك هَذَا، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَي الشّطْر، قَالَ: لقد فعلت يَا رَسُول الله، قَالَ: " قُم فاقضه ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (452) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " البزاق فِي الْمَسْجِد خَطِيئَة، وكفارتها دَفنهَا ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(453) وَعنهُ أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يتباهى النَّاس فِي الْمَسَاجِد ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (454) وَعَن أبي قَتَادَة السّلمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس ". لفظ البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب صلاة الجمعة

(بَاب صَلَاة الْجُمُعَة) (455) عَن الحكم بن ميناء أَن [عبد الله] بن عمر، وَأَبا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم / قَالَا: سمعنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول وَهُوَ عَلَى أَعْوَاد منبره: " لينتهينَّ أَقوام عَن وَدعِهم الجُمُعَات، أَو ليختمنّ الله عَلَى قُلُوبهم، ثمَّ ليكوننَّ من الغافلين ". أخرجه مُسلم. (456) وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كُنَّا نُجمِّع مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا زَالَت الشَّمْس، ثمَّ نرْجِع نتتبع الْفَيْء ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(457) وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْجُمُعَة ثمَّ تكون القائلة ". رَوَاهُ البُخَارِيّ (941) ، وَمُسلم (859) ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. (458) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " بَينا نَحن (نصلي) مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذْ أَقبلت عير تحمل طَعَاما فالتفتوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِي مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِلَّا اثْنَي عشر رجلا، فَنزلت هَذِه الْآيَة: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} [الْجُمُعَة - 11] . لفظ البُخَارِيّ فيهمَا. (459) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث بَقِيَّة، قَالَ: حَدثنِي يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم بن عبد الله بن عمر، (عَن ابْن

عمر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة [أ] وَغَيرهَا، فليضف إِلَيْهَا [رَكْعَة] أُخْرَى، وَقد تمت صلَاته ". مَعْدُود فِي أَفْرَاد بَقِيَّة عَن يُونُس، وَبَقِيَّة موثق وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه، لتصريحه بِالتَّحْدِيثِ. (460) وَعَن جَابر (هُوَ) ابْن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يخْطب قَائِما، ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما، فَمن نبّأك أَنه كَانَ / يخْطب جَالِسا فقد كذب، (فقد) واللهِ صليت مَعَه أَكثر من ألفي صَلَاة ".

(461) وَعَن جَابر (هُوَ) بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا خطب احْمَرَّتْ عَيناهُ، وَعلا صَوته، وَاشْتَدَّ غَضَبه، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذر جَيش يَقُول: صبحكم [أ] ومساكم، وَيَقُول: بُعثت أَنا والساعة كهاتين، ويقرن بَين أصبعيه السبابَة وَالْوُسْطَى، وَيَقُول: أما بعد، فَإِن خير الحَدِيث كتاب الله، وَخير الْهَدْي هدي مُحَمَّد، وَشر الْأُمُور محدثاتها، وكل بِدعَة ضَلَالَة. ثمَّ يَقُول: أَنا أولَى بِكُل مُؤمن من نَفسه، من ترك مَالا فلأهله، وَمن ترك دينا أَو ضيَاعًا فإليَّ وعليّ ". (462) وَفِي رِوَايَة: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يخْطب النَّاس يحمد الله، ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله، ثمَّ يَقُول: من يهده الله فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمن يُضلل فَلَا هادي لَهُ، وَخير الحَدِيث كتاب الله ". (463) وَعَن أُخْت لعمرة، قَالَت: " أخذت (ق وَالْقُرْآن

الْمجِيد) من فِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يَوْم الْجُمُعَة) وَهُوَ يقْرَأ بهَا عَلَى الْمِنْبَر فِي كل جُمُعَة ". (464) وَعَن وَاصل بن حَيَّان، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِل: خَطَبنَا عمار فأوجز وأبلغ (فَلَمَّا نزل) قلت: يَا أَبَا الْيَقظَان، لقد أبلغت وأوجزت، فَلَو كنت تنفست، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِن طول صَلَاة الرجل وَقصر خطبَته مئنَّة من فقهه، فأطيلوا الصَّلَاة، وأقصروا الْخطْبَة، فَإِن من الْبَيَان سحرًا ". أخرجهَا كلهَا مُسلم. (465) وَعَن سعيد بن الْمسيب، أَن أَبَا هُرَيْرَة أخبرهُ: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ / " إِذا قلت لصاحبك: أنصت (يَوْم الْجُمُعَة) - وَالْإِمَام يخْطب - فقد لغوت ". لفظ مُسلم.

(466) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من تَوَضَّأ [يَوْم الْجُمُعَة] فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فاستمع وأنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة [الْأُخْرَى] ، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَى فقد لَغَا ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] . (467) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " بَيْنَمَا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يخْطب يَوْم الْجُمُعَة، إِذْ جَاءَ رجل، فَقَالَ [لَهُ] النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : أصليت يَا فلَان؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُم فاركع ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (468) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " يَا سُليك قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ، وَتجوز فيهمَا، ثمَّ قَالَ: إِذا جَاءَ أحدكُم (يَوْم) الْجُمُعَة - وَالْإِمَام يخْطب

- فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا ". (469) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما فِي حَدِيث: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة سُورَة الْجُمُعَة، وَالْمُنَافِقِينَ ". (470) وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ) وَفِي [صَلَاة] الْجُمُعَة ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} . قَالَ: وَإِذا اجْتمع الْعِيد وَالْجُمُعَة فِي يَوْم وَاحِد يقْرَأ بهما فِي الصَّلَاتَيْنِ ". أخرجهُمَا مُسلم. (471) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فليصلّ بعْدهَا أَرْبعا ". أخرجه مُسلم.

(472) وَرَوَى مَالك من حَدِيث عبد الله بن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن عمر بن الْخطاب رَأَى حلَّة سيراء عِنْد بَاب الْمَسْجِد - يَعْنِي تبَاع - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَو اشْتريت هَذِه فلبستها يَوْم الْجُمُعَة، وللوفد إِذا قدمُوا / عَلَيْك ... الحَدِيث [اتفقَا عَلَيْهِ] . (473) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة كَانَ عَلَى كل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِد مَلَائِكَة يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، فَإِذا جلس الإِمَام طَوَوْا الصُّحُف، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُون الذّكر، وَمثل المهجّر كَمثل الَّذِي يَهْدِي الْبَدنَة، ثمَّ كَالَّذي يَهْدِي [ال] بقرة ثمَّ كَالَّذي يهدي الْكَبْش، ثمَّ كَالَّذي يَهْدِي الدَّجَاجَة، ثمَّ كَالَّذي يَهْدِي الْبَيْضَة ". (أخرجه مُسلم) .

(474) وَعنهُ، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِن فِي الْجُمُعَة لساعة لَا يُوَافِقهَا (عبد) مُسلم يسْأَل الله (فِيهَا) خيرا إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاه، قَالَ: وَهِي سَاعَة خَفِيفَة ". [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] . (475) وَعَن أبي بردة بن أبي مُوسَى (الْأَشْعَرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ لي عبد الله بن عمر: أسمعت أَبَاك يحدث عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [شَيْئا] فِي شَأْن سَاعَة الْجُمُعَة، قَالَ: قلت: نعم، سمعته يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " (هِيَ) مَا بَين أَن يجلس الإِمَام إِلَى أَن تقضي الصَّلَاة ". [أخرجه مُسلم] .

باب صلاة العيدين

(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ) (476) عَن يزِيد بن خُمير الرَحَبَي، قَالَ: خرج [علينا] عبد الله بن بسر صَاحب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (مَعَ النَّاس) فِي يَوْم عيد فطر أَو أَضْحَى فَأنْكر إبطاء الإِمَام، وَقَالَ: " إِنَّا كُنَّا (قد) فَرغْنَا ساعتنا هَذِه، وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وَيزِيد بن خمير وَثَّقَهُ شُعْبَة، وَيَحْيَى بن معِين. وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ".

(477) وَعَن أبي عُمَيْر بن أنس، عَن عمومة لَهُ من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن ركباً جاؤوا إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس، " فَأَمرهمْ أَن يفطروا، وَإِذا أَصْبحُوا يغدوا إِلَى مصلاهم ... . [الحَدِيث] ". أخرجه أَيْضا [أَبُو دَاوُد] ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ / بعد تَخْرِيجه: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح. (478) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، ذكر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " وفطركم يَوْم تفطرون، وأضحاكم يَوْم تضحون ". الحَدِيث أخرجه أَيْضا [أَبُو دَاوُد] .

(479) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات ". أخرجه البُخَارِيّ. (480) وَفِي رِوَايَة علقها وأسندها الْإِسْمَاعِيلِيّ: " يأكلهن وترا ". (481) وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ثوّاب بن عتبَة، عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يَطعَمَ، وَلَا يَطعمُ يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي ". وثواب وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين.

(482) وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " أمرنَا - تَعْنِي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- أَن نخرج فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِق، وَذَوَات الْخُدُور، وَأمر الحيّض أَن يعتزلن مُصَلَّى الْمُسلمين ". لفظ مُسلم وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (483) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأَبا بكر وَعمر كَانُوا يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة ". لفظ مُسلم. (484) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه خرج يَوْم الْفطر فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا (وَمَعَهُ بِلَال) الحَدِيث ". لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) .

(485) [وَعند مُسلم: عَن أبي سعيد أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خرج يَوْم أَضْحَى، أَو فطر، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ لم يصلِّ قبلهمَا، وَلَا بعدهمَا "] . (486) [وَعند مُسلم أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خرج يَوْم أَضْحَى أَو فطر، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا، ثمَّ أَتَى النِّسَاء وَمَعَهُ بِلَال فأمرهن بِالصَّدَقَةِ، فَجعلت الْمَرْأَة تلقي خُرصها وسخابَها ". مُتَّفق عَلَيْهِ] . (487) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا رَجَعَ من الْمُصَلى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". فِي إِسْنَاده عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَقد تقدم.

(488) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كبَّر فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الأولَى / سبعا قبل الْقِرَاءَة، وَفِي الْأَخِيرَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَاسْتَحْسنهُ فِي " الْجَامِع "، وَذكر الْبَيْهَقِيّ عَنهُ عَن البُخَارِيّ أَنه صحّح الحَدِيث. (489) وَعَن عبيد الله بن عتبَة، عَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَأَلَني عمر بن الْخطاب عَن قِرَاءَة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي يومِ الْعِيد؟ فَقلت: {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر} ، و {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} . انْفَرد بِهِ مُسلم.

(490) وَعَن جَابر [بن عبد الله] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا كَانَ يَوْم عيد خَالف الطَّرِيق ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ. (491) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: دخل عليَّ أَبُو بكر، وَعِنْدِي جاريتان من جواري الْأَنْصَار تُغنيَانِ [ب] مَا تقاولت بِهِ الْأَنْصَار يَوْم بُعَاث - قَالَت: وليستا بمغنيتين - فَقَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أبمزمور الشَّيْطَان فِي بَيت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَذَلِكَ فِي يَوْم عيد؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " يَا أَبَا بكر إِن لكل قوم عيداً، وَهَذَا عيدنا ". لفظ مُسلم. وَقد مرَّ حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي لعب الْحَبَشَة فِي (الْمَسْجِد) .

(492) وَفِي رِوَايَة فِيهِ: " وَكَانَ يَوْم عيد يلْعَب السودَان [فِيهِ] بالدرق والحراب ".

باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

(بَاب مَا يمْنَع لبسه أَو يكره وَمَا لَيْسَ كَذَلِك) (493) عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم، قَالَ: حَدثنِي أَبُو عَامر، أَو أَبُو مَالك، وَالله يَمِين أُخْرَى، حَدثنِي أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ "، قَالَ فِي حَدِيث هِشَام: " الْخمر وَالْحَرِير "، وَقَالَ فِي حَدِيث دُحَيْم: " الْخَزّ وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف ... الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ / تَعْلِيقا، وَأَبُو دَاوُد والإسماعيلي مُتَّصِلا، وَهَذَا من لفظ الْإِسْمَاعِيلِيّ. وَفِي تَرْجَمَة أبي دَاوُد (وَالْبَيْهَقِيّ) مَا تَقْتَضِي أَنه " الْخَزّ " بِالْخَاءِ والزاء، وَزعم بَعضهم أَنه تَصْحِيف وَأَن الصَّوَاب:

" الْحر " بِالْحَاء وَالرَّاء وَالتَّخْفِيف. (494) وَفِي رِوَايَة جرير بن حَازِم فِي حَدِيث استسقاء حُذَيْفَة الْمُتَقَدّم: " أَن نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نَهَانَا أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأَن نَأْكُل فِيهَا، وَعَن لبس الْحَرِير والديباج، وَأَن نجلس عَلَيْهِ ". (495) وَرَوَى مُسلم عَن [حَدِيث] سُويد بن غفَلَة أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه خطب بالجابية فَقَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع ". (496) وَعَن قَتَادَة، أَن أنس بن مَالك أنبأهم: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي

(لبس) [القمص] الْحَرِير فِي السّفر من حكةٍ كَانَت بهما أَو وجع كَانَ بهما ". (497) وَفِي رِوَايَة: " رخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما ". (498) وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أهديت لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حلَّة سيراء فَبعث بهَا إِلَيّ فلبستها، فعرفتُ الْغَضَب فِي وَجهه، فَقَالَ: " إِنِّي لم أبْعث بهَا (إِلَيْك) لتلبَسَها، [و] إِنَّمَا بعثتُ بهَا إِلَيْك لتشققها خُمراً بَين النِّسَاء ". وَكلهَا عِنْد مُسلم، وَبَعضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ.

(499) وَعَن فُضَيْل بن فضَالة عَن (أبي رَجَاء العطاردي) قَالَ: خرج علينا عمرَان بن الْحصين وَعَلِيهِ مطرف خَز، فَقُلْنَا: يَا صَاحب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ! تلبس هَذَا؟ فَقَالَ: إِن / رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِن الله يحب إِذا أنعم عَلَى عبدٍ نعْمَة أَن تُرى أثر نعْمَته عَلَيْهِ ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ، وَقَالَ يَحْيَى (بن معِين) : فُضَيْل بن فضَالة الَّذِي رَوَى عَنهُ شُعْبَة ثِقَة. (500) وَثَبت النَّهْي عَن لبس المعصفر من حَدِيث عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. (501) وَثَبت لبس النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مِرْطًا [مُرَحَّلاً] من شعر أسود من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.

باب صلاة الكسوف

(بَاب صَلَاة الْكُسُوف) (502) عَن الزُّهْرِيّ، يخبر عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] جهر فِي صَلَاة الخسوف بقرَاءَته، فَصَلى أَربع رَكْعَات فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبع سَجدَات ". (503) قَالَ الزُّهْرِيّ: وَأَخْبرنِي كثير بن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه صَلَّى أَربع رَكْعَات فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبع سَجدَات ". (504) وَفِي رِوَايَة يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث أطول من هَذَا: " وانجلت الشَّمْس قبل أَن ينْصَرف، ثمَّ قَامَ فَخَطب النَّاس فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهله ثمَّ قَالَ: إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله ... الحَدِيث ".

(505) وَفِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَنهُ أَن الشَّمْس خسفت عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " فَبعث منادياً [ب] الصلاةَ جامعةَ، فَاجْتمعُوا، وَتقدم فَكبر. . الحَدِيث ". (506) وَفِي رِوَايَة عبيد بن عُمَيْر، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَّى سِتّ رَكْعَات وَأَرْبع سَجدَات ". (507) وَفِي رِوَايَة عمْرَة عَنْهَا، قَالَت عَائِشَة: " فَقَامَ قيَاما طَويلا، ثمَّ ركع [فَرَكَعَ] رُكُوعًا طَويلا، ثمَّ رفع فَقَامَ قيَاما (طَويلا) وَهُوَ دون / الْقيام الأول، ثمَّ ركع [فَرَكَعَ] رُكُوعًا طَويلا وَهُوَ (دون) (ذَلِك) الرُّكُوع [الأول] ثمَّ رفع وَقد تجلت الشَّمْس،

فَقَالَ: إِنِّي قد رأيتكم تُفتنون فِي الْقُبُور كفتنة الدَّجَّال ... الحَدِيث ". (508) وَفِي رِوَايَة عَن جَابر: " فَصَلى سِتّ رَكْعَات بِأَرْبَع سَجدَات ". وفيهَا بعد ذكر السَّجْدَتَيْنِ فِي الأولَى: " ثمَّ قَامَ (فَصَلى) (أَيْضا) [فَرَكَعَ] ثَلَاث رَكْعَات، لَيْسَ مِنْهَا رَكْعَة إِلَّا الَّتِي قبلهَا أطول من الَّتِي بعْدهَا، وركوعه (فِيهَا) نَحْو من سُجُوده ". (509) وَرَوَى طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " صَلَّى [بِنَا] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حِين كسفت الشَّمْس ثَمَانِي رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات ".

(510) وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله يخوف [الله] بهما عباده، وإنهما لَا يكسفان لمَوْت أحد من النَّاس، فَإِذا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئا فصلوا وَادعوا، حَتَّى يكْشف مَا بكم ". أخرجهَا كلهَا مُسلم، وَبَعضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب صلاة الاستسقاء

(بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء) (511) عَن هِشَام بن إِسْحَاق - وَهُوَ ابْن كنَانَة - عَن أَبِيه قَالَ: أَرْسلنِي الْوَلِيد بن عقبَة وَهُوَ أَمِير الْمَدِينَة إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن استسقاء رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَأَتَيْته، فَقَالَ: " إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً [حَتَّى أَتَى المصلَّى فَلم يخْطب خطبتكم هَذِه، وَلَكِن لم يزل فِي الدُّعَاء، والتضرع، وَالتَّكْبِير، وَصَلى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيد] ".

أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح. (512) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " اشْتَكَى النَّاس إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / قُحُوط الْمَطَر فَأَمرهمْ بمنبره فَوضع لَهُ فِي الْمُصَلى، [ووعد النَّاس يَوْمًا يخرجُون فِيهِ] ... الحَدِيث، [وَفِيه الصَّلَاة بعد الْخطْبَة] . انْفَرد بِهِ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذَا الحَدِيث غَرِيب، وَإِسْنَاده جيد. (513) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاء، حَتَّى يُرى بَيَاض إبطَيْهِ ".

(514) وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] استسقى، فَأَشَارَ بِظهْر كفيه إِلَى السَّمَاء ". لفظ مُسلم، وَالْأول مُتَّفق عَلَيْهِ. (515) وَعنهُ: " أَن رجلا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة من بَاب كَانَ نَحْو دَار الْقَضَاء وَرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَائِم يخْطب، فَاسْتقْبل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَائِما ثمَّ قَالَ: يَا رَسُول الله! هَلَكت الْأَمْوَال، وانقطعت النَّسْل فَادع الله تَعَالَى يغيثنا. قَالَ: فَرفع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ أغثنا، [اللَّهُمَّ أغثنا] ، قَالَ أنس: وَلَا وَالله مَا نرَى فِي السَّمَاء من (سَحَاب) وَلَا قزعة، وَمَا بَيْننَا وَبَين سَلْع من بَيت وَلَا دَار، قَالَ: فطلعت من وَرَائه سَحَابَة مثل الترس، فَلَمَّا توسطت السَّمَاء انتشرت، ثمَّ أمْطرت. قَالَ: فَلَا وَالله مَا رَأينَا الشَّمْس سبتاً قَالَ: ثمَّ

دخل رجل من ذَلِك الْبَاب فِي الْجُمُعَة الْمُقبلَة وَرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [قَائِم] يخْطب، فَاسْتَقْبلهُ قَائِما فَقَالَ: يَا رَسُول الله، هَلَكت الْأَمْوَال، وانقطعت السبل، فَادع الله يمْسِكهَا عَنَّا. قَالَ: فَرفع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَدَيْهِ /، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشّجر. قَالَ: فانقلعت، وَخَرجْنَا نمشي فِي الشَّمْس ". قَالَ شريك / فَسَأَلت أنس بن مَالك: أهوَ الرجل الأول؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (516) وَعَن عباد بن تَمِيم، عَن عَمه، قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم خرج يَسْتَسْقِي، قَالَ: فحوّل إِلَى النَّاس ظَهره، واستقبل الْقبْلَة يَدْعُو، ثمَّ حول رِدَاءَهُ، ثمَّ صَلَّى لنا رَكْعَتَيْنِ جهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. (517) وَعند أبي دَاوُد فِي رِوَايَة: " استسقى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَعَلِيهِ

خميصة (لَهُ) سَوْدَاء، فَأَرَادَ (رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) أَن يَأْخُذ بأسفلها فَيَجْعَلهُ بِأَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثقلت [عَلَيْهِ] قَلبهَا عَلَى عَاتِقه "، (518) وَفِي لفظ: " فَلَمَّا ثقلت عَلَيْهِ [قَلبهَا] ". وَرِجَاله رجال الصَّحِيح، والخميصة: كسَاء مربع لَهُ علمَان. (519) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن عمر بن الْخطاب كَانَ إِذا قحطوا استسقى بِالْعَبَّاسِ بن عبد الْمطلب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نتوسل إِلَيْك بنبينا [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فتسقينا، [اللَّهُمَّ] وَإِنَّا [الْيَوْم] نتوسل إِلَيْك بعم نَبينَا [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فأسقنا، قَالَ فيسقون.

(520) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا رَأَى الْمَطَر قَالَ: " اللَّهُمَّ صيباً نَافِعًا ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ. (521) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أَصَابَنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مطر، قَالَ: فحسر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ثَوْبه حَتَّى أَصَابَهُ من الْمَطَر / فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله لم صنعت هَذَا؟) قَالَ: " لِأَنَّهُ حَدِيث عهد بربه عَزَّ وَجَلَّ ". أخرجه مُسلم. (522) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (أَنه) قَالَ: لَا

يتمنّين أحدكُم الْمَوْت لضر نزل بِهِ، وَليقل: اللَّهُمَّ، أحيني مَا كَانَت الْحَيَاة خيرا لي، وتوفني إِذا كَانَت الْوَفَاة خيرا لي ". اتَّفقُوا عَلَى إِخْرَاجه، وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي. (523) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول قبل مَوته بِثَلَاث: " لَا يموتنَّ أحدكُم إِلَّا وَهُوَ يحسن بِاللَّه الظَّن ". لفظ (رِوَايَة) أبي دَاوُد، وَأخرجه مُسلم، وَابْن مَاجَه. (524) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " لقنوا مَوْتَاكُم: لَا إِلَه إِلَّا الله ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(525) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " دخل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى أبي سَلمَة وَقد شقّ بَصَره، فأغمضه، ثمَّ قَالَ: إِن الرّوح إِذا قبض تبعه الْبَصَر، فَضَجَّ نَاس من أَهله، فَقَالَ: لَا تدعوا عَلَى أَنفسكُم إِلَّا بِخَير، فَإِن الْمَلَائِكَة يؤمّنون عَلَى مَا تَقولُونَ. ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلمَة، وارفع دَرَجَته فِي المهديين، واخلفه فِي عقبه فِي الغابرين، واغفر لنا وَله يَا رب الْعَالمين، وأفسح لَهُ فِي قَبره، وَنور لَهُ فِيهِ ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. [وَاللَّفْظ لمُسلم] . (526) وَعَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: سُجِّي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حِين مَاتَ فِي ثوب حبرَة ". لفظ مُسلم وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(527) وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [أَنه] قَالَ: " لَا تزَال نَفْس الْمُؤمن معلقَة بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقضى عَنهُ ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ. / (528) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رجلا وقصه بعيره، وَنحن مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ محرم، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تمسوه طيبا، (وَلَا تخمروا رَأسه) ، فَإِن

يَبْعَثهُ (الله) يَوْم الْقِيَامَة ملبداً ". لفظ رِوَايَة سعيد عَن ابْن عَبَّاس للْبُخَارِيّ. وَفِي رِوَايَة عَمْرو عَنهُ: " ملبياً ". (529) وَعَن يَحْيَى بن عباد، عَن أَبِيه عباد بن عبد الله بن الزبير، قَالَ: سَمِعت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها تَقول: لما أَرَادوا غسل النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالُوا: وَالله مَا نَدْرِي، أنجرد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (من ثِيَابه) كَمَا نجرد مَوتَانا، أَو نغسله وَعَلِيهِ ثِيَابه؟ فَلَمَّا اخْتلفُوا ألْقَى الله عَلَيْهِم النّوم، حَتَّى مَا مِنْهُم رجل إِلَّا وذقنه فِي صَدره، ثمَّ كَلمهمْ مكلِّم من نَاحيَة الْبَيْت لَا يَدْرُونَ من هُوَ: اغسلوا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَعَلِيهِ ثِيَابه. فَقَامُوا إِلَى

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فغسلوه وَعَلِيهِ قَمِيصه، يصبون المَاء [من] فَوق الْقَمِيص، ويدلكونه بالقميص دون أَيْديهم، وَكَانَت عَائِشَة تَقول: لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسله إِلَّا نساؤه. رَوَاهُ ابْن إِسْحَاق عَن يَحْيَى بن عباد، فعلَى قَول من يوثقه: هُوَ صَحِيح لِأَن يَحْيَى وثق يَحْيَى، وَمُسلمًا أخرج لعباد، والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد. (530) وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها [قَالَت] : إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حِين أمرهَا بِغسْل ابْنَته قَالَ لَهَا: " ابدأن بميامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(531) وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ، وعنها: توفيت إِحْدَى بَنَات النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأَتَانَا النبيُّ فَقَالَ: " اغسلنها بالسدر وترا ". وَفِيه: قَالَت: فضفرنا شعرهَا ثَلَاث قُرُون فألقيناها خلفهَا. (532) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها /، قَالَت: " كُفِّن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سَحولية [من كُرسف] ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة ". أَخْرجُوهُ جَمِيعًا. (533) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: جَاءَ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ، إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، (حِين مَاتَ أَبوهُ) فَقَالَ:

[يَا رَسُول الله] اعطني قَمِيصك أكَفنهُ فِيهِ، وصلِّ عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ. (534) وَرَوَى النَّسَائِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه حَدِيثا فِيهِ: وَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا ولي أحدكُم أَخَاهُ فليحسن كَفنه ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (535) عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحُد فِي ثوب وَاحِد، ثمَّ يَقُول:

" أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ: " أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ، وَأمر بدفنهم بدمائهم، وَلم يصل عَلَيْهِم، وَلم يغسلهم ". أخرجه البُخَارِيّ. (536) وَأخرج أَيْضا من حَدِيث عقبَة بن عَامر: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خرج يَوْمًا فَصَلى عَلَى قَتْلَى أحد صلَاته عَلَى الْمَيِّت، ثمَّ انْصَرف إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: إِنِّي فرط لكم، وَأَنا شَهِيد عَلَيْكُم ". الحَدِيث. (537) وَفِي رِوَايَة: قَالَ: " صَلَّى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى قَتْلَى أحد بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات ". الحَدِيث. (538) وَأخرج مُسلم من حَدِيث الغامدية من رِوَايَة

عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه: " ثمَّ أَمر بهَا فَصَلى عَلَيْهَا، ودفنت ". (539) وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أُتي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِرَجُل قتل نَفسه بمشاقص، فَلم يصل عَلَيْهِ ". وَأخرجه مُسلم (وَاللَّفْظ للبيهقي) . (540) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " مَاتَ إِنْسَان كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يعودهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ / فدفنوه لَيْلًا، فَلَمَّا أصبح أَخْبرُوهُ، فَقَالَ: مَا منعكم أَن تعلموني؟ قَالُوا: كَانَ اللَّيْل فكرهنا، وَكَانَت ظلمَة أَن يشق عَلَيْك فَأَتَى فَصَلى عَلَيْهِ ". لفظ البُخَارِيّ. (541) وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: إِذا مت فَلَا تؤذنوا بِي أحدا، فَإِنِّي أَخَاف أَن يكون نعياً، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ينْهَى عَن النعي ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ. (542) وَعَن كريب مولَى ابْن عَبَّاس عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَنه مَاتَ ابْن لَهُ بقُدَيْد أَو بعسفان، فَقَالَ: يَا كريب، انْظُر مَا اجْتمع لَهُ من النَّاس. قَالَ: فَخرجت فَإِذا نَاس قد اجْتَمعُوا لَهُ، فَأَخْبَرته فَقَالَ: تَقول هم أَرْبَعُونَ؟ قَالَ [قلت] : نعم. قَالَ: أَخْرجُوهُ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " مَا من (رجل) (مُسلم) (يَمُوت) فَيقوم عَلَى جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا، لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا، إِلَّا شفَّعهم الله فِيهِ ". (543) وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن عَائِشَة رَضِي الله

عَنْهَا لما توفِّي سعد بن أبي وَقاص قَالَت: ادخُلُوا بِهِ الْمَسْجِد حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا، فَقَالَت: " وَالله لقد صَلَّى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد، سُهَيْل وأخيه ". أخرجهُمَا مُسلم. (544) وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " صليت وَرَاء النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى امْرَأَة مَاتَت فِي نفَاسهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا ". (545) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نَعَى النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ / وَخرج بهم إِلَى الْمُصَلى، فَصف بهم، وكبَّر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. (546) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زيد يكبر

عَلَى جنائزنا أَرْبعا، ثمَّ كبر عَلَى جَنَازَة خمْسا، فَسَأَلته؟ فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يكبرها ". (أخرجه مُسلم) . (547) وَعَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف، قَالَ: صليت خلف [عبد الله] بن عَبَّاس عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب، قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا [من] السّنة. أخرجه البُخَارِيّ. (548) وَعَن عَوْف بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " صَلَّى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى جَنَازَة فَحفِظت من دُعَائِهِ [وَهُوَ] يَقُول: اللَّهُمَّ، اغْفِر لَهُ وارحمه، وعافه واعف عَنهُ، وَأكْرم نُزله، ووسِّع مدخله، واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد، ونقه من الْخَطَايَا كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس، وأبدله دَارا خيرا من دَاره، وَأهلا خيرا من أَهله، وزوجاً

خيرا من زوجه، وَأدْخلهُ الْجنَّة، وأعذه من عَذَاب الْقَبْر، وَمن عَذَاب النَّار. [قَالَ] : حَتَّى تمنيت أَن أكون أَنا ذَلِك الْمَيِّت ". أخرجه مُسلم. (549) وَعَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه شهد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَّى عَلَى ميت، قَالَ سمعته يَقُول: " اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وَكَبِيرنَا، [وَذكرنَا وأنثانا] ، اللَّهُمَّ من أحييته (منا) فأحيه عَلَى الْإِسْلَام، وَمن توفيته (منا) فتوفه عَلَى الْإِيمَان ". أخرجه الْبَيْهَقِيّ.

فصل في حمل الجنازة والدفن

(فصل فِي حمل الْجِنَازَة والدفن) (550) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أَسْرعُوا بالجنازة، فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها عَلَيْهِ، وَإِن تَكُ غير ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (551) وَعنهُ، قَالَ / قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيراطان. قيل: [يَا رَسُول الله] وَمَا القيرطان؟ قَالَ: مثل الجبلين العظيمين ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (552) وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بفرس معرورىً حِين انْصَرف من جَنَازَة ابْن الدحداح [فَرَكبهُ] وَنحن نمشي حوله " أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.

(وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لمُسلم) . (553) وَرَوَى سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم [بن عبد الله] ، عَن أَبِيه، قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأَبا بكر وَعمر يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي. وَقيل: رَوَاهُ جمَاعَة من الْحفاظ عَن الزُّهْرِيّ، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، والمرسل أصح. (554) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَة فَقومُوا، فَمن تبعها فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (555) وَعَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَامَ ثمَّ قعد ". أخرجه مُسلم. (556) وَفِي رِوَايَة: " رَأينَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَامَ فقمنا، وَقعد فَقَعَدْنَا " يَعْنِي فِي الْجِنَازَة. (557) وَعَن أبي إِسْحَاق، قَالَ: أَوْصَى الْحَارِث أَن يُصلِّي عَلَيْهِ عبد الله بن يزِيد، فَصَلى عَلَيْهِ، ثمَّ أدخلهُ الْقَبْر من قبل رجل الْقَبْر، وَقَالَ: هَذَا من السّنة. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح) وَقد قَالَ: هَذَا

من السّنة. فَصَارَ كالمسند. (558) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا وضع الْمَيِّت، فِي قَبره قَالَ: " بِسم الله، وَعَلَى سنة رَسُول الله ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: والْحَدِيث يتفرد بِهِ همام بن يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَاد / وَهُوَ ثِقَة، إِلَّا أَن شُعْبَة وهشاماً الدستوَائي روياه عَن قَتَادَة مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر. قلت: هما أحفظ من همام، والشيخان قد احتجا بِهِ. (559) وَعَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، (أَن سعد بن أبي وَقاص) ، قَالَ: فِي مَرضه الَّذِي هلك فِيهِ: الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليَّ اللّبن (نصبا) ، كَمَا صُنع برَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . أخرجه مُسلم.

(560) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا عقر فِي الْإِسْلَام ". أخرجه أَبُو دَاوُد [و] قَالَ عبد الرَّزَّاق: كَانُوا يعقرون عَلَى الْقَبْر بقرة، أَو شياة. (561) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " كسر عظم الْمَيِّت ككسره حَيا ". أخرجه مُسلم. (562) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: دُفن مَعَ أبي رجل فَلم

تُطِبْ نَفسِي حَتَّى أخرجته، فَجَعَلته (فِي قبر) عَلَى حِدة. أخرجه البُخَارِيّ. (563) وَعَن الْقَاسِم - وَهُوَ ابْن مُحَمَّد - قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، فَقلت: يَا أمه! اكشفي لي عَن قبر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وصاحبيه، فَكشفت لي عَن ثَلَاثَة قُبُور، لَا مشرفة وَلَا لاطئة، مبطوحة ببطحاء الْعَرَصَة الْحَمْرَاء. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " بِزِيَادَة: فَرَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مقدما، وَأَبا بكر رَأسه بَين كَتِفي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَعمر رَأسه عِنْد رجْلي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.

(564) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " نهَى رَسُول [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يجصص الْقَبْر، وَأَن يقْعد عَلَيْهِ، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ ". أخرجه مُسلم، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " بِزِيَادَة / " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يُبْنَى عَلَى الْقُبُور، أَو تجصص، أَو يقْعد، وَنَهَى أَن يكْتب عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: هَذِه الْأَسَانِيد صَحِيحَة، وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ، فَإِن أَئِمَّة الْمُسلمين من الْمشرق إِلَى الْمغرب مَكْتُوب عَلَى قُبُورهم، وَهُوَ عمل أَخذه الْخلف عَن السّلف. (565) وَأخرج أَبُو دَاوُد حَدِيثا من رِوَايَة بشير [بن الخصاصية]

فِيهِ: وحانت من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نظرة فَإِذا رجل يمشي فِي الْقُبُور، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: " يَا صَاحب السبتيتين، وَيحك ألق سبتيتيك، فَنظر الرجل، فَلَمَّا عرف رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خلعهما، فَرَمَى بهما ". وَأخرجه الْحَاكِم (فِي " الْمُسْتَدْرك ") مطولا ومختصراً. قلت: وَرَاوِيه خَالِد بن سُمير، وَإِن ذكره ابْن حبَان فِي " الثِّقَات " فَلم يعرف لَهُ إِلَّا راو وَاحِد. (566) وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: نُهينا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا. (مُتَّفق عَلَيْهِ) .

فصل في البكاء والتعزية به وغير ذلك

(فصل فِي الْبكاء والتعزية (بِهِ) وَغير ذَلِك) (567) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " شَهِدنَا ابْنة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] جَالس عَلَى الْقَبْر، فرأيتُ عَيْنَيْهِ تدمعان، فَقَالَ: هَل مِنْكُم من أحد لم يقارف اللَّيْلَة؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: أَنا؛ قَالَ: فَانْزِل فِي قبرها، فَنزل فِي قبرها ". أخرجه البُخَارِيّ. (568) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اثْنَتَانِ فِي النَّاس هما بهم كفر: الطعْن فِي النّسَب، والنياحة عَلَى الْمَيِّت ". (569) وَعَن عبد الله (هُوَ ابْن) مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَيْسَ منا من ضرب الخدود، وشق الْجُيُوب، ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

(570) وَعَن عبد الله بن جَعْفَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ / لما مَاتَ - يَعْنِي جعفراً - قَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اصنعوا لآل جَعْفَر طَعَاما، فقد جَاءَهُم مَا يشغلهم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ مصححاً، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه. (571) وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " قبرنا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [يَوْمًا]- يَعْنِي مَيتا - فَلَمَّا فَرغْنَا انْصَرف

(رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) وانصرفنا مَعَه، فَلَمَّا حَاذَى بَابه وقف فَإِذا نَحن بِامْرَأَة مقبلة، قَالَ: أَظُنهُ عرفهَا، فَلَمَّا ذهبت إِذا هِيَ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : مَا أخرجك يَا فَاطِمَة من بَيْتك؟ قَالَت: أتيت يَا رَسُول الله أهل هَذَا الْمَيِّت فرحَّمت عَلَى ميتهم أَو عزيتهم بِهِ، فَقَالَ [لَهَا] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : لَعَلَّك بلغت مَعَهم الكُدى؟ قَالَت: معَاذ الله وَقد سَمِعتك تذكر فِيهَا مَا تذكر. قَالَ: لَو بلغت مَعَهم الكُدى، فَذكر تشديداً فِي ذَلِك ". فَسَأَلت ربيعَة عَن الكدي؟ فَقَالَ: هِيَ الْقُبُور فِيمَا أَحسب. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " مُخْتَصرا وَمُطَولًا. (572) وَفِي رِوَايَة: " وعزيتهم "، وفيهَا: " لَو بلغتِ مَعَهم الكدى مَا رَأَيْت الْجنَّة حَتَّى يَرَاهَا جد أَبِيك ". وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. وَفِيمَا

قَالَه (عِنْدِي) نظر، فَإِن رَاوِيه ربيعَة بن سيف، لم يخرج الشَّيْخَانِ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لَهُ شَيْئا فِيمَا أعلم. (573) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لعن الله زوارات الْقُبُور ". أخرجه التِّرْمِذِيّ [وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح] . (574) (أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لعن رَسُول الله زوّارات الْقُبُور، والمتخذين عَلَيْهَا الْمَسَاجِد، والسُّرج ") .

(575) وَعَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] /: " نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها، ونهيتكم عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَوق ثَلَاث فأمسكوا مَا بدا لكم، ونهيتكم عَن النَّبِيذ إِلَّا فِي سقاء فَاشْرَبُوا فِي الأسقية كلهَا، وَلَا تشْربُوا مُسكرا ". (أخرجه مُسلم) . (576) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كلما كَانَت لَيْلَتهَا من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يخرج من آخر اللَّيْل إِلَى البقيع فَيَقُول: " السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين، وآتاكم مَا توعدون غَدا مؤجلون، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون [وَفِي لفظ: عَن قريب] ، اللَّهُمَّ اغْفِر لأهل بَقِيع الْغَرْقَد ". (577) وَعَن سُلَيْمَان بن بُريدة، عَن أَبِيه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يعلمهُمْ إِذا خَرجُوا إِلَى الْمَقَابِر، فَفِي رِوَايَة: " السَّلَام عَلَى أهل الديار ".

(578) وَفِي رِوَايَة: " السَّلَام عَلَيْكُم أهل الديار من الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمين [وَالْمُسلمَات] وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم للاحقون. أسأَل الله لنا وَلكم الْعَافِيَة ". أخرجه مُسلم. (579) وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة لَهُ فِي حَدِيث سُلَيْمَان: " أَنْتُم لنا فرط، وَنحن لكم تبع، نسْأَل الله لكم الْعَافِيَة ". (580) وَعَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تسبوا الْأَمْوَات، فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.

كتاب الزكاة

(كتاب الزَّكَاة) (581) عَن ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس، أَن أنسا حَدثهُ: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم / هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا (رَسُوله) فَمن سُئلَها من الْمُسلمين عَلَى وَجههَا فليعطها، وَمن سُئِلَ فَوْقه فَلَا يُعْط: " فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا، من الْغنم من كل خمسٍ شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى، فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ

إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت - يَعْنِي سِتَّة وَسبعين - إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، (فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين) إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن عِنْده إِلَّا أَرْبَعَة من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، [فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة] . وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ (فَفِيهَا) شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاث مائَة فَفِيهَا ثَلَاث [شِيَاه] فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مائَة فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ

شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، وَفِي الرقة ربع الْعشْر، فَإِن لم تكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا ". أخرجه البُخَارِيّ. (582) وَأخرج بِهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا: وَلَا يُخرج فِي الصَّدَقَة هَرِمة / وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُتَصَدّق، وَفِيه: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ (فَرِيضَة) الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله [بهَا] [و] رَسُوله. (583) وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي فرض النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع، خشيَة الصَّدَقَة. (584) وَبِه قَالَ: وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.

(585) وَبِه: من بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة جَذَعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا ابْنة لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون وَيُعْطَى شَاتين أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صدق بنت لبون [وَلَيْسَت عِنْده] وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ (بنت مَخَاض) ، وَيُعْطِي مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين.

وَقَالَ فِي هَذِه الرِّوَايَة: إِن أَبَا بكر كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى [و] رَسُوله عَلَيْهِ السَّلَام. (586) (وَفِي مَوضِع آخر: أَن أَبَا بكر كتب لَهُ الَّتِي أَمر الله وَرَسُوله: وَمن بلغت صدقته بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده / وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين، فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ تقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء) . (587) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن شهَاب، قَالَ: هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة، وَهُوَ عِنْد آل عمر ابْن الْخطاب. قَالَ ابْن شهَاب: أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا، وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من (عبد الله بن

عبد الله بن عمر) وَسَالم بن عبد الله بن عمر. وَفِيه: " وَإِذا كَانَ إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون، حَتَّى تبلغ تسعا وَعشْرين وَمِائَة (فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا بِنْتا لبون وحقة حَتَّى تبلغ تسعا وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَبنت لبون حَتَّى تبلغ تسعا وَأَرْبَعين وَمِائَة) ". وَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع حقاق، أَو خمس بَنَات لبون أَي السنين وجدت أخذت ". وَهَذَا مُرْسل، إِلَّا أَن كَونه كتابا متوارثاً عِنْد آل عمر [بن الْخطاب] قد يُغني عَن (ذكر) الْإِسْنَاد فِيهِ.

(588) وَعَن مَسْرُوق، عَن معَاذ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ: من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعاً أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم يَعْنِي محتلماً دِينَارا أَو عدله من المعافر - ثِيَاب تكون بِالْيمن - ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مُرْسلا، قَالَ: وَهَذَا أصح. (589) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " / وَلم يقل: " أَو تبيعة "، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: إِن كَانَ مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَ.

(590) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن معَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " إِنَّك تَأتي قوما من أهل الْكتاب فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله، (فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة) وَفِيه: " فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد فِي فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (591) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ ".

أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو، وَفِي الِاحْتِجَاج بذلك خلاف. (592) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (593) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر ". (594) وَعَن بهز بن حَكِيم، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، لَا تفرق إبل

عَن حِسَابهَا من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ". قَالَ ابْن الْعَلَاء: " مُؤْتَجِرًا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله / عزمه من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء ". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح (الْإِسْنَاد) عَلَى مَا قدمنَا ذكره فِي (تَصْحِيح) هَذِه الصَّحِيفَة وَلم يخرجَاهُ. قلت: تصحيحها مُخْتَلف فِيهِ. (595) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب قَالَ: حَدثنِي جرير بن حَازِم، وَسَمَّى آخر عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، (بِبَعْض أول الحَدِيث قَالَ: " فَإِذا كَانَ لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب بذلك ". قَالَ: وَلَا أَدْرِي أعليٌّ يَقُول: " بِحِسَاب ذَلِك "، أَو رَفعه إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ " وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْك الْحول ") . عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَذكر شَيْئا قَالَ فِي

آخِره: إِلَّا أَن جَرِيرًا قَالَ ابْن وهب: يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". وَعَاصِم بن ضَمرَة ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ أَنه ثِقَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي " التَّمْيِيز ": لَا بَأْس بِهِ. (596) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون [خمس] ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ) (من الْوَرق) صَدَقَة ". لفظ رِوَايَة لمُسلم.

(597) [وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة "] . (598) وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر (بن عبد الله يذكر) أَنه سمع النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم العشور، وَفِيمَا سقِِي بالسانية نصف الْعشْر " أخرجه مُسلم. (599) وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " فِيمَا سقت الْأَنْهَار والعيون الْعشْر ". (600) وَعِنْده من رِوَايَة سَالم، عَن أَبِيه: " فِيمَا سقت السَّمَاء

والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلاً الْعشْر، وَفِيمَا سَقَى بالسواني أَو النَّضْح (نصف) الْعشْر / ". (601) وَعَن طَلْحَة بن يَحْيَى، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، ومعاذ (بن جبل) حِين بعثهما رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم: " لَا تأخذا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة: الشّعير، وَالْحِنْطَة، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر ". أخرجه الْحَاكِم. (602) وَأخرج أَيْضا من حَدِيث مُوسَى بن طَلْحَة، عَن معَاذ

(بن جبل) أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر، وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر ". وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر (وَالْحِنْطَة) والحبوب، فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقصب فقد عَفا عَنهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ،، وَزعم أَن مُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير لَا يُنكر أَن يدْرك [أَيَّام معَاذ] . وَفِيمَا قَالَه نظر كَبِير فَإِنَّهُ رَوَى من حَدِيث مُوسَى أَنه قَالَ: عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة، وَالشعِير وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر ". وَهَذَا يشْعر أَنه كتاب. وَذكر أَبُو زرْعَة أَن مُوسَى عَن عمر مُرْسل، فَإِن كَانَ لم يدْرك عمر فَلم يدْرك معَاذًا. (603) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود، قَالَ: جَاءَنَا سهل بن

أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا قَالَ: أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " (إِذا خرصتم) فجدوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تدعوا (أَو تَجدوا) الثُّلُث فدعوا الرّبع ". أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَفِيمَا قَالَه نظر. (604) وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما / قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة ". قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.

أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم بِإِسْنَاد آخر، وَزَاد: وَكَانَ النَّاس يتيممون شَرّ ثمارهم فيخرجونها فِي الصَّدَقَة، فنهوا عَن لونين من التَّمْر، فَنزلت: {وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} [الْبَقَرَة - 276] قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: الحُبيق، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة، وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَتَخْفِيف آخر الْحُرُوف. (605) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه أَخذ من الْعَسَل العُشر ". أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد، وَهُوَ حَافظ أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَقد مُس، عَن ابْن الْمُبَارك، وَهُوَ إِمَام، عَن أُسَامَة بن زيد، وَأخرج لَهُ مُسلم، فَمن يحْتَج بنسخة عَمْرو، وبالرجلين احْتج بِهِ.

باب زكاة الناض

(بَاب زَكَاة الناض) (606) رَوَى سُلَيْمَان بن دَاوُد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه: " وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار ". أخرجه الْحَاكِم. قَالَ: وَسليمَان بن دَاوُد الدِّمَشْقِي الْخَولَانِيّ مَعْرُوف بالزهري، وَإِن كَانَ يَحْيَى بن معِين غمزه، فقد عدَّله غَيره، ثمَّ رَوَى بِإِسْنَاد إِلَى أبي حَاتِم أَنه قَالَ: سلميان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ عندنَا مِمَّن لَا بَأْس بِهِ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: وَسمعت أَبَا زرْعَة يَقُول ذَلِك.

(607) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة / وَالْوَزْن (أهل) مَكَّة ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد. (608) وَعَن عَطاء، عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَسَأَلت عَن ذَلِك النبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَت: أكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: " إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز ". أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث مُحَمَّد بن مهَاجر، عَن ثَابت بن عجلَان، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد قَرِيبا من لَفظه.

باب زكاة المعدن والركاز

(بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز) (609) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " العجماء جُبَار، (والبئر جُبار) ، والمعدن جَبَّار، وَفِي الرِّكَاز الْخمس ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (610) وَعَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث، عَن أَبِيه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَخذ من الْمَعَادِن القَبَلية الصَّدَقَة، وَأَنه أقطع بِلَال بن الْحَارِث العقيق أجمع ". فَلَمَّا كَانَ عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ (لِبلَال) : إِن رَسُول

الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لم يقطعك لتحتجره عَن النَّاس، لم يقطعك إِلَّا لتعمل. قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق. أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث نعيم بن حَمَّاد، عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، وَقَالَ: احْتج البُخَارِيّ بنعيم بن حَمَّاد، وَمُسلم بالدراوردي. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَلم يخرجَاهُ. قلت: لَعَلَّه علم حَال الْحَارِث، والدراوردي هُوَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، والقبلية بِفَتْح الْقَاف وَالْبَاء مَعًا قيل منسوبة إِلَى نَاحيَة من سَاحل الْبَحْر بَينهَا وَبَين الْمَدِينَة خَمْسَة أَيَّام. (611) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فرض زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

(612) وَفِي رِوَايَة: " الْفطر من رَمَضَان ". (613) وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي راود، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَاعا من شعير، أَو صَاعا من تمر، أَو سُلت، أَو زبيب ". أخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح، وَقَالَ فِي عبد الْعَزِيز: ثِقَة عَابِد، وَأَبُو عمر خَالفه فِي التَّصْحِيح كَمَا دلّ عَلَيْهِ كَلَامه. (614) وَفِي رِوَايَة اللَّيْث، عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر قَالَ: " أَمر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِزَكَاة الْفطر صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير ". قَالَ عبد الله: فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة، وَهُوَ فِي الصَّحِيح. (615) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " كُنَّا

نعطيها فِي زمن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَاعا من طَعَام (أَو صَاعا من تمر) ، أَو صَاعا من شعير، أَو صَاعا من زبيب. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وَجَاءَت السمراء قَالَ: أرَى مدا من هَذِه يعدل مَدين. لفظ البُخَارِيّ. (616) وَفِي رِوَايَة: " كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر صَاعا من طَعَام "، وفيهَا: " أَو صَاعا من أقِط ". (617) وَرَوَى سُفْيَان عَن ابْن عجلَان فِي حَدِيث [عَن] أبي سعيد: إِنَّا كُنَّا نخرج عَلَى عهد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] /، فَقَالَ فِيهِ: " أَو صَاعا من دَقِيق ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذِه الرِّوَايَة وهم من ابْن عُيَيْنَة.

وَقَالَ حَامِد [و] هُوَ ابْن يَحْيَى: فأنكروا عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَتَركه سُفْيَان. (618) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (619) وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " فرض رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] زَكَاة الْفطر طهرةً للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعْمةً للْمَسَاكِين، من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي يزِيد الْخَولَانِيّ،

وَقَالَ: فِيهِ مَرْوَان وَكَانَ شيخ صدق، عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن، وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: لَا بَأْس بِهِ، وَزعم الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَفِيمَا قَالَه نظر، فَإِن أَبَا يزِيد وسياراً لم يخرج لَهما الشَّيْخَانِ [شَيْئا] وَكَأن الْحَاكِم أَشَارَ إِلَى عِكْرِمَة، فَإِن البُخَارِيّ احْتج بِهِ. (620) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغاز فِي سَبِيل الله، أَو غَنِي اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو فَقير تُصدِّق عَلَيْهِ [بهَا] فأهداها

لَغَنِيّ، أَو غَارِم ". لفظ ابْن ماجة / وَقد رُوِيَ مُرْسلا. (621) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يَقُول: " اللَّهُمَّ إِنِّي (أعوذ بك من الْفقر) ، وَأَعُوذ بك من القِلّة والذِلّة وَأَعُوذ بك [من] أَن أظلم أَو أظلم ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. (622) وَعَن عبد الله بن عدي بن الْخِيَار، وَقَالَ: أَخْبرنِي رجلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي حجَّة الْوَدَاع وَهُوَ يقسم الصَّدَقَة فَسَأَلَاهُ

مِنْهَا، [قَالَ] " فَرفع فِينَا الْبَصَر وخفَّضه، فرآنا جَلْدين، فَقَالَ: إِن شئتما أعطيتكما، وَلَا حظَّ فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي مكتسب ". وَهُوَ كَالَّذي قبله وَقد ينظر فِيهِ. (623) وَعَن قبيصَة بن الْهِلَالِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: تحملت حمالَة فَأتيت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أسأله فِيهَا، فَقَالَ: " أقِم حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة فنأمر لَك (بهَا قَالَ) ثمَّ قَالَ: يَا قبيصَة! إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة: رجل تحمل حمالَة فحلّت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا ثمَّ يمسك، وَرجل أَصَابَته جَائِحَة اجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواماً من عَيْش أَو قَالَ: سداداً من عَيْش، وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يقوم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه: لقد أَصَابَت فلَانا فاقة، فحلّت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواماً من عَيْش، أَو قَالَ: سداداً من عَيْش، فَمَا سواهنّ من الْمَسْأَلَة يَا قبيصَة سحت، يأكلها صَاحبهَا سحتاً ". أخرجه مُسلم.

(624) وَعَن (عبد) الْمطلب بن ربيعَة / قَالَ: اجْتمع ربيعَة بن الْحَارِث وَالْعَبَّاس بن عبد الْمطلب فَقَالَا: وَالله لَو بعثنَا هذَيْن الغلامين - قَالَ لي وللفضل بن الْعَبَّاس - إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَكَلمَاهُ، فأمَّرهما عَلَى هَذِه الصَّدَقَة، فأديا مِمَّا يُؤَدِّي النَّاس، وأصابا مِمَّا يُصِيب الناسُ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هما فِي ذَلِك جَاءَ عَلّي بن أبي طَالب فَوقف عَلَيْهِمَا، فذكرا لَهُ ذَلِك، قَالَ عَلّي: لَا تفعلا؛ فوَاللَّه مَا هُوَ بفاعل. فانتحاه ربيعَة بن الْحَارِث فَقَالَ: وَالله مَا تصنع هَذَا إِلَّا نفاسةً مِنْك علينا، فوَاللَّه لقد نلتَ صِهْرَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَمَا نفسناه عَلَيْك، قَالَ عَلّي: أرسلوهما [إِذا] فَانْطَلَقْنَا، واضطجع عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (الظّهْر) سبقناه إِلَى الْحُجْرَة فقمنا عِنْده حَتَّى جَاءَ فَأخذ، بأذاننا فَقَالَ: " أخرجَا مَا تصرران، ثمَّ دخل ودخلنا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ عِنْد

زَيْنَب بنت جحش، قَالَ: فتواكلنا الْكَلَام، ثمَّ تكلم أَحَدنَا فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَنْت أبر النَّاس وأوصل النَّاس، وَقد بلغنَا النِّكَاح فَجِئْنَا لتؤمرنا عَلَى بعض هَذِه الصَّدقَات، فنؤدي إِلَيْك كَمَا يُؤَدِّي النَّاس، وَنصِيب كَمَا يصيبون. قَالَ: فَسكت طَويلا حَتَّى أردنَا أَن نكلمه، قَالَ: وَجعلت زَيْنَب تلمع (إِلَيْنَا) من وَرَاء الْحجاب أَن لَا تكلماه. قَالَ: ثمَّ قَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تنبغي لآل مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس، أدعُ لي محمية - وَكَانَ عَلَى الْخمس - وَنَوْفَل بن الْحَارِث / بن عبد الْمطلب، فجاءاه فَقَالَ لمحمية: أنكح هَذَا الْغُلَام ابْنَتك، للفضل بن الْعَبَّاس، فأنكحه، وَقَالَ لنوفل بن الْحَارِث: أنكح هَذَا الْغُلَام ابْنَتك فأنكحني، وَقَالَ لمحمية: أصدق عَنْهُمَا من الْخمس كَذَا وَكَذَا ". قَالَ الزُّهْرِيّ: وَلم يسمه لي. أخرجه مُسلم. وَفِي رِوَايَة فَقَالَ لنا: " إِن هَذِه الصَّدَقَة لَا تحل (لنا) ، إِنَّمَا هِيَ [من] أوساخ الْقَوْم، وَإِنَّهَا لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد ".

(625) وَعَن رَافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " أعْطى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَبَا سُفْيَان بن حَرْب، وَصَفوَان بن أُميَّة، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حَابِس، كل إِنْسَان مِنْهُم مائَة من الْإِبِل، وَأعْطَى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك، فَقَالَ عَبَّاس بن مرداس: (أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العُبيد ... بَين عُيَيْنَة والأقرع) (فَمَا كَانَ بدر وَلَا حَابِس ... يَفُوقَانِ مرداس فِي الْمجمع) (وَمَا كنتُ دون امْرِئ مِنْهُمَا ... وَمن تخْفض الْيَوْم لَا يُرفع) قَالَ: فَأَتمَّ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مائَة [من الْإِبِل] . أخرجه مُسلم، والعُبَيد مُصَغرًا اسْم فرس عَبَّاس. (626) وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مشيت أَنا وَعُثْمَان [إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَعْطَيْت لبني الْمطلب وَتَرَكتنَا، وَإِنَّمَا نَحن وهم مِنْك بِمَنْزِلَة وَاحِدَة. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّمَا أرَى بني هَاشم وَبني الْمطلب شَيْئا وَاحِدًا ".

أخرجه البُخَارِيّ / وَيروَى (سي) بِالسِّين الْمُهْملَة. (627) وَعَن أبي رَافع، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بعث رجلا من بني مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَة، فَقَالَ لأبي رَافع: اصحبني كَيْمَا تصيب مِنْهَا. فَقَالَ: (لَا) حَتَّى أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فأسأله، فَانْطَلق إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " (لَا) إِن الصَّدَقَة لَا تحل لنا، وَإِن موَالِي الْقَوْم من أنفسهم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، (وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ) .

(628) وَفِي رِوَايَة: " مولَى الْقَوْم من أنفسهم ". (629) وَعَن سهل بن أبي حثْمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " وداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة ". يَعْنِي [بِهِ] فِي (دِيَة) الْأنْصَارِيّ الَّذِي قتل بِخَيْبَر. أخرجه أَبُو دَاوُد مُخْتَصرا هَكَذَا. وأخرجوه كلهم فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة مُخْتَصرا وَمُطَولًا. (630) وَعَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " كَانَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا أَتَاهُ قوم بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: " اللَّهُمَّ صل عَلَى آل

فلَان فَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ. (631) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رجل: يَا نَبِي الله، إِن أبي (قد) مَاتَ وَلم يحجّ، أفأحج عَنهُ؟ قَالَ: " أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فدين الله أَحَق ". (أخرجه النَّسَائِيّ) . (632) عَن حَمْزَة بن عبد الله [بن عمر] ، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تزَال الْمَسْأَلَة بأحدكم حَتَّى يلقى الله وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لحم ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(633) وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] ، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يُعْطي عمر بن الْخطاب فَيَقُول لَهُ عمر: أعْطه يَا رَسُول الله، [من هُوَ] أفقر [إِلَيْهِ] مني /. فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " خُذْهُ فتموله أَو تصدق بِهِ، وَمَا جَاءَك من هَذَا المَال وَأَنت غير مشرف وَلَا سَائل فَخذه، وَمَا لَا فَلَا تتبعه نَفسك ". قَالَ سَالم: فَمن أجل ذَلِك كَانَ ابْن عمر لَا يسْأَل أحدا شَيْئا وَلَا يرد شَيْئا أعْطِيه ". أخرجه مُسلم. (634) عَن يزِيد بن أبي حبيب أَن أَبَا الْخَيْر حَدثهُ: أَنه سمع عقبَة بن عَامر يَقُول: سمعتُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " كل امْرِئ فِي ظلّ صدقته

حَتَّى يفصل بَين النَّاس "، أَو قَالَ: " حَتَّى يحكم بَين النَّاس ". قَالَ يزِيد: وَكَانَ أَبُو الْخَيْر لَا يخطئه يَوْم لَا يتَصَدَّق فِيهِ بِشَيْء وَلَو كعكة أَو بصلَة. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ. (635) وَعَن أبي سعيد (وَهُوَ) الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أَيّمَا مُسلم كسا مُسلما ثوبا عَلَى عُري كَسَاه الله من خضْر الْجنَّة، وَأَيّمَا مُسلم أطْعم مُسلما عَلَى جوع أطْعمهُ الله من ثمار الْجنَّة، وَأَيّمَا مُسلم سَقَى مُسلما عَلَى ظمأ سقَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ من الرَّحِيق الْمَخْتُوم ".

أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي خَالِد وَهُوَ الدالاني، عَن نُبيح. وَقد وثق أَبُو حَاتِم أَبَا خَالِد، وَسُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن نُبيح فَقَالَ: كُوفِي ثِقَة. (636) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " سَبْعَة يظلهم الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله: إِمَام عَادل، وشاب نَشأ فِي عبَادَة الله عَزَّ وَجَلَّّ، وَرجل قلبه مُعَلّق فِي الْمَسَاجِد، ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ، وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال، فَقَالَ: إِنِّي أَخَاف الله، وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه، وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيناهُ " /. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (637) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كَانَ رَسُول

الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَجود النَّاس بِالْخَيرِ، وَكَانَ أَجود مَا يكون فِي رَمَضَان حِين يلقاه جِبْرِيل، وَكَانَ يلقاه فِي كل لَيْلَة (من رَمَضَان) فيدارسه الْقُرْآن، فَلَرسُولُ اللهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَجود بِالْخَيرِ من الرّيح الْمُرْسلَة ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (638) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، قَالَ: " الْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى، وابدأ بِمن تعول، وَخير الصَّدَقَة عَن ظهر غنى، وَمن يستعفف يعفه الله، وَمن يسْتَغْن يغنه الله عَزَّ وَجَلَّ ". أخرجه البُخَارِيّ. (639) وَعنهُ أَنه قَالَ: [قلت] : يَا رَسُول الله، أَي الصَّدَقَة أفضل؟ قَالَ: " جُهد المقلّ، وابدأ بِمن تعول ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.

(640) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيثه، قَالَ: " أَمر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله، عِنْدِي دِينَار. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى نَفسك. فَقَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى ولدك. قَالَ: عِنْدِي آخر. قَالَ: تصدق بِهِ عَلَى (زَوجتك) ، أَو زَوجك قَالَ: عِنْدِي آخر قَالَ تصدق بِهِ عَلَى خادمك. قَالَ: عِنْدِي آخر، قَالَ: أَنْت أبْصر ". أخرجه النَّسَائِيّ، وَصَححهُ الْحَاكِم. (641) وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن نتصدق، فَوَافَقَ ذَلِك مَالا عِنْدِي، فَقلت: الْيَوْم

أسبق أَبَا بكر إِن سبقته يَوْمًا. فَجئْت بِنصْف مَالِي فَقَالَ [لي] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : مَا أبقيت لأهْلك؟ فَقلت: مثله. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بكر بِكُل مَا عِنْده فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] /: مَا أبقيت لأهْلك؟ قَالَ: أبقيت لَهُم الله وَرَسُوله. قلت: لَا أسابقك إِلَى شَيْء أبدا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (642) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من طَعَام زَوجهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا، ولزوجها بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك ". أخرجه البُخَارِيّ. (643) وَعِنْده، فِي حَدِيث لأبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " خرج رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي أَضْحَى أَو فطر إِلَى الْمُصَلى "، وَفِيه: " فَلَمَّا سَار إِلَى منزله جَاءَت زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود تستأذن

عَلَيْهِ. (وَفِيه) : قَالَت يَا نَبِي الله، إِنَّك أمرت الْيَوْم بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلي لي فأردتُ أَن أتصدَّق بِهِ فَزعم ابْن مَسْعُود أَنه وَولده أَحَق مَنْ تصدَّقتُ بِهِ عَلَيْهِم. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " صدق ابْن مَسْعُود، زَوجك وولدك أَحَق من تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِم ". (644) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم فصوموا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ". أخرجه مُسلم. (645) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تقدمُوا [صَوْم]

رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ لَهُ) . (646) وَعَن كريب أَن أم الْفضل بنت الْحَارِث بعثته إِلَى مُعَاوِيَة بِالشَّام. قَالَ: فقدمتُ الشَّام فقضيتُ حَاجَتهَا، واستهل عليَّ رَمَضَان وَأَنا بِالشَّام. (فَرَأَيْت الْهلَال لَيْلَة الْجُمُعَة، ثمَّ قدمت الْمَدِينَة فِي آخر الشَّهْر، فَسَأَلَنِي عبد الله بن عَبَّاس ثمَّ (ذكر الْهلَال) فَقَالَ: مَتى رَأَيْتُمْ الْهلَال /؟ فَقلت: رَأَيْنَاهُ لَيْلَة الْجُمُعَة، فَقَالَ: أَنْت رَأَيْته؟ فَقلت: نعم، وَرَآهُ النَّاس فصاموا، وَصَامَ مُعَاوِيَة، فَقَالَ: لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت، فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل ثَلَاثِينَ [يَوْمًا] ، أَو نرَاهُ، فَقلت: أَو لَا تَكْفِي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة وصيامه؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . أخرجه مُسلم.

(647) وَعَن حُسين بن الْحَارِث الجدلي - جديلة قيس - أَن أَمِير مَكَّة خَطَبنَا، فنشد النَّاس فَقَالَ: من رَأَى [مِنْكُم] الْهلَال ليَوْم كَذَا وَكَذَا؟ ثمَّ قَالَ: عهد إِلَيْنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن ننسك [لرُؤْيَته] ، فَإِن لم نره وَشهد شَاهدا عدل، نسكنا بِشَهَادَتِهِمَا. قَالَ: فَسَأَلت الْحُسَيْن بن الْحَارِث مَنْ أَمِير مَكَّة؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثمَّ لَقيته بعد [ذَلِك] فَقَالَ: هُوَ الْحَارِث بن حَاطِب أَخُو مُحَمَّد بن حَاطِب. لفظ رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح. والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد. (648) وَعِنْده من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ:

" ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنِّي رَأَيْته، فصَام وَأمر النَّاس بصيامه ". (أخرجه [التِّرْمِذِيّ ثمَّ] الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ") . (649) عَن ابْن عمر، عَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من لم يبيت الصّيام (من اللَّيْل) فَلَا صِيَام لَهُ ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْد الْأَرْبَعَة. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَفعه عبد الله بن أبي بكر، وَهُوَ من الثِّقَات الرفعاء.

قلت: وَهُوَ حَدِيث اخْتلف عَلَى الزُّهْرِيّ فِي إِسْنَاده وَرَفعه، قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقد رُوِيَ عَن نَافِع، عَن ابْن عمر [عَن عمر] قَوْله، وَهُوَ أصح. (650) وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت /: " دخل عليَّ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ذَات يَوْم فَقَالَ: هَل عنْدكُمْ شَيْء؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذن صَائِم. قَالَت: ثمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخر فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله! أهدي لنا حيس، فَقَالَ: ادنيه، فَلَقَد أَصبَحت صَائِما، فَأكل ". أخرجه مُسلم من حَدِيث طَلْحَة بن يَحْيَى، وَقد (اخْتلف) عَلَيْهِ فِي إِسْنَاده. (651) وَعَن [أنس] ، عَن زيد بن ثَابت، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: تسحرنا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، ثمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة. قلت: كم بَين الْأَذَان

والسحور؟ قَالَ: قدر خمسين آيَة " لفظ البُخَارِيّ. (652) وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (653) وَعَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ:

قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " إِذا أفطر أحدكُم فليفطر عَلَى تمر، فَإِن لم يجد فليفطر عَلَى مَاء فَإِنَّهُ طهُور ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ. (654) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الْوِصَال. قَالُوا: [يَا رَسُول الله] إِنَّك تواصل. قَالَ: " إِنِّي لست مثلكُمْ إِنِّي أطْعم وأسقى ". (655) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا تواصلوا، فَأَيكُمْ أَرَادَ أَن يواصل فليواصل إِلَى السحر ... الحَدِيث ". وهما عِنْد البُخَارِيّ. (656) وَفِي حَدِيث أنس عِنْد مُسلم: " أما وَالله لَو تَمَادَى [بِي] الشَّهْر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ".

(657) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه ". أخرجه البُخَارِيّ. (658) وَعَن زيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] /: " من فطَّر صَائِما كَانَ لَهُ مثل أجره (غير أَنه) لَا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْئا ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ. (659) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقبِّل، ويباشر، وَهُوَ صَائِم [فِي رَمَضَان] ، وَكَانَ أملككم لأربه ". أخرجه البُخَارِيّ.

(660) وَعند مُسلم [عَنْهَا، قَالَت] : " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقبل فِي رَمَضَان وَهُوَ صَائِم ". (661) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم، وَهُوَ صَائِم، فَمر بِهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " أفطر هَذَانِ "، ثمَّ رخص (النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) (بعد) (ذَلِك) فِي الْحجامَة (للصَّائِم) ". وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: كلهم ثِقَات، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة.

(662) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء، وَمن استقاء [عمدا] فليقض ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ. ثمَّ قَالَ: حسن غَرِيب، ثمَّ قَالَ: وَلَا أرَاهُ مَحْفُوظًا. قلت: رَاوِيه ثِقَة، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا. (663) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من نسي وَهُوَ صَائِم فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه، فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(664) وَعند الْحَاكِم: " من أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة "، وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ. (665) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خرج إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان، فصَام حَتَّى بلغ الكَديد [ثمَّ] أفطر / فَأفْطر النَّاس ". أخرجه البُخَارِيّ.

(666) وَفِي حَدِيث لجَابِر (فِي رِوَايَة) عِنْد مُسلم: " فَقيل لَهُ (إِن النَّاس) قد شقّ عَلَيْهِم الصّيام) وَإِنَّمَا ينظرُونَ فِيمَا فعلت، فَدَعَا بقدح من مَاء بعد الْعَصْر [فشربه] ". (667) وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي رَمَضَان فَمَا يُعاب عَلَى الصَّائِم صَوْمه، وَلَا عَلَى الْمُفطر إفطاره. أخرجه مُسلم. (668) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: رُخص للشَّيْخ الْكَبِير أَن يفْطر وَيطْعم [عَن] كل يَوْم مِسْكينا، وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ.

(669) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: هلكتُ (يَا رَسُول الله) قَالَ: " وَمَا أهْلكك؟ " قَالَ: وقعتُ عَلَى امْرَأَتي فِي رَمَضَان! فَقَالَ: " هَل تَجِد مَا تعْتق رَقَبَة؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَل تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: ثمَّ جلس، " فَأتي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بعرق فِيهِ تمر، فَقَالَ: تصدق بِهَذَا " فَقَالَ أَعلَى أفقر منا يَا رَسُول الله؟ فَمَا بَين لابتيها أهل بَيت أحْوج إِلَيْهِ منا. " فَضَحِك النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَتَّى بَدَت أنيابه، ثمَّ قَالَ: اذْهَبْ فأطعمه أهلك ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (670) وَفِي رِوَايَة (لَهُ) : " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر رجلا أفطر

فِي رَمَضَان أَن يعْتق رَقَبَة، أَو يَصُوم شَهْرَيْن، أَو يطعم سِتِّينَ مِسْكينا ". (671) وَقد ورد الْأَمر بِالْقضَاءِ فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن سعد عَن اللَّيْث، وَتَابعه أَبُو أويس بن الزُّهْرِيّ، وهما عِنْد الْبَيْهَقِيّ. (672) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ) .

فصل في قيام رمضان

(فصل فِي قيام رَمَضَان) (373) عَن أبي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتساباً غُفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ". قَالَ ابْن شهَاب: فَتوفي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَالْأَمر عَلَى ذَلِك، ثمَّ كَانَ الْأَمر عَلَى ذَلِك فِي خلَافَة أبي بكر، وصدراً من خلَافَة عمر. (لفظ البُخَارِيّ) . (674) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خرج لَيْلَة من جَوف اللَّيْل فَصَلى فِي الْمَسْجِد، وَصَلى رجال بِصَلَاتِهِ، فَأصْبح النَّاس فتحدثوا، فَاجْتمع أَكثر مِنْهُم فَصَلى فصلوا (مَعَه) [بِصَلَاتِهِ] فَأصْبح النَّاس فتحدثوا، فَكثر أهل الْمَسْجِد من اللَّيْل الثَّالِثَة

(فَخرج رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَصَلى بِصَلَاتِهِ) فَلَمَّا كَانَت (اللَّيْلَة) الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله حَتَّى خرج لصَلَاة الصُّبْح، فَلَمَّا قضي الْفجْر أقبل عَلَى النَّاس ثمَّ تشهد فَقَالَ: " أما بعد، فَإِنَّهُ لم يخف عليّ مَكَانكُمْ، وَلَكِنِّي خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم فتعجزوا عَنْهَا ". فَتوفي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَالْأَمر عَلَى ذَلِك. لفظ البُخَارِيّ [فِيهَا] . (675) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا دخل الْعشْر شدّ مِئْزَره، وَأَحْيَا ليله، وَأَيْقَظَ أَهله ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (676) عَن أبي أَيُّوب [الْأنْصَارِيّ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر

(677) وَعَن أبي قَتَادَة (الْأنْصَارِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه / فِي حَدِيث: وَسُئِلَ - يَعْنِي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة؟ فَقَالَ: " يكفر السّنة الْمَاضِيَة والباقية ". (678) [وَفِيه] قَالَ: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء؟ فَقَالَ: " يكفر السّنة الْمَاضِيَة ". وَفِيه: وَسُئِلَ عَن صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: " ذَاك يَوْم ولدت فِيهِ، وَيَوْم بعثت [فِيهِ] أَو أنزل عليَّ فِيهِ ". وَكلهَا عِنْد مُسلم. (679) وَعِنْده فِي حَدِيث لِابْنِ عَبَّاس فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " فَإِذا كَانَ الْعَام الْمقبل إِن شَاءَ الله صمنا الْيَوْم التَّاسِع ". قَالَ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى تُوفِّي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] .

(680) وَعَن أم الْفضل بنت الْحَارِث، أَن نَاسا اخْتلفُوا عِنْدهَا يَوْم عَرَفَة فِي صَوْم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَ بَعضهم: هُوَ صَائِم، وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ بصائم فَأرْسلت إِلَيْهِ بقدح لبن، وَهُوَ وَاقِف عَلَى بعيره فشربه. مُتَّفق عَلَيْهِ. (681) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيل الله باعد الله وَجهه عَن النَّار سبعين خَرِيفًا ". أخرجه مُسلم. (682) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " لم يكن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي شهر من السّنة أَكثر صياما مِنْهُ فِي شعْبَان، وَكَانَ يَقُول: خُذُوا من الْأَعْمَال مَا تطيقون، فَإِن الله لَا يمل حَتَّى تملوا ".

وَكَانَ يَقُول: " أحبُّ الْعَمَل إِلَى الله مَا داوم صَاحبه عَلَيْهِ، وَإِن قل ". (وَهُوَ كَالَّذي قبله) . [أخرجه مُسلم] . (683) وَعِنْده (فِي حَدِيث) : " لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد، لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد " /. (684) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تَصُوم الْمَرْأَة وَزوجهَا شَاهد يَوْمًا من غير رَمَضَان إِلَّا بِإِذْنِهِ ". (685) وَعنهُ عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا دعِي أحدكُم إِلَى طَعَام، وَهُوَ صَائِم، فَلْيقل إِنِّي صَائِم ". (وَهُوَ كَالَّذي قبله) . [أخرجهُمَا مُسلم] .

فصل في الأيام المنهي عن صومها

(فصل فِي الْأَيَّام الْمنْهِي عَن صَومهَا) (686) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (أَنه) نهَى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْأَضْحَى، وَيَوْم الْفطر ". (687) وَعَن نُبيشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب ". أخرجهُمَا مُسلم. (688) وَرَوَى الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، وَعَن سَالم [ابْن عبد الله بن عمر] ، عَن ابْن عمر قَالَا: " لم يُرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يُصمن إِلَّا لمن (لم) يجد الْهَدْي ". أخرجه البُخَارِيّ.

(689) وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تختصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم ". (690) (وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيثه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا انتصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا ". صَححهُ بعد تَخْرِيجه) . (691) وَعند الْأَرْبَعَة عَن صلَة بن زفر، قَالَ: كُنَّا عِنْد عمار بن

يَاسر، فَأَتَى بِشَاة مصلية، فَقَالَ: كلوا، فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ: إِنِّي صَائِم، فَقَالَ عمار: من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . اللَّفْظ لِلتِّرْمِذِي. (692) وَعَن عبد الله بن بُسر السُلمي عَن أُخْته الصماء أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم، وَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاءَ عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغها ". أخرجه أَبُو دَاوُد / وَقَالَ الْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ، وَله معَارض بِإِسْنَاد صَحِيح.

فصل في الاعتكاف

(فصل فِي الِاعْتِكَاف) (693) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اعْتكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله عَزَّ وَجَلَّ ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده. (694) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه ... الحَدِيث " وهما عِنْد مُسلم. (695) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا اعْتكف يُدني إليَّ رَأسه فأرجله، وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان ". (رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ ") . (696) وعنها (أَنَّهَا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " السّنة عَلَى

الْمُعْتَكف أَن لَا يعود مَرِيضا، (وَلَا يشْهد جَنَازَة) ، وَلَا يمس امْرَأَة، وَلَا يُبَاشِرهَا، وَلَا يخرج [لحَاجَة] إِلَّا إِلَى مَا لَا بُد مِنْهُ،، [وَلَا اعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْم] وَلَا اعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جَامع ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق، عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ عِنْد اللَّيْث، عَن عقيل عَنهُ بِزِيَادَة فِي أَوله قبل قَوْلهَا: (" وَالسّنة " وَفِيه) : " وَالسّنة فِيمَن اعْتكف أَن يَصُوم " فَزعم بَعضهم أَنه من قَول بعض الروَاة. (697) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " التمسوها فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان، لَيْلَة الْقدر فِي تاسعة تبقى [فِي

ثامنة] ، فِي سابعة تبقى، فِي خَامِسَة تبقى ". أخرجه البُخَارِيّ. (698) وَعِنْده فِي حَدِيث لأبي سعيد (الْخُدْرِيّ) : " وابتغوها فِي كل وتر / وَقد رَأَيْتنِي [فِي] (صبيحتها) أَسجد فِي مَاء وطين، فاستهلّت السَّمَاء تِلْكَ اللَّيْلَة فأمطرت، فوكف الْمَسْجِد فِي مُصَلَّى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين، فبصرت عَيْني رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَنظرت إِلَيْهِ انْصَرف من صَلَاة الصُّبْح، وَوَجهه ممتلئ طيناً وَمَاء " (وَهُوَ) مُتَّفق عَلَيْهِ. (699) وَعند مُسلم فِي حَدِيث عبد الله بن أنيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " رأيتُ لَيْلَة الْقدر ثمَّ أنسيتها، وَأرَانِي صبيحتها أَسجد فِي مَاء وطين. قَالَ: فمطرنا فِي لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين

فَصَلى بِنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَانْصَرف، وَإِن أثر المَاء والطين عَلَى جَبهته وَأَنْفه ". (700) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قلتُ يَا رَسُول الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ لَيْلَة الْقدر مَا أَقُول فِيهَا؟ قَالَ: " قولي اللَّهُمَّ، إِنَّك عَفْو تحب الْعَفو فَاعْفُ عني ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، (وَابْن ماجة) ، وَصَححهُ (التِّرْمِذِيّ) .

كتاب الحج

(كتاب الْحَج) (701) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، عَلَى النِّسَاء جِهَاد؟ قَالَ: " نعم عليهنَّ جِهَاد لَا قتال فِيهِ: الْحَج وَالْعمْرَة " أخرجه ابْن ماجة. (702) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سُئل عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ؟ قَالَ: " لَا، وَإِن تعتمر فَهُوَ أفضل / ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، وَفِي رِوَايَة عَنهُ [حسن] وَاعْترض

عَلَيْهِ بالْكلَام فِي الْحجَّاج بن أَرْطَاة رافعه، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا من قَول جَابر. وَفِي بعض أَلْفَاظه: " وَإِن تعتمر [فَهُوَ] خير لَك ". (703) وَعَن الْفضل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أبي شيخ كَبِير، عَلَيْهِ فَرِيضَة الله فِي الْحَج، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيع أَن يَسْتَوِي عَلَى ظهر بعيره؟ فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " فحجي عَنهُ ". أخرجه مُسلم. (704) وَعَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَلم تحج، أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: " نعم، فحجي عَنْهَا ". أخرجه مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ. (705) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: رفعت امْرَأَة صَبيا لَهَا فَقَالَت: يَا رَسُول الله أَلِهَذَا حج؟ فَقَالَ: " نعم، وَلَك أجر ". لفظ مُسلم.

(706) وَرَوَى مُحَمَّد بن منهال بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عَبَّاس رَفعه قَالَ: " أَيّمَا صبي حج، ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى (وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى) ، وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى ". رَوَاهُ غير مُحَمَّد بن منهال مَوْقُوفا، وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش مَوْقُوفا (أَيْضا) قيل وَهُوَ الصَّوَاب. (707) وَعَن عدي بن حَاتِم قَالَ: بَينا أَنا عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا أَتَاهُ رجل فَشَكَى إِلَيْهِ الْفَاقَة، ثمَّ أَتَاهُ آخر فَشَكَى إِلَيْهِ قطع السَّبِيل فَقَالَ: " يَا عدي! هَل رَأَيْت الْحيرَة؟ قلت: لم أرها، وَقد أنبئت عَنْهَا /. قَالَ:

فَإِن طَالَتْ بك حَيَاة لترين الظعينة ترتحل من الْحيرَة [بِغَيْر جوَار] حَتَّى تَطوف بِالْكَعْبَةِ، لَا تخَاف أحدا إِلَّا الله ". قلت فِيمَا بيني وَبَين نَفسِي فَأَيْنَ دعار طَيئ الَّذين سعروا الْبِلَاد ... الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ. (708) وَعند الْبَغَوِيّ فِي " مُعْجَمه ": " يُوشك الظعينة أَن ترتحل من الْحيرَة بِغَيْر جوَار حَتَّى تَطوف بِالْبَيْتِ ". وَقيل سَنَده حسن. (709) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سمع رجلا يَقُول: لبيْك عَن شُبرمَة، قَالَ: " من شُبرمة "؟ قَالَ: أَخ لي أَو قريب (لي) قَالَ: " أحججت عَن نَفسك؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فحج عَن نَفسك، ثمَّ حج عَن شُبرمة ".

أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث قَتَادَة، عَن عزْرَة، وَذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ: عزْرَة بن عبد الرَّحْمَن، ثِقَة [الَّذِي] رَوَى عَنهُ قَتَادَة. وَرَأَيْت فِي " كتاب التَّمْيِيز " عَن النَّسَائِيّ عزْرَة الَّذِي رَوَى عَنهُ قَتَادَة لَيْسَ بذلك القوى. قلت: وَقد اخْتلف فِي رفع الحَدِيث، رَوَاهُ غُنْدَر عَن شُعْبَة فَوَقفهُ، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس من وَجه آخر مَوْقُوفا. (710) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] دخل يَوْم فتح مَكَّة، وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء بِغَيْر إِحْرَام ". (أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ) .

باب المواقيت

(بَاب الْمَوَاقِيت) (711) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وقَّت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة /، وَلأَهل نجد قرن (الْمنَازل) ، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَقَالَ: هن لَهُنَّ، وَلكُل [آتٍ] [أَتَى] عَلَيْهِم من (غَيْرهنَّ) مِمَّن أَرَادَ الْحَج أَو الْعمرَة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (712) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اعْتَمر

عمرتين: عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة، وَعمرَة فِي شَوَّال ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (713) وَعَن عَطاء [قَالَ] : سَمِعت ابْن عَبَّاس يحدثنا قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لامْرَأَة من الْأَنْصَار - سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس فنسيت اسْمهَا -: " مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا؟ قَالَت: لم يكن لنا إِلَّا ناضحان، فحج أَبُو وَلَدهَا، (وَابْنهَا) عَلَى نَاضِح، وَترك لنا ناضحاً ننضح عَلَيْهِ. قَالَ: " فَإِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري، فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب وجوه أداء النسكين

(بَاب وُجُوه أَدَاء النُّسُكَيْنِ) (714) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: منا من أهل بِالْحَجِّ مُفردا، وَمنا من قرن، وَمنا من تمتّع. أخرجه مُسلم. (715) وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] أَن ابْن عمر قَالَ: " تمتّع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [فِي حجَّة الْوَدَاع] بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج وَأهْدَى، وسَاق [مَعَه] الْهَدْي من ذِي الحليفة، وَبَدَأَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأهل بِالْعُمْرَةِ ثمَّ أهل بِالْحَجِّ، فتمتع النَّاس مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِالْعُمْرَةِ إِلَى

الْحَج. فَكَانَ (من النَّاس) من أهْدَى فساق مَعَه الْهَدْي، وَمِنْهُم من لم يهد. فَلَمَّا قدم النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مَكَّة قَالَ للنَّاس: من كَانَ مِنْكُم أهْدَى فَإِنَّهُ لَا يحل من شَيْء حرم مِنْهُ حَتَّى يُقْضَى حجه، وَمن لم يكن (مِنْكُم) أهْدَى فليطف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، وَيقصر، وليحلل، ثمَّ ليهلّ بِالْحَجِّ، فَمن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج / وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله، وَطَاف حِين قدم مَكَّة، واستلم الرُّكْن أول شَيْء، ثمَّ خبَّ ثَلَاثَة أطواف، وَمَشى أَرْبعا، وَركع حِين قَضَى طَوَافه بِالْبَيْتِ عِنْد الْمقَام رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، فَانْصَرف، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بالصفا والمروة سَبْعَة أطواف، ثمَّ لم يحلل من شَيْء حَرُم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حجه، وَنحر هَدْيه يَوْم النَّحْر، وأفاض [فَطَافَ] بِالْبَيْتِ، ثمَّ حل من كل شَيْء حرم مِنْهُ، وَفعل مثل مَا فعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من أهْدَى وسَاق الْهَدْي من النَّاس ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب الإحرام وما يحرم فيه

(بَاب الْإِحْرَام وَمَا يحرم فِيهِ) (717) عَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قدمت عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ منيخ بالبطحاء، فَقَالَ لي: أحججت؟ قلت: نعم فَقَالَ: بِمَ أهللتَ؟ قَالَ: قلت لبيْك [اللَّهُمَّ] بإهلال كإهلال النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . فَقَالَ: قد أحسنتَ ... الحَدِيث ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (718) عَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] أَنه سمع أَبَاهُ يَقُول: بيداؤكم هَذِه الَّتِي تكذبون عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِيهَا مَا أهل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِلَّا من عِنْد الْمَسْجِد يَعْنِي ذَا الحليفة. وَهُوَ كَالَّذي قبله، [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(719) وَعَن خَلاد بن السَّائِب الْأنْصَارِيّ عَن (أَبِيه) أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيل فَأمرنِي أَن آمُر أَصْحَابِي وَمن معي أَن يرفعوا أَصْوَاتهم بِالتَّلْبِيَةِ، أَو / بالإهلال يُرِيد أَحدهمَا ". رَوَاهُ مَالك، ثمَّ الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ. (720) وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " لَا تلبسوا القمص، وَلَا السراويلات، وَلَا العمائم، وَلَا البرانس، إِلَّا أَن يكون أحد لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ، وليقطع أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا شَيْئا مَسّه زعفران وَلَا ورس، وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة، وَلَا تلبس القفازين ". رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَفِي بعض طرق حَدِيث ابْن عمر الصَّحِيحَة: " وَلَا الْخفاف ".

(721) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، قَالَ: فَإِن نَافِعًا مولَى ابْن عمر، حَدثنِي عَن عبد الله بن عمر أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس أَو الزَّعْفَرَان من الثِّيَاب، ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفراً، أَو خَزًّا، أَو حليا، أَو سَرَاوِيل، أَو قَمِيصًا، أَو خفافاً ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ". (722) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ، وَمن لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل ". [أخرجه مُسلم] .

(723) وَعَن صَفْوَان بن يعْلى، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رجل وَهُوَ بالجعرانة، وَأَنا عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَعَلِيهِ مقطعات، يَعْنِي جُبَّة، وَهُوَ متضمخ بالخلوق، فَقَالَ /: إِنِّي أَحرمت ب [ال] عمْرَة، وعليَّ هَذَا وَأَنا متضمخ بالخلوق، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا كنت صانعاً فِي حجك؟ قَالَ: [كنت] أنزع عني هَذِه الثِّيَاب، وأغسل عني هَذَا الخلوق. فَقَالَ [لَهُ] النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا كنت صانعاً فِي حجك فاصنعه فِي عمرتك ". لفظ مُسلم. (724) وَفِي رِوَايَة: " كَيفَ ترَى فِي رجل أحرم [بِعُمْرَة] فِي جُبَّة بَعْدَمَا تضمخ بِطيب؟ ". (725) وَفِي أُخْرَى [لَهُ] بِلَفْظ آخر، [قَالَ] " أما الطّيب

الَّذِي بك فاغسله ثَلَاث مَرَّات، وَأما الْجُبَّة فانزعها ". (726) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت: " كنت أطيب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (727) وَفِي رِوَايَة: " كنت أطيب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، ثمَّ يطوف عَلَى نِسَائِهِ، ثمَّ يصبح محرما ينضح طيبا ". (728) وَرَوَى مَالك من حَدِيث عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". [أخرجه مُسلم] .

(729) وَعَن الصعب بن جثامة [اللَّيْثِيّ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه أهْدَى إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حمارا وحشياً وَهُوَ بالأبواء أَو بودان، فَرده عَلَيْهِ [رَسُول الله] ، فَلَمَّا رَأَى [رَسُول الله] [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مَا فِي وَجْهي قَالَ: " إِنَّا لم نرده عَلَيْك إِلَّا أَنا حرم ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (730) وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ (مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَتَّى إِذا كَانَ بِبَعْض طَرِيق مَكَّة تخلف) مَعَ أَصْحَاب لَهُ محرمين، وَهُوَ غير محرم، فَرَأَى حمارا وحشياً فَاسْتَوَى عَلَى فرسه، فَسَأَلَ أَصْحَابه

أَن يناولوه سَوْطه فَأَبَوا [عَلَيْهِ] ، فَسَأَلَهُمْ [أَن يناولوه] رمحه فَأَبَوا عَلَيْهِ، فَأَخذه، ثمَّ شدّ عَلَى الْحمار / فَقتله، فَأكل مِنْهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأَبَى بَعضهم، فأدركوا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ: " إِنَّمَا هِيَ طُعمة أطعمكموها الله " لفظ مُسلم. (731) وَفِي رِوَايَة: " هَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء؟ ". (732) وَفِي وَجه آخر: " هَل مِنْكُم [من] أحد أمره أَو أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء؟ ". (733) وَفِي رِوَايَة قَالَ: " [هَل] أشرتم أَو أعنتم أَو صدتم " قَالَ شُعْبَة: لَا أَدْرِي قَالَ: " أعنتم أَو أصدتم ".

(734) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور ". لفظ مُسلم. (735) وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية ". (736) وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة: " والغراب الأبقع ". (737) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(738) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن كَعْب بن عجْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رَآهُ، وَأَنه يسْقط الْقمل عَلَى وَجهه، فَقَالَ: " أَيُؤْذِيك هوامك؟ " قَالَ نعم: فَأمره أَن يحلق، وَهُوَ بِالْحُدَيْبِية، وَلم يتَبَيَّن لَهُم أَنهم يحلونَ بهَا، وهم عَلَى طمع أَن يدخلُوا مَكَّة، فَأنْزل الله الْفِدْيَة، فَأمره رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يطعم فرقا بَين سِتَّة، أَو يُهدي شَاة، أَو يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام ". لفظ رِوَايَة لمجاهد (عَنهُ) عِنْد البُخَارِيّ. (739) وَفِي رِوَايَة: " أَو أنسك مَا تيَسّر ". (740) وَفِي حَدِيث عبد الله بن مغفّل، عَن كَعْب: " أَو

أطْعم سِتَّة مَسَاكِين [ل] كل مِسْكين نصف صَاع ". (741) وَرَوَى مَالك من حَدِيث عبد الله بن حنين، عَن أَبِيه، أَن عبد الله بن عَبَّاس والمسور بن مخرمَة اخْتلفَا بالأبواء [أَو بودان] فَقَالَ ابْن عَبَّاس: يغسل الْمحرم رَأسه، وَقَالَ الْمسور: لَا يغسل الْمحرم رَأسه. قَالَ: فَأرْسلهُ [عبد الله] بن عَبَّاس إِلَى أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ، فَوَجَدَهُ يغْتَسل [وَهُوَ] بَين القرنين، وَهُوَ يستر بِثَوْب. قَالَ: فسلمتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: من هَذَا؟ فَقلت: أَنا عبد الله بن حنين، أَرْسلنِي إِلَيْك (عبد الله) بن عَبَّاس يَسْأَلك كَيفَ كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يغسل) رَأسه [وَهُوَ محرم] ؟ قَالَ: فَوضع أَبُو أَيُّوب يَده عَلَى

الثَّوْب فطأطأه حَتَّى بدا لي رَأسه، ثمَّ قَالَ لإِنْسَان يصب عَلَيْهِ [المَاء] : اصبب، فصب عَلَى رَأسه، ثمَّ حرك رَأسه بِيَدِهِ أقبل بهما وَأدبر، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْته يفعل. وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك. (742) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (احْتجم) وَهُوَ محرم. لفظ (رِوَايَة) التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (743) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " لما فتح الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُوله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مَكَّة قَامَ فِي النَّاس فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ [بِمَا هُوَ

أَهله] ثمَّ قَالَ: إِن الله تَعَالَى حبس عَن مَكَّة الْفِيل، وسلط عَلَيْهَا رَسُوله وَالْمُؤمنِينَ، وَإِنَّهَا لم تحل لأحد [كَانَ] قبلي (وَإِنَّهَا أحلّت لي سَاعَة من نَهَار، وَإِنَّهَا لم تحل لأحد بعدِي) فَلَا ينفر صيدها، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكهَا، وَلَا تحل ساقطتها إِلَّا لِمُنْشِد / وَمن قُتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين: إِمَّا أَن يُفْدى وَإِمَّا أَن يقتل. فَقَالَ [لَهُ] الْعَبَّاس: إِلَّا الْإِذْخر يَا رَسُول الله، (فَإنَّا نجعله فِي قبورنا، (وَفِي) بُيُوتنَا) . فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِلَّا الْإِذْخر ". فَقَامَ أَبُو شَاة - رجل من أهل الْيمن - فَقَالَ: اكتبوا لي يَا رَسُول الله، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اكتبوا لأبي شاه ". فَقَالَ الْوَلِيد: فَقلت للأوزاعي: مَا قَوْله اكتبوا لي (يَا رَسُول الله) ؟ قَالَ: هَذِه الْخطْبَة الَّتِي سَمعهَا من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(744) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يُقطع عِضاهها، وَلَا يصاد صيدها ". (745) وَفِي حَدِيث عَاصِم الْأَحول، قَالَ: سَأَلت أنسا أحرمَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْمَدِينَة، قَالَ: نعم، هِيَ حرَام لَا يُخْتَلَى خلاؤها. (746) وَرَوَى مَالك عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: لَو رَأَيْت الظباء ترتع (بِالْمَدِينَةِ) مَا ذعرتها، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا بَين لابتيها حرَام ". (747) وَفِي حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] قَالَ النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر ". وكل هَذِه فِي صَحِيح مُسلم.

(748) وَفِيه (عَن عَامر بن سعد) أَن سَعْدا [بن أبي وَقاص] ركب إِلَى قصره بالعقيق، فَوجدَ عبدا يقطع شَجرا أَو يخبطه فسلبه. فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد فكلموه أَن يرد عَلَى غلامهم أَو عَلَيْهِم مَا أَخذ من غلامهم، فَقَالَ: معَاذ الله أَن أردّ شَيْئا نفَّلنيه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَأَبَى أَن يردّ عَلَيْهِم.

باب صفة الحج

(بَاب صفة الْحَج /) (749) عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، قَالَ: دخلت عَلَى جَابر بن عبد الله، فَسَأَلَ عَن الْقَوْم حَتَّى انْتَهَى إليَّ، فَقلت: أَنا مُحَمَّد بن عَلّي بن [ال] حُسَيْن، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنزع زري الْأَعْلَى، ثمَّ نزع زري الْأَسْفَل، ثمَّ وضع كَفه بَين ثديي وَأَنا يَوْمئِذٍ غُلَام شَاب، فَقَالَ: مرْحَبًا بك يَا ابْن أخي) ، سلْ عَمَّا شِئْت. فَسَأَلته، وَهُوَ أَعْمَى. وَحضر وَقت الصَّلَاة، فَقَامَ فِي ساجةٍ ملتحفاً بهَا، كلما وَضعهَا عَلَى منكبيهِ رَجَعَ طرفاها إِلَيْهِ من صغرها، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جنبه عَلَى المِشْجَب

[فَصَلى بِنَا] فَقلت: أَخْبرنِي عَن حجَّة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ فعقد تسعا، فَقَالَ: " إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مكث تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ أذَّن فِي النَّاس فِي الْعَاشِرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَاج، فَقدم الْمَدِينَة بشر كثير، كلهم يلْتَمس أَن يأتم برَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَيعْمل مثل عمله، فخرجنا مَعَه حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحليفة، فَولدت أَسمَاء بنتُ عُمَيْس (مُحَمَّد بن أبي بكر) ، فَأرْسلت إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَيفَ أصنع؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، واستثفري بِثَوْب وأحرمي، فَصَلى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي الْمَسْجِد، ثمَّ ركب القصوى حَتَّى إِذا اسْتَوَت بِهِ نَاقَته عَلَى الْبَيْدَاء، نظرت إِلَى مد بَصرِي بَين يَدَيْهِ من رَاكب وماش، وَعَن يَمِينه مثل ذَلِك، وَعَن يسَاره مثل ذَلِك، وَمن خَلفه مثل ذَلِك، وَرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَين أظهرنَا وَعَلِيهِ ينزل الْقُرْآن، وَهُوَ يعرف تَأْوِيله، وَمَا عمل من شَيْء / عَملنَا بِهِ. فَأهل بِالتَّوْحِيدِ: لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك، لبيْك لَا شريك لَك لبيْك، إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك، لَا شريك لَك. وَأهل النَّاس بِهَذَا الَّذِي يهلون بِهِ الْيَوْم فَلم يرد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] شَيْئا مِنْهُ. وَلزِمَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تلبيته. قَالَ جَابر: لسنا ننوي إِلَّا الْحَج لسنا نَعْرِف الْعمرَة، حَتَّى [إِذا] أَتَيْنَا الْبَيْت مَعَه اسْتَلم الرُّكْن

فَرمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشى أَرْبعا، ثمَّ نفذ إِلَى مقَام إِبْرَاهِيم فَقَرَأَ: {وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مُصَلَّى} [الْبَقَرَة 125] فَجعل الْمقَام بَينه وَبَين الْبَيْت، فَكَانَ أبي يَقُول: - وَلَا أعلمهُ ذكره إِلَّا عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (كَانَ) يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قل هُوَ الله أحد} ، و {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فاستلمه، ثمَّ خرج من الْبَاب إِلَى الصَّفَا (فَلَمَّا دنا من الصَّفَا قَرَأَ: {إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} [الْبَقَرَة 158] . أبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فَبَدَأَ [بالصفا] ) فرقى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْت، فَاسْتقْبل الْقبْلَة، فَوحد الله وَكبره وَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير، لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده، أنْجز وعده، وَنصر عَبده، وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده. ثمَّ دَعَا بَين ذَلِك فَقَالَ مثل هَذَا ثَلَاث مَرَّات. ثمَّ نزل إِلَى الْمَرْوَة حَتَّى انصبت قدماه فِي بطن الْوَادي حَتَّى إِذا صعدتا مَشَى، حَتَّى (إِذا) أَتَى الْمَرْوَة فَفعل عَلَى الْمَرْوَة / كَمَا فعل

عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذا كَانَ آخر طواف [علا] عَلَى الْمَرْوَة قَالَ: لَو (أَنِّي) استقبلتُ من أَمْرِي مَا استدبرتُ لم أسُق الْهَدْي ولجعلتها عمْرَة. فَمن كَانَ مِنْكُم لَيْسَ مَعَه هدي فليحل وليجعلها عمْرَة. فَقَامَ سراقَة بن جعْشم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، ألعامنا هَذَا أم لِلْأَبَد؟ فشبك رَسُول الله أَصَابِعه وَاحِدَة فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: دخلت الْعمرَة فِي الْحَج، مرَّتَيْنِ، لَا بل لأبد الْأَبَد. وَقدم عليٌّ من الْيمن ببُدنِ النبيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَوجدَ فَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها مِمَّن حَلَّ، ولبست ثيابًا صبيغاً (واكتحلت) فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا فَقَالَت: [إِن] أبي أَمرنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلّي يَقُول بالعراق: فَذَهَبت إِلَى النبيِّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، محرشاً عَلَى فَاطِمَة للَّذي صنعت، مستفتياً رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِيمَا ذكرت عَنهُ، فَأَخْبَرته أَنِّي أنْكرت ذَلِك عَلَيْهَا، فَقَالَ: صدقت (صدقت) ، مَاذَا قلت حِين فرضت الْحَج قَالَ: قلت

[لبيْك] اللَّهُمَّ، أَنِّي أهلّ بِمَا أهلّ بِهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، قَالَ: فَإِن معي الْهَدْي فَلَا تحل قَالَ: وَكَانَ جمَاعَة الْهدى الَّذِي قدم بِهِ عليٌّ من الْيمن وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مائَة. قَالَ: فَحل النَّاس كلهم وَقصرُوا إِلَّا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَمن كَانَ مَعَه هدي. فَلَمَّا كَانَ يَوْم التَّرويَة توجهوا إِلَى منى فأهلوا بِالْحَجِّ، وَركب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / فَصَلى بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر، ثمَّ مكث قَلِيلا حَتَّى طلعت الشَّمْس وَأمر بقبة من شعر فَضربت لَهُ بنمرة، فَسَار رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَلَا تشك قُرَيْش إِلَّا أَنه وَاقِف عِنْد الْمشعر الْحَرَام، كَمَا كَانَت قُرَيْش تصنع فِي الْجَاهِلِيَّة، فَأجَاز بهَا حَتَّى إِذا زاغت الشَّمْس أَمر بالقصوى، فرحلت لَهُ، فَأَتَى بطن الْوَادي، فَخَطب النَّاس وَقَالَ: إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ حرَام عَلَيْكُم، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا، أَلا كل شَيْء من أَمر الْجَاهِلِيَّة تَحت قدمي مَوْضُوع، [وَإِن] دِمَاء الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَة، وَإِن أول دم أَضَع

من دمائنا دم ابْن ربيعَة بن الْحَارِث، وَكَانَ مسترضعاً فِي بني سعد فَقتله هُذَيْل، وَربا الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَة، [وَإِن] أول رَبًّا أَضَعهُ رَبًّا عَبَّاس بن عبد الْمطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوع كُله. فَاتَّقُوا الله، فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله عَزَّ وَجَلَّ، واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله، وَلكم عَلَيْهِنَّ أَن لَا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فَإِن فعلن ذَلِك فاضربوهن ضربا غير مبرِّح، ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ. وَقد تركت فِيكُم مَا لم تضلوا بعده إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كتابَ الله، وَأَنْتُم تُسألون عني فَمَا أَنْتُم قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نشْهد أَنَّك قد بلغت، وَأديت، وَنَصَحْت، [للْأمة] ، فَقَالَ بِأُصْبُعِهِ السبابَة يرفعها إِلَى السَّمَاء وينكبها إِلَى النَّاس: اللَّهُمَّ اشْهَدْ / اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاث مَرَّات، ثمَّ أذن ثمَّ أَقَامَ، فَصَلى الظّهْر، ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر، وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا، ثمَّ ركب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَتَّى أَتَى الْموقف، فَجعل بطن نَاقَته القصوى إِلَى الصخرات،

حَبل المشاة بَين يَدَيْهِ، واستقبل الْقبْلَة فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى غربت الشَّمْس، وَذَهَبت الصُّفْرَة قَلِيلا حَتَّى غَابَ القرص، وَأَرْدَفَ أُسَامَة خَلفه وَدفع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَقد شَنق للقصوى الزِّمَام، حَتَّى إِن رَأسهَا ليُصيب مَوْرك رحْلَة، وَيَقُول بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيهَا النَّاس! السكينَة، السكينَة، كلما أَتَى حبلاً من الحبال أَرْخَى لَهَا (قَلِيلا) حَتَّى تصعد، حَتَّى أَتَى الْمزْدَلِفَة فَصَلى بهَا الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ، وَلم يسبح بَينهمَا شَيْئا، ثمَّ اضْطجع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَتَّى طلع الْفجْر، فَصَلى الْفجْر، حِين تبين لَهُ الصُّبْح بِأَذَان وَإِقَامَة ثمَّ ركب القصوى حَتَّى أَتَى الْمشعر الْحَرَام، فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَدَعَاهُ وَكبره، وَهَلله، وَوَحدهُ، وَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى أَسْفر جدا، فَدفع قبل أَن تطلع الشَّمْس، وَأَرْدَفَ الْفضل بن عَبَّاس وَكَانَ (رجلا) حسن الشّعْر أَبيض وسيماً. فَلَمَّا دفع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مرت بِهِ ظعن يجرين، فَطَفِقَ الْفضل ينظر إلَيْهِنَّ فَوضع رَسُول

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَده عَلَى وَجهه فحول الْفضل وَجهه إِلَى الشق الآخر (ينظر) فحول رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَده / من الشق الآخر عَلَى وَجه الْفضل فصرف وَجهه من الشق الآخر ينظر، حَتَّى أَتَى بطن محسَّر، فحرك قَلِيلا، ثمَّ سلك الطَّرِيق الْوُسْطَى الَّتِي تخرج عَلَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة، فَرَمَاهَا بِسبع حَصَيَات، يكبر مَعَ كل حَصَاة مِنْهَا، مثل حَصى الْخذف، رَمَى من بطن الْوَادي، ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر، فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ [بَدَنَة] (بِيَدِهِ) ، ثمَّ أعْطى عليا فَنحر مَا غبر وأشركه فِي هَدْيه، ثمَّ أَمر من كل بَدَنَة ببضعة فَجعلت فِي قدر فطبخت فأكلا من لَحمهَا، وشربا من مرقها، ثمَّ ركب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْت، فَصَلى بِمَكَّة الظّهْر، فَأَتَى بني عبد الْمطلب عَلَى زَمْزَم يسقون فَقَالَ: انزعوا بني عبد الْمطلب، فلولا أَن يغلبكم النَّاس عَلَى سِقَايَتكُمْ لنزعت مَعكُمْ، فناولوه دلواً فَشرب مِنْهُ ". أخرجه مُسلم.

(750) وَفِي رِوَايَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ " نحرت هَاهُنَا وَمنى كلهَا منحر فَانْحَرُوا فِي رحالكُمْ، (ووقفت هَاهُنَا وعرفة كلهَا موقف) ، ووقفت هَاهُنَا وَجمْعٌ كلهَا موقف ". (751) وَفِي رِوَايَة: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما قدم مَكَّة أَتَى الْحجر (الْأسود) فاستلمه، ثمَّ مَشَى عَلَى يَمِينه [فَرمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشى أَرْبعا] ". (752) وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَت الْمُتْعَة فِي الْحَج لأَصْحَاب مُحَمَّد خَاصَّة. أخرجه مُسلم. (753) وَعَن نَافِع أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ لَا يقدم

(مَكَّة) إِلَّا بَات بِذِي طَوى حَتَّى يصبح ويغتسل، ثمَّ يدْخل مَكَّة نَهَارا. وَيذكر عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه فعله. أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لمُسلم، وطوى بِفَتْح الطَّاء هُوَ الْأَصَح، وَيُقَال بضَمهَا، وَيُقَال بِكَسْرِهَا /. (754) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا دخل مَكَّة دخل من أَعْلَاهَا، وَخرج من أَسْفَلهَا ". أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن ماجة. (755) وَعَن يعْلى - هُوَ ابْن أُميَّة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " طَاف النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مضطبعاً بِبرد أَخْضَر ". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه ابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ (وَصَححهُ) ، وَلَيْسَ عِنْدهمَا: " أَخْضَر ".

(756) (وَعند أبي دَاوُد) عَن ابْن عَبَّاس: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اضطبع فاستلم فَكبر ". (757) وَعَن أبي الطُّفَيْل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يطوف بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَته، يسْتَلم الرُّكْن بِمِحْجَنِهِ، ثمَّ يقبله ". لفظ أبي دَاوُد وَأخرجه مُسلم، وَابْن ماجة. (758) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " قدم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأَصْحَابه [مَكَّة] ، وَقد وهنتهم حمى يثرب، قَالَ الْمُشْركُونَ: إِنَّه يقدم عَلَيْكُم غَدا قوم قد وهنتهم الْحمى، ولقوا مِنْهَا شدَّة، فجلسوا مِمَّا يَلِي الحِجْر، فَأَمرهمْ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يرملوا ثَلَاثَة أَشْوَاط، ويمشوا مَا بَين الرُّكْنَيْنِ ليرَى الْمُشْركُونَ جَلَدهم ... الحَدِيث ". أخرجه مُسلم.

(759) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّمَا جُعل الطّواف بِالْبَيْتِ (وَبَين) الصَّفَا والمروة وَرمي الْجمار لإِقَامَة ذكر الله تَعَالَى ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. (760) وَعَن عَابس بن ربيعَة، قَالَ: رَأَيْت عمر يقبل الْحجر وَيَقُول: إِنِّي (لأقبلك و) أعلم أَنَّك حجر، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقبلك لم أقبلك. مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم. (761) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " لم أر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسْتَلم غير الرُّكْنَيْنِ اليمانيين / ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(762) وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " طَاف رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِالْبَيْتِ فِي حجَّة الْوَدَاع عَلَى رَاحِلَته، يسْتَلم الْحجر بِمِحْجَنِهِ لِأَن يرَاهُ النَّاس، وليشرف (وليسألوه) فَإِن النَّاس غشوه ". (763) وَعِنْده فِي حَدِيث (عَن) عَائِشَة: " عَلَى بعيره يسْتَلم الرُّكْن كَرَاهِيَة أَن يُضرب النَّاس عَنهُ ". (764) وَعَن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عَن أَبِيه، قَالَ: " غدونا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من منى إِلَى عَرَفَات، منا الملبي وَمنا المكبر ".

(765) وَفِي حَدِيث مُحَمَّد بن أبي بكر قَالَ: قلت لأنس بن مَالك غَدَاة عَرَفَة مَا تَقول فِي التَّلْبِيَة هَذَا الْيَوْم؟ قَالَ: " سرت هَذَا السّير مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، (وَأَصْحَابه) فمنا المكبر، وَمنا المهلل، فَلَا يعيب أَحَدنَا عَلَى صَاحبه ". أخرجه مُسلم. (766) وَعَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه [أَنه] قَالَ: سُئل أُسَامَة بن زيد [وَأَنا جَالس] : كَيفَ كَانَ يسير رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي حجَّة الْوَدَاع [حِين دفع] فَقَالَ: " كَانَ يسير العَنَقَ، فَإِذا وجد فجوة

نَص ". قَالَ هِشَام: وَالنَّص فَوق العَنَق. رَوَاهُ مَالك، وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيثه. والعَنَقُ سير سهل فِي سرعَة لَيْسَ بِالتَّشْدِيدِ، وَالنَّص التحريك حَتَّى يسْتَخْرج من النَّاقة أقْصَى سَيرهَا. (767) وَعَن عبد الله (هُوَ) ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " مَا رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] صَلَّى صَلَاة إِلَّا لميقاتها (إِلَّا صَلَاتَيْنِ) ، صَلَاة الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع، وَالْفَجْر يَوْمئِذٍ قبل ميقاتها ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (768) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " كَانَت سودَةُ امْرَأَة ضخمة ثبط فاستأذنت / رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن تفيض من جَمْع بلَيْل، فَأذن لَهَا ... الحَدِيث ". لفظ مُسلم.

(769) وَعِنْده، من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي الثّقل، أَو قَالَ: فِي الضعفة من جَمْع بلَيْل ". (770) وَفِي رِوَايَة ابْن جريج، أَخْبرنِي عَطاء أَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " بعث بِي نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِسحر من جمع [فِي ثقل النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] قلت: أبلغك أَن ابْن عَبَّاس قَالَ: بَعَثَنِي بلَيْل طَوِيل؟ قَالَ (لَا) ، إِلَّا كَذَلِك: بِسحر، (قلت لَهُ: فَقَالَ ابْن عَبَّاس: رمينَا الْجَمْرَة قبل الْفجْر، وَأَيْنَ صَلَّى الْفجْر؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِك [بِسحر] ) . (771) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت: " أرسل النَّبِي

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِأم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر فرمت الْجَمْرَة قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت، وَكَانَ ذَلِك الْيَوْم، الْيَوْم الَّذِي يكون فِيهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- يَعْنِي عِنْدهَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا إِسْنَاد (صَحِيح) لَا غُبَار عَلَيْهِ. (772) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقدم ضعفة (أَهله) [بِغَلَس] وَيَأْمُرهُمْ يَعْنِي لَا يرْمونَ يَعْنِي الْجَمْرَة حَتَّى تطلع الشَّمْس ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (773) وَرَوَى عَامر - هُوَ الشّعبِيّ - قَالَ: أَخْبرنِي عُرْوَة بن مُضرس الطَّائِي، قَالَ: أتيت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ بالموقف - يَعْنِي بِجمع - قلت: جِئْت يَا رَسُول الله من جبلي طي أكللت مطيتي، وأتعبت نَفسِي، وَالله مَا تركت من حَبْل إِلَّا وقفت عَلَيْهِ، فَهَل لي من حج؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من أدْرك مَعنا هَذِه الصَّلَاة، وَأَتَى عَرَفَات قبل - يَعْنِي ذَلِك لَيْلًا أَو نَهَارا - فقد تمّ حجه، وَقَضَى تفثه ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ. وَالْحَبل بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْبَاء

الْمُوَحدَة (الساكنة) مَا طَال / من الرمل وضخم، وَيُقَال الحبال دون الْجبَال. (774) وَرَوَى عَمْرو بن مَيْمُون، قَالَ: شهِدت عمر [بن الْخطاب] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَصَلى بِجمع الصُّبْح ثمَّ (وقف) فَقَالَ: إِن الْمُشْركين كَانُوا لَا يفيضون حَتَّى تطلع الشَّمْس وَيَقُولُونَ أشرق ثبير، وَإِن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خالفهم ثمَّ أَفَاضَ قبل أَن تطلع الشَّمْس. أخرجه البُخَارِيّ. (775) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: إِن أُسَامَة كَانَ ردف النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من عَرَفَة إِلَى الْمزْدَلِفَة، ثمَّ أرْدف الْفضل من الْمزْدَلِفَة إِلَى منى، فكلاهما قَالَ: لم يزل النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة. أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

(776) عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا يَقُول: رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يَرْمِي) عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر وَيَقُول (لنا) : " خُذُوا (عني) مَنَاسِككُم، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لعَلي لَا أحج بعد حجتي هَذِه ". [أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ] . (777) وَعنهُ، وَقَالَ: " رَمَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر ضحى، وَأما بعد [هـ] فَإِذا زَالَت الشَّمْس ". (778) وَعَن أم الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " حججْت مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (حجَّة الْوَدَاع) فَرَأَيْت أُسَامَة وبلالاً وَأَحَدهمَا آخذ بِخِطَام نَاقَة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَالْآخر رَافع ثَوْبه يستره من الْحر، حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة ". أخرجهُمَا مُسلم.

(779) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد أَنه حج مَعَ عبد الله قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَة [الدُّنْيَا] بِسبع حَصَيَات، وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره، وَمنى عَن يَمِينه، وَقَالَ: هَذَا مقَام الَّذِي أنزلت عَلَيْهِ سُورَة الْبَقَرَة. لفظ مُسلم. (780) وَعَن سَالم بن عبد الله [بن عمر] أَن عبد الله بن عمر: كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَة الدُّنْيَا بِسبع حَصَيَات يكبر عَلَى إِثْر كل حَصَاة ثمَّ يتَقَدَّم فيسهل، وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا، فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ، (ثمَّ يَرْمِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى كَذَلِك، فَيَأْخُذ ذَات الشمَال، فيسهل وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة قيَاما طَويلا، فيدعو وَيرْفَع يَدَيْهِ) ثمَّ الْجَمْرَة ذَات الْعقبَة /. (من بطن الْوَادي) وَلَا يقف عِنْدهَا، وَيَقُول: هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يفعل. [أخرجه البُخَارِيّ] .

(781) وَعَن زِيَاد بن جُبَير، قَالَ: رَأَيْت ابْن عمر أَتَى عَلَى رجل قد أَنَاخَ بدنته فَقَالَ: أبعثها قيَاما مُقَيّدَة، سنة مُحَمَّد [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . مُتَّفق عَلَيْهِ. (782) وَعَن نَافِع أَن عبد الله [بن عمر] قَالَ: " حلق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وحلقت طَائِفَة من أَصْحَابه، وَقصر بَعضهم، قَالَ عبد الله: إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " يرحم الله المحلقين، مرّة أَو مرَّتَيْنِ " ثمَّ قَالَ: والمقصرين ". [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] . (783) وَعَن عبد الله بن عَمْرو (بن العَاصِي) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " وقف رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى رَاحِلَته، فَطَفِقَ نَاس يسألونه: فَيَقُول

الْقَائِل (مِنْهُم) : يَا رَسُول الله، إِنِّي لم أكن أشعر أَن الرَّمْي قبل النَّحْر، فنحرت قبل الرَّمْي فَقَالَ [لَهُ] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : فارم وَلَا حرج. قَالَ: وطفق آخر يَقُول: [يَا رَسُول الله] أَنِّي لم أشعر أَن النَّحْر قبل الْحلق، فحلقت قبل أَن أنحر؟ فَيَقُول: انْحَرْ وَلَا حرج. قَالَ: فَمَا سمعته يَوْمئِذٍ يُسئل عَن أَمر مِمَّا ينسَى الْمَرْء أَو يجهل من تَقْدِيم بعض الْأُمُور قبل بعض وأشباهها إِلَّا قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " افعلوا ذَلِك وَلَا حرج ". لفظ مُسلم. (784) وَعِنْده، من رِوَايَة مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة بِسَنَدِهِ، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " وَأَتَاهُ رجل يَوْم النَّحْر وَهُوَ وَاقِف عِنْد

الْجَمْرَة فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي حلقتُ قبل أَن أرمي قَالَ: " ارْمِ وَلَا حرج ". (785) وَفِيه: وَأَتَى آخر فَقَالَ: إِنِّي أفضتُ إِلَى الْبَيْت قبل أَن أرمي؟ فَقَالَ: " ارْمِ وَلَا حرج ". (786) وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: سُئِلَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: رميتُ بَعْدَمَا أمسيتُ؟ قَالَ: " لَا حرج ". (787) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب اسْتَأْذن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يبيت بِمَكَّة ليَالِي من أجل سقايته، فَأذن لَهُ ". لفظ مُسلم.

(788) وَرَوَى / (مَالك) من حَدِيث أبي البداح بن عَاصِم بن عدي عَن أَبِيه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أرخص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة عَن منى، يرْمونَ يَوْم النَّحْر، ثمَّ يرْمونَ [من] الْغَد، أَو من بعد الْغَد بيومين، ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفر ". (الحَدِيث) أخرجه الْأَرْبَعَة من حَدِيث مَالك، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ. (789) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خطب يَوْم النَّحْر. . الحَدِيث ". أخرجه البُخَارِيّ.

(790) وَعَن ابْن أبي نجيح، عَن أَبِيه، عَن رجلَيْنِ من بني بكر، قَالَا: رَأينَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يخْطب بَين أَوسط أَيَّام التَّشْرِيق، وَنحن عِنْد رَاحِلَته ". وَهِي خطْبَة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الَّتِي خطب بمنى. أخرجه أَبُو دَاوُد. (791) وَرَوَى الْحَاكِم من حَدِيث سعيد أَو ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لم يرمل فِي السَّبع الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ". وَقَالَ عَطاء: لَا رَمَل فِيهِ: [و] قَالَ: صَحِيح [الْإِسْنَاد] عَلَى شَرطهمَا، وَلم يخرجَاهُ.

(792) وَعَن أنس (بن مَالك) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه صَلَّى الظّهْر وَالْعصر، وَالْمغْرب وَالْعشَاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثمَّ ركب إِلَى الْبَيْت فَطَافَ بِهِ ". أخرجه البُخَارِيّ، وَالنَّسَائِيّ. (793) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لَيْسَ التحصيب بِشَيْء، إِنَّمَا هُوَ منزل نزل بِهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . (794) وَعنهُ، قَالَ: أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنه خُفِّف عَن [الْمَرْأَة] الْحَائِض. مُتَّفق عَلَيْهِمَا. (795) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَنَّهَا كَانَت تحمل من مَاء

زَمْزَم، وتخبر أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يحملهُ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب، وَالْحَاكِم وَصَححهُ /. (796) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف فِيمَا [فِي] سواهُ، إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ". أخرجه مُسلم.

باب الهدي

(بَاب الهَدْي) (797) عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، أَن عَلّي بن أبي طَالب أخبرهُ: " أَن نبيَّ الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أمره أَن يقوم عَلَى بُدنه، وَأمره أَن يقسم (بُدْنَه كلهَا) لحومها وجلودها وجلالها فِي الْمَسَاكِين، وَلَا يُعْطي فِي جزارتها مِنْهَا شَيْئا ". (798) وَفِي حَدِيث [آخر] : " وَأَن لَا أعطي الجزار مِنْهَا [شَيْئا] وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا ". (799) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]

صَلَّى الظّهْر بِذِي الحليفة، ثمَّ دَعَا ببدنته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن، ثمَّ سلت الدَّم (عَنْهَا) وقلدها بنعلين، [ثمَّ ركب رَاحِلَته، فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ عَلَى الْبَيْدَاء أهلّ بِالْحَجِّ] . (800) وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَأَلت جَابر [بن عبد الله] عَن ركُوب الْهَدْي فَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " اركبها بِالْمَعْرُوفِ إِذا ألجئت إِلَيْهَا حَتَّى تَجِد ظهرا ". (801) وَعنهُ، قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مهلِّين بِالْحَجِّ فَأمرنَا (رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر: كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة ". أخرجهُمَا مُسلم. رَوَاهُ مُسلم (1318) .

(802) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " فتلتُ قلائد بُدْن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بيَدي، ثمَّ قلدها وأشعرها، (وأهداها) [ثمَّ بعث بهَا إِلَى الْبَيْت، فَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ] فَمَا حرم عَلَيْهِ شَيْء كَانَ أحل لَهُ ". (803) وعنها، قَالَت: " أهْدَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مرّة إِلَى الْبَيْت غنما / فقلدها ". لفظ مُسلم فيهمَا (جَمِيعًا) . (804) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن ذؤيباً أَبَا قبيصَة حدَّثه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يبْعَث مَعَه بالبُدن، ثمَّ يَقُول: إِن عطب مِنْهَا شَيْء فَخَشِيت عَلَيْهِ [موتا] فانحرها، ثمَّ اغمس نعلها فِي دَمهَا ثمَّ

اضْرِب (بِهِ) صفحتها وَلَا تطْعَمْها أَنْت وَلَا أحد من (أهل) رفقتك ". أخرجه مُسلم، (وَابْن ماجة) . (805) عَن سَالم، قَالَ: كَانَ ابْن عمر يَقُول: أَلَيْسَ حسبكم سنة نَبِيكُم؟ " إِن حُبس أحدكُم عَن الْحَج طَاف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، ثمَّ حل من كل شَيْء حرم مِنْهُ، حَتَّى يحجّ عَاما قَابلا فيهدي، أَو يَصُوم إِن لم يجد هَديا ". (806) وَعَن الْمسور بن مخرمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نحر قبل أَن يحلق، وَأمر أَصْحَابه بذلك ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ.

(807) وَعَن نَافِع: أَن عبد الله بن عبد الله [بن عمر] وَسَالم بن عبد الله [بن عمر] أخبراه أَنَّهُمَا كَانَا (عِنْد) عبد الله بن عمر ليَالِي نزل الْجَيْش بِابْن الزبير، فَقَالَا: لَا يَضرك أَن لَا تحج الْعَام، فَإنَّا نَخَاف أَن يُحَال بَيْنك وَبَين الْبَيْت. فَقَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت فَنحر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] هَدْيه، وَحلق رَأسه ". وأشهدكم أَنِّي أوجبت عمْرَة إِن شَاءَ الله، أَنطلق فَإِن خلي بيني وَبَين الْبَيْت طفتُ، وَإِن حيل بيني وَبَينه فعلت كَمَا فعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأَنا مَعَه، فأهلّ بِالْعُمْرَةِ من ذِي الحليفة، ثمَّ سَار سَاعَة ثمَّ قَالَ: مَا شَأْنهمَا إِلَّا وَاحِد، أشهدكم أَنِّي (قد) أوجبت حجَّة مَعَ عمرتي. فَلم يحل مِنْهُمَا حَتَّى حل يَوْم النَّحْر وَأهْدَى، وَكَانَ يَقُول: لَا يحل حَتَّى يطوف طَوافا وَاحِدًا حِين يدْخل مَكَّة. لفظ البُخَارِيّ /.

(808) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: دخل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى ضباعة بنت الزبير فَقَالَ لَهَا: " أردتي الْحَج؟ " قَالَت: (وَالله) مَا أجدني إِلَّا وجعة فَقَالَ: " حجي واشترطي، وَقَوْلِي: اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (809) وَعَن (سَالم) عَن أَبِيه أَنه كَانَ يُنكر الِاشْتِرَاط وَيَقُول: أَلَيْسَ حسبكم سنة نَبِيكُم. أخرجه التِّرْمِذِيّ. (810) وَعَن عِكْرِمَة، عَن الْحجَّاج بن عَمْرو (الْأنْصَارِيّ)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من عُرِجَ أَو كُسر فقد حلَ، وَعَلِيهِ حجَّة أُخْرَى " فَسَأَلت ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة عَن ذَلِك، فَقَالَا: صدق. لفظ النَّسَائِيّ. (811) وَفِي رِوَايَة: " وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل ". (812) عَن جُنْدُب بن سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " شهِدت الْأَضَاحِي مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَلَمَّا قَضَى صلَاته بِالنَّاسِ نظر إِلَى غنم قد ذبحت [قبل الصَّلَاة] فَقَالَ: " من ذبح قبل الصَّلَاة فليذبح شَاة [الْأُخْرَى] مَكَانهَا، وَمن لم يكن ذبح فليذبح عَلَى اسْم الله تَعَالَى ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(813) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة، وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي، فليمسك عَن شعره وأظفاره ". أخرجه مُسلم. (814) وَفِي رِوَايَة: " من كَانَ لَهُ ذبح [يذبحه] فَإِذا أهلَّ هِلَال ذِي الْحجَّة، فَلَا يَأْخُذن من شعره و (لَا) أَظْفَاره شَيْئا، حَتَّى يُضحي ". (815) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تذبحوا إِلَّا مُسنة، إِلَّا أَن يَعْسُرَ عَلَيْكُم، فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ. (816) وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أعطَاهُ

غنما يقسمها عَلَى صحابته ضحايا، فبقى عتود، فَذكر [ذَلِك] للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: ضح بِهِ أَنْت ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ /. (817) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " قسم [فِينَا] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ضحايا، فَأَصَابَنِي جذع ". (818) وَعَن نَافِع أَن عمر أخبرهُ، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يذبح وينحر بالمصلى ". أخرجه البُخَارِيّ. (819) وَعَن أنس (بن مَالك) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " ضحى النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بكبشين أملحين، فرأيته وَاضِعا قدمه عَلَى صفاحهما يسمّي وَيكبر، فذبحهما بِيَدِهِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(820) وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ وَيَقُول: " بِسم الله وَالله أكبر ". (821) وَعِنْده فِي حَدِيث لعَائِشَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر بكبش أقرن يطَأ فِي سَواد، ويَبْرُكُ فِي سَواد، وَينظر فِي سَواد، فَأَتَى بِهِ ليضحي بِهِ فَقَالَ (لَهَا) : يَا عَائِشَة، هَلُمِّي المدية. ثمَّ قَالَ: أشحذيها بِحجر، فَفعلت، ثمَّ أَخذهَا، وَأخذ الْكَبْش فأضجعه (ثمَّ ذبحه) ، ثمَّ قَالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ تقبل من مُحَمَّد، (وَآل مُحَمَّد) ، وَمن أمة مُحَمَّد، ثمَّ ضحى بِهِ ". (822) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ، فَتقدم رجال فنحروا، وظنوا أَن النبيَّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قد نحر، فَأمر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من كَانَ [قد] نحر قبله أَن يُعِيد بنحر آخر، وَلَا ينحروا حَتَّى ينْحَر النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . أخرجه مُسلم.

(823) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ: " فَلَمَّا كُنَّا بمنى أتيتُ بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضحى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن أَزوَاجه بالبقر ". (824) وَعَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ: سَأَلت الْبَراء بن عَازِب / مَالا يجوز فِي الْأَضَاحِي؟ فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وأصابعي أقصر من أَصَابِعه، وأناملي أقصر من أنامله، فَقَالَ: أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي: العوراء البيّن عورُها، والمريضة البيّن مَرضهَا، والعرجاء البيّن ظَلَعُها، والكسيرة الَّتِي لَا تنقى ". قَالَ: قلت: فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص. فَقَالَ: مَا كرهت فَدَعْهُ، وَلَا تحرمه عَلَى أحد.

(825) وَعَن عَلّي [بن أبي طَالب] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن، وَلَا نضحي بعوراء وَلَا مُقَابلَة، وَلَا مدابرة، وَلَا خرقاء، وَلَا شرقاء ". قَالَ زُهَيْر وَهُوَ ابْن مُعَاوِيَة، فَقلت لأبي إِسْحَاق (وَهُوَ السبيعِي) : أذكر عضباء؟ قَالَ: لَا. قلت: فَمَا الْمُقَابلَة؟ قَالَ: يقطع طرف الْأذن. قلت فَمَا المدابرة؟ قَالَ يقطع مؤخرة الْأذن. قلت فَمَا الشرقاء؟ قَالَ: تشق الْأذن. قلت: فَمَا الخرقاء؟ قَالَ: تخرق أذنها السمة. أَخْرجُوهُ الْأَرْبَعَة، وصححهما التِّرْمِذِيّ.

باب العقيقة

(بَاب الْعَقِيقَة) (826) عَن الْحسن، عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " كل غُلَام رهينة بعقيقته، تذبح عَنهُ يَوْم سابعه، وَيلْحق ويُسمَّى ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ. (827) وَفِي حَدِيث سلمَان بن عَامر [الضَّبِّيّ] ،: " مَعَ الْغُلَام عقيقته، فأهريقوا عَنهُ دَمًا، وأميطوا عَنهُ الْأَذَى ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وعُلق فِي الصَّحِيح.

(828) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عق عَن الْحسن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا " /. أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. (829) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [قَالَ] " تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكنيتي ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. (830) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من تسمَّى باسمي فَلَا يكتني بكنيتي، وَمن تكنى بكنيتي فَلَا يُسمى باسمي ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

(831) وَعَن أم كُرْز الْكَعْبِيَّة، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.

باب الذبائح

(بَاب الذَّبَائِح) (832) عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة، عَن جده، أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله، لَيْسَ لنا مدى. فَقَالَ: " مَا أنهرَ الدَّم، وَذكر اسْم الله [عَلَيْهِ] فَكُلُوا، لَيْسَ الظفر وَالسّن، أما الظفر فمدى الْحَبَشَة، وَأما السن فَعظم ". وندَّ بعير فحبسه، فَقَالَ: " إِن لهَذِهِ الْإِبِل أوابد كأوابد الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ (مِنْهَا) فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ، وَفِي رِوَايَة: " فَرَمَاهُ رجل بِسَهْم فحبسه ". (833) وَعَن ابي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه ". أخرجه أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه ". (834) وَعَن ابْن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه أَن امْرَأَة ذبحت شَاة بِحجر فَسئلَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن ذَلِك " فَأمر بأكلها ". أخرجه البُخَارِيّ. (835) وَعَن شَدَّاد بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: ثِنْتَانِ حفظتهما عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِن الله / كتب الْإِحْسَان عَلَى كل شَيْء، فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة، وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذّبْح، وليحد أحدكُم شفرته وليُرح ذَبِيحَته ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ. (836) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما (فِي حَدِيث) " أَن

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لعن من اتخذ شَيْئا فِيهِ الرّوح غَرضا ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (837) وَعَن جَابر [بن عبد الله] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " نهَى النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يقتل شَيْء من الْبَهَائِم صبرا ". أخرجه مُسلم. (838) وَعَن أبي الطُّفَيْل عَامر بن وَاثِلَة، قَالَ: كنت عِنْد عَلّي ابْن أبي طَالب فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: مَا كَانَ النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسر إِلَيْك؟ قَالَ: فَغَضب وَقَالَ: " مَا كَانَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسُر إليَّ شَيْئا يَكْتُمهُ عَن النَّاس، غير أَنه قد حَدثنِي بِكَلِمَات أَربع. قَالَ: مَا هن يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: " لعن الله من لعن وَالِده، وَلعن الله من ذبح لغير الله، وَلعن الله من آوَى مُحدثا، وَلعن الله من غيَّر منارَ الأَرْض ". أخرجه مُسلم.

باب الصيد

(بَاب الصَّيْد) (839) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من اتخذ كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو صيد (أَو زرع) انْتقصَ من أجره كل يَوْم قِيرَاط ". لفظ أبي دَاوُد. وَأخرجه مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ. (840) وَعَن عدي بن حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسْم الله [عَلَيْهِ] فَإِن أمسك عَلَيْك فَأَدْرَكته حَيا فاذبحه [وكل] وَإِن أَدْرَكته قد قَتل وَلم يَأْكُل مِنْهُ، فكله وَإِن وجدت / مَعَ كلبك كَلْبا غَيره وَقد قتل فَلَا تَأْكُل، فَإنَّك لَا تَدْرِي أَيهمَا قَتله، وَإِن رميت بسهمك فاذكر اسْم الله، فَإِن غَابَ عَنْك يَوْمًا فَلم تَجِد فِيهِ إِلَّا أثر سهمك فكلْ إِن شِئْت، وَإِن وجدته غريقاً فِي المَاء فَلَا تَأْكُل ". لفظ رِوَايَة مُسلم.

(841) وَفِي رِوَايَة: " مَا أمسك عَلَيْك وَلم يَأْكُل مِنْهُ فكله، فَإِن ذَكَاته أَخذه ". (842) وَفِي رِوَايَة: قلت: فَإِن وجدتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبا آخر لَا أَدْرِي أَيهمَا أَخذه؟ قَالَ: " [لَا] فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سميت عَلَى كلبك، وَلم تسم عَلَى غَيره ". (843) وَفِي حَدِيث لأبي دَاوُد: قلت أرسل كَلْبِي قَالَ: " إِذا سميت فكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُل ". (844) وَعنهُ، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن صيد المعراض: فَقَالَ: " مَا أصَاب بحده فكله، وَمَا أَصَابَهُ بعرضه فَهُوَ وقيذ ". (845) وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

" إِذا رميت بسهمك فَغَاب عَنْك فَأَدْرَكته فكله، مَا لم ينتن ". أخرجه مُسلم. (846) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي صيد الْكَلْب: " إِذا أرْسلت كلبك وَذكرت اسْم الله فكلْ وَإِن أكل مِنْهُ، وكُلْ مَا رَدّت [عَلَيْك] يَدُك ". وَفِي إِسْنَاده دَاوُد بن عَمْرو عَامل وَاسِط، وَقد وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين، وَقَالَ الْعجلِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ. (847) وَقد جَاءَ هَذَا أَيْضا عِنْد أبي دَاوُد - أَعنِي الْأكل وَإِن أكل - من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن أَعْرَابِيًا يُقَال لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَة قَالَ: يَا رَسُول الله، إِن لي كلاباً مكلبة فأفتني فِي صيدها؟ فَقَالَ النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن كَانَ (لَك) كلاباً مكلَّبة فَكل مِمَّا أمسكن عَلَيْك /

ذكياً أَو غير ذكي " قَالَ: وَإِن أكل مِنْهُ؟ قَالَ: " وَإِن أكل مِنْهُ ". قَالَ: يَا رَسُول الله، أَفْتِنِي فِي قوسي؟ قَالَ: كُلْ مَا ردَّتْ عَلَيْك قوسك. (قَالَ) ذكياً أَو غير ذكي. قَالَ: وَإِن تغيب عني؟ قَالَ: " وَإِن تغيب عَنْك، مَا لم يصلّ، أَو تَجِد فِيهِ (أثرا) غير سهمك ". قَالَ [يَا رَسُول الله] أَفْتِنِي فِي آنِية الْمَجُوس (إِن اضطررنا [إِلَيْهَا] ) قَالَ: " اغسلها وكُلْ فِيهَا ". [وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا] . (848) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِن قوما حَدِيث عهد (بالجاهلية) يأتوننا بلحمان لَا نَدْرِي أذكروا اسْم

الله [عَلَيْهَا] أَو لم يذكرُوا [أ] فنأكل مِنْهَا) ؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " سموا [الله] وكلوا ". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة. (849) وَعَن سعيد بن جُبَير أَن قَرِيبا لعبد الله بن مُغفل خذف، قَالَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (نهَى عَن الْخذف) وَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تصيد صيدا، وَلَا تنكأ عدوا، وَلكنهَا تكسر السن، وتفقأ الْعين " قَالَ: فَعَاد [فخذف] ، قَالَ [لَهُ] : أحَدثك أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَنهُ ثمَّ تخذف! ! لَا أُكَلِّمك أبدا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

باب الأطعمة

(بَاب الْأَطْعِمَة) (850) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " كلُّ ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام ". (851) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن كل ذِي نَاب من السبَاع، و (عَن) كل ذِي مخلب من الطير ". أخرجهُمَا مُسلم. (852) وَعِنْده من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة [الْخُشَنِي] قَالَ: " حرَّم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة " /.

(853) وَفِي حَدِيث أنس بن مَالك: " فَأمر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَبَا طَلْحَة فَنَادَى [فِي النَّاس] : " إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر، فَإِنَّهَا رِجْس أَو نجس ". (854) وَعَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الضبع فَقَالَ: " هُوَ صيد، وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا أَصَابَهُ الْمحرم ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ. (855) وَعنهُ قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يَوْم خَيْبَر) عَن لُحُوم الْحمر ورخَّص فِي لُحُوم الْخَيل ". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة.

(856) وَعند أبي دَاوُد: " وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ". (857) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَعَن الْجَلالَة، [وَعَن] ركُوبهَا، وَأكل ثمنهَا ". (أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. (858) وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: وَأكل لحومها) . وَقَالَ: عَن جده عبد الله بن عَمْرو. (859) وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن لبن الجلاَّلة ".

(860) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَأَلَ رجل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن (أكل) الضَّب؟ فَقَالَ: " لَا آكله، وَلَا أحرمهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (861) وَعَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " غزونا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سبع غزوات نَأْكُل الْجَرَاد ". [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] . (862) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: مَرَرْنَا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهْرَان فسعوا عَلَيْهِ، فلغبوا، قَالَ: فسعيتُ

[عَلَيْهَا] (حَتَّى) أدركتها، فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها، وَبعث بوركيها أَو فخذيها إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقبله وَأكله. مُتَّفق عَلَيْهِ. (863) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: غزونا جَيش الْخبط، وأُمِّر علينا أَبُو عُبَيْدَة / قَالَ: فجعنا جوعا شَدِيدا، فَألْقَى الْبَحْر حوتاً مَيتا لم نر مثله يُقَال لَهُ العنبر. قَالَ: فأكلنا مِنْهُ نصف شهر، فَأخذ أَبُو عُبَيْدَة عظما من عِظَامه فَمر الرَّاكِب تَحْتَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث عمر عَن جَابر.

(864) وَرَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي الزبير فِي قصَّة طَوِيلَة فِيهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: ميتَة، ثمَّ قَالَ: لَا، بل نَحن رسل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَفِي سَبِيل الله، وَقد اضطررتم فَكُلُوا. قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شهرا وَنحن ثَلَاث مائَة حَتَّى سمنّا، وَفِيه: فَلَقَد أَخذ (منا) أَبُو عُبَيْدَة ثَلَاثَة عشر رجلا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقب عينه. وَفِيه: وتزودنا من لَحْمه وشائق، فَلَمَّا قدمنَا الْمَدِينَة [و] أَتَيْنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَذَكرنَا ذَلِك لَهُ فَقَالَ: " هُوَ رزق أخرجه (الله) لكم، فَهَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء فتطعموننا؟ " قَالَ: فَأَرْسَلنَا إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مِنْهُ " فَأَكله ". (865) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُردِ ". أخرجه أَبُو دَاوُد عَن رجال الصَّحِيح.

(866) وَعَن عَلْقَمَة بن وَائِل [الْحَضْرَمِيّ] ، عَن أَبِيه وَائِل (الْحَضْرَمِيّ) ، أَن طَارق بن سُوَيْد الْجعْفِيّ سَأَلَ النبيَّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الْخمر، قَالَ: فَنَهَاهُ، أَو كره أَن يصنعها، فَقَالَ: إِنَّمَا أصنعها لدواء. قَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بدواء وَلكنه دَاء ". أخرجه مُسلم.

باب النذر

(بَاب النّذر) (867) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ ". أَخْرجُوهُ إِلَّا مُسلما، وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد. (868) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / أَنه نهَى عَن النّذر وَقَالَ: " إِنَّه لَا يَأْتِ بِخَير، وَإِنَّمَا يُستخرج بِهِ من الْبَخِيل ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (869) وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين ". أخرجه مُسلم.

(870) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من نذر نذرا لم يُسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فكفارته كَفَّارَة يَمِين ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَذكر أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس. (871) وَعند مُسلم فِي حَدِيث طَوِيل عَن عمرَان بن حُصَيْن: " لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملك العَبْد ". (872) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن امْرَأَة

أَتَت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَت يَا رَسُول الله، إِنِّي نذرت أَن أضْرب عَلَى رَأسك بالدف. قَالَ: " أوف بِنَذْرِك ". قَالَت: إِنِّي نذرت أَن أذبح بمَكَان كَذَا وَكَذَا - مَكَان كَانَ يذبح فِيهِ أهل الْجَاهِلِيَّة - قَالَ: " لصنم؟ " قَالَت: لَا. قَالَ: " لوثن؟ " قَالَت: لَا. قَالَ: " أوف بِنَذْرِك ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (873) وَعِنْده من حَدِيث ثَابت بن الضَّحَّاك، قَالَ: نذر رجل عَلَى عهد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن ينْحَر إبِلا ببوانة. [الحَدِيث] وَفِيه: فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " (هَل كَانَ) فِيهَا وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة (يعبد) " قَالُوا: لَا قَالَ: " فَهَل كَانَ فِيهَا عيد من أعيادهم؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " أوف بِنَذْرِك ... " الحَدِيث.

(874) وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: نذرت أُخْتِي أَن تمشي إِلَى بَيت الله تَعَالَى حافية، فأمرتني أَن أستفتي لَهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فاستفتيته، فَقَالَ: " لتمش، ولتركب ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (875) وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس /، عِنْد أبي دَاوُد، أَن أُخْت عقبَة ابْن عَامر نذرت أَن تمشي إِلَى الْبَيْت، " فَأمرهَا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن تركب، وتهدي هَديا ". (876) وَعِنْده أَيْضا من حَدِيثه [قَالَ] : جَاءَ رجل إِلَى

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أُخْتِي نذرت (تَعْنِي) أَن تحج مَاشِيَة. فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " إِن الله لَا يصنع بشقاء أختك شَيْئا، فلتحج راكبة وتكفر عَن يَمِينهَا ". (877) وَعِنْده من حَدِيثه أَيْضا، قَالَ: " بَيْنَمَا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يخْطب إِذا هُوَ بِرَجُل قَائِم فِي الشَّمْس، فَسَأَلَ عَنهُ، فَقَالُوا: هَذَا يَا رَسُول الله، أَبُو إِسْرَائِيل نذر أَن يقوم وَلَا يقْعد، وَلَا يستظل، وَلَا يتَكَلَّم، ويصوم! فَقَالَ: " مروه فَلْيَتَكَلَّمْ، وليستظل، وليقعد، وليتم صَوْمه ". وَأخرجه البُخَارِيّ، وَابْن ماجة. (878) وَعنهُ، أَنه قَالَ: استفتى سعد بن عبَادَة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي نذر كَانَ عَلَى أمه فَتُوُفِّيَتْ قبل أَن تقضيه، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " فاقضه عَنْهَا ". أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.

(879) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رجلا قَامَ يَوْم الْفَتْح فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي نذرت لله إِن فتح الله عَلَيْك (مَكَّة) أَن أُصَلِّي فِي بَيت الْمُقَدّس رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ [لَهُ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " صلِّ هَاهُنَا " ثمَّ أعَاد، فَقَالَ: " صلَّ هَاهُنَا " ثمَّ أعَاد، فَقَالَ: " صلَّ هَاهُنَا " ثمَّ أعَاد، فَقَالَ: شَأْنك إِذا ". انْفَرد بِهِ أَبُو دَاوُد. (880) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تُشدُّ الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد: مَسْجِد الْحَرَام، وَمَسْجِد الرَّسُول، وَمَسْجِد الْأَقْصَى ". لفظ البُخَارِيّ.

(881) [وَعِنْده] عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (أَنه) قَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أوف بِنَذْرِك، فاعتكف لَيْلَة " /. (وَهُوَ كَالَّذي قبله) . (882) (وَعند التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عقبَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " كَفَّارَة النّذر إِذا لم يسم كَفَّارَة الْيَمين ") .

كتاب الجهاد

(كتاب الْجِهَاد) (883) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " جاهدوا الْمُشْركين بأموالكم وَأَنْفُسكُمْ وألسنتكم ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (884) وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من مَاتَ وَلم يغز، وَلم يحدث بِهِ نَفسه، مَاتَ عَلَى شُعْبَة من نفاق ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .

(885) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن أَعْرَابِيًا سَأَلَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الْهِجْرَة، فَقَالَ: " وَيحك إِن شَأْن الْهِجْرَة لشديد، فَهَل لَك من إبل؟ قَالَ: نعم، قَالَ: " فَهَل (تؤتي) صدقتها؟ " قَالَ: نعم، قَالَ: " فاعمل من وَرَاء الْبحار، فَإِن الله لن يتْرك من عَمَلك شَيْئا ". (أخرجه مُسلم. وَيتْرك: مكسور التَّاء، مَنْصُوب الرَّاء، أَي ينْقصك) . (886) وَعَن جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " بعث رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَرِيَّة إِلَى خثعم، فاعتصم نَاس مِنْهُم بِالسُّجُود، فأسرع فيهم الْقَتْل، فَبلغ ذَلِك النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأمر لَهُم بِنصْف الْعقل، وَقَالَ: " أَنا بَرِيء من كل (مُسلم) يُقيم بَين أظهر الْمُشْركين ". قَالُوا: يَا رَسُول الله، بِمَ؟ قَالَ: " لَا ترَاءَى ناراهما ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَذكر عَن [التِّرْمِذِيّ] جمَاعَة أَنهم لم يذكرُوا جَرِيرًا. قلت: وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة عِنْدهم.

(887) وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فاستأذنه فِي الْجِهَاد، فَقَالَ: " أَحَي والداك "؟ فَقَالَ: نعم، قَالَ: " ففيهما فَجَاهد ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (888) وَرَوَى الْحَاكِم حَدِيثا عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا هَاجر إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / من الْيمن، وَفِيه: فَقَالَ: " أَلَك أحد بِالْيمن؟ " فَقَالَ: أبواي، فَقَالَ: " أذنا لَك " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَارْجِع فاستأذنهما، فَإِن أذنا لَك فَجَاهد، وَإِلَّا فبرَّهما ". (889) وَرَوَى [الْحَاكِم] أَيْضا (عَن عبد الله بن أبي ربيعَة)

أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ فِي بعض مغازيه، مر بأناس من مزينة فَأتبعهُ عبد لامْرَأَة مِنْهُم، فَلَمَّا كَانَ فِي بعض الطّرق سلم عَلَيْهِ، فَقَالَ: " فلَان؟ " قَالَ: نعم. قَالَ: " مَا شَأْنك؟ " قَالَ: أجاهد مَعَك. فَقَالَ: " أَذِنت لَك سيدتك؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " أرجع إِلَيْهَا (فَإِن مثلك مثل عبد لَا يُصَلِّي إِن متَّ قبل أَن ترجع إِلَيْهَا) واقرأ عَلَيْهَا السَّلَام ". فَرجع إِلَيْهَا فَأَخْبرهَا الْخَبَر، قَالَت: آللَّهُ هُوَ أَمرك أَن تقْرَأ عليَّ السَّلَام؟ قَالَ: نعم. يَعْنِي قَالَت: فَارْجِع فَجَاهد مَعَه. قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ. (890) وَعَن الْبَراء [بن عَازِب] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: لما نزلت {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤمنِينَ} كَلمه ابْن أم مَكْتُوم فَنزلت: {غير أولي الضَّرَر} [النِّسَاء 95] . (891) وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن

النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " الْقَتْل فِي سَبِيل الله يكفر كل شَيْء، إِلَّا الدَّين ". أخرجهُمَا مُسلم. (892) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " بعث النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بُسَيْبِسة عينا ينظر مَا صنعت عير أبي سُفْيَان ". (893) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه، " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا أَرَادَ غَزْوَة ورَّى بغَيْرهَا، (وَكَانَ يَقُول: " الْحَرْب خدعة) ". لفظ أبي دَاوُد فيهمَا.

(894) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، أَن عبد الله بن عمر قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يُسافر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو ". وَقَالَ مَالك: أرَاهُ [قَالَ] : " مَخَافَة أَن يَنَالهُ الْعَدو ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] : (895) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه / أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تمنوا لِقَاء الْعَدو، فَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا ". لفظ مُسلم. (896) وَعَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا أمَّر أَمِيرا عَلَى جَيش أَو سَرِيَّة أوصاه فِي خاصته بتقوى الله عَزَّ وَجَلَّ، وَمن مَعَه من الْمُسلمين خيرا، ثمَّ قَالَ: " اغزوا [بِسم الله

فِي سَبِيل الله، قَاتلُوا من كفر بِاللَّه، (اغزوا) وَلَا تغلّوا، وَلَا تغدروا، وَلَا تمثلوا، وَلَا تقتلُوا وليداً، وَإِذا لقِيت عَدوك من الْمُشْركين فادعهم إِلَى ثَلَاثَة خِصَال أَو خلال، فأيتهن مَا أجابوك فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم (ثمَّ ادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن [هم] أجابوك فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم) ، ثمَّ ادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم إِلَى دَار الْمُهَاجِرين، وَأخْبرهمْ (أَنهم) إِن فعلوا ذَلِك فَلهم مَا للمهاجرين وَعَلَيْهِم مَا عَلَى الْمُهَاجِرين، فَإِن أَبَوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأخْبرهُم أَنهم يكونُونَ كأعراب الْمُسلمين يجْرِي عَلَيْهِم حكم الله الَّذِي يجْرِي عَلَى الْمُؤمنِينَ، وَلَا يكن لَهُم فِي الْغَنِيمَة والفيء شَيْء إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين، فَإِن هم أَبَوا فاسألهم الْجِزْيَة، فَإِن هم أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم، فَإِن هم أَبَوا

فَاسْتَعِنْ بِاللَّه وَقَاتلهمْ، وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَذمَّة نبيه فَلَا تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَلَا ذمَّة نبيه، وَلَكِن اجْعَل لَهُم ذِمَّتك وَذمَّة أَصْحَابك، فَإِنَّكُم إِن تخفروا ذممكم وَذمَّة أصحابكم أَهْون من أَن تخفروا ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله، وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تنزلهم / عَلَى حكم الله فَلَا تنزلهم عَلَى حكم الله وَلَكِن أنزلهم عَلَى حكمك، فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب حكم الله فِيهِ أَو لَا ". قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي هَذَا أَو نَحوه. (897) وَعَن ابْن عون، قَالَ كتبت إِلَى نَافِع أسأله عَن الدُّعَاء قبل الْقِتَال؟ قَالَ: فَكتب إليَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك قبل أول الْإِسْلَام " قد أغار رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى بني المصطلق، وهم غارُّون وأنعامهم تسقى عَلَى المَاء، فَقتل مُقَاتلَتهمْ، وسبى سَبْيهمْ، وَأصَاب، يَوْمئِذٍ - قَالَ يَحْيَى: أَحسب [هـ] قَالَ: جوَيْرِية أَو الْبَتَّةَ - ابْنة الْحَارِث " وحَدثني هَذَا

عبد الله بن عمر، وَكَانَ فِي ذَلِك الْجَيْش. أخرجهُمَا مُسلم. (898) وَعِنْده عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: دَعَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى الْأَحْزَاب فَقَالَ: (" اللَّهُمَّ منزل الْكتاب، سريع الْحساب اهزم الْأَحْزَاب) ، اللَّهُمَّ اهزمهم وزلزلهم ". (899) وَعَن قيس بن عباد، قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يكْرهُونَ [رفع] الصَّوْت عِنْد الْقِتَال. (900) وَعَن أبي بردة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مثل ذَلِك. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(901) وَعَن النُّعْمَان بن مقرن، قَالَ: شهِدت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا لم يُقَاتل من أول النَّهَار أخر الْقِتَال حَتَّى تَزُول الشَّمْس، وتهب الرِّيَاح وَينزل النَّصْر ". لفظ أبي دَاوُد. (902) وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) أَنَّهَا قَالَت: " خرج رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قبل بدر، فَلَمَّا كَانَ / بحرة الْوَبرَة أدْركهُ رجل قد يذكر مِنْهُ جُرأة ونجدة، ففرح أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حِين رَأَوْهُ، فَلَمَّا أدْركهُ قَالَ: يَا رَسُول الله، جِئْت لأتبعك وَأُصِيب مَعَك. قَالَ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " [أ] تؤمن بِاللَّه وَرَسُوله " / قَالَ: لَا. قَالَ: " فَارْجِع، فَلَنْ أستعين بمشرك ". أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لمُسلم.

(903) وَعَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " لما لقى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْمُشْركين يَوْم حنين نزل عَن بغلته فترجَّل ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الحَدِيث الطَّوِيل. (904) وَعَن إِيَاس بن سَلمَة، عَن أَبِيه، قَالَ: " أمَّر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَبَا بكر، فغزونا نَاسا من الْمُشْركين فبيتناهم نقتلهم، وَكَانَ شعارنا تِلْكَ اللَّيْلَة: أمِتْ أمِتْ. قَالَ سَلمَة: فقتلتُ بيَدي (تِلْكَ اللَّيْلَة) سَبْعَة [أهل] أَبْيَات من الْمُشْركين ". لفظ أبي دَاوُد أَيْضا. (905) وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: تقدم - يَعْنِي عتبَة بن ربيعَة - وَتَبعهُ ابْنه وَأَخُوهُ، فَنَادَى: من يبارز؟ فَانْتدبَ إِلَيْهِ شباب من

الْأَنْصَار، فَقَالَ: من أَنْتُم، فأخبروه، فَقَالَ: لَا حَاجَة لنا فِيكُم، إِنَّمَا أردنَا بني عمنَا، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " قُم يَا حَمْزَة، قُم يَا عَلّي، قُم يَا عُبَيْدَة (ابْن الْحَارِث) " فَأقبل حَمْزَة إِلَى عتبَة، وَأَقْبَلت إِلَى شيبَة، وَاخْتلفت بَين عُبَيْدَة والوليد ضربتان فأثخن كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه، ثمَّ ملنا عَلَى الْوَلِيد فقتلناه، واحتملنا عُبَيْدَة ( [أخرجه أَبُو دَاوُد] [أَيْضا] ) . (906) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: وجدتْ امْرَأَة مقتولة فِي بعض (تِلْكَ) الْمَغَازِي " فَنَهَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان ". (أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه) وَاللَّفْظ لمُسلم. (907) وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين / واستبقوا شرخهم ".

أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَهُوَ من رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة، وَفِي اتِّصَاله هَهُنَا خلاف. (908) وَعَن أسلم أبي عمرَان، قَالَ: كُنَّا بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَعَلَى أهل مصر عقبَة بن عَامر، وَعَلَى أهل الشَّام فضَالة بن عُبيد، فَخرج من الْمَدِينَة صف عَظِيم من الرّوم، فصففنا لَهُم صفا عَظِيما من الْمُسلمين، فَحمل رجل من الْمُسلمين عَلَى صف الرّوم حَتَّى دخل فيهم، ثمَّ خرج إِلَيْنَا مُقبلا، فصاح النَّاس وَقَالُوا: سُبْحَانَ الله، ألْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة. فَقَالَ أَبُو أَيُّوب [الْأنْصَارِيّ] صَاحب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : يَا أَيهَا النَّاس،

إِنَّكُم تأولون هَذِه الْآيَة عَلَى هَذَا التَّأْوِيل، وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة فِينَا معشر الْأَنْصَار: إِنَّا لما أعز الله دينه، وَكثر ناصريه قُلْنَا بَيْننَا بعض لبَعض سرا من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : إِن أَمْوَالنَا قد ضَاعَت، فَلَو أَنا أَقَمْنَا فِيهَا، وأصلحنا من ضَاعَ مِنْهَا، فَأنْزل الله فِي كِتَابه يرد علينا مَا هممنا بِهِ، قَالَ: {وأنفقوا فِي سَبِيل الله وَلَا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} [الْبَقَرَة 195] . فَكَانَت التَّهْلُكَة الْإِقَامَة الَّتِي أردنَا أَن نُقِيم فِي أَمْوَالنَا فنصلحها، وأمرنا بالغزو. فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوب غازياً فِي سَبِيل الله حَتَّى قُبض ". لفظ النَّسَائِيّ. (وَأخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا ") . (909) وَعَن ابْن عتِيك الْأنْصَارِيّ، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن من الْغيرَة مَا يحب الله، وَمِنْهَا مَا يبغض الله ". وَفِيه: " وَإِن

من الْخُيَلَاء مَا يحب الله، وَمِنْهَا مَا يبغض الله، فَأَما الْخُيَلَاء الَّتِي يحب الله أَن يتخيل العبدُ بِنَفسِهِ عِنْد الْقِتَال، (وَأَن يتخيل [بِنَفسِهِ] عِنْد الصَّدَقَة) / وَأما الْخُيَلَاء (الَّتِي يبغض الله فالخيلاء لغير الدَّين) ". لفظ رِوَايَة ابْن مَاجَه فِي " صَحِيحه ". وَقَالَ: هَذَا أَبُو سُفْيَان بن جَابر بن عتِيك بن النُّعْمَان الأشْهَلِي، لِأَبِيهِ صُحْبَة. والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. (910) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قطع نخل بني النَّضِير (وحرَّق) وَلها يَقُول حسان: (وَهَان عَلّي (سَراة) بني لُؤي ... حريق بالبُويرة مستطير) وَفِي ذَلِك نزلت: {مَا قطعْتُمْ من لينَة أَو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولهَا} ) [الْآيَة] . [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

(911) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: بَعَثَنا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي بعث، فَقَالَ: " إِن وجدْتُم فلَانا وَفُلَانًا فأحرقوهما بالنَّار ". أَخْرجُوهُ إِلَّا مُسلما، (وَابْن مَاجَه) ، وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد. (912) عَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: أصبت جرباً من شَحم يَوْم خَيْبَر قَالَ فالتزمته، وَقلت: لَا أعطي الْيَوْم أحدا من هَذَا شَيْئا، قَالَ: فالتفتُّ " فَإِذا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مُتَبَسِّمًا ". [لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] . (913) وَعَن عَوْف بن مَالك، قَالَ: قتل رجل من حمير رجلا

من الْمُشْركين، فَأَرَادَ [أَن يَأْخُذ] سلبه فَمَنعه خَالِد بن الْوَلِيد وَكَانَ والياً عَلَيْهِم، فَأَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَوْف بن مَالك فَأخْبرهُ، فَقَالَ: " يَا خَالِد مَا مَنعك أَن تعطيه سلبه؟ " فَقَالَ: استكثرته يَا رَسُول الله [قَالَ: " ادفعه إِلَيْهِ "] فَمر خَالِد بعوف فجرَّ بردائه، ثمَّ قَالَ: هَل أنجزت لَك مَا ذكرت لَك من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ فَسَمعهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فاستغضب، قَالَ: " لَا تعطه يَا خَالِد، لَا تعطه يَا خَالِد، هَل أَنْتُم تاركو لي أمرائي؟ إِنَّمَا مثلكُمْ وَمثلهمْ كَمثل / رجل استرعى إبِلا أَو غنما، (فرعاها) ثمَّ تحين سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فِيهِ، فَشَرِبت صَفوه، وَتركت كدره، فصفوه لَهُم وكدره عَلَيْهِم ". (914) وَفِي رِوَايَة: قَالَ عَوْف: فَقلت: يَا خَالِد [أ] مَا علمت أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَضَى بالسلب للْقَاتِل قَالَ: بلَى، وَلَكِنِّي

استكثرته. [أخرجه مُسلم] . (915) وَفِي رِوَايَة الْحَافِظ أبي بكر البرقاني: أَن عَوْف بن مَالك (الْأَشْجَعِيّ) قَالَ: " إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [قَضَى بالسلب للْقَاتِل و] لم (يكن) يُخَمّس السَّلب ". (916) وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث عَوْف بن مَالك (الْأَشْجَعِيّ) ، وخَالِد بن الْوَلِيد [قَالَا] : " إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَضَى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخَمّس السَّلب ") وَرَوَاهُ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين.

(917) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ: " بَيْنَمَا أَنا وَاقِف فِي الصَّفّ يَوْم بدر، نظرت عَن يَمِيني (وَعَن شمَالي) ، فَإِذا أَنا (وَاقِف) بَين غلامين من الْأَنْصَار، حَدِيثَة أسنانهما، تمنيت أَن أكون بَين أضلع مِنْهُمَا، فغمزني أَحدهمَا فَقَالَ: يَا عَمّ هَل تعرف أَبَا جهل؟ قَالَ: قلت: نعم [و] مَا حَاجَتك إِلَيْهِ يَا ابْن أخي؟ قَالَ: أخْبرت أَنه يسب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَئِن رَأَيْته لَا يُفَارق سوَادِي سوَاده حَتَّى يَمُوت الأعجل منا. قَالَ: فتعجبت لذَلِك، فغمزني الآخر فَقَالَ مثلهَا قَالَ: فَلم انشِبْ أَن نظرتُ إِلَى أبي جهل يجول فِي النَّاس، فَقلت: أَلا تريان هَذَا صَاحبكُم الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنهُ. قَالَ: فابتدراه فضرباه بسيفهما حَتَّى قتلاه، ثمَّ انصرفا إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]

فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: " أيكما قَتله؟ " فَقَالَ كل وَاحِد (مِنْهَا) أَنا قتلته فَقَالَ: " هَل مسحتما سيفكما؟ " قَالَا: لَا. فَنظر فِي السيفين فَقَالَ: " كلاكما قَتله، وَقَضَى بسلبه لِمعَاذ بن عَمْرو بن الجموح [ومعاذ بن عفراء] " (وَالرجلَانِ معَاذ بن (عَمْرو بن) الجموح، [وَالْآخر] معَاذ بن عفراء) /. لفظ مُسلم. (918) وَعِنْده من حَدِيث أنس بن مَالك (قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) : " من ينظر لنا مَا صنع أَبُو جهل؟ " فَانْطَلق ابْن مَسْعُود فَوَجَدَهُ قد ضربه ابْنا عفراء حَتَّى برد، فَأخذ بلحيته فَقَالَ: أَنْت أَبُو جهل؟ فَقَالَ: وَهل فَوق رجل قَتَلْتُمُوهُ، قَالَ أَو قَتله قومه.

قَالَ: (وَقَالَ أَبُو مجلز: قَالَ أَبُو جهل) : فَلَو غير أكار قتلني. (919) وَعَن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ فِي أُسَارَى بدر: " لَو كَانَ الْمطعم بن عدي حَيا، ثمَّ كلمني فِي هَؤُلَاءِ النتني لتركتهم لَهُ ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (920) وَعند أبي دَاوُد: " لأطلقتهم لَهُ ". (921) وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: لما كَانَ يَوْم بدر وَأخذ - يَعْنِي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- الْفِدَاء، أنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: {مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض} إِلَى قَوْله {لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم} [الْأَنْفَال 67 - 68] يَعْنِي من الْفِدَاء] ثمَّ أحلَّ لَهُم الْغَنَائِم. لفظ أبي دَاوُد.

(922) وَأخرجه مُسلم فِي أثْنَاء الحَدِيث الطَّوِيل وَفِيه: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لأبي بكر وَعمر: " مَا ترَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأسَارَى؟ " فَقَالَ أَبُو بكر: يَا نَبِي الله، هم بَنو الْعم و [بَنو] الْعَشِيرَة، أرَى أَن تَأْخُذ مِنْهُم فديَة فَتكون لنا قُوَّة (عَلَى الْكفَّار) فَعَسَى الله أَن يهْدِيهم لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا ترَى يَا ابْن الْخطاب؟ " قلت: لَا وَالله يَا رَسُول الله، مَا أرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بكر، وَلَكِنِّي أرَى أَن تمكَّنا فَنَضْرِب أَعْنَاقهم، فتمكّن عليا من عقيل فَيضْرب عُنُقه، وَتُمَكِّنِّي من فلَان - نسيباً لعمر - فَأَضْرب عُنُقه، فَإِن هَؤُلَاءِ أَئِمَّة الْكفْر وَصَنَادِيدهَا. قَالَ " فهوى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [إِلَى] مَا قَالَه أَبُو بكر، وَلم يَهو [إِلَى] مَا قلت ". فَلَمَّا كَانَ من الْغَد جِئْت، فَإِذا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأَبُو بكر قَاعِدين يَبْكِيَانِ. قلت: يَا رَسُول الله أَخْبرنِي من أَي شَيْء تبْكي أَنْت وَصَاحِبك؟ فَإِن وجدت بكاء بَكَيْت، وَإِن لم أجد بكاء تَبَاكَيْت / لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أبْكِي للَّذي عرض عَلَى أَصْحَابك من

أَخذهم الْفِدَاء، لقد عرض عليَّ عَذَابهمْ أدنَى من هَذِه الشَّجَرَة - شَجَرَة قريبَة من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- ... الحَدِيث ". [وَهُوَ فِي الصَّحِيح] . (923) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] شاور حِين بلغه إقبال أبي سُفْيَان ... الحَدِيث. وَفِيه: " فندب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (النَّاس) فَانْطَلقُوا حَتَّى نزلُوا بَدْرًا، ووردت عَلَيْهِم روايا قُرَيْش وَفِيهِمْ غُلَام أسود لبني الْحجَّاج، فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يسألونه عَن أبي سُفْيَان (وَأَصْحَابه) فَيَقُول: مَالِي علم بِأبي سُفْيَان، وَلَكِن هَذَا أَبُو جهل، وَعتبَة، وَشَيْبَة، وَأُميَّة بن خلف، فَإِذا قَالَ ذَلِك ضربوه (فَقَالَ: نعم، أَنا أخْبركُم هَذَا أَبُو سُفْيَان. فَإِذا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَالِي بِأبي سُفْيَان علم، وَلَكِن هَذَا أَبُو جهل، وَعتبَة، وَشَيْبَة، وَأُميَّة بن خلف فِي النَّاس. فَإِذا قَالَ ذَلِك أَيْضا ضربوه) ، (فَقَالَ: نعم، أَنا أخْبركُم، هَذَا أَبُو سُفْيَان، فَإِذا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ، قَالَ مَالِي بِأبي سُفْيَان علم، وَلَكِن

هَذَا أَبُو جهل، وَعتبَة، وَشَيْبَة، وَأُميَّة بن خلف فِي النَّاس، فَإِذا قَالَ هَذَا أَيْضا ضربوه) وَرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَائِم يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِك انْصَرف، وَقَالَ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لتضربوه إِذا صدقكُم، وتتركوه إِذا كذبكم ... [الحَدِيث ". أخرجه مُسلم] . (924) وَعَن يزِيد بن هُرْمُز أَن نجدة كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن خَمس خلال؟ فَقَالَ ابْن عَبَّاس: لَوْلَا أَنِّي أكتم علما مَا كتبت إِلَيْهِ ... الحَدِيث. وَفِيه: كتبتَ تَسْأَلنِي هَل كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَغْزُو بِالنسَاء؟ " وَقد كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى، ويحذين من الْغَنِيمَة، وَأما بِسَهْم فَلم يضْرب لَهُنَّ ". وكتبتَ تَسْأَلنِي عَن الخُمس لمن هُوَ؟ وَإِنَّا كُنَّا نقُول هُوَ لنا فَأَبَى علينا قَومنَا ذَلِك ... [الحَدِيث] .

(925) وَفِي رِوَايَة: وَسَأَلت عَن الْمَرْأَة [وَالْعَبْد] هَل كَانَ لَهَا سهم مَعْلُوم إِذا حضر الْبَأْس، وَإنَّهُ لم يكن لَهُنَّ سهم مَعْلُوم إِلَّا أَن يحذين من غَنَائِم الْقَوْم /. (926) وَرَوَى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر، قَالَ: " بعث النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَرِيَّة وَأَنا فيهم قبل نجد فغنموا إبِلا كَثِيرَة، فَكَانَت سِهَامهمْ اثْنَا عشر بَعِيرًا، أَو إِحْدَى عشر بَعِيرًا، ونفّلوا بَعِيرًا بَعِيرًا ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَفِي رِوَايَة اللَّيْث وَعبد الله: اثْنَا عشر. من غير شكّ.

كتاب البيوع

(كتاب الْبيُوع) (927) رَوَى مُسلم من حَدِيث سَالم بن أبي الْجَعْد، عَن جَابر، فِي قصَّة بعيره: قَالَ: قلت [يَا رَسُول الله] فَإِن لرجل عليَّ أُوقِيَّة [من] ذهب، فَهُوَ لَك بهَا. قَالَ: " قد أَخَذته [بهَا] فتبلّغ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَة ... الحَدِيث ". (928) وَعَن جَابر (بن عبد الله) ، أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [وَهُوَ] يَقُول عَام الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّة: " إِن الله وَرَسُوله [قد] حرَّم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام. فَقيل: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت شحوم الْميتَة فَإِنَّهُ تطلى بهَا السفن، وتدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا

النَّاس؟ فَقَالَ: " لَا هُوَ حرَام، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله عَزَّ وَجَلَّ لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه، ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه ". (929) وَعَن أبي مَسْعُود (الْأنْصَارِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ لمُسلم. (930) وَعَن أبي الزبير، قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور؟ فَقَالَ: " زجر عَن ذَلِك رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ". أخرجه مُسلم. (931) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " أَن النبيَّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد ". أخرجه عَن جمَاعَة مُوثقِينَ، إِلَّا أَنه ذكر أَنه مُنكر.

(932) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه / قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن، فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا [وكلوه] ، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] . (933) وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث مَيْمُونَة، أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَمَاتَتْ، فَسئلَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَنْهَا؟ فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوه ". (934) وَفِي رِوَايَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ: " جامد ".

(935) وَفِي أُخْرَى عِنْده: " وَإِن كَانَ ذائباً أَو مَائِعا لم يُؤْكَل ". (936) وَعَن جَابر قَالَ: " بَاعَ النبيُّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مُدَبَّراً ". أخرجه البُخَارِيّ هَكَذَا مُخْتَصرا. (937) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن جريج، قَالَ حَدثنَا أَبُو الزبير: إِنَّه سمع جَابِرا يَقُول: كُنَّا نبيع سرارينا أُمَّهَات الْأَوْلَاد، وَالنَّبِيّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَيّ لَا يرَى بذلك بَأْسا. (938) وَعند أبي دَاوُد، من رِوَايَة عَطاء، عَن جَابر (بن عبد الله) قَالَ: بعنا أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأبي بكر، فَلَمَّا كَانَ عمر نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.

(939) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ: " لَا يبعن، وَلَا يوهبن، وَلَا يورثن، يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْمَعْرُوف فِيهِ الْوَقْف عَلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَالَّذِي رَفعه ثِقَة، [و] قيل: لَا يَصح مُسْندًا. (940) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْوَاحِد بن أَيمن، عَن أَبِيه، قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة، قَالَت: دخلت عليَّ بَرِيرَة وَهِي مُكَاتبَة، فَقَالَت: يَا أم الْمُؤمنِينَ، اشتريني (فَإِن أَهلِي يبيعوني) (فأعتقيني)

قَالَت [فَقلت] : نعم. قَالَت: إِن أَهلِي لَا يبيعوني حَتَّى يشترطوا ولائي. قَالَت [قلت] : لَا حَاجَة لي فِيك، [قَالَت] فَسمع ذَلِك النبيُّ (أَو بلغه، فَقَالَ: مَا شَأْن بَرِيرَة) فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا مَا شاؤوا " قَالَت: فاشتريتها فأعتقتها (وَاشْترط أَهلهَا ولاءها) ، فَقَالَ / النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْوَلَاء لمن أعتق، وَإِن اشترطوا مائَة شَرط ". (941) وَعَن إِيَاس بن عبد صَاحب النبيِّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تَبِيعُوا فضل المَاء فَإِن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع [فضل] المَاء ".

(942) (وَفِي رِوَايَة عَنهُ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع فضل المَاء ". أخرجهُمَا النَّسَائِيّ) . (943) وَعِنْده من حَدِيث جَابر: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع المَاء ". (944) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". (أخرجه مُسلم) . (945) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، قَالَ حَدثنِي أبي، عَن أَبِيه،

حَتَّى ذكر عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يحل سلف وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يُضْمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح، (وَأخرجه الْحَاكِم (فِي الْمُسْتَدْرك) وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح) عَلَى شَرط جمَاعَة من (أَئِمَّة) الْمُسلمين. (946) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله " [وَفِي لفظ: يكيله] . [أخرجه مُسلم] .

(947) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أَنهم كَانُوا يُضربون عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا اشْتَروا طَعَاما (جزَافا) أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه، [إِلَى مكانهم] ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] . (948) وَعنهُ، قَالَ: ابتعت زيتاً فِي السُّوق، فَلَمَّا استوجبته لَقِيَنِي رجل فَأَعْطَانِي بِهِ ربحا جسيماً، فَأَرَدْت أَن أضْرب عَلَى يَده، فَأخذ رجل من خَلْفي بذراعي، فَالْتَفت، فَإِذا زيد بن ثَابت، فَقَالَ: لَا تبعه

حَيْثُ ابتعته، حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق (وَاخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بحَديثه) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " /. (949) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن [بيع] الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطوهن، وَعَن لحم كل (ذِي) نَاب من السبَاع ". (أخرجه النَّسَائِيّ) . (950) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَفِيه زِيَادَة قَالَ: " لَا تسق زرع غَيْرك، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ".

(951) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ (فأبيع) بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ بِالدَّنَانِيرِ، آخذ هَذِه من هَذِه، وَأعْطِي هَذِه من هَذِه، فَأتيت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ فِي بَيت حَفْصَة فَقلت: يَا رَسُول الله، رويدك، أَسأَلك أَنِّي أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ، فأبيع بِالدَّنَانِيرِ، وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير، آخذ هَذِه من هَذِه، وَأعْطِي هَذِه من هَذِه، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا بَأْس أَن تأخذها بِسعْر يَوْمهَا، مَا لم تفترقا وبينكما شَيْء ". [لفظ] رِوَايَة أبي دَاوُد، وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.

(952) وَعَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الْمُزَابَنَة، وَعَن المحاقلة، وَعَن الثنيا إِلَّا أَن تعلم ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (953) وَفِي " صَحِيح مُسلم " عَن جَابر: " النَّهْي عَن الثنيا " فِي حَدِيث ذكره. (954) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن [بيع] حَبَل الحَبَلة ". [لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] . (955) وَعنهُ: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الْوَلَاء /، [وَعَن] هِبته ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

(956) وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن عَسْبِ الْفَحْل ". رَوَاهُ البُخَارِيّ. (957) وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن بيع ضراب الْجمل ". (958) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ فِيهِ: [حَدِيث] حسن صَحِيح. (959) وَرَوَى ابْن شهَاب، قَالَ: أَخْبرنِي عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، أَن أَبَا سعيد (الْخُدْرِيّ) قَالَ: " نَهَانَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن

بيعَتَيْنِ [فِي بيعَة] (ولبستين) ، نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة (فِي البيع) ". وَالْمُلَامَسَة لمس الرجل ثوب الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَو بِالنَّهَارِ، وَلَا يقبله إِلَّا بذلك، والمنابذة: أَن ينْبذ الرجل إِلَى الرجل بِثَوْبِهِ وينبذ الآخر إِلَيْهِ ثَوْبه، فَيكون ذَلِك بيعهمَا عَن غير نظر وَلَا ترَاض. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (960) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر: أَنه بَاعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَعِيرًا وَاشْترط ظَهره إِلَى أَهله.

باب الربا

(بَاب الرِّبَا) (961) عَن (الْحَارِث بن عبد الله، أَن) [عبد الله] بن مَسْعُود قَالَ: آكل الرِّبَا وموكله وشاهداه إِذا علما بِهِ، والواشمة والموشومة (لِلْحسنِ) ولاوي الصَّدَقَة، وَالْمُرْتَدّ أَعْرَابِيًا بعد هجرته، ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يَوْم الْقِيَامَة) .

(أخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ") . [قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم] . (962) وَفِي " صَحِيح " مُسلم من حَدِيث عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ: " لعن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] آكل الرِّبَا، وموكله ". (963) وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الذَّهَب بِالذَّهَب / وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء، يدا بيد، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم، إِذا كَانَ يدا بيد ". (964) وَفِي رِوَايَة: " سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء، عينا بِعَين ". (965) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن [مِثلاً بِمثل] ، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل، فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبًّا ". (أخرجهَا كلهَا مُسلم) . (966) وَفِي حَدِيث أبي سعيد: " أبصرتْ عَيْنَايَ (ووعاه قلبِي) وسمعتْ أذناي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب، وَلَا تَبِيعُوا الوَرق بالوَرق إِلَّا مثلا بِمثل، وَلَا تشُفُّوا بعضه عَلَى بعض، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئا غَائِبا مِنْهُ بناجز إِلَّا يدا بيد ". [أخرجهَا كلهَا مُسلم] . (967) وَعَن ابْن عمر أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سُئل عَن شِرَاء الذَّهَب بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّة بِالذَّهَب، فَقَالَ: " إِذا أخذت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخرِ فَلَا يفارقك صَاحبك وَبَيْنك وَبَينه شَيْء ".

أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ. قلت: وَمن الْمُتَّفق عَلَيْهِ قَول عمر فِي مصارفة مَالك بن أَوْس طَلْحَة بن عبيد الله: وَالله لَا تُفَارِقهُ [وَبَيْنك وَبَينه شَيْء] حَتَّى تَأْخُذ مِنْهُ /، [قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْوَرق بِالذَّهَب رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء الحَدِيث ... "] . (968) وَعَن فضَالة بن عبيد، قَالَ: اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادة بِاثْنَيْ عشر دِينَارا فِيهَا ذهب وخرز، ففصلتها فَوجدت فِيهَا أَكثر من اثْنَي عشر دِينَارا، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " لَا تبَاع حَتَّى تفصل ". أخرجه مُسلم. (969) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا هُرَيْرَة

وَأَبا سعيد حَدَّثَاهُ أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بعث أَخا بني عدي الْأنْصَارِيّ فَاسْتَعْملهُ عَلَى خَيْبَر، فَقدم بِتَمْر جنيب، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أكُلُ تمر خَيْبَر هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا، وَالله يَا رَسُول الله إِنَّا [ل] نشتري الصَّاع بالصاعين من الْجمع، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تَفعلُوا، وَلَكِن مثلا بِمثل، أَو بيعوا هَذَا واشتروا بِثمنِهِ من هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَان ". (970) وَعند البُخَارِيّ فِي بعض الرِّوَايَات الموصلة [فَقَالَ: " لَا تفعل، بِعِ الْجمع بِالدَّرَاهِمِ، ثمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جنيباً "، وَقَالَ فِي الْمِيزَان مثل ذَلِك] . (971) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث معمر بن عبد الله، أَنه أرسل غُلَامه بِصَاع قَمح فَقَالَ: بِعْه، ثمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذهب الْغُلَام فَأخذ صَاعا وَزِيَادَة بعض صَاع، فَلَمَّا جَاءَ معمر أخبرهُ بذلك فَقَالَ لَهُ

معمر: لِمَ فعلت ذَلِك؟ انطلقْ فَرده، وَلَا تأخذن إِلَّا مثلا بِمثل، فَإِنِّي كنتُ أسمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل ". وَكَانَ طعامنا يَوْمئِذٍ الشّعير. قيل لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مثله، قَالَ: إِنِّي أَخَاف أَن يضارع. [أخرجه مُسلم، يضارع: يماثل] . (972) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرة: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: [حَدِيث] حسن صَحِيح /. وَرَوَاهُ الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب أجل إِسْنَادًا من هَذَا. قلت: وَقد عُلل بِالْإِرْسَال، إِلَّا أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة.

(973) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى [عَن بيع] الْمُزَابَنَة ". والمزابنة بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْكَرم بالزبيب كَيْلا. لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (974) وَفِي رِوَايَة عبد الله عِنْد مُسلم: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن [بيع] الْمُزَابَنَة، [وَهِي] بيع ثَمَر النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَبيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَبيع الْحِنْطَة بالزرع كَيْلا. (975) وَفِي رِوَايَة: " بيع النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا وَبيع الْعِنَب بالزبيب، وَعَن كل ثَمَر بخرصه ". (976) وَعَن أبي الزبير، قَالَ سَمِعت جَابر (بن عبد الله)

يَقُول " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا تعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر ". أخرجه مُسلم. (977) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: أَتَى علينا زمَان وَمَا يرَى أحد منا أَنه أَحَق بالدينار وَالدِّرْهَم من أَخِيه الْمُسلم، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِذا النَّاس تبايعوا بِالْعينِ، واتَّبعوا أَذْنَاب الْبَقر، وَتركُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، أنزل الله بهم بلَاء فَلم يرفعهُ عَنْهُم حَتَّى يراجعوا دينهم ". صَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان وَذكر أَنه نَقله من " كتاب الزّهْد "، يَعْنِي لِأَحْمَد بن حَنْبَل.

(978) وَرَوَى ابْن وهب، عَن عمر بن مَالك [الرعشبي] بِسَنَدِهِ إِلَى الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " من شفع لِأَخِيهِ شَفَاعَة فأهدى لَهُ هَدِيَّة (عَلَيْهَا) فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الرِّبَا ". عمر بن مَالك أخرج لَهُ مُسلم /. (979) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن زيد بن ثَابت:

" أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص لصَاحب العريَّة أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (980) وَعند مُسلم من رِوَايَة عبيد الله عَن نَافِع: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص فِي الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا كَيْلا ". (981) وللبخاري من حَدِيث سَالم، أَخْبرنِي عبد الله [بن عمر] ، عَن زيد بن ثَابت، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك ". (982) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث خَارِجَة بن زيد بن ثَابت، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرّطب ".

(983) وَرَوَى مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن (أبي) أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا [أَن تبَاع] بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو خَمْسَة أوسق ". شكّ دَاوُد قَالَ: " خَمْسَة أَو دون خَمْسَة ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه] . (984) وَفِي رِوَايَة بشير بن يسَار، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من أهل دَارهم مِنْهُم: سهل بن أبي حثْمَة: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَقَالَ: " ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة "، إِلَّا أَنه رخص فِي بيع (الْعرية) النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] (لفظ مُسلم فيهمَا) .

باب بيع الأصول والثمار

(بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار /) (985) عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] . (986) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ] ، [لفظ مُسلم فيهمَا] .

(987) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسودَّ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشتدَّ ". أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ. (988) رَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تلقَّوا الركْبَان، وَلَا يَبعْ بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تناجشوا، (وَلَا يَبِيع حَاضر لباد) ، وَلَا تصروا الْغنم،

وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها ردهَا وصاعاً من تمر ". أخرجه البُخَارِيّ. (989) وَفِي رِوَايَة عِنْده: " لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم، وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين ... الحَدِيث ". (990) وَفِي رِوَايَة عِنْده أَيْضا: " من اشْتَرَى غنما مصراة فاحتلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها فَفِي حلبتها صَاع من تمر ". (991) وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " من ابْتَاعَ شَاة مصراة فَهُوَ (فِيهَا) بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، ورد مَعهَا صَاع من تمر [لَا سمراء] ". (992) وَفِي رِوَايَة: " (من اشْتَرَى / شَاة مصراة فَهُوَ

[فِيهَا] بِخَير النظرين إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، وصاعاً من تمر لَا سمراء ") . (993) وَفِي رِوَايَة: " صَاعا من طَعَام لَا سمراء ". (994) (وَعند النَّسَائِيّ: " من ابْتَاعَ محفلةً، أَو مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ") . (995) وَعنهُ: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مر عَلَى صبرَة [من] طَعَام فَأدْخل يَده فِيهَا فنالت أَصَابِعه بللاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحب الطَّعَام؟ قَالَ: أصابتها السَّمَاء يَا رَسُول الله. قَالَ: أَفلا جعلته فَوق الطَّعَام حَتَّى يرَاهُ النَّاس. من غشني فَلَيْسَ مني ". أخرجه مُسلم.

(996) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَضَى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ. (997) عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يَبِيع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى يهْبط [بهَا] الْأَسْوَاق ". لفظ أبي دَاوُد، وَهُوَ عِنْد مُسلم من غير سِيَاقَة لَفظه أحَال عَلَى غَيره. (998) وَعند ابْن مَاجَه: (عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يسوم عَلَى سوم أَخِيه ". وَالنَّهْي أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه (عِنْد مُسلم) فِي حَدِيث يجمع مناهي. (999) وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تلقوا الجلب، فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ [شَيْئا] فَإِذا أَتَى سَيّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ ". رَوَاهُ مُسلم (1519) .

(1000) وَعند البُخَارِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: كُنَّا نتلقى الركْبَان فنشتري مِنْهُم الطَّعَام، فنهانا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن نبيعه حَتَّى نبلغ بِهِ سوق الطَّعَام ". (1001) وَعِنْده عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تلقوا الركْبَان وَلَا يَبِيع حَاضر لباد " قَالَ فَقلت: مَا قَوْله (لَا يَبِيع) حَاضر لباد؟ قَالَ: لَا يكون لَهُ سمساراً. (1002) وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر [قَالَ] قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يَبِيع حَاضر لباد / دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض ". (1003) وَعَن أبي أَيُّوب (الْأنْصَارِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ:

سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من فرق بَين الْجَارِيَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة ". أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: [حَدِيث] حسن غَرِيب، وَأخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ. (1004) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عَلّي رَضِي الله

عَنهُ قَالَ: " قدم عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ثمَّ أتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأَخْبَرته، فَقَالَ: " أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا ". أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ. (1005) وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، فَقيل: يَا رَسُول الله، إِلَى مَتى؟ قَالَ: " حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة ". قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. (1006) وَعَن معمر بن عبد الله [بن نَضْلَة] ، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يحتكر إِلَّا خاطئ ". [أخرجه مُسلم] .

(1007) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: غلا السّعر عَلَى عهد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، سعِّر لنا. فَقَالَ: " إِن الله هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط (الرازق) ، وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أحدٌ (مِنْكُم) يطالبني بمظلمة فِي دم وَلَا مَال ". لفظ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه. (1008) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " البيّعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحبه [مَا لم يَتَفَرَّقَا] ، إِلَّا بيع بِالْخِيَارِ ".

(1009) وَفِي رِوَايَة اللَّيْث: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيّر أَحدهمَا الآخر، وَإِن خيَّر أَحدهمَا الآخر فتبايعا عَلَى ذَلِك فقد وَجب البيع. (وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع، فقد وَجب البيع) ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم. (1010) وَفِي رِوَايَة ابْن جريج: " إِذا تبَايع الْمُتَبَايعَانِ (بِالْبيعِ) فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ من بَيْعه، مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو (قَالَ) : يكون بيعهمَا عَن خِيَار، فَإِذا كَانَ بيعهمَا عَن خِيَار فقد وَجب [البيع] ". (1011) وَفِي رِوَايَة: قَالَ نَافِع: فَكَانَ [ابْن عمر] إِذا بَايع رجلا فَأَرَادَ أَن لَا يقيله فَقَامَ فتمشى هنيهة، ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

(1012) وَعند الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب [عَن أَبِيه، عَن جده] قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " أَيّمَا رجل ابْتَاعَ من رجل بَيْعه فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار ". (1013) وَعَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " كل بيّعين لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بيع الْخِيَار ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1014) وَعند أبي دَاوُد فِي رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ [أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار] ، وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله ". (1015) وَعنهُ أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: ذُكر رجل لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (أَنه كَانَ خدع فِي الْبيُوع. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) : " من بَايَعت فَقل: لَا خلابة ". فَكَانَ إِذا بَايع قَالَ: لَا خيابة. [مُتَّفق عَلَيْهِ] ، لفظ مُسلم فيهمَا.

باب السلم

(بَاب السّلم) (1016) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قدم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (الْمَدِينَة) وهم يسلفون فِي الثِّمَار السّنة [أ] والسنتين. فَقَالَ [النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " من أسلف فِي تمر فليسلف فِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم / إِلَى أجل مَعْلُوم ". لفظ مُسلم. (1017) وَفِي رِوَايَة (عِنْد) البُخَارِيّ: " من أسلف فِي شَيْء

[فليسلف] ، فَفِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم، إِلَى أجل مَعْلُوم ". (1018) وَعَن مُحَمَّد بن أبي مجَالد، قَالَ: أَرْسلنِي أَبُو بردة، وَعبد الله بن شَدَّاد إِلَى عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، وَعبد الله بن أبي أَوْفَى فَسَأَلتهمَا عَن السّلف؟ فَقَالَا: كُنَّا نصيب الْمَغَانِم مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (فَكَانَ) يأتينا أَنْبَاط من أَنْبَاط الشَّام فَنُسلفهُمْ فِي الْحِنْطَة وَالزَّبِيب، وَالشعِير إِلَى أجل [مَعْلُوم] . قَالَ فَقلت: أَكَانَ لَهُم زرع، أَو لم يكن [لَهُم] ؟ قَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك. أخرجه البُخَارِيّ.

باب القرض والديون

(بَاب الْقَرْض والديون) (1019) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أَخذ أَمْوَال النَّاس يُرِيد أداءها أدَّاها الله [عَنهُ] ، وَمن أَخذ [هَا] يُرِيد إتلافها أتْلفه الله ". (أخرجه البُخَارِيّ) . (1020) وَعنهُ، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : أَنه ذكر رجلا من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ بعض بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه فَدَفعهَا إِلَيْهِ إِلَى أجل (مُسَمَّى) . وَذكر الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ.

باب مداينة العبيد

(بَاب مداينة العبيد) (1021) (رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: فَذكر حَدِيثا فِيهِ: " وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع ". (1022) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب عَن ابْن لَهِيعَة وَاللَّيْث بن سعد بِسَنَدِهِ إِلَى عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من أعتق عبدا وَله مَال فَمَال العَبْد لَهُ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه السَّيِّد ". وَمن عدا ابْن لَهِيعَة من رجال الصَّحِيح. وَأخرجه ابْن ماجة من وَجْهَيْن مفترقين: أَحدهمَا عَن ابْن لَهِيعَة وَالثَّانِي عَن اللَّيْث، وَفِيه: " إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد / مَاله فَيكون لَهُ ".

قَالَ، وَقَالَ ابْن لَهِيعَة: " إِلَّا أَن يستثنيه السَّيِّد ". (1023) وَعند ابْن حبَان فِي حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " وَمن ابْتَاعَ عبدا (وَله مَال) ، فَلهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ". كَذَا وجدته (من ابْتَاعَ) فليكشف عَنهُ) .

باب الرهن

(بَاب الرَّهْن) (1024) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " اشْتَرَى [لنا] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] طَعَاما من يَهُودِيّ بنسيئة، وَرَهنه درعاً لَهُ من حَدِيد ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (1025) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الرَّهْن يُركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَلبن الدّرّ يُشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَعَلَى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ. (1026) وَعنهُ، قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يُغلق الرَّهْن، لَهُ غنمُهُ، وَعَلِيهِ غُرْمُه ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ".

باب التفليس

(بَاب التَّفْلِيس) (1027) عَن الزُّهْرِيّ، عَن (ابْن) كَعْب بن مَالك، (عَن

أَبِيه) : " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين عَلَيْهِ ". الْمَشْهُور فِيهِ الْإِرْسَال. وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا. (1028) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أُصِيب رجل فِي عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي ثمار ابتاعها، فَكثر دينه، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " تصدقوا عَلَيْهِ " فَتصدق النَّاس عَلَيْهِ، فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لغرمائه: " خُذُوا مَا وجدْتُم، وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك " /. [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] . (1029) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ ".

(1030) وَفِي رِوَايَة: " فَهُوَ أَحَق بِهِ من الْغُرَمَاء ". لفظ رِوَايَة مُسلم. (1031) وَفِي طَرِيق آخر عِنْده عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي الرجل (الَّذِي) يُعدم: " إِذا وجد عِنْده الْمَتَاع وَلم يُفرقْه أَنه لصَاحبه الَّذِي بَاعه ". (1032) وَعند أبي دَاوُد، من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ: " فَإِن كَانَ قد قَضَاهُ من مَاله شَيْئا (فَمَا بَقِي)

فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء، وإيما امريء هلك وَعِنْده مَتَاع امريء بِعَيْنِه اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئا، أَو لم يقتض، فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء ". وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش تقدم، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مُضْطَرب الحَدِيث، وَلَا يثبت هَذَا الْخَبَر عَن الزُّهْرِيّ مُسْندًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسل. قلت: الزبيدِيّ شيخ إِسْمَاعِيل شَامي، وَقد اشْتهر تَصْحِيح حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين إِلَّا إِنَّه شَامي رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ. (1033) وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ (فِي " مُسْنده ") [عَن ابْن أبي ذِئْب] من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر (عَن عمر) بن خلدَة قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا أُصِيب - يَعْنِي أفلس - فَأصَاب رجل مَتَاعه

بِعَيْنِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَن من مَاتَ، أَو أفلس، فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ، إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء ". (1034) وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله: " إِلَّا أَن يدع (الرجل) وَفَاء " /. (1035) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " عرضني رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني ". قَالَ نَافِع: فَقدمت

عَلَى عمر بن عبد الْعَزِيز - وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَليفَة - فَحَدَّثته هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: إِن هَذَا لحدٌ بَين الصَّغِير وَالْكَبِير، فَكتب إِلَى عماله أَن يفرضوا لمن كَانَ ابْن خمس عشرَة سنة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَال. لفظ رِوَايَة مُسلم. (1036) وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ، قَالَ: كنت من سبي [بني] قُرَيْظَة، فَكَانُوا ينظرُونَ، فَمن أنبت (الشّعْر) قُتِلَ، وَمن لم ينْبت لم يُقتَل، فَكنت فِيمَن لم ينْبت. أخرجه أَبُو دَاوُد. (1037) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: " ثمَّ ركب - يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَاقَته فَسَار حَتَّى بَركت [بِهِ] عِنْد

مَسْجده عَلَيْهِ السَّلَام (بِالْمَدِينَةِ) وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمئِذٍ رجال من الْمُسلمين، وَكَانَ مربداً للتمر لسهل وَسُهيْل يتيمين فِي حجر أسعد بن زُرَارَة، ثمَّ دَعَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مَسْجِدا، فَقَالَا: بل نهبه لَك يَا رَسُول الله، فَأَبَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يقبله مِنْهُمَا [هبة] حَتَّى ابتاعه مِنْهُمَا، ثمَّ بناه مَسْجِدا ". (1038) (وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَن أَبَاهُ أخبرهُ، عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا " /. أخرجه أَبُو دَاوُد. والراوي عَن عَمْرو ثِقَة، فَمن يحْتَج بِهَذِهِ النُّسْخَة ويصححها يلْزمه تَصْحِيحه) .

(1039) وَفِي رِوَايَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها ". وَأخرج الْحَاكِم هَذَا من حَدِيث حَمَّاد [بن سَلمَة] ، عَن دَاوُد بن أبي هِنْد، وحبِيب الْمعلم، عَن عَمْرو بِهَذَا اللَّفْظ، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ. (1040) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يمْنَع أحدكُم جَاره أَن يغْرس خَشَبَة فِي جِدَاره ". [قَالَ] ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: مَالِي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين؟ وَالله

لأرمين بهَا بَين أكتافكم. اتفقَا عَلَيْهِ. (1041) (وَرَوَى الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الصُّلْح (بَين الْمُسلمين) جَائِز ". وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَهُوَ مَعْرُوف بِعَبْد الله بن الْحُسَيْن المصِّيصِي، وَهُوَ ثِقَة) . (1042) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث كثير بن زيد، عَن الْوَلِيد بن

رَبَاح عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين ". (1043) فَفِي رِوَايَة: " إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا، أَو حرم حَلَالا ". (1044) وَفِي رِوَايَة: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم ".

(1045) وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث كثير بِلَفْظ: " الْمُسلمُونَ عَلَى شروطهم، وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين ". وَقَالَ فِي هَذَا الحَدِيث: رُوَاته مدنيون وَلم يخرجَاهُ. وَذكر أَن لَهُ شَاهدا من حَدِيث أنس بن مَالك، وَعَائِشَة. (1046) وأخرجهما من رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْجَزرِي عَن خصيف / فَفِي رِوَايَة: عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم، مَا وَافق الْحق ".

باب الحوالة

(بَاب الْحِوَالَة) (1047) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " مطل الْغَنِيّ ظلم، وَإِذا اتبع أحدكُم عَلَى مَلِيء فَليتبعْ ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (1048) وَعنهُ، أَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رجل يتقاضاه فَأَغْلَظ لَهُ، فهمَّ بِهِ أَصْحَابه، فَقَالَ: " دَعوه فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا ". لفظ (رِوَايَة) البُخَارِيّ. (1049) عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا

عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذْ أُتِي بِجنَازَة، فَقَالُوا: صلّ عَلَيْهَا [يَا رَسُول الله] فَقَالَ: " هَل عَلَيْهِ دين " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَل ترك شَيْئا ". قَالُوا: لَا، " فَصَلى عَلَيْهِ ". ثمَّ أُتِي بِجنَازَة أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُول الله صلّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: " هَل عَلَيْهِ دين؟ " قيل: نعم. قَالَ: " فَهَل ترك شَيْئا " قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير. " فَصَلى عَلَيْهَا ". ثمَّ أُتِي بالثالثة، قَالُوا: صلّ عَلَيْهَا [يَا رَسُول الله] . قَالَ: " هَل ترك شَيْئا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَل عَلَيْهِ دين؟ " قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير، قَالَ: [النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] " صلوا عَلَى صَاحبكُم ". قَالَ أَبُو قَتَادَة: صلّ عَلَيْهِ يَا رَسُول الله، وعليّ دينه " فَصَلى عَلَيْهِ ". أخرجه البُخَارِيّ. (1050) وَفِي حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر،

قَالَ: مَاتَ رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حَيْثُ تُوضَع الْجَنَائِز عِنْد مقَام جِبْرِيل، ثمَّ آذنا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فجَاء مَعنا خطىً ثمَّ قَالَ: " لَعَلَّ عَلَى صَاحبكُم دينا؟ " قَالُوا: نعم، دِينَارَانِ، فتخلَّف، فَقَالَ لَهُ رجل منا يُقَال لَهُ أَبُو قَتَادَة: يَا رَسُول الله هما عليّ (فَجعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " هما عَلَيْك وَفِي مَالك، وَالْمَيِّت مِنْهُمَا بَرِيء ". فَقَالَ: نعم. فَصَلى عَلَيْهِ) فَجعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا لَقِي أَبَا قَتَادَة يَقُول: " مَا صنعت الديناران؟ " حَتَّى كَانَ آخر ذَلِك قَالَ: قد قضيتهما يَا رَسُول الله. قَالَ: " الْآن (حِين) برَّدت عَلَيْهِ جلده ". هَذِه رِوَايَة الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. هَذَا بِنَاء عَلَى قَول من يحْتَج بِحَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل. (1051) وَعَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا لزم غريماً لَهُ بِعشْرَة دَنَانِير، فَقَالَ لَهُ: وَالله مَا عِنْدِي قَضَاء أقضيكه الْيَوْم، قَالَ: فوَاللَّه لَا أُفَارِقك حَتَّى تقضي، أَو تَأتي بحميل

يحمل عَنْك، قَالَ: وَالله مَا عِنْدِي قَضَاء، وَلَا أجد حميلاً يحمل عني، قَالَ: فجره إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله هَذَا لازمني و [إِنِّي] استنظرته شهرا وَاحِدًا فَأَبَى حَتَّى أقضيه، أَو آتيه بحميل، فَقلت: وَالله مَا أجد حميلاً وَمَا عِنْدِي قَضَاء (الْيَوْم) . فَقَالَ [لَهُ] : رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " هَل تستنظره إِلَّا شهرا وَاحِدًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَنا أتحمل بهَا عَنْك ". قَالَ: فتحملها رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَنهُ، فَذهب الرجل فَأَتَى بِقدر مَا وعده، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من أَيْن أصبت هَذَا الذَّهَب؟ " قَالَ: من مَعْدن، قَالَ: " فَاذْهَبْ، فَلَا حَاجَة لنا فِيهَا لَيْسَ / فِيهَا (خير) . فقضاها عَنهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ". لفظ رِوَايَة الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ لعَمْرو بن أبي عَمْرو، والدراوردي عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.

باب الشركة

(بَاب الشّركَة) (1052) رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي حَيَّان التَّيْمِيّ، (عَن أَبِيه) عَن أبي هُرَيْرَة، رَفعه، قَالَ: إِن الله تَعَالَى يَقُول: " أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه، فَإِذا خانه خرجت من بَينهمَا ". (1053) وَرَوَاهُ الْحَاكِم (فِي " مُسْتَدْركه ") من هَذَا الْوَجْه، وَفِيه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ ".

(قَالَ: [هَذَا] حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ) . (1054) عَن أبي نعيم وهب بن كيسَان، عَن جَابر بن عبد الله (أَنه سَمعه يحدث) قَالَ: أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر، فَأتيت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَقلت: [يَا رَسُول الله] إِنِّي أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَقَالَ: " إِذا أتيت [إِلَى] وَكيلِي فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وَسْقاً، فَإِذا ابْتَغَى مِنْك آيَة فضع يدك فِي ترقوته " [الحَدِيث] . أخرجه أَبُو دَاوُد.

باب الإقرار

(بَاب الْإِقْرَار) (1055) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: كَانَ عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى أَخِيه سعد بن أبي وَقاص أَن وليدة زَمعَة مني، فاقبضه إِلَيْك، قَالَت فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد بن أبي وَقاص، وَقَالَ: إِن أخي قد كَانَ عهد إليَّ فِيهِ [فَقَامَ إِلَيْهِ عبد بن زَمعَة] فَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي وَابْن وليدة أبي، ولد عَلَى فرَاشه فتساوقاه إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ سعد: يَا رَسُول الله، إِن أخي كَانَ قد عهد إِلَيّ فِيهِ. وَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي /، وَابْن وليدة أبي، ولد عَلَى فرَاشه، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " هُوَ لَك يَا عبد

ابْن زَمعَة ". ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر "، ثمَّ قَالَ لسودة بنت زَمعَة: " احتجبي مِنْهُ " لما رَأَى من شبهه بِعتبَة [بن أبي وَقاص قَالَت] : فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي الله عَزَّ وَجَلَّ. أخرجه مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث سُفْيَان. (1056) رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث [أُميَّة بن] صَفْوَان بن أُميَّة، عَن أَبِيه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اسْتعَار مِنْهُ أدرعاً يَوْم حنين، فَقلت: أغصب يَا مُحَمَّد؟ فَقَالَ: " لَا، بل عَارِية مَضْمُونَة ".

وَأخرجه النَّسَائِيّ، وَذكره الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه "، وَلَعَلَّه عَلِمَ حَاله أُميَّة. (1057) وَعَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ درعاً، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا ". فَقلت: يَا رَسُول الله، أعارية مَضْمُونَة أم عَارِية مُؤَدَّاة؟ فَقَالَ: " بل عَارِية مُؤَدَّاة ". أخرجه النَّسَائِيّ. (1058) وَرَوَى الْحسن، عَن سَمُرة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

" عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤدِّي " قَالَ قَتَادَة: ثمَّ نسي الْحسن وَقَالَ: وَهُوَ أمينك لَا ضَمَان عَلَيْهِ - يَعْنِي الْعَارِية -. أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ (هَذَا) حَدِيث حسن صَحِيح، وَذكره الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ، (كَمَا فعل) /. (1059) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث: إِذا حدَّث كذب، وَإِذا اؤْتُمِن خَان، وَإِذا وعد أخلف ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

(1060) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أدِّ الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك، وَلَا تخن من خانك " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث شريك وَقيس، عَن أبي حُصَيْن وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب. (1061) عَن سعيد بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظُلْماً فَإِنَّهُ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين ".

(1062) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قُوم عَلَيْهِ فَعتق ". أخرجه البُخَارِيّ. (1063) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ عِنْد بعض نِسَائِهِ فَأرْسلت إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ مَعَ خَادِم بقصعة فِيهَا طَعَام، فَضربت بِيَدِهَا فَكسرت الْقَصعَة، فَضمهَا، وَجعل فِيهَا الطَّعَام، وَقَالَ: كلوا. وَحبس الرَّسُول والقصعة حَتَّى فرغوا، فَدفع الْقَصعَة الصَّحِيحَة، وَحبس الْمَكْسُورَة ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (1064) وَعند التِّرْمِذِيّ (فِي حَدِيث لأنس) فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " طَعَام بِطَعَام، وإناء بِإِنَاء " وَقَالَ فِيهِ: حسن صَحِيح. (1065) وَرَوَى ابْن إِسْحَاق، عَن يَحْيَى بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، أَن

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا [ميتَة] فَهِيَ لَهُ / ". (1066) وَعند أبي دَاوُد: لقد خبَّرني الَّذِي حَدثنِي هَذَا الحَدِيث أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : غرس أَحدهمَا نخلا فِي أَرض الآخر، فَقَضَى لصَاحب الأَرْض بأرضه، وَأمر صَاحب النّخل

أَن يخرج نَخْلَة مِنْهَا، قَالَ: فَلَقَد رَأَيْتهَا وَإِنَّهَا (لتضرب) أُصُولهَا بالفؤوس وَإِنَّهَا لنخل عُمٌّ، حَتَّى أخرجت مِنْهَا. (1067) وَفِي رِوَايَة: فَقَالَ الرجل من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- وَأكْثر ظَنِّي أَنه أَبُو سعيد (الْخُدْرِيّ) - فَأَنا رَأَيْت الرجل يضْرب فِي أصُول النّخل. (1068) وَعند الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الحَدِيث: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة لم تكن لأحد قبله، فَهِيَ لَهُ ".

باب الشفعة

(بَاب الشُّفْعَة) (1069) عَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ. (1070) وَعنهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.

(1071) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْجَار أَحَق بشفعته ينْتَظر بِهِ وَإِن كَانَ غَائِبا، إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن عَطاء، عَن جَابر، وَقَالَ: وَعبد الْملك ثِقَة مَأْمُون (عِنْد أهل الحَدِيث) لَا نعلم أحدا تكلم فِيهِ غير شُعْبَة من أجل هَذَا الحَدِيث. (1072) وَعَن ابْن أبي مليكَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الشَّرِيك شَفِيع، وَالشُّفْعَة فِي كل شَيْء ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي حَمْزَة السكرِي مَرْفُوعا، وَجعل الْمُرْسل أصح. / قَالَ التِّرْمِذِيّ: أَبُو حَمْزَة ثِقَة، يُمكن أَن يكون الْخَطَأ من أبي حَمْزَة. (1073) وَقد جَاءَ من حَدِيث الطَّحَاوِيّ، عَن عَطاء، عَن جَابر قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِالشُّفْعَة فِي كل شَيْء ". (1074) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَنه أخبرهُ: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]

عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من زرع أَو ثَمَر ". اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ. (1075) وَعند مُسلم فِي رِوَايَة عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " أَنه دفع إِلَى يهود خَيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها، عَلَى أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، ولرسول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] شطر ثَمَرهَا ". (1076) وَفِي رِوَايَة: أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أجلى الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أَرض الْحجاز، وَأَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما ظهر عَلَى خَيْبَر أَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا، فَكَانَت الأَرْض حِين ظهر عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ وللمسلمين، (فَأَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا) فَسَأَلت الْيَهُود رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يقرهم بهَا عَلَى أَن يكفوا عَملهَا وَلَهُم نصف الثَّمر، فَقَالَ لَهُم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " نقركم (بهَا) عَلَى ذَلِك مَا شِئْنَا ". فقروا بهَا حَتَّى أجلاهم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِلَى تيماء وأريحاء ".

باب الإجارة

(بَاب الْإِجَارَة) (1077) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليمنحها [أَخَاهُ] فَإِن أَبَى فليسمك أرضه ". (1078) وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، أَن رَافع بن خديج قَالَ: إِن بعض عمومته / أَتَاهُم فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا يكارها بِثلث وَلَا ربع وَلَا بِطَعَام مُسَمَّى ". (1079) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رافعٌ أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَنْهَا، فتركناها من أجل ذَلِك.

(1080) وَعَن عبد الله بن السَّائِب، قَالَ: دَخَلنَا عَلَى عبد الله بن مغفَّل فَسَأَلْنَاهُ عَن الْمُزَارعَة؟ فَقَالَ: زعم ثَابت أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن الْمُزَارعَة، وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ: " لَا بَأْس بهَا ". أخرجهَا مُسلم. (1081) وَرَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن حَنْظَلَة بن قيس، أَنه سَأَلَ رَافع بن خديج عَن كِرَاء الأَرْض، فَقَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن كِرَاء الأَرْض " قَالَ، (فَقلت) : أَبَا الذَّهَب وَالْوَرق؟ قَالَ: أما بِالذَّهَب وَالْوَرق فَلَا بَأْس بِهِ. [لفظ مُسلم] . (1082) وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَن ربيعَة، عَن حَنْظَلَة [قَالَ] : " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن كرى الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا ... الحَدِيث ".

(1082 م) وَعَن رَافع بن خديج، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " ثمن الْكَلْب خَبِيث، وَمهر الْبَغي خَبِيث، وَكسب الْحجام خَبِيث ". (1083) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " حجم النبيَّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عبدٌ لبني بياضة، فَأعْطَاهُ (النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) أجره، وكلم سَيّده، فَخفف عَنهُ من ضريبته ". وَلَو كَانَ سُحْتاً لم يُعْطه النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . لفظ مُسلم. (1084) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / عَن كسب الْإِمَاء ". أخرجه مُسلم. (1085) وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " مَخَافَة أَن يبغين ".

(1086) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث لِابْنِ عَبَّاس، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب ". (1087) عَن أبي سعيد، قَالَ: انْطلق نفر من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي سفرة سافروها (حَتَّى) نزلُوا عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب، فاستضافوهم فَأَبَوا أَن يضيفوهم، فلدغ سيد ذَلِك الْحَيّ، فسعوا لَهُ بِكُل شَيْء، لَا يَنْفَعهُ شَيْء، فَقَالَ بَعضهم: لَو أتيتم هَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذين نزلُوا (لَعَلَّ أَن يكون عِنْد بَعضهم شَيْء، فأتوهم، فَقَالُوا: يَا أَيهَا الرَّهْط) إِن

سيدنَا لدغ، وسعينا لَهُ بِكُل شَيْء لَا يَنْفَعهُ شَيْء، فَهَل عِنْد أحد مِنْكُم من شَيْء؟ فَقَالَ بَعضهم: إِنِّي وَالله لأرقي وَلَكِنِّي وَالله لقد استضفناكم فَلم تضيفونا، فَمَا أَنا براقٍ لكم حَتَّى تجْعَلُوا لنا جُعْلاً [قَالَ] : فصالحوهم عَلَى قطيع من الْغنم. فَانْطَلق يتفُل عَلَيْهِ، وَيقْرَأ {الْحَمد لله رب الْعَالمين} فَكَأَنَّمَا نشط من عقال، فَانْطَلق يمشي وَمَا بِهِ قَلبَة. قَالَ: فأوفوهم جُعْلهم (الَّذِي صالحوهم عَلَيْهِ) فَقَالَ بَعضهم: أَقْسمُوا، فَقَالَ الَّذِي رقى: لَا تَفعلُوا حَتَّى نأتي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَنَذْكُر الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُر مَا يَأْمُرنَا قَالَ: فقدموا عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَذكرُوا لَهُ [ذَلِك] فَقَالَ: " وَمَا يدْرك أَنَّهَا رُقيَة؟ ". ثمَّ قَالَ: " قد أصبْتُم، اقسموا واضربوا لي مَعكُمْ سَهْما، فَضَحِك رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ". أخرجه البُخَارِيّ.

باب المسابقة

(بَاب الْمُسَابقَة /) (1088) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد اضمرت من الحَفْياء، وَكَانَ أمدها ثنية الْوَدَاع، وسابق بَين الْخَيل الَّتِي لم تضمر (من الثَّنية) إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق، وَأَن عبد الله (بن عمر) كَانَ مِمَّن سَابق (بهَا) . أَخْرجَاهُ من حَدِيثه. (1089) وَفِي رِوَايَة سُفْيَان [عِنْد البُخَارِيّ] : " أَجْرَى الْخَيل المضمرة من الحفياء إِلَى ثنية الْوَدَاع، وَبَينهمَا سِتَّة أَمْيَال، وَمَا لم يضمر من ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق وَبَينهمَا ميل (وَكنت فِيمَن أَجْرَى ") .

(1090) (وَعنهُ: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَابق بَين الْخَيل) وفضَّل القُرَّح فِي الْغَايَة ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] . (1091) وَعند ابْن حبَان: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهمَا (سبقاً) وَجعل بَينهمَا محلَّلاً، وَقَالَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حافر أَو نصل ".

(1092) وَعَن نَافِع بن أبي نَافِع، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا سبق إِلَّا فِي خف، أَو حافر، أَو نصل ". وَنَافِع [هَذَا] عَن يَحْيَى بن معِين أَنه ثِقَة [والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد] . (1093) وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن

الْمسيب (عَن أبي هُرَيْرَة) عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [قَالَ] : " من أَدخل فرسا بَين (فرسين) وَهُوَ لَا يَأْمَن أَن يُسبق فَلَيْسَ بقمار، (وَمن أَدخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن أَن يسْبق فَهُوَ قمار) ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وسُفْيَان هَذَا ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم إِلَّا أَنه قد استضعف فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد اتبعهُ أَبُو دَاوُد بِرِوَايَة سعيد بن بشير، عَن الزُّهْرِيّ محيلاً عَلَى مَا قبله (بِمَعْنَاهُ) وَسَعِيد وَثَّقَهُ دُحَيْم.

باب إحياء الأموات

(بَاب إحْيَاء الْأَمْوَات) (1094) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، قَالَ: " من أعمر أَرضًا / لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق [بهَا] ". قَالَ عُرْوَة: قَضَى بِهِ عمر فِي خِلَافَته. أخرجه البُخَارِيّ. (1095) وَعَن سعيد بن زيد، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1096) وَثَبت عَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت: كنت أنقل النَّوَى من أَرض الزبير الَّتِي أقطعه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى رَأْسِي. (1097) وَعَن الصعب بن جَثَّامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (1098) وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِزِيَادَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] حمى البقيع، وَقَالَ: " لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ ".

(1099) وَعَن عُرْوَة [بن الزبير] ، عَن عبد الله الزبير حدَّثه، أَن رجلا من الْأَنْصَار خَاصم الزبير (عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) فِي شراج الْحرَّة الَّتِي يسقون بهَا النّخل، فَقَالَ الْأنْصَارِيّ: سرح المَاء يمر، فَأَبَى عَلَيْهِ، فاختصما إِلَى النَّبِي، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (للزبير) : " اسْقِ يَا زبير، ثمَّ أرسل المَاء إِلَى جَارك، فَغَضب الْأنْصَارِيّ، فَقَالَ: إِن كَانَ ابْن عَمَّتك [يَا رَسُول الله] فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ثمَّ قَالَ: " اسْقِ يَا زبير، ثمَّ احْبِسْ (المَاء) حَتَّى يرجع إِلَى الجدُر " فَقَالَ الزبير: وَالله إِنِّي لأحسب هَذِه الْآيَة نزلت فِي ذَلِك {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم} [الْآيَة] [النِّسَاء 65] . [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1100) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يُقم أحدكُم أَخَاهُ، ثمَّ يجلس فِي مَجْلِسه ". (1101) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم [وَفِي رِوَايَة: من قَامَ] من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَق (بِهِ) ". أخرجهُمَا مُسلم. (1102) وَعَن عِكْرِمَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا تشاحوا فِي الطَّرِيق بسبعة أَذْرع ". أخرجه البُخَارِيّ. (1103) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَيْسَ للنِّسَاء وسط الطَّرِيق ".

[وَهُوَ] من حَدِيث مُسلم بن خَالِد، عَن يزِيد بن عبد الله بن أبي مَرْيَم، وَمُسلم وُثق وضُعف. (1104) وَرَوَى مَالك، عَن عَمْرو بن يَحْيَى الْمَازِني، عَن

أَبِيه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : قَالَ: " لَا ضَرَر وَلَا ضرار ". وَهُوَ مُرْسل أسْندهُ الْحَاكِم بِذكر أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِيهِ، وَزعم أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ. (1105) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يحلبن أحدكُم مَاشِيَة أَخِيه بِغَيْر أُذُنه، أَيُحِبُّ أحدكُم أَن تُؤْتَى مشْربَته، وتكسر خزانته، فينتثل طَعَامه، فَإِنَّمَا تخزن لَهُم ضروع مَوَاشِيهمْ ". (1106) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]

قَالَ: " إِذا أتيتَ عَلَى رَاع فناده ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي (غير) أَن [لَا] تفْسد، وَإِذا أتيت عَلَى حَائِط بُسْتَان فَنَادِ: [يَا] صَاحب الْبُسْتَان، ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك / وَإِلَّا فَكل فِي أَن لَا تفْسد ". أخرجه ابْن ماجة. (1107) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ الْكلأ ". (1108) وَعند ابْن حبَان، فِي رِوَايَة أبي سعيد (مولَى بني

غفار) قَالَ سَمِعت: أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا تمنعوا فضل المَاء، وَلَا تمنعوا الْكلأ، فيهزل المَال ويجوع الْعِيَال ". (1109) (وَفِي رِوَايَة: " لَا يُبَاع فضل المَاء ليباع بِهِ الْكلأ ") . (1110) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن و [عَن] مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير (أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ) (عَن النُّعْمَان بن بشير) [أَنه قَالَ] : إِن أَبَاهُ [بشيراً] أَتَى بِهِ إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ:

إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما [كَانَ لي] . فَقَالَ [رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " أكل ولدك نحلت مثله " قَالَ: لَا. قَالَ [رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " فأرجعه ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1111) و (عِنْد مُسلم) فِي رِوَايَة عَن الشّعبِيّ قَالَ: " اتَّقوا الله، واعدلوا فِي أَوْلَادكُم ". فَرجع أبي فَرد تِلْكَ الصَّدَقَة. (1112) وَفِي رِوَايَة: " قَالَ لَا تشهدني إِذا، فَإِنِّي لَا أشهد عَلَى جور ". (1113) وَفِي رِوَايَة: " فَأشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي ".

(1114) وَفِي رِوَايَة [أُخْرَى] " أفكلَّهم أَعْطيته مثل مَا أَعْطيته؟ . قَالَ لَا. قَالَ: " فَلَيْسَ يصلح هَذَا، وَإِنِّي لَا أشهد إِلَّا عَلَى حق ". (1115) وَعَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي فِي حَدِيث طَوِيل: فَلَمَّا كَانَ الْعشي أَتَانِي رجل فَسلم علينا، وَقَالَ: أَنا رَسُول رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِلَيْكُم، وَيَقُول [لكم] : " إِن لكم أَن تَأْكُلُوا حَتَّى تشبعوا، وتكيلوا حَتَّى تستوفوا ... الحَدِيث ". [أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ] .

(1116) وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْعَائِد فِي هِبته / كَالْكَلْبِ يقيئ، ثمَّ (يرجع) يعود فِي قيئه. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) . (1117) وَفِي رِوَايَة: " مثل الَّذِي يتَصَدَّق بِصَدقَة ثمَّ يعود فِي صدقته، كَمثل الْكَلْب يقيء ثمَّ يعود فِي قيئه ". (1118) وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يحل لرجل يُعْطي عَطِيَّة، أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده ... الحَدِيث ". أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه ".

(1119) و [عِنْده] عَن الْحسن، عَن سَمُرَة عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ". قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَلَو قَالَ: عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ كَانَ أقرب.

(1120) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقبل الْهَدِيَّة، ويثيب عَلَيْهَا ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (1121) وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [قَالَ] : " من وهب هبة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا ". [أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ] . قَالَ عبد الْحق: رُوَاته ثِقَات. لكنه جعله وهما. وَالصَّوَاب [عَن] ابْن عمر، عَن عمر قَوْله. (1122) عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رجل أهْدَى (إِلَى) رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لقحة، فأثابه (عَلَيْهَا) بست بكرات، [قَالَ] : فسخطه الرجل. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من يعذرني فِي فلَان؟ أهْدَى إليَّ لقحة فَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهَا فِي [وَجه] بعض أَهلِي، فأثبته مِنْهَا بست بكرات فسخطه، لقد هَمَمْت أَن لَا أقبل هَدِيَّة: إِلَّا من قرشي، أَو [أَنْصَارِي] ، أَو ثقفي، أَو دوسي ". [أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ] . (1123) وَعَن خَالِد بن عدي (الْجُهَنِيّ) أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من جَاءَهُ من أَخِيه مَعْرُوف من غير سُؤال وَلَا إشراف نَفْس فليقبله / فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ ".

أخرجه أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي " معرفَة الصَّحَابَة " وَاللَّفْظ لَهُ. (1124) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَفِيه: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من بلغه مَعْرُوف عَن أَخِيه من غير مَسْأَلَة ". وَفِيه: " فليقبله، وَلَا يردهُ ". وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ. (1125) وَأخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ". (1126) وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْعُمْرَى جَائِزَة ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (1127) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم وَلَا تفسدوها، فَإِنَّهُ من أعمر عمرى فَهِيَ للَّذي أعمرها حَيا وَمَيتًا، ولعقبه ".

[أخرجه مُسلم] . (1128) وَعَن أبي سَلمَة، عَن جَابر قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يَقُول هِيَ لَك ولعقبك. فَأَما إِذا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْت، فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا ". قَالَ معمر: وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفْتِي بِهِ. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1129) وَعَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ترقبوا، وَلَا تعمروا، فَمن أعمر شَيْئا، أَو أرقب فَهُوَ لَهُ ". (1130) وَفِي رِوَايَة (مَالك) : أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أَيّمَا رجل أعمر عمرى لَهُ ولعقبه فَإِنَّهَا للَّذي أعطيها، لَا ترجع إِلَى الَّذِي

أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث ". (1131) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَسَيَأْتِي حَدِيث لأبي أُمَامَة فِي بَاب الْوَصِيَّة. (1132) وَرَوَى مَالك عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن عمر (ابْن الْخطاب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه / حمل عَلَى فرس فِي سَبِيل الله، فَوَجَدَهُ يُبَاع، فَأَرَادَ أَن يبتاعه فَسَأَلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: " لَا تبتعه، وَلَا تعد فِي صدقتك ". لفظ (رِوَايَة) مُسلم من هَذَا الْوَجْه.

(1133) وَعَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: قُلْنَا للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِنَّك تبعثنا فَنَنْزِل بقومٍ لَا يقرونا، فَمَا ترَى فِيهِ؟ فَقَالَ لنا: " إِن نزلتم بِقوم فَأمروا لكم بِمَا يَنْبَغِي للضيف فاقبلوا، فَإِن لم يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُم حق الضَّيْف ". مُتَّفق عَلَيْهِ (وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ) . (1134) عَن عِيَاض بن حمَار، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :

" من وجد (اللّقطَة) فليشهد ذَا عدل، أَو ذَوي عدل، وَلَا يكتم، وَلَا يغيب، فَإِن وجد صَاحبهَا فليردها عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يَشَاء ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (1135) وَرَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن يزِيد مولَى المنبعث، عَن زيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَسَأَلَهُ عَن اللّقطَة؟ فَقَالَ: " أعرف عفاصها ووكاءها، ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، وَإِلَّا فشأنك بهَا ". قَالَ: فضالَّة الْغنم؟ قَالَ: " هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ". قَالَ: فضَالة الْإِبِل؟ قَالَ: " مَا لَك وَلها؟ مَعهَا سقاؤها وحذاؤها، ترد المَاء وتأكل الشّجر، حَتَّى يلقاها رَبهَا ". اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث مَالك، وَهَذِه رِوَايَة البُخَارِيّ.

(1136) وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن ربيعَة، عِنْد مُسلم وَفِيه: " عرفهَا سنة، ثمَّ اعرف وكاءها وعفاصها، ثمَّ استنفق بهَا ". وَفِيه: فَقَالَ: يَا رَسُول الله، فضَالة الْغنم؟ فَقَالَ: " خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ". (1137) وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن ربيعَة [عِنْدهمَا] : " فَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا كَانَت وَدِيعَة عنْدك ". (1138) وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بن سعيد، عَن يزِيد [عِنْد البُخَارِيّ] ، سُئِلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن اللّقطَة الذَّهَب أَو الْوَرق؟ فَقَالَ: " اعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف [صَاحبهَا] فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عَنْك ".

(1139) وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة / عِنْد مُسلم: " فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إِيَّاه، وَإِلَّا فَهِيَ لَك ". (1140) وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث سُفْيَان، وَزيد بن أبي أنيسَة، وَحَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل فِي حَدِيث آخر: فَإِن جَاءَ أحدٌ يُخْبِرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إِيَّاه ". (1141) وَفِي رِوَايَة: " وَإِلَّا فَهِيَ كسبيل مَالك ". (1142) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو (بن الْعَاصِ) عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق؟ فَقَالَ: " من أصَاب بِفِيهِ من ذِي خَلة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَمن خرج بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة، وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن، فَعَلَيهِ الْقطع ".

(1143) وَفِيه: وَسُئِلَ عَن اللّقطَة؟ فَقَالَ: " مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيق الميتاء، والقرية الجامعة، فعرفها سنة، فَإِن جَاءَ طالبها فادفعها إِلَيْهِ، وَإِن لم يَأْتِ فَهِيَ لَك، وَمَا كَانَ فِي الخراب يَعْنِي، فَفِيهَا وَفِي الرِّكَاز الْخمس ". رَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن عجلَان، (عَن عَمْرو) . (1144) وَعَن أنس (بن مَالك) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: مر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بتمرة فِي الطَّرِيق قَالَ: " لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَن تكون من [تمر] الصَّدَقَة لأكلتها ". أخرجه البُخَارِيّ.

(1145) وَرَوَى مُوسَى بن يَعْقُوب الزمعِي، عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، أخبرهُ أَن عَلّي بن أبي طَالب دخل عَلَى فَاطِمَة وَحسن وحسين يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يبكيهما؟ قَالَت: الْجُوع. فَخرج عَلّي فَوجدَ دِينَارا بِالسوقِ فجَاء إِلَى فَاطِمَة فَأَخْبرهَا، فَقَالَت: اذْهَبْ إِلَى فلَان الْيَهُودِيّ فَخذ لنا [بِهِ] دَقِيقًا، فجَاء الْيَهُودِيّ (فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا) / فَقَالَ الْيَهُودِيّ: أَنْت ختن هَذَا الَّذِي يزْعم أَنه رَسُول الله؟ قَالَ: نعم.

قَالَ: فَخذ دينارك وَلَك الدَّقِيق، فَخرج عَلّي حَتَّى جَاءَ (بِهِ) فَاطِمَة فَأَخْبرهَا، فَقَالَت: اذْهَبْ إِلَى فلَان الجزار فَخذ لنا بدرهم لَحْمًا، فَذهب فرهن الدِّينَار بدرهم لحم، فجَاء [هَا] بِهِ، فعجنت، ونصبت، وخبزت، وَأرْسلت إِلَى أَبِيهَا [[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] فَجَاءَهُمْ. فَقَالَت: يَا رَسُول الله، أذكر لَك فَإِن رَأَيْته حَلَالا أكلنَا [هـ] ، وأكلت مَعنا، من شَأْنه كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: " كلوا بِسم الله " فَأَكَلُوا. الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد، ومُوسَى بن يَعْقُوب، قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَة الدوري: ثِقَة. وَقَالَ النَّسَائِيّ: [لَيْسَ بِالْقَوِيّ] .

باب اللقيط

(بَاب اللَّقِيط) (1146) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا من مَوْلُود إِلَّا يُولد عَلَى [هَذِه] الْفطْرَة، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، ويشركانه "، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت لَو مَاتَ قبل ذَلِك؟ قَالَ: " الله أعلم بِمَا كَانُوا عاملين ". (1147) وَفِي رِوَايَة: " مَا من مَوْلُود إِلَّا (وَهُوَ) عَلَى هَذِه الْملَّة ". (1148) وَفِي رِوَايَة: " إِلَّا عَلَى هَذِه (الْملَّة) حَتَّى يبين عَنهُ لِسَانه ".

(1149) وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى: " حَتَّى يعبِّر عَنهُ لِسَانه ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1150) وَفِي رِوَايَة الْعَلَاء، عَن أَبِيه، (عَن أبي هُرَيْرَة) ، [عِنْد مُسلم] : " كل إِنْسَان تلده أمه عَلَى الْفطْرَة أَبَوَاهُ بعد يُهَوِّدَانِهِ أَو ينصرَانِهِ [أ] ويمجسانه، فَإِن كَانَا مسلمينِ فَمُسلم ". (1151) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

" إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاثَة: (إِلَّا من) صَدَقَة جَارِيَة / أَو علم ينْتَفع بِهِ، أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ ". أخرجه مُسلم. (1152) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: أصَاب عمر بِخَيْبَر أَرضًا (فَأَتَى إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) فَقَالَ: [يَا رَسُول الله] : أصبت أَرضًا لم أصب قطّ مَالا أنفس مِنْهُ، فَكيف تَأْمُرنِي (بِهِ) [يَا رَسُول الله] ؟ فَقَالَ [لَهُ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " إِن شِئْت حبست أَصْلهَا، وتصدقت بهَا ". فَتصدق عمر: أَنه لَا يبْتَاع أَصْلهَا، وَلَا يُوهب، وَلَا يُورث، فِي الْفُقَرَاء، والقربى، والرقاب وَفِي سَبِيل الله، والضيف، وَابْن السَّبِيل، لَا جنَاح

عَلَى من وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَو يطعم صديقا غير مُتَمَوّل فِيهِ. أخرجه البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (1153) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته عِنْده مَكْتُوبَة ". أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك، وَمُسلم من حَدِيث عبيد الله. (1154) وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص، عَن أَبِيه [سعد بن أبي وَقاص] قَالَ: جَاءَنِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يعودنِي [فِي] عَام حجَّة الْوَدَاع قَالَ: وَبِي وجع قد اشْتَدَّ بِي،

فَقلت: يَا رَسُول الله قد بلغ بِي من الوجع مَا ترَى، وَأَنا ذُو مَال، وَلَا يَرِثنِي إِلَّا ابنةٌ لي، أفأتصدق بِثُلثي مَالِي؟ قَالَ: لَا. [قَالَ] قلت: فَالشَّطْر؟ قَالَ: لَا. [قَالَ، قلت:] فَالثُّلُث؟ قَالَ: الثُّلُث، وَالثلث كثير (أَو كَبِير) ، إِنَّك أَن تذر وَرثتك أَغْنِيَاء خير من أَن تذرهم عَالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاس، وَإنَّك لن تنْفق نَفَقَة تبتغي بهَا وَجه الله إِلَّا أجرت فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلهُ فِي فيِّ امْرَأَتك ... الحَدِيث ". هَكَذَا فِي رِوَايَة مَالك " أفأتصدق "، وَكَذَا قَالَ / [فِي رِوَايَة] إِبْرَاهِيم بن سعد. (1155) وَفِي رِوَايَة عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن مُصعب: " أفأوصي بِمَالي كُله؟ ". (1156) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن ثَلَاثَة

من ولد سعد كلهم يحدث عَن أَبِيه [فِيهِ] : " أفأوصي بِمَالي كُله؟ ". (1157) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رجلا أَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أُمِّي أفتلتت نَفسهَا (وَلم توص) وأظنها لَو تَكَلَّمت تَصَدَّقت، أفلها أجر إِن تَصَدَّقت عَنْهَا؟ قَالَ: " نعم ". أخرجه مُسلم من رِوَايَة مُحَمَّد بن بشر، عَن هِشَام. (1158) وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بن سعيد: " فلي أجر أَن أَتصدق عَنْهَا؟ ". (1159) وَكَذَا فِي رِوَايَة أبي أُسَامَة، وروح. (1160) وَفِي رِوَايَة شُعَيْب، وجعفر بن عون: " أفلها أجر ". [وَكلهَا عِنْد مُسلم، وَبَعضهَا مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1161) وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: " إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث، الْوَلَد للْفراش، وللعاهر الْحجر، وحسابهم عَلَى الله، وَمن ادَّعَى إِلَى غير أَبِيه، أَو انْتَمَى إِلَى غير موَالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله التابعة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، لَا تنْفق امْرَأَة من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا. قيل: يَا رَسُول الله، وَلَا الطَّعَام؟ قَالَ: " ذَلِك أفضل أَمْوَالنَا ". [ثمَّ] قَالَ: الْعَارِية مُؤَدَّاة، والمنحة مَرْدُودَة، وَالدّين مقضي، والزعيم غَارِم ". أخرجه التِّرْمِذِيّ. قَالَ: فِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة وَأنس، وَهُوَ حَدِيث حسن صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد (مُخْتَصرا فِي " الْوَصِيَّة ") . (1162) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن

رجلا أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: [يَا رَسُول الله] ، إِنِّي فَقير لَيْسَ لي شَيْء، ولي يَتِيم؟ قَالَ فَقَالَ: " كل من مَال يَتِيمك غير مُسْرِف / [لَا مبادر] ، وَلَا متأثل ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (1163) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [أَنه]

قَالَ: " من أعتق رَقَبَة مُؤمنَة أعتق الله بِكُل إرب مِنْهَا، إرباً مِنْهُ من النَّار ". (1164) وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قلت: يَا رَسُول الله، أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: " الْإِيمَان بِاللَّه، وَالْجهَاد فِي سَبِيل الله " قلت: أَي الرّقاب أفضل؟ قَالَ: " أَنْفسهَا عِنْد أَهلهَا، وأكثرها ثمنا ". الحديثان مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم. (1165) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَا يبلغ ثمن العَبْد قُوم عَلَيْهِ قيمَة الْعدْل، فَأعْطَى شركاءه حصصهم، وعَتق عَلَيْهِ العَبْد، وَإِلَّا فقد عَتق مِنْهُ مَا عتق ". مُتَّفق عَلَيْهِ (1166) وَفِي رِوَايَة عبيد الله، عَن نَافِع، عِنْد النَّسَائِيّ: " من

أعتق شَيْئا فِي مَمْلُوك فَعَلَيهِ عتقه كُله، إِن كَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمنه، فَإِن لم يكن لَهُ مَال عتق مِنْهُ نصِيبه ". (1167) وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة سَالم، عَن أَبِيه يبلغ بِهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ فَأعتق أحدهم نصِيبه، فَإِن كَانَ مُوسِرًا يقوم عَلَيْهِ، قيمَة، لَا وكس [فِيهَا] ، وَلَا شطط، ثمَّ يعْتق ". (1168) وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث جَابر وَابْن عمر، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أعتق عبدا وَله فِيهِ شُرَكَاء، فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من شركتهم، وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء ".

رَوَاهُ من حَدِيث حَفْص بن عبد الْبر، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن نَافِع وَعَطَاء، قَالَ: نَافِع عَن ابْن عمر، وَقَالَ: عَطاء عَن جَابر. (1169) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فخلاصه فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، فَإِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (1170) وَعند البُخَارِيّ / فِي رِوَايَة: " من أعتق شقيصاً لَهُ فِي مَمْلُوك عتق كُله أَن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ". (1171) وَفِي رِوَايَة أبان بن يزِيد، عَن قَتَادَة، عَن النَّسَائِيّ: " من أعتق شقيصاً لَهُ فِي عَبده فَإِن عَلَيْهِ أَن يعْتق بَقِيَّته إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا

استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ". (1172) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يَجْزِي ولد والداً إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه ". أخرجه مُسلم. (1173) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من ملك ذَا (رحم) محرم عتق ".

أخرجه النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، من حَدِيث ضَمرَة، وَقد خُطّئ فِيهِ، وَلم يلْتَفت بَعضهم لذَلِك لكَون ضَمرَة ثِقَة لَا يضر انْفِرَاده بِهِ. (1174) وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين [لَهُ] (عِنْد مَوته) لم يكن لَهُ مَال غَيرهم، فَدَعَا بهم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فجزأهم [أَثلَاثًا] ثمَّ أَقرع بَينهم، فَأعتق اثْنَيْنِ، وأرق أَرْبَعَة، وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا. أخرجه مُسلم.

(1175) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث سعيد بن جُمهان، عَن سفينة، قَالَ: كنت مَمْلُوكا لأم سَلمَة، فَقَالَت: أعتقك وَأَشْتَرِط عَلَيْك، أَن [ك] تخْدم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مَا عِشْت. فَقلت: وَإِن لم تشترطي عليّ مَا فَارَقت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [مَا عِشْت] ، فأعتقتني، واشترطت عليَّ. سعيد بن جمْهَان، وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين. (وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بِهِ. وَقد أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح / الْإِسْنَاد) . (1176) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [أَن رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] قَالَ: " لَا يَقُولَن أحدكُم عَبدِي و [لَا] أمتِي، كلكُمْ عبيد الله، وكل نِسَائِكُم إِمَاء الله، وَليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وَفَتَاتِي ". [أخرجه مُسلم] . (1177) وَفِي حَدِيث آخر عَنهُ: " وَلَا يقل أحدكُم: رَبِّي، وَليقل: سَيِّدي [و] مولَايَ ". (1178) وَفِي طَرِيق أُخْرَى: " وَلَا يقل العَبْد لسَيِّده: مولَايَ، فَإِن مولاكم الله ". (1179) وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن نسمي رقيقنا أَرْبَعَة أَسمَاء: أَفْلح، ورباح، ويسار، وَنَافِع. (1180) وَفِي أُخْرَى: " لَا تسمين غلامك [يساراً، وَلَا]

رباحاً، وَلَا نجيحاً، وَلَا أَفْلح، فَإِنَّهُ تَقول: أَثم هُوَ؟ فَيَقُول: لَا، إِنَّمَا هن أَربع فَلَا تزيدن عَلَى [ذَلِك] . أخرجه مُسلم. (1181) وَعَن عَمْرو بن حُرَيْث، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " مَا خففت عَن خادمك من عمله كَانَ (لَك) أجرا فِي موازينك ". أخرجه أَبُو يعْلى [الْموصِلِي] .

باب الولاء

(بَاب الْوَلَاء) (1182) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ قَالَ رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْوَلَاء لُحمة كلحمة النّسَب، لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب، [وَلَا يُورث] ". رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ". (1183) وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من حَدِيث حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: تزوج زِيَاد بن حُذَيْفَة بن سعيد بن سهم، أم وَائِل بنت معمر الجمحية، فَولدت لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَاد فَتُوُفِّيَتْ أمّهم [أم وَائِل] فَورثَهَا بنوها، رباعها وَوَلَاء مواليها، فَخرج بهم عَمْرو بن الْعَاصِ مَعَه إِلَى الشَّام، فماتوا فِي طاعون عمواس فورثهم عَمْرو، وَكَانَ عصبتهم / فَلَمَّا جَاءَ عَمْرو جَاءَهُ بَنو معمر فخاصموه فِي وَلَاء أختهم إِلَى عمر بن الْخطاب، فَقَالَ عمر: أقضى بَيْنكُم بِمَا سمعته من

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (سمعته [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) يَقُول: " مَا أحرز الْوَالِد (أَو) الْوَلَد فَهُوَ لعصبته من كَانُوا ... الحَدِيث ". قَالَ فِيهِ أَبُو عمر بن عبد الْبر: حسنٌ صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن أبي شيبَة أتم. (1184) وَعَن سلمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كاتبت أَهلِي عَلَى أَن أغرس لَهُم خمس مائَة فسيلة، فَإِذا علقت فَأَنا حر، فَأتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَذكرت لَهُ [ذَلِك] فَقَالَ: " اغرس وَاشْترط لَهُم، فَإِذا أردْت أَن تغرس

فَآذِنِّي " [قَالَ] فجَاء فَجعل يغْرس، إِلَّا وَاحِدَة غرستها بيَدي، فعلقت جَمِيع [هـ] اإِلَّا الْوَاحِدَة. أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة. (1185) وَذكر غَيره من طَرِيق ابْن إِسْحَاق فِي قصَّة سلمَان الطَّوِيلَة، (فِيهَا) فَلم أزل [بِهِ]- يَعْنِي بِصَاحِبِهِ - حَتَّى كاتبني عَلَى أَن أحيي لَهُ ثَلَاث مائَة نَخْلَة، وبأربعين أُوقِيَّة من ذهب، فَأخْبرت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (بذلك) فَقَالَ: " اذْهَبْ ففقر لَهَا ... الحَدِيث ".

(1186) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس، كِلَاهُمَا عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " الْمكَاتب يعْتق مِنْهُ بِقدر مَا أَدَّى، ويقام عَلَيْهِ الْحَد بِقدر مَا عتق (مِنْهُ) ، وَيَرِث بِقدر مَا عتق (مِنْهُ) ". (رَوَاهُ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة) . (1187) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، (عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) / قَالَ: " أَيّمَا عبد كَاتب عَلَى مائَة أُوقِيَّة فأداها إِلَّا عشر أَوَاقٍ فَهُوَ عبد، وَأَيّمَا عبد كَاتب عَلَى مائَة دِينَار فأداها إِلَّا عشرَة دَنَانِير فَهُوَ عبد ".

أخرجه أَبُو دَاوُد. وَرَاوِيه عَن عَمْرو، عَبَّاس الْجريرِي، وَقد وَثَّقَهُ أَحْمد، وَأخرج لَهُ مُسلم، فَمن يصحح (هَذِه النُّسْخَة) يلْزمه تَصْحِيحه، وَالْحَاكِم يقبل هَذِه النُّسْخَة، فَأخْرجهُ فِي " مُسْتَدْركه ". وَفِي لَفظه اخْتِلَاف. (1188) [وَعند ابْن إِسْحَاق] ، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: لما سَبَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَبَايَا بني المصطلق، وَقعت جوَيْرِية بنت الْحَارِث فِي سهم لِثَابِت بن قيس (بن شماس) ، أَو ابْن عَمه، فكاتبت عَلَى نَفسهَا. وَفِي الحَدِيث: فَجئْت [إِلَى] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَسْتَعِينهُ،

فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَو مَا هُوَ خير من ذَلِك؟ " فَقَالَت: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: " أتزوجك، فأقضي عَنْك كتابتك " فَقَالَت: نعم ... الحَدِيث " (من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق) . (1189) [عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن جَابر، أَن رجلا أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر فَاحْتَاجَ فَأَخذه النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " من يَشْتَرِيهِ (مني) " فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بِكَذَا وَكَذَا، فَدفعهُ إِلَيْهِ.

(1190) وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، أَن رجلا أعتق عبدا [لَهُ] لَيْسَ لَهُ مَال غَيره، فَرده رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فابتاعه مِنْهُ نعيم بن النحام. (1191) وَعند مُسلم من رِوَايَة اللَّيْث، عَن أبي الزبير، فِي حَدِيث: " فَدَفعهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا، فَإِن فضل (عَنْك) شَيْء فلأهلك، فَإِن فضل (عَن أهلك شَيْء) فلذي قرابتك، فَإِن فضل عَن ذِي قرابتك شَيْء فَهَكَذَا وَهَكَذَا (يَقُول: يَمِينا وَشمَالًا) ، يَقُول: " بَين يَديك، وَعَن يَمِينك، وَعَن شمالك ". (1192) وَعند النَّسَائِيّ من رِوَايَة سَلمَة بن كهيل، عَن عَطاء،

عَن جَابر قَالَ: أعتق رجل من الْأَنْصَار غُلَاما لَهُ عَن دبر، وَكَانَ مُحْتَاجا، وَكَانَ عَلَيْهِ دين فَبَاعَهُ (رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) بثمان مائَة دِرْهَم فَأعْطَاهُ (إِيَّاهَا، و) قَالَ: " اقْضِ دينك "] . (1193) عَن عَمْرو بن الْحَارِث ختن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (أخي جوَيْرِية بنت الْحَارِث) قَالَ: مَا ترك رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عِنْد مَوته درهما، وَلَا دِينَارا، وَلَا عبدا، وَلَا أمة، وَلَا شَيْئا إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء، (وسلاحه) ، وأرضاً جعلهَا صَدَقَة ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (1194) [وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: لما ولدت مَارِيَة إِبْرَاهِيم قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أعْتقهَا وَلَدهَا ".

(رَاوِيه مُصعب بن سعيد المصِّيصِي سُئِلَ عَنهُ أَبُو حَاتِم فقطب وَجهه) ] . (1195) عَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / قَالَ: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا يَرث الْكَافِر الْمُسلم ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1196) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يتوارث أهل ملتين [شَتَّى] ". (1197) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (1198) وَعَن أبي قيس، قَالَ: سَمِعت هزيل بن شُرَحْبِيل يَقُول: سُئِلَ أبي مُوسَى عَن: ابْنة، وَابْنَة ابْن، وَأُخْت؟ فَقَالَ: الِابْنَة

النّصْف، وَالْأُخْت النّصْف، وائت ابْن مَسْعُود فسيتابعني. فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ: لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين، اقضي فِيهَا بِمَا قَضَى [بِهِ] النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " للْبِنْت النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس، تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت ". فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرته بقول ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم. أخرجه البُخَارِيّ. (1199) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبيد الله الْعَتكِي، عَن

ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] جعل للجدة السُّدس إِذا لم يكن دونهَا أم ". وَعبيد الله وثق، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح، وَأنكر عَلَى البُخَارِيّ إِدْخَاله فِي كتاب الضُّعَفَاء، وَقَالَ: يُحول.

(1200) وَعَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن / قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: إِن [ابْن] ابْني مَاتَ، فَمَا لي من مِيرَاثه؟ قَالَ: " لَك السُّدس فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: لَك سدس آخر، فَلَمَّا ولي دَعَاهُ، قَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة ". لفظ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. لِأَنَّهُ يصحح سَماع الْحسن من عمرَان. وَقد خُولِفَ فِي هَذَا. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَزَاد: قَالَ قَتَادَة: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ، قَالَ قَتَادَة: أقل شَيْء ورث الْجد السُّدس.

(1201) [وَعَن قَتَادَة] ، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن مُسلم، وَقد أخرج لَهُ مُسلم ومسه بَعضهم. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَقد أرْسلهُ بَعضهم وَلم يذكر فِيهِ عَائِشَة. وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ (وَلم يخرجَاهُ) . كَذَا زعم،

وَالْبُخَارِيّ لم يخرج لعَمْرو بن مُسلم، [وَقد] ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن رَفعه وهم. (1202) وَعَن مُحَمَّد بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن جدي، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَامَ يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: " لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل (أَحدهمَا) صَاحبه (عمدا) فَإِن قتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا لم يَرث من مَاله وديته شَيْئا /، وَإِن قتل [أَحدهمَا] صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دِيَته ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي ثِقَة.

(1203) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا اسْتهلّ الصَّبِي ورث وصُلي عَلَيْهِ ". أخرجه النَّسَائِيّ، ثمَّ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه "، وَزعم أَنه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، [و] لَيْسَ أَبُو الزبير (عَن جَابر) من شَرط البُخَارِيّ فِي الْأُصُول.

كتاب النكاح

(كتاب النِّكَاح) (1204) عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ [لنا] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " يَا معشر الشَّبَاب، من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج (فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصن لِلْفَرجِ) ، وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (1205) (وَعند مَالك فِي حَدِيث جَابر بن عتِيك: " وَالْمَرْأَة تَمُوت

بِجمع شهيدة ") . (1206) وَعَن أنس أَن نَفرا من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَأَلُوا أَزوَاج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن عمله فِي السِّرّ، فَقَالَ: بَعضهم: لَا أَتزوّج النِّسَاء، وَقَالَ بَعضهم: لَا آكل اللَّحْم، وَقَالَ بَعضهم: لَا أَنَام عَلَى فرَاش. " فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَال أَقوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، (أَلا) [و] أَنِّي أُصَلِّي وأنام، (وَأَصُوم) وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني ". أخرجه مُسلم.

(1207) وَعَن أبي هُرَيْرَة / رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك ". (1208) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر، قَالَ تزوجت امْرَأَة فِي عهد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَلَقِيت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " يَا جَابر، تزوجت؟ " قَالَ: نعم قَالَ: أبكراً أم ثَيِّبًا؟ " [قَالَ] قلت: (بل) ثَيِّبًا. قَالَ: " فَهَلا بكر [اً] تلاعبها [وتلاعبك] ... . الحَدِيث ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

(1209) وَعند أبي دَاوُد [عَن معقل بن يسَار] فِي حَدِيث: " تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم ". رَوَاهُ المستلم بن سعيد، وَقَالَ أَحْمد (بن حَنْبَل) فِيهِ: شيخ ثِقَة.

فصل

(فصل) (1210) عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، قَالَ: علمنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة. قلت: فَذكر التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة ثمَّ قَالَ: وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة [أَن يَقُول] : " إِن الْحَمد لله، نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ، ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن

لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله وَيقْرَأ ثَلَاث آيَات ". قَالَ عَبْثَر: ففسره لنا سُفْيَان ( {اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ} ) [آل عمرَان: 102] . {اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا} ) [النِّسَاء: 1] . {اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا} [الْأَحْزَاب: 70] . أخرجه التِّرْمِذِيّ. (1211) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ إِذا رفأ الْإِنْسَان قَالَ: " بَارك الله لَك، وَبَارك عَلَيْك، (وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير ") . أخرجه أَبُو دَاوُد /.

فصل

(فصل) (1212) عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ: [لَهُ] النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " انْظُر إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا "، أخرجه التِّرْمِذِيّ. (1213) ثَبت فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس [أَنه سمع النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا يخلون أحدٌ بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رحم محرم لَهَا ... الحَدِيث ". مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1214) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَتَى فَاطِمَة بعبدٍ قد وهبه لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَة ثوب إِذا قنَّعت بِهِ رَأسهَا لم يبلغ رِجْلَيْهَا، وَإِذا غطت (بِهِ) رِجْلَيْهَا لم يبلغ رَأسهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مَا تلقى قَالَ: " إِنَّه لَيْسَ عَلَيْك بَأْس، إِنَّمَا هُوَ أَبوك أَو غلامك ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] . (1215) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي الْحجامَة: " فَأمر أَبَا طيبَة أَن يحجمها ". قَالَ: حسبت أَنه (قَالَ) كَانَ أخاها من الرضَاعَة، أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم. [أخرجه مُسلم] .

فصل

(فصل) (1216) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ [الْخَاطِب] (فيخطب) ". أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ". (1217) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لفاطمة بنت قيس: " اذهبي إِلَى أم شريك، وَلَا تفوتينا بِنَفْسِك ". (1218) وَثَبت فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ ". (1219) فِي رِوَايَة عَن (مَالك) عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، [وفضيل بن سُلَيْمَان] بِلَفْظ التَّزْوِيج.

(1220) وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة: " أنكحتكها ". (1221) وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه: " قد ملكتكها ". (1222) وَفِي رِوَايَة معمر وَالثَّوْري: " أملكتكها ". (1223) وَفِي رِوَايَة أبي غَسَّان: أنكناكها ". (1224) وَعند ابْن حبَان، من رِوَايَة ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل، وَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". وَذكر ابْن حبَان أَنه لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غير هَذَا الْخَبَر. (1225) وَعَن عَامر بن عبد الله بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أعْلنُوا النِّكَاح ". رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله الْقرشِي، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.

باب المولى والمولى عليه

(بَاب الْمولى وَالْمولى عَلَيْهِ) (1226) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَبَعْضهمْ يعله بِمَا خُولِفَ فِي تَأْثِيره. (1227) وَرَوَى مَالك / عَن عبد الله بن [ال] فضل، عَن

نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها ". انْفَرد بِهِ مُسلم. (1228) وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ". (1229) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.

(1230) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن " قَالُوا: يَا رَسُول الله وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: " أَن تسكت ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (1231) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " تُستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ". (قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ) . (1232) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر ".

رِجَاله ثِقَات عِنْدهم إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: لم يسمعهُ صَالح من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل (عَنهُ) . (قلت: وَعبد الله بن الْفضل) ثِقَة. (1233) وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ

للرجل: " أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة؟ " قَالَ: نعم. وَقَالَ للْمَرْأَة: " أترضين أَن أزَوجك فلَانا؟ " قَالَت: نعم، قَالَ: فزوج أَحدهمَا صَاحبه ... الحَدِيث. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " باخْتلَاف لفظ. (1234) وَعَن عبد الله / بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ. (1235) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أَيّمَا

امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، [وَالتِّرْمِذِيّ] ، وَمن يحْتَج بالْحسنِ عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه. (1236) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : نهَى عَن الشّغَار " والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهم صدَاق.

(1237) وَرَوَاهُ عبيد الله، عَن نَافِع، وَفِيه: قلت لنافع: مَا الشّغَار؟ [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1238) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ، أَن أَبَاهُ حَدثهُ أَنه كَانَ مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي قد كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء، وَإِن الله قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمن كَانَ عِنْده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيخل سَبيله، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا ". (1239) [وَعِنْده أَيْضا فِي رِوَايَة أُخْرَى: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى يَوْم الْفَتْح عَن مُتْعَة النِّسَاء] .

(1240) وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يُجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ". (1241) وَرَوَى (مَالك) أَيْضا، عَن نَافِع، عَن نُبيه (بن وهب) ، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر، بنت شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل / إِلَى أبان بن عُثْمَان فَحَضَرَ ذَلِك وَهُوَ أَمِير الْحَاج، فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان (بن عَفَّان) يَقُول، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". لفظ مُسلم من هَذَا الْوَجْه فيهمَا. (1242) وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " وَلَا يُخطب عَلَيْهِ ".

(1243) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ: إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم. (1244) وَعَن زيد بن الْأَصَم، قَالَ: حَدَّثتنِي مَيْمُونَة (بنت الْحَارِث) أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال، قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس. (1245) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَ: طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا، فَتَزَوجهَا رجل، ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا، فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا، فَسئلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول ". أخرجهُمَا مُسلم.

(1246) وَعَن عمر بن نَافِع، عَن أَبِيه، (أَنه) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ (عَن غير) مُؤَامَرَة مِنْهُ، ليحللها لِأَخِيهِ، هَل تحل للْأولِ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا نِكَاح رَغْبَة، كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ. (1247) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1248) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُقَال لَهُ بصرة / قَالَ: تزوجت امْرَأَة بكرا فِي سترهَا، فَدخلت عَلَيْهَا فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلدوها " أَو قَالَ: " فحدوها ". (1249) وَعِنْده [أَيْضا] فِي رِوَايَة (عَن) سعيد بن الْمسيب: أَن رجلا يُقَال لَهُ بصرة بن أَكْثَم نكح امْرَأَة وفيهَا: " وَفرق بَينهمَا ".

وَهَذِه الرِّوَايَة بِهَذِهِ الزِّيَادَة عِنْد الْحَاكِم (فِي " الْمُسْتَدْرك ") تَامَّة، وَهِي مختصرة عِنْد أبي دَاوُد. (1250) وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أُتِي امْرَأَة مجحٍّ عَلَى بَاب فسطاط، فَقَالَ: " لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا؟ " فَقَالُوا: نعم، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعناً يدْخل مَعَه فِي قَبره، كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ، كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ! ". [لفظ مُسلم] .

باب الخيار في النكاح

(بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح) (1251) رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله: " الْوَلَاء لمن أعتق ". وَدخل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ " قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] /: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة ". لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته

(1252) فَعِنْدَ البُخَارِيّ من رِوَايَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ: مغيث (كَأَنِّي) أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي، ودموعه تسيل عَلَى لحيته فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (لعباس: " يَا عَبَّاس أَلا تعجب من حب مغيث بَرِيرَة، وَمن بغض بَرِيرَة مغيثاً. فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) : " لَو راجعتيه ". فَقَالَت: يَا رَسُول الله تَأْمُرنِي؟ . قَالَ: " إِنَّمَا أشفع " قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ. (1253) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة: كَانَ زَوجهَا عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها. هَذِه رِوَايَة جرير، عَن هِشَام عِنْد أبي دَاوُد. (1254) وَعند الْقَاسِم بن أصبغ، من رِوَايَة مُوسَى بن مُعَاوِيَة

قَالَ: كَانَ زوج بَرِيرَة حرا. (1255) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة سماك، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: أَن بَرِيرَة خَيرهَا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَكَانَ زَوجهَا عبدا. (1256) [وَكَذَلِكَ] رَوَى الْأسود، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن زوج بَرِيرَة كَانَ حرا حِين أعتقت، وَأَنَّهَا خُيرت، فَقَالَت: مَا أحب أَن أكون مَعَه، وَأَن لي كَذَا وَكَذَا. [لفظ أبي دَاوُد] .

باب نكاح المشرك

(بَاب نِكَاح الْمُشرك) (1257) رَوَى معمر، (عَن الزُّهْرِيّ) ، عَن سَالم، عَن أَبِيه، أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم وَعِنْده / عشر نسْوَة، " فَأمره رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا ". رَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث سُفْيَان وَسَعِيد، وَعِيسَى بن يُونُس، والمحاربي (عَن معمر.

(1258) وَفِي رِوَايَة عِيسَى: " أَن يتَخَيَّر مِنْهُنَّ أَرْبعا وَيتْرك سائرهن ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعيد عَن معمر) . وَذكر عَن البُخَارِيّ أَنه [غير] مَحْفُوظ، وَعلله، وَكَذَلِكَ مُسلم حكم فِي " التَّمْيِيز " عَلَى معمر بالوهم فِيهِ، وَمرَّة صَححهُ، يعْتَمد عَلَى عَدَالَة معمر وجلالته. (1259) وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان. قَالَ: " طلق أَيَّتهمَا شِئْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد

(1260) وَعند التِّرْمِذِيّ: اختر أَيَّتهمَا شِئْت ". وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن. وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد أَنه إِسْنَاد [حسن] صَحِيح، وَأخرجه ابْن حبَان [فِي " صَحِيحه "] . (1261) وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: كَانَ الْمُشْركُونَ عَلَى منزلتين من النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (وَالْمُؤمنِينَ) كَانُوا: (مُشْركي) أهل حَرْب يقاتلهم ويقاتلونه، (ومشركي أهل عهد لَا يقاتلهم وَلَا يقاتلونه، فَكَانَ إِذا هَاجَرت امْرَأَة من [أهل] الْحَرْب لم تُخطب حَتَّى تحيض وتطهر فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح) ، فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّت إِلَيْهِ وَإِن هَاجر عبد مِنْهُم أَو أمة فهما حران، وَلَهُمَا مَا للمهاجرين ".

ثمَّ ذكر من أهل الْعَهْد مثل حَدِيث مُجَاهِد وَإِن هَاجر عبد أَو أمة للْمُشْرِكين [من] أهل الْعَهْد لم يُرد، وزدت أثمانهم. أخرجه البُخَارِيّ. (1262) وَعنهُ قَالَ: أسلمت امْرَأَة عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي قد كنت أسلمت وَعلمت بِإِسْلَامِي، فانتزعها رَسُول الله / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من زَوجهَا الآخر، وردهَا إِلَى زَوجهَا الأول. (1263) وَعنهُ، قَالَ: رد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ابْنَته زَيْنَب عَلَى أبي

الْعَاصِ [بن الرّبيع] بِالنِّكَاحِ الأول، لم يحدث شَيْئا. (1264) وَفِي رِوَايَة: بعد سِتّ سِنِين. (1265) وَفِي رِوَايَة: بعد سنتَيْن. أخرجهُمَا أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم، وَفِي الأول سماك، وَفِي الثَّانِي ابْن إِسْحَاق.

كتاب الصداق

(كتاب الصَدَاق) (1266) عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَنه قَالَ: سَأَلت عَائِشَة زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قلت: كم (كَانَ) صدَاق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ قَالَت: كَانَ صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشاً. قَالَت: أَتَدْرِي مَا النش؟ قَالَ قلت: لَا، قَالَت: نصف أُوقِيَّة، فَذَلِك خمس مائَة دِرْهَم، فَهَذَا صدَاق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لأزواجه. أخرجه مُسلم. (1267) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، لما تزوج عليٌّ

فَاطِمَة، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أعْطهَا شَيْئا " قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْء. قَالَ: " أَيْن درعك الحُطمية؟ ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] . (1268) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها [قَالَت] قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من يُمن الْمَرْأَة تسهيلُ أمرهَا، وقلَّةُ صَدَاقهَا ". قَالَ عُرْوَة: وَأَنا أَقُول من عِنْدِي: وَمن شؤمها تعسير أمرهَا، وَكَثْرَة صَدَاقهَا. أخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان، وَذكر الْحَاكِم أَنه عَلَى شَرط مُسلم، وَاللَّفْظ لرِوَايَة ابْن حبَان.

(1269) وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا فِيهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج " /. أخرجه البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (1270) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنه أعتق صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ". لفظ مُسلم. (1271) وَفِي رِوَايَة: " وَأصْدقهَا عتقهَا ". (1272) وَعَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قبل أَن ينْقد شَيْئا. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد] . (1273) وَعَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود -[أَنه سُئِلَ] فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا [الصَدَاق] ؟ فَقَالَ: " لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث ". فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.

(1274) وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم. (1275) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته ". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.

باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وما لا وما يتزين به وما لا

(بَاب عشرَة النِّسَاء وَمَا يُبَاح من الِاسْتِمْتَاع بِهن، وَمَا لَا، وَمَا يتزين بِهِ، وَمَا لَا) (1276) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يُؤْذِي جَاره، وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضلع [أَعْوَج] ، وَإِن أَعْوَج شَيْء فِي الضلع أَعْلَاهُ، فَإِن ذهبتَ تُقِيمهُ كَسرته، وَإِن تركته لم يزل أَعْوَج، فَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا ". أخرجه البُخَارِيّ. (1277) وَعَن أبي قزعة الْبَاهِلِيّ عَن حَكِيم بن مُعَاوِيَة القُشيري

عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله مَا حق زَوْجَة أَحَدنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: " أَن تطعمها إِذا طعمت، وتكسوها إِذا (كُسيت) (أَو اكتسيت) ، وَلَا تضرب الْوَجْه، وَلَا تقبح /، وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهِي تَرْجَمَة ألزم الدَّارَقُطْنِيّ الشَّيْخَيْنِ تخريجها. (1278) وَعَن عبد الله بن زَمعَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يجلد أحدكُم أمته جلد الْبَعِير، ثمَّ يُجَامِعهَا فِي آخر الْيَوْم ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (1279) وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يطْرق الرجل أَهله لَيْلًا، أَن يتخونهم أَو يلْتَمس عثراتهم ".

(1280) وَعنهُ، من رِوَايَة الشّعبِيّ [قَالَ] قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا أَطَالَ أحدكُم الْغَيْبَة فَلَا يطْرق أَهله لَيْلًا ". (1281) وَعنهُ، قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي غَزْوَة، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لنَدْخُل قَالَ: " أمهلوا حَتَّى تدْخلُوا لَيْلًا، لكَي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ. (1182) وَعَن أَسمَاء [بنت أبي بكر] أَن امْرَأَة قَالَت [قلت] : يَا رَسُول الله (إِن) لي ضرَّة، فَهَل عليّ [من] جنَاح إِن تشبعت من زَوجي عَن الَّذِي يعطيني؟ فَقَالَ [النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " المتشبع بِمَا لم يُعْط كلابس ثوبي زور ".

[مُتَّفق عَلَيْهِ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ] . (1283) وَعَن عبد الرَّحْمَن (بن سعد) قَالَ: سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن من شَرّ النَّاس عِنْد الله منزلَة يَوْم الْقِيَامَة (الرجل) يُفْضِي إِلَى امْرَأَته وتفضي إِلَيْهِ، ثمَّ يفشي سرها ". أخرجه مُسلم. (1284) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا تزوج أحدكُم امْرَأَة اَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَأَعُوذ بك من شَرها / وَشر مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَإِذا اشْتَرَى بَعِيرًا فليأخذ بِذرْوَةِ (سنامه) وَليقل مثل ذَلِك ". (1285) وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ ليَأْخُذ بناصيتها، وليدع بِالْبركَةِ فِي الْمَرْأَة، وَالْخَادِم ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (1286) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَو أَن أحدكُم إِذا أَرَادَ أَن يَأْتِي أَهله قَالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ

جنبنا الشَّيْطَان، وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا، فَإِنَّهُ إِن يقدر بَينهمَا ولد فِي ذَلِك لم يضرّهُ (شَيْطَان) أبدا ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ (فِي الْجُمْلَة) . (1287) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا نعزل [وَالْقُرْآن ينزل] عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَبلغ ذَلِك نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَلم ينهنا. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1288) وَعَن جدامة بنت وهب، أُخْت عكاشة، قَالَت: حضرت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي أنَاس وَهُوَ يَقُول: " لقد هَمَمْت أَن أنهَى عَن الغيلة فَنَظَرت فِي الرّوم وَفَارِس، فَإِذا هم يغيلون [أَوْلَادهم] فَلَا يضر أَوْلَادهم ذَلِك شَيْئا، ثمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْل. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ذَلِك الوئد الْخَفي، وَهِي (وَإِذا الموؤدة سُئلت) " [التكوير: 8] .

[أخرجه مُسلم، وَهُوَ عِنْد الْأَرْبَعَة مُخْتَصرا] . (1289) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن يهود كَانَت تَقول: إِذا أتيت الْمَرْأَة من دبرهَا فِي قُبلها، ثمَّ حملت كَانَ وَلَدهَا أَحول. قَالَ: فأنزلت {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: 223] . أخرجه مُسلم. (1290) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا ينظر الله إِلَى رجل أَتَى رجلا أَو امْرَأَة فِي دبر [هَا] ". أخرجه النَّسَائِيّ [عَن رجال ثِقَات] ، عَن رجال الصَّحِيح.

(1291) وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي " السّنَن الْكُبْرَى " من حَدِيث أبي بكر بن أبي أويس، قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن زيد بن أسلم، عَن عبد الله بن عمر، أَن رجلا أَتَى امْرَأَة فِي دبرهَا فِي عهد النَّبِي / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَوجدَ من ذَلِك وَجداً شَدِيدا، فَأنْزل الله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: 223] . (1292) وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]

أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا. أخرجه النَّسَائِيّ. (1293) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة، والواشمة والمستوشمة ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1294) وَعَن عبد الله: " لعن الله الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَات للحُسن الْمُغيرَات خلق الله ". وَفِي هَذَا الحَدِيث: وَمَالِي لَا ألعن من لعن رسولُ الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . الحَدِيث. [وَهُوَ عِنْد الْجَمَاعَة كلهم] .

(1295) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " هَل اتخذتم أنماطاً؟ " قلت: يَا رَسُول الله من أَيْن لنا أنماط؟ قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُون ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1296) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل ".

(1297) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقسم فيعدل وَيَقُول: " اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمي فِيمَا أملك، فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك " يَعْنِي الْقلب. أخرجهُمَا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظ فِي الأول للْأولِ، وَفِي الثَّانِي للثَّانِي. (1298) وَرَوَى خَالِد [الْحذاء] ، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس بن

مَالك قَالَ: " إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب / أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (قَالَ خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك. (1299) وَرَوَاهُ بشر عَن مَالك وَلكنه قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا) . (1300) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ (هوان) ، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي ". (1301) وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها) قَالَت:

كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا خرج أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة عَلَى عَائِشَة، وَحَفْصَة، فخرجتا مَعَه ... [الحَدِيث] . أخرجهُمَا مُسلم. (1302) وعنها، أَن سَوْدَة بنت زَمعَة لما كَبرت قَالَت: يَا رَسُول الله جعلتُ يومي مِنْك لعَائِشَة، فَكَانَ [رَسُول الله] عَلَيْهِ السَّلَام، يقسم لعَائِشَة يَوْمَيْنِ: (يَوْمهَا) ، وَيَوْم سَوْدَة. (1303) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَ للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تسع نسْوَة فَكُن يجتمعن كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة، فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا، فَقَالَت: هَذِه زَيْنَب، فَكف (النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) يَده ... الحَدِيث. [أخرجهُمَا مُسلم] .

(1304) وَفِي حَدِيث لعَائِشَة: وَكَانَ قلَّ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا، فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس، حَتَّى يبلغ الَّتِي هُوَ يَوْمهَا، فيبيت عِنْدهَا. أخرجه أَبُو دَاوُد. (1305) وَعند البُخَارِيّ كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا انْصَرف من الْعَصْر، دخل عَلَى نِسَائِهِ فيدنو من إِحْدَاهُنَّ ... الحَدِيث /. (1306) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يسْأَل فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَيْن أَنا غَدا - يُرِيد يَوْم عَائِشَة - فَأذن لَهُ أَزوَاجه [أَن] يكون حَيْثُ شَاءَ. . الحَدِيث. (أخرجه البُخَارِيّ) .

(1307) وَعَن ثَابت، عَن أنس: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كَانَ يطوف عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَة الْوَاحِدَة، ثمَّ يغْتَسل (مرّة) . لفظ (رِوَايَة) النَّسَائِيّ. (1308) وَعَن زُرَارَة بن أَوْفَى، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا باتت الْمَرْأَة هاجرة فرَاش زَوجهَا، لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح ". (1309) وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم عَنهُ: " إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته (إِلَى فرَاشه) فَلم تأته، فَبَاتَ غضباناً عَلَيْهَا لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح ". لفظ مُسلم فيهمَا.

باب الوليمة

(بَاب الْوَلِيمَة) (1310) قد ثَبت قَوْله عَلَيْهِ [الصَّلَاة و] السَّلَام، لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف: " أولم وَلَو بِشَاة ". (1311) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا دُعي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها ". (1312) وَفِي رِوَايَة عبيد الله، عَن نَافِع: " إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة عُرس فليجب ". (1313) وَفِي رِوَايَة أَيُّوب، عَن نَافِع: " ائْتُوا الدعْوَة إِذا دُعيتم ".

(1314) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنهُ: " من دُعي إِلَى عُرس [أ] ونَحوه، فليجب " [وَكلهَا عِنْد مُسلم] . (1315) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ". (1316) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ / قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ". (1317) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.

باب التخيير والتمليك

(بَاب التَّخْيِير وَالتَّمْلِيك) (1318) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خيّر نِسَاءَهُ فَلم يكن طَلَاقا. لفظ رِوَايَة مُسلم. (1319) وَعَن حَمَّاد بن زيد، قَالَ قلت لأيوب السّخْتِيَانِيّ: هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك، أَنَّهَا ثَلَاث غير الْحسن؟ قَالَ: لَا، اللَّهُمَّ (غفراً) إِلَّا مَا حَدثنِي بِهِ قَتَادَة، عَن كثير مولَى (ابْن) سَمُرَة، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " ثَلَاث ". قَالَ أَيُّوب: فَلَقِيت

فَلَقِيت كثيرا مولَى ابْن سَمُرَة فَسَأَلته فَلم يعرفهُ، فَذَهَبت إِلَى قَتَادَة فَأَخْبَرته فقالَ: [فقد] نسي. لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ. (1320) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَفِيه مولَى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، وَفِيه فَقَالَ: مَا حدثت بِهَذَا قطّ. وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح. قلت: وَذكر ابْن حزم أَن كثيرا مَجْهُول. وَذكر المنتجالي عَن الْكُوفِي أَنه قَالَ فِيهِ: ثِقَة، حَكَاهُ عَن [ابْن] المنتجالي، ابْن الْقطَّان. (1321) عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَت يَا رَسُول الله، ثَابت بن قيس لَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خُلق وَلَا دين، وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَتردينَ

عَلَيْهِ حديقته؟ " قَالَت: نعم، قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة / ". أخرجه البُخَارِيّ. (1322) وَفِي رِوَايَة: " فَردَّتهَا، وَأمره أَن يطلقهَا ". (1323) وَفِي رِوَايَة: " فَردَّتْ عَلَيْهِ، وَأمره بفراقها ". (1324) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : قَالَ

" رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاث: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّغِير حَتَّى يكبر، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل (أَو يفِيق) ". (1325) وَفِي رِوَايَة: " عَن الْمُبْتَلَى حَتَّى يبرأ ". أخرجه ابْن ماجة، (وَالْحَاكِم) . (1326) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء ". لفظ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن مَالك، عِنْد البُخَارِيّ.

(1327) وَعِنْده: من رِوَايَة أَيُّوب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَالَ: " حُسبت عليّ بتطليقة ". (1328) وَعِنْده: فِي رِوَايَة أبي غلاب يُونُس بن جُبَير، أَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض (فَأَتَى عمر) النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَذكر ذَلِك لَهُ " فَأمره أَن يُرَاجِعهَا، (فَإِذا طهرت) فَإِن أَرَادَ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا ". قلت: فَهَل عُد ذَلِك طَلَاقا؟ قَالَ: أَرَأَيْت أَن عجز واستحمق؟ . (1329) وَعنهُ، أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا ". أخرجه مُسلم. (1330) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / ودنا مِنْهَا، قَالَت: أعوذ بِاللَّه مِنْك فَقَالَ

(لَهَا) : " لقد عُذتِ بعظيم، ألحقي بأهلك ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (1331) (وَثَبت فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك، فَقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك) حَتَّى يقْضِي الله عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْأَمر. (1332) وَعَن يعْلى بن حَكِيم، عَن سعيد بن جُبَير (أَنه أخبرهُ) أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا خيرته (امْرَأَته) لَيست بِشَيْء، وَقَالَ {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب: 21] . أخرجه البُخَارِيّ.

(1333) وَعَن عبد الله (بن عَلّي) بن يزِيد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " مَا أردْت؟ " فَقَالَ: وَاحِدَة. قَالَ: " آللَّهُ " قَالَ: آللَّهُ، قَالَ: " هُوَ عَلَى مَا أردْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الزبير بن سعيد، عَن عبد الله، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ". (1334) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :

" ثَلَاث جدهن جد وهزلهن (جد) : النِّكَاح، وَالطَّلَاق، وَالرَّجْعَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن حبيب، وَأخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَعبد الرَّحْمَن بن حبيب هَذَا ابْن أردك من ثِقَات الْمَدَنِيين، وَلم يخرجَاهُ. (1335) وَعَن الْمسور بن مخرمَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا طَلَاق قبل النِّكَاح، وَلَا (عتق قبل) ملك ". أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث هِشَام بن سعد، وَقد أخرج لَهُ مُسلم. (1336) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ تجَاوز لأمتي عَمَّا حدثت بهَا أَنْفسهَا مَا لم تعْمل أَو تكلم بِهِ ". لفظ (رِوَايَة) لمُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (1337) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما / عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ، وَالنِّسْيَان، وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ ". أخرجه ابْن ماجة.

(1338) وَعند مُسلم من هَذَا الْوَجْه أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا حرم الرجل امْرَأَته فَهِيَ يَمِين يكفرهَا، وَقَالَ {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب: 21] . (1339) عَن مطرف بن عبد الله، أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع بهَا، وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا، وَلَا عَلَى رَجعتهَا. فَقَالَ: طلقتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد عَلَى طَلاقهَا، وَعَلَى رَجعتهَا، وَلَا تعد. (أخرجه أَبُو دَاوُد) .

باب الإيلاء

(بَاب الْإِيلَاء) (1340) عَن حميد الطَّوِيل أَنه سمع أنس بن مَالك يَقُول: آلَى رَسُول الله من نِسَائِهِ، وَكَانَت انفكت رجله، فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين [يَوْمًا] ثمَّ نزل، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، آلَيْت شهرا. قَالَ: " الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ ". أخرجه البُخَارِيّ. (1341) رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه ". وَكَانَت قُرَيْش تحلف بِآبَائِهَا فَقَالَ: " لَا تحلفُوا بِآبَائِكُمْ ".

(1342) وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / " من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه بِاللات [والعزى] فَلْيقل: لَا إِلَه إِلَّا الله، وَمن قَالَ (لصَاحبه) : تعال أقامرك، فليتصدق ". (1343) وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ قَالَ (لي) رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " يَا عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة، لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت (إِلَيْهَا) ، وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا، وَإِذا حَلَفت عَلَى أَمر فَرَأَيْت غَيرهَا خير مِنْهَا، فَكفر عَن يَمِينك، وائت الَّذِي هُوَ خير ".

(1344) وَفِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة: " من حلف عَلَى الْيَمين فَرَأَى غَيرهَا (خيرا) مِنْهَا فليأتها، وليكفر عَن يَمِينه ". (1345) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْيَمين عَلَى نِيَّة المستحلف ". (1346) وَفِي رِوَايَة: " يَمِينك عَلَى مَا يصدقك عَلَيْهِ صَاحبك ". (1347) وَفِي رِوَايَة: " [مَا] يصدقك بِهِ صَاحبك ". [وَكلهَا عِنْد مُسلم] . (1348) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ: إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.

(1349) (وَفِي لفظ ابْن حبَان: " من حلف فَقَالَ ") . (1350) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من حلف [عَلَى يَمِين] وَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِن شَاءَ [أ] مَضَى، وَإِن شَاءَ ترك [من] غير حنث ". لفظ رِوَايَة ابْن حبَان، وَأخرجه ابْن ماجة بِلَفْظ آخر /.

باب الظهار

(بَاب الظِّهَار) (1351) عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رجل أَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَنِّي ظَاهَرت من امْرَأَتي، فَوَقَعت عَلَيْهَا قبل أَن أكفر، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله: " لَا تَقربهَا، حَتَّى تفعل مَا أَمر [ك] الله عَزَّ وَجَلَّ. أخرجه النَّسَائِيّ.

باب اللعان

(بَاب اللّعان) (1352) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب أَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أخبرهُ أَن عويمراً الْعجْلَاني جَاءَ إِلَى عَاصِم بن عدي الْأنْصَارِيّ فَقَالَ: (لَهُ: أَرَأَيْت) يَا عَاصِم لَو أَن رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أم كَيفَ يفعل؟ فسل لي (عَن) ذَلِك يَا عَاصِم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . فَسَأَلَ عَاصِم (عَن ذَلِك) رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فكره رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْمسَائِل وعابها، حَتَّى كبر عَلَى عَاصِم مَا سمع من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِم إِلَى أَهله جَاءَهُ عُوَيْمِر فَقَالَ: يَا عَاصِم مَاذَا قَالَ لَك رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ فَقَالَ عَاصِم لعويمر: [لَو] لم تأتني بِخَير، قد كره رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الْمَسْأَلَة الَّتِي سَأَلته عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِر: وَالله لَا أَنْتَهِي حَتَّى أسأله عَنْهَا. فَأقبل عُوَيْمِر حَتَّى أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وسط النَّاس فَقَالَ / يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أم كَيفَ يفعل؟ فَقَالَ

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " قد نزل فِيك وَفِي صَاحبَتك [قُرْآن] فَاذْهَبْ فأت بهَا ". قَالَ سهل: فَتَلَاعَنا وَأَنا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (فَلَمَّا فرغا، قَالَ عُوَيْمِر: كذبتُ عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أمسكتُها. فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) . قَالَ ابْن شهَاب: فَكَانَت تِلْكَ سنة المتلاعنين. لفظ رِوَايَة مُسلم. (1353) وَعِنْده من رِوَايَة يُونُس، عَن ابْن شهَاب: وَكَانَ فِرَاقه إِيَّاهَا بعْدُ سُنة (فِي) المتلاعنين. وَفِيه: قَالَ سهل: فَكَانَت حَامِلا، وَكَانَ ابْنهَا (يُدعَى) إِلَى أمه ثمَّ (جرت) السّنة أَنه يَرث مِنْهَا، وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا.

(1354) وَمن رِوَايَة ابْن جريج: فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شَاهد [قَالَ] وَقَالَ فِي الحَدِيث: فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، ففارقها عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ذَلِكُم التَّفْرِيق بَين كل متلاعنين ". (1355) وَفِي رِوَايَة (ابْن) وهب، عَن عِيَاض بن عبد الله الفِهري وَغَيره، عَن ابْن شهَاب عِنْد أبي دَاوُد، قَالَ: فَطلقهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات عِنْد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فأنفذه رَسُول الله / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَكَانَ مَا صُنع عِنْد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سنة. قَالَ سهل: حضرت هَذَا عِنْد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فمضت السّنة بعده فِي المتلاعِنين أَن يفرق بَينهمَا، ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ (أبدا) .

(1356) وَعند مُسلم فِي حَدِيث لسَعِيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر فِيهِ قصَّة: فَأنْزل الله عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَات فِي سُورَة النُّور {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} [النُّور: 6] فتلاهُن عَلَيْهِ ووعظه، وَذكره، وَأخْبرهُ أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا كذبتُ عَلَيْهِ، ثمَّ دَعَاهَا فوعظها، وذكّرها، (وأخبرها) أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة. قَالَت: لَا، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنَّه لَكَاذِب، فَبَدَأَ بِالرجلِ فَشهد أَربع شَهَادَات [بِاللَّه] إِنَّه لمن الصَّادِقين وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين، ثمَّ ثنّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدت أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين، وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين، ثمَّ فرق بَينهمَا ". (1357) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] للمتلاعنين: " حسابكما عَلَى الله، أَحَدكُمَا كَاذِب لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا " قَالَ: يَا رَسُول الله مَالِي؟ قَالَ: " لَا مَال لَك إِن كنتَ صدقتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا استحللت من فرجهَا، وَإِن كنتَ كذبتَ عَلَيْهَا فَذَاك أبعد لَك مِنْهَا ".

(1358) وَفِي رِوَايَة: فرق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / بَين أخوي بني العجلان وَقَالَ: الله يعلم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب، فَهَل مِنْكُمَا [من] تائب؟ ". [مُتَّفق عَلَيْهِمَا] . (1359) وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود: فذهبتْ لتلاعن فَقَالَ لَهَا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَهْ " فَأَبت، فلعنت ... [الحَدِيث " أخرجه مُسلم] . (1360) وَفِي حَدِيث عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عِنْد أبي دَاوُد: أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته. وَفِيه: ثمَّ قَامَت فَشَهِدت، فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين، وَقَالُوا لَهَا: إِنَّهَا

إِنَّهَا مُوجبَة فتلكأت، وَنَكَصت، حَتَّى ظننا أَنَّهَا سترجع، فَقَالَت: لَا أفضح قومِي [فِي] سَائِر الْيَوْم، فمضت. (1361) وَعِنْده من حَدِيث عباد بن مَنْصُور (عَن عِكْرِمَة) ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ هِلَال بن أُميَّة - وَهُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذِي تَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِم - وَفِيه فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي جِئْت أَهلِي عشَاء، فَوجدت عِنْدهم رجلا، فرأيتُ بعيني، وسمعتُ بأذني. وَفِيه: فَلَمَّا كَانَت الْخَامِسَة قيل: يَا هِلَال اتَّقِ الله، فَإِن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة، وَإِن هَذِه [ا] لموجبة الَّتِي توجب (عَلَيْك)

الْعَذَاب. فَقَالَ: وَالله لَا يُعَذِّبنِي الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا، كَمَا لم يجلدني عَلَيْهَا. وَفِيه بعد ذكر شَهَادَة الْمَرْأَة وَالْقَوْل لَهَا: فَفرق رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَينهمَا، وَقَضَى أَن لَا يُدعى وَلَدهَا لأَب، (وَلَا تُرمى) ، وَلَا يُرمى وَلَدهَا، (وَمن رَمَاهَا أَو رَمَى وَلَدهَا فَعَلَيهِ الْحَد) وَقَضَى أَن لَا بَيت لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قوت من أجل أَنَّهُمَا يتفرقان من غير طَلَاق، وَلَا متوفى عَنْهَا. وَفِي آخرهَا: فَقَالَ رَسُول الله / [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن ". وَعباد بن مَنْصُور تكلم فِيهِ غير وَاحِد، (وتُكلِّم) فِي رِوَايَته عَن عِكْرِمَة خُصُوصا إِلَّا أَن الْجَبَل يَحْيَى بن سعيد يَقُول (فِيهِ) : عباد بن مَنْصُور ثِقَة لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يتْرك حَدِيثه لرأي أَخطَأ فِيهِ، يُرِيد مَا ينْسب إِلَيْهِ من الْقدر.

(1362) وَعَن مُحَمَّد [بن سِيرِين] قَالَ سَأَلت أنس بن مَالك وَأَنا أَدْرِي أَن عِنْده مِنْهُ علما فَقَالَ: إِن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته بِشريك بن سَحْمَاء وَكَانَ أَخا الْبَراء بن مَالك لأمه، وَكَانَ أول رجل لَاعن فِي الْإِسْلَام، قَالَ: فلاعنها، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أبصروها، فَإِن جَاءَت بِهِ أَبيض سبطاً، قضئ الْعَينَيْنِ، فَهُوَ لهِلَال بن أُميَّة، وَإِن جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا، حمش السَّاقَيْن (فَهُوَ لِشَرِيك بن سَحْمَاء ". قَالَ: فأنبئت أَنَّهَا جَاءَت بِهِ أكحل جَعدًا، حمش السَّاقَيْن. [أخرجه مُسلم] ) . (1263) [وَعَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه] ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر رجلا حِين أَمر المتلاعنين أَن

يتلاعنا أَن يضع يَده عَلَى فِيهِ عِنْد الْخَامِسَة [و] يَقُول: إِنَّهَا مُوجبَة. لفظ أبي دَاوُد. (1364) عَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْها) قَالَت: إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] دخل عليّ مَسْرُورا، تبرق أسارير وَجهه فَقَالَ: ألم تري أَن مجززاً نظر آنِفا إِلَى زيد بن حَارِثَة، وَأُسَامَة بن زيد فَقَالَ: إِن بعض هَذِه الْأَقْدَام لمن بعض. [لفظ مُسلم] ، مُتَّفق عَلَيْهِ. (1365) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن صَالح الْهَمدَانِي /، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد خير، عَن زيد بن أَرقم قَالَ: أتِيَ عَلّي

رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِثَلَاثَة - وَهُوَ بِالْيمن - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طهر وَاحِد، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ بِهَذَا الْوَلَد؟ فَقَالَا: لَا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجعل كلما سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فأقرع بَينهم فَألْحق الْوَلَد بِالَّذِي صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة، وَجعل عَلَيْهِ ثُلثي الدِّيَة. قَالَ: فَذكر ذَلِك للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَضَحِك حَتَّى بَدَت نَوَاجِذه. وَقد رَوَى نَحْو هَذَا عَن شُعْبَة، عَن سَلمَة، سمع الشّعبِيّ عَن الْخَلِيل، أَو ابْن الْخَلِيل. وَقيل [و] هُوَ مَجْهُول. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم وَرُبمَا عُلل بذلك.

(1366) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم. وَقَالَ فِي آخر كَلَامه عَلَى [هَذَا] الحَدِيث: فَهَذَا الحَدِيث إِذا صَحِيح، وَلم يخرجَاهُ. (1367) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن امْرَأَة ثَابت (ابْن) قيس اخْتلعت مِنْهُ فَجعل النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عدتهَا حَيْضَة.

أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " من حَدِيث هِشَام بن يُوسُف، عَن معمر وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد غير أَن عبد الرَّزَّاق أرْسلهُ عَن معمر. (1368) وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ: لَا تلبِسوا علينا سنة نَبينَا [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : عدَّة المتوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، يَعْنِي أم الْوَلَد. (أخرجه أَبُو دَاوُد) . (1369) وَعند الْحَاكِم: لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا (مُحَمَّد)

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (فِي) أم الْوَلَد إِذا تُوفي عَنْهَا سَيِّدهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح / عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. (1370) وَعَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة بنت قيس، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا قَالَ: " لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ". (1371) وَفِي رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه، عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت قلت يَا رَسُول الله زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا، وأخاف أَن يُقتحم عليّ، فَأمرهَا فتحولت. (1372) وَعَن ابْن جريج، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: طُلِّقت خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَن تجذ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج، فَأَتَت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " بلَى، فجذي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا ". أخرجهَا ثلاثتها مُسلم.

(1373) وَعِنْده من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت: إِن سُبيعة الأسْلَمِيَّة نُفِسَت بعد وَفَاة زَوجهَا بليالٍ، وَإِنَّهَا ذكرت ذَلِك لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَأمرهَا أَن تتَزَوَّج. وَفِي الحَدِيث قصَّة (لم أذكرها) . (1374) وَعند ابْن ماجة من حَدِيث الْمسور بن مخرمَة: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر سُبيعة [الأسْلَمِيَّة] أَن تنكحَ، إِذا تعلّت من نفَاسهَا. (1375) وَرَوَى مَالك، عَن سعد بن إِسْحَاق بن كَعْب بن عجْرَة، عَن عمته زَيْنَب بنت كَعْب بن عجْرَة، أَن الفريعة بنت مَالك بن

سِنَان - وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ - أخْبرتهَا أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة، وَإِن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبُد لَهُ أَبقوا، حَتَّى إِذا كَانَ بِطرف الْقدوم لحقهم فَقَتَلُوهُ. قَالَت: فسألتُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن أرجع إِلَى أَهلِي فَإِنِّي لم يتركني فِي مسكن يملكهُ /، وَلَا نَفَقَة [قَالَت] : فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " نعم ". قَالَت: فَخرجت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني أَو أَمر بِي فدُعيت لَهُ، فَقَالَ: كَيفَ قلتِ؟ فرددتُ عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرتُ من شَأْن زَوجي، قَالَت: فَقَالَ: " امكثي [فِي بَيْتك] حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله " قَالَت فاعتددت (فِيهِ) أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. قَالَت: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان بن عَفَّان أرسل إِلَيّ فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك فَأَخْبَرته، فَاتبعهُ وَقَضَى بِهِ.

أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم من وَجْهَيْن وَذكر أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَحَكَى عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي أَنه قَالَ: حَدِيث صَحِيح. (1376) وَأخرجه ابْن ماجة من حَدِيث أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن سعد. وَفِيه: فجَاء نعي زَوجي وَأَنا فِي دَار من دور الْأَنْصَار شاسعة عَن دَار أَهلِي. وَفِيه: " امكثي فِي بَيْتك الَّذِي جَاءَ فِيهِ نعي زَوجك حَتَّى يبلغ (الْكتاب) أَجله ". (1377) وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " (لَا) تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغاً إِلَّا ثوب عصب، وَلَا تكتحل، وَلَا تمس طيبا، إِلَّا إِذا طهرت نُبذة من قُسط أَو أظفار ". أخرجه مُسلم.

(1378) وَعَن أم سَلمَة زوج النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " الْمُتَوفَّى عَنْهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب، وَلَا الممشّقة، وَلَا الْحلِيّ، وَلَا تختضب، وَلَا تكتحل ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (1379) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ /: " لَا تحرّم المصة، و (لَا) المصتان ". (1380) وَعَن أم الْفضل، أَن رجلا من بني عَامر بن صعصعة قَالَ: يَا نَبِي الله، هَل تحرم الرضعة الْوَاحِدَة؟ قَالَ: " لَا ". [أخرجهُمَا مُسلم] .

(1381) و (عَن) ابْن حبَان من حَدِيث أم سَلمَة، قَالَ: " لَا يحرم من الرَّضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء ". (1382) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فيمَ أنزل من الْقُرْآن: عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نُسخن بخمسٍ مَعْلُومَات، فتُوفي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهِي فِيمَا يُقرأ من الْقُرْآن. (1383) وَعَن ابْن أبي مليكَة، أَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، أخبرهُ عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أخْبرته: أَن سهلة بنت سُهَيْل بن عَمْرو جَاءَت (إِلَى) النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن سالما [لسالم] مولَى أبي حُذَيْفَة، مَعنا فِي بيتنا وَقد بلغ مَا يبلغ الرِّجَال وَعلم مَا يعلم الرِّجَال، قَالَ: " أرضعيه تحرمي عَلَيْهِ ". أخرجهَا (كلهَا) مُسلم.

(1384) وَعَن مَسْرُوق، قَالَ: قَالَت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: دخل عليّ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَعِنْدِي رجل فَاشْتَدَّ ذَلِك عَلَيْهِ، وَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، (قَالَت) : فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّه أخي من الرضَاعَة. (قَالَت) فَقَالَ: " انظرن [من] إخوتكن من الرضَاعَة، فَإِنَّمَا الرضَاعَة من المجاعة ". (1385) وَرَوَى مَالك، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن

عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: جَاءَ عمي من الرضَاعَة فَاسْتَأْذن عليّ، فأبيت أَن آذن لَهُ [عليّ] حَتَّى أسأَل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ( [قَالَت] فجَاء رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) ، فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ: " إِنَّه عمك (فأذني لَهُ. قَالَت فَقلت: يَا رَسُول الله / إِنَّمَا أرضعتني الْمَرْأَة وَلم يرضعني الرجل، (قَالَت) : فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّه عمك) فليلج عَلَيْك ". [مُتَّفق عَلَيْهِمَا] . (1386) وَفِي حَدِيث لأبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي -[يَعْنِي] رجلَانِ -

فَأخذ بضبعي ". الحَدِيث. وَفِيه: " ثمَّ انْطلق فَإِذا بنساء تنهش ثديهن الْحَيَّات، فَقلت: مَا بَال هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن ... الحَدِيث ". أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. (1387) وَقد تقدم فِي خطْبَة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ ". (1388) وَعَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي قَالَ: دَخَلنَا الْمَدِينَة فَإِذا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (قَائِم عَلَى الْمِنْبَر) يخْطب النَّاس وَهُوَ يَقُول:

" (يَا أَيهَا النَّاس) يَد الْمُعْطِي الْعليا وابدأ بِمن تعول أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمَّ أدناك أدناك ". [أخرجه النَّسَائِيّ] . (1389) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: للملوك طَعَامه وَكسوته، وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق ". أخرجه مُسلم. (1390) وَفِي حَدِيث آخر [عَنهُ] : " وابدأ بِمن تعول، تَقول الْمَرْأَة: إِمَّا أَن تطعمني وَإِمَّا أَن تُطَلِّقنِي ".

باب الحضانة

(بَاب الْحَضَانَة) (1391) عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن امْرَأَة قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء، وثديي لَهُ سقاء، وحجري لَهُ حَوَّاء /، وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن يَنْزعهُ مني. فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أنتِ أَحَق [بِهِ] مَا لم تنكحي ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (1392) وَرَوَى ابْن أبي شيبَة فِي " مُسْنده " من حَدِيث يَحْيَى بن

أبي كثير، عَن أبي مَيْمُونَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قد طَلقهَا زَوجهَا، فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ ابْنهَا، قَالَ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اسْتهمَا فِيهِ "، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] للغلام: " تخير أَيهمَا شِئْت " فَاخْتَارَ أمه، فَذَهَبت بِهِ. حَكَاهُ (أَبُو الْحسن) بن الْقطَّان عَن أبي بكر. (1393) وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي قصَّة طَوِيلَة من حَدِيث أبي

مَيْمُونَة سلْمَى. وَفِيه: " اسْتهمَا عَلَيْهِ " فَقَالَ زَوجهَا من يحاقني فِي وَلَدي؟ فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " هَذَا أَبوك وَهَذِه أمك، فَخذ بيد أَيهمَا شِئْت " فَأخذ بيد أمه، فَانْطَلَقت بِهِ. [وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ] . (1394) عَن عبد الله [بن مَسْعُود] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَإِنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: الثّيّب الزَّانِي، وَالنَّفس بِالنَّفسِ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

(1395) وَفِي لفظ عِنْد البُخَارِيّ: " والمارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة ". (1396) وَفِي لفظ عِنْد مُسلم: " التارك الْإِسْلَام " /. (1397) وَفِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ: " زَان مُحصن ". وَفِيه: " لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله، فيُقتَل، أَو يُصلب، أَو يُنْفى من الأَرْض ". (1398) وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت لعَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله؟ قَالَ: لَا،

وَالَّذِي فلق الْحبَّة، وبرأ النَّسمَة (مَا أعلمهُ) ، إِلَّا فهم يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن، وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة. (قلت: وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة؟) قَالَ: " الْعقل وفكاك الْأَسير، وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (1399) وَعند النَّسَائِيّ: سَأَلنَا عليا فَقُلْنَا: هَل عنْدكُمْ من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] شَيْء سُوَى الْقُرْآن؟ ... الحَدِيث. (1400) وَعَن قيس بن عباد قَالَ: انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر

[النَّخعِيّ] إِلَى عَلّي، فَقُلْنَا: هَل عهد إِلَيْك نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] شَيْئا لم يعهده إِلَى النَّاس عَامَّة؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا (كَانَ) فِي كتاب هَذَا، وَأخرج كتابا من قرَاب سَيْفه فَإِذا فِيهِ: " الْمُؤْمِنُونَ تكافأ دِمَاؤُهُمْ، وهم يَد عَلَى من سواهُم، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، أَلا لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد بعهده، وَمن أحدث فعلَى نَفسه، أَو آوَى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ. (1401) وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَعِنْده: " وَلَا ذُو عهد فِي عَهده ". (1402) وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة: لَوْلَا أَنِّي

سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / يَقُول: " لَا يُقاد الْأَب من ابْنه " لقتلتك، هَلُمَّ [هَات] دِيَته، فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته وَترك أَبَاهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاده: وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح. (1403) وَثَبت أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ فِي قصَّة السن: " [ (أَلَيْسَ) فِي] كتاب الله الْقصاص ". (1404) وَرَوَى الْحسن، عَن سَمُرَة (بن جُنْدُب) أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جدعه جدعناه، وَمن خصاه خصيناه ".

(الْإِسْنَاد إِلَى الْحسن صَحِيح) ، فَمن يحمل رِوَايَته عَن سَمُرَة عَلَى السماع مُطلقًا، ويقبلها لزمَه قبُوله، إِلَّا لمعارض (صَحِيح) . (1405) وَفِي رِوَايَة: إِن الْحسن نسي هَذَا الحَدِيث فَكَانَ يَقُول: لَا يقتل حر بِعَبْد. (1406) عَن أنس (بن مَالك) أَن جَارِيَة وُجد رَأسهَا قد رُض بَين حجرين فَسَأَلُوهَا من صنع هَذَا بك؟ فلَان؟ فلَان؟ حَتَّى ذكرُوا [لَهَا] يَهُودِيّا فأومأت برأسها، فَأخذ الْيَهُودِيّ فَأقر، فَأمر بِهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن تُرض رَأسه بِالْحِجَارَةِ. [مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم] .

(1407) وَعَن ابْن الْمسيب، وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هزيل فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فقتلتها، وَمَا فِي بَطنهَا، فاختصموا إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن دِيَة جَنِينهَا غُرة عبد، أَو وليدة، وَقَضَى بدية الْمَرْأَة عَلَى عاقلتها، فَورثَهَا وَلَدهَا وَمن مَعَهم ... الحَدِيث. (1408) وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة: ضربت امْرَأَة ضَرَّتهَا بعمود فسطاط وَهِي حُبلى /، [فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا] قَالَ: وإحداهما لحيانية. قَالَ: فَجعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] دِيَة المقتولة عَلَى عصبَة القاتلة، وغُرة لما فِي بَطنهَا ... الحَدِيث. (1409) وَفِي رِوَايَة: قتلت.

(1410) وَفِي رِوَايَة: فَأسْقطت، فَرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَضَى فِيهِ بغُرة، وَجعله عَلَى أَوْلِيَاء الْمَرْأَة. أخرجهَا مُسلم. (1411) وَرَوَى أَبُو دَاوُد، من حَدِيث مُحَمَّد (هُوَ) ابْن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بغُرة عبد، أَو أمة، أَو فرس، أَو بغل. (1412) وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَن غُلَاما لِأُنَاس فُقَرَاء قطع

أذن غُلَام لِأُنَاس أَغْنِيَاء، فَأَتَى أَهله النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، (إِنَّا) أنَاس فُقَرَاء، فَلم يَجْعَل عَلَيْهِ شَيْئا. أخرجه أَبُو دَاوُد. (1413) وَعند النَّسَائِيّ (فِيهِ) : فَأتوا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَلم يَجْعَل لَهُم شَيْئا. (1414) (وَعند الطَّحَاوِيّ) فِي رِوَايَة لَهُ: فَلم يَجْعَل بَينهمَا قصاصا.

(1415) وَعَن مُحَمَّد بن طَلْحَة قَالَ: طُعن رجل بقرن فِي رِجله، فَأَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: أقدني. فَقَالَ: " انْتظر ". فَعَاد إِلَيْهِ فَقَالَ: " انْتظر ". فَعَاد إِلَيْهِ، (فَقَالَ: " انْتظر ") فَعَاد إِلَيْهِ فأقاده، فبرئ المستقاد مِنْهُ، وشُلت رِجل الآخر. فَأَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله برئتْ رِجله، وشُلّت رِجلي، فَقَالَ لَهُ: " قد قلتُ لَك: انْتظر " وَلم ير لَهُ شَيْئا. لفظ رِوَايَة الشَّافِعِي عِنْد الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُرْسل. وَرَوَاهُ أَبُو بكر وَعُثْمَان ابْنا بني شيبَة، عَن أبي عُلية، عَن أَيُّوب عَن عَمْرو، عَن جَابر فوصلاه كَذَلِك، (وهما من رجال الصَّحِيحَيْنِ) ، وَأَبُو بكر من كبار الْحفاظ، وَلَكِن الدَّارَقُطْنِيّ خطّأهما فِيهِ.

باب الديات

(بَاب الدِّيات /) (1416) رَوَى مَالك، عَن عبد الله بن أبي بكر [وَهُوَ] ابْن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، أَن [فِي] الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لعَمْرو بن حزم فِي الْعُقُول: " إِن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعي جدعاً مائَة (من الْإِبِل) ، وَفِي المأمومة ثلث النَّفس، وَفِي الْجَائِفَة ثلثهَا، وَفِي الْعين خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ من الْإِبِل، وَفِي الرِجل خَمْسُونَ (من الْإِبِل) ، وَفِي كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل ". هَذَا لفظ (رِوَايَة) أبي مُصعب، والْحَدِيث هَكَذَا مُرْسل.

(1417) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَن أَبَاهُ حَدثهُ عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: لما افْتتح رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مَكَّة قَالَ فِي خطبَته: " [و] فِي الْأَصَابِع عشر، عشر ". لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ. (1418) وَبِهَذَا اللَّفْظ عِنْده: " وَفِي المواضح خمس، خمس ". (1419) وَرَوَى يَحْيَى بن حَمْزَة، عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ:

حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات، وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم فقُرئت عَلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسختها: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد (النَّبِي) [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِلَى شُرَحبيل بن عبد كلال، والْحَارث، بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذِي رُعين ومعافر [و] هَمدَان. أما بعد، فقد رَجَعَ رَسُولكُم / وأعطيتم من الْمَغَانِم خُمس الله، وَمَا كتبه الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من (العُشر) فِي الْعقار، وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سيحاً أَو بعلاً فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق، وَمَا سقِِي بالرشاء أَو الدالية (فَفِيهِ) نصف الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق. وَفِي كل خمس من الْإِبِل سائمةٍ شاةٌ إِلَى أَن تبلغ أَربع وَعشْرين، فَإِذا

زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض، فَإِن لم تُوجد بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة [الْجمل] إِلَى أَن تبلغ السِّتين، فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خَمْسَة وَسبعين، فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَسبعين وَاحِدَة فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين، فَإِذا زَادَت عَلَى تسعين وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَمَا زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة (طروقة الْجمل) .

وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة [مُسِنَّة] . وَفِي كل أَرْبَعِينَ شاةٍ (سائمةٍ) شاةٌ إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة (وَاحِدَة) فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ، فَإِذا زَادَت [وَاحِدَة عَلَى مِائَتَيْنِ] فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة، فَمَا زَاد فَفِي كل مائَة شاةٍ (شاةٌ) /. وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هَرِمَة، وَلَا عجفاء، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس الْغنم، وَلَا يُجمع بَين متفرق، وَلَا يُفرق بَين مُجْتَمع خيفة الصَّدَقَة، وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الوَرق خَمْسَة دَرَاهِم، وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما درهمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ شَيْء، وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دينارٌ.

وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لأهل بَيته، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكّى بهَا أنفسهم فِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ، وَفِي سَبِيل الله. وَلَيْسَ فِي رَقِيق، وَلَا مزرعة، وَلَا عمَّالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر، وَلَيْسَ فِي عبد الْمُسلم وَلَا [فِي] فرسه شَيْء. وَإِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة: الْإِشْرَاك بِاللَّه، وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر الْحق، والفرار فِي سَبِيل (الله) يَوْم الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين، وَرمي المحصنة، وَتعلم السحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم. وَإِن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر، وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر، وَلَا طَلَاق قبل إملاك، وَلَا عتق حَتَّى يبْتَاع، وَلَا يصلينّ أحد مِنْكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْه مِنْهُ شَيْء، وَلَا يحتبينّ فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَينه وَبَين السَّمَاء شَيْء، وَلَا يصلينّ أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه باد، وَلَا يصلينّ أحد مِنْكُم عاقب شعره.

وَإِن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَهُوَ قوَد إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي النَّفس مائةٌ من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جَدْعُه الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة /، والشفتين الدِّيَة / (وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصَّدْر الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة، وَفِي الرِجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة) . وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة، وَفِي المنقَّلة خمس عشرَة من الْإِبِل، (وَفِي كل إِصْبَع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل) ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَإِن الرجل يُقتَل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار ". رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي " صَحِيحه "، وَقَالَ: سُلَيْمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ (سُلَيْمَان بن دَاوُد) الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة، وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء، جَمِيعًا يرويان عَن الزُّهْرِيّ [وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا] .

(1420) وَعَن عقبَة بن أَوْس، عَن عبد الله بن عَمْرو، فِي حَدِيث: " أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ، والعصا، مائَة من الْإِبِل، فِيهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا ". [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه] . (1421) وَعَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " هَذِه وَهَذِه سَوَاء " يَعْنِي الْخِنْصر (والبنصر) والإبهام. رَوَاهُ البُخَارِيّ. وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة: " دِيَتهمَا سَوَاء ".

(1422) وَفِي [رِوَايَة] أُخْرَى: " وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصر والإبهام ". (1423) وَعَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " دِيَة المعاهَد نصف دِيَة الْحر ". أخرجه أَبُو دَاوُد وَقَالَ: رَوَاهُ أُسَامَة بن زيد، وَعبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث، عَن عَمْرو بن شُعَيْب. قلت: وَمُحَمّد بن إِسْحَاق وَشَيْخه عَمْرو أُختلف فِي الِاحْتِجَاج بهما.

(1424) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: كتب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / عَلّي بطن عُقولة. [أخرجه مُسلم] . (1425) وَعند أبي دَاوُد [من حَدِيث ابْن عَبَّاس] : أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْأَصَابِع سَوَاء، والأسنان سَوَاء، الثَّنية والضرس سَوَاء، هَذِه وَهَذِه سَوَاء ". (1426) وَعِنْده أَيْضا قَالَ: جعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء.

(1427) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من قَتل مُتَعَمدا دُفع إِلَى أَوْلِيَاء الْقَتِيل، فَإِن شاؤوا قَتَلُوهُ، وَإِن شاؤوا أخذُوا الدِّيَة وَهُوَ: ثَلَاثُونَ حقة، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة، وَثَلَاثُونَ خلفة، وَذَلِكَ عقل (الْعمد) ، وَمَا صَالحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم، وَذَلِكَ تَشْدِيد فِي الْعقل ". لفظ رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ. (1428) وَفِي رِوَايَة بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَأَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " عقل شبه الْعمد (مُغَلّظَة) مثل قتل الْعمد، وَلَا يُقتل صَاحبه، وَذَلِكَ

أَن ينزغ الشَّيْطَان بَين النَّاس فَيكون رميّاً فِي عيمّاً، فِي غير ضغينة وَلَا حمل سلَاح ". (1429) وَعَن عقبَة بن أَوْس، عَن عبد الله بن عَمْرو: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَضَى أَن من قُتل خطأ فديته مائَة من الْإِبِل: ثَلَاثُونَ بنت مَخَاض، وَثَلَاثُونَ بنت لبون، وَثَلَاثُونَ حقة، وَعشر بني لبون ذكر.

[و] أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، وَقد وُثقا. (1430) وَزَاد النَّسَائِيّ [فِي] هَذَا الحَدِيث قَالَ: وَكَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يقوِّمها عَلَى أهل الْقرى، أَربع مائَة دِينَار، أَو عدلها من الْوَرق، ويقومها عَلَى أهل الْإِبِل إِذا غلت رفع فِي قيمتهَا، وَإِذا هَانَتْ نقص من قيمتهَا عَلَى نَحْو الزَّمَان / مَا كَانَ، فَبلغ قيمتهَا عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مَا بَين الْأَرْبَع مائَة دِينَار إِلَى ثَمَان مائَة دِينَار، أَو عدلها من الْوَرق. قَالَ: وَقَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن من كَانَ [لَهُ] عقله فِي الْبَقر عَلَى

أهل الْبَقر مِائَتي بقرة، وَأَن من كَانَ [لَهُ] عقله فِي الشَّاة ألفي شَاة. (وَقَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل (عَلَى فرائضهم) فَمَا فضل فللعصبة) . وَقَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن تعقل الْمَرْأَة عصبتها (من) كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا (شَيْئا) إِلَّا مَا فضل من ورثتها، وَإِن قُتِلت فعقلها بَين ورثتها، وهم يقتلُون قاتلها. وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث [فِي] القَسامة فدَاه بِمِائَة من الْإِبِل الصَّدَقَة. (1431) وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيث: فَلَمَّا تصاف الْقَوْم، كَانَ سيف عَامر - يَعْنِي ابْن الْأَكْوَع - فِيهِ قصر فَتَنَاول بِهِ سَاق يَهُودِيّ ليضربه فَرجع ذُبَاب سَيْفه فَأصَاب ركبة عَامر، فَمَاتَ مِنْهُ. أَخْرجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

باب القسامة

(بَاب الْقسَامَة) (1432) رَوَى يَحْيَى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة، قَالَ يَحْيَى: وحسبت قَالَ: وَعَن رَافع بن خديج قَالَا: خرج عبد الله بن سهل (بن زيد، ومحيصة بن مَسْعُود بن زيد، حَتَّى إِذا كَانَا بِخَيْبَر تفَرقا فِي بعض مَا هُنَالك، ثمَّ إِذا محيصة يجد عبد الله بن سهل) قَتِيلا فدفنه، ثمَّ أقبل إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] هُوَ وحويصة بن مَسْعُود، وَعبد الرَّحْمَن / بن سهل، وَكَانَ أَصْغَر الْقَوْم فَذهب عبد الرَّحْمَن ليَتَكَلَّم [قبل صَاحِبيهِ] ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " كبِّر (كبِّر فِي السن) ، (فَصمت وَتكلم صَاحِبَاه، وَتكلم مَعَهُمَا فَذكرُوا لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) مقتل عبد الله بن سهل، فَقَالَ لَهُم [رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] :

" أتحلفون خمسين يَمِينا فتستحقون صَاحبكُم أَو قاتلكم؟ قَالُوا: وَكَيف نحلف وَلم نشْهد، قَالَ: فتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا قَالُوا: وَكَيف نقبل أَيْمَان قوم كفار؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِك رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أعْطى عقله. هَذِه رِوَايَة اللَّيْث، عَن يَحْيَى، عِنْد مُسلم. (1433) وَفِي رِوَايَة (حَمَّاد) بن زيد، عَن يَحْيَى بن بشير، عَن سهل بن أبي حثْمَة وَرَافِع بن خديج من غير شكّ. وَفِيه: فتكلما فِي أَمر صَاحبهمَا، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " يُقسم خَمْسُونَ مِنْكُم عَلَى رجل مِنْهُم، فَيدْفَع برُمَّته " قَالُوا: أَمر لم نشهده، كَيفَ نحلف؟ قَالَ: " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين مِنْهُم ". قَالُوا: يَا رَسُول الله، قوم كفار ... الحَدِيث.

(1434) وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال [عِنْد مُسلم] ، عَن يَحْيَى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار: أَن عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مَسْعُود بن يزِيد الأنصاريين [ثمَّ] من بني حَارِثَة، خرجا إِلَى خَيْبَر فِي زمَان رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَهُوَ يَوْمئِذٍ صلح، وَأَهْلهَا يهود. وَفِيه: فَمَشى أَخُو الْمَقْتُول عبد الرَّحْمَن بن سهل ومحيصة وحويصة فَذكرُوا لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] شَأْن عبد الله، وَحَيْثُ قتل، قَالَ: فَزعم بشير وَهُوَ يحدث عَمَّن أدْرك من أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ لَهُم: " تحلفون خمسين يَمِينا / وتستحقون قاتلكم أَو صَاحبكُم؟ " قَالُوا: يَا رَسُول الله، مَا شَهِدنَا وَلَا حَضَرنَا. فَزعم أَنه قَالَ: " فتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا ". وَفِيه: فَزعم بشير: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عقله من عِنْده ". (1435) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة هُشيم عَن يَحْيَى: فوداه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] .

(1436) وَكَذَا فِي رِوَايَة بشير بن الْمفضل عَن يَحْيَى: فعقله رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من عِنْده. (1437) وَفِي رِوَايَة سعيد بن عُبيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة: فكره رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يُبطِل دَمه، فوداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة. (1438) وَفِي رِوَايَة مَالك، عَن أبي لَيْلَى: أَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن سهل، عَن سهل بن أبي حثْمَة أَنه أخبرهُ عَن رجال من كبراء قومه ... الحَدِيث [وَفِيه] : فَأَتَى يهود فَقَالَ: " أَنْتُم وَالله قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ. وَفِيه: فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِمَّا أَن

تدوا صَاحبكُم، وَإِمَّا أَن تُؤذَنوا بِحَرب ". فَكتب إِلَيْهِم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي ذَلِك فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لحويصة، ومحيصة، وَعبد الرَّحْمَن: " أَتحلفون وتستحقون دم صَاحبكُم؟ " قَالُوا: لَا وَالله، قَالَ: " فتحلف لكم يهود " قَالُوا: لَيْسُوا مُسلمين. فوداه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (من عِنْده، فَبعث إِلَيْهِم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) مائَة نَاقَة حَتَّى أدخلت عَلَيْهِم الدَّار. قَالَ سهل: فَلَقَد ركضتني مِنْهَا نَاقَة حَمْرَاء. (1439) وَعَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من (الْأَنْصَار) : أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أقرّ القَسامة عَلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة. أخرجه مُسلم /.

باب صول الفحل

(بَاب صول الْفَحْل) (1440) (عَن عبد الله بن عَمْرو [بن الْعَاصِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من قُتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ". أخرجه البُخَارِيّ) . (1441) وَعَن صَفْوَان بن يعْلى، أَن أَجِيرا ليعلى بن مُنَبّه، عضّ رجل ذراعه فجذبها فَسَقَطت ثنيته، فرُفع إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فأبطلها، وَقَالَ: " أردتَ أَن تقضمها كَمَا يقضم الْحمل ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1442) وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَو أَن رجلا اطَّلع عليكَ بِغَيْر إِذن فحذفته بحصاة، ففقأت عينه مَا كَانَ عَلَيْك جنَاح ".

(1443) وَفِي رِوَايَة: " من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ، فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه ". اللَّفْظ لمُسلم. (1444) (وَفِي لفظ) عِنْد ابْن حبَان: " من اطلع [إِلَى] دَار قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه، فَلَا دِيَة وَلَا قصاص ". (1445) وَفِي حَدِيث أنس [بن مَالك] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عِنْد مُسلم: أَن رجلا نظر فِي بعض حُجر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَامَ إِلَيْهِ بمشقص (أَو بمشاقص) ، فَكَأَنِّي أنظر إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يختله ليطعنه. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

باب جناية البهائم وغيره

(بَاب جِنَايَة الْبَهَائِم وَغَيره) (1446) رَوَى معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن حرَام بن محيصة، عَن أَبِيه، أَن نَاقَة الْبَراء بن عَازِب دخلت حَائِط [قوم] فأفسدت فِيهِ، فَقَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى أهل الأَرْض حفظهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أهل الْمَوَاشِي حفظهَا بِاللَّيْلِ. أخرجه ابْن حبَان من حَدِيث معمر، عَن الزُّهْرِيّ. وَفِي الحَدِيث عَنهُ اخْتِلَاف فِي الْإِسْنَاد. (1447) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من تطبب وَلَا يُعلم مِنْهُ طب، فَهُوَ ضَامِن " /. أخرجه أَبُو دَاوُد. (1448) عَن عرْفجَة، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " من أَتَاكُم وأمركم جَمِيع عَلَى رجل وَاحِد، يُرِيد أَن يشق عصاكم أَو يفرق جماعتكم، فَاقْتُلُوهُ ". أخرجه مُسلم.

باب قتل المرتد وقبول توبته

(بَاب قتل الْمُرْتَد وَقبُول تَوْبَته) (1449) عَن عِكْرِمَة قَالَ: أُتِي عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بزنادقة فأحرقهم، فَبلغ ذَلِك ابْن عَبَّاس فَقَالَ: لَو كنت أَنا لم أحرقهم لنهي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تعذبوا بِعَذَاب الله "، ولقتلتهم، لقَوْل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من بدّل دينه فَاقْتُلُوهُ ". (أخرجه البُخَارِيّ) . (1450) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى - فِي قصَّة ذكرهَا - فَبَعثه إِلَى الْيمن ثمَّ أتبعه معَاذ بن جبل، فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ قَالَ: انْزِلْ، وَألقَى لَهُ وسَادَة، وَإِذا رجل عِنْده موثق، فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيّا فَأسلم ثمَّ رَاجع دينه، دين السوء فتهود، قَالَ: لَا أَجْلِس حَتَّى يُقتل، قَضَاء الله وَرَسُوله ... الحَدِيث.

(1451) وَفِي الحَدِيث للنسائي عَن ابْن عَبَّاس: أَن أَعْمَى كَانَ عَلَى عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وَكَانَت لَهُ أم ولد، [وَكَانَ] لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، فَكَانَت تكْثر الوقيعة برَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وتسبه، فيزجرها فَلَا تزدجر، وينهاها فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَات لَيْلَة ذكرت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَوَقَعت فِيهِ، فَلم أَصْبِر أَن قُمْت إِلَى الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا فاتكأت عَلَيْهَا فقتلتها /، فَأَصْبَحت قَتِيلا. فذُكر ذَلِك للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَجمع النَّاس وَقَالَ: " أنْشد الله رجلا لي عَلَيْهِ حق فعل مَا فعل إِلَّا قَامَ " فَأقبل الْأَعْمَى يتدلدل فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا، كَانَت أم وَلَدي، وَكَانَت بِي لَطِيفَة رَفِيقَة، ولي مِنْهَا ابْنَانِ مثل اللؤلوتين، وَلكنهَا كَانَت تكْثر الوقيعة فِيك، وتشتمك، فأنهاها فَلَا تَنْتَهِي، وأزجرها فَلَا تزدجر، فَلَمَّا كَانَت البارحة ذكرتك فوقعتْ فِيك، فَقُمْت إِلَى الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا، فاتكأت

عَلَيْهَا حَتَّى قتلتها. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَلا اشْهَدُوا أَن دَمهَا هدر ". (1452) وَمن حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك [فقد] عصموا مني دِمَائِهِمْ [وَأَمْوَالهمْ] إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام، (وحسابهم عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ. لفظ [رِوَايَة] البُخَارِيّ. (1453) وَعند مُسلم: " فَإِذا فَعَلُوهُ عصموا مني دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) .

(1454) (وَعند ابْن حبَان: " فقد حُرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ لَهُم مَا للْمُسلمين، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم) . (1455) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث لأنس: " فَإِذا شهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صَلَاتنَا، حُرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ، (إِلَّا بِحَقِّهَا) [لَهُم مَا للْمُسلمين، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم] ". (1456) وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ بعثنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / فِي سَرِيَّة فصبحنا الحرقات من جُهَيْنَة، فأدركت رجلا

فَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، فطعنته، فَوَقع فِي نَفسِي (من ذَلِك) فَذَكرته للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) : " أقَال لَا إِلَه إِلَّا الله، وقتلته؟ ، " قَالَ: قلت يَا رَسُول الله إِنَّمَا قَالَهَا خوفًا من السِّلَاح. قَالَ: " أَفلا شققت عَن قلبه، حَتَّى تعلم أقالها أم لَا؟ ". فَمَا زَالَ يكررها حَتَّى تمنيت أَنِّي أسلمت يَوْمئِذٍ. لفظ مُسلم. (1457) وَفِي حَدِيث الْمِقْدَاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن لاقيتُ رجلا من الْكفَّار فقاتلني، فَضرب إِحْدَى يديّ بِالسَّيْفِ فقطعها ثمَّ لَاذَ بشجرة، فَقَالَ: أسلمت لله. أفأقتله يَا رَسُول الله بعد أَن قَالَهَا؟ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تقتله " (قَالَ: فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّه قد قطع إِحْدَى يديّ ثمَّ قَالَ ذَلِك بعد أَن قطعهَا، أفأقتله؟ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " لَا تقتله) ، فَإِن قتلته فَإِنَّهُ بمنزلتك قبل أَن تقتله، وَإنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قبل أَن يَقُول كَلمته الَّتِي قَالَ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

باب حد الزنا

(بَاب حد الزِّنَا) (1458) عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " خُذُوا عني، خُذُوا عني [ف] قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر، جلد مائَة وَنفي سنة، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ، جلد مائَة وَالرَّجم ". (1459) وَفِي رِوَايَة: " الْبكر تُجلد وتُنفى، وَالثَّيِّب تُجلد وتُرجم ". [أخرجه مُسلم] . (1460) وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما / (يَقُول) قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَهُوَ جَالس عَلَى مِنْبَر رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : إِن الله عَزَّ وَجَلَّ بعث مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأنزل عَلَيْهِ الْكتاب فَكَانَ مِمَّا أنزل (الله عَزَّ وَجَلَّ) [عَلَيْهِ] آيَة الرَّجْم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ورجمنا بعده، فأخشى إِن طَال بِالنَّاسِ زمَان أَن يَقُول قَائِل: مَا نجد الرَّجْم فِي كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ، فيضلوا بترك فَرِيضَة أنزلهَا الله، وَإِن الرَّجْم فِي كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ حق عَلَى من زنَى إِذا أحصن من الرِّجَال وَالنِّسَاء، إِذا قَامَت الْبَيِّنَة، أَو كَانَ الْحَبل، أَو الِاعْتِرَاف ... [الحَدِيث ". مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1461) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: أَتَى رجل من الْمُسلمين [إِلَى] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فناداه فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي زَنَيْت، فَأَعْرض عَنهُ، [فَتنَحَّى تِلْقَاء وَجهه، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُول

الله إِنِّي زَنَيْت، فَأَعْرض عَنهُ] ، حَتَّى ثنى ذَلِك عَلَيْهِ أَربع مَرَّات، فَلَمَّا شهد عَلَى نَفسه أَربع شَهَادَات، دَعَاهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " أبك جُنُون؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَل أحصنت؟ ". قَالَ: نعم. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اذْهَبُوا بِهِ فارجموه ". (1462) وَفِي رِوَايَة أبي سعيد: أَن رجلا من أسلم يُقَال لَهُ: مَاعِز بن مَالك، أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: إِنِّي أصبت فَاحِشَة فأقمه عليّ [يَا رَسُول الله] . فَرده النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مرَارًا قَالَ ثمَّ سَأَلَ قومه، فَقَالُوا: مَا نعلم بِهِ بَأْسا إِلَّا أَنه قد أصَاب شَيْئا يرَى أَنه لَا يُخرجهُ إِلَّا أَن يُقَام فِيهِ الْحَد، قَالَ: فَرجع إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / فَأمرنَا (أَن) نرجمه، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا [بِهِ] إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد، قَالَ: فَمَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ، قَالَ: فرميناه بالعظم والمدر والخذف، قَالَ: فَاشْتَدَّ واشتددنا خَلفه حَتَّى أَتَى عرض الْحرَّة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الْحرَّة، حَتَّى سكت ... الحَدِيث.

(1463) وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَ مَاعِز بن مَالك إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ: " وَيحك، ارْجع فَاسْتَغْفر الله (وَتب إِلَيْهِ) " قَالَ: فَرجع غير بعيد ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، [قَالَ] : (فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " (وَيحك) ارْجع فَاسْتَغْفر الله، وَتب إِلَيْهِ " قَالَ: فَرجع غير بعيد. ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مثل ذَلِك) ، حَتَّى إِذا كَانَت الرَّابِعَة، قَالَ لَهُ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " فيمَ أطهرك " فَقَالَ: من الزِّنَا. فَقَالَ [رَسُول الله] [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أبه جُنُون؟ ". فَأخْبر أَنه لَيْسَ بمجنون، فَقَالَ: " أشْرب خمرًا؟ ". فَقَامَ رجل فاستنكهه، فَلم يجد مِنْهُ ريح خمر، قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أزنيت؟ " قَالَ: نعم [قَالَ] : فَأمر بِهِ فرُجم ". [قَالَ] فَكَانَ

النَّاس فِيهِ [فِي] فرْقَتَيْن. قَائِل يَقُول: لقد هلك، لقد أحاطت بِهِ خطيئته. وَقَائِل يَقُول: مَا تَوْبَة أفضل من تَوْبَة مَاعِز، جَاءَ إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَوضع يَده فِي يَده، ثمَّ قَالَ: اقتلني بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فلبثوا بذلك يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة / [قَالَ] : ثمَّ جَاءَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وهم جُلُوس، فَسلم ثمَّ جلس فَقَالَ: اسْتَغْفرُوا لماعز بن مَالك " [قَالَ] فَقَالُوا: (غفر الله لماعز بن مَالك قَالَ) : فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لقد تَابَ تَوْبَة لَو قُسمت بَين أمة لوسعتهم ". وَقَالَ: ثمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَة من غامد من الأزد، فَقَالَت: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ: " ويحكِ، ارجعي [ف] استغفري الله، وتوبي إِلَيْهِ " فَقَالَت: أَرَاك (تُرِيدُ أَن) تردني كَمَا رددت مَاعِز بن مَالك، فَقَالَ: " وَمَا ذَاك؟ ". قَالَت: إِنَّهَا حُبْلَى من الزِّنَا. فَقَالَ: " أزنيت؟ ". فَقَالَت نعم، فَقَالَ لَهَا " [اصْبِرِي] حَتَّى تَضَعِي مَا فِي

بَطْنك " قَالَ: فكفلها رجل من الْأَنْصَار حَتَّى وضعت، قَالَ: فَأَتَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: قد وضعت الغامدية فَقَالَ: " إِذن لَا نرجمها وَنَدع وَلَدهَا صَغِيرا، لَيْسَ لَهُ من يرضعه " فَقَامَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ: إليّ [إِ] رضاعه يَا نَبِي الله، قَالَ: فرجمها. (1464) وَفِي رِوَايَة عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه (فِي قصَّة مَاعِز ابْن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) (فِي قصَّة الغامدية) [عِنْد مُسلم] : فوَاللَّه إِنِّي لحبلى [من الزِّنَا] فَقَالَ لَهَا [رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " (إمالا) فاذهبي حَتَّى تلدي " فَلَمَّا وَلدته أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خرقَة، فَقَالَت: هَذَا قد وَلدته. قَالَ: " اذهبي فأرضعيه حَتَّى تفطميه "، فَلَمَّا فَطَمته أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَده كِسرة خبز، فَقَالَت هَذَا يَا نَبِي الله قد فَطَمته، وَقد أكل الطَّعَام قَالَ: فَدفع الصَّبِي إِلَى رجل من الْمُسلمين، ثمَّ أَمر بهَا فحفر لَهَا إِلَى صدرها، وَأمر النَّاس فرجموها ... الحَدِيث.

(1465) وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن: أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة أَتَت نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَهِي حُبْلَى من الزِّنَا فَقَالَت: (يَا نَبِي الله) أصبتُ حدا، فأقمه عليّ. وَفِيه: ثمَّ أَمر بهَا / فرُجمت، ثمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [أخرجه مُسلم] . (1466) وَعند التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَمْرو، حَدثنَا أَبُو سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ مَاعِز بن مَالك الْأَسْلَمِيّ إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ... الحَدِيث. وَفِيه: فَلَمَّا وجد مس الْحِجَارَة فرّ يشْتَد، حَتَّى مر بِهِ رجل مَعَه لحي جمل فَضَربهُ (بِهِ) وضربه النَّاس، حَتَّى مَاتَ. فَذكرُوا

ذَلِك لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه فرّ حِين وجد مس الْحِجَارَة وَمَسّ الْمَوْت، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " هلا تَرَكْتُمُوهُ ". وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن، وَمُحَمّد بن عمر [و] ، أخرج لَهُ فِي الصَّحِيح. (1467) وَعَن أبي هُرَيْرَة، وَزيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَنَّهُمَا قَالَا: إِن رجلا من الْأَعْرَاب أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أنْشدك [بِاللَّه] إِلَّا مَا قضيت لي بِكِتَاب الله، فَقَالَ الْخصم وَهُوَ أفقه مِنْهُ: نعم، فَاقْض بَيْننَا بِكِتَاب الله عَزَّ وَجَلَّ وائذن لي. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " قل ". قَالَ: إِن ابْني كَانَ عسيفاً عَلَى هَذَا فزنى بامرأته، وَأَنِّي أخْبرت أَن عَلَى ابْني الرَّجْم، فافتديتُ (مِنْهُ) بِمِائَة شَاة ووليدة، فَسَأَلت أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَنما عَلَى ابْني (إِلَّا) جلد مائَة

وتغريب عَام، وَأَن عَلَى امْرَأَة هَذَا الرَّجْم، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله عَزَّ وَجَلَّ: الوليدة وَالْغنم ردّ، وَعَلَى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام، " واغْدُ يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها ". قَالَ: فغدا عَلَيْهَا فَاعْترفت. فَأمر بهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فرُجمت. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1468) و [عِنْد مُسلم] : فِي حَدِيث جَابر / (بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما) قَالَ: رجم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رجلا من أسلم، ورجلاً من الْيَهُود وَامْرَأَته. (1469) وَفِي رِوَايَة: " وَامْرَأَة ".

(1470) وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سُئل عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن؟ قَالَ: " إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، [ثمَّ إِن زنت فاجلدوها] ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة. (1471) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليحدها الْحَد، وَلَا يثرّب عَلَيْهَا ... الحَدِيث. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . رَوَاهُ البُخَارِيّ (6839) ، وَمُسلم (1703) ، وَاللَّفْظ لَهُ. (1472) وَرَوَى أَبُو عبد الرَّحْمَن فَقَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله

عَنهُ فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا عَلَى أرقائكم الْحَد، من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن، فَإِن أمة لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] زنت فَأمرنِي أَن أجلدها، فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بنفاس، فَخَشِيت إِن (أَنا) جلدتها أَن أقتلها، فذكرتُ ذَلِك للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " أَحْسَنت ". [أخرجه مُسلم] . (1473) وَعَن ابْن شهَاب، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو أُمَامَة بن سهل بن حنيف، أَنه أخبرهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من الْأَنْصَار، أَنه

اشْتَكَى رجل مِنْهُم حَتَّى أضنى فَعَاد جلدَة عَلَى عظم، فَدخلت عَلَيْهِ جَارِيَة لبَعْضهِم فهش (لَهَا) فَوَقع عَلَيْهَا، فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ رجال قومه يعودنه أخْبرهُم بذلك، وَقَالَ: استفتوا لي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَإِنِّي قد وقعتُ عَلَى جَارِيَة دخلت عليّ. فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَقَالُوا: مَا رَأينَا / بِأحد من النَّاس من الضّر مثل الَّذِي هُوَ بِهِ، لَو حملناه إِلَيْك لتفسخت عِظَامه مَا هُوَ إِلَّا جلد عَلَى عظم، فَأمر [هم] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يَأْخُذُوا [لَهُ] مائَة شِمْرَاخ، فيضربو [ن] هـ بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة. أخرجه أَبُو دَاوُد. (1474) وَرَوَى عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن

ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ". (1475) وَرَوَى عَمْرو أَيْضا، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من وجدتموه وَقع عَلَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ، واقتلوا الْبَهِيمَة ". فَقيل لِابْنِ عَبَّاس: مَا شَأْن الْبَهِيمَة؟ قَالَ مَا سَمِعت من رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي ذَلِك شَيْئا وَلَكِنِّي أرَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] كره أَن يُؤْكَل من لَحمهَا أَو ينْتَفع بهَا وَقد عُمل بهَا ذَلِك الْعَمَل. أخرجهُمَا التِّرْمِذِيّ، وَعَمْرو رَوَى عَنهُ مَالك، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ غير هذَيْن الْحَدِيثين، وَقد مُس.

باب حد السرقة

(بَاب حد السّرقَة) (1476) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده ". (1477) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن. (1478) وعنها، عَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ". (1479) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.

(1480) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن (الْمَرْأَة) المخزومية الَّتِي سرقت، فَقَالُوا من يكلم فِيهَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ فَقَالُوا: وَمن يجترئ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَة (بن زيد) حِبّ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟ فَكَلمهُ أُسَامَة فَقَالَ (رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) : " أَتَشفع فِي حد من حُدُود الله عَزَّ وَجَلَّ، (ثمَّ قَامَ) فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: [يَا] أَيهَا النَّاس إِنَّمَا هلك الَّذين [من] قبلكُمْ (أَنهم) كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد، وإيم الله لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لقطعتُ يَدهَا ". (1481) وَفِي رِوَايَة: كَانَت امْرَأَة مخزومية تستعير الْمَتَاع

وتجحده، فَأمر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِقطع يَدهَا، فَأَتَى أَهلهَا أُسَامَة فكلموه فَكلم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ... الحَدِيث. [أخرجه مُسلم] . (1482) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أُتِي بسارق قد سرق شملة، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، (إِن) هَذَا قد سرق.

فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَا إخَاله سرق ". فَقَالَ السَّارِق: بلَى يَا رَسُول الله. فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه ثمَّ احسموه، ثمَّ ائْتُونِي بِهِ " فقُطِع فَأتي بِهِ، فَقَالَ: " تب إِلَى الله " فَقَالَ: (قد) تُبتُ إِلَى الله، قَالَ: " تَابَ الله عَلَيْك ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ. (1483) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَيْسَ عَلَى خائن، وَلَا منتهب / وَلَا مختلس، قطع ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.

(1484) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا قطع فِي ثَمَر، وَلَا كثَر ". رَوَاهُ من حَدِيث وَاسع بن حبَان، أَن رَافع بن خديج قَالَ: " الكثَر هُوَ الجمّار] .

باب حد الشرب وذكر الأشربة

(بَاب حد الشّرْب وَذكر الْأَشْرِبَة) (1485) عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " كل مُسكر خمر، وكل مُسكر حرَام ". أخرجه مُسلم. (1486) وَعِنْده: فِي حَدِيث لأبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (فَقَالَ رَسُول الله) [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " (كل) مَا أسكر عَن الصَّلَاة، فَهُوَ حرَام ". (1487) [وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْخمر من هَاتين الشجرتين: النَّخْلَة، والعنبة "] . (1488) وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة شهر بن حَوْشَب، عَن أم سَلمَة قَالَت: نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن كل مُسكر، ومفتِّر ".

(1489) وَعَن سعد [بن أبي وَقاص] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أنهاكم عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره ". أخرجه النَّسَائِيّ. (1490) وَقد ورد: " مَا أسكر كَثِيره، فقليله حرَام ".

من حَدِيث جمَاعَة مِنْهُم: جَابر، وَعَائِشَة. وأخرجهما أَبُو دَاوُد. وَعَلَى الأول: دَاوُد بن بكر بن أبي الْفُرَات، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بالمبين. وَأخرج الثَّانِي ابْن حبَان " صَحِيحه " من حَدِيث أبي عُثْمَان. وَزعم ابْن الْقطَّان أَنه لَا يعرف حَاله. (1491) وَعند مُسلم من رِوَايَة عَطاء بن أبي رَبَاح: " لَا تجمعُوا بَين الرطب والبُسر، و [لَا] بَين التَّمْر وَالزَّبِيب ". (1492) وَفِي رِوَايَة عَن عَطاء: " نهَى أَن يُخلط الزَّبِيب وَالتَّمْر، والبُسر (وَالتَّمْر) ".

(1493) وَفِي رِوَايَة عَن أبي سعيد: نَهَانَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / أَن نخلط بسراً بِتَمْر، أَو زبيباً (بِتَمْر) ، أَو زبيباً ببُسر. (1494) وَفِي حَدِيث لأبي قَتَادَة: [" لَا تنبذوا الزهو وَالرّطب جَمِيعًا] ، وَلَا تنبذوا الرطب وَالزَّبِيب جَمِيعًا، وَلَكِن انتبذوا كل وَاحِد عَلَى حِدته ". (1495) وَعند أبي دَاوُد عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: نهَى عَن البلح وَالتَّمْر. . الحَدِيث. (1496) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: كَانَ رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُنقع لَهُ الزَّبِيب فيشربه الْيَوْم، والغد، وَبعد الْغَد إِلَى مسَاء الثَّالِثَة، ثمَّ يَأْمر بِهِ فيُسْقَى أَو يُهراق. أخرجه مُسلم. (1497) [وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من لقى الله مدمن خمر مستحلاً لشربه، لقِيه كعابد وثن ". أخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه "] . (1498) وَعَن أبي ساسان حُضين بن الْمُنْذر، قَالَ: شهِدت عُثْمَان بن عَفَّان أُتي بالوليد وَقد صَلَّى الصُّبْح رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قَالَ: أَزِيدكُم؟ فَشهد عَلَيْهِ رجلَانِ - أَحدهمَا حُمران - أَنه شرب الْخمر، وَشهد الآخر أَنه رَآهُ يتقيؤ [هَا] ، فَقَالَ عُثْمَان: إِنَّه لم يتقيأ [هَا] حَتَّى شربهَا.

ثمَّ قَالَ: يَا عَلّي قُم فاجلده. فَقَالَ عَلّي: قُم يَا حسن فاجلده. فَقَالَ الْحسن، ولِّ حارَّها من تولى قارَّها - فَكَأَنَّهُ وجد عَلَيْهِ - فَقَالَ: يَا عبد الله بن جَعْفَر، قُم فاجلده، فجلده وعليٌّ يعد حَتَّى بلغ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أمسك. ثمَّ قَالَ: " جلد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بكر أَرْبَعِينَ، وَعمر ثَمَانِينَ، وكلٌّ سُنَّة وَهَذَا أحب إليَّ ". أخرجه مُسلم. وحضين بالضاد الْمُعْجَمَة [من الْأَفْرَاد] . (1499) وَفِي حَدِيث البُخَارِيّ: أما مَا ذكرت من شَأْن الْوَلِيد فسآخذ فِيهِ بِالْحَقِّ إِن شَاءَ الله، ثمَّ دَعَا عليا فَأمره أَن يجلده، فجلده ثَمَانِينَ.

كتاب السير سوى ما تقدم

(كتاب السّير سُوَى مَا تقدم) (1500) وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / عَن الرجل يُقَاتل شجاعة، وَيُقَاتل حمية، وَيُقَاتل رِيَاء، أَي ذَلِك فِي سَبِيل الله؟ فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من قَاتل لتَكون كلمة الله هِيَ الْعليا فَهُوَ فِي سَبِيل الله ". (1501) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لكل غادر لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة، يرفع لَهُ بِقدر غدرته، أَلا وَلَا غادر أعظم غدراً من أَمِير عَامَّة ".

(1502) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " الْحَرْب خدعة ". أخرجهَا مُسلم. (1503) وَعَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، أَن جَيْشًا من الْأَنْصَار كَانُوا بِأَرْض فَارس مَعَ أَمِيرهمْ، وَكَانَ عمر يعْقد الجيوش فِي كل عَام، فشُغل عَنْهُم عمر، فَلَمَّا مر الْأَجَل قفل أهل ذَلِك الثغر، (فَاشْتَدَّ) عَلَيْهِم، وأوعدهم وهم أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالُوا: يَا عمر، إِنَّك غفلت عَنَّا، وَتركت فِينَا الَّذِي أَمر بِهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من إعقاب بعض الغزية بَعْضًا. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(1504) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] " بعث إِلَى بني لحيان: ليخرج من كل رجلَيْنِ رجل، ثمَّ قَالَ للقاعد: " إيكم خلف الْخَارِج (فِي أَهله وَمَاله، بِخَير، كَانَ (لَهُ) مثل نصف أجر الْخَارِج) ". أخرجه مُسلم. (1505) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم فتح مَكَّة: " لَا هِجْرَة، وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة، وَإِذا استنفرتم فانفروا ". (مُتَّفق عَلَيْهِ) . (1506) وَرَوَى أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ، من حَدِيث يَحْيَى بن حَمْزَة،

عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، حَدثنِي ابْن مُحيريز، عَن عبد الله بن السَّعْدِيّ، قَالَ: قَالَ لي / رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة مَا قوتل الْكفَّار ". وَأخرجه ابْن السكن أتم مِنْهُ. (1507) (وَأخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " من حَدِيث بُسر بن عبيد الله، عَن) عبد الله بن مُحيريز، عَن عبد الله بن وقدان الفرضي، وَكَانَ مسترضعاً فِي بني سعد بن بكر، وَكَانَ يُقَال لَهُ: عبد الله بن السَّعْدِيّ، وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف، و (هُوَ) عِنْد النَّسَائِيّ من غير هَذَا الْوَجْه.

(1508) وَعَن عبد الله [بن مَسْعُود] أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَوْلَا أَنَّك رَسُول - يَعْنِي (رَسُول) مُسَيْلمَة [الْكذَّاب]- لقتلتك ". أخرجه النَّسَائِيّ وَهُوَ فِي الصَّحِيح فِي قصَّة بِمَعْنَاهُ. (1509) وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه، [أَنه] قَالَ: أتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِرَأْس الْأسود الْعَنسِي. وَرَاوِيه ضَمرَة ثِقَة، [و] قيل: لم يُتابع عَلَيْهِ.

(1510) وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] : بَعَثَنِي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنا، وَالزُّبَيْر، والمقداد، فَقَالَ: " انْطَلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاخ، فَإِن بهَا ضعينة مَعهَا كتاب فَخُذُوهُ مِنْهَا. . الحَدِيث. وَفِيه: فَأَخْرَجته من عقاصها، فأتينا بِهِ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَإِذا فِيهِ: من حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى نَاس من الْمُشْركين من أهل مَكَّة يُخْبِرهُمْ بِبَعْض أَمر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . وَفِيه: فَقَالَ عمر: دَعْنِي يَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أضْرب عنق هَذَا الْمُنَافِق فَقَالَ [لَهُ] رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّه قد شهد بَدْرًا ... الحَدِيث ". (وَهُوَ) مُتَّفق عَلَيْهِ. (1511) وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أطعموا الجائع، وعودوا الْمَرِيض، وفكوا العاني ". [أخرجه البُخَارِيّ] .

(1512) وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بعث أبان بن سعيد بن الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّة / من الْمَدِينَة قبل نجد، فَقدم أبان (بن سعيد) ، وَأَصْحَابه عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بِخَيْبَر بعد أَن فتحهَا ... الحَدِيث. وَفِيه: فَلم يُسهم لَهُم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [شَيْئا] . وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ. (1513) وَعِنْده من حَدِيث ابْن عمر: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أسْهم لرجل ولفرسه ثَلَاثَة أسْهم: سَهْما لَهُ وسهمين لفرسه. [وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1514) وَعند الدَّارَقُطْنِيّ: فِي بعض الرِّوَايَات: أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (كَانَ يُسهم للخيل) : للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما. (1515) وَعَن أبي الجويرية قَالَ: قَالَ لي معن بن يزِيد السّلمِيّ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا نفل إِلَّا من بعد الْخمس ". رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة. (1516) وَمن حَدِيث رَافع بن خديج: أَنهم أَصَابُوا غَنَائِم، فقسم النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَينهم فَعدل بَعِيرًا بِعشر شِيَاه. وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ.

(1517) وَرَوَى مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ عمر: لَوْلَا آخر الْمُسلمين مَا افتتحت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا، كَمَا قسم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خَيْبَر. [لفظ أبي دَاوُد] . (1518) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (قد) كَانَ ينفل بعض من يبْعَث فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قسم عَامَّة الْجَيْش، وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1519) وَعَن حبيب بن مسلمة، قَالَ: " شهِدت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نفل الرّبع فِي البدأة، وَالثلث فِي الرّجْعَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وألزم الدَّارَقُطْنِيّ (الشَّيْخ) تَخْرِيج / حَدِيث حبيب بن مسلمة. (1520) " وَثَبت أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَدَىَ بأمرأة نَاسا من الْمُسلمين كَانُوا أَسْرَى بِمَكَّة ". وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم بِمَعْنَاهُ من حَدِيث سَلمَة. (1521) وَعِنْده فِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة: " وَأَيّمَا قريةٍ عَصَتْ [عَلَى] الله وَرَسُوله، فَإِن خمسها لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ هِيَ لكم ".

(1522) وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه [قَالَ] " كَانَت أَمْوَال بني النَّضِير مِمَّا أَفَاء الله عَلَى رَسُوله مِمَّا لم يوجف عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بخيل وَلَا ركاب، فَكَانَت للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خَاصَّة، فَكَانَ ينْفق عَلَى أَهله نَفَقَة سنة، وَمَا بَقِي يَجعله فِي الكراع (وَالسِّلَاح) عدَّة فِي سَبِيل الله تَعَالَى ". [مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ] . (1523) وَمن حَدِيثه أَيْضا أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لأخرجنَّ الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب حَتَّى لَا أدع إِلَّا مُسلما ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] .

(1524) وَرَوَى مَالك، عَن ثَوْر بن زيد، عَن أبي الْغَيْث سَالم مولَى ابْن مُطِيع، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَام خَيْبَر قَالَ فَلم نغنم ذَهَبا وَلَا وَرقا إِلَّا الثِّيَاب، وَالْمَتَاع، وَالْأَمْوَال. قَالَ: " فَوجه رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نَحْو وَادي الْقرى "، وَقد أُهدي لرَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عبد أسود يُقَال لَهُ مدْعَمُ، حَتَّى إِذا كَانَ بوادي الْقرى فَبينا مدعم يحط رَحل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذْ جَاءَهُ سهم عائر فَقتله. فَقَالَ النَّاس: هَنِيئًا لَهُ الْجنَّة. فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " كلا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِن الشملة الَّتِي أَخذهَا يَوْم خَيْبَر من الْغَنَائِم لم تصبها المقاسم لتشتعل عَلَيْهِ نَارا ". فَلَمَّا سمعُوا ذَلِك جَاءَ رجل بِشِرَاك أَو شراكين إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] /، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " شِرَاك (من نَار) أَو شراكان من نَار ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .

(1525) وَرَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كُنَّا نصيب [الْمَغَانِم مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] فِي مغازينا الْعَسَل وَالْعِنَب فنأكله وَلَا نرفعه ". (1526) وَعَن معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: غزونا مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خَيْبَر فأصبنا غنما، " فقسم فِينَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] طَائِفَة، وَجعل بقيتها فِي الْمغنم ". أخرجه أَبُو دَاوُد فِي قصَّته، وَذكر ابْن الْقطَّان أَن رِجَاله ثِقَات. (1527) وَرَوَى ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " من حَدِيث عبَادَة بن

الصَّامِت حَدِيثا، فِيهِ: وَقَالَ: " أَخذ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم خَيْبَر وبرة من جنب بعير ثمَّ قَالَ: " [يَا] أَيهَا النَّاس إِنَّه لَا يحل لي مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْكُم قدر هَذِه إِلَّا الْخمس والخُمس مَرْدُود عَلَيْكُم، فأدوا الْخَيط والمخيط، وَإِيَّاكُم والغلول، فَإِنَّهُ عَار عَلَى أَهله يَوْم الْقِيَامَة ... الحَدِيث ". (1528) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: ذهب فرس لَهُ

فَأَخذه الْعَدو، فَظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ، فَرد عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وأبق عبد (لَهُ) (فلحق) بِأَرْض الرّوم، فَظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فَرده عَلَيْهِ خَالِد بن الْوَلِيد، [يَعْنِي] بعد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا، وَوَصله أَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظ لحديثه. (1529) وَعَن بُكير بن الْأَشَج، أَن (الْحسن بن) عَلّي بن (أبي) رَافع حَدثهُ أَن أَبَا رَافع أخبرهُ أَنه أقبل بِكِتَاب من قُرَيْش إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أُلقي فِي قلبِي الْإِسْلَام. [قَالَ] فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي وَالله لَا أرجع إِلَيْهِم أبدا. فَقَالَ /

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنِّي لَا أخيس الْعَهْد، وَلَا أخيس الْبرد، وَلَكِن ارْجع إِلَيْهِم، (فَإِن كَانَ فِي قَلْبك الَّذِي فِي قَلْبك الْآن فَارْجِع) ". قَالَ: فَرَجَعت إِلَيْهِم، ثمَّ إِنِّي أَقبلت إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَأسْلمت. قَالَ بُكير: وَأَخْبرنِي أَن [أَبَاهُ] أَبَا رَافع كَانَ قبطياً ". لفظ رِوَايَة ابْن حبَان (وَالْحسن هَذَا لم أره فِي كتاب ابْن أبي حَاتِم فَإِن كَانَ عرف [حَاله] فباقي الْإِسْنَاد لَا نظر فِيهِ) .

باب الجزية والمهادنة

(بَاب الْجِزْيَة والمهادنة) (1530) رَوَى البُخَارِيّ فِي حَدِيث: " وَلم يكن عمر أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس، حَتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَخذهَا من مجوس هَجَر ". (1531) وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو، سمع بجالة: " لم يكن عمر [أَخذ الْجِزْيَة] . . الحَدِيث. (1532) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث صلح الْحُدَيْبِيَة (الطَّوِيل) : وَكَانَ الْمُغيرَة [بن شُعْبَة] صحب قوما فِي الْجَاهِلِيَّة فَقَتلهُمْ وَأخذ أَمْوَالهم

ثمَّ جَاءَ فَأسلم. فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أما الْإِسْلَام فَأقبل، وَأما المَال فلست مِنْهُ (فِي) شَيْء " وَفِيه: ثمَّ جَاءَ [هـ] نسْوَة مؤمنات، فَأنْزل الله عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن} حَتَّى بلغ {بعصم الكوافر} [الممتحنة 10] . فَطلق عمر يَوْمئِذٍ امْرَأتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشّرك. (1533) وَفِي رِوَايَة: أَن عُرْوَة سمع مَرْوَان والمسور يخبران عَن أَصْحَاب رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَا: لما كَاتب سُهَيْل بن عَمْرو يَوْمئِذٍ، كَانَ فِيمَا اشْترط سُهَيْل عَلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه لَا يَأْتِيك منا أحد وَإِن كَانَ عَلَى دينك إِلَّا رَددته إِلَيْنَا، وخليت بَيْننَا وَبَينه. فكره الْمُؤْمِنُونَ ذَلِك، وامتعضوا مِنْهُ، وَأبي سُهَيْل إِلَّا ذَلِك، فكاتبه النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَرد [رَسُول الله

[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] (يَوْمئِذٍ) أَبَا جندل عَلَى أَبِيه سُهَيْل، وَلم يَأْته (أحد) من الرِّجَال إِلَّا ردَّه فِي تِلْكَ الْمدَّة، وَإِن كَانَ مُسلما. وَجَاءَت الْمُؤْمِنَات مهاجرات وَكَانَت أم كُلْثُوم بنت عقبَة ابْن (أبي) معيط / مِمَّن خرج إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْمئِذٍ وَهِي عاتق، فجَاء أَهلهَا يسْأَلُون النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يرجعها إِلَيْهِم، فَلم يرجعها إِلَيْهِم، لما أنزل الله عَزَّ وَجَلَّ فيهم [من قَوْله] ((إِذا جَاءَك الْمُؤْمِنَات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. . [فَلَا ترجعونهن إِلَى الْكفَّار] ) إِلَى {وَلَا هم يحلونَ لَهُنَّ} ) . [الممتحنة: 10] . (1534) وَعَن الْحسن، عَن أبي بكرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من قتل نفسا معاهداً، لم يرح رَائِحَة الْجنَّة ".

لفظ الرِّوَايَة عِنْد ابْن حبَان. [وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيّ بِمَعْنَاهُ] . (1535) رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما فِي قصَّة: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " مَنْ خلع يدا من طَاعَة لَقِي الله يَوْم الْقِيَامَة لَا حجَّة لَهُ، وَمن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقه بيعَة مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة ".

(1536) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا يزَال هَذَا الْأَمر فِي قُرَيْش مَا بَقِي من النَّاس اثْنَان ". (1537) وَعند البُخَارِيّ من حَدِيث مُعَاوِيَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِن هَذَا الْأَمر فِي قُرَيْش لَا يعاديهم [فِيهِ] أحد إِلَّا أكبه الله عَلَى وَجهه [فِي النَّار] ، مَا أَقَامُوا الدَّين ". (1538) وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة، فَقَالَ: إِن الله عَزَّ وَجَلَّ يحفظ دينه، وَإِنِّي إِن لَا أستخلف فَإِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لم يسْتَخْلف، وَإِن اسْتخْلف فَإِن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قد اسْتخْلف. (1539) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا بُويِعَ لخليفتين فَاقْتُلُوا الآخِر مِنْهُمَا ". (1540) وَعنهُ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول " من رَأَى مِنْكُم مُنْكرا فليغيره بِيَدِهِ، فَإِن لم يسْتَطع فبلسانه، فَإِن لم يسْتَطع فبقلبه وَذَلِكَ أَضْعَف الْإِيمَان ". / (1541) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " سَيكون عَلَيْكُم أُمَرَاء [ف] تعرفُون وتنكرون، فَمن عَرَفَ بَرِيء، وَمن أنكر سَلِمَ، وَلَكِن مَنْ رَضِي وتابع ". قَالَ: أَفلا نقاتلهم؟ قَالَ: " لَا، مَا صلوا ". (1542) وَعَن أبي رَافع (مولَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) أَن عبد الله بن مَسْعُود حَدثهُ، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " مَا من نَبِي بَعثه الله (فِي أمة) قبلي إِلَّا كَانَ لَهُ من أمته حواريون، وَأَصْحَاب يَأْخُذُونَ بسنته

يَفْعَلُونَ، ويفعلون مَا لَا يؤمرون، فَمن جاهدهم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤمن، وَمن جاهدهم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤمن، وَمن جاهدهم بِقَلْبِه فَهُوَ مُؤمن، وَلَيْسَ وَرَاء ذَلِك من الْإِيمَان حَبَّة خَرْدَل ". (1543) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَنه قَالَ: " عَلَى الْمَرْء الْمُسلم السّمع وَالطَّاعَة فِيمَا أحب أَو كره، إِن لم يُؤمر بِمَعْصِيَة، فَإِن أُمر بِمَعْصِيَة فَلَا سمع وَلَا طَاعَة ". أخرجهُمَا مُسلم. (1544) وَرَوَى أَبُو دَاوُد، من حَدِيث عقبَة بن مَالك، قَالَ: " بعث رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] سَرِيَّة، فسلحت رجلا مِنْهُم سَيْفا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ:

لَو رَأَيْت مَا لامنا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: أعجزتم إِن بعثت رجلا فَلم يمض لأمري أَن تجْعَلُوا مَكَانَهُ من يمْضِي لأمري؟ ". (1545) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث معقل بن يسَار، فِي قصَّة: سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " مَا من أَمِير يَلِي أَمر الْمُسلمين، ثمَّ لَا يجْهد لَهُم وَينْصَح إِلَّا لم يدْخل مَعَهم الْجنَّة ".

باب الأقضية

(بَاب الْأَقْضِيَة) (1546) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من جُعِلَ قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر السكين ". /

(1547) وَفِي رِوَايَة: " من استُعمل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بالسكين ". أخرجهُمَا النَّسَائِيّ من حَدِيث عُثْمَان الأخنسي، وَقد وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين، ومسَّه النَّسَائِيّ. (1548) وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " يَا أَبَا ذَر إِنِّي أَرَاك ضَعِيفا، وَإِنِّي أحب لَك مَا أحب لنَفْسي، لَا تأمرنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تولَّين (عَلَى) مَال يَتِيم ". (1549) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أحرج عَلَى [حق] الضعيفين: الْيَتِيم، وَالْمَرْأَة ". [أخرجه مُسلم] .

(1550) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، لَا تسْأَل الْإِمَارَة، فَإنَّك إِن أعطيتهَا (عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا، وَإِن أعطيتهَا) عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا ". [الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1551) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة [أَنه] قَالَ: كتب أبي، وكتبت لَهُ إِلَى عبد الله بن أبي بكرَة - وَهُوَ قَاض بسجستان - أَن لَا تحكم بَين اثْنَيْنِ وَأَنت غَضْبَان، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان ". (1552) وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِذا حكم الْحَاكِم واجتهد ثمَّ أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذا حكم

[الْحَاكِم] فاجتهد ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر [وَاحِد] ". (1553) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّكُم تختصمون إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض، فأقضي لَهُ عَلَى نَحْو [م] مَا أسمع (مِنْهُ) ، فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا، فَلَا يَأْخُذهُ، فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار ". [مُتَّفق عَلَيْهَا] . (1554) وعنها قَالَت: أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رجلَانِ يختصمان فِي مَوَارِيث لَهما، لم تكن لَهما بَيِّنَة إِلَّا دعواهما، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (قَالَ

أَبُو دَاوُد: فَذكر مثله يَعْنِي) [مثله] : " إِنَّمَا أَنا بشر، وَإِنَّكُمْ تختصمون إليّ ... الحَدِيث. فَبَكَى الرّجلَانِ، وَقَالَ كل وَاحِد مِنْهُمَا: حَقي لَك. فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أما إِذْ فعلتما مَا فعلتما، فاقتسما / وتوخيا الْحق، ثمَّ اسْتهمَا، ثمَّ تحالا ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (1555) وَعِنْده فِي رِوَايَة: يختصمان فِي مَوَارِيث وَأَشْيَاء قد درست، فَقَالَ: " إِنَّمَا أَقْْضِي بَيْنكُم (برأيي) فِيمَا لم ينزل عليَّ فِيهِ [شَيْء] ". فِي إسنادهما أُسَامَة بن زيد. [وَقد أخرج لَهُ مُسلم] . (1556) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت دخلت هِنْد بنت

عقبَة امْرَأَة أبي سُفْيَان عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح مَا يعطيني من النَّفَقَة مَا يَكْفِينِي (وَيَكْفِي) بنيَّ، إِلَّا مَا أخذت من مَاله بِغَيْر علمه، فَهَل عليَّ (فِي ذَلِك) من جنَاح؟ فَقَالَ [لَهَا] رَسُول الله: " خذي من مَاله بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيك وَيَكْفِي بنيك ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1557) وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن رجلا أَتَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يُخَاصم أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَنْت وَمَالك لأَبِيك ". أخرجه ابْن حبَان.

(1558) وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابناهما، جَاءَ الذِّئْب فَذهب بِابْن إحديهما، فَقَالَت هَذِه لصاحبتها: إِنَّمَا ذهب بابنك (أَنْت) ، وَقَالَت الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذهب بابنك! فتحاكما إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ [الصَّلَاة] وَالسَّلَام، فَقَضَى بِهِ للكبرى، فخرجتا عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام، فأخبرتاه، فَقَالَ: أئتوني بالسكين أشقه بَيْنكُمَا [نِصْفَيْنِ] ! فَقَالَت الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمك الله، هُوَ ابْنهَا، فَقَضَى بِهِ للصغرى ". قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: (وَالله) إِن سَمِعت بالسكين (قطّ) إِلَّا

يَوْمئِذٍ، مَا كُنَّا نقُول إِلَّا المدية. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1559) وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: لعن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] الراشي والمرتشي. أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ. (1560) وَعَن (أبي) حميد السَّاعِدِيّ، قَالَ اسْتعْمل النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رجلا من الْأسد، يُقَال لَهُ: ابْن اللتبية. قَالَ عَمْرو بن أبي عَمْرو: عَلَى الصَّدَقَة، فَلَمَّا قدم / قَالَ: هَذَا لكم، وَهَذَا أهدي لي. قَالَ: فَقَامَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَلَى الْمِنْبَر، فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " مَا بَال الْعَامِل أبعثه، فَيَقُول: هَذَا لكم، وَهَذَا أهدي لي، أَفلا قعد فِي بَيت أَبِيه أَو (فِي

بَيت) أمه حَتَّى ينظر أيهدى إِلَيْهِ أم لَا؟ وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا ينَال أحد مِنْكُم مِنْهَا شَيْئا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة يحملهُ عَلَى عُنُقه، بعير لَهُ رُغَاء، أَو بقرة لَهَا خوار، أَو شَاة تَيْعر، ثمَّ رفع يَدَيْهِ حَتَّى رَأينَا (عفرتي) إبطَيْهِ ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَل بلغت " مرَّتَيْنِ.

باب الشهادات

(بَاب الشَّهَادَات) (1561) وَعَن عبد الله [بن مَسْعُود] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " سباب الْمُسلم فسوق، وقتاله كفر ". (1562) وَعنهُ قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَي الذَّنب أعظم عِنْد الله؟ قَالَ: أَن تجْعَل لله ندا وَهُوَ خلقك ". قَالَ: قلت لَهُ: إِن ذَلِك لعَظيم. قَالَ قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: ثمَّ أَن تقتل ولدك مَخَافَة أَن يطعم مَعَك ". قَالَ: قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: " ثمَّ أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك ". (1563) وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من اقتطع حق امْرِئ مُسلم بِيَمِينِهِ أوجب الله لَهُ النَّار، وَحرم عَلَيْهِ

الْجنَّة " فَقَالَ لَهُ رجل: وَإِن كَانَ شَيْئا يَسِيرا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " وَإِن قضيبٌ من أَرَاك ". [أخرجه مُسلم] . (1564) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة، (عَن أَبِيه) قَالَ: كُنَّا عِنْد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " أَلا أنبئكم بأكبر الْكَبَائِر ثَلَاثًا " قُلْنَا: بلَى، [يَا رَسُول الله] قَالَ: " الْإِشْرَاك بِاللَّه، وعقوق الْوَالِدين، وشَهادة الزُّور، أَو قَول الزُّور، وَكَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مُتكئا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يكررها " حَتَّى قُلْنَا: ليته سكت. (1565) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / قَالَ: " اجتنبوا السَّبع الموبقات " قُلْنَا: وَمَا هن يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الشّرك بِاللَّه، وَالسحر، وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأكل مَال الْيَتِيم،

وَأكل الرِّبَا، والتولِّي يَوْم الزَّحْف، وَقذف الْمُحْصنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات ". (1566) وَعَن عبد الله بن عَمْرو، (بن الْعَاصِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِن من الْكَبَائِر أَن يشْتم الرجل وَالِديهِ " قَالُوا: يَا رَسُول الله، وَهل يشْتم الرجل وَالِديهِ؟ قَالَ: " نعم، يسب أَبَا الرجل فيسب أَبَاهُ، ويسب أمه فيسب أمه ". [مُتَّفق عَلَيْهَا ثلاثتها] . (1567) وَعَن عبد الْملك بن سعيد بن جُبَير، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: خرج رجل من بني سهم مَعَ تَمِيم الدَّارِيّ وعدي بن بدَّاء، فَمَاتَ السَّهْمِي بِأَرْض لَيْسَ فِيهَا مُسلم، فَلَمَّا قدمُوا بِتركَتِهِ فقدوا جَاما

(من فضَّة) مخوصاً بِذَهَب، فَأَحْلفهُمَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، ثمَّ وجد الْجَام بِمَكَّة فَقَالُوا: ابتعناه من تَمِيم وعدي بن بدَّاء. فَقَامَ رجلَانِ من أوليائه فَحَلفا لَشَهَادَتنَا أَحَق من شَهَادَتهمَا، وَإِن الْجَام لصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نزلت هَذِه الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم} [الْمَائِدَة: 106] . أخرجه البُخَارِيّ. والمخوص مَا جعل عَلَيْهِ من الذَّهَب مثل الخوص. (1568) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رد شَهَادَة الخائن والخائنة، وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه، ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم ". اخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بِهَذَا وببعض رُوَاته. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: الْغمر الحنَة والشحناء. (1569) وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَيْضا، عَن أبي هُرَيْرَة، أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " لَا تجوز شَهَادَة بدوي عَلَى صَاحب قَرْيَة ". رَوَاهُ من حَدِيث ابْن وهب، وَرِجَاله (مِنْهُ) إِلَى منتهاه رجال الصَّحِيح.

(1570) وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يُسألها ". / [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] . (1571) رَوَى مُسلم من حَدِيث أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: فَذكر حَدِيثا فِيهِ " وَمن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ منا، وليتبوأ مَقْعَده من النَّار ". (1572) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ، وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدَّعِي ".

(1573) وَعنهُ " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَضَى بِيَمِين وَشَاهد ". (1574) وَعَن عقبَة بن الْحَارِث قَالَ: تزوجت امْرَأَة، فَجَاءَت امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي قد أرضعتكما. فَأتيت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَقَالَ: " وَكَيف وَقد قيل؟ دعها عَنْك. أَو نَحوه ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ. (1575) وَفِي رِوَايَة: " فَنَهَاهُ عَنْهَا ". (1576) وَعَن عَلْقَمَة بن وَائِل [الْحَضْرَمِيّ] عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَ رجل من حَضرمَوْت، وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] . فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله، إِن هَذَا (قد) غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت

لأبي. فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرضي فِي يَدي أزرعها، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حق. فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] للحضرمي: " أَلَك بَيِّنَة؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فلك يَمِينه " قَالَ: يَا رَسُول الله، إِن الرجل فَاجر لَا يُبَالِي مَا حلف عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يتورع من شَيْء. فَقَالَ [النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك ". الحَدِيث [أخرجه مُسلم] . (1577) وَعَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي بردة، عَن أَبِيه، عَن جده أبي مُوسَى (الْأَشْعَرِيّ) ، أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا أَو دَابَّة إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لَيست لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَجعله النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَينهمَا [بِالسَّوِيَّةِ] ". أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة / وَخَالف همام عَن قَتَادَة

بِسَنَدِهِ، فَقَالَ: إِن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عهد النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، (فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين) ، فَقَسمهُ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَينهمَا نِصْفَيْنِ. (1578) وَعند النَّسَائِيّ: من رِوَايَة قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن أبي بردة بن أبي مُوسَى (الْأَشْعَرِيّ) ، عَن أَبِيه: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة وجداها عَن رجل، فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين أَنَّهَا دَابَّته، فَقَضَى بهَا النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] بَينهمَا نِصْفَيْنِ. (1579) رَوَاهُ ابْن حبَان من حَدِيث قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة، فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقَضَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [بهَا] بَينهمَا نِصْفَيْنِ.

(1580) وَرَوَى قَتَادَة، عَن خلاس بن عَمْرو، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اخْتصم إِلَيْهِ رجلَانِ فِي مَتَاع لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اسْتهمَا عَلَى الْيَمين مَا كَانَ، أحبَّا ذَلِك أم كرها ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (1581) وَعند النَّسَائِيّ فِي هَذَا الْإِسْنَاد: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة وَلم تكن لَهما بَيِّنَة، فَأَمرهمَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يستهما عَلَى الْيَمين.

(1582) وَعند البُخَارِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عرض عَلَى قوم الْيَمين، فَأَسْرعُوا، فَأمر أَن يُسهم بَينهم فِي الْيَمين، أَيهمْ يحلف [أول] . (1583) وَرَوَى أَبُو يعْلى من حَدِيث الْقَاسِم بن جحول الْبَهْزِي، ثمَّ السّلمِيّ، قَالَ سَمِعت أبي - وَكَانَ قد أدْرك الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام - يَقُول: نصبت حبائلي بالأبواء، فَوَقع فِي حُبْلَى ظَبْي،

فَأَفلَت بِهِ، فَخرجت فِي أَثَره، فَوجدت رجلا قد أَخذه، فتنازعنا فِيهِ [فتساوقنا] إِلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فوجدناه نازلاً بالأبواء تَحت شَجَرَة يستظل بنطع فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بِهِ (رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ) بَيْننَا شطرين. / قلت: يَا رَسُول الله، نلقي الْإِبِل فِيهَا لبون وَهِي مصراة، وهم يَحْتَاجُونَ؟ قَالَ: " نَاد صَاحب الْإِبِل ثَلَاثًا، فَإِن جَاءَ، وَإِلَّا فاحلل صرارها، ثمَّ اشرب ثمَّ صر وأبق للبن دواعيه ". قلت: يَا رَسُول الله، (إِن) الضوال ترد علينا، هَل لنا أجر أَن نسقيها؟ قَالَ: " نعم، فِي كل كبد حرَّى أجر ... الحَدِيث ". (1584) وَرَوَى مَالك من حَدِيث جَابر بن عبد الله،

أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " من حلف عَلَى منبري هَذَا بِيَمِين آثمة، تبوأ مَقْعَده من النَّار ". (1585) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله (وَلَا ينظر إِلَيْهِم) يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يزكيهم، وَلَهُم عَذَاب أَلِيم، رجل عَلَى فضل مَاء (بطرِيق) يمْنَع (مِنْهُ) ابْن السَّبِيل، وَرجل بَايع رجلا لَا يبايعه إِلَّا للدنيا، فَإِن أعطَاهُ مَا يُرِيد وفّى لَهُ، وَإِلَّا لم يَفِ لَهُ، وَرجل ساوم رجلا سلْعَة بعد الْعَصْر، فَحلف بِاللَّه لقد أعطي بهَا كَذَا وَكَذَا، فَأَخذهَا ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.

كتاب الجامع

(كتاب الْجَامِع) (1586) عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامريء مَا نَوى. فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته لدُنْيَا يُصِيبهَا، أَو امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (1587) وَعند البُخَارِيّ " بِالنِّيَّاتِ ". (1588) وَعَن الشّعبِيّ، عَن النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: سمعته (يَقُول) : سَمِعت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يَقُول) - وأهوى النُّعْمَان (بِأُصْبُعَيْهِ) إِلَى أُذُنَيْهِ: إِن الْحَلَال بيّن، (وَإِن) الْحَرَام بَين، وَبَينهمَا

[أُمُور] مُشْتَبهَات لَا يعلمهُنَّ كثير من النَّاس، فَمن اتَّقَى الشُّبُهَات اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه، وَمن وَقع فِي الشُّبُهَات وَقع فِي الْحَرَام، كَالرَّاعِي يرْعَى حول الْحمى يُوشك أَن يرتع فِيهِ / أَلا وَإِن لكل ملك حمى، أَلا وَإِن حمى الله مَحَارمه، أَلا وَإِن فِي الْجَسَد مُضْغَة إِذا صلحت صلح الْجَسَد كُله، وَإِذا فَسدتْ فسد الْجَسَد كُله أَلا وَهِي الْقلب ". (1589) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من أحدث فِي أمرنَا (هَذَا) مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد ". (1590) وعنها فِي حَدِيث بَرِيرَة: " مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِل، وَإِن (كَانَ) مائَة شَرط ". هَذَا من رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه عُرْوَة.

(1591) وَمن رِوَايَة الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة: " من اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِن شَرط [هـ] مائَة مرّة ". (1592) وَمن حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان ". [مُتَّفق عَلَيْهَا كلهَا] . (1593) وَعَن النواس بن سمْعَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيث: فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " البِرُّ حُسْنُ الْخلق، وَالْإِثْم مَا حاك فِي صدرك وكرهت أَن يطلع عَلَيْهِ النَّاس ". (1594) وَعَن تَمِيم الدَّارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:

" الدَّين النَّصِيحَة " قُلْنَا: لمن [يَا رَسُول الله] ؟ قَالَ: " لله، ولكتابه، وَلِرَسُولِهِ، ولأئمة الْمُسلمين، وعامتهم ". (1595) وَعَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَة ". (1596) وَفِي حَدِيث لأبي مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مَنْ دلّ عَلَى خير فَلهُ مثل أجر فَاعله ". (1597) وَعَن أبي ذَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تحقرن من الْمَعْرُوف شَيْئا، وَلَو أَن تلقى أَخَاك بِوَجْه طلق ". (1598) وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، [قَالَ] : (إِنِّي) سَمِعت

رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول: " إِن الله عَزَّ وَجَلَّ كره لكم ثَلَاثًا: قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال " /. وَفِي الحَدِيث قصَّة. [أخرجهَا كلهَا مُسلم] . (1599) وَعَن أبي مُوسَى [الْأَشْعَرِيّ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أطعموا الجائع، وعودوا الْمَرِيض، وفكوا العاني ". (1600) وَعَن الْمِقْدَاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " كيلوا طَعَامكُمْ يُبَارك [الله] لكم فِيهِ ". [انْفَرد بهما البُخَارِيّ] .

(1601) عَن عَامر بن سعد [بن أبي وَقاص، عَن أَبِيه] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَمر بقتل الوزغ، وَسَماهُ فويسقاً ". (1602) وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " إِن خليلي أَوْصَانِي إِذا طبخت مرقاً فَأكْثر مَاءَهُ، ثمَّ انْظُر إِلَى أهل بَيت من جيرانك فأصبهم مِنْهَا بِمَعْرُوف ". (1603) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " اتَّقوا الظُّلم، فَإِن الظُّلم ظلمات يَوْم الْقِيَامَة. وَاتَّقوا الشُّح، فَإِن الشُّح أهلك من كَانَ قبلكُمْ، حملهمْ عَلَى أَن سَفَكُوا دِمَائِهِمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمهمْ ". (1604) وَعنهُ، قَالَ: أَتَى بِأبي قُحَافَة يَوْم فتح مَكَّة، و [كَانَ] رَأسه ولحيته كالثغامة بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " غيروا هَذَا (بِشَيْء) وَاجْتَنبُوا السوَاد ".

(1605) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل فاستعجمَ الْقُرْآن عَلَى لِسَانه فَلم يدر مَا يَقُول فليضطجع ". (1606) وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم من اللَّيْل فليفتتح الصَّلَاة بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين ". (1607) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " جزوا الشَّوَارِب، وأرخوا اللحَى، خالفوا الْمَجُوس ". (1608) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " الْمُؤمن الْقوي خير وَأحب إِلَى الله من الْمُؤمن الضَّعِيف / وَفِي كل خير، احرص عَلَى مَا ينفعك واستعن بِاللَّه، وَلَا تعجز، وَإِن أَصَابَك شَيْء فَلَا تقل: لَو أَنِّي فعلت [ل] (كَانَ) كَذَا وَكَذَا، وَلَكِن قل: قدَّر الله وَمَا شَاءَ فعل، فَإِن لَو تفتح عمل الشَّيْطَان ".

(1609) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا سافرتم فِي الخصب فأعطوا الْإِبِل حظها من الأَرْض، وَإِذا سافرتم فِي السنَة فبادروا بهَا نقْيها، وَإِذا عرستم فَاجْتَنبُوا الطَّرِيق، فَإِنَّهَا طرق الدَّوَابّ ومأوى الْهَوَام بِاللَّيْلِ ". (1610) وَعنهُ، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا (الدُّعَاء) ". (1611) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول فِي غَزْوَة غزوناها: " استكثروا من النِّعَال، فَإِن الرجل لَا يزَال رَاكِبًا مَا انتعل ". [أخرجهَا مُسلم] .

فصل في جمل من النهي

(فصل فِي جمل من النَّهْي) (1612) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إيَّاكُمْ وَالظَّن، فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث ". (1613) (وَعنهُ، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يشهر أحدكُم إِلَى أَخِيه بِالسِّلَاحِ ... الحَدِيث ") . (1614) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن اختناث الأسقية، أَن يشرب من أفواهها ". (1615) وَفِي رِوَايَة: " واختناثها أَن يقلب رَأسهَا ثمَّ يشرب مِنْهُ ".

(1616) وَعَن أبي أَيُّوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث لَيَال، يَلْتَقِيَانِ فَيعرض هَذَا ويعرض هَذَا، وخيرهما الَّذِي يبْدَأ بِالسَّلَامِ ". (1617) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما [قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]] : " إِذا أكل أحدكُم فَلَا يمسح يَده حَتَّى يلعقها، أَو يُلعِقَها " /. (1618) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: نزلت هَذِه الْآيَة: {وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا} [الْإِسْرَاء: 110] فِي الدُّعَاء. (1619) وعنها، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] [قَالَ] " لَا يقل أحدكُم خبثت نَفسِي، (وَلَكِن) ليقل: لقِست نَفسِي ". [مُتَّفق عَلَيْهَا كلهَا] .

(1620) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا قَالَ للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أوصني: قَالَ: " لَا تغْضب " فردد [ذَلِك] مرَارًا، قَالَ: " لَا تغْضب ". (1621) وَعَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ، " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن المُثْلة، والنهبي ". [أخرجهُمَا البُخَارِيّ] . (1622) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يَقْرُنَ الرجل بَين التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه ". (1623) وَفِي رِوَايَة: قَالَ شُعْبَة: لَا أَدْرِي هَذِه الْكَلِمَة إِلَّا من قَول ابْن عمر - يَعْنِي الاسْتِئْذَان -.

(1624) وَفِي [ال] حَدِيث (عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ) : " لَا تتركوا النَّار فِي بُيُوتكُمْ حِين تنامون ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (1625) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " من عُرض عَلَيْهِ ريحانٌ فَلَا يردهُ، فَإِنَّهُ خَفِيف الْمحمل طيب الرّيح ". (1626) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " إِذا قَاتل أحدكُم أَخَاهُ فَلَا يلطمن الْوَجْه ". (1627) وَفِي رِوَايَة: " فليتجنب الْوَجْه ".

(1628) وَعنهُ، أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا دَعَا أحدكُم فَلَا يقل: اللَّهُمَّ اغْفِر لي إِن شِئْت، وَلَكِن ليعزم الْمَسْأَلَة، (وليعظم الرَّغْبَة) فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يتعاظمه شَيْء أعطَاهُ ". (1629) (وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " انْظُرُوا إِلَى من هُوَ أَسْفَل مِنْكُم، وَلَا تنظروا إِلَى من هُوَ فَوْقكُم، فَهُوَ أَجْدَر أَلا تَزْدَرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُم ") . (1630) وَعَن [أبي هُرَيْرَة] ، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " لَا تسموا الْعِنَب الْكَرم، فَإِن الْكَرم [الرجل] الْمُسلم ". (1631) وَفِي رِوَايَة: " فَإِن الْكَرم قلب الْمُؤمن ". [أخرجهَا مُسلم] .

(1632) وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو / بن عَطاء، قَالَ: سميت ابْنَتي برة فَقَالَت لي زَيْنَب بنت أبي سَلمَة: إِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن هَذَا الِاسْم، وسُميت برة، فَقَالَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تزكوا (أَنفسكُم) [عَلَى الله أحدا] الله أعلم بِأَهْل الْبر مِنْكُم ". فَقَالُوا: بِمَ نسميها؟ قَالَ: " سَموهَا زَيْنَب ". [أخرجه مُسلم] .

§1/1